مصنف عبد الرزاق الصنعاني

عبد الرزاق الصنعاني

1 - كتاب الطهارة

§كتاب الطهارة

باب غسل الذراعين

§بَابُ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ

1 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْ غَمَسْتُ يَدَيَّ فِي كِظَامَةٍ غَمْسًا قَالَ: «حَسْبُكَ، وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ وَلَكِنْ أَنْقِهَا»

2 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فِيمَا يُغْسَلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ»

3 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ فُلَيْحَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ §تَوَضَّأَ فَغَسَلَ الرُّفْغَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا تُرِيدُ بِهَذَا؟ قَالَ: " أُرِيدُ أُحْسِنُ تَحْجِيلِي - أَوْ قَالَ: - تحْلِيلِي "

باب المسح بالرأس

§بَابُ الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ

4 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بِكَفَّيْهِ يُقْبِلُ بِيَدَيْهِ، وَيُدْبِرُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً "

5 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ "

6 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَضَعُ بَطْنَ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ لَا يَنْفُضُهَا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا مَا بَيْنَ قَرْنِهِ إِلَى الْجَبِينِ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا "

7 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْوَضُوءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً الْيَافُوخَ قَطْ "

8 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً "

9 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ §تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً "

10 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «§لَوْ كُنْتُ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ مَا مَسَحْتُ بِرَأْسِي إِلَّا وَاحِدَةً»

11 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ عَفْرَاءَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ». قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «مَسَحَ ثَلَاثًا»

12 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا «§تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَنْحَدِرُ عَلَى نَوَاحِي رَأْسِهِ كُلِّهِ»

13 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§أَكْثَرُ مَا أَمْسَحُ بِرَأْسِي ثَلَاثَ مِرَارٍ لَا أَزِيدُ، وَلَا أَنْقُصُ بِكَفٍّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوجِبَهُ»

14 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ أَجْزَأَهُ»

15 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَيْفَ يَمْسَحُ ذُو الضَّفِيرَتَيْنِ بِرَأْسِهِ؟ قَالَ: «فِيمَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُمَا قَطْ، وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَمْسَحُ بِأَطْرَافِ الشَّعْرِ»، ثُمَّ وَضَعَ عَطَاءٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ الشَّعْرَ عَلَى مَنَابِتِهِ، وَأَمَرَّ كَفَّيْهِ عَلَى مَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُ فَصَبَّ كَفَّيْهِ، وَلَمْ يُرْجِعْهُمَا مُصْعِدًا مُسْتَقْبِلَ الشَّعْرِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَلَمْ يُعِدِ الرَّأْسَ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَاحِبِ الْجُمَّةِ؟ فَقَالَ: «هَذَا الْقَوْلُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ - وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ - فَكَانَ يَكُفُّ مَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْهَا فَفَعَلَهُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَرَأْسِهِ فَكَانَ يَمَسُّ تِلْكَ الَّتِي يَجْعَلُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، وَرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَمَسُّ مِنْ جُمَّتِهِ إِلَّا مَا عَلَى رَأْسِهِ قَطْ»

16 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَسَحَ الرَّجُلُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَمْسَحْ بِأُذُنَيْهِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ مَسَحَ بِأُذُنَيْهِ وَلَمْ يَمْسَحْ بِرَأْسِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ»

باب هل يمسح الرجل رأسه بفضل يديه

§بَابُ هَلْ يَمْسَحُ الرَّجُلُ رَأْسَهُ بِفَضْلِ يَدَيْهِ

17 - عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَكَ بِمَا فِي يَدَيْكَ مِنَ الْوَضُوءِ»

18 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: §أَتَوَضَّأُ وَأَغْسِلُ وَجْهِي وَذِرَاعَيَّ فَيَكْفِينِي مَا فِي يَدَيَّ لِرَأْسِي، أَوْ أُحْدِثُ لِرَأْسِي مَاءً؟ قَالَ: «لَا بَلْ أَحْدِثْ لِرَأْسِكَ مَاءً»

19 - أَخْبَرَنَا عبد الرزاق قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُحْدِثُ لِرَأْسِهِ مَاءً ". 20 - أَخْبَرَنَا عبد الرزاق قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

21 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَمْسَحُ بِأُذُنَيْهِ مَعَ وَجْهِهِ مَرَّةً، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ يُدْخِلُ كَفَّيْهِ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا أَقْبَلَ مِنْ رَأْسِهِ الْيَافُوخَ ثُمَّ الْقَفَا، ثُمَّ الصُّدْغَيْنِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً كُلُّ ذَلِكَ بِمَا فِي كَفِّهِ مِنْ تِلْكَ الْمَسْحَةِ الْوَاحِدَةِ»

22 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بِفَضْلِ وَجْهِكَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ §أَغْمِسُ يَدَيَّ فِي الْمَاءِ وَأَمْسَحُ بِهِمَا، وَلَا أَنْفُضُهُمَا، وَلَا أَنْتَظِرُ أَنْ يَجِفَّ الَّذِي فِيهِمَا مِنَ الْمَاءِ، وَإِنِّي لَحَرِيصٌ عَلَى بَلِّ الشَّعْرِ»

باب المسح بالأذنين

§بَابُ الْمَسْحِ بِالْأُذُنَيْنِ

23 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

24 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ». 25 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

26 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَغْسِلُ ظُهُورَ أُذُنَيْهِ وَبُطُونَهُمَا إِلَّا الصِّمَاخَ مَعَ الْوَجْهِ مَرَّةً - أَوْ مَرَّتَيْنِ - وَيُدْخِلُ بِإِصْبَعَيْهِ بَعْدَمَا يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يُدْخِلُهُمَا فِي الصِّمَاخِ مَرَّةً، وَقَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَهُوَ يَمُوتُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي صِمَاخِهِ فَلَا يَهْتَدِيَانِ، وَلَا يَنْتَهِي حَتَّى أَدْخَلْتُ أَنَا إِصْبَعِي فِي الْمَاءِ فَأَدْخَلتُهُمَا فِي صِمَاخِهِ "

27 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

28 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «كُنَّا §نُوَضِّئُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَيَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ بِأُذُنَيْهِ عَلَى مَا كَانَ يَمْسَحُ». قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: فَنَسِينَا مَرَّةً أَنْ نَمْسَحَ بِأُذُنَيْهِ فَجَعَلَ يُدْنِي يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ فَلَا يُطِيقُ أَنْ يَبْلُغَ أُذُنَيْهِ، وَلَا نَدْرِي مَا يُرِيدُ، حَتَّى انْتَبَهْنَا بَعْدُ فَمَسَحْنَاهُمَا فَسَكَنَ

29 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَمْسَحُ بِأُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ إِذَا تَوَضَّأَ، يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي الْمَاءِ، فَمَسَحَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَرُدُّ إِبْهَامَيْهِ خَلْفَ أُذُنَيْهِ "

30 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْوَضُوءِ يَمْسَحُ بِهِمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً عَلَى الْيَافُوخِ فَقَطْ، ثُمَّ يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يُدْخِلُهُمَا فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَرُدُّ إِبْهَامَيْهِ خَلْفَ أُذُنَيْهِ "

31 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ الْأُذُنَيْنِ، وَيَقُولُ: «§الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

32 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ «§يَمْسَحُ ظُهُورَ الْأُذُنَيْنِ وَبُطُونَهُمَا»

33 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَتْبَعُ بِإِصْبَعَيْكَ بُطُونَ الْأُذُنَيْنِ تَغْسِلُهُمَا بِفَضْلِ وَجْهِكَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّمَا غَرَفْتَ عَلَى وَجْهِكَ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخَّرْتُ مَسْحَهُمَا حَتَّى أَمْسَحَهُمَا مَعَ الرَّأْسِ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ»

34 - أَخْبَرَنَا عبد الرزاق عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ §تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَقَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ»

35 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ عَفْرَاءَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§مَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا»

36 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَا اسْتَقْبَلَ الْوَجْهَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ» يَقُولُ: «يَغْسِلُهُ وَظَاهِرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ»

37 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الْأُذُنَانِ لَيْسَتَا مِنَ الْوَجْهِ، وَلَيْسَتَا مِنَ الرَّأْسِ، وَلَوْ كَانَتَا مِنَ الرَّأْسِ لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْلَقَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الشَّعْرِ، وَلَوْ كَانَتَا مِنَ الْوَجْهِ لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ ظُهُورُهُمَا وَبُطُونُهُمَا مَعَ الْوَجْهِ»

38 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مِنْ أَيْنَ تَرَى الْأُذُنَيْنِ؟ قَالَ: «مِنَ الرَّأْسِ» قَالَ: «وَأَمْسَحُهُمَا مَعَ الْوَجْهِ كُلَّمَا أَفْرَغْتُ عَلَى وَجْهِي»، قُلْتُ: أَحَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أُخْرِجَ وَسَخَ الْأُذُنَيْنِ؟ قَالَ: «لَا»

باب مسح الأصلع

§بَابُ مَسْحِ الْأَصْلَعِ

39 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَيْفَ يَمْسَحُ الْأَصْلَعُ؟ قَالَ: «يَمْسَحُ رَأْسَهُ كُلَّهُ مَا فِيهِ شَعْرٌ، وَمَا هُوَ أَصْلَعُ مِنْهُ يُصِيبُهُ الْمَاءُ مَا أَصَابَ، وَيُخْطِئُ مَا أَخْطَأَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَقِّيَهُ»

باب من نسي المسح على الرأس

§بَابُ مَنْ نَسِيَ الْمَسْحَ عَلَى الرَّأْسِ

40 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ حَتَّى صَلَّى قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»

41 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ نَسِيتَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَصَلَّيْتَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَامْسَحْ بِرَأْسِكَ، وَأَعِدِ الصَّلَاةَ» قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ وَلَا أَدْرِي أَنَّهُ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلٌ فَامْسَحْ مِنْهَا»

42 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي §نَسِيَ مَسْحَ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَحْ بِرَأْسِهِ فَقَطْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ»

43 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا نَسِيَ الْمَسْحَ مَسَحَ، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ، وَإِذَا نَسِيَ الْمَسْحَ فَأَصَابَ رَأْسَهُ مَطَرٌ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ، هُوَ طَهُورٌ»

44 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْشِقَ، أَوْ يَمْسَحَ بِأُذُنَيْهِ، أَوْ يَتَمَضْمَضَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَإِنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ لِذَلِكَ؟ قَالَ: «§فَإِنْ كَانَ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ»

45 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِنْ نَسِيَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ أَعَادَ الصَّلَاةَ»

46 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ نَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ قَامَ فَكَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ فَضَحِكَ قَالَ: «يَنْصَرِفُ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ وَلَا وُضُوءٌ تَامٌّ»

باب من نسي المسح وفي لحيته بلل

§بَابُ مَنْ نَسِيَ الْمَسْحَ وَفِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ

47 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا نَسِيتَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَوَجَدْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا رَأْسَكَ». 48 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَكَانَ غَيْرُهُ يَسْتَحِبُّ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ» قَالَ سُفْيَانُ: «أَرَاهُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ»

49 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: §أَتَوَضَّأُ فَأَغْسِلُ وَجْهِي وَذِرَاعَيَّ فَيَكْفِينِي مَا فِي يَدَيَّ لِلرَّأْسِ أَمْ أُحْدِثُ لِرَأْسِي مَاءً؟ قَالَ: «بَلْ أَحْدِثْ لِرَأْسِكَ مَاءً»

باب كيف تمسح المرأة رأسها

§بَابُ كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا

50 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، §كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا؟ قَالَ: «تَسْلَخُ خِمَارَهَا، ثُمَّ تَمْسَحُ رَأْسَهَا»

51 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَوَضَّأَتْ وَأَنَا غُلَامٌ «§فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَهَا سَلَخَتِ الْخِمَارَ»

52 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تَمْسَحُ عَلَى ثِيَابِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَتُمِسُّ الْمَاءَ أَطْرَافَ شَعْرِ قُصَّتِهَا مِنْ نَحْوِ الْجَبِينِ»

باب غسل الرجلين

§بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

53 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: فِي هَذِهِ الْآيَةِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، قَالَا: «§تَمْسَحُ الرِّجْلَيْنِ»

54 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، أَوْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§افْتَرَضَ اللَّهُ غَسْلَتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ التَّيَمُّمَ فَجَعَلَ مَكَانَ الْغَسْلَتَيْنِ مَسْحَتَيْنِ وَتَرَكَ الْمَسْحَتَيْنِ». وَقَالَ رَجُلٌ لِمَطَرٍ الْوَرَّاقِ: مَنْ كَانَ يَقُولُ: الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ؟ فَقَالَ: فُقَهَاءُ كَثِيرٌ

55 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§الْوُضُوءُ مَسْحَتَانِ وَغَسْلَتَانِ»

56 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§أَمَّا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَدْ نَزَلَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ»

57 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبْدِ خَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يَتَوَضَّأُ فَجَعَلَ يَغْسِلُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَغْسِلُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ لَرَأَيْتُ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْغَسْلِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا»

58 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا أَمْسَحُ بِالْقَدَمَيْنِ كَمَا أَمْسَحُ بِالرَّأْسِ وَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا قَالَ: لَا أَرَاهُ إِلَّا مَسَحَ الرَّأْسَ وَغَسَلَ الْقَدَمَيْنِ، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنَّ أُنَاسًا لَيَقُولُونَ هُوَ الْمَسْحُ وَأَمَّا أَنَا فَأَغْسِلُهُمَا»

59 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: " §رَجَعَ إِلَى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ فِي قَوْلِهِ: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] "

60 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: " إِنَّ §الْمَسْحَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ رَجَعَ إِلَى الْغَسْلِ فِي قَوْلِهِ: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] "

61 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَسْحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنَاهُمُ ابْنُ عَمِّكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§غَسَلَ قَدَمَيْهِ»

62 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ: أَحْسِنُوا الْوُضُوءَ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

63 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

64 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَقَالَ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» قَالَ: فَطَفِقْنَا نَغْسِلُهَا غَسْلًا وَنُدَلِّكُهَا دَلْكًا

65 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا». ثُمَّ قَالَتْ لَنَا: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: يَأْبَى النَّاسُ إِلَّا الْغَسْلَ وَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَسْحَ - يَعْنِي الْقَدَمَيْنِ -

66 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا غَرَفْتَ بِيَدَيْكَ جَمِيعًا عَلَى قَدَمَيْكَ فَاغْسِلِ الَّتِي تَغْسِلُ بِهَا بَطْنَ قَدَمَيْكَ قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا فِي الْمَاءِ»

67 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقُولُ: «§خَلِّلُوا أصَابِعَكُمْ بِمَاءٍ قَبْلَ أَنْ يُخَلِّلَهَا اللَّهُ بِالنَّارِ»

68 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَيَنْتَهِكَنَّ رَجُلٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الْوُضُوءِ - أَوْ لَيَنْتَهِكَنَّهُ النَّارُ -»

69 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: تَوَضَّأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَهُ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

70 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§إِذَا غَسَلَ قَدَمَيْهِ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ»

71 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَا: «§خَلِّلُوا الْأَصَابِعَ لَا يَحْشُهُنَّ اللَّهُ نَارًا»

72 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ §يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ إِذَا تَوَضَّأَ "

73 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §فِي تَوَضُّئِهِ يُنَقِّي رِجْلَيْهِ، وَيُنَظِّفُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ مَعَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، وَيُتْبِعُ ذَلِكَ حَتَّى يُنَقِّيَهُ "

74 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ إِذَا تَوَضَّأَ "

75 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ أَعْمَى يَتَوَضَّأُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§بَطْنُ الْقَدَمِ» وَلَا يَسْمَعُهُ الْأَعْمَى، وَجَعَلَ الْأَعْمَى يَغْسِلُ بَطْنَ الْقَدَمَيْنِ فَسُمِّيَ الْبَصِيرَ

76 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ بِأَكْثَرَ وَضُوئِهِ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَوَضَّأْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ فَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَغْسِلُهُمَا فَيُكْثِرُ»

77 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مَحْجُوبِ الْبَصَرِ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ مِنْهُ مُتَنَاءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَلِيلٌ قَلِيلٌ بَطْنُ الْقَدَمَيْنِ» فَغَسَلَ بَطْنَ الْقَدَمِ فَسُمِّيَ الْبَصِيرُ

78 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: {§وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] تَرَى الْكَعْبَيْنِ فِيمَا يُغْسَلُ مِنَ الْقَدَمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا شَكَّ فِيهِ»

79 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ، وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

80 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو هَاشِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ جَدِّهِ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَصْحَابٌ لِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ: فَأَطْعَمَتْنَا عَائِشَةُ تَمْرًا وَعَصَدَتْ لَنَا عَصِيدَةً، إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ قَالَ: «هَلْ أَطْعَمْتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ؟» قُلْنَا -[27]-: نَعَمْ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَفَعَ الرَّاعِي الْغَنَمَ فِي الْمَرَاحِ عَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ قَالَ: «هَلْ وَلَّدْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاذْبَحْ لَهُمْ شَاةً، ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَيْنَا». فَقَالَ: لَا تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسِبَنَّ أَنَّا ذَبَحْنَا الشَّاةَ مِنْ أَجْلِكُمْ، لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا إِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي لَنَا بَهْمَةً أَمَرْنَاهُ فَذَبَحَ شَاةً قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ: «§إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمَا» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً فَذَكَرَ مِنْ طُولِ لِسَانِهَا وَبَذَائِهَا، فَقَالَ: «طَلِّقْهَا» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ قَالَ: «أَمْسِكْهَا وَأْمُرْهَا فَإِنْ يَكُنْ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتِكَ»

81 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ غَمَسْتَ يَدَكَ فِي كِظَامَةٍ فَأَنْقِهَا وَحَسْبُكَ، وَلَا تَبْدَأْ بِيُسْرَى رِجْلَيْكَ قَبْلَ يُمْنَاهُمَا»

82 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §رَجُلٍ أَدْخَلَ قَدَمَيْهِ فِي نَهْرٍ وَلَمْ يَمَسَّهُمَا بِيَدِهِ قَالَ: «يُجْزِيهِ»

باب من يطأ نتنا يابسا أو رطبا

§بَابُ مَنْ يَطَأُ نَتْنًا يَابِسًا أَوْ رَطْبًا

83 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَضَّأَ إِنْسَانٌ فَوَطِئَ عَلَى خِرَاءٍ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيَغْسِلْ عَنْهُ الْخِرَاءَ فَلْيُنَقِّهِ» قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: " فَخُذْ بِهَذَا، §وَإِنْ وَطِئَ رَوْثًا دَلَكَ رِجْلَيْهِ بِالْأَرْضِ - أَوْ قَالَ: بِالتُّرَابِ - ". 84 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ: الشَّعْبِيِّ

85 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ وَطِئَ رَجُلٌ فِي رَجِيعِ إِنْسَانٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ»

86 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ يُصِيبُ جَسَدَهُ الْبَوْلُ أَوِ الدَّمُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ قَالَ: «§يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالدَّمِ وَلَا يَتَوَضَّأُ»

87 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَعَنْ رِجَالٍ قَالُوا: «§إِذَا وَطِئْتَ نَتْنًا رَطْبًا فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا بَأْسَ»

88 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَطِئْتُ خِرَاءً يَابِسًا أَغْسِلُ بَطْنَ قَدَمِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَكَفِّي وَوَجْهِي أَصَابَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ خِرَاءً يَابِسًا؟ قَالَ: «لَا، لَعَمْرِي §إِنَّ الرِّيحَ إِذَا صَعِدْنَا مَعَ الْجِنَازَةِ لَتُسَفِّي الْخِرَاءَ الْيَابِسَ عَلَى وُجُوهِنَا، فَمَا نَتَوَضَّأُ وَلَا نَغْسِلُ وُجُوهَنَا وَلَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ»

89 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ فَنَتَوَضَّأُ فَيَقُولُ: «أَمَا تَوَضَّئُونَ فِي رِحَالِكُمْ؟» فَنَقُولُ: بَلَى وَلَكِنَّا نَطَأُ فِي الْقَشْبِ قَالَ: «فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكُمْ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ مِنْ ذَاكُمْ، §إِنَّ الرِّيحَ تُطَيِّرُهُ عَلَيْهِ فِي رُءُوسِكُمْ وَلِحَاكُمْ»

90 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ خِرَاءً يَابِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَسَّ كَلْبًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ»

91 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَذَلِكَ يَمَسُّ ثَوْبِي أَرُشُّهُ؟ قَالَ: «لَا»

92 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا يَوْمًا مَعَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إِلَى مَسْجِدٍ وَكَانَتِ الْأَرْضُ مُطِرَتْ فَفِيهَا رَدَغٌ، فَلَمَّا أَتَيْنَا بَابَ الْمَسْجِدِ غَسَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «§أَمَا كُنْتَ تَوَضَّأْتَ فِي رَحْلِكَ؟» قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّا مَرَرْنَا فِي هَذَا الرَّزَغِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ وُضُوءٌ»

93 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى الْحَسَنَ يَمْشِي فِي الطِّينِ قَالَ: «§وَالطِّينُ لَا يَبْلُغُ ظَهْرَ الْقَدَمَيْنِ وَلَكِنَّهُ يَمْلَأُ بُطُونَهُمَا، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَسْجِدِ مَسَحَ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَغْسِلْهُمَا»

94 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §الرَّجُلِ يُصِيبُ جَسَدَهُ الْبَوْلُ وَالدَّمُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ قَالَ: «يَغْسِلُ أَثَرَ الدَّمِ وَالْبَوْلِ وَلَا يَتَوَضَّأُ»

95 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِنًى «§يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَهُوَ حَافٍ فَيَطَأُ مَا يَطَأُ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»

96 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، «§يَخُوضَانِ الْمَاءَ وَالطِّينَ فِي الْمَطَرِ، ثُمَّ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَانِ»

97 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ، وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، «§يَخُوضَانِ الْمَاءَ قَدْ خَالَطَهُ السِّرْقِينُ وَالْبَوْلُ، فَإِذَا انْتَهَوْا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى أَنْ يُنَفِّضُوا أَقْدَامَهُمْ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ فِي الصَّلَاةِ»

98 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ طِينِ الْمَطَرِ فَقَالَ: تَسْأَلُنِي عَنْ طَهُورَيْنِ جَمِيعًا، قَالَ اللَّهُ: {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا} [ق: 9]، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

99 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «§الْوُضُوءُ مِنَ الْحَدَثِ وَلَيْسَ مِنَ الْمَوْطِئِ»

100 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ»

101 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كُنَّا §لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ»

102 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «كُنَّا §لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ، وَلَا نَكْشِفُ سِتْرًا، وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا». قَالَ: قَوْلُهُ «وَلَا نَكْشِفُ سِتْرًا»: يَدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا الثَّوْبُ فِي الصَّلَاةِ "

103 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَكْشِفَ سِتْرًا، أَوْ نَكُفَّ شَعْرًا، أَوْ نُحْدِثَ وُضُوءًا». قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: قَوْلُهُ «أَوْ نُحْدِثَ وُضُوءًا»: قَالَ: إِذَا وَطِئَ نَتِنًا وَكَانَ مُتَوَضِّئًا ". قَالَ: وَقَوْلُهُ: «وَلَا نَكْشِفُ سِتْرًا» يَقُولُ: لَا يَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ يَدِهِ إِذَا سَجَدَ

104 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ §الرَّجُلِ يَطَأُ فِي نَعْلَيْهِ الْأَذَى قَالَ: «التُّرَابُ لَهُمَا طَهُورٌ»

105 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا مُنْتِنَةً فِي الْمَطَرِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَيْسَ دُونَهَا طَرِيقٌ طَيِّبَةٌ؟» قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَذَلِكَ بِذَلِكَ»

106 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، عَنِ §الْمَرْأَةِ تَجُرُّ ذَيْلَهَا إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتُصِيبُ الْمَكَانَ الَّذِي لَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَتْ: «فَإِنَّهَا تَمُرُّ عَلَى الْمَكَانِ الطَّاهِرِ فَيُطَهِّرَهُ»

107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ يَقُولُ: «§صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِالْخَبَثِ تَنْقُلُونَهُ بِأَقْدَامِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ كُلُّ جِرَارِ الْمَسْجِدِ يَسَعُ لِطُهُورِكُمْ»

108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تُحْمَلُ مَعِي مَاءٌ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ حَتَّى آتِيَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَغْسِلُهُمَا عِنْدَهُ»

109 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ اغْتَمَسَتْ رِجْلُهُ فِي نَتْنٍ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً قَالَ: تَيَمَّمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ لَمْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ؟ قَالَ: «§فَإِنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ شَيْءٌ مَسَحَهُ بِالتُّرَابِ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ»

110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ: سَأَلْتُ: §مَسِسْتُ نَعْلِي فِي الصَّلَاةِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَشْبٍ أُعِيدُ صَلَاتِي؟ قَالَ: «لَا»

111 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي §رَجُلٍ صَلَّى وَفِي خُفَّيْهِ نَتْنٌ؟ قَالَ: «يُعِيدُ»

باب الرجل يترك بعض أعضائه

§بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ بَعْضَ أَعْضَائِهِ

112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَخْطَأْتُ إِحْدَى قَدَمَيَّ - أَوْ نَسِيتُهَا حَتَّى ذَكَرْتُ بَعْدُ -، وَلَمْ أُحْدِثْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ: «اغْسِلِ الَّذِي أَخْطَأْتَ وَلَا تَأْتَنِفْ وُضُوءًا مُسْتَقْبَلًا»

113 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §نَسِيتُ شَيْئًا قَلِيلًا مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مِنَ الْجَسَدِ قَالَ: «فَأَمِسَّهُ الْمَاءَ»

114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَائِهِ فِي الْوُضُوءِ فَلَا يُعِدِ الْوُضُوءَ جَفَّ الْوُضُوءُ أَوْ لَمْ يَجِفَّ، وَلَيْغَسِلِ الَّذِي تَرَكَ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ»

115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَنْ تَرَكَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْئًا فَلْيُعِدْ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي تَرَكَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ الشَّعْرِ»

116 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَقُولُ: «§مَا أَصَابَ الْمَاءُ مِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ»

117 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِفَّ وُضُوءُهُ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي تَرَكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَفَّ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ»

118 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وَقَدْ تَرَكَ مِنْ رِجْلَيْهِ مَوْضِعَ ظُفْرَةٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»

باب كم الوضوء من غسلة

§بَابُ كَمِ الْوُضُوءُ مِنْ غَسْلَةٍ

119 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ عَفْرَاءَ، فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: فَمَنْ أُمُّكَ؟ قُلْتُ: رَيْطَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ - أَوْ فُلَانَةُ بِنْتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَتْ: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أُخْتِي قُلْتُ: جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلُنَا وَيَزُورُنَا، وَكَانَ يَتَوَضَّأُ فِي هَذَا الْإِنَاءِ - أَوْ فِي مِثْلِ هَذَا الْإِنَاءِ - وَهُوَ نَحْوٌ مِنْ مُدٍّ قَالَتْ: «فَكَانَ §يَغْسِلُ يَدَيْهِ، وَيُمَضْمِضُ، وَيَسْتَنْثِرُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا». ثُمَّ قَالَتْ: أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ دَخَلَ -[38]- عَلَيَّ فَسَأَلَنِي، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «يَأْبَى النَّاسُ إِلَّا الْغَسْلَ، وَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمَسْحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ»

120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ §تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا»

121 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " شَهِدْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ §بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ اسْتَتَمَّ قَائِمَا، ثُمَّ أَخَذَ فَشَرِبَ فَضْلَ وُضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ»

122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ -[39]- الْخَارِفِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ، قَالَ لِخَادِمِهِ: يَا قُنْبُرُ أَبْغِنِي وَضُوءًا؟ فَجَاءَهُ بِهِ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فِي عُسٍّ، فَبَدَأَ §فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْوَضُوءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةَ مَاءٍ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ بِهَا قَالَ: فِي الصَّيْفِ كَأَنَّهُ غَرَفَهَا لِلصَّيْفِ قَالَ: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَكَذَا فَلْيَتَوَضَّأْ» قَالَ: وَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ قَائِمًا، كَمَا صَنَعَ عَلِيٌّ، ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَقْعَدِهِ حَتَّى دَعَا قُنْبُرًا بِوَضُوءِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً وَاحِدَةً فَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْثَرَ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْغَرْفَةِ مَسْحَةً وَاحِدَةً لِكُلِّ عُضْوٍ -[40]- قَسَمَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ، وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ يَقُولُ: «إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَإِنْ شَاءَ فَلَا»

123 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَعَا عَلِيٌّ بِوَضُوءٍ فَقُرِّبَ لَهُ §فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ لِي: نَاوِلْنِي، فَنَاوَلْتُهُ الْإِنَاءَ الَّذِي فِيهِ فَضْلُ وَضُوئِهِ فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِمَا فَعَجِبْتُ فَلَمَّا رَآنِي عَجِبْتُ قَالَ: «لَا تَعْجَبْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي أَصْنَعُ» يَقُولُ: بِوَضُوئِهِ هَذَا وَبِشَرَابِهِ فَضْلَ وَضُوئِهِ قَائِمًا

124 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ §مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى وَجْهِهِ ثَلَاثًا، وَعَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قَالَ: «وَلَمْ أَسْتَيْقِنْهَا، عَنْ عُثْمَانَ لَمْ أَزِدْ عَلَيْهِ، وَلَمْ أَنْقُصْ»

125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ §فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا - قَالَ: وَحَسِبتُهُ قَالَ -: وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ»

126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ §تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ غَسْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ ذَكَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ»

127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»

128 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَغَرَفَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ صَبَّ عَلَى الْيُسْرَى صَبَّةً صَبَّةً»

129 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَوَضَّأَ وُضُوءَيْنِ، مَرَّةً، وَثَلَاثًا»

130 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ فِي الْوُضُوءِ، فَقَالَ: «§مَنْ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَتَوَضَّأَ كَفَتْهُ غَرْفَةٌ وَاحِدَةٌ»

131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ §تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً "

132 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§تُجْزِئُ مَرَّةً إِذَا أَسْبَغَ الْوُضُوءَ»

133 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَوْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ مَرَّةً وَاحِدَةً فَأَبْلَغَ فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ أَجْزَأَ عَنْهُ»

134 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُجْزِئُ مَرَّةً وَيُجْزِئُ مَرَّتَيْنِ»

135 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ رَأَى، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ»

136 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»

137 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كُنْتُ §أُوَضِّئُ ابْنَ عُمَرَ مِرَارًا مَرَّتَيْنِ، وَمِرَارًا ثَلَاثًا»

138 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بِوَضُوءٍ §فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

باب ما يكفر الوضوء والصلاة

§بَابُ مَا يُكَفِّرُ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ

139 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي، ثُمَّ قَالَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ -[45]- مِنْ ذَنْبِهِ»

140 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَهُ ابْنُ شِهَابٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدٍ الْجُنْدَعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَأَهْرَاقَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي، ثُمَّ قَالَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

141 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: جَلَسَ عُثْمَانُ بِالْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ بِحَدِيثٍ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ إِلَّا غُفِرُ لَهُ مَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا». قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ

142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ -[46]-، وَنَحْنُ نَتَنَاوَبُ رِعْيَةَ الْإِبِلِ، فَجِئْتُ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَقَدْ سَبَقَنِي بَعْضُ قَوْلِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَلَّى صَلَاةً، يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». فَقَالَ: قُلْتُ: بَخٍ بَخٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَدْ قَالَ آنِفًا أَجْوَدَ مِنْ هَذَا قَالَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسَبْغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةً يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ "

143 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: «§نُحَرِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا الْمَكْتُوبَةَ كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ نُحَرِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ مَا قَبْلَهَا»

144 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ: «إِنَّ §الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَلَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى تَتَفَرَّقَ مِنْهُ كَمَا تَفَرَّقُ عُذُوقُ النَّخْلَةِ، تَسَّاقَطُ يَمِينًا وَشِمَالًا»

145 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " §مَا يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ: قُومُوا يَا بَنِي آدَمَ فَأَطْفِئُوا نِيرَانَكُمْ " قَالَ: «فَيَقُومُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ»

146 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «§خَرَجَتْ فِي عُنُقِ آدَمَ شَأْفَةٌ - يَعْنِي بَثْرَةً - فَصَلَّى صَلَاةً فَانْحَدَرَتْ إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً فَانْحَدَرَتْ إِلَى الْحَقْوِ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً فَانْحَدَرَتْ إِلَى الْكَفِّ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً فَانْحَدَرَتْ إِلَى الْإِبْهَامِ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً فَذَهَبَتْ»

147 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§الصَّلَوَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ»

148 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ سَلْمَانَ يَنْظُرُ اجْتِهَادَهُ قَالَ: فَقَامَ فَصَلَّى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَلْمَانُ: «§حَافِظُوا عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْجِرَاحَاتِ مَا لَمْ تُصِبِ الْمَقْتَلَةَ، فَإِذَا أَمْسَى النَّاسُ كَانُوا عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلَ فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ -[49]-، وَمِنْهُمْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، فَرَجُلٌ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ، وَغَفْلَةَ النَّاسِ، فَقَامَ يُصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ فَذَلِكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ اغْتَنَمَ غَفْلَةَ النَّاسِ، وَظُلْمَةَ اللَّيْلِ، فَرَكِبَ رَأْسَهُ فِي الْمَعَاصِي فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَرَجُلٌ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ نَامَ فَذَلِكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، فَإِيَّاكَ وَالْحَقْحَقَةَ وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَالدَّوَامِ»

149 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نُورٌ، وَإِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ عُلِّقَتْ خَطَايَاهُ فَوْقَهُ، فَلَا يَسْجُدُ سَجْدَةً إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً»

150 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِلْمُصَلِّي ثَلَاثُ خِصَالٍ تَتَنَاثَرُ الرَّحْمَةُ عَلَيْهِ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ، وَتَحُفُّ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى أَعْنَانِ السَّمَاءِ، وَيُنَادِي مُنَادٍ لَوْ عَلِمَ الْمُنَاجِي مَنْ يُنَاجِي مَا انْفَتَلَ»

باب ما يذهب الوضوء من الخطايا

§بَابُ مَا يُذْهِبُ الْوُضُوءُ مِنَ الْخَطَايَا

151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§إِذَا مَضْمَضَ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ خَطَايَا، وَإِذَا اسْتَنْثَرَ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ خَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ خَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ مِنْهَا خَطَايَا، وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُ مِنَ الْأَقْذَارِ خَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُمَا خَطَايَا حَتَّى يَرْجِعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَّا مِنْ كَبِيرَةٍ»

152 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّامِيِّ، أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ هَاشِمٍ أَجْلَسَتْهُ فِي السِّتْرِ بِدَوَاةٍ وَقَلَمٍ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ قَامَ إِلَى الْوُضُوءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتْ مِنْ أَنْفِهِ، فَكَذَلِكَ حَتَّى يَغْسِلَ الْقَدَمَيْنِ فَإِنْ خَرَجَ إِلَى صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ كَانَ كَحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ كَانَتْ كَعُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ»

153 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُقَاتِلٍ، وَرَجُلٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ» قَالَ: «ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى» قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ صَلَاةُ النَّهَارِ؟ قَالَ: «أَرْبَعًا أَرْبَعًا» قَالَ: «§وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ، وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ كَفَّيْهِ -[52]-، ثُمَّ إِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ خَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ وَجْهِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ إِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: كَانَ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ، إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَنْ يُحَدِّثُنَا حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرٌو: أَنَا قَالَ: هِيَ، لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: هِيَ، لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَنْ رَمَى سَهْمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ» قَالَ: هِيَ، لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَتَيْنِ، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهُمَا عُضْوَيْنِ مِنْهُ مِنَ النَّارِ» قَالَ: هِيَ، لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ

قَالَ: وَحَدِيثًا لَوْ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا لَمْ أُحَدِّثْكُمُوهُ «§مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ إِلَّا تَسَاقَطَتْ خَطَايَا -[53]- وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ تَسَاقَطَتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ تَسَاقَطَتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ تَسَاقَطَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ بَاطِنِهِمَا، فَإِنْ أَتَى مَسْجِدًا فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ فِيهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنْ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا كَفَّارَةً» قَالَ: هِيَ، لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ حَدِّثْ وَلَا تُخْطِئْ

155 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا مَضْمَضَ الْعَبْدُ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا مَعَ الْمَاءِ إِذَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ فِي وَجْهِهِ مَعَ الْمَاءِ الَّذِي يَقْطُرُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ مَعَ الْمَاءِ الَّذِي يَقْطُرُ مِنْ يَدَيْهِ، وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حِينَ يَغْسِلُهُمَا، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مُحِيَ عَنْهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطِيئَةٌ، وَزِيدَ بِهَا حَسَنَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ»

156 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَباد، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا أَدْرِي كَمْ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ عَلَى مِرْفَقَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ مِنْ قِبَلِ عَقِبَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ»

باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا؟

§بَابُ هَلْ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا؟

157 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ»

158 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ قَالَ: «إِنِّي عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ»

159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي جَيْشٍ عَلَى سَاحِلِ دِجْلَةَ، إِذْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَادَى مُنَادِيهِ لِلظُّهْرِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى الْوُضُوءِ، فَتَوَضَّئُوا فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا حِلَقًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ نَادَى مُنَادِي الْعَصْرِ، فَهَبَّ النَّاسُ لِلْوُضُوءِ أَيْضًا، فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى، §أَلَا لَا وُضُوءَ إِلَّا عَلَى مَنْ أَحْدَثَ، قَدْ أَوْشَكَ الْعِلْمُ أَنْ يَذْهَبَ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ حَتَّى يَضْرِبَ الرَّجُلُ أُمَّهُ بِالسَّيْفِ مِنَ الْجَهْلِ "

160 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَا أُبَالِي أَنْ أُصَلِّيَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلُّهُنَّ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ أُدَافِعْ غَائِطًا أَوْ بَوْلًا». 161 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

162 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «§كَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ»

163 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِنِّي لَأُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ أُحْدِثْ، أَوْ أَقُولُ مُنْكَرًا»

164 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يُجُوزُ وُضُوءُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، وَيَمْسَحُ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ». قَالَ: وَسَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: «إِنِّي لَأُصَلِّي الظُّهْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ»

165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَقُولُ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] قَالَ: «حَسْبُكَ الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ، §لَوْ تَوَضَّأْتُ لِلصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِهِ مَا لَمْ أُحْدِثْ» قُلْتُ: فَيُسْتَحَبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: «لَا»

166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ «§يَتَوَضَّأُ بِقَدَحٍ قَدْرَ رِيِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ يُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ»

167 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ بَحْرٌ فِي عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: «هَكَذَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ، إِذَا جَاءَ فَآذِنُونِي» فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى مَا تَصْنَعُ؟» فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] فَتَلَا الْآيَةَ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ هَكَذَا §إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَنْتَ طَاهِرٌ مَا لَمْ تُحْدِثْ»

168 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ "

169 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ §يُمَضْمِضُ، وَيَسْتَنْثِرُ لِكُلِّ صَلَاةٍ "

170 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ "

باب الوضوء في النحاس

§بَابُ الْوُضُوءِ فِي النُّحَاسِ

171 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ " قَالَ: «جَاءَتْهُ النُّضَارُ وَالرِّكَاءُ وَطَسْتُ نُحَاسٍ»

172 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §لَا يَتَوَضَّأُ فِي الصُّفْرِ ". قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا نَأْخُذُ بِهِ». قُلْتُ: مَا النُّضَارُ؟ قَالَ: عُودُ الطَّرْفَاءِ

173 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، «§يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ فِي طَسْتٍ مِنْ نُحَاسٍ» قَالَ: «وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ»

174 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ كَرَاهِيَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي النُّحَاسِ قَالَ: «§الْوُضُوءُ فِي النُّحَاسِ مَا يُكْرَهُ مِنَ النُّحَاسِ شَيْءٌ، إِلَّا لِرِيحِهِ قَطْ»

175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ «§يَتَوَضَّأُ فِي آنِيَةِ النُّحَاسِ»

176 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ "

177 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ §يَغْسِلُ رَأْسَهُ فِي سَطْلٍ مِنْ نُحَاسٍ لِبَعْضِ أَزْوَاجِهِ

178 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْوُضُوءِ فِي النُّحَاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§يَغْسِلُ رَأْسَهُ فِي سَطْلٍ مِنْ نُحَاسٍ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ». فَقَالَ رَجُلٌ حِينَئِذٍ عِنْدَنَا مِنْ آلِ جَحْشٍ: نَعَمْ ذَلِكَ الْمِخْضَبُ عِنْدَنَا

179 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «§صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْهُنَّ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ

180 - عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§نُهِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ، وَأَنْ آتِيَ أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ، وَإِذَا انْتَبَهْتُ مِنْ سِنَتِي لِلصَّلَاةِ أَنْ أَسْتَاكَ». قَالَ: قِيلَ لِي: أَرَى أَنَّ قَوْلَهُ: آتِي أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ يُحَذِّرُ النَّاسَ ذَلِكَ فِي الْهِلَالِ، وَفِي النِّصْفِ مِنْ أَجْلِ الشَّيْطَانِ

باب ما جاء في جلد ما لم يدبغ

§بَابُ مَا جَاءَ فِي جِلْدِ مَا لَمْ يُدْبَغْ

181 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادَ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَوْهَبَ وَضُوءًا فَلَمْ يَهَبُوا لَهُ قَالَتْ أُمُّ مَهْزُولٍ: وَهِيَ مِنَ الْبَغَايَا التِّسْعِ اللَّوَاتِي كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا مَاءٌ وَلَكِنَّهُ فِي عُلْبَةٍ، وَالْعُلْبَةُ الَّتِي لَمْ تُدْبَغْ، فَقَالَ عُمَرُ لِخَالِدِ بْنِ طُحَيْلٍ: «هِيَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «هَلُمَّ §فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا»

182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: §أَشْرَبُ وَأَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءٍ يَكُونُ فِي ظَرْفٍ وَلَمْ يُدْبَغْ قَالَ: «أَذَكِيٌّ؟» قَالَ: نَعَمْ، وَلَيْسَ بِمَيْتَةٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§دِبَاغُ الْجُلُودِ ذَكَاتُهَا»

باب جلود الميتة إذا دبغت

§بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

184 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: «§أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟» قَالُوا: فكَيْفَ، وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا»

185 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، §يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ: «يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

186 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ فَحَسْبُهُ فَلْيَنْتَفِعْ بِهِ»

187 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَتْ شَاةٌ دَاجِنَةٌ لِإِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟»

188 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ شَاةً مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا»

189 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْهَبَ وَضُوءًا، فَقِيلَ لَهُ: §مَا نَجِدُ لَكَ إِلَّا فِي مَسْكِ مَيْتَةٍ قَالَ: «أَدَبَغْتُمُوهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «هَلُمَّ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ»

190 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّا نَغْزُو أَهْلَ الْمَشْرِقِ فَنُؤْتَى بِالْأُهُبِ بِالْأَسْقِيَةِ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»

191 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ»

192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §مَيْتَةٍ فَقَالَ: «طُهُورُهَا دِبَاغُهَا»

193 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِسِقَاءٍ قِيلَ: إِنَّهُ مَيْتٌ، وَذَكَرُوا الدِّبَاغَ قَالَ: «فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ»

194 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ، عَنِ §الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَمُوتُ فَتُدْبَغُ جُلُودُهَا قَالَ: «يَبِيعُهَا أَوْ يَلْبَسُهَا». 195 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

196 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَبِيعُ الرَّجُلُ جُلُودَ الضَّأْنِ الْمَيْتَةِ لَمْ تُدْبَغْ؟ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ ثَمَنَهَا، وَإِنْ تُدْبَغُ»

197 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي §جُلُودِ الْمَيْتَةِ: «طُهُورُهَا دِبَاغُهَا» قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «يُنْتَفَعُ بِهَا وَلَا تُبَاعُ»

198 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§ذَكَاةُ الْجُلُودِ دِبَاغُهَا فَالْبَسْ»

199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ، كَلَّمَ عَائِشَةَ فِي أَنْ يَتَّخِذَ لَهَا لَحَافًا مِنَ الْفِرَاءِ، فَقَالَتْ: «إِنَّهُ مَيْتَةٌ §وَلَسْتُ بِلَابِسَةٍ شَيْئًا مِنَ الْمَيْتَةِ» قَالَ: فَنَحْنُ نَصْنَعُ لَكَ لَحَافًا نَدْبَغُ وَكَرِهَتْ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْمَيْتَةِ

200 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُ عَنْ §أَوْلَادِ الضَّأْنِ، تُسْتَلُّ مِنْ أَجْوَافِ أُمَّهَاتِهَا فَتَخْرُجُ مَيِّتَةً فَتُجْعَلُ مُسُوكُهَا فِرَاءً قَالَ: «أَتُدْبَغُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَحَسْبُهُ، الْبَسُوهُ»

201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «§مَا نَسْتَمْتِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا بِجُلُودِهَا، إِذَا دُبِغَتْ فَإِنَّ دِبَاغَهَا طُهُورُهُ وَذَكَاتُهُ»

202 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ «§أَلَّا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»

203 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ لَوِ اضْطُرِرْتُ فِي سَفَرٍ إِلَى مَاءٍ فِي ظَرْفِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ، أَوٍ إِلَى مَاءٍ فِيهِ فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ غَيْرُهُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تُطَهِّرَ بِهِ أَمِ التُّرَابُ؟ قَالَ: «بَلْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التُّرَابِ» قُلْتُ: فَنَدَعُهُ فِي الْقَرَارِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَتَوَضَّأْتُ بِهِ فِي الْقَرَارِ وَلَا أَدْرِي، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ عَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَنِي تِلْكَ الصَّلَاةُ قَالَ: «فَعُدْ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ عُدْ لِصَلَاتِكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَعَلِمْتُ بَعْدُ مَا فَاتَنِي قَالَ: «فَلَا تُعِدْ»

باب صوف الميتة

§بَابُ صُوفِ الْمَيْتَةِ

204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: «§لَيْسَ لِصُوفِ الْمَيْتَةِ ذَكَاةٌ، اغْسِلْهُ فَانْتَفِعْ بِهِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: أَلَمْ تَرَ أَنَّا نَنْزِعُهُ وَهِيَ حَيَّةٌ؟

205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§الصُّوفُ وَالْمَرْعَزُ وَالْجَزُّ وَالثَّلُّ لَا بَأْسَ بِهِ، وَبِرِيشِ الْمَيْتَةِ»

206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَلَكِنَّهُ يُغْسَلُ وَلَا بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ»

207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «§إِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُرَخِّصُ إِلَّا فِي إِهَابِهَا إِذَا دُبِغَ»

باب شحم الميتة

§بَابُ شَحْمِ الْمَيْتَةِ

208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: «ذَكَرُوا أَنَّهُ §يُسْتَثْقَبُ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ، وَيُدَّهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَلَا يُمَسُّ» قَالَ: «يُؤْخَذُ بِعُودٍ» قُلْتُ: أَيُدَّهَنُ بِهَا غَيْرُ السُّفُنِ أَدِيمٌ أَوْ شَيْءٌ يُمَسُّ؟ قَالَ: «لَمْ أَعْلَمْ» قُلْتُ: وَأَيْنَ يُدَّهَنُ مِنَ السُّفُنِ؟ قَالَ: «ظُهُورُهَا وَلَا يُدَّهَنُ بُطُونُهَا» قُلْتُ: وَلَا بُدَّ أَنْ يَمَسَّ وَدَكَهَا بِيَدِهِ فِي الْمِصْبَاحِ؟ قَالَ: «فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ إِذَا مَسَّهُ»

باب عظام الفيل

§بَابُ عِظَامِ الْفِيلِ

209 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عِظَامُ الْفِيلِ، فَإِنَّهُ زَعَمُوا الْأَنْصَابَ عِظَامَهَا وَهِيَ مَيِّتَةٌ قَالَ: «فَلَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا» قُلْتُ: وَعِظَامُ الْمَاشِيَةِ الْمَيِّتَةِ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: §أَيُجْعَلُ فِي عِظَامِ الْمَيْتَةِ شَيْءٌ يُحْوَ فِيهِ قَالَ: «لَا»

210 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الدَّابَّةُ الَّتِي تَكُونُ مِنْهَا مُشْطُ الْعَاجِ يُؤْخَذُ مَيْتَةً فَيُجْعَلُ مِنْهَا مَسَكٌ فَإِنَّهُ لَا يُذْبَحُ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ أَذْكَرْتُهُ فقُلْتُ: إِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ مِمَّا يُلْقِيهَا قَالَ: «فَهِيَ مِمَّا يُلْقِي الْبَحْرُ»

211 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ §لَا يُرَى بِالتِّجَارَةِ بِالْعَاجِ بَأْسًا»

212 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِظَامَ الْفِيلِ قَالَ: قَالَ لِي مَعْمَرٌ: §وَرَأَى قَلَمَا مِنْ عَظْمِ الْفِيلِ فِي أَلْوَاحٍ لِي، فَقَالَ: «أَلْقِهِ» ثُمَّ رَأَى مَعْمَرٌ بَعْدُ مَعِي قَلَمَا فِي الْأَلْوَاحِ فِي طَرَفِهِ حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ قَالَ: «اطْرَحْ»

213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ §تَحْتَ وِسَادَةِ طَاوُسٍ عَلَى فِرَاشِهِ سِكِّينًا نِصَابُهُ مِنْ حَضَنٍ قَالَ: «وَقَدْ رَآهُ حِينَ رَفَعْتُ الْوِسَادَةَ»

214 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «§وَكَانَ لِأَبِي مُشْطٌ وَمُدٌّ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ» - يَعْنِي الْحَضَنَ -

باب جلود السباع

§بَابُ جُلُودِ السِّبَاعِ

215 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ أَبِي مُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْتَرِشَ جُلُودَ السِّبَاعِ»

216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§نَهَى أَنْ يُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ»

217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ: لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §نَهَى عَنْ سُرُوجِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا: «نَعَمْ»

218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ أَحْسَبُهُ خَالِدًا، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِدَابَّةٍ، فَإِذَا عَلَيْهَا سَرْجٌ عَلَيْهِ خَزٌّ، فَقَالَ: «§نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَزِّ، عَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُودِ النُّمُورِ، عَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَيْهَا، وَعْنِ الْغَنَائِمِ أَنْ تُبَاعَ حَتَّى تُخَمَّسَ، وَعَنْ حَبَالَى سَبَايَا الْعَدُوِّ أَنْ يُوطَأْنَ، وَعَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ أَكْلِ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَأَكْلِ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ، وَعَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ». 219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ مِثْلَهُ

220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يُرْكَبَ عَلَى جِلْدِ النَّمِرِ»

221 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا» 222 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ

223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ §نَهَى أَنْ يُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ أَوْ تُلْبَسَ "

224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: «كَانَتْ §لَهُ سَنْجَوِيَّةٌ مِنْ ثَعَالِبَ فَكَانَ يَلْبَسُهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ وَضَعَهَا». السَّنْجَوِيَّةُ الثَّوْبُ يُصْبَغُ لَوْنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى فَرْوٍ مِنْ ثَعَالِبَ

225 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، «§قَلَنْسُوَةً فِيهَا ثَعَالِبُ»

226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§عَرَضَ رَجُلٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَلَنْسُوَةً مِنْ ثَعَالِبَ فَأَمَرَ بِهَا فَفُتِّقَتْ»

227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَجُلٍ قَلَنْسُوَةً فِيهَا مِنْ جُلُودِ الْهِرَرِ فَأَخَذَهَا فَخَرَقَهَا، وَقَالَ: «§مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا مَيْتَةً»

228 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ، عَنْ §جُلُودِ الْهِرَرِ فَكَرِهَهُ، وَإِنْ دُبِغَ "

229 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ تُبَاعُ وَيُرْكَبُ عَلَيْهَا وَتُبْسَطُ»

230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، رَأَى الشَّعْبِيَّ §جَالِسًا عَلَى جِلْدِ أَسَدٍ

231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ، فَرَخَّصَ فِيهَا، وَقَالَ: «§قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ»

232 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا دُبِغَتْ، وَيَقُولُ: «قَدْ §رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ

233 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ «§يَرْكَبُ بِسَرْجٍ عَلَيْهِ جِلْدُ نَمِرٍ» قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرْكَبُ عَلَيْهِ

234 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، «§لَمْ يَكُنْ لَهُ سَرْجٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ جِلْدُ نَمِرٍ»

235 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَيْضًا قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سِرَاجٍ، سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهَا رُكِبَ بِهَا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ»

باب الوضوء عن المطاهر

§بَابُ الْوُضُوءِ عَنِ الْمَطَاهِرِ

236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ §الْوُضُوءِ الَّذِي بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ كَانَ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَعَلَهُ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ الرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ وَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَنَهَى عَنْهُ» قَالَ: أَكُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِّي رَأَيْتُ إِنْسَانًا مُنْكَشِفًا مَكْشُوفًا عَلَى الْحَوْضِ يَغْرِفُ بِيَدِهِ عَلَى فَرْجِهِ قَالَ: فَتَوَضَّأْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، إِنَّ الدِّينَ سَمْحٌ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ، وَقَدْ كَانَ مَنْ مَضَى لَا يُفَتِّشُونَ عَنْ هَذَا، وَلَا يَلْحَفُونَ فِيهِ» - يَعْنِي يَفْحَصُونَ عَنْهُ -

238 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَرٌّ مُخَمَّرٌ جَدِيدٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ، أَوْ مِمَّا يَتَوَضَّأُ النَّاسُ مِنْهُ أَحَبُّ؟ قَالَ: «§أَحَبُّ الْأَدْيَانِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ»، قِيلَ: وَمَا الْحَنِيفِيَّةُ؟ قَالَ: «السَّمْحَةُ» قَالَ: «الْإِسْلَامُ الْوَاسِعُ»

239 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَطَاهِرُكُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَرٍّ عَجُوزٍ مُخَمَّرٍ»

240 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «§يَتَوَضَّأُ مِنْ مِطْهَرَةٍ»

241 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِهْرَاسِ»

242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: §أَكُوزٌ عَجُوزٌ مُخَمَّرٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ هَذِهِ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنْ هَذِهِ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ». -[75]- 243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ

باب وضوء الرجال والنساء جميعا

§بَابُ وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا

244 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مَعًا إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ»

245 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا §نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ مَعًا»

246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَامَةَ الْحَبِيبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى حِيَاضًا عَلَيْهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا فَضَرَبَهُمْ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: «§اجْعَلْ لِلرِّجَالِ حِيَاضًا، وَلِلنِّسَاءِ حِيَاضًا» ثُمَّ لَقِيَ عَلِيًّا فَقَالَ: «مَا تَرَى؟» فَقَالَ: أَرَى إِنَّمَا أَنْتَ رَاعٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَضْرِبُهُمْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ

باب الماء ترده الكلاب والسباع

§بَابُ الْمَاءِ تَرِدُهُ الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ

247 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَرَدَ مَاءً فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَلَغُ فِيهِ قَالَ: «§قَدْ ذَهَبَتْ بِمَا وَلَغَتْ فِي بُطُونِهَا»

. . . . 248 - فَقِيلَ: إِنَّ §الْكَلْبَ وَلَغَ فِي حَوْضِ مَجَنَّةَ فَقَالَ: «هَلْ وَلَغَ إِلَّا بِلِسَانِهِ؟ فَشَرِبَ مِنْهُ وَاسْتَقَى». قَالَ: وَمَجَنَّةُ: اسْمُ حَوْضٍ

249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَرَدَ حَوْضَ مَجَنَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ آنِفًا قَالَ: «§إِنَّمَا وَلَغَ بِلِسَانِهِ فَاشْرَبُوا مِنْهُ وَتَوَضَّؤُوا»

250 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَوَقَفُوا عَلَى حَوْضٍ، فَقَالَ عَمْرٌو: «يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ أَتَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟» فَقَالَ عُمَرُ: «§يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا». -[77]- 251 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ

252 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَوَضَّأَ بِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ»

253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ عَلَى حَوْضٍ فَخَرَجَ أَهْلُ الْمَاءِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَلَغُ فِي هَذَا الْحَوْضِ، فَقَالَ لَهَا: «§مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ» - شَكَّ الَّذِي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ حَوْضُ الْأَبْوَاءِ -

باب الماء لا ينجسه شيء وما جاء في ذلك

§بَابُ الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

254 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ الْتَمَسَ لِعُمَرَ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا عِنْدَ نَصْرَانِيَّةٍ، فَاسْتَوْهَبَهَا وَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «§مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» فَقَالَ لَهُ: مِنْ عِنْدِ هَذِهِ النَّصْرَانِيَّةِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: «أَسْلِمِي» فَكَشَفَتْ عَنْ رَأْسِهَا فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ بَيْضَاءُ، فَقَالَتْ: أَبَعْدَ هَذِهِ السِّنِّ؟

255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَوَضَّأَ - أَوْ شَرِبَ - مِنْ غَدِيرٍ كَانَ يُلْقَى فِيهِ لُحُومُ الْكِلَابِ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَالْجِيَفُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ يُطَهِّرُ، وَلَا يُطَهَّرُ»

257 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، وَالْمَاءُ طَهُورٌ»

258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا وَلَا بَأْسًا»

259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «§زَعَمُوا أَنَّهَا قِلَالُ هَجَرَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْقُلَّتَيْنِ قَدْرُ الْفَرَقِ

260 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، مَرَّ بِغَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ «§فَأَمَرَ بِهَا فَنُحِّيَتْ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مِنْهُ»

261 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبًا، أَوْ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»، قُلْتُ لَهُ: مَا الذَّنُوبُ؟ قَالَ: «دَلْوٌ»

262 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا اخْتَلَطَ الْمَاءُ وَالدَّمُ فَالْمَاءُ طَهُورٌ»

263 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا قَطَرَ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ فَأَهْرِقْ مِنْهُ كُوزًا أَوْ كُوزَيْنِ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا قَدْرَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَأَهْرِقْهُ»

264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ»

265 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَبَدًا، يُطَهِّرُ وَلَا يُطَهِّرُهُ شَيْءٌ»، إِنَّهُ قَالَ: " {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48] "

266 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

267 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، «§لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، الْكُرُّ أَرْبَعُونَ ذَهَبًا»

باب البئر تقع فيه الدابة

§بَابُ الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهِ الدَّابَّةُ

269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ §دَجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا، وَيُشْرَبَ، إِلَّا أَنْ تَنْتُنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ نَتْنِهَا فِي الْمَاءِ فَتُنْزَحَ»

270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ §فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ: «إِنْ أُخْرِجَتْ مَكَانَهَا فَلَا بَأْسَ وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا نُزِحَتْ»

271 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا، وَإِنْ تَفَسَّخَتْ فِيهَا نُزِحَتْ»

272 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا»

273 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§إِذَا سَقَطَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَتَقَطَّعَتْ نُزِعَ مِنْهَا سَبْعَةُ أَدْلَاءٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ كَهَيْئَتِهَا لَمْ تُقْطَعْ نُزِعَ مِنْهَا دَلْوٌ وَدَلْوَانِ، فَإِنْ كَانَتْ مُنْتِنَةً أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُنْزَعْ مِنَ الْبِئْرِ مَا يُذْهِبُ الرِّيحَ»

274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا سَقَطَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ فَأُخْرِجَ مِنْهَا حِينَ سَقَطَ نُزِعَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا، فَإِنْ أُخْرِجَ حِينَ مَاتَ نُزِعَ مِنْهَا سِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ دَلْوًا، فَإِنْ تَفَسَّخَ فِيهَا نُزِحَ مَاؤُهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا نُزِحَ مِنْهَا مِائَةُ دَلْوٍ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ»

275 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَقَطَ رَجُلٌ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ فِيهَا، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تُسَدَّ عُيُونُهَا وَتُنْزَحُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فِيهَا عَيْنًا قَدْ غَلَبَتْنَا قَالَ: «§إِنَّهَا مِنَ الْجَنَّةِ» فَأَعْطَاهُمْ مُطْرَفًا مِنْ خَزٍّ فَحَشَوْهُ فِيهَا، ثُمَّ نُزِحَ مَاؤُهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهَا نَتْنٌ

276 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ فِي §فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَعُجِنَ مِنْ مَائِهَا قَالَ: «يُطْعَمُ الدَّجَاجَ»

باب سؤر الفأرة

§بَابُ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ

277 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْبَصْرَةِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ، قَالَ لِلْحَسَنِ: أَضَعُ وَضُوئِي فَتَأْتِي الْفَأْرَةُ وَتَشْرَبُ مِنْهُ، قَالَ الْحَسَنُ: «أَهْرِقْهُ §فَإِنَّ الْفَاسِقَةَ لَا تَشْرَبُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بَالَتْ فِيهِ»، ذَكَرَهُ تَوْبَةُ، عَنْ شَدِيدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ

باب الفأرة تموت في الودك

§بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الْوَدَكِ

278 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ». 279 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ كَانَ مَعْمَرٌ أَيْضًا يَذْكُرُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ. 280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَحْوَ هَذَا. قَالَ أَبُو هَارُونَ: قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ: يُنْتَفَعُ بِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

281 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «§انْتَفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوا»

282 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: «§إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ وَأُكِلَ بَقِيَّتُهُ»

283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: «§إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ، وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الزَّيْتِ اسْتُصْبِحَ»

284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفَأْرَةُ تَقَعُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ، أَوْ غَيْرِ الْجَامِدِ قَالَ: «بَلَغَنَا §إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا فَأُلْقِيَ وَأُكِلَ مَا بَقِيَ» قُلْتُ: فَغَيْرُ الْجَامِدِ؟ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ يُسْتَثْقَبَ بِهِ وَلَا يُؤْكَلُ»

285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ» قَالَ: «بَلَغَنَا إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهُ فَأُلْقِيَ وَأُكِلَ مَا بَقِيَ»

286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَيُّ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي زَيْتٍ عِشْرُونَ قَرْطَلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§اسْتَسْرِجُوا بِهِ وَادَّهِنُوا بِهِ الْأُدْمَ»

287 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: §مَاتَتْ فَأْرَةٌ فِي دُهْنِ إِنْسَانٍ يَدَّهِنُ بِهِ قَالَ: «مَا أُحِبُّهُ»

288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ فَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي عَسَلٍ قَالَ: «§الْعَسَلُ كَهَيْئَةِ الْجَامِدِ يُغْرَفُ مَا حَوْلَهَا وَيُؤْكَلُ مَا بَقِيَ»

289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ: الْفَأْرَةُ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ أَوِ الدُّهْنِ فَيُوجَدُ قَدْ تَسَلَّخَتْ أَوْ يُوجَدُ قَدْ مَاتَتْ وَهِيَ شَدِيدَةٌ لَمْ تُسْلَخْ قَالَ: «§سَوَاءٌ مَاتَتْ فِيهِ الدُّهْنُ يُنَشُّ وَيُدَّهَنُ بِهِ إِنْ لَمْ تُقَذِّرْ»، قُلْتُ: فَالسَّمْنُ يُنَشُّ فَيُسَخَّنُ ثُمَّ يُؤْكَلُ قَالَ: «لَيْسَ مَا يُؤْكَلُ كَهَيْئَةِ شَيْءٍ فِي الرَّأْسِ يُدَّهَنُ بِهِ»

باب الفأرة تموت في الجر

§بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الْجَرِّ

290 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأْرَةٌ وَقَعَتْ فِي جَرٍّ فَمَاتَتْ فِيهِ، فَقَالَ: «§لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَإِنْ تَوَضَّأْتَ وَلَمْ تَعْلَمْ، ثُمَّ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَعْلَمْ فَعُدْ مَا كُنْتَ فِي وَقْتٍ» قَالَ: «فَإِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَعُدْ أَيْضًا»، قُلْتُ: فَثَوْبِي مَسَّهُ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْجَرَّةِ شَيْءٌ أَغْسِلُهُ أَوْ أَرُشُّهُ؟ قَالَ: «لَا»

291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى مَاءٍ وَقَعَ فِيهِ فَأْرَةٌ فَتَوَضَّأْ وَتَيَمَّمْ تَجْمَعْهُمَا»

باب الوزغ تموت في الودك

§بَابُ الْوَزَغِ تَمُوتُ فِي الْوَدَكِ

292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَزَغُ يَمُوتُ فِي الْوَدَكِ السَّمْنِ وَالدُّهْنِ، وَأَشْبَاهِ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْفَأْرَةِ هُوَ فِي ذَلِكَ قَالَ: «§وَأُحِبُّ»

293 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ وَزَغًا وَقَعَ فِي سَمْنٍ لِآلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَلَتُّوا بِهِ سَوِيقًا، ثُمَّ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «§بِيعُوهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّهُ، ثُمَّ أَعْلِمُوهُ»

294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ وَزَغًا مَاتَ لَهُمْ، فَلَتُّوا بِهِ سَوِيقًا فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ: «هَلْ عَلِمْتُمْ؟» قَالُوا: لَا فَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: «§بِيعُوا السَّمْنَ وَالسَّوِيقَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ، وَبَيِّنُوا لَهُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ» قَالَ بَعْضُ أَهْلِهِ: أَلَا نَسْتَسْرِجُ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَى إِنْ شِئْتُمْ»

باب الجعل وأشباهه

§بَابُ الْجُعَلِ وَأَشْبَاهِهِ

295 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجُعَلُ يَمُوتُ فِي الْعَسَلِ، أَوِ السَّمْنِ، أَوِ الْوَدَكِ، أَوِ الْمَاءِ قَالَ: «§إِنَّمَا هُوَ فُوفَةٌ لَيْسَ لَهُ لَحْمٌ وَلَا دَمٌ، إِنْ وَقَعَ فِي جَامِدٍ أَوْ غَيْرِ جَامِدٍ فَمَاتَ فَلَا يُلْقَى مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا تُهْرِقْهُ وَكُلْهُ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْجُعَلُ؟ قَالَ: «الدَّابَّةُ السُّودُ الَّذِي يَجْعَلُ الْخُرْءَ»

296 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي الْجُعَلِ وَالزُّنْبُورِ وَأَشْبَاهِهِ إِذَا سَقَطَ فِي الْمَاءِ، أَوْ وَقَعَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ قَالَ: «§يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَمَا يَكُونُ فِي الْمَاءِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

297 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§فَكُنَّا نَأْتِي الْغَدِيرَ فِيهِ الْجُعْلَانُ أَمْوَاتًا فَنَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ» - يَعْنِي فَيَشْرَبُونَهُ -

298 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

باب البول في الماء الدائم

§بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ»

300 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ»

301 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْمُنْقَعِ»

302 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ فِيهِ»

باب الماء يمسه الجنب أو يدخله

§بَابُ الْمَاءِ يَمَسُّهُ الْجُنُبُ أَوْ يَدْخُلُهُ

303 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَاءِ النَّاقِعِ، أَغْتَسِلُ فِيهِ وَقَدْ دَخَلَهُ الْجُنُبُ قَالَ: «لَا وَلَكِنِ §اغْتَرِفْ مِنْهُ غَرْفًا»

304 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ وَمَرَرْتَ بِغَدِيرٍ فَاغْتَرِفْ مِنْهُ اغْتِرَافًا فَاصْبُبْهُ عَلَيْكَ، وَإِنْ سَالَ فِيهِ فَلَا تُبَالِ وَلَا تَدْخُلْ فِيهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ»

305 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَمُرُّ بِالْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ: «§إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِيهَا فَلْيُدْخِلْ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «يَبُلُّ طَرَفَ ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»

306 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ نَسِيَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ وَيَغْتَسِلُ بِهِ»

307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§يُلْقِي، وَلَا يَتَوَضَّأُ، وَلَا يَغْتَسِلُ»

308 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْجُنُبِ، يَنْسَى فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ غُسْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا قَالَ: «§إِذَا نَسِيَ فَلَا بَأْسَ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ»

309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ وَلَا عَلَى الْأَرْضِ جَنَابَةٌ، وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَمَسُّهُ الْجُنُبُ جَنَابَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ» يَقُولُ: «إِذَا سَبَقَتْهُ يَدَاهُ فَأَدْخَلَهُمَا فِي الْمَاءِ، وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا فَلَا بَأْسَ»

310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمُ الْمَاءَ، وَهُمْ جُنُبٌ وَالنِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ وَلَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»

311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ §رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ فِي الْإِنَاءِ مِنْ جِلْدِهِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

باب ما ينتضح في الإناء من الوضوء والغسل

§بَابُ مَا يَنْتَضِحُ فِي الْإِنَاءِ مِنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ مَا يَنْتَضِحُ مِنَ الْإِنَاءِ فِي الطَّسْتِ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ»

313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَضَعُ قَدَحِيَ الَّذِي فِيهِ وَضُوئِي فِي الطَّسْتِ الَّتِي أَتَوَضَّأُ فِيهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ تَكُونَ كَبِيرَةً قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنِّي يُنْتَضَحُ عَلَيَّ مِنَ الطَّسْتِ، وَلَيْسَ فِيهِ الْقَدَحُ وَيُنْتَضَحُ فِي وَضُوئِي مِنَ الطَّسْتِ وَلَيْسَ فِيهَا الْقَدَحُ قَالَ: «§لَا يَضُرُّكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هُوَ عُذْرٌ لَكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَدْ عَزَلْتَ فَدَخَلَ مِنَ الطَّسْتِ»

314 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لنَافِعٍ: §أَيْنَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ إِنَاءَهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ؟ قَالَ: «إِلَى جَنْبِهِ»

315 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَاءِ وَيَنْتَضِحُ فِيهِ قَالَ: «فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»

316 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالْحَسَنَ، يُسْأَلَانِ عَنِ §الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

317 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ «§يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ فَيَرْفَعُهُ، لِئَلَّا يَنْتَضِحَ مِنْ غُسْلِهِ»

باب الوضوء من ماء البحر

§بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ

318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «§مَاءَانِ لَا يُنَقِّيَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ مَاءُ الْبَحْرِ، وَمَاءُ الْحَمَّامِ»

قَالَ مَعْمَرٌ: سَأَلْتُ يَحْيَى عَنْهُ بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي مَا هُوَ أَوْثَقُ مِنْ ذَلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: «§مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ، وَحِلٌّ مَيْتَتُهُ»

319 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْبَحْرُ طَهُورٌ مَاؤُهُ وَحَلَالٌ مَيْتَتُهُ». -[94]- 320 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

321 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّا نَرْكَبُ أَرْمَاثًا لَنَا، وَيَحْمِلُ أَحَدُنَا مُوَيْهًا لِشِفَّتِهِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِمَاءِ الْبَحْرِ وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، وَإِنْ تَوَضَّأْنَا مِنْهُ عَطِشْنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ»

322 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنَ الصَّيَّادِينَ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْجَارِ، وَكَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يُرْزَقُونَ مِنَ الْجَارِ، فَوَجَدَ حَبًّا مَنْثُورًا فَجَعَلَ عُمَرُ يَلْتَقِطُهُ حَتَّى جَمَعَ مِنْهُ مُدًّا، أَوْ قَرِيبًا مِنْ مُدٍّ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَرَاكَ تَصْنَعُ مِثْلَ هَذَا، وَهَذَا قُوتُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَتَّى اللَّيْلِ» قَالَ: فقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ رَكِبْتَ لِتَنْظُرَ كَيْفَ نَصْطَادُ؟ قَالَ: فَرَكِبَ مَعَهُمْ فَجَعَلُوا يَصْطَادُونَ، فَقَالَ عُمَرُ: " تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ كَسْبًا أَطْيَبَ - أَوْ قَالَ: أَحَلَّ - "، ثُمَّ قَالَ -[95]-: " فَصَنَعْنَا لَهُ طَعَامَا، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْنَاكَ طَعَامَا، وَإِنْ شِئْتَ مَاءً فَإِنَّ اللَّبَنَ أَيْسَرُ عِنْدَنَا مِنَ الْمَاءِ إِنَّا نَسْتَعْذِبُ مِنْ مَكَانَ كَذَا قَالَ: فَطَعِمَ، ثُمَّ دَعَا بِالَّذِي أَرَادَ، ثُمَّ قُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا نَخْرُجُ إِلَى هَاهُنَا فَنَتَزَوَّدُ مِنَ الْمَاءِ لِشَفَتِنَا، ثُمَّ نَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ §وَأَيُّ مَاءٍ أَطْهَرُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟»

323 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: «§أَيُّ مَاءٍ أَطْهَرُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟»

324 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " §هُمَا بَحْرَانِ {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ} [الفرقان: 53] "

325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: §أَطَهُورٌ مَاءُ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»

326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَاءً غَيْرَ مَاءِ الْبَحْرِ وَالْإِيضَا وَرَأَيْتُ بِئْرًا أَدَعُ الْبِئْرَ وَالْإِيضَا؟ قَالَ: «§إِنْ تَطَهَّرْتَ مِنْهُمَا فَهُمَا طَهُورٌ» قُلْتُ لَهُ: مَا الْإِيضَا؟ قَالَ: «الْمِطْهَرَةُ»

327 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ §مَاءِ الْبَحْرِ أَغْتَسِلُ بِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَالْمَاءُ الْعَذْبُ أَحَبُّ إِلَيَّ»

328 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: §مَرَرْتُ بِالْبَحْرِ وَأَنَا جُنُبٌ فَاغْتَسَلْتُ مِنْهُ قَالَ: «حَسْبُكَ»

باب الكلب يلغ في الإناء

§بَابُ الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ

329 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

330 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» 331 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

332 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «فِي §الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ» قَالَ: «لَا تَجْعَلْ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى تَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

333 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَمْ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ؟ قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ سَمِعْتُ سَبْعًا وَخَمْسًا وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ»

334 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

335 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ عِيَاضٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». قَالَ زِيَادٌ: وَأَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ أُسَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

336 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ §الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: «يُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ فِي الْهِرِّ شَيْئًا»

337 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §وَلَغَ الْكَلْبُ فِي جَفْنَةِ قَوْمٍ فِيهَا لَبَنٌ فَأَدْرَكُوهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَغَرَفُوا حَوْلَ مَا وَلَغَ فِيهِ قَالَ: «لَا تَشْرَبُوهُ»

338 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ سُؤْرَ الْكَلْبِ ". 339 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ

باب سؤر الهر

§بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ

340 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ سُؤْرَ السِّنَّوْرِ ". 341 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

342 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْهِرُّ؟ قَالَ: «§هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ، أَوْ شَرٌّ مِنْهُ»

343 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: «§بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

344 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: «§اغْسِلْهُ مَرَّةً وَأَهْرِقْهُ»

345 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: «§يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ»، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «مَرَّةً أَوْ ثَلَاثًا»

346 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ «§يُصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهِرِّ فَتَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا». 347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

348 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَرَّبَ أَبُو قَتَادَةَ إِنَاءً إِلَى الْهِرِّ فَوَلَغَ فِيهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهِ، وَقَالَ: «§إِنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ». -[100]- 349 - مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

350 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحٌ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِيَالِي». عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ، عَنْ أُمِّهَا، وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ

352 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ امْرَأَةٍ، عَنْ أُمِّهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أُمَّهَا أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ زَارَهُمْ فَسَكَبُوا لَهُ وَضُوءًا فَدَنَتْ مِنْهُ هِرَّةٌ فَأَصْغَى إِلَيْهَا الْإِنَاءَ الَّذِي فِيهِ، وَضُوؤُهُ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا فَعَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ»

353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى تَشْرَبَ قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ»

354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «§وَلَغَ هِرٌ فِي لَبَنٍ لِآلِ أَبِي قَيْسٍ فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يُهْرِقُوا اللَّبَنَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوهُ»

355 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مَوْلًى، لِلْأَنْصَارِ، أَنَّ جَدَّتَهُ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِجَشِيشٍ أَوْ رُزٍّ إِلَى عَائِشَةَ تُهْدِيهِ فَجَاءَتْ بِهِ وَعَائِشَةُ تُصَلِّي فَوَضَعَتْهُ فَدَنَتْ مِنْهُ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهُ، وَعِنْدَ عَائِشَةَ نِسَاءٌ فَلَمَّا انْصَرَفَتْ دَعَتْ بِهِ فَلَمَّا رَأَتِ النِّسْوَةَ يَتَوَقَّيْنَ الْمَكَانَ الَّذِي أَكَلَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ، وَضَعَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَدَهَا فِي الْمَكَانَ الَّذِي أَكَلَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ وَقَالَتْ: «§أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ»

356 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ الْهِرُّ قَبْلَ ذَلِكَ»

357 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَمِيلَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنِ السِّنَّوْرِ يَلَغُ فِي شَرَابِي، فَقَالَ: «الْهِرُّ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «§فَلَا تُهْرِقِي شَرَابَكِ وَلَا طَهُورَكِ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُ شَيْئًا»

358 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ»

359 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ §وُلُوغِ الْهِرِّ فِي الْإِنَاءِ أَيُغْسَلُ؟ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ»

360 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§السِّنَّوْرُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ»

باب سؤر الدواب

§بَابُ سُؤْرِ الدَّوَابِّ

361 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَا فَاحْتَبَسَ، عَنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوا: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: «§دُوَيِّبَةٌ شَرِبَتِ الْهِرَّةُ» قَالَ صَدَقَةُ: لَا أَدْرِي أَمِنْ وَضُوئِهِ أَمْ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ لَا أَدْرِي وَقَالَ رَجُلٌ - حِينَئِذٍ عِنْدَنَا مِمَّنْ سَمِعَ الْعِلْمَ -: بَلْ مِنْ وَضُوئِهِ

362 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحِمَارُ يَشْرَبُ فِي جَفْنَتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ»، ثُمَّ تَلَا {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: 8] " قُلْتُ: فَإِنَّهُ يُنْهَى، عَنْ أَكْلِهِ؟ قَالَ: «§لَيْسَ أَكْلُهُ مِثْلَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ فَاسْقِهِ بِجَفْنَتِكَ»

363 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ»

364 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ رَأَى مُجَاهِدًا «§يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ»

365 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ §الْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ بِالْوَضُوءِ»

366 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا». قَالَ: وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ فَكَرِهَهُ

367 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ»

368 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْحِمَارِ»

369 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§كَرِهَ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْكَلْبِ وَلَا يَرَى بِسُؤْرِ الْفَرَسِ الشَّاةِ بَأْسًا». -[105]- 370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

371 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا الْحِمَارُ؟»

372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَا لَا تَأْكُلُ لَحْمَهُ لَا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِيمَا أُكِلَ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ وَيُشْرَبُ مِنْهُ»

373 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ ". 374 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

باب سؤر المرأة

§بَابُ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ

375 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ §الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، فَكِلَاهُمَا «نَهَانِي عَنْهُ»

376 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَنَازَعَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْوُضُوءَ وَيَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ»

377 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ ذِي قَرَابَةٍ، لِجُوَيْرِيَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ وَضُوئِي»

378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَنَّهُ قَالَ: «§نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ»

379 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرَهِ يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا وَيَقُولُ: «§هِيَ أَنْظَفُ ثِيَابًا وَأَطْيَبُ رِيحًا» -[107]- 380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: §الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنُبِ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

382 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدَيْهَا بَأْسٌ»

383 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا»

384 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَقِيتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْمَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ تَتَوَضَّأُ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً» قَالَ عَطَاءٌ: «§يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ غَيْرَ جُنُبَيْنِ»

385 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَرْجَسَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ»

386 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ، وَفَضْلِ وَضُوئِهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ»

387 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: §الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب سؤر الحائض

§بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ

388 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ §أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِشُ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُ مِنِّي، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَنْتَهِشُ مِنْهُ»

389 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ «§سُؤْرِ الْحَائِضِ، وَالْجُنُبِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»

390 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ، وَالْجُنُبِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وُضُوءًا، أَوْ شَرَابًا»

391 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ، وَأَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ»

392 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ §يَكْرَهُ سُؤْرَ الْجُنُبِ وَوُضُوءَهُ وَشَرَابَهُ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحَائِضِ، وَيَكْرَهُ فَضْلَ شَرَابِهَا ". 393 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

394 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ فَضْلَ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ "

395 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ، أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ»

396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَقَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». 397 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

398 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ وَضُوءًا، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ قَالَ: «§إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا»

399 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَتَوَضَّأُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ جُنُبَيْنِ؟ قَالَ: " أَمَّا لِصَلَاةٍ فَلَا، وَلَكِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنَّوْمَ قَالَ: «§لَا يُنْتَفَعُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ لِلصَّلَاةِ» قُلْتُ: وَالْحَائِضُ بِمَنْزِلَتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

400 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا §نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ وَنِسَاؤُنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

401 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْجُنُبِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُخْتَضَبَ بِفَضْلِهَا يَأْكُلُ أَحَدُهُمَا وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ الْآخَرِ»

402 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ». 403 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

باب مس الإبط

§بَابُ مَسِّ الْإِبِطِ

404 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ مَسِّ الْإِبِطِ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهُ مُنْذُ سَمِعْتُ فِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «§مَا سَمِعْتُ وَلَا أَتَوَضَّأُ مِنْهُ»

405 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ مَسَّ إِبِطَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» قَالَ: «وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْهُ» قَالَ: «وَإِنَّا نُحَدِّثُ النَّاسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَمَا يُصَدِّقُونَا فَكَيْفَ إِذَا حَدَّثْنَا بِمَسِّ الْإِبِطِ؟». 406 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الذَّكَرَ

407 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى إِبِطِهِ إِذَا تَوَضَّأَ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ وُضُوءًا»

408 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى الْبَكَّاءُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فَرَأَيْتُهُ §يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى إِبِطِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»

409 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي نَتْفِ الْإِبِطِ وُضُوءٌ»

باب الوضوء من مس الذكر

§بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

410 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّثٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا تَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَتَفْرَغُ مِنْ وُضُوئِهَا، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي دِرْعِهَا فَتَمَسُّ فَرْجَهَا أَيَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتُعِدِ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ». قَالَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو جَالِسٌ فَلَمْ يُفْزِعْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بَعْدُ

411 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: تَذَاكَرَ هُوَ وَمَرْوَانُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: حَدَّثَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ» فَكَأَنَّ عُرْوَةُ لَمْ يَقْنَعْ بِحَدِيثِهِ فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهَا شُرْطِيًّا فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

412 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

413 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ عَادَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ صَلَّيْتَ فَقَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي مَسَسْتُ ذَكَرِي فَنَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ»

414 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ بَعْضَ بَنِي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْسِكُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرَّةً الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَسْتَذْكِرُ إِلَى أَنْ حَكَّنِي ذَكَرِي فَحَكَكْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي أُدْخِلُ يَدِيَ هُنَالِكَ قَالَ: «§أَمَسَسْتَهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «قُمْ فَتَوَضَّأْ»

415 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كُنْتُ §أَعْرِضُ عَلَى أَبِي أَمْسِكُ الْمُصْحَفَ، وَهُوَ يَقْرَأُهُ فَحَكَّنِي ذَكَرِي فَأَدْخَلْتُ يَدِي فَحَكَكْتُهُ، فَإِذَا أَنَا قَدْ مَسَسْتُ ذَكَرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: «قُمْ فَتَوَضَّأْ، فَفَعَلْتُ»

416 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُحَدِّثُ عَمَّنْ لَا أَتَّهِمُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ §قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ حِينَ بَدَأَ فِي الصَّلَاةِ، فَزَلَّتْ يَدُهُ عَلَى ذَكَرِهِ فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ امْكُثُوا، وَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى " فَقَالَ لَهُ أَبِي: لَعَلَّهُ وَجَدَ مَذْيًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي

417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ، ثُمَّ سَارَ أَمْيَالًا قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: سِتَّةً قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ: فقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: «بَلَى وَلَكِنْ قَدْ §مَسَسْتُ ذَكَرِي فَصَلَّيْتُ وَلَمْ أَتَوَضَّأْ، فَلِذَلِكَ أَعَدْتُ»

418 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى بِهِمْ بِطَرِيقِ مَكَّةَ الْعَصْرَ، ثُمَّ رَكِبْنَا فَسِرْنَا مَا قُدِّرَ أَنْ نَسِيرَ، ثُمَّ أَنَاخَ ابْنُ عُمَرَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَحْدَهُ، قَالَ سَالِمٌ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ لَنَا صَلَاةَ الْعَصْرِ أَفَنَسِيتَ؟ قَالَ: «إِنَّنِي لَمْ أَنْسَ وَلَكِنِّي §قَدْ مَسَسْتُ ذَكَرِي قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ ذَلِكَ تَوَضَّأْتُ فَعُدْتُ لِصَلَاتِي». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ سَالِمَا حَدَّثَهُ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَيَّ صَلَاةٍ

419 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيَقُولُ: " §أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ، فَيَقُولُ: «بَلَى، وَلَكِنْ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِي شَيْءٌ فَأَمَسُّهُ فَأتَوَضَّأُ لِذَلِكَ»

420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ وَأَنْتَ تَغْتَسِلُ قَالَ: «إِذًا أَعُودُ بِوُضُوءٍ»

421 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

422 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

وَإِنَّمَا أُثِرَ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ، وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ أَكُنْتَ مُنْصَرِفًا وَقَاطِعًا صَلَاتَكَ لِتَتَوَضَّأَ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَاللَّهِ §إِنْ كُنْتُ لَقَاطِعًا صَلَاتِي وَمُتَوَضِّئًا»

423 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَسَسْتُ الذَّكَرَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَ: «§فَلَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ مُبَاشَرَةٍ، ثُمَّ بِالْمَسِيسِ» قُلْتُ: بِالْفَخِذِ أَوِ السَّاقِ قَالَ: «فَلَا وُضُوءَ إِلَّا بِالْيَدِ» قُلْتُ: فَمَا يُفَرِّقُ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مِنَ الرِّجْلِ وَكَيْفَ لَا يَمَسُّ الرِّجْلَ، لَيْسَتِ الْيَدُ كَهَيْئَةِ الرِّجْلِ فِي ذَلِكَ»

424 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ ذَكَرِي وَلَمْ أَمَسَّ سَبِيلَ الْبَوْلِ قَالَ: «§إِذَا مَسَسْتَ ظَهْرَهُ أَوْ أَيَّهُ كَانَ فَتَوَضَّأْ»

425 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَسَسْتُ ذَكَرِي وَأَنَا أُصَلِّي قَالَ: «§لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ جُذْيَةٌ مِنْكَ»

426 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَوَضَّأُ فَيَهْوِي بِيَدِهِ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ أيَتَوَضَّأُ؟ ثُمَّ أَهْوَى بِيَدَيَّ فَأَمَسَّ ذَكَرِي؟ قَالَ: «§هُوَ مِنْكَ»

427 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " اجْتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ، مَنْ يَقُولُ: §مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ أَمْ أُذُنِي، أَوْ فَخِذِي، أَوْ رُكْبَتِي "

428 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ أُذُنِي إِذَا لَمْ أَعْتَمِدْ لِذَلِكَ»

429 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْمَخَارِقِ بْنِ أَحْمَرَ الْكُلَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَعَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «§مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ، أَوْ مَسَسْتُ أَنْفِي». وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ

430 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ: حَكَكْتُ جَسَدِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَأَفْضَيْتُ إِلَى ذَكَرِي، فقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: فَضَحِكَ، وَقَالَ: «§اقْطَعْهُ أَيْنَ تَعْزِلُهُ إِنَّمَا هُوَ بُضْعَةٌ مِنْكَ»

431 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ أَرْنَبَتِي»

432 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ بِالذِّرَاعِ الذَّكَرَ؛ أَيُتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

433 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمَرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: «§مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ، أَوْ فَخِذِي»

434 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ أيَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: «§إِنْ كَانَ مِنْكَ شَيْءٌ نَجِسٌ فَاقْطَعْهُ»

435 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ كَثِيرٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: «§لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ مَا تُقُولُ فِي الذَّكَرِ حَقًّا لَقَطَعْتُهُ، ثُمَّ إِذَا لَوْ أَعْلَمُهُ نَجِسًا لَقَطَعْتُهُ، وَمَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ، أَوْ مَسَسْتُ أَنْفِي»

436 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ §لَا يَرَوْنَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا، وَقَالُوا: «لَا بَأْسَ بِهِ»

437 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ»

438 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ «§لَا يَرَيَانِ مِنْهُ وُضُوءًا»

439 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: دَعَانِي وَابْنَ جُرَيْجٍ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَنَا عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «يَتَوَضَّأُ»، فقُلْتُ: لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا اخْتَلَفْنَا قُلْتُ لِابْنِ جُرَيْجٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنِيٍّ، فَقَالَ: «يَغْسِلُ يَدَهُ»، قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا أَنْجَسُ الْمَنِيُّ أَوِ الذَّكَرُ؟ قَالَ: «لَا، بَلِ الْمَنِيُّ» قَالَ: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ هَذَا؟ قَالَ: «§مَا أَلْقَاهَا عَلَى لِسَانِكَ إِلَّا شَيْطَانٌ»

440 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ «§لَا يَرَيَانِ مِنْهُ وُضُوءًا»

441 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ: «§مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ فَلْيَتَوَضَّأْ»

باب مس الرفغين والأنثيين

§بَابُ مَسِّ الرُّفْغَيْنِ وَالْأُنْثَيَيْنِ

442 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ مَسَّ مَغَابِنَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». قَالَ عَمْرٌو: «وَمَا أُرَاهُ إِلَّا الرُّفْغَيْنِ»

443 - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ»

444 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ مَا حَوْلَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ؟ قَالَ: «§فَلَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْهُ نَفْسِهِ»

445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَيْهِ تَوَضَّأَ»

باب مس المقعدة

§بَابُ مَسِّ الْمِقْعَدَةِ

446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَسَّ الرَّجُلُ مِقْعَدَتَهُ سَبِيلَ الْخَلَاءِ وَلَمْ يَضَعْ يَدَهُ هُنَاكَ أَفَيَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §إِذَا كُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ تَوَضَّأْتَ مِنْ مَسِّهَا» قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَّ مَا حَوْلَ سَبِيلِ الْخَلَاءِ وَلَمْ يُوغِلْ يَدَهُ هُنَالِكَ

447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِقَتَادَةَ: §رَجُلٌ بِهِ الْحَاصِرَةُ فَتَخْرُجُ مِقْعَدَتُهُ مِنْ شِدَّةِ الزَّحِيرِ فَيُدْخِلُهَا بِيَدِهِ، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ»

باب من مس ذكر غيره

§بَابُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَ غَيْرِهِ

448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ لَوْ مَسَسْتُ ذَكَرَ غُلَامٍ صَغِيرٍ؟ قَالَ: «تَوَضَّأْ»

449 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَسَسْتُ قُنْبَ حِمَارٍ أَوْ ثَيْلَ جَمَلٍ قَالَ: «أَمَّا قُنْبُ الْحِمَارِ فَكُنْتَ مُتَوَضِّئًا، وَأَمَّا مِنْ ثَيْلِ الْجَمَلِ فَلَا» قُلْتُ: فَمَاذَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا؟ قُلْتُ: «مِنْ أَجْلِ الْحِمَارِ وَهُوَ أَنْجَسُ» قَالَ: وَأَقُولُ: «§أَنَا أَنْظُرُ كُلَّ شَيْءٍ نَجِسٍ كَهَيْئَةِ الْحِمَارِ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مَسَّ مِنْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَهَيْئَةِ الْبَعِيرِ مَسَّ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَا وُضُوءَ مِنْهُ»

باب مس الحمار والكلب والجلة

§بَابُ مَسِّ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْجَلَّةِ

450 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْكَلْبُ مَسَّ ثَوْبِي أَرُشُّهُ؟ قَالَ: «لَا»

451 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ فقُلْتُ: §مَرَّ كَلْبٌ فَأَصَابَ طَيْلَسَانِي قَالَ: «إِنْ كَانَ لَزِقَ بِهِ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ، وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ»

452 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِنْ مَسَّ رَجُلٌ كَلْبًا أَوْ حِمَارًا رَطْبًا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا، وَذَلِكَ أَنْتَنُ مِنَ الْإِبِطِ»

453 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي §رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَمَسَّ كَلْبًا قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ»

454 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: §مَسَسْتُ نَعْلِي فِي الصَّلَاةِ، وَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَى قَشْبٍ فِيهَا، أُعِيدُ صَلَاتِي؟ قَالَ: «لَا»

باب مس الدم والجنب

§بَابُ مَسِّ الدَّمِ وَالْجُنُبِ

455 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ §رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُصَافِحُ الْجُنُبَ، وَالْحَائِضَ، وَالْيَهُودِيَّ، وَالنَّصْرَانِيَّ قَالَ: «لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ»

456 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ حُذَيْفَةَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»

457 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَمَسُّهُ الرَّجُلُ جَنَابَةٌ». 458 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

باب مس اللحم النيئ والدم

§بَابُ مَسِّ اللَّحْمِ النَّيِّئِ وَالدَّمِ

459 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: «§صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ مِنْ جُزُرٍ نَحَرَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

460 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§نَحَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَزُورًا فَتَلَطَّخَ بِدَمِهَا وَفَرْثِهَا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

باب مس الصليب

§بَابُ مَسِّ الصَّلِيبِ

461 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عَلِيًّا، اسْتَتَابَ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ وَقَالَ: «§إِنِّي أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ» فَقَالَ: وَأَنَا أَسْتَعِينُ الْمَسِيحَ عَلَيْكَ قَالَ: فَأَهْوَى عَلِيٌّ بِيَدِهِ إِلَى عُنُقِهِ فَإِذَا هُوَ بِصَلِيبٍ فَقَطَعَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَدَّمَ رَجُلًا وَذَهَبَ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ ذَلِكَ بِحَدَثٍ أَحْدَثَهُ لَكِنَّهُ مَسَّ هَذِهِ الْأَنْجَاسَ فَأَحَبَّ أَنْ يُحْدِثَ مِنْهَا وُضُوءًا "

باب قص الشارب وتقليم الأظفار

§بَابُ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ

462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، أَمِنْهُ وُضُوءٌ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ §لِيَمَسَّ بِالْمَاءِ حَيْثُ قَلَّمَ وَقَصَّ»

463 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا أَمَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ»

464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: «§يَمْسَحُ عَلَيْهِ الْمَاءَ»

465 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ»

466 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي «§الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَعْرِهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

467 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

468 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§هُوَ طَهُورٌ»

باب الوضوء من الكلام

§بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْكَلَامِ

469 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَأَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ، أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ»

470 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْعَوْرَاءِ يَقُولُهَا»

471 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِنِّي أُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ، أَوْ أَقُولَ مُنْكَرًا» 472 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ

473 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، §هَلْ تَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلَامٍ وُضُوءٌ؟ قَالَ: «لَا»

474 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§الْوُضُوءُ مِنَ الْحَدَثِ»

باب الوضوء من النوم

§بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

475 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِذَا مَلَكَ النَّوْمُ فَتَوَضَّأْ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا»

476 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا نَامَ قَاعِدًا، أَوْ قَائِمًا فَالْوُضُوءُ»

477 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا اسْتَثْقَلَ الرَّجُلُ نَوْمًا قَائِمًا، أَوْ قَاعِدًا، أَوْ مُضْطَجِعًا تَوَضَّأَ». قَالَ: «وَلَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ يَتَوَضَّأُ فِي اللَّيْلَةِ مَرَّاتٍ»

478 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنِ الرَّجُلِ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ قَالَ: «§إِذَا خَالَطَهُ النَّوْمُ فَلْيَتَوَضَّأْ». قَالَ: وَرَأَيْنَا الْحَسَنَ فِي الْمَقْصُورَةِ يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ

479 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ، إِلَّا مَنْ أَخْفَقَ خَفْقَةً بِرَأْسِهِ»

480 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ نَوْمًا مُثْقَلًا أَعَادَ الْوُضُوءَ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ تَغْفِيفًا فَلَا بَأْسَ»

481 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»

482 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ»

483 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ، وَإِنِّي لَأَسْمَعُ لِبَعْضِهِمْ غَطِيطًا - يَعْنِي وَهُوَ جَالِسٌ - فَمَا يَتَوَضَّئُونَ». قَالَ مَعْمَرٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: أَوْ خَطِيطًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا، قَدْ أَصَابَ غَطِيطًا»

484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا يَتَوَضَّأُ، وَإِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا أَعَادَ الْوُضُوءَ ". 485 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

486 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: «أَبَا ثَابِتٍ» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «أَسَلَّمْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «§إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ، وَإِذَا رَدُّوا عَلَيْكَ فَلْيُسْمِعُوكَ»، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَكَانَ مُحْتَبِيًا قَدْ نَامَ

487 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُسًا، قَدِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَابْنُ الضَّحَّاكِ يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ: فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَخَرَجْنَا قَالَ: «§مَا قَالَ حِينَ رَقَدْتُ؟»

488 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ §الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ قَالَ: «لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ»

489 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَالشَّعْبِيَّ قَالُوا: «فِي §الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ»

490 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ، عَنِ §الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ أيَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ»

491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ §أيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ إِذَا نَامَ؟ قَالَ: «هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ»

باب النوم في الصلاة والمجنون إذا عقل

§بَابُ النَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ وَالْمَجْنُونِ إِذَا عَقِلَ

492 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَقَدْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ هُنَيَّةً، ثُمَّ فَزِعْتُ فَلَمْ أَعْلَمْ أَنِّي تَكَلَّمْتُ بِشَيْءٍ، أَعُودُ أَمْ عَلَيَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا»

493 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

494 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ اغْتَسَلَ»

باب الوضوء من النورة

§بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْرَةِ

495 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَطْلَى بِنَوْرَةٍ هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: «أَوَ لَيْسَ مُغْتَسِلًا؟» قَالَ: «وَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ» - هُوَ الْقَائِلُ - قَالَ: قُلْتُ: فَطَلَى سَاقَيْهِ مِنْ وَجَعٍ بِهِمَا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ أَيُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: «§لَيْسَتِ النَّوْرَةُ بِحَدَثٍ»

باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة

§بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ

496 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «§مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ»

497 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الْقُبْلَةِ قَالَ: «مِنْهَا الْوُضُوءُ وَهِيَ مِنَ اللَّمْسِ»

498 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَوَضَّأَ فَيَلْقَى بَعْضَ وَلَدِهِ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَاءٍ فَيُمَصْمِصُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ». قَالَ مَعْمَرٌ: «الْمَصْمَصَةُ دُونَ الْمَضْمَضَةِ»

499 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، وَمِنَ اللَّمْسِ بِيَدِهِ، وَمِنَ الْقُبْلَةِ إِذَا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ»، وَكَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] " قَالَ: «هُوَ الْغَمْزُ»

500 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَمِنْهَا الْوُضُوءُ»

501 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ بِشَهْوَةٍ، أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»

502 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَبَّلَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»

503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيْدَةَ قَالَ: «§الْمُلَامَسَةُ بِالْيَدِ» قَالَ: «وَمِنْهَا الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً»، 504 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: «الْوُضُوءُ مِنَ الْقُبْلَةِ». حَسِبْتُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

505 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ شَمَمْتُ رَيْحَانًا»

506 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ اخْتَلَفُوا فِي الْمُلَامَسَةِ، قَالَ سَعِيدٌ وَعَطَاءٌ: هُوَ اللَّمْسُ وَالْغَمْزُ. وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: هُوَ النِّكَاحُ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُمْ كَذَلِكَ فَسَأَلُوهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالُوا: فَقَالَ: «أَخْطَأَ الْمَوْلِيَانِ، وَأَصَابَ الْعَرَبِيُّ، §وَهُوَ الْجِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعِفُّ وَيَكْنِي»

507 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ شَمَمْتُ رَيْحَانًا».

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، يَقُولَانِ: «§مِنَ الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ»

508 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَبَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

509 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، سَمَّاهَا أَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §يَتَوَضَّأُ، وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يُصَلِّي فَمَا يُحْدِثُ وُضُوءًا»

510 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ بُنَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§قَبَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا»

511 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ " §يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَلَا يُعِيدُ - أَوْ قَالَتْ: ثُمَّ يُصَلِّي - "

512 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ، " §قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمْ يَنْهَهَا قَالَ: وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "

513 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ»

514 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ: «§فَقَبَضَ عَلَى قَدَمِ عَائِشَةَ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ»

515 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّمَا هِيَ رَيْحَانَتُكَ»

باب الوضوء من القيء والقلس

§بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ وَالْقَلَسِ

516 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ قَاءَ إِنْسَانٌ أوِ اسْتَقَاءَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ قَلَسَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»

517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَلَسَ رَجُلٌ فَبَلَغَ صَدْرَهُ أَوْ حَلْقَهِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْفَمَ؟ قَالَ: «فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَلَغَ الْحَلْقَ فَلَمْ يَمُجَّهَا وَأَعَادَهَا فِي جَوْفِهِ؟ قَالَ: «فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ إِذَا بَلَغَتِ الْفَمَ فَظَهَرَتْ»، قُلْتُ: أَتَكْرَهُ أَنْ يُعِيدَهَا الْمَرْءُ فِي جَوْفِهِ بَعْدَ مَا يَظْهَرُ بِفِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §وَلَا أَكْرَهُهُ لِمَأْثَمٍ، وَلَكِنْ أُقَذِّرُهُ»

518 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَجَشَّأْتُ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ حَلْقِي وَكَانَ نَشَبَ فِي حَلْقِي وَلَيْسَ مِنْ مَعِدَتِي أَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَجَشَّيْتُ فَجَاءَ مِنَ الْأَوْدَاجِ وَالطَّعَامِ شَيْءٌ يَسِيرٌ؟ قَالَ: «لَعَمْرِي إِنِّي لَأَتَنَخَّمُ شَيْئًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَأْتِي الشَّيْءُ مِنْ حَلْقِي وَمِنَ الرَّأْسِ، §فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ وُضُوءٌ إِلَا مَا خَرَجَ مِنْ جَوْفِكَ مِنْ مَعِدَتِكَ»

519 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الْقَلَسُ الْفَمَ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْوُضُوءُ، فَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً يَجِدُهَا فِي حَلْقِهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهَا»

520 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّ §الْقَلَسَ إِذَا دُسِعَ فَلْيَتَوَضَّأْ»

521 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا ظَهَرَ عَلَى اللِّسَانِ قَلِيلُهُ أَوْ كَثِيرُهُ، فَفِيهِ الْوُضُوءُ»

522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: «§لَيْسَ فِي الْقَلَسِ وُضُوءٌ»

523 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْقَلَسِ وُضُوءٌ»

524 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ وَإِنْ كَانَ قَلَسًا يَغْلِبُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

525 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «§اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفْطَرَ وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ»

باب الوضوء من الحدث

§بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْحَدَثِ

526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قَطْرَةٌ خَرَجَتُ مِنَ الْبَوْلِ قَالَ: «تَوَضَّأْ مِنْهَا هِيَ حَدَثٌ»

527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§تَوَضَّأْ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مِنَ الْبَوْلِ، وَالْخَلَاءِ، وَالْفُسَاءِ، وَالضُّرَاطِ، وَمِنْ كُلِّ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ»

528 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيَّابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ فَسَا أَوْ ضَرَطَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ»

529 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ عَلي بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ أَوْ ضَرَطَ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ»

530 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ»

531 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رِيحًا وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: «§مِمَّنْ خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّيحُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، فَاسْتَحْيَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَتَوَضَّأُ كُلُّنَا؟

532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ»

باب الرجل يشتبه عليه في الصلاة أحدث أو لم يحدث

§بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ

533 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا شَبَّهَ عَلَى أَحَدِكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ: أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ: كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "

534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَبِهُ فِي صَلَاتِهِ قَالَ: «§لَا يَنْصَرِفُ إِلَّا أَنْ يَجِدَ رِيحًا، أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا»

535 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَسْلَمَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ إِذَا كُنْتُ أُصَلِّي أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِي الشَّيْءُ، أَوْ يَخْرُجُ مِنِّي الرِّيحُ أَفَأَقْطَعُ صَلَاتِي؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا §ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَدْخُلُ فِي إِحْلِيلِ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلَا يَقْطَعْ صَلَاتَهُ حَتَّى يَجِدَ بَلَلًا، أَوْ رِيحًا، أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا»

536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْسَكَنِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّ §الشَّيْطَانَ لَيَطِيفُ بِالرَّجُلِ فِي صَلَاتِهِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي دُبُرِهِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا»

537 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ §الشَّيْطَانَ لَيَنْفُخُ فِي دُبُرِ الرَّجُلِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

538 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُقَالُ إِنَّ §الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي الْإِحْلِيلِ وَيَعَضُّ فِي الدُّبُرِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

باب الشك في الوضوء قبل أن يصلي

§بَابُ الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَكَكْتُ أَكُونُ أَحْدَثْتُ؟ قَالَ: «§فَلَا تَقُمْ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بِيَقِينٍ»

540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ، وَإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا تُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ»

541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ، وَإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَامْضِ»

باب من شك في أعضائه

§بَابُ مَنْ شَكَّ فِي أَعْضَائِهِ

542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ خَيْثَمَةَ، شَكَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَمْ شَكَّ فِي الْوُضُوءِ يَقُولُ: وَسْوَسَةً لَمْ تَمْسَحْ بِرَأْسِكَ، لَمْ تَغْسِلْ كَذَا قَالَ: «ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَمْضِي»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ يُقَالُ: «§إِذَا ابْتَدَأَ ذَلِكَ أَنْ يُعِيدَ فَإِذَا جَعَلَهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ فَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»

543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§وَالْقَيْحُ وَالدَّمُ سَوَاءٌ»

544 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§تَوَضَّأْ مِنَ الْقَيْحِ، وَالدَّكَرِ وَالدَّمِ. وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ لَمْ أَذْكُرْهُمَا»

باب الوضوء من الدم

§بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

545 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الشَّجَّةِ تَكُونُ بِالرَّجُلِ قَالَ: «§إِنْ سَالَ الدَّمُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَإِنْ ظَهَرَ وَلَمْ يَسِلْ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ»

546 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: " §تَوَضَّأْ مِنْ كُلِّ دَمٍ خَرَجَ، فَسَالَ وَقَيْحٍ وَدُمَّلٍ، أَوْ نِفْطَةٍ يَسِيرَةٍ إِذَا خَرَجَ فَسَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ قَالَ: «وَإِنْ نَزَعْتَ سِنًّا فَسَالَ مَعَهَا دَمٌ فَتَوَضَّأْ»

547 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: §جَزَزْتُ يَدَيَّ فَظَهَرَ الدَّمُ وَلَمْ يَسِلْ، قَالَ مُجَاهِدٌ: «تَوَضَّأْ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «حَتَّى يَسِيلَ»

548 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا، عَنِ §الْجُرْحِ يَكُونُ فِي يَدِ الْإِنْسَانِ فَيَكُونُ فِيهِ دَمٌ يَظْهَرُ وَلَا يَسِيلُ، قَالَ مُجَاهِدٌ: «يَتَوَضَّأُ»، وَقَالَ عَطَاءٌ: «حَتَّى يَسِيلَ»

549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْقَيْحُ وَالدَّمُ، فَقَالَ: «يَتَوَضَّأُ مِنْ كُلِّ دَمٍ أَوْ قَيْحٍ سَالَ أَوْ قَطَرَ». 550 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الدَّمِ وَكَانَ لَا يَرَى الْقَيْحَ مِثْلَ الدَّمِ

551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ §بُثْرَةٍ كَانَتْ فِي وَجْهِي فَعَصَرْتُهَا فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ، فَفَتَتُّهُ بِأُصْبُعِي قَالَ: «لَيْسَ فِيهَا وُضُوءٌ»

552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§الْقَيْحُ وَالدَّمُ سَوَاءٌ»

553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، «§عَصَرَ بُثْرَةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَخَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ فَفَتَّهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

554 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَمْسَحُ بِالْحَجَرِ قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ أَيُّوبَ قَالَ: لَقِيَنِي بِظُفْرِهِ فَجَرَحَ يَدَيَّ جُرْحًا فَخَرَجَ مِنْهَا مِنَ الدَّمِ قَدْرُ مَا وَارَى الْجُرْحَ، فَقُلْتُ لِطَاوُسٍ: مَا تَرَى أَغْسِلُهُ؟ قَالَ: «§اغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ»، ثُمَّ قَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا قَلِيلًا فَاتْرُكْهُ يَيْبَسُ»

555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُدْخِلُ إِصْبَعِي فِي أَنْفِي فَتَخْرُجُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ؟ قَالَ: «فَلَا تَتَوَضَّأْ، وَلَكِنِ اغْسِلْ عَنْكَ الدَّمَ وَاغْسِلْ أَصَابِعَكَ وَاسْتَنْثِرْ» قَالَ: «§وَإِنْ أَدْخَلْتَ إِصْبَعَكَ فِي أَنْفِكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَخَرَجَ فِي إِصْبَعِكَ دَمٌ فَلَا تَنْصَرِفْ، وَامْسَحْ أَصَابِعَكَ بِالتُّرَابِ وَحَسْبُكَ»

556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ «§أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَتْ مُخَضَّبَةً دَمًا فَفَتَّهُ، ثُمَّ صَلَّى فَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ «§أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ، فَخَرَجَتْ مُخَضَّبَةً دَمًا فَفَتَّهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَشَارَ مَعْمَرٌ كَيْفَ فَتَّهُ فَوَضَعَ إِبَهَامَهُ عَلَى السَّبَّابَةِ، ثُمَّ فَتَّ

558 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §الْمَاءِ يَخْرُجُ مِنَ الْجُرْحِ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ فِي الْمَاءِ صُفْرَةٌ، قَالَ: «فَلَا وُضُوءَ مِنْ مَاءٍ»

559 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§لَا وُضُوءَ مِنْ دَمْعِ عَيْنٍ، وَلَا مِمَّا سَالَ مِنَ الْأَنْفِ»

560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي §الرَّجُلِ يَبْصُقُ دَمًا قَالَ: «إِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ تَوَضَّأَ»

561 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَمَّا يَخْرُجُ مِنَ الدَّمِ فِي الْفَمِ قَالَ: «§إِذَا سَالَ فِي الْفَمِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ سَالَتِ اللِّثَةُ فِي الْفَمِ حَتَّى يَبْرُزَ فَتَوَضَّأْ»

562 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ «§يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ الْعَشْرَ فِي أَنْفِهِ، فَتَخْرُجُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ فَيَفُتُّهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»

باب الرجل يبزق دما

§بَابُ الرَّجُلِ يَبْزُقُ دَمًا

563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الرَّجُلُ يَتَنَخَّمُ دَمًا، هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَيُمَضْمِضُ؟ قَالَ: «لَا، إِنْ شَاءَ»

564 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أُدْخِلُ عُودًا فِي فَمِي فَيَخْرُجُ فِيهِ دَمٌ قَالَ: «فَلَا تُمَضْمِضْ»

565 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «§بَصَقَ مُجَاهِدٌ دَمًا فَتَوَضَّأَ»

566 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَفْؤُودٌ يَنْفُثُ دَمًا، أَوْ مَصْدُورٌ يَنْهَرُ قَيْحًا أَحَدَثٌ هُوَ؟ قَالَ: «لَا، §وَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ مِمَّا لَيْسَ بِطَعَامٍ»

567 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: §بَصَقْتُ دَمًا قَالَ: «فَمَضْمِضْ، وَتُصَلِّي»

568 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ سَالَ مِنَ اللِّثَةِ دَمٌ فِي الْفَمِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ نَزَعْتَ سِنًّا فَسَالَ مَعَهَا دَمٌ حَتَّى تَبْزُقَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ، وَاللِّثَةُ اللَّحْمُ الَّذِي فَوْقَ الْأَسْنَانِ»

569 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَصَقْتُ فِي الصَّلَاةِ فَخَرَجَ دَمٌ فِي الْبُصَاقِ قَالَ: " فَلَا تُمَضْمِضْ إِنْ شِئْتَ، إِنَّ الدِّينَ يَسْمَحُ، بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: §اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ "

570 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَبْصُقُ دَمًا قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ تَوَضَّأْ»

571 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، «§بَصَقَ دَمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

باب الرعاف

§بَابُ الرُّعَافِ

572 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُتَوَضَّأُ مِنَ الرُّعَافِ إِذَا ظَهَرَ فَسَالَ مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ»

573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ أَخَذَهُ الرُّعَافُ فَلَمْ يَرْقَ عَنْهُ، حَتَّى كَادَتِ الصَّلَاةُ أَنْ تَفُوتَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «يَسُدُّ مِنْخَرَهُ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَدْخُلَ»، قُلْتُ: إِذًا يَقَعُ الدَّمُ فِي جَوْفِهِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَقَعُ فِي جَوْفِهِ، وَلَا بُدَّ مِنَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي جَوْفِهِ»

574 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ فَلَمْ يُقْلِعْ فَإِنَّهُ يَسُدُّ مِنْخَرَهُ وَيُصَلِّي، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَدْخُلَ جَوْفَهُ فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ سَالَ» فَإِنَّ عُمَرَ «قَدْ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا»

575 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَسْتَمْسِكْ رُعَافُهُ أَوْمَأَ إِيمَاءً»

576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§إِنْ كَانَ لَا يَسْتَمْسِكُ فِي الصَّلَاةِ حَشَاهُ»

577 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آنَسْتُ الدَّمَ فِي أَنْفِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَخْرُجْ، أَنْصَرِفُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَآنَسْتُهُ فِي الْمِنْخَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ تَسِلْ، أَسْتَنْثِرْ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ وَهُوَ §يَنْهَى عَنْ مَسِّ الْأَنْفِ فِي الصَّلَاةِ»

باب الجرح لا يرقأ

§بَابُ الْجُرْحِ لَا يُرْقَأُ

578 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَتْ بِي دَمَامِيلُ، فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْهَا فَقَالَ: «إِنْ كَانَتْ تُرْقَأُ فَاغْسِلْهَا وَتَوَضَّأْ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُرْقَأُ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ فَلَا تُبَالِ، فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ §صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا»

579 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ. فَقَالَ: «إِنَّهُ §لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ أَضَاعَ الصَّلَاةَ» فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا

580 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَى عُمَرَ حِينَ انْصَرَفَا مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَمَا طُعِنَ فَوَجَدَاهُ لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ فَقَالَا: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: «نَعَمْ، §مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ»، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا

581 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ احْتَمَلْتُهُ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ قَالَ: فَقُلْنَا: الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ §لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ»، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا

باب قطر البول ونضح الفرج إذا وجد بللا

§بَابُ قَطْرِ الْبَوْلِ وَنَضْحِ الْفَرْجِ إِذَا وَجَدَ بَلَلًا

582 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§كَبِرَ زَيْدٌ حَتَّى سَلَسَ مِنْهُ الْبَوْلُ فَكَانَ يُدَاوِيهِ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَلَبَهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى»

583 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ بِذَكَرِي بَلَلًا قَالَ: " قَاتَلَ اللَّهُ §الشَّيْطَانَ إِنَّهُ يَمَسُّ ذَكَرَ الْإِنْسَانِ فِي صَلَاتِهِ لِيُرِيَهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِذَا تَوَضَّأتَ فَانْضَحْ فَرْجَكَ بِالْمَاءِ، فَإِنْ وَجَدْتَ قُلْتَ: هُوَ مِنَ الْمَاءِ "، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَذَهَبَ

584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَلْقَى مِنَ الْبَوْلِ شِدَّةٌ إِذَا كَبَّرْتُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ وَجَدْتُهُ، فَقَالَ سَعِيدٌ: «§أَطِعْنِي افْعَلْ مَا آمُرُكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا تَوَضَّأْ، ثُمَّ ادْخُلْ فِي صَلَاتِكَ فَلَا تَنْصَرِفَنَّ»

585 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ قُلْتُ: إِنِّي أَتَوَضَّأُ وَأَجِدُ بَلَلًا قَالَ: " §إِذَا تَوَضَّأتَ فَانْضَحْ فَرْجَكَ، فَإِنْ جَاءَكَ فَقُلْ: هُوَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي نَضَحْتُ، فَإِنَّهُ لَا يَتْرُكُكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ وَيَحْرِجَكَ "

586 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ «§إِذَا تَوَضَّأَ وَفَرَغَ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ»

587 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ «§إِذَا بَالَ وَتَوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ»

588 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، «§إِذَا تَوَضَّأَ لَا يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَنْضَحُ»

589 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «§تَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ حَتَّى رَأَيْتُ الْبَلَلَ مِنْ خَلْفِهِ فِي ثِيَابِهِ»

590 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ صُبَيْحٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، «§تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا بَيْنَ إِزَارِهِ وَبَطْنِهِ عَلَى فَرْجِهِ»

591 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَالَ: " §إِذَا تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنِّي شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنِّي لَا أَعُدُّهُ بِهَذِهِ - أَوْ قَالَ: مِثْلَ هَذِهِ - " وَوَضَعَ رِيقَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ

592 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَالْحَسَنَ، وَعَطَاءً، كَانُوا «§لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْبَلَلِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَقْطُرْ»

593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْحَكَمِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ يَقُولُ: كَانَ يُصِيبُنِّي فِي الصَّلَاةِ، وَإِنِّي لَأَجِدُ الْبِلَّةَ، وَيَخْرُجُ مِنِّي فِي الصَّلَاةِ، فَكُنْتُ أَنْصَرِفُ فِي السَّاعَةِ مِرَارًا وَأَتَوَضَّأُ، فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «لَا تَنْصَرِفْ» قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ إِنَّمَا يُشْبِهُ عَلَيَّ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُ يُصِيبُ قَدَمِي - أَوْ قَالَ: الْأَرْضَ - قَالَ: «§لَا تَنْصَرِفْ فَإِذَا حَسَسْتَ ذَلِكَ فَتَلَقَّهُ بِثَوْبِكَ»، فَقَالَ لِي أَخٌ كَانَ عِنْدَهُ جَالِسًا: أَتَدْرِي مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: «اغْسِلْ ثَوْبَكَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ» وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَنَا قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي قَالَ: فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ ذَهَبَ عَنِّي

594 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ «§يَرَى الْقَطْرَ حَدَثًا». وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

595 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَجِدُ الْبِلَّةَ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ أَنْصَرِفُ؟ قَالَ: " لَا، حَتَّى تَكُونَ قَطْرَةٌ - أَحْسَبُهُ قَالَ يَوْمَئِذٍ: §هَلْ أَحَدٌ إِلَّا يَجِدُ الْبِلَّةَ - "

596 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §وَجَدْتُ رِيبَةً مِنَ الْمَنِيِّ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلَمْ أَنْظُرْ إِلَيْهِ حَتَّى انْصَرَفْتُ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَوَجَدْتُ فِي طَرَفِ ذَكَرِي مَنِيًّا قَالَ: «فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ، ثُمَّ انْقَلَبْتُ، فَإِذَا أَنَا أَجِدُ مَذْيًا وَلَمْ أُرَتِّبْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ قَالَ: «فَلَا تُعِدْهُ، فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ أَمْذَيْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ»، قُلْتُ: جَامَعْتُ، ثُمَّ رُحْتُ فَوَجَدْتُ رِيبَةً قَبْلَ الظُّهْرِ فَلَمْ أَنْصَرِفْ حَتَّى انْقَلَبْتُ عِشَاءً فَوَجَدْتُ مَذْيًا قَدْ يَبِسَ عَلَى طَرَفِ الْإِحْلِيلِ، فَتَعَشَّيْتُ وَلَمْ أَعْجَلْ عَنْ عَشَائِي، ثُمَّ رُحْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ يَقُولُ: «أَعَدْتُهُنَّ فَرَآنِي قَدْ أَصَبْتُ فِيمَا أَعَدْتُهُ»

باب المذي

§بَابُ الْمَذْيُ

597 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ قَيْسٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْمَذْيَ أَكُنْتَ مَاسِحُهُ مَسْحًا قَالَ: لَا، الْمَذْيُ أَشَدُّ مِنَ الْبَوْلِ، يُغْسَلُ غَسْلًا، ثُمَّ أَنْشَأَ يُخْبِرُنَا حِينَئِذٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَائِشُ بْنُ أَنَسٍ أَخُو سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدُ الْمَذْيَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي رَجُلٌ مَذَّاءٌ، فَاسْأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي، لَوْلَا مَكَانُ ابْنَتِهِ لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَائِشُ فَسَأَلَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ عَمَّارٌ أَوِ الْمِقْدَادُ، قَالَ قَيْسٌ: فَسَمَّى لِي عَائِشٌ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمَا، فَنَسِيتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكُمُ §الْمَذْيُ، إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنْ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لِيَنْتَضِحْ فِي فَرْجِهِ». قَالَ -[156]-: فَسَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْسِلُ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ: حَيْثُ الْمَذْيُ يَغْسِلُ مِنْهُ أَمْ ذَكَرَهُ كُلَّهُ؟ فَقَالَ: «بَلْ حَيْثُ الْمَذْيُ مِنْهُ قَطْ»

598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِنْ وَجَدْتُ مَذْيًا فَغَسَلْتُ ذَكَرِي أَفْضَخُ فِي ذَلِكَ فَرْجِي؟ قَالَ: «لَا، حَسْبُكَ»

599 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُجَامِعُ أَهْلِي فَأَجِدُ مَذْيًا بَعْدَهُ أَوْ عِنْدَهُ بَعْدَ جِمَاعٍ غَيْرِ جِمَاعٍ، فَأَنْفِضُ ذَكَرِي، وَأَغْتَسِلُ، وَأَجِدُ قَبْلَ الظُّهْرِ رِيبَةً مِنْ رَطْبٍ، فَإِنِّي أَجِدُ عَلَى فَخِذِي وَعَلَى الْأُنْثَيَيْنِ، أَنْظُرُ هَلْ أَجِدُ شَيْئًا أَمْ لِي رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا أَنْظُرَ؟ فَقَالَ: «§إِنْ كُنْتَ مُمْذِيًا فَانْظُرْ، وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ مُمْذٍ فَلَا تَنْظُرْ»

600 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنِ امْرَأَتِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

601 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِلْمِقْدَادِ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ وَيُكَلِّمُهَا فَيُمْذِي، لَوْلَا أَنِّي أَسْتَحْيِي وَأَنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِي لَسَأَلْتُهُ، فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَنْضَحْ فِي فَرْجِهِ»

602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ تَحْتِي ابْنَتَهُ لَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، إِذَا مَا اقْتَرَبَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهُ فَأَمْذَى، وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا مَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ». وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: «لِيَتَوَضَّأْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ». 603 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

604 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «§فِيهِ الْوُضُوءُ». قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ تَحْتِي فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ»

605 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنَّهُ §لَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا مِثْلُ الْجُمَانَةِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ»

606 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، «§فِي الْمَذْيِ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

607 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، أَنَّ عُثْمَانَ، سُئِلَ عَنِ §الْمَذْيِ، فَقَالَ: «ذَاكُمُ الْقَطْرُ مِنْهُ الْوُضُوءُ»

608 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ فِي §الْمَذْيِ: «يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ»

609 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا عَلَى رَاحِلَتِي بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ أَخَذَتْ مِنِّي شَهْوَةٌ، فَخَرَجَ مِنْ ذَكَرِي شَيْءٌ حَتَّى مَلَأَ حَاذِي وَمَا حَوْلَهُ» فَقَالَ: «§اغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَمَا أَصَابَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ»

610 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالْمَنِيِّ: «§مِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ، وَمِنَ الْمَذْيِ، وَالْوَدْيِ الْوُضُوءُ يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ وَيَتَوَضَّأُ»

611 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: " هِيَ ثَلَاثَةٌ الْمَذْيُ، وَالْوَدْيُ، وَالْمَنِيُّ، §فَأَمَّا الْمَذْيُ: فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مَعَ الْبَوْلِ وَبَعْدَهُ فِيهِ غَسْلُ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، وَأَمَّا الْمَنِيُّ: فَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الشَّهْوَةُ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ فَفِيهِ الْغُسْلُ ". 612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

613 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِنِّي لَأَجِدُ الْمَذْيَ عَلَى فَخِذِي يَنْحَدِرُ وَأَنَا أُصَلِّي فَمَا أُبَالِي ذَلِكَ»

قَالَ: وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «§إِنِّي لَأَجِدُ الْمَذْيَ عَلَى فَخِذِي يَنْحَدِرُ وَأَنَا عَلَى الْمِنْبَرِ مَا أُبَالِي ذَلِكَ»

614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ» - يَعْنِي الْمَذْيَ -

615 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّهُ §لَيَنْحَدِرُ شَيْءٌ مِثْلُ الْجُمَانِ، أَوْ مِثْلُ الْخَرَزَةِ فَمَا أُبَالِيهِ»

باب المسح على العصائب والجروح

§بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعَصَائِبِ وَالْجُرُوحِ

616 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُرْحَةٌ فِي ذِرَاعِي قَالَ: «لَا نُعْرِبُهَا وَأَمِسَّهَا الْمَاءَ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْلَ الْجُرْحِ دَمٌ وَقَيْحٌ وَلَكِنْ قَدْ لَصَقَ عَلَى شَفَةِ الْجُرْحِ قَالَ: «فَاتْبَعْهُ بِصُوفَةٍ، أَوْ كُرْسُفَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَاغْسِلْهُ»، قُلْتُ: فَلَا رُخْصَةَ لِي أَنْ لَا أَمَسَّهُ وَلَا أُنَقِّيَهُ؟ قَالَ: «§لَا تُصَلِّ وَبِكَ دَمٌ»

617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُرْحَةٌ فِي ذِرَاعِي، §أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْجُرْحُ فَاتِحًا فَاهُ قَالَ: «فَلَا تُدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ وَأَمْسِسِ الْمَاءَ مَا حَوْلَهُ»

618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَكْسُورُ الْيَدِ مَعْصُوبٌ عَلَيْهَا قَالَ: «يَمْسَحُ الْعِصَابَةَ وَحْدَهُ وَحَسْبُهُ» قَالَ: «فَلَا بُدَّ أَنْ يَمَسَّ الْعِصَابَ، §إِنَّمَا عِصَابُ يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ يَدِهِ، يَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابِ مَسْحًا، فَإِنْ أَخْطَأَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَا بَأْسَ»

619 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى دُمَّلٍ فِي ذِرَاعِ رَجُلٍ عِصَابٌ، أَوْ قُرْحَةٍ يَسِيرَةٍ، أَيَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابِ أَوْ يَنْزِعُهُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ يَسِيرَةً فَأُحِبُّ أَنْ يَنْزَعَ الْعَصَائِبَ»

620 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَكُلِّ شَيْءٍ شَدِيدٍ، §إِذَا كَانَ مَعْصُوبًا فَاللَّهُ أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ فَلْيَمْسَحِ الْعَصَائِبَ "

621 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: §أَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

622 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَأَلتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ فَقَالَ: «§امْسَحْ عَلَيْهَا مَسْحًا، فَاللَّهُ أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ»

623 - أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «انْكَسَرَ أَحَدُ زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ»

624 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ضَرَبْتُ بَعِيرًا لِي فَشَجَجْتُ نَفْسِي، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: «§اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ وَلَا تَقْرَبْهُ الْمَاءَ» 625 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْجُرْحُ مَعْصُوبًا فَامْسَحْ حَوْلَ الْعِصَابَةِ» عَنِ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَكَيْتُ أُذُنِي فَاشْتَدَّ عَلَيَّ أَنْ أَغْسِلَهَا قَالَ: «لَا تُنَقِّهَا وَأَمِسَّهَا الْمَاءَ فَقَطْ»

628 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ وَهُوَ وَجِعٌ فَوَضَّؤُوهُ، فَلَمَّا بَقِيَتْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ قَالَ: «§امْسَحُوا عَلَى هَذِهِ فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ» وَكَانَ بِهَا حُمْرَةٌ. وَالْحُمْرَةُ: الْوَرَمُ

باب الدود يخرج من الإنسان

§بَابُ الدُّودِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ

629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الدُّودِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ مِثْلَ حَبِّ الْقَرْعِ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْهُ وُضُوءٌ»

630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الدُّودِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ قَالَ: «§لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ»

631 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §الدُّودِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ". 632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَهُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَبِهِ نَأْخُذُ

باب من قال لا يتوضأ مما مست النار

§بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

633 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " §دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ فَأَكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

634 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§احْتَزَّ مِنْ كَتِفٍ فَأَكَلَ فَأَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَأَلْقَى السِّكِينَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

635 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ احْتَزَّ كَتِفًا فَأَكَلَ، ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

636 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

637 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §يَأْكُلُ عَرْقًا، أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَوَضَعَهُ، وَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً»

638 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرْتُهُ «أَنَّهَا §قَرَّبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَنْبًا مَشْوِيًّا، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

639 - أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزٌ وَلَحْمٌ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ، §فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ: ثُمَّ دَخَلتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَوَاللَّهِ مَا وَجَدَهُ، فَقَالَ: «أَيْنَ شَاتُكُمْ؟» فَأُتِيَ بِهَا فَاعْتَقَلَهَا، ثُمَّ حَلَبَ لَنَا فَصَنَعَ لَنَا حَيْسًا، فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ فَوُضِعَتْ هَاهَنَا جَفْنَةٌ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، وَهَاهَنَا جَفْنَةٌ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَكَلَ عُمَرُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. 640 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ

641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §لَا يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "

642 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَدْرِي مِمَّا ذَا أَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: تَوَضَّأْتُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أُبَالِي مِمَّا تَوَضَّأْتُ، أَشْهَدُ لَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§أَكَلَ كَتِفَ لَحْمٍ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأَ» قَالَ: وَسُلَيْمَانُ حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْهُمَا

643 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، §أَكَلَ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: «تَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَكَلْتُ كَمَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّيْتُ كَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

644 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَكَيْفَ يُسْأَلُ أَحَدٌ وَفِينَا أَزْوَاجُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّهَاتُنَا قَالَ: فَأَرْسَلَنِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: «أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ §تَوَضَّأَ فَنَاوَلْتُهُ عَرْقًا أَوْ كَتِفًا فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

645 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الصَّلَاةِ §فَرَأَى بَعْضَ صِبْيَانِهِ مَعَهُ عَرْقٌ، فَأَخَذَهُ فَانْتَهَشَ مِنْهُ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى»

646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ خَالِهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يوْمَ الْجُمُعَةِ يُبَيَّتُ لَهُ فِي بَيْتِ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ فَيُحَدِّثُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَخْبِرْنِي مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَا أُخْبِرُكَ إِلَّا مَا رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فِي بَيْتِهِ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَابِ لُقِيَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَرَجَعَ بِأَصْحَابِهِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

647 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «أَكَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتِفَ لَحْمٍ أَوْ ذِرَاعًا، ثُمَّ §قَامَ فَصَلَّى لَنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّ جَابِرًا قَالَ وَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مَسَحَ يَدَهُ

648 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§أَكَلَ أَبُو بَكْرٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

649 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§أَكَلْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: - قَدْ أَحْسَبُهُ قَالَ: «إِلَّا أَنَّهُ مَضْمَضَ» -

650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «§أَتَيْنَا بِجَفنَةٍ وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلْنَا مَعَهُ، وَجَعَلَ يَدْعُو مَنْ مَرَّ بِهِ، ثُمَّ مَضَيْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَمَا زَادَ عَلَى أَنْ غَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمَّ صَلَّى»

651 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ كَانَ «§أَكَلَ عُمَرُ مِنْ جَفْنَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «§أُتِينَا بِقَصْعَةٍ مِنْ بَيْتِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَكَلْنَا، وَمَعَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ فَمَضْمَضَ، وَغَسَلَ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ»

653 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " §إِنَّمَا النَّارُ بَرَكَةُ اللَّهِ، وَمَا تُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ وَلَا تُحَرِّمُهُ وَلَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَا وُضُوءَ مِمَّا دَخَلَ، إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَا تُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ لِقَوْلِهِمْ: إِذَا مَسَّتِ النَّارُ الطِّلَاءَ حَلَّ، وَقَوْلُهُ: لَا تُحَرِّمُهُ لِقَوْلِهِمْ: الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "

قَالَ عَطَاءٌ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِإِنْسَانٍ يَسْأَلُهُ، عَنْ ذَلِكَ: «§فَإِنْ كُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَإِنَّ الْحَمِيمَ يَغْتَسِلُ بِهِ»، وَكَانَ لَا يَرَى بِالْغُسْلِ بِالْحَمِيمِ بَأْسًا وَيَتَوَضَّأُ بِهِ، وَأَنَّ الْأَدْهَانَ قَدْ مَسَّتْهَا النَّارُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهَا

654 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا نَأْتِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْيَانًا §فَيُقَرِّبُ عَشَاءَهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَيَتَعَشَّى وَنَتَعَشَّى، وَلَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَغْسِلَ كَفَّيْهِ ويُمَضْمِضَ، وَلَا يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي»

655 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ: «إِنَّ §النَّارَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا طَيِّبًا»

656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ فَقَرَّبَ لَنَا طَعَامًا وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: «إِذَا حَضَرَ هَذَا فَابْدَءُوا بِهِ» فَأَكَلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَلَا نَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُ: قَالَ يُقَالُ: «§الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» قَالَ: «مَا زَادَهُ النَّارُ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَوْ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ لَمْ تَأْكُلْهُ» قَالَ: ثُمَّ صَلَّى بِنَا عَلَى طِنْفَسَةٍ - أَوْ عَلَى بِسَاطٍ - قَدْ طَبَّقَ بَيْتَهُ

657 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَوْلَا التَّلَمُّظُ مَا بَالَيْتُ أَنْ لَا أُمَضْمِضَ»

658 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَالصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ»

659 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ §فَتَعَشَّيْتُ مَعَ أَبِي طَلْحَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَحَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَقُمْتُ أَتَوَضَّأُ فَقَالُوا: مَا هَذِهِ الْعِرَاقِيَّةُ الَّتِي أَحْدَثْتَهَا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ تَتَوَضَّأُ ‍؟ فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ جَمِيعًا وَلَمْ يَتَوَضَّئُوا "

660 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَمَّا مَسَّتِ النَّارُ، §فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ، ثُمَّ أَعْجَلَتْهُ حَاجَةٌ قَالَ: أَحْسَبُهُ دَعَاهُ الْأَمِيرُ فَدَعَا بِلَبَنٍ وَسَمْنٍ وَخُبْزٍ، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَمَا تَوَضَّأَ ". قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «فَظَنَنْتُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُرِيَنِي ذَلِكَ»

661 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ §يَأْكُلُ الثَّرِيدَ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ "

662 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: «كُنْتُ §آكُلُ مَعَ أَبِي أُمَامَةَ الثَّرِيدَ وَاللَّحْمَ، فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»

663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ»، قَالَ: «وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، لَأَنَّهُ يَدْخُلُ وَهُوَ طَيِّبٌ لَا عَلَيْكَ مِنْهُ وَيَخْرُجُ وَهُوَ خَبِيثٌ عَلَيْكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالطُّهُورُ»

664 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، §أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ أَوْ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَقِيلَ لَهُ: نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أُحْدِثْ»

باب ما جاء فيما مست النار من الشدة

§بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا مَسَّتِ النَّارُ مِنَ الشِّدَّةِ

665 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ سَوِيقًا، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقَالَتْ لَهُ: تَوَضَّأْ يَا ابْنَ أَخِي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: بَلَغَنِي، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةَ كَانَا §يَتَوَضَّآنِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "

666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

667 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مِمَّا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»

668 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»

669 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «§مَا أُبَالِي أَغَمَسْتُ يَدَيَّ فِي فَرْثٍ وَدَمٍ أَوْ أَكَلتُ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ وَلَمْ أَتَوَضَّأْ»، قَالَ: وَبِهِ كَانَ الْحَسَنُ يَأْخُذُ

670 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، خَرَجَ مِنْ عِنْدِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ، قُلْتُ: مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ: " خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ §فَدَعَا بِطَعَامٍ لِلنَّاسِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّئُوا - أَوْ قَالَ: فَمَا مَسُّوا مَاءً - «. كَانَ أَنَسٌ» يَتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ "

671 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ مِنَ السُّكْرِ "

672 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخَذْتُ دُهْنَةً طَيِّبَةً فَدَهَنْتُ بِهَا لِحْيَتِي، أَكُنْتُ مُتَوَضِّئًا؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «يَا ابْنَ أَخِي §إِذَا حَدَّثْتَ بِالْحَدِيثِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ جَدَلًا». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ مَعْمَرٌ، وَالزُّهْرِيُّ «يَتَوَضَّآنِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»

673 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "

674 - عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ §تَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "

باب الوضوء من ماء الحميم

§بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْحَمِيمِ

675 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ §يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ "

676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ "

677 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِالْحَمِيمِ وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ»

678 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §يُكْرَهُ أَنْ يُغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ وَيُتَوَضَّأَ بِهِ؟ قَالَ: «لَا»

باب المضمضة مما أكل من الفاكهة وما مست النار

§بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِمَّا أُكِلَ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَمَا مَسَّتِ النَّارُ

679 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَكُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِنَ اللَّحْمِ وَغَاسِلَ يَدِكَ مِنْ أَثَرِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: بِأُشْنَانٍ أَوْ بِمَاءٍ؟ قَالَ: «بَلْ بِالْمَاءِ إِنَّمَا الْأُشْنَانُ شَيْءٌ أَحْدَثُوهُ»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ الْوَدَكَ سَمْنًا، أَوْ رُبًّا، أَوْ وَدَكًا أَكَلْتَ مِنْهُ أَكُنْتَ غَاسِلَ يَدِكَ مِنْهُ، أَوْ مُتَمَضْمِضًا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَمِنْ خُبْزٍ وَحْدَهُ؟ قَالَ: «وَلَا أُمَضْمِضُ مِنْهُ وَلَا أَغْسِلُ يَدَيَّ»

680 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الثِّمَارُ الْخِرِيزُ وَالْمَوْزُ قَالَ: «لَمْ أَكُنْ لِأَغْسِلَ مِنْهَا يَدَيَّ وَلَا أُمَضْمِضُ إِلَّا أَنْ تُقَذِّرَنِي أَنْ يُلْصَقَ شَيْءٌ مِنْهَا بِيَدَيَّ، فَأَمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا»، قُلْتُ: §فَمَا شَأْنُكَ تُمَضْمِضُ مِنَ اللَّحْمِ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنَّ اللَّحْمَ يَدْخُلُ فِي الْأَضْرَاسِ وَالْأَسْنَانِ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي أَسْنَانِكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَكُنْتَ مُبَالِيًا أَلَّا تُمَضْمِضَ؟ قَالَ: «لَا، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أُبَالِي أَلَّا أَتَمَضْمَضَ مِنْهُ أَبَدًا»

681 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§أَتَانَا أَبُو بَكْرٍ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ فَأَكَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ»

682 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: «§تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَمَضْمِضْ مِنَ اللَّبَنِ وَلَا تُمَضْمِضْ مِنَ الْفَاكِهَةِ»

باب المضمضة من الأشربة

§بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ فَاهُ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»

684 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ كَانَ §يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ، ثُمَّ يُصَلِّي "

685 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: شَرِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَبَنًا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: أَلَا تُمَضْمِضُ؟ قَالَ: «لَا، أُبَالِيهِ §اسْمَحُوا يَسْمَحِ اللَّهُ لَكُمْ»

686 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ مُطَرِّفٌ: أَلَا تُمَضْمِضُ؟ قَالَ: «لَا أُبَالِيهِ §اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكُمْ»، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ} [النحل: 66]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَقَدْ قَالَ: {لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} [النحل: 66] "

687 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرِّشْكُ، أَنَّهُ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: شَرِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَبَنًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ: " أَلَا تُمَضْمِضُ؟ فَقَالَ: «لَا أُبَالِيهِ بَالَةً §اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ»

688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ كَانَا §يُمَضْمِضَانِ مِنَ اللَّبَنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا "

689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: «§تُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ»

690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، شَرِبَ سَوِيقًا دَقِيقًا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ لَهُ: الْغَضْبَانُ بْنُ الْقَبَعْثَرِيُّ: أَلَا تُمَضْمِضُ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكُمْ»، وَلَمْ يُمَضْمِضْ

691 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: «§خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَيْبَرَ رَوْحَةٌ، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمَ بِأَزْوَادِهِمْ، فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ فَلَاكَ وَلُكْنَا، ثُمَّ قَامَ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلَّى الظُّهْرَ - أَوِ الْعَصْرَ -»

692 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تُمَضْمِضُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ النَّبِيذِ وَالْعَسَلِ وَالسَّوِيقِ وَاللَّبَنِ؟ قَالَ: «لَا، وَاللَّهِ §إِنِّي لَأَشْرَبُ النَّبِيذَ فِي الْمَسْجِدِ، فَمَا أُمَضْمِضُ حَتَّى أُصَلِّيَ»، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: السَّوِيقُ الْجَشِيشُ قَالَ: «لَا ذَلِكَ شَيْءٌ يَسْتَمْسِكُ بِالْفَمِ»

باب الوضوء بالنبيذ

§بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

693 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجِنِّ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ فَقَالَا: نَشْهَدُ الْفَجْرَ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَعَكَ مَاءٌ؟» قُلْتُ: لَيْسَ مَعِي مَاءٌ، وَلَكِنْ مَعِي إِدَاوَةٌ فِيهَا نَبِيذٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّأْ». قَالَ إِسْرَائِيلُ فِي حَدِيثِهِ: «ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ»

694 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا تَوَضَّأْ بِلَبَنٍ وَلَا نَبِيذٍ»

695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِاللَّبَنِ "

باب الوضوء من الحجامة والحلق

§بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْحِجَامَةِ وَالْحَلْقِ

696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ قَالَ: «يَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ، وَيَتَوَضَّأُ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ §إِنْسَانًا حَلَقَ رَأْسَهُ وَاحْتَجَمَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَاجِبٌ؟ قَالَ: «لَا»

697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فَقُلْتُ: أَتَغْتَسِلُ الْيَوْمَ يَا أَبَا عِمْرَانَ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ §أَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ»

698 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ إِذَا احْتَجَمَ»

699 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا فِي الْمُحْتَجِمِ: «§يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي»

700 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ §يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ "

701 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يَسْتَحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْحِجَامَةِ "

702 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: " §إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَغْتَسِلَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْحِجَامَةِ، وَالمُوسَى، وَالحَمَّامِ، وَالجَنَابَةِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ ". قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: " مَا كَانَ يَرَوْنَ غُسْلًا وَاجِبًا، إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

703 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ اغْتَسَلَ»

باب الرجل يحدث بين ظهراني وضوئه

§بَابُ الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ وُضُوئِهِ

704 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِنْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَفَرَغَ مِنْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ، وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَأَحْدَثَ وُضُوءٌ مُسْتَقْبَلٌ»

705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ»

باب المسح بالمنديل

§بَابُ الْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ

706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ §الْمِنْدِيلِ الْمُهَدَّبِ أَيَمْسَحُ بِهِ الرَّجُلُ الْمَاءَ؟ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ فِيهِ، وَقَالَ: «هُوَ شَيْءٌ أُحْدِثَ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ يُذْهِبَ الْمِنْدِيلُ عَنِّي بَرْدَ الْمَاءِ؟ قَالَ: «فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذًا»

707 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا §كَرِهَا الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ

708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§إِذَا تَوَضَّأَتَ فَلَا تَمَنْدَلْ»

709 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يَمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ مِنَ الْوَضُوءِ، وَلَمْ يَكْرَهْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ "

710 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَمُجَاهِدًا، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانُوا §يَكْرَهُونَ الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ "

711 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبَ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ تَمْسَحَ عَنْكَ بِالثَّوْبِ الْوَضُوءَ ". 712 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيَّ، كَانَا يَكْرَهَانِ ذَلِكَ

713 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، " §تَوَضَّأَ، ثُمَّ دَعَا بِرُقْعَةٍ يُنَشِّفُ بِهَا قَالَ: فَرَأَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: فَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَمَقَتُّهُ، فَرَأَيْتُ مِنَ اللَّيْلِ كَأَنِّي أَقِيءُ كَبِدِي فِي الْمَنَامِ "

714 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «كَانَتْ §لَهُ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا مِنَ الْوَضُوءِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ حَمَّادٌ «يَدْعُو بِالْمِنْدِيلِ فَيُنَشِّفُ بِهِ»

715 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: «§كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ خِرْقَةٌ فَكَانَ يُنَشِّفُ بِهَا إِذَا تَوَضَّأَ»

716 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوَضُوءِ بِالْمِنْدِيلِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا

717 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَتْ لِعَلْقَمَةَ §خِرْقَةٌ نَظِيفةٌ يُنَشِّفُ بِهَا إِذَا تَوَضَّأَ»

718 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: " §لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ مِنَ الْوَضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْمِنْدِيلِ - أَوْ قَالَ: بِالثَّوْبِ - "

719 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ §يَمْسَحُ بِالْمِنْدِيلِ عِنْدَ الْوُضُوءِ "

720 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ بِوَضُوءٍ تَوَضَّأَ بِهِ صَاحِبُهُ لَمْ يُجْزِهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وُضُوءًا عَلَى وُضُوءٍ أَجْزَأَهُ»

باب الوضوء بالبصاق

§بَابُ الْوُضُوءِ بِالْبُصَاقِ

721 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ «يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ §يَتَوَضَّأَ، مِنْ فَضْلِ سِوَاكِهِ»

722 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «§إِذَا حَكَكْتَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِكَ وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَمَسَحْتَهُ بِالْبُصَاقِ، فَاغْسِلْ ذَلِكَ الْمَكَانَ بِالْمَاءِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَرَأَيْتُ أَبَا مَعْمَرٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ»

723 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ §يَأْمُرُ الْخَيَّاطَ أَنْ يَبُلَّ الْخُيُوطَ بِالْمَاءِ، وَلَا يَبُلُّهَا بِرِيقِهِ»

724 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «قَدْ قِيلَ فِي §الْبُصَاقِ فَخُذْ فِيهِ بِأَيْسَرِ الْأَمْرِ»

725 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: §أُدْخِلُ إِصْبَعِي فِي فَمِي وَأُمِرُّهَا عَلَى أَسْنَانِي كَهَيْئَةِ السِّوَاكِ، ثُمَّ أُدْخِلُهَا فِي وَضُوئِي؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»

باب يتوضأ الرجل من الإناء إذا بات مكشوفا

§بَابُ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْإِنَاءِ إِذَا بَاتَ مَكْشُوفًا

726 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَاْذَاْنَ قَالَ: «§إِذَا بَاتَ الْإِنَاءُ مَكْشُوفًا لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، بَصَقَ فِيهِ إِبْلِيسُ - أَوْ تَفَلَ فِيهِ إِبْلِيسُ -»، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: «أَوْ يَشْرَبُ مِنْهُ»

باب القول إذا فرغ من الوضوء

§بَابُ الْقوْلِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ

727 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ قُطِعَتْ ذِرَاعُهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى عَضُدَيْهِ وُضُوءٌ، وَلَكِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ مِنَ الْعَضُدِ قَطْ»

728 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْءٌ غَسَلَهُ»

729 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا قَالَ: «سَمِعْتُ §أَنَّ الْمَقْطُوعَ يُوَضَّأُ فِي أَطْرَافِهِ»

باب وضوء المقطوع

§بَابُ وُضُوءِ الْمَقْطُوعِ

730 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " §مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، خُتِمَ عَلَيْهَا بِخَاتَمٍ ثُمَّ وُضِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَلَمْ تُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ أَدْرَكَ الدَّجَّالَ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَرُفِعَ لَهُ نُورٌ مِنْ حَيْثُ يَقْرَأُهَا إِلَى مَكَّةَ "

731 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " §إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْيَقُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ "

باب المسح على الخفين والعمامة

§بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ

732 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: مَسَحَ بِلَالٌ عَلَى مُوقَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ»

733 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى بِلَالٍ - أَوْ قَالَ: أُسَامَةَ - الشَّكُّ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ تَحْتَ مَثْعَبٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ». قُلْتُ: مَا الْمَثْعَبُ؟ قَالَ: «الْمِيزَابُ»

734 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، سَأَلَ بِلَالًا كَيْفَ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: " §تَبَرَّزَ، ثُمَّ دَعَانِي بِمِطْهَرٍ بِالْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَقَالَ: عَلَى خِمَارِهِ لِلْعِمَامَةِ "

735 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَعَلَى الْخِمَارِ»

736 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَعَلَى الْخِمَارِ»

737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حِمَارٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ بِلَالًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ أَوْ عَلَى الْخِمَارِ، - أَوْ خِمَارِ -» - أَبُو سَعِيدٍ شَكَّ

738 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ «§بَالَ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً»

739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ الْعِمَامَةُ يُؤَخِّرُهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَلَا يَحُلُّهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَشَارَ الْمَاءَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ عَلَى الْيَافُوخِ قَطْ، ثُمَّ يُعِيدُ الْعِمَامَةَ "

740 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: خَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ»

741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ قَالَ: «يَضَعُ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ يُمِرُّ بِيَدِهِ عَلَى الْعِمَامَةِ»

742 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ بَلَغَكَ مِنْ رُخْصَةٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنْ أَبِي سَعْدٍ الْأَعْمَى». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي سَعْدٍ الْأَعْمَى حِينَ يُحَدِّثُهُ

743 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ»

744 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَنْزِعَ الْعِمَامَةَ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ»

باب المسح على القلنسوة

§بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ

745 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضِرَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ «أَتَى الْخَلَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ مَزْرُورَةٌ §فَمَسَحَ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ وَعَلَى جَوْرَبَيْنِ لَهُ مِرْعِزًّا أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ صَلَّى». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَالْقَلَنْسُوَةُ بِمَنْزِلَةِ الْعِمَامَةِ»

باب المسح على الخفين

§بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

746 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ»

747 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا §كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ تَخَلَّفَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ وَذَلِكَ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَرَادَ غُسْلَ ذِرَاعَيْهِ، ضَاقَ كُمُّ جُبَّتِهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ قَالَ: فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً فَذَهَبْتُ أُؤْذِنُهُ، فَقَالَ: «دَعْهُ» ثُمَّ انْصَرِفْ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَكْعَةً فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ، فَقَالَ: " أَصَبْتُمْ، - أَوْ قَالَ: أَحْسَنْتُمْ - "

748 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي -[192]- ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَزْوَةَ تَبُوكَ قَالَ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلتُ مَعَهُ حَتَّى يَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: " أَحْسَنْتُمْ - أَوْ قَالَ: أَصَبْتُمْ -، §يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ". قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ. وَزَادَ قَالَ: الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُ»

749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «§تَخَلَّفْ يَا مُغِيرَةُ وَامْضُوا أَيُّهَا النَّاسُ» قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَلَمَّا فَرَغَ سَكَبْتُ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ جُبَّةٍ عَلَيْهِ رُومِيَّةٍ، فَضَاقَ كُمَّا الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى

750 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فِي سَفَرٍ، فَقَضَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ جِئْتُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمَّيْهَا فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ»

751 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَبَالَ قَائِمًا عَلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ ـ يَعْنِي كُنَاسَتَهُ ـ، ثُمَّ تَنَحَّى فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ "

752 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ §الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: «ثَلَاثٌ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ»

753 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ «§امْسَحْ عَلَيْهَا مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ رِجْلُكَ، وَهَلْ كَانَتْ خِفَافُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا مُخَرَّقَةً مُشَقَّقَةً مُرَقَّعَةً»

754 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: «§إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا تَمْسَحْ»

755 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عَلِيًّا، وَسُئِلَ عَنِ §الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَعَلَى النَّعْلَيْنِ، وَعَلَى الْخِمَارِ»

756 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرًا، §بَالَ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَكَانُوا يَرَوْنَ الْمَسْحَ كَانَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ، لِأَنَّ جَرِيرًا آخِرُهُمْ إِسْلَامًا»

757 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرًا §يَتَوَضَّأُ مِنْ مِطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُنِي؟ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَفْعَلُهُ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ يُعْجِبُ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ، لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَمَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ»

758 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ». قَالَ جَرِيرٌ: «وَكَانَ إِسْلَامِي بَعْدَمَا أُنْزِلتِ الْمَائِدَةُ»

759 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَاسِينَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَمَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ»

760 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَنْكَرَ عَلَيَّ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى خُفِّي، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي نَفْسِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ وَإِنْ كَانَ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ»

761 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: عَمُّكَ أَعْلَمُ مِنِّي - يَعْنِي سَعْدًا -: «§إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ جِئْتَ مِنَ الْغَائِطِ»

762 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَنْكَرْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْكُوفَةِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: «وَعَلَيَّ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ؟» وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَمَّا قَالَ ذَلِكَ عَرَفْتُ أَنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا أَعْلَمُ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ الْتَقَيْنَا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ سَعْدٌ: " اسْتَفْتِ أَبَاكَ فِيمَا أَنْكَرْتَ عَلَيَّ فِي شَأْنِ الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: §أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا تَوَضَّأَ وَفِي رِجْلَيْهِ الْخُفَّانِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا؟ ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ مِثْلَ حَدِيثِ نَافِعٍ إِيَّايَ وَزَادَ، عَنْ عُمَرَ: إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِيهِمَا وَأَنْتَ طَاهِرٌ

763 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَتَى ابْنُ عُمَرَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، فَرَآهُ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ هَذَا؟ فَقَالَ سَعْدٌ: نَعَمْ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §نَمْسَحُ عَلَى أَخْفَافِنَا لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا». فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «نَعَمْ، وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ». قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا وَلَمْ يُوَقِّتْ لَهُمَا وَقْتًا

764 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ «وَقَدْ §خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ». 765 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَتَّى بَلَغَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

766 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، ثُمَّ ذَهَبَ لِلْحَاجَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ». وَإِنْ كَانَ يَقُولُ: أَمَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ 767 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهِ

768 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِخَبَرِ سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَوْ قُلْتُمْ هَذَا فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ، وَالبَرْدِ الشَّدِيدِ»

769 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، كَانَ يُفْتِي بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَكَانَ لَا يَمْسَحُ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «§أَتَرَوْنِي أُفْتِيكُمْ بِشَيْءٍ مَهْنَؤُهُ لَكُمْ وَمَأْثَمُهُ عَلَيَّ، وَلَكِنَّهُ حُبِّبَ إِلَيَّ الطَّهُورُ». 770 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوهُ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: " كَانَ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ

771 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، «§يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ»

772 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي ذَلِكَ الرُّخْصَةُ فِي الْمَسْحِ: «§عَلَيْهِمَا بِالْمَاءِ إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا فِيهِمَا طَاهِرَتَيْنِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أَتَرَى الرُّخْصَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنْ لَا يُنْزَعَ الرَّجُلُ دَفَاهُ؟» قَالَ: «نَعَمْ»

باب المسح على الجوربين والنعلين

§بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

773 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا «§بَالَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي»

774 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ «§يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْنِ لَهُ مِنْ شَعْرٍ وَنَعْلَيْهِ»

775 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§بَالَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى»

776 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ أَبِي الْجُلَاسِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ "

777 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ §يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ "

778 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ «§يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ»

باب المسح على الجوربين

§بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

779 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى §الْجَوْرَبَيْنِ قَالَ: " نَعَمْ، يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مِثْلَ الْخُفَّيْنِ

780 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ أَنَّهُ رَأَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ §يَمْسَحُ عَلَى جُرْمُوقَيْنِ لَهُ مِنْ أَلْبَادٍ "

781 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ §يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَيَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ "

782 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»

باب المسح على النعلين

§بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ

783 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ الْجَنَبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا «§بَالَ قَائِمًا حَتَّى أَرْغَى، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَجَعَلَهُمَا فِي كُمِّهِ، ثُمَّ صَلَّى». قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُحَدِّثَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَنَعَ كَمَا صَنَعَ عَلِيٌّ فَعَلْتُ

784 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا» §بَالَ وَهُوَ قَائِمٌ حَتَّى أَرْغَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَنَزَعَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ "

785 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى، عَلِيًّا «§يَمْسَحُ عَلَى نَعْلَيْهِ»

786 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَحْتَذِي النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ لِلْوُضُوءِ»

787 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا». قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: مَا السِّبْتِيَّةُ؟ قَالَ: «نِعَالٌ لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ»، قُلْنَا: لَعَلَّ ذَلِكَ مِنْ قِدَمِهَا يَذْهَبُ شَعْرُهَا قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنَّهَا تُدْبَغُ كَذَلِكَ بِلَا شَعْرٍ كَهَيْئَةِ الرِّكَاءِ»

باب كم يمسح على الخفين

§بَابُ كَمْ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

788 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَتْ: سَلِ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَا عَلِيًّا فَقَالَ: «§لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ، وَلِلْمُقِيمِ لَيْلَةٌ»

789 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ»

790 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ، فَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهُ خَمْسًا»

791 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ»

792 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §يَأْمُرُنَا فِي السَّفَرِ أَنْ لَا نَنْزِعَ أَخْفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ وَغَائِطٍ وَبَوْلٍ»

793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ أَبْتَغِي الْعِلْمَ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ عِلْمٍ، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًى بِمَا يَصْنَعُ»، قُلْتُ: جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ ثَلَاثًا، إِذَا سَافَرْنَا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا وَلَا نَخْلَعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا نَخْلَعُهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §بِالْمَغْرِبِ -[205]- بَابًا مَفْتُوحًا مَسِيرَتُهُ سَبْعِينَ سَنَةً لَا تُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ»

794 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ نُبَاتَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»

795 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَطْلُبُ، قُلْتُ: حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ ذَلِكَ، هَلْ سَمِعْتَ -[206]- مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أَوْ كُنَّا مُسَافِرِينَ، لَا نَنْزِعَ أَخْفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ "، قُلْتُ لَهُ: أَسَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الْهَوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَا أَنَا مَعَهُ فِي مَسِيرَةٍ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ جَهْوَرِيٍّ، - أَوْ قَالَ: جَوْهَرِيٍّ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَشُكُّ -، قَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَجَابَهُ بِنَحْوٍ مِنْ كَلَامِهِ فَقَالَ: مَهْ أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ: «هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَّى قَالَ: «إِنَّ §مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ لَبَابًا مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَتَحَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ»

796 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كُنَّا بِأَذْرِبِيجَانَ فَكَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «أَنْ §نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا»

797 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَصِيصَةِ «أَنِ §اخْلَعُوا الْخِفَافَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ»

798 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، كَانَا يَقُولَانِ: «§يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»

799 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ»

800 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ: «§سَافَرْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ثَلَاثًا إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَنْزِعْ خُفَّيْهِ»

801 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنَ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ». قَالَ: أَبُو وَائِلٍ وَسَافَرْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَمَكَثَ ثَلَاثًا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

802 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: «§ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ»

803 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ شُرَيْحٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ: «§لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثُ لَيَالٍ»

804 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا»، كَانَ لَا يُوَقِّتُ لَهُمَا وَقْتًا

805 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§يَمْسَحُ الرَّجُلُ عَلَى خُفَّيْهِ مَا بَدَا لَهُ، وَلَا يُوَقِّتُ وَقْتًا». -[209]- 806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

باب المسح عليهما من الحدث

§بَابُ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا مِنَ الْحَدَثِ

807 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: «إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِمَاءٍ حَدِيثٍ، فَإِنَّكَ تَمْسَحُ مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ» يَقُولُ: «§لَوْ تَوَضَّأَتَ حِينَ الْفَجْرِ، فَلَمْ تُحْدِثْ حَتَّى كَانَ الْعَصْرُ فَإِنَّكَ تَمْسَحُ عَلَيْهِمَا حَتَّى الْعَصْرِ مِنَ الْغَدِ»

808 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: حَضَرْتُ سَعْدًا وَابْنَ عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ إِلَى عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: «§يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا إِلَى مِثْلِ سَاعَتِهِ مِنْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ»

باب نزع الخفين بعد المسح

§بَابُ نَزْعِ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْمَسْحِ

809 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§كُنَّا نَمْسَحُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نَقُومُ فَنُصَلِّي» قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هِشَامٍ

810 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ §يُحَدِّثُ، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَى جُرْمُوقَيْنِ لَهُ مِنْ لُبُودٍ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ يَنْزِعُهُمَا، وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَبِسَهُمَا وَيُصَلِّي "

811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ»

812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ، إِذَا مَسَحَ الرَّجُلُ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَلْيَغْسِلْ قَدَمَيْهِ»

813 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا نَزَعْتَهُمَا فَاغْسِلْ قَدَمَيْكَ». وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ

باب أي الصعيد أطيب

§بَابُ أَيُّ الصَّعِيدِ أَطْيَبُ

814 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: §أَيُّ الصَّعِيدِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «الْحَرْثُ»

815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] قَالَ: «§أَطْيَبُ مَا حَوْلَكَ»

باب كم التيمم من ضربة

§بَابُ كَمِ التَّيَمُّمُ مِنْ ضَرْبَةٍ

816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ التَّيَمُّمُ؟ قَالَ: «§تَضَعُ بُطُونَ كَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا تَضْرِبُ إِحَدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، ثُمَّ تَمْسَحُ وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ مَسْحَةً وَاحِدَةً فَقَطْ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ»، قُلْتُ: اللِّحْيَةُ أَمْسَحُ عَلَيْهَا مَعَ الْوَجْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَعَ الْوَجْهِ»

817 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §إِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً عَلَى التُّرَابِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَلَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنَ التُّرَابِ ". قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَبِهِ نَأْخُذُ. -[212]- 818 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

819 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§فِي التَّيَمُّمِ مَرَّةٌ لِلْوَجْهِ، وَمَرَّةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَلَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ»

820 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ: عَنِ الْحَسَنِ، أَيْضًا قَالَ: «§مَرَّةٌ لِلْوَجْهِ، وَمَرَّةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»

821 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يَمْسَحُ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»

822 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ أُبْلِغَهُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»

823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَمْسَحُ بِالْوَجْهِ، وَيَنْفُضُ كَفَّيْهِ يَضْرِبُ إِحَدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، وَيَمْسَحُ كَفَّيْهِ»

824 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ فِي الْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ»

825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ»

826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يَضْرِبُ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ، - يَعْنِي يَنْفُضُهَا -، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»

827 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ عَائِشَةُ، فَهَلَكَ عِقْدُهَا فَاحْتَبَسَ النَّاسُ فِي ابْتِغَائِهِ حَتَّى أَصْبَحُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، §فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ، قَالَ عَمَّارٌ: " فَقَامُوا فَمَسَحُوا فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ ثَانِيَةً -[214]-، فَمَسَحُوا بِهَا أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِبِطَيْنِ - أَوْ قَالَ: إِلَى الْمَنَاكِبِ - ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ كَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ يَمْسَحُ بِالتَّيَمُّمِ وَجْهَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَعُودُ فَيَمْسَحُ بِيَدَيْهِ إِلَى الْإِبِطَيْنِ، وَكَانَ يَخْتَصِرُهُ مَعْمَرٌ هَكَذَا

828 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ §يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»

829 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ كَانَ حَرْدٌ غَيْرَ بَطْحٍ يُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: الْبَطْحَاءُ مِنِّي قَرِيبٌ، أَفَتُحِبُّ أَنْ تَمْسَحَ مِنْهَا؟ قَالَ: «§إِنْ كَانَتْ قَرِيبًا فَعَفِّرْ بِهَا كَفَّيْكَ ثَلَاثًا، وَلَا تَمْسَحْ فِي ذَلِكَ الْوَجْهَ، وَلَا تَنْفُضْهَا، ثُمَّ تَمْسَحُ بِوَجْهِكَ وَكَفَّيْكَ مَسْحَةً وَاحِدَةً قَطْ»

باب كم يصلي بتيمم واحد

§بَابُ كَمْ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

830 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ §لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى»

831 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ». 832 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

833 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: «§نُحْدِثُ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمُّمًا». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ»

834 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: " §التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ يَقُولُ: يُصَلِّي بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ "

835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «§يَتَيَمَّمُ وَتُجْزِيهِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ»

836 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُجْزِئُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ»

باب الذي لا يجد ترابا تيمم بغيره

§بَابُ الَّذِي لَا يَجِدُ تُرَابًا تَيَمَّمَ بِغَيْرِهِ

837 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «§يُتَيَمَّمُ بِالْكَلَإِ وَالْجَبَلِ، - يَعْنِي مَا يَقَعُ عَلَى الْجَبَلِ مِنَ التُّرَابِ -»

838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّهُ §إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ، أَوْ كَانَتْ رَدْغَةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى التُّرَابِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مِنْ عُرْفِ فَرَسِهِ، وَمِنْ مِرْفَقِهِ وَمِمَّا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْغُبَارِ مِنْ قِنَاعِهِ»

باب الذي يتيمم ثم يجد الماء

§بَابُ الَّذِي يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ

839 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّذِي يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي فَيَجِدُ مَاءً قَالَ: «§إِذَا أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلْيَغْتَسِلْ إِنْ كَانَ جُنُبًا أَوْ لِيَتَوَضَّأْ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، ثُمَّ لِيُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ بَعْدَمَا يَذْهَبُ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلَا يُعِدْهَا وَلَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ صَلَاتِهِ» -[217]- 840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ»

841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يُعِيدُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ»

842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ»

843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ»

باب نزع الخفين بعد المسح

§بَابُ نَزْعِ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْمَسْحِ

844 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ وَقَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ الْأَوَّلُ»

845 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَقَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ»

846 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ فِي الَّذِي يَنْزِعُ إِحْدَى خُفَّيْهِ قَالَ: يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ كِلْتَيْهِمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: يَغْسِلُ قَدَمَهُ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَحَبُّ إِلَيْنَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§إِذَا نَزَعْتَ الْخُفَّ مِنْ مَوْضِعِ الْمَسْحِ فَاغْسِلِ الْقَدَمَ»

847 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ فِي §رَجُلٍ لَبِسَ خُفَّيْنِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ خُفَّانِ آخَرَانِ، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْأَعْلَيَيْنِ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا وَبَقِيَ الْخُفَّانِ الْأَسْفَلَانِ قَالَ: «فَقَدِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ إِذَا نَزَعَ الْخُفَّيْنِ الْأَعْلَيَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَ عَلَيْهِمَا الْمَسْحُ»

848 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ، وَلَبِسَ خُفَّيْنِ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ أَحْدَثَ قَالَ: قَالَ: «يَنْزِعُ خُفَّيْهِ، وَيَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ»

849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنِ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا كَانَا «§إِذَا أَرَادَا الْبَوْلَ وَهُمَا عَلَى وُضُوءٍ لَبِسَا خُفَّيْنِ، ثُمَّ قَامَا فَبَالَا، ثُمَّ تَوَضَّآ فَمَسَحَا عَلَى الْخُفَّيْنِ»

850 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «§إِذَا نَزَعْتَهُمَا فَأَعِدِ الْوُضُوءَ»

باب المسح على الخفين

§بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ، «§بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً عَلَى ظُهُورِهِمَا» قَالَ: فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ عَلَى الْخُفِّ

852 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، «§بَالَ، ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَمَسَحَ أَصَابِعَهِ عَلَى الْخُفِّ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا» قَالَ: «فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي الْخُفِّ»

853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنْ شِئْتَ مَسَحْتَ مِنْ قِبَلِ السَّاقِ، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ قِبَلِ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ بِغَسْلِ الْخُفِّ، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: هَلْ رَأَيْتَ الثَّوْرِيَّ يَمْسَحُ؟ أَوْ هَلْ أَرَاكُمْ كَيْفَ الْمَسْحُ؟ قَالَ: أَرَانَا كَيْفَ الْمَسْحُ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى مُقَدَّمِ خُفِّهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَتَى أَصْلَ السَّاقِ وَمِنْ أَسْفَلَ فَأَرَانَا أَبُو بَكْرٍ كَمَا أَرَاهُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: وَأَرَانَاهُ الدَّبَرِيُّ

854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ، فَوْقَ الْخُفِّ، وَالْآخَرَ تَحْتَ الْخُفِّ»

855 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «§يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا - يَعْنِي خُفَّيْهِ - مَسْحَةً وَاحِدَةً بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا، وَقَدْ أَهْرَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأَ هَكَذَا لِجِنَازَةٍ دُعِيَ إِلَيْهَا»

856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§امْسَحْ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا أَحَبُّ إِلَيَّ كَمَا يَمْسَحُ الْمَرْءُ بِرِجْلِهِ وَلَا تَغْسِلْهُمَا»، قُلْتُ: أَغْمِسُ كَفِّي فِي الْمَاءِ، ثُمَّ لَا أَنْفُضُهَا حَتَّى أَمْسَحَ بِمَا فِيهَا كَمَا أَمْسَحُ بِالرَّأْسِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخْطَأْتُ بَعْدَ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ شَيْئًا مِنَ الْخُفَّيْنِ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ»

857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى الْحَلَفَيْنِ مِنَ الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَلَا أَمْسَحُ بِبُطُونِ الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «لَا إِلَّا بِظُهُورِهِمَا»

858 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَبَلَغَكَ مِنْ رُخْصَةٍ فِي الْمَسْحِ بِالْقُفَّازَيْنِ أَوْ بِالرَّفْعِ؟ قَالَ: «لَا»

859 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ فِي §رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ، أَوْ بَعْضِ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ قَالَ: «يَخْلَعُ خُفَّيْهِ، وَيُعِيدُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ لَبِسَهُمَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَامٍّ»، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ لِلْحَضَرِ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْضَ يَوْمٍ لِلظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ -، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَقَالَ: «يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا بَقِيَّةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِمَّا مَضَى» قَالَ: وَإِنْ كَانَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا فِي السَّفَرِ صَلَاتَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ يُكْمِلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً بِمَا مَضَى مِنَ الْمَسْحِ، وَإِنْ كَانَ مَسَحَ فِي السَّفَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ قَدِمَ خَلَعَهُمَا حِينَ يَقْدَمُ مِنَ السَّفَرِ وَصَارَتْ إِقَامَةً

860 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «§لَأَنْ يُقْطَعُ قَدَمِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»

باب وضوء المريض

§بَابُ وُضُوءِ الْمَرِيضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 861 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الدَّبَرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ لِلْمَوْعُوكِ أَوْ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يُنَقِّيَ، وَلَا يُسْبِغَ الْوُضُوءَ؟ " قَالَ: «لَا»

862 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§لِلْمَرِيضِ الْمَجْدُورِ وَشَبَهِهِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ» وَتَلَا: {إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43] ثُمَّ يَقُولُ: «هِيَ مَا خَفِيَ مِنْ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ»، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ

863 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43] أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: «هِيَ §لِلْمَرِيضِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ، إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَهُ الرُّخْصَةُ فِي التَّيَمُّمِ مِثْلُ الْمُسَافِرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ»

باب إذا لم يجد الماء

§بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَأْنُ الْمَجْدُورِ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ؟ وَتَلَوْتُ عَلَيْهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43]، وَهُوَ سَاكِتٌ كَذَلِكَ حَتَّى جِئْتُ، {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [النساء: 43] قَالَ: «ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَإِنْ وَجَدُوا مَاءً فَلْيَتَطَهَّرُوا» قَالَ: «§وَإِنِ احْتَلَمَ الْمَجْدُورُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ مَرَّةً - عَطَاءٌ الْقَائِلُ - وَأَنَا مَجْدُورٌ فَاغْتَسَلْتُ، هِيَ لَهُمْ كُلِّهِمْ إِذَا لَمْ يَجِدُوا الْمَاءَ - يَعْنِي الْآيَةَ -»

865 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: نَزَلَ بِي رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَبِهِ جِرَاحَةٌ فَسَأَلْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: «§لِيَغْسِلْ مَا حَوْلَهُ وَلَا يَقْرَبْ جِرَاحَتَهُ الْمَاءَ»

866 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَبِهِ جِرَاحٌ فَاحْتَلَمَ فَاسْتَفْتَى، فَأَمَرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§مَا لَكُمْ قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 867 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جِرَاحٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَمَرُوهُ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللَّهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ؟» قَالَ عَطَاءٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اغْتَسِلْ وَاتْرُكْ مَوْضِعَ الْجِرَاحِ»

868 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ يَحْيَى، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «§لِلْمَرِيضِ الشَّدِيدِ الْمَرَضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ وَيَمْسَحَ بِالتُّرَابِ»، وَقَالَ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]، قَالَ طَاوُسٌ: «هِيَ لِلْجُنُبِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى فَذَلِكَ حَتَّى أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَهُمْ: «إِنَّ §لِلْمَرِيضِ رُخْصَةً فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ فَمَا أَعْجَبَهُ ذَلِكَ»

869 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ فِي الْوُضُوءِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مُجْلَدًا؟ كَأَنَّهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟»

870 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ بِإِنْسَانٍ جُدَرِيٌّ، أَوْ جُرْحٌ كَبُرَ عَلَيْهِ وَخَشِيَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ» قَالَ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

871 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الْمَجْدُورِ وَالْحَائِضِ إِذَا خَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا تَيَمَّمَا يَقُولُ: «§الْمَجْدُورُ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ»

872 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، «أَنَّ §رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِيٌّ، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقُرِّبَ لَهُ تُرَابٌ فِي طَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ»

873 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: كَانَ بِرَجُلٍ جُدَرِيٌّ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَمَرُوهُ، فَاغْتَسَلَ فَانْتَثَرَ لَحْمُهُ فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ؟ لَوْ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ»

874 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ §رُخْصَةً لِلْمَرِيضِ فِي التَّمَسُّحِ بِالتُّرَابِ وَهُوَ يَجِدُ الْمَاءَ»

باب الرجل تصيبه الجنابة في أرض باردة

§بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ

875 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ لِامْرِئٍ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ بِالشَّامِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يُنَقِّيَ وَلَا يُسْبِغَ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: «لَا»

876 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ أَهْلُ الطَّائِفِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْبَرْدَ وَسَأَلُوهُ عَنْ §غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا»

877 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: «§أَجْمَعُوا أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَأَجْنَبَ فَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ يَتَيَمَّمُ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ»

878 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ أَمِيرُ الْجَيْشِ، فَتَرَكَ الْغُسْلَ مِنْ أَجْلِ آيَةٍ قَالَ: «§إِنِ اغْتَسَلْتُ مِتُّ فَصَلَّى بِمَنْ مَعَهُ جُنُبًا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّفَهُ بِمَا فَعَلَ وَأَنْبَأَهُ بِعُذْرِهِ فَأَقَرَّ وَسَكَتَ»

باب بدء التيمم

§بَابُ بَدْءِ التَّيَمُّمِ

879 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: «§سَقَطَ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعْشَرًا يَبْتَغُونَهُ، فَأَدْرَكَهُمُ الصُّبْحُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ طُهُورٍ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ قَالَ: مَرَّ أَبُو بَكْرٍ بِعَائِشَةَ فَقَالَ: «حَبَسْتِ النَّاسَ وَعَنَّيْتِيهُمْ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَهُ أَيُّوبُ أَيْضًا. قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ التَّيَمُّمُ سُرَّ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: «مَا عَلِمْتُكِ لَمُبَارَكَةٌ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا»

880 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى §إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ - انْقَطَعَ عِقْدِي قَالَ: فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ " قَالَتْ: " فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَالَ: حَبَسْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ لِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَامَ عَلَى فَخِذِي حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ {فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43]. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ

881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ لَمْ يُعِدْ»

882 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§إِذَا صَلَّى، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْ»

883 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ فَلَمَّا §أَتَى الْمِرْبَدَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدَ، وَصَلَّى وَلَمْ يُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ "

884 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «§تَيَمَّمَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ مِيلٌ أَوْ مِيلَانِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ»

885 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§إِذَا كُنْتَ جُنُبًا فَتَمَسَّحْ، ثُمَّ إِذَا وَجَدَتَ الْمَاءَ فَلَا تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِكَ إِنْ شِئْتَ». قَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيهِ؟ إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ». 886 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ

887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§يَغْتَسِلُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ»

888 - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّجِيبِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ §رَجُلٍ يَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ قَالَ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ»

889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: ابْتُلِيَ بِذَلِكَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَاغْتَسَلَا - أَوْ قَالَ: فَتَوَضَّآ - وَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلَّذِي أَعَادَ: «§أُوتِيتَ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ»، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ»

890 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا وَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَاغْتَسَلَا، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، فَسَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَعَادَ: «§أُوتِيتَ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ»، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ»

891 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: §إِنِّي احْتَلَمْتُ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ وَجَدْتُ الْمَاءَ فَأَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: «إِنْ شِئْتَ فَاغْتَسِلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَغْتَسِلْ». قَالَ أَبُو حَرْمَلَةَ: فَقُلْتُ لِابنِ الْمُسَيِّبِ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا؟ وَحَدَّثْتُهُ بِقَولِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «أَفَعَلَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَحَصَبَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي مَا الْفُتْيَا، لِمَ يُفْتِي النَّاسَ؟ يَا هَذَا طَهُرْتَ لِصَلَاتِكَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ»

باب يتيمم ثم يمر بالماء هل يتوضأ؟ وهل يتيمم للتطوع؟

§بَابُ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَمُرُّ بِالْمَاءِ هَلْ يَتَوَضَّأُ؟ وَهَلْ يَتَيَمَّمُ لِلتَّطَوُّعِ؟

892 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ مَرَّ بِمَاءٍ فَقَالَ: حَتَّى آتِيَ مَاءً آخَرَ فَقَدْ نَقَضَ تَيَمُّمَهُ، وَيَتَوَضَّأُ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ، وَإِذَا تَيَمَّمَ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي صَلَاتِهِ فَقَدْ هَدَمَ تَيَمُّمَهُ وَيَتَوَضَّأُ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ "

893 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: §هَلْ يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَيُصَلِّي تَطَوُّعًا؟ قَالَ: «لَا»

894 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ أَمْسَحُ بِالتُّرَابِ وَأُصَلِّي؟ قَالَ: «أَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا»

باب الرجل يعلم التيمم أيجزيه

§بَابُ الرَّجُلِ يَعْلَمُ التَّيَمُّمَ أَيُجْزِيهِ

895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «§إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ فَلَا يُجْزِيكَ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ إِلَّا إِنْ نَوَيْتَ بِهِ أَنَّكَ تَيَمَّمُ لِنَفْسِكَ، وَإِذَا عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ أَجْزَأَكَ»

باب المسافر يخاف العطش ومعه ماء

§بَابُ الْمُسَافِرِ يَخَافُ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ

896 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ مَعَهُ إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ فَقَطْ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، أَوْ حَانَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَخَشِيَ إِنْ تَطَهَّرَ بِمَا فِي الْإِدَاوَةِ الظَّمَأَ قَالَ: «فَاللَّهُ أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ عَلَيْهِ بِالتُّرَابِ»

897 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا خَشِيَ الْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ تَيَمَّمَ». 898 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ وَعَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ مِثْلَهُ

899 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَطَاءٍ، قَالَا: «§إِذَا خَافَ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضَّأُ»

باب الرجل تصيبه الجنابة ومعه من الماء ما يتوضأ

§بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَتَوَضَّأُ

900 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ: «فَلْيَتَوَضَّأْ بِهِ»

901 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا قَدْرُ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ: «يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ». قَالَ مَعْمَرٌ: «يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ أَعْجَبُ إِلَيَّ»

باب الرجل تصيبه الجنابة ومعه من الماء قدر ما يغسل وجهه ويديه وفرجه

§بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَفَرْجَهُ

902 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ إِلَّا مَا يَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ: «فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيُصَلِّي وَلَا يَتَيَمَّمُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ لِيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَلْيَتَيَمَّمْ أَيْضًا

903 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ، وَمَعَهُ مَاءٌ أَيُجْزِيهِ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، وَمَعَهُ مَا يَبْلُغُ بِهِ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، لَعَمْرِي لَا يُجْزِئُ عَنْهُ فَلَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا بَلَغَ لَهُ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَلَا آيَةَ الْمَسْحِ، فَجَعَلَهُمَا جَمِيعًا وَجَعَلَ إِلَيْهَا الْمَسْحَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً»

904 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمْسَحُ مِنَ الْمَاءِ وَاحِدَةً قَطْ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ بِالتُّرَابِ؟ قَالَ: «بَلْ مَسْحَةٌ بِالْمَاءِ، §فَلْيُؤْثِرِ الْمَاءَ عَلَى التُّرَابِ، وَإِنْ قَلَّ الْمَاءُ فَلَمْ يَكْفِ فَلْيُؤْثِرْ قَلِيلَهُ عَلَى التُّرَابِ يَبْلُغُ مِنْ وُضُوءِ أَعْضَائِهِ مَا بَلَغَ، وَلَكِنْ إِنْ قَلَّ الْمَاءُ بَدَأَ فِي ذَلِكَ بِغَسْلِ فَرْجِهُ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ»

905 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَكَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يُوَضِّئُ وَجْهَهُ وَقَدَمَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ، أَيَدَعُ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ وَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ؟ قَالَ: «لَا، لَعَمْرِي» قُلْتُ لَهُ، فَكَانَ مَعَهُ مَا يَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَفَرْجَهُ قَطْ قَالَ: «لِيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَفَرْجَهُ، ثُمَّ لِيَمْسَحْ كَفَّيْهِ بِالتُّرَابِ»، قُلْتُ: فَكَانَ مَا يَغْسِلُ فَرْجَهُ؟ قَالَ: «فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ، وَلْيَمْسَحْ بِالتُّرَابِ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»

باب الرجل يصيب أهله في السفر وليس معه ماء

§بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ

906 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: هَلْ يُصِيبُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ؟ قَالَ: «§إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ أَرْبَعُ لَيَالٍ فَصَاعِدًا فَلْيُصِبْ أَهْلَهُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ ثَلَاثُ لَيَالٍ فَمَا دُونَهَا فَلَا يُصِبْ أَهْلَهُ»

907 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ يَأْتِي الْمَاءَ مِنْ يَوْمِهِ، أَوْ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَطَأْهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ، وَإِنْ كَانَ يَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ فِي غَنَمِهِ، أَوْ إِبِلِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمَ»

908 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §الرَّجُلِ يَغْشَى امْرَأَتَهِ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

909 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَابَ، يَسْأَلُونَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ: §إِنَّا نَعْزُبُ فِي مَاشِيَتِنَا الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ، هَلْ يُصِيبُ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

910 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ فِي السَّفَرِ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ، وَإِذَا كَانَ مُعْزَبًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَاءٌ»

باب الرجل يعزب عن الماء

§بَابُ الرَّجُلِ يَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ

911 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §إِنِّي أَكُونُ فِي الرَّمْلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةً فَتَكُونُ فِينَا النُّفَسَاءُ أَوِ الْحَائِضُ أَوِ الْجُنُبُ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: «عَلَيْكَ التُّرَابَ»

912 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَتَيَمَّمُ، فَوَقَعَ -[237]- فِي نَفْسِي فَأَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فِي مَنْزِلِهُ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ وَصَفْتُ لَهُ هَيْئَتَهُ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَعَرَّفْتُهُ بِالنَّعْتِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: أَنْتَ أَبُو ذَرٍّ؟ قَالَ: إِنَّ أَهْلِيَ لَيَقُولُونَ ذَلِكَ، قُلْتُ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَحَبَّ إِلَيَّ رُؤْيَةً مِنْكَ , فَقَدْ رَأَيْتَنِي، قُلْتُ: إِنَّا كُنَّا نَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ فَتُصِيبُنَا الْجَنَابَةُ فَنَلْبَثُ أَيَّامًا نَتَيَمَّمُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ أَشْكَلَ عَلَيَّ قَالَ: أَتَعْرِفُ أَبَا ذَرٍّ؟ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَاجْتَوَيْتُهَا فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِغَنِيمَةٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمْتُ الصَّعِيدَ فَصَلَّيْتُ أَيَّامًا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي هَالِكٌ، فَأَمَرْتُ بِقَعُودٍ فَشُدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَكِبْتُهُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ أَبُو ذَرٍّ»، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمْتُ أَيَّامًا، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي هَالِكٌ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَجَاءَتْ بِهِ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فِي عُسٍّ يَتَخَضْخَضُ يَقُولُ: لَيْسَ بِمَلَآنَ فَقَالَ: «§إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ كَافِيًا مَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ» قَالَ: وَكَانَتْ جَنَابَةُ أَبِي ذَرٍّ مِنْ جِمَاعٍ

913 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَجْنَبَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَاسْتَتَرَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ»

914 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: §أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي إِبِلٍ فَتَمَعَّكْتُ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ، فَقَالَ: «كَانَ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ». قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: «وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ»

915 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ لَا نَجِدُ الْمَاءَ، قَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ حَتَّى أَجِدَ -[239]- الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ بِأَرْضِ كَذَا نَرْعَى الْإِبِلَ فَتَعْلَمُ أَنِّي أَجْنَبْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ: «§إِنْ كَانَ لَيَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الصَّعِيدِ» أَنْ تَقُولَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ نَفَخَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا عَلَى وَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ نِصْفِ الذَّرِاعِ، فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ قَالَ: فَقَالَ عَمَّارٌ: فَبِمَا عَلَيَّ لَكَ مِنْ حَقٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ أَنْ لَا أَذْكُرَهُ مَا حَيِيتُ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللَّهِ، وَلَكِنْ أُوَلِّيكَ مِنْ أَمْرِكَ مَا تَوَلَّيْتُ

916 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَصَابَ أَهْلَهُ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوُا الصُّبْحَ فَسَأَلَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ تَبَرَّزَ لِلْخَلَاءِ فَاتَّبَعَهُ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَآهُ §فَأَهْوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا قَالَ: - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ نَفَضَهِمَا -، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ كَيْفَ مَسَحَ "

917 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] هِيَ الْمُوَاقَعَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ لَهُ: §الْجُنُبُ فِي السَّفَرِ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ كَيْفَ طُهُورُهُ؟ قَالَ: «طُهُورُ الَّذِي لَيْسَ بِمُتَوَضِّئٍ، إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ سَوَاءٌ لَا يَخْتَلِفَانِ يَمْسَحَانِ بِوُجُوهِهِمَا وَأَيْدِيهِمَا»

918 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْروٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ فِي إِبِلِهِ أَوْ فِي غَنَمِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ ذَلِكَ

919 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: §إِنِّي أَعْزُبُ فِي إِبِلِي أَفَأُجَامِعُ إِذَا لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَاتَّقِ اللَّهَ، وَاغْتَسِلْ إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ»

920 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يَحْرُسَانِ الْمُسْلِمِينَ §فَأَجْنَبَا حِينَ أَصَابَهُمَا بَرْدُ السَّحَرِ فَتَمَرَّغَ عُمَرُ بِالتُّرَابِ، وَتَيَمَّمَ الْأَنْصَارِيُّ صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَمَسَّحَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّيَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَابَ الْأَنْصَارِيُّ»

921 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَابَ، يَسْأَلُونَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُونَ: §نَعْزُبُ فِي مَاشِيَتِنَا الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ يُصِيبُ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ قَالَ: «نَعَمْ، كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا»

922 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَوْ أَجْنَبْتُ وَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا مَا صَلَّيْتُ». قَالَ سُفْيَانُ: «لَا يُؤْخَذُ بِهِ»

923 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الْجُنُبِ: «أَنْ §لَا يُصَلِّيَ حَتَّى يَغْتَسِلَ»

924 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا أَجْنَبتَ فَاسْأَلْ عَنِ الْمَاءِ جَهْدَكَ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ، فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ»

باب المرأة تطهر عن حيضتها وليس عندها ماء هل يصيبها زوجها

§بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عَنْ حَيْضَتِهَا وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا

925 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي §الْحَائِضِ تَطْهُرُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ قَالَ: «تَيَمَّمُ وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا»

926 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»

باب الرجل يصيب جنابة ولا يجد ماء إلا الثلج

§بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ جَنَابَةً وَلَا يَجِدُ مَاءً إِلَّا الثَّلْجَ

927 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §لَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَلَمَ فِي أَرْضِ ثَلْجٍ فِي الشَّتَاءِ يَرَى أَنَّهُ إنِ اغْتَسَلَ مَاتَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُجَهِّزَ لَهُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ أَيَغْتَسِلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ مَاتَ»، قَالَ اللَّهُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ عُذْرٍ

928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ، عَنِ §الثَّلْجِ، فَقَالَا: «يُتَوَضَّأُ بِهِ». قَالَ سُفْيَانُ: «وَالتَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّلْجِ إِذَا لَمْ يُسَخِّنْهُ»

929 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَجِدِ الْجُنُبُ إِلَّا. . . . . فَلْيُذِبْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَارًا وَلَمْ يَسْتَطِعِ الْوُضُوءَ مِنْهُ فَالتَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ»

باب الرجل لا يكون مع ماء إلى متى ينتظر

§بَابُ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ مَعَ مَاءٍ إِلَى مَتَى يَنْتَظِرُ

930 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ الْجَنَابَةُ فَلْيَنْتَظِرِ الْمَاءَ، فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَأْتِ مَاءٌ فَلْيَتَمَسَّحْ بِالتُّرَابِ وَلْيُصَلِّ»

931 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§يَنْتَظِرُ الْمَاءَ مَا لَمْ يَفُتْهُ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ»

932 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، فَقَالَ: «§أَتَرَوْنَا لَوْ رَفَعْنَا أَنْ نُدْرِكَ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَرَفَعُوا دَوَابَّهُمْ فَجَاءُوا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَاغْتَسَلَ عُمَرُ وَصَلَّى. 933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ مِثْلَهُ

934 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيُؤَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى الْوَقْتِ الْآخَرِ»

935 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ فَاحْتَلَمَ فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: «§أَتَرَوْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: «فَأَسْرَعَ السَّيْرَ» وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «فَكَانَ الرَّفْعُ حَتَّى أَدْرَكَ الْمَاءَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى»

باب ما يوجب الغسل

§بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

936 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَائِشَةُ، وَالْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ، يَقُولُونَ: §إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "

937 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§كَمَا يَجِبُ الْحَدُّ كَذَلِكَ يَجِبُ الْغُسْلُ»

938 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالُوا: §إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ مَسْرُوقٌ: «فَكَانَتْ عَائِشَةُ أَعْلَمَهُنَّ بِذَلِكَ»

939 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»

940 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا وَجَبَ الْغُسْلُ»

941 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ: «أَتَدْرِي مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ؟ مِثْلُ الْفَرُّوجِ يَسْمَعُ الدِّيكَ يَصِيحُ فَصَاحَ، §إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»

942 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ قَالُوا: «§مَا أَوْجَبَ الْحَدَّيْنِ الْجَلْدَ أَوِ الرَّجْمَ أَوْجَبَ الْغُسْلَ»

943 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَا يُوجِبُ قَدَحًا مِنَ الْمَاءِ؟»

944 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§أَيُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ قَدَحًا مِنْ مَاءٍ؟»

945 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ». قَالَ عَطَاءٌ: «وَلَا تَطِيبُ نَفْسِي إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَإِنْ لَمْ أُهْرِقِ الْمَاءَ حَتَّى أَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ مِنْ أَجْلِ اخْتِلَافِ النَّاسِ حَتَّى آخُذَ بِالْوَقْتِيِّ»

946 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُهُ

947 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§إِذَا بَلَغْتُ أَغْتَسِلُ». قَالَ سُفْيَانُ: «الْجَمَاعَةُ عَلَى الْغُسْلِ»

948 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»

949 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَمَّا أَنَا إِذَا خَالَطْتُ أَهْلِي اغْتَسَلْتُ»، -[248]- 950 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

951 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَخَذْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ "

952 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَ: «الِاخْتِلَاطُ، وَالدَّفْقُ». 953 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ

954 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْتَلِفُونَ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ، فَذَكَرَ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرٍ إِنِّي لَأُعْظِمُكِ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ، فَقَالَتْ: «مَا هُوَ مِرَارًا»، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ: فَقَالَتْ لِي: «§إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» قَالَ: أَبُو مُوسَى: لَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا بَعْدَكَ أَبَدًا

955 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَأْمُرُونَ بِالْغُسْلِ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَقُولُونَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فَمَنْ يَفْصِلُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ؟ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَحَكَّمُوا بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ رَأَيْتُمْ رَجُلًا يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟ قَالَ: فَيُوجِبُ الْحَدَّ، وَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ صَاعًا مِنْ مَاءٍ؟، فَقَضَى لِلْمُهَاجِرِينَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «رُبَّمَا §فَعَلْنَا ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْنَا وَاغْتَسَلْنَا»

956 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يَقُولُ: «§لَقَدْ أَصَبْتُ أَهْلِي فَأَكْسَلْتُ فَلَمْ أُنْزِلْ، فَمَا اغْتَسَلْتُ»

957 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ، وَلَمْ يُمْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَغْسِلُ مَا مَسَّ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ». قَالَ: فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يُفْتِي بِهَذَا، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

958 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَأَكْسَلَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

959 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَحَدُنَا يَأْتِي الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَكْسَلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

960 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَحْمُودٍ، عَنْ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ. فَقَالَ زَيْدٌ: «§إِنَّ أُبَيًّا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ»

961 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: «§الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ، أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ، يَنْسُبُهُ عَمْرٌو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَادَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَا قِبَلَ قُبَاءٍ فَمَرَّا بِمُرْيَةٍ فَاغْتَسَلَ الْأَنْصَارِيُّ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَعَوْتَنِي وَأَنَا عَلَى امْرَأَتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَقْحَطَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكْسَلَ فَإِنَّمَا يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ»

963 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَعْجَلَ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَقْحَطَ فَلَا يَغْتَسِلْ». " قَوْلُهُ أَقْحَطَ: لَا يُنْزِلُ "

964 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادٍ وَكَانَ مَرْضِيًّا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

965 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي شَيْبَانَ، أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً كَانَتْ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَافِعًا كَانَ §يُصِيبُهَا فَلَا يُنْزِلُ، فَيَقُولُ: «لَا تَغْتَسِلِي» وَكَانَ بِهَا قُرُوحٌ "

966 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ الشَّيْبَانِيُّ، أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَافِعًا كَانَ §يَعْزِلُ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ قُرُوحٍ كَانَتْ بِهَا، لِأَنْ لَا تَغْتَسِلَ "

قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ رَافِعًا كَانَ يَقُولُ لَهَا: «§أَنْتِ أَعْلَمُ إِنْ أَنْزَلتِ فَاغْتَسِلِي»

967 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

968 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ خَمْسًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْهُمْ عَلِيٌّ، فَكُلٌّ مِنْهُمْ قَالَ: «§الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

969 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ الشَّيْبَانِيُّ، أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَافِعًا كَانَ §يَعْزِلُ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ قُرُوحٍ كَانَتْ بِهَا لِأَنْ لَا تَغْتَسِلَ "

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ رَافِعًا كَانَ يَقُولُ لَهَا: «§أَنْتِ أَعْلَمُ إِنْ أَنْزَلْتِ فَاغْتَسِلِي»

باب الرجل يصيب امرأته في غير الفرج

§بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ

971 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْن عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ فَيُنْزِلُ الْمَاءَ قَالَ: «§يَغْتَسِلُ هُوَ وَلَا تَغْتَسِلُ هِيَ، وَلَكِنْ تَغْسِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا»

972 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الرَّجُلِ يَسْتَيِقِظُ فَيَجِدُ الْبِلَّةَ؟ قَالَا: «يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ».

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَرُّوسَ، عَنْ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§يَغْتَسِلُ حَتَّى يَذْهَبَ الشَّكُّ»

973 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§يَغْتَسِلُ»

974 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُهُ - أَوْ أَخْبَرْتُهُ -، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَوَجَدَ بَلَلًا وَلَمْ يَذْكُرِ احْتِلَامًا فَلْيَغْتَسِلْ، فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ»

975 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يُعْقَدُ ذَلِكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَعَرَّضُ»

باب الرجل يرى أنه يحتلم فيستيقظ فلا يجد بللا

§بَابُ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ يَحْتَلِمُ فَيَسْتَيْقِظُ فَلَا يَجِدُ بَلَلًا

976 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ»

977 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَحْتَلِمُ فَيُدْرِكُ ذَكَرَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ النُّطَفَةُ فَيَقْبِضُ عَلَيْهِ، فَيَرْجِعُ هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ: «§إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ»

باب البول في المغتسل

§بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

978 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ»

979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: «§الْبَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّمَمَ»

980 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «§مَنْ بَالَ فِي مُغْتَسَلِهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ»

981 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ؟ قَالَ: «لَا، §وَأَنَا أَبُولُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ مُغْتَسَلًا فِي بَطْحَاءَ كَرِهْتُ أَنْ أَبُولَ فِيهِ، فَأَمَّا هَذِهِ الْمَشِيدَةُ فَلَا يَسْتَقِرُّ فِيهِ شَيْءٌ فَلَا أُبَالِي أَنْ أَبُولَ فِيهِ وَهُوَ زَعَمَ يَبُولُ فِيهِ»

982 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا طَهَّرَ اللَّهُ رَجُلًا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ». قَالَ لَيْثٌ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

باب اغتسال الجنب

§بَابُ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ

983 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِذَا اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَإِنِّي أَبْدَأُ بِفَرْجِي، ثُمَّ أُمَضْمِضُ وَأَسْتَنْشِقُ، ثُمَّ أَغْسِلُ وَجْهِي وَيَدَيَّ، ثُمَّ أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ بِيَدَيَّ، ثُمَّ بِرِجْلِي» قَالَ: «وَأَغْسِلُ قَدَمَيَّ فِي الْمُغْتَسَلِ، ثُمَّ أَنْتَعِلُ فِيهِ، ثُمَّ حَسْبِي لَا أَغْسِلُهُمَا بَعْدُ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ تَنْتَعِلْ فِي الْمُغْتَسَلِ وَخَرَجْتَ مِنْهُ حَافِيًا قَالَ: «إِذًا غَسَلْتُهُمَا»

984 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْغَرْفُ عَلَى الرَّأْسِ مَا بَلَغَكَ فِيهِ؟ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّهُ ثَلَاثٌ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَفَضْتُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَنَا ذُو جُمَّةٍ أُشَرِّبُ مَعَ كُلِّ مَرَّةٍ أُفِيضُهَا، وَكَانَ فِي نَفْسِي حَاجَةٌ إِنْ لَمْ أُبَلِّلْ أُصُولَ الشَّعْرِ كَمَا أُرِيدُ قَالَ: " كَذَلِكَ كَانَ يُقَالُ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هُوَ السُّنَّةُ "

985 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِذَا بَالَغَ» قَالَ: قُلْتُ أَيُنَقِّي؟ قَالَ: «فَبِهِ»

986 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَيُمِرُّ الْجُنُبُ عَلَى كُلِّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَيُفِيضُ الْجُنُبُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ يَغْتَسِلُ غُسْلًا»، يَغْسِلُ الْجُنُبُ مِقْعَدَتَهُ سَبِيلَ الْخَلَاءِ لِلْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إيْ وَاللَّهِ وَإِنَّ ذَلِكَ لَأَحَقُّ مَا غُسِلَ مِنْهُ» قُلْتُ: أَوَ لَيْسَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الْغَائِطَ فَيَتَطَيَّبُ، ثُمَّ يَأْتِي فَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْسِلُ مِقْعَدَتَهُ؟ قَالَ: «إِنَّ §الْجَنَابَةَ تَكُونُ فِي الْحِينِ مَرَّةً»

987 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَاصِمٌ، أَنَّ رَهْطًا، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلُوهُ، عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: " §أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا: فَهُوَ نُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلٍ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا: فَلَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَا تَطَّلِعُونَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ: فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَفِضِ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِكَ ". -[258]- 988 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ: عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «أَفَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «أَفَكَهَنَةٌ أَنْتُمْ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟» قَالُوا: مِنَ الْعِرَاقِ. قَالَ: «مِنْ أَيِّ الْعِرَاقِ؟» قَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: " لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْهُنَّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

989 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§مَنْ تَخَلَّى، أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَجْتَنِبْ بِيَمِينِهِ الْأَذَى وَيَغْسِلْ بِشِمَالِهِ حَتَّى يُنَقِّيَ، فَلْيَغْسِلْ شِمَالَهُ، ثُمَّ لِيُفِضِ الْمَاءَ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ»

990 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ اغْتِسَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ: «كَانَ §يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا، ثُمَّ يَغْرِفُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى فَرْجِهُ فَيَغْسِلُهُ بِيَدِهِ الشَّمَالِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غَسْلِ فَرْجِهِ غَسَلَ الشَّمَالَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ بَدَأَ بِوَجْهِهِ فَغَسَلَهُ، ثُمَّ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ بِالشَّمَالِ، ثُمَّ غَرَفَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ بَعْدُ فَغَسَلَهُ» قَالَ: «وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَنْضَحُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءَ إِلَّا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَأَمَّا الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ فَلَا»

991 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ §إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ» قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ»

992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُدَلِّكُ لِحْيَتَهُ وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ، عَنْ تَشْرِيبِهِ أُصُولَ شَعْرِهِ "

993 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْغَرْفُ عَلَى الرَّأْسِ مَا بَلَغَكَ فِيهِ؟ قَالَ: «بَلَغَنِي فِيهِ ثَلَاثٌ»

994 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَالِدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا» قَالَ: «ثُمَّ أَشَارَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَهْوَى بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا، وَلَمْ يَجْمَعْ أَطْرَافَ الْكَفَّيْنِ إِلَى أَصْلِهِمَا، وَلَكِنْ كَأَنَّهُ بَسَطَهُمَا شَيْئًا مِنْ بَسْطٍ، ثُمَّ غَرَفَ بِهِمَا» قَالَ: «فَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهُ ثَلَاثًا». «يَأْثُرُ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

995 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §الْجَنَابَةُ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا»، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدَيْهِ كَأَنَّهُ يُفِيضُ بِهِمَا عَلَى الرَّأْسِ

996 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§يَغْرِفُ الْجُنُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ مِنَ الْمَاءِ»

997 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تَخَلَّلَ شَعْرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ الْبَشَرَةَ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْإِنَاءَ فَيَكْفَؤُهُ عَلَيْهِ». قَالَ هِشَامٌ: «وَلَكِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْفَرْجِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي»

998 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «سَتَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِينِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ - أَوِ الْأَرْضِ -، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى قَدَمَيْهِ فَغَسَلَهُمَا»

999 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَخَلَّلَ بِأَصَابِعِهِ أُصُولَ شَعْرِهِ، حَتَّى إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ». «لَا يَشُكُّونَ هِشَامٌ وَلَا غَيْرُهُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْفَرْجِ»

1000 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ «§إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَنَحَّى، عَنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ»

1001 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَنْ §غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ: «يَبُلُّ الشَّعْرَ، وَيُنَقِّي الْبَشَرَةَ»

1002 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ»

1003 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُفْرِغُ الْجُنُبُ عَلَى كَفَّيْهِ، وَيَتَوَضَّأُ بَعْدَمَا يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ، وَيُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ»

1004 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: §يَغْرِفُ الرَّجُلُ ذُو الْجُمَّةِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ يُشَرِّبُ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعْرِ مَعَ كُلِّ غَرْفَةٍ "

1005 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، ذُو الضَّفِيرَتَيْنِ أَيَبُلُّ ضَفِيرَتَيْهِ؟ قَالَ: «لَا. وَلَكِنْ §أُصُولُ الشَّعْرِ فَرْوَةُ الرَّأْسِ وَبَشَرَتُهُ قَطْ، وَلَكِنْ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ فَمَا أَصَابَ ضَفِيرَتَيْهِ أَصَابَهُمَا وَمَا أَخْطَأَهُمَا فَلَا بَأْسَ»

1006 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ كَيْفَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: «أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ §يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا» قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ، قَالَ جَابِرٌ: «شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ مِنْ شَعْرِكَ»

باب الرجل يغسل رأسه بالسدر

§بَابُ الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ

1007 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِغُسْلٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ بَعْدُ»

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ الْأَزْمَعِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «§أَيُّمَا جُنُبٍ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَقَدْ أَبْلَغَ»

1008 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَقِيَنِي الْحَارِثُ بْنُ الْأَزْمَعِ، فَقَالَ: أَلَا أَحْكِيكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§أَيُّمَا جُنُبٍ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَقَدْ أَبْلَغَ» 1009 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ مِثْلَهُ

باب الرجل يغسل رأسه وهو جنب ثم يتركه حتى يجف ثم يغسل بعد

§بَابُ الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَجِفَّ ثُمَّ يَغْسِلُ بَعْدُ

1010 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ أَحَدُهُمْ §يَغْسِلُ رَأْسَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ بِالسِّدْرِ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ»

1011 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَدْ أُثْبِتَ لَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§إِذَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ، ثُمَّ غَسَلْتَ سَائِرَ جَسَدِكَ بَعْدُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ»

1012 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي §الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَالْجَارِيَةُ فَيُرَاقِبُ امْرَأَتَهُ بِالْغُسْلِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ بَعْدُ، وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ»

1013 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ غَسَلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ أَوْ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَتْرُكْهُ حَتَّى يَجِفَّ ذَلِكَ»

1014 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَجِفَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: «§مَا مَسَّ الْمَاءُ مِنْكَ، وَأَنْتَ جُنُبٌ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ»

باب الرجل يترك شيئا من جسده في غسل الجنابة

§بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

1015 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: «§اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لِجَنَابَةٍ، فَرَأَى بِمَنْكِبِهِ مَكَانًا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ» قَالَ: " فَمَسَحَهُ بِشَعْرِ لِحْيَتِهِ - أَوْ قَالَ: بِشَعْرِ رَأْسِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "

1016 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: فِي §الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَبْقَى مِنْ جَسَدِهِ الشَّيْءُ قَالَ: «يَغْسِلُ مَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ»

1017 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، وَمَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ مِثْلُ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَقَالَ أَحَدٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَسَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنَّ مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ مِنْ بَعْضِ رَأْسِهِ مِنَ الَّذِي فِيهِ فَمَسَحَهُ بِهِ

1018 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً قَالَ: «§إِنْ نَسِيتَ شَيْئًا قَلِيلًا مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مِنَ الْجَسَدِ فَأَمِسَّهُ الْمَاءَ»

باب الرجل يغتسل من الجنابة، ثم يخرج منه الشيء

§بَابُ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ

1019 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَرَى بَلَلًا قَالَ: «وُضُوءُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ»

1020 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ رَأَى بَلَلًا بَعْدَ مَا يَبُولُ لَمْ يُعِدِ الْغُسْلَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَرَأَى بَلَلًا أَعَادَ الْغُسْلَ». قَالَ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «لَا غُسْلَ إِلَّا مِنْ شَهْوَةٍ»

1021 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا أَصْبَحَ وَجَدَ فِي جَسَدِهِ مِنْهُ قَالَ: «يُعِيدُ غُسْلَهُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَفِي غَيْرِ وَقْتٍ»

1022 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §جَامَعْتُ، ثُمَّ رُحْتُ فَوَجَدْتُ رِيبَةً قَبْلَ الظُّهْرِ، فَلَمْ أَنْظُرْ حَتَّى انْقَلَبْتُ عِشَاءً فَوَجَدْتُ مَذْيًا قَدْ يَبِسَ عَلَى طَرَفِ الْإِحْلِيلِ فَتَعَشَّيْتُ، وَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَلَمْ أَعْجَلْ، عَنْ عِشَائِي، فَقَالَ: «قَدْ أَصَبْتَ»

باب الرجل يحدث بين ظهراني غسله

§بَابُ الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ

1023 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْجُنُبَ يَغْتَسِلُ فَلَا يَفْرُغُ مِنْ غُسْلِهِ حَتَّى يُحْدِثَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ قَالَ: «يُوَضِّئُ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ، مِمَّا غُسِلَ مِنْهُ وَيَغْتَسِلُ لِجَنَابَتِهِ مَا بَقِيَ مِنْهُ، وَلَا يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ مَا قَدْ كَانَ غَسَلَ» يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْدِثَ الْجُنُبُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ»

1024 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْ غَسَلَ جُنُبٌ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ أَوْ بِسِدْرٍ قَامَ فَضَرَبَ الْغَائِطَ، ثُمَّ رَجَعَ أَيَعُودُ لِرَأْسِهِ؟ قَالَ: «لَا، إِنْ شَاءَ وَلَكِنَّهُ يَمْسَحُ بِهِ مَسْحَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ غَسَلَ»

1025 - الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ وَبَعْضَ جَسَدِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ غُسْلَهُ قَالَ: «يُتِمُّ غُسْلَهُ، ثُمَّ يُعِيدُ الْوُضُوءَ نَقَضَ الْوُضُوءَ الْحَدَثُ وَلَمْ يَنْقُضِ الْغُسْلَ»

1026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§لَا يَضُرُّ الْجُنُبَ أَنْ يُحْدِثَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ»

الجنبان يشرعان جميعا

§الْجُنُبَانِ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا

1027 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الْفَرَقِ»

1028 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهَا أَنَّهُمَا «§شَرَعَا جَمِيعًا وَهُمَا جُنُبٌ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

1029 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ جُنُبَيْنِ فَاغْتَسَلَا، إِنْ أَحَبَّا فِي إِنَاءٍ إِذَا شَرَعَا أَدْلَيَا جَمِيعًا، فَأَمَّا أَنْ يَغْتَسِلَ هَذَا بِفَضْلِ هَذَا فَلَا»

1030 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْ أَدْلَى أَحَدُهُمَا فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ، وَأَدْلَى الْآخَرُ حِينَ أَخْرَجَ هَذَا يَدَهُ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ: «ذَلِكَ أَدْلَى جَمِيعًا قَدْ شَرَعَا جَمِيعًا» قُلْتُ لَهُ: إِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي سَبَقَتْهُ بِغَرْفَةٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ يَدَهَا وَأَدْلَى هُوَ سَاعَتَئِذٍ قَالَ: «فَلَا يَضُرُّهُ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَرَفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ غَرْفًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَفْرُغْ فِي ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ: «لَمْ يَشْرَعَا حِينَئِذٍ جَمِيعًا»

1031 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ §أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ، وَكُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا حَائِضٌ وَقَدْ كَانَ يَأْمُرُنِي إِذَا كُنْتُ حَائِضًا أَنْ أَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي»

1032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ: «كُنْتُ §أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

1033 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا §نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

1034 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاهَا كَانَا §يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ كِلَاهُمَا يَغْرِفُ مِنْهُ وَهُمَا جُنُبٌ»

1035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ بِاغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جُنُبًا جَمِيعًا فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

باب الجنب وغير الجنب يغتسلان جميعا

§بَابُ الْجُنُبِ وَغَيْرِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا

1036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا جُنُبًا وَالْآخَرُ غَيْرَ جُنُبٍ فَلَا يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا، وَلْيَغْتَسِلِ الَّذِي لَيْسَ جُنُبًا قَبْلَ الْجُنُبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا جُنُبًا فَلْيَغْتَسِلْ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ»

1037 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ §يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبَيْنِ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا»

باب الوضوء بعد الغسل

§بَابُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

1038 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَأَقُولُ: أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: «§وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ، وَلَكِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِي الشَّيْءُ فَأَمَسُّهُ فَأَتَوَضَّأُ لِذَلِكَ»

1039 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا لَمْ تَمَسَّ فَرْجَكَ بَعْدَ أَنْ تَقْضِيَ غُسْلَكَ فَأَيُّ وُضُوءٍ أَسْبَغُ مِنَ الْغُسْلِ»

1040 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: «§أَيُّ وُضُوءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْغُسْلِ»

1041 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: §الْوُضُوءُ مِنَ الْغُسْلِ بَعْدَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: «لَقَدْ تَعَمَّقْتَ يَا عَبْدَ أَشْجَعَ»

1042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: ذُكِرَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَوَضَّأَتْ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ: «لَوْ كَانَتْ عِنْدِي مَا فَعَلَتْ ذَلِكَ، §وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ»

1043 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ §فَرَغَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ»

1044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: «لَا، §وَلَكِنَّهُ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ»

1045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ §الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَكْفِيهِ الْغُسْلُ»

باب غسل النساء

§بَابُ غُسْلِ النِّسَاءِ

1046 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ؟ قَالَ: «لَا §إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تَصُبِّي عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»

1047 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «§كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ لَا يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالَحَيْضِ»

1048 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ أُوقِيَّةً؟ §إِذَا أَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ»

1049 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ». قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَذُو الْجُمَّةِ؟ قَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا مِثْلَهَا»

1050 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُتْبَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «§إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُبْقِي ضَفِيرَتَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ»

1051 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ. . . قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: «§أَدْرَكْتُ نِسَاءَنَا الْأُوَلَ إِذَا أَرَادَتْ إِحْدَاهُنَّ أَنْ تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ امْتَشَطَتْ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ، ثُمَّ كَفَاهَا ذَلِكَ لِغُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلَمْ تَغْسِلْ رَأْسَهَا»

1052 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَرْسَلْتُ رَجُلًا إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يُقَالُ لَهُ سُمَيٌّ يَسْأَلُهُ عَنِ §الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا، ثُمَّ امْتَشَطَتْ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ أَيُجْزِيهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «لَا أَذْهَبُ لِأَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

1053 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، قَالَ لِابْنَةٍ لَهُ - أَوْ لِامْرَأَتِهِ -: «§خَلِّلِي رَأْسَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُخَلِّلَهُ اللَّهُ بِنَارٍ، قَلِيلٌ بَقَاؤُهُ عَلَيْهَا»

1054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§إِنِ امْتَشَطَتِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ، فَحَسْبُهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا لِجَنَابَتِهَا»

1055 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " كَانَ يُقَالُ: §تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، كُلَّمَا غَرَفَتْ عَلَى رَأْسِهَا شَرَّبَتِ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَتَتَبَّعَتْ بِيَدَيْهَا حَتَّى تُشَرِّبَ مَفَارِقَ الشَّعْرِ "

1056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تُشَرِّبُ الْمَرْأَةُ وَذُو الْجُمَّةِ رُءُوسَهُمَا إِذَا اغْتَسَلَا مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَرَانِي فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مَعًا، ثُمَّ جَعَلَ كَأَنَّهُ يُزَايِلُ مَا بَيْنَ الشَّعْرِ»

1057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرْأَةِ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَلَمْ تَغْتَسِلْ عَنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ قَالَ: " تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا وَلَا تَنْتَظِرُ أَنْ تَطْهُرَ وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي قَبْلَ ذَاكَ: §الْحَيْضُ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ "

1058 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «§الْحَيْضُ أَكْبَرُ»

1059 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §امْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ قَالَ: «تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا». وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ. 1060 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

باب الرجل يصيب المرأة ثم يريد أن يعود

§بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ

1061 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ»

1062 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ أَصْغَى إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَقُلْنَا: عَمَّ سَأَلْتَهُ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ §الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ، فَقَالَ: «يَتَوَضَّأُ»

1063 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «§إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، أَوْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

1064 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، أَنْ يَسْتَدْفِئَ الرَّجُلُ جُنُبًا بِامْرَأَتِهِ وَهِيَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مَرَّتَيْنِ فِي جَنَابَةٍ وَاحِدَةٍ»

باب مباشرة الجنب

§بَابُ مُبَاشَرَةِ الْجُنُبِ

1065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَسْبِقَهَا إِلَى الْغُسْلِ فَأَغْتَسِلُ، ثُمَّ أَتَكَرَّى بِهَا حَتَّى أَدْفَأَ، ثُمَّ آمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ». -[277]- 1066 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ

1067 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدْفِئَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ»

1068 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَسْتَدْفِئُ بِهَا بَعْدَ الْغُسْلِ». قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَيَتَوَضَّأُ بَعْدَ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». 1069 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ، وَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَمْثَلُ»

1070 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ «§يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ فِي الشِّتَاءِ وَهِيَ جُنُبٌ، وَقَدِ اغْتَسَلَ وَيَتَبَرَّدُ بِهَا فِي الصَّيْفِ وَهُمَا كَذَلَكَ»

باب الرجل ينام وهو جنب أو يطعم أو يشرب

§بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ يَطْعَمُ أَوْ يَشْرَبُ

1071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §الْجُنُبُ اغْتَسَلَ وَلَمْ تَغْتَسِلِ امْرَأَتُهُ، أَيُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَنَامَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا تَوَضَّأَ فَلْيُحْسِنْ»

1073 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَضْمَضَ، ثُمَّ طَعِمَ». وَزَادَ آخَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ «غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ». أَخْبَرَنَا ذَلِكَ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

1074 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا أَوْ يَطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مَا خَلَا رِجْلَيْهِ». -[279]- 1075 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ

1076 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: «§رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ» قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً

1077 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: §أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لِيتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ» قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ " إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ صَبَّ عَلَى يَدِهِ مَاءً، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الَّتِي غَسَلَ بِهَا فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ نَامَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ شَيْئًا، وَهُوَ جُنُبٌ فَعَلَ ذَلِكَ

1078 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

1079 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ جُنُبًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَطْعَمَ، أَوْ أَشْرَبَ فَتَوَضَّأْتُ، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَحْدَثْتُ قَبْلَ أَنْ أَطْعَمَ، أَيُجْزِئُ عَنِّي الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ؟ ". قَالَ مَعْمَرٌ: «فَاطْعَمْ وَاشْرَبْ»

1080 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «كَانَ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

1081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§الْجُنُبُ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ، ثُمَّ يَأْكُلُ»

1082 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَنَامُ جُنُبًا لَا يَمَسُّ مَاءً»

1083 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§الْجُنُبُ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَأْكُلُ»

1084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ رَجُلَيْنِ عَنِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: " §إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ تَوَضَّأْتُ وَغَسَلْتُ فَرْجِي - وَقَالَ الْآخَرُ: إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ غَسَلْتُ فَرْجِي إِلَّا أَنْ أُرِيدُ أَنْ أَطْعَمَ "

1085 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَأَكَلَ»

1086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَطْعَمُ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ؟ قَالَ: «لَا»

1087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: قَدِمَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مِنْ سَفَرَةٍ فَضَمَّخَهُ أَهْلُهُ بِصُفْرَةٍ قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَيْكَ السَّلَامُ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ» قَالَ: فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَبِي أَثَرُهُ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ» قَالَ: فَذَهَبْتُ فَأَخَذْتُ شَقْفَةً، فَدَلَّكْتُ بِهَا جِلْدِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي قَدْ أَنْقَيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اجْلِسْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضِرُ جِنَازَةَ كَافِرٍ بِخَيْرٍ، وَلَا جُنُبًا حَتَّى يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَلَا مُتَضَمِّخًا بِصُفْرَةٍ»

1088 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَامُ وَأَنَا جُنُبٌ؟ فَقَالَ: «§تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ». وَقَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَوَجْهَهُ وَيَدَيْهِ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ

باب الرجل يخرج من بيته وهو جنب

§بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ جُنُبٌ

1089 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَخْرُجُ الرَّجُلُ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1090 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ «§إِذَا أَجْنَبَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ»

باب الرجل يحتجم ويطلي جنبا

§بَابُ الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ وَيَطَّلِي جُنُبًا

1091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْجُنُبُ يَحْتَجِمُ وَيَطَّلِي بَالنَّوْرَةِ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا ذَاكَ أَيْ لَعَمْرِي وَيَتَعَجَّبُ»

باب احتلام المرأة

§بَابُ احْتِلَامِ الْمَرْأَةِ

1092 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَفْتَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ أَوَ تَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ؟ §وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ بِالْغُسْلِ إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَرْأَةُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهَا أُمُّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةُ زَوْجُهَا أَبُو طَلْحَةَ

1093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: §مَتَى يَجِبُ عَلَى إِحْدَانَا الْغُسْلُ؟ قَالَ: «إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ»

1094 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: دَخَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أُمُّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»

1095 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: «عَلَيْهَا الْغُسْلُ» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ. فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»

1096 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ، عَلَيْكَ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ. فَقَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَرِبَتْ يَدَاكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الْأَشْبَاهُ»

1097 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ»

1098 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى إِحْدَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: الْمَرْأَةُ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ وَذَلِكَ فَأَمَرَ لَهَا فَأَعَادَتِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: «§إِذَا رَأَتْ رَطْبًا فَلْتَغْتَسِلْ»

باب ستر الرجل إذا اغتسل

§بَابُ سَتْرِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ

1099 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيرِهِ، قُلْتُ: §أَتَرَاهُ يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَغْتَسِلَ إِلَى بَعِيرٍ، وَأَدَعُ عِنْدِي جَبَلًا أَوْ صَخْرَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ، حَسْبُكَ بَعِيرُكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَوَسَطَ حُجْرَتِي فَأَغْتَسِلُ إِلَى وَسَطِهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِلَى بَعْضِ جُدْرَانِهَا» قَالَ: قُلْتُ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِتْرٌ وَلَا شَيْءٌ أَفَحَسْبِي؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1100 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ: ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، أَوْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى غَدِيرٍ بِظَاهِرِ الْحِرَّةِ فَاغْتَسَلَا، فَرَجَعَا فَأَخْبَرَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَخْرَجِهِمَا حَتَّى أَخْبَرَا عَنِ اغْتِسَالِهِمَا قَالَ: «فَكَيْفَ فَعَلْتُمَا؟» قَالَ: §سَتَرْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا اغْتَسَلَ سَتَرَ عَلَيَّ حَتَّى اغْتَسَلْتُ. قَالَ: «لَوْ فَعَلْتُمَا غَيْرَ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكُمَا ضَرْبًا»

1101 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْحُدَيْبِيَةِ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ مَسْتُورٌ عَلَيْهِ، هَبَّتِ الرِّيحُ فَكَشَفَتِ الثَّوْبَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا بِالْبَرَازِ، فَتَغَيَّظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوَا اللَّهَ، وَاسْتَحْيُوَا مِنَ الْكِرَامِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تُفَارِقُكُمْ إِلَا عِنْدَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ، وَإِذَا كَانَ فِي الْخَلَاءِ " - قَالَ: وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَارَ بَالِاغْتِسَالِ إِلَى جِدَارٍ، أَوْ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ، أَوْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ أَخُوهُ»

1102 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا يَغْتَسِلُونَ فِي النَّهْرِ عُرَاةً، لَيْسَ عَلَيْهِمْ أُزُرٌ فَوَقَفَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ فَقَالَ: " {§مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا} [نوح: 13] "

1103 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَفَعَلَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «§إِزَارِي إِزَارِي»، فَشُدَّ عَلَيْهِ إِزَارُهُ. 1104 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ

1105 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ: " لَمَّا بُنِيَ الْبَيْتُ كَانَ النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ فَأَخَذَ الثَّوْبَ، فَوَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ قَالَ: فَنُودِيَ: §لَا تَكْشِفْ عَوْرَتَكَ قَالَ: فَأَلْقَى الْحَجَرَ وَلَبِسَ ثَوْبَهُ "

1106 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَأْتِي مِنْ عَوْرَاتِنَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «§احْفَظْ عَلَيْكَ عَوْرَتَكَ إِلَا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتَكَ فَافْعَلْ» قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ»

1107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُبَاشِرُ رَجُلٌ رَجُلًا، وَلَا امْرَأَةٌ امْرَأَةً، وَلَا يَحِلُّ لِلرَجُلٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ»

1108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحْنُ نَغْتَسِلُ يَصُبُّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: «§أَتَغْتَسِلُونَ وَلَا تَسْتَتِرُونَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَى أَنْ تَكُونُوَا خَلَفَ الشَّرِّ» - يَعْنِي الْخَلَفَ: الَّذِي يَكُونُ فِيهِمُ الشَّرُّ -

1109 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَلْمَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ فَنَزَلَ عَلَى الْفُرَاتِ وَهُوَ فِي خِبَاءٍ لَهُ مِنْ صُوفٍ أَوْ عَبَاءَةٍ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ النَّاسِ، فَرَأَى أَنْ قَدْ نَزَلَوَا عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَنَصَبَ يَدَهُ وَعَقَدَ أَصَابِعَهُ، وَقَالَ: «وَاللَّهِ §أَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أُنْشَرُ، ثُمَّ أَمُوتُ، ثُمَّ أُنْشَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى عَوْرَةَ مُسْلِمٍ، أَوْ يَرَى عَوْرَتِي»

1110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ رَجُلَا فَصَبَّ سِجِّلًّا مِنْ مَاءٍ»

1111 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْأَبْوَاءِ أَقْبَلَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ عَلَى حَوْضٍ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فَلَمَّا رَآهُ قَائِمًا خَرَجُوَا إِلَيْهِ مِنْ رِحَالِهِمْ فَقَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ يُحِبُّ الْحَيَاءَ، وَسِتِّيرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَارَ». فَقَالَ حِينَئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَيُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ: قَدْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: «اتَّقُوَا اللَّهَ»، وَقَالَ: «لِيُفْرِغْ عَلَيْهِ أَخُوهُ، أَوْ غُلَامُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَغْتَسِلْ إِلَى بَعِيرِهِ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا، كُلُّهُ فِي ذَلِكَ

1112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِأَجِيرٍ لَهُ يَغْتَسِلُ فِي الْبَرَازِ فَقَالَ: «§لَا أَرَاكَ تَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّكَ، خُذْ أَجَارَتَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِكَ»

1113 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا فَرَآهُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا بِالْبَرَازِ عِنْدَ خَرِبَةٍ فَقَالَ لَهُ: «§خُذْ أَجَارَتَكَ وَاذْهَبْ عَنَّا»

1114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ حَسَنًا، وَحُسَيْنًا دَخَلَا الْفُرَاتَ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِزَارُهُ، ثُمَّ قَالَا: «§إِنَّ فِي الْمَاءِ، أَوْ إِنَّ لِلْمَاءِ سَاكِنًا»

1115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا كَاشِفٌ فَخِذِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§غَطِّهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ»

باب الحمام للرجال

§بَابُ الْحَمَّامِ لِلرِّجَالِ

1116 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اتَّقُوَا اللَّهَ بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يُنَقِّي مِنَ الْوَسَخِ، وَيَنْفَعُ مِنْ كَذَا قَالَ: «فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ»

1117 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوَا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يُنَقِّي مِنَ الْوَسَخِ، وَيَنْفَعُ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «§فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ»

1118 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دِثَارٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§حَرَامٌ دُخُولُ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إِزَارٍ»

1119 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِنَّكُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَى الْأَعَاجِمِ فَتَجِدُونَ بُيُوتًا تُدْعَى الْحَمَّامَاتِ فَلَا يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلَا بِإِزَارٍ - أَوْ قَالَ: بِمِئْزَرٍ - وَلَا يَدْخُلْهَا النِّسَاءُ إِلَا نُفَسَاءَ أَوْ مِنْ مَرَضٍ "

1120 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: «§أَلَّا تَدْخُلَنَّ الْحَمَّامَ إِلَا بِمِئْزَرٍ، وَلَا يَغْتَسِلُ اثْنَانِ مِنْ حَوْضٍ». 1121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَهُ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلُهُ وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ اسْمَ اللَّهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ

1122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: §لَقِيَ عَلِيٌّ رَجُلَيْنِ قَدْ خَرَجَا مِنَ الْحَمَّامِ مُدَّهِنَيْنِ فَقَالَ: «مِمَّا أَنْتُمَا؟» قَالَا: مِنَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: «كَذَبْتُمَا بَلْ أَنْتُمَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إِنَّمَا الْمُهَاجِرُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ»

1123 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ بِمِئْزَرٍ» فَقَالُوا: إِنَّا نَرَى فِيهِ قَوْمًا عُرَاةً، فَقَالَ الْحَسَنُ: «الْإِسْلَامُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ»

1124 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَلَا يَطَّلِي»

1125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §دَخَلَ الْحَمَّامَ مَرَّةً وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فَلَمَّا دَخَلَ إِذَا هُوَ بِهِمْ عُرَاةً قَالَ: فَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْجِدَارِ ثُمَّ قَالَ: «ائْتِنِي بِثَوْبِي يَا نَافِعُ» قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَالْتَفَّ بِهِ، وَغَطَّى عَلَى وَجْهِهِ، وَنَاوَلَنِي يَدَهُ فَقُدْتُهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ يَدْخُلْهُ بَعْدَ ذَلِكَ

1126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا لَكَ لَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ؟ فَيَكْرَهُ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تَسْتُرُ. فَقَالَ: «§إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَرَى عَوْرَةَ غَيْرِي»

1127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا اطَّلَى وَلَّى عَانَتَهُ بِيَدِهِ»

1128 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْحَمَّامَ فَطَلَيْتُهُ بِنَوْرَةٍ، فَأَدْخَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ: «أُفْ أُفْ» §وَكَرِهَ ذَلِكَ، وَوَلِيَ هُوَ عَانَتَهُ وَمَرَاقَّهُ

1129 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §اطَّلَيْتَ فِي الْحَمَّامِ قَطُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ مَرَّةً»

باب الحمام للنساء

§بَابُ الْحَمَّامِ لِلنِّسَاءِ

1130 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلَتْ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ عَائِشَةَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ «§فَنَهَتْهُنَّ عَنْهُ»

1131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ كِنْدَةَ فَقَالَتْ: مِنْ أَيِّ الْأَجْنَادِ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ قَالَتْ: مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ الَّذِينَ يُدْخِلُونَ نِسَاءَهُمُ الْحَمَّامَاتِ؟ فَقُلْتُ: إِي وَاللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ إِذَا وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرًا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا، فَإِنْ كُنَّ قَدِ اجْتَرَيْنَ عَلَى ذَلِكَ، فَلْيَعْتَمِدْ إِحْدَاهُنَّ إِلَى ثَوْبٍ عَرِيضٍ وَاسِعٍ يُوَارِي جَسَدَهَا كُلَّهُ لَا تَنْطَلِقُ أُخْرَى فَتَصِفَهَا لِحَبِيبٍ أَوْ -[294]- بَغِيضٍ. قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لَا أَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا فَحَدِّثِينِي عَنْ حَاجَتِي، قُلْتُ: وَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ تَأْتِي عَلَيْهِ سَاعَةٌ لَا يَمْلِكُ لِأَحَدٍ فِيهَا شَفَاعَةً؟ قَالَتْ: وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا لَقَدْ سَأَلْتُهُ وَإِنَّا لَفِي شِعَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: «نَعَمْ، §حِينَ يُوضَعُ الصِّرَاطُ، وَحِينَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَعِنْدَ الْجِسْرِ عِنْدَ يُسْجَرُ وَيُشْحَذُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ شَفْرَةِ السَّيْفِ، وَيُسْجَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَمْرَةِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُجِيزُهُ وَلَا يَضُرُّهُ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَنْطَلِقُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطِهِ حُزَّ فِي قَدَمَيْهِ، فَيَهْوِي بِيَدَيْهِ إِلَى قَدَمَيْهِ فَهَلْ رَأَيْتَ رَجُلًا يَسْعَى حَافِيًا فَتَأْخُذُهُ شَوْكَةٌ حَتَّى يَكَادَ يَنْفُذُ قَدَمَهُ؟ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ يَهْوِي بِيَدَيْهِ إِلَى قَدَمَيْهِ فَيَضْرِبُهُ الزَّبَانِيُّ بِخُطَّافٍ فِي نَاصِيَتِهِ، فَيُطْرَحُ فِي جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهَا خَمْسِينَ عَامًا» فَقُلْتُ: أَيَثْقُلُ؟ قَالَ: " بِثِقَلِ خَمْسِ خَلِفَاتٍ فَيَوْمَئِذٍ {يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ} [الرحمن: 41] "

1132 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي مُلَيْحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْهَا نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَتْ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -»

1133 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى الْآفَاقِ: «§لَا تَدْخُلَنَّ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ، وَعَلِّمُوَا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ»

1134 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ: بَلَغَنِي «أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَازْجُرْ عَنْ ذَلِكَ وَحُلْ دُونَهُ»، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَهُوَ غَضْبَانُ: وَلَمْ يَكُنْ غَضُوبًا وَلَا فَاحِشًا، فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ أَيُّمَا امْرَأَةٍ دَخَلَتِ الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، وَلَا سَقَمٍ تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ تُبَيِّضَ وَجْهَهَا فَسَوِّدْ وَجْهَهَا يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ»

1135 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا أَيْضًا، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ قَالَتْ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ فَطَلَيْتُهَا بَالنَّوْرَةِ، ثُمَّ طَلَيْتُهَا بَالْحِنَّاءِ عَلَى إِثْرِهَا، مَا بَيْنَ فَرْقِهَا إِلَى قَدَمِهَا فِي الْحَمَّامِ مِنْ حِصْنٍ كَانَ بِهَا قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: أَلَمْ تَكُونِي تَنْهِيَ النِّسَاءَ؟ فَقَالَتْ: «إِنِّي سَقِيمَةٌ وَأَنَا §أَنْهَى الْآنَ أَلَّا تَدْخُلَ امْرَأَةٌ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ»

1136 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: بَلَغَنِي «أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَ مَعَ نِسَاءِ الْمُشْرِكَاتِ فَانْهَ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ، فَإِنَّهُ §لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَرَى عَوْرَاتِهَا غَيْرُ أَهْلِ دِينِهَا». قَالَ: فَكَانَ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، وَمَكْحُولٌ، وَسُلَيْمَانُ يَكْرَهُونَ أَنْ تُقَبِّلَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "

باب الحمام هل يغتسل منه

§بَابُ الْحَمَّامِ هَلْ يُغْتَسَلُ مِنْهُ

1137 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِعَطَاءٍ إِنْسَانٌ: أَغْتَسِلُ بِمَاءٍ غَيْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا خَرَجْتُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ الْحَمِيمَ يَكُونُ فِي الْمَكَانِ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَالَ: «لَا أَدْرِي مَا تَغِيبُ عَنِّي مِنِ امْرَأَةٍ»، قُلْتُ لَهُ: §اطَّلَيْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِي الْحَمَّامِ أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: «أَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَسْقَطْتَ بَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ شَيْئًا»

1138 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ «§يَغْتَسِلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ». -[297]- 1139 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يَفْعَلُهُ

1140 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: " §الطَّهَارَاتُ سِتٌّ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَمِنَ الْحَمَّامِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَالْغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ، وَالْغُسْلُ لِلْعِيدَيْنِ "

1141 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " §إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَغْتَسِلَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْحِجَامَةِ، وَالْحَمَّامِ، وَالْمُوسَى، وَالْجَنَابَةِ، وَعَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ ". قَالَ: ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «مَا كَانَوَا يَرَوْنَ غُسْلًا وَاجِبًا إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ، وَكَانَوَا يَسْتَحِبُّونَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ»

1142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا §جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ يُطَهِّرُ وَلَا يُطَهَّرُ»

1143 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُسْأَلُ عَنِ §الْحَمَّامِ أَيُغْتَسَلُ فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَاخْرِبْ مِنْهُ»

1144 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ حَوْضِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَغَيْرُ الْجُنُبُ، فَقَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ»

1145 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْفَيَّاضِ، عَنِ الْهَزْهَازِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ: «إِنَّمَا §جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ يُطَهِّرُ وَلَا يُتَطَهَّرُ مِنْهُ»

1146 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ: خَرَجَ الشَّعْبِيُّ مِنَ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ: §أَيُغْتَسَلُ مِنَ الْحَمَّامِ؟ قَالَ: «فَلِمَ دَخَلْتُهُ إِذًا»

1147 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، أَوْ سُئِلَ §أَيُكْتَفَى بِغُسْلِ الْحَمَّامِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ثُمَّ أَعُدُّهُ أَبْلَغَ الْغُسْلِ»

باب القراءة في الحمام

§بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ

1148 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ فَقَالَ: «§لَمْ يُبْنَ فِي الْقِرَاءَةِ»

2 - كتاب الحيض

§كِتَابُ الْحَيْضِ

باب أجل الحيض

§بَابُ أَجَلِ الْحَيْضِ

1149 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: «أَنَّهَا §اسْتُحِيضَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلَ حَيْضَتِهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٍ»

1150 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§أَجَلُ الْحَيْضِ عَشْرٌ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ»

1151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§أَبْعَدُ الْحَيْضِ عَشْرٌ»

1152 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ رَأَتِ الطُّهْرَ، وَتَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا أَحَيْضَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «لَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ، فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قُرْئِهَا» قَالَ: «§فَتُصَلِّي مَا رَأَتِ الطُّهْرَ، ثُمَّ تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَقْرَائِهَا، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا فَمَنْزِلَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ فَلْتُصَلِّي»

1153 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ تَطْهُرُ قَالَ: «§تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتِ الْحَيْضَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْسَكَتْ حَتَّى تَطْهُرَ إِلَى عَشْرٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عَشْرٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَقْضِي الْأَيَّامَ الَّتِي زَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا»

باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء عليها

§بَابُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَإِنْ طَهُرَتْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا

1154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§تَسْتَطْهِرُ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى حَيْضَتِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ»

1155 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ حَيْضَتُهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ تَمْكُثُ يَوْمَيْنِ حَائِضَةً، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَصَامَتْ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ مَضَى بِهَا الدَّمُ تَمَامَ عَشَرَةٍ، ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنَّهَا تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، لِأَنَّهَا صَامَتْهُ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعَشْرَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَقَالَ فِي §امْرَأَةٍ كَانَ قُرْؤُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَزَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَشْرٍ: «فَإِنْ طَهُرَتْ تَمَامَ عَشْرٍ لَمْ تَقْضِ الصَّلَاةَ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى عَشْرٍ قَضَتِ الْأَيَّامَ الَّتِي زَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا»

1156 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَضَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَسْتَطْهِرُ بِيَوْمٍ، ثُمَّ تُصَلِّي». قَالَ: وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

1157 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَإِنْ كَانَتْ أَقْرَاؤُهَا تَخْتَلِفُ؟ قَالَ: «تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَرْفَعِ ذَلِكَ، ثُمَّ تَسْتَطْهِرُ بِيَوْمٍ عَلَى أَرْفَعِهِ»

باب كيف الطهر

§بَابُ كَيْفَ الطُّهْرُ

1158 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الطُّهْرُ مَا هُوَ؟ قَالَ: «الْأَبْيَضُ الْخَفُوفُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ صُفْرَةٌ وَلَا مَاءٌ، الْخَفُوفُ الْأَبْيَضُ»

1159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمِّي، أَنَّ نِسْوَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، عَنِ §الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ، وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «لَا، حَتَّى تَرَى الْقُصَّةَ الْبَيْضَاءَ»

باب ما ترى أيام حيضتها أو بعدها

§بَابُ مَا تَرَى أَيَّامَ حَيْضَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا

1160 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَرَى أَيَّامَ حَيْضَتِهَا وَمَعَ حَيْضَتِهَا صُفْرَةٌ تَسْبِقُ الدَّمَ أَوْ مَاءٌ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا، §وَلَا تَضَعُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرَى الدَّمَ، أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَمْنَعَهَا مِنَ الصَّلَاةِ»

1161 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، أَوْ مِثْلَ غُسَالَةِ السَّمَكِ، أَوْ مِثْلَ قَطَرَاتِ الدَّمِ قَبْلَ الرُّعَافِ فَإِنَّ ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ وَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّي». زَادَ إِسْرَائِيلُ فِي حَدِيثِهِ: «فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا لَا خَفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ»

1162 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ §الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ: «تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي»

1163 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَحَاضَتْ فَأَدْبَرَ عَنْهَا الدَّمُ، وَهِيَ تَرَى مَاءً، أَوْ تَرِيَّةً؟ قَالَ: «§فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الْخَفُوفَ الْطَاهِرَ»

باب المستحاضة

§بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

1164 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ: اسْتُحِضْتُ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَيْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَتْ تِلْكَ بِحَيْضَةٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي الْمِرْكَنِ فَتَرَى الدَّمَ فِي الْمِرْكَنِ»

1165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرَ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» قَالَ سُفْيَانُ: «وَتَفْسِيرُهُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ مَا تَغْتَسِلُ أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطْ». -[304]- 1166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ 1167 - قَالَا: تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ. 1168 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَهُ

1169 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: «§تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ وَتَسْتَثْفِرُ وَتَصُومُ، وَيُجَامِعُهَا زَوْجُهَا»

1170 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ قُمَيْرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَتْ: «§تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»

1171 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَنْتَظِرُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَلِيلَا وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ قَلِيلًا وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ غُسْلًا» قُلْتُ لَهُ: فَلِمَ يُرَ بَعْدَ الظُّهْرِ دَمًا حَتَّى الْمَغْرِبِ فَرَأَتْهُ تَرِيَّةً غَيْرُ؟ قَالَ: «تَتَوَضَّأُ قَطْ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»

1172 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تَنْتَظِرُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ وَلَا تَصُومُ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ»

1173 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَتَبَتْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فَدَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ لِيَقْرَأَهُ فَتَعْتَعَ فِيهِ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَرَأْتُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَمَا لَوْ هَذْرَمْتَهَا كَمَا هَذْرَمَهَا الْغُلَامُ الْمِصْرِيُّ» فَإِذَا فِي الْكِتَابِ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ أَصَابَنِي بَلَاءٌ وَضُرٌّ، وَإِنِّي أَدَعُ الصَّلَاةَ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي أَنْ أَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «اللَّهُمَّ لَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ غَيْرَ أَنَّهَا §تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَاحِدٍ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ» قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْكُوفَةَ أَرْضٌ بَارِدَةٌ وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهَا -[306]- قَالَ: «لَوْ شَاءَ لَابْتَلَاهَا بِأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ»

1174 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ ابْنةِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً طَوِيلَةً قَالَتْ: فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ: «مَا هِيَ؟» قُلْتُ: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي بِهِ قَالَ: «وَمَا هِيَ أَيْ هَنْتَاهُ؟» قَالَتْ: قُلْتُ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيلَةً كَبِيرَةً قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَمَا تَرَى فِيهَا؟ قَالَ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ» قَالَتْ: قُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَتَلَجَّمِي»، قُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا»، قُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا يَثُجُّ ثَجًّا قَالَ: «سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ -[307]- بِأَيِّهِمَا فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ اللَّهُ مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ» وَقَالَ: «إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ» قَالَ: «§فَتَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِي لَهُمَا جَمِيعَا، ثُمَّ تُؤَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ فَتَغْتَسِلَينَ لَهُمَا وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ، ثُمَّ تُصَلِّينَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " تَلَجَّمِي: يَعْنِي تَسْتَثْفِرُ "

1175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ وَأَنَّهَا كَانَتْ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ §تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»

1176 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ سُئِلَ عَنْهَا - فَقَالَ: «§إِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ تَجْمَعُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ غُسْلًا»

1177 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§تَنْتَظِرُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي»

1178 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: «§تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «مَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ»

1179 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ غُلَامًا لَهَا - أَوْ مَوْلًى لَهَا - أَنِّي مُبْتَلَاةٌ لَمْ أُصَلِّ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مُنْذُ سَنَتَيْنِ - وَإِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا مَا بَيَّنْتَ لِي فِي دِينِي قَالَ: وَكَتَبَتْ إِلَيْهِ، أَنِّي أُفْتِيتُ أَنْ §أَغْتَسِلَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ "، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «لَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»

1180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ حِينًا طَوِيلَا، ثُمَّ عَادَ لَهَا الدَّمُ قَالَ: «فَتَنْتَظِرُ فَإِنْ كَانَتْ حَيْضَةً فَهِيَ حَيْضَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَلَهَا نَحْوٌ، وَلَكِنْ §لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تُصَلِّي، ثُمَّ إِذَا عَلِمَتْ هِيَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مُسْتَحَاضَةً»

1181 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: سُئِلَ عَنِ §امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ «فَأَمَرَ فِيهَا شَأْنَ الْمُسْتَحَاضَةِ»

1182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَنْتَظِرُ لَهَا عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي»

1183 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا اسْتَنْزَعَتْ دَمًا أَتَغْتَسِلُ مِثْلَ الْمُسْتَحَاضَةِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: يَخْتَلِفَانِ. قَالَ: «إِنَّ §الْمُسْتَحَاضَةَ يَخْرُجُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ جَوْفِهَا»

باب المستحاضة هل يصيبها زوجها وهل تصلي وتطوف بالبيت؟

§بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا وَهَلْ تُصَلِّي وَتَطُوفُ بَالْبَيْتِ؟

1184 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَتَطُوفُ بَالْبَيْتِ»

1185 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§تُصَلِّي وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ

1186 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: «§تَصُومُ، وَيُجَامِعُهَا زَوْجُهَا»

1187 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ §الْمُسْتَحَاضَةِ أَتُجَامَعُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ»

1188 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُوسَ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ §الْمُسْتَحَاضَةِ أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ سَالَ الدَّمُ عَلَى عَقِبِهَا»

1189 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا»

1190 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ فِي غَيْرِ قُرْئِي قَالَ: «§فَاحْتَشِي كُرْسُفًا فَإِنْ يَعُدْ فَاحْتَشِي كُرْسُفًا وَصُومِي وَصَلِّي وَاقْضِي مَا عَلَيْكَ»

1191 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: §أَيُصِيبُ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا؟ قَالَ: «إِنَّمَا سَمِعْنَا بَالرُّخْصَةِ لَهَا فِي الصَّلَاةِ»

1192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: «§لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا»

1193 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تَصُومُ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ»

1194 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: «§تُصَلِّي وَتَصُومُ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ، ثُمَّ تَطُوفُ». قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَرَأْيٌ، أَمْ عِلْمٌ؟ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّهَا إِذَا صَلَّتْ وَصَامَتْ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا»

1195 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ الطَّوَافَ بَالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَهْرَقْتُ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَهْرَقْتُ، حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§إِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَطُوفِي»

باب البكر والنفساء

§بَابُ الْبِكْرِ وَالنُّفَسَاءِ

1196 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِنْ لَمْ تَطْهُرِ الْبِكْرُ فِي سَبْعٍ، فَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَأَقْصَى ذَلِكَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

1197 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ، وَتَطَاوَلَ بِهَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ»

1198 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ، وَتَطَاوَلَ بِهَا الدَّمُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ»

1199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «§تَنْتَظِرُ سَبْعَ لَيَالٍ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي»

قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§تَنْتَظِرُ كَأَقْصَى مَا يُنْتَظَرُ» قَالَ: حَسِبْتُهُ؟ قَالَ: «شَهْرَيْنِ»

1200 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَا: «§تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ كَامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا»

1201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَقْرَبُ نِسَاءَهُ إِذَا تَنَفَّسَتْ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: أَرْبَعِينَ، أَوْ خَمْسِينَ، أَوْ أَرْبَعِينَ إِلَى خَمْسِينَ، فَإِنْ زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ "

1202 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: يُحَدَّثُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ إِذَا نُفِسَتْ: «§لَا تَقْرَبِينِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِذَا تَمَّ لَهَا أَرْبَعِينَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ»

1203 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ «§إِذَا حَاضَتْ فَإِنَّهَا تَجْلِسُ بِنَحْوٍ مِنْ نِسَائِهَا»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَالصُّفْرَةُ وَالدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ سَوَاءٌ»

باب غسل الحائض

§بَابُ غُسْلِ الْحَائِضِ

1204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْحَائِضِ مِنْ غُسْلٍ مَعْلُومٍ؟ قَالَ: «لَا، §إِلَّا أَنْ تُنَقَّى تَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ أَوْ تَزِيدُ فَإِنَّ الْحَيْضَةَ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ»

1205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§تَغْسِلُ الْمَرْأَةَ جَسَدَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ بِالسِّدْرِ»، قُلْتُ: تَنْشُرُ شَعْرَهَا؟ قَالَ: «لَا وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا الْأَرْضَ كَفَاهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَاءً تَمَسَّحَتْ بِالتُّرَابِ»

1206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§تَغْتَسِلُ الْحَائِضُ كَمَا يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ»

1207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ §تَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا طَهُرْنَ مِنَ الْحَيْضِ أَنْ يَتَّبِعْنَ أَثَرَ الدَّمَ بَالصُّفْرَةِ». - يَعْنِي بَالْخَلُوقِ أَوْ بَالذَّرِيرَةِ الصَّفْرَاءِ -

1208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ، وَأَنْ يَسْأَلْنَ عَنْهُ -[315]-، وَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ شَقَقْنَ حَوَاجِزَ أَوْ حُجُزَ مَنَاطِقِهِنَّ فَاتَّخَذْنَهَا خُمُرًا وَجَاءَتْ فُلَانَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ؟ قَالَ: «§لِتَأْخُذْ إِحْدَاكُنَّ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا، ثُمَّ لِتَطْهُرْ فَلْتُحْسِنِ الطُّهْرَ، ثُمَّ لِتُفِضْ عَلَى رَأْسِهَا وَلْتُلْصِقْ بِشُئُونِ رَأْسِهَا، ثُمَّ لِتُفِضْ عَلَى جَسَدِهَا، ثُمَّ لِتَأْخُذْ فُرْصَةَ مِسْكَةٍ، أَوْ قُرْصَةً». - شَكَّ أَبُو بَكْرٍ فَلْتَطَهَّرْ بِهَا يَعْنِي بِالْقُرْصَةِ الشَّكُّ وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: الذَّرِيرَةَ - قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا، فَاسْتَحْيَى مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَتَرَ مِنْهَا وَقَالَ: «سُبحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَحَمْتُ الَّذِي قَالَ فَأَخَذْتُ بِجَيْبِ دِرْعِهَا فَقُلْتُ: تَتَّبِعِينَ بِهَا آثَارَ الدَّمِ. قَالَ -[316]- عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «لَحَمَتْ فَطِنَتْ»

باب الحامل ترى الدم

§بَابُ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ

1209 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «§إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ وَإَنَّ حَيْضَتَهَا عَلَى قَدْرِ أَقْرَائِهَا فَإِنَّهَا تَمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا تَصْنَعُ الْحَائِضُ» قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: تِلْكَ التَّرِيَّةُ

1210 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَا: «§هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ»

1211 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ اغْتَسَلَتْ»

1212 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §امْرَأَةٌ تُطَلَّقُ فَتَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ، ثُمَّ تَجْمَعُهُمَا» قُلْتُ: يَغْلِبُهَا الْوَجَعُ قَالَ: «فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ حَتَّى تَضَعَ»

1213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: «§تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي مَا لَمْ تَضَعْ، وَإِنْ سَالَ الدَّمُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنَّمَا عَلَيْهَا الْوُضُوءُ»

1214 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الصُّفْرَةَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَلَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

1215 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَنْ سَلْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ امْرَأَةٍ - حَسِبْتُهُ قَالَ: تَرَى الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ - فَكَتَبَ إِلَيَّ نَافِعٌ أَنِّي سَأَلْتُهُ فَقَالَ: «إِنَّهَا §إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بِغَيْرِ حَيْضٍ، وَلَا زَمَانَيْنِ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي»

1216 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «§لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا»

1217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: سَأَلْتُ ثَوْبَانَ، عَنِ §التَّرِيَّةِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي» قَالَ: قُلْتُ: أَشَيْئًا تَقُولُهُ أَمْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ: «بَلْ سَمِعْتُهُ»

1218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ §لَا يَرَى بِالتَّرِيَّةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا، وَيَرَى فِيهَا الْوُضُوءَ»

باب الدواء يقطع الحيضة

§بَابُ الدَّوَاءِ يَقْطَعُ الْحَيْضَةَ

1219 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ امْرَأَةٍ تَحِيضُ يُجْعَلُ لَهَا دَوَاءٌ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا، وَهِيَ فِي قُرْئِهَا كَمَا هِيَ تَطُوفُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَإِذَا هِيَ رَأَتْ خُفُوقًا وَلَمْ تَرَ الطُّهْرَ الْأَبْيَضَ فَلَا»

1220 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ §امْرَأَةٍ تَطَاوَلَ بِهَا دَمُ الْحَيْضَةِ فَأَرَادَتْ أَنْ تَشْرَبَ دَوَاءً يَقْطَعُ الدَّمَ عَنْهَا، فَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ بَأْسًا، وَنَعَتَ ابْنُ عُمَرَ مَاءَ الْأَرَاكِ ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

باب وضوء الحائض عند وقت كل صلاة

§بَابُ وُضُوءِ الْحَائِضِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ

1221 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §هَلْ كَانَ أَبُوكَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ عِنْدَ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِطُهُورٍ وَذِكْرٍ؟ قَالَ: «لَا»

1222 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَكَانَتِ الْحَائِضُ تُؤْمَرُ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَجْلِسُ فَتُكْثِرُ وَتَذْكُرُ اللَّهَ سَاعَةً؟ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَإِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَائِضَ كَانَتْ تُؤْمَرُ بِذَلِكَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ»

باب دم الحيضة تصيب الثوب

§بَابُ دَمِ الْحَيْضَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ

1223 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: «§تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي»

1224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ»

1225 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، سُئِلَتْ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ فَلَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ قَالَتْ: «§قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا»

1226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ ابْنةِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: «§اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَحُكِّيهِ بِضِلْعٍ»

1227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §تَطْهُرُ الْحَائِضُ وَفِي ثَوْبِهَا دَمٌ؟ قَالَ: «تَغْسِلُ وَتَدَعُ ثَوْبَهَا»

1228 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «وَكَانَتْ §إِحْدَانَا تَحِيضُ فَيَكُونُ فِي ثَوْبِهَا الدَّمُ فَتَحُكُّهُ بَالْحَجَرِ، أَوْ بَالْعُودِ، أَوْ بَالْعَظْمِ، ثُمَّ تَرُشُّهُ وَتُصَلِّي»

1229 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «§قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَغْسِلُ دَمَ الْحَيْضَةِ بِرِيقِهَا تَقْرُصُهُ بِظُفْرِهَا» قَالَ: أَيُّ ذَلِكَ أَخَذَتْ بِهِ كَانَ وَاسِعًا

باب الحائض تسمع السجدة

§بَابُ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ

1230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَّتْ حَائِضٌ بِقَوْمٍ يَقْرَءُونَ فَيَسْجُدُونَ أَتَسْجُدُ مَعَهُمْ؟ قَالَ: " لَا، قَدْ مُنِعَتْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ "

1231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§تَسْجُدُ»

1232 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ قَضَى لِأَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ»

باب مباشرة الحائض

§بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

1233 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نُدْبَةَ، مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ إِلَيْهِ فَإِذَا فِي بَيْتِهِ فِرَاشَانِ، فَرَجَعْتُ إِلَى مَيْمُونَةَ فَقُلْتُ: مَا أَرَى ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا مُهَاجِرًا لِأَهْلِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى بِنْتِ مِشْرَحٍ الْكِنْدِيِّ امْرَأَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ هَجْرٌ، وَلَكِنِّي حَائِضٌ فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» §يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ حَائِضًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْخِرْقَةُ إِلَى الرُّكْبَةِ، أَوْ إِلَى نِصْفِ الْفَخِذِ ". 1234 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ

1235 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافِهِ فَحِضْتُ فَانْسَلَلْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: «§مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟» - يَعْنِي الْحَيْضَةَ - قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «فَشُدِّي عَلَيْكَ ثِيَابَكِ» قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابَ حَيْضَتِي، ثُمَّ رَجَعْتُ فَاضْطَجَعْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «حِضْتُ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §تُصْلِحَ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبٌ شَقَائِقُ»

1237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي»

1238 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ الْبَجَلِيِّ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا §صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَهُوَ نُورٌ فَنَوِّرُوَا بُيُوتَكُمْ وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ؟، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فَكُلُّ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ لَا يَطَّلِعْنَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَادُلُكْ، ثُمَّ أَفِضِ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِكَ».

1239 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَكَ مَا فَوْقَ السُّرَرِ». وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ»

1240 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لِيُبَاشِرِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا تَجْعَلُ عَلَى سِفْلَتِهَا ثَوْبًا»

1241 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْتَفْتِيهَا فِي §الْحَائِضِ أَيُبَاشِرُهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: «نَعَمْ، تَجْعَلُ عَلَى سِفْلَتِهَا ثَوْبًا»

1242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُبَاشِرُ الْحَائِضَ زَوْجُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا السُّفْلَى إِزَارٌ سَمِعْنَا ذَلِكَ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «جَزْلَتُهَا مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ»

1243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§مَا تَحْتَ الْإِزَارِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا حَرَامٌ»

1244 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا»

1245 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُبَاشِرُهَا إِذَا ارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَلَمْ تَطْهُرْ؟ قَالَ: «لَا حَتَّى تَطْهُرَ»

1246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «§الَّتِي لَمْ تَطْهُرْ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ»

باب ترجيل الحائض

§بَابُ تَرْجِيلِ الْحَائِضِ

1247 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ §تُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا وَهِيَ حَائِضٌ» قَالَ: «يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ»

1248 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ §أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ، وَكُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ أَنْ أَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي»

1249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْبُوذٌ، أَنَّ أُمَّهُ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا بَيْنَا هِيَ جَالِسَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: «أَيَا بُنَيَّ مَا لِي أَرَاكَ شَعِثًا؟» فَقَالَ: أُمُّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي حَاضَتْ، فَقَالَتْ: «أَيْ بُنَيَّ، وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ» قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهِيَ مُضْطَجِعَةٌ حَائِضَةٌ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهَا، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَاعِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَيَتَّكِئُ فِي حِجْرِهَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهَا، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَاعِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمُرَةَ فِي مُصَلَّاهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا فِي بَيْتِي، أَيْ بُنَيَّ وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ»

1250 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَتِ الْحَائِضُ تَخْدُمُ أَبِي، وَيَقُولُ: «§لَيْسَتْ حَيْضَتُهَا فِي يَدِهَا»

1251 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ §أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ، أَوْ تَدْنُو مِنِّي، أَوْ تَخْدُمُنِي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: «كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ بَأْسٌ»

1252 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ»

1253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ §أَشْرَبُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ فِي مَوْضِعِ فَمِي فَيَشْرَبُ، وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِشُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَضَعْتُ فَمِي عَلَيْهِ فَيَنْتَهِشُ»

1254 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§الْحَائِضُ تَضَعُ فِي الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَتَأْخُذُ مِنْهُ»

1255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كُنَّ §جَوَارِيَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَغْسِلْنَ رِجْلَيْهِ وَهُنَّ حُيَّضٌ، وَيُلْقِينَ إِلَيْهِ الْخُمُرَةَ»

1256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرْسَلَتْ أُمِّي إِلَى عَلْقَمَةَ: §أَتُمَرِّضُ الْحَائِضُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا حُضِرْتِ فَلْتَقُمْ مِنْ عِنْدِكِ» قَالَ: قُلْتُ: تُغَسِّلُنِي إِذَا مِتُّ؟ قَالَ: «لَا»

1257 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، «§يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ الْحَائِضُ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْحَائِضِ»

1258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «§نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» قَالَتْ: أَنَا حَائِضٌ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»

1259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّ أَبَا ظَبْيَانَ أَرْسَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ يَسْأَلُهُ، عَنِ §الْحَائِضِ تُوَضِّئُنِي، ثُمَّ أَسْتَنِدُ إِلَيْهَا فَأُصَلِّي قَالَ: «لَا»

1260 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ §مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا؟ قَالَتْ: «مَا دُونَ الْفَرْجِ». قَالَ: فَغَمَزَ مَسْرُوقٌ بِيَدِهِ رَجُلًا كَانَ مَعَهُ أَيِ اسْمَعْ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا صَائِمًا؟ قَالَتْ: «كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ». قَالَ مَعْمَرٌ: «بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ ابْنِ عُمَرَ كَانَتْ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ حَائِضًا»

باب إصابة الحائض

§بَابُ إِصَابَةِ الْحَائِضِ

1261 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِنْ أَصَابَهَا حَائِضًا تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ»

1262 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَأَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ يَقُولُ: لَا أَدْرِي قَالَ مِقْسَمٌ: «دِينَارًا، أَوْ قَالَ نِصْفَ دِينَارٍ»

1263 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ»

1264 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ كُلُّ ذَلِكَ». عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. -[329]- 1265 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1266 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ»

1267 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقِيسُهُ بَالَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ قَالَ: قَالَ هِشَامٌ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ». وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ،

1268 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «§لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»

1269 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا قَالَ: «§لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ»

1270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَبُولُ دَمًا قَالَ: «§أَنْتَ رَجُلٌ تَأْتِي امْرَأَتَكَ وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَلَا تَعُدْ»

1271 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ: «§يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ»

باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل

§بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ

1272 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ} [البقرة: 222] قَالَ: " §لِلنِّسَاءِ طُهْرَانِ: طُهْرُ قَوْلِهِ: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] يَقُولُ: إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنَ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلْنَ، وَقَوْلِهِ: {إِذَا تَطَهَّرْنَ} أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَ، وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ يَقُولُ: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ الدَّمُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ فَلَيْسَ مِنَ التَّوَّابِينَ، وَلَا مِنَ الْمُتَطَهِّرَينَ "

1273 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ: §الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلَا تَغْتَسِلُ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ»

1274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنِ §الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا: «لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ»

باب قضاء الحائض الصلاة

§بَابُ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ

1275 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا، ذَلِكَ بِدْعَةٌ»

1276 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: §سُئِلَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا، ذَلِكَ بِدْعَةٌ»

1277 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟» قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ: «قَدْ كَانَ §يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». -[332]- 1278 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

1279 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ»

1280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ»، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: «هَذَا مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ الْإِسْنَادَ»

باب صلاة الحائض

§بَابُ صَلَاةِ الْحَائِضِ

1281 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: «§إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتْ بِالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» 1282 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ لَيْثٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ. -[333]- 1283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

1284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ صَوْمَهَا وَإِلَّا فَلَا»

1285 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «§إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ كُلَّهَا»

1286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ»

1287 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «§إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلَاةَ»

1288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «§إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ تَقْضِيهَا». وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ

1289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ»

1290 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ، عَنِ §امْرَأَةٍ نَامَتْ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَاسْتَيْقَظَتْ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا»

1291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي §الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا تَغْتَسِلُ حَتَّى تُصْبِحَ، قَالَ: «تَغْتَسِلُ، وَتُتِمُّ صَوْمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ»

باب الحائض تطهر قبل غروب الشمس

§بَابُ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

1292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَتُتِمُّهُ؟ قَالَ: «لَا هِيَ قَاضِيَةٌ». 1293 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

1294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي رَمَضَانَ أَكَلَتْ وَشَرِبَتْ»

1295 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ»

1296 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَتَادَةَ، قَالَ: «§إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ اللَّيْلِ فَلَا صَوْمَ لَهَا، وَإِذَا أَصْبَحَتْ حَائِضًا، ثُمَّ طَهُرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ فَلَا صَوْمَ لَهَا»

1297 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §امْرَأَةٌ أَصْبَحَتْ حَائِضًا فَلَمْ تَرَ شَيْئًا حَتَّى طَهُرَتْ قَالَ: «تُبْدِلُهُ»، قُلْتُ: فَامْرَأَةٌ تَحِيضُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَتُتِمُّ مَا بَقِيَ؟ قَالَ: «لَا، قَدْ حَاضَتْ فَتُبْدِلُهُ لَا بُدَّ»

باب الرجل يصيب امرأته فلا تغتسل حتى تحيض

§بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَغْتَسِلُ حَتَّى تَحِيضَ

1298 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَغْتَسِلَ حَتَّى تَحِيضَ، قَالَ: «تَغْتَسِلُ» وَقَدْ قَالَ: «§فِي الْحَيْضَةِ أَشَدَّ مِنَ الْجَنَابَةِ، إِنَّ الْجُنُبَ لَتَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تَمُرُّ الْحَائِضُ»

1299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ: «§الْحَيْضُ أَكْبَرُ»

1300 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§تَغْتَسِلُ»

1301 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تَغْسِلُ فَرْجَهَا، ثُمَّ يَكْفِيهَا ذَلِكَ»

باب هل تذكر الله الحائض والجنب

§بَابُ هَلْ تَذْكُرُ اللَّهَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ

1302 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ §الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ أَيَذْكُرَانِ اللَّهَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَفَيَقْرَآنِ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: «لَا»

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، يَقُولَانِ: «§لَا يَقْرَآنِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ»

1303 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ: «§أَمَّا الْحَائِضُ فَلَا تَقْرَأُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْجُنُبُ فَالْآيَةُ تبفدها»

1304 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1305 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ وَيُسَمِّيَانِ»

1306 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَالَ، ثُمَّ قَالَ: «§اقْرَءُوَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُكُمْ جُنُبًا، فَإِذَا كَانَ جُنُبًا فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا». وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

1307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، «§يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ»

1308 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، §أَيَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: «§الْجُنُبُ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَدْعُو، وَلَا يَقْرَأُ آيَةً وَاحِدَةً»

باب القراءة على غير وضوء

§بَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

1310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَا يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ قَالَ: «الْخَمْسَ آيَاتٍ وَالْأَرْبَعَ»

1311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «§يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الْآيَاتِ، وَكَانَ لَا يُسَمِّي عِدَّتَهِنَّ». قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ

1312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسْتَعْرِضَ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ أَيَتَوَضَّأُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي الْإِسْبَاغِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، «§يُرَخِّصُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ الْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ»

1314 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، «§لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا». 1315 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

1316 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَا: «§إِنَّا لَنَقْرَأُ أَجْزَاءَنَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ مَا نَمَسُّ مَاءً»

1317 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: رُبَّمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، «§يَقْرَأُ يَحْدُرُ السُّورَةَ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ»

1318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَرَأَ آيَةً - أَوْ آيَاتٍ -، قَالَ لَهُ أَبُو مَرْيَمَ الْحَنَفِيُّ: §أَخَرَجْتَ مِنَ الْخَلَاءِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ؟ قَالَ لَهُ عُمَرُ: «أَمُسَيْلِمَةُ أَفْتَاكَ بِهَذَا» وَكَانَ مَعَ مُسَيْلِمَةَ

1319 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، «§يَفْتَحُ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يَقْرَأُ، ثُمَّ قَامَ فَبَالَ فَأَمْسَكَ الرَّجُلُ، عَنِ الْقِرَاءَةِ». فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ:. . . . . .

1320 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، كَانَ «§يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»

1321 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا»

1322 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «§إِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي ـ أَوْ قَالَتْ حِزْبِي ـ، وَإِنِّي لَمُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ»

1323 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جُنُبًا»

1324 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ، «§فَقَرَأَ عَلَيْنَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»

1325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْنَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كَنِيفٍ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ: لَوْ تَوَضَّأتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأْتَ عَلَيْنَا سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: " إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] وَهُوَ §الذِّكْرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ "، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْنَا

1326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زُرْزُرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُسْأَلُ عَنِ §الرَّجُلِ يَقْرَأُ فَتَكُونُ مِنْهُ الرِّيحُ قَالَ: «لِيُمْسِكْ، عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ الرِّيحُ»

1327 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ، أَفَأَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ أَقْرَأُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب مس المصحف والدراهم التي فيها القرآن

§بَابُ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَالدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا الْقُرْآنُ

1328 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «§لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ». -[342]- 1329 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ

1330 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصْحَفَ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ فَيَصْعَدَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ»

1331 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: §أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشٍ، أُجَامِعُ عَلَيْهِ، وَأَحْتَلِمُ فِيهِ، وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1332 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَمَسُّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ». قُلْتُ: فَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا يَضُرُّهُ». قُلْتُ: فَيَأْخُذُهُ مُطْبَقًا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1333 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يُمَسُّ الْمُصْحَفُ مُفْضِيًا إِلَيْهِ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ». قُلْتُ: فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: «وَلَا الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ؟». قُلْتُ: غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا يَضُرُّهُ». قُلْتُ: فَيَأْخُذُهُ مُطْبَقًا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1334 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَطَاوُسٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: «§كَرِهُوَا أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»

1335 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§أُحِبُّ أَنْ لَا تُمَسَّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَسِّهَا، جُبِلُوَا عَلَى ذَلِكَ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَكَرِهَ عَطَاءٌ أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ

1336 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا تُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ»

وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا يَقُولُونَ: «§جُبِلُوَا عَلَى ذَلِكَ»

1337 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ أَيَبْتَاعُ بِهَا النَّاسُ، وَفِيهَا الْكِتَابُ وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالْكِتَابِ يَتَبَايَعُونَ، إِنَّمَا يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لَوْ ذَهَبْتَ بِالْكِتَابِ فِي رُقْعَةٍ مَا أَعْطَوْكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ لَا تَمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ»

1338 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ»

1339 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ». 1340 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ»

1341 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الْهِمْيَانِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ فَيَأْتِي الْخَلَاءَ قَالَ: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ»

1342 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: §أَكْتُبُ الرَّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1343 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْجُنُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

1344 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَقَدْ كَانَ §يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْرَأَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ». -[345]- 1345 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

1346 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، «§بَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ الْمُصْحَفَ فَقَرَأَ فِيهِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ

باب العلائق

§بَابُ الْعَلَائِقِ

1347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزَعُهَا؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ» قُلْتُ: فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ؟ فَقَالَ: «هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ»، قُلْتُ: فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ؟ قَالَ: «إِنَّ §الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْأَلُ: أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ فَنَعَمْ، وَأَمَّا رُقْعَةٌ فَلَا» فَقَالَ: فِي الشَّقِيقَةِ وَهُوَ اللَّوْحُ فِي قِلَادَةِ الصَّبِيِّ فَيَقُولُ: «لَا تَطْهُرُ»

1348 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ §الِاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ أَوْ رُقْعَةٍ يَجُوزُ عَلَيْهَا»

1349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَا: «كَانَوَا §يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّقُوَا مَعَ الْقُرْآنِ شَيْئًا»

باب الخاتم

§بَابُ الْخَاتَمِ

1350 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَاتَمٌ فِي يَدِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ §إِنَّمَا فِي الْخَاتَمِ الْحَرْفُ، أَوِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ» قُلْتُ: فَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَيَأْتِي الْخَلَاءَ وَهُوَ فِي يَدِهِ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ»

1351 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ §الْخَاتَمِ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ وَهِيَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» قُلْتُ: فَإِنِّي أَدْخُلُ الْكُنُفَ، وَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» وَقَالَ: أَفْتَانِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ

1352 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ §نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ»

1353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «كَانَ §فِي خَاتَمِ عَلِيٍّ تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ»

1354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «كَانَ §فِي خَاتَمِ عَلِيٍّ تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ»

1355 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ كَانَ §نَقْشُ خَاتَمِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ "

1356 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§نَقَشَ فِي خَاتَمِهِ اسْمَهُ وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ»

1357 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْخَاتَمِ آيَةٌ تَامَّةٌ إِلَّا بَعْضَهَا»

1358 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ خَاتَمًا نَقْشُهُ تِمْثَالٌ، وَأَخْبَرَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَبِسَهُ مَرَّةً - أَوْ مَرَّتَيْنِ -» قَالَ: «فَغَسَلَهُ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا فَشَرِبَهُ»

1359 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ فِي خَاتَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «§شَجَرَةٌ أَوْ بَيْنَ ذُبَابَيْنِ»

1360 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ §نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَسَدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ»

1361 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " كَانَ §نَقْشُ خَاتَمِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَرْكِيٌّ - أَوْ قَالَ: طَائِرٌ لَهُ رَأْسَانِ -، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْخُمُسُ لِلَّهِ "

1362 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ §الْخَاتَمِ يُكْتَبُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ «فَكَرِهَهُ»

1363 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، «§نَقَشَا فِي خَوَاتِيمِهِمَا ذِكْرَ اللَّهِ»

3 - كتاب الصلاة

§كِتَابُ الصَّلَاةِ

باب ما يكفي الرجل من الثياب

§بَابُ مَا يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الثِّيَابِ

1364 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَعْقُوبَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ لَكُمْ ثَوْبَانِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: " لَأَتْرُكُ ثِيَابِي عَلَى الْمِشْجَبِ وْأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

1365 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: «فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ»

1366 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»

1367 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ»

1368 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: «§آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِلْحَفَةٍ مُوَرَّسَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا»

1369 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَلَّى فِي كِسَاءٍ مُخَالِفٍ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ يَتَّقِي بَالْكِسَاءِ خَصَرَ الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الْحَافِزِ»

1370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْحٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ عَرَّسَ إِلَى مَاءٍ فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ مَاشٍ فَعَرَّسَ إِلَى ذَلِكَ الْمَاءِ فَهَبَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ ذَا؟» فَقَالَ: أَنَا مُعَاذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مُعَاذُ §مَا لَكَ بَعِيرٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَكَأَنَّهُ يَتَعَرَّ إِزَارَهُ فَاتَّزَرَ فَصَلَّى فِي مُتَّزَرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِمُعَاذٍ: «قُمْ فَارْحَلْ، وَأَحْسِنِ الْحَقِيقَةَ، وَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ مِقْعَدًا» فَقَالَ: مَا أُحْسِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَلَ -[352]-، وَجَعَلَ لَهُ مَجْلِسًا وَأَرْدَفَهُ مَعَهُ

1371 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَصَلِّ فِيهِ مُتَوَشِّحًا، وَإِذَا كَانَ صَغِيرًا فَصَلِّ فِيهِ مُتَّزِرًا»

1372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، فَقَالَ: «§لَا تَشَبَّهَوَا بِالْيَهُودِ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَّزِرْهُ»

1373 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §أُصَلِّي أَحْيَانًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: «فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطَابَقَ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِمَا». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ يَحْيَى يَذْكُرُهُ

1374 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ»

1375 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»

1376 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " كَانَوَا يَقُولُونَ: §إِذَا كَانَ الْإِزَارُ صَغِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوَشِّحَهُ فَلْيُصَلِّ بِمِئْزَرٍ "

1377 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: §يُصَلِّي الْمَرْءُ فِي الثَّوْبِ، وَإِنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ وَلَكِنْ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، وَأَحَبُ إِلَيَّ -[354]- أَنْ يُصَلِّيَ فِي الرِّدَاءِ مَعَ الْإِزَارِ ". ثُمَّ أَخْبَرَنَا خَبَرًا أَخْبَرَهُ إِيَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتًا قَالَ: فَكُنَّا نَأْتِيهِ فِي بَيْتِهِ فَأَمَّنَا فِي بَيْتِهِ فِي بَنِي سَلَمَةَ وَنَحْنُ نَفَرٌ، فَقَامَ فَأَمَّنَا، وَإِنَّ مِشْجَبَهُ لَمَوْضُوعٌ عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ قَالَ: فَتَوَشَّحَ ثَوْبًا قَالَ: مَا تَطْلُعُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «نِسَاجَةً» قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ إِلَّا يُرِينَا أَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: " أَنَا وَأَبِي وَخَالِي مِنْ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ

1378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: «§صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» قَالَ: - أَحْسَبُهُ قَالَ: «اتَّزَرَ بِهِ» -

1379 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ §يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ: فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالثِّيَابُ إِلَى جَنْبِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مِنْ أَجْلِ أَحْمَقَ مِثْلِكَ»

1380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «§يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ»

1381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «§أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ»

1382 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ حِرَاشٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»

1383 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ: «§أَمَّنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي مُسَفَّرَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا». " وَالْمُسَفَّرَةُ: الْمِلْحَفَةُ "

1384 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي §الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: «يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ»، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «فِي ثَوْبَيْنِ» فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ: «اخْتَلَفْتُمَا فِي أَمْرٍ، ثُمَّ تَفَرَّقْتُمَا فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ بِأَيِّ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ لَوْ أَتَيْتُمَا لَوَجَدْتُمَا عِنْدِي عِلْمًا» الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ "

1385 - عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اخْتَلَفَا فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أُبَيٌّ: «لَا بَأْسَ بِهِ، قَدْ §صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَالصَّلَاةُ فِيهِ جَائِزَةٌ». وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِدُونَ الثِّيَابَ، وَأَمَّا إِذْ وَجَدُوهَا فَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبَيْنِ»، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ»

1386 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «أَوَ كُلُّكُمْ تَجِدُونَ ثَوْبَيْنِ؟»

حَتَّى إِذَا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أُصَلِّي الْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: " §إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَوَسِّعُوَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، جَمَعَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي قَمِيصٍ، وَإِزَارٍ فِي إِزَارٍ، وَقِبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقِبَاءٍ قَالَ: - وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ فِي تُبَّانٍ، وَقَمِيصٍ فِي تُبَّانٍ وَقِبَاءٍ - "

1387 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَا أَدْنَى مَا أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ؟ قَالَ: «فِي ثَوْبٍ» قُلْتُ: «مُتَوَشِّحًا؟» قَالَ: «نَعَمْ»

1388 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «§لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِلَّا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ»

1389 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «§اذْهَبُوَا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي»

1390 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ -[358]- عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُلَامٌ قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي مُتَوَشِّحًا بِهِ فِي ثَوْبٍ فَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا؟» فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَرْسَلْتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ لَكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «§فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟» قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ: بَلِ اللَّهُ

فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - أَوْ عَنْ عُمَرَ - قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ»

قَالَ لِي نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ «§لَا يَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةً وَرِدَاءً دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ»

1391 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: «أَلَمْ أَكْسِكَ ثَوْبَيْنِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ إِلَى فُلَانٍ أَكُنْتَ ذَاهِبًا فِي هَذَا الثَّوْبِ؟» فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: «§اللَّهُ أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنُ لَهُ - أَوْ مَنْ تَزَيَّنْتَ لَهُ -»

1392 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَشْتَمِلُ فِي الثَّوْبِ؟ قَالَ: «لَا التَّوَشُّحُ أَسْتَرُ، يَرُدُّ الْمَرْءُ إِزَارَهُ عَلَى فَرْجِهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَأْتَزِرَ بِهِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ قَطْ إِذَا صَغُرَ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا إِزَارٌ وَعِنْدَهُمَا رِدَاءٌ وَاحِدٌ فَقَامَا يُصَلِّيَانِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يَرْتَدِيَا ذَلِكَ الرِّدَاءَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَعَلَيْهِمَا إِزَارُهُمَا أَوْ يَتَوَشَّحَانِ إِزَارَيْهِمَا وَيَدَعَانِ الرِّدَاءَ قَالَ: «بَلْ يُصَلِّيَانِ فِي إِزَارَيْهِمَا، وَالرِّدَاءُ جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ»

1393 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ الْحَكِيمِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَلَّى فِي شَمْلَةٍ، أَوْ بُرْدَةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ»

1394 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مُثْنِيًا عَلَى الْفَرْجِ فَلَا بَأْسَ»

باب الصلاة في القميص

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ

1395 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ طَاوُسٍ، يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ فَسَأَلْتُهُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ لَا يَصِفُهُ»

1396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «أَكُلُّ إِنْسَانٍ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟» فَكَانَ يَقُولُ: «§يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْجُبَّةِ وَحْدَهَا، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ كَثِيفًا، وَإِذَا صَغُرَ الْإِزَارُ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَتَّشِحَهُ فَلْيَتَّزِرْهُ»

1397 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْقَمِيصُ أُصَلِّي فِيهِ وَحْدَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ كَثِيفًا» قَالَ: قُلْتُ: 1398 - الْفَرْوُ أَصْلِيٌّ فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا بَأْسُهُ قَدْ دُبِغَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا لَا بَأْسَ بِهِ»

1399 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: دَخَلَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُمَا: §الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: «نَعَمْ»، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشُدَّ عَلَى حَقْوَيْهِ شَيْئًا»

1400 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، وَعَنْ أَبِيهِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ، وَقَالَ جَابِرٌ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ»

باب الصلاة في القباء والسراويل

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقِبَاءِ وَالسَّرَاوِيلِ

1401 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقِبَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيُصَلِّي فِيهِ الْمَرْءُ وَحْدَهُ؟ فَقَالَ: «§الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ، وَلَوْلَا ذَلِكَ صَلَّى فِيهِ وَحْدَهُ وَلَكِنْ لِيَتَّزِرْ عَلَيْهِ، أَوْ تَحْتَهُ إِزَارٌ» قُلْتُ لَهُ: أَفَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا؟ فَقَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهَا». وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرٍو فِي ذَلِكَ بَيَانٌ

باب الصلاة في الثوب لا يدري أطاهر أم لا

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ لَا يَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لَا

1402 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ أُعِرْتُهُ لَا أَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1403 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَلَا يَغْسِلُهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ فِيهِ شَيْئًا»

1404 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ فِيهِ شَيْئًا»

باب الصلاة في السيف والقوس

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ وَالْقَوْسِ

1405 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كَانَوَا يَرَوْنَ السَّيْفَ رِدَاءً»

1406 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§الْقَوْسُ رِدَاءٌ»

1407 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا لَمْ يَجِدْ رِدَاءً يُصَلِّي فِيهِ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ - أَوْ قَالَ: عَلَى عَاتِقِهِ عِقَالًا - "

باب السدل

§بَابُ السَّدْلِ

1408 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءً، «§يَسْدُلُ ثَوْبَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»

1409 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ بِالسَّدْلِ»

1410 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§كَرِهَ السَّدْلَ»

1411 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ النَّخَعِيِّ: «§أَنَّهُ كَانَ يَسْدُلُ»

1412 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ «§يَسْدُلَانِ عَلَى قَمِيصِهِمَا». -[363]- 1413 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ رَأَى، الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ

1414 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَلُفَّ الرَّجُلُ رِدَاءَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ: «يَنْشُرُهُ»

1415 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ وَهُوَ يُصَلِّي §فَعَطَفَ ثَوْبَهُ عَلَيْهِ». 1416 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ: «§كَرِهَ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ». قَالَ: أَبُو عُبَيْدَةَ، وَكَانَ أَبِي يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ

1418 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْطَائِفِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ §كَرِهَ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ». قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ. 1419 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْهُمَا أَنَّهُمَا يَكْرَهَانَهُ، مُجَاهِدٌ - أَحْسَبُهُ قَالَ: وَطَاوُسٌ -

1420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ السَّدْلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ §كَرِهَ السَّدْلَ إِلَّا 1421 - أَنْ يَمْسِكَ بِطَرَفَيْهِ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَرَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ إِذَا صَلَّى ضَمَّ طَرَفَيِ الثَّوْبِ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ»

1422 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ §كَرِهَ السَّدْلَ»

1423 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: §رَأَى قَوْمًا سَادِلِينَ فَقَالَ: «كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوَا مِنْ فِهْرِهِمْ». قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا فِهْرُهُمْ؟ قَالَ: كَنَائِسُهُمْ

1424 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «§إِذَا يَرْأَى الْإِسْبَالَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيُسَرِّحْ عَلَيْهِ رِدَاءَهُ». فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِطَاوُسٍ فَقَالَ: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

1425 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا، «§يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ رِدَاءَهُ تَحْتَ عَضُدِهِ»

1426 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْدُلَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَلَا يَسْدُلُ»

1427 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: - أَحْسَبُهُ عَامِرًا الْأَحْوَلَ -، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ السَّدْلَ وَيَرْفَعُ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، ويعرق فيه الجنب

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ، وَيَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ

1428 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ»

1429 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أَيُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَدْ §جَامَعْتُ فِي ثَوْبِي الَّذِي عَلَيَّ الْبَارِحَةَ وَأَنَا أُصَلِّي فِيهِ»

1430 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ»

1431 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ §الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ فَيَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَتْ: «قَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تَعُدُّ خِرْقَةً أَوِ الْخِرَقَ فَتَمْسَحُ بِهِ، وَيَمْسَحُ بِهِ الرَّجُلُ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا» - تَعْنِي أَنْ يُصَلَّى فِيهِ -

1432 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، أَنَّ عَائِشَةَ، سُئِلَتَ عَنِ §الثَّوْبِ تَعْرَقُ فِيهِ الْحَائِضُ فَقَالَتْ: «لَا بَأْسَ بِهِ» - تَعْنِي أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ -

1433 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي شِعَارِ الْمَرْأَةِ». قَالَ: وَسَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ

1434 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْمَرْءُ يُصِيبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَلَعَلَّ ثَوْبَهُ أَنْ يُصِيبَهُ مِنَ الْمَنِيِّ شَيْءٌ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ لِلصَّلَاةِ فَيُجَفِّفُ فِي ذَلِكَ الثَّوْبَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

1435 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: §أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشِي، أُجَامِعُ عَلَيْهِ، وَأَحْتَلِمُ عَلَيْهِ، وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1436 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§لَيْسَ عَلَى ثَوْبِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ غُسْلٌ، وَلَا رَشٌّ»

باب الثوب يصيبه المني

§بَابُ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ

1437 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: «§إِنْ لَمْ تُقَذِّرْهُ فَأَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ»

1438 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْنِي عَطَاءً، - سَقَطَ عَطَاءٌ مِنْ كِتَابِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ -، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§إِذَا احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَأَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ، وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ إِلَّا أَنْ تُقَذِّرَ أَوْ تَكْرَهَ أَنْ يُرَى فِي ثَوْبِكَ»

1439 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى ضَيْفٍ لَهَا تَدْعُوهُ فَقَالُوا لَهَا: هُوَ يَغْسِلُ جَنَابَةً فِي ثَوْبِهِ، فَقَالَتْ: «وَلِمَ يَغْسِلُهُ لَقَدْ كُنْتُ §أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

1440 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§تُمِيطُ الْمَنِيَّ بِإِذْخِرَةٍ، أَوْ حَجَرَ عَنْ ثَوْبِكَ»

باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه

§بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَلَا يُعْرَفُ مَكَانُهُ

1441 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ابْنِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: أَنَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§إِذَا عَلِمْتَ أَنْ قَدِ احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ، وَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ، فَإِنْ لَمْ تَدْرِ أَصَابَهُ أَوْ لَمْ يُصِبْهُ فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ نَضْحًا». 1442 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. 1443 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. 1444 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. قَالَ الْحَسَنُ: «فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الثَّوْبِ غَسَلْتَ تِلْكَ النَّاحِيَةَ وَرَشَشْتَ النَّاحِيَةَ الْأُخْرَى»

1445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ: اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنَ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ فَاسْتَيْقَظَ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ فَرَكِبَ، وَكَانَ الرَّفْعُ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَلَسَ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنَ الِاحْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ عَمْرٌو: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ أَلْبَسُهَا وَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ: «وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ الثِّيَابَ أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُونَ الثِّيَابَ؟ فَوَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً، لَا بَلْ §أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ»

1446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «أَتَرَوْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَدْرَكَ فَاغْتَسَلَ وَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنَ الْجَنَابَةِ فِي ثَوْبِهِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لَوْ لَبِسْتُ ثَوْبًا غَيْرَ هَذَا وَصَلَّيْتُ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنْ وَجَدْتَ ثَوْبًا وَجَدَهُ كُلُّ إِنْسَانٍ إِنِّي لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً وَلَكِنِّي §أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَهْ»

1447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَالَ: «§أَتَرَوْنَا لَوْ رَفَعْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟» فَاغْتَسَلَ عُمَرُ، وَأَخَذَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - أَوِ الْمُغِيرَةُ -: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ صَلَّيْتَ فِي هَذَا الثَّوْبِ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَمْرٍو - أَوِ الْمُغِيرَةِ - أَتُرِيدُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ؟» فَيُقَالُ: إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، لَا بَلِ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَرَشُّ مَا لَمْ أَرَ "

1448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَعَرَّسَ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَجِدْ فِي الرَّكْبِ مَاءً فَرَكِبَ، وَكَانَ الرَّفْعُ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَلَسَ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ مَا فِي ثَوْبِهِ مِنَ الِاحْتِلَامِ فَلَمَّا أَسْفَرَ، قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَصْبَحْتَ دَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، وَالْبَسْ بَعْضَ ثِيَابِنَا فَقَالَ: «وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ الثِّيَابَ أَفَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ يَجِدُونَ الثِّيَابَ؟ فَوَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلِ §أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ»

1449 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَارْشُشْهُ بِالْمَاءِ»

1450 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ»

1451 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ قَالَ: «§يُنْضَحُ الثَّوْبُ»

1452 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْقَيْحُ وَالدَّمُ وَالْبَوْلُ وَالْمَذْيُ يُصِيبُ الثَّوْبَ سَوَاءٌ كُلُّهُ، حُكَّهُ، ثُمَّ ارْشُشْهُ بِالْمَاءِ»

باب الدم يصيب الثوب

§بَابُ الدَّمِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

1453 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: الرَّجُلُ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «§يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدُ»

1454 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلثَّوْبِ مِنْ غُسْلٍ؟ فَإِنَّكَ أَخْبَرْتَنِي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُكُّ الدَّمَ حَتَّى قَالَ: فَحَسْبُهُ ذَلِكَ قُلْتُ: فَالدَّمُ وَالْقَيْحُ وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ إِذَا حُكَّ فَحَسْبُهُ قَالَ: «نَعَمْ §حُكَّهُ، ثُمَّ انْضَحْهُ وَحَسْبُكَ» قُلْتُ لَهُ: حَكَكْتُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِي فَغَلَبَنِي لَا يَخْرُجُ قَالَ: «فَارْشُشْ عَلَيْهِ وَحَسْبُهُ، وَإِنْ لَمْ تَغْسِلْهُ»

1455 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً فَقَالَ: فِي ظَهْرِي جِلْدٌ فِيهِ قُرُوحٌ قَدْ مَلَأَ قَيْحُهَا ثِيَابِي، وَعَنَانِي الْغُسْلُ، فَقَالَ: «أَمَا تَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ ذَرُورًا يُجِفُّهَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «§فَصَلِّ وَلَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ فَاللَّهُ أَعْذَرَ بَالْعُذْرِ»

1456 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ قَالَ: «§إِنْ كَانَ فَاحِشًا انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَا لَمْ يَنْصَرِفْ» قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فَاحِشٌ»

1457 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَمْ يَكُنْ يَرَى بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَأْسًا». -[374]- 1458 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

1459 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّهُ §لَمْ يَرَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَأْسًا»

1460 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِي الثَّوْبِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

1461 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ §لَمْ يَرَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَأْسًا». 1462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

1463 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِي ثَوْبٍ، فَقَالَ: «§اغْسِلْ مَا اسْتَطَعْتَ»

1464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا «§الْقَيْحُ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ»

1465 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ كَانَ §إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَفِيهِ دَمٌ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»

1466 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَلَى عَلْقَمَةَ بُرْدٌ - أَوْ قَالَ: ثَوْبًا - فِيهِ أَثَرُ دَمٍ قَدْ غُسِلَ، فَلَمْ يَذْهَبْ وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَقِيلَ لَهُ: لَوْ وَضَعْتَهُ وَلَبِسْتَ غَيْرَهُ فَقَالَ: «إِنَّ §مِمَّا حُبِّبَ إِلَيَّ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنِّي أَرَى دَمَ مِعْضَدٍ فِيهِ» قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرًا بِأَذْرِبِيجَانَ فَرُمِيَ بِحَجَرٍ فَأَصَابَهُ فَشَجَّهُ وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بُرْدِي هَذَا فَاعْتَجَرَ بِهِ وَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ وَيَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنَّهَا لَصَغِيرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبَارِكُ فِي الصَّغِيرَةِ» قَالَ: «وَإِنَّ هَامَتَهُ فُلِقَتْ بَالسَّيْفِ» قَالَ: فَمَاتَ مِعْضَدٌ مِنْ جُرْحِهِ ذَلِكَ

1467 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ قَالَ: «§إِنْ كَانَ فَاحِشًا انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَا لَمْ يَنْصَرِفْ» وَكَانَ يَقُولُ: «مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فَاحِشٌ»

1468 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فِي ثَوْبِكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ»

1469 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§لَقَدْ صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا مِرَارًا فِيهِ دَمٌ فَنَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ»

1470 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ «§خَلَعَ قَمِيصَهُ فِي دَمٍ» فَنَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ رَأَى فِيهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ «يَنْصَرِفُ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ»

باب بول الخفاش

§بَابُ بَوْلِ الْخُفَّاشِ

1471 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُرَيْثٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ «§بَوْلِ الْخُفَّاشِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»

1472 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ مُوسَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ فَسَقَطَ عَلَيْهِ بَوْلُ الْخُفَّاشِ فَنَضَحَهُ، وَقَالَ: «§مَا كُنْتُ أَرَى النَّضْحَ شَيْئًا حَتَّى بَلَغَنِي عَنْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

باب خرء الدجاج، وطين المطر

§بَابُ خُرْءِ الدَّجَاجِ، وَطِينِ الْمَطَرِ

1473 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ §خَرْءِ الدَّجَاجِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: «إِذَا يَبِسَ فَلْيَفْرُكْهُ»

1474 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: «§يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا جَفَّ فَلْيَحُكَّهُ»

1475 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بَالرَّوْثِ يَكُونُ فِي النَّعْلَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِمَا»

باب أبوال الدواب وروثها

§بَابُ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَرَوْثِهَا

1476 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ رَوْثًا رَطْبًا، فَقَالَ: «§إِنْ شَاءَ مَسَحَ رِجْلَيْهِ بَالْأَرْضِ»

1477 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ §الرَّجُلِ يَمْشِي خَلْفَ الْإِبِلِ فَيُصِيبُهُ النَّضْحُ مِنْ أَبْوَالِهَا قَالَ: «يَنْضَحُ»

1478 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ §لَا يَرَى بِأَرْوَاثِ الدَّوَابِّ شَيْئًا». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَبْوَالُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بِمَنْزِلَةِ الْإِبِلِ»

1479 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا» قَالَ: «وَكَانَوَا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ»

1480 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْبَهَائِمِ إِلَّا الْمُسْتَنْقَعَ»

1481 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ». 1482 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

1483 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِبَوْلِ ذَاتِ الْكَرِشِ»

1484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ آكِلَهُ , أَتَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنْ سَلْحِهِ أَوْ بَوْلِهِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟» قُلْتُ: الْإِبِلُ قُلْتُ: وَالْبَقَرُ وَالشَّاءُ وَالصَّيْدُ وَالطَّيْرُ قَالَ: «لَمْ أَكُنْ لِأَغْسِلَ ثَوْبِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ أُقَذِّرَ رِيحَهُ أَوْ يُرَى فِي ثَوْبِي» قُلْتُ: فَالْفَرَسُ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قَالَ: «لَعَلِّي §أَنْ أَغْسِلَ ثَوْبِي مِنْ رَوْثِهِ أَوْ بَوْلِهِ وَمَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ لَوْ تَرَكْتُ مِنْ بَأْسٍ» قَالَ: «امْسَحْهُ وَارْشُشْهُ»

باب بول الصبي

§بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ

1485 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَابْنٍ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ الْعُذْرَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَى مَاذَا تَدْغَرُونَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذِهِ الْعِلَقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ـ يَعْنِي الْكُسْتَ ـ فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجُنُبِ» ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيَّهَا، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَيُسْتَعَطُ -[380]- لِلْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجُنُبِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الصَّبِيِّ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

1486 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أُمَّ قَيْسِ بِنْتَ مِحْصَنٍ، كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذِهِ الْعَلَائِقِ، عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ـ يَعْنِي الْكُسْتَ ـ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجُنُبِ»

قَالَ: عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَهَا ذَلِكَ بَالَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ مِنَ §النَّضْحِ عَلَى بَوْلِ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْغِلْمَانِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ مَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ "

1487 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الصَّبِيِّ». قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ "

1488 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ»

1489 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ»

1490 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي §بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ: «يُصَبُّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنَ الْمَاءِ» قَالَ: «كَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَوْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ»

1491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ الْكُوفِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حدوب مَوْلًى لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمًا فِي بَيْتِي فَجَاءَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ يُدْرِجُ فَخَشِيتُ أَنْ يُوقِظَهُ فَعَلَّلْتُهُ بِشَيْءٍ قَالَتْ: ثُمَّ غَفَلْتُ عَنْهُ فَقَعَدَ عَلَى بَطْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ طَرَفَ ذَكَرِهِ فِي سُرَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فِيهَا قَالَتْ: فَفَزِعْتُ لِذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَاتِي مَاءً فَصُبِّهِ عَلَيْهِ» ثُمَّ قَالَ: «§يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ»

1492 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّبِيُّ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، أَتَغْسِلُ بَوْلَهُ أَوْ سَلْحَةً مِنْ ثَوْبِكَ؟ قَالَ: «§لَا أَرُشُّ عَلَيْهِ أَوْ أَصْبُبُ عَلَيْهِ؟» قُلْتُ: الصَّبِيُّ يَلْعَقُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ بِالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَذَلِكَ طَعَامُهُ قَالَ: «ارْشُشْ أَوِ اصْبُبْ»

باب ما جاء في الثوب يصبغ بالبول

§بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ يُصْبَغُ بِالْبَوْلِ

1493 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ §يَنْهَى عَنِ الْحِبَرَةِ مِنْ صِبَاغِ الْبَوْلِ " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَبِسَهَا؟ قَالَ: عُمَرُ: «بَلَى»، قَالَ الرَّجُلُ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ} [الأحزاب: 21] فَتَرَكَهَا عُمَرُ

1494 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ، أَنْ يَنْهَى عَنْ ثِيَابِ حِبَرَةَ لِصَبْغِ الْبَوْلِ، ثُمَّ قَالَ: «كُنَّا §نُهِينَا، عَنِ التَّعَمُّقِ»

1495 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَوْ نُهِينَا عَنْ هَذَا الْعَصَبِ فَإِنَّهُ يُصْبَغُ بِالْبَوْلِ»، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ لِكَ قَالَ: مَا؟ قَالَ: «§إِنَّا لَبِسْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَكُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ

1496 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ «§يَلْبَسُ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ»

1497 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَصْطَنِعُ الْحُلَلَ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَبْلُغُ الْحُلَّةُ السَّبْعَ مِائَةٍ إِلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ

1498 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ عُمَرَ كَانَ «§يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ بِالْبَوْلِ». قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ: «يَسْتَنْسِجُ بِحُلَلٍ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَتِ الْحُلَّةُ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»

1499 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ §يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ بِالْبَوْلِ، وَكَانَ يَسْتَنْسِجُ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَتِ الْحُلَّةُ مِنْهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»

باب الصلاة في النعلين

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

1500 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ»

1501 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ «§صَلَّى فِيهِمَا وَمَا بَأْسُهُمَا، وَفِي الْخُفَّيْنِ أَيْضًا»

1502 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَرَبِّ هَذِهِ الْبِنْيَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَنَعْلَاهُ فِي رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي كَذَلِكَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ كَذَلِكَ مَا خَلَعَهُمَا»

1503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي مُتَنَعِّلًا، وَحَافِيًا، وَرَأَيْتُهُ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ»

1504 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَوْبَرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يَصُوَمُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: لَا لَعَمْرُكَ مَا أَنَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يَصُوَمُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ، قَالَهَا ثَلَاثًا لَقَدْ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَخُصَّنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ إِلَّا أَنْ يَصُوَمُوا أيَّامًا أُخَرَ» قَالَ: فَلَمْ أَبْرَحْ مَعَهُ حَتَّى جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا لَعَمْرُ اللَّهِ مَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ -[386]- غَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ حَتَّى قَالَهَا: ثَلَاثًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَا هُنَا عِنْدَ الْمَقَامِ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ

1505 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ»

1506 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ابْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْمَقَامِ»

1507 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَمَّهُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «§لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ أَبِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ أَنْتَ؟»

1508 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَمْزَةَ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، «§يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ»

1509 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ»

1510 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخْعِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ: «كَانَ §إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَبِسَ نَعْلَيْهِ فَيُصَلِّي فِيهِمَا»

1511 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَيْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ «§يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ»

1512 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي حَافِيًا، وَمُتَنَعِّلًا»

1513 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ " فَقَالُوا: لَقَدْ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فَقَالَ: «§مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي نَعْلَيْهِ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَخْلَعْهُمَا»

باب تعاهد الرجل نعليه عند باب المسجد

§بَابُ تَعَاهُدِ الرَّجُلِ نَعْلَيْهِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ

1514 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَوَضَعَهُمَا عَلَى يَسَارِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» فَقَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ فَخَلَعْنَا نِعَالَنَا قَالَ: " إِنَّمَا خَلَعْتُهُمَا أَنَّ جِبْرَائِيلَ جَاءَنِي، فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا خَبَثًا §فَإِذَا جِئْتُمْ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ - أَوِ الْمَسَاجِدَ - فَتَعَاهَدُوهَا فَإِنْ كَانَ بِهَا خَبَثٌ فَحُكُّوهَا، ثُمَّ ادْخُلُوا فَصَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ "

1515 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ»

1516 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا هُوَ يُصَلِّي يَوْمًا خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فَقَالَ: «إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا قَذَرًا، §فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بِهِمْا قَذَرٌ فَلْيَدْلُكْهُمَا بِالْأَرْضِ» 1517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ 6، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ ذَلِكَ

باب موضع النعلين في الصلاة إذا خلعا

§بَابُ مَوْضِعِ النَّعْلَيْنِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا خُلِعَا

1518 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ: «§صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَهُمَا، عَنْ يَسَارِهِ»

1519 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي نَعْلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْلَعَهُمَا فَلْيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يَضَعُهُمَا إِلَى جَنْبِهِ يُؤْذِي بِهِمْا أَحَدًا»

1520 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ ابْنَ مُنَبِّهٍ، قَالَ لَهُ: لِمَ تَضَعُ نَعْلَيْكَ عَلَى يَسَارِكَ، وَتُؤْذِي بِهِمْا صَاحِبَكَ، فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُوهُ فَقَالَ: أَجَلْ ضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ «§لَا يَضَعُهُمَا أَبَدًا إِلَّا بَيْنَ رِجْلَيْهِ»

1521 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَكْرَهُ أَنْ يَطَّلِعَ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قَدَمَيْهِ»

1522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ «§يَنْظُرُ نَعْلَيْهِ إِذَا جَاءَ بَابَ الْمَسْجِدِ أَبِهِمْا قَشْبٌ؟»

باب الرجل يصلي في المضربة، والحلق

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْمَضْرِبَةِ، وَالْحِلَقِ

1523 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْنَا لِعَطَاءٍ: §يُصَلِّي فِي الْمَضْرِبَةِ الَّتِي يَرْمِي الْإِنْسَانُ، وَهِيَ عَلَيْهِ، وَالْحِلَقِ؟ قَالَ: «يَنْزَعْهُمَا»، قُلْنَا: إِنَّ فِي ذَلِكَ عَنَاءٌ فِي رَبْطِ الْمَضْرِبَةِ قَالَ: «وَلَوْ إِنَّمَا هِيَ الْمَكْتُوَبَةُ، وَإِنْ صَلَّى فِيهِمَا فَلَا حَرَجَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْمَضْرِبَةُ؟ قَالَ: «هِيَ النَّدْوَةُ»، قُلْنَا: فَالْحِلَقُ؟ قَالَ: «الْأَصَابِعُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْأَصَابِعِ إِذَا رُمِيَتْ»

باب الرجل يصلي ومعه الورق والغزل

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ الْوَرَقُ وَالغَزْلُ

1524 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أُصَلِّي وَفِي حُجْزَتِي غَزْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ ثَوْبِكَ»، قُلْتُ: فَسِوَاهُ، فَعُودٌ فَصُحُفٌ فِيهَا كُتُبُ حَقٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ»

1525 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أُصَلِّي وَفِي حُجْزَتِي ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ؟ قَالَ: «لَا، اجْعَلْهُمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي صُوانٍ»، قُلْتُ: إِنَّهَا مَنْثُورَةٌ فِي حُجْزَتِي قَالَ: «اصْبُبْهَا عَلَى نَعْلَيْكَ»، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَأَنَّ لَهُمَا هَيْئَةٌ لَيْسَ لِذَلِكَ»

باب الرجل يصلي في السيف المحلى

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي السَّيْفِ الْمُحَلَّى

1526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §السُّيُوفُ الْمُحَلَّاةُ أُصَلِّي فِيهَا؟ قَالَ: «أَكْرَهُهَا بِمَكَّةَ، وَأَمَّا بِغَيْرِهَا فَلَا أَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا»، قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَخَافَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب الصلاة على الصفا والتراب

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّفَا وَالتُّرَابِ

1527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أُصَلِّي عَلَى الصَّفَا وَأَنَا أَجِدُ إِنْ شِئْتُ بَطْحَاءَ قَرِيبًا مِنِّي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَتُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْبَطْحَاءِ أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا بَطْحَاءُ مِدْرَاةٌ فِيهَا تُرَابٌ، وَأَنَا أَجِدُ إِنْ شِئْتُ بَطْحَاءَ قَرِيبًا مِنِّي قَالَ: «إِنْ كَانَ التُّرَابُ فَحَسْبُكَ»

1528 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا §يَسْجُدُ كَأَنَّهُ يَتَّقِي التُّرَابَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرِّبْ وَجْهَكَ يَا صُهَيْبُ»

1529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أُصَلِّي فِي بَيْتِي فِي مَسْجِدٍ مَشِيدٍ، أَوْ بِمَرْمَرٍ لَيْسَ فِيهِ تُرَابٌ، وَلَا بَطْحَاءُ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، الْبَطْحَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ»، قُلتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ فِيهِ حَيْثُ أَضَعُ وَجْهِي قَطْ، قَبْضَةَ بَطْحَاءَ أَيَكْفِينِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ قَدْرُ وَجْهِهِ أَوْ أَنْفِهِ، وَجَبِينِهِ»، قُلتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدَيْهِ بَطْحَاءُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَجْعَلَ السُّجُودَ كُلَّهُ بَطْحَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1530 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الْجَدَدِ، وَيَتَتَبَّعَ الْبَطْحَاءَ وَالتُّرَابَ؟ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ يُبَالِي»

1531 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ فِي مَكَانٍ جَدَدٍ أَفْحَصُ، عَنْ وَجْهِي التُّرَابَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب الصلاة في بيته لا يدري أطاهر أم لا؟

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ لَا يَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لَا؟

1532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعْمِدُ مَكَانًا مِنْ بَيْتِي لَيْسَ فِيهِ مَسْجِدٌ، لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا فَأُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَلَا أَرُشُّ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا §أَنْ تَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، فَإِنْ شِئْتَ فَارْشُشْهُ»

باب اتخاذ الرجل في بيته مسجدا، والصلاة

§بَابُ اتِّخَاذِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ مَسْجِدًا، وَالصَّلَاةِ

1533 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: اتَّخِذْ فِي بَيْتِكَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: «§لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَاتخِذُوا فِيهَا مَسَاجِدَ»

1534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَكْرِمُوا بُيُوتَكُمْ بِبَعْضِ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»

باب الصلاة على الخمرة، والبسط

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ، وَالْبُسُطِ

1535 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ صَلَاةَ الْإِنْسَانِ عَلَى الْخُمْرَةِ، وَالْوِطَاءِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ، §وَإِنْ كَانَ تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى حُرِّ وَجْهِهِ»

1536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْسَانًا يُصَلِّي، وَعَلَيْهِ طَاقٌ فِي بَرْدٍ فَجَعَلَ يَسْجُدُ عَلَى طَاقِهِ، وَلَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ»، قُلْتُ: فَلِغَيْرِ بَرْدٍ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ»، قُلْتُ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ وَيَدَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1537 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ §يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ تَحْتَهَا حَصِيرُ بَيْتِهِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ فَيَسْجُدُ عَلَيْهَا، وَيَقُوَمُ عَلَيْهَا»

1538 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ سَأَلْتُ: الزُّهْرِيَّ، عَنِ السُّجُودِ عَلَى الطَّنْفَسَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَاكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ»

1539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ»

1540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «§يُصَلِّي عَلَى عَبْقَرِيٍّ»، قُلْتُ: مَا الْعَبْقَرِيُّ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

1541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: «§صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى طَنْفَسَةٍ - أَوْ بِسَاطٍ - قَدْ طَبَّقَ بَيْتَهُ» 1542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. 1543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

1544 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى طَنْفَسَةٍ طَبَّقَ الْبَيْتَ»

1545 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: «§أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى طَنْفَسَةٍ قَدْ طَبَّقَتِ الْبَيْتَ»

1546 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الطَّنْفَسَةِ وَالْخُمْرَةِ»

1547 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «§يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ الْحَائِضُ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ» 1548 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

1549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: «§صَلَّى عَلَى مِسْحٍ»

1550 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي، «§بُسِطَ لَهُ بِسَاطٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَظَننتُ أَنَّ ذَلِكَ لِقَذَرِ الْمَكَانِ»

1551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَانَ فِي بَيْتٍ، وَكَفَّ عَلَيْهِ فَاجْتَذَبَ نَطْعًا فَصَلَّى عَلَيْهِ»

1552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَانَ «§يَسْجُدُ، أَوْ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ مُفْضِيًا إِلَيْهَا»

1553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ " §لَا يَسْجُدُ - أَوْ قَالَ: لَا يُصَلِّي - إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ "

1554 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ «§يَقُوَمُ عَلَى الْبَرْدِيِّ، وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ». قُلْنَا: مَا الْبَرْدِيُّ؟ قَالَ: «الْحَصِيرُ؟»

1555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ ابْنَ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّقِيًا وَجْهَهُ بِشَيْءٍ» - تَعْنِي فِي السُّجُودِ -

باب الرجل يصلي في المكان الحار أو في الزحام

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْمَكَانِ الْحَارِّ أَوْ فِي الزِّحَامِ

1556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§إِنِ اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ»

1557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ آذَاهُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَبسُطْ ثَوْبَهُ فَلْيَسْجُدْ عَلَيْهِ، وَمَنْ زَحِمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ»

1558 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ»

1559 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ»

1560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى رَجُلٍ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَإِنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى رَجُلٍ مَكَثَ حَتَّى يَقُوَمَ الْقَوْمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَتَّبِعُهُمْ»

1561 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا آذَانِي الْحَرُّ لَمْ أُبَالِ أَنْ أَسْجُدَ، عَلَى ثَوْبِي فَأَمَّا أَنْ أَسْجُدَ عَلَى إِنْسَانٍ فَلَا»

1562 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ اسْجُدْ عَلَى أَخِيكَ»، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ طَاوُسٍ

باب السجود على العمامة

§بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ

1563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " §لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى: كَوْرِ الْعِمَامَةِ "

1564 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ». قَالَ ابْنُ مُحَرَّرٍ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

1565 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ مَكْحُولًا، يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ، فَقُلْتُ: لِمَ تَسْجُدُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: «§أَتَّقِي الْبَرْدَ عَلَى إِنْسَانِي»

1566 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§أَدْرَكْنَا الْقَوْمَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ عَلَى عَمَائمِهِمْ، وَيَسْجُدُ أَحَدُهُمْ، وَيَدَيْهِ فِي قَمِيصِهِ»

1567 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَنَّ شُرَيْحًا: كَانَ «§يَسْجُدُ عَلَى بُرْنُسِهِ»، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، كَانَ «يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ»

1568 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ: سَأَلَهُ أَيَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ؟ فَقَالَ: «§أَسْجُدُ عَلَى جَبِينِي أَحَبُّ إِلَيَّ»

1569 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَصَابَتْنِي شَجَّةٌ فِي وَجْهِي فَعَصَبْتُ عَلَيْهَا، فَسَأَلْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ أَسْجُدُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: «§انْزِعِ الْعِصَابَ»

1570 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ حَتَّى يَكْشِفَهَا»

باب الرجل يسجد ملتحفا لا يخرج يديه

§بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ مُلْتَحِفًا لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ

1571 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يُصَلُّونَ فِي مَسَاتِقِهِمْ، وَبَرَانِسِهِمْ، وَطَيَالِسِهِمْ مَا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْهَا»، قُلْنَا لَهُ: مَا الْمِسْتَقَةُ؟ قَالَ: «هِيَ جُبَّةٌ يَعْمَلُهَا أَهْلُ الشَّامِ وَلَهَا كُمَّانِ طَوِيلَانِ، وَلَبِنُهَا عَلَى الصَّدْرِ يَلْبَسُونَهَا، وَيَعْقِدُونَ كُمَّيْهَا إِذَا لَبِسُوهَا»

1572 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْشِفَ سِتْرًا، أَوْ يَكُفَّ شَعْرًا، أَوْ يُحْدِثَ وُضُوءًا». قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا قَوْلُهُ: أَوْ يُحْدِثُ وُضُوءًا؟ قَالَ: «إِذَا وَطِئَ نَتْنًا، وَكَانَ مُتَوَضِّئًا»، وَقَوْلُهُ: لَا يَكْشِفُ سِتْرًا. «لَا يَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ»

1573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَا كُنَا نَكْشِفُ ثَوْبًا» قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَفْعَلُهُ»

باب الصلاة على البرادع

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْبَرَادِعِ

1574 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ - أَوْ أَحَدِهِمْا -، عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا عَزَّةُ قَالَتْ: خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ «§فَنَهَانَا - أَوْ نَهَى - أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى الْبَرَادِعِ»

باب الصلاة على الطريق

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الطَّرِيقِ

1575 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ «§يَنْهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ»

1576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ «§يَكْرَهُ أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا»

1577 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ فَأَمَّنِي فِي الْفَجْرِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَتَنَحَّى عَنِ الطَّرِيقِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: «كَانَ §يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ أَوْ يُصَلِّيَ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ»

1578 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأقْصَى» قَالَ: قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً» قَالَ: «ثُمَّ §حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ». قَالَ: «فَكَانَ أَبِي يُمْسِكُ الْمُصْحَفَ فِي الطَّرِيقِ، وَيَقْرَأُ السُّجُودَ، وَيَسْجُدُ كَمَا هُوَ فِي الطَّرِيقِ»

باب الصلاة على القبور

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقُبُورِ

1579 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي وَسَطِ الْقُبُورِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ إِلَى قَبْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كَانَ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَبْرٌ وَبَيْنِي، وَبَيْنَهُ سَعَةٌ غَيْرُ بُعْدٍ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى وَسَطَ الْقُبُورِ»

1580 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا تُصَلِّ، وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَبْرٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَكَ، وَبَيْنَهُ سِتْرُ ذِرَاعٍ فَصَلِّ»

1581 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَآنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَأَنَا أُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «الْقَبْرُ» قَالَ: " - فَحَسِبْتُهُ يَقُولُ: الْقَمَرُ - " قَالَ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَأَنْظُرُ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَقُولُ §الْقَبْرُ لَا تُصَلِّ إِلَيْهِ». قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَأْخُذُ بِيَدِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَيَتَنَحَّى عَنِ الْقُبُورِ

1582 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْقَبْرَ وَالْحَمَّامَ»

1583 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: " كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا ثَلَاثَةَ أَبْيَاتٍ قِبْلَةً: الْقَبْرَ، وَالْحَمَّامَ، وَالْحَشَّ "

1584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا تُصَلِّيَنَّ إِلَى حَشٍّ، وَلَا حَمَّامٍ، وَلَا فِي الْمَقْبَرَةِ»

1585 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا تُصَلِّيَنَّ إِلَى حَشٍّ، وَلَا فِي الْحَمَّامِ، وَلَا فِي الْمَقْبَرَةِ»

1586 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، - وَأَحْسَبُ مَعْمَرًا رَفَعَهُ - قَالَ: «§مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»

1587 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمْ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثنا يُصَلَّى إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُوَرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

1588 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ جَعَلَ يُلْقِي عَلَى وَجْهِهِ طَرَفَ خَمِيصِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «§لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُوَرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: «يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعُوا»

1589 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُوَرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

1590 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§يُنْهَى أَنْ يُصَلَّى، وَسَطَ الْقُبُورِ، أَوِ الْحَمَّامَاتِ، وَالْجُبَّانِ»

1591 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ وَسَطَ الْقُبُورِ؟ قَالَ: ذُكِرَ لِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ اتَّخَذُوا قُبُوَرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى»

1592 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا كَانَ «§يَكْرَهُ الصَّلَاةَ وَسَطَ الْقُبُورِ كَرَاهَةً شَدِيدَةً»

1593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ، وَسَطَ الْقُبُورِ؟ قَالَ: «لَقَدْ §صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ» قَالَ: «وَالْإِمَامُ يَوَمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ»

باب الصلاة في مراح الدواب، ولحوم الإبل هل يتوضأ منها؟

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي مُرَاحِ الدَّوَابِّ، وَلُحُومِ الْإِبِلِ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟

1594 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §يُصَلِّي فِي مُرَاحِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَيُكْرَهُ أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَبُولُ الرَّجُلُ إِلَى الْبَعِيرِ الْبَارِكِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مُرَاحِهَا قَالَ: «فَكُفَّ عَنْهُ إِذًا، فَإِنْ لَمْ تُحِسَّ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُرَاحِهَا»

1595 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا يُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ»

1596 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: §أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: أَفَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَا» -[408]- 1597 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

1598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§أَكَلَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ثُمَّ صَلَّى، وَلمْ يَتَوَضَّأْ»

1599 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَامْسَحُوا رُعَامَهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ» قَالَ: - يَعْنِي الضَّأْنَ مِنْهَا -، قُلْنَا: مَا رُعَامُهَا؟ قَالَ: «مَا يَكُونُ فِي مَنَاخِرِهَا»

1600 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: " §أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ، وَامْسَحْ عَنْهَا الرُّعَامَ، وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا - أَوْ قَالَ: فِي مَرَابِضِهَا - فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ "

1601 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَامْسَحُوا رُعَامَهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ»

1602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §إِذَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلِّ، وَإِذَا أَدْرَكَتْكَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَابْتَرِزْ فَإِنَّهَا مِنْ خِلْقَةِ الشَّيْطَانِ - أَوْ قَالَ: مِنْ عِيَانِ الشَّيْطَانِ - "

1603 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أُصَلِّي فِي مُرَاحِ الشَّاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَتَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ بَوْلِ الْكَلْبِ بَيْنَ أَظْهُرِهَا؟ قَالَ: «فَلَا تُصَلِّ فِيهِ»

1604 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَدْرِكُوا عَنْ صَلَاتِكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَأَشَدُّ مَا يُتَّقَى عَلَيْهَا مَرَابِضُ الْكِلَابِ»

1605 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْبَقَرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ فِي الْمُرَاحِ كَذَلِكَ أَسْجُدُ عَلَى الْبَعْرِ أَمْ أَفْحَصُ لِوَجْهِي؟ قَالَ: «بَلِ افْحَصْ لِوَجْهِكَ»

1606 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فِي دَارِ الْبَرِيدِ عَلَى مَكَانٍ فِيهِ سِرْقِينٌ»

1607 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَسَلَمَةَ بْنَ بَهْرَامَ، أَنَّهُمْ: " كَانُوا مَعَ طَاوُسٍ، §فِي سَفَرٍ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا فِي مَكَانٍ فَرَأَى أَثَرَ كَلْبٍ، فَكَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ وَمَضَى - أَوْ قَالَ: فَتَنَحَّى عَنْهُ - "

باب الصلاة في البيعة

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْعَةِ

1608 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي الْكَنِيسَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا تَمَاثِيلُ»

1609 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأعَاجِمِ، وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ»

1610 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ، الشَّامَ صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ النَّصَارَى طَعَامًا وَدَعَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّا §لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا» - يَعْنِي التَّمَاثِيلَ -

1611 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى طَعَامًا، وَقَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجِيئَنِي، وَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ النَّصَارَى، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّا §لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا» - يَعْنِي التَّمَاثِيلَ -

1612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، كَانَ §يَلْتَمِسُ مَكَانًا يُصَلِّي فِيهِ، فَقَالَتْ لَهُ عِلْجَةُ: الْتَمِسْ قَلْبًا طَاهِرًا، وَصَلِّ حَيْثُ شِئتَ، فَقَالَ: «فَقُهْتِ»

باب الجنب يدخل المسجد

§بَابُ الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

1613 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلجُنُبِ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «§وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ»

1614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ»، قُلْتُ لِعَمْرٍو: مِنْ أَيْنَ تَأْخُذُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] مُسَافِرِينَ لَا يَجِدُونَ مَاءًا وَقَالَ: ذَلِكَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا

1615 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ. فِي قَوْلِهِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] قَالَ: «§مُسَافِرِينَ لَا يَجِدُونَ مَاءً»

1616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «§لَا يَدْخُلُ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ ذَلِكَ»

1618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدًّا يَتَيَمَّمُ، وَيَمُرُّ فِيهِ»

1619 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا»

باب المشرك يدخل المسجد

§بَابُ الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

1620 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُشْرِكُونَ قَالَ: «إِنَّ §الْأَرْضَ لَا يُنَجِّسُهَا شَيْءٌ»

1621 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: «أَنَّ §مُشْرِكِي قُرَيْشٍ حِينَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فِي أُسَرَائِهِمُ الَّذِينَ أُسِرُوا بِبَدْرٍ، كَانُوا يَبِيتُونَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، فَكَانَ جُبَيْرُ يَسْمَعُ قِرَاءةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجُبَيْرُ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ»

1622 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§أَنْزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ ثَقِيفٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَبَنَى لَهُمْ فِيهِ الخِيَامَ يَرَوْنَ النَّاسَ حِينَ يُصَلُّونَ، وَيَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ»

باب الصلاة في المكان الذي فيه العقوبة

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ الْعُقُوبَةُ

1623 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُحِلِّ قَالَ: «مَرَرْنَا مَعَ عَلِيٍّ، §بِالْخَسْفِ الَّذِي بِبَابِلَ فَكَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى جَاوَزَهُ»

1624 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَرِ قَالَ: «§لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ، مِثْلُ الَّذِي أَصَابَهُمْ»، ثُمَّ قَنَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ

1625 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ، قَالَ لَنَا: «§لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فَيُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ»

باب الكلب يمر في المسجد

§بَابُ الْكَلْبِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ

1626 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§أَرَأَيْتَ الْكَلْبَ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ أَيُرَشُّ أَثَرُهُ؟»

1627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ قَالَ: «فِي §الْكَلْبِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ يُرَشُّ»

باب الحائض تمر في المسجد

§بَابُ الْحَائِضِ تَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ

1628 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْحَائِضُ تَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَتَدْخُلُ مَسْجِدَهَا فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: «لَا، لِتَعْتَزِلْهُ»، قُلْتُ: دَخَلتْ فَتَرُشُّهُ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: «لَا»

1629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ تَدْخُلَ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ حَائِضٌ مَسْجِدَهَا وَلَكِنْ تَضَعُ فِيهِ مَا شَاءَتْ»

1630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ جَوَارِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «§يُلْقِينَ لَهُ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ»

باب هل يدخل المسجد غير طاهر

§بَابُ هَلْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ غَيْرُ طَاهِرٍ

1631 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ أَيَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ»

1632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ»

عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ «§يَبُولُ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ»

1633 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ: «كَانَ §يَقْعُدُ عَلَى طَرَفِ الْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ وَرِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ»

1634 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ، «§خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، وَقَعَدَ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ»

1635 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، «§يَكْرَهَانِ الرَّجُلَ إِذَا بَالَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، وَلَكِنَّهُ يَمُرُّ، وَلَا يَقْعُدُ». قَالَ: وَكَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ «لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»

1636 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§ادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا»

باب الوضوء في المسجد

§بَابُ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ

1637 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: §يَخْرُجُ إِنْسَانٌ فَيَبُولُ، ثُمَّ يَأْتِي زَمْزَمَ فَيَتَوَضَّأُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَأَنْ يَتَخَلَّى فَلْيَدْخُلْ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَوَضَّأْ فِي زَمْزَمَ، الدِّينُ سَمْحٌ سَهْلٌ»، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: إِنِّي أَرَى نَاسًا يَتَوَضَّئُونَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «اجْلِسْ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسًا»، قُلْتُ: فَتَتَوَضَّأُ أَنْتَ فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: تَمَضْمَضُ وَتَسْتَنْشِقُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأُسْبِغُ وُضُوئِي فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ»

1638 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، «§يَتَوَضَّأُ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَكَانَ طَاوُسٌ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»

1639 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «§يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ»

1640 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَكُنْ بَوْلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ»

1641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ «§يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ»

1642 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ، «§يَتَوَضَّأُ فِي مَسْجِدِ صَنْعَاءَ الْأَعْظَمِ»

1643 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا، «§يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَرَأَيْتُ أَنَا ابْنَ جُرَيْجٍ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى طَنْفَسَةٍ لَهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ "

1644 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ: كَانَ «§يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ»

1645 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَتَمَنَّيْتُ رُؤْيَا أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكُنْتُ غُلَامًا عَزْبًا فَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ -[420]- رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِيَ النَّارَ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لِلنَّارِ شَيْءٌ كَقَرْنَيِ الْبِئْرِ - يَعْنِي قَرْنَيِ الْبِئْرِ: السَّارَتَيْنِ لِلْبِئْرِ -، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ: لَنْ تُرَعْ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ». قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ «بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلَا»

1646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §لَا يَرَى بِالنَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ بَأْسًا " قَالَ: «كَانَ يَنَامُ فِيهِ»

1647 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالنَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ»

1648 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «§فَأَيْنَ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ يَنَامُونَ، وَلمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»

1649 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَهُ رَجُلٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ الْمُزَنِيِّ قَالَ: كَانَ §أَهْلُ الصُّفَّةِ يَبِيتُونَ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ عَلْقَمَةُ: «فَتُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَفَتَحَ إِزَارَهُ فَوَجَدَ فِيهِ دِينَارَانِ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيَّتَانِ "

1650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَتَكْرَهُ أَنْ يُبَاتَ بِالْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «بَلْ، أُحِبُّهُ حُبَّ أَنْ يُرْقَدَ فِيهِ»

1651 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ «§ثَلَاثِينَ سَنَةً يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَقُوَمُ لِلطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ»

1652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: «§نَهَانِي مُجَاهِدٌ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ»

1653 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ خُلَيْدٍ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: «§إِنْ كُنْتَ تَنَامُ لِصَلَاةٍ وَطَوَافٍ فَلَا بَأْسَ»

1654 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، «§يَعُسُّ الْمَسْجِدَ فَلَا يَدَعُ سَوَادًا إِلَّا أَخْرَجَهُ إِلَّا رَجُلًا مُصَلِّيًا»

1655 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُضْطَجِعُونَ فِي مَسْجِدِهِ فَضَرَبَنَا بِعَسِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ، وَقَالَ: «§قُوَمُوا لَا تَرْقُدُوا فِي الْمَسْجِدِ»

1656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَهْطٌ مَعِي مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَتَعَشَّيْنَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ رَقَدْتُمْ هَا هُنَا، وَإِنْ شِئْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ»، فَقُلْنَا: فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «§فَكُنَا نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ»

باب الحدث في المسجد

§بَابُ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ

1657 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ أَوْ مَسْجِدِهِ فِي الْبَيْتِ عَمْدًا غَيْرَ رَاقِدٍ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ»، قُلْتُ: فَفَعَلَ فَهَلْ مِنْ رَشٍّ؟ قَالَ: «لَا»

باب البول في المسجد

§بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

1658 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ فَانْتَهَرُوهُ، وَأَغْلَظُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجِلًّا مِنْ مَاءٍ - أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ -، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْأعْرَابِيُّ خَلْفَهُ فَبَيْنَا هُمْ يُصَلُّونَ إِذْ قَالَ الْأعْرَابِيُّ: اللَّهُمُ ارْحَمْنِي، وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا»

1659 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَادُوا أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§احْفُرُوا مَكَانَهُ، وَاطْرَحُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا»

1660 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَاحَ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَرَادُو أَنْ يُقِيمُوهُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُهْرِيقَ عَلَى بَوْلِهِ مَاءٌ، أَوْ قِيلَ سِجِلًّا مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §هَذَا مَكَانٌ لَا يُبَالُ فِيهِ إِنَّمَا بُنِيَ لِلصَّلَاةِ»

1661 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تُعَجِّلُوهُ» فَلَمَّا فَرَغَ §أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسِجِلٍّ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَى بَوْلِهِ. قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَأَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ مِثْلَهُ

1662 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَهَمَّ بِهِ الْقَوْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§احْفُرُوا مَكَانَهُ، وَاطْرَحُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا»

باب ما يقول إذا دخل المسجد وخرج منه

§بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَخَرَجَ مِنْهُ

1663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: «السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُمَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَالْجَنَّةَ»، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُمْ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ»

1664 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رَبِيعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: «§اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمُ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ، قَالَ مِثْلَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: «أَبْوَابَ فَضْلِكَ»

1665 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهَا، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَسْجِدَ فَقُولُوا: اللَّهُمُ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَقُولُوا: اللَّهُمْ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ "

1666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: «§بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمُ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَسَهِّلْ عَلَيَّ أَبْوَابَ رِزْقِكَ»

1667 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: «§السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ»

1668 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ "

1669 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ، قُلْتُ: مَا تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالَ: «§أَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَصَلَّى اللَّهُ، وَمَلَائِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ»

1670 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ: " احْفَظْ عَلَيَّ اثْنَتَيْنِ، §إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ سَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلِ: اللَّهُمُ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتَ قُلِ: اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمْ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ " -[428]- 1671 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ مِثْلَهُ

1672 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ "

باب الركوع إذا دخل المسجد

§بَابُ الرُّكُوعِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

1673 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»

1674 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «§مَا يَمْنَعُ مَوْلَاكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ»

1675 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَرَكَعْتَ، ثُمَّ خَرَجْتَ، ثُمَّ دَخَلْتَ أَيْضًا كَفَاكَ الرُّكُوعُ الْأَوَّلُ»

1676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُقَالُ: §إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ فَلْيَرْكَعْ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ حَسَنٌ»

1677 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»

1678 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ»

1679 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، «§دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَخَرَجَ مِنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ»

باب النخامة في المسجد

§بَابُ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

1680 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§إِذَا صَلَّيْتَ فَإِنَّكَ تُنَاجِي رَبَّكَ فَلَا تَبْصُقْ أَمَامَكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِكَ، فَإِنْ كَانَ عَنْ شِمَالِكَ مَا يَشْغَلُكَ فَابْصُقْ تَحْتَ قَدَمِكَ»

1681 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِمَدَرَةٍ - أَوْ بِشَيْءٍ -، ثُمَّ قَالَ: «§إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ، عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلَكِنْ لِيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى»

1682 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «إِنَّ §أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ» ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فَحَكَّهُ بِهِ، ثُمَّ دَعَا بِخَلُوقٍ فَحَسْبُهُ

1683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَتَّهَا، ثُمَّ نَضَحَ أَثَرَهَا بِزَعْفَرَانٍ دَعَا بِهِ فَلِذَلِكَ صُنِعَ الزَّعْفَرَانُ فِي الْمَسَاجِدِ»

1684 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الزَّعْفَرَانِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «حَسَنٌ، §هُوَ طِيبُ الْمَسْجِدِ»

1685 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «إِنَّ §أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُنَاجِيهِ رَبُّهُ»، فَقَالَ: «مَنْ إِمَامِكُمْ؟» فَقَالُوا أَبُو فُلَانٍ: فَنَزَعَهُ، ثُمَّ أُخْبِرَتِ امْرَأَتُهُ فَأَمَرَتْ بِمَاءٍ فَغَسَلَتْهُ، وَهَيَّأَتْهُ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَجَمَّرَتِ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: «مَنْ صَنَعَ هَذَا؟» فَقَالُوا: امْرَأَةُ فُلَانٍ، فَرَدَّ زَوْجُهَا إِمَامًا

1686 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْزُقْ أَمَامَهُ، إِنَّهُ يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَعَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلَيْهِ»

1687 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُصَلِّي، ثُمَّ تَنَخَّمَ تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ دَلَكَهَا بِنَعْلِهِ وَهِيَ فِي رِجْلِهِ»

1688 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَابْصُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا، وَإِلَّا فَتَحْتَ قَدَمِكَ، وَأَشَارَ بِرِجْلِهِ فَفَحَصَ الْأَرْضَ»

1689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقَامَ شَبَثُ بْنُ رِبْعِيٍّ يُصَلِّي فَبَصَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا شَبَثُ لَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، فَإِنَّ عنْ يَمِينِكَ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ، وَابْصُقْ عَنْ شِمَالِكَ، وَخَلْفَكَ فَإِنَّ §الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، وَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَهُ اللَّهُ بِوَجْهِهِ يُنَاجِيهِ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَنْصَرِفُ، أَوْ يُحْدِثُ حَدَثَ سَوْءٍ»

1690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ أَوْ بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ: «§مَا يُؤْمِنُ هَذَا أَنْ تَكُونَ كَيَّةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ»، قَالَ أَحَدُهُمَا: ثُمَّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَلُوقٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ

1691 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الْوَسْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ مِلْقَطٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّ §الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِيَ مِنَ النُّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِي الْبُضْعَةُ أَوِ الْجِلْدَةُ فِي النَّارِ»

1692 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ أَنَّهُ: سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْصُقْ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ»، وَقَالَ: «هَكَذَا»، وَعَطَفَ ثَوْبَهُ فَدَلَكَهُ فِيهِ

1693 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§لِيَبْصُقِ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا فَلْيَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْصُقُ تَحْتَهَا»

1694 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ، «§إِذَا بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ حَفَرَ لَهَا خَدًّا، ثُمَّ دَفَنَهَا»

باب الرجل يبصق في المسجد، ولا يدفنه

§بَابُ الرَّجُلِ يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَدْفِنُهُ

1695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ: " سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: §هِيَ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا "

1696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ: «§تَنَخَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلًا فَجَاءَ بِمِصْبَاحٍ فَدَفَنَهَا»

1697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»

1698 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ §إِذَا تَفَلَ فِي الْمَسْجِدِ أَعْمَقَ لَهَا، ثُمَّ دَفَنَهَا»

باب الرجل يبصق عن يمينه في غير صلاة

§بَابُ الرَّجُلِ يَبْصُقُ عَنْ يَمِينِهِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ

1699 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ وَمَا عَنْ يَمِينِهِ فَارِغٌ، «§فَكَرِهِ أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ»

1700 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كَانَ مَرِيضًا فَبَصَقَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ، فَقَالَ: «§مَا بَصَقتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ»

1701 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: لَابْنِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَدْ بَصَقَ، عَنْ يَمِينِهِ، وَهُوَ فِي مَسِيرٍ فَنَهَاهُ، عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «§إِنَّكَ تُؤْذِي صَاحِبَكَ، ابْصُقْ عَنْ شِمَالِكَ»

باب هل تقام الحدود في المسجد

§بَابُ هَلْ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ

1702 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ» قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «وَلَا يُضْرَبُ فِيهَا، - أَيِ الِاقْتِصَاصُ -»

1703 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ §يُنْهَى عَنِ الْجَلْدِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1704 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ §يَجْلِدُ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ»

1705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: «رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ §ضَرَبَ رَجُلًا افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِي الرَّحْبَةِ، وَلمْ يَضْرِبْهُ فِي الْمَسْجِدِ»

1706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: «§أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ»

1707 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: سُئِلَ مَرْوَانُ، عَنِ الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «إِنَّ §لِلْمَسْجِدِ حُرْمَةً»

1708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «سَمِعْنَا أَنَّهُ §يُنْهَى أَنْ يُضْرَبَ فِي الْمَسْجِدِ»

1709 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْشَدَ الْأشْعَارَ، وَأَنْ يُتَنَاسَ الْجِرَاحَاتُ، وَأَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ»

1710 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ»

باب اللغط، ورفع الصوت، وإنشاد الشعر في المسجد

§بَابُ اللَّغَطِ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ، وَإِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

1711 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «لَا تُكْثِرُوا اللَّغَطَ - يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ -» قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ قَدِ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَبَادَرَاهُ فَأَدْرَكَ أَحَدَهُمَا فَضَرَبَهُ وَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قَالَ: مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: «إِنَّ §مَسْجِدَنَا هَذَا لَا يُرْفَعُ فِيهِ الصَّوْتُ»

1712 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ عُمَرُ رَجُلًا رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قَالَ: مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: «مِنْ أَيِّ الْأَرْضِ؟» قَالَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ: «أَمَا أَنَّكَ لَوْ أَنَّكَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِنَا هَذَا لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا، إِنَّ §مَسْجِدَنَا هَذَا لَا يُرْفَعُ فِيهِ الصَّوْتُ»

1713 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ نَادَى فِي الْمَسْجِدِ إِيَّاكُمْ وَاللَّغَطَ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§ارْتَفِعُوا فِي الْمَسْجِدِ»

1714 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الصِّيَاحُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: " أَمَّا قَوْلُ: لَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ، وَأَمَّا قَوْلُ فَحَشَ، أَوْ سَبَّ فَلَا "

1715 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، §رَجُلًا يَعْتَرِي ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «فَعَضَّهُ»، قَالَ أَبَا الْمُنْذِرِ: مَا كُنْتَ فَاحِشًا قَالَ: «إِنَّا أُمِرْنَا بِذَلِكَ»

1716 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " §أَنْشَدَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ فَلَحَظَهُ، فَقَالَ حَسَّانُ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْشَدْتُ فِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، فَخَشِيَ أَنْ يَرْمِيَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَ، وَتَرَكَهُ "

1717 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ شَاعِرًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: أُنْشِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: بَلَى فَأْذَنْ لِي، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَاخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ»، فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبًا وَقَالَ: «§هَذَا بَدَلُ مَا مَدَحْتَ بِهِ رَبَّكَ»

باب هل يتخلل أو يقلم الأظافر في المسجد؟

§بَابُ هَلْ يَتَخَلَّلُ أَوْ يُقَلِّمُ الْأَظَافِرَ فِي الْمَسْجِدِ؟

1718 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ يُتَسَوَّكَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يُقَلَّمَ فِيهِ الْأَظْفَارُ»

1719 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: §أَتَخَلَّلُ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَفَزِعَ وَقَالَ: «أَفِي الصَّلَاةِ؟» قَالَ الْآخَرُ: لَا قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ شَاءَ»

باب إنشاد الضالة في المسجد

§بَابُ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

1720 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: نَشَدَ رَجُلٌ ضَالَّتَهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا وَجَدَ ضَالَّتَهُ»

1721 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً جَمَلًا لَهُ أَحْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأحْمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَجَدْتَ §إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ»

1722 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ لَيْسَ لِهَذَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ»

1723 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «§أَيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ»

1724 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ، §رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَأَمْسَكَهُ وَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: «قَدْ نُهُيِنَا عَنْ هَذَا»

باب البيع، والقضاء في المسجد، وما يجنب المسجد

§بَابُ الْبَيْعِ، وَالقَضَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا يُجَنَّبُ الْمَسْجِدَ

1725 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ يَقُولُ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا نَشَدَ النَّاشِدُ الضَّالَّةَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: " §لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِذَا اشْتَرَى أَوْ بَاعَ فِي الْمَسْجِدِ قِيلَ: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ "

1726 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ، وَصِبْيَانَكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَخُصُوَمَتَكُمْ، وَجَمِّرُوهَا يَوْمَ جُمَعِكُمْ، وَاجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِهَا»

1727 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الصِّبْيَانَ، وَالْمَجَانِينَ»

1728 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الصِّبْيَانَ، وَالْمَجَانِينَ» 1729 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مُحَرَّرٍ

1730 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَوْ كَانَ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْءٌ مَا تَرَكْتُ اثْنَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي الْمَسْجِدِ»

1731 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ رَأَى شُرَيْحًا «§يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ»، وَرَأَيْتُ أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى «يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ»

باب السلاح يدخل به المسجد

§بَابُ السِّلَاحِ يُدْخَلُ بِهِ الْمَسْجِدُ

1732 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُنْهَى عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَكَانَ §يُنْهَى أَنْ يُمَرَّ بَالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُمْسَكًا عَلَى نِصَالِهَا»

1733 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَكْرَهُ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بَالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَمُرُّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى نِصَالِهَا جَمِيعًا»

1734 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى قَالَ: كَانَ «§يُكْرَهُ سَلُّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ»

1735 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا مَرَرْتُمْ بَالسِّهَامِ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَسَاجِدِهِمْ فَأَمْسِكُوا بَالنِّصَالِ لَا تَجْرَحُوا بِهَا أَحَدًا»

باب أكل الثوم، والبصل، ثم يدخل المسجد

§بَابُ أَكْلِ الثَّوْمِ، وَالْبَصَلِ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

1736 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ، فَلَا يَغْشَى مَسْجِدِي هَذَا» قَالَ: أَرَاهُ يَرَى النَّيَّةَ الَّتِي لَمْ تُطْبَخْ

1737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنَّهُ يَنْهَى عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ أَفِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا أَمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَاصَّةً دُونَهَا؟ قَالَ: «بَلْ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا»

1738 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا»

1739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدِي هَذَا وَلَا يَأْتِينَا يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ» قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا كَرِهَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ رِيحِهَا»

1740 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا»

1741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ»

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§مَا كَانَ الثُّومُ بِأَرْضِنَا إِذْ ذَاكَ»

باب المسجد يطين فيه بطين فيه روث

§بَابُ الْمَسْجِدِ يُطَيَّنُ فِيهِ بِطِينٍ فِيهِ رَوْثٌ

1742 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِذَا طَيَّنْتَ مَسْجِدًا فِيهِ مَدَرٌ بِرَوْثٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ إِذَا كَانَ طَاهِرًا لَهَا»

باب القملة في المسجد تقتل

§بَابُ الْقَمْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ تُقْتَلُ

1743 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ: «§رَأَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَهَا فَدَفَنَهَا، وَابْنُ عُمَرَ يَنظُرُ إِلَيْهِ وَلمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ»

1744 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٍ، فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، فَقَالَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَتَرَى كُلَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: بَلَغَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فَلَا يَقْتُلْهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَكِنْ لِيَصُرَّهَا فِي ثَوْبِهِ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقْتُلْهَا»

1745 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ: «§رَأَى عَلَى ثِيَابِهِ قَمْلَةً، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَهَا فَدَفَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ». وَأَبُو غَالِبٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

1746 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ كَانَ «§يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ»

1747 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: أَخَذَ قَمْلَةً فَدَفَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَالَ: " {§أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} [المرسلات: 26] "

1748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِدَفْنِ الْقَمْلَةِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ»

1749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَمَّنْ، رَأَى أَبَا أيُّوَبَ الْأَنْصَارِيَّ، «§يَقْتُلُ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ حَصَاتَيْنِ»

1750 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْءَمَةِ أَنَّهُ: رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ، يَدْفِنُ الْقَمْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَقُولُ: «§النُّخَامَةُ شَرٌّ مِنْهَا»

باب قتل القملة في الصلاة، وهل على قاتلها، وضوء؟

§بَابُ قَتْلِ الْقَمْلَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَهَلْ عَلَى قَاتِلِهَا، وُضُوءٌ؟

1751 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ §الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»

1752 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، «§يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، وَالْبَرَاغِيثَ فِي الصَّلَاةِ»

1753 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي قَتْلِ الْقَمْلَةِ وُضُوءٌ» قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى الْوُضُوءَ»

باب قتل الحية، والعقرب في الصلاة

§بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

1754 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْتُلَ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ»

1755 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اقْتُلُوا الْعَقْرَبَ، وَالْحَيَّةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

1756 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «§إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا»

باب مدافعة البول، والغائط في الصلاة

§بَابُ مُدَافَعَةِ الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ فِي الصَّلَاةِ

1757 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُزَاحِمُوا الْأَخْبَثَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْغَائِطَ، وَالْبَوْلَ»

1758 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَأَنْ أَحْمِلَهُ فِي نَاحِيَةِ، رِدَائِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ، أُزَاحِمَ الْغَائِطَ، وَالْبَوْلَ»

1759 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ ذَهَبَ الْغَائِطَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا أُقِيمتِ الصَّلَاةُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ»

1760 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ قَالَ: كُنَا مَعَهُ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: لِيَؤُمَّكُمْ بَعْضُكُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَبْدَأْ بِالْحَاجَةِ»

1761 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ خَرَجْنَا فِي حَجٍّ - أَوْ عُمْرَةٍ - مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ»

1762 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا تَدْفَعُوا الْأَخْبَثَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، الْغَائِطَ، وَالْبَوْلَ»

1763 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «§إِنِّي لَأَتَّقِي أَحَدَهُمَا كَمَا أَتَّقِي الْآخَرَ الْغَائِطَ، وَالْبَوْلَ»

1764 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§إِنَّا لَنَصُرُّهُ صَرًّا»

1765 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا لَمْ يُعْجِلْكَ الْغَائِطُ، وَالْبَوْلُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا بَأْسَ»

1766 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يَشْغَلَهُ، عَنْ صَلَاتِهِ أَنْ يَسْبِقَهُ»

1767 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ، وَهُوَ يُدَافِعُ بَوْلًا، وَطَوْفًا» - يَعْنِي الْغَائِطَ -

باب ما جاء في فرض الصلاة

§بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّلَاةِ

1768 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " §فُرِضَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ "

1769 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، فَقَالَ اللَّهُ: §فَإِنَّ لَكَ بِالْخَمْسِ خَمْسِينَ الْحَسَنَةُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا "

1770 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَذْكُرُ أَنَّهَا: «§فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسُونَ، ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسٍ»، قَالَ الْحَسَنُ: «فَنُودِيَ أَنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ»

1771 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ} [هود: 114] النَّهَارِ حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ قَالَ: " فَكَانَتْ §أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: {إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ} [الصافات: 165]، {وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ} [الصافات: 166] " قَالَ: «فَقَامَ جَبْرَئِيلُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، ثُمَّ النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنِّسَاءُ خَلْفَ الرِّجَالِ» قَالَ: «فَصَلَّى بِهِمِ الظُّهْرَ أَيْ أَرْبَعًا، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَصْرُ قَامَ جِبْرِيلُ فَفَعَلَ مِثْلَهَا، ثُمَّ جَاءَ جِبْرِيلُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ ثَلَاثًا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا، وَلمْ يُسْمَعْ فِي الثَّالِثَةِ»، قَالَ الْحَسَنُ: «وَهِيَ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ» قَالَ: «حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ -[454]- الْعِشَاءِ، وَغَابَ الشَّفَقُ وَأَعْتَمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَجْهَرُ بَالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ لَيْلَتَهُ، فَصَلَّى بِهِ وَالنَّاسُ مَعَهُ كَنَحْوِ مَا فَعَلَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، يَقْرَأُ فِيهِمَا وَيُطِيلُ الْقِرَاءَةَ، فَلَمْ يَمُتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى حَدَّ لِلنَّاسِ صَلَاتَهُمْ»، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَسَنُ الْجُمُعَةَ قَالَ: «فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَوَضَعَ عَنْهُمْ رَكْعَتَيْنِ لَاجْتِمَاعِ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ وَلِلخُطْبَةِ»، قَالَ اللَّهُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا} [هود: 114] مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلَكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، وَذَكَرَ {طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114] «مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ»، {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114] «الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»

1772 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: خَاصَمَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ ابْنِ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: §هَلْ تَجِدِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِ: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم: 17] «الْمَغْرِبُ وَالْفَجْرُ»، {وَعَشِيًّا} [مريم: 11] الْعَصْرُ " {وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 18] «الظُّهْرُ» قَالَ: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58]

1773 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ -[455]-، وَغَيْرُهُ: " لَمَّا §أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي أُسْرِيَ بِهِ فِيهَا لَمْ يَرُعْهُ إِلَّا جِبْرِيلُ يَتَدَلَّى حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْأُولَى، فَأَمَرَ فَصِيحَ فِي النَّاسِ: لِلصَّلَاةِ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعُوا فَصَلَّى جِبْرِيلُ بَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ طَوَّلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، ثُمَّ قَصَّرَ الْبَاقِيَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ فِي الْعَصْرِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَفَعَلُوا كَمَا فَعَلُوا فِي الظُّهْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَصِيحَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَصَلَّى جِبْرِيلُ بَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَطَوَّلَ وَجَهَرَ، وَقَصَّرَ فِي الْبَاقِيَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ "

باب بدء الأذان

§بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

1774 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْعِبْرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَهُمُّهُمْ شَيْءٌ يَجْمَعُونَ بِهِ لِصَلَاتِهِمْ، فَقَالَ -[456]-: بَعْضُهُمْ نَاقُوسٌ، وَقَالَ: بَعْضُهُمْ بُوقٌ، فَأُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ مَعَهُ نَاقُوسٌ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: تَبِيعُ هَذَا؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: نَضْرِبُ بِهِ لِصَلَاتِنَا قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: تَقُولُ: §اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ، أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " قَالَ: وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مَنَامِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ الصُّبْحَ غَدَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ، وَغَدَا عُمَرُ فَوَجَدَ الْأَنْصَارِيَّ قَدْ سَبَقَهُ، وَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَذَانِ»

1775 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٍ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: إِيتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَيْفَ يَجْعَلُونَ شَيْئًا §إِذَا أَرَادُوا جَمْعَ الصَّلَاةِ اجْتَمَعُوا لَهَا فَائْتَمَرُوا بِالنَّاقُوسِ قَالَ: فَبَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ خَشَبَتَيْنِ لِلنَّاقُوسِ، إِذْ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنْ لَا تَجْعَلُوا النَّاقُوسَ، بَلْ أَذِّنُوا بِالصَّلَاةِ قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بَالَّذِي رَأَى، وَقَدْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ بِذَلِكَ، فَمَا رَاعَ عُمَرَ، إِلَّا بِلَالٌ يُؤَذِّنُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ سَبَقَكَ بِذَلِكَ الْوَحْيُ»، حِينَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ عُمَرُ

1776 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي -[457]- نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ بُوقِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بِلَالُ، §قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ»

1777 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَقُولُ: «§آخِرُ الْأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

1778 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ: كَانَ يَقُولُ: " §فِي آخِرِ أَذَانِ بِلَالٍ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

1779 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ مَوْلَاهُمْ، عَنْ أَبِيهِ الشَّيْخِ مَوْلَى أَبِي مَحْذُورَةَ، وَأُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: قَالَ: خَرَجْتُ فِي عَشَرَةِ فِتْيَانٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ وَهُوَ أَبْغَضُ -[458]- النَّاسِ إِلَيْنَا، فَأَذَّنُوا وَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيتُونِي بِهَؤُلَاءِ الْفِتْيَانِ؟» فَقَالَ: «أَذِّنُوا»، فَأَذَّنُوا وَكُنْتُ آخِرَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نِعْمَ، هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ اذْهَبْ فَأَذِّنْ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَقُلْ لِعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ: §أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُؤَذِّنَ لِأَهْلِ مَكَّةَ " وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، وَقَالَ: " قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ، أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ فَقُلْ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، سَمِعْتَ " قَالَ: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ -[459]- نَاصِيَتَهُ وَلَا يُفَرِّقُهَا، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا

1780 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سَعْدٍ الْقَرَظِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: «§يُؤَذِّنُ الْأُولَى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ». قُلْتُ لِعَمْرٍو: فِي الْإِقَامَةِ مَرَّتَيْنِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي كَيْفَ كَانُوا يَقُولُونَ الْإِقَامَةَ؟»

1781 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ: «§وَإِنْ أَتَاكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَلَا تَمْنَعْهُ» 1782 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِعُثْمَانَ مِثْلَ ذَلِكَ

1783 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: «§أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِمُعَاوِيَةَ بِمَكَّةَ فَاحْتَمَلَهُ أَبُو مَحْذُورَةَ فَأَلْقَاهُ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ»

1784 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِمُؤَذِّنٍ فَقَالَ: «§أَوْتِرْ أَذَانَكَ، فَإِنَّ الْأَذَانَ وِتْرٌ»

1785 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «§الْأَذَانُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»

1786 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ: §إِذَا قَالَ فِي الْأَذَانِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الْعَمَلِ»، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

1787 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنَّهُ -[461]-: بَيْنَا هُوَ نَائِمٌ إِذْ رَأَى رَجُلًا مَعَهُ خَشَبَتَانِ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ فِي الْمَنَامِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَذَيْنِ الْعُودَيْنِ، يَجْعَلُهُمَا نَاقُوسًا يُضْرَبُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَى صَاحِبِ الْعُودَيْنِ بِرَأْسِهِ، فَقَالَ: أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، فَبَلَّغَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بَالتَّأْذِينِ، فَاسْتَيْقَظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: وَرَأَى عُمَرُ مِثْلَ رُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَسَبَقَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قُمْ فَأَذِّنْ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي فَظِيعُ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ: «فَعَلِّمْ بِلَالًا مَا رَأَيْتَ»، فَعَلَّمَهُ فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ

1788 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا: سَمِعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَهَمَّهُ الْأَذَانُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يَأْمُرَ رِجَالَا فَيَقُومُونَ عَلَى آطَامِ الْمَدِينَةِ فَيُنَادُونَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى نَقَّسُوا، أَوْ كَادُوا أَنْ يُنَقِّسُوا قَالَ: فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَجُلًا عَلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ -[462]-، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: مِثْلَهَا، ثُمَّ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ الْإِقَامَةُ، فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ: «§عَلِّمْهَا بِلَالًا»، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَقَالَ: لَقَدْ أَطَافَ بِيَ اللَّيْلَةَ الَّذِي أَطَافَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي. 1789 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَأَذَّنَ لَنَا بِمِنًى فَقَالَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ، فَصَنَعَ كَمَا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ تَمَامٌ مِثْلَ الْحَدِيثِ

1790 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ بِلَالًا كَانَ «§يُثَنِّي الْأَذَانَ، وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ»

1791 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: «كَانَ §أَذَانُهُ، وَإِقَامَتُهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»

1792 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، مُؤَذِّنَ عَلِيٍّ «§يَجْعَلُ الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»

1793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: §ذَكَرَ لَهُ الْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هَذَا شَيْءٌ قَدِ اسْتَخَفَّتْهُ الْأُمَرَاءُ، الْإِقَامَةُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»

1794 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ بِلَالٌ §يُثَنِّي الْأَذَانَ، وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ، إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»

1795 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُشْفِعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»

1796 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ سَعْدًا، أذَّنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِبَاءٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَحْسَنْتَ يَا بُنَيَّ إِذَا جِئتَ فَأَذِّنْ» فَكَانَ سَعْدٌ يُؤَذِّنُ بِقِبَاءٍ وَلَا يُؤَذِّنُ بِلَالٌ

1797 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ " §يُقِيمُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًا - يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ "

1798 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " كَانَ يَقُولُ: §إِذَا أذَّنَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ خَافِضًا صَوْتَهُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ نَحْوَ ذَلِكَ

باب الأذان على غير وضوء

§بَابُ الْأَذَانِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

1799 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§حَقٌّ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، أَنْ لَا يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ إِلَّا مُتَوَضِّئًا» قَالَ: «هُوَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ فَاتِحَةُ الصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا»

1800 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوَبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: «§لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ»

1801 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»

باب استقبال القبلة، ووضعه، أصبعيه في أذنيه

§بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَوَضْعِهِ، أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ

1802 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §فَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ فَإِنَّهُ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، فَيَدْعُو النَّاسَ بَالنِّدَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِي سَفَرٍ لَيْسَ مَعَهُ بَشَرٌ كَثِيرٌ مَعَ خَلِيفَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ مَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْأَذَانِ، فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فِي نِدَائِهِ أَجْمَعَ»

1803 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " §إِذَا أَذَّنَ وَلَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا يَلْتَفِتْ، وَإِذَا أَذَّنَ فِي جَمَاعَةٍ يَدْعُو بِأَذَانِهِ أَحَدًا فَلْيَسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ، حَتَّى يَسْتَفْتِحَ فَيَسْتَقْبِلَهُ، حَتَّى يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ بَعْدُ فَيَدْعُو يَمِينًا، وَشِمَالًا إِنْ شَاءَ " وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ النَّخَعِيِّ

1804 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " §إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ دَارَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ إِذَا قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

1805 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ: §مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِالتَّكْبِيرِ، وَالشَّهَادَةِ ". قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا

1806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ، فَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ قَالَ: «وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءُ» قَالَ: «فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بَالْعَنْزَةِ فَرَكَّزَهَا بِالْأَبْطَحِ، §فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ». قَالَ سُفْيَانُ: «نَرَى الْقُبَّةَ مِنْ أَدَمٍ، وَالْحُلَّةَ حِبَرَةً»

1807 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّ §الْمُؤَذِّنَ يَضَعُ سَبَّابَتَهُ فِي أُذُنَيْهِ»

1808 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ، وَأَبُو مَحْذُورَةَ «§يَجْعَلُونَ أَصَابَعَهُمَا فِي آذَانِهِمْا بِالْأَذَانِ»

باب الكلام بين ظهراني الأذان

§بَابُ الْكَلَامِ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْأَذَانِ

1809 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ لِلْمُؤَذِّنِ إِذَا أَخَذَ فِي أَذَانِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ، وَفِي الْإِقَامَةِ كَذَلِكَ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالشَّهَادَةِ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَقَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا»

1810 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا»

1811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا»

1812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ؟ قَالَ: «خَيْرٌ لَهُ، أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ»

باب الأذان قاعدا وهل يؤذن الصبي؟

§بَابُ الْأَذَانِ قَاعِدًا وَهَلْ يُؤَذِّنُ الصَّبِيُّ؟

1813 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «§يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَيُكْرَهُ لِلصَبِيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

1814 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: سُئِلَ عَنِ §الْغُلَامِ غَيْرِ الْمُحْتَلِمِ هَلْ يُؤَذِّنُ لِلنَّاسِ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»

1815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا مِنْ وَجَعٍ»، قُلْتُ: مِنْ نُعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْغُلَامُ غَيْرَ مُحْتَلِمٍ؟ قَالَ: «لَا»

باب الأذان راكبا

§بَابُ الْأَذَانِ رَاكِبًا

1816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «§يُؤَذِّنُ وَهُوَ رَاكِبٌ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَوَاضِعٌ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: «لَا»

1817 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَالَ: «§أَذِّنْ يَا أَخَا صُدَاءَ»، فَأَذَّنْتُ، وَأَنَا عَلَى رَاحِلَتِي

باب المؤذن الأعمى

§بَابُ الْمُؤَذِّنِ الْأَعْمَى

1818 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: " §مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ، مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ - حَسِبْتُهُ قَالَ: وَلَا قُرَّاءَكُمْ - "

1819 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، كَانَ " §يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ ". قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَأَمَّا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

باب الصلاة خير من النوم

§بَابٌ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

1820 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ، فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ جَاءَ يُؤَذِّنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ نَائِمٌ، فَنَادَى بِلَالٌ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي الصُّبْحِ

1821 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: " كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَقُولُ: §إِذَا قُلْتُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "

1822 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»

1823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَا يُثَوِّبَ فِي غَيْرِهَا»

1824 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: «§أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ»

1825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ كَانَ: «§يَنْهَى مُؤَذِّنَهُ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْعِشَاءِ، وَالْفَجْرِ»

1826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّثْوِيبِ: " §إِذَا قَالَ فِي الْأَذَانِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "

1827 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ طَاوُسًا جَالِسًا مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَتَى قِيلَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: أَمَا إِنَّهَا لَمْ تُقَلْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ بِلَالًا، سَمِعَهَا فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا: رَجُلٌ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَأَذَّنَ بِهَا فَلَمْ يَمْكُثْ أَبُو بَكْرٍ إِلَّا قَلِيلَا حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ قَالَ: «§لَوْ نَهَيْنَا بِلَالًا عَنْ هَذَا الَّذِي أَحْدَثَ، وَكَأَنَّهُ نَسِيَهُ فَأَذَّنَ بِهِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمَ»

1828 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: §مَتَى قِيلَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

1829 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ سَعْدًا §أَوَّلُ مَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَقَالَ: «بِدْعَةٌ»، ثُمَّ تَرَكَهُ، وَإِنَّ بِلَالًا لَمْ يُؤَذِّنْ لِعُمَرَ

1830 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُمْهِلُ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ»

باب التثويب في الأذان، والإقامة

§بَابُ التَّثْوِيبِ فِي الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ

1831 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَمَا حُكِيَ عَلَيْكَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بَاللَّيْلِ، وَالنَّهَارِ مَكَثَ سَاعَةً بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّأْذِينِ، ثُمَّ يُنَادِي بِصَوْتِهِ أَلَا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مِرَارًا؟ قَالَ: «لَمْ أَعْلَمْ، وَلمْ يَبْلُغْنِي»

1832 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ رَجُلًا يُثَوِّبُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «§اخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ»

باب من أذن فهو يقيم

§بَابُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

1833 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَمَرَنِي، فَأَذَّنْتُ الْفَجْرَ فَجَاءَ بِلَالٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بِلَالُ، إِنَّ أَخَا صُدَاءَ قَدْ أَذَّنَ، §وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ»

باب المؤذن أملك بالأذان، وهل يؤذن الإمام؟

§بَابُ الْمُؤَذِّنِ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَهَلْ يُؤَذِّنُ الْإِمَامُ؟

1834 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِأَبِي مَحْذُورَةَ: «§إِذَا أَذَّنْتَ الْأُولَى أَذِّنْ، ثُمَّ ثَوِّبْ آتِكَ»

1835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لِأَبِي مَحْذُورَةَ: «§إِذَا أَذَّنْتَ الْأُولَى فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقِمْ فَإِنِّي سَأَخْرُجُ إِلَيْكَ» قَالَ: «وَكَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى صُفَّةِ زَمْزَمَ»

1836 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ». قَالَ سُفْيَانُ: - يَعْنِي يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُؤَذِّنِ -: تَأَخَّرْ حَتَّى أَتَوَضَّأَ أَوْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ "

1837 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ §مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ»

باب المؤذن أمين، والإمام ضامن

§بَابُ الْمُؤَذِّنِ أَمِينٌ، وَالْإِمَامُ ضَامِنٌ

1838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ أَمِينٌ اللَّهُمْ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ»

1839 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُؤَذِّنُونَ الْأُمَنَاءُ، وَالْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ أَرْشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ، وَيَغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ»

1840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§الْإِمَامُ ضَامِنٌ إِنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ، وَأَحْسَنَ أَوْ أَسَاءَ». قَالَ مَعْمَرٌ: «لَيْسَ كُلُّ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ»

باب القول إذا سمع الأذان، والإنصات له

§بَابُ الْقَوْلِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، وَالْإِنصَاتِ لَهُ

1841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ §إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: كَمَا يَقُولُ، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «وَأَنَا»

1842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا: كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ "

1843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ»، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»

1844 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ، §فَنَادَى الْمُنَادِي لِلصَّلَاةِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ: فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ»

1845 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُجَمِّعٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ، حِينَ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، كَبَّرَ وَتَشَهَّدَ بِمَا تَشَهَّدَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، فَإِذَا قَالَ: §أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ "، ثُمَّ سَكَتَ

1846 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " §إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: كَمَا يَقُولُ "

1847 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، §لَمَّا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: لَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ»

1848 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: " §مَنْ قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّ الَّذِينَ يَجْحَدُونَ بِمُحَمَّدٍ كَاذِبُونَ، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ عِدْلُ مَنْ كَذَّبَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

1849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " حُدِّثْتُ أَنَّ نَاسًا كَانُوا فِيمَا مَضَى §كَانُوا يَنْصِتُونَ لِلتَّأْذِينِ كَإِنْصَاتِهِمْ لِلْقُرْآنِ، فَلَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ شَيْئًا إِلَّا قَالُوا مِثْلَهُ، حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالُوا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، فَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ "

باب الرجل متى يقوم للصلاة إذا سمع الأذان

§بَابُ الرَّجُلِ مَتَى يَقُوَمُ لِلصَّلَاةِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ

1850 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالُوا: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْهَضَ، الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ حِينَ يَأْخُذُ الْمُؤَذِّنُ فِي إِقَامَتِهِ»

1851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَانَ فِي بَيْتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَقَالَ كَمَا يَقُولُ: §فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ "

باب البغي في الأذان، والأجر عليه

§بَابُ الْبَغْيِ فِي الْأَذَانِ، وَالْأَجْرِ عَلَيْهِ

1852 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى الْبَكَّاءَ يَقُولُ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَمَعَهُ نَاسٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ طَوِيلُ اللِّحْيَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي لَأُحِبُّكَ فِي اللَّهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَكِنِّي §أُبْغِضُكَ فِي اللَّهِ»، فَكَأَنَ أَصْحَابَ ابْنِ عُمَرَ لَامُوهُ وَكَلَّمُوهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ يَبْغِي فِي أَذَانِهِ، وَيَأْخُذُ عَنْهُ أَجْرًا»

1853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّكَ فِي اللَّهِ، قَالَ لَهُ: «وَلَكِنِّي أُبْغِضُكَ فِي اللَّهِ». قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: «§إِنَّكَ تَبْغِي فِي أَذَانِكَ، وَتَأْخُذُ الْأَجْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ»

1854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ مَكَّةَ فَأَذَّنَ أَبُو مَحْذُورَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَا خَشِيتَ أَنْ يَنْخَرِقَ؟» قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدِمْتَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُسْمِعَكَ فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ §أَرْضَكُمْ مَعْشَرَ أَهْلِ تِهَامَةَ أَرْضٌ حَارَّةٌ فَأَبْرِدْ»، ثُمَّ أَبْرِدْ - يَعْنِي صَلَاةَ الظُّهْرِ - ثُمَّ أَذِّنْ، ثُمَّ ثَوِّبْ آتِكَ

1855 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَا يُؤْخَذُ عَلَى الْأَذَانِ رِزْقٌ»

1856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ، الْجُعْلَ فِي أَذَانِهِ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا بِغَيْرِ شَرْطٍ»

1857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: «§أَوَّلُ مَنْ رَزَقَ الْمُؤَذِّنِينَ عُثْمَانُ»

باب فضل الأذان

§بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ

1858 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: «§الْأَذَانُ شِعَارُ الْإِيمَانِ»

1859 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «§الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْنَاقًا»

1860 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَدُودُونَ فِي قُبُورِهِمْ»

1861 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

1862 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُؤَذِّنُونَ»

1863 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْمُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ، وَيَابِسٍ سَمِعَهُ، وَالشَّاهِدُ عَلَيْهِ خَمْسٌ، وَعِشْرُونَ حَسَنَةً»

1864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ، وَيَابِسٍ سَمِعَهُ»

1865 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ: أيْ بُنَيَّ إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ، - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «§مَا مِنْ جِنٍّ، وَلَا إِنْسٍ، وَلَا حَجَرٍ، وَلَا شَجَرٍ إِلَّا شَهِدَ لَهُ»

1866 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَى الْفِطْرَةِ عَلَى الْفِطْرَةِ هَذَا»، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ هَذَا»، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَخَلَ الْجَنَّةَ هَذَا»، فَقَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ظَهَرَ الْإِسْلَامُ - أَوْ قَالَ: الْإِيمَانُ - "، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ تَجِدُونَ هَذَا رَاعِيًا أَوْ صَاحِبَ صَيْدٍ، أَوْ رَجُلًا خَرَجَ مُتَبَدِّيًا مِنْ أَهْلِهِ قَالَ: «فَابْتَدَرَ الْقَوْمُ لِيُخْبِرُوهُ بَالَّذِي سَمِعُوا فَوَجَدُوهُ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ خَرَجَ مُتَبَدِّيًا مِنْ أَهْلِهِ»

1867 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: «§الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

1868 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§لُحُومٌ مُحَرَّمَةٌ عَلَى النَّارِ»، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَذِّنِينَ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَسْمَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا الْأَذَانَ

1869 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلِّيفَا لَأَذَّنْتُ»

1870 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً مَا تَرَكْتُ الْأَذَانَ»

1871 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§مَنْ مُؤَذِّنُوكُمُ الْيَوْمَ؟» قَالُوا: مَوَالِينَا، وَعَبِيدُنَا قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ بِكُمْ لَنَقْصٌ كَثِيرٌ»

1872 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ»

1873 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: «§مَا أُذِّنَ فِي قَوْمٍ بِلَيْلٍ إِلَّا أُمِنُوا الْعَذَابَ حَتَّى يُصْبِحُوا، وَلَا نَهَارًا إِلَّا أُمِنُوا الْعَذَابَ حَتَّى يُمْسُوا»

باب الإمامة، وما كان فيها

§بَابُ الْإِمَامَةِ، وَمَا كَانَ فِيهَا

1874 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنْ أَؤُمَّ أَحَدًا أَبَدًا إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ إِنْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ عَلَيْهِ، إِثْمَ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَصَلَاتِهِمْ، وَأَشْيَاءُ يَحِقُّ عَلَى الْإِمَامِ، وَرَآهُ يَخْشَى أَنْ لَا يُؤَدِّيَهَا»

1875 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: خَرَجَ مُجَاهِدٌ، وَرَجُلٌ مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ «§فَكَرِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَنْ يُصَلِّيَ بِصَاحِبِهِ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ حَتَّى رَجَعَا»

1876 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ثَلَاثَةٌ يَنْبَطِحُونَ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ دَعَا إِلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْغَلْهُ رِقُّ الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ»

1877 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَادِرُوا الْأَذَانَ، وَلَا تَبَادَرُوا الْإِمَامَةَ»، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَادِرُوا الْإِمَامَةَ فِي الْأَذَانِ لِتَجَاوُزِهِ»

1878 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «§إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَؤُمَّ أَحَدًا فَافْعَلْ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَوْ يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ مَا أَمَّ» أَوْ نَحْوَهُ ذَكَرَ شَيْئًا

1879 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «§لَتَتْلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ فُرَادَى». قَالَ: فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْسَ هَكَذَا قَالَ: أَبُو مَعْمَرٍ: قَالَ: قَالَ لِي حُذَيْفَةُ: «لَتَتْلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا». فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «سَوَاءٌ، وُحْدَانًا، وَفُرَادَى سَوَاءٌ»

1880 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ " أَنَّ §قَوْمًا، أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ هَذَا، يَقُولُ لِهَذَا: تَقَدَّمْ، وَهَذَا يَقُولُ لِهَذَا: تَقَدَّمْ، فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ حَتَّى خُسِفَ بِهِمْ "

1881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ «أَنَّ §الْإِمَامَ إِذَا نَقَصَ الصَّلَاةَ فَإِثْمُهُ، وَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ»

1882 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ الْإِمَامَ §إِذَا أَنْقَصَ الصَّلَاةَ، فَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1883 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا دَعَا لِمَنْ وَرَاءَهُ بِمِثْلِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَمَا حَقُّهُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: " يَدْعُونَ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَلَا يَخُصُّونَهُ شَيْئًا إِلَّا فِي الْمُؤْمِنِينَ، قُلْتُ: كَيْفَ يَدْعُو؟ قَالَ: يَقُولُ: " §اللَّهُمُ اغْفِرْ لَنَا اللَّهُمُ ارْحَمْنَا، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ فَيَبْدَأُ بِهِمْ فَيَخُصُّهُمْ يَقُولُ: اللَّهُمُ اغْفِرْ لَنَا، اللَّهُمُ ارْحَمْنَا هَذِهِ خَاصَّةُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُ وَلَا يُسَمِّي مَنْ وَرَاءَهُ إِلَّا كَذَلِكَ "

باب الأذان في طلوع الفجر

§بَابُ الْأَذَانِ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ

1884 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا §يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ حَتَّى يَسْمَعَ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ. مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. 1885 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

1886 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ §بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا نِدَاءَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»

1887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ، مَوْلَى عَبَّاسٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: أَذَّنْتُ مَرَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: قَدْ أَذَّنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «§لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تُصْبِحَ»، ثُمَّ جِئْتُهُ أَيْضًا، فَقُلْتُ: قَدْ أَذَّنْتُ، فَقَالَ: «لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَاهُ هَكَذَا»، وَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ فَرَّقَهُمَا

1888 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْرُجْ»، فَنَادِ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: «لَيْتَ بِلَالًا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، §وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينِهِ، ثُمَّ نَادَى أَنَّ الْعَبْدَ نَامَ»

1889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: " كَانُوا §إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ أَتَوْهُ فَقَالُوا: اتَّقِ اللَّهَ، وَأَعِدْ أَذَانَكَ "

1890 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ، الْمُؤَذِّنُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ»

1891 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرُهُ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَبِلَالًا: كَانَا يُؤَذِّنَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى، فَإِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمْسِكُوا، لَا تَأْكُلُوا». قَالَ لِي سَعِيدٌ: «وَمَا إِخَالُ بِلَالًا انْطَلَقَ فِي زَمَنِ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ»

1892 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «§مَا كَانَ بَيْنَهُمَا إِلَّا، أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَرْقَى هَذَا»

باب الأذان في السفر، والصلاة في الرحال

§بَابُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ، وَالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ

1893 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «§يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا، وَيُقِيمُ» 1894 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. 1895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. 1896 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

1897 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: " §أَذَانَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ بِالْأُولَى فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَإِقَامَةٌ، إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا التَّأَذِينُ لِجَيْشٍ أَوْ رَكْبٍ سَفَرٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا فَأَمَّا رَكْبٌ هَكَذَا، فَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ "

1898 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تُجْزِيهِ إِقَامَةٌ فِي السَّفَرِ»

1899 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: «§إِذَا جَعَلْتَ الْأَذَانَ إِقَامَةً فَمِنْهَا»

1900 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ كَمْ يُؤَذِّنُ لَهُ؟ قَالَ: «§أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ كَمَا حَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالْحَضَرِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى رَحْلِهِ»، قُلْتُ: فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّصَبُ وَالْفَتْرَةُ؟ قَالَ: فَضَحِكَ وَقَالَ: «أَيْ لَعَمْرِي إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَهَا»

1901 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ وَهُوَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي عَشِيَّةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَبَرْدٍ، فَلَمَّا قَضَى النِّدَاءَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ حَدَّثَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَالَ: «§أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» مَرَّتَيْنِ

1902 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ: §صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَوِ الْمَطِيرَةِ، أَوْ ذَاتِ رِيحٍ يَقُولُ: «صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»

1903 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ: بَلَغَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: أَخَذَهُ مَطَرٌ وَهُمْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «§صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ». قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بِصَلَاتِهِ يُصَلُّونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَظُنُّ»

1904 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ، وَظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكِهَا فَلَا حَقَّ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: §أَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ إِذَا سَمِعَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْغُولًا فِي رَحْلِهِ»

1905 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ، «§يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ»

باب الأذان في البادية

§بَابُ الْأَذَانِ فِي الْبَادِيَةِ

1906 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ فَلَهُمْ أَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ»، قُلْتُ: سَاكِنِي عَرَفَةَ كَمْ لَهُمْ؟ قَالَ: «أَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ لَهُمْ إِمَامٌ يَجْمَعُهُمْ فَلَهُمْ أَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ»

1907 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَارٌ لِي بِالْبَادِيَةِ أَقَامَ قَبْلِي أَوْ أَقَمْتُ قَبْلَهُ؟ قَالَ: «§لَيْسَ يَحِقُّ عَلَى أَحَدٍ كَمَا أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ، أَنْتَ إِمَامُ أَهْلِكَ، وَهُوَ إِمَامُ أَهْلِهِ»

1908 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِمَامُ قَوْمٍ فِي بَادِيَةٍ يُؤَذِّنُ بَالْعَتَمَةِ فِي بَيْتِهِ، وَلَا يَخْرُجُ لَا يَبْرُزُ لَهُمْ قَالَ: «فَلَا يَأْتُوهُ» قَالَ: «فَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يُرِيدُ أَنْ يَأْتُوهُ فِي بَيْتِهِ»

باب الدعاء بين الأذان والإقامة

§بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

1909 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ»

1910 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «§سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ بِحَضْرَةِ النِّدَاءِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

1911 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، قَالَا: " §مَنْ قَالَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ: اللَّهُمْ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، أَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، وَارْفَعْ لَهُ الدَّرَجَاتِ، حَقَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

باب من سمع النداء

§بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

1912 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنَّمَا الْأُولَى مِنَ الْأَذَانِ، لِيُؤْذَنَ بِهَا النَّاسُ قَالَ: فَحَقٌّ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ غَيْرُهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَأْتِيَ فَيْشَهْدَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَا بَالُ رِجَالٍ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يَتَخَلَّفُونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا أَحَدٌ إِلَّا حَرَّقْتُ بَيْتَهُ، أَوْ حَرَّقْتُ عَلَيْهِ» قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي ضَرِيرٌ وَإِنِّي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَشْهَدَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْهَدْهَا» قَالَ: إِنِّي ضَرِيرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَاشْهَدْهَا»، قُلْتُ: مَا ضَرَرُهُ؟ قَالَ: «حَسِبْتُ أَنَّهُ أَعْمَى، أَوْ -[497]- سَيِّئُ الْبَصَرِ»، وَسَأَلَ الرُّخْصَةَ فِي الْعَتَمَةِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»

1913 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: أَتَى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدْ أَصَابَهُ ضَرَرٌ فِي عَيْنَيْهِ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يَقُولُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَسْمَعُ الْفَلَاحَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَأَجِبْ»

1914 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا: «§مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ عُذْرٍ»

1915 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ قِيلَ لِعَلِيٍّ: وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»

1916 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يُجِبْ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»

1917 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا، وَلمْ يُرَدْ بِهِ»

1918 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «§مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يَزْدَدْ خَيْرًا بِهِ»

1919 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ، وَالقَرْيَةِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ»، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ عَلَى بَزٍّ لَهُ يَبِيعُهُ يَفْرَقُ إِنْ قَامَ عَنْهُ أَنْ يَضِيعَ قَالَ: «وَأَنْ لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ»، قُلْتُ: إِنْ كَانَ بِهِ رَمَدٌ وَمَرَضٌ غَيْرُ حَابِسٍ أَوْ يَشْتَكِي يَدَيْهِ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَكَلَّفَ»

1920 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ جَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «إِنْ شَاءَ فَلْيَأْتِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْلِسْ»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ فِي مَسْكَنٍ أَسْمَعُ فِيهِ مَرَّةً، وَلَا أَسْمَعُ فِيهِ أُخْرَى أَلِيَ رُخْصَةٌ أَنْ أَجْلِسَ إِذَا لَمْ أَسْمَعْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ حَانَ حِينُهَا الَّذِي أَظُنُّ أَنَّهَا تُصَلَّى لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ تَسْمَعِ النِّدَاءَ»

1921 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَدَ رِجْلًا أَيَّامًا فَإِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَإِمَّا لَقِيَهُ قَالَ: «مِنْ أَيْنَ تَرَى؟» قَالَ: اشْتَكَيْتُ فَمَا خَرَجْتُ لِصَلَاةٍ، وَلَا لِغَيْرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: «§إِنْ كُنْتُ مُجِيبًا شَيْئًا فَأَجِبِ الْفَلَاحَ»

1922 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي الْحَضَرِ وَلمْ يَسْمَعِ الْأُولَى قَالَ: «فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا»

باب الرخصة لمن سمع النداء

§بَابُ الرُّخْصَةِ لِمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

1923 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَمَرَ مُنَادِيَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَقَالَ: إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ: «§أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي»

1924 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ قَالَ: صَلَّيْنَا الْعِشَاءَ بِالْبَصْرَةِ، وَمُطِرْنَا، ثُمَّ جِئْتُ أَسْتَفْتِحُ فَقَالَ لِي أَبِي أُسَامَةُ: رَأَيْتَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَمُطِرْنَا فَلَمْ تَبُلَّ السَّمَاءُ أَسْفَلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مِنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ §صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»

1925 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: سَمِعَ مُؤَذِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ يَقُولُ: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ §صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»

1926 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، قَدْ سَمَّاهُ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ قَالَ: سَمِعْتُ مُؤَذِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وَأَنَا فِي لَحَافٍ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ يَقُولَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: «§صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»، ثُمَّ سَأَلْتُ عَنْهَا فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ أَمَرَ بِذَلِكَ

1927 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ فِيهَا بَرْدٌ، وَأَنَا تَحْتَ لَحَافِي فَتَمَنَّيْتُ أَنْ يُلْقِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ §وَلَا حَرَجَ قَالَ: «وَلَا حَرَجَ»

1928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَكَأَنَّمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ»

1929 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، وَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ: فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَتْبَعَهُ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ، فَاسْتَأْذَنَ فَدَخَلَ، فَقَالَ وَهُوَ قَائِمٌ: أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ حَيْثُ أُرِيدُ قَالَ: ثُمَّ حَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، فَسَمِعَ بِهِ أَهْلُ الْوَادِي - يَعْنِي أَهْلَ الدَّارِ - فَثَابُوا إِلَيْهِ حَتَّى امْتَلَأَ الْبَيْتُ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ ابْنُ الدُّخَيْشِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ لَمُنَافِقٌ لَا -[503]- يُحِبُّ اللَّهَ وَلَا رَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا نَحْنُ فَنَرَى، وَجْهَهُ وَحَدِيثَهُ فِي الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيْضًا لَا تَقُولُهُ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " §فَلَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ ". قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَفَرًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ: فَآلَيْتُ إِنْ رَجِعْتُ إِلَى عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنْ أَسْأَلَهُ فَرَجِعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ، شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلْتُهُ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: " فَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدُ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الْأمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ "

باب مكث الإمام بعد الإقامة

§بَابُ مُكْثِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

1930 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§بَعْدَ مَا يُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ، وَيَسْكُتُونَ يَتَكَلَّمُ بِالْحَاجَاتِ، وَيَقْضِيهَا فَجُعِلَ لَهُ عُودٌ فِي الْقِبْلَةِ كَالْوَتَدِ يَسْتَمْسِكُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ»

1931 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَتِ §الصَّلَاةُ تُقَامُ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَاجَةِ تَكُونُ لَهُ فَيَقُوَمُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَمَا يَزَالُ قَائِمًا يُكَلِّمُهُ فَرُبَّمَا رَأَيْتُ بَعْضَ الْقَوْمِ يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

باب قيام الناس عند الإقامة

§بَابُ قِيَامِ النَّاسِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

1932 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»

1933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا: خَرَجَ عَلَيْهِمْ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ قِيَامٌ، فَقَالَ: «§مَا لَكُمْ سَامِدِينَ»

1934 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: §سَأَلْتُهُ أَقِيَامًا أَمْ قُعُودًا تُنْظِرُونَ الْإِمَامَ؟ قَالَ: «بَلْ قُعُودًا»

1935 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا إِسْحَاقَ: وَكَانَ §جَارًا لِلْمَسْجِدِ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَسْمَعَ الْإِقَامَةَ قَالَ: «وَرَأَيْتُ رِجَالَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ»

1936 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، إِنَّهُ يُقَالُ: §إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقُمِ النَّاسُ حِينَئِذٍ قَالَ: «نَعَمْ»

1937 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: " وَرَأَيْتُهُ فِي حَوْضِ زَمْزَمَ الَّذِي يُسَقَى الْحَاجُّ فِيهِ، وَالْحَوْضُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَزَمْزَمَ فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا قَالَ: §قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَامَ حُسَيْنٌ، وَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ مُعَاوِيَةَ، وَأَهْلُ مَكَّةَ لَا إِمَامَ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ حَتَّى يَصُفَّ النَّاسُ فَيَقُولُ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»

1938 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَخُوضُ فِي زَمْزَمَ، وَشَجَرَ بَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ رَجُلٍ شَيْءٌ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، فَرَأَيْتُ حُسَيْنًا قَائِمًا فِي الْحَوْضِ فَيُقَالُ لَهُ: اجْلِسْ فَيَقُولُ: «§قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» مَرَّتَيْنِ

1939 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§بَعَثَ إِلَى الْمَسْجِدِ رِجَالَا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُوَمُوا إِلَيْهَا»

1940 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ قُمْنَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " اجْلِسُوا §فَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقُوَمُوا "

1941 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَ «§يُوَكِّلُ الْحَرَسَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَنْ يُقِيمُوا النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يُكَبِّرَ»

1942 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ: " أَنَّ النَّاسَ كَانُوا سَاعَةَ §يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، يَقُوَمُ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ حَتَّى يُعَدِّلَ الصُّفُوفَ "

باب الرجل يمر بالمسجد فيسمع الإقامة

§بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ فَيَسْمَعُ الْإِقَامَةَ

1943 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: نَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ فَأَسْمَعُ بِالْإِقَامَةِ فَأُرِيدُ أَنْ أُجَاوِزَهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ: " كَانَ §الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُ لِأَخِيهِ إِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ: احْتُبِسْتَ "

1944 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الْأَذَانَ، فَقَدِ احْتُبِسَ»

باب الرجل يخرج من المسجد

§بَابٌ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

1945 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلَهُ عَنْ حَاجَةٍ لَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَخْرُجُ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟» قَالَ: أَصْحَابِي يَنْتَظِرُونَنِي، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «قَدْ أُذِّنَ فَلَا تَخْرُجْ» قَالَ: إِنَّهُمْ عَلَى دَوَابِّهِمْ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَحْبِسَهُمْ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «§لَا تَخْرُجْ حَتَّى تُصَلِّيَ» قَالَ: فَغَفَلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَانْسَلَّ الرَّجُلُ فَذَهَبَ فَالْتَفَتَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «أَيْنَ الرَّجُلُ؟» قَالُوا: ذَهَبَ قَالَ: «مَا أُرَاهُ يُصِيبُ فِي سَفَرِهِ هَذَا خَيْرًا» فَمَا سَارَ إِلَّا أَمْيَالًا حَتَّى خَرَّ عَنْ دَابَّتِهِ رَاحِلَتِهِ فَانْكَسَرَتْ رِجْلُهُ

1946 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ بَعْضِ الْأمْرِ، وَنَادَى الْمُنَادِي فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: قَدْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ أَصْحَابِي قَدْ مَضَوْا، وَهَذِهِ رَاحِلَتِي بِالْبَابِ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْرُجْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ، إِلَّا رَجُلٌ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى الصَّلَاةِ»، فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ فَقَالَ سَعِيدٌ: دُونَكُمُ الرَّجُلُ فَإِنِّي عِنْدَهُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَمْ تَرَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ أَبَى - يَعْنِي هَذَا الَّذِي أَبَى - إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَانْكَسَرَتْ رِجْلُهُ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُهُ أَمْرٌ

1947 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ: فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَى الْمُنَادِي بَالْعَصْرِ فَخَرَجَ رَجُلٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «§أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ»

1948 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «§إِذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَةَ فَلَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ». وَكَانَّ إِبْرَاهِيمُ: «فِي الْأَذَانِ أَمْيَنَ مِنْهُ فِي الْإِقَامَةِ»

1949 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §جِئْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْنَا عِنْدَ الْحَدَائِقِ حَتَّى فَرَغُوا

باب الرجل يصلي بإقامة وحده

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِإِقَامَةٍ وَحْدَهُ

1950 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَرْضِ قِيٍّ - يَعْنِي قَفْرٍ - فَلْيَتْخَيَّرْ لِلصَّلَاةِ، وَلْيَرْمِ بِبَصَرِهِ يَمِينًا، وَشِمَالًا فَلْيَنْظُرْ أَسْهَلَهَا مَوْطِئًا، وَأَطْيَبَهَا لِمُصَلَّاهُ فَإِنَّ الْبِقَاعَ تَنَافَسُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ كُلُّ بُقْعَةٍ تُحِبُّ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ فِيهَا، فَإِنْ شَاءَ أَذَّنَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ»

1951 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ وَصَلَّى صَلَّى مَعَهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ أَرْبَعَةُ آلَافِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ»

1952 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَأَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِذَا أَذَّنَ، وَأَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرٌ»

1953 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِذَا أَذَّنَ، وَأَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَا شَهِدَ الْأَرْضَ»

1954 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَقَامَ صَلَّى، عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ مَلَكٌ وَمَنْ أَذَّنَ، وَأَقَامَ صَلَّى مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ»

1955 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ»

باب من نسي الإقامة

§بَابُ مَنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ

1956 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: «فَارْكَعْهَا، ثُمَّ صَلِّ وَلَا تُعِدِ الْإِقَامَةَ، الْأُولَى تُجْزِيكَ»

1957 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةٌ لَا بُدَّ، وَإِنْ صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ، وَإِنْ كُنْتَ فِي سَفَرٍ»

1958 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §صَلَّيْتُ لِنَفْسِي الْمَكْتُوَبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أُقِيمَ لَهَا قَالَ: «عُدْ لِصَلَاتِكَ أَقِمْ لَهَا ثُمَّ عُدْ»

1959 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§مَنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ حَتَّى صَلَّى لَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ»

1960 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: §صَلَّيْتُ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ قَالَ: «يُجْزِيكَ»

باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْمِصْرِ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ

1961 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي دَارِهِ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ، وَقَالَ: «§إِقَامَةُ الْمِصْرِ تَكْفِي»

1962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ، وَالْأسْوَدَ: «§صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ». قَالَ سُفْيَانُ: «كَفَتْهُمْ إِقَامَةُ الْمِصْرِ»

1963 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْإِقَامَةَ حَتَّى قَامَ يُصَلِّي قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «§إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَجْزَأَ عَنْهُ»

1964 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كُنْتَ فِي الْمِصْرِ يُجْزِيكَ إِقَامَةُ الْمِصْرِ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ»

1965 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «§إِذَا صَلَّى بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ يُصَلِّي بِإِقَامَتِهِمْ وَلمْ يُقِمْ لِنَفْسِهِ»

1966 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ: §جِئْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا، أُقِيمُ؟ قَالَ: «قَدْ كُفِيتَ»

1967 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا: «وَقَدْ §دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ صَلَّى فِيهِ فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ»

باب من نسي الإقامة في السفر

§بَابُ مَنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ

1968 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ» قَالَ: «§وَمَنْ نَسِيَ إِقَامَةً فِي السَّفَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، وَمَنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ، وَالِاسْتِنْشَاقَ لَمْ يُعِدْ»

1969 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: §نَسِيتُ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ قَالَ: «تُجْزِيكَ صَلَاتُكَ»

1970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§فَإِنْ كُنْتَ فِي السَّفَرِ فَلَا تُصَلِّ إِلَّا بِالْإِقَامَةِ، فَإِنْ نَسِيتَ الْإِقَامَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ أَقِمْ، ثُمَّ عُدْ»

باب الرجل يدخل المسجد فيسمع الإقامة في غيره

§بَابٌ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَسْمَعُ الْإِقَامَةَ فِي غَيْرِهِ

1971 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، أَوِ الْإِقَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوَبَةَ أَيَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَيَأْتِي الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ؟ قَالَ: «§إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكٌ مِنَ الْمَكْتُوَبَةِ شَيْئًا فَنَعَمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ سَمِعْتُ الْإِقَامَةَ أَيَحِقُّ عَلَيَّ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ كَمَا يَحِقُّ إِذَا سَمِعْتُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1972 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «§صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوَبَةِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا»

1973 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، «§جَاءَنَا وَقَدْ صَلَّيْنَا فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا، فَخَرَجَ لَهُ»

1974 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فَعَلَهُ الْأسْوَدُ يَقُولُ: «§مَرَّةً أَتَّبِعُ الْمَسْجِدَ»

1975 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ «§يَجِيءُ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّوْا فِيهِ، وَهُوَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنِينَ فَيُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي دَخَلَهُ»

1976 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي §رَجُلٍ صَلَّى مِنَ الْمَكْتُوَبَةِ رَكْعَةً ثُمَّ سَمِعَ الْإِقَامَةَ قَالَ: «يَصِلُ إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ يَأْتِي الْإِمَامَ فَيُصَلِّي مَعَهُ فِي جَمَاعَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ مَعَهُمْ»

1977 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا»

باب الرجل يؤذن فينسى فيجعله إقامة

§بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ فَيَنْسَى فَيَجْعَلُهُ إِقَامَةً

1978 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ أَذَّنَ فَنَسِيَ فَأَقَامَ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ» قَالَ: «تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَجْعَلَ الْإِقَامَةَ أَذَانًا، ثُمَّ يُقِيمُ»

باب شهود الجماعة

§بَابُ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ

1979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوَبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِي مَا إِخَالُ أَحَدَكُمْ إِلَّا، وَقَدِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ أَوْ مَعْرُوفٌ نِفَاقُهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ فَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوَرَ فَيَخْطُو خُطْوَةً يَعْمِدُ بِهَا إِلَى مَسْجِدٍ للَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى إِنْ كُنَا لَنُقَارِبُ فِي الْخُطَا» -[517]- 1980 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

1981 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَبْعَدُكُمْ بَيْتًا أَعْظَمُ أَجْرًا» قَالُوا: كَيْفَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «§كَثْرَةُ الْخُطَا يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةً، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ»

1982 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: شَكَتْ بَنُو سَلَمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعْدَ مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12] فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ فَإِنَّمَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ»

1983 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " §وَضَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَدَهُ، عَلَيَّ: وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَجَعَلَ يُقَارِبُ خَطْوَهُ "

1984 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي يَسْتَعِدُّوا إِلَيَّ بِحُزَمِ الْحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ نُحَرِّقَ بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيهَا»

1985 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُوا لِي حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ فَأُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ بُيُوتَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ». 1986 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

1987 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا وَهَذَا قَالَ: " §وَلَوْ قِيلَ لِأَحَدِكُمْ: إِنَّكَ إِذَا شَهِدْتَ الْعِشَاءَ، وَجَدْتَ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ أَوْ عَرْقًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا، وَمَا صَلَاةٌ أَشَدُّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ: صَلَاةُ الصُّبْحِ، وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ لَا يُطِيقُونَهَا "

1988 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ وَقَالَ: «§لَا نَنْتَظِرُ لِصَلَاتِنَا أَحَدًا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ»، ثُمَّ قَالَ: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَخَلَّفُ بِتَخَلُّفِهِمْ آخَرُونَ، وَاللَّهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَيُجَاءَ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ثُمَّ يُقَالُ: اشْهَدُوا الصَّلَاةَ "

1989 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَجُلًا أَقَامَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ شَهْرًا يَسْأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كُلَّ يَوْمٍ: مَا تَقُولُ فِي §رَجُلٍ يَصُومُ فِي النَّهَارِ، وَيَقُوَمُ فِي اللَّيْلِ لَا يَشْهَدُ جَمَاعَةً، وَلَا جُمْعَةً أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: «فِي النَّارِ»

1990 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: §رَجُلٌ يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُوَمُ اللَّيْلَ لَا يَشْهَدُ جَمَاعَةً، وَلَا جُمُعَةً أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: «فِي النَّارِ»، ثُمَّ جَاءَ الْغَدُ فَسَأَلَهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ»، فَاخْتَلَفَ إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَيَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هُوَ فِي النَّارِ»

1991 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَعَلِيٌّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَا أَتَحَرَّجُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَ هَؤُلَاءِ، وَأَنْتَ الْإِمَامُ، قَالَ عُثْمَانُ: «إِنَّ §الصَّلَاةَ أَحْسَنُ مَا عَمِلَ النَّاسُ فَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُحْسِنُونَ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ يُسِيئُونَ فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ»

1992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «§مَا مِنْ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا الْمُسْلِمُ إِلَى مَسْجِدٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَى عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً»

1993 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ §الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»

1994 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الرِّبَاطُ أَفْضَلُ الرِّبَاطِ الصَّلَاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَلُزُوَمُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ، مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُحْدِثَ»

1995 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَرْجُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ - يَعْنِي لِلصَّلَاةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ - الْمَغْفِرَةَ»

1996 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ: " §مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعْزَمَ اللَّهُ السَّمَاءَ، وَالْأَرْضَ رِزْقَهُ - أَوْ قَالَ: السَّمَوَاتِ - " عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَشُكُّ

1997 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنَّ §الشَّيْطَانَ ذِئْبُ ابْنِ آدَمَ، كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ دُونَ النَّاحِيَةِ وَالْقَاصِيَةِ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْمَسَاجِدِ»

1998 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانًا فَيَجْمَعُونَ حَطَبًا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحْضُرَ إِلَى بُيُوتِ قَوْمٍ لَمْ يَحْضُرُوا الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ، وَاللَّهِ لَوْ قِيلَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَجَدَ مِرْمَاةً أَوْ مِرْمَاتَيْنِ، أَوْ عَرْقًا أَوْ عَرْقَيْنِ لَحَضَرَهَا "

باب فضل الصلاة في جماعة

§بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

1999 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ضِعْفًا»

2000 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّهُ بَيْنَا " هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ إِذْ مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ الزَّيَّانِ، فَدَعَاهُ نَافِعٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ»

2001 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ». يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: " وَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] ". قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: «يَشْهَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ»

2002 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ، تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً»

2003 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً»

2004 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْبَصِيرِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «أَشَاهَدَ فُلَانٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ، وَلَمْ يَحْضُرْ -[524]-، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §أَثْقَلَ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَالْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، أَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ ابْتَدَرْتُمُوهُ، وَصَلَاتُكَ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِكَ وَحْدَكَ، وَصَلَاتُكَ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِكَ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا أَكْثَرُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ»

2005 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَفَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً». 2006 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ الْأَوَّلِ

2007 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ، وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي شُهُودِ الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا حَبْوًا». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: مَا يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: الْعَتَمَةَ قَالَ: «هَكَذَا قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي»

2008 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَهُوَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَهُوَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ»

2009 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَرَجَ عُثْمَانُ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَلِيلًا، فَاضْطَجَعَ قَلِيلًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ، فَسَأَلَنِي: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ سَأَلَنِي: مَا مَعِي مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: «§أَمَا إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ الْعَتَمَةَ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ، فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً»

2010 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: جَاءَتْ شِفَاءٌ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: «مَا لِي لَا أَرَى أَبَا حَثْمَةَ لِزَوْجِهَا شَهِدَ الصُّبْحَ؟ وَهُوَ أَحَدُ رِجَالِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ» قَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ دَأَبَ لَيْلَتَهُ فَكَسَلَ أَنْ يَخْرُجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَقَدَ؟ فَقَالَ: «وَاللَّهِ §لَوْ شَهِدَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ دُؤُوبَةِ لَيْلَتَهُ»

2011 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَجَدَ عِنْدِي رَجُلَيْنِ نَائِمَيْنِ، فَقَالَ: «وَمَا شَأْنُ هَذَيْنِ مَا شَهِدَا مَعِي الصَّلَاةَ؟» قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَّيَا مَعَ النَّاسِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَزَالَا يُصَلِّيَانِ حَتَّى أَصْبَحَا، وَصَلَّيَا الصُّبْحَ، وَنَامَا، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَأَنْ أُصَلِّيَ الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ لَيْلَةً حَتَّى أُصْبِحَ»

2012 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي سُلَيْمٍ، مَوْلَى أُمِّ عَلِيٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «§شُهُودُهُمَا الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ أَفْضَلُ مِنْ قِيَامِ مَا بَيْنَهُمَا»

2013 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَأَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ اللَّيْلَ كُلَّهُ»

2014 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: «كَانَتْ §تَعْدِلُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ بِقِيَامِ اللَّيلِ كُلِّهِ، وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ بِنِصْفِ اللَّيْلِ»

2015 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§شُهُودُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مَا كَانَتْ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ، وَصِيَامِ يَوْمٍ»

2016 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ §إِذَا شَهِدَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ مَعَ النَّاسِ صَلَّى رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، وَإِذَا لَمْ يَشْهَدْهَا فِي جَمَاعَةٍ، أَحْيَا لَيْلَهُ» قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ مَعْمَرٍ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ. فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ يَفْعَلُهُ

2017 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، لَمْ يَفُتْهُ خَيْرُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ»

2018 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: - لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ - قَالَ: «§مَنْ شَهِدَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي جَمَاعَةٍ، يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»

2019 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§مَنْ لَمْ تَفُتْهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ، بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ»

2020 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا تَهَاوَنَ - أَوْ تَخَلَّفَ - عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ: «§لَمَا فَاتَكَ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ»

2021 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بَدْرًا، قَالَ لِابْنِهِ: " أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ قَالَ: «أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى؟» قَالَ: لَا قَالَ: «§لَمَا فَاتَكَ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا سُودُ الْعَيْنِ»

2022 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " §لَأَنْ أُصَلِّيَ مَعَ إِمَامٍ يَقْرَأُ: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ فِي صَلَاتِي "

2023 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ قَالَ: أَبُو عُمَيْرِ بنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا شَهِدَهُمَا مُنَافِقٌ» - يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعِشَاءَ -

2024 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَهِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالُوا: «§الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ»

2025 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْتَ الْمَالِ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §صَلَاةَ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ»

باب الرجل يصلي الصبح ثم يقعد في مجلسه

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَقْعُدُ فِي مَجْلِسِهِ

2026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ قَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

2027 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَازِمُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ السَّاعِدِيِّ، كَذَا قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، أَوْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَأَنْ أُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَجْلِسَ فِي مَجْلِسِي فَأَذْكُرَ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَدٍّ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ: وَحَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَأَنْ أُصَلِّيَ الصُّبْحَ وَأَقْعُدَ أَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ»

باب المواقيت

§بَابُ الْمَوَاقِيتِ

2028 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ، حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ» قَالَ: " ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْغَدَ الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ، الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ "

2029 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ -[532]- جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أَتَى جَبْرَئِيلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَاءَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَدَخَلَ اللَّيْلُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ أَضَاءَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْفَجْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، فَقَالَ لَهْ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَدَخَلَ اللَّيْلُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ حِينَ أَسْفَرَ فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: §هَذِهِ صَلَاةُ النَّبِيِّينَ قَبْلَكَ فَالْزَمْ "

2030 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَغَيْرُهُ: لَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَيْلَتِهِ الَّذِي أُسْرِيَ بِهِ فِيهَا لَمْ يَرُعْهُ إِلَّا جَبْرَئِيلُ، فَنَزَلَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْأُولَى، قَامَ فَصَاحَ بِأَصْحَابِهِ: «§الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»، فَاجْتَمَعُوا، فَصَلَّى جَبْرَئِيلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ طَوَّلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، ثُمَّ قَصَّرَ الْبَاقِيَتَيْنِ -[533]-، ثُمَّ سَلَّمَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَزَلَ فِي الْعَصْرِ عَلَى مِثْلِهِ، فَفَعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلُوا فِي الظُّهْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَصَاحَ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَصَلَّى جَبْرَئِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ طَوَّلَ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَقَصَّرَ فِي الثَّالِثَةِ، ثُمَّ سَلَّمَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ لَمَّا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، نَزَلَ فَصَاحَ بِالنَّاسِ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» فَاجْتَمَعُوا، فَصَلَّى جَبْرَئِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ فَقَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ، فَطَوَّلَ وَجَهَرَ، وَقَصَّرَ فِي الْبَاقِيَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ، ثُمَّ لَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ، صَبَّحَ جَبْرَئِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ، فَقَرَأَ فِيهِمَا فَجَهَرَ وَطَوَّلَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ

2031 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ قَالَ: «§احْضَرْ مَعِيَ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ وَغَدًا» فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ، فَعَجَّلَهَا، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ دَخَلَ اللَّيْلُ، حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَأَمَّا الْعَتَمَةُ فَلَا أَدْرِي مَتَى صَلَّاهَا، - قَالَ غَيْرُ عَطَاءٍ: حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ -، قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ -[534]- الْغَدِ، فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى أَبْرَدَ، قُلْتُ: الْإِبْرَادُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ: بَعْدُ وَبَعْدُ مُمْسِيًا قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ يُؤَخِّرُهَا، قُلْتُ: أَيَّ تَأْخِيرٍ؟ قَالَ: مُمْسِيًا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ: قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَيَّ وَقْتٍ صَلَّى الْعَتَمَةَ، قَالَ غَيْرُهُ: صَلَّى لِثُلُثِ اللَّيْلِ، قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ فَأَسْفَرَهَا جِدًّا، قُلْتُ: أَيَّ حِينٍ؟ قَالَ: قَبْلَ حِينِ تَفْرِيطِهَا قَبْلَ أَنْ يَحِينَ طُلُوعُ الشَّمْسِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي، عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ يَنْبَغِي؟» فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَضَرْتَ مَعِيَ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ وَأَمْسِ؟» قَالَ: فَصَلِّهَا مَا بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيٌّ فَقَالَ: «إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "

2032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ §فَصَلَّى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ، وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ، حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ ذَهَابَ الشَّفَقِ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ، حِينَ فَجَرَ الْفَجْرُ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ جَبْرَئِيلُ الْغَدَ، فَصَلَّى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ، حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ -[535]-، حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ بَعْدَمَا أَسْفَرَ بِهَا جِدًّا، ثُمَّ قَالَ: فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ "

2033 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ»

2034 - مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لِلصَّلَاةِ وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا»

2035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: «أَنْ §صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، وَصَلِّ الْعَصْرَ إِذَا تَصَوَّبَتِ الشَّمْسُ وَهِيَ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، إِلَى حِينِ شِئْتَ، فَكَانَ يُقَالُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ دَرْكٌ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ، وَاعْلَمْ أَنَّ جَمْعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ»

2036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: «أَنْ §صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَخِّرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَاقْرَأْ فِيهَا سُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ»

2037 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ «أَنْ §صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَاقِيَةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَتَدْخُلُ اللَّيْلَ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، لَا تَشَاغَلُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ»

2038 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: «إِنَّ §أَهَمُّ أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةَ، مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِسِوَاهَا أَضْيَعُ»، ثُمَّ كَتَبَ: «أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ». -[537]- 2039 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

2040 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ قَالَ: جِئْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ: قُلْتُ: صِفْهُ لِي قَالَ: «كَانَ رَجُلًا آدَمَ ذَا ضَفِيرَتَيْنِ، بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، أَقْنَعُ الثَّنْتَيْنِ»، قُلْتُ -[538]-: أَخْبِرْنِي، عَنْ أَمْرِ الْأُمُورِ نَبَعَ عَنْ صَلَاتِنَا الَّذِي لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ: «فَمَنْ أَنْتَ؟» قَالَ: مِنْ قَوْمٍ سُرُّوا بِطَاعَتِهِمْ وَاشَّمَلُوا بِهَا قَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟»: قُلْتُ: مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ؟» قَالَ: قُلْتُ: فَرَأَيْتُ كَانَ عَمْرٌو، وَلَكِنِّي جِئْتُكَ أَسْألُكَ قَالَ: «أَتَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَقَرَأْتُ لَهُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: " هَذِهِ السَّبْعُ الْمَثَانِي الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ} [الحجر: 87] " قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: «أَتَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَاقْرَأْ عَلَيَّ آيَةَ الْوُضُوءِ»، فَقَرَأْتُهَا فَقَالَ: «مَا أَرَاكَ إِلَّا عَرَفْتَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ» أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78]؟ أَتَدْرِي مَا دُلُوكُ الشَّمْسِ؟ " قُلْتُ: لَا قَالَ: «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ - أَوْ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ - بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ» قَالَ: نَعَمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَئِذٍ، وَصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ تَجِدُ لَهَا مَسًّا " قَالَ: «أَتَدْرِي -[539]- مَا غَسَقُ اللَّيْلِ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، غُرُوبُ الشَّمْسِ قَالَ: «نَعَمْ، فَاحْدُرْهَا فِي أَثَرِهَا، ثُمَّ احْدُرْهَا فِي أَثَرِهَا، §وَصَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ، وَادْلَأَمَّ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ -، فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَمَا عَجَّلْتُ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأُفُقِ، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَصَلِّ الْفَجْرَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، أَتَعْرِفُ الْفَجْرَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَعْرِفُهُ» قَالَ: قُلْتُ: إِذَا اصْطَفَقَ بِالْبَيَاضِ قَالَ: «نَعَمْ، فَصَلِّهَا حِينَئِذٍ إِلَى السَّدَفِ، ثُمَّ إِلَى السَّدَفِ» وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: «وَإيَّاكَ وَالْحَبْوَةَ وَتَحَفَّظْ مِنَ السَّهْوِ حَتَّى تَفْرُغَ» قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرْنِي، عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى قَالَ: " أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: 78] الْآيَةَ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ " فَذَكَرَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا، ثُمَّ قَالَ: " {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] أَلَا وَهِيَ الْعَصْرُ، أَلَا وَهِيَ الْعَصْرُ "

2041 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَنَا أُخْبِرُكَ، §صَلِّ الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ، وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ نِمْتَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، فَلَا نَامَتْ عَيْنَاكَ، وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ»

2042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §مَنْ قَبْلَكُمْ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ، وَأَشَدَّ تَأْخِيرًا لِلْعَصْرِ مِنْكُمْ»

2043 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ §يُعَجِّلُونَ الظُّهْرَ، وَيُؤَخِّرُونَ الْعَصْرَ، وَيُعَجِّلُونَ الْمَغْرِبَ، وَيُؤَخِّرُونَ الْعِشَاءَ»

2044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَخَّرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مَرَّةً، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ مَرَّةً - يَعْنِي الْعَصْرَ - فَقَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ: «أَمَا وَاللَّهِ يَا مُغِيرَةُ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ §جَبْرَئِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى -[541]-، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ، فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَدَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ». فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: انْظُرْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ، أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ سَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ فَقَالَ: «فَمَا زَالَ يُعَلِّمُ وَقْتَ الصَّلَاةِ بِعَلَامَةٍ حَتَّى غَابَ مِنَ الدُّنْيَا»

2045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَسْأَلُ عُرْوَةَ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: مَسَّى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ، فَدَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ لَهُ: «يَا مُغِيرَةُ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ §نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى النَّاسُ خَمْسَ مَرَّاتٍ بِقَوْلِهِ» يَقُولُهُ ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا أُمِرْتُ». فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ وَقْتَ الصَّلَاةِ " فَقَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ

باب وقت الظهر

§بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ

2046 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ»

2047 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الظُّهْرَ إِمَامًا وَخَلْوًا؟ قَالَ: «حِينَ تُبْرِدُ، أَوْ بَعْدَ الْإِبْرَادِ، وَلَا تُمْسِي بِهَا» قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ فِي الشِّتَاءِ؟ قَالَ: «وَحِينَ تُبْرِدُ، وَقَبْلَ الْحِينِ الَّتِي تُصَلِّيهَا فِي الصَّيْفِ مِنْ أَجْلِ الْبَرْدِ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُهَا فِي بَيْتٍ فِي ظِلٍّ قَالَ: «وَحِينَ تُبْرِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ»

2048 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»

2049 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»

2050 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أَبْرِدُوا عَنِ الظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ - " -[543]- 2051 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

2052 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§دُلُوكُ الشَّمْسِ زَيَاغُهَا بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، وَذَلِكَ وَقْتُ الظُّهْرِ»

2053 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§صَلَاةُ الظُّهْرِ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ»

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «كُنَّا §نُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ عَنْ ظِلِّ الرَّجُلِ ذِرَاعًا أَوْ ذِرَاعَيْنِ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ أَحَبُّ إِلَى طَاوُسٍ مَا قَرُبَتِ الظُّهْرَ مِنْ زَيْغِ الشَّمْسِ، وَكَانَ يَقُولُ: مَا عَجَّلْتُهَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، غَيْرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ أَنْ يُبْرَدَ بِالظُّهْرِ فِي الْحَرِّ». ذَكَرَهُ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

2054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قَالَ: مَا اسْتَثْنَتْ أَبَاهَا وَلَا عُمَرَ

2055 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُبَابٍ قَالَ: §شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمْضَاءَ، فَمَا أَشْكَانَا يَقُولُ: «فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ»

2056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: §الظُّهْرُ كَاسْمِهَا يَقُولُ: «بِالظَّهِيرَةِ»

2057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§كُنَّا نُصَلِّي الظُّهْرَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّتَاءِ، فَلَا نَدْرِي مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَمْ مَا بَقِيَ»

2058 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنِ امْرَأَةٍ، سَمَّاهَا قَالَتْ: «كُنْتُ §أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، فَكُنْتُ أَعْرِفُ وَقْتَهَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، مِنْ قِبَلِ الشَّمْسِ كَانَ يُصَلِّيهَا إِذَا دَلَكَتِ الشَّمْسُ»

2059 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «§يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ»

2060 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ فَأَذَّنَ لَهُ أَبُو مَحْذُورَةَ، فَقَالَ لَهُ: «أَمَا خَشِيتَ أَنْ يَنْخَرِقَ مُرَيْطَاؤُكَ؟» قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدِمْتَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُسْمِعَكُمْ أَذَانِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنَّ §أَرْضَكُمْ مَعْشَرَ أَهْلِ تِهَامَةَ حَارَّةٌ، فَأَبْرِدْ، ثُمَّ أَبْرِدْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَذِّنْ، ثُمَّ ثَوِّبْ آتِكَ»

2061 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِأَصْحَابِهِ: «§لَا آلُوكُمْ عَنِ الْوَقْتِ» قَالَ: فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ - حَسِبْتُهُ قَالَ: حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ -

2062 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ أَنْ يُرَوِّحَ فِي مَنْزِلِهِ، فَكَانَ الظِّلُّ شِبْرًا صَلَّى الظُّهْرَ»

2063 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حُدِّثْتُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَمْ يَنْزِلْ مَنْزِلًا فِي سَفَرٍ فَيَرْتَحِلُ، حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، وَكَانَ أَعْجَلَ مَا يُصَلِّي إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ»

2064 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «§إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَلَا يَبْرَحِ الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي السَّفَرِ»

2065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ §إِذَا بَلَغَهُ كَثِيرَةٌ فِي السَّفَرِ وَقَدْ زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ فَيَرْكَبُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَيَسِيرُ أَمْيَالًا يُنِيخُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ»

2066 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي ضَبَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا، لَمْ يَرْتَفِعْ حَتَّى تُحَلَّ الرِّحَالُ»

2067 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيٍّ»

2068 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ دُلُوكِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: " §دُلُوكُهَا: مَيْلُهَا "، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ قُمْتُ فِي الظُّهْرِ فَأُصَلِّيهَا فَأَسْرَعْتُ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى زَاغَتْ قَالَ: «لَا أُحِبُّ ذَلِكَ» ثُمَّ تَلَا: {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78]

باب وقت العصر

§بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

2069 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ: - وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَرْبَعَةٍ - ". 2070 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

2071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي الْعَصْرَ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ الشَّمْسُ مِنْ حُجْرَتِي طَالِعةً» -[548]- 2072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

2073 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ، وَلَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا»

فَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، نُبِّئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§صَلُّوا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِقَدْرِ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ، إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ أَمْيَالٍ»

2074 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَرَى أَنَّهَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى»

2075 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». قُلْتُ لِنَافِعٍ: حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

2076 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنْ §صَلُّوا وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ»

2077 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي الْعَصْرَ حِينَ تَخْرُجُ الشَّمْسُ مِنْ حُجْرَتِي، وَكَانَتْ حُجْرَتِي بَسْطَةً»

2078 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ، وَأَنَا خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: «§أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟» قَالَ: قُلْتُ: الْآنَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ؟ قَالَ: «لَقَدْ كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ عُمَرَ الْعَصْرَ هَذَا الْحِينَ»

2079 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كُنَّا §نُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ»

2080 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَقَدَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ ذَكَّرْنَاهُ تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ، أَوْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا»

2081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ «§يُصَلِّي الْعَصْرَ أَحْيَانًا حِينَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ أَحْيَانًا حِينَ الْعَصْرِ»

2082 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ «§يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ جِدًّا» قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَمْرٌ رَأَيْتُهُ؟ قَالَ: «بَلْ كَانَ يَعُدُّ لِذَلِكَ، كَانَ يُقِيمُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ بِمَكَّةَ أَنْ يُصَلِّيَ». كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: كَانَ ابْنُ طَاوُسٍ «يُعَجِّلُهَا مَرَّةً وَيُؤَخِّرُهَا مَرَّةً»

2083 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ إِمَامًا وَخَلْوًا؟ قَالَ: «تَعْجِيلُهَا»

2084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي الْعَصْرَ؟ قَالَ: «§وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ لَمْ تَتَغَيَّرْ، مَنْ أَسْرَعَ السَّيْرَ سَارَ قَبْلَ اللَّيْلِ خَمْسَةَ أَمْيَالٍ»

2085 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «§صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ يَوْمًا بِنَهَارٍ»

2086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ الْمُنْكَدِرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ مَعَهُ الدِّرَّةُ قَالَ: «مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ انْصَرِفْ، فَاتَتْنِي مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَانِ»، فَقَالَ: «§إِذَا فَاتَتْ أَحَدَكُمُ الْعَصْرُ أَوْ بَعْضُهَا، فَلَا يُطَوِّلُ حَتَّى تُدْرِكَهُ صُفْرَةُ الشَّمْسِ»

2087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلَابَةَ: «كَانَا §يُمَسِّيَانِ الْعَصْرَ»

2088 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، وَأَبَا قِلَابَةَ: «كَانُوا §يُمَسُّونَ بِالْعَصْرِ»

2089 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: «كَانَ §يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ»

باب وقت المغرب

§بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

2090 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: كَانُوا يَشْهَدُونَ الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فَيَنْصَرِفُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَهُمْ يُبْصِرُونَ مَوَاقِعَ النَّبْلِ»

2091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كُنَّا §نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى مَنَازِلِنَا، وَهِيَ مِيلٌ، وَأَنَا أُبْصِرُ مَوَاقِعَ النَّبْلِ»

2092 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «§صَلُّوا صَلَاتَكُمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَالْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ لِلْمَغْرِبِ»

2093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ: «أَنْ §لَا تَكُونُوا مِنَ الْمَسْبُوقِينَ بِفِطْرِكُمْ، وَلَا الْمُنْتَظِرِينَ بِصَلَاتِكُمُ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ»

2094 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§صَلُّوا الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ طَاوُسٌ «يُصَلِّيهَا حِينَ يَكُونُ أَوَّلُ اللَّيْلِ».

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَا غَسَقُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: «أَوَّلُهُ حِينَ يَدْخُلُ فَأَحَبَّهُ، إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حِينَ يَدْخُلُ أَوَّلُ الْمَغْرِبِ»

2095 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: كَانَ §يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ فَيَقُولُ: «هَذَا وَاللَّهِ وَقْتُهَا»، وَكَانَ لَا يَحْلِفُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ غَيْرَهَا

2096 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنًا لِعَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ " §يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ يَغْرُبُ حَاجِبُ الشَّمْسِ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78]. قَالَ: «ذَكَرَ الصَّلْوَاتِ كُلَّهُنَّ فَلَمْ أَحْفَظْهُنَّ»

2097 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا أَفْطَرَ الْمُعَجِّلُ»

2098 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَوْ غَيْرُهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «§مَا صَلَاةٌ أَخْوَفُ عِنْدِي فَوَاتًا مِنَ الْمَغْرِبِ»

2099 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ الْمُسَافِرُ وَذُو الْعِلَّةِ، قَدْرَ مَا يُصَلِّيهَا الْحَاجُّ بِالْمُزْدَلِفَةِ»

2100 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِسَرِفَ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ»

2101 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَالِمٍ: مَا أَبْعَدُ مَا أَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ؟ قَالَ: «§مِنْ ذَاتِ الْجَيْشِ إِلَى ذَاتِ الْعُفُوقِ وَبَيْنَهُمَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ»

2102 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ قَالَ: كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ، يَقُولُ لِلْمُؤَذِّنِ فِي الْعَشِيَّةِ الَّتِي فِيهَا الْغَيْمُ: «§اغْسِقْ بِالصَّلَاةِ»

2103 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ مَرَّ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ، حَتَّى جَاءَ الْمِحَجَّةَ مِنَ الظَّهْرَانِ فَجَمَعَ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَيُقَالُ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الصَّلَاةُ، فَيَقُولُ: «§شَمِّرُوا عَنْكُمْ»

2104 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ قَالَ: كَانَ وَهْبٌ يَعْرِفُ الشَّمْسَ بِالرُّحْبَةِ فَيَرْكَبُ «§فَلَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِلَّا فِي بَيْتِهِ، غَيْرَ مَرَّةٍ فَعَلَهُ»

2105 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§جَاءَهُ جَبْرَئِيلُ يَفْرِضُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتَيْنِ، إِلَّا الْمَغْرِبَ صَلَّاهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ»

باب وقت العشاء الآخرة

§بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

2106 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ اللَّهَ - أَوْ قَالَ: إِنَّ رَبَّنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: §مَنْ يَسْأَلُنِي؟ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي؟ فَأَغْفِرَ لَهُ، مَنْ يَدْعُونِي؟ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ "

2107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ وُضُوءٍ، وَبِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ» - يَعْنِي الْعَتَمَةَ -

2108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ §صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَخَّرْتُمْ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ " 2109 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

2110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنْ §صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ، فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَمَا عَجَّلْتُمْ بَعْدَ ذَهَابِ الْأُفُقِ فَهُوَ أَفْضَلُ»

2111 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ «§يُصَلِّيَانِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ». قَالَ مَكْحُولٌ: «وَهُوَ الشَّفَقُ»

2112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ، وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا، وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلَاةُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعٌ يَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ‍سَلَّمَ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ فَقَالَ: «§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا»

2113 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ لَيْلَةً، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقَالَ: «§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَحْبَبَتُ أَنْ أُصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلَاةَ لِهَذَا الْوَقْتِ»

2114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: «§إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي»

2115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ»

2116 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَنَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «§مَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ إِلَّا مَنْ بِالْمَدِينَةِ»

2117 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا إِمَامًا أَوْ خَلْوًا أُؤَخِّرُهَا كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ، وَعَلَى النَّاسِ فَصَلِّهَا وَسَطًا، لَا مُعَجَّلَةً، وَلَا مُؤَخَّرَةً، قُلْتُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ شَدِيدٍ «§يَنْهَى فِيهِ أَنْ تُصَلَّى الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ»، وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُنَاسًا يُصَلُّونَهَا قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَأْمُرُهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَمْرٍ شَدِيدٍ "

2118 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «§لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا، أَمْ أَخَّرَهَا، إِذَا كَانَ لَا يَغْلِبُهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا»

2119 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§صَلُّوا الْعِشَاءَ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ»

2120 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَيْسَ بِتَأْخِيرِ الْعَتَمَةِ بَأْسٌ»

2121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ مَكْحُولٍ إِلَى مَكَّةَ، قَالَ: فَكَانَ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ يُؤَذِّنُ لَهُ، فَكَانَ §يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يُنَادِيَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَيَقُولُ: «هُوَ الشَّفَقُ»

2122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «§الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ»

2123 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا: «§يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، وَيَطُوفُ سَبْعًا، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ» قَالَ: «وَكَانَ بِمِنًى إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ انْقَلَبَ» قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّفَقِ»

2124 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، §إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ - أَوْ لِمَوْلًى لَهُ -: «انْظُرْ هَلِ اسْتَوَى الْأُفُقَانِ؟»

2125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ، وَسَقَمُ السَّقِيمِ لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ»

2126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةُ، «§يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ مَا أَطُوفُ إِلَّا سَبْعًا أَوْ سَبْعِينَ، حَتَّى يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ، وَلَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ». قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «صَلِّ الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ». قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنِّي لَأَطُوفُ أَحْيَانًا سَبْعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ أُصَلِّي الْعِشَاءَ»

2127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا: «§يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ»

2128 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§صَلِّ الْعِشَاءَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ»

2129 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «§صَلُّوا الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ الْمَرِيضُ، وَيَكْسَلُ الْعَامِلُ»

باب النوم قبلها والسهر بعدها

§بَابُ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالسَّهَرِ بَعْدَهَا

2130 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا سَمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَّا لِمُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ»

2131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: «§كَرِهَ - أَوْ نَهَى - عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا»

2132 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى السَّمَرِ بَعْدَهَا»

2133 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَامِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ §مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ، وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ»

2134 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْمًا سَمَرُوا بَعْدَ الْعِشَاءِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ بِالدِّرَّةِ، فَقَالَ: «§أَسَمَرًا مِنْ أَوَّلِهِ، وَنَوْمًا مِنْ آخِرِهِ»

2135 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ: سَأَلَ أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى أَنَسًا عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، تَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ: «§آمُرُهَا أَنْ لَا تُصَلِّيَ بَعْدَ النَّوْمِ ـ أَيْ لَا تَنَامُ حَتَّى تُصَلِّيَ ـ» قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بَعْضُ أَهْلِهَا أَنْ يُوقِظَهَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: «مُرْهَا»، قُلْنَا: مُرِ الَّذِي أَمَرْتُهُ أَنْ يُوقِظَهَا فَلَا يَدَعْهَا أَنْ تَنَامَ

2136 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: طَلَبْتُ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ: لِمَ طَلَبْتَنِي؟ قَالَ: قُلْتُ: لِلْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ «§يُحَذِّرُ بِالْحَدِيثِ بَعْدَ صَلَاةِ النَّوْمِ»

2137 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عُرْوَةَ يَتَحَدَّثُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقَالَتْ: «مَا هَذَا الْحَدِيثُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ؟ §مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاقِدًا قَطُّ قَبْلَهَا، وَلَا مُتَحَدِّثًا بَعْدَهَا، إِمَّا مُصَلِّيًا فَيَغْنَمُ، أَوْ رَاقِدًا فَيَسْلَمُ». -[563]- 2138 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَزَادَ: " فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {يَذْكُرُونَ اللَّهَ} [آل عمران: 191] {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة: 16] "

2139 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِيَّاكُمْ وَالسَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَإِذَا تَنَاهَقَتِ الْحُمُرُ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ»

2140 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: " §إِذَا تَنَاهَقَتِ الْحُمُرُ مِنَ اللَّيْلِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ "

2141 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ §يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالسَّمَرَ بَعْدَهَا»

2142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ نَامَ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ»

2143 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالسَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ لِلْفِقْهِ»

2144 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَأَنْ أَنَامَ عَنِ الْعِشَاءِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْغُوَ بَعْدَهَا»

2145 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَأَنْ أَرْقُدَ عَنِ الْعِشَاءِ الَّتِي - سَمَّاهَا الْأَعْرَابُ الْعَتَمَةَ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْغُوَ بَعْدَهَا»

2146 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ: «رُبَّمَا رَقَدَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، §وَيَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ يُوقِظُوهُ»

2147 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدَّتِهِ، - وَكَانَتْ سُرِّيَّةَ عَلِيٍّ - قَالَتْ: كَانَ عَلِيٌّ، «§يَتَعَشَّى، ثُمَّ يَنَامُ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَبْلَ الْعِشَاءِ»

2148 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ «§يَخْتِمُ الْقُرَآنَ فِي لَيْلَتَيْنِ، وَيَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ»

2149 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ أَتَحَدَّثُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَنَادَتْنِي عَائِشَةُ: أَلَا تُرِيحُ كَاتِبَيْكَ يَا عُرَيَّةُ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§لَا يَنَامُ قَبْلَهَا، وَلَا يَتَحَدَّثُ بَعْدَهَا»

2150 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «§مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ»

باب اسم العشاء الآخرة

§بَابُ اسْمِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

2151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَلَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَنِ الْإِبِلِ»

2152 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: " §أَلَا لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ عَنِ الْإِبِلِ - أَوْ قَالَ: الْإِبِلَ - "

2153 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ §لَا تُغْلَبُنَّ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمَّاهَا الْعِشَاءَ، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا الْأَعْرَابُ الْعَتَمَةَ، مِنْ أَجْلِ إِعْتَامِ حَلْبِ إِبِلِهِمْ»

2154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، " §إِذَا سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ: الْعَتَمَةَ. غَضِبَ وَصَاحَ عَلَيْهِمْ "

2155 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ» - يَعْنِي الْعِشَاءَ -

باب وقت الصبح

§بَابُ وَقْتِ الصُّبْحِ

2156 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ يَوْمًا، ثُمَّ أَصْبَحَ بِهَا مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ قَالَ: «§مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ»

2157 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصُّبْحِ، فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ، فَأَقَامَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بَعْدُ أَنْ لَا يُقِيمَ حَتَّى يَأْمُرَهُ، فَخَلَّى عَنْهُ، حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَقَامَ فَصَلَّى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟» فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشَهِدْتَ مَعَنَا الصَّلَاتَيْنِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «§مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ»

2158 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: «صَلِّهَا الْيَوْمَ مَعَنَا وَغَدًا» فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَاعِ نَمِرَةَ مِنَ الْجُحْفَةِ صَلَّاهَا حِينَ طَلَعَ أَوَّلُ الْفَجْرِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِي طُوًى أَخَّرَهَا، حَتَّى قَالَ النَّاسُ: أَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ صَلَّاهُ، فَصَلَّاهَا أَمَامَ الشَّمْسِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَاذَا قُلْتُمْ؟» قَالُوا: قُلْنَا: لَوْ صَلَّيْنَا. قَالَ: «§لَوْ فَعَلْتُمْ لَأَصَابَكُمْ عَذَابٌ» ثُمَّ دَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: «وَقْتُهَا -[568]- مَا بَيْنَ صَلَاتَيَّ»

2159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ»

2160 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «§يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ»

2161 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ حِينَ انْصَرَفْنَا فَقَالَ: «مَا لَكُمْ؟» فَقُلْنَا: نَرَى أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ فَقَالَ: " §هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مِيقَاتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78] فَهَذَا دُلُوكُ الشَّمْسِ، وَهَذَا غَسَقُ اللَّيْلِ "

2162 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ كَمَا يُغَلِّسُ بِهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَيَقُولُ: " وَاللَّهِ §إِنَّهُ لَكُمَا، قَالَ اللَّهُ: {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] "

2163 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: «§وَقْتُهَا حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَكَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُسْفِرَ بِهَا»

2164 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ «§يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ»

2165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ لِمُؤَذِّنِهِ: «§أَسْفِرْ أَسْفِرْ» - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ -

2166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ لِلْمُؤَذِّنِ: «§أَسْفِرْ أَسْفِرْ» - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ -

2167 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: وَكُنْتُ مُؤَذِّنًا، «§أَسْفِرْ أَسْفِرْ» - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ -

2168 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، «§يُغَلِّسُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيُسْفِرُ، وَيُصَلِّيهَا بَيْنَ ذَلِكَ»

2169 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الصُّبْحَ إِمَامًا وَخَلْوًا؟ قَالَ: «حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ الْآخِرُ، ثُمَّ تُطَوِّلُ فِي الْقِرَاءَةِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، حَتَّى تَنْصَرِفَ مِنْهَا وَقَدْ سَطَعَ الْفَجْرُ، وَتَتَآمَّ النَّاسَ، وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ» §يُصَلِّيهَا حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ الْآخِرُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي إِحْدَاهُمَا سُورَةَ يُوسُفَ "

2170 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ: «أَنْ §صَلِّ الصُّبْحَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَالنُّجُومُ مُشْتَبِكَةٌ بِغَلَسٍ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ»

2171 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: «كُنْتُ §أُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ، وَلَوْ كَانَ ابْنِي إِلَى جَنْبِي، مَا عَرَفْتُ وَجْهَهُ»

2172 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي لَقِيطٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: «§كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ عُمَرَ، ثُمَّ أَنْصَرِفُ فَلَا أَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِي»

2173 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «كُنْتُ §أُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَذْهَبُ إِلَى أَجْيَادَ فَأَقْضِيَ حَاجَتِي، حَتَّى يُغَلِّسَ»

2174 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَنْزِلِهِ مَعَ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُصَلِّي بِلَيْلٍ - أَوْ قَالَ: بِغَلَسٍ - "

2175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ بِلَيْلٍ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَيُعِيدُ الْإِقَامَةَ» 2176 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

2177 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «§إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ لَا شَكَّ فِيهِمَا أَنَاخَ فَصَلَّى الصُّبْحَ»

2178 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ صَلَّى الصُّبْحَ بِمِنًى، ثُمَّ أَسْفَرَ بِهَا جِدًّا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ إِلَى هَذَا الْقَوْمِ؟» قَالَ: إِنَّا قَوْمٌ مُحَارِبُونَ خَائِفُونَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: «§لَيْسَ عَلَيْكَ خَوْفٌ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَلَا تُؤَخِّرْهَا إِلَى هَذَا الْحِينِ» وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ مَعَهُ

2179 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {§وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: 78] قَالَ: «هُوَ الصُّبْحُ» قُلْتُ: {كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] قَالَ: «يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْخَيْرُ»

2180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قُمْتُ إِلَى الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ» قَالَ: " {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] "

2181 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءً يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَيَنْصَرِفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ مَكَانَهُ قَلِيلًا»، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ، قَبْلَ الرِّجَالِ

2182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ»

باب إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة

§بَابُ إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ

2183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، ثُمَّ صَلُّوا»

2184 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَوُضِعَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»

2185 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: دَعَانَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ عَلَى طَعَامٍ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَقُمْنَا، وَتَرَكْنَا طَعَامَهُ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ §لَقَدْ كَانَ نَحْوُ هَذَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالطَّعَامِ»

2186 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ خَازِنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: دَعَانَا يَسَارٌ عَلَى طَعَامٍ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَقُومَ حِينَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ «§يَأْمُرُنَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الطَّعَامُ، أَنْ نَبْدَأَ بِالطَّعَامِ»

2187 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ طَلْحَةَ وَرِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، وَنَحْنُ عَلَى طَعَامٍ لَنَا، قَالَ أَنَسٌ: «§فَوَلَّيْتُ لِنَخْرُجَ فَحَبَسُونِي» وَقَالُوا: أَفُتْيَا عِرَاقِيَّةٌ؟ فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيَّ حَتَّى جَلَسْتُ

2188 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى عَشَائِهِ، أَوْ طَعَامِهِ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَعْجَلْ عَنْهُ، حَتَّى يَفْرُغَ»

2189 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ أَحْيَانًا نَلْقَاهُ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَيُقَدَّمُ لَهُ الْعَشَاءُ، وَقَدْ نُودِيَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تُقَامُ، وَهُوَ يَسْمَعُ، ـ يَعْنِي الصَّلَاةَ ـ فَلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ، وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّيَ، وَيَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ»

2190 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ §يَكُونُ عَلَى طَعَامِهِ، وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، فَمَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ طَعَامِهِ»

باب صلاة الوسطى

§بَابُ صَلَاةِ الْوُسْطَى

2191 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». قَالَ: «فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرَى أَنَّهَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى»

2192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ: سَلْ عَلِيًّا، عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ، حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «§شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا»

2193 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «§مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ صَلَّى الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ»

2194 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ الْعَبْسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ صَلَّيْنَا الْعَصْرَ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، §مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا، شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا» -[577]- 2195 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ الْعَصْرُ»

2196 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ: «§هِيَ الْعَصْرُ»

2197 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§هِيَ الْعَصْرُ»

2198 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§هِيَ الظُّهْرُ»

2199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: «§هِيَ الظُّهْرُ»

2200 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: أَرْسَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَوْلَاهُ حَرْمَلَةَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى قَالَتْ: «§هِيَ الظُّهْرُ» قَالَتْ: فَكَانَ زَيْدٌ يَقُولُ: «هِيَ الظُّهْرُ فَلَا أَدْرِي أَعَنْهَا أَخَذَهُ أَمْ غَيْرِهَا»

2201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي مُصْحَفِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " {§حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] وَصَلَاةِ الْعَصْرِ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] "

2202 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَتْ مُصْحَفًا إِلَى مَوْلًى لَهَا يَكْتُبُهُ، وَقَالَتْ: " إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] فَآذِنِّي "، فَلَمَّا بَلَغَهَا جَاءَهَا، فَكَتَبَتْ بِيَدِهَا {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] «وَصَلَاةِ الْعَصْرِ» {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] قَالَ: وَسَأَلَتْ أُمُّ حُمَيْدٍ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَائِشَةَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَقَالَتْ: " §كُنَّا نَقْرَأُهَا فِي الْعَهْدِ الْأَوَّلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] وَصَلَاةِ الْعَصْرِ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] ". 2203 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حُمَيْدٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ

2204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَافِعٍ يَقُولُ: أَمَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: " إِذَا بَلَغْتَ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] " فَأَخْبِرْنِي، فَأَخْبَرْتُهَا فَقَالَتْ: " §اكْتُبْ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] "

2205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى قَالَ: " §أَظُنُّهَا الصُّبْحَ، أَلَا تَسْمَعُ بِقَوْلِهِ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] "

2206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ فِي حَدِيثِهِ: «§وَسَّطْتُ فَكَانَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»

2207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§هِيَ صَلَاةُ الْغَدَاةِ»

2208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ. فَلَمَّا فَرَغْنَا قُلْتُ: §أَيُّ صَلَاةٍ صَلَاةُ الْوُسْطَى؟ قَالَ: «الَّتِي صَلَّيْتَ الْآنَ»

2209 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي نُصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا، الْتَفَتَ، فَقَالَ: «إِنَّ §هَذِهِ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، فَأَبَوْهَا، وَثَقُلَتْ عَلَيْهِمْ، وَفُضِّلَتْ عَلَى مَا سِوَاهَا، سِتَّةً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: هَكَذَا قَالَ الدَّبَرِيُّ أَبُو نُصْرَةَ بِالصَّادِ وَالنُّونِ فِي أَصْلِهِ، وَكَذَا قَالَ الدَّبَرِيُّ وَالصَّوَابُ أَبُو بَصْرَةَ

باب من انتظر الصلاة

§بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ

2210 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا زَالَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ "

2211 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ، مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ، مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: وَمَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ»

باب تفريط مواقيت الصلاة

§بَابُ تَفْرِيطِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

2212 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى تَفْرِيطُ الصُّبْحِ؟ قَالَ: «حَتَّى يَحْسُنَ طُلُوعُهَا» قُلْتُ لَهُ: مَتَى تَفْرِيطُ الظُّهْرِ؟ قَالَ: «§لَا تَفْرِيطَ لَهَا حَتَّى تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ» قُلْتُ: فَالْعَصْرُ؟ قَالَ: «حَتَّى تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ»

2213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ: §صَلَاةُ الْعِشَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ تَفْرِيطٌ، وَالْمَغْرِبُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ: «تَفْرِيطٌ لَهَا حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ»

2214 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، " §خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ مِنْ مَرٍّ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، يُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ، حَتَّى جَاءَ الْمِحَجَّةَ مِنَ الظَّهْرَانِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَيُقَالُ لَهُ: الصَّلَاةُ "

2215 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «§إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، فَصَلَاةُ الظُّهْرِ دَرَكًا حَتَّى يَحْضُرَ الْعَصْرُ، وَصَلَاةُ الْعَصْرِ دَرَكًا حَتَّى يَذْهَبَ الشَّفَقُ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ، وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ دَرَكٌ، حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ دَرَكٌ، حَتَّى تَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ إِفْرَاطٌ»

2216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّفْرِيطِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «§أَنْ تُؤَخِّرُوهَا إِلَى الْوَقْتِ الَّتِي بَعْدَهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ فَرَّطَ»

2217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»

2218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §صَلَّيْتُ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ مُفَرِّطًا فِيهَا، وَلَمْ تَفُتْنِي قَالَ: «فَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

2219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا تَفُوتُ صَلَاةُ اللَّيْلِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَتَّى النَّهَارِ، وَلَا يَفُوتُ وَقْتُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

2220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَأَنْ يُوتَرَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ وَمَالَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَفُوتَهُ وَقْتُ صَلَاةٍ»

2221 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا: مَتَى تَفُوتُ صَلَاةُ الْعِشَاءِ؟ فَقَالَ: «§إِلَى الصُّبْحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً، وَلَا تَقُولَنَّ إِنَّكَ خَيْرٌ مِنْ أَحَدٍ»

2222 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ، حَتَّى يَذْهَبَ الشَّفَقُ قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: «§لَا يَفُوتُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا يُفُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى الْفَجْرِ، وَلَا يَفُوتُ الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» 2223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ

2224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا»

2225 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيُصَلِّي، وَلَمَا فَاتَتْهُ مِنْ وَقْتِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِثْلِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ»

2226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَالْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَالْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، وَالْعِشَاءِ إِلَى الصُّبْحِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ: الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا يَفُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى الْفَجْرِ، وَلَا يَفُوتُ الْفَجْرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ "

2227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا»

2228 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا»

2229 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ»

2230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثَهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَانْسَلَّ مِنْ عِنْدِهِ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ، حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: «§أَتُرَى أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ الشَّمْسُ أَرْبَعًا، - يَعْنِي الْعِشَاءَ - وَثَلَاثًا - يَعْنِي الْوِتْرَ - وَرَكْعَتَيْنِ - يَعْنِي الْفَجْرَ - وَوَاحِدَةً - يَعْنِي رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ؟ -» قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّاهُنَّ

2231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: دَخَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَسَوْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وِسَادَةً، فَنَامَ عَلَيْهَا فَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ قَلِيلًا، فَخَرَجَ وَنَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: «§أَتَرُانِي أُصَلِّي الْعِشَاءَ وَالْوِتْرَ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَرَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ، وَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ»

2232 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§إِنْ خَشِيتَ مِنَ الْعَصْرِ فَوَاتًا، فَاحْذِفِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَإِنْ سَبَقْتَ بِهِمَا اللَّيْلَ، فَأَتِمَّ الْأُخْرَيَيْنِ، وَطَوِّلْهُمَا إِنْ بَدَا لَكَ»

2233 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§إِنْ خَشِيتَ مِنَ الصُّبْحِ فَوَاتًا، فَبَادِرْ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى، الشَّمْسَ فَإِنْ سَبَقْتَ بِهَا الشَّمْسَ، فَلَا تَعْجَلْ بِالْآخِرَةِ أَنْ تُكْمِلَهَا»

2234 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي " أَنَّ §الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى لِوَقْتِهَا سَطَعَ لَهَا نُورٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ وَقَالَتْ: حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللَّهُ، وَإِذَا صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتٍ، طُوِيَتْ كَمَا يُطْوَى الثَّوْبُ الْخَلَقُ، فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُهُ "

2235 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْفَيَّاضِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ يَقُولُ: «§لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ»

2236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ 7633 مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «§إِذَا خَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ، حَذَفَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَطَوَّلَ الْآخِرَةَ إِنْ بَدَا لَهُ»

باب من نسي صلاة أو نام عنها

§بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا

2237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ أَسْرَى لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَدَلَ عَنِ الطَّرِيقِ، ثُمَّ عَرَّسَ وَقَالَ: «مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْنَا الصَّلَاةَ؟» فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَلَسَ فَحَفِظَ عَلَيْهِمْ، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَبَيْنَا بِلَالٌ جَالِسٌ غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَفَزِعُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنِمْتَ يَا بِلَالُ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ‍هِ أَخَذَ نَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِأَنْفُسِكُمْ قَالَ: «فَبَادَرُوا رَوَاحِلَهُمْ، وَتَنَحَّوْا عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَتْهُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ»، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: " §مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] ". قَالَ -[588]-: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَهَا " لِذِكْرِي؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ يُحَدِّثُ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَذْكُرُ أَنَّهُمْ رَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ

2238 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ بَيْنَا هُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَسَارَ لَيْلَتَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، نَزَلُوا لِلتَّعْرِيسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ يُوقِظُنَا لِلصُّبْحِ؟» فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا. فَتَوَسَّدَ بِلَالٌ ذِرَاعَ نَاقَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي مِعْرَسِهِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ. فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ سَفَرٍ هُوَ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

2239 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا لِحَرِّ الشَّمْسِ فَسَارَ، حَتَّى جَازَ الْوَادِيَ، وَقَالَ: «§لَا نُصَلِّي حَيْثُ أَنْسَانَا الشَّيْطَانُ» قَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى

2240 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا -[589]- مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَسِيرُ لَيْلَةً، وَأَخَذَهُ النَّوْمُ: «تَنَحَّ عَنِ الطَّرِيقِ، وَأَنِخْ»، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَخْنَا قَالَ: فَتَوَسَّدَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتَّى أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ، وَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِصَوْتِ الصُّرَدِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْنَا، فَقَالَ: «لَمْ تَهْلَكُوا، §إِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفُوتُ النَّائِمَ إِنَّمَا تَفُوتُ الْيَقْظَانَ» قَالَ: فَتَوَضَّأَ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الصُّبْحَ

2241 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: لَمَّا نِمْنَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَاسْتَيْقَظْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّ‍هِ، أَلَا نُصَلِّي كَذَا وَكَذَا صَلَاةً؟ قَالَ: «أَيَنْهَانَا رَبُّنَا عَنِ الرِّبَا، وَيَقْبَلُهُ مِنَّا، §إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ»

2242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي نِمْتُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، كَأَحْسَنِ مَا كَنْتَ مُتَوَضِّئًا، وَصَلِّ كَأَحْسَنِ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا»، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ: فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ مِنْ عِظَمِ خَطِيئَتِهِ فِي نَفْسِهِ حَتَّى أَعْبُدَ اللَّهَ حِينَ خَفَّ مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ قَالَ: فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِهِ وَقَالَ: «إِنَّمَا يُقَالُ لَكَ لِتَفْعَلَ، اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ كَأَحْسَنِ مَا كُنْتَ مُتَوَضِّئًا، وَصَلِّ كَأَحْسَنِ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا»

2243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ: «قَدْ مَضَتْ لَهُ الْعَصْرُ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَيَقُولُ: «إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلَاةً، وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا، أَعَادَهُمَا جَمِيعًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَهُوَ يُجْزِئُهُ»

2244 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَهُمَا نَائِمَانِ فَقَالَ: «أَلَا تُصَلُّوا؟» فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَهَا بَعَثَهَا فَانْصَرَفَ عَنْهُمَا، وَهُوَ يَقُولُ: " {§وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54] "

باب من نام عن صلاة أو نسي فاستيقظ أو ذكر في وقت تكره الصلاة

§بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَ فَاسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ فِي وَقْتِ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ

2245 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] "

2246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُصَلِّيهَا حِينَ ذَكَرَهَا، وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»، قَالَ عَطَاءٌ: " §وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةَ يَوْمَيْنِ يُصَلِّي صَلَاةَ ذَيْكَ الْيَوْمَيْنِ حِينَ يَذْكُرُ: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24] "

2247 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ النَّهَارِ حَتَّى ذَكَرَهَا بِاللَّيِلِ: «§لِيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا»

2248 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «§لِيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا»

2249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§صَلِّهَا حِينَ تَذْكُرُهَا» يَعْنِي إِبْرَاهِيمُ وَكُلُّ مَنْ يُذْكَرُ عَنْهُ هَذَا: وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ

2250 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، " أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، أَتَاهُمْ فِي بُسْتَانٍ لَهُمْ، فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَدْ كَانَ صَلَّى، §وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ "

2251 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّهُ نَامَ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ: §فَقُمْتُ فَأُصَلِّيَ فَدَعَانِي فَأَجَلَسَنِي - يَعْنِي كَعْبًا - حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ، ثُمَّ قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ»

باب الرجل ينسى صلاة فيذكرها في وقت آخر

§بَابُ الرَّجُلِ يَنْسَى صَلَاةً فِيَذْكُرَهَا فِي وَقْتٍ آخَرٍ

2252 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْأُخْرَى، فَخَشِيَ إِنْ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى تَفُوتُهُ هَذِهِ قَالَ: «§يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي يَخْشَى فَوْتَهَا، وَلَمْ يُضَيِّعْ مَرَّتَيْنِ» -[5]- 2253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ»

2254 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ، أَوْ رَقَدَ عَنْهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الصُّبْحِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ بَدَأَ بِالْعِشَاءِ فَفَاتَهُ الصُّبْحُ قَالَ: «§فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ»

باب الرجل يأتي الجماعة لصلاة فيجدهم في التي بعدها

§بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَمَاعَةَ لِصَلَاةٍ فِيَجِدُهُمْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا

2255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ وَلْيُصَلِّ الْأُخْرَى بَعْدَهُ»

2256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ قَالَ: «يُصَلِّي» قَالَ: «§يُصَلِّي الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، وَلَا يُعِيدُ بِمَا صَلَّى حَتَّى يُقَدِّمَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ»

2257 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ: «انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُمْ §يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ» قَالَ: «فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ، وَأَنَا أَحْسَبُ أَنَّهَا الظُّهْرَ» قَالَ: «فَلَمَّا فَرَغْتُ عَلِمْتُ أَنَّهَا الْعَصْرُ» قَالَ: «فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ» قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِالَّذِي فَعَلْتُ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِهَا

2258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ قَالَ: «§كَتَبَ اللَّهُ الظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لِيُصَلِّ الْعَصْرَ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَنَقُولُ نَحْنُ إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلَاةً، وَلَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا أَعَادَهُمَا جَمِيعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَهُوَ يُجْزِئُهُ»

2259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ، وَصَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ» قَالَ: «كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»

2260 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§وَإِنْ نَسِيَ الْعَصْرَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْمَغْرِبِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فَلْيَجْعَلْهَا الْعَصْرَ» قَالَ: «وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا فَرَغَ فَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ»

2261 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتَّى يَذْكُرَ فِي الْأُخْرَى قَالَ: «§فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْهَا شَيْئًا أَتَمَّهَا ثُمَّ صَلَّى الْأَوَّلَ» قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الْحَسَنُ: «يَنْصَرِفُ فِيَبْدَأُ بِالْأُولَى»، ذَكَرَهُ عَنِ الْحَسَنِ

باب لا تكون صلاة واحدة لشتى

§بَابُ لَا تَكُونُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى

2262 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الظُّهْرِ حَتَّى كَانَتِ الْعَصْرُ، وَهُوَ إِمَامُ قَوْمٍ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ، وَهُوَ يَقُولُهَا الظُّهْرَ وَهُمُ الْعَصْرَ قَالَ: «§يُجْزِئُهُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَعْتَمِدُ، وَيُعِيدُونَ الْعَصْرَ»

2263 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§لَا تَكُونُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى»

2264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: «أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ انْتَهَى إِلَى أَهْلِ حِمْصٍ، وَهُمْ §يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الْمَغْرِبُ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى، فَاعْتَدَّ بثَلَاثِ الْمَغْرِبِ وَجَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «يُعِيدُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»

2265 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: «كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ §يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْعُونَهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ فِيَؤُمُّهُمْ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَيْضًا، فَهِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ، وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ» 2266 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، مِثْلَ ذَلِكَ

2267 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ طَاوُسًا قَالَ: «§إِنْ صَلَّيْتَ فِي بَيْتِكَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فِيهَا فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ فِي الْمَغْرِبِ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ»

2268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ إِلَى قِيَامِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ صَلَّى مَعَهُمْ، وَاعْتَدَّ الْمَكْتُوبَةَ»

قَالَ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§لَا تَكُونُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى»

باب الرجل ينتهي إلى القوم، وهم في تطوع، ولم يكن صلى العشاء

§بَابُ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْقَوْمِ، وَهُمْ فِي تَطَوُّعٍ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْعِشَاءَ

2269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً قَالَ: آتِي النَّاسَ فِي الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: وَقَدْ بَقِيَتْ رَكْعَتَانِ قَالَ: «§فَاجْعَلْهُمَا مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ»، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَرَأْيًا؟ قَالَ: «نَعَمْ، رَأْيًا»، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَكَيْفَ وَهُمْ فِي تَطَوُّعٍ، وَأَنَا فِي مَكْتُوبَةٍ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ»، -[9]- 2270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ

2271 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا خَلَطَ الْمَكْتُوبَةَ بِالتَّطَوُّعِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ»

باب قدر ما يستر المصلي

§بَابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

2272 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «كَانَ مَنْ مَضَى §يَجْعَلُونَ مُؤَخِّرَةَ الرَّحْلِ إِذَا صَلُّوا»، قُلْتُ: وَكَمْ بَلَغَكَ؟ قَالَ: «قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» قَالَ: «ذِرَاعٌ» قَالَ: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يُفْتِي بَقَوْلِ عَطَاءٍ

2273 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ، §لَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى السُّتْرَةِ» قَالَ: وَكَانَ قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ رَحْلِهِ ذِرَاعٌ قَالَ: «يُصَلِّي، وَكَانَ رُبَّمَا اعْتَرَضَ بَعِيرَهُ فِيُصَلِّي إِلَيْهَا»

2274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَجْعَلُ رَحْلَهُ فِي السَّفَرِ، فِيجْعَلُ مُؤَخِّرَتَهُ ثُلُثَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، أَوْ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فِيَجْعَلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فِيُصَلِّي إِلَيْهَا»

2275 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَدْرُ مَا يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: «§مِثْلُ مُؤَخَّرِ الرَّحْلِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ»

2276 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ عَلَيْكَ»

2277 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَكْرَهُ الْحِجَارَةَ فِي الْمَسْجِدِ»

2278 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ §لَا يُصَلِّي إِلَى هَذِهِ الْأَمْيَالِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحِجَارَةِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ كَرِهْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «شَبَّهْتُهَا بِالْأَنْصَابِ»

2279 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: «أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ §أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»

2280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ، وَرَاحِلَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ»

2281 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ كَانَ §يَخْرُجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، لِأَنْ يُرْكِزَهَا، فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا»

2282 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى: «أَنَّهُ رَأَى سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ §يُنِيخُ بَعِيرَهُ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهِ»

2283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§كَانَتْ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَزَةٌ يَوْمَ الْعِيدِ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا، وَإِذَا سَافَرَ حُمِلَتْ مَعَهُ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا»

2284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ»

2285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَ شَعْرَةً مِنْ ذُرْوَةِ سَنَامِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ §لَا يَحِلُّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ هَذِهِ الشَّعَرَاتِ إِلَّا الْخُمُسُ، ثُمَّ هُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ»

2286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصُبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخْطُطْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

2287 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَتْ §تُحْمَلُ الْحَرْبَةُ مَعَهُ لِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا» 2288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

2289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، رُفِعَ الْحَدِيثُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§لَا يَضُرُّكَ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ سُتْرَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ أَدَقَّ مِنَ الشَّعْرِ»

2290 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " إِذَا كَانَ قَدْرُ آخِرَةِ الرَّحْلِ - أَوْ قَالَ: مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ - §وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الشَّعْرَةِ أَجْزَأَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[13]- 2291 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «§مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فِي جِلَّةِ السَّوْطِ» يَعْنِي السُّتْرَةَ

2292 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ: «§مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2293 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: «§مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ أَوْ عَصًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2294 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " كُنَّا نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ - أَوْ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا §يَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ - "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2295 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: «§مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، وَالْحَجَرُ يُجْزِئُ ذَلِكَ، وَالسَّهْمُ تَغْرِزُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[14]- 2296 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ §يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَصَا يَعْرِضُهَا أَوْ إِلَى قَصَبَةٍ أَوْ إِلَى سَوْطٍ قَالَ: «لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا» قَالَ الثَّوْرِيُّ: «الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2297 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، «§إِذَا كُنْتَ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَكَانَ مَعَكَ شَيْءٌ تُرْكِزُهُ فَارْكِزْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ شَيْءٌ فَلْتَخْطُطْ خَطًّا بَيْنَ يَدَيْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2298 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، سُئِلَ عَنِ الْقَصَبَةِ، وَالْقَصَبُ، يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ: «§يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ ذِرَاعًا وَشِبْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2300 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مَعِيَ عَصًا ذِرَاعٌ قَطُّ، مِنْهَا فِي الْأَرْضِ قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ، خَالِصُهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَدْنَى مِنْ ذِرَاعٍ قَالَ: «§لَا، حَتَّى يَكُونَ خَالِصُهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ذِرَاعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[15]- 2301 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «§قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، وَإِنْ يَكُ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مَا يَسْتُرُكَ أَطْيَبُ لِنَفْسِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2302 - عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ «رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §يُصَلِّي إِلَى قُلُنْسُوَتَهِ جَعَلَهَا سِتْرًا لَهُ»

باب كم يكون بين الرجل وبين سترته؟

§بَابُ كَمْ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2303 - عَنْ دَاوْدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2304 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا يُصَلِّي لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: «لَا تَعْجَلْ عَنْ صَلَاتِكَ»، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، لَا يَحُولُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2305 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[16]- 2306 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجْوَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2307 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ §يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ نَحْوٌ مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2308 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " يُقَالُ: §أَدْنَى مَا يَكْفِيكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ السَّارِيَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2309 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِفَتًى وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ عُمَرُ: «فَتَى، يَا فَتَى» ثَلَاثًا، حَتَّى رَأَى عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ صَوْتَهُ: «§تَقَدَّمْ إِلَى السَّارِيَةِ، لَا يَتَلَعَّبِ الشَّيْطَانُ بِصَلَاتِكَ، فَلَسْتُ بِرَأْيٍ أَقُولُهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2310 - عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ صَلَاتَكَ قَدْرُ حَجَرٍ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[17]- 2311 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ يَلِيهِ فَهُوَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2312 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَوْقَ سَطْحٍ يَمُرُّ عَلَيْكَ النَّاسُ، فَكُنْتَ حَيْثُ لَا يُرَى النَّاسُ إِذَا مَرُّوا» قَالَ سُفْيَانُ: «فِيكُونُ الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَرَاهُمُ الَّذِي يَسْتُرُكَ»

باب سترة الإمام سترة لمن وراءه

§بَابُ سُتْرَةِ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ وَرَاءَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2313 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §صَلَّيْتُ إِلَى عَصًا خَالِصًا عَلَى الْأَرْضِ ذِرَاعٌ أَوْ أَكْثَرُ، وَوَرَائِي ثَلَاثُونَ رَجُلًا، فَالصَّفُّ طَالِعٌ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا، أَيَكْفِينِي وَإِيَّاهُمْ مِمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَأَجَازَ أَمَامَهُمْ وَوَرَائِي؟ قَالَ: «يَقْطَعُ صَلَاتَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2314 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ بِالْعَنْزَةِ، فَغَرَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ، §فَصَلَّى إِلَيْهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، يَمُرُّ وَرَاءَهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» فَأَخْبَرَنِي عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «فَصَلَّى بِنَا إِلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2315 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي صُفُوفًا خَلْفَ عُمَرَ، §فَصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنَّ الظَّعَائِنَ لَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ»

2316 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «إِنْ كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا §يَرْكِزُ الْعَنزَةَ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا، وَالظَّعَائِنُ يَمْرُرْنَ أَمَامَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2317 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ آخُذُ، وَهُوَ الْأَمرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2318 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِأَصْحَابِهِ وَقَدْ §رَكَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحًا، فَمَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ، فَانْصَرَفَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتِي، وَلَكِنَّهُ قَطَعَ صَلَاتَكُمْ» فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2319 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوِ الْحَسَنِ أَوْ كِلَيْهِمَا قَالَ: «§إِذَا مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَلَا يَقْطَعُ مَا وَرَاءَهُمْ مِنَ الصُّفُوفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2320 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِالنَّاسِ فِي سَفَرٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ، فَمَرَّتْ حَمِيرٌ بَيْنَ يَدَيْ -[19]- أَصْحَابِهِ، فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا: أَرَادَ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْغَدَاةَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: «أَزِيدُكُمْ» قَالَ: فَلَحِقْتُ الْحَكَمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَوَقَفَ حَتَّى تَلَاحَقَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «إِنِّي §أَعَدْتُ بِكُمُ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِ الْحُمُرِ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَضَرَبْتُمُونِي مَثَلًا لِابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحْسِنَ تَسْيِيرَكُمْ، وَأَنْ يُحْسِنَ بَلَاغَكُمْ، وَأَنْ يَنْصُرَكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ، وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ» قَالَ: فَمَضَوْا فَلَمْ يَرَوْا فِي وُجُوهِهِمْ ذَلِكَ إِلَّا مَا يُسَرُّونَ بِهِ، فَلَمَّا فَرَغُوا مَاتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2321 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ §يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ مَرَّتْ بَهْمَةٌ أَوْ عَنَاقٌ لِيُجِيزَ أَمَامَهُ، فَجَعَلَ يَدنُو مِنَ السَّارِيَةِ، وَيَدْنُو، حَتَّى سَبَقَهَا، فَأَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالسَّارِيَةِ، فَمَرَّتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ بِشَيْءٍ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»

باب المار بين يدي المصلي

§بَابُ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2322 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ: مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَأَنْ §يَقِفَ فِي مَقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي» قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[20]- 2323 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: «§لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ الْأَرْضُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ مُصَلٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2324 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، كَانَ يَقُومُ حَوْلًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2325 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2326 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ §وَهُوَ يُصَلِّي لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2327 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §لَا يَتْرُكُ شَيْئًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَا يَمُرُّ هُوَ بَيْنَ يَدَيِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2328 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ -[21]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُصَلِّي إِذْ جَاءَهُ شَابٌّ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ قَرِيبًا مِنْ سُتْرَتِهِ، وَأَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ مَرْوَانُ قَالَ: فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ حَتَّى صَرَعَهُ قَالَ: فَذَهَبَ الْفَتَى حَتَّى دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: هَا هُنَا شَيْخٌ مَجْنُونٌ دَفَعَنِي حَتَّى صَرَعَنِي قَالَ: هَلْ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تَدْخُلُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ لِلْفَتَى: هَلْ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالَ مَرْوَانُ لِلْفَتَى: أَتَعْرِفُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: هَذَا صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَحَّبَ بِهِ مَرْوَانُ وَأَدْنَاهُ حَتَّى قَعَدَ قَرِيبًا مِنْ مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا الْفَتَى يَذْكُرُ أَنَّكَ دَفَعْتَهُ حَتَّى صَرَعْتَهُ قَالَ: مَا فَعَلْتُ؟ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّمَا دَفَعْتُ شَيْطَانًا قَالَ: ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبَيْنَ سُتْرَتِكَ فَرُدَّهُ، فَإِنْ أَبَى فَادْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2329 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذَهَبَ ذُو قَرَابَةٍ لِمَرْوَانَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَنَهَاهُ فَدَفَعَهُ، فَشَكَاهُ إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لِأَبِي سَعِيدٍ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §لَا نَتْرُكَ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِنْ أَبَى أَنْ نَدْفَعَهُ» أَوْ نَحْوَ هَذَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2330 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: فَشَكَى إِلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «§لَوْ أَبَى لَأَخَذْتُ بِشَعْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[22]- 2331 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَرَادَ دَاوُدُ بْنُ مَرْوَانَ أَنْ يُجِيزَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَهُ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ النَّاسِ بِالْمَدِينَةِ، فَرَدَّهُ، فَكَأَنَّهُ أَبَى، فَلَهَزَ فِي صَدْرِهِ فَذَهَبَ الْفَتَى إِلَى أَبِيهِ فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَا مَرْوَانُ أَبَا سَعِيدٍ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَهَزَهُ مِنْ أَجْلِ حُلَّتِهِ قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §ارْدُدْهُ، فَإِنْ أَبَى فَجَاهِدْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2332 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «§أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا، فَبَعَثُوا رَجُلًا فَرَدَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2333 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ: «بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَعْلَى الْوَادِي §يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ، قَدْ قَامَ وَقُمْنَا، إِذْ خَرَجَ حِمَارٌ مِنْ شِعْبِ أَبِي دَبٍّ، شِعْبِ أَبِي مُوسَى، فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُكَبِّرْ، وَأَجَازَ إِلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ زَمَعَةَ، أَخُو بَنِي أَسَدٍ حَتَّى رَدَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[23]- 2334 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ: جَاءَ كَلْبٌ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعَصْرِ لِيَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ احْبِسْهُ، فَمَاتَ الْكَلْبُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّكُمْ دَعَا عَلَيْهِ؟» قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ دَعَا عَلَى أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ لَاسْتُجِيبَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2335 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ أَبَا الْعَلَاءِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: " رَأَيْتُ عُثْمَانَ - أَوْ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ - §يُصَلِّي وَهُوَ يَدْرَأُ شَاةً أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2336 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «مَرَرْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ §فَظَنَّ أَنِّي أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَثَارَ ثَوْرَةً أَفْزَعَنِي، وَنَحَّانِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2337 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «ذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ جَالِسٌ يُصَلِّي» قَالَ: «§فَانْتَهَرَ، وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[24]- 2338 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَجَعَلَ يَهْوِي بِيَدَيْهِ قُدَّامَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ حِينَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: «إِنَّ §الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَيَّ شَرَارَ النَّارِ لِيَفْتِنَنِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَلَوْ أَخَذْتُهُ مَا انْفَلَتَ مِنِّي حَتَّى يُرْبَطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2339 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ يُصَلِّي بِغَيْرِ سُتْرَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «§لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ وَالْمَمْرُورُ عَلَيْهِ مَاذَا عَلَيْهِمَا مَا فَعَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2340 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ §الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصِلِّي أَنْقَصُ أَجْرًا مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[25]- 2341 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بَادَرَ هِرًّا أَوْ هِرَّةً الْقِبْلَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2342 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلَا تَدَعْهُ، فَإِنَّهُ يَطْرَحُ شَطْرَ صَلَاتِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2343 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا جَاوَزَكَ الْمَارُّ فِي صَلَاتِكَ فَلَا تَرُدَّهُ مَرَّةً أُخْرَى»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ «رَأَى الْحَسَنَ يُصَلِّي، فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّهُ، وَقَدْ أَجَازَ إِجَازَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[26]- 2344 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «§أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَجَذَبَهُ بَعْدَ مَا أَرَادَ أَنْ يُجِيزَ حَتَّى رَجَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2345 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَدَعْهُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانَهُ»

باب من صلى إلى غير سترة

§بَابُ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2346 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " §خَمْسٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا، وَأَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُجِيبُ، وَأَنْ يَمْسَحَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَأَنْ يُؤَاكِلَ غَيْرَ أَهْلِ دِينِهِ "

باب ما يقطع الصلاة

§بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2347 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاذَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «§الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»

2348 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: §يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ - قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ - فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «إِنَّهُ شَيْطَانٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[27]- 2349 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ §الْمُصَلِّي لَا يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

2350 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2351 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2352 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2353 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[28]- 2354 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2355 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «§الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ»

2356 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ» قَالَ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ: هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ؟ قَالَ: «لَا»

2357 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَجَزْتُ أَنَا وَالفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْتَدِفِينَ أَتَانًا، وَهُوَ يُصَلِّي يَوْمَ عَرَفَةَ لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِمَّنْ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2358 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: " زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا، §فَقَامَ يُصَلِّي - أَرَاهُ قَالَ: الْعَصْرَ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبَةٌ لَنَا وَحِمَارٌ يَرْعَى، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[29]- 2359 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - أَوْ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ - وَهُوَ يُصَلِّي وَأَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ §مُرْتَدِفَانِ أَتَانًا فَقَطَعْنَا الصَّفَّ، وَنَزَلْنَا عَنْهَا، ثُمَّ وَصَلْنَا الصَّفَّ، وَالْأَتَانُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2360 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقِيلَ لَهُ: الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " {§إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، فَمَا يَقْطَعُ هَذَا؟ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2361 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ عَنْ نَفْسِكَ مَا اسْتَطَعْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2362 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُجِيزَ، أَمَامَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: «مَا يَضُرُّكَ لَوِ ارْتَدَدْتَ حِينَ رَدَّكَ؟» ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى حُمَيْدٍ، فَقَالَ لَهُ: «مَا ضَرَّكَ لَوْ أَجَازَ أمَامَكَ؟ إِنِّ §الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلَامُ وَالْإِحْدَاثُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[30]- 2363 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ» قَالَ: وَرُبَّمَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ نَهَيْتُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ عَامِرٍ وَهُوَ يُصَلِّي فِيَأْخُذُ بِيَدِهِ فِيُمْشِيَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2364 - عَمَّنْ سَمِعَهُ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكُفْرُ بِاللَّهِ، لَا يَقْطَعُهَا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا حِمَارٌ، إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ يُكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2365 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَرَنْتُمُونِي يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، إِنَّهُ §لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَلَكِنِ ادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2366 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ - أَوْ قَالَ: مَا اسْتَطَعْتَ - "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[31]- 2367 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ» قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2368 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ» قَالَ: «وَ‍كَانَ لَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2369 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ»

2370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا الْحَدَثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2371 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ عَبِيدَةَ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «§يَقْطَعُهَا الْفُجُورُ، وَتَمَامُهَا الْبِرُّ، وَيَكْفِيكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2372 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[32]- 2373 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ»، قُلْتُ: أَبَيْنَهُمَا جِدَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا هِيَ فِي الْبَيْتِ إِلَى جُدُرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2374 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2375 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2376 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ §أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا» قَالَتْ: «وَلَمْ يَكُنْ فِي الْبُيُوتِ يَوْمَئِذٍ مَصَابِيحٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2377 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى وَعَلَيْهِ مُرَيْطٌ مِنْ هَذِهِ الْمُرَحَّلَاتِ، عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ» وَالْمِرْطُ مِنْ أَكْسِيَةٍ سُودٍ، يَعْنِي الْمُرَحَّلَاتِ الْمُخَطَّطَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[33]- 2378 - عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ بِنْتَ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ عَلَى عَاتِقِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2379 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي وَأُمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى - عَلَى رَقَبَتِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ أَخَذَهَا فَأَعَادَهَا عَلَى رَقَبَتِهِ» فَقَالَ عَامِرٌ: «وَلَمْ أَسْأَلْهُ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ؟» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2380 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهَا صَلَاةُ الصُّبْحِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[34]- 2381 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَأْخُذُ حُسَيْنًا فِي الصَّلَاةِ فِيَجْعَلُهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ» قُلْتُ: أَفِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2382 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَسْجُدُ، فِيَرْقَى حُسَيْنٌ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ، فَإِذَا سَجَدَ عَادَ فَرَقِيَ عَلَى ظَهْرِهِ» قَالَ: «فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2383 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَتَى الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، وَأُمَامَةُ، فَابْتَدَرُوهُ، فَإِذَا جَلَسَ جَلَسُوا فِي حِجْرِهِ وَعَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا قَامَ وَضَعَهُمْ كَذَلِكَ، فَكَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَتْ صَلَاتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2384 - عَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِرَجُلٍ كُسِرَ أَنْفُهُ، فَقَالَ لَهُ: مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُصَلِّي، وَقَدْ بَلَغَنِي مَا سَمِعْتَهُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: «فَمَا صَنَعْتَ شَرٌ يَا ابْنَ أَخِي، §ضَيَّعْتَ الصَّلَاةَ، وَكَسَرْتَ أَنْفَهُ»

باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة

§بَابُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ بِمَكَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ شَيْءٌ، لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2386 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَتُرِيدُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجِيزَ أَمَامَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ السُّجُودَ، حَتَّى §إِذَا هِيَ أَجَازَتْ سَجَدَ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2387 - عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالنَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2388 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالنَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2389 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[36]- 2390 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ §يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ مِنًى، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَاءَ فَتًى مِنْ أَهْلِهِ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَرَأَيْتُ أَنَا ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ مِنًى عَلَى يَسَارِ الْمَنَارَةِ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، فَجَاءَ غُلَامٌ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ»

باب الرجل والمرأة يصليان أحدهما بحذاء الآخر

§بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ أَحَدُهُمَا بِحِذَاءِ الْآخَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2391 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنَينَ: إِنَّا نَبْدُو فَإِنْ خَرَجْتُ قُرِرْتُ، وَإِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتِي قُرَّتْ قَالَ: «§فَاقْطَعْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوبٍ، ثُمَّ صَلِّ وَلْتُصَلِّ» يَعْنِي اقْطَعْ فِي الْخِبَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2392 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي وَبَعْضُ نِسَائِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ»

باب الرجل يصلي والرجل مستقبله

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: إِنِّي سَأَلْتُ طَاوُسًا، فَقَالَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ مَا يَبْقَى أَحَدٌ -[37]- أَنْ يُصَلِّيَ وَالرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ رَجُلٍ نَذَرَ لَيُقَبِّلَ جَبِينَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَخْبَرَ طَاوُسٌ الرَّجُلَ بِذَلِكَ الْخَبَرِ، قَالَ الْحَسَنُ: فَسَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ ذَلِكَ فَكَتَمَنِي، وَقَالَ: إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ قَالَ: فَأَمَرْتُ رَجُلًا مِنَ الْحَاجِّ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: سَلْهُ، هَلْ كَانَ رَجُلٌ نَذَرَ لَيُقَبِّلَنَّ جَبِينَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَجَاءَ لِيَسْجُدَ عَلَى جَبِينِهِ؟ فَقَالَ: تَعَالَ هَاهُنَا فَجَاءَهُ حَتَّى §اسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ، فَأَصْغَى النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ حَتَّى أَمْكَنَهُ مِنْ جَبْهَتِهِ، فَسَجَدَ عَلَيْهَا، وَكِلَاهُمَا مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةِ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي صَلَاةٍ " قَالَ حَسَنٌ: " فَأَخْطَأَ الَّذِي أَخْبَرَهُ قَالَ: لَيُقَبِّلَنَّ قَالَ: وَعَرَفْتُ إِنَّمَا الْخَبَرُ حِينَ طَاوُسٍ، وَعَرَفْتُ إِنَّمَا يَكْرَهُ يَعْنِي صَلَاةَ الرَّجُلِ مُسْتَقْبِلٌ الرَّجُلِ لِذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2394 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ بَنِي خُزَيْمَةَ: أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ، §نَذَرَ لَيَسْجُدَنَّ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَفْسُ الرَّجُلِ فَكَانَ هَذَا الْخَبَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2395 - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي §نَذَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى وَجْهِكَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ أَصْغَى الرَّجُلُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَسَجَدَ الرَّجُلُ مِنْ خَلْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: رَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي وَرَجُلٌ مُسْتَقْبِلُهُ، فَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: «§تُصَلِّي وَهَذَا مُسْتَقْبِلُكَ؟» وَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ قَالَ: «أَتَسْتَقْبِلُهُ وَهُوَ يُصَلِّي؟»

باب مسح الحصا

§بَابُ مَسْحِ الْحَصَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2397 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ §يُنْهَى عَنْ مَسْحِ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَيُقَالُ: «إِذَا رَأَيْتَ شَيْئًا تَكْرَهُهُ فَأَخِّرْهُ»، قُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: «قَدْ سَمِعَنْا ذَلِكَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَ لَا تَمْسَحَهَا»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَسَحْتُ؟ قَالَ: «فَلَا تَعُدْ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2398 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا تُحَرِّكُوا الْحَصَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2399 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحَنَّ الْحَصَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2400 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، وَابْنُ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ أَقْبَلَ لِيَشْهَدَ الصَّلَاةَ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ‍ بِالطَّرِيقِ، فَلَا يُسْرِعُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَيْئَةِ مِشْيَتِهِ الْأُولَى، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ، وَلَا يَمْسَحُ إِذَا صَلَّى وَجْهَهُ، فَإِنْ مَسَحَ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ يَصْبِرْ عَنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْحَدَقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[39]- 2401 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، رَفَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «§رُخِّصَ فِي مَسْحَةٍ لِلسُّجُودِ، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْعَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2402 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «§إِذَا دَنَيْتَ الصَّلَاةَ فَامْشِ عَلَى هَيْئَتِكَ فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَأَتِمَّ مَا سَبَقَكَ، وَلَا تَمْسَحِ الْأَرْضَ إِلَّا مَسْحَةً، وَأَنْ تَصْبِرَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلِّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2403 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى، فَقَالَ: «§وَاحِدَةً أَوْ دَعْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[40]- 2404 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ خَلِيلِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى §مَسْحِ الْحَصَى قَالَ: «وَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2405 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: مَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَأَنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: «إِنَّ §الْأَرْضَ لَا تُمْسَحُ إِلَّا مَسْحَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «§إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2407 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ §يُسَوِّي الْحَصَى بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ، وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2408 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَقَامَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي، فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ، وَهُوَ §يُسَوِّي الْحَصَى بِيَدِهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ قَدْ كَانَ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ، فَقَالَ لِي: «اسْتَوِ فِي الصَّفِّ»، ثُمَّ كَبِّرْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[41]- 2409 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: «كَانَ طَاوُسٌ §يَمْسَحُ لِوَجْهِهِ التُّرَابَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ مَسْحَةً». قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، 2410 - عَنْ طَاوُسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْجُدُ عَلَى الْحَجَرِ يُعَادِي وَجْهِي؟ قَالَ: «أَلْقِهِ §وَاسْجُدْ بِوَجْهِكَ حَتَّى تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، أَوْ حَوْلَ وَجْهِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2411 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُقَلِّبُ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «§مَنَ الَّذِي كَانَ يُقَلِّبُ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ؟»، قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَهُوَ حَظُّكَ مِنْ صَلَاتِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 2412 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: «§تَقْلِيبُ الْحَصَى فِي الْمَسْجَدِ أَذَىً لِلْمَلِكِ». 2413 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2414 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنَّهُمْ كَانُوا §يُشَدِّدُونَ فِي الْمَسْحِ لِلْحَصَى لِمَوْضِعِ الْجَبِينِ مَا لَا يُشَدِّدُونَ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ مِنَ التُّرَابِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، هَا اللَّهُ إِذًا»

باب متى يمسح التراب عن وجهه

§بَابُ مَتَى يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2415 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §نَفَضْتُ يَدَيَّ مِنَ التُّرَابِ قَبْلَ أَنْ أَفْرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2416 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2417 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: رُبَّمَا رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَفْعَلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2418 - عَنْ شَيْخٍ مَنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ عُلَاثَةَ قَالَ: " كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ §إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ يَمْسَحَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَ‍اإِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْحَزَنَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2419 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ " يُقَالُ: «§إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَمْسَحَ بِوَجْهِكَ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى تَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِكَ فَافْعَلْ، وَإِنْ مَسَحْتَ فَلَا حَرَجَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَمْسَحَ حَتَّى تَفْرَغَ»، قَالَ عَطَاءٌ: «وَكُلُّ ذَلِكَ أَصْنَعُ رُبَّمَا مَسَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِي، وَرُبَّمَا لَمْ أَمْسَحْ حَتَّى أَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[43]- 2420 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §لَوْ مَسَحْتُ وَجْهِي بَعْدَ أَنْ أَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَأَتَشَهَّدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2421 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ §لَا تَمْسَحَ حَتَّى تَفْرَغَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2422 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مَهْرَانَ: «§كَرِهَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ، وَقَدْ كَانَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ: «أَفَأَدَعُ التُّرَابَ عَلَى وَجْهِي؟»

باب الصفوف

§بَابُ الصُّفُوفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2423 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ " أَنَّهُمْ كَانُوا §لَا يَصُفُّونَ حَتَّى نَزَلَتْ: {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ} [الصافات: 166] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[44]- 2424 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصُّفُوفِ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2425 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ» 2426 - أَخْبِرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

2427 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَعَاهَدُوا هَذِهِ الصُّفُوفَ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2428 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «§مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ اعْتِدَالُ الصَّفِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2429 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُنَا فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّمَا يُقَوِّمُ بِنَا الْقِدَاحَ، فَفَعَلَ بِنَا ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ عَلِمْنَا تَقَدَّمَ فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ خَارِجًا، فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ، §لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[45]- 2430 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: «§لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: «فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2431 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ صُدُورَنَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا، فِيقُولُ: " §سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ - أَوْ قَالَ: الصُّفُوفِ -. وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ أَوْ لَبَنٍ، أَوْ أَهْدَى زُقَاقًا فَهُوَ عَدْلُ رَقَبَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[46]- 2432 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَا تَصُفُّونَ خَلْفِي كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عَنْدَ رَبِّهِمْ؟» قَالُوا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عَنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةِ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2433 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ عُمَرَ، فِيقُولُ: «§سُدُّوا صُفُوفَكُمْ، لِتَلْتَقِيَ مَنَاكِبُكُمْ، لَا يَتَخَلَّلُكُمُ الشَّيْطَانُ، كَأَنَّهَا بَنَاتُ حَذَفٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2434 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لِتَرَاصَّوْا فِي الصَّفِّ، أَوْ يَتَخَلَّلُكُمْ أَوْلَادُ الْحَذَفِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصُّفُوفَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[47]- 2435 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عِمْرَانَ الْجَعْفِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «كَانَ بِلَالٌ §يَضْرِبُ أَقْدَامَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيُسَوِّي مَنَاكِبَنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2436 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ §إِذَا تَقَدَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ نَظَرَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْأَقْدَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2437 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ §يَبْعَثُ رَجُلًا يُقَوِّمُ الصُّفُوفَ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ، فِيُخْبِرَهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اعْتَدَلَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2438 - عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ §يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا جَاءُوا فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ كَبَّرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2439 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ §لَا يُكَبِّرُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ، يُوَكِّلُ بِذَلِكَ رِجَالًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[48]- 2440 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ، وَأَعِينُوا إِمَاءَكُمْ، وَكُفُّوا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَكُفُّ نَفْسَهُ، وَيُعِينُ إِمَاءَهُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَا يُعِينُ إِمَاءَهُ، وَلَا يَكُفُّ نَفْسَهُ، وَلَا تُكَلِّفُوا الْغُلَامَ غَيْرَ الصَّانِعِ الْخَرَاجَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ خَرَاجَهُ سَرَقَ، وَلَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيْرَ الصَّانِعِ خَرَاجًا، فَإِنَّهَا إِذَا لَمْ تَجِدْ شَيْئًا الْتَمَسَتْهُ بَفَرْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2441 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ، يَقُولُ: «§أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ، وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ أَجْرَ الْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ كَأَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ»

باب بقية الصفوف

§بَابُ بَقِيَّةِ الصُّفُوفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2442 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّ مَا يَدَعُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ: «§إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ الَّذِي يَسْمَعُ، فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ، حَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ»، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، يُخْبِرُونَهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ، فِيُكَبِّرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2443 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ: «§اعْدِلُوا الصُّفُوفَ، وَصُفُّوا الْأَقْدَامَ، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ، وَاسْمَعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2444 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَحْرَاسَ بَعْضِ أُمَرَاءِ مَكَّةَ §يَأْمُرُونَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، وَلَا يُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعَجَبَكَ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْرَاسِ؟ قَالَ: «لَا وَاللَّهِ، حَتَّى يُصَلُّوا مَعَ النَّاسِ، سُبْحَانَ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2445 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ خُرُوجَ الْإِنْسَانِ مِنَ الصَّفِّ حِينَ يَجْلِسُونَ فِي التَّشَهُّدِ الْآخَرِ، فِيَتَّسِعُ مِنَ الصَّفِّ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّهُ يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ التَّسْلِيمِ، §وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَثْبُتَ، وَإِنْ كَانَ يُوَسِّعُ مِنْ زِحَامٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[50]- 2446 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ §لِلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الصُّفُوفِ: «ذَلِكَ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ»، وَالَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ: «رَأْسُهُ مَزْمُومٌ بِيَدِ الشَّيْطَانِ، وَيَرْفَعُهُ وَيَضَعُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2447 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَزْدَحِمُ النَّاسُ بَعْدَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ §يَمْشِيَ بِيَدِ أَحَدٍ وَالنَّاسِ»، فِيخْرُجُ مِنْهُ إِلَى الصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَهُ، مُغْتَفَرٌ يَمْشِي وَرَاءَهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ»، قُلْتُ: يَخْرُجُ مُدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُقْبِلًا عَلَى الصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَهُ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ»، قُلْتُ: وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَنْفَتِلُ خَشْيَةَ أَنْ يَصْدِمَ إِنْسَانًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2448 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ الْإِنْسَانُ يَخْرِقُ الصُّفُوفَ بَعْدَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ»، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «§إِنْ خَرَقَ الصُّفُوفَ إِلَى فُرْجَةٍ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَدْحَسُوا الصُّفُوفَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرَجٌ»، ثُمَّ قَالَ: " {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف: 4]، فَالصَّلَاةُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا ذَلِكَ "

باب فضل الصف الأول

§بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2449 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2450 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَا: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2451 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ يَقُولُ: «§أَحَقُّ الصُّفُوفِ بِالْإِتْمَامِ أَوَّلُهَا، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ»

2452 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَلِلثَّانِي مَرَّةً»

2453 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُخَلِّفَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2454 - عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، أَوْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ الصُّفُوفَ بِصَلَاتِهِمْ»، يَعْنِي الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2455 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: «رَأَيْتُ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ §يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي»

باب من ينبغي أن يكون في الصف الأول؟

§بَابُ مَنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2456 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[53]- 2457 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُعْجِبُهُ أَنْ يَلِيَهُ فِي الصَّلَاةِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2458 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ §يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، ثُمَّ يَقُولُ: «تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تَأَخَّرْ يَا فُلَانُ»، قَالَ سُفْيَانُ: «يُقَدِّمُ صَالِحِيهِمْ، وَيُؤَخِّرُ الْآخَرِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2459 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَيَقُولُ: «تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ»، أَرَاهُ قَالَ: «§لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَسْتَأْخِرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2460 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَتَقَدَّمْتُ فِي الصَّفِ الْأَوَّلِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِي فَأَخَّرَنِي، وَقَامَ فِي مَقَامِي بَعْدَمَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَكَبَّرْتُ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الصَّلَاةِ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَخَّرْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَنَا أَنْ يُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فَعَرَفْتُ أَنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ فَأَخَّرْتُكَ»، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[54]- 2461 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْهُمْ قَالَ: §رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا فِي الصَّفَّ الْأَوَّلِ فَأَخَّرَهُ، وَقَالَ: «لَسْتَ مِنْهُمْ»

باب كيف يقول الإمام إذا أراد أن يكبر؟

§بَابُ كَيْفَ يَقُولُ الْإِمَامُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُكَبِّرَ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2462 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، ثُمَّ أَقْبِلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «§عَدِّلوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2463 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُومُ: «§تَعَاهَدُوا هَذِهِ الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2464 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَكَانَ يَؤُمُّنَا فَلَمَّا أَنْ قَامَ يَؤُمُّنَا قَالَ: «§سَوُّوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2465 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُسَوِّي صُفُوفَ النَّاسِ هُوَ بِنَفْسِهِ مِنْ وَرَائِهِمْ؟ قَالَ: «قَدْ سَمِعْتُهُ» قَالَ: فَحَسِبْتُ عَلَى الْأَئِمَّةِ أَنْ يَأْمُرُوا حَرَسَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ تَسْوِيَةِ النَّاسِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ قَالَ: «بَلْ يُؤْمَرُونَ فِيَكْفِيهِمْ إِنَّ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَلِيلٌ، حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ، فَكَانُوا يُعَلَّمُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[55]- 2466 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: «كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ §إِذَا قَلَّ النَّاسُ جَعَلَهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ»، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ مَنْ لَوْ جَعَلَهُمْ حَوْلَ الْبَيْتِ لَطَافُوا بِهِ صَفًّا، وَلَكِنْ فِيهِ فَرَجٌ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ: " أَمَّا هُوَ: {وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ} [الزمر: 75]، كَأَنَّهُ يَقُولُ: حُفُوفُهُمْ صُفُوفُهُمْ حَوْلَ الْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَيَّ "

باب لا يقف في الصف الثاني حتى يتم الأول وهل يأمر الإمام بذلك؟

§بَابُ لَا يَقِفُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلُ وَهَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2467 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، وَحَمَّادٍ - أَوْ أَحَدِهِمَا - عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الثَّانِي، وِالْإِمَامُ يَنبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ»

باب فضل من وصل الصف، والتوسع لمن دخل الصف

§بَابُ فَضْلِ مَنْ وَصَلَ الصَّفَّ، وَالتَّوَسُّعُ لِمَنْ دَخَلَ الصَّفَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2468 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعًا، أَقَالَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَفْسَهُ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَ اللَّهُ خَطْوَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2469 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ وَصَلَ صَفًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ وَصَلَ اللَّهُ خَطْوَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

2470 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِي يُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2471 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «§مَا خَطَا رَجُلٌ خُطْوَةً أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ خَطَاهَا إِلَى ثَلْمَةِ صَفٍّ يَسُدُّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[57]- 2472 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§لَأَنْ تَقَعَ ثَنِيَّتَايَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فُرْجَةً فِي الصَّفِّ أَمَامِي وَلَا أَصِلُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2473 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§لَأَنْ يَخِرَّ ثَنِيَّتَايَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِي الصَّفِّ خَلَلًا وَلَا أَسُدُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2474 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§إِيَّاكُمْ وَالْفُرَجَ» يَعْنِي فِي الصَّفِّ قَالَ عَطَاءٌ: «وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ فُرْجَةً دَخَلَ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2475 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَأْمُرُنَا أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصُّفُوفِ فُرَجٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2476 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَبَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُرْجَةٌ، أَلْصَقُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ أَعْتَدِلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «§اعْتَدِلْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَيْنَ رُكْبَتَيْكَ مُقَارِبٌ فَالْصَقْ بَيْنَهُمَا»، قُلْتُ: أَجِدُ صُفُوفًا مُقَطَّعَةً أَلَيْسَ أَحَقُّهَا أَنْ أَصِلَ الَّذِي يَلِيَنِي مِنْ جَمَاعَةِ النَّاسِ؟ قَالَ: «بَلَى»

باب فضل ميامن الصفوف

§بَابُ فَضْلِ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2477 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§عَلَيْكُمْ بِمَيَامِنِ الصُّفُوفِ، وَإِيَّاكُمْ وَمَا بَيْنَ السَّوَارِي، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2478 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «§يُعْجِبُنِي أَنْ أُصَلِّيَ مِمَّا عَلَى يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - أَوْ قَالَ - يَبْدَؤُنَا بِالسَّلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2479 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ «رَأَى الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ §يُصَلِّيَانِ فِي مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ، لِأَنَّ مَنَازِلَهُمَا كَانَتْ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ»، قَالَ: «وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا يُصَلِّي فِي مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2480 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ

باب الرجل يقوم وحده في الصف

§بَابُ الرَّجُلِ يَقُومُ وَحْدَهُ فِي الصَّفِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2481 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَرَاءَ الصَّفِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ، إِلَّا فِي الصَّفِّ فَإِنَّ فِيهَا فُرَجًا»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ الصَّفَّ مَدْحُوسًا لَا أَرَى فُرْجَةً أَقُومُ وَرَاءَهُمْ؟ قَالَ: " {§لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وَأَحَبُّ إِلَيَّ وَاللَّهِ أَنْ أَدْخُلَ فِيهِ "

وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُقَالُ: «§إِذَا دُحِسَ الصَّفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَدْخَلٌ، فَلْيَسْتَخْرِجْ رَجُلًا مِنَ ذَلِكَ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ تِلْكَ صَلَاةُ وَاحِدٍ لَيْسَ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ»

2482 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: «رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا §يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2483 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلِ يَجِدُ الصَّفَّ مُسْتَوِيًا قَالَ: «يُؤَخِّرُ رَجُلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2484 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «§يُعِيدُ»، وَحَمَّادٌ: «لَا يُعِيدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[60]- 2485 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ، عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا قَامَ حَذْوَ الْإِمَامِ لَمْ يُعِدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2486 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يُعِيدُ»

باب الصف بين السواري، وخلف المتحدثين والنيام

§بَابُ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي، وَخَلْفَ الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2487 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِ يَكْرِبَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§لَا تَصُفُّوا بَيْنَ السَّوَارِي، وَلَا تَأْتَمُّوا بِالْقَوْمِ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ»

2488 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِيكَرِبَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: " §لَا تَصْطَفُّوا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ، وَلَا تُصَلِّ وَبَيْنَ يَدَيْكَ قَوْمٌ يَمْتَرُونَ - أَوْ قَالَ: يَلْغُونَ - "

2489 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَقَفْنَا بَيْنَ السَّوَارِي، فَتَأَخَّرْنَا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا، قَالَ أَنَسٌ: «إِنَّا §كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2490 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ §كَرِهَ الصَّفَّ بَيْنَ السَّوَارِي» قَالَ هِشَامٌ: سَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ سِيرِينَ «فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[61]- 2491 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ خَلْفَ النِّيَامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ»

باب التكبير

§بَابُ التَّكْبِيرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2492 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُهُ §يُكَبِّرُ حِينَ يَسْتَفْتِحُ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يُصَوِّبُ لِلسُّجُودِ، ثُمَّ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ حِينَ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ، ثُمَّ حِينَ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ لِيَسْجُدَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ حِينَ يَسْتَوِي قَائِمًا مِنْ ثِنْتَيْنِ، قَالَ لِي: «كَذَلِكَ التَّكْبِيرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2493 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ §لَمْ أَقْضِ التَّكْبِيرَةَ حَتَّى أَضَعَ جَبِينِي فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَفْرَغَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ جَبِينُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2494 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ §فَكَانَ يُكَبِّرُ بِنَا هَذَا» يَعْنِي التَّكْبِيرَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2495 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ بِنَا، §فِيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ، وَبَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا جَلَسَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ - مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلَ‍اتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[62]- 2496 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ»، ثُمَّ يَقُولُ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ "، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2497 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُكَبِّرُ كُلَّمَ‍اخَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ يَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ»

2498 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِالْكُوفَةِ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، §يُكَبِّرُ هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ فِيُكَبِّرُهُ كُلَّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ لِي عِمْرَانُ: «مَا صَلَّيْتُ مُنْذُ حِينٍ، أَوْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا أَشْبَهَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ» يَعْنِي صَلَاةَ عَلِيٍّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[63]- 2499 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ، أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: «اجْتَمِعُوا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَالَ: «هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟» قَالُوا: لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا قَالَ: «فَإِنَّ ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، §فَدَعَا بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ يُكَبِّرُ فِيهِمَا اثْنَتَا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2500 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ §يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ»

2501 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ §يُثْبِتُونَ التَّكْبِيرَ إِذَا رَفَعُوا وَإِذَا وَضَعُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2502 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّهُ كَانَ §يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2503 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ §يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2504 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَتَصَوَّبُ لِيَسْجُدَ، قَبْلَ أَنْ يَضَعَ رَأْسَهُ، وَحِينَ يَرْفَعُ مِنَ السَّجْدَةِ، ثُمَّ حِينَ يَضَعُ يَعُودُ لِيَسْجُدَ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، ثُمَّ حِينَ يَسْتَوِي مِنَ الْمَثْنَى قَائِمًا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: «كَذَلِكَ كَانَتِ الصَّلَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2505 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُرَاتٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «§أَتِمُّوا التَّكْبِيرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[65]- 2506 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ فُلَانٍ §فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَيْحَكَ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2507 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §يُتِمُّ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2508 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَأَةَ أَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ: «§فَكَبَّرَ هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَخْفِضُ، وَحِينَ يَرْفَعُ، فَغَلِطَ النَّاسُ، فَكَبَّرَ بِهِمْ تَكْبِيرَ الْأَئِمَّةِ يَوْمَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2509 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ لَنَا إِمَامًا §يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَفَعَ وَإِذَا وَضَعَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2510 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: تَذَاكَرْنَا زَيَادَةَ هَذَا التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «قَدْ §صَلَّيْتُ وَرَاءَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَا سَمِعْتُهُ يُكَبِّرُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[66]- 2511 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعَدْلَانِ عَنْدَكَ عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: قُلْتُ: «نَعَمْ» قَالَ: «فَإِنَّهُمَا §لَمْ يَكُونَا يُكَبِّرَانِ هَذَا التَّكْبِيرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2512 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: صَلَّى قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَغْرِبَ، أَمَّنَا فِيهَا فَلَمْ يُكَبِّرْ هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَرْفَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ، فَلَمَّا فَرَغْتُ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ نَافِعًا أَخْبَرَنِي، أَنَّهُ «صَلَّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ، §فَكَبَّرَ حِينَ يَرْفَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ» قَالَ: فَغَضِبَ، وَقَالَ: لَا أَبَا لَكَ، أَتَرَاهُ الْحَقَّ عَلَيَّ أَنْ أَصْنَعَ كُلَّمَا كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصْنَعُ؟ أَفَلَا سَأَلْتَهُ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ؟ فَسَأَلْتُ نَافِعًا، فَقَالَ: «مَا تَرَكَهُ أَحَدٌ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2513 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَيْضًا قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §أَمَّهُمْ فَلَمْ يُكَبِّرْ هَذَا التَّكْبِيرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2514 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نُكَبِّرُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلَ مَا نُكَبِّرُ فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §اجْعَلِ التَّطَوُّعَ مِثْلَ الْمَكْتُوبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فِي كُلِّ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ»

باب تكبيرة الافتتاح ورفع اليدين

§بَابُ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2515 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ: «أَنَّ §وَجْهَ الصَّلَاةِ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ بِيَدَيْهِ، وَوَجْهِهِ، وَفِيهِ، وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ شَيْئًا حِينَ يَبْتَدِيءُ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2516 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: هَلْ كُنْتَ تَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ §إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، قَلِيلًا»

2517 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَكُونَا حِذْوَ مِنْكَبَيْهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ رَفَعَهُمَا وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2518 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حِذْوَ مِنْكَبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2519 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حِذْوَ مِنْكَبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا قَامَ مِنْ مَثْنَى رَفَعَهُمَا، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» قَالَ: ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حِذْوَ أُذُنَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[68]- 2520 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُكَبِّرُ بِيَدَيْهِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَحِينَ يَسْتَوِي قَائِمًا مِنْ مَثْنَى " قَالَ: «وَلَمْ يَكُنْ يُكَبِّرُ بِيَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ». قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْأُولَى مِنْهُنَّ أَرْفَعَهُنَّ؟ قَالَ: «لَا، سَوَاءً»، قُلْتُ: أَكَانَ يُخْلِفُ بِشَيْءٍ مِنْهُنَّ أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا يَبْلُغُ وَجْهَهُ»، فَأَشَارَ لِي إِلَى الثَّدْيَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2521 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَكُونَا حِذْوَ أُذُنَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2522 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: " رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حِينَ كَبَّرَ، ثُمَّ حِينَ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ " قَالَ: «ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَّابَتِهِ، وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى حَلَّقَ بِهَا، وَقَبَضَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ حِذْوَ أُذُنَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[69]- 2523 - عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَمْزَةَ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ §إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2524 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «رَأَيْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ §إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حِذْوَ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2525 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ، وَعَبْدَ اللَّهِ، وَعَبْدَ اللَّهِ §يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ» لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[70]- 2526 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى الَّتِي لِلِاسْتِفْتَاحِ بِالْيَدَيْنِ، أَرْفَعُ مِمَّا سِوَاهُمَا مِنَ التَّكْبِيرِ» قَالَ: حَتَّى يَخْلِفَ بِهَا الرَّأْسَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: رَأَيْتُ أَنَا ابْنَ طَاوُسٍ يَخْلِفُ بِيَدَيْهِ رَأْسَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2527 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَدْ رَأَيْتُ تُكَبِّرُ بِيَدِكَ حِينَ تَسْتَفْتِحُ، وَحِينَ تَرْكَعُ، وَحِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى، وَمِنَ الْأَخِيرَةِ، وَحِينَ تَسْتَوِي مِنَ الْمَثْنَى قَالَ: «أَجَلْ»، قُلْتُ: بَلَغَكَ أَنَّ تَكْبِيرَ الِاسْتِفْتَاحِ بِالْيَدَيْنِ أَكْبَرُ مِمِّا سِوَاهُمَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: يَخْلِفُ بِالْيَدَيْنِ الْأُذُنَيْنِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: «قَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ §يَخْلِفُ بِيَدَيْهِ أُذُنَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2528 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2529 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَفِي §التَّطَوُّعِ مِنَ الْيَدَيْنِ مِثْلُ مَا فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2530 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى إِبْهَامُهُ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[71]- 2531 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ: مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَا تُعِدْ لِرَفْعِهَا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ

2532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِنَكَبَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2533 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «كَانَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ»، 2534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

2535 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ»

2536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ §نَسِيتُ أَنْ أُكَبِّرَ بِيَدِي فِي بَعْضِ ذَلِكَ أَعُودُ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا»

باب من نسي تكبيرة الاستفتاح

§بَابُ مَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِاسْتِفْتَاحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2537 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا: عَنْ رَجُلٍ §نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِاسْتِفْتَاحِ قَالَ: «يُعِيدُ صَلَاتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2538 - عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ» وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2539 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2540 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَخْتِمُهَا بِالتَّسْلِيمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2541 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَقَتَادَةَ: عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، قَالَا: «§لَا يُعِيدُ، قَدْ كَبَّرَ حِينَ رَكَعَ وَحِينَ سَجَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[73]- 2542 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «§يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2543 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَطَاءٍ: نَسِيتُ التَّكْبِيرَ هَلْ أَعُودُ؟ قَالَ: «لَا، أَنْتَ §تُكَبِّرُ إِذَا جَلَسْتَ وَبَيْنَ ذَلِكَ، إِنَّمَا تَعُودُ إِذَا نَسِيتَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2544 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا نَسِيتُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ أَنْ أَلْفِظَهُ بِفِيَّ؟ قَالَ: «§لَا تُعِدْ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَةَ السَّهْوِ، سَتُكَبِّرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2545 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنِّي أَسْجُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيَقُولُ لِي الشَّيْطَانُ: لَمْ تُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِاسْتِفْتَاحِ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «§كَبَّرْتَ قَبْلُ وَبَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2546 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا اعْتَدَلْتَ فِي الصَّفِّ، وَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يَرْكَعَ الْإِمَامُ، وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، فَارْكَعْ وَاعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْتَدِلْ فِي الصَّفِّ فَلَا تَعْتَدَّ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2547 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، §أَجْزَأَ عَنْهُ أَنْ يَفْتَتِحَ بِذِكْرِ اللَّهِ»

باب الرجل يكبر قبل الإمام

§بَابُ الرَّجُلِ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْإِمَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2548 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2549 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ §خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَكَبَّرْتُ، ثُمَّ كَبَّرْتُ بَعْدُ؟ قَالَ: «تُكَبِّرُ مَعَهُ»

باب متى يكبر الإمام

§بَابُ مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2550 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: §مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟ إِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ؟ قَالَ: «أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّهُ كَانَ §يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2552 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ §كَبَّرَ مَرَّةً حِينَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2553 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أُكَبِّرُ مَكَانِي، أَوْ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: «أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§التَّكْبِيرُ جَزْمٌ» يَقُولُ: «لَا يُمَدُّ»

باب استفتاح الصلاة

§بَابُ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2554 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَفْتَحَ صَلَاتَهُ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»، ثُمَّ يُهَلِّلُ ثَلَاثًا وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2555 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ §إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلصَّلَاةِ أَنْ يَقُولَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، لَا إِلَهَ غَيْرُكَ»، قَبْلَ الْقِرَاءَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2556 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

2557 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ §إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[76]- 2558 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عُثْمَانَ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا §إِذَا اسْتَفْتَحُوا قَالُوا: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2559 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ حِينَ وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ: «مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟»، قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهِنَّ إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ: «لَقَدْ §رَأَيْتُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فُتِحَتْ لَهُنَّ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2560 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حَنَشٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ وَصَلَّى مَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: «§اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْكَ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَيَّ وَأَحْسَنَ شَيْءٍ عِنْدِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[77]- 2561 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ، وَلَهُ نَفَسٌ، فَقَالَ حِينَ دَخَلَ: الْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا مُبَارَكًا طَيِّبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟» مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُهَا يَبْتَدِرُهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَسْبِقُ بِهَا فِيُحَيِّي اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لِي أَسْمَعُ نَفَسَكَ؟» قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأُسْرِعُ قَالَ: «§إِذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَةَ فَامْشِ عَلَى هَيْئَتِكَ، فَمَا أَدْرَكْتَ فَصَلِّ، وَمَا فَاتَكَ فَاقْضِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2562 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَفْتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» قَالَ هِشَامٌ: فَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ} [البقرة: 254] إِلَى {خَالِدُونَ} [البقرة: 257]، وَفِي الْآخِرَةِ: {للَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[78]- 2563 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَنَامُ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ §إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي يَقُولُ: «الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، الْهَوِيَّ، ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ»، الْهَوِيَّ قُلْتُ لَهُ: مَا الْهَوِيُّ قَالَ: يَدْعُو سَاعَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2564 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَجَدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ -[79]- خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2565 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ §إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2566 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ §إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ، وَلَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2567 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ -[80]-: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذْوَ مِنْكَبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا} الْآيَةَ، وَآيَتَيْنِ بَعْدَهَا إِلَى {الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 163]، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2568 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ §إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»، ثُمَّ يَقُولُ: " رَبِّي رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، {لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا} [الكهف: 14]، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ}، إِلَيَّ {وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يونس: 90] "، ثُمَّ يَقُولُ: " رَبِّي رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ {لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا} [الكهف: 14]، اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ للَّهِ -[81]-، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَتَبَارَكَ اللَّهُ، وَتَعَالَى اللَّهُ، مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ ارْحَمْنِي، {رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ} [المؤمنون: 98]، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «هَذَا هُوَ التَّطَوُّعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2569 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ مِنْ قَوْلٍ إِذَا كَبَّرَ الْمَرْءُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ؟ فَقَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ §يُهَلِّلُ، إِذَا اسْتَفْتَحَ الْمَرْءُ فَلْيُكَبِّرْ، وَلْيَحْمَدْ، وَلْيَذْكُرْ، وَلْيَسْأَلْ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» قَالَ: «وَلَمْ يَبْلُغْنِي قَوْلٌ مُسَمَّى إِلَّا كَذَلِكَ» قَالَ: «فَنَظَرْتُ قَوْلًا جَامِعًا رَأَيْتُهُ مِنْ قَبْلِي فَقُلْتُهُ»، قُلْتُ: أُكَبِّرُهُنَّ خَمْسًا قَالَ: تَكْبِيرَةُ الْأُولَى بِيَدَيْهِ وَارْفَعْ بِفِيهِ قَالَ: «فَأُكَبِّرُ خَمْسًا، وَأَحْمَدُ خَمْسًا، وَأُسَبِّحُ خَمْسًا، وَأَحْمَدُ خَمْسًا، وَأُهَلِّلُ خَمْسًا»، ثُمَّ أَقُولُ: " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسًا، وَأَقُولُ حِينَ أَقُولُ آخِرَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّكْبِيرِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّهْلِيلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرِضَى نَفْسِكَ، وَزِنَةَ عَرْشِكَ، وَأَسْأَلُ حَاجَتِي، ثُمَّ أَسْأَلُ وَأَسْتَغْفِرُ وَأَسْتَعِيذُ " قَالَ: «فَإِذَا بَلَغْتُ أُحِسُّ ذَلِكَ فِي نَفْسِي، قُلْتُ هَذَا الْقَوْلَ» قَالَ: «وَكَثِيرًا مَا أُقَصِّرُ عَنْ ذَلِكَ» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ»، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ الْإِنْسَانُ قَائِمًا فِي الْمَكْتُوبَةِ يَقُولُ: «وَلَكِنْ يُسَبِّحُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ» قَالَ: «فَإِنِّي لَمْ أَقْرَأْ بَعْدُ وَلَمْ أُصَلِّ بَعْدُ -[82]- إِنَّمَا هَذَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»، قُلْتُ: فَكُنْتُ دَاعِيًا عَلَى إِنْسَانٍ حِينَئِذٍ تُسَمِّيهِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا قُمْتُ فِي حَاجَتِي، فَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا»، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَتُبَالِي لَوْ تَكَلَّمْتُ حِينَئِذٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: «أَيْ لَعَمْرِي أَبَعْدَ مَا أُكَبِّرُ؟ لَا كَلَامَ حِينَئِذٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2570 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ أَقُلْ هَذَا الْقَوْلَ أَخَرَجَتْ أَمْ نَقَصَتْ صَلَاتِي؟ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ قَالَ: «§أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى إِنْسَانٍ أَلَسْتَ تُثْنِي عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2571 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُلْتُ: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ} إِلَى: {الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 163]؟ قَالَ: «ذَلِكَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ»، قَالَ عَطَاءٌ: «وَقَدْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَرِيهِ §إِذَا تَهَجَّدَ ابْتَدَأَ أَحَدُهُمْ فَكَبَّرَ، ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ، ثُمَّ يَسْأَلُ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فِيُصَلِّي أَوْ يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2572 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثَلَاثًا، وَسَبَّحَ ثَلَاثًا، وَهَلَّلَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ» قَالُوا: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ هَذَا قَالَ: " أَمَّا هَمْزُهُ: فَالْجُنُونُ، وَأَمَّا نَفْثُهُ: فَالشِّعْرُ، وَأَمَّا نَفْخُهُ: فَالْكِبْرُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا»، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْثِهِ وَنَفْخِهِ وَهَمْزِهِ»

باب الاستعاذة في الصلاة

§بَابُ الِاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2574 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الِاسْتِعَاذَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ قِرَاءَةٍ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا»، قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَجْلِ {إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَأَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ أَوْ يَدْخُلُوا بَيْتِيَ الَّذِي يُؤْوِينِي قَالَ: وَقَبْلَ مَا أَبْلُغُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ كَثِيرًا مَا أَدَعُ أَكْثَرَهُ قَالَ: «يُجْزِئُ عَنْكَ لَا تَزِيدُ عَلَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2575 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوِ اسْتَدْرَكَنِي آيَاتٌ فَقَرَأْتُهُنَّ عَلَيْكَ أَسْتَعِيذُ؟ قَالَ: «لَا، إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ §إِنْ عَرَضْتَ قُرْآنًا، وَابْتَغَيْتَ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا عَرْضًا قِرَاءَةً تَقْرَؤُهَا فَاسْتَعِذْ لَهَا»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ أَسْتَعِيذُ لَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2576 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي دَخَلْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَاسْتَفْتَحْتُ فَاسْتَعَذْتُ فَقَرَأْتُ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، أَسْتَعِيذُ لِلْمَكْتُوبَةِ أَيْضًا؟ ثُمَّ أَنَصَرِفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا مَا أَسْتَعِيذُ أَيْضًا؟ قَالَ: «§يُجْزِئُ عَنْكَ الِاسْتِعَاذَةُ الْأُولَى، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ لِذَلِكَ فَحَسَنٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[84]- 2577 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: عَنْ هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَعِيذُ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2578 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2579 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَامَ أَبُو ذَرٍّ يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ §تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2580 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ» قَالُوا: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ هَذَا، لِمَنْ هَذَا؟ قَالَ: " أَمَّا هَمْزُهُ: فَهُوَ الْجُنُونُ، وَأَمَّا نَفْخُهُ: فَالْكِبْرُ، وَأَمَّا نَفْثُهُ: فَالشِّعْرُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2581 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " §هَمْزُهُ الْمُؤْتَةُ يَعْنِي: الْجُنُونَ، وَنَفْخُهُ: الْكِبْرَ، وَنَفْثُهُ: الشِّعْرَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[85]- 2582 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ قِرَاءَتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ذَاكَ الشَّيْطَانُ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ، وَاتْفِلْ عَنْ يَسَارِكْ ثَلَاثًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2583 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا {§وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ} [المؤمنون: 97]؟ قَالَ: «قَوْلٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2584 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاسْتَعَذْتُ بِرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ أُخْرَى §فَأَسْتَعِيذُ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى السَّبْعِ؟ قَالَ: «يُجْزِئُ عَنْكَ الْأَوَّلُ، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ أَيْضًا فَحَسَنٌ»، قُلْتُ: صَلَّيْتُ فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي جَاءَنِي إِنْسَانٌ لِحَاجَةٍ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قُمْتُ أُصَلِّي مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: «يُجْزِئُ عَنْكِ الْأَوَّلُ، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ أَيْضًا فَحَسَنٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2585 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُجْزِئُ عَنْكَ التَّعَوُّذُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَإِنْ زِدْتَ فَلَا بَأْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2586 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُجْزِئُكَ التَّعَوُّذُ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[86]- 2587 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ §يَسْتَعِيذُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ»

باب متى يستعيذ

§بَابُ مَتَى يَسْتَعِيذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2588 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَسْتَعِيذُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2589 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2590 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَبَعْدَ مَا يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ»، قَالَ: «وَكَانَ الْحَسَنُ يَتَعَوَّذُ قَبْلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2591 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: " كَانَ الْحَسَنُ §يَسْتَعِيذُ مَرَّةً حِينَ يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ "، قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَعِيذُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2592 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَرَغْتُ مِنَ الْقَوْلِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَالَ: ثُمَّ اسْتَعَذْتَ، فَاقْرَأْ: «§بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَحْضُرُونِ، وَيَدْخُلُوا بَيْتِيَ الَّذِي يُؤْوِينِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[87]- 2593 - عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَسْتَعِيذُ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، قَالَ حَمَّادٌ: «وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَسْتَعِيذُ قَبْلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2594 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ §يَتَعَوَّذُونَ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

باب من نسي الاستعاذة

§بَابُ مَنْ نَسِيَ الِاسْتِعَاذَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2595 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §نَسِيتُ الِاسْتِعَاذَةَ قَالَ: «لَا أَعُودُ وَلَا أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَسَوْفَ أَسْتَعِيذُ»، قُلْتُ: فَقَدْ أُمِرْنَا بِالِاسْتِعَاذَةِ كَمَا أُمِرْنَا بِالْوُضُوءِ؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ كَالْوُضُوءِ، كَلَامٌ سَوْفَ أَقُولُهُ إِذَا ذَكَرْتُ فِي صَلَاتِي»، قُلْتُ: فَلَمْ أَذْكُرْ حَتَّى فَرَغْتُ قَالَ: «فَحَسَنٌ، أَفْرُغُ أَسْتَعِيذُ»

باب ما يخفي الإمام

§بَابُ مَا يُخْفِي الْإِمَامُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2596 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §أَرْبَعٌ يُخْفِيهُنَّ الْإِمَامُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالِاسْتِعَاذَةِ، وَآمِينَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2597 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §خَمْسٌ يُخْفِيَنَّ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَآمِينَ، وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "

باب قراءة " بسم الله الرحمن الرحيم "

§بَابُ قِرَاءَةِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2598 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، وَأَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ §يَقْرَءُونَ {الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2599 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ §يَفْتَتِحُونَ {الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] " قَالَ: قُلْتُ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] قَالَ: " خَلْفَهَا يَقُولُ: خَلْفَهَا يَقُولُ: أَسَرِرْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ يَقُولُ: قَرَأْتُ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، فَقَالَ لِي أَبِي: إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ يَا بُنَيَّ، فَإِنِّي قَدْ " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَكَانُوا §يَقْرَأُونَ: {الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2601 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنِّ عَلِيًّا كَانَ §لَا يَجْهَرُ بِ» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "، كَانَ يَجْهَرُ بِ {الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[89]- 2602 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَفْتَتِحُ قِرَاءَتَهُ بِـ {الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2603 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ صَلَّى وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَمِعْتُهُ: §يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] "

قَالَ مَعْمَرٌ: " وَكَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةَ §يَفْتَتِحَانِ بِـ {الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2604 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سُفِيَانَ طَرِيفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] أَجْهَرُهَا؟ قَالَ: " §السُّنَّةُ: {الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]، وَإِنْ كَانَ الرَّأْيُ فَالْحَمْدُ للَّهِ أَفْضَلُ مِنْ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2605 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الْجَهْرُ بِـ» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «قِرَاءَةُ الْأَعْرَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2606 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُجْزِئُكَ» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «فِي أَوَّلِ شَيْءٍ، وَالتَّعَوُّذُ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[90]- 2607 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ: " أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ §يَفْتَتِحُ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2608 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §لَا يَدَعُ» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "، يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2609 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} [الحجر: 87]، أُمُّ الْقُرْآنِ، وَقَرَأْتُهَا عَلَى سَعِيدٍ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] الْآيَةُ السَّابِعَةُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «قَدْ §أَخْرَجَهَا اللَّهُ لَكُمْ فَمَا أَخْرَجَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكُمْ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " قَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] آيَةً، {الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] آيَةً، {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] آيَةً، {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} آيَةً، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] آيَةً، {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6] آيَةً، {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7] إِلَى آخِرِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2610 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: " أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ §يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2611 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " §يُفْتَتَحُ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] فِي الصَّلَاةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[91]- 2612 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ §يَفْتَتِحُ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] "، وَيَقُولُ: «آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى تَرَكَهَا النَّاسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2613 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ: " كَانَ §إِذَا قَرَأَ لَهُمْ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] قَبْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ لَمْ يَقْرَأْهَا بَعْدَهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2614 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: " أَنَّهُ كَانَ §يَجْهَرُ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] فِي كُلِّ رَكْعَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2615 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَا أَدَعُ أَبَدًا: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] فِي مَكْتُوبَةٍ وَلَا تَطَوُّعٍ إِلَّا نَاسِيًا، لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلِلسُّورَةِ الَّتِي أَقْرَأُهَا بَعْدَهَا قَالَ: «§هِيَ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ»، قُلْتُ: فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ مَعَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتُبْهَا حَتَّى نَزَلَ: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [النمل: 30]، فَكَتَبَهَا حِينَئِذٍ قَالَ: «مَا بَلَغَنِي ذَلِكَ، مَا هِيَ إِلَّا آيَةُ الْقُرْآنِ» قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ: " قَدِ اخْتَلَسَ الشَّيْطَانُ مِنَ الْأَئِمَّةِ آيَةَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2616 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِعَطَاءٍ: إِنْ نَسِيتُهَا فِي الْمَكْتُوبَةِ أَعُودُ إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: «أَيْ لَعَمْرِي إِنَّا §لَنُسْقِطُ مِنَ الْقُرْآنِ فَنُكْثِرُ»، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: وَبَرَاءَةُ قَالَ: " نَعَمْ، إِنَّمَا هِيَ وَالْأَنْفَالُ وَاحِدَةٌ، وَأَلَّا أَدَعُ أَنْ أَقْرَأَهَا: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[92]- 2617 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا §لَا يَعْلَمُونَ انْقِضَاءَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]، فَإِذَا نَزَلَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] عَلِمُوا أَنْ قَدْ نَزَلَتِ السُّورَةُ، وَانْقَضَتِ الْأُخْرَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ لِلنَّاسِ الْعَتَمَةَ، فَلَمْ يَقْرَأْ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]، وَلَمْ يُكَبِّرْ بَعْضَ هَذَا التَّكْبِيرِ الَّذِي يُكَبِّرُ النَّاسُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالُوا: " يَا مُعَاوِيَةُ، أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ؟ §أَيْنَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]؟ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى تَهْوِيَ سَاجِدًا؟ " فَلَمْ يَعُدْ مُعَاوِيَةُ لِذَلِكَ بَعْدُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2619 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §نَسِيَ النَّاسُ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]، وَهَذَا التَّكْبِيرَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2620 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: " أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا §يَفْتَتِحَانِ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَصَلَّى بِنَا مَعْمَرٌ فَاسْتَفْتَحَ: {الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[93]- 2621 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ عَاصِمَ بْنَ أَبِي النَّجُودِ: مَا سَمِعْتَ فِي قِرَاءَةِ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو وَائِلٍ، أَنَّهُ " سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §يَفْتَتِحُ {الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] "

باب قراءة أم القرآن

§بَابُ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2622 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَةٌ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: " أَمَّا أَنَا فَلَا أَدَعُهَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنِ انْتَهَى إِلَيْهَا كَفَتْهُ، وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا فَخَيْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2623 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2624 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ: أَنَّهُ " سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ §قَرَأَ: بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - أَوْ قَالَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ - "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2625 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[94]- 2626 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنِّي §لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةً لَا أَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَشَيْءٍ مَعَهَا» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «اقْرَأْ مِنْهُ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ قَلِيلٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2627 - عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دِرْعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: «§اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2628 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا تُصَلِّيَنَّ صَلَاةً حَتَّى تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»

باب من لم يقرأ بأم القرآن، وقرأ غيرها

§بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَقَرَأَ غَيْرَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2629 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجْزِي عَنِّي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، لَيْسَ مَعَهَا أُمُّ الْقُرْآنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ» قَالَ: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} [الحجر: 87] قَالَ: «هِيَ السَّبْعُ»، قُلْتُ: فَأَيْنَ السَّابِعَةُ؟ قَالَ: " {§بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]، وَهُوَ يُوجِبُ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[95]- 2630 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ الْحَسَنَ: عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا بِقُرْآنٍ، وَلَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ - أَوْ قَالَ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - قَالَ: «§لَا يُعِيدُ قَدْ قَرَأَ قُرْآنًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي اسْتَفْتَحْتُ بِسُورَةِ مَرْيَمَ، فَقَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ جِئْتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتُ، وَقُمْتُ أَقْرَأُ: بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَيْضًا؟ قَالَ: «لَا، §أَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ حَتَّى الْآنَ، فَلَا تَقْرَأْ فِيهَا إِنْ شِئْتَ»

باب آمين

§بَابُ آمِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2632 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ §إِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: «آمِينَ»، حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ

2633 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: «آمِينَ» قَالَ مَعْمَرٌ: «يُؤَمِّنُ وَإِنْ صَلَّى وَحْدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2634 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَانَ §إِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: «آمِينَ»، حَتَّى يُسْمِعَنَا فِيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ قَالَ: «وَكَانَ يُكَبِّرُ بِنَا هَذَا التَّكْبِيرَ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[96]- 2635 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ §يُسِرُّ آمِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2636 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: " قَالَ بِلَالٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2637 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّهُ كَانَ مُؤَذِّنًا لِلْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ بِالْبَحْرَيْنِ، §فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَسْبِقَهُ بِآمِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2638 - عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ مُؤَذِّنًا لِلْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «§لَتَنْظُرُنِي بِآمِينَ أَوْ لَا أُؤَذِّنُ لَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2639 - عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالْإِمَامُ فَنَادَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «§لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2640 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ §يُؤَمِّنُ عَلَى إِثْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا آمِينَ دُعَاءٌ» وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَهُ، فِيَقُولُ: «لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[97]- 2641 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ §إِذَا خَتَمَ أُمَّ الْقُرْآنِ قَالَ: «آمِينَ»، لَا يَدَعُ أَنْ يُؤَمِّنَ إِذَا خَتَمَهَا، وَيَحُضُّهُمْ عَلَى قَوْلِهَا قَالَ: وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَبَرًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: «§لَا يَعْلَمُ أَبَاهُ إِلَّا كَانَ يَقُولُهَا الْإِمَامُ وَمَنْ وَرَاءَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2643 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آمِينَ؟ قَالَ: «لَا أَدَعُهَا أَبَدًا» قَالَ: إِثْرَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ قَالَ: «وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَئِمَّةَ يَقُولُونَ عَلَى §إِثْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ آمِينَ، هُمْ أَنْفُسُهُمْ وَمَنْ وَرَاءَهُمْ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2644 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[98]- 2645 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2646 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§إِذَا وَافَقَتْ آمِينَ فِي الْأَرْضِ آمِينَ فِي السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2647 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرِّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللَّهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2648 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§صُفُوفُ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلَى صُفُوفِ أَهْلِ السَّمَاءِ، فَإِذَا وَافَقَ آمِينَ فِي الْأَرْضِ آمِينَ فِي السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2649 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَا حَسَدَكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدُوكُمْ عَلَى آمِينَ، وَالسَّلَامَ يُسَلِّمُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ» قَالَ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[99]- 2650 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: «§آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2651 - عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «كَانَ §مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ إِذَا دَخَلَ أَمَّنَ هَارُونُ عَلَى دُعَائِهِ»

قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2652 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِنِّي §لَأَعْجَبُ مِنَ الْإِنْسَانِ يَدْعُو فِيَجْعَلُ دُعَاءَهُ سَرْدًا، لَا يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ» قَالَ: " يَقُولُ: آمِينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2653 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَالْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ كَيْفَ يُؤَمِّنُ؟ قَالَ: «يُخَافِتُ بِآمِينَ فِي نَفْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2654 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §نَسِيتُ آمِينَ قَالَ: «لَا تُعِدْ، وَلَا تَسْجُدِ السَّهْوَ»

باب ما يجهر من القراءة فيه من الصلاة

§بَابُ مَا يُجْهَرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2655 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُجْهَرُ بِهِ الصَّوْتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنِّهَارِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «§الصُّبْحَ، وَالْأُولَيَيْنِ الْعِشَاءَ، وَالْأُولَيَيْنِ الْمَغْرِبَ، وَالْجُمُعةَ إِذَا كَانَتْ فِي جَمَاعَةٍ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَرْءُ وَحْدَهُ فَلَا، هِيَ الظُّهْرُ حِينَئِذٍ، وَالْفِطْرُ حِينَئِذٍ» قَالَ: «وَأَظُنُّ الْأَضْحَى مِثْلَ الْفِطْرِ»

باب كيف القراءة في الصلاة، وهل يقرأ ببعض السور؟

§بَابُ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ، وَهَلْ يُقْرَأُ بِبَعْضِ السُّوَرِ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2656 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «كَانَ - يَعْنِي عَلِيًّا - §يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَلَا يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ»

قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ §يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَالْقَوْمُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2657 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ §لَا يَقْرَأُ فِي الْآخِرَتَيْنِ، وَيُسَمِّيهُمَا سُبْحَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[101]- 2658 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا قَرَأَ عَلْقَمَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ حَرْفًا قَطُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2659 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ سَبِّحْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2660 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §لَا يَقْرَأُ فِي الْآخِرَتَيْنِ»

قَالَ حَمَّادٌ: «وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ §يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2661 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَمَّا أَنَا §فَأَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2662 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2663 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ ذَكْوَانَ: «أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ §تَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[102]- 2664 - عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ يَقُولُ: «§أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَفِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2665 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُجْزِئُ عَنِّي أُمُّ الْقُرْآنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي الْأَرْبَعِ قَطُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَنَزِيدُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ»، قُلْتُ: أَنَزِيدُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَنَحْوَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2666 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §لَوْ لَمْ أَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي الْفَصْلِ، وَقَرَأْتُ بِبَعْضِ السُّورَةِ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ وَسَطِهَا أَوْ آخِرِهَا؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ، كُلُّهُ قُرْآنٌ»

2667 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفِيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْقَارِئِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى، وَهَارُونَ أَوْ عِيسَى» - ابْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَوِ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ - أَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ، فَحَذَفَ، فَرَكَعَ "، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[103]- 2668 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ §صَلَّى بِهِمُ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِأَرْبَعِينَ مِنَ الْأَنْفَالِ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2669 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ §صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ: {نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الأنفال: 40] رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2670 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، §يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ بِبَعْضِ السُّورَةِ الطَّوِيلَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2671 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانُوا §يَقْرَؤُونَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

باب ما يقرأ في الصلاة

§بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2672 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: «أَنِ §اقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2673 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْأُولَى مِنَ الصَّلَوَاتِ أَطْوَلُ فِي الْقِرَاءَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2674 - عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ قَالَ: «§الْأُولَى مِنَ الصَّلَوَاتِ أَطْوَلُ فِي الْقِرَاءَةِ»

باب القراءة في الظهر

§بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2675 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَةَ، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[105]- 2676 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْنَا خَبَّابًا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، قُلْنَا: بِأَيِّ شَيْءٍ عَرَفْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2677 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَقُوهُ فِي الظُّهْرِ فَحَزَرُوا §قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ بِتَنْزِيلِ السَّجْدَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2678 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ، فِيَرَوْنَ أَنَّهُ قَرَأَ الم تَنْزِيلُ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2679 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُصَلِّي فِيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِقَافٍ، وَاقْتَرَبَتِ» قَالَ مَعْمَرٌ: " فَأَخْبَرَنِي شَيْخٌ لَنَا عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ؟ قَالَ: رُبَّمَا سَمِعْتُ مِنْهُ الْآيَةَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[106]- 2680 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ قَتَادَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2681 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَفِي إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2682 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2683 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: كَمْ §تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى؟ قَالَ: «قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2684 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§أُشَبِّهُ صَلَاةَ النِّهَارِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ، صَلَاةَ الْهَجِيرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2685 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَالذَّارِيَاتِ»

باب القراءة في العصر

§بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2686 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «قَدْ كَانَتِ §الْعَصْرُ تُجْعَلُ أَخَفَّ مِنَ الظُّهْرِ فِي الْقِرَاءَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[107]- 2687 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ: «كَانَ أَنَسٌ §يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا مِنْ قِرَاءَتِهِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2688 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2689 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ: «§صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْعَصْرَ فَقَرَأَ بِـ الْمُرْسَلَاتِ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2690 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْفَيَّاضِ قَالَ: سَأَلَ تَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ §الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ قَالَ: «هِيَ مِثْلُ الْمَغْرِبِ» قَالَ سُفِيَانُ: «وَقْتُ قِرَاءَةِ الْعَصْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ»

باب القراءة في المغرب

§بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

2691 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟ وَقَدْ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: وَمَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: «الْأَعْرَافُ»، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَمَا الطُّولَيَانِ؟ قَالَ: فَكَأَنَّهُ قَالَ: مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ: «الْأَنْعَامُ، وَالْأَعْرَافُ»

2692 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ قَدِمَ فِي فِدَاءِ الْأَسْرَى، أَسَارَى يَوْمِ بَدْرٍ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2693 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ قَالَ: «§قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2694 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: إِنَّ آخِرَ مَا «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ سُورَةَ الْمُرْسَلَاتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2695 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ: «§يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2696 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، أَنَّهُ «سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ §قَرَأَ فِي الْمَغْرِبَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[109]- 2697 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: «صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، §فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ التِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ أَلَمْ تَرَ، وَلِئِيلَافِ جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2698 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيّ " أَنَّهُ صَلَّى وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الْمَغْرِبَ §فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ ثِيَابَهُ، فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَبِهَذِهِ الْآيَةِ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران: 8]، حَتَّى {الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَخْبَرَنِي عُبَادَةُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ لِقَيْسٍ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ؟ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ عُمَرُ: «مَا تَرَكْنَاهَا مُنْذُ سَمِعَنْاهَا، وَإِنْ كُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ لَعَلَى غَيْرِ ذَلِكَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: وَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ أَمِيرُ -[110]- الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «كُنْتُ أَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2699 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ، أَنَّ الصُّنَابِحِيّ قَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الْمَغْرِبَ حَيْثُ يَمَسُ ثِيَابِي ثِيَابَهُ، فَلَمَّا كَانَ §فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَرَأَ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ} [آل عمران: 8]، إِلَى {الْوَهَّابِ} [آل عمران: 8] " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ بِهِ مَكْحُولًا، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ لَهُ مَكْحُولٌ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ قِرَاءَةٌ إِنَّمَا كَانَ دُعَاءٌ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2700 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ فِي نَفْسِهِ فَأَسْمَعَ نَفْسَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ»

باب القراءة في العشاء

§بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2701 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، §فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ: {نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الأنفال: 40] رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[111]- 2702 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2703 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ سُورَةَ يُوسُفَ قَالَ: «وَأَنَا فِي مُؤَخَّرِ الصَّفِّ حَتَّى إِذَا ذَكَرَ يُوسُفَ سَمِعْتُ نَشِيجَهُ، وَأَنَا فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2704 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ: عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ: «كَانَ §لَا يَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِسُورَةِ السَّجْدَةِ الصُّغْرَى الم تَنْزِيلُ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2705 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ قَالَ: «رَأَيْتُ طَاوُسًا مَا لَا أُحْصِي §يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَتَبَارَكَ وَيَسْجُدُ فِيهَا، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا لَيْلَةً فَظَنَنْتُ أَنَّهُ رَكَعَ حِينَ بَلَغَ السَّجْدَةَ، قَرَأَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2706 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: «§قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي السَّفَرِ»

باب القراءة في صلاة الصبح

§بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2707 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفِيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبْدٍ الْقَارِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «§صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى، وَهَارُونَ، أَوْ ذِكْرُ عِيسَى - ابْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَوِ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ - أَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ»، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2708 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ قَالَ: «أَمَّنَا عَلِيٌّ فِي الْفَجْرِ §فَقَرَأَ بِالْأَنْبِيَاءِ، فَتَرَكَ آيَةً، ثُمَّ قَرَأَ بَرْزَخًا ثُمَّ عَادَ إِلَى الْآيَةِ فَقَرَأَ بِهَا، ثُمَّ أَعَادَ إِحْدَاثَهُ، وَرَجَعَ إِلَى مَا كَانَ يَقْرَؤُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2709 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ: «أَنَّ عُمَرَ §قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِسُورَةِ يُوسُفَ فَتَرَدَّدَ، فَعَادَ إِلَى أَوَّلِهَا ثُمَّ قَرَأَ فَمَضَى فِي قِرَاءَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[113]- 2710 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ: " أَنَّ عُمَرَ §قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِالْكَهْفِ، وَيُوسُفَ - أَوْ يُوسُفَ، وَهُودٍ - قَالَ: فَتَرَدَّدَ فِي يُوسُفَ، فَلَمَّا تَرَدَّدَ رَجَعَ إِلَى أَوَّلِ السُّورَةِ فَقَرَأَ، ثُمَّ مَضَى فِيهَا كُلِّهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 2711 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ §الْفَجْرَ، فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ فَقَرَأَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ عُمَرُ حِينَ فَرَغَ قَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، لَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ قَالَ: «لَوْ طَلَعَتِ لَأَلْفَتْنَا غَيْرَ غَافِلِينَ»

2712 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ §فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، لَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ قَالَ: «لَوْ طَلَعَتْ لَأَلْفَتْنَا غَيْرَ غَافِلِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2713 - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ §قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[114]- 2714 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «أَنَّهُ §أَمَّهُمْ فِي الْفَجْرِ، فَقَرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2715 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «§مَا حَفِظْتُ سُورَةَ يُوسُفَ، وَسُورَةَ الْحَجِّ إِلَّا مِنْ عُمَرَ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يَقْرَؤُهُمَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»، فَقَالَ: «كَانَ يَقْرَؤُهُمَا قِرَاءَةً بَطِيئَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2716 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ قَالَ: " سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَإِنِّي لَفِي الصَّفِّ خَلْفَهُ فِي صَلَاةٍ وَهُوَ §يَقْرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف: 86] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[115]- 2717 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمَرُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَمَا انْصَرَفَ حَتَّى عَرَفَ كُلُّ ذِي بَالٍ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا فَرَغْتَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ، فَقَالَ: «§لَوْ طَلَعَتْ لَأَلْفَتْنَا غَيْرَ غَافِلِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2718 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §قَرَأَ فِي الصُّبْحِ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2719 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2720 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَاةَ كَنَحْوٍ مِنْ صَلَاتِكُمُ الَّتِي تُصَلُّونَ الْيَوْمَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ، كَانَتْ §صَلَاتُهُ أَخَفَّ مِنْ صَلَاتِكُمْ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ الْوَاقِعَةَ، وَنَحْوَهَا مِنَ السُّورَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2721 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[116]- 2722 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ §يَقْرَأُ بِالْحَدِيدِ وَأَشْبَاهِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2723 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِعَشْرٍ مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِسُورَةٍ»

2724 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ سَبْرَةَ: «أَنَّ عُمَرَ §قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِيُوسُفَ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ، فَقَامَ، فَقَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2725 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَبِيبٍ أَبِي رَوْحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَقَرَأَ سُورَةَ الرُّومِ، فَالْتَبَسَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنْا بِغَيْرِ طُهْرٍ، §مَنْ صَلَّى مَعَنْا فَلْيُحْسِنْ طُهُورَهُ، فَإِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[117]- 2726 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَمَرَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ الْحَسَنَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، «§فَقَرَأَ فِي الْفَجْرِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2727 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: «أَنَّ أَبَا وَائِلٍ §قَرَأَ فِي إِحْدَى رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَآيَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2728 - عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْفَجْرِ بِـ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2729 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2730 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ §قَرَأَ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الرُّومِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[118]- 2731 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2732 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَرَأَ فِي الصُّبْحِ بِـ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا»

باب ما يقرأ في الصبح في السفر

§بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2733 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ: «صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بِذِي الْحَلِيفَةِ وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ §صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَالْوَاحِدُ الصَّمَدُ» فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2734 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ، فَقَرَأَ: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، وَلِئِيلَافِ قُرَيْشٍ، ثُمَّ رَأَى أَقْوَامًا يَنْزِلُونَ فِيُصَلُّونَ فِي مَسْجِدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ فَقَالُوا: مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا §هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمُ اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ بِيَعًا، مَنْ مَرَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وِإِلَّا فَلْيَمْضِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[119]- 2735 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: «صَحِبْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي سَفَرٍ §فَقَرَأَ بِـ قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2736 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ بِمَكَّةَ §صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَقَرَأَ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَوَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2737 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ كَانَ §يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ بِسَبِّحْ، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَنَحْوِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2738 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ أَمَّهُمْ فِي السَّفَرِ، §فَقَرَأَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِذَا زُلْزِلَتْ، وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»

2739 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَقْبَلَ عَنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ الْبَصْرَةَ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ - أَوْ ثَلَاثُ فَرَاسِخَ - فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ، فَقَامَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: أَبُو بَكْرٍ، فَصَلَّى بِنَا، فَقَرَأَ سُورَةَ تَبَارَكَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ لَهُ أَنَسٌ: «§طَوَّلْتَ عَلَيْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[120]- 2740 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: " صَلَّيْتُ يَوْمَ قُتِلَ عُمَرُ الصُّبْحَ، فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَقُومَ مَعَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ إِلَّا هَيْبَةُ عُمَرَ قَالَ: فَمَاجَ النَّاسُ، فَقَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، §فَقَرَأَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ، وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 2741 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَقْرَؤُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2742 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ: «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، §أَمَّهُمْ فِي السَّفَرِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَرَأَ وَالضُّحَى، وَالتِّينِ»

باب: لا صلاة إلا بقراءة

§بَابٌ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2743 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[121]- 2744 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ: غَيْرُ تَمَامٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2745 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§مَنْ صَلَّى رَكْعَةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2746 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَجْهَرُ وَيُخَافِتُ، فَنَجْهَرُ فِيمَا جَهَرَ، وَنُخَافِتُ فِيمَا خَافَتَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2747 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي -[122]- لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَمَا يُجْزِئُنِي؟ قَالَ: " §تَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ " قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: هَكَذَا - وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْخَمْسَ - فَقَالَ: «هَذَا لِلَّهِ» قَالَ: " تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي " قَالَ: فَقَبَضَ الرَّجُلُ كَفَّيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ». قَالَ سُفْيَانُ: «وَكَانَ حِسَابُ الْعَرَبِ كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2748 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا، فَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§أَتْمَمْتُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَلَمْ يُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2749 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ وَلَمْ أَقْرَأْ، فَقَالَ: «§أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «تَمَّتْ صَلَاتُكَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «مَا كُلُّ أَحَدٍ يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[123]- 2750 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْ سِتِّ سُوَرٍ يَتَعلَّمُهُنَّ لِلصَّلَاةِ، سُورَتَيْنِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَسُورَتَيْنِ لِلْمَغْرِبِ، وَسُورَتَيْنِ لِلصَّلَاةِ فِي الْعِشَاءِ»

باب من نسي القراءة

§بَابُ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2751 - عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ الْهِفَّانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ §الْمَغْرِبَ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَرَّتَيْنِ وَسُورَتَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2752 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بنُ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِالْجَابِيَةِ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا حَتَّى -[124]- فَرَغَ، فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ فَأَطَافَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَتَنَحْنَحَ لَهُ حَتَّى سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حِسَّهُ، وَعَلِمَ أَنَّهُ ذُو حَاجَةٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: «أَلَكَ حَاجَةٌ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَادْخُلْ»، فَدَخَلَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ مَا صَنَعْتَ آنِفًا عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ رَأَيْتَهُ يَصْنَعُهُ؟ قَالَ: «وَمَا هُوَ؟» قَالَ: لَمْ تَقْرَأْ فِي الْعِشَاءِ قَالَ: «أَوَ فَعَلْتُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنِّي سَهَوْتُ، جَهَّزْتُ عِيرًا مِنَ الشَّامِ، حَتَّى قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ» قَالَ: مَنِ الْمُؤَذِّنُ؟ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ عَادَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ خَطَبَ قَالَ: «§لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا، إِنَّ الَّذِي صَنَعْتُ آنِفًا إِنِّي سَهَوْتُ، إِنِّي جَهَّزْتُ عِيرًا مِنَ الشَّامِ حَتَّى قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَقَسَّمْتُهَا» قُلْتُ: عَمَّنْ تُحَدِّثُ هَذَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنِّي لَمْ آخُذْهُ إِلَّا مِنْ ثِقَةٍ

2753 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الْجُعْفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِشَاءَ فَلَمْ أَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: مَا لَكَ لَمْ تَقْرَأْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «أَكَذَلِكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَقَرَأَ قِرَاءَةً فَسَمِعْتُهَا وَأَنَا فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ لَأُصَلِّي وَأُحَدِّثُ نَفْسِي بِعِيرٍ بَعَثْتُهَا مِنَ الْمَدِينَةِ بِأَقْتَابِهَا وَأَحْلَاسِهَا مَتَى يَأْتِي؟ وَإِنَّهُ §لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[125]- 2754 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ عُمَرَ، §صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَعَادَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ، ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2755 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَلَمْ أَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: مَا لَكَ لَمْ تَقْرَأْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «أَكَذَلِكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَوَ فَعَلْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «صَدَقْتُمْ» قَالَ: «إِنِّي جَهَّزْتُ عِيرًا مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى وَرَدَتِ الشَّامَ، فَكُنْتُ أُرَحِّلُهَا مَرْحَلَةً مَرْحَلَةً» قَالَ: §فَأَعَادَ لَهُمُ الصَّلَاةَ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَبَانُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[126]- 2756 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، فَلْيَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2757 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ: §نَسِيتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، ثُمَّ قَرَأْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، أَتُجْزِي عَنِّي لِصَلَاتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2758 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ §نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ فَقَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ؟ قَالَ: «يُجْزِئُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَنَقُولُ نَحْنُ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2759 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثٍ مِنَ الظُّهْرِ أَعَادَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2760 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ، وَإِنْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لَمْ يُعِدْ، وَإِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثٍ مِنَ الظُّهْرِ أَعَادَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2761 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُخْرَى قَالَ: «§يُعِيدُ الرَّكْعَةَ الَّتِي لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: «يُعِيدُ أَعْجَبُ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[127]- 2762 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §لَوْ نَسِيتُ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِالسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، لَمْ أَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: «فَلَا تُعِدْ، وَلَكِنِ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2763 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَعَادَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2764 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ حَتَّى يَرْكَعَ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِذَا ذَكَرَ وَيَقْرَأُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنْ سَجَدَ مَضَى»

باب القراءة خلف الإمام

§بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2765 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «أَتَقْرَؤُونَ خَلْفِي وَأَنَا أَقْرَأُ؟» قَالَ: فَسَكَتُوا حَتَّى سَأَلَهُمْ ثَلَاثًا قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ، §لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ سِرًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2766 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُواإِلَّا أَنْ §يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[128]- 2767 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» قَالَ أَبُو السَّائِبِ: أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ أَبُو السَّائِبِ: فَغَمَزَ أَبُو هُرَيْرَةَ ذِرَاعِي فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللَّهُ: §قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْرَأْ، يَقُومُ الْعَبْدُ فَيَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، فَيَقُولُ الْعَبْدُ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَجْرُهَا لِعَبْدِي وَلَهُ مَا سَأَلَ، يَقُولُ عَبْدِي: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، يَقُولُ اللَّهُ: هَذَا لِعَبْدِي وَلَهُ مَا سَأَلَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2768 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ -[129]- يَعْقُوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَامٍّ» قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: §قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْرَؤُوا، يَقُومُ الْعَبْدُ فَيَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي قَالَ: وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: إِيَّاكَ نَعْبَدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2769 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ «كَانَ §يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2770 - عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَرْعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: " §اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ - أَوْ قَالَ: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - قَالَ: قُلْتُ: أَتَقْرَأُ بِهَا يَا أَبَا الْوَلِيدِ مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «لَا أَدَعُهَا إِمَامًا وَلَا مَأْمُومًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[130]- 2771 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا صَلَاتَنَا قُلْنَا: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، أَتَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «وَيْحَكَ إِنَّهُ §لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2772 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ «أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، كَانَ §يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2773 - عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا بُدَّ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2774 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو §قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2775 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَعَ الْإِمَامِ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: «§لَا تَقْرَأْ إِلَّا أَنْ يَهِمَ الْإِمَامُ» وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ: «قَدْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقْرَأُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[131]- 2776 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَوَّابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: §أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَإِنْ قَرَأْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ قَرَأْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2777 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، وَيَزِيدَ التَّيْمِيِّ، قَالَا: «§أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ نَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[132]- 2778 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ الرَّبَعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يُسْمِعْكَ الْإِمَامُ فَاقْرَأْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2779 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا لَمْ تَفْهَمْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَاقْرَأْ إِنْ شِئْتَ أَوْ سَبِّحْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2780 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: «§لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ 2781 - قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ الْأَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2782 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ كَأَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2783 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يَقْرَأُ الْإِمَامُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ أُخْرَى فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2784 - عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَأْ شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[133]- 2785 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2786 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَمَّا أَنَا §فَأَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، ثُمَّ أُهَلِّلُ وَأُسَبِّحُ» قُلْتُ: أُسْمِعُ مَنْ إِلَى جَنْبِي قِرَاءَتِي؟ قَالَ: «مَعَ الْإِمَامِ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2787 - عَنِ ابْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «§مَنْ صَلَّى مَكْتُوبَةً أَوْ سُبْحَةً فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا، فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ قَبْلَهُ أَوْ إِذَا سَكَتَ، فَمَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاثًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2788 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، أَوْ لِيَقْرَأْ بَعْدَمَا يَسْكُتُ، فَإِذَا قَرَأَ فَلْيُنْصِتُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[134]- 2789 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بُدَّ أَنْ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَكِنْ مَنْ مَضَى كَانُوا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ سَكَتَ سَاعَةً لَا يَقْرَأُ قَدْرَ مَا يَقْرَؤُنَ أُمَّ الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2790 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ، فَإِذَا جَهَرَ فَفَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا أَنْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2791 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2792 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَكَانَ §يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ» فَعَابَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَكَتَبَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا عَلَيَّ، فَنَسِيتُ وَحَفِظُوا، أَوْ حَفِظْتُ وَنَسَوْا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أُبَيٌّ: بَلْ حَفِظْتَ وَنَسَوْا، فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا أَنْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[135]- 2793 - عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْدَمَا يَفْرُغُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2794 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَا بُدَّ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَلَكِنْ مَنْ مَضَى كَانُوا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ سَكَتَ سَاعَةً لَا يَقْرَأُ قَدْرَ مَا يَقْرَؤُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2795 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَمَا سَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ: «هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ مَعِي أَحَدٌ آنِفًا؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ §مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ» فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2796 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: «مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[136]- 2797 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجُلٌ يَنْهَاهُ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَقْرَأُ وَكَانَ هَذَا يَنْهَانِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2798 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا قَرَأْتُهَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ قُلْتُ: §مَالِي أُنَازَعُهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 2799 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «قَدْ §عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2800 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَدْ §ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[137]- 2801 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «§مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2802 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[138]- 2803 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «§أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2804 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْ لَا تَقْرَؤُوا مَعَ الْإِمَامِ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَخْبَرَنَا أَصْحَابُنَا، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَيْسَ مِنَ الْفِطْرَةِ الْقِرَاءَةُ مَعَ الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2805 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2806 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا» قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجَرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2807 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «§وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فَاهُ تُرَابًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[139]- 2808 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: " §وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ - قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: تُرَابًا أَوْ رَضْفًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2809 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ قَالَ: «§وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ عَضَّ عَلَى جَمْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2810 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَشْيَاخُنَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كَانُوا §يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2811 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «§يُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[140]- 2812 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ §أَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: «إِنَّكَ لَضَخْمُ الْبَطْنِ، قِرَاءَةُ الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2813 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ §لَا يَقْرَؤُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 2814 - قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ §يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ "

2815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ «كَانَا §لَا يَقْرَآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُجْزِي قِرَاءَةُ الْإِمَامِ عَمَّنْ وَرَاءَهُ» قُلْتُ: عَمَّنْ تَأْثِرُهُ؟ قَالَ: «سَمِعْتُهُ، وَلَكِنَّ الْفَضَائِلَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَأْخُذُوا بِهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَقْرَؤُوا مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[141]- 2817 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا كَانُوا يَقْرَؤُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ حَتَّى كَانَ ابْنُ زِيَادٍ، فَقِيلَ لَهُمْ: «§إِذَا لَمْ يَجْهَرْ لَمْ يَقْرَأْ فِي نَفْسِهِ، فَقَرَأَ النَّاسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2818 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُجْزِي عَمَّنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ قِرَاءَتُهُ فِيمَا يَرْفَعُ بِهِ الصَّوْتَ وَفِيمَا يُخَافِتُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2819 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: §أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2820 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ سَمُرَةُ §يَؤُمُّ النَّاسَ، يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ النَّاسُ» فَكَتَبَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا عَلَيَّ، فَلَعَلِّي نَسِيتُ وَحَفِظُوا، أَوْ حَفِظْتُ وَنَسَوْا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أُبَيٌّ: بَلْ حَفِظْتَ وَنَسَوْا، فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ: فَاقْرَأْهَا أَنْتَ "

باب تلقينة الإمام

§بَابُ تَلْقِينَةِ الْإِمَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2821 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§لَا يَفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ قَوْمٌ وَهُوَ يَقْرَأُ فَإِنَّهُ كَلَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[142]- 2822 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَفْتَحَنَّ عَلَى إِمَامٍ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2823 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا تَعَايَا الْإِمَامُ فَلَا تَرْدُدْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَلَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2824 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يَفْتَحُوا عَلَى الْإِمَامِ»

قَالَ: وَقَالَ الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§إِذَا تَرَدَّدْتَ فِي الْآيَةِ فَجَاوِزْهَا إِلَى غَيْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2825 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ §يُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ طَيِّبُ الرِّيحِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، وَهُوَ يَقْتَرِئُ، وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَفْتَحُ عَلَيْهِ» فَقُلْتُ: «مَنْ هَذَا؟» فَقَالُوا: عُثْمَانُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[143]- 2826 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: «كُنْتُ §أُلَقِّنُ ابْنَ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَقُولُ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2827 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، §صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] جَعَلَ يَقْرَأُ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] مِرَارًا وَرَدَّدَهَا " فَقُلْتُ: «إِذَا زُلْزِلَتِ فَقَرَأَهَا، فَلَمَّا فَرَغَ لَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2828 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَقَدْ §وَكَّلَ بِذَلِكَ رِجَالًا إِذَا أَخْطَأَ لَقَّنُوهُ، وَأَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: «لَا تُلَقِّنْهُ حَتَّى يَسْكُتَ، فَإِذَا سَكَتَ فَلَقِّنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2829 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَقِّنْ أَخَاكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2830 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: §هَلْ بِتَلْقِينَةِ الْإِمَامِ بَأْسٌ؟ قَالَ: «لَا، وَهَلْ هُوَ إِلَّا قُرْآنٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2831 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: «§إِذَا اسْتَطْعَمَكُمْ فَأَطْعِمُوهُ» يَقُولُ: «إِذَا تَعَايَا فَرُدُّوا عَلَيْهِ»

باب القراءة في الركوع والسجود

§بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2832 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ» قُلْتُ لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ الْقَسِّيُّ؟ قَالَ: الْحَرِيرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2833 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2834 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «§نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ - وَأَنَا رَاكِعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2835 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا تَقْرَأْ وَأَنْتَ رَاكِعٌ وَلَا أَنْتَ سَاجِدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2836 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ، إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، §لَا تَلْبَسِ الْقَسِّيَّ، وَلَا الْمُعَصْفَرَ، وَلَا تَرْكَبْ عَلَى الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ، فَإِنَّهَا مَرَاكِبُ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَقْرَأْ وَأَنْتَ سَاجِدٌ، وَلَا تَعْقِصْ شَعْرَكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَقْرَأْ وَأَنْتَ رَاكِعٌ، وَلَا تَقْرَأْ وَأَنْتَ سَاجِدٌ، وَلَا تَفْتَحْ عَلَى إِمَامِ قَوْمٍ، وَلَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[145]- 2837 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ §يَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2838 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا تَقْرَأْ فِي الرُّكُوعِ وَلَا فِي السُّجُودِ، إِنَّمَا جُعِلَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لِلتَّسْبِيحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2839 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ فَرَأَى النَّاسَ صُفُوفًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبِوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، وَإِنِّي §نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَأَمَا الرُّكُوعُ فِيُعَظَّمُ فِيهِ الرَّبُّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» يَقُولُ: فَحَرِيٌّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[146]- 2840 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ رَفَعْتُ رَأْسِي فِي السُّجُودِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، فَنَهَضْتُ أَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ أَسْتَوِيَ قَائِمًا؟ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ حَتَّى تَنْتَصِبَ قَائِمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2841 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَهُوَ يَقْرَأُ رَاكِعًا وَسَاجِدًا فِي التَّطَوُّعِ، قَالَ عَطَاءٌ: «§وَلَا أَكْرَهُ أَنْ تَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا فِي التَّطَوُّعِ، فَأَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَلَكَنْ أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ»

باب قراءة السور في الركعة

§بَابُ قِرَاءَةِ السُّوَرِ فِي الرَّكْعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2842 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ -[147]- سَعِيدٍ، وَكَانَ أَبُوهُ غُلَامًا لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّهُ مَرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَدِينَةِ قَالَ: فَقُمْتُ أُصَلِّي وَرَاءَهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ: إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ: إِذَا جَاءَ مِائَتَيْ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَإِذَا خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَ فَلَمْ يَرْكَعْ، فَلَمَّا خَتَمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ» وِتْرًا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقُلْتُ: إِنْ خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَهَا وَلَمْ يَرْكَعْ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، فَقُلْتُ: إِذَا خَتَمَ رَكَعَ، فَخَتَمَهَا فَرَكَعَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا أَفْهَمُ غَيْرَهُ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْأَنْعَامِ، فَتَرَكْتُهُ وَذَهَبْتُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2843 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ، أَهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ §فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْقِرْبَةَ فَاسْتَكَبَ مَاءً، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَتَوَضَّأَ، فَقَرَأَ بِالسَّبْعِ الطِّوَالِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[148]- 2844 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ عُثْمَانَ، §قَرَأَ بِسُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2845 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، «أَنَّ عُثْمَانَ، §قَرَأَ بِالسَّبْعِ الطِّوَالِ فِي رَكْعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2846 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَقْرَأُ فِي رَكْعَةٍ الثَّلَاثَ سُوَرٍ فِي بَعْضِ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2847 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَقْرَأُ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي رَكْعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2848 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ، يَسْأَلُ نَافِعًا: §هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَسُوَرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2849 - عَنِ ابنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَقْرَأُ بِالسُّوَرِ فِي رَكْعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2850 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «سَمِعْتُهُ §يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[149]- 2851 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ أَبِي §يَجْمَعُ بَيْنَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فِي رَكْعَةٍ، وَبَيْنَ وَالضُّحَى، وَأَلَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ فِي الْمَكْتُوبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2852 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بِجَمْعِ السُّوَرِ فِي الرَّكْعَةِ بَأْسًا " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَكَانَ طَاوُسٌ يَجْمَعُ ثَلَاثَ سُوَرٍ فِي رَكْعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2853 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادَوَيْهِ «أَنَّ طَاوُسًا كَانَ §يَقْرَأُ بِـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2854 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَقْرَأُ بِعَشْرِ سُوَرٍ فِي رَكْعَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2855 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ نَافِعِ بْنِ لَبِيبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - أَوْ قَالَ غَيْرِي - إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ قَالَ: «أَفَعَلْتُمُوهَا؟ إِنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ أَنْزَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، §فَأَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»

باب كيف الركوع والسجود؟

§بَابُ كَيْفَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2856 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2857 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ أُنَاسًا يَصُفُّونَ أَيْدِيَهُمْ أَسْفَلَ مِنْ رُكَبِهِمْ إِذَا رَكَعُوا؟ فَقَالَ: «هَذِهِ مُحْدَثَةٌ، لَا، إِلَّا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2858 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: إِنِّي أَرَى أُنَاسًا إِذَا رَكَعُوا خَفَضُوا رُءُوسَهُمْ حَتَّى كَانُوا يَجْعَلُونَ أَذْقَانَّهُمْ بَيْنَ أَرْجُلِهِمْ، فَقَالَ: «لَا، هَذِهِ بِدْعَةٌ لَمْ يَكُنْ مَنْ مَضَى يَصْنَعُونَ ذَلِكَ» قَالَ: فَكَيْفَ؟ قَالَ: «§وَسَطٌ مِنَ الرُّكُوعِ كَرُكُوعِ النَّاسِ الْآنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[151]- 2859 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «§إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَافْرِجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مِفْصَلِهِ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبَينَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَنْقُرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2860 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: «§إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2861 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: «§إِذَا وَضعَ يَدَيْهِ فَقَدْ أَتَمَّ؟» فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2862 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالَحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§لَا صَلَاةَ إِلَّا بِرُكُوعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2863 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ: رَأَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا عَلَيْهِ بُرْنُسٌ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: يَعْنِي الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ إِذَا رَكَعَ ضَمَّ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ: فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: «نَعَمْ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَلَكَنَّ عُمَرَ قَدْ §سَنَّ لَكُمُ الرُّكَبَ فَخُذُوا بِالرُّكَبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[152]- 2864 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: §صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ، فَقَالَ: فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ: «قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2865 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُطَبِّقُ، §إِذَا رَكَعَ جَعَلَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَيَفْرِشُ ذِرَاعَيْهِ وَفَخِذَيْهِ» فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَمَا مَنَعَكَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «وَكَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2866 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: صَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ كَفَّيْهِ، وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَضَرَبَ أَيْدِيَنَا، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ، ثُمَّ لَقِيَنَا عُمَرُ بَعْدُ، فَصَلَّى بِنَا فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقْنَا كَفَّيْنَا كَمَا طَبَّقَ عَبْدُ اللَّهِ، §وَوَضَعَ عُمَرُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَا هَذَا؟» فَأَخْبَرْنَاهُ بِفِعْلِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ كَانَ يُفْعَلُ ثُمَّ تُرِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[153]- 2867 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§أَثْبِتْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَأَثْبِتْ صُلْبَكَ، وَهُوَ يُجْزِي عَلَى تَمَامِ الرُّكُوعِ»

2868 - عَنْ مَعْمَرٍ عن، الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§قِرَّ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْكَ قَرَارَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2869 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعَدَةَ، صَاحِبِ الْجُيُوشِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنِّي قَدْ §بَدُنْتُ، فَمَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ أَدْرَكَنِي فِي بُطْءِ قِيَامِي»

باب التصويب في الركوع وإقناع الرأس

§بَابُ التَّصْوِيبِ فِي الرُّكُوعِ وَإِقْنَاعِ الرَّأْسِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2870 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالَ: §لَا يُصَوِّبِ الْإِنْسَانُ رَأْسَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَلَا يُقْنِعْهُ؟ فَقَالَ: «لَا، وَلِمَ يُصَوِّبُهُ؟» فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: مَا الْإِقْنَاعُ؟ قَالَ: «رَفْعُهُ رَأْسَهُ فِي الرُّكُوعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[154]- 2871 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §يُكْرَهُ أَنْ يُقْنِعَ، أَوْ يُصَوِّبَ فِي الرُّكُوعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2872 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَقِيَامُهُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ مُتَقَارِبًا» قَالَ: «وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَوْ وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ مَا اسْتَرَاقَ مِنَ اسْتِوَائِهِ حِينَ يَرْكَعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2873 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمُ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا رَكَعَ لَمْ يُصَوِّبْ بِرَأْسِهِ وَلَمْ يُشْخِصْهُ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا»

باب القول في الركوع والسجود

§بَابُ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2874 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدٍ، وَكَانَ أَبُوهُ غُلَامًا لِحُذَيْفَةَ، أَنَّهُ " سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ §وَهُوَ رَاكِعٌ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " وَيُرَجِّعُ شَفَتَاهُ، فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2875 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا رَكَعَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2876 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا رَكَعَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ، رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، أَنْتَ رَبِّي وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ» وَفِي السُّجُودِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2877 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " إِنَّ مِنْ §أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: رَبِّي إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2878 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ §يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ، يَعْنِي إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[156]- 2879 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُكْثِرُ حِينَ نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَنْتَ التَّوَّابُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2880 - عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ §إِذَا رَكَعَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ - ثَلَاثًا فَزِيَادَةً - وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ - ثَلَاثًا فَزِيَادَةً - " قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَكَانَ أَبِي يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2881 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَامَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ تَلْتَمِسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ: فَوَقَعَتْ يَدُهَا عَلَى بَطْنِ قَدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ: «§سُبْحَانَ رَبِّي ذِي الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ، بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمَغْفِرَتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[157]- 2882 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2883 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: فَقَدَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَذَهَبَتْ بِيَدِهَا فَوَقَعَتْ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَهُوَ يَقُولُ: «§أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَبْلُغُ مِدْحَتَكَ، وَلَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 2884 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَفِي سُجُودِهِ: سُبُّوحًا قُدُّوسًا رَبَّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2885 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ §يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، وَفِي سُجُودِهِ قَدْرَ خَمْسِ تَسْبِيحَاتٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[158]- 2886 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§ارْكَعْ حَتَّى تَسْتَمْكِنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ قَدْرَ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ، ثُمَّ ارْفَعْ صُلْبَكَ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ مَوْضِعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2887 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: " §يُجْزِئُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2888 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ يَقُولُ §إِذَا سَجَدَ يَقُولُ: سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَجَعَلَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 2889 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ قَالَ: " سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، وَهُوَ §سَاجِدٌ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2890 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ §سَاجِدٌ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2891 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، وَشَدَّادِ بْنِ الْأَزْمَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اخْتَلَفْنَا فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: " كَانَ عَبْدُ اللَّهِ §يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ لَا رَبَّ غَيْرُكَ "، وَقَالَ شَدَّادٌ: كَانَ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

2892 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ، أَنَّهَا " سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ فِي سُجُودِهَا وَفِي صَلَاتِهَا: §اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنَا السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ " وَذَكَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2893 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: {رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا} [القصص: 17] لِلْمُجْرِمِينَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِي: «§مَا صَلَّيْتُ صَلَاةً قَطُّ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2894 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلْحَطَّابَةِ وَسَأَلُوهُ فَقَالَ: «§ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعًا، وَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ سُجُودًا» لِلْحَطَّابَةِ يَعْنِي: قَوْمًا جَاءُوهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2895 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ شُعَيْبٍ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللَّهِ يُصَلِّي فَرَكَعَ §فَافْتَتَحْتُ سُورَةَ الْأَعْرَافِ فَفَرَغْتُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2896 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَدْ أَتَمَّ، وَإِذَا أَمْكَنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدْ أَتَمَّ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[160]- 2897 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ بَجِيلَةَ وَكَانَ مَرْضِيًّا يُنْظَرُ إِلَيْهِ وَيُؤَدِّي إِلَى الْحَدِيثِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَلَّى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَقَرَأَ فَأَحْسَنَ الْقِرَاءَةَ فِيهَا وَأَبْيَنَهَا وَأَجْمَلَهَا، لَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ إِلَّا سَأَلَ عَنْهَا، وَلَا بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ إِلَّا اسْتَعَاذَ عِنْدَهَا، حَتَّى إِذَا خَتَمَهَا رَكَعَ وَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ سَجَدَ فَمَكَثَ سَاعَةً يَقُولُ: مِثْلَ مَا مَكَثَ رَافِعًا رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَقَرَأَ آلَ عِمْرَانَ كَمِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ خَتَمَهَا فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَرَفْعِ الرَّأْسَ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يَقُولُ ذَلِكَ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَمَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ حِينَ أَصْبَحَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِصَلَاةٍ فَلَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ: «§إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَ مَا أَسْتَطِيعُ إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2898 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ بَلَغَكَ مِنْ قَوْلٍ يُقَالَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ -[161]-: " إِذَا لَمْ أَعْجَلْ وَلَمْ يَكُنْ مَعِي شَيْءٌ يَشْغَلُنِي فَإِنِّي أَقُولُ قَوْلًا إِذَا بَلَغْتَهُ فَهُوَ ذَلِكَ، أَقُولُ: §سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ثَلَاثًا، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبْحَانَ الْمَلِكَ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، سَبَقَتْ رَحْمَةُ رَبِّي غَضَبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، قُلْتُ: فَهَلْ بَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَيْئًا مِنْهُنَّ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَمَا تَتَّبِعُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَجَسَسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ وَسَاجِدٌ يَقُولُ: «§سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكِ لَفِي آخَرٍ قَالَ: " أَمَّا {سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا} [الإسراء: 108] فَأَتَّبِعُ بِهَا الَّتِي فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَمَّا سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَأُعَظِّمُ بِهِمَا اللَّهَ، وَأَمَّا سُبْحَانَ الْمَلِكَ الْقُدُّوسِ "

فَبَلَغَنِي، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: " §يَنْزِلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَطْرَ اللَّيْلِ الْآخِرِ فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: مَنْ -[162]- يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ وَيَقُولُ الْمَلِكَ: سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْفَجْرُ صَعِدَ الرَّبُّ، فَأَتَّبِعُ قَوْلَ الْمَلَكَ: سُبْحَانَ الْمَلِكَ الْقُدُّوسِ، وَأَمَّا سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ سَبَقَتْ رَحْمَةُ رَبِّي غَضَبَهُ "

فَبَلَغَنِي " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ كَانَ كُلَّمَا مَرَّ قِسْمًا سَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا مَلَكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَبَدَرَهُ الْمَلَكَ فَبَدَأَهُ بِالسَّلَامِ "، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَدِدْتُ لَوْ أَنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَمَا صَلَاتُهُ؟ قَالَ: يَقُولُ: §سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي، فَأَتَّبِعُ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ: أُقَدِّمُ بَعْضَ ذَلِكَ قَبْلَ بَعْضٍ قَالَ: إِنْ شِئْتَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2899 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§أَقُولُ فِي السُّجُودِ مِثْلَ مَا أَقُولُ فِي الرُّكُوعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2900 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ وَفَاءِ السُّجُودِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: «§ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ

2901 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " كُنْتُ أَسْمَعُ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَثِيرًا §يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، سَبَقَتْ رَحْمَةُ رَبِّي غَضَبَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[163]- 2902 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، يَقُولُ §إِذَا رَكَعَ: اللَّهُمَّ لَكَ خَشَعْتُ، وَلَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي، سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَعِظَامِي وَعَصَبِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي، سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2903 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُكُوعِهِ أَنْ يَقُولَ: §اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - ثُمَّ يُتْبِعُهَا - اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، فَإِذَا -[164]- سَجَدَ قَالَ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2904 - عَنِ ابْنِ أَبِي، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2905 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: " كَانَ طَاوُسٌ §يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ خَشَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "

باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

§بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2906 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " سُنَّةٌ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرَّكْعَةِ أَوِ السَّجْدَةِ فَانْتَصِبْ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهَا مِفْصَلَهُ، فَإِذَا فَعَلْتَ فَحَسْبُكَ، وَقَدْ كَانَ يُقَالَ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ فَانْتَصَبَ قُلْ: §اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَعْصِمُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2907 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: §اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[165]- 2908 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مَانُوسَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: §اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ "

2909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2910 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مِثْلَهُ بِهَذَا السَّنَدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2911 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: §اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[166]- 2913 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "

2914 - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: §اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ لِأُعْطِيَهُ كَذَا قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ بِحَوْلَكَ وَقُوَّتِكَ أَقُومُ وَأَقْعُدُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2915 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَلْيَقُلْ مَنْ خَلْفَهُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ " سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ إِمَامٌ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ: §سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ يَرْفَعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ وَنُتَابِعُهُ مَعًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2916 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " §إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُلْ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2917 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: §الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْمُلْكِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2918 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سَابُورَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: «مَنْ قَائِلُ الْكَلِمَاتِ؟» فَسَكَتَ الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَائِلُهَا؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَقَدِ أننا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا كُلُّهُمْ يَكْتُبُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[168]- 2919 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §إِنْ كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَإِنْ قُلْتَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أَيْضًا فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ تَقُلْ مَعَ الْإِمَامِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ، وَأَنْ تَجْمَعَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2920 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يُسْمِعْنِي الْإِمَامُ قَوْلَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؟ قَالَ: «قُلْ مِثْلَ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَكَ» قَالَ: " §وَيُحَمِّدُ الْإِمَامُ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالْمَرْءُ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَيَحْمَدَانِ وَهُمَا مُنْتَصِبَانِ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَا، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْحَمْدِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَقُولُ مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ مَا قَدْ كَتُبِتْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2921 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §وَإِنْ قُلْتَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرَّكْعَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَجْزَأَ عَنْكَ إِذَا حَمِدْتَ أَيَّ الْحَمْدِ فَحَسْبُكَ "

باب السجود

§بَابُ السُّجُودِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ قَرَارَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2922 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَجَدِ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[169]- 2923 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِيهِ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ - أَوْ قَالَ: مِنْ تَمِرَةَ - قَالَ: " فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ فَأَنَاخُوا بِنَاحِيَةِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ لِي أَبِي: أَيْ بُنَيَّ كُنْ فِي بَهْمِنَا حَتَّى أَدْنُوَ مِنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبِ قَالَ: فَدَنَا مِنْهُمْ وَدَنَوْتُ مَعَهُ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ، فَقَالَ: «فَكُنْتُ §أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا سَجَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2924 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[170]- 2925 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهَ»

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيمُونَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَجَدَ تَجَافَى حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدِهِ مَرَّتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2926 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §يُكْرَهُ أَنْ يَتَطَاولَ فِي السُّجُودِ أَوْ يَحْبِسَ، وَلَكَنْ وَسَطًا بَيْنَ ذَلِكَ»

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَحُدِّثْتُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ إِذَا سَجَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2927 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي لَا أَتَجَافَى عَنِ الْأَرْضِ، بِذِرَاعِي فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، §لَا تَبْسُطْ بَسْطَ السَّبُعِ، وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ، وَأَبْدِ ضَبْعَيْكَ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[171]- 2928 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُمَيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ قَالَ: «شَكَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاعْتِمَادَ بِأَيْدِيهِمْ فِي السُّجُودِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ §يَسْتَعِينُوا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى رُكَبِهِمْ فِي السُّجُودِ» فَقَالَ سُفْيَانُ: «وَهِيَ رُخْصَةٌ لِلمُتَهَجِّدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2929 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَأْمُرُ بِأَنْ يَعْتَدِلَ فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2930 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2931 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: اشْتَكَى الْمُسْلِمُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّفَرُّجَ فِي الصَّلَاةِ، §فَأُمِرُوا أَنْ يَسْتَعِينُوا بِرُكَبِهِمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2932 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا رَأَى الرَّجُلَ يُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي السُّجُودِ نَهَاهُ» قَالَ: «وَكَانَ هُوَ يَضُمُّ أَصَابِعَهُ ضَمًّا وَيَبْسُطُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[172]- 2933 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَفَرَّجْتُ بَيْنَ أَصَابِعِي حِينَ سَجَدْتُ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، §اضْمُمْ أَصَابِعَكَ إِذَا سَجَدْتَ، وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَاسْتَقْبِلْ بِالْكَفَّيْنِ الْقِبْلَةَ، فَإِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ مَعَ الْوَجْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2934 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ مَعَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2935 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ، فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ مَعَ الْوَجْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2936 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ مُصَلِّيًا كَهَيْئَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَشَدَّ اسْتِقْبَالًا لِلْكَعْبَةِ بِوَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَقَدَمَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[173]- 2937 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُحِبُّ أَنْ يَعْتَدِلَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى أَصَابِعُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2938 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنْهَانَا أَنْ يَفْتَرِشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ أَوِ السَّبُعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2939 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجُنُوحِ بِالْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ: «يُنْهَى عَنْهُ» فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَجْعَلُ مِرْفَقَيَّ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَعَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَجْعَلْهُمَا عَلَيْهِمَا، §إِذَا لَمْ تَجَنَّحْ فَلَا يَضُرُّكَ أَيْنَ جَعَلْتَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2940 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ §يَنْهَانَا أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ إِلَى الْكَفَّيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2941 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَنَحَّى إِذَا سَجَدَ قَالَ: " لَا، لَا تَقْلِبْ صُورَتَكَ يَقُولُ: لَا تُؤْثِرَهَا " قُلْتُ: مَا تَقْلِبُ صُورَتَكَ؟ قَالَ: «§لَا تُغَيِّرْ، لَا تُخَنِّسْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[174]- 2942 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْجُدْ مُتَوَرِّكًا وَلَا مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا أَحْسَنَ السُّجُودَ سَجَدَتْ عِظَامُهُ كُلُّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2943 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: رَأَى رَجُلًا حِينَ سَجَدَ رَفَعَ رِجْلَيْهِ فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ: «§مَا تَمَّتِ الصَّلَاةُ لِهَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2944 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ الْكَفَّيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ»

قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَنْصِبُ قَدَمَيْهِ فِي السُّجُودِ، وَيَضَعُ الْأَصَابِعَ عَلَى الْأَرْضِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2945 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§أَمْكِنْ فِي السُّجُودِ رُكْبَتَيْكَ وَصُدُورَ قَدَمَيْكَ مِنَ الْأَرْضِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2946 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِنْ لَمْ أَنْصِبْ صُلْبِي فِي السَّجْدَةِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ أُثْبِتْ وَجْهِي سَاجِدًا فِي بَعْضِ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا تُعِدْ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[175]- 2947 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَجَدَ أَنْ يُفْضِيَ بِذَكَرِهِ إِلَى الْأَرْضِ» قَالَ: «وَتَفْسِيرُهُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ثَوْبٌ»

باب موضع اليدين إذا خر للسجود وتطبيق اليدين بين الركعتين

§بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ إِذَا خَرَّ لِلسُّجُودِ وَتَطْبِيقِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2948 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَلَمَّا سَجَدَ كَانَتْ يَدَاهُ حَذْوَ أُذُنَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2949 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَضَعُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ حَذْوَ أُذُنَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2950 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، أَنْ §يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ إِذَا سَجَدَ؟ فَقَالَ: «أَرْمِيهِمَا حَيْثُ وَقَعَتَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[176]- 2951 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ لِلْكَفَّيْنِ مَوْضِعٌ يُؤْمَرُ بِهِ فِي السُّجُودِ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2952 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، §رَكَعَ فَطَبَّقَ يَدَيْهِ فَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2953 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: §رَكَعْتُ فَطَبَّقْتُ فَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي، وَقَالَ: «إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ بِذَا فَنُهِينَا عَنْهُ»

باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود

§بَابُ كَيْفَ يَقَعُ سَاجِدًا وَتَكْبِيرُهُ وَكَيْفَ يَنْهَضُ مِنْ مَثْنَى مِنَ السُّجُودِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2954 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: §سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2955 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ عُمَرَ كَانَ §إِذَا رَكَعَ يَقَعُ كَمَا يَقَعُ الْبَعِيرُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيُكَبِّرُ وَيَهْوِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2956 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §الرَّجُلِ يَقَعُ يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «أَوَيَفْعَلُ ذَلَكَ إِلَّا الْمَجْنُونُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[177]- 2957 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §الرَّجُلِ يَقَعُ يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «أَوَيَفْعَلُ ذَلَكَ إِلَّا الْمَجْنُونُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2958 - عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، «§إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَمَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ وَأَعْجِبْ بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2959 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «§مَا كَانَ يُكَبِّرُ إِلَّا وَهُوَ يَهْوِي وَفِي نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2960 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، " أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ - كَذَا قَرَأَ الدَّبَرِيُّ - §وَالثَّالِثَةِ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَتَلَبَّثْ قَالَ: يَنْهَضُ وَهُوَ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ " قَالَ عَطَاءٌ: «تَعَجَّبْتُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَنِي أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ عَلَى ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2961 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَإِذَا نَهَضَ عَلَى يَدَيْهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[178]- 2962 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2963 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §الرَّجُلِ يَنْهَضُ لِيَقُومَ أَيَدَيْهِ يَرْفَعُ قَبْلُ أَمْ رُكْبَتَيْهِ؟ قَالَ: «يَنْظُرُ أَهْوَنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2964 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ §يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2965 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِّي أَرَى نَاسًا حِينَ يَقُومُ أَحَدُهُمُ يَثْنِي رِجْلَهُ قَالَ: بِقَدَمِهَا ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُومُ كَذَلِكَ، أَوْ يَضَعُ يَدَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَقُومُ عَلَيْهَا " قَالَ: «§هَذَا الْقِيَامُ أَقْرَبُ إِلَى النَّخْوَةِ، لَا يَنْبَغِي فِي الصَّلَاةِ إِلَّا التَّخَشُّعُ»

باب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن الركعة الأولى والثانية

§بَابَ كَيْفَ النُّهُوضُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ وَمِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2966 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: «رَمَقْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ وَلَا يَجْلِسُ» قَالَ: «§يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[179]- 2967 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ §يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2968 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2969 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا "

باب سجود الأنف

§بَابُ سُجُودِ الْأَنْفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2970 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، ثُمَّ يُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَأَنْفِهِ، وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[180]- 2971 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَحْسَبُ أَنَّهُ يَأْثِرُ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: بِجَبْهَتِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرًا أَوْ ثَوْبًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2972 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا» قَالَ: «الْجَبْهَةَ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يُمِرُّ إِلَى أَنْفِهِ، وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2973 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2974 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §يُصَلِّيَ عَلَى سَبْعٍ: عَلَى كَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ، وَجَبِينِهِ " ثُمَّ مَرَّ يَمْسَحُ طَاوُسٌ إِذَا قَالَ: «وَجَبِينِهِ»، ثُمَّ مَرَّ حَتَّى يَمْسَحَ أَنْفَهُ «وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا الثِّيَابَ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: «لَا أَدْرِي أَيَّ السَّبْعِ كَانَ أَبُوهُ يَبْدَأُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[181]- 2975 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " قَدْ كَانَ مَنْ مَضَى يَقُولُونَ: §يَسْجُدُ الْمَرْءُ عَلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، وَلَا يَكُفُّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2976 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: §الْأَنْفُ مِنَ الْجَبِينِ؟ قَالَ: «هُوَ خَيْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§ضَعْ أَنْفَكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ الرَّغَمُ»، قُلْتُ: مَا الرَّغَمُ؟ قَالَ: «الْكِبْرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2978 - عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا سَجَدْتَ فَأَلْصِقْ أَنْفَكَ بِالْأَرْضِ»

2979 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ §رَأَى الطِّينَ فِي أَنْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ وَكَانُوا مُطِرُوا مِنَ اللَّيْلِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2980 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ §الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ قَالَ: «يُجْزِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[182]- 2981 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَأَى امْرَأَةً تَسْجُدُ وَتَرْفَعُ أَنْفَهَا، فَقَالَ فِيهَا قَوْلًا شَدِيدًا فِي الْكَرَاهَةِ لِرَفْعِهَا أَنْفَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2982 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي - أَوِ امْرَأَةٍ - فَقَالَ: «§لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً لَا يُصِيبُ الْأَنْفُ مِنْهَا مَا يُصِيبُ الْجَبِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2983 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى قَالَ: رَآنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ §أَمْسِسْ أَنْفَكَ الْأَرْضَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2984 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وِقَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§اسْجُدْ عَلَى أَنْفِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2985 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي وِقَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§إِذَا لَمْ تَضَعْ أَنْفَكَ مَعَ جَبِينِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْكَ تِلَكَ السَّجْدَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[183]- 2986 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «§يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2987 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وِقَاءٍ، عَنْ. . . . . . . . . . . . . سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ وَلَا يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ: «يُجْزِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2988 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §وَضْعُ الْأَنْفِ مَعَ الْجَبِينِ؟ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْجُدُ عَلَيْهِ مَرَّةً، وَمَرَّةً لَا أَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَلَأَنْ أَسْجُدَ عَلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2989 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: إِنَّ §السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ، فَسَجَدَ عَلَى جَبِينِهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَنْفِهِ سُجُودٌ فَسَجَدَ عَلَى الْأَنْفِ وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى الْجَبِينِ لَمْ يُجْزِهِ "

باب كف الشعر والثوب

§بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2990 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2991 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَحَسَنٌ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ» يَقُولُ: مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَغْرِزَ ضَفْرَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[184]- 2992 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ §يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2993 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَعْقِصْ شَعْرَكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2994 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ، أَوْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى، أَوْ يَتْفُلَ قِبَلَ وَجْهِهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2995 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنِهِ وَهُوَ §يُصَلِّي، وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَاصْنَعِ الْأُخْرَى كَذَا، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[185]- 2996 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ سَاجِدٍ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ، فَحَلَّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَا تَعْقِصْ فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَعْرَةٍ أَجْرًا» قَالَ: إِنَّمَا عَقَصْتُهُ لِكَيْ لَا يَتَتَرَّبَ قَالَ: «أَنْ يَتَتَرَّبَ خَيْرٌ لَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2997 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ وَيَتَّقِي شَعْرَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُمَّ امْحُ شَعْرَهُ» قَالَ: فَسَقَطَ شَعْرُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2998 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ: صَلِعَ رَأْسُهُ

وَحُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا» قَالَ: لَا يَكُفُّ الشَّعْرَ عَنِ الْأَرْضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2999 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أُصَلِّي فِي المَطَرِ فِي سَاجٍ لِي، وَالْمَاءُ يَسِيلُ بِجَنْبِي؟ قَالَ: «§لَا تَكُفَّهُ» قَالَ: إِذًا يَفْسُدَ قَالَ: «وَلَوْ، دَعْهُ فِي الْمَاءِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَلَا نَأْخُذُ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[186]- 3000 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ، ثُمَّ لَا يَرَفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ أَكَفٌّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ؟ قَالَ: «§لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السُّجُودِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3001 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صَلَاةٍ، ثُمَّ §يُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ: «لِيَنْشُرْ رَأْسَهُ وَلْيُرْخِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3002 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ، مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشِيَتِهِ وَعَمَلِهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ، وَإِنَّمَا §نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3003 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ الْعِمَامَةُ كَفًّا لِشَعْرٍ؟ قَالَ: «إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3004 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §يَضْفِرُ الرَّجُلُ قَرْنَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لِغَيْرِ كَفِّهِ لِلصَّلَاةِ، الْعَمَائِمُ، وَضَفْرُ الْقَرْنَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3005 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ضَفْرَتَيْهِ إِذَا طَالَتَا عَلَى ظَهْرِهِ» قَالَ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: «عَلَى صَدْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[187]- 3006 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §لَوْ وَضَعْتُ ذِرَاعَيَّ عَلَى الْأَرْضِ، وَكَفَفْتُ شَعْرِي وَثَوْبِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعِدْ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

باب القول بين السجدتين

§بَابُ الْقَوْلِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3007 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَرَارَهُ»

3008 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رُبَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ وَالرَّكْعَةِ، فَيَمْكُثُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقُولَ الشَّيْءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3009 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: §رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْزُقْنِي " وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3010 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: §اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَاجْبُرْنِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[188]- 3011 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبِي §يَمْكُثُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3012 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ أَبِي §يَقْرَأُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قُرْآنًا كَثِيرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3013 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: تَقُولُ §بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ شَيْئًا؟ قَالَ: «مَا أَقُولُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3014 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، أَوْ قَالَ: قَاعِدًا "

باب النفخ في الصلاة

§بَابُ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3015 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[189]- 3016 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: «§ثَلَاثُ نَفْخَاتٍ يُكْرَهْنَ حَيْثُ يَسْجُدُ، وَنَفْخَةٌ فِي الشَّرَابِ، وَنَفْخَةٌ فِي الطَّعَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3017 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3018 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3019 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3020 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§لَا يَنْفُخْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3021 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولَانِ: «§النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3022 - عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§مَا أُبَالِي نَفَخْتُ أَوْ تَكَلَّمْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3023 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ النَّفْخَ لِأَنَّهُ يُؤْذِي جَلِيسَهُ»

باب الإقعاء في الصلاة

§بَابُ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3024 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، وَأَيُّوبَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْعِي إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْجُدَ الْأُخْرَى، فَقَالَ أَيُّوبُ: «كَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ §لَا يُقْعِيَانِ» قَالَ عَطَاءٌ: «كَذَلِكَ كُنَّا نَسْمَعُ حَتَّى جَاءَنَا أَهْلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3025 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يُقْعِيَنَّ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ»

3026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ لَهُ: «§إِيَّاكَ وَحَبْوَةَ الْكَلْبِ وَالْإِقْعَاءَ، وَتَحَفَّظْ مِنَ السَّهْوِ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3027 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§الْإِقْعَاءُ عَقَبَةُ الشَّيْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[191]- 3028 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ الْإِقْعَاءَ وَالتَّوَرُّكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3029 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ §يُقْعُونَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3030 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمَسَّ عَقِبُكَ إِلْيَتَيْكَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3031 - عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، «أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ §يُقْعِيَانِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3032 - عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§الْإِقْعَاءُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ السُّنَّةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3033 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمَسَّ عَقِبُكَ إِلْيَتَيْكَ»

قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: «وَرَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ §يُقْعُونَ» ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[192]- 3034 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنَ الشَّفْعِ وَالوِتْرِ خَصْلَتَيْنِ قَالَ: «رَأَيْتُهُ §يُقْعِي مَرَّةً إِقْعَاءً جَاثِيًا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ جَمِيعًا، وَمَرَّةً يَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْسُطُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا، وَالْيُمْنَى يَقُومُ عَلَيْهَا يَحْدِبُهَا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ جَمِيعًا» قَالَ: «رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي السَّجْدَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْوِتْرِ ثُمَّ يَثْبُتُ فَيَقُومُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3035 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي §الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ قَالَ: «هِيَ السُّنَّةُ»، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[193]- 3036 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَثْنَى قَالَ: «§يَثْنِي الْيُسْرَى تَحْتَ الْيُمْنَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3037 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى يُرَى ظَاهِرُهَا أَسْوَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3038 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ §فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §يَجْلِسُ فِي مَثْنَى، يَجْلِسُ عَلَى يُسْرَاهُ فَيَبْسُطُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا، وَيُقْعِي عَلَى أَصَابِعِ يُمْنَاهُ جَاثِيًا عَلَيْهَا، تَأْتِيهَا وَرَاءَهُ عَلَى كُلِّ أَصَابِعِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3040 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ خَبَرِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3041 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: §تَرَبَّعَ ابْنُ عُمَرَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَلَكِنِّي أَشْتَكِي رِجْلِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[194]- 3042 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَطَاءً: §أَكَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ الْمَرْءُ عَلَى يُسْرَى رِجْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3043 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ فَتَرَبَّعَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، فَقَالَ: «وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُهُ قَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَكَنْ §سُنَّةَ الصَّلَاةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنِّي لَا يَحْمِلُنِي رِجْلَايَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3044 - عَنْ مَالْكَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ §تَرَبَّعَ فِي سَجْدَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَكِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3045 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «السُّنَّةُ فِي §الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتُقْعِيَ بِالْيُمْنَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3046 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ نَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَافْتَرَشَ الْيُسْرَى - وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ - وَإِذَا جَلَسَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَفْضَى بِمِقْعَدَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[195]- 3047 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ §يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُقْعِي بِالْيُمْنَى " قَالَ: «وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْتَرِشُ الْيُمْنَى لِلْيُسْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3048 - عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِنِّي أُقَلِّبُ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «إِنَّ تَقْلِيبَ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ §إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ» وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[196]- 3049 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ §إِذَا جَلَسَ فِي مَثْنَى تَبَطَّنَ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا، جَعَلَ قَدَمَهُ تَحْتَ إِلْيَتِهِ حَتَّى اسْوَدَّ بِالْبَطْحَاءِ ظَهْرُ قَدَمِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3050 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ - أَوْ قَالَ: قَدَمَهُ - الْيُسْرَى لِلْيُمْنَى " قَالَ: «وَكَانَتْ تَنْهَانَا عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3051 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَشْتَكِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَكَانَ يُخْرِجُ الْيُمْنَى وَشِمَالُهُ مَقْبُوضَةٌ، فَيَقْبِضُهَا قَائِمَةً، فَقُلْتُ: §أَلَا تَتَرَبَّعُ؟ قَالَ: «أَكْرَهُ ذَلِكَ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَرَبَّعْتُ أَوْ بَسَطْتُ رِجْلِي أَمَامِي فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3052 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى رَضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[197]- 3053 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَتَتَرَبَّعُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ شَابٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَتَرَبَّعَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَشَهَّدَ، فَإِذَا شَهَّدْتَ فَتَرَبَّعْ أَوِ احْتَبِ أَوِ اصْنَعْ مَا شِئْتَ، فَإِنْ فَعَلْتَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَإِنْ فَعَلْتَهُ فَلَا تَسْجُدْ» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَتَشَهَّدَ مُتَبَطِّنًا يَسَارَكَ تَحْتَكَ، وَنَاصِبًا الْأُخْرَى مُقْعِيًا عَلَيْهَا، أَصَابِعُهَا فِي التُّرَابِ، كَجُلُوسِ ابْنِ عُمَرَ»، قُلْتُ: فَأَضَعُ يَدِي الْيُسْرَى كَذَلِكَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ»

باب الرجل يجلس معتمدا على يديه في الصلاة

§بَابُ الرَّجُلُ يَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3054 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3055 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا جَالِسًا مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ، فَقَالَ: «§مَا يُجْلِسُكَ فِي صَلَاتِكَ جُلُوسَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3056 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا جَالِسًا مُعْتَمِدًا بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: «§إِنَّكَ جَلَسْتَ جِلْسَةَ قَوْمٍ عُذِّبُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[198]- 3057 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي وَضْعِ الرَّجُلِ شِمَالَهُ §إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ: «هِيَ قَعْدَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»

باب ما يقعد للتشهد

§بَابُ مَا يَقْعُدُ لِلتَّشَهُّدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3058 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا حِينَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، فَانْتَهَرَهُ يَقُولُ: «§ابْتَدِئْ بِالتَّشَهُّدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3059 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «§لَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[199]- 3060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْمَثْنَى الْأُولَى إِنَّمَا هُوَ لِلتَّشَهُّدِ، وَإِنَّ الْآخِرَ لِلدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ، وَالْآخَرُ أَطْوَلُهُمَا»

باب التشهد

§بَابُ التَّشَهُّدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3061 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَأَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ، فَكُنَّا نَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، §فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ " قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ» وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ: «إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ أَوْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ -[200]-، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

3062 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ، إِلَى عَلْقَمَةَ يَسْتَشِيرُهُ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا: وَمَغْفِرَتُهُ، قَالَ عَلْقَمَةُ: «§إِنَّمَا نَنْتَهِي إِلَى مَا عَلِمْنَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3063 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَجَوَامِعَهُ - أَوْ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ - وَإِنَّا كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي صَلَاتِنَا حَتَّى عَلَّمَنَا قَالَ: " قُولُوا: §التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3064 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ» قَالَ: فَعَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ -[201]- فَقَالَ: " قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3065 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً قَالَ: فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةُ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو مُوسَى مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ هَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَّمَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا حِطَّانُ، لَعَلَّكَ قَائِلُهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَبْكَعَنِي لَهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قَائِلُهَا، وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ صَلَاتُكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَنًا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: " §إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِنَّهُ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقُعُودِ فَلْيَقُلْ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ مَا يَقْعُدُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ، الصَلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[202]- 3066 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ، الصَلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3067 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُعَلِّمُ التَّشَهُّدَ فَقَالَ: «§التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَكَانَ مَعْمَرٌ يَأْخُذُ بِهِ، وَأَنَا آخُذُ بِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3068 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3069 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَوَّلِهِ: «بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، وَيَجْعَلُ مَكَانَ الزَّاكِيَاتِ الْمُبَارَكَاتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[203]- 3070 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولَانِ فِي التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ: «§التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ، الصَلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: «لَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُهُنَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُهُنَّ النَّاسَ» قَالَ: «وَلَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُهُنَّ كَذَلِكَ» قُلْتُ: فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3071 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي §التَّشَهُّدِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " قَالَ طَاوُسٌ فِي التَّشَهُّدِ: «كَانَ يُعَلَّمُ كَمَا يُعَلَّمُ الْقُرْآنُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3072 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ فِي التَّشَهُّدِ كَمَا أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ طَاوُسًا قَدْ رَجَعَ عَنْ بَعْضِهِ، فَعَرَّفْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ رَجَعَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، وَقَالَ: لَوْ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[204]- 3073 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَشَهَّدُ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقُولُ: " §بِسْمِ اللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَلَوَاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ: شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يُوَالِي بِهِنَّ التَّسْلِيمَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3074 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، «§لَا يُسَلِّمُ فِي الْمَثْنَى الْأُولَى، كَانَ يَرَى ذَلِكَ فَسْخًا لِصَلَاتِهِ» قَالَ الزُّهْرِيِّ: «وَأَمَّا أَنَا فَأُسَلِّمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3075 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، " أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا §يُسَلِّمُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَلَمَّا مَاتَ قَالُوا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[205]- 3076 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ التَّشَهُّدَ فَقَالَ رَجُلٌ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §قَدْ كُنْتُ عَبْدًا قَبْلَ أَنْ أَكُونَ رَسُولًا، قُلْ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3077 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ جَاءَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِي التَّشَهُّدِ، قَالَ فُلَانٌ: كَذَا، وَقَالَ فُلَانٌ: كَذَا، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَذَا قَالَ: السُّنَّةُ سُنَّةُ ابْنِ مَسْعُودٍ "

باب من نسي التشهد

§بَابُ مَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3078 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حَتَّى انْصَرَفَ قَالُوا: «§لَا يُعِيدُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3079 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً وَلَا تَطَوُّعَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ»، قُلْتُ: فَنَسِيتُ التَّشَهُّدَ فِي الصُّبْحِ قَالَ: «لَا تُعِدُ وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَتَشَهَّدْ حِينَ تَذْكُرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[206]- 3080 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ، عَنْ حَمَلَةَ، رَجُلٌ مِنْ عَكٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3081 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقُولُ التَّحِيَّاتُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ»

باب القول بعد التشهد

§بَابُ الْقَوْلِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3082 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[207]- 3083 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ قَالَ: " يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُولُ: §سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ سِرًّا، وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سِرًّا، ثُمَّ يَجْهَرُ بِـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْأُولَيَيْنِ لِلتَّشَهُّدِ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ التَّشَهُّدُ، وَخَمْسُ كَلِمَاتٍ جَوَامِعٍ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا كَانُوا يَزِيدُونَ عَلَيْهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3084 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَلَيْسَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ التَّشَهُّدِ؟ فَقَالَ: «§لَا يُزَادُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِيمَا يُعْلَمُ مِنَ التَّشَهُّدِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مَا شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[208]- 3085 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُجْزِيكَ التَّشَهُّدُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3086 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الْمَثْنَى الْآخِرِ كَلِمَاتٍ يُعَلِّمُهُنَّ جِدَّا قَالَ: «§أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» قَالَ: كَانَ يُعَلِّمُهُنَّ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3087 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِرَجُلٍ: «أَقُلْتَهُنَّ فِي صَلَاتِكَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَأَعِدْ صَلَاتَكَ» يَعْنِي هَذَا الْقَوْلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3088 - عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3089 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كَانَ §إِذَا تَشَهَّدَ أَلْقَى رِدَاءَهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ»

باب الرجل يكون له وتر والإمام يتشفع أيتشهد؟

§بَابُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وِتْرٌ وَالْإِمَامُ يَتَشَفَّعُ أَيَتَشَهَّدُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3090 - عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ أَوْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ فَلَا يَتَشَهَّدْ مَعَ الْإِمَامِ، وَلْيُهْلِلْ حَتَّى يَقُومَ» فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلثَّوْرِيِّ فَقَالَ: «فِي كُلِّ جُلُوسٍ تَشَهُّدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[209]- 3091 - عَنْ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا، وَابْنَ شِهَابٍ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: «§يَتَشَهَّدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3092 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يَتَشَهَّدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3093 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §إِذَا كُنْتَ فِي وِتْرٍ جَالِسًا وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ فَتَشَهَّدْ وَلَا تُسَلِّمْ، تَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ، الصَلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، وَسَبِّحْ وَدَعِ السَّلَامَ وَتَشَهَّدْ هَكَذَا " قُلْتُ: أَفَأُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ وَأُكَبِّرُ؟ قَالَ: «فَلَا، إِنْ شِئْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3094 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يَتَشَهَّدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3095 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§لَا يَتَشَهَّدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3096 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا كَانَ لَهُ وِتْرٌ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ لَا يُسَلِّمُ فِي تَشَهُّدِهِ، كَانَ يَرَاهُ فَسْخًا لِصَلَاتِهِ» 3097 - قَالَ مَعْمَرٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَأَنَا أَشْهَدُ وَأُسَلِّمُ فِي تَشَهُّدِي»

باب ما يفوت الإنسان من التشهد

§بَابُ مَا يَفُوتُ الْإِنْسَانَ مِنَ التَّشَهُّدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3098 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا فَاتَتْكَ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَجَلَسَ، فَتَشَهَّدَ فِي شَفْعٍ وَأَنْتَ فِي وِتْرٍ، فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَأَوْفِ مِمَّا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِكَ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» قُلْتُ: فَلَمْ أَسْجُدُهُمَا؟ قَالَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يُجْلَسُ فِي وِتْرٍ وَلَا يُتَشَهَّدُ فِيهِ، وَمِنْ أَجْلِ أَنَّهُ جَلَسَ فِي وِتْرٍ»، قُلْتُ: يَنْزِلُ ذَلِكَ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ السَّهْوِ وَالْخَطَإِ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3099 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ مُصَبِّحِ بْنِ الزُّبَيْرِ: قَالَ: «§فَاتَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَأَتَمَّ الرَّكْعَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3100 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأُخْبِرْتُ بَعْدَمَا مَاتَ عَطَاءٌ أَنَّهُ يَأْثِرُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ الْأَسْدِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3101 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ، فَجَلَسَ فِي وِتْرٍ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَوْفَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[211]- 3102 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَلَكِنِ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، وَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» فَلَمْ يَذْكُرْ سُجُودَهُ

باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3103 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: «وَكَانَ أَبِي يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3104 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا، وَآتِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى» وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا ذَكَرَهُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[212]- 3105 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: " قُولُوا: §اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3106 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: " قُولُوا: §اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3107 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: " قُولُوا: §اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ وَصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3108 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، مَوْلَى -[213]- عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ مَعَنَا فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ: " قُولُوا: §اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3109 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[214]- 3110 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَمِعْتُهُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ قَوْلِهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: " اخْتُلِفَ فِيهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: §آلُ مُحَمَّدٍ أَهْلُ بَيْتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَنْ أَطَاعَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3111 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّكُمْ تُعْرَضُونَ عَلَيَّ بِأَسْمَائِكُمْ وَسِيمَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3112 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3113 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ مَسْرُورًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَدْرِي مَتَى رَأَيْتُكَ أَحْسَنَ بِشْرًا وَأَطْيَبَ نَفْسًا مِنَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: «وَمَا يَمْنَعُنِي وَجِبْرِيلُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِي السَّاعَةَ، فَبَشَّرَنِي أَنَّ §لِكُلِّ عَبْدٍ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً يُكْتَبُ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَيُمْحَى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَيُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَتُعْرَضُ عَلَيَّ كَمَا قَالَهَا، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا دَعَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[215]- 3114 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: §لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ عَبْدٌ صَلَاةً إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا " قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَجْعَلُ نِصْفَ دُعَائِي لَكَ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ» قَالَ: أَلَا أَجْعَلُ كُلَّ دُعَائِي لَكَ؟ قَالَ: «إِذًا يَكْفِيكَ اللَّهُ هَمَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3115 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَكْثِرُوا أَوْ أَقِلُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3116 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةٌ سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونَ عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3117 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ، فَإِنَّ الرَّاكِبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ عَلَّقَ مَعَالِقَهُ، وَمَلَأَ قَدَحًا مَاءً، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ تَوَضَّأَ، وَأَنْ يَشْرَبَ شَرِبَ، وَإِلَّا أَهْرَاقَ، فَاجْعَلُونِي فِي وَسَطِ الدُّعَاءِ وَفِي أَوَّلِهِ وَفِي آخِرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[216]- 3118 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ "

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3119 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّينَ» قَالَ سُفْيَانُ: «يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى إِلَّا عَلَى نَبِيٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3120 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَسَلُوا الْوَسِيلَةَ»، قِيلَ: وَمَا الْوَسِيلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[217]- 3121 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ»

باب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات

§بَابُ الِاسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3122 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ الْوَاجِبُ عَلَى النَّاسِ، قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {§اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19] " قُلْتُ: أَفَتَدَعُ ذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبَةِ أَبَدًا؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِمَنْ تَبْدَأُ، بِنَفْسِكَ أَمْ بِالْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: " بَلْ بِنَفْسِي كَمَا قَالَ اللَّهُ: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3123 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا مِنْ عَبْدٍ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مَضَى أَوْ هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ»

باب التسليم

§بَابُ التَّسْلِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3124 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ بَلَغَكَ كَانَ بَدْءُ السَّلَامِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ §أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» قَالَ: «كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا يَرْفَعُونَ بِالتَّسْلِيمِ أَصْوَاتَهُمْ» قُلْتُ: فَيَنْصَرِفُونَ عَلَى تَسْلِيمِ التَّشَهُّدِ قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ كَانُوا يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُونَ حَتَّى رَفَعَ عُمَرُ صَوْتَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3125 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، عَنْ طَاوُسٍ، «إِنَّ §أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3126 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: أَدْرَكَنِي ابْنُ طَاوُسٍ بِالطَّوافِ فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِي، فَقَالَ لِأَبِيهِ: صَاحِبُكَ عَلَى أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّسْلِيمِ - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - قَالَ: «§أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» فَعَابَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْأَنْصَارُ فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ - أَيْ عَلَيْكَ السَّلَامُ - مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: «أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ إِذْنِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3127 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَا نَسِيتُ فِيمَا نَسِيتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ §يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى نَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى نَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[219]- 3128 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَلَّمَ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ §يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَجْهَرُ بِكِلْتَيْهِمَا» قَالَ: أَظُنُّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ , عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3130 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ أَبِي الضُّحَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3131 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3132 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[220]- 3133 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3134 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ §يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3135 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ بِأَيْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: «§مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُلْقُونَ أَيْدِيَهُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3136 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ - وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ - دَخَلَ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ الْتَفَتَ فَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ شِمَالِهِ، فَبَلَّغْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَنَّى أَخَذَهَا ابْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «أَنَّى أَخَذَهَا؟ فَإِنِّي §رَأَيْتُ بَيَاضَ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِلَا الشِّقَّيْنِ إِذَا سَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[221]- 3137 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَقُومُونَ عَنْ يَسَارِي قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ وَمَعِي رَجُلٌ عَنْ يَمِينِي فَكَيْفَ أُسَلِّمُ؟ قَالَ: «§وَاحِدَةً مِنْ عَلَى يَمِينِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3138 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عَطَاءً §يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3139 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إِلَّا وَاحِدًا أَمَامَكَ، أَلَيْسَ حَسْبَكَ؟ قَالَ: «لَعَمْرِي، وَلَكِنْ §أُحِبُّ أَنْ أُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3140 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَيْسَ عَنْ يَمِينِي أَحَدٌ، وَعَنْ يَسَارِي أُنَاسٌ قَالَ: «§فَابْدَأْ فَسَلِّمْ مَنْ عَلَى يَمِينِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ، ثُمَّ سَلِّمْ عَلَى الَّذِي يَسَارَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3141 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ -[222]- قَالَ: " §إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ السَّلَامُ، وَعَنْ يَسَارِكَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَإِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ أُنَاسٌ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَارِكَ قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَإِذَا كُنْتَ فِي طَرَفِ الصَفِّ عَنْ يَمِينِكَ نَاسٌ وَلَيْسَ عَنْ يَسَارِكَ نَاسٌ فَقُلْ عَنْ يَمِينِكَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَارِكَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَإِنْ كُنْتَ عَنْ يَسَارِكَ أُنَاسٌ وَلَيْسَ عَنْ يَمِينِكَ نَاسٌ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَارِكَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ " قَالَ عَاصِمٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا قِلَابَةَ فَوَافَقَهُ كُلَّهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي التَّسْلِيمِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسَلِّمُ إِذَا أَمَّنَا إِلَّا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3142 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، وَسَأَلْتُهُ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ إِذَا كَانَ إِمَامَكُمْ؟ قَالَ: «§عَنْ يَمِينِهِ وَاحِدَةً السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» 3143 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَالزُّهْرِيُّ يَفْعَلَانِ مِثْلَ مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3144 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، «أَنَّ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا §يُسَلِّمَانِ فِي الصَّلَاةِ وَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[223]- 3145 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ §يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً» قَالَ الصَّلْتُ: «وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَلَّمَ وَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ: «§أُسَلِّمُ عَنْ يُمْنَايَ قَطُّ»

باب الرد على الإمام

§بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3147 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ رَدَّ عَلَى الْإِمَامِ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3148 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§حَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ - يَعْنِي عَلَى الْإِمَامِ - إِذَا سَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3149 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§ابْدَأْ بِالْإِمَامِ ثُمَّ سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[224]- 3150 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3151 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَكَثَ قَلِيلًا لَا أَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِي أَعَلَيَّ بَأْسٌ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: رَأَيْتُكَ تَفْعَلُهُ قَالَ: «أَجَلْ، §مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مَعَ التَّسْلِيمِ الِانْصِرَافُ» قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ سَوَاءٌ ذَلِكَ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِذَا سَلَّمَ عَلَيَّ الَّذِي عَلَى شِقِّي أَجْعَلُهُ التَّسْلِيمَ مِنِّي عَلَى الِانْصِرَافِ، وَأَرُدُّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ جَمِيعًا، أَمْ أَرُدُّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُسَلِّمُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ أَيُّ ذَاكَ فَعَلْتَ، سَوَاءٌ ذَلِكَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُ كُلَّ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3152 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِكَ فَسَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ عَنْ يَسَارِكَ سَلَّمْتَ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِكَ ثُمَّ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3153 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: §كَيْفَ يَرُدُّهُ عَلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: " يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3154 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَيُسْمِعُهُ الرَّدَّ عَلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ تَسْلِيمَهُ؟ قَالَ: «لَا، حَسْبُهُمْ إِذَا رَدُّوا عَلَيْهِ»

باب متى يقوم الرجل يقضي ما فاته إذا سلم الإمام

§بَابُ مَتَى يَقُومُ الرَّجُلُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3155 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §تَفُوتُنِي رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَأَقُومُ فَأَقْضِي أَمْ أَنْتَظِرُ قِيَامَهُ؟ قَالَ: «تَنْتَظِرُ قَلِيلًا، فَإِنِ احْتَبَسَ فَقُمْ وَدَعْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3156 - عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِذَا لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3157 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3158 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، §فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ لِأَقْضِيَ رَكْعَتِي فَجَذَبُونِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: «كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ، وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا السَّيْفَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[226]- 3159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يَقْضِي الَّذِي سَبَقَهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ مِنْ بِدْعَتِهِ، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ بِالْجُلُوسِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ سَهَا» قَالَ: «وَبِدْعَتُهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»

باب ما يقرأ فيما يقضي

§بَابُ مَا يَقْرَأُ فِيمَا يَقْضِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3160 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§مَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكَ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3161 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3162 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3163 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ أَمْكَنَكَ الْإِمَامُ فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَقِيَتَا سُورَةً سُورَةً فَتَجْعَلُهَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3164 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§اقْرَأْ فِيمَا فَاتَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[227]- 3165 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ جُنْدَبًا، وَمَسْرُوقًا، §أَدْرَكَا رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ جُنْدَبٌ وَلَمْ يَقْرَأْ مَسْرُوقٌ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَا يَقْضِيَانِ، فَجَلَسَ مَسْرُوقٌ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، وَقَامَ جُنْدَبٌ فِي الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا انْصَرَفَا تَذَاكَرَا ذَلِكَ، فَأَتَيَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «كُلٌّ قَدْ أَصَابَ - أَوْ كُلٌّ قَدْ أَحْسَنَ - وَنَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ مَسْرُوقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3166 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ جُنْدَبًا، وَمَسْرُوقًا، §أَدْرَكَا رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ، فَقَرَأَ أَحَدُهُمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مَا فَاتَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يَقْرَإِ الْآخَرُ فِي رَكْعَةٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: «كِلَاكَمَا مُحْسِنٌ، وَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ هَذَا الَّذِي قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§اقْرَأْ فِيمَا تَقْضِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3168 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلَابَةَ، قَالَا: «§يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي مَا سُبِقَ بِهِ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الْقِرَاءَةِ» مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[228]- 3169 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ قَامَ سَاعَةً يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ قِيَامَ الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3170 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ الَّتِي يُعْلِنُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3171 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: «§اقْرَأْ فِيمَا تَقْضِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3172 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، §فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ الْأُولَى مِنْهُنَّ، وَأَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَفْعَ صَوْتِهِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْآخِرَةِ الثَّالِثَةِ» قَالَ: " كَأَنِّي أَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ: {نَارًا تَلَظَّى} [الليل: 14] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[229]- 3173 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ لَوْ فَاتَتْنِي رَكْعَتَانِ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقُمْتُ أَجْهَرُ بالْقِرَاءَةَ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ خَافِتْ بِهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3174 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

باب الذي يكون له وتر وللإمام شفع

§بَابُ الَّذِي يَكُونُ لَهُ وِتْرٌ وَلِلْإِمَامِ شَفْعٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3175 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَقَدْ فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ، أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى مَا فَاتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى جَاءَ يَوْمًا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَأَشَارُوا إِلَيْهِ فَدَخَلَ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ مَا قَالُوا، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3176 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ لَا يَأْتَمُّونَ بِإِمَامٍ إِذَا كَانَ لَهُ وِتْرٌ وَلَهُمْ شَفْعٌ وَهُوَ جَالِسٌ، وَيَجْلِسُونَ وَهُوَ قَائِمٌ، حَتَّى صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §ابْنَ مَسْعُودٍ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً فَاسْتَنُّوا بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[230]- 3177 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: §لَوْ فَاتَتْنِي رَكْعَةٌ فَكَانَتْ لِي رَكْعَتَانِ وَهِيَ لِلْإِمَامِ ثَلَاثٌ قَالَ: «قُمْ لِقِيَامِهِ، وَلَا تَجْلِسْ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3178 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3179 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ §يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3180 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3181 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

باب الذي يفوته من المغرب ركعة أو يدرك منها ركعة

§بَابُ الَّذِي يَفُوتُهُ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَةٌ أَوْ يُدْرِكُ مِنْهَا رَكْعَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3182 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «§أَخْبِرُونِي بِصَلَاةٍ، تَجْلِسُونَ فِيهَا كُلِّهَا؟» قَالَ: قُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا الْمَغْرِبُ، أَدْرَكْتَ فِيهَا رَكْعَةً فَجَلَسْتَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ نَقَضْتَ فَصَلَّيْتَ رَكْعَةً، فَجَلَسْتَ، ثُمَّ صَلَّيْتَ رَكْعَةً أُخْرَى فَجَلَسْتَ فِيهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا سُجُودًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[231]- 3183 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ، قُلْتُ: أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ أَشْفَعُ إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ أَسْتَقْبِلُ صَلَاتِي؟ قَالَ: «السُّنَّةُ خَيْرٌ، §صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَأَتْمِمْ مَا فَاتَكَ» قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب التسبيح والقول وراء الصلاة

§بَابُ التَّسْبِيحِ وَالْقَوْلِ وَرَاءَ الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3184 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3185 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابَكَ - لِأَصْحَابِهِ الْأَوَّلِينَ - سَبَقُونَا بِالْأَعْمَالِ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ تَصْنَعُونَهُ بَعْدَ -[232]- الْمَكْتُوبَاتِ، تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، §فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَيُسَبِّحُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ قَالَ: فَجَاءَهُ الْمَسَاكِينُ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، غَلَبَنَا أُولُو الدَّثْرِ عَلَى الْأَجْرِ، فَأْمُرْنَا بِعَمَلٍ نُدْرِكُ بِهِ أَعْمَالَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ عَطَاءٌ، فَلَمَّا بَلَغَ أَصْحَابُ الْأَمْوَالِ أَخَذُوا بِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْمَسَاكِينُ جَاءُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «هِيَ الْفَضَائِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3186 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُسَبِّحَ خَلْفَ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3187 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، يَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيُجَاهِدُونَ كَمَا نُجَاهِدُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ قَالَ: «أَفَأَدُلُّكَ عَلَى أَمْرٍ إِنْ فَعَلْتَهُ أَدْرَكْتَ مَنْ سَبَقَكَ، وَلَمْ يُدْرِكْكَ مَنْ بَعْدَكَ إِلَّا مَنْ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتَ، §تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[233]- 3188 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُنْفِقُونَ وَلَا نُنْفِقُ قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَالُ الدُّنْيَا وُضِعَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ أَكَانَ بَالِغًا السَّمَاءَ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ أَصْلُهُ فِي الْأَرْضِ وَفَرْعُهُ فِي السَّمَاءِ؟ أَنْ §تَقُولُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ أَصْلَهُنَّ فِي الْأَرْضِ وَفَرْعَهُنَّ فِي السَّمَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3189 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ» قَالُوا: وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «§يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا -[234]- أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ وَسَبَّحَهُ مِائَةً، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ؟» قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُّ هَكَذَا، وَعَدَّ بِأَصَابِعِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ لَا نُحْصِيهَا؟ قَالَ: " يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ حَاجَةَ كَذَا وَحَاجَةَ كَذَا حَتَّى يَنْصَرِفَ وَلَمْ يَذْكُرْ، وَيَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3190 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَصْلَتَانِ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُّهُنَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3191 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ: §اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، وَعِلْمًا نَافِعًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[235]- 3192 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، وَلَيْثٌ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ» - قَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ فِي حَدِيثِهِ: وَهُوَ ثَانِيَ رِجْلِهِ - قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، §لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُنَّ مَسْلَحَةً وَحَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَحِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَلَمْ يَعْمَلْ عَمَلًا يَقْهَرُهُنَّ إِلَّا أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3193 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ قَالَ: فَاعِلُهُنَّ - مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[236]- 3194 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ هَلَّلَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِائَةً، وَسَبَّحَ مِائَةً، وَحَمِدَ مِائَةً، وَكَبَّرَ مِائَةً، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3195 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: " §مَنْ قَالَ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3196 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " §مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى فَلْيَقُلْ عِنْدَ فُرُوغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الصافات: 181] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[237]- 3197 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّمَاحِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3198 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: «§بِحَمْدِ رَبِّيَ انْصَرَفْتُ، وَبِذُنُوبِيَ اعْتَرَفْتُ، أَعُوذُ بِرَبِّي مِنْ شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ، يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ قَلِّبْ قَلْبِي عَلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[238]- 3199 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: " كَانَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: §إِذَا شَغَلَ الْعَبْدَ ثَنَاؤُهُ عَلَيَّ مِنْ مُسَاءَلَتِهِ إِيَّايَ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3200 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: " §مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ فَوْقَ كُلِّ عَمَلٍ إِلَّا مَنْ زَادَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3201 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِعَدَدِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا جَاءَ فِيهِ الْأَحَادِيثُ»

باب جلوس الرجل في مجلسه بعد الصلاة

§بَابُ جُلُوسِ الرَّجُلِ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3202 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ قَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[239]- 3203 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَجْلِسُ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الَّذِي يَأْتِي الْفَرَائِضَ؟ قَالَ: «بَلِ §الَّذِي يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3204 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّذِي ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَرَاءَ الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ نَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ تَسْبِيحِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: §لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى الْمَرْءِ مَا لَمْ يَقُمْ مَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ " قَالَ: «وَإِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ»، قُلْتُ: أَتَسْتَحِبُّ أَنْ لَا تَتَكَلَّمَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَاللَّهِ، وَلَكِنْ مَا يَدَعُونَنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3205 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: أَبَلَغَكَ عَمَّنْ مَضَى فِي الْجُلُوسِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَرَأَيْتُكَ تَجْلِسُ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ أَذْكُرُ اللَّهَ» قُلْتُ: أَفَلَا تَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِكَ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ، فَإِذَا سَلَّمْتَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْقِيَامِ؟ قَالَ: «بَلْ §أُسَلِّمُ فَأَسْتَرِيحُ، ثُمَّ أَفْرُغُ لِتَهْلِيلِ اللَّهِ، وَتَسْبِيحِهِ، وَحَمْدِهِ، وَذِكْرِهِ»

باب كيف ينصرف الرجل من مصلاه؟

§بَابُ كَيْفَ يَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنْ مُصَلَّاهُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3206 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا يَضُرُّكَ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْكَ انْصَرَفْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3207 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ، وَمَرَّةً عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ يُمْسِكُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3208 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3209 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَانْصَرِفْ حَيْثُ كَانَتْ حَاجَتُكَ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، وَلَا تَسْتَدِرِ اسْتِدَارَةِ الْحِمَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[241]- 3210 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ §إِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ انْصَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ، وَإِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3211 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُبَالِي عَلَى أَيِّ ذَلِكَ §انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ» قَالَ: «وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3212 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا، فَانْقَلَبْتُ عَنْ شِمَالِي فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ قَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْفَتِلَ عَنْ يَمِينِكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُكَ فَانْثَنَيْتُ إِلَيْكَ قَالَ: " قَدْ أَصَبْتَ، إَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: §لَا تَنْفَتِلْ إِلَّا عَنْ يَمِينِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3213 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَضُرُّهُ أَعَلَى يَمِينِهِ انْصَرَفَ أَوْ عَلَى شِمَالِهِ» قُلْتُ: أَيُّهُمَا يُسْتَحَبُّ؟ قَالَ: «سَوَاءٌ»

باب مكث الإمام بعدما يسلم

§بَابُ مُكْثِ الْإِمَامِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3214 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ: «§السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، ثُمَّ انْفَتَلَ سَاعَتَئِذٍ كَأَنَّمَا كَانَ جَالِسًا عَلَى الرَّضَفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3215 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ أَبُو بَكْرٍ §إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضَفِ حَتَّى يَنْهَضَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3216 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ انْصَرَفَ؟ قَالَ: «كَانَ §الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَتَ وَانْكَفَتْنَا مَعَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3217 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3218 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيَقُمْ، وَإِلَّا فَلْيَنْحَرِفْ عَنْ مَجْلِسِهِ» قُلْتُ: فَيُجْزِيهِ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْ مَجْلِسِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ؟ قَالَ: «الِانْحِرَافُ أَنْ يُغَرِّبَ أَوْ يُشَرِّقَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[243]- 3219 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: صَلَّى مُجَاهِدٌ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَلَمَّا أَنْ سَلَّمَ انْحَرَفَ، فَقَالَ: «§لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَقْعُدَ حَتَّى تَقُومَ، ثُمَّ تَقْعُدُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3220 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَقُومَ، فَلَمَّا تَتَامَّ قَامَ ثُمَّ جَلَسَ - يَعْنِي - يُشَرِّقُ أَوْ يُغَرِّبُ، فَأَمَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3221 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ §إِذَا سَلَّمَ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ، أَوِ انْحَرَفَ مُشَرِّقًا أَوْ مُغَرِّبًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3222 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَرْكَعْ حَتَّى يَرْكَعَ، وَلَا تَسْجُدْ حَتَّى يَسْجُدَ، وَلَا تَرْفَعْ رَأْسَكَ قَبْلَهُ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَنْحَرِفْ، وَكَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاذْهَبْ، وَدَعْهُ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[244]- 3223 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالُوا: «§وَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَلَا يَنْصَرِفْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3224 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةَ - كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ إِلَيْهِ وَرَّادٌ - أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»، قَالَ وَرَّادٌ: ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَسَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ وَيُعَلِّمُهُمْ، قُلْتُ: فَمَا الْجَدُّ؟ قَالَ: «كَثْرَةُ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[245]- 3225 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ «أَنَّ §رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفَ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وَأَنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3226 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: إِنَّ عُبَيْدَةَ لَآخِذٌ بِيَدِي إِذْ سَمِعَ صَوْتَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ عُبَيْدَةُ: «§مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3227 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ مَكَثَ قَلِيلًا، وَكَانَ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[246]- 3228 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ 3229 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ، كَانَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ - وَأَقُولُ أَنَا: التَّسْلِيمُ الِانْصِرَافُ - قَدْرَ مَا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3230 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَتَكَلَّمُ الْإِمَامُ إِذَا جَلَسَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ وَلَمْ يَقُمْ مَعَهُ إِنْ شَاءَ» قُلْتُ: يَتْرُكُ كَلَامَهُ بِمَنْزِلَةِ كَلَامِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3231 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ §سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ» ثُمَّ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ، فَكَأَنَّمَا يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3232 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

باب رفع اليدين في الدعاء

§بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3233 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «§دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ - فَأَشَارَ لِي عَمْرٌو فَنَصَبَ يَدَيْهِ - جِدًّا فِي السَّمَاءِ، فَجَالَتِ النَّاقَةُ فَأَمْسَكَهَا بِإِحْدَى يَدَيْهِ، وَالْأُخْرَى قَائِمَةٌ فِي السَّمَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3234 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3235 - وَرُبَّمَا رَأَيْتُ مَعْمَرًا يَفْعَلُهُ «وَأَنَا أَفْعَلُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3236 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَدْعُو وَالزِّمَامُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، فَسَقَطَ الزِّمَامُ، فَأَهْوَى لِيَأْخُذَهُ، وَقَالَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَرَفَعَهَا» وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3237 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ»

3238 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهِمَا، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا "

3239 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: رَآنِي عُمَرُ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، وَقَالَ: «اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ، كَانَ §إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3240 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ - وَهُمَا مَعَ الْقَاضِي - §إِذَا دَعَا الْقَاضِي رَفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ، فَغَمَزَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِإِصْبَعٍ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ دَعَا الْقَاضِي أُخْرَى، فَنَسِيَ الرَّجُلُ وَرَفَعَ أَيْضًا يَدَهُ، فَغَمَزَهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَشَارَ لَهُ كَذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[249]- 3241 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «§إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ، فَأَشِرْ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ إِذَا أَشَرْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3242 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِذَا دَعَا لَا يُحَرِّكُهَا، وَتَحَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَذَلِكَ مَثْنَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3243 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا رَأَتِ امْرَأَةً تَدْعُو وَهِيَ رَافِعَةٌ إِصْبَعَهَا الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَيْنِ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: «§إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ»، تَنْهَاهَا عَنْ ذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3244 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ §تَحْرِيكِ الرَّجُلِ إِصْبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ الْإِخْلَاصُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[250]- 3245 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§تَحْرِيكُ الرَّجُلِ إِصْبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ مِقْعَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3246 - عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَتَبْكِيرُ الْإِفْطَارِ»، وَإِشَارَةُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3247 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§الِابْتِهَالُ هَكَذَا - وَبَسَطَ يَدَيْهِ وَظُهُورُهُمَا إِلَى وَجْهِهِ - وَالدُّعَاءُ هَكَذَا - وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى لِحْيَتِهِ - وَالْإِخْلَاصُ هَكَذَا»، يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[251]- 3248 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ يَدْعُو حَتَّى إِنِّي لَأَسْأَمُ لَهُ مِمَّا يَرْفَعُهُمَا: «§اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلَا تُعَذِّبْنِي بِشَتْمِ رَجُلٍ شَتَمْتُهُ أَوْ آذَيْتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3249 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا أَسْلَمُوا، وَكَانْتِ الْأَحْزَابُ خَرَّبَتْ بِلَادَهُمْ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو لَهُمْ بَاسِطًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ أَعْرَابِيٌّ: امْدُدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ: §فَمَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِي السَّمَاءِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3250 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، ثُمَّ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا حَتَّى يَجْعَلَ فِيهِمَا خَيْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3251 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «§ثَلَاثٌ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ اخْتِصَارُ السُّجُودِ، وَرَفْعُ الْأَيْدِي، وَرَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ الدُّعَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[252]- 3252 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَرَآهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «§مَا لَهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ كَأَنَّهُمْ أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3253 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3254 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3255 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَرَّ بِرَجُلٍ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ، فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: «أَحِّدْ أَحِّدْ» يَعْنِي: اللَّهُ وَاحِدٌ

باب مسح الرجل وجهه بيده إذا دعا

§بَابُ مَسْحِ الرَّجُلِ وَجْهَهُ بِيَدِهِ إِذَا دَعَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ §يَبْسُطُ يَدَيْهِ مَعَ الْعَاصِ» وَذَكَرُوا أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَدْعُونَ، ثُمَّ يَرُدُّونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِمْ لَيَرُدُّوا الدُّعَاءَ وَالْبَرَكَةَ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «رَأَيْتُ أَنَا مَعْمَرًا يَدْعُو بِيَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ»

باب رفع الرجل بصره إلى السماء

§بَابُ رَفْعِ الرَّجُلِ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3257 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3258 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى اشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ»، ثُمَّ قَالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَيَخْطِفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[254]- 3260 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: §أَيْنَ مُنْتَهَى الْبَصَرُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «إِنْ حَيْثُ يَسْجُدُ فَحَسَنٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3261 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَأُمِرَ بِالْخُشُوعِ، فَرَفَعَ بَصَرَهُ نَحْوَ مَسْجِدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3262 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يُصَلِّي حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: {§الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2]- أَوْ غَيْرَهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ فَلَا أَدْرِي مَا هِيَ - فَضَرَبَ بِرَأْسِهِ " قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: {خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2] قَالَ: «السُّكُونُ فِي الصَّلَاةِ» وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ

باب الالتفات في الصلاة

§بَابُ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

3263 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2] قَالَ: «§لَا تَلْتَفِتْ فِي صَلَاتِكَ، وَأَنْ تَلِينَ كَتِفُكَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3264 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ §إِذَا لَمْ يُبْصِرْ كَذَا وَكَذَا يُؤْمَرُ أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3265 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ الْعَبْدَ §إِذَا الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ: أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ الثَّالِثَةَ أَعْرَضَ عَنْهُ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ أَبَانَ يَذْكُرُ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[256]- 3266 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُبْصِرُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فِي الصَّلَاةِ، §هَلْ يَقْطَعُ الِالْتِفَاتُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ:. . .

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُبْصِرُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ §تُقِيمَ صَفًّا، أَوْ تَطْمَحَ بِبَصَرِكَ أَمَامَكَ، وَجَاهِدْ أَنْ لَا تَحْفَظَهُ، وَلَا تَطْمَحْ بِهِ هَاهُنَا وَلَا هَاهُنَا، إِنَّمَا الصَّلَاةُ تَخَشُّعٌ وَخُشُوعٌ لِلَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3268 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ يَبْكِي ابْنُهَا وَهِيَ فِي الْمَكْتُوبَةِ أَتَتَوَرَّكُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَخَذَ حَسَنًا فِي الصَّلَاةِ، فَحَمَلَهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ»، قُلْتُ: فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3269 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَمَى بِبَصَرِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْنِيَ عُنُقَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[257]- 3270 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَلْتَفِتْ، إِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، إِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ، وَإِنَّهُ يُنَاجِيهِ» قَالَ: " وَبَلَغَنَا أَنَّ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ؟ أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ "

3271 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي مَنْ، «رَأَى الْقَاسِمَ أَوْ سَالِمًا §يُصَلِّي وَهُوَ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينَهُ وَعَنْ شِمَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3272 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي: ابْنَ مَعْبَدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «إِنَّ §الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، اسْتَقْبَلَهُ اللَّهُ بِوَجْهِهِ يُنَاجِيهِ، فَلَمْ يَصْرِفْهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُ أَوْ يَلْتَفِتُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[258]- 3273 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِنَّ §الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَلْوِي عُنُقَهُ شَيْطَانٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3274 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ قَالَ: «كُنْتُ §أُصَلِّي وَابْنُ عُمَرَ وَرَائِي، وَلَا أَشْعُرُ بِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي قَفَاي فَغَمَزَنِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3275 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَتْ: «§هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنِ الصَّلَاةِ»

باب الإشارة في الصلاة

§بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

3276 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3277 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3278 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ أَحَدَهُمْ §لَيَشْهَدُ الشَّهَادَةَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي».

قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، " أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ §تَأْمُرُ خَادِمَتَهَا أَنْ تَقْسِمَ الْمَرَقَةَ، فَتَمُرُّ بِهَا وَهِيَ فِي الصَّلَاةِ، فَتُشِيرُ إِلَيْهَا: أَنْ زِيدِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[259]- 3279 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لِأَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ فَرَجَعَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْتُنَّ أَعْصَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3280 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «§إِنِّي لَأَعُدُّهَا لِلرَّجُلِ عِنْدِي يَدًا أَنْ يَعْدِلَنِي فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3281 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §يُشِيرُ إِلَيَّ وَإِلَى رَجُلٍ فِي الصَّفِّ وَرَأَى خَلَلًا أَنْ تَقَدَّمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[260]- 3282 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَاضْطَمَرَ فَقَالَ: «§لِيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3283 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَمُرُّ بِي إِنْسَانٌ فَأَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَيُقْبِلُ، فَأَقُولُ: أَنْ يَذْهَبَ بِيَدِي، فَيَقُولُ: أَلِي كَذَا وَأَلِي كَذَا، وَأَنَا فِي الْمَكْتُوبَةِ انْقَطَعَتْ صَلَاتِي؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ»، قُلْتُ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: «لَا، قَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ §مَا يَخْشَى الْإِنْسَانُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَقْصًا لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3284 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَتَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِيمَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: §أَصَلَّيْتَ الصَّلَاةَ؟ كَرِهْتُ أَنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِرَأْسِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3285 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَوْ فِي التَّطَوُّعِ؟ قَالَ: «§إِنْ كَانَ شَيْءٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَفْعَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[261]- 3286 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يَأْتِينِي إِنْسَانٌ وَأَنَا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَيُخْبِرُنِي الْخَبَرَ فَأَسْتَمِعُ إِلَيْهِ قَالَ: «مَا أُحِبُّهُ، حَتَّى أَنْ يَكُونَ سَهْوًا، إِنَّمَا §هِيَ الْمَكْتُوبَةُ، فَتَفَرَّغْ لَهَا حَتَّى تَفَرُغَ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3287 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ إِنْسَانًا، §اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ "

باب الرجل يكون في الصلاة فيخشى أن يذهب دابته أو يرى الذي يخافه

§بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَخْشَى أَنْ يَذْهَبَ دَابَّتُهُ أَوْ يَرَى الَّذِي يَخَافُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3288 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَأَشْفَقَ أَنْ يَذْهَبَ دَابَّتُهُ أَوْ أَغَارَ عَلَيْهَا السَّبُعُ؟ قَالَا: «يَنْصَرِفُ»، قِيلَ: أَفَيُتِمُّ عَلَى مَا قَدْ صَلَّى؟ قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3289 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، «§خَافَ عَلَى دَابَّتِهِ الْأَسَدَ، فَمَشَى إِلَيْهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[262]- 3290 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، «أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، كَانَ §يُصَلِّي، وَإِنَّهُ خَافَ عَلَى بَغْلَتِهِ، فَمَشَى إِلَيْهَا حَتَّى أَخَذَهَا وَهُوَ يُصَلِّي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3291 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: §الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَرَى صَبِيًّا عَلَى بِئْرٍ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَسْقُطَ فِيهَا، أَيَنْصَرِفُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَيَرَى سَارِقًا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ بَغْلَتَهُ؟ قَالَ: «يَنْصَرِفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3292 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: §تَدْخُلُ الشَّاةُ بَيْتِي وَأَنَا أُصَلِّي، فَأُطَأْطِئُ رَأْسِي فَآخُذُ الْقَصَبَةَ فَأَضْرِبُهَا قَالَ: «لَا بَأْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3293 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، «أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، §انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَانْصَرَفَ فَأَخَذَهَا»

باب التحريك في الصلاة

§بَابُ التَّحْرِيكِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3294 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «§كَرِهَ أَنْ يَنْقُضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[263]- 3295 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ §كَرِهَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3296 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَمَطَّى فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ وَلَكِنِّي لَا أُحِبُّهُ»، قُلْتُ: §فَيُقَعْقِعُ الرَّقَبَةَ وَالْأَصَابِعَ وَغَيْرَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «أَكْرَهُهُ»، قُلْتُ: التَّنَخُّعُ، أَوِ الِامْتِخَاطُ، وَالْبُزَاقُ، وَإِدْخَالُ الرَّجُلِ يَدَهُ فِي أَنْفِهِ؟ قَالَ: «لَا تَفْعَلْهُ فِي الصَّلَاةِ»، قُلْتُ: فَالِاحْتِكَاكُ فِي الصَّلَاةِ، وَالِارْتِدَاءُ، وَالِاتِّزَارُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَا تَفْعَلْهُ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3297 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§وَأَكْرَهُ أَنْ يُكْثِرَ التَّحَرُّكَ»، قُلْتُ: فَفَعَلْتُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتُ لَكَ أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3298 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُكْرَهُ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «وَإِنِّي §لَأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ الرَّجُلُ التَّحَرُّكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[264]- 3299 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ §يُصَلِّي فَيَمْسَحُ الْحَصَى بِرِجْلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3300 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي رَكْعَةٍ، وَكَانَ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ، فَيَضْرِبُ بِأَصَابِعِ رِجْلِهِ عَلَى الْأَرْضِ»

وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ §ضَمِّ الْمَرْءِ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «أَمَّا هَكَذَا حَتَّى تُمَاسَّ بَيْنَهُمَا فَلَا، وَلَكِنْ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ» فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلقَدْ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُفَرْسِخُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُمِسُّ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى " قَالَ: «بَيْنَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3301 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ التَّحَرُّكَ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يَعْتَدِلَ قَائِمًا عَلَى قَدَمَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنْسَانًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَأَمَّا الطُّولُ عَلَى الْإِنْسَانِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّوَرُّكِ عَلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَعَلَى هَذِهِ مَرَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3302 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ §إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ عَمُودٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[265]- 3303 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ §إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُلْقًى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3304 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ الزُّبَيْرُ §إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ كَعْبٌ رَاتِبٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3305 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§قَارُّوا الصَّلَاةَ» يَقُولُ: «اسْكُنُوا، اطْمَئِنُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3306 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ صَافٍّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ، §لَوْ رَاوَحَ بِهِمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[266]- 3307 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §يَرْكَعُ الْمَرْءُ حَاذِيًا قَدَمَيْهِ، يَفُوقُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

باب العبث في الصلاة

§بَابُ الْعَبَثِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3308 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ: رَأَى ابْنُ الْمُسَيَّبِ رَجُلًا يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «إِنِّي لَأَرَى هَذَا §لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3309 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: رَآنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «§لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[267]- 3310 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْعَبَثِ فِي الصَّلَاةِ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: «جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3311 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى وَهُوَ يُصَلِّي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ أَنْفَهُ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3313 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: «§تَقْلِيبُ الْحَصَى أَذًى لِلْمَلِكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3314 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ: «رَآنِي مَسْرُوقٌ وَأَنَا §أَعْبَثُ بِالْحَصَى بِيَدِي فِي الصَّلَاةِ، فَضَرَبَ يَدِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3315 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَى وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§إِذَا سَأَلْتَ رَبَّكَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تَسْأَلْهُ وَبِيَدِكَ الْحَجَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[268]- 3316 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ فِي §مَسْحِ اللِّحْيَةِ فِي الصَّلَاةِ: وَاحِدَةً أَوْ دَعْ " قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: «حُتَّهُ إِذَا يَبِسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3317 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَكَانَ رُبَّمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ»

باب التثاؤب

§بَابُ التَّثَاؤُبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3318 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّهُ §يُكْرَهُ التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِهَا» قَالَ: وَقَالَ: «يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنْسَانِ» قَالَ: «وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَشَدُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3319 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: " §سَبْعٌ مِنَ الشَّيْطَانِ: الرُّعَافُ، وَالْقَيْءُ، وَشِدَّةُ الْعُطَاسِ، وَالتَّثَاؤُبُ، وَالنُّعَاسُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، وَالْغَضَبُ، وَالنَّجْوَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3320 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «إِنَّ §لِلشَّيْطَانِ قَارُورَةٌ فِيهَا نُفُوخٌ، فَإِذَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ أَشَمَّهُمْ، فَيَتَثَاوَبُونَ، فَيُؤْمَرُ مَنْ وَجَدَ ذَلِكَ أَنْ يَضُمَّ شَفَتَيْهِ وَمِنْخَرَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3321 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْرَأُ فَيَتَثَاوَبُ فَلْيُمْسِكْ عَنِ الْقِرَاءَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[270]- 3322 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " إِنَّ §اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيُبْغِضُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: هَاهْ هَاهْ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ " ذَكَرَهُ أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3323 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3324 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضُمَّ مَا اسْتَطَاعَ»

3325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاوُبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[271]- 3326 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ الْمَدَنِيِّينَ يَقُولُ: " §إِذَا قَالَ الْإِنْسَانُ فِي التَّثَاوُبِ: هَاهْ هَاهْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ "

باب تنقيض الأصابع في الصلاة

§بَابُ تَنْقِيضِ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3327 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يَنْقُضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3328 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ §كَرِهَ تَفْقِيعَ الرَّجُلِ رَقَبَتَهُ وَأَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ» يَعْنِي تَنْقِيضَ الْأَصَابِعِ

باب الرجل يصلي وهو مغمض عينيه

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُغْمِضُ عَيْنَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3329 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ يُغْمِضَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُغْمِضُ الْيَهُودُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3330 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ §يُؤْمَرُ إِذَا كَانَ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُغْمِضْ عَيْنَيْهِ»

باب التشبيك بين الأصابع

§بَابُ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3331 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، إِلَّا كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[272]- 3332 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصَدَّقٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَلَا يَزَالُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ، فَلَا تَقُولُوا: هَكَذَا "، ثُمَّ شَبَّكَ فِي الْأَصَابِعِ، إِحْدَى أَصَابِعِ يَدَيْهِ فِي الْأُخْرَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3333 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ بَعْضِ بَنِي كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ، ثُمَّ عَمَدْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ، فَلَا تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[273]- 3334 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا تَوَضَّأْتَ ثُمَّ خَرَجْتَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فَإِنَّكَ فِي الصَّلَاةِ» 3335 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3336 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَجُلًا وَهُوَ مُشَبِّكٌ إِحْدَى يَدَيْهِ بِالْأُخْرَى، فَقَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟» فَقَالَ: الْمَسْجِدَ، فَفَرَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّجُلِ، ثُمَّ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَصْنَعْ هَذَا التَّشْبِيكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3337 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُشَبِّكَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ عَاقِدٌ شَعْرَهُ "

باب وضع الرجل يده في خاصرته في الصلاة

§بَابُ وَضْعِ الرَّجُلِ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3338 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «§نَهَتْ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَصْنَعُ الْيَهُودُ» قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: «فَإِنَّهُ مَعْشَرُ الْيَهُودِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[274]- 3339 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَجْعَلْ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3340 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عُوَيْمِرٍ قَالَ: «§إِنَّ وَضْعَ الْإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3341 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ فِي الصَّلَاةِ "، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3342 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُوَيْمِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§وَضْعُ الْيَدِ فِي الْخَاصِرَةِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ» قَالَ: وَفِي حَدِيثٍ آخَرٍ «أَنَّهَا مِشْيَةُ إِبْلِيسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[275]- 3343 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ - يَرْوِيهِ - قَالَ: " إِنَّ §اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: اللَّغْوَ عِنْدَ الْقُرْآنِ، وَرَفْعَ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ، وَالتَّخَصُّرَ فِي الصَّلَاةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3344 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَيْبَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ - أَوْ غَيْرِهِ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ إِذْ أَبْصَرَ رَجُلًا فِي الصَّلَاةِ مُخْرِجًا يَدَهُ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَى خَلْفِهِ، فَقَالَ لِي: «قُمْ إِلَى هَذَا، §فَأْمُرْهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ الْغُلِّ» قَالَ: وَأَبْصَرَ رَجُلًا قَائِمًا يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ، فَقَالَ لِي: «قُمْ إِلَى هَذَا فَأْمُرْهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ يَدِ الرَّاجِزِ»

باب الرجل يصلي مرسلا يديه أو يضمهما

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُرْسِلًا يَدَيْهِ أَوْ يَضُمُّهُمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3345 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى جَنْبِهِ، وَيَجْعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى بَيْنَ عَضُدِهِ الْيُسْرَى، وَبَيْنَ جَنْبِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَقْبِضَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى عَضُدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ كَفِّهِ الْيُسْرَى عَلَى عَضُدِهِ الْيُمْنَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3346 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَفَأَقْبِضُ بِكَفَّيَّ أَحَدِهِمَا عَلَى كَفِّ الْأُخْرَى، أَوْ عَلَى رَأْسِ الذِّرَاعِ، ثُمَّ أَسْدِلُهُمَا؟ قَالَ: «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَرٍدَاءٍ مُسْبِلًا يَدَيْهِ»

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 3347 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهُشَيْمٍ - أَوْ أَحَدِهِمَا - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي مُسَدِّلًا يَدَيْهِ "

باب الترويح في الصلاة

§بَابُ التَّرْوِيحِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3348 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُتَرَوَّحَ فِي الصَّلَاةِ " يَعْنِي: بِثَوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[277]- 3349 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «§كَرِهَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3350 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالتَّرَوُّحِ فِي الصَّلَاةِ»

باب الرجل يصلي وهو معتمد على الجدر

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْجُدُرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3351 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ «رَأَى جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ §يُصَلِّي وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْجُدُرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3352 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ §الِاعْتِمَادِ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّا لَنَفْعَلُهُ، وَإِنَّ ذَلِكَ يُنْقِصُ مِنَ الْأَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3353 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِمْ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ §يُنْقِصُ الْأَجْرَ وَضْعُ الْإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3354 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْحَائِطِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»

باب الرجل يدخل والإمام راكع كم يكبر

§بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ كَمْ يُكَبِّرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3355 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يُفْتِيَانِ الرَّجُلَ §إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً، وَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، قَالَا: «وَإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3356 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3357 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَبَّرَ اثْنَتَيْنِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§لَا يُجْزِيهِ إِلَّا تَكْبِيرَتَانِ تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا، وَتَكْبِيرَةٌ يَرْكَعُ بِهَا»

باب الرجل يدرك الإمام وهو راكع فيرفع الإمام قبل أن يركع

§بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَيَرْفَعُ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3359 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَكَبَّرْتَ، ثُمَّ لَا تَرْكَعُ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَلَا تَعْتَدَّهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3360 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3361 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا أَدْرَكَتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3362 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «§إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ اتَّبَعَ الْإِمَامَ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ»

باب النعاس حتى يفوته بعض الصلاة

§بَابُ النُّعَاسِ حَتَّى يَفُوتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: «§إِذَا اسْتَيْقَظَ رَكَعَ وَسَجَدَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ، وَيَتَّبِعُ الْإِمَامَ مَا بَقِيَ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[280]- 3364 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ فَنَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ قَالَ: «§يَتَّبِعُ الْإِمَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3365 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى رَكَعَ مِنْ نَعَسِهِ وَسَجَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ قَالَ: «§يَتَّبِعُ الْإِمَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3366 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَبَّرْتُ مَعَ الْإِمَامِ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ §رَكَعَ الْإِمَامُ فَسَهَوْتُ فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «فَقَدْ أَدْرَكْتَهَا فَاعْتَدَّ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3367 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §نَعَسْتُ فَلَمْ أَزَلْ قَائِمًا حَتَّى رَكَعَ النَّاسُ وَسَجَدُوا، فَجَبَذَنِي إِنْسَانٌ، فَجَلَسْتُ كَمَا أَنِّي؟ قَالَ: «أَوْفِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3368 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ فَكَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَلَمْ أُكَبِّرْ فِي ذَلِكَ قَالَ: «§إِنْ كُنْتَ قَدِ اعْتَدَلْتَ فِي الصَّفِّ فَاعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَزَلْ تُحْدِثُ حَتَّى تَرْكَعَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رَكْعَتِهِ فَكَبِّرْ ثُمَّ ارْفَعْ، وَاعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْتَدِلْ فِي الصَّفِّ فَلَا»

باب من أدرك ركعة أو سجدة

§بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3369 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3370 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3371 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ هُبَيْرَةَ بْنَ يَرِيمَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: «§مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَلَا يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3372 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسُّجُودِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3373 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ شَيْخٍ، لِلْأَنْصَارِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، فَسَمِعَ خَفْقَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «عَلَى أَيِّ حَالٍ وَجَدْتَنَا؟» قَالَ: سُجُودًا، فَسَجَدْتُ، قَالَ: «كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، §وَلَا تَعْتَدُّوا بِالسُّجُودِ، إِلَّا أَنْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ، وَإِذَا وَجَدْتُمُ الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، أَوْ قَاعِدًا فَاقْعُدُوا، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أَوْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أَوْ جَالِسًا فَاجْلِسُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[282]- 3374 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَسَجَدَهُمَا مَعَهُ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3375 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، فَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ سَاجِدًا فَاسْجُدْ، وَجَالِسًا يَتَشَهَّدُ فَاجْلِسْ وَتَشَهَّدْ، وَلَا تَعْتَدَّ بِذَلِكَ»

باب من دخل والإمام راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف

§بَابُ مَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3376 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا فَلَا تَعُدْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[283]- 3377 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3378 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَهُوَ يُسْرِعُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ رَاكِعٌ فَقَالَ: «§زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا فَلَا تَعُدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3379 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» قَالَ: فَثَبَتَ مَكَانَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3380 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ §يَرْكَعُ ثُمَّ يَتَمَشَّى رَاكِعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3381 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَكَعْنَا، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى اسْتَوَيْنَا فِي الصَّفِّ، فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ قُمْتُ أُصَلِّي فَقَالَ: «§قَدْ أَدْرَكْتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3382 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[284]- 3383 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ عَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «§لِيَرْكَعْ ثُمَّ لِيَمْشِ رَاكِعًا»، وَإِنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ يَفْعَلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3384 - عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ §يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَيَرْكَعُ، وَمَا خَلَّفَ، ثُمَّ يَمْضِي كَمَا هُوَ، وَهُوَ رَاكِعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3385 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§رَكَعَ بَعْدَ مَا خَلَّفَ النِّسَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3386 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا دَخَلْتَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعْ قَبْلَ أَنْ تُخَلِّفَ النِّسَاءَ، ثُمَّ امْشِ رَاكِعًا، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَارْفَعْ، ثُمَّ اسْجُدْ حَيْثُ تُدْرِكُكَ السَّجْدَةَ»، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: قُلْتُ: لَهُ سَجَدْتُ فَكَانَتْ لِلْإِمَامِ مَثْنًى قَالَ: «فَاجْلِسْ مَكَانَكَ، فَإِذَا قَامَ فَاصْفُفْ مَعَ النَّاسِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَثْنًى، فَإِذَا سَجَدْتَ فَقُمْ فَاصْفُفْ مَعَ النَّاسِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «رَأَيْتُ مَعْمَرًا، وَابْنَ جُرَيْجٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ زِيَادٍ دَخَلُوا وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَكَعُوا وَمَشَوْا رَاكِعِينَ حَتَّى وَصَلُوا الصَّفَّ»

باب الرجل يجد القوم جالسا

§بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَوْمَ جَالِسًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3387 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَدْرَكَ قَوْمًا جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ: «§قَدْ أَدْرَكْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3388 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ جُلُوسٍ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ قَالَ: «§يَجْلِسُ مَعَهُمْ وَلَا يُكَبِّرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3390 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: «§إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَهُمْ سُجُودٌ سَجَدَ مَعَهُمْ وَكَبَّرَ، فَإِنْ كَانَ فِي مَثْنًى قَامَ فِي تَكْبِيرَةٍ أُخْرَى، وَإِنْ كَانَ فِي وِتْرٍ قَامَ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3391 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَخَلَ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَوْ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، أَوْ جَالِسًا يَتَشَهَّدُ، يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ يُكَبِّرُ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا يُكَبِّرُ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْتَفْتِحُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3392 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَاءَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، فَسَجَدَ مَعَهُ سَجْدَتَيْنِ، وَتَشَهَّدَ مَعَ الْإِمَامِ، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، أَلَا يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ إِنْ شَاءَ حِينَئِذٍ وَيَذْهَبُ إِلَى مُصَلًّى آخَرٍ؟ قَالَ: «بَلَى، قَدْ §فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَلْيَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ فَلَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[286]- 3393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي وَقَدْ §سَلَّمَ الْإِمَامُ وَهُوَ يَدْعُو، أَيَسْتَفْتِحُ؟ قَالَ: «يَجْلِسُ مَا كَانَ الْإِمَامُ جَالِسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3394 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ قَائِمًا، ثُمَّ اجْلِسْ وَكَبِّرْ حِينَ تَجْلِسُ، فَتِلْكَ تَكْبِيرَتَانِ، الْأُولَى وَأَنْتَ قَائِمٌ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، وَالْأُخْرَى حِينَ تَجْلِسُ كَأَنَّهَا لِلسَّجْدَةِ، ثُمَّ لَا تَكَلَّمْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ، وَاسْتَفْتَحْتَ فِيهَا، وَلَكِنْ لَا تَعْتَدَّ بِجُلُوسِكَ مَعَهُمْ، وَقُلْ كَمَا يَقُولُونَ وَأَنْتَ جَالِسٌ مَعَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3395 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ §يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَيَرْكَعُ وَمَا خَلَّفَ النِّسَاءَ، ثُمَّ يَمْضِي كَمَا هُوَ»

باب الرجل يدرك سجدة واحدة مع الإمام

§بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ سَجْدَةً وَاحِدَةً مَعَ الْإِمَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3396 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[287]- 3397 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3398 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ مِثْلَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا فَعَلَهُ أَصْلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3399 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا، وَلَمْ يَذْكُرْ سُجُودًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3400 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§إِذَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً فَاسْجُدْ مَعَهُ، ثُمَّ انْهَضْ بِهَا وَلَا تَزِدْ إِلَيْهَا، وَلَا تَعْتَدَّ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3401 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَدْرَكَتَ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً، وَيَنْوِي بِهَا افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ، وَيَسْجُدُ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ إِذَا قَامَ كَبَّرَ»

باب المشي إلى الصلاة

§بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3402 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُقْبِلًا إِلَى الصَّلَاةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَمْشِ عَلَى رِسْلِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ، فَمَا أَدْرَكَ فَصَلَّى، وَمَا فَاتَهُ فَلْيَقْضِهِ بَعْدُ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنِّي لَأَجِدُهُ أَنَا»، قُلْتُ: فَلَا تَعْجَلُ إِذَا أُقِيمَتْ، وَإِنْ كُنْتَ تَتَوَضَّأُ وَتَغْتَسِلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا أَعْجَلُ عَنْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[288]- 3403 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3404 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أُقِيمَتْ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَلَكِنِ ائِتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3405 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَتَى مِنْكُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ، وَلْيَقْضِ مَافَاتَهُ أَوْ سَبَقَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3406 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ -[289]-: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَلَهُ نَفَسٌ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟» مَرَّتَيْنِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثَنَا عَشْرَ مِلَكًا أَيُّهُمْ يَسْبِقُ بِهَا، فَيُحَيِّي بِهَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» قَالَ: «فَمَا لِي أَسْمَعُ نَفَسَكَ؟» قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَسْرَعْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَةَ فَامْشِ عَلَى هِينَتِكَ، فَمَا أَدْرَكْتَ فَصَلِّ، وَمَا فَاتَكَ فَاقْضِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3408 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَيَّ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ أَنْ أَرْفَعَ يَدَهُ عَنِّي، وَجَعَلَ يُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَى، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَقَدْ سُبِقْنَا بِرَكْعَةٍ، وَقَدْ صَلَّيْنَا مَعَ الْإِمَامِ وَقَضَيْنَا مَا كَانَ فَاتَنَا، فَقَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «يَا ثَابِتُ، §اعْمَلْ بِالَّذِي صَنَعْتُ بِكَ»، قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «صَنَعَهُ بِي أَخِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[290]- 3409 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ الْأَسْوَدُ §يُهَرْوِلُ إِلَى الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3410 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، سَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: «§أَوَلَيْسَ أَحَقَّ مَا سَعَيْتُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3411 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3412 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «§مَنْ أَقْبَلَ يَشْهَدُ فِي الصَّلَاةِ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَلَا يُسْرِعْ، وَلَا يَزِدْ عَلَى مِشْيَتِهِ الْأُولَى، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3413 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ مِثْلَهُ، 3414 - ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ

باب الرجل والرجلان يدخلان المسجد

§بَابُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَانِ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3415 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §نَفَرٌ دَخَلُوا مَسْجِدَ مَكَّةَ خِلَافَ الصَّلَاةِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ الْآنَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3416 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: مَرَّ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَمَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ فَقَالَ: «§أَصَلَّيْتُمْ؟» قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: فَنَزَلَ فَأَمَّ أَصْحَابَهُ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: ثُمَّ جَلَسَ فَوَضَعْنَا لَهُ طِنْفِسَةً وَوِسَادَتَيْنِ، فَحَدَّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَكِبَ فَانْطَلَقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3417 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ قَالَ: مَرَّ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَمَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ زُهَاءَ عَشَرَةٍ، وَقَدْ صَلَّيْنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: فَأَمَرَ بَعْضَهُمْ فَأَذَّنَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَنَسٌ بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ أَلْقَوْا لَهُ وِسَادَةً وَمِرْفَقَةً، فَحَدَّثَنَا، فَكَانَ مِمَّا حَدَّثَنَا بِهِ قَالَ: جَاءَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأُمِّي وَأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ دَعَوْتَ لَهُ، فَقَالَ: «§قَدْ دَعَوْتُ لَهُ بِثَلَاثِ دَعَوَاتٍ، قَدْ رَأَيْتُ اثْنَتَيْنِ وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[292]- 3418 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: «جَاءَ أَنَسٌ عِنْدَ الْفَجْرِ وَقَدْ §صَلَّيْنَا، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَأَمَّ أَصْحَابَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3419 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «أَمَّنِي إِبْرَاهِيمُ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ، §فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»

3420 - قَالَ الثَّوْرِيِّ: وَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو فَأَخْبَرَنِي «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ §كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3421 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «صَحِبْتُ أَيُّوبَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْبَصْرَةِ، فَأَتَيْنَا مَسْجِدَ أَهْلِ مَاءٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ، §فَأَذَّنَ أَيُّوبُ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[293]- 3422 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ سَابِطٍ §فَسَجَدَ بَعْضُنَا وَنَهَى بَعْضَنَا لِلسُّجُودِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ ابْنُ سَابِطٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: ذَكَرْتُ لِعَطَاءٍ فَقَالَ: «كَذَلِكَ يَنْبَغِي» قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَذَا لَا يُفْعَلُ عِنْدَنَا قَالَ: «يَفْرِقُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3423 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُدْرِكُونَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً قَالَ: «§يَقُومُونَ فَيَقْضُونَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ، يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ، يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ» قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «يَقْضُونَ وُحْدَانًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3424 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْمٍ انْتَهُوا إِلَى مَسْجِدٍ، وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ قَالَ: «§يُصَلُّونَ بِإِقَامَةٍ، وَيَقُومُ إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ»

3425 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُصَلُّونَ فُرَادَى» ذَكَرَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3426 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُصَلُّونَ وُحْدَانًا» وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ "، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[294]- 3427 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: «§مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3428 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: «§أَلَا أَحَدٌ يَحْتَسِبُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3429 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: «§إِذَا دَخَلْتَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَصَلِّ، أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ لَمْ تُقَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3430 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «§لِيُصَلِّ فِيهِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3431 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا دَخَلَ الرَّجُلَانِ الْمَسْجِدَ خِلَافَ الصَّلَاةِ صَلَّيَا جَمِيعًا أَمَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ»

باب من دخل المسجد وقد صلى أهله أيتطوع

§بَابُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَيَتَطَوَّعُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3432 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ -[295]- رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: جِئْتُ إِلَى قَوْمٍ وَقَدْ صَلَّوْا أَفَأُقِيمُ؟ قَالَ: «قَدْ كُفِيتَ» قَالَ: أَتَطَوَّعُ؟ قَالَ: «§ابْدَأْ بِالَّذِي جِئْتَ لَهُ»

3433 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَتَادَةَ: «§إِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَقَامَ وَصَلَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3434 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ بَدَأَ بِالْفَرِيضَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3435 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتَهُمْ قَدْ صَلَّوْا فَلَا تُصَلِّ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3436 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «§اقْضِ مَا عَلَيْكَ وَاجِبًا خَيْرًا لَكَ، ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3437 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: «بَلِ §ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ، فَالْحَقُّ قَبْلُ، ثُمَّ صَلِّ بَعْدُ مَا بَدَا لَكَ»، قُلْتُ: فَأَمَّا فِي بَادِيَتِي؟ قَالَ: «فَصَلِّ قَبْلَهَا إِنْ شِئْتَ فِي بَادِيَتِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[296]- 3438 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، وَالْأَعْمَشِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَابْدَأْهَا بِالْمَكْتُوبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3439 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§ابْدَأْ بِالَّذِي طَلَبْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3440 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3441 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ وَانْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبْدِ عَمْرٍو - وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ: أَخُفِّفَتِ الصَّلَاةُ أَوْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، §فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ بَدْرٍ ثُمَّ اسْتَحْكَمَتِ الْأُمُورُ بَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[297]- 3442 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقْنِعَانِ بِحَدِيثِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنْسَ»، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: بَلَى بِأَبِي يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حِينَ اسْتَيْقَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3443 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مَرَّةً بَعْضَ الْأَرْبَعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَخَفَّفْتَ عَنَّا مِنَ الصَّلَاةِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: سَلَّمْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ §قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أَوْفَى بِهِمَا، وَلَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ وَافِيَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[298]- 3444 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُصُّ هَذَا الْخَبَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ قُلْتُ: وَوَلَّى؟ قَالَ: وَوَلَّى، فَأَدْرَكَهُ ذُو الْيَدَيْنِ - أَخُو بَنِي سُلَيْمٍ - قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ خَفَّفْتَ عَنَّا الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: صَلَّيْتَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ أَخُو بَنِي سُلَيْمٍ؟» قَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ»، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3445 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: نَسِيتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَمْ خَفَّفْتَ عَنَّا الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، §فَعَادَ فَصَلَّى مَا بَقِيَ قَطُّ قَالَ: حَدَّثَكَ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ؟ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ»

3446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْضَ الْأَرْبَعِ فَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَنَسِيتَ أَمْ خَفَّفْتَ عَنَّا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَوَ فَعَلْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، §فَعَادَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[299]- 3447 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: أَخَفَّفْتَ عَنَّا الصَّلَاةَ؟ قَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَفَّفْتَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: صَدَقَ قَالَ: §فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3448 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» قَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

باب سهو الإمام والتسليم في سجدتي السهو

§بَابُ سَهْوِ الْإِمَامِ وَالتَّسْلِيمِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3449 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: «§صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، فَقَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ انْتَظَرْنَا أَنْ يُسَلِّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3450 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ - حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَامَ فِي الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، كَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[301]- 3451 - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: «§قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3452 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ «§قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

3453 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§التَّسْلِيمُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3454 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «§سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»

باب الرجل يصلي الظهر أو العصر خمسا

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرِ خَمْسًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3455 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا شِبْلٍ، إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ: وَتَقُولُ أَنْتَ ذَلِكَ - لِإِبْرَاهِيمَ - يَا أَعْوَرُ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «§فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3456 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرِ خَمْسًا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3457 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا قَالَ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3458 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ §صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا «هُوَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[303]- 3459 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ أَنَّهُ يَقُولُ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3460 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ §صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا قَالَ: «يَزِيدُ إِلَيْهَا رَكْعَةً فَتَكُونُ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ ثَلَاثًا صَلَّى إِلَيْهَا رَابِعَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» قَالَ: «وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً خَامِسَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ فِي هَذَا كُلِّهِ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَى وَهْمِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3461 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ خَمْسًا وَلَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ السَّادِسَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ»

باب السهو في الصلاة

§بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ

أَخْبَرَنَا 3462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا نَادَى الْمُنَادِي أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضَرِيطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثَوَّبَ أَدْبَرَ لَهُ ضَرِيطٌ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَإِنَّهُ لَيَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا، لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَظَلُّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[304]- 3463 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3464 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[305]- 3465 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3466 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً فَلْيُكْمِلْ بِهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالرَّكْعَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3467 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثًا فَتَوَخَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَةً، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3468 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمِ اثْنَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[306]- 3469 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ» قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3470 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3471 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3472 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[307]- 3473 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ §الْتَبَسَ عَلَى الْإِمَامِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَهُوَ قَائِمٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ يَعْلَمَ بِعِلْمِ مَنْ وَرَاءَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3474 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّ §أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ إِذَا نَسِيتُ، إِلَّا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3475 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ فِي الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ، §وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ كَمْ صَلَّى بَنَى عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3476 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ أُذَاكِرُهُ لِلصَّلَاةِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: أَشْهَدُ شَهَادَةَ اللَّهِ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[308]- 3477 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنْ نَسِيتَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ» قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: «§فَإِنْ نَسِيتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تُعِدْهَا، وَصَلِّ عَلَى أَحْرَى فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا تُسَلِّمُ وَأَنْتَ جَالِسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3478 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا، فَإِنْ أَثْبَتَّ أَنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ تَدْرِ فِيمَا سِوَاهُمَا كَمْ صَلَّيْتَ، فَعُدْ لِلَّذِي شَكَكْتَ فِيهَا، وَلَا تَعُدْ لِلرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أَثْبَتَّ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَإِنْ شَكَكْتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تَعُدْ، فَإِنَّمَا الْعَودُ مَرَّةً وَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3479 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَشَكَكْتُ عُدْتُ ثُمَّ شَكَكْتُ؟ قَالَ: «فَلَا تَعُدْ» قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي اسْتَيْقَنْتُ أَنِّي صَلَّيْتُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ: «فَلَا تَعُدْ §وَإِنْ صَلَّيْتَ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[309]- 3480 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ: شَكَكْتُ فِي صَلَاتِي قَالَ: " يَقُولُونَ: §تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ " قَالَ: وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «عُدْ لِصَلَاتِكَ حَتَّى تَحْفَظَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3481 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرَ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§أَحْصِ الصَّلَاةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تَعُدْ»؟ قَالَ: نَعَمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3482 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْفَيَّاضِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ»

باب القيام فيما يقعد فيه

§بَابُ الْقِيَامِ فِيمَا يُقْعَدُ فِيهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3483 - عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

3484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبَّحْ بِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3485 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَهَا فَقَامَ فِي رَكْعَتَيِ الْجُلُوسِ قَالَ: «§يَجْلِسُ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3486 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَبَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، «أَنَّ سَعْدًا، §قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ وَلَمْ يَسْجُدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[311]- 3487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ §صَلَّى بِالنَّاسِ فَسَهَا، فَقَامَ فِي مَثْنَى الْأُولَى فَلَمْ يَتَشَهَّدْ، فَسَبَّحَ النَّاسُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا فَقَامُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3488 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى «أَنَّهُ §نَهَضَ عَلَى سَاقَيْهِ، فَسَبَّحُوا بِهِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3489 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَهُ §فَصَلَّى الْعَصْرَ فَتَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ، فَسَبَّحُوا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3490 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ §قَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ - أَوْ أَرَادَ الْقِيَامَ - قَالَ: مَا رَأَيْتُ طَاوُسًا إِلَّا شَكَّ أَيَّهُمَا فَعَلَ؟ نَهَضَ أَوْ أَرَادَ النُّهُوضَ - ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَقَالَ: «أَصَابَ لَعَمْرِي» قُلْتُ: وَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ سَجَدَهَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدُ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

باب إذا قام فيما يقعد فيه أو قعد فيما يقام أو سلم في مثنى

§بَابُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُقْعَدُ فِيهِ أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ أَوْ سَلَّمَ فِي مَثْنًى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3491 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ يُسَلِّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3492 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَغْرِبَ فَقُلْتُ: وَحَضَرْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، §فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، قَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقَامَ فَصَلَّى الثَّالِثَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ قَالَ: فَدَخَلَ أَصْحَابٌ لَنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعِيبَ بِذَلِكَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَصَابَ وَأَصَابُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3493 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ تَشَهُّدَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[313]- 3494 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا سَلَّمَ فِي مَثْنَى الِانْصِرَافِ ثُمَّ ذَكَرَ، فَلْيُوفِ عَلَى مَا مَضَى، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3495 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا قُمْتَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ جَهَرْتَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، أَوْ خَافَتَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ نَاسِيًا سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنْ تَعَمَّدْتَ الْجَهْرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، أَوْ عَمَدْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنْ نَسِيتَ شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَتَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ، فَاقْرَأْ كَمَا أَنْتَ تَقْرَأُ بِالنَّهَارِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3496 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَبْرَحْ فَيَذْكُرُ قَالَ: «§يُوفِي عَلَى مَا مَضَى»، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَقُومُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَسْهُوَ حَتَّى أُشِيرُ إِلَى إِنْسَانٍ بِيَدِي وَلَمْ أَتَكَلَّمْ قَالَ: «اقْعُدْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3497 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ قَامَ فِي قُعُودٍ، أَوْ قَعَدَ فِي قِيَامٍ، أَوْ سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3498 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ سَهَا فَقَامَ، وَلَمْ يَبْرَحْ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ: «§أَوْفِ عَلَى مَا مَضَى»

باب هل في سجدتي السهو تشهد وتسليم

§بَابُ هَلْ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3499 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ §تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3500 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ §سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ كَانَ مِنْ تَشَهُّدٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ فِيهِمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3501 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيُسَلِّمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3502 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَهِمَ فِي صَلَاتِهِ، فَسَلَّمَ §فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ مَرَّةً أُخْرَى» قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا فَقَالَا: «يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[315]- 3503 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قِرَاءَةٌ وَلَا رُكُوعٌ وَلَا تَشَهُّدٌ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا سَجَدْتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ أَجْعَلُ نَهْضِي قِيَامٌ؟ قَالَ: «بَلِ اجْلِسْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَوْفَى لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3504 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3505 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَتَى يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: «حِينَ يُسَلِّمُ، مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ شَيْئًا»، قُلْتُ: أُكَبِّرُ حِينَ أَخْفِضُ صُلْبِي لِلسُّجُودِ، وَحِينَ أَرْفَعُ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ إِنْسَانٌ رَبَّهُ، فَأَوْفِ سُجُودَهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ صُلْبَهُ فَلْيَنْصِبْهُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَفْصِلِهِ»

باب هل على من خلف الإمام سهو؟

§بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3506 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ سَهْوٌ وَلَا سُجُودٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[316]- 3507 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَجَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3508 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3509 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا سَهَا الْإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ، وَإِذَا سَهَا مَنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ حَتَّى لَا يَضُرُّهُمْ سَهْوٌ مَعَ الْإِمَامِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3510 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3511 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ نَاسِيًا قَالَ: «يَقُومُ فَيَبْنِي، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

باب الرجل يفوته بعض الصلاة وقد سها الإمام

§بَابُ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3512 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ، وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ قَالَ: «§إِذَا سَلَّمَ وَسَجَدَ فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَقُمْ، وَلْيَقْضِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3513 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3514 - عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

باب الرجل يسهو فيخلط المكتوبة بالتطوع

§بَابُ الرَّجُلِ يَسْهُوَ فَيَخْلِطُ الْمَكْتُوبَةَ بِالتَّطَوُّعِ

أَخْبَرَنَا 3515 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّهُ §نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي التَّطَوُّعِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

أَخْبَرَنَا 3516 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا نَسِيَ شَيْئًا مِنَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي التَّطَوُّعِ، ثُمَّ ذَكَرَ، انْصَرَفَ عَلَى شَفْعٍ، وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ»، وَكَانَ يَقُولُ: «التَّطَوُّعُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[318]- 3517 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «كَانَ §إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي أَرْبَعٍ جَالِسًا، وَقَدْ فَاتَ الرَّجُلَ رَكْعَةٌ، فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ، فَأَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلَا يَعُدْ لَهَا، وَلَكِنْ لِيَقْضِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3518 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْنَا: باس باس §إِنْ سَهَا رَجُلٌ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَقَامَ فَأَتَمَّ أَرْبَعًا، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ جَعَلَ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانِيِّ صَلَاتِهِ تَطَوُّعًا يَعْنِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا "

باب الرجل يشك في صلاته بعد الانصراف ولا يدري أصلى أم لا

§بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ الِانْصِرَافِ وَلَا يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3519 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ الِانْصِرَافِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، وَإِذَا شَكَّ أَصَلَّى أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ أَعَادَ، وَإِنْ ذَهَبَ لَمْ يُعِدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3520 - عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لَا؟ قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3521 - عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّ §أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

باب الرجل يقرأ السورة فيها سجدة فيسهو أن يسجد أو يضيف إليها أخرى

§بَابُ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْهُوَ أَنْ يَسْجُدَ أَوْ يُضِيفَ إِلَيْهَا أُخْرَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3522 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ قَرَأَ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَسَهَا فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى رَكَعَ وَسَجَدَ لَهَا قَالَ: «فَلَا يَقْرَأْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3523 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَرَكَعَ بِهَا، وَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَهَا حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ حَتَّى §إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

باب الرجل يسهو في الركوع والسجود

§بَابُ الرَّجُلِ يَسْهُوَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3524 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ شَكَكْتَ فِي السُّجُودِ فَلَا تُعِدْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ سَجَدْتَ فِي رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فَلَا تُعِدْ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»، قُلْتُ: فَمَا لِلرُّكُوعِ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنَّ الرُّكُوعَ أَشَدُّ، فَإِنْ نَسِيتَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ اسْتَيْقَنْتَ فَأَعِدْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3525 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ -[320]- سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً قَالَ: «§لَا يَعْتَدَّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ الَّتِي ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَلَكِنْ لِيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَلْيَسْجُدِ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ» قَالَ: «وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَمَا سَجَدَ سَجْدَةً اعْتَدَّ بِهَا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَهُ الَّتِي فَاتَتْهُ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ إِلَى سَجْدَتِهِ الْأُولَى أُخْرَى، وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ سَجَدَ، ثُمَّ عَادَ قَائِمًا إِلَى حَيْثُ كَانَ يَقْرَأُ مِنْ قِرَاءَتِهِ، وَإِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الرُّكُوعَ لَمْ يَعْتَدَّ بِسُجُودِهِ، وَقَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مُسْتَأْنِفًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3526 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ، حَتَّى صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعًا قَالَ: «§إِذَا ذَكَرَهَا خَرَّ سَاجِدًا، وَإِذَا ذَكَرَهَا بَعْدَمَا يَرْكَعُ مَضَى فِي رُكُوعِهِ وَسَجَدَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3527 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ رَكَعَ ثُمَّ سَهَا فَسَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ: «§يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»، قُلْتُ: وَلَا يَخِرُّ سَاجِدًا إِذَا ذَكَرَهَا؟ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ قِيَامِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[321]- 3528 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً قَالَ: «§يَسْجُدُ أَرْبَعًا مُتَوَالِيَاتٍ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3529 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ - مَوْلَى التَّوْأَمَةِ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§لَا صَلَاةَ إِلَّا بِرُكُوعٍ»

باب إنك إن تسجدهما فيما ليس عليك خير لك من أن تدعهما فيما عليك

§بَابُ إِنَّكَ إِنْ تَسْجُدَهُمَا فِيمَا لَيْسَ عَلَيْكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمَا فِيمَا عَلَيْكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3530 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ درَافِسَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، §فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عِمْرَانَ؟ قَالَ: «خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ سَهَوْتُ» قَالَ: قُلْتُ: لَوْ سَهَوْتَ لَسَبَّحْنَا قَالَ: «خَشِيتُ أَنْ تَكُونُوا نَسِيتُمْ كَمَا نَسِيتُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3531 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ: «نَسِيتُمْ كَمَا نَسِيتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3532 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِنَّكَ إِنْ تَسْجُدَهُمَا فِيمَا لَيْسَ عَلَيْكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمَا فِيمَا عَلَيْكَ»، يَعْنِي: سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[322]- 3533 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»

باب الرجل يسهو عن صلاة لا يدري ما هي

§بَابُ الرَّجُلِ يَسْهُو عَنْ صَلَاةٍ لَا يَدْرِي مَا هِيَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ وَلَا يَدْرِي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ قَالَ: «§لَا يَبْدُو أَيُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3535 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَسِيَ يَوْمَ السَّبْتِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا نَسِيَ يَوْمَ الْأَحَدِ قَالَ: «§يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3536 - عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً وَاحِدَةً مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ؟ قَالَ: «§يُصَلِّي الْغَدَاةَ، ثُمَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، كُلَّ صَلَاةٍ مِنْهُنَّ بِإِقَامَةٍ، وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلْيُصَلِّ الصَّلَوَاتِ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ»

باب إذا اجتمع السهو والتكبير في أيام التشريق

§بَابُ إِذَا اجْتَمَعَ السَّهْوُ وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3537 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: اخْتَلَفَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «§يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِيَ مَا فَاتَهُ»، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «يَقُومُ فَيَقْضِيَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ» وَأَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «يَقُومُ فَيَقْضِيَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3538 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3539 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ: «§يَقُومُ فَيَقْضِيَّ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ»، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ، 3540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: «فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ»

باب نسيان سجدتي السهو

§بَابُ نِسْيَانِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3541 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «فِي §كُلِّ مَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَسِيتَهُمَا حَتَّى تَقُومَ، فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3542 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ، فَإِنْ ذَكَرَهُمَا وَهُوَ قَاعِدٌ لَمْ يَقُمْ يَسْجُدُهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3543 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §نَسِيتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَتَحَدَّثْتُ أَوْ عَلِمْتُ وَلَمْ أَقُمْ قَالَ: «فَاسْجُدْهُمَا» قَالَ: فَإِنْ كَانَ حِينَ فَرَغْتَ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَالَ: «فَاجْلِسْ فَاجْلِسْ، فَاسْجُدْهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3544 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَهَوْتُ فَأَتَيْتُ الضَّحَاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ فِي مَنْزِلِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي §سَهَوْتُ، فَقَالَ: «اسْجُدْهُمَا الْآنَ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَأَمَّا غَيْرُهُ فَكَانَ يَسْتَحِبُّ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَسْجُدَهُمَا وَإِلَّا فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3545 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، §سَهَا فِي صَلَاتِهِ، فَتَكَلَّمَ بَعْدَمَا سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَقِيلَ لَهُ فَتَنَحَّى وَسَجَدَهُمَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[325]- 3546 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ §أَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّكَ أَوْهَمْتَ، فَقَالَ: «أَكَذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهُ انْفَتَلَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ «فَتَحَرَّفَ لِلْقِبْلَةِ فَسَجَدَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3547 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: إِذَا قُمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ يَقُولُ: «§إِذَا سَهَا فِيهَا فَلَا يَسْجُدُ وَيَتَوَخَّى الْإِمَامُ فِيهَا»

باب السهو في سجدتي السهو في التطوع

§بَابُ السَّهْوِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3548 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ سَهْوٌ» يَقُولُ: «§إِذَا سَهَا فِيهَا فَلَا يَتَوَخَّى فِيهَا وَيَتَوَخَّى التَّمَامَ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3549 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَمْ تَدْرِ مَا صَلَّيْتَ، فَلَا تُعِدْ، وَلَكِنْ عَلَى أَحْرَى ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

3550 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ يَقُولُ: «§مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ جُمْلَةً ذَهَبَ مِنْهُ جُمْلَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[326]- 3551 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا تَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3552 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي كَثِيرُ السَّهْوِ، فَقُلْتُ: أَفِي التَّطَوُّعِ سَهْوٌ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى عَلَى مَنْ سَهَا فِي التَّطَوُّعِ سَهْوًا». قَالَ: «وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهُ سَهْوًا، وَيَسْجُدُ فِيهِ كَمَا يَسْجُدُ فِي الْفَرِيضَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3553 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ وَهْمُهُ فِي التَّطَوُّعِ وَالْوِتْرِ، فَلْيَبْنِ إِلَى وَهْمِهِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3554 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ §إِذَا سَهَا فِي التَّطَوُّعِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3555 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ أَنَّهُ سَأَلَ حَمَّادًا، فَقَالَ: «§اسْجُدْهُمَا إِذَا سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3556 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِلثَّوْرِيِّ قَوْلَ ابْنِ سِيرِينَ: «§لَيْسَ فِي التَّطَوُّعِ سَهْوٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3557 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْهُمَا فِي آخِرِ صَلَاتِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3558 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا قُمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[327]- 3559 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ §إِنْ سَهَوْتَ قَبْلَ الْوِتْرِ أَسْجُدُهُمَا بَعْدَ الْوِتْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3560 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ نَسِيتُ أَنْ أَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ حَتَّى انْقَلَبْتُ إِلَى أَهْلِي قَالَ: «§فَلَا تَسْجُدْهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا تَطَوُّعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3561 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَوَجَدْتُ فِيهِ رَجُلًا كَثِيرَ السُّجُودِ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: أَتَدْرِي أَعَلَى شَفْعٍ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ قَالَ: إِنْ أَكُ لَا أَدْرِي فَإِنَّ اللَّهَ يَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ، ثُمَّ بَكَا، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ، ثُمَّ بَكَا، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ، ثُمَّ بَكَا، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ مَا §مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً» قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرْنِي مَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ؟ قَالَ: أَبُو ذَرٍّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَتَقَاصَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3562 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ كَعْبٍ فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، لَا يَدْرِي أَعَلَى شَفْعٍ هُوَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ قَالَ -[328]-: قُلْتُ: لَأُرْشِدَنَّ هَذَا، فَتَخَلَّفْتُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَعَلَى شَفْعٍ أَنْتَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ قَالَ: «قَدْ كُفِيتُ»، قُلْتُ: مَنْ كَفَاكَ؟ قَالَ: «الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «§مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَبُو ذَرٍّ، قَالَ: فَقُلْتُ: «ثَكِلَتْ مُطَرِّفًا أُمُّهُ، أَبِي ذَرٍّ يَعْرِفُ السُّنَّةَ»، قَالَ: فَقَالَ كَعْبٌ: «أَيْنَ مُطَرِّفٌ؟» قَالَ قِيلَ: تَخَلَّفَ يُرْشِدُ رَجُلًا رَآهُ لَا يَدْرِي أَعَلَى شَفْعٍ هُوَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ فَقَالَ كَعْبٌ: «مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً»

باب الرجل يسهو بها في التكبير أو سمع الله لمن حمده

§بَابُ الرَّجُلِ يَسْهُوَ بِهَا فِي التَّكْبِيرِ أَوْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3563 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ §رَجُلٍ قَالَ فِي مَوْضِعِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[329]- 3564 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ أَوْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَإِنَّهُ يَقْضِيهِ حِينَ ذَكَرَهُ»

باب الرجل يحصي بالحصا أو بالخطوط

§بَابُ الرَّجُلِ يُحْصِي بِالْحَصَا أَوْ بِالْخُطُوطِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3565 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُحْصِي الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ بِالْحَصَى وَالْخُطُوطِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»

باب الكلام في الصلاة

§بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3566 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ سَهَوْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَتَكَلَّمْتُ؟ قَالَ: «بِلَفْظَةٍ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «§قَدِ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكَ، فَعُدْ لَهَا جَدِيدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3567 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ §صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَجَاءَهُ ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ عُرْوَةُ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ قَالَ: فَسَبَّحْنَا بِهِ، فَقَامَ فَرَكَعَ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «إِنْ عَمَدَ الْكَلَامَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَافِيَةً»، وَقَالَ: «إِنَّمَا §تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَهَا، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، وَلَوْ عَمَدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[330]- 3569 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ قَالَ: «§يَعُودُ لَهَا كَامِلَةً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ الَّذِي يَقُولُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3570 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ صَلَّى فَتَكَلَّمَ، وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ رَكْعَةٌ قَالَ: «يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ» قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَانْتَشَرَ ذَكَرُهُ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3571 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ» قَالَ إِسْمَاعِيلُ: «يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3572 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّ رَجُلٌ يَطْرُدُ شَوْلًا لَهُ، §فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفْطِنْ، فَصَرَخَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ الشَّوْلِ رُدَّ إِبِلَكَ، فَرَدَّهَا، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟» قَالُوا: عُمَرُ قَالَ: «يَا لَكَ فِقْهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ»، قُلْتُ لَهُ: مَا الشَّوْلُ؟ قَالَ: فِرْقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[331]- 3573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ قَالُوا فِي §رَجُلٍ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَتَكَلَّمَ قَالُوا: «يُعِيدُ صَلَاتَهُ»

3574 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ، وَيُعْلِمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {§وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فَقَطَعُوا الْكَلَامَ قَالَ: " الْقُنُوتُ: هُوَ السُّكُوتُ، وَالْقُنُوتُ: الطَّاعَةُ "

باب العطاس في الصلاة

§بَابُ الْعُطَاسِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3575 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا عَطَسْتَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَاحْمِدْ فِي نَفْسِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3576 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: لَا أَرَانِي إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: " §عَطَسَ إِنْسَانٌ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ آخَرُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يُفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3577 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ أَعْرَابِيٌّ إِلَى جَنْبِهِ: رَحِمَكَ اللَّهُ، قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: فَنَظَرَ إِلَيَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ: وَاثَكْلَاهُ، مَا بَالُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ دَعَانِي، فَقَالَ الْأَعْرَابِي: بِأَبِي وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ خَيْرًا مِنْهُ، وَاللَّهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي، فَقَالَ: «إِنَّ §الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ، وَتَكْبِيرٌ، وَتَهْلِيلٌ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب الأكل والشرب في الصلاة

§بَابُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3578 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يُؤْكَلُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُشْرَبُ»، قُلْتُ: فَشَرِبْتُ نَاسِيًا قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَمْ تَتَكَلَّمْ فَأَوْفِ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ شَرِبْتَ عَامِدًا فَقَدِ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3579 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً قَالَ: «§لَا يَأْكُلْ وَلَا يَشْرَبْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3580 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §آكُلُ فِي التَّطَوُّعِ وَأَشْرَبُ وَلَوْ مَجَّةً؟ قَالَ: «لَا لَعَمْرِي، وَلَكِنِ انْصَرِفْ وَاشْرَبْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3581 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ يُصَلِّي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[333]- 3582 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ §يَشْرَبُ وَهُوَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3583 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3584 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي فِيهِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الشَّيْءُ وَهُوَ يُصَلِّي»

قَالَ سُفْيَانُ: «§وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الطَّعَامُ أَوِ الشَّيْءُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3585 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، " §كَرِهَ الْأَكْلَ فِي الصَّلَاةِ - أَوْ قَالَ: هُوَ حَرَامٌ فِي الصَّلَاةِ "

باب الاتكاء في الصلاة

§بَابُ الِاتِّكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3586 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَهَوْتُ فَاتَّكَأْتُ فِي مَثْنًى، أَوْ قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ تَسْلِيمَ التَّشَهُّدِ الْآخَرِ؟ قَالَ: «§فَصَلِّ مَا بَقِيَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَتَكَلَّمْ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» قَالَ: «وَإِنْ عَمَدْتَ ذَلِكَ فَقَدِ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكَ»

باب السلام في الصلاة

§بَابُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3587 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §سَلَّمَ عَلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَ بِهِ عَطَاءٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَلَقِيتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3588 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ، §سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الصَّلَاةِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3589 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، §سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3590 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ لِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَمَّنْ يُرْضَى بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَتْ مُهَاجِرَةُ الْحَبَشِ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَرُدُّ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَرُدُّ وَأَنْتَ بِمَكَّةَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «إِنَّ §فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ هُوَ الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ مَرْجِعَهُ مِنْ مُهَاجِرِهِ مِنَ الْحَبَشِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[335]- 3591 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ - شَكَّ مَعْمَرٌ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى سَلَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَقَعَدَ حَزِينًا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ فِيهِ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا، أَوْ كَفَى بِالصَّلَاةِ شُغْلًا» قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ التَّحِيَّاتِ» يَعْنِي التَّشَهُّدَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3592 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: «إِنَّ §فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3593 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحَبَشَةِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى انْفَتَلَ، فَقَالَ: «إِنَّ §فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3594 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا جِئْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرْدُدْ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ، ثُمَّ انْتَظَرْتُهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَإِنَّهُ قَضَى - أَوْ قَالَ أَحْدَثَ - أَنْ §لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[336]- 3595 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ، وَلْيُشِرْ إِشَارَةً، فَإِنَّ ذَلِكَ رَدَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3596 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: «§إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَرُدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3597 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّي فِيهِ، وَدَخَلَ مَعَهُ صُهَيْبٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ §إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[337]- 3598 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَمِيلٍ وَكَانَ مُصَلِّيًا، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي لَيْلًا إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ: «فَرَأَيْتُ مُوسَى صَلَّى، ثُمَّ يَعُودُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَمَرَّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ §فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَبَضَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى يَدِ مُوسَى هَكَذَا»، وَقَبَضَ عَطَاءٌ بِكَفِّهِ عَلَى كَفِّهِ - قَالَ عَطَاءٌ: «فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ تَحِيَّةٌ، وَلَمْ أَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ تَكَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3599 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيَّ، §سَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ، فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3600 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3601 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «أَمَّا أَنَا §فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ أُحْرِجُهُمْ» قَالَ: «وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَأَنَا جَالِسٌ فِي مَثْنًى فَأَرُدُّ حِينَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[338]- 3602 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كُنْتَ قَائِمًا لِتُصَلِّيَ فَكُنْتَ رَادًّا لَوْ سُلِّمَ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ §أَنْظُرُ أَنْ أَنْصَرِفَ ثُمَّ أَرُدُّ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3603 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَرُدَّ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَأَتْبِعْهُ السَّلَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3604 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «§يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3605 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ §إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي أَشَارَ بِرَأْسِهِ»

باب الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم

§بَابُ الرَّجُلِ يُحْدِثُ ثُمَّ يَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3606 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ وَإِلَّا اعْتَدَّ بِمَا مَضَى» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[339]- 3607 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3608 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: «§إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ غَيْرَ مُتَكَلَّمٍ وَلَا بَاغٍ - يَعْنِي عَمِلَ عَمَلًا - ثُمَّ لَيَعُدْ إِلَى الْآيَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3609 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[340]- 3610 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ §إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3611 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ، يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3612 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ، وَأَشَارَ إِلَى وَضُوءٍ، فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3613 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «§يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§إِنْ رَعَفْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاشْدُدْ مِنْخَرَكَ، وَصَلِّ كَمَا أَنْتَ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لَا تَتَكَلَّمْ حَتَّى تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[341]- 3615 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «إِنْ كَانَ §لَا يَسْتَمْسِكُ رُعَافُهُ فِي الصَّلَاةِ حَشَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3616 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ، فَغَسَلَ الدَّمَ عَنْهُ، ثُمَّ رَجِعَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3617 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: «§إِنْ رَعَفَ إِنْسَانٌ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ» وَلَكِنَّ عَمْرًا يَقُولُ: «إِنْ عَمَدَ الْكَلَامَ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ وَافِيَةً»، وَقَالَ: «إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَهَا، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، فَلَمْ يُعِدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا جَدِيدًا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[342]- 3619 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَدَثًا، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَهَا مُؤْتَنِفَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3620 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: «§يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى فِي الرُّعَافِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3621 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3622 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ يَقُولُونَ: §يَسْتَقْبِلُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ، حَتَّى لَا أَكُونَ فِي شَكٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3623 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «§الضَّحِكُ، وَالْبَوْلُ، وَالرِّيحُ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ يَبْنِي إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[343]- 3624 - عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قَالَ: " §ثَلَاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ: الضَّحِكُ، وَالْبَوْلُ، وَالرِّيحُ، وَثَلَاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ وَلَا يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ: الْكَلَامُ، وَالْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ، وَثَلَاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَلَا يُعَادُ مِنْهَا الصَّلَاةُ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ: الْقَيْءُ، وَالرُّعَافُ، وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجُرُوحِ وَالْقُرُوحِ " قَالَ: «وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْقَيْحَ وَالدَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3625 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٌ أَحْدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ، وَإِنْ تَكَلَّمَ»

قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3626 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تَقْطَعْ إِلَّا لِثَلَاثٍ: لِرُعَافٍ، أَوْ لِإِحْدَاثٍ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ "

باب الرجل يصلي مخطئا للقبلة

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3627 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ فَرَغْتَ، فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تُصِبِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ تَفُتْكَ الصَّلَاةُ، فَعُدْ لِصَلَاتِكَ» قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْكَ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَذْكُرْ فَلَا تَعُدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[344]- 3628 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3629 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَزْحَمُنِي النَّاسُ فِي كَثْرَتِهِمْ، وَيَلْفِتُنِي عَنْ مُنْقَطَعِ الْبَيْتِ، حَتَّى مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، أَوْ مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا قَالَ: «§اجْتَهِدْ عَلَى أَنْ تَسْتَقْبِلَهُ، فَإِنْ غَلَبَكَ الْأَمْرُ فَلَا بَأْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3630 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3631 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3632 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: §صَلَّيْتُ مُنْحَرِفًا عَنِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «يُجْزِيكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[345]- 3633 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3634 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3635 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالاَ: «§مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3636 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»

باب الرجل يصلي في غير وقت

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3637 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي يَوْمِ سَحَابٍ لَمْ يَدْرِ أَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةَ أَمْ لَا، فَقَالَ: §أُصَلِّي فَإِنْ كَانَتِ الْوَقْتُ قَدْ حَضَرَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ، وَإِلَّا أَعَدْتَ قَالَ: فَكَانَ قَدْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَالَ: «يُجْزِئُهُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3638 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرَّشْكَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيُّ قَالَ: «§صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَلَمَّا أَصْحَتْ إِذَا هُوَ قَدْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتٍ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[346]- 3639 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §صَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَوِ الصُّبْحَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ لَمْ أَعْلَمْ حَتَّى فَاتَتْ، فَقَالَ لِي: «وَمَا هَذَا؟ وَلِمَ لَا تَعْلَمُ؟ وَكَيْفَ لَا تَعْلَمُ؟»

باب الصفوف بعضها أئمة لبعض

§بَابُ الصُّفُوفِ بَعْضُهَا أَئِمَّةٌ لِبَعْضٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3640 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الصُّفُوفُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَئِمَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3641 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا §أَكُونُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الْإِمَامِ، أَيُجْزِئُنِي رَفْعُ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَمْ أَنْتَظِرُ رَفْعَ مَنْ عِنْدِي مِمَّنْ يَلِينِي مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: «بَلْ يُجْزِئُكَ رَفْعٌ، وَيُجْزِئُ أَشَدَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ مُوَافَقَتُهُ لِرَفْعِ الْإِمَامِ، ائِتَمَّ بِهِ مَا اسْتَطَعْتَ»

باب الرجل يصلي وهو جنب

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ جُنُبٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3642 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «مَكَانَكُمْ، ثُمَّ §دَخَلَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ قِيَامٌ فِي الصُّفُوفِ، وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ مَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[347]- 3643 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْقَهُ الْقَوْمِ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ مَاءً أَيَؤُمُّهُمْ؟ قَالَ: «لَا لَعَمْرِي، §وَإِنْ كَانَ أَمِيرًا فَلَا يَؤُمُّهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3644 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ §مَا أَرَانِي إِلَّا وَقَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعُرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا شَعُرْتُ» قَالَ: «فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، ثُمَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3645 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3646 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّرِيدُ قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَالِسَيْنِ بَيْنَنَا جَدْوَلٌ قَالَ: فَرَأَى عُمَرُ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةً، فَقَالَ: «§فَرَطَ عَلَيْنَا الِاحْتِلَامُ، مُنْذُ أَكَلْنَا هَذَا الدَّسَمَ، ثُمَّ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَاغْتَسَلَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[348]- 3647 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَلَمْ أَعْلَمْ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «§فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ عُدْ لِصَلَاتِكَ»

باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء

§بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3648 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، §صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3649 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §أَمَّهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3650 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3651 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[349]- 3652 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3653 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامُ قَوْمٍ غَيْرُ مُتَوَضٍّ، فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ» قَالَ: «يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، فَإِنْ ذَكَرَ حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَلَا يُعِيدُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3654 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: فَصَلَّى بِهِمْ جُنُبًا فَلَمْ يَعْلَمُوا وَلَمْ يَعْلَمْ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ قَالَ: «§فَلْيُعِيدُوا فَلَيْسَتِ الْجَنَابَةُ كَالْوُضُوءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3655 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3656 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: حَدِيثٌ مُتَثَبِّتٌ عِنْدَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرْكَبُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ رَكْبَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا يَنْظُرُ فِي أَمْوَالِ يَتَامَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأُخْرَى يَنْظُرُ أَرِقَّاءَ النَّاسِ، مَا يَبْلُغُ مِنْهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِالْجُرُفِ نَزَلَ، وَقَالَ: أَدَخَلَ يَدَهُ فَوَجَدَ شَيْئًا، فَقَالَ: «§إِنِّي لَأَظُنُّنِي قَدْ صَلَّيْتُ جُنُبًا، إِنَّا إِذَا أَصَابَنَا الَوَدَكُ لَانَتْ عُرُوقُنَا، ثُمَّ اغْتَسَلَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[350]- 3657 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3658 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ §رَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَى شَيْئًا فَفَزِعَ فَقَطَعَ صَلَاتَهُ قَالَ: «يَسْتَأْنِفُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3659 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: «§إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3660 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «§صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ مَرَّةً وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ بِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3661 - عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ جُنُبًا، ثُمَّ أَمَرَ ابْنَ النَّبَّاحِ فَنَادَى: «§مَنْ كَانَ صَلَّى مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الصُّبْحَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٍ» وَذَكَرَهُ غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[351]- 3662 - عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مَهْرَانَ، عَنِ الْمُطَّرِحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِدِ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «قَدْ كَانَ §يَنْبَغِي لِمَنْ صَلَّى مَعَكَ أَنْ يُعِيدُوا» قَالَ: فَنَزَلُوا إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ: مَا نَزَلُوا؟ قَالَ: رَجَعُوا، قَالَ الْقَاسِمُ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3663 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ «أَنَّ عَلِيًّا §صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا»

باب إمام قوم أصابته جنابة فلم يجد ماء

§بَابُ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3664 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ؟ قَالَ: «§يَتَيَمَّمُ وَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ طَهَّرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3665 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَا: «§التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[352]- 3666 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، فَقُلْتُ: أَفْقَهُ الْقَوْمِ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، أَوْ أَتَى غَائِطًا فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ أَيَؤُمُّهُمْ؟ قَالَ: «لَا، §فَلَا يَؤُمُّهُمْ وَإِنْ كَانَ أَمِيرُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3667 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً قَالَ: «§لَيُقَدِّمَ غَيْرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3668 - عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَطَهِّرِينَ» قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ»

باب الإمام يحدث في صلاته

§بَابُ الْإِمَامِ يُحْدِثُ فِي صَلَاتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3669 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ «أَنَّهُ §أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَوْمَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3670 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ: عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: «أَمَّنَا عَلِيٌّ §فَرَعَفَ، فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[353]- 3671 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَأَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَا: «§يُقَدِّمُ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3672 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ رَعَفَ الْإِمَامُ فَلْيَتَأَخَّرْ، وَلْيُقَدِّمْ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3673 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَصَلَاةُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَى مِثْلِ صَلَاتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3674 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ: «فَحَسْبُهُ، فَلَا يُعِدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[354]- 3675 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَحْدَثَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3676 - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ صَلَاتِهِ قَالَ: «§إِذَا قَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3677 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ §يُحْدِثُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: «قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي §الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ: «لَا يُعِيدُ» وَأَمَّا هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - فَقَالُوا: عَنْ عَمْرٍو: «يُعِيدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3679 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالنَّخِعِيِّ، قَالَا: «§لَا يُعِيدُ» وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[355]- 3680 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §لَا تَتِمُّ صَلَاتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَخَاتِمَتُهَا التَّسْلِيمُ - أَوْ قَالَ: آخِرُهَا التَّسْلِيمُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3681 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - أَوِ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَا أَشُكُّ - قَالَ: «§فَصْلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ» قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3682 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: «§يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ» قَالَ: «فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3683 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ قَالَ: «§يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3684 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ، §أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3685 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ، عَنْ حَمْلَةَ - رَجُلٍ مِنْ عَكٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[356]- 3686 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3687 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَرَكَعَ ثُمَّ طُعِنَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «§أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ»، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَدًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3688 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلًا لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «§يُصَلِّي بِهِمُ الَّذِي قُدِّمَ صَلَاةَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَنْكُصُ قَاعِدًا، وَيُقَدِّمُ رَجُلًا زَحْفًا، فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، وَيَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ»

باب الرجل يصلي في ثوب غير طاهر

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ غَيْرِ طَاهِرٍ

3689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ، فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلَاةُ، أَوْ بَعْدَمَا فَاتَتْ قَالَ: «§لَا تُعِدْ، وَمَا شَأْنُ الثَّوْبِ وَمَا شَأْنُ ذَلِكَ؟»

3690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخَرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: «قَدْ صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا كَذَا وَكَذَا»؟ وَقَالَ: «§صَلَّيْتُ فِيهِ مِرَارًا وَفِيهِ دَمٌ نَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3691 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «§إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يُعِيدُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3692 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «§إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا، أَوْ نَجَسًا، أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ، فَإِنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3693 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يُعِيدُ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ حِينَ صَلَّى وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[358]- 3694 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يُعِيدُ»

3695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى؟ قَالَ: «§اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثَّوْبِ»

3696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَا: «§لَا يُعِيدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3697 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَنَا فَقَالَ: «§إِنِّي لَأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3698 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ، أَوِ احْتِلَامٌ عَلِمَ بِهِ، فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3699 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ قَالَ: قُلْتُ: أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ، فَعَلِمْتُ بِهِ بَعْدَمَا سَلَّمْتُ؟ قَالَ: «§لَا تُعِدْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[359]- 3700 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§إِذَا رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَامْضِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَضَعْهُ وَلَا تُعِدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3701 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا رَأَى الْإِنْسَانُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَانْصَرَفَ يَغْسِلُهُ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَالَ سَالِمٌ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3702 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ» قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «لَايُعِيدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3703 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[360]- 3704 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ»

باب الصلاة ما يطول منها وما يحذف

§بَابُ الصَّلَاةِ مَا يُطَوَّلُ مِنْهَا وَمَا يُحْذَفُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3705 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «قَدْ كَانَ §يَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الْقِيَامِ، فَأَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا»، قُلْتُ: أَفَنَجْعَلُ الْأُخْرَيَيْنِ فِي الْقِيَامِ؟ قَالَ: «أَوْ لَمْ يَتَشَكَّكْ أَمَّا هَذَا فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3706 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذْ جَاءَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِهِمْ سَعْدٌ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ يَشْكُونَكَ، وَزَعَمُوا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي» قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ»، قَالَ عُمَرُ: كَذَلِكَ الظَّنُّ يَا أَبَا إِسْحَاقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[361]- 3707 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي قَالَ: فَسَأَلَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ» قَالَ: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ الثَّوْرِيُّ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، أَوْ غَيْرُهُ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ لِسَعْدٍ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَا تَنْفُرُ فِي السَّرِيَّةِ، وَلَا تَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ فِي السَّوِيَّةِ، فَقَالَ سَعْدٌ: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذِبَ فَأَعْمِ بَصَرَهُ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3708 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا هِيَ أَطْوَلُ فِي الْقِرَاءَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3709 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3710 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنِّي §لَأُحِبُّ أَنْ يُطَوِّلَ الْإِمَامُ الْأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَكْثُرَ النَّاسُ» قَالَ: «فَإِذَا صَلَّيْتُ لِنَفْسِي فَإِنِّي أَحْرِصُ عَلَى أَنْ أَجْعَلَ الْأُولَيَيْنِ وَالْأُخْرَيَيْنِ سَوَاءً، إِنَّمَا يُفَضَّلُ الْأُولَيَانِ فِي الْجَمَاعَةِ لِيَثُوبَ النَّاسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[362]- 3711 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُسَوِّي بَيْنَ الْقِيَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؟ قَالَ: «كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ حَتَّى مَا يَكَادُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ يَكُونُ أَطْوَلَ مِنْ شَيْءٍ»

باب تخفيف الإمام

§بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3712 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3713 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ، وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3714 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُقَدِّرِ الْقَوْمَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[363]- 3715 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§إِذَا كُنْتَ إِمَامًا فَاحْذِفِ الصَّلَاةَ، فَزِنْ فِي النَّاسِ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمُعْتَلَّ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَطَوِّلْ مَا بَدَا لَكَ»

«§وَأَبْرِدْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ فِيهَا» مَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، ذَلِكَ كُلُّهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3716 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ لَهُ فِي قَوْلٍ مِنْ ذَلِكَ: «§اقْدُرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ النَّحْوُ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ، وَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَطَوِّلْ مَا شِئْتَ» وَزَادَ آخَرُونَ عَنْ عَطَاءٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا حِينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ قَالَ: «وَإِنْ أَتَاكَ الْمُؤَذِّنُ يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَلَا تَمْنَعْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3717 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ قَالَ: «وَكَانَ آخِرُ شَيْءٍ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §أُخَفِّفَ عَنِ النَّاسِ الصَّلَاةَ»

3718 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَأَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§مَا صَلَّيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً أَخَفَّ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ لِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ»

3719 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: عُدْنَا أَبَا وَاقِدٍ الْبَكْرِيَّ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَخَفَّ صَلَاةٍ عَلَى النَّاسِ وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3720 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِنِّي لَأَتَجَاوَزُ فِي صَلَاتِي إِذْ أَسْمَعُ بُكَاءً - أَوْ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3721 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ مِنْ أَقْصَرِ سُوَرِ الْمُفَصَّلِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «إِنِّي §سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَفْرُغَ إِلَيْهِ أُمُّهُ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «قَرَأَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ يَوْمَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[365]- 3722 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنِّي لَأُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذْ أَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ خَشْيَةَ أَنْ تَفْتَتِنَ أُمُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3723 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ الزُّرَقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ وَرَائِي فَأُخَفِّفُ الصَّلَاةَ شَفَقًا أَنْ تَفْتَتِنَ أُمُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3724 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: «§قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسِتِّينَ آيَةً، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ، فَقَرَأَ فِيهَا ثَلَاثَ آيَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3725 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: بَيْنَا فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَفَ نَاضِحَهُ، وَأَقَامَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَنَزَّلَ الْفَتَى عَلَفَهُ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ، وَحَضَرَ الصَّلَاةَ، وَافْتَتَحَ مُعَاذٌ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَصَلَّى الْفَتَى وَتَرَكَ مُعَاذًا، وَانْصَرَفَ إِلَى نَاضِحِهِ فَعَلَفَهُ - أَوْ فَعَلَفَهَا - فَلَمَّا انْصَرَفَ مُعَاذٌ جَاءَ الْفَتَى، فَسَبَّهُ وَنَقَصَهُ، ثُمَّ -[366]- قَالَ: لَآتِيَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَهُ خَبَرَكَ، فَأَصْبَحْنَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مُعَاذٌ شَأْنَهُ، فَقَالَ الْفَتَى: إِنَّا أَهْلُ عَمَلٍ وَشُغْلٍ، فَطَوَّلَ عَلَيْنَا، اسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مُعَاذُ، أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا؟ §إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَالضُّحَى، وَبِهَذَا النَّحْوِ»، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتَى فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، ادْعُ»، فَدَعَا، فَقَالَ لِلْفَتَى: «ادْعُ»، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَدْرِي مَا دَنْدَنَتُكُمَا هَذِهِ، غَيْرَ أَنِّي وَاللَّهِ لَئِنْ لَقِيتُ الْعَدُوَّ لَأَصْدُقَنَّ اللَّهَ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَاسْتَشْهَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3726 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَشْهَدُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ قَالَ: «§مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3727 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ: قَدِمَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ §فَصَلَّى بِنَا طَلْحَةُ فَخَفَّفَ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: «بَادَرْتُ الْوَسْوَاسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[367]- 3728 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ خُلَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «§احْذِفُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ قَبْلَ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3729 - عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ أَبِي §يُطِيلُ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِهِ، وَيُخَفِّفُ عِنْدَ النَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، لِمَ تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: «إِنَّا أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3730 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: §صَلَّى بِنَا الزُّبَيْرُ صَلَاةً فَخَفَّفَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي أُبَادِرُ الْوَسْوَاسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3731 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ الْأَوْدِيِّ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ شَاةً عَزُوزًا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى أُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، أُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا»

باب الرجل يصلي صلاة لا يكملها

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي صَلَاةً لَا يُكْمِلُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3732 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي صَلَاةً لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ؟» قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ حُذَيْفَةُ: «مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ كُنْتَ، §وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى هَذَا لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي فُطِرَ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3733 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ صَلَّى صَلَاةً جَعَلَ يَنْقُرُ فِيهَا، وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ؟» قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ: «مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَوْ مُتَّ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، ثُمَّ قَالَ حُذَيْفَةُ: «§إِنَّ الرَّجُلَ يُخَفِّفُ، ثُمَّ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3734 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَثِقُ بِهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ لَا يُتِمُّ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا، فَقَالَ: «§شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[369]- 3735 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ، أَحَدُهُمَا مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَالَآخَرُ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَضَحِكَ قَالُوا: مِمَّا تَضْحَكُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: «عَجِبْتُ لِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، §أَمَّا الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ فَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3736 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3737 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَجْلَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنِّي لَأَنْظُرُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيَّ، فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3738 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَسَاءَهَا حِينَ يَخْلُو، فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ اسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ»

3739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الزُّرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمِّهِ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» قَالَ: فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ الثَّالِثَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدِ اجْتَهَدْتُ وَحَرِصْتُ فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: «§إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ، فَإِذَا أَتْمَمْتَ عَلَى هَذَا، فَقَدْ أَتْمَمْتَ وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هَذَا نَقَصْتَهُ مِنْ نَفْسِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[371]- 3740 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ مُرَّةَ الزُّرَقِيِّ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي السَّارِقِ، وَالزَّانِي، وَشَارِبِ الْخَمْرِ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهُنَّ عُقُوبَاتٌ، §وَشَرُّ السَّرِقَةِ سَرِقَةُ الرَّجُلِ صَلَاتَهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3741 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " إِنَّ §الْمَلَائِكَةَ يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ الرُّبْعُ، وَنَقَصَ فُلَانٌ الشَّطْرَ وَزَادَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3742 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§لَيُدْعَنَّ أُنَاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصِينَ»، قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَمَا الْمَنْقُوصُونَ؟ قَالَ: «يُنْقِصُ أَحَدُهُمْ صَلَاتَهُ فِي وُضُوئِهِ وَالْتِفَاتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3743 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: " §النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ثَلَاثَةٌ: مُقْمَحٌ، وَمُلْجَمٌ، وَمَعْصُومٌ، فَأَمَّا الْمُقْمَحُ: فَالَّذِي يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ يُفَكِّرُ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَمْرِ صَلَاتِهِ، وَأَمَّا الْمُلْجَمُ: فَالَّذِي يَلْوِي عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَأَمَّا الْمَعْصُومُ: فَالَّذِي يُقْبِلُ عَلَى صَلَاتِهِ، لَا يَهُمُّهُ غَيْرُهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[372]- 3744 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §إِذَا رَأَوُا الرَّجُلَ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ عَلَّمُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3745 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي §بَعْدَمَا فَرَغتُ مِنْ صَلَاتِي لَمْ أَرْضَ كَمَالَهَا، أَعُودُ لَهَا؟ قَالَ: «بَلَى، هَا اللَّهِ إِذًا فَعُدْ لَهَا، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا يَرُدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3746 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الصَّلَاةِ إِتْمَامًا لَا يُجْزِيهِ دُونَهُ؟ قَالَ: «§الْوُضُوءُ لَا يَكْفِي مِنْهُ إِلَّا الْإِسْبَاغُ، وَمِنَ الْقِرَاءَةِ أُمُّ الْقُرْآنِ» قَالَ: قُلْتُ: يَكْفِي إِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب المحافظة على الأوقات

§بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَوْقَاتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3747 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ §لِلصَّلَاةِ وَقْتًا كَوَقْتِ الْحَجِّ»

3748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: " إِنَّ §الصَّلَاةَ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: ثُلْثٌ طَهُورٌ، وَثُلْثٌ رُكُوعٌ، وَثُلْثٌ سُجُودٌ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ قُبِلْنَ مِنْهُ، وَمَنْ نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ مِنْ نَفْسِهِ " 3749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ كَعْبٍ، مِثْلَ هَذَا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ قُبِلْنَ مِنْهُ وَمَا سِوَاهُنَّ، وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ رُدِدْنَ عَلَيْهِ وَمَا سِوَاهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[373]- 3750 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: «§الصَّلَاةُ مِكْيَالٌ مَنْ أَوْفَى أُوفِيَ بِهِ، وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لِلْمُطَفِّفِينَ»

باب الذي يخالف الإمام

§بَابُ الَّذِي يُخَالِفُ الْإِمَامَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3751 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا يُؤَمِّنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3752 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ " الْفَيَّاضِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§مَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَعُودَ رَأْسُهُ كَرَأْسِ كَلْبٍ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3753 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ مَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّ §الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، وَيَخْفِضُ قَبْلَهُ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[374]- 3754 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا رَفَعَ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ مِنَّا رَجُلٌ ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3755 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي قَدْ §تَبَدَّنْتُ فَلَا تُبَادِرْ فِي الْقِيَامِ، وَلَا تُبَادِرُوا فِي السُّجُودِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3756 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَا يُرْكَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَا يُرْفَعُ قَبْلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3757 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُحَيْمِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَضَعْ قَدْرَ مَا يَسْبِقُ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[375]- 3758 - عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§أَيُّمَا رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ فِي سُجُودٍ، فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3759 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَدْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»

باب الضحك والتبسم في الصلاة

§بَابُ الضَّحِكِ وَالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3760 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَوَقَعَ فِي رَكِيَّةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدْ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لْيُعِدْ صَلَاتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3761 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى تَرَدَّى فِي بِئْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ، فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» 3762 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3763 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ، فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[377]- 3764 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ وَاسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3765 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3766 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شُعَيبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3767 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3768 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: «أَنَّهُ §رَأَى رَجُلًا يَضْحَكُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3769 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: «أَنَّهُ §أَمَرَ أَصْحَابَهُ مِنَ الضَّحِكِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3770 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ ضَحِكْتَ فِي الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا، ثُمَّ قَرْقَرْتَ فَقَدْ قَطَعْتَ صَلَاتَكَ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ ضَحِكْتُ نَاسِيًا فِي سَجْدَتَيْنِ، وَأَنَا أَرَى أَنِّي قَدْ فَرَغْتُ؟ قَالَ: «مَا أَدْرِي لَعَلَّكَ إِنْ أَوْفَيْتَ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْكَ، بَلْ هُوَ قَوْلُهُ يُقْضَى عَنْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[378]- 3771 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ» قَالَ: قُلْتُ: أَسْجُدُ مَعَهُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ «إِنْ قَرْقَرْتَ وَلَكَ وِتْرٌ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ جَدِيدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3772 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا قَرْقَرْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ قَطَعْتَ صَلَاتَكَ، فَابْتَدِئْ صَلَاتَكَ حِينَئِذٍ مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3773 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ» قَالَ: قُلْتُ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَفْعَلَ»

3774 - الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُ الْقَرْقَرَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3775 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[379]- 3776 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ حَتَّى يُقَهْقِهَ أَوْ يُكَرْكِرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3777 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَوْ تَبَسَّمْتَ فَبَدَتْ أَسْنَانُكَ، لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3778 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: «§إِذَا كَشَرَ فَلَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُكَرْكِرَ»، قُلْتُ لَهُ: مَا كَشَرَ؟ قَالَ: «تَبَيَّنَ أَسْنَانُهُ»

باب الأمراء يؤخرون الصلاة

§بَابُ الْأُمَرَاءِ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3779 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ §سَتَكُونُ أُمَرَاءُ بَعْدِي، يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَيُؤَخِّرُونَ عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّوهَا مَعَهُمْ، فَإِنْ صَلُّوهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ فَمَاتَ نَاكِثًا لِعَهْدِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ»

3780 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي ذَرٍّ، عَنِ الْأُمَرَاءِ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ، فَضَرَبَ رُكْبَتِي، فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ، فَفَعَلَ بِي كَمَا فَعَلْتُ بِكَ، وَضَرَبَ رُكْبَتِي، وَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ بِي، وَضَرَبَ رُكْبَتَهِ كَمَا ضَرَبَ رُكْبَتِي، فَقَالَ: «§صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا» قَالَ: «فَإِنْ أَدْرَكْتُمْ مَعَهُمْ فَصَلُّوا، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا يُصَلِّي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3781 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: أَخَّرَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَامِتٍ، فَضَرَبَ فَخِذِي، ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُ خَلِيلِي أَبَا ذَرٍّ، فَضَرَبَ فَخِذِي، ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُ خَلِيلِي - يَعْنِي - النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ فَخِذِي، فَقَالَ: " §صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا يُصَلِّي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3782 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا §سَتَجِيءُ أُمَرَاءُ يَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ حَتَّى لَا يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

3783 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَامِتٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا §سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَيُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَخَّرُوهَا فَقَدْ أَحْرَزْتُمْ صَلَاتَكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3784 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ: «مَا لِي أَرَاكَ لَقًابَقًا؟ §كَيْفَ بِكَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنَ الْمَدِينَةِ؟» قَالَ: آتِي الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ قَالَ: «فَكَيْفَ بِكَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنْهَا؟» قَالَ: آتِي الْمَدِينَةَ قَالَ: «فَكَيْفَ بِكَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنْهَا؟» قَالَ: آخُذُ سَيْفِي فَأَضْرِبُ بِهِ قَالَ: «فَلَا، وَلَكِنِ اسْمَعْ وَأَطِعْ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ» قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ إِلَى الرَّبَذَةِ وَجَدَ بِهَا غُلَامًا لِعُثْمَانَ أَسْوَدَ -[382]-، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ قَالَ: تَقَدَّمْ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ قَالَ: فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى خَلْفَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3785 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي صُهَيْبٍ، وَأَبِي الْمُثَنَّى، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ §سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3786 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي لَا آلُوكُمْ عَنِ الْوَقْتِ، فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، حَسِبْتُهُ قَالَ: حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ §سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمْ مَعَهُمْ فَصَلُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3787 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، كَثِيرٍ عُلَمَاؤُهُ، يُطِيلُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُونَ الْخُطْبَةَ، وَإِنَّهُ §سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، قَلِيلٌ عُلَمَاؤُهُ، يُطِيلُونَ الْخُطْبَةَ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، حَتَّى يُقَالَ: هَذَا شَرَقُ الْمَوْتَى " قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَمَا شَرَقُ الْمَوْتَى؟ قَالَ: «إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ جِدًّا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنِ احْتُبِسَ فَلْيُصَلِّ مَعَهُمْ، وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ الْفَرِيضَةَ، وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[383]- 3788 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُطْفُونَ السُّنَّةَ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا؟» قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسْأَلُنِي ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ §لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3789 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَهْدِيٍّ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَيْفَ أَنْتَ يَا مَهْدِيُّ إِذَا ظُهِرَ بِخِيَارِكُمْ، وَاسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ أَحْدَاثُكُمْ، وَصُلِّيَتِ الصَّلَاةُ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي قَالَ: «§لَا تَكُنْ جَابِيًا، وَلَا عَرِيفًا، وَلَا شُرَطِيًّا، وَلَا بَرِيدًا، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[384]- 3790 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخَّرَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ الصَّلَاةَ مَرَّةً، فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمُؤَذِّنَ فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ: مَا صَنَعْتَ؟ أَجَاءَكَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدَثٌ أَمِ ابْتَدَعْتَ؟ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «وَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنْ §أَبَى عَلَيْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ نَنْتَظِرَكَ بِصَلَاتِنَا وَأَنْتَ فِي حَاجَتِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3791 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§سَيَحْدُثُ بَعْدَكُمْ عُمَّالٌ لَا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوهَا لِمِيقَاتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3792 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَا مَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مُفَرِّطًا فِيهَا؟ قَالَ: «صَلِّ مَعَهُ الْجَمَاعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ»، قُلْتُ: فَمَا لَكَ أَلَا تَنْتَهِي إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «§الْجَمَاعَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا لَمْ تَفُتْ»، قُلْتُ: وَإِنِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ وَلَحِقَتْ بِرُءُوسِ الْجِبَالِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا لَمْ تَغِبْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[385]-، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَخَيْثَمَةَ قَالَ: «كَانَا §يُصَلِّيَانِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مَعَ الْحَجَّاجِ وَكَانَ يُمْسِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3793 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: «§خَطَبَ الْحَجَّاجُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ، فَأَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَثِبَ إِلَيْهِ، وَيَحْبِسُهُ النَّاسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3794 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ: «أَنَّهُمْ كَانُوا §يُصَلُّونَ مَعَ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ أَخَّرُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3795 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: §أَخَّرَ الْوَلِيدُ مَرَّةً الْجُمُعَةَ حَتَّى أَمْسَى قَالَ: فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ أَجْلِسَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ وَأَنَا جَالِسٌ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ: «أَضَعُ يَدَيَّ عَلَى رُكْبَتِي وَأُومِئُ بِرَأْسِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3796 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «§وَأَخَّرَ الْوَلِيدُ مَرَّةً الصَّلَاةَ، فَرَأَيْتُهُمَا يُومِئَانِ إِيمَاءً وَهُمَا قَاعِدَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3797 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ: «أَنَّهُمَا كَانَا §يُصَلِّيَانِ الظُّهْرَ إِذَا حَانَتِ الظُّهْرُ، وَإِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ صَلَّيَا الْعَصْرَ فِي الْمَسْجِدِ مَكَانَهُمَا، وَكَانَ ابْنُ زِيَادٍ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[386]- 3798 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يَجْمَعُ مَعَ الْمُخْتَارِ الْكَذَّابُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3799 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: «كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ §نُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي بُيُوتِنَا، ثُمَّ نَأْتِي الْمَسْجِدَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَجَّاجَ كَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3800 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§الصَّلَاةُ حَسَنَةٌ لَا أُبَالِي مَنْ شَارَكَنِي فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3801 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: «أَنَّ حَسَنًا، وَحُسَيْنًا، كَانَا §يُسْرِعَانِ إِذَا سَمِعَا مُنَادِيَ مَرْوَانَ، وَهُمَا يَشْتُمَانِهِ يُصَلِّيَانِ مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[387]- 3802 - عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، وَكَانَتِ الْخَوَارِجُ ظَهَرُوا عَلَيْنَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا نَصْرٍ، كَيْفَ تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: «إِنَّ §الْقُرْآنَ إِمَامُكَ، صَلِّ مَعَهُمْ مَا صَلُّوهَا لِوَقْتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3803 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَنَجْدَةَ، وَالْحَجَّاجَ، وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «§يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ كَمَا يَتَهَافَتُ الذِّبَّانُ فِي الْمَرَقِ، فَإِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ أَسْرَعَ إِلَيْهِ، يَعْنِي مُؤَذِّنَهُمْ فَيُصَلِّي مَعَهُ»

باب الإمام لا يتم الصلاة

§بَابُ الْإِمَامِ لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3804 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِمَامٌ لَا يُوفِي الصَّلَاةَ، أَعْتَزِلُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «بَلْ صَلِّ مَعَهُ، وَأَوْفِ مَا اسْتَطَعْتَ وَإِنْ قَامَ»، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي بَادِيَةٍ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَا يُتَمَّمُ قَالَ: «وَكَذَلِكَ فَأَتِمَّهُ أَنْتَ»، قُلْتُ: فَكُنْتُ أَنَا وَرَجُلٌ فِي سَفَرٍ فَوَجَدْنَا، فَكَانَ يَؤُمُّنِي وَلَا يُتِمُّ، وَأُصَلِّي وَحْدِي؟ قَالَ: «بَلْ §صَلِّ مَعَهُ وَأَوْفِ، اثْنَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنِ اثْنَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[388]- 3805 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: إِمَامُنَا لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: «§لَكِنَّا نُتِمُّهَا» قَالَ: يَعْنِي نُصَلِّي مَعَهُمْ وَنُتِمُّهَا

باب القوم يجتمعون من يؤمهم؟

§بَابُ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ مَنْ يَؤُمُّهُمْ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3806 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ اجْتَمَعُوا فِي سَفَرٍ قُرَشِيٌّ، وَعَرَبِيٌّ، وَمَوْلًى، وَعَبْدٌ، وَأَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، أَيُّهُمْ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ؟ قَالَ: «كَانَ §يَؤُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ»، قُلْتُ: فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً، وَكَانَ الْعَبْدُ أَسَنُّهُمْ، أَيَؤُمُّهُمْ لِسِنِّهِ، فَيَؤُمُّ الْقُرَشِيَّ وَغَيْرَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَؤُمُّهُمْ أَعْلَمُهُمْ، وَأَقْرَؤُهُمْ، وَأَسَنُّهُمْ مَنْ كَانَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَعْتَنِي بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3807 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «كَانَ §سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْأَنْصَارَ فِي مَسْجِدِ قُبَا، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَزَيْدٌ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[389]- 3808 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْعِلْمِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمُّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ بِذَلِكَ»

3809 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَحَقُّ الْقَوْمِ أَنْ يَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُقْعَدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ»

3810 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ إِلَّا أَقْرَؤُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3811 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: «قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ جَرْمٍ، §فَأَمَرَ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ، وَكَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا، لِأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3812 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ لِأَبِي سَلَمَةَ: حَدِّثْ فَإِنَّا سَنَتَّبِعُكَ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ» قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَاكُمْ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3813 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: لَقِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْبًا يُرِيدُونَ الْبَيْتَ، فَقَالَ: «مَنْ أَنْتُمْ؟» فَأَجَابَهُمْ أَحْدَثُهُمْ سِنًّا، فَقَالَ: عِبَادُ اللَّهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟» قَالَ: مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيقِ قَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُونَ؟» قَالَ: الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، قَالَ عُمَرُ: «تَأَوَّلَهَا لَعَمْرُ اللَّهِ»، فَقَالَ عُمَرُ: «مَنْ أَمِيرُكُمْ؟» فَأَشَارَ إِلَى شَيْخٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: «بَلْ §أَنْتَ أَمِيرُهُمْ»، لِأَحْدَثِهِمْ سِنًّا الَّذِي أَجَابَهُ بِجَيِّدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[391]- 3814 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَفْقَهُ الْقَوْمِ إِنْ قَدَّمَ آخَرَ دُونَهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنِّي لَأَفْعَلُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3815 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ: جَاءَنَا وَفْدٌ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: «§لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، فَكَانَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ يَؤُمُّهُمْ وَلَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ

باب الرجل يؤتى في ربعه

§بَابُ الرَّجُلِ يُؤْتَى فِي رَبْعِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§صَاحِبُ الرَّبْعِ يَؤُمُّ مَنْ جَاءَهُ»، قُلْتُ لَهُ: مَا الرَّبْعُ؟ قَالَ: «مَنْزِلُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3817 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ يُنَاوِلْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الْقُرَشِيُّ، وَالْعَرَبِيُّ، وَالْأَعْرَابِيُّ، وَالْمَوْلَى، وَالْعَبْدُ، وَكَانَ لِكُلِّ امْرِئٍ فُسْطَاطًا، فَانْطَلَقَ أَحَدُهُمْ إِلَى فُسْطَاطِ أَحَدِهِمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، مَنْ يَؤُمُّ الْقَوْمَ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: «§يَؤُمُّهُمْ صَاحِبُ الرَّحْلِ، وَهُوَ حَقُّهُ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[392]- 3818 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ صَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ دَعَا أَبَا ذَرٍّ، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرٍّ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «وَرَاءَكَ §رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ»، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: كَذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَتَأَخَّرَ أَبُو ذَرٍّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ يُؤْتَى فِي رَبْعِهِ؟ قَالَ: " §يَؤُمُّهُمْ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: حَقٌّ، فَإِنْ شَاءَ أَمَّهُمْ بِحَقِّهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى حَقَّهُ غَيْرَهُ مِنْهُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3820 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، §قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فِي مَنْزِلِهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَّهُمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «أَتِمُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3821 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ أَطْلُبُهُ فِي دَارِهِ، فَقِيلَ: هُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ، وَحُذَيْفَةُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِحُذَيْفَةَ: أَنْتَ صَاحِبُ الْكَلَامِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: " إِي وَاللَّهِ، لَقَدْ قُلْتُ ذَلِكَ §كَرِهْتُ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ وَقَرَأَهُ فُلَانٌ كَمَا تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ " قَالَ: فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى، فَأَمَّهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي دَارِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[393]- 3822 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، مَوْلَى بَنِي أُسَيْدٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ذَرٍّ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ لِيُصَلِّيَ بِنَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ أَوْ غَيْرُهُ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ»، §فَقَدَّمُونِي وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَأَمَمْتُهُمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3823 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَانَ §الْعَبْدُ وَالْأَعْرَابِيُّ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ، أَيَؤُمَّانِ مَنْ جَاءَهُمَا فِي رَبْعِهِمَا؟ قَالَ: «لَا لَعَمْرِي، لَا يَؤُمَّانِ»، قُلْتُ: إِنْ كَانَا يَقْرَآنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَطُّ قَالَ: «أَخْشَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمَا مَعَهَا فِقْهٌ، وَأَنْ يَكُونَا جَافِيَيِنِ لَا يَعْلَمَانِ شَيْئًا»

باب إمامة العبد

§بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3824 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَأَبُوهُ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَنَاسٌ كَثِيرٌ، فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عُمَرَ مَوْلَى عَائِشَةَ، وَأَبُو عَمْرٍو غُلَامُهَا لَمْ يُعْتِقْ، فَكَانَ إِمَامَ أَهْلِهَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُرْوَةَ، وَأَهْلِهِمَا، إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ كَانَ يَسْتَأْخِرُ عَنْهُ أَبُو عَمْرٍو قَالَتْ عَائِشَةُ: «§إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَدَلَّانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[394]- 3825 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عَائِشَةَ كَانَ §يَؤُمُّهَا غُلَامُهَا يُقَالُ لَهُ ذَكْوَانُ» قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ أَيُّوبُ: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: «كَانَ يَؤُمُّ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَيُصَلِّي بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3826 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنِ §الْعَبْدِ أَيَؤُمُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ»

باب الأعمى إمام

§بَابُ الْأَعْمَى إِمَامٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3827 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، " أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: - حَسِبْتُهُ قَالَ: مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ - §أُصِيبَتْ أَبْصَارُهُمْ، فَكَانُوا يَؤُمُّونَ عَشَائِرَهُمْ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[395]- 3828 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3829 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا سَافَرَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3830 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَخْرَجًا، §فَأَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنْ يَؤُمَّ أَصْحَابَهُ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الزُّمَنَاءِ، وَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ خُرُوجًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3831 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: عَنِ الْأَعْمَى أَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ فَقَالَ: «مَا لَهُ إِذَا كَانَ أَفْقَهُهُمْ؟» فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: إِلَّا أَنْ يُخْطِئَ الْقِبْلَةَ؟ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§فَإِنْ أَخْطَأَ فَلْيُعَدِّلُوهُ، فَلْيَؤُمَّهُمْ إِذَا كَانَ أَفْقَهُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3832 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنِ الْأَعْمَى هَلْ يَؤُمُّ؟ فَقَالَ: «§نَعَمْ، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[396]- 3833 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§كَيْفَ أَؤُمُّهُمْ وَهُمْ يُعَدِّلُونِي إِلَى الْقِبْلَةِ؟» حِينَ عَمِيَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3834 - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ §أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَعْمَى عَلَى بِسَاطٍ قَدْ طَبَّقَ الْبَيْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3835 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «كَانَ §يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى»

باب هل يؤم ولد الزنا

§بَابُ هَلْ يَؤُمُّ وَلَدُ الزِّنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3836 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً: عَنْ §وَلَدِ الزِّنَا، إِذَا كَانَ رِضًى أَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ سُلَيْمَانُ: «وَنَحْنُ نَرَى ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3837 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «إِنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ §مَا رَأَى بِذَلِكَ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3838 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنْ §وَلَدِ الزِّنَا، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْعَبْدِ، وَالْأَعْمَى، هَلْ يَؤُمُّونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[397]- 3839 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§وَلَدُ الزِّنَا يَنْكِحُ، وَيُنْكَحُ إِلَيْهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3840 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: §هَلْ يَؤُمُّ وَلَدُ الزِّنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شَأْنُهُ؟» قُلْتُ: فَالْمُخَنَّثُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا يُؤْتَمُّ بِهِ»

باب هل يؤم الرجل أباه؟

§بَابُ هَلْ يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ؟

3841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَلَا أَخَاهُ أَكْبَرَ مِنْهُ»

3842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَخَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ الْبَصْرَةَ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةُ فَرَاسِخَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَدَّمَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ، §فَقَرَأَ بِسُورَةِ تَبَارَكَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ: «طَوَّلْتَ عَلَيْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3843 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ قمَادِيزَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ: «أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ §يُصَلِّي خَلْفَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[398]- 3844 - عَنْ مَعْمَرٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ §يَؤُمُّ الزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ» قَالَ: «وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ أَبَاهُ»

باب هل يؤم الغلام ولم يحتلم؟

§بَابُ هَلْ يَؤُمُّ الْغُلَامُ وَلَمْ يَحْتَلِمْ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3845 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ»

3846 - الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3847 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3848 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي سُوَيْدٍ أَقَامَهُ لِلنَّاسِ، وَهُوَ غُلَامٌ بِالطَّائِفِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَؤُمُّهُمْ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ، فَغَضِبَ عُمَرُ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: «§مَا كَانَ نَوْلُكَ أَنْ تُقَدِّمَ لِلنَّاسِ غُلَامًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3849 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، أَمَرَ غُلَامًا قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ: لَمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ الضَّحَّاكُ: «إِنَّ §مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ مَعِي، فَإِنَّمَا قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي «أَنَّ غُلَامًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَحْتَلِمْ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[399]-، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ: انْظُرُوا هَذَا مَا يَصْنَعُ وَقَوْمُهُ؟ يَعْنُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا افْتَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، جَاءَهُ وُفُودُ النَّاسِ، فَكَانَ غُلَامٌ مِنْ جَرْمٍ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ، كُلَّمَا مَرَّ بِهِ أَحَدٌ مِمَّنْ وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمَ مِنْهُ الْقُرْآنَ " قَالَ: وَكَانَ §أَكْثَرَ قَوْمِهِ قُرْآنًا، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ صَبِيٌّ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَكَانَ عَلَيْهِ خَلَقُ إِزَارٍ، فَتَقُولُ عَجُوزٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلَا تَكْسُونَ إِمَامَكُمْ؟ قَالَ: فَاشْتَرَوْا لِي إِزَارًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قَالَ: فَفَرِحْتُ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا

باب الإمام يؤتى في مسجده

§بَابُ الْإِمَامِ يُؤْتَى فِي مَسْجِدِهِ

3850 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ: وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا قَالَ: وَإِمَامُ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى، وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّ، فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ جَاءَ يَشْهَدُ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ لِابْنِ عُمَرَ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ»، فَصَلَّى الْمَوْلَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[400]- 3851 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ مُسَافِرٌ مَرَّ بِأَهْلِ مَاءٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَدَّمُوهُ، لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ أَيَؤُمُّهُمْ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

باب الإمام يقرأ القرآن به أعجمية

§بَابُ الْإِمَامِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِهِ أَعْجَمِيَّةٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3852 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَاءٍ حَوْلَ مَكَّةَ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: بِأَعْلَى الْوَادِي هَهُنَا - قَالَ: وَفِي الْحَجِّ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ أَعْجَمِيِّ اللِّسَانِ قَالَ: فَأَخَّرَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَقَدَّمَ غَيْرَهُ، وَتَغَيَّبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ يَعَرِّفْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى جَاءَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمَدِينَةَ عَرَّفَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: «أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ أَعْجَمِيَّ اللِّسَانِ، وَكَانَ فِي الْحَجِّ، §فَخَشِيتُ أَنْ يَسْمَعَ بَعْضُ الْحَاجِّ قِرَاءَتَهُ فَيَأْخُذُ بِعُجْمَتِهِ» قَالَ: «أَوَ هُنَالِكَ ذَهَبْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَصَبْتَ»

باب الإمام يقرأ غير القرآن

§بَابُ الْإِمَامِ يَقْرَأُ غَيْرَ الْقُرْآنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3853 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ يُؤْتَى فِي رَبْعِهِ فَيَؤُمُّ الْقَوْمَ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَسْجَعُ مَعَ ذَلِكَ قَالَ: «فَلَا يَؤُمَّكَ فَلَا تُصَلِّ مَعَهُمْ، §وَإِنْ كَانَ يَخْلِطُ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا فَصَلِّ بِصَلَاتِهِ»

أَخْبَرَنَا -[401]- 3854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِأَهْلِ مَاءٍ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَدَخَلَ مَعَهُمْ، فَأَمَّهُمْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ، وَأَلْحَقَ فِي قِرَاءَتِهِ: نَحُجُّ بَيْتَ رَبِّنَا وَنَقْضِي الدِّينَ، وَزَادَ غَيْرُ قَتَادَةَ: وَهُنَّ كَالْقَطَوَاتِ يَهْوِينَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: {§مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ} [ص: 7] قَالَ: «فَنَكَصَ الْأَعْرَابِيُّ، وَتَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَلَّى بِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3855 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ طَيِّئٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى مَسْجِدٍ لَنَا، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَالَ: نَحُجُّ بَيْتَ رَبِّنَا وَنَقْضِي الدِّينَ، وَهُوَ مِثْلُ الْقَطَوَاتِ يَهْوِينَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: {§مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ} [ص: 7] قَالَ: «فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ»

3856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَرَاءَ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَرَأَ الْأَعْرَابِيُّ أُمَّ الْقُرْآنِ، فَلَمَّا خَتَمَهَا، وَقَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: نَحُجُّ بَيْتَ رَبِّنَا وَنَقْضِيهِ الدِّينَ، عَلَى مِثْلِ الْقَطَوَاتِ يَهْوِينَ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: {§مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ} [ص: 7] قَالَ: فَاسْتَأْخَرَ الْأَعْرَابِيُّ، حَتَّى تَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَلِمَ أَنَّهُ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «مَا رَأَيْتُ أَعْرَابِيًّا أَفْقَهَ مِنْهُ»

باب رفع الإمام صوته بالقراءة

§بَابُ رَفْعِ الْإِمَامِ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3857 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَلَيْسَ §إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ أَمَّ النَّاسَ فِيمَا يُرْفَعُ بِهِ الصَّوْتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، رَفَعَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَطُّ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «بَلَى، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْفَعَ بِهِمَا بِسُورَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3858 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُؤْمَرُ الْإِمَامُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَقَدْ كَانَ الزُّبَيْرُ §يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى أَنَّ لِقِرَاءَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ لَلَجَّةً»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا إِمَامًا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ يُسْمِعَهُمُ الشَّيْءَ؟ قَالَ: «حَسْبُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3859 - عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَتْ §تُسْمَعُ قِرَاءَةُ عُمَرَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ دَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[403]- 3860 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَتْ §قِرَاءَةُ عُمَرَ تُسْمَعُ مِنَ الْبَلَاطِ»

باب الرجل يؤم الرجل

§بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الرَّجُلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3861 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ، فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقِرْبَةِ، ثُمَّ قُمْتُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فَعَدَّلَنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ»، قُلْتُ: أَفِي التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3862 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نِمْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَتَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ جَاءَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ» قَالَ: «ثُمَّ §قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوئَيْنِ، لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى» قَالَ: «وَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَتَّقِيهِ - يَعْنِي أُرَاقِبُهُ - ثُمَّ قُمْتُ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ يُمَائِلُ -[404]- إِذْنِي حَتَّى أَدَارَنِي، فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ يُصَلِّي» قَالَ: «فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» وَزَادَنِي يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا»، قَالَ كُرَيْبٌ: وَسِتَّ عِنْدِي: «فِي التَّابُوتِ وَعَصَبِي، وَمُخِّي، وَدَمِي، وَشَعْرِي، وَبَشَرِي، وَعِظَامِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3863 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحْفَظُ، فَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَنَامُ عَيْنَهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[405]- 3864 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3865 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُمَيْعٍ الزَّيَّاتُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنْتُ قُمْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَأَدَارَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «فِي تَطَوَّعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3866 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتُهِ مَيْمُونَةَ قَالَ: «وَاضْطَجَعْتُ فِي عَرَضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ أَسْتَيْقِظَ فَجَلَسَ، فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ §قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَاضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ -[406]- خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3867 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ خَلْفَنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3868 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ مَعَهُ عَلَى يَسَارِهِ، §فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، حَزَرْتُ قِيَامَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3869 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ §قَامَ وَحْدَهُ إِلَى يَسَارِ ابْنِ عُمَرَ، فَجَرَّ بِيَمِينِهِ حَتَّى جَرَّهُ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3870 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §الرَّجُلَ يُصَلِّي مَعَهُ الرَّجُلُ قَطُّ فَأَيْنَ يَكُونُ مِنْهُ؟ قَالَ: «كَذَلِكَ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ»، قُلْتُ: أَيُحَاذِي بِهِ حَتَّى يُصَفَّ مَعَهُ لَا يَفُوتُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: أَيَجِبُ أَنْ يَلْصَقَ بِهِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هَا اللَّهِ إِذًا»

باب الرجل يؤم الرجل والمرأة

§بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3871 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ §فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَتْ جَمِيلَةُ أُمُّ وَلَدِهِ خَلْفَنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3872 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ مَعَهُمَا الْمَرْأَةُ قَالَ: «§يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3873 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3874 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى رُكْنِ الْإِمَامِ، وَالْمَرْأَتَانِ وَرَاءَهُمَا»، قُلْتُ: فَنِسْوَةٌ؟ قَالَ: «وَكَذَلِكَ أَيْضًا، §الرَّجُلُ إِلَى رُكْنِ الرَّجُلِ، وَالنِّسْوَةُ وَرَاءَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3875 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّي مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3876 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يَقُومُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ خَلْفَ الْآخَرِ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا»

باب الرجل يؤم الرجلين والمرأة

§بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3877 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَدَّتِهِ مُلَيْكَةَ، يَعْنِي جَدَّةَ إِسْحَاقَ: أَنَّهَا دَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلْنُصَلِّ لَكُمْ» قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[408]- 3878 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً؟ قَالَ: " يَقُولُ نَاسٌ: يَقُومُ اثْنَانِ إِلَى رُكْنِهِ، وَيَقُومُ آخِرٌ وَرَاءَهُ " قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: «أَقُولُ §الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَلْيَتَأَخَّرِ اثْنَانِ، فَلْيَقُومَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3879 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§يُصَلِّيَانِ وَرَاءَهُ»

3880 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَقَامَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3881 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3882 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[409]- 3883 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، أَقْبَلَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدٍ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّاسُ قَدْ صَلُّوا، فَرَفَعَ بِهِمَا إِلَى الْبَيْتِ، §فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3884 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، §فَقَامَ هَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَهَذَا عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3885 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَصُفُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَقَدَّمْ أَحَدُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3886 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ»، وَذَكَرَهُ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَيْضًا

باب الصلاة يحضر وليس معه إلا رجل واحد

§بَابُ الصَّلَاةِ يَحْضُرُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3887 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْإِمَامِ يَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ قَالَ: «§يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِذَا جَاءَ ثَالِثٌ تَأَخَّرَ وَقَامَا خَلْفَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[410]- 3888 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْهَاجِرَةِ تَطَوُّعًا، §فَأَقَامَنِي حِذْوَهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ يَرْفَأُ مَوْلَاهُ، فَتَأَخَّرْتُ الصُّفُوفَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَ عُمَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3889 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ، فَقَامَ إِلَى يَسَارِهِ، §فَأَخَّرَهُ عُمَرُ إِلَى يَمِينِهِ، فَجَاءَ يَرْفَأُ مَوْلَى عُمَرَ، فَتَأَخَّرْتُ مَعَهُ، فَصَلَّيْتُ أَنَا وَيَرْفَأُ وَرَاءَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3890 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُ الْإِمَامِ وَرَجُلٌ، قَامَ خَلْفَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكْعَةِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَإِلَّا تَقَدَّمَ عَنْ يَمِينِهِ» قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ» وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3891 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُنْتُ §أَقُومُ خَلْفَ الْأَسْوَدِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3892 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[411]- 3893 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَمَّ قَوْمًا، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تُجَاوِزْ صَلَاتُهُ تَرْقُوَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3894 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُنْتُ §أَقُومُ خَلْفَ عَلْقَمَةَ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3895 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَمَّ قَوْمًا، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تُجَاوِزْ صَلَاتُهُ تَرْقُوَتَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3896 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3897 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَوْ غَيْرِهِ: أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ §يَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ مَا كَانَ، فَإِنَّهُمُ اتَّهَمُوا شُرَيْحًا فِي أَمَرَهِ، فَلَمَّا تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالُوا: تَأَخَّرْ، فَقَالَ: «أَكُلُّكُمْ عَلَى هَذَا؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَاسْتَأْخَرَ شُرَيْحٌ

باب صلاة الإمام في الطاق

§بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الطَّاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3898 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ §يُصَلِّي فِي طَاقِ الْإِمَامِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا إِذَا أَمَّنَا يُصَلِّي فِي طَاقِ الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3899 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي طَاقِ الْإِمَامِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3900 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3901 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ جَاءَ إِلَى ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: أَرَاهُ زَارَهُ قَالَ: فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ ثَابِتٌ: تَقَدَّمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «أَنْتَ، فَأَنْتَ أَحَقُّ»، قَالَ ثَابِتٌ: وَاللَّهِ لَا أَتَقَدَّمُكَ أَبَدًا قَالَ: «فَتَقَدَّمَ الْحَسَنُ، §وَاعْتَزَلَ الطَّاقَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ» قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ: «وَرَأَيْتُ أَبِي، وَلَيْثًا يَعْتَزِلَانِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3902 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ: «§أَوَّلُ شِرْكٍ كَانَ فِي هَذِهِ الضَّلَالَةِ هَذِهِ الْمَحَارِيبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[413]- 3903 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: «يَكُونُ §فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُنْقَصُ أَعْمَارُهُمْ، وَيُزَيِّنُونَ مَسَاجِدَهُمْ، وَيَتَّخِذُونَ بِهَا مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ صُبَّ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ»

باب الصلاة على الدكان

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الدُّكَّانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3904 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: رَأَى سُلَيْمَانُ حُذَيْفَةَ يَؤُمُّهُمْ عَلَى دُكَّانٍ مِنْ جِصٍّ، فَقَالَ: «§تَأَخَّرْ، فَإِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَلَا تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ»، فَقَالَ: «صَدَقْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3905 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ - أَوْ غَيْرِهِ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ - أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، أَوْ قَالَ: أَبَا مَسْعُودٍ - أَنَا أَشُكُّ - وَسُلَيْمَانَ، وَحُذَيْفَةَ صَلَّى بِهِمْ أَحَدُهُمْ، فَذَهَبَ §يُصَلِّي عَلَى دُكَّانٍ، فَجَبَذَهُ صَاحِبَاهُ، وَقَالَا: «انْزِلْ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[414]- 3906 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: «§لِيَؤُمَّكُمْ إِمَامُكُمْ»، قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ هَاهُنَا قَالَ: «فَلْيَتَقَدَّمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ»، فَتَقَدَّمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ عَلَى شِبْهِ دُكَّانٍ، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ

باب الصلاة في المقصورة

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْصُورَةِ

3907 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ «رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ §يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ»

3908 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ §يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَقْصُورَةِ»

3909 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ «رَأَى أَنَسًا، وَالْحَسَنَ §يُصَلِّيَانِ فِي الْمَقْصُورَةِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَرَأَيْتُ أَنَا مَعْمَرًا يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3910 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ الْحَسَنَ §فِي الْمَقْصُورَةِ يُصَلِّي غَيْرَ مَرَّةٍ، يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3911 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ الذَّيَّاكِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمَقْصُورَةِ، فَقَالَ: «§إِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَنُوهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ، كَانَ §لَا يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ، وَيَقُولُ: «هِيَ حِمًى»، وَكَانَ لَا يَنَامُ فِي السُّرَادِقِ، وَيَقُولُ: «لَمْ يُذْكَرِ السُّرَادِقُ إِلَّا لِأَهْلِ النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[416]- 3913 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَقْصُورَةِ» قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: «الصَّفُّ الْأَوَّلُ الَّذِي يَلِي الْمَقْصُورَةَ»

باب لا يتطوع إنسان حيث يصلي المكتوبة

§بَابُ لَا يَتَطَوَّعُ إِنْسَانٌ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3914 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§مَنَ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلْيَتَكَلَّمْ، أَوْ فَلْيَمْشِ، وَلْيُصَلِّ أَمَامَ ذَلِكَ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنِّي لَأَقُولُ لِلْجَارِيَةِ: انْظُرِي كَمْ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ؟ مَا بِي إِلَّا أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَهُمَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3915 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، وَصَلَّى رَجُلٌ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قَامَ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ يَتَطَوَّعُ فِيهِ، فَدَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «هَلْ تَدْرِي لِمَ دَفَعْتُكَ؟» قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَرَى أَنَّكَ لَمْ تَدْفَعْنِي إِلَّا لَخَيْرٍ قَالَ: «أَجَلْ، §مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ لَمْ تَتَكَلَّمْ مُنْذُ انْصَرَفْتَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ تُصَلِّ أَمَامَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[417]- 3916 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، §إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تُصَلَّهَا حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3917 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3918 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَلْيَتَقَدَّمْ قَلِيلًا، أَوْ يَتَأَخَّرْ قَلِيلًا، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[418]- 3919 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3920 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا انْصَرَفُوا تَأَخَّرُوا لِيُصَلُّوا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فَقَالَ: «§كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ وَلَا يَتَأَخَّرُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3921 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرْتُ لِابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةَ فِي مَكَانَهِ تَطَوُّعًا، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «§لَا أَرَاكَ تُصَلِّي مَكَانَكَ» فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: «إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3922 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ، ثُمَّ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانَهِ قَالَ: «وَكَانَ §إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ سَبَّحَ مَكَانَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،، 3923 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[419]- 3924 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ لَنَا، يُقَالُ لَهُ أَبُو بَحْرٍ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ قَالَ: جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نُقَدِّمَهُ، فَقَالَ: «يَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ»، وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ §الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ أَيَتَطَوَّعُ مَكَانَهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3925 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ §لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3926 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قِيلَ لِطَاوُسٍ: §أَيَتَحَوَّلُ الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ مِنْ مَكَانَهِ لِيَتَطَوَّعَ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: «{تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ}»

باب الإمام يقرأ في المصحف

§بَابُ الْإِمَامِ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3927 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ، وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، فَيَتَشَبَّهُونَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3928 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ §كَرِهَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[420]- 3929 - عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ حَبِيبٍ أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3930 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ: «كَانَتْ §تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ وَهِيَ تُصَلِّي»

3931 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ سِيرِينَ §يُصَلِّي وَالْمُصْحَفُ إِلَى جَنْبِهِ، فَإِذَا تَرَدَّدَ نَظَرَ فِيهِ»

باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3932 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ مِحْجَنٍ الدُّئِلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي بَيْتِي، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أُصَلِّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟» قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَمَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ؟» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، وَلَوْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ»

3933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُهُ فِي حَاجَةٍ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا جَالِسٌ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَجَدَنِي جَالِسًا، فَقَالَ لِي: «مَا أَنْتَ بِمُسْلِمٍ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «§فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي صَلَّيْتُ فِي رَحْلِي قَالَ: «وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي رَحْلِكَ»

3934 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، فَانْحَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْنَا فِي الرِّحَالِ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، §إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلْيُصَلِّهِمَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3935 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ الْعَبْسِيِّ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ، فَمَرَّ بِمَسْجِدٍ، §فَصَلَّى مَعَهُمُ الْمَغْرِبَ وَشَفَعَ بِرَكْعَةٍ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[422]- 3936 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَدْرَكْتُهَا مَعَ النَّاسِ، فَإِنِّي أَجْعَلُ الَّذِي صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي نَافِلَةً، وَأَجْعَلُ صَلَاتِي مَعَ الْإِمَامِ الْمَكْتُوبَةَ»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ لَمْ تُدْرِكْ إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: «وَكَذَلِكَ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3937 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصْرِ أَيُعِيدُهَا إِذَا جَاءَ الْجَمَاعَةُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: «§صَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، فَإِنَّ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ تَفْضُلُ صَلَاتَكَ وَحْدَكَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، أَوْ بِضْعًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3938 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي، ثُمَّ جِئْتُ فَوَجَدْتُ النَّاسَ يُصَلُّونَ، فَأَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ قَالَ: «وَذَاكَ إِلَيْكَ؟ §إِنَّمَا ذَاكَ إِلَى اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3939 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ قَدْ §صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ، ثُمَّ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ، فَصَلِّ مَعَهُ، غَيْرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّهُمَا لَا تُصَلِّيَانِ مَرَّتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3940 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ §إِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَوَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي صَلَّى مَعَهُ، إِلَّا الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[423]- 3941 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْمَغْرِبَ فِي جَمَاعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3942 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§أَعَدِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا غَيْرَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ»، وَيَقُولُ: «صَلَاتُكَ الْأُولَى مِنْهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3943 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سُئِلَ عَنِ الْمَغْرِبِ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَجِدُ النَّاسَ فِيهَا؟ قَالَ: «§اشْفَعِ الَّذِي صَلَّيْتَ فِي بَيْتِكَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ سَلِّمْ، وَالْحَقْ بِالنَّاسِ، وَاجْعَلِ الَّتِي هُمْ فِيهَا الْمَكْتُوبَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3944 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ، فَذَهَبْتُ أَشْفَعُ، فَلَمْ أَفْرُغْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ، وَرَفَعَ مِنْ آخِرِ رَكْعَةٍ قَالَ: «لَا تُعِدْ وَلَكِنْ أَوْتَرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3945 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي صَلَّيْتُ وَحْدِي رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوا، فَأَخْشَى أَنْ لَا أَشْفَعَ رَكْعَتِي بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغُوا، أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: «بَلِ §اشْفَعْهَا بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ انْصَرَفْ فَصَلِّ مَعَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[424]- 3946 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكِ فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ»

باب الساعة التي يكره فيها الصلاة

§بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3947 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «سَمِعْتُ أَنَّ §صَلَاةَ التَّطَوُّعِ تُكْرَهُ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَى أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، وَحِينَ يَحِينُ طُلُوعُ الشَّمْسِ، وَحِينَ يَحِينُ غُرُوبُهَا» قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3948 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «نَبِيٌّ» قَالَ: إِلَى مَنْ أُرْسِلْتَ؟ قَالَ: «إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ» قَالَ: أَيَّ حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «§مِنْ حِينِ تُصَلِّي الصُّبْحَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ، وَمَنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا» قَالَ: فَأَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «شَطْرُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَأَدْبَارُ الْمَكْتُوبَاتِ» قَالَ: فَمَتَى غُرُوبُ الشَّمْسِ؟ قَالَ: «مِنْ أَوَّلِ مَا تَصْفَرُّ الشَّمْسُ حِينَ تَدْخُلُهَا صُفْرَةٌ إِلَى حِينِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[425]- 3949 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ» قَالَ: «ثُمَّ §الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»

أَخْبَرَنَا 3950 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ §الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ - أَوْ قَالَ: تَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنُ شَيْطَانٍ - فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا، فَإِذَا دَلَكَتْ - أَوْ قَالَ: زَالَتْ - فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَلَا تُصَلُّوا هَذِهِ الثَّلَاثَ سَاعَاتٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3951 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[426]- 3952 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِهَا، وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا» قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَيْهِمَا الرِّجَالَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَنَحْنُ لَا نَتَحَرَّاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3953 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ §الصَّلَاةَ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - يَعْنِي الْعَصْرَ - فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَفِظَهَا الْيَوْمَ فَلَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ، وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3954 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " §مَا أَحَبُّ أَنَّ صَلَاةَ رَجُلٍ حِينَ تَحْمَرُّ الشَّمْسُ - أَوْ قَالَ: تَصْفَرُّ - بِفَلْسَيْنِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ نَخْلَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[427]- 3955 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: «§انْظُرُوا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَامُوا يُصَلُّونَ» قَالَ: «وَذَلِكَ حِينَ قَامَ الْقَاصُّ بُكْرَةُ»، قَالَ عَطَاءٌ: «أَظُنُّ حِينَ حَانَ طُلُوعُ الشَّمْسِ»

3956 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ، وَتَحْرُمُ فِي سَاعَتَيْنِ» قَالَ: «تُكْرَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ نَخْلَةٍ، وَنِصْفَ النَّهَارِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَتَحْرُمُ سَاعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَسْتَوِيَ طُلُوعُهَا، وَحِينَ تَصْفَرُّ حَتَّى يَسْتَوِيَ غُرُوبُهَا، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ، وَتَطْلُعُ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3957 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3958 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[428]- 3959 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ بُخْتٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ»، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي فِتْيَةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ» يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3960 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: كُنْتُ §أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَقِيَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَنَهَانِي عَنْهُمَا، فَقَالَ: أَتْرُكُهُمَا لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3961 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[429]- 3962 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، فَقُلْتُ: فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»، فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ مَا أُمِرَ، وَنَحْنُ نَفْعَلُ مَا أُمِرْنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3963 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ §يَضْرِبُ عَلَيْهَا رُؤُوسَ الْحِبَالِ» يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3964 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «§ضَرَبَ عُمَرُ الْمُنْكَدِرَ إِذْ رَآهُ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3965 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[430]- 3966 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو غَادِيَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3967 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، §سَبَّحَ فِي سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3968 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَنْهَى أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لَا يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «إِنَّهُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، §فَلَا يَتَحَرَّى أَحَدٌ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3969 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ كَانَتَا §تَرْكَعَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[431]- 3970 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «§لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ، إِلَّا مَرَّةً جَاءَهُ نَاسٌ بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلُوهُ فِي شَيْءٍ، وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ» قَالَتْ: «فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3971 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: قُمْ يَا كَثِيرُ بْنَ الصَّلْتِ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَاسْأَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُمْتُ مَعَهُ، وَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ، فَأَتَيْنَا عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي، سَلُوا أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَتَيْنَا أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، لَمْ أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيهِمَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ قَالَ: " §قَدِمَ وَفْدٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ - أَوْ قَالَ: قَدِمَتْ صَدَقَةٌ - وَكُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا، فَهُمَا هَاتَانِ "

3972 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ الْأَعْمَى، يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ مَوْلَى الْفَارِسِيِّينَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ رَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَمَشَى إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُوَ يُصَلِّي كَمَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ زَيْدٌ: اضْرِبْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَوَاللَّهِ لَا أَدَعُهُمَا أَبَدًا بَعْدَ إِذْ «§رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا» قَالَ: فَجَلَسَ إِلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ: يَا زَيْدُ بْنَ خَالِدٍ، لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[432]- 3973 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيَّ: يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي بَعْدَهَا، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرِدَائِهِ - أَوْ بِثَوْبِهِ - وَقَالَ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصَلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ الْخَطَّابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[433]- 3974 - عَنْ هُشَيْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: «صَلِّ مَا شِئْتَ إِلَى اللَّيْلِ» قَالَ: «وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ §يَضْرِبُ الرَّجُلَ يَرَاهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3975 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْمُصْعَبِ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: عَنْ §رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَقَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " {مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا} [الأحزاب: 36]، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى: {مُبِينًا} [النساء: 20] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3976 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُسًا، أَقَامَهُ بِخَيْفِ مِنًى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، لِيُصَلِّيَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ لِي: «§أَتُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ؟» قَالَ: «أُكْرِهْتُ وَاللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3977 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خِلَافَةِ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ تَرَكَهُمَا، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَكَعَهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ §عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَيْهِمَا» قَالَ: ابْنُ طَاوُسٍ: «وَكَانَ أَبِي لَا يَدَعُهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[434]- 3978 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا قَطُّ إِلَّا §رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3979 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْعَصْرَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَانَ §يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَكُنَّا نُصَلِّيهِمَا مَعَهُ نَقُومُ صَفًّا خَلْفَهُ»

باب الركعتين قبل المغرب

§بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3980 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَالَ: «رَأَيْتُ اللُّبَابُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3981 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ §يُصَلِّيَانِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3982 - عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[435]- 3983 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَخْرُجُ عَلَيْنَا بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَيَكُونُ اللَّيْلُ، وَقَبْلَ أَنْ يُثَوَّبَ بِالْمَغْرِبِ، وَنَحْنُ نُصَلِّي، فَلَا يَنْهَانَا وَلَا يَأْمُرُنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3984 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «كَانَ الْمُهَاجِرُونَ §لَا يَرْكَعُونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تَرْكَعُ بِهِمَا»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَكَانَ أَنَسٌ يَرْكَعُهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3985 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَمْ يُصَلِّ أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3986 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اللُّبَابَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا نُودِيَ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ لِيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ»

باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة

§بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3987 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3988 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ»

3989 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُلَعَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»

3990 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ مَوْهَبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ، يَقُولُ لِلنَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ: «وَيْلَكُمْ، §لَا صَلَاةَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3991 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ: «§يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[437]- 3992 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، قُلْتُ: §أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ؟ قَالَ: «أَوَ تُطِيقُ ذَلِكَ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3993 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «أَنَّهُمَا §يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ فِي شَيْءٍ فَأَتِمَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3994 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ، فَإِنْ خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ، فَارْكَعْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى خَفِيفَةً، ثُمَّ سَلَّمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3995 - رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ - أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْعُشْبِ، وَهُوَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَصَلَاتَانِ مَعًا؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[438]- 3996 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا مُتَطَوِّعٌ، فَأُتِمُّ؟ قَالَ: «فَصِلْهَا بِهَا»، قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُسَلِّمْ تَسْلِيمَ الِانْصِرَافِ قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ تَشَهَّدْتَ؟» قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَحَسْبُكَ، فَصِلْهَا بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3997 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: كُنْتُ §قَائِمًا أُصَلِّي، فَمَرَرْتُ بِسَجْدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ قَالَ: «صِلْهَا بِهَا»، قُلْتُ: أُكَبِّرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَسْتَعِيذُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَلَا أَكْتَفِي بِاسْتِعَاذَتِي لِلتَّطَوُّعِ؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَسْتَعِيذَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3998 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الرَّازِيُّ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ §يُصَلِّي التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَالَ: فَعَرَفْتُهُ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِرَأْيِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3999 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ: «أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ §يَصِلَانِ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4000 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالْأَعْمَشِ، وَالزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ دَخَلَ مَسْجِدًا يَرَى أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: «§يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْبَاقِيَتَيْنِ تَطَوُّعًا»، قَالَ الزُّبَيْرُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا قَالَ: «إِنَّ هَذَا كَانَ يَصْنَعُهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[439]- 4001 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَيَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4002 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ، إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهَا غَيْرَهَا» يَقُولُ: «§إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَجْعَلْهَا فِي تَطَوَّعٍ، أَوْ فِي تَطَوَّعٍ فَلَا تَجْعَلْهَا فَرِيضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4003 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا وَصَلْتَ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ» يَقُولُ: «وَلَكِنْ سَلَّمْ وَادْخُلْ مَعَهُمْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ

باب هل يصلي ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة

§بَابُ هَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4004 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ، فَقَالَ: «§أَصَلَاتَانِ مَعًا؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4005 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ لِلصُّبْحِ، فَقَالَ: «§أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَقَالَ: «§أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟» قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4007 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَوْ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أَمِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4008 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيهِمَا عِنْدَ الْإِقَامَةِ قَالَ: «§كَيْفَ يُصَلِّيهِمَا وَقَدْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[441]- 4009 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ أَكُنْ رَكَعْتُهُمَا قَالَ: «§فَارْكَعْهُمَا فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ تَفُوتَكَ الرَّكْعَةُ الَّتِي الْإِمَامُ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4010 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَرْكَعَهُمَا فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «§لَا أُبَالِي أَيْنَ تَرْكَعُهُمَا، إِذَا رَكَعْتَهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4011 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِنْ خِفْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الصُّبْحُ؟ قَالَ: «فَدَعْهُمَا، وَلَا تَفُوتُكَ شَيْءٌ مِنَ الصُّبْحِ» قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ خَبَرَ أَبِي سَعْدٍ الْأَعْمَى إِيَّانَا عَنِ الَّذِي رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4012 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْكَعُهُمَا فِي بَيْتِي ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَجْلَسُ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: «§لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4013 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا أَخْطَأْتَ أَنْ تَرْكَعَهُمَا قَبْلَ الصُّبْحِ فَارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[442]- 4014 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ صَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ ارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ « 4015 - وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ §رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ صَنْعَاءَ بَعْدَمَا سَلَّمَ الْإِمَامُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4016 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، §فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الصُّبْحِ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟» فَأَخْبَرَهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَضَى وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[443]- 4017 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَدَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ قَعَدَ، حَتَّى إِذَا أَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَضَاهَا قَالَ: «وَكَانَ §إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الطُّرُقِ صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4018 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُخْبِرٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَكَعَ فِي الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ، فَقِيلَ لَهُ: مَا رَأَيْنَاكَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ قَطُّ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ §نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَرَكَعْتُهُمَا الْآنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4019 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، بَيْنَا هُوَ يَلْبَسُ لِلصُّبْحِ إِذْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ، فَصَلَّى فِي الْحُجْرَةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا وَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَهُمَا، دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4020 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: بَلَغَنَا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «نَعَمْ وَاللَّهِ، §لَئِنْ دَخَلْتُ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ لَأَعْمِدَنَّ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ لَأَرْكَعَنَّهُمَا ثُمَّ لَأُكْمِلَنَّهُمَا، ثُمَّ لَا أَعْجَلُ عَنْ إِكْمَالِهِمَا، ثُمَّ أَمْشِي إِلَى النَّاسِ فَأُصَلِّي مَعَ النَّاسِ الصُّبْحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[444]- 4021 - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: «جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الْفَجْرَ، §فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَارِيَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4022 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4023 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْعَلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4024 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، وَعَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ §يُصَلِّيهِمَا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[445]- 4025 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ تَكُنْ رَكَعْتَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَصَلِّهِمَا ثُمَّ ادْخَلْ مَعَ الْإِمَامِ»، قَالَ هِشَامٌ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَالنَّخَعِيُّ يَدْخُلَانِ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَرْكَعَانِ حِينَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4026 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

باب الرجل يدعو ويسمي في دعائه

§بَابُ الرَّجُلِ يَدْعُو وَيُسَمِّي فِي دُعَائِهِ

أَخْبَرَنَا 4027 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا»، دَعَا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {§لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[446]- 4028 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ: «§اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ»

أَخْبَرَنَا 4029 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، عُصَيَّةَ، وَذَكْوَانَ، وَرِعْلٍ، وَلِحْيَانَ، وَكُلُّهُمْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4030 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ: جَاءَ كَلْبٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعَصْرِ لَيَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ احْبِسْهُ، فَمَاتَ الْكَلْبُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّكُمْ دَعَا عَلَيْهِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «§لَوْ دَعَا عَلَى أُمَّةٍ لَاسْتُجِيبَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[447]- 4031 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: فَرَّ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَسَلَمَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَيَّاشٌ، وَسَلَمَةُ مُكَبَّلَانِ مُرْتَدِفَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَالْوَلِيدُ يَسُوقُ بِهِمَا، فَكُلِمَتْ إِصْبَعُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: [البحر الرجز] هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيَتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ، فَعَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْرَجَهُمْ إِلَيْهِ وَشَأْنَهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ، فَصَلَّى الصُّبْحَ فَرَكَعَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ دَعَا لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4032 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: دَعَوْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ عَلَى رَجُلٍ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِهِ قَالَ: قَدِ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي حِينَئِذٍ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَرَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ: «§اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ عِبَادَكَ» -[448]-، قُلْتُ: فَدَعَا بِهَذَا وَسَمَّى مَا سَمَّى قَالَ: لَا أَدْرِي أَكَانَ فِي سُبْحَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لَهُمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، وَلَعَلَّهُ أُمِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَسْنَا كَهَيْئَتِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: دَعَا لَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَدْعُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا بَلَغَنِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4033 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: دَعَا الْمَرْءُ فِي الْمَكْتُوبَةِ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَيَسْأَلُهُ قَالَ: «مَا أُحِبُّهُ»، قُلْتُ: أَيَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَتَدْعُو أَنْتَ الْمَرَّةَ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخَرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: إِنِّي لَتَأْخُذُنِي الْمَرَّةَ الرَّغْبَةُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَسْتَغْفِرُ وَأَسْأَلُ، بِذَلِكَ قَلِيلٌ قَالَ: «وَلَا سَوَاءٌ، §الدُّعَاءُ فِي الدُّنْيَا وَغَرَضِهَا، أَشَدُّ مِنَ الدُّعَاءِ لِلْآخِرَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4034 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَدْعُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَسَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «لَا تَدْعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4035 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4036 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[449]- 4037 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4038 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4039 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا شِئْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4040 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: «§احْمِلُوا حَوَائِجَكُمْ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ» وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِنَا: «مَا مِنْ صَلَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعُوَ فِيهَا حَاجَتِي مِنَ الْمَكْتُوبَةِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: «وَنَظَرْتُ فِي اسْتِفْتَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ الْمَكْتُوبَةَ أَجِدُهُمْ يَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ فِي بَعْضِ رُكُوعِهِمْ وَسُجُودِهِمْ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4041 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْفُرَافِصَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: «أَنَّهُ كَانَ §يَدْعُو لِلزُّبَيْرِ وَأَسْمَاءَ أُمِّهِ يُسَمِّيهِمَا فِي الصَّلَاةِ بِأَسْمَائِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4042 - عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْفُرَافِصَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ: «§اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَلِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[450]- 4043 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَتَكْرَهُ أَنْ يُسْتَغْفَرَ فِي التَّطَوُّعِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، حَتَّى يَجْلِسَ وَيَتَشَهَّدَ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ جَالِسًا» قَالَ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4044 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " بَلَغَنِي أَنَّ §الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَتَكَلَّمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، حَتَّى نَزَلَتْ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4045 - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: " §صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ، فَمَا عَلِمْتُ مَا يَقْرَأُ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: {زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114]، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ فِي طَهَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4046 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ §إِذَا مَرَّ بِآيَةِ خَوْفٍ تَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[451]- 4047 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ فِي التَّطَوُّعِ، §إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذَكَرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقِفُ عِنْدَهَا فَيَسْأَلُ وَيَتَعَوَّذُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4048 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَنَّ عَائِشَةَ، مَرَّتْ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ} [الطور: 27]، فَقَالَتْ: «§رَبِّ مُنَّ عَلِيَّ وَقِنِي عَذَابَ السَّمُومِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، §قَرَأَ فِي صَلَاةٍ: سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4050 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، " §قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ: سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[452]- 4051 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ: {§أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40] قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بَلَى»، وَإِذَا قَرَأَ: سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4052 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا قَرَأَ التِّينَ، وَبَلَغَ: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: 8] قَالَ: «بَلَى»، وَإِذَا قَرَأَ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40] قَالَ: «بَلَى»، وَإِذَا قَرَأَ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} [المرسلات: 50]، وَبِمَا أُنْزِلَ أَوْ قَالَ: «آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِمَا أَنْزَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4053 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ جَابَانَ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَ، فَمَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ} [الواقعة: 59] قَالَ: «بَلْ -[453]- أَنْتَ يَا رَبُّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ»، ثَلَاثًا، ثُمَّ قَرَأَ: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: 63] قَالَ: «بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ»، ثَلَاثًا قَالَ: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ} [الواقعة: 68] قَالَ: «بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ»، ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: {أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ} قَالَ:: «بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ»، قَالَهَا ثَلَاثًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4054 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «§كَرِهَ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِذِكْرِ النَّارِ فَيَتَعَوَّذَ مِنْهَا فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ»، قَالَ: «وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا فِي التَّطَوُّعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4055 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§كُرِهَ إِذَا مَرَّ الْإِمَامُ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ أَوْ آيَةِ رَحْمَةٍ أَنْ يَقُولَ مَنْ خَلْفَهُ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4056 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " {§إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] " قَالَ: «هَذَا فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4057 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: " يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: §إِذَا شُغِلَ الْعَبْدُ بِكِتَابِهِ عَلَى مِنْ مَسْأَلَتِهِ إِيَّايَ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِي السَّائِلِينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[454]- 4058 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: الدُّعَاءُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ إِنْ سَمَّيْتُ إِنْسَانًا يَقْطَعُ صَلَاتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، §فَإِنْ قُلْتَهُ وَلَكَ وِتْرٌ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ انْصَرَفْ فَاسْتَقْبَلْ صَلَاتَكَ»

باب الرجل يصلي وهو متلثم

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4059 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مُخَمِّرٌ فَاهُ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَنْزِعَهُ مِنْ فِيكَ، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§إِذَا صَلَّيْتَ فَإِنَّكَ تُنَاجِي رَبِّكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «§كَرِهَ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، أَوْ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4061 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[455]- 4062 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4063 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ»، وَكَانَ يَقُولُ: «إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَلَا يَجْهَرْ»، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِسُ عَلَى الْخَلَاءِ قَالَ: «يَحْمَدُ اللَّهَ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4064 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: أَبْصَرَ جَعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ عَلَى رَجُلٍ مِغْفَرًا وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَجُلًا: «أَنِ §اكْشِفِ الْمِغْفَرَ عَنْ فِيكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4065 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، " أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ §يُرَخِّصُ فِي أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ إِذَا كَانَ مِنْ بَرْدٍ أَوْ عُذْرٍ

باب التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء

§بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4066 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَقُولُ فِي الْمَكْتُوبَةِ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَأُشِيرُ بِيَدِي ثُمَّ أَسْتَوِي إِلَى الصَّفِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ذَاكَ حَسَنٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[456]- 4067 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، إِسْ إِسْ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ عَطَاءٌ: وَتَكَلَّمَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِإِسٍّ إِسٍّ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الصَّلَاةِ: «كَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ»، وَأَحَبُّ إِلَى عَطَاءٍ أَنْ يُسَبِّحْنَ مِنَ التَّصْفِيقِ مِنْ إِسٍّ إِسٍّ، قَالَ عَطَاءٌ: وَصَفَّقَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4068 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4069 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4070 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[457]- 4071 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الْإِذْنِ»

4072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، إِذْ قِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَأَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَقَالَ: قَدِيمًا كَانَ ذَلِكَ، كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جِيءَ، فَقِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ أَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَأَبْطَأَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ بِلَالٌ لِأَبِي بَكْرٍ: أَلَا أُقِيمُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلَالٌ فَقَدَّمَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، فَبَيْنَا هُوَ يُصَلِّي أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ، وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ، فَنَكَصَ إِلَى وَرَائِهِ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «مَا مَنَعَكَ إِذْ أُمِرْتُ أَنْ لَا تَكُونَ قَدْ صَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا شَأْنُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ؟ إِنَّمَا §التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[458]- 4073 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «أَيْنَ الْفَتَى الدَّوْسِيُّ؟» قَالَ: هُوَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُوعَكُ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي، وَقَالَ لِي مَعْرُوفًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «§إِنْ أَنَا سَهَوْتُ فِي صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ» قَالَ: فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّانِ وَنِصْفٌ مِنَ الرِّجَالِ، وَصَفَّانِ مِنَ النِّسَاءِ - أَوْ صَفَّانِ مِنَ الرِّجَالِ وَصَفَّانِ وَنِصْفٌ مِنَ النِّسَاءِ -

باب هل يؤم الرجل جالسا

§بَابُ هَلْ يَؤُمُّ الرَّجُلُ جَالِسًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4074 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ قَاعِدًا وَجَعَلَ أَبَا بَكْرٍ وَرَاءَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ قَالَ: وَصَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ قِيَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا صَلَّيْتُمْ إِلَّا قُعُودًا بِصَلَاةِ إِمَامِكُمْ، §مَا كَانَ يُصَلِّي قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[459]- 4075 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَقَامَ حِذْوَهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَرَأَ، فَإِذَا خَتَمَ وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ بِالنَّاسِ»، قُلْتُ: وَكَمْ صَلَّى وَأَيَّةُ صَلَاةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهَا صَلَاةٌ فِيهَا قِرَاءَةٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4076 - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَنْكُصُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ» قَالَ: «فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ §النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4077 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، §فَصَلَّى قَائِمًا يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ "

4078 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا، وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اقْعُدُوا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: " إِنَّمَا §جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ " قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: «وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4079 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَصَلُّوا مَعَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " إِنَّمَا §جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4080 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا يَؤُمُّ النَّاسَ، فَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَأَخْلَفَ يَدَهُ إِلَيْهِمْ يُومِئُ بِهَا إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[461]- 4081 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَى، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَنَفَرٌ مَعَهُ يَعُودُونَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ، وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «إِنَّ §فَارِسَ إِنَّمَا تَفَضَّلَتْ عَلَيْهِمْ مُلُوكُهُمْ لِأَنَّهُمْ يَجْلِسُونَ وَيُقَامُ لَهُمْ، فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى وَرَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا إِلَى عَاتِقِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4082 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا §جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[462]- 4083 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْإِمَامُ أَمِيرٌ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4084 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ §إِمَامَهُمُ اشْتَكَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَكَانَ يَؤُمُّنَا جَالِسًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4085 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، §اشْتَكَى وَكَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ جَالِسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4086 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ §إِذَا اشْتَكَى الْإِمَامُ أَنْ يُؤَمِّرَ مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا قَاعِدًا» قَالَ: «وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَالسُّنَّةُ»، قُلْتُ: فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا أُصَلِّي مَعَهُ أَوْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: «بَلْ صَلِّ مَعَهُ، أَتَرْغَبُ عَنْ سَنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُقَدِّمُوا غَيْرَهُ مِنْهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[463]- 4087 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4088 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَّا عَلَى الْإِمَامِ، إِذَا صَلَّى قَاعِدًا صَلَّى مَنْ خَلْفَهُ قُعُودًا، وَهِيَ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»

باب الصلاة جالسا

§بَابُ الصَّلَاةِ جَالِسًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4089 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوِ اثْنَيْنِ، وَكَانَ §يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَةٍ أَطْوَلَ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[464]- 4090 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ»

4091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي تَوَفَّى نَفْسَهُ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§مَا تُوُفِّيَ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَعْجَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4092 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَهْلَ عَائِشَةَ يَذْكُرُونَ أَنَّهَا كَانَتْ، تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §شَدِيدَ الْإِنْصَابِ لِجَسَدِهِ فِي الْعِبَادَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ حِينَ دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَثَقُلَ مِنَ اللَّحْمِ كَانَ أَكْثَرَ مَا يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[465]- 4095 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى جَالِسًا»

4096 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي قَاعِدًا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ رُكُوعِهِ قَامَ فَقَرَأَ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4097 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَكَانَ إِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4098 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا رَكَعَ جَالِسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[466]- 4099 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا»، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: «كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4100 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا أَنْ يَفْتَتِحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا»

باب كيف يكون جلوسه إذا صلى قاعدا؟

§بَابُ كَيْفَ يَكُونُ جُلُوسُهُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4101 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي التَّطَوُّعِ إِنْ شَاءَ مُتَرَبِّعًا، وَإِنْ مُحْتَبِيًا» قَالَ: «وَابْسُطْ رِجْلَكَ إِنْ شِئْتَ بَعْدَمَا تَتَشَهَّدُ» قَالَ: قُلْتُ: فَمُتَّكِئًا؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4102 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: «أَنَّهُ كَانَ §يَحْتَبِي فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فِي التَّطَوُّعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4103 - وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «§إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4104 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى فَخِذَهُ كَمَا يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ»، «وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[467]- 4105 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4106 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «§يُصَلِّي الرَّجُلُ قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4107 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسًا §يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4108 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " يَقُولُ: إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا، فَأَمَّا إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[468]- 4109 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ التَّرَبُّعَ فِي الصَّلَاةِ» يَعْنِي التَّطَوُّعَ، قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ حَمَّادًا، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ فِي التَّطَوُّعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4110 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي مُحْتَبِيًا حَتَّى إِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ عَشَرُ آيَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[469]- 4111 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَطَاءً §صَلَّى وَهُوَ مُحْتَبٍ، فَمَرَّ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ: «كَأَنَّكُمْ جُلُوسٌ تَتَحَدَّثُونَ»، ثُمَّ أَطْلَقَ حَبْوَتَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ أَطْلَقَ عَطَاءٌ الْحِبْوَةَ، وَهُوَ يُصَلِّي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4112 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ §يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُزَاحِمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعْجَبُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ مُعْجَبًا مُحْتَبِيًا مَا هِيَ بِشَيْءٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ وَقَالَ: قَدْ بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ §أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[470]- 4114 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ: «كَانَ §يَحْتَبِي فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ»، فَقُلْتُ لَهُ: مِمَّنَ أَخَذْتَ هَذَا؟ وَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا أَرَى أَخَذْتُهُ إِلَّا مِنَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4115 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ §يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبِي فِي تَطَوَّعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4116 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، «أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ §يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبٍ فِي التَّطَوُّعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4117 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَأُصَلِّي فَأَقْرَأُ جَالِسًا وَلَمْ أَرْكَعْ وَلَمْ أَسْجُدْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرْكَعُ رَكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ أَجْلِسُ فَأَقْرَأُ؟ قَالَ: «لَا، §أَكْرَهُ أَنْ تَجْلِسَ فِي وِتْرٍ»، قُلْتُ: فَأَسْتَفْتِحُ ثُمَّ أَجْلِسُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، لَسْتَ الْآنَ فِي وِتْرٍ»، قُلْتُ: فَجَلَسْتُ بَعْدَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: «اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَلَكِنِ اجْلِسْ فِي مَثْنَى مَا شِئْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4118 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §اسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَرَكَعْتُ رَكْعَةً وَسَجَدَتُ، ثُمَّ قُمْتُ، أَفَأَجْلِسُ إِنْ شِئْتُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ؟ قَالَ: «لَا»

باب فضل صلاة القائم على القاعد

§بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4119 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا قَدْ صَفَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَأَلْصَقَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، فَجَعَلَهُمَا كَذَلِكَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ اجْتَذَبَهُ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ: «أَنْ §ضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4120 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وُعِكِ الْمَدِينَةِ شَدِيدٌ، وَكَانَ النَّاسُ يُكْثِرُونَ أَنْ يُصَلُّوا فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْهَاجِرَةِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَقَالَ: «§صَلَاةُ الْجَالِسِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ» قَالَ: وَطَفِقَ النَّاسُ حِينَئِذٍ يَتَجَشَّمُونَ الْقِيَامَ

4121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهِيَ مُحِمَّةٌ فَحُمَّ النَّاسُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ: «§صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ»، فَتَجَشَّمُوا النَّاسُ الصَّلَاةَ قِيَامًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[472]- 4122 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §لِلْقَاعِدِ فِي الصَّلَاةِ نِصْفَ أَجْرِ الْقَائِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4123 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: «إِنَّ §صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي جَالِسًا؟» فَقَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4124 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَلَا أُصَلِّي وَأَنَا جَالِسٌ، إِنْ شِئْتُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ؟ قَالَ: «بَلَى، إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنَّ §صَلَاةَ الْقَاعِدِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4125 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، عَنْ بَعْضِ نِسَائِهِمْ: أَنَّهَا «دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ §فَصَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ «دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكَعَاتٍ وَهِيَ جَالِسَةٌ»، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَيْ أُمَّ سَلَمَةَ، إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى أُخْتِكِ عَائِشَةَ فَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ لِبَعْدِ الْعَصْرِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: «إِنَّ عَائِشَةَ أَشَبُّ مِنِّي وَأَنَا كَبِيرَةٌ»

باب صلاة المريض

§بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4126 - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَعَلَّهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قِيلَ لَهُ: مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4127 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: §كَيْفَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ؟ قَالَ: «يَكُونُ قِيَامُهُ مُرَبِّعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4128 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4129 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَهُوَ §يُصَلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ يُومِئُ إِيمَاءً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ» قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ: «كَانَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ قَدْرَ مَا لَوْ قَامَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[474]- 4130 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4131 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا، فَيُصَلِّي وَهُوَ عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4132 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْمَرِيضُ يَكُونُ مُسْتَلْقِيًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ: «§فَلْيُصَلِّ مُنْحَرِفًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ» قَالَ: قُلْتُ: أَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيُومِئْ بِرَأْسِهِ وَيَدَيْهِ، وَلِلتَّكْبِيرِ بِيَدَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4133 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ جَالِسًا فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا اسْتَطَاعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4134 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا رَكَعَ الْمَرِيضُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4135 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ وَبِهِ الْمُدُّ أَوْ شَبَهُهُ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: «§عَلَى كُلِّ حَالٍ، مُسْتَلْقِيًا وَمُنْحَرِفًا، فَإِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ إِلَّا ذَلِكَ فَيُومِئُ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[475]- 4136 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ أَيَسْجُدُ عَلَى حَصِيرٍ، أَوْ يُرْفَعُ إِلَيْهِ بَطْحَاءُ عَلَى خُمْرَةٍ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ §لِيُومِئْ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ، وَيَجْعَلِ السَّجْدَةَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4137 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى صَفْوَانَ الطَّوِيلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، §فَنَهَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَصًى أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ، وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَاءِ»

فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا، وَلْيَجْعَلْ سُجُودَهُ رُكُوعًا، وَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ»، وَقَدْ رَأَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ صَلَّى، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ بَعْدُ، فَجَعَلَ سُجُودَهُ رُكُوعًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4138 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ صَفْوَانَ الطَّوِيلِ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: «§أَوْمِئْ وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَصَ مِنَ الرُّكُوعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[476]- 4139 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَسْأَلُ أَيُصَلِّي الرَّجُلَ عَلَى الْعُودِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: «لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، §مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضَّجِعًا يُومِئُ إِيمَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4140 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «§إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ الْمَرِيضُ عَلَى الْأَرْضِ سُجُودًا أَوْمَأَ إِيمَاءً»، «وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْجِدَارِ، أَوْ يَرْفَعَ إِلَى وَجْهِهِ حَصًى أَوْ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4141 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ يُكَبِّرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[477]- 4142 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4143 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: أَصَابَ وَالِدِي الْفَالِجُ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَرْفَعُ إِلَيْهِ شَيْئًا إِذَا صَلَّى؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَيْضًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ §أَوْمِئْ إِيمَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4144 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، دَخَلَ عَلَى عُتْبَةَ أَخِيهِ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مِسْوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَى وَجْهِهِ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «§أَوْمِ إِيمَاءً وَلْتَكُنْ رَكْعَتُكَ أَرْفَعَ مِنْ سَجْدَتِكَ»

أَخْبَرَنَا 4145 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ: «رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ»، أَعْنِي تُصَلِّي قَاعِدَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[478]- 4146 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ §الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4147 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «§يَسْجُدُ الْمَرِيضُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ، وَعَلَى الثَّوْبِ الطَّاهِرِ»

4148 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ §يَكُفَّ الثَّوْبَ الْمَرِيضُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4149 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، «أَنَّ عُرْوَةَ، كَانَ §يُصَلِّي عَلَى الشَّيْءِ دُونَ الْأَرْضِ»

باب صلاة المريض على الدابة، وصلاة المغمى عليه

§بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ عَلَى الدَّابَّةِ، وَصَلَاةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4150 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «كَانَ §يُرَخِّصُ لِلْمَرِيضِ أَنَّ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[479]- 4151 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ §يُصَلِّيَ الْمَرِيضُ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ غَيْرَ مُدْبِرٍ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4152 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «§أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ»

4153 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ، وَصَلَّى يَوْمَهُ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ»

4154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الْمَرِيضِ ثُمَّ عَقَلَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا يَقْضِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4155 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ وَصَلَاةَ لَيْلَهِ إِذَا لَمْ يَعْقِلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4156 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ: «أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ §رُمِيَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[480]- 4157 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا غُلِبَ الْمَرِيضُ عَلَى عَقْلِهِ ثُمَّ أَفَاقَ، فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ إِذَا عَقْلَ صَلَاتَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4158 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §اشْتَكَى مَرَّةً غُلِبَ فِيهَا عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى تَرَكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَلَمْ يُصَلِّ مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَفَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ؟ قَالَ: «§يَبْدَأُ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْفَجْرَ، ثُمَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ يَنْوِي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ، فَأَيَّتُهُنَّ كَانَتْ فَهِيَ أَرْبَعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4160 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي §الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا قَالَ: «لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلَ»

باب النائم والسكران والقراءة على الغناء

§بَابُ النَّائِمِ وَالسَّكْرَانِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْغِنَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4161 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: «هَلْ §يَقْضِي النَّائِمُ وَالسَّكْرَانُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَقْضِي الْمَرِيضُ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[481]- 4162 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي §الْمَجْنُونِ يُفِيقُ قَالَ: «يَتَوَضَّأُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4163 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يَغْتَسِلُ»

4164 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا قَالَ: «§لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلَ»

4165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْغِنَاءِ؟ قَالَ: مَا بَأْسَ بِذَلِكَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «كَانَ §دَاوُدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ الْمِعْزَفَةَ فَيَعْزِفُ بِهَا عَلَيْهِ، يُرَدِّدُ عَلَيْهِ صَوْتَهُ، يُرِيدُ أَنْ يَبْكِيَ بِذَلِكَ وَيُبْكِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4166 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[482]- 4167 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ»، قَالَ صَاحِبٌ لَهُ: زَادَ فِيهِ: «يَجْهَرُ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4168 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُخْبِرُ: حَسِبْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَمَا أَذِنِ لِإِنْسَانٍ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ» يَعْنِي مَا أَذِنِ يَقُولُ: يَسْتَمِعُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4169 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِإِنْسَانٍ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[483]- 4170 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَارِيُّ، وَالْمُتَوَكِّلُ بْنُ أَبِي نَهِيكٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ سَعْدٌ لِعَبْدِ اللَّهِ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: الْمُتَوَكِّلُ بْنُ أَبِي نَهِيكٍ قَالَ: نَعَمْ، تُجَّارٌ كَسَبَةٌ، تُجَّارٌ كَسَبَةٌ يُؤَخِّرُونَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4171 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4172 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ §اللَّهَ لَيَأْذَنُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ حَسَنَ الصَّوْتِ - قَالَ: حَسِبْتُهُ - يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ "

باب حسن الصوت

§بَابُ حُسْنِ الصَّوْتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4173 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَرَّرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4174 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَخَرَجَ لَيْلَةً §يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَجَهَرَ بِصَوْتِهِ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «فَتَنَتَ النَّاسَ»، فَلَمْ يُعِدْ لِذَلِكَ

4175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ النَّهْمِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ، أَوْ مَنِيحَةَ وَرِقٍ، أَوْ أُهْدِيَ زُقَاقًا فَهُوَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ»

4176 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ

4177 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ: «لَقَدْ §أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4178 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ الْأَشْعَرِيِّ أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ: «لَقَدْ §أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» فَحَدَّثَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: الْآنَ أَنْتَ لِي صِدِّيقٌ حِينَ أَخْبَرْتَنِي هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِي حَبَّرْتُهَا تَحْبِيرًا قَالَ: وَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتًا آخِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَقُولُهُ مُرَائِيًا؟» فَلَمْ أُجِبِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ حَتَّى رَدَّدَهَا عَلِيَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقُلْتُ بَعْدَ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَتَقُولُهُ مُرَائِيًا بَلْ هُوَ مُنِيبٌ قَالَ: وَسَمِعَ آخَرَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي -[486]- لَا إِلَهَ غَيْرُكَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4179 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ أَبُو مُوسَى رُبَّمَا قَالَ لَهُ: §ذَكِّرْنَا رَبَّنَا يَا أَبَا مُوسَى قَالَ: «فَيَقْرَأُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4180 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لِأَبِي مُوسَى وَهُوَ جَالِسٌ مَعَهُ فِي مَجْلِسٍ: §ذَكِّرْنَا يَا أَبَا مُوسَى قَالَ: «فَيَقْرَأُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4181 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لِأَبِي مُوسَى وَهُوَ جَالِسٌ مَعَهُ فِي الْمَجْلِسِ: §ذَكِّرْنَا رَبَّنَا فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4182 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ، قَالَ أُسَيْدٌ: غَشِيَتْنِي مِثْلُ السَّحَابَةِ فِيهَا مِثْلُ الْمَصَابِيحِ، وَالْمَرْأَةُ نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِي وَهِيَ حَامِلٌ، وَالْفَرَسُ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ يَنْفِرَ الْفَرَسُ، فَتَفْزَعَ الْمَرْأَةُ فَتُلْقِيَ وَلَدَهَا، وَانْصَرَفْتُ مِنْ صَلَاتِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي: «اقْرَأْ يَا أُسَيْدُ، §ذَلِكَ مَلَكٌ اسْتَمَعَ الْقُرْآنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[487]- 4183 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: بَيْنَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَارِحَةَ أَقْرَأُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِي، إِذْ غَشِيَنِي شَيْءٌ كَالسَّحَابَةِ، وَامْرَأَتِي حَامِلٌ، وَالْفَرَسُ مَرْبُوطٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَضَعَ امْرَأَتِي، وَأَنْ يَنْفِرَ فَرَسِي، فَقَالَ: «اقْرَأْ يَا أُسَيْدُ، فَإِنَّهُ §الْمَلَكُ يَسْمَعُ الْقُرْآنَ»، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4184 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَثَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ النَّاسَ عَلَى السِّوَاكِ، وَقَالَ: «إِنَّ §الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي دَنَا الْمَلَكُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ، فَمَا يَزَالُ يَدْنُو حَتَّى أَنَّهُ يَضَعُ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَلْفِظُ مِنْ آيَةٍ إِلَّا يَقَعُ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ» قَالَ: «فَطَبِنُوا مَا هُنَالِكَ وَحُبَّ عَلِيٍّ السِّوَاكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[488]- 4185 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ §أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً؟ فَقَالَ: «الَّذِي إِذَا سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ» وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ قِرَاءَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ قِرَاءَةِ حَبِيبٍ " طَاوُسٌ الْقَائِلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4186 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا ذَكَرُوا أَنَّهُ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا طَاعُونُ، خُذْنِي اللَّيْلَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا سَمِعْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ §لَا يَدْعُو أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ هُوَ مِنْهُ» قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ سِتًّا أَخْشَى أَنْ يُدْرِكَنِي بَعْضُهُنَّ قَالَ: «بَيْعُ الْحَكَمِ، وَإِضَاعَةُ الدَّمِ، وَإِمَارَةُ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةُ الشَّرَطِ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَنَاسٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يَتَغَنَّوْنَ بِهِ»

باب الترتيل في القرآن

§بَابُ التَّرْتِيلِ فِي الْقُرْآنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4187 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي رَجُلٌ فِي كَلَامِي وَقِرَاءَتِي عَجَلَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَأَنْ أَقْرَأَ الْبَقَرَةَ فَأُرَتِّلَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَهُذَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[490]- 4188 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا، فَقَالَ: §رَجُلٌ قَرَأَ الْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ فِي رَكْعَةٍ قِيَامُهُمَا وَاحِدٌ، وَسُجُودُهُمَا وَرُكُوعُهُمَا وَاحِدٌ، وَجُلُوسُهَما وَاحِدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الَّذِي قَرَأَ الْبَقَرَةَ» قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُجَاهِدٌ: {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ} [الإسراء: 106] قَالَ: عَلَى تُؤَدَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4189 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: {§وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} [الفرقان: 32]؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ هُوَ الطَّرْحُ، هُوَ النَّبْذُ، فَإِذَا هُوَ لَا يُحِبُّ التَّرْتِيلَ قَالَ: «أَرَى أَنَّهُ يَرَى بِذَلِكَ تَنْشِيطَ الْإِنْسَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4190 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: {§وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} [الفرقان: 32] قَالَ: «بَعْضُهُ عَلَى إِثْرِ بَعْضٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4191 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «§تَرْتِيلًا تَرْتِيلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[491]- 4192 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: فِي §التَّرْتِيلِ قَالَ: «تَلَيْتُهُ حَتَّى تُفَقِّهُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِذَا لَفَظْتُ الْقُرْآنَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ، فَلَمْ أُرَدِّدْ مِنْهُ شَيْئًا وَعَجِلْتُ؟ قَالَ: «حَسْبُكَ ذَلِكَ»

4194 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ»

باب ترديد الآية في الصلاة، وباب قراءة النهار

§بَابُ تَرْدِيدِ الْآيَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَبَابُ قِرَاءَةِ النَّهَارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4195 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ رَدَّدْتُ شَيْئًا مِنْهُ؟ قَالَ: «أَكْرَهُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، §فَلَا تُرَدِّدْ مِنْهُ شَيْئًا فِي التَّطَوُّعِ وَالْمَكْتُوبَةِ» قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ عُرِضَتُ عَلَى إِنْسَانٍ فَرَدَّدْتُ؟ قَالَ: «إِنَّمَا يَكْرَهُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[492]- 4196 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: " رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ فِي رَمَضَانَ §يُرَدِّدُ هَذِهِ الْآيَةَ: {إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ} [غافر: 71]، {يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ} [الانفطار: 7]، يُرَدِّدُهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا "

4197 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَنَّهُ كَانَ §يَنْهَى عَنْ رَفَعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ بِالنَّهَارِ فِي التَّطَوُّعِ قَالَ: وَيُقَالُ: «يَرْفَعُ بِهَا مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4198 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُسْمِعُكَ الْقِرَاءَةَ فِي التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مِنَ السُّورَةِ الشَّيْءَ وَهُوَ يَسِيرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[493]- 4199 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ لَا يُرْفَعُ بِهَا الصَّوْتُ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالصُّبْحَ، وَمَا يُرْفَعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4200 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «§صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4201 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ: «§صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4202 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ، إِلَى رَجُلٍ سَمِعَهُ يَجْهَرُ بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: «إِنَّ §قِرَاءَةَ النَّهَارِ عَجْمَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4203 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَسْوَدَ بْنِ هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَمْ يُخَافِتْ مَنْ أَسْمَعَ نَفْسَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4204 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَمْ يُخَافِتْ مَنْ أَسْمَعَ نَفْسَهُ» يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[494]- 4205 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ قَالَ: قُلْتُ: §الرَّجُلَ يَشْتَهِي أَنْ يُخْفِيَ قِرَاءَتَهُ قَالَ: «فَيُسْمِعُ نَفْسَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4206 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ §قِرَاءَةِ النَّهَارِ فَقَامَ يُصَلِّي فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4207 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَجَهَرَ بِصَوْتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُسْمِعْنِي يَا حُذَافَةُ، وَأَسْمَعِ اللَّهَ تَعَالَى»

باب قراءة الليل

§بَابُ قِرَاءَةِ اللَّيْلِ

4208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلَهَا رَجُلٌ: هَلْ كَانَ رَسُولُ -[495]- اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا قَرَأَ؟ قَالَتْ: «§رُبَّمَا رَفَعَ وَرُبَّمَا خَفَضَ» قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً قَالَ: فَهَلْ كَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، رُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ» قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً قَالَ: فَهَلْ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: «رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ» قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4209 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ يُخَافِتُ، وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يَجْهَرُ، وَمَرَّ بِبِلَالٍ وَهُوَ يَخْلِطُ، فَأَصْبَحُوا جَمِيعًا عِنْدَهُ فَقَالَ: «مَرَرْتُ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَرَأَيْتُ تُخَافِتُ» قَالَ: أَجَلْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ: «§ارْفَعْ شَيْئًا» قَالَ: «مَرَرْتُ بِكَ يَا عُمَرُ وَأَنْتَ تَجْهَرُ» قَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي أُسْمِعُ الرَّحْمَنَ، وَأُوقِظُ النَّائِمَ قَالَ: " دُونَ - أَوْ قَالَ: - اخْفِضْ شَيْئًا " قَالَ: «وَمَرَرْتُ بِكَ يَا بِلَالُ وَأَنْتَ تَخْلِطُ» قَالَ: أَجَلْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَخْلِطُ الطِّيبَ بِالطِّيبِ قَالَ: «اقْرَأْ كُلَّ سُورَةٍ عَلَى نَحْوِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[496]- 4210 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَرَرْتُ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَأَنْتَ تُخَافِتُ بِقِرَاءَتِكَ» قَالَ: إِنِّي أُسْمِعُ مَنْ أُنَاجِي قَالَ: «وَمَرَرْتُ بِكَ يَا عُمَرُ وَأَنْتَ تَجْهَرُ بِقِرَاءَتِكَ» قَالَ: اطْرُدُ الشَّيْطَانَ، وَأُوقِظُ الْوَسْنَانَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اخْفِضْ شَيْئًا» قَالَ: «وَمَرَرْتُ بِكَ يَا بِلَالُ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ وَمَنْ هَذِهِ السُّورَةِ» قَالَ: إِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلِطُ الطِّيبَ بِالطِّيبِ، فَقَالَ: «اقْرَأِ السُّورَةَ عَلَى نَحْوِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4211 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: بَاتَتْ عِنْدِي عَمْرَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَخَافَتُّ بِقِرَاءَتِي، فَقَالَتِ: «§ارْفَعْ صَوْتَكَ، فَقَدْ كَانَ مُعَاذٌ الْقَارِئُ، وَأَفْلَحُ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ يُوقِظَانِنَا مِنَ اللَّيْلِ بِرَفْعِ أَصْوَاتِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[497]- 4212 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلْقَمَةَ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ بِاللَّيْلِ؟ وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهُ قَالَ: «كَانَ §يُسْمِعُ آلَ عُتْبَةَ أَخِيهِ، وَهُمْ فِي حُجْرَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4213 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، كَانَ §يُسْمِعُ قِرَاءَتَهُ أَهْلَ الدَّارِ مِنَ اللَّيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4214 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§لَكَ مِلْءُ دَارِكَ - يَعْنِي - فِي قِرَاءَةِ اللَّيْلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4215 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

4216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَكَشَفَ السُّتُورَ وَقَالَ: " أَلَا إِنَّ §كُلَّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ - أَوْ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ - "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4217 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ النَّفْيَ، فَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ رَأْسَهُ وَقَالَ: «مَا شَاءَ اللَّهُ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4218 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَمَعَ لَيْلَةً أَبَا بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ يُخَافِتُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ، وَاسْتَمَعَ عُمَرَ فَإِذَا هُوَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ، وَاسْتَمَعَ بِلَالًا فَإِذَا هُوَ يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَالَ: «§اسْتَمَعْتُ إِلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِذَا أَنْتَ تَخْفِضُ صَوْتَكَ» قَالَ: أَخْفَضُ أَنْتَجِي رَبِّي قَالَ: «وَاسْتَمَعْتُ إِلَيْكَ يَا عُمَرُ فَإِذَا أَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ» قَالَ: أُنَفِّرُ الشَّيْطَانَ، وَأُوقِظُ النَّائِمَ قَالَ: «وَاسْتَمَعْتُ إِلَيْكَ يَا بِلَالُ وَإِذَا أَنْتَ تَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ» قَالَ: أَجْمَعُ الطَّيِّبَ بِالطَّيِّبِ، أَخْلِطُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ قَالَ: «كُلُّ هَذَا حَسَنٌ»

باب الرجل يلتبس عليه القرآن في الصلاة

§بَابُ الرَّجُلِ يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4219 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§النُّعَاسُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالنُّعَاسُ فِي الْقِتَالِ أَمَنَةٌ مِنَ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4220 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخِّيرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاكَ §شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا حَسَسْتَ بِهِ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَاتْفُلْ مِنْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4221 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَضْطَجِعْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[500]- 4222 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ أَمْ يَدْعُو لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4223 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَا تُغَالِبُوا هَذَا اللَّيْلَ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِنَّهُ أَسْلَمُ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4224 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَوْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «§مَا مِنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، فَيَغْلِبُهُ عَيْنَاهُ عَنْهَا، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهَا، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ بِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[501]- 4225 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

باب: كيف تكون صلاة الليل والنهار؟ وكيف كانت الصلاة قبل صلاة الخوف؟

§بَابُ: كَيْفَ تَكُونُ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؟ وَكَيْفَ كَانَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ صَلَاةِ الْخَوْفِ؟

4226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَبِنَهَارٍ أَرْبَعًا ثُمَّ يُسَلِّمُ». 4227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4228 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ أَنَسٍ لَيْلَةً، §فَصَلَّى مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ سَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4229 - عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ §صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى»، فَقُلْتُ: صَلَاةُ النَّهَارِ؟ فَقَالَ: «أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4230 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§فِي كُلِّ مَثْنَى مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تَسْلِيمٌ»

4231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يُجْزِيكَ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ فَتُسَلِّمَ»

4232 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُجْزِيكَ التَّشَهُّدُ، وَإِنْ صَلَّيْتَ مِائَةَ رَكْعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4233 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ. قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ الظُّهْرَ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ لِلْعَصْرِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، فَأَمَرَهُ فَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4234 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: §صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ قَالَ: فَتَلَهَّفَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ لَا يَكُونُوا حَمَلُوا عَلَيْهِ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: فَإِنَّ لَهُمْ صَلَاةً قَبْلَ مَغْرِبَانِ الشَّمْسِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا: لَوْ صَلَّوْا بَعْدُ لَحَمَلْنَا عَلَيْهِمْ، فَأَرْصَدُوا ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ

باب صلاة الخوف

§بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4235 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً بِذِي الرِّقَاعِ مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ، وَمَرَّةً بِعُسْفَانَ، وَالْمُشْرِكُونَ بِضَجْنَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» قَالَ: «فَصَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ كُلَّهُمْ خَلْفَهُ، وَهُمْ بِعُسْفَانَ، ثُمَّ §تَقَدَّمَ فَصَلَّى، فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ، وَقَامَ الْآخَرُونَ خَلْفَهُ يَحْرُسُونَهُ، فَلَمَّا سَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ قَامُوا، وَسَجَدَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلْفَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمُوا إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَتَأَخَّرُوا هَؤُلَاءِ -[504]-، ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ، وَقَامُوا الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السَّجْدَةِ سَجَدَ أُولَئِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، وَتَمَّتْ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4236 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]: " نَزَلَتْ يَوْمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ وَالْمُشْرِكُونَ بِضَجْنَانَ، فَتَوَافَقُوا، §فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، رُكُوعُهُمْ وَسُجُودُهُمْ وَقِيَامُهُمْ وَاحِدٌ مَعًا جَمِيعًا، فَهَمَّ بِهِمُ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَى أَمْتِعَتِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ} [النساء: 102]، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، وَصَفَّ أَصْحَابَهُ صَفَّيْنِ، وَكَبَّرَ بِهِمْ جَمِيعًا، فَسَجَدَ الْأَوَّلُونَ بِسُجُودِهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ لَمْ يَسْجُدُوا، حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ، ثُمَّ كَبَّرَ بِهِمْ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، فَتَقَدَّمُوا الصَّفُّ الْآخَرُ، وَاسْتَأْخَرُوا الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَتَعَاقَبُوا السُّجُودَ كَمَا فَعَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[505]- 4237 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ قَالَ: فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالُوا: قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ فَقَالُوا: تَأْتِي عَلَيْهِمُ الْآنَ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء: 102] قَالَ: " §فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذُوا السِّلَاحَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيعًا قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ: وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا سَجَدُوا وَقَامُوا، جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَلَسُوا جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ ". قَالَ: «فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً بِعُسْفَانَ، وَمَرَّةً فِي أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4238 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نُزُولَ جَبْرَائِيلَ قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكُمْ هَذِهِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[506]- 4239 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، مِثْلَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «نَكَصَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ الْقَهْقَرَى حِينَ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ، وَيَتَقَدَّمُ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَيَسْجُدُونَ فِي مَصَافِّ الْأَوَّلِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4240 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ وَالْعَدُوُّ فِي صَحْرَاءَ وَاحِدَةٍ»، فَقَالَ الْعَدُوُّ: إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً أُخْرَى هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقَامُوا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَالصَّفُّ الْآخَرُ قِيَامٌ، ثُمَّ قَامُوا فَارْتَدَّ الصَّفُّ الْأَوَّلُ الْقَهْقَرَى، ثُمَّ قَامُوا إِلَى مَقَامِ الصَّفِّ الْآخَرِ، فَتَقَدَّمَ الْآخَرُ حَتَّى قَامُوا فِي مَقَامِهِمْ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ صَفٍّ رَكْعَةٌ، ثُمَّ صَلَّوْا عَلَى مَصَافِّهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً "

4241 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[507]- 4242 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ صَلَّاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَفَّ وَرَاءَهُ طَائِفَةً مِنَّا، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ يَسْجُدُ مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَفُّوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4243 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: «§صَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ رَكْعَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى كُلُّ رَجُلٍ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[508]- 4244 - عَنْ إِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§تَتَقَدَّمُ طَائِفَةٌ مَعَ الْإِمَامِ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَذْهَبُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ الْإِمَامِ فَيَقُومُونَ مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَدْخُلُونَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً مَكَانَهُمْ، ثُمَّ يَنْطَلِقُونَ فَيَقُومُونَ مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4245 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ» قَالَ: «وَهُمْ فِي صَلَاةٍ كُلُّهُمْ» قَالَ: «فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا، §فَصَلَّى بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ رَكْعَةً وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ وَجَاءُوا هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ صَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَصَفُّوا مَكَانَهُمْ، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4246 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §يَقُومُ صَفٌّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ قَالَ: «فَيُصَلِّي -[509]- الْإِمَامُ بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَيَجِيءُ هَؤُلَاءِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَرْجِعُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَيَرْجِعُ هَؤُلَاءِ فَيَصُفُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَيَرْجِعُ هَؤُلَاءِ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً، فَيَكُونُ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ وَرَكَعَةٌ وَحْدَهُ، غَيْرَ أَنَّ الْأَوَّلِينَ يَبْدَءُونَ بِالْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا بَدَءُوا بِالصَّلَاةِ، وَلَا يَتَكَلَّمُونَ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهُمْ فِي صَلَاةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4247 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَقُومُ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَيَقُومُ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ»، وَقَالَ: «فَيُصَلِّي بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، فَإِذَا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً قَامُوا مَكَانَهُمْ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ فَقَضَوْا رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامُوا مَكَانَهُمْ، فَقَضَوْا رَكْعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4248 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ فِي غَزْوَةٍ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ الْخَشَبِ، وَمَعَهُ حُذَيْفَةُ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَيُّكُمْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَأَمَرَهُمْ حُذَيْفَةُ فَلَبِسُوا السِّلَاحَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ هَاجَكُمْ هَيْجٌ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الْقِتَالُ قَالَ: «§فَصَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[510]- 4249 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَسْوَدَ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْحَنْظَلِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - أُرَاهُ قَالَ: بِطَبَرِسْتَانَ - فَقَالَ: أَيُّكُمْ شَهِدَ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا قَالَ: «§فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ» قَالَ: «فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4250 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَصَلَّى بِهِمْ، فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً» قَالَ: «ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[511]- 4251 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدَ، فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ»، وَقَالَ: «§فَصَلَّى بِالصَّفِ الَّذِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4252 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§وَكَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً؟ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4253 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: وَكَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً؟ يَعْنِي §إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَتَانِ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْرٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[512]- 4254 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ قَالَ: «§يَقُومُ الْإِمَامُ وَيَقُومُ خَلْفَهُ صَفٌّ، وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، فَيُصَلِّي بِالصَّفِّ الَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، وَيَجِيءُ الصَّفُّ الْآخَرُونَ، فَيُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ، وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ، وَيَجِيءُ الْأَوَّلُونَ وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ، فَيَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ، وَلَا يَقْرَءُونَ، وَيَجْلِسُونَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقُومُ بِهِمْ فَيُصَلِّي بِهِمُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ، وَيَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً يَقْرَءُونَ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُونَ، وَيَتَشَهَّدُونَ، ثُمَّ يَقُومُونَ مَكَانَهُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى لَا يَقْرَءُونَ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِنْ شَاءُوا، وَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُونَ»

باب الصلاة عند المسايفة

§بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4255 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] قَالَ: «قَصْرُهَا فِي الْخَوْفِ وَالْقِتَالِ، الصَّلَاةُ فِي كُلِّ وَجْهٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا» قَالَ: «§أَمَّا صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَصَلَاةُ النَّاسِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْسَ بِقَصْرٍ، هُوَ وَفَاؤُهَا». طَاوُسٍ يَقُولُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[513]- 4256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ لِعَطَاءٍ: §الْمُسْلِمُ يَطْلُبُ الْعَدُوَّ عَلَى أَثَرِهِ فَيُصَلِّي وَهُوَ يَطْلُبُهُ مُدْبِرًا عَنِ الْبَيْتِ قَالَ: «يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ كَذَلِكَ؟» قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يُطْلَبُ وَطَلَبُهُ الْعَدُوُّ فَلْيَقْضِهَا كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4257 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ - كَأَنَّهُ يَعْنِي الْمُضَارَبَةَ - صَلَّوْا رِجَالًا، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا». قَالَ: وَلَا أَدْرِي عَبْدَ اللَّهِ إِلَّا وَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا حَيْثُ جِهَتُهُمْ»

4259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَظَلَّتْهُمُ الْأَعْدَاءُ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قِبَلَ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا رَكْعَتَيْنِ يُومُونَ إِيمَاءً». ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4260 - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] قَالَ: «§رَكْعَتَيْنِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ»، قَالَ سُفْيَانُ: «رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4261 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُومِئُ بِرَكْعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4262 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] قَالَ: «ذَلِكَ §عِنْدَ الضِّرَابِ بِالسَّيْفِ، تُصَلِّي رَكْعَةً إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ رَاكِبًا كُنْتَ، أَوْ مَاشِيًا، أَوْ سَاعِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4263 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] قَالَ: «§تُجْزِئُ تَكْبِيرَتَانِ حَيْثُ كَانَ تَوَجُّهُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[515]- 4264 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «§إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4265 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ §الْمُسَايَفَةُ فَإِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ يُومِئُ بِهَا إِيمَاءً أَيْنَ كَانَ وَجْهُهُ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا»

4266 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§رَكْعَتَانِ يُومِئُ بِهِمَا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ»

باب الصلاة في السفر

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ §الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهِمَا فِي السَّفَرِ ". قَالَ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فَمَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا فَرَضَهَا اللَّهُ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: «تَأَوَّلَتْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[516]- 4268 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ صَلَّاهَا أَرْبَعًا». قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلَّاهَا أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ أَزْمَعَ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْحَجِّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4269 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، كَانُوا §يُصَلُّونَ بِمَكَّةَ وَبِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَا أَرْبَعًا ". فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ قَالَ: «الْخِلَافُ شَرٌّ»

4270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُسَافَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4271 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4272 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: فِيمَا §جُعِلَ الْقَصْرُ فِي الْخَوْفِ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ قَالَ: «السُّنَّةُ»، قُلْتُ: وَرُخْصَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[517]- 4273 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقْصُرُهَا فِيهَا مَا أَقَامَ - يَعْنِي بِمَكَّةَ - فِي سَفَرِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ حَتَّى كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خِلَافَتِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4274 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا خَافُوا الَّذِينَ كَفَرُوا، §وَسَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بِقَصْرٍ، وَلَكِنَّهَا وَفَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4275 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا اللَّهُ قَالَ: {أَنْ تَقْصُرُوا} [النساء: 101] مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4276 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: §نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ، فَنَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[518]- 4277 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ حُمَيْدٌ الْحِمْيَرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أُسَافِرُ أَفَأَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ أَمْ أُتِمُّهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ بِقَصْرِهَا، وَلَكِنْ تَمَامُهَا، وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِنًا §لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، فَصَلَّى اثْنَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ خَرَجَ عُمَرُ آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا، اللَّهَ فَصَلَّى اثْنَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ ثُلُثَيْ إِمَارَتِهِ أَوْ شَطْرَهَا، ثُمَّ صَلَّاهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ أَخَذَ بِهَا بَنُو أُمَيَّةَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَبَلَغَنِي أَنَّهُ أَوْفَى أَرْبَعًا بِمِنًى قَطْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَاهُ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنًى: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِلْتُ أُصَلِّيهِمَا رَكْعَتَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُكَ عَامَ أَوَّلٍ صَلَّيْتَهَا رَكْعَتَيْنِ، فَخَشِيَ عُثْمَانُ أَنْ يَظُنَّ جُهَّالُ النَّاسِ إِنَّمَا -[519]- الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَوْفَاهَا بِمِنًى قَطْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4278 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ وَلَيْسَ بِقَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4279 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ تَرَى هَا هُنَا بِمِنًى؟ قَالَ: «وَيْحَكَ وَهَلْ سَمِعْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَآمَنْتُ بِاللَّهِ قَالَ: «فَإِنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4280 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4281 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ §الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[520]- 4282 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§الْمُسَافِرُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4283 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ سُلَيْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَاكِبًا - أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ - مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّا لَا نَؤُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ هَدَانَا بِكُمْ قَالَ: فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ سَلْمَانُ: «مَا لَنَا وَلِلْمَرْبَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ §يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبَعَةِ، وَنَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4284 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: «إِنَّهُ §لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمُ، وَلَا التَّانِي، وَلَا التَّاجِرُ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[521]- 4285 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُثْمَانَ - أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ - أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ فِي جَشْرَةٍ، أَوْ فِي تِجَارَةٍ، أَوْ يَكُونُ جَابِيًا فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِنَّمَا §يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4286 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[522]- 4287 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: " §لَا تَغْتَرُّوا بِتِجَارَاتِكُمْ وَأَجْشَارِكُمْ، وَتُسَافِرُوا إِلَى آخِرِ السَّوَادِ، تَقُولُوا: إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، إِنَّمَا الْمُسَافِرُونَ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4288 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، وَحُذَيْفَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ: «§لَا يَغُرَّكُمْ جَشْرُكُمْ وَلَا سَوَادُكُمْ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى سَوَادٍ» قَالَ: «وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّوَادِ ثَلَاثُونَ فَرْسَخًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4289 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ تَقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، كَانَ يَقُولُ: يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَسْأَلُهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أُسَافِرُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، أَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ فَيَسْكُتُ، وَقَالَ: «§إِذَا خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4290 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُمْ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَأَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ»، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِمَامَ الْمُتَّقِينَ لَمْ يَقْصُرِ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلٍ -[523]- مِنْ سُبُلِ اللَّهِ؛ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوَةٍ. وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ أَيُّهُمْ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغِي الدُّنْيَا؟ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا مَخْرَجُهُ إِلَى الطَّائِفِ»، قُلْتُ: فَجَابِرٌ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؟ قَالَ: «وَلَا أَحَدٌ مِنْهُمْ»، قُلْتُ: فَمَا تَرَى؟ قَالَ: قَالَ: «أَرَى §أَلَّا تَقْصُرَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4291 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §يَقْصُرُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ يُطَالِعُهُ، فَلَيْسَ الْآنَ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ، وَلَا غَزْوَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4292 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ §خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4293 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ - أَحْسَبُهُ نَاقَةً - فَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا §فَقَصَرَ الصَّلَاةَ، وَكَانَ ذَلِكَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ أَوْ أَرْبَعٍ، كَذَا، بُرُدٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4294 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4295 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ §يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ

باب: في كم يقصر الصلاة

§بَابُ: فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4296 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ أَوْ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى جُدَّةَ، §وَلَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ، وَلَا تَقْصُرْ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ، فَإِنْ ذَهَبْتَ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى جُدَّةَ أَوْ إِلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ، إِلَى أَرْضٍ لَكَ أَوْ مَاشِيَةٍ فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَأَوْفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4297 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: §أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: إِلَى مِنًى؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ، وَإِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ، فَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4298 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: §أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَإِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَإِلَى الطَّائِفِ؟ قَالَ: «نَعَمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[525]- 4299 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا سَافَرْتَ يَوْمًا إِلَى الْعِشَاءِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، فَإِنْ زِدْتَ فَاقْصُرْ»

4300 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ الْيَوْمِ التَّامِّ "

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ أَرْبَعٍ كَذَا بُرُدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4301 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §سَافَرَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثِينَ مِيلًا

قَالَ مَالِكٌ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[526]- 4302 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §أَدْنَى مَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَيْهِ مَالٌ لَهُ يُطَالِعُهُ مِنْ خَيْبَرَ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ قَوَاصِدَ، لَمْ يَكُنْ يَقْصُرُ فِيمَا دُونَهُ "، قُلْتُ: وَكَمْ خَيْبَرُ؟ قَالَ: «ثَلَاثُ قَوَاصِدَ»، قُلْتُ: فَالطَّائِفُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مِنَ السِّهْلَةِ وَأَنْفَسُ قَلِيلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4303 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ يَقُولُ: «§إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4304 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: فِي §كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَا: «فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[527]- 4305 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ السَّفَرُ مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ»، «. وَبِهِ يَأْخُذُ قَتَادَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4306 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قُلْتُ لَهُ: فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ قَالَ: وَقَوْلُنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ مَا أَخَذْتَ بِهِ؟ قَالَ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4307 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ لِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ: «§إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4308 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ §فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ آتِيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ، فَأَذِنَ سَا، وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أُفْطِرَ وَلَا أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4309 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4310 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ. قَالَ: قُلْتُ: أَخْرُجُ إِلَى الْمَدَائِنِ أَوْ إِلَى وَاسِطٍ قَالَ: «§لَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[528]- 4311 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى قَالَ: «رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ §يَسِيرُ إِلَى وَاسِطٍ فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَيُفْطِرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَمَنْ سَلَكَ الثَّنَايَا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، وَمَنْ سَلَكَ السِّهْلَةَ مِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ قَصَرَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4313 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§إِذَا خَرَجْتَ فَبِتَّ فِي غَيْرِ أَهْلِكَ فَاقْصُرْ، فَإِنْ أَتَيْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَأَتْمِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4314 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَى الْمَدَائِنِ، وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا مِنَ الْكُوفَةِ»

باب: المسافر متى يقصر إذا خرج مسافرا؟

§بَابُ: الْمُسَافِرِ مَتَى يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا؟

4315 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ خَرَجَ مُسَافِرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[529]- 4316 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4317 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مِثْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4318 - عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَارَ فَرْسَخًا نَزَلَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4319 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا خَرَجَ إِلَى الْبَصْرَةِ رَأَى خُصًّا فَقَالَ: «§لَوْلَا هَذَا الْخُصُّ لَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ». فَقُلْتُ: مَا خُصًّا؟ قَالَ: «بَيْتٌ مِنْ قَصَبٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4320 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ §صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ مَكَّةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[530]- 4321 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى الْكُوفَةِ، §فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْقَرْيَةِ، فَقُلْنَا لَهُ: أَلَا تُصَلِّي أَرْبَعًا؟ قَالَ: «حَتَّى نَدْخُلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4322 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ الْفَايْشِيِّ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ إِلَى صِفِّينَ §فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْقَنْطَرَةِ وَالْجِسْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4323 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ §يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بُيُوتِ الْمَدِينَةِ، وَيَقْصُرُ إِذَا رَجَعَ حَتَّى يَدْخُلَ بُيُوتَهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4324 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[531]- 4325 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ أَبِي، وَمَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ §فَقَصَرُوا حِينَ خَرَجُوا مِنَ الْبُيُوتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4326 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §يَقْصُرُ إِذَا خَلَّفَ الْبُيُوتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4327 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فَجَاوَزْتَ الْجِسْرَ أَوِ الْخَنْدَقَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4328 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §عَلْقَمَةُ يَقْصُرُ بِالنَّجَفِ، وَكَانَ الْأَسْوَدُ يَقْصُرُ بِالْقَادِسِيَّةِ إِذَا أَرَادُوا مَكَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4329 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ شَاءَ قَصَرَ، وَإِنْ شَاءَ أَوْفَى، وَمَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4330 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ ذَاهِبًا لِوَجْهِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْقَرْيَةَ مُرَاجِعًا مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[532]- 4331 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ»

باب الرجل يخرج في وقت الصلاة

§بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4332 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا لَوْ دَخَلَ الْقَرْيَةَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ صَلَّى أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4333 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §إِذَا أَقَمْتُ بِأَرْضٍ عَشْرًا فَأُتِمُّ، فَإِنْ قُلْتُ: أَخْرُجُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا، فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا أَقَمْتُ شَهْرًا فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4334 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلُهُ

4335 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي، عَنْ مَعْمَرٍ - وَهُوَ الصَّوَابُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[533]- 4336 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «§خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى جَاءَ مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4337 - عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4338 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ بِخَيْبَرَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4339 - عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ §سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَزْمَعْتَ إِقَامَةً فَأَتِمَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4340 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَوْ قَدِمْتُ أَرْضًا لَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا، وَإِنْ أَقَمْتُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[534]- 4341 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4342 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا أَجْمَعْتَ أَنْ تُقِيمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4343 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً سَرَّحَ ظَهْرَهُ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4344 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَتَبَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِأَرْضِ فَارِسَ: إِنَّا §مُقِيمُونَ إِلَى الْهِلَالِ، فَكَتَبَ: «أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4345 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، مِثْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4346 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا أَقَمْتَ بِأَرْضٍ أَرْبَعًا فَصَلِّ أَرْبَعًا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[535]- 4347 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4348 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا أَزْمَعْتَ بِقِيَامٍ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَتِمَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4349 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ: §إِنَّا مُقِيمُونَ أَيَّامًا بِالْمَدِينَةِ أَفَنَقْصُرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4350 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا §مَعَهُ بِالشَّامِ شَهْرَيْنِ، فَكُنَّا نُتِمُّ وَكَانَ يَقْصُرُ، فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّا نَحْنُ أَعْلَمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4351 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عُمَرَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَفَدَ إِلَى مُعَاوِيَةَ §فَأَقَامَ عِنْدَهُ شَهْرًا يَقْصُرُهُ، أَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[536]- 4352 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كُنَّا مَعَهُ §فِي بَعْضِ بِلَادِ فَارِسَ سَنَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يَجْمَعُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4353 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، مِثْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4354 - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ §أَقَامَ بِالشَّامِ شَهْرَيْنِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4355 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ §أَقَامَ بِخَوَارَزْمَ سَنَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4356 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ §بِالسِّلْسِلَةِ سِنِينَ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَيْهَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْصَرَفَ، وَيَلْتَمِسُ بِذَلِكَ السُّنَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[537]- 4357 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ مَسْرُوقٍ إِلَى السِّلْسِلَةِ فَقَصَرَ، §وَأَقَامَ سِنِينَ يَقْصُرُ " قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَائِشَةَ، مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «الْتِمَاسُ السُّنَّةِ»، وَقَصَرَ حَتَّى رَجَعَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " أَقَمْنَا مَعَ وَالٍ - قَالَ: أَحْسَبُهُ بِسِجِسْتَانَ - سَنَتَيْنِ، وَمَعَنَا رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، §فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْصَرَفَ "، ثُمَّ قَالَ: «كَذَلِكَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4359 - عَنْ يَاسِينَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي أَخْرُجُ مُسَافِرًا فَأُقِيمُ سِنِينَ مُكْعَبًا عَدُومًا فَأَقْصُرُ؟ قَالَ: «§لَيْسَ بِقَصْرٍ وَلَكِنْ تَمَامٌ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4360 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَامَ سَنَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4361 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ زَمَانَ الْحَجِّ قَالَ: قُلْتُ: آتِي إِلَى الْكُوفَةِ وَفِيهَا جَدَّتِي وَأَهْلِي؟ قَالَ: فَقَالَ: أَيُّ الْأَمْصَارِ أَفْضَلُ، أَوْ قَالَ: أَعْظَمُ؟ ثُمَّ أَجَابَنِي، فَقَالَ: أَلَيْسَ الْمَدِينَةُ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي §لَآتِي الْبَيْتَ الَّذِي وُلِدْتُ فِيهِ - يَعْنِي مَكَّةَ - فَمَا أَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ». قَالَ الشَّعْبِيُّ: «فَكُنْتُ أُقِيمُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»، أَوْ قَالَ: «مَا أَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[538]- 4362 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَسْمَاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4363 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: «مَكَثَ عِنْدَنَا عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ بِالنَّهْرَيْنِ §أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4364 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ»، فَقَالَ أَيْضًا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا»، فَقَالَ أَيْضًا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؟ فَقَالَ: «أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا لَمَا خَرَجْتَ عَنِّي»، فَخَرَجَ الرَّجُلُ، وَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ غَضَبًا شَدِيدًا قَالَ: فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ لِأَخْرُجَ، فَضَرَبَ بِيَدِي عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: «اجْلِسْ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ -[539]- لَا تَكُونَ مِنْهُمْ» قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، آتِي الْمَدِينَةَ طَالِبَ حَاجَةٍ، §فَأُقِيمُ بِهَا السَّبْعَةَ الْأَشْهُرَ وَالثَّمَانِيَةَ الْأَشْهُرَ، كَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4365 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: " §إِذَا كَانَ صَدَرَ الظَّهْرُ، وَقَالَ: نَحْنُ مَاكِثُونَ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: وَإِذَا قَالَ الْيَوْمَ وَغَدًا، قَصَرَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ مَكَثَ عِشْرِينَ لَيْلَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4366 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " أَمَّا مَا كُنْتُ أَتَجَهَّزُ بِبَلَدٍ أَقُولُ: أَخْرُجُ الْآنَ الْآنَ، فَإِنِّي أَقْصُرُ الصَّلَاةَ، §فَإِنْ أَزْمَعْتُ إِقَامَتَهُ فَإِنِّي أُوفِي "، قُلْتُ: إِنِّي مُقِيمٌ عَشْرًا؟ قَالَ: «فَأَوْفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4367 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§إِذَا وَضَعْتَ رَحْلَكَ بِأَرْضٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4368 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: §إِنْسَانٌ يَسِيرُ فِي الرَّمَلِ قَرِيبًا مِنَ الشَّهْرِ يَنْتَجِعُ كُلَّ يَوْمٍ، أَيَقْصُرُ؟ قَالَ: «لَا، قَوْمٌ يَسِيرُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ يُقِيمُونَ بَيْنَ ذَلِكَ»

باب مسافر أم مقيمين

§بَابُ مُسَافِرٍ أَمَّ مُقِيمِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4369 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ الظُّهْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «§أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4370 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «§أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4371 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، §إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4372 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، §فَصَلَّى بِهِمُ ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَتِمُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4373 - عَنْ مَالِكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ، §فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا»

4374 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §مُسَافِرٍ صَلَّى هَاتَيْنِ فَأَحْدَثَ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ: «يُعِيدُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4375 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُسَافِرٍ أَمَّ قَوْمًا مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ: «§لَا يُجْزِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ، وَقَدْ قَصَرَ هُوَ صَلَاتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4376 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §مُسَافِرٍ يَسْهُو فَيُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا قَالَ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

4377 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَمَّ مُسَافِرٌ مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدَّمَ رَجُلًا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ فَقَدَّمَ هَذَا، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ نَكَصَ فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا، فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ هُوَ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4378 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمِينَ رَكْعَةً، وَخَلْفُهُ مُسَافِرٌ وَمُقِيمُونَ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا، فَبَدَا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ، فَلْيُصَلِّ بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، ثُمَّ يَتَأَخَّرْ فَيُقَدِّمْ رَجُلًا مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ هُوَ وَالْمُقِيمُونَ فَيُتِمُّوا بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ بِغَيْرِ إِمَامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4379 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَكِّيٍّ يُرِيدُ الْكُوفَةَ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ يَبْرِينَ الْمُرْتَفِعَ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَرَجَعَ قَالَ: «§يُتِمُّ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ سَفَرًا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4380 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّيْتَ لَكَ رَكْعَةً، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تُقِيمَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَمَا نَوَيْتَ الْإِقَامَةَ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُتِمَّ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ»

باب المسافر يدخل في صلاة المقيمين، ومن نسي صلاة الحضر فذكر في السفر

§بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَذَكَرَ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4381 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: §أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ وَأَنَا مُسَافِرٌ؟ قَالَ: «صَلِّ بِصَلَاتِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4382 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §مُسَافِرٍ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ فِي الظُّهْرِ قَالَ: «يَزِيدُ إِلَيْهَا ثَلَاثًا، وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4383 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا دَخَلْتَ مَعَ قَوْمٍ فَصَلِّ بِصَلَاتِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4384 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي مُسَافِرٍ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَةً، قَالَا: «§يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ، فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[543]- 4385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «§إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4386 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: «§إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ». 4387 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ

باب من نسي صلاة الحضر، والجمع بين الصلاتين في السفر

§بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4388 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَ فِي السَّفَرِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ ذَكَرَ فِي الْحَضَرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ حَتَّى سَافَرَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْحَضَرَ صَلَّى أَرْبَعًا» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ: «يُتِمُّ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي شَكٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[544]- 4390 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَذَكَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ صَلَّى أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4391 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ جَهِلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ قَالَ: «يُعِيدُ مَا ذَكَرَ»

4392 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا أَعْجَلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4393 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلُهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4394 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[545]- 4396 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ بِنَهَارٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4397 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَتِهِ إِلَى تَبُوكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4398 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: «§جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4399 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى -[546]- الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ إِنْ شَاءُ اللَّهُ غَدًا عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ تَأْتُونَهَا بِضُحَى النَّهَارِ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ» قَالَ: فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا؟» قَالَا: نَعَمْ قَالَ: فَسَبَّهُمَا وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي إِنَاءٍ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ يَا مُعَاذُ‍ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاتُكَ أَنْ تَرَى مَا هَا هُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4400 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَتَهُ تَمُوتُ قَالَ: سَارَ حَتَّى أَظْلَمْنَا وَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ قَالَ: فَجَعَلْنَا نَقُولُ: الصَّلَاةَ، وَهُوَ لَا يُجِيبُنَا، حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ رُبْعِ اللَّيْلِ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الْمُثْقَلُونَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا عَجَّلَهُ الْمَسِيرُ أَوْ أَزْمَعَ بِهِ الْمَسِيرُ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[547]- 4401 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ: جَاءَهُ خَبَرٌ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا وَجِعَةٌ، فَارْتَحَلَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَسْرَعَ السَّيْرَ، فَسَارَ حَتَّى حَانَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُ آخَرُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَكَلَّمَهُ آخَرُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ كَلَّمَهُ آخَرُ، فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا اسْتَعْجَلَ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4402 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُخْبِرَ ابْنُ عُمَرَ بِوَجَعِ امْرَأَتَهِ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، فَقِيلَ لَهُ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ وَأَخَّرَهَا بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَزَلَ §فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ إِذَا أَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ أَجَدَّ بِهِ الْمَسِيرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4403 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا إِلَّا صَلَاةً أُخْبِرَ بِوَجَعِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ، §إِذَا جَدَّ بِهِ الْمَسِيرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ». فَكَانَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ: إِلَى الرُّبُعِ مِنَ اللَّيْلِ أَخَّرَهُمَا جَمِيعًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[548]- 4404 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ؛ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَلَيْسَ يَطْلُبُ عَدُوًّا وَلَا يَطْلُبُهُ عَدُوٌّ "

4405 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: «كَانَ §إِذَا زَاغَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَإِذَا لَمْ تَزُغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا حَانَتْ لَهُ الْمَغْرِبُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا» -[549]-. قَالَ: وَقَالَ لِيَ الْمِقْدَامُ: «مَا سَمِعْنَا هَذَا مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَا جَاءَ بِهِ غَيْرُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: «اصْطَحَبْتُ أَنَا وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى مَكَّةَ، وَخَرَجْنَا مُوَافِدَيْنِ، فَجَعَلَ سَعْدٌ §يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يُقَدِّمُ مِنْ هَذِهِ قَلِيلًا، وَيُؤَخِّرُ مِنْ هَذِهِ قَلِيلًا حَتَّى جِئْنَا مَكَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4407 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: «خَرَجَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَأُسَامَةُ فَكَانَا §يَجْمَعَانِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4408 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنَّا §نَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4409 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ §جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ» قَالَ: «فَكَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا يُؤَخِّرُ مِنَ الظُّهْرِ وَيُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ يُجْمَعَانِ، وَيُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَيُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يُجْمَعَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4410 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِنْ صَلَّاهُمَا الْمَرْءُ عِنْدَ وَقْتِ إِحْدَاهُمَا قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[550]- 4411 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ طَاوُسٌ §يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنَ الْجَنَدِ حَتَّى يَصِلَ مَكَّةَ، وَيُصَلِّي بَيْنَهُمَا وَمَعَهُمَا مَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4412 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُمُ الْمَنْزِلُ سَارُوا حَتَّى بَلَغُوا الْمَنْزِلَ وَأَخَّرُوا شَيْئًا، ثُمَّ نَزَلُوا فَجَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَإِذَا أَبْطَأُوا فِي الْمَنْزِلِ فَكَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4413 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «فَيَرْتَحِلُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ سَالِمٌ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ §يَجْمَعْنَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ أَسِيرُ بِهِمْ، وَيَتَخَلَّفُ هُوَ فِي الْمَنْزِلِ، فَلَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4414 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: §هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4415 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى طَاوُسٍ فَقَالَتْ: إِنِّي أَكْرَهُ أَبِي؛ حَمَلَنِي عَلَى أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ قَالَ: «لَا يَضُرُّكِ، أَمَا تَرَيْنَ أَنَّ §النَّاسَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[551]- 4416 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ §تَأْمُرُ النِّسَاءَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4417 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَنَّ §الصَّلَاةَ جُمِعَتْ لِقَوْلِهِ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78]، فَغَسَقُ اللَّيْلِ: الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4418 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ لَيْسُوا فِي حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا غَزْوَةٍ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، سُبْحَانَ اللَّهِ §أَنَا أَطُوفُ هَا هُنَا السَّبْعَ، ثُمَّ أُصَلِّي الْعِشَاءَ أَوِ السَّبْعِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4419 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ أَبِي §يَنْزِلُ يُرَاقِبُ الشَّمْسَ حَتَّى يَحْضُرَ الْعَصْرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4420 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِوَقْتِهَا، إِلَّا أَنَّهُ §جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[552]- 4421 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ قَالَ: «وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4422 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: «وَاعْلَمْ أَنَّ §جَمْعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4423 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبٍ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي فِي السَّفَرِ كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4424 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «كَانَ §يَنْزِلُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَوْ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى حُجْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[553]- 4425 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4426 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§صَلُّوا كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4427 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4428 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ §كَرِهَ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4429 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§لَا يَجْمَعُونَ فِي السَّفَرِ، وَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[554]- 4430 - عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَنْزِلُ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4431 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ: §مَا أَبْعَدُ مَا أَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ؟ قَالَ: «مِنْ ذَاتِ الْجَيْشِ إِلَى ذَاتِ السُّفُوقِ، وَبَيْنَهُمَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4432 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِسَرِفٍ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ ". وَذَكَرَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ مِثْلَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4433 - عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ، أَنَّ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ كَانَتْ §تَغْرُبُ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِقَرْيَةِ الرَّحَبَةِ، فَيَرْكَبُ دَابَّتَهُ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ بِصَنْعَاءَ

باب جمع الصلاة في الحضر

§بَابُ جَمْعِ الصَّلَاةِ فِي الْحَضَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4434 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ». قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ تَرَاهُ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَاهُ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى أُمَّتِهِ

4435 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا خَوْفٍ». قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَلِمَ تَرَاهُ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ»

4436 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: «§صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنِّي لَأَظُنُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ مِنَ الظُّهْرِ قَلِيلًا وَقَدَّمَ مِنَ الْعَصْرِ قَلِيلًا، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[556]- 4437 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§جَمَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ»، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: لِمَ تَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ إِنْ جَمَعَ رَجُلٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4438 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ §الْأُمَرَاءُ إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ؛ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4439 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ يَسْأَلُ نَافِعًا: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَجْمَعُ مَعَ النَّاسِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا جَمَعُوا فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4440 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: «§جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4441 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا §يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، فَيُصَلِّي مَعَهُمُ ابْنُ عُمَرَ لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4442 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §لَوْ جَمَعْتُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَيَجْزِي أَنْ لَا أَتَكَلَّمَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَهُمَا»

باب النافلة في السفر

§بَابُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4443 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فِي السَّفَرِ، فَرَأَى بَعْضَهُمْ يُسَبِّحُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا يَصْنَعُونَ؟ قِيلَ لَهُ: يُسَبِّحُونَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ، حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ §لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ»، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4444 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4445 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ يَقُولُ: «§لَوْ تَطَوَّعْتُ لَأَتْمَمْتُ»، وَكَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ سُبْحَةَ اللَّيْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[558]- 4446 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَتَطَوَّعُ بِاللَّيْلِ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4447 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4448 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §لَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَتْرُكُهُمَا فِي الْحَضَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4449 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4450 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: «صَحِبْتُ مُجَاهِدًا فِي السَّفَرِ مِرَارًا، فَكَانَ §لَا يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4451 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «سَافَرْتُ مَعَ أَيُّوبَ فَكَانَ §لَا يَتَطَوَّعُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِشَيْءٍ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ يُوتِرُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[559]- 4452 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ: إِذَا سَافَرْتُ فَقَصَرْتُ الصَّلَاةَ أُصَلِّي قَبْلَهَا إِنْ شِئْتُ أَوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، §آخُذُ بِالرُّخْصَةِ وَالسُّنَّةِ فَأَقْصُرُ، ثُمَّ أُحِبُّ زِيَادَةَ الْخَيْرِ فَأَتَطَوَّعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4453 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ §يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ كَمَا يَتَطَوَّعُ فِي الْحَضَرِ، وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4454 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا §يُصَلِّيَانِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَفْعَلُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4455 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ §يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[560]- 4456 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ مَكْحُولًا §يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا»

4457 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ §يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4458 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَا الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ §يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ، وَرَأَيْتُ سَالِمًا لَا يَتَطَوَّعُ»

باب من أتم في السفر

§بَابُ مَنْ أَتَمَّ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4459 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوفِي الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُوُفِي الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَتَصُومُ» قَالَ: وَسَافَرَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَأَوْفَى سَعْدٌ الصَّلَاةَ وَصَامَ، وَقَصَرَ الْقَوْمُ وَأَفْطَرُوا فَقَالُوا لِسَعْدٍ: كَيْفَ يُفْطِرُونَ وَيَقْصُرُونَ وَأَنْتَ تُتِمُّهَا وَتَصُومُ؟ قَالَ: «دُونَكُمْ أَمْرَكُمْ؛ فَإِنِّي أَعْلَمُ بِشَأْنِي» قَالَ: فَلَمْ يُحَرِّمْهُ عَلَيْهِمْ سَعْدٌ وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4460 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «§قَصْرُهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ الصَّالِحُونَ وَالْأَخْيَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[561]- 4461 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: «كَانَتْ §تَصُومُ فِي السَّفَرِ وَتُصَلِّي أَرْبَعًا»، أَوْ قَالَ: «وَتُتِمُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4462 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ §تُتِمُّ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4463 - عَنِ ابْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا فِي السَّفَرِ فَحَسَنٌ، وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَحَسَنٌ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُكُمْ عَلَى الزِّيَادَةِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكُمْ عَلَى النُّقْصَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4464 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§إِنْ صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا فَقَدْ صَلَّى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4465 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فِي سَفَرٍ، فَأَتْمَمْتُ أَنَا وَقَصَرَ هُوَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «بَلْ §أَتَمَّ هُوَ، وَقَصَرْتَ أَنْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4466 - عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلَاةَ»

قَالَ غَالِبٌ: وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ السَّخْتِيَانِيُّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ جُمْلَةَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ §فَرَضَ لِلْمُسَافِرِ صَلَاةً، وَلِلْمُقِيمِ صَلَاةً، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُقِيمِ»

باب الصيام في السفر

§بَابُ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4467 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ السَّفِينَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4468 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «§يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا أَمْعَنَ، وَذَلِكَ مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4469 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[563]- 4470 - عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4471 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4472 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ». قَالَ: فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَخِيرَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْآخِرَ مِنْ أَمْرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[564]- 4473 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ، وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ: فَعَطِشَ النَّاسُ وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ قَالَ: §فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدَهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ، فَشَرِبَ النَّاسُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4474 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أَنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَخْرَجِهِ لِلْفَتْحِ بِعُسْفَانَ أَوْ بِالْكَدِيدِ - عَبْدُ الْمَلِكِ شَكَّ - نُوِّلَ قَدَحًا، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَجَعَلْتِ الرِّفَاقُ تَمُرُّ بِهِ، وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَهِ ثُمَّ §شَرِبَ، فَبَلَغَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، فَقَالَ: «أُولَئِكَ العَاصُونَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4475 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بِالنَّهَارِ، وَكَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[565]- 4476 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَامَ فِي السَّفَرِ قَطُّ إِلَّا يَوْمًا وَاحِدًا، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ أَفْطَرَ حِينَ أَمْسَى، فَقُلْنَا: كُنْتَ صَائِمًا؟ قَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ §أَرَى أَنِّي سَأَدْخُلُ مَكَّةَ الْيَوْمَ، فَكَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صِيَامًا وَأَنَا مُفْطِرٌ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4477 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطِرْ» قَالَ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ أَقْوَى أَمِ اللَّهُ؟ إِنَّ §اللَّهَ تَصَدَّقَ بِإِفْطَارِ الصَّائِمِ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَمُسَافِرِيهِمْ، أَفَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى أَحَدِكُمْ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَظَلُّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4478 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَنَسٌ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَاجَةٍ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْنُ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْمُسَافِرَ قَدْ وُضِعَ عَنْهُ الصَّوْمُ وَشَطْرُ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[566]- 4479 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: أَنَسٌ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4480 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّا نُسَافِرُ فِي الْمَحَامِلِ، وَإِنَّا نَكْفَى، أَفَنَصُومُ؟ قَالَ: «لَا» قَالُوا: إِنَّا نَقْوَى عَلَى ذَلِكَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَقْوَى وَخَيْرًا مِنْكُمْ قَالَ: «§خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَصُومُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4481 - عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ رُوَيْمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§خِيَارُ أُمَّتِي مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا، وَشِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا فِي النَّعِيمِ وَغُذُّوا بِهِ، هِمَّتُهُمْ - أَوْ قَالَ مُهِمَّتُهُمْ - لَيِّنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الطَّعَامِ، وَالْفُسُوقُ فِي الْكَلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4482 - عَنْ يَاسِينَ بْنِ أَبِي بِسْطَامٍ، عَنْ ضَحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَهْمَا عَصَيْتَنِي فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تَعْصِيَنِّي فِي ثَلَاثٍ: §إِذَا خَرَجْتَ مُسَافِرًا فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِيكَ، وَلَا تَصُومَنَّ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِكَ، وَلَا تَدْخُلْ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[567]- 4483 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §أَمَرَ رَجُلًا صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْضِيَهُ. 4484 - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4485 - عَنْ يَحْيَى بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ §الصَّائِمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «أَمَّا الْمَفْرُوضُ فَلَا، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا بَأْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4486 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§مَنْ صَحِبَنَا فَلَا يَصُمْ» قَالَ: وَكَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[568]- 4487 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ، وَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4488 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ يَصُومُ يَوْمَ السَّفَرِ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِسَحُورِهِ فَيُعْمَلُ لَهُ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْفِطْرِ نَزَلَ وَاحْتَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى يُفْطِرَ قَالَ: فَأَصَابَ الرَّجُلُ يَوْمًا جَهْدًا شَدِيدًا مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «§لَئِنْ دَخَلْتَ النَّارَ بَعْدَمَا أَرَى لَقَدْ رَأَيْتُ نَقِيًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4489 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: دَعَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْمُسَافِرِ فِي رَمَضَانَ: أَيَصُومُ أَمْ يُفْطِرُ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنِّي إِنَّمَا أَخَذْتُ عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ سَالِمٌ: وَإِنَّمَا أَخَذْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فَلَمَّا امْتَرَيَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، قَالَ عُمَرُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ §أَصُومُهُ فِي الْيُسْرِ، وَأُفْطِرُهُ فِي الْعُسْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4490 - عَنْ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «§رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْطِرًا وَصَائِمًا»

«وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي حَافِيًا وَمُتَنَعِّلًا»

«وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[569]- 4491 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، فَلَا يُعَابُ عَلَى مَنْ صَامَ، وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، فَمَنْ صَامَ خَيْرٌ مِمَّنْ أَفْطَرَ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4492 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «خُذْ بِأَيْسَرِهِمَا عَلَيْكَ»، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4493 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهُمُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، فَأَدْرَكَهُمْ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ §فَصَامُوا فِي الطَّرِيقِ قَالَ: «وَمَرَرْنَا بِبِئْرِ مَيْمُونٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4494 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ بِحُلْوَانَ، أَوْ بِالْمَدَائِنِ، وَفِينَا رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَى أَمِيرُهُمْ: «مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ §صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[570]- 4495 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ يَنْبُعَ قَالَ: §فَصَامَ عَلِيٌّ، وَكَانَ عَلِيٌّ رَاكِبًا، وَأَفْطَرْتُ لِأَنِّي كُنْتُ مَاشِيًا، حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا فَمَرَرْنَا بِدَارِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ قَالَ: فَوَقَفَ عَلِيٌّ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: " إِنَّهُ يَقْرَأُ وَهُوَ فِي سُورَةِ، أَوْ قَالَ: فِي سُورَةِ النَّحْلِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «أُخْبِرْتُ أَنَّ بَيْنَ يَنْبُعَ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4496 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ §تَصُومُ فِي السَّفَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4497 - عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " إِنَّمَا §كُرِهَ الصَّوْمُ لِلْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْقَوْمَ يَقُولُونَ: ارْحَلُوا لَهُ؛ فَإِنَّهُ صَائِمٌ، وَاعْلِفُوا لَهُ دَابَّتَهُ؛ فَإِنَّهُ صَائِمٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4498 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §لَا نَعِيبُ عَلَى مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ، وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، قَالَ اللَّهُ: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[571]- 4499 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «§خُذْ بِأَيْسَرِهِمَا عَلَيْكَ، لَمْ يُرِدِ اللَّهُ إِلَّا الْيُسْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4500 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: §صَامَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، وَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ: «أَخَذَ هَذَا بِرُخْصَةِ اللَّهِ، وَأَدَّى هَذَا فَرِيضَةَ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4501 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ سِيرِينَ §يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4502 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4503 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

باب: متى يفطر حين يخرج مسافرا؟

§بَابُ: مَتَى يُفْطِرُ حِينَ يَخْرُجُ مُسَافِرًا؟

أَخْبَرَنَا 4504 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُسَافِرًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَصْبَحَ صَائِمًا أَفْطَرَ إِنْ شَاءَ حِينَ يَخْرُجُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4505 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَفْطَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4506 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4507 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ §خَرَجَ مُسَافِرًا نَهَارًا، فَلَمَّا جَاوَزَ الْفُرَاتَ أَمَرَ غُلَامَهُ فَسَقَاهُ فَأَفْطَرَ

باب: هل يصلي المكتوبة على الدابة إلى القبلة وإلى غيرها، وكيف الصلاة؟

§بَابُ: هَلْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الدَّابَّةِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا، وَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4508 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الدَّابَّةِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ، وَلَا مُدْبِرًا عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا أَوْ خَائِفًا، فَلْيُصَلِّ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ غَيْرَ مُدْبِرٍ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[573]- 4509 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قَوْمٌ مُسَافِرُونَ، أَمَامَهُمْ مَطَرٌ، يُصَلُّونَ عَلَى دَوَابِّهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ شَاءُوا»، قُلْتُ: أَيَمْسَحُونَ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَاءً؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4510 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4511 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَطِيطٍ، وَالْأَرْضُ فَضْفَاضٌ، §صَلَّى بِنَا عَلَى حِمَارِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[574]- 4512 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «إِنَّهُ كَانَ §يَسِيرُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ» قَالَ: «وَخَشِينَا أَنْ تَفُوتَنَا الصَّلَاةُ فَاسْتَخَرْنَا اللَّهَ وَاسْتَقْبَلْنَا الْقِبْلَةَ، فَأَوْمَأْنَا عَلَى دَوَابِّنَا إِيمَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4513 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الشَّعْثَاءِ §يُومِئُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَاءٍ وَطِينٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4514 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يُصَلُّونَ عَلَى ظُهُورِ دَوَابِّهِمْ حَيْثُ تَوَجَّهُوا غَيْرَ الْفَرِيضَةِ وَالْوِتْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4515 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ §إِنْسَانٌ فِي مَاءٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ، فَلْيُصَلِّ وَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَلَا يَسْجُدْ»

باب صلاة التطوع على الدابة

§بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4516 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»

4517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ فِي كُلِّ جِهَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4518 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ. قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا: كَيْفَ كَانَ الْوِتْرُ؟ قَالَ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَرُبَّمَا نَزَلَ فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4519 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي عَلَى حِمَارِهِ تَطَوُّعًا، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[576]- 4520 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4521 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنَ الرَّكْعَةِ، يُومِيءُ إِيمَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4522 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، فَجِئْتُ وَهُوَ §يُصَلِّي نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَيُومِيءُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً عَلَى رَاحِلَتِهِ، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا فَعَلْتَ فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4523 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي سَفَرٍ، وَهُوَ §يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4524 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ §يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الشَّامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[577]- 4525 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أُكَذِّبُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ قِبَلَ وَجْهِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4526 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ فِي كُلِّ جِهَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4527 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُصَلِّي الْمَرْءُ عَلَى دَابَّتِهِ مُدْبِرًا إِلَى الشَّامِ وَالْيَمَنِ». قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ فِي سَفَرٍ لِلدُّنْيَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَسْتَفْتِحُ فَيُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ»

4528 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §يُصَلِّي عَلَى الدَّوَابِّ كُلِّهَا: عَلَى الْبَعِيرِ، وَالْفَرَسِ، وَالْبَغْلَةِ، وَالْحِمَارِ " قَالَ: قُلْتُ: وَعَلَى الْحِمَارِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

4529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «§إِذَا رَكَعْتَ وَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ رَكَعْتَ فَخَفَضْتَ رَأْسَكَ، ثُمَّ تَجْعَلُ السَّجْدَةَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ»، قُلْتُ: كَرُكُوعِ الْمَرِيضِ وَسُجُودِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4530 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَجَاءَكُمْ بِذَلِكَ ثَبْتٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ مُدْبِرًا عَنِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «ذُكِرَ ذَلِكَ لِيَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ فَكَادَ يُنْكِرُ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَإِذَا هُوَ مُسْتَفَاضٌ بِالْمَدِينَةِ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا وَهُوَ يَعْرِفُ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا -[578]- 4531 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

باب الوتر على الدابة

§بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4532 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أُوتِرُ وَأَنَا مُدْبِرٌ عَنِ الْقِبْلَةِ عَلَى دَابَّتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4533 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4534 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ بِالْأَرْضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4535 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4536 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: تَخَلَّفَ رَجُلٌ وَنَحْنُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَا خَلَّفَكَ؟ قَالَ: أَوْتَرْتُ قَالَ: «قَدْ §أَوْتَرَ عَلَى بَعِيرٍ مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكَ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[579]- 4537 - عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَابَّتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4538 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ §يُوتِرُ عَلَى دَابَّتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4539 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ §يُوتِرُ بِالْأَرْضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4540 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِذَا كَانَ السَّحَرُ فَيُصَلِّي الْوِتْرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4541 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §إِذَا أَرَادَ يُوتِرُ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ

باب: هل يصلي الرجل وهو يسوق دابته؟ وقصر الصلاة

§بَابُ: هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ يَسُوقُ دَابَّتَهُ؟ وَقَصْرِ الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4542 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُوتِرُ الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

4543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: §أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ يَسُوقُ دَابَّتَهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَائِفًا»

قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§يُصَلِّي الْمَرْءُ كَذَلِكَ فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَعْجَبُ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4544 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §قَوْمٌ فِي سَفِينَةٍ يَقْصُرُونَ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَخَافُوا الْغَرَقَ» قَالَ: قُلْتُ: فَمَنْ كَانَ فِيهَا يَعْمَلُ، أَيَقْصُرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4545 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ §قَصَرَ فِي سَفِينَةٍ فَصَلَّى فِيهَا جَالِسًا، وَصَلَّى مَنْ مَعَهُ جُلُوسًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4546 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ سِيرِينَ أَخْبَرَهُ قَالَ:: «§صَلَّى بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا عَلَى بِسَاطٍ، وَقَصَرَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4547 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ §قَصَرَ فِي السَّفِينَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ وَاسِطَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[581]- 4548 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ §قَصَرَ فِي السَّفِينَةِ

باب الصلاة في السفينة

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4549 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُصَلُّونَ فِي السَّفِينَةِ قِيَامًا، إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَنْ يَغْرَقُوا فَيُصَلُّونَ جُلُوسًا يَتَّبِعُونَ الْقِبْلَةَ حَيْثُمَا زَالَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4550 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِنْ كَانَ قُرْبِي سَاحِلٌ، أَأَنْزِلُ فَأُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: «إِنْ لَمْ تَحْبِسْ أَصْحَابَكَ فَنَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4551 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§صَلِّ فِي السَّفِينَةِ، وَلَا تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4552 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا تَتَّبِعُ الْقِبْلَةَ حَيْثُمَا مَالَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[582]- 4553 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ إِنْ شِئْتَ قَائِمًا وَإِنْ شِئْتَ قَاعِدًا، تَسْجُدُ عَلَى قَرَارٍ مِنْهَا أَوْ عَلَى بِسَاطٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4554 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ §صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا عَلَى بِسَاطٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4555 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كُنَّا §نُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4556 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ مِثْلُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4557 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأُرَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي سَفِينَةٍ، §فَأَمَّنَا الَّذِي أَمَّنَا قَائِمًا، وَلَوْ شِئْنَا أَنْ نَخْرُجَ لَخَرَجْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4558 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4559 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ §يَحْمِلُ مَعَهُ لَبِنَةً فِي السَّفِينَةِ لِيَسْجُدَ عَلَيْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[583]- 4560 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ تَطَوُّعًا، وَيَنْحَرِفُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِذَا انْحَرَفَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4561 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ §الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ عُرْيَانًا قَالَ: «يُصَلِّي قَاعِدًا»

4562 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ آخَرُونَ: «§إِنْ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ فَلْيَقُمْ إِمَامُهُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ وَسَطِهِ، وَيَجْعَلُوهُ صَفًّا وَاحِدًا إِنْ شَاءُوا قِيَامًا وَإِنْ شَاءُوا قُعُودًا، وَلْيُغْضِضْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ الْبَصَرَ»

باب صلاة العريان

§بَابُ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4563 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْبَحْرِ عُرْيَانًا صَلَّى جَالِسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4564 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ نَاسٌ مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً فَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ صَلَّوْا قُعُودًا، وَكَانَ إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ، وَيُومِئُونَ إِيمَاءً». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِهِمْ ثَوْبٌ أَمَّهُمْ قَائِمًا، وَيَقُومُ فِي الصَّفِّ وَهُمْ خَلْفَهُ قُعُودًا صَفًّا وَاحِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[584]- 4565 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ، وَالَّذِي يُصَلِّي عُرْيَانًا، يُصَلِّي جَالِسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4566 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ §صَلَاةِ الْعُرْيَانِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى جَالِسًا، وَإِنْ كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى قَائِمًا»

باب وجوب الوتر، هل شيء من التطوع واجب

§بَابُ وُجُوبِ الْوِتْرِ، هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4567 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§أَوَاجِبٌ الْوِتْرُ وَالرَّكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ، أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ بَعْدَهَا؟» قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْوِتْرُ حَقٌّ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4569 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَ‍هَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4570 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: " أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، هَذَا كُلُّهُ قَدْ عَرَفْنَاهُ مَا خَلَا الْوِتْرَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنَّ §اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[4]- 4571 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُ الْوِتْرَ» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَتْ لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[5]- 4572 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأضَاحِيِّ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: الضَّحِيَّةُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالْوِتْرُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4574 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَأَلَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «§الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4575 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ الْمُخَدَّجِيِّ قَالَ: قِيلَ لِعُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَوْ قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْقَارًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[6]- 4576 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فِي ابْنَةِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ: أَتَأْمُرُهَا بِالْوِتْرِ؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، كَانَ يُقَالُ: «§الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4577 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ: «§لَا وِتْرَ إِلَّا عَلَى مَنْ تَلَا الْقُرْآنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4578 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ لَيْلَةً، وَلِي حُمُرُ النَّعَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4579 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4580 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّ §اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

قَالَ أَيُّوبُ، أَوْ غَيْرُهُ: فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ «§يَسْتَحِبُّ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَأْكُلُ وِتْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[7]- 4581 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: أَنَّ عَلِيًّا «كَانَ §يُحَقِّقُ الْوِتْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4582 - عَنِ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَهِيَ الْوِتْرُ» وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4583 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «§وَاجِبٌ الْوِتْرُ» وَلَمْ يَكْتُبْ , 4584 - وَقَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[8]- 4585 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الْوِتْرَ، وَيَقُولُ: «§مَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ حِينَ يَذْكُرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4586 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§يُقْضَى الْوِتْرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4587 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§الْوِتْرُ وَاجِبٌ يُعَادُ إِلَيْهِ إِذَا نُسِيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4588 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§تُصَلِّي الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَمَنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى الْوِتْرَ بَعْدَ أَنْ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ: «يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ الْوِتْرَ»

باب فوت الوتر

§بَابُ فَوْتِ الْوِتْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4589 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[9]- 4590 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى أَصْبَحَ؟ فَقَالَ: «§سَوْفَ يُوتِرُ الْيَوْمَ الْآخَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4591 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ قَالَ: إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ , وَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وِتْرَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4592 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرُ؟ قَالَ: «§قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرُ» قِيلَ لَهُ: أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَحَدَّثَ حُمَيْدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَوْ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّمَا §هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: انْظُرْ , أَضَاءَ الْفَجْرُ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْرِيطِ الصَّلَوَاتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4593 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «§إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَلَا وِتْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[10]- 4594 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَوْتِرْ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4595 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «§لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4596 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «§أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ»

4597 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§تُصَلِّي الْوِتْرَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4598 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4599 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§أَوْتِرْ وَلَوْ نِصْفَ النَّهَارِ إِذَا نَسِيتَ»

وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الْوِتْرُ أَشْرَفُ التَّطَوُّعِ، لَا يَصْلُحُ تَرْكُهُ، وَلَا يُقْضَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§أَوْتِرْ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4601 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ»، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ أَغْرَقَ النَّزْعَ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا، §الْوِتْرُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[11]- 4602 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «§لَقَدْ أَغْرَقَ النَّزْعَ وَأَفْرَطَ الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَلَاتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4603 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: لَا وِتْرَ لِمَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: كَذَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصْبِحُ فَيُوتِرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4604 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4605 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «§الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[12]- 4606 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4607 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ يَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُوتِرْ حَتَّى أَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا §الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُوتِرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4608 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§مَنْ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ وِتْرٍ أَصْبَحَ عَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ قَدْرَ سَبْعِينَ ذِرَاعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4609 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: احْتُبِسَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَوْمًا عَنِ الصَّلَاةِ، فَقِيلَ لَهُ: أَبْطَأْتَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ: «§أَدْرَكَنِي الصُّبْحُ قَبْلَ أَنْ أُوتِرَ فَأَوْتَرْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4610 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «§رُبَّمَا أَوْتَرَ وَإِنَّهُ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[13]- 4611 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنِ §الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَلَمْ يُوتِرْ قَالَ: «يُوتِرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4612 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لَيْلَةً، §فَاجَأَهُ الصُّبْحُ فَأَوْتَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4613 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا §طَلَعَ الْفَجْرُ , فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4614 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ لِي: «قُومِي فَأَوْتِرِي»

باب: أي ساعة يستحب فيها الوتر

§بَابُ: أَيُّ سَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ فَيهَا الْوِتْرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4615 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ §تَذَاكَرَا الْوِتْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ عَلَى وِتْرٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى الصَّبَاحِ، وَقَالَ عُمَرُ: لَكِنِّي أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ، ثُمَّ أُوتِرُ مِنَ السَّحَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: «حَذِرَ هَذَا» وَقَالَ لِعُمَرَ: «قَوِيَ هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4616 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَعُمَرَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَسَأَلَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وِتْرِهِمَا فَأَخْبَرَاهُ؟ فَقَالَ: «قَوِيَ هَذَا، وَحَذِرَ هَذَا» قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَضْرِبُ لَكُمَا مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَخَذَا فِي مَفَازَةٍ لَيْلًا»، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا أُرِيدُ أَنْ أَنَامَ حَتَّى أقْطَعَهَا، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَامُ نَوْمَةً , ثُمَّ أَقُومُ فَأَقْطَعُهَا، فَأصْبَحَا فِي الْمَنْزِلِ جَمِيعًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4617 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ قَالَ: «قَدْ أَخَذْتَ بِالْوُثْقَى» وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ حِينَ أَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِي قَالَ: «§فِعْلُ ذَوِي الْقُوَّةِ فَعَلْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[15]- 4618 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ: «§نَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى» قَالَ: ثُمَّ أَوْهَمَ الْحَسَنُ بَعْدَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مَكَانَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4619 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ يَقُولُ: «§وَاحَرَّ وَاسِعِي النَّوَافِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4620 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو النَّدَبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يُسْأَلُ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «§أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَإِنْ رُزِقْتُ شَيْئًا مِنْ آخِرِهِ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أُصْبِحَ»، أَوْ قَالَ: «حَتَّى يُدْرِكَنِي الصُّبْحُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[16]- 4621 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، كَيْفُ تَقُولُ فِي الْوِتْرِ؟ فَقَالَ عَمَّارٌ: «§أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، فَإِنْ رَزَقَنِي اللَّهُ شَيْئًا صَلَّيْتُ شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى الصُّبْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4622 - عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّانِيَةَ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَمَّا أَنَا §فَأُوتِرُهَا هُنَا بِخَمْسٍ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَرْقُدُ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى أُصْبِحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4623 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلَا يَفْتَرِشْ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ»

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنَّ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[17]- 4624 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ , وَآخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4625 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ §يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ "

4626 - وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ §يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4627 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَتَى كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُوتِرُ؟ قَالَ: «كَانَ §يُوتِرُ حِينَ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ مِثْلُ مَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ حِينَ صَلَّى الْمَغْرِبَ» قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ أَهْلُ الدَّارِ مِنَ اللَّيْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4628 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ §مَتَى تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ: «بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» قَالَ: وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصبِحُوا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[18]- 4629 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: «§وِتْرُ الْأَكْيَاسِ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَوِتْرُ الْأَقْوِيَاءِ آخِرَ اللَّيْلِ»، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «أَمَّا أَنَا إِنِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْأَكْيَاسِ كُنْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4630 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ حِينَ ثَوَّبَ ابْنُ النَّبَّاحِ فَقَالَ: " {§وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} [التكوير: 18]، نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ، أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوِتْرِ؟ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4631 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: " {§وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: 17] وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوِتْرِ؟ نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[19]- 4632 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ «§يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ» قَالَ: وَكَانَ أَبِي يُوتِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ

باب: كم الوتر؟

§بَابُ: كَمِ الْوِتْرُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4633 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «§الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً فَلْيَفْعَلْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4634 - عَنْ مَنْ سَمِعَ أَنَسًا يُحِدِّثُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4635 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «§وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ، صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثٌ» قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[20]- 4636 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسٍ وَبِتُّ عِنْدَهُ قَالَ: «فَرَأَيْتُهُ §يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4637 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «§يُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَأَعْلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4638 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْوِتْرُ ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4639 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ الثَّقَفِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ وَفرَغَ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ «§أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4640 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِرَ بِهِنَّ مِنْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[21]- 4641 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: وَفَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَكَانَا يَسْمُرَانِ حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ فَأَكْثَرَ قَالَ: فَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مُعَاوِيَةُ رَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ: فَجِئْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَضْحَكُ مِنْ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ , ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا؟ قَالَ: أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمُ مِنْ مُعَاوِيَةَ §إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، يُوتِرُ بِمَا شَاءَ، فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً خَبَرَ عُتْبَةَ هَذَا، فَقَالَ: إِنَّمَا سَمِعْنَا أَنَّهُ قَالَ: أَصَابَ، أَوَ لَيْسَ الْمَغْرِبُ ـ عَطَاءٌ الْقَائِلُ ـ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَكْعَةٍ يُوتِرُ فِيهَا، قَالَ حَسَنٌ: بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ «§يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4643 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «كَانَ سَعْدٌ §يُصَلِّي الْعِشَاءَ , ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[22]- 4644 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَ §يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرُ بِهَا، ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْعِشَاءَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً، فَقُلْتُ حِينَ انْصَرَفَ أَوْهَمْتَ فِي صَلَاتِكَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً قَالَ: إِنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4645 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: أَنَّ سَعْدًا «كَانَ §يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4646 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ §صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَةً أَوْتَرَ بَعْدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4647 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: لِسَعْدٍ: §إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ: «نَعَمْ، أُخَفِّفُ عَلَى نَفْسِي، ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[23]- 4648 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ، الثَّلَاثُ بُتَيْرَاءُ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ بُتَيْرَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4649 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4650 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ، فَأَعْجَبُهُنَّ إِلَيَّ الثَّلَاثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4651 - عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: تُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: §أوَلَيْسَ إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «بَلَى، وَلَكِنْ ثَلَاثٌ أَفْضَلُ» قَالَ: فَإِنِّي لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا قَالَ: فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: «أَتَغْضَبُ عَلَى أَنْ أُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَأَنْتَ تُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، أَفَلَا تُوَرِّثُ حَوَّاءَ امْرَأَةَ آدَمَ؟» أَخْبَرَنِيهِ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[24]- 4652 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: «رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِش‍َاءَ، ثُمَّ §أَوْتَرَ بَعْدَهَا بِرَكْعَةٍ»، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «أَصَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4653 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ التَّيْمِيَّ عَنْ صَلَاةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلَاةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: " لَأَغْلِبَنَّ اللَّيْلَةَ النَّفْرَ عَلَى الْحِجْرِ يُرِيدُ الْمَقَامَ قَالَ: «فَلَمَّا قُمْتُ إِذَا رَجُلٌ يَزْحَمُنِي مُتَقَنِّعًا» قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ، §فَصَلَّى، فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا قُلْتُ: «هَذَا هُوَ أَذَانُ الْفَجْرِ، أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا ثُمَّ انْطَلَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4654 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: «§كُنْتُ أُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ فَجَاءَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فَقَرَأَ السَّبْعَ الطِّوِالَ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[25]- 4655 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ رَجُلٌ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ لَيْلَةً وَهُوَ §يُصَلِّي حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَوْتَرَ فَاتَّبَعْتُهُ لِنَنْظُرَ مَنْ هُوَ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4656 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَمَّنْ سَمِعَهُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ: «§إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي الصَّلَاةُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ أَنْ يُوتِرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ» قُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4657 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ §أَدْنَى مَا يَكْفِي لِلْمُسَافِرِ قَالَ: «رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْمُقِيمُ؟ قَالَ: «وَرَكْعَةٌ تَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4658 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، «§فَقَامَا يَتَحَادَثَانِ حَتَّى رَأَيَا تَبَاشِيرَ الْفَجْرِ، فَأَوْتَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرَكْعَةٍ»

باب: كيف التسليم في الوتر

§بَابُ: كَيْفَ التَّسَلِّيمُ فِي الْوِتْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4659 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ §يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ الْمَغْرِبِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[26]- 4660 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4661 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ «§يُوتِرُ بِثَلَاثٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4662 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ §أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4663 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ §أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4664 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْصِلُ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ بِتَسْلِيمٍ؟ قَالَ: «§كَأَنَّكُمْ أَعْرَابٌ، أَوَلَسْتَ تُسَلِّمُ تَسْلِيمَ الْفِرَاقِ، كُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ يَكْفِيكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مِائَةَ رَكْعَةٍ، أَوْ فَلَا تَفْصِلْ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» قَالَ: قُلْتُ: وَالْإِمَامُ أَيْضًا كَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4665 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عُرْوَةَ: «أَنَّهُ §أَوْتَرَ بِخَمْسٍ مَا جَلَسَ إِلَّا فِي الْوِتْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4666 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ «§أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ مَا جَلَسَ لِلْمَثْنَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[27]- 4667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ §يُوتِرُ بِخَمْسٍ مَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4668 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا بِتَسْلِيمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4669 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ «§يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4670 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَأْمُرُ بِحَاجَتِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4671 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§الْوِتْرُ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْلَسُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4672 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا §يُسَلِّمُونَ فِيهَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْوِتْرِ "

باب آخر صلاة الليل

§بَابُ آخِرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

4673 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَهُ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[28]- 4674 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «§مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ مَا قَبْلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4675 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَغْرِبُ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ» قَالَ هِشَامٌ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِمَّنْ يُؤْخَذُ عَنْهُ يَرَى إِلَّا أَنَّ الْوِتْرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ لِمَنْ أَطَاقَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4676 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4677 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[29]- 4678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4679 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: «§مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4680 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «§يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، حَتَّى إِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»

4681 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»

باب: الرجل يوتر , ثم يستيقظ فيريد أن يصلي

§بَابُ: الرَّجُلُ يُوتِرُ , ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4682 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §إِذَا نَامَ عَلَى وِتْرٍ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى رَكْعَةً إِلَى وِتْرِهِ فَيَشْفَعُ لَهُ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُعْجِبْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَيُوتِرُ فِي اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[30]- 4683 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ إِلَى وِتْرِهِ، ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ» قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4684 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ حِطَّانَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ §إِذَا أَوْتَرْتَ قُمْتَ فَشَفَعْتَ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ أَوْتَرْتَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ الْوِتْرَ حَتَّى تُوتِرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4685 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§إِذَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَشْفَعْ بِرَكْعَةٍ وَصَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ» قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ يُفْتِي يَقُولُ: «إِذَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ بَعْدُ فَلْيُصَلِّ شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[31]- 4686 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَصَلِّ شَفْعًا حَتَّى تُصْبِحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4687 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَهَا §الرَّجُلُ يُوتِرُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ، فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ قَالَتْ: «ذَلِكَ يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ». قَالَ: وَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَتْ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4688 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «§الرَّجُلُ يُوتِرُ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ» قَالَ حَسَنٌ: وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِمُ الْوِتْرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4689 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ §إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4690 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ «§إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَشْفَعْ، صَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[32]- 4691 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ «§إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَشْفَعْ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَآخِرَهُ مَرَّةً أُخْرَى»، ذَكَرَه عَنْ أَبِيه

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4692 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ عَنْ نقْصِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «§إِذَا أَوْتَرْتَ، ثُمَّ قُمْتَ مِنَ اللَّيْلِ، فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَلْقَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ عَمْرًا لَا يَدْرِي إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا أَوْتَرْتَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْتَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلِّ شَفْعًا حَتَّى تُصْبِحَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4693 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا نَامَ عَلَى وِتْرٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ صَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ»، وَحَدِيثُ عَمَّارٍ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ مِثْلُ هَذَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4694 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: «كَانَ §إِذَا أَوْتَرَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَعَدَ يَقْرَأُ حَتَّى يُصْبِحَ»

باب ما يقرأ في الوتر، وكيف التكبير فيه

§بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ، وَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ

4695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[33]- 4696 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْهِبِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الْوِتْرِ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4697 - عَنْ عَمْرِو بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4698 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقْرَأُ فِي الثَّلَاثِ رَكَعَاتٍ الْأَوَاخِرِ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[34]- 4699 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ §يُوتِرُ بإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِذَا زُلْزِلَتْ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4700 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ §يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْوِتْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ {وَآمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4701 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§اقْرَأْ فِيهِنَّ مَا شِئْتَ، لَيْسَ فِيهِنَّ شَيْءٌ مَوْقُوتٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4702 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تُكَبِّرْ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْوِتْرِ، ثُمَّ تَقْنُتْ وَتَرْفَعْ صَوْتَكَ، ثُمَّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ كَبَّرْتَ»

باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ووتره

§بَابُ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ وَوِتْرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4703 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِيهَا رَكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ»، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهِنَّ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[35]- 4704 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا فَجَرَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اتَّكَى عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ لِلصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4705 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَوْلَى لِلْأَنْصَارِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَنْ يَتَقَدَّمُ فَيَسْتَقِي لَنَا؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا، وَذَلِكَ مَرْجِعَهُمْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ جَابِرٌ: فَوَرَدْتُ أَثَايَةَ فَاسْتَقَيْتُ وَمَلَأْتُ الْحَوْضَ، فَوَرَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَتَسْقِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ، فَسَقَى ثُمَّ أَخَذْتُ خِطَامَهُ أَوْ زِمَامَهُ، فَعَمَدْتُ بِهِ إِلَى بَطْحَاءَ نَزَلَ بِهَا §فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَأَنَا مَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَلَّاهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[36]- 4706 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ مَعَهُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ §صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً حَتَّى حَزَرْتُ قَدْرَ قِيَامِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ

4707 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " نِمْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَتَى الْحَاجَةَ ثُمَّ جَاءَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَتَمَطَّيْتُ كرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَبْغِيهِ يَعْنِي أُرَاقِبُهُ قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِمَا يَلِي أُذُنِي حَتَّى أَدَارَنِي فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ، §فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ إِلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الصُّبْحِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "

قَالَ سُفْيَانُ: فَذُكِرَ لَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحْفَظُ» قَالَ: وَقَالَ -[37]- بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: «النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ»

وَزَادَنِي يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَانَ فِي دُعَائِهِ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا» قَالَ كُرَيْبٌ: وَسِتٌّ عِنْدِي فِي التَّابُوتِ: وَعَصَبِي وَمُخِّي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَعِظَامِي

4708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَبَاتَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلَيْلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلَيْلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ §قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى -[38]- جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4709 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ §يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ يُسَبِّحُ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَا شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا صَلَّى، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ تِلْكَ فَيُصَلِّي مِثْلَ مَا نَامَ، وَصَلَاتُهُ تِلْكَ الْآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصُّبْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4710 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4711 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: §مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ , ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، عَيْنَايَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»

4712 - قَالَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[39]- 4713 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا ضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4714 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى: أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ وَمَا لًا يَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ لِمَنْ يُجَاهِدُ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَقِيَهُ رَهْطٌ مِنْ قَوْمِهِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْهُمْ سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُمْ: «أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟» فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أُخْبِرَ أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوَلَا أُنْبِئُكَ، أَوَ أَلَا أَدُلُّكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، فَأْتِهَا فَسَلْهَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ ارْجَعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ، قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ: فَأَتَيْتُ حَكِيمَ بْنَ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا، إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ بَيْنَ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا فَأَبَتْ إِلَّا مُضِيًّا -[40]- فِيهَا، فَأَقْسَمَتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعِي، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا، فَدَخَلَ فَعَرَفَتْهُ، فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ، أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ: «§فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ» قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي، فَقُلْتُ لَهَا: أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ «يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ»؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلَا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ إِذْ كَانَ فَرِيضَةً، فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي فَسَأَلْتُهَا، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ، ثُمَّ يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ حَتَّى يُصَلِّيَ التَّاسِعَةَ، فَيَقْعُدُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ -[41]- بَعْدَمَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَيْ بُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ أَيْ بُنَيَّ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَلَبَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، وَلَا قَامَ شَهْرًا غَيْرَ رَمَضَانَ قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَنْبَأْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقْتَ، أَمَا أَنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لَشَافَهْتُهَا بِهِ مُشَافَهَةً، قَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ: أَمَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا أَنْبَأْتُكَ بِحَدِيثِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4715 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا فَلَمَّا ثَقُلَ وَأَسَنَّ صَلَّى سَبْعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4716 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §أَنَقْتَصِرُ عَلَى وِتْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «بَلْ زِيَادَةُ الْخَيْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ»

باب الضجعة بعد الوتر، وباب النافلة من الليل

§بَابُ الضجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَبَابُ النَّافِلَةِ مِنَ اللَّيْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4717 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَسْتَحِبُّونَ بَعْدَ الْوِتْرِ ضَجْعَةً أَوْ نَوْمَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4718 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4719 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَانُوا §يَضْطَجِعُونَ عِنْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَيَأْمُرُونَ بِذَلِكَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4720 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا نَفْعَلُهُ»، وَيَقُولُ: «كَفَى بِالتَّسْلِيمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[43]- 4721 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4722 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةُ، لَمْ يَضْطَجِعْ لِسُنَّةٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَدْأَبُ لَيْلَةً فَيَسْتَرِيحُ» قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْصِبُهُمْ إِذَا رَآهُمْ يَضْطَجِعُونَ عَلَى أَيْمَانِهِمْ "

4723 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَثَابَ رِجَالٌ فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ تَحَدَّثُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلَةَ الْمُقَبِلَةَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَاجْتَمَعَ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ، ثُمَّ أَصْبَحُوا فَتَحدَّثُوا بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ نَاسٌ كَثِيرٌ حَتَّى كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ قَالَتْ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَتَّى كَادَ الْمَسْجِدُ يَعْجِزُ عَنْ أَهْلِهِ قَالَتْ: فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ -[44]- يَخْرُجْ قَالَتْ: حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَتَشَهَدَّ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، §فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأَنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»

باب الصلاة فيما بين المغرب والعشاء

§بَابُ الصَّلَاةِ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4724 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: " §بَلَغَنِي أَنَّهَا نَزَلَتْ {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ} [آل عمران: 113] فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4725 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «نِعْمَ §سَاعَةُ الْغَفْلَةِ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يَعْنِي الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4726 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «§صَلُّوا فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَإِنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْ أَحَدِكُمْ مِنْ حِزْبِهِ، وَيَذْهَبُ عَنْهُ مَلْغَاةُ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ مَلْغَاةَ أَوَّلِ اللَّيْلِ مَهْدَنَةٌ لِآخِرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[45]- 4727 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ تُبَيْعٍ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُحْسِنُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4728 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: «§مَنْ رَكَعَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ كَالْمُعْقِبِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4729 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: رَأَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقَالَ لَهُ: أَفَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: «§فَإِنَّهُمَا رَكْعَتَانِ أَدْبَارَ السُّجُودِ» وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ مَعْمَرٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4730 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «إِنَّمَا §التَّهَجُّدُ بَعْدَ النَّوْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[46]- 4731 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: رَآنِي مُجَاهِدٌ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَمَا رَأَيْتُ طَاوُسًا §يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ "

باب الصلاة من الليل

§بَابُ الصَّلَاةِ مِنَ اللَّيْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4732 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {§إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ} [المزمل: 6] قَالَ: «إِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَهِيَ نَاشِئَةٌ»

قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «§مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَهُوَ نَاشِئَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4733 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَهُوَ نَاشِئَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4734 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُوذَوَيْهِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا قَالَ: «§مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ كَانَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[47]- 4735 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ» قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّكَ مَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ كَأَنَّكَ تَقْرَعُ بَابَ الْمَلِكِ، وَمَنْ قَرَعَ بَابَ الْمَلِكِ يُوشَكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4736 - عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ»

4737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ سَلْمَانَ يَنْظُرُ مَا اجْتِهَادُهُ قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَلْمَانُ: " §حَافِظُوا عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؛ فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْجَرَّاجَاتِ مَا لَمْ تُصَبِ الْمَقْتَلَةُ، فَإِذَا صَلَّى النَّاسُ الْعِشَاءَ صَدَرُوا عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلَ: مِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ -[48]-، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَرَجُلٌ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَكَبَّ رَأْسَهُ فِي الْمَعَاصِي , فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فَرَجُلٌ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَقَامَ يُصَلِّي فَذَلِكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا الَّذِي لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فَرَجُلٌ صَلَّى وَنَامَ فَذَلِكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَإِيَّاكَ وَالْحَقْحَقَةَ، وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَدَوَامٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4738 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4739 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، لَا أُرَاهُ إِلَّا رَفَعَهُ يَقُولُ: «§إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوقِظْ أَهْلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ فَلْيَنْضَحْ وَجْهَهَا بِالْمَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[49]- 4740 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِ يُرْجِعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: «إِنَّ §أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْمُتَحَابُّونَ فِي الدِّينِ يُعَمِّرُونَ مَسَاجِدِي، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرْتُ خَلْقِي بِعَذَابٍ ذَكَرْتُهُمْ فَصَرَفْتُ عَذَابِي عَنْ خَلْقِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4741 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ: {§قُوا أَنْفُسَكُمْ} [التحريم: 6] قَالَ: «عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمُ الْخَيْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4742 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§تعَوَّدُوا الْخَيْرَ فَإِنَّمَا الْخَيْرُ بِالْعَادَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4743 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ §يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَيَقُولُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه: 132]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4744 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ الضِّيقِ فِي الرِّزْقِ أَمَرَ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: 132] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4745 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: «إِذَا §اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ اللَّهَ , وَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى وَدَعَا اللَّهَ اسْتَجَابَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[50]- 4746 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4747 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي حَتَّى تَوَرَّمَ قَدَمَاهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ تَوَرَّمَ قَدَمَاكَ وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟»

باب من فاته شيء من الليل , متى يقضيه؟

§بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ , مَتَى يَقْضِيهِ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4748 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ»، أَوْ قَالَ: «عَنْ جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4749 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي فِي حِينَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي فِيهِ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ: «§فَاتَنِي مِنَ اللَّيْلِ»، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا} [الفرقان: 62]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[51]- 4750 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §يُعْجِبُهُمُ الزِّيَادَةَ فِي الْعَمَلِ وَيَكْرَهُونَ النُّقْصَانَ، وَالْأَقْسَامَ دِيمَةً، وَإِذَا فَاتَهُمْ شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ قَضَوْهُ بِالنَّهَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4751 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4752 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمَشْرَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِذَا فَاتَ رَجُلَا شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يُصَلِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

باب الصلاة بعد طلوع الفجر

§بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4753 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: " §أَتَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِذَا انْتَشَرَ الْفَجْرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[52]- 4754 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مِينَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مِينَا، أَوْ سُلَيْمٍ مَوْلَى سَعِيدٍ قَالَ: وَكِلَاهُمَا ـ مَا عَلِمْتُ ـ كَانَ مُصَلِّيًا قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَحَدُهُمَا قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ: فَجَعَلْتُ أُصَلِّي أُتَابِعُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: قُلْتُ: §إِنِّي لَمْ أُصَلِّ الْبَارِحَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَتُرِيدُ أَنْ تُخْبِرَنِي الْآنَ إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4755 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رِيَاحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُكَرِّرُ الرُّكُوعَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ؟» قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ §يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[53]- 4756 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَلَاةَ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4757 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4758 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُبْصِرُ، وَكَانَ يُبْصَرُ لَهُ، §فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ»

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْظُرُ، §فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4759 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ يَسْأَلُ غُلَامَهُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ §صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ "

«وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَلْتَفِتُ، §فَإِذَا رَأَى الْفَجْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ» قَالَ: فَقَالَ لَهُ طَاوُسٌ: أَتَعْقِلُ؟ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4760 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4761 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§صَلِّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا شِئْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[54]- 4762 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا دَخَلَ مَسْجِدَ مِنًى بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَسَأَلْتُهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ كُنْتُ أُصَلِّيهَا نِمْتُ عَنْهَا»

قَالَ: «ثُمَّ رَأَيْتُ عَطَاءً بَعْدَ ذَلِكَ §دَخَلَ مَسْجِدَ مِنًى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ» فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ طَاوُسٌ

باب متى تركع ركعتا الفجر

§بَابُ مَتَى تَرْكَعُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4763 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَبَرَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§أَعَادَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِأَنَّهُ صَلَّاهَا بِلَيْلٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4764 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَتَى كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُرْكَعَ تَانِكَ الرَّكْعَتَانِ؟ فَقَالَ: «§مَعَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَافْصِلْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا صَلَّيْتَ قَبْلَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4765 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُمَا الْفَجْرَانِ فَأَمَّا §الْفَجْرُ الَّذِي يَسْطَعُ فِي السَّمَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُحِرِّمُ شَيْئًا، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ فَهُوَ الَّذِي يُحَرِّمُ "، فَقَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا إِذَا سَطَعَ سُطُوعًا فِي السَّمَاءِ ـ وَسُطُوعُهُ أَنْ يَذْهَبَ فِي السَّمَاءِ طُولًا فَإِنَّهُ لَا يُحَرَّمُ لَهُ فِي الشَّرَابِ لِصِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ، وَلَا يَفُوتُ لَهُ حَجٌّ، وَلَكِنْ إِذَا انْتَشَرَ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ حَرُمَ الشَّرَابُ عَلَى الصَّوْمِ وَفَاتَ لَهُ الْحَجُّ

وَقَالَ عُمَرُ: «§الْفَجْرُ الَّذِي كَأَنَّهُ ذَهَبُ السِّرْحَانِ» يَقُولُ: «ذَلِكَ السَّاطِعُ فِي السَّمَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[55]- 4766 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ جِئْتُ الْمَسْجِدَ حِينَ انْتَشَرَ الْفَجْرُ أُطَوِّلُهُمَا أَمْ أَحْذِفُهُمَا؟ قَالَ: «§طَوِّلْهُمَا إِنْ شِئْتَ مَا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4767 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§كَانَتَا تُخَفِّفَانِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4768 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§الْوِتْرُ مِنَ اللَّيْلِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْفَجْرِ بِالرَّكْعَتَيْنِ وَهُمَا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4769 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4770 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ»

4771 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا §طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4772 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4773 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ §الْمُؤَذِّنَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4774 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُخَفِّفُهُمَا - يَعْنِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4775 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كَانَ §يَرْكَعُهُمَا عِنْدَ الْإِقَامَةِ»

باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل

§بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4776 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §أَوَاجِبَتَانِ رَكْعَتَا الضُّحَى أَوِ الْوِتْرِ أَوْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ أَوْ بَعْدَهُنَّ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[57]- 4777 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَيْءٍ أَسْرَعُ مِنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ يَطْلُبُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4778 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4779 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4780 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ الْقُطْبِيَّةِ قَالَ: «فَاتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ §فَأَعْتَقَ رَقَبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4781 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِحُمْرَانَ: «يَا حُمْرَانُ، اتَّقِ اللَّهَ , وَلَا تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ فِيُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِكَ لَا دِينَارَ ثَمَّ وَلَا دِرْهَمَ، وَلَا تَنْتَفِي مِنْ وَلَدِكَ فَتَفَضْحَهُ فَيَفْضَحَكَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، §وَعَلَيْكَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , فَإِنَّ فِيهِمَا رَغَبَ الدَّهْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[58]- 4782 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنْ لَمْ تَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4783 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ كُتِبَتْ صَلَاتُهُ يَوْمئذٍ فِي صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ، وَكُتِبَ يَوْمَئِذٍ فِي وَفْدِ الْمُتَّقِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4784 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4785 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّهُ كَانَ §يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4786 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

باب القراءة في ركعتي الفجر

§بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4787 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ §يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

4788 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: §أَسَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "، 4789 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ

أَخْبَرَنَا 4790 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْ قَالَ: أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً ـ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ ـ §يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4791 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: §مَا تَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[60]- 4792 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَأَقُولُ: هَلْ قَرَأََ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا؟ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4793 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقُومُ لِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لَا لِخِفَّتِهِ إِيَّاهُمَا؟ "

باب الكلام عند الفجر

§بَابُ الْكَلَامِ عِنْدَ الْفَجْرِ

4794 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قُبُلِ الصُّبْحِ»، قُلْتُ: أَمِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " أَوَ لَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُشْهَدُ وَيُحْضَرُ "، قُلْتُ: فِيُخْبِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ «فَكَرِهَ ذَلِكَ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4795 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ وَقَالَ: «§إِنَّمَا جِئْتُمُ لِلصَّلَاةِ إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[61]- 4796 - عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَقَالَ: «يَا هَذَانِ، §إِمَّا أَنَّ تُصَلِّيَا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4797 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ عَزِيزًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ §يَتَكَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4798 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ الْفَجْرِ وَهُمْ مُسْتَنِدُونَ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقَالَ: «§تَأَخَّرُوا عَنِ الْقِبْلَةِ، لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4799 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَرَأَى قَوْمًا قَدِ اسْتَنَدُوا ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَاستقْبَلُوا النَّاسَ، فَقَالَ: «§لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[62]- 4800 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ §يَكْرَهُ الْكَلَامَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4801 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُجِبْنِي قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «إِنَّهُ §لَيَكْرَهُ الْكَلَامُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ»، قُلْتُ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4802 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: " إِذَا §طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيَسْكُتُوا وَإِنْ كَانُوا رُكْبَانًا، وَإِنْ لَمْ يَرْكَعُوهُمَا فَلْيَسْكُتُوا، وَذُكِرَ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: أَنَا إِذًا أَحْمَقُ مِنَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ

باب التطوع قبل الصلاة وبعدها

§بَابُ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَاةُ وَبَعْدَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4803 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْمَعُهُمْ يَذْكُرُونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ، فَقَالَ: «لَقَدْ بَلَغَنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهُنَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[63]- 4804 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: §كَمِ الصَّلَوَاتُ؟ قَالَ: «خَمْسٌ، فَسَمَّاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَقَالَ: «وَرَمَضَانُ»، قَالَ السَّائِلُ: لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ أَبَدًا، ثُمَّ وَلَّى، فَضَحِكُوا مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ يَكُنْ صَادِقًا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ» قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4805 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4806 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا نُطِيقُ مِنْهُ مَا أطَقْنَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْهِلُ، §فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَطَلَعَتْ وَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الْعَصْرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ فِيهِمَا بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى وَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الظُّهُرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِالتَّسْلِيمِ كَمَا فَعَلَ فِي الْأَوَّلِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ -[64]- ذَلِكَ، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَا فَيَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ تَطَوُّعًا بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ مَا كَانَ يُطِيقُ» قَالُوا: عَلَى ذَلِكَ حَدِّثْنَا، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يقُلْ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ: «§وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4808 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» §يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ "، وَذُكِرَ لِي ـ ابْنُ عُمَرَ الْقَائِلُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ أَرَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4809 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[65]- 4810 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ شَيْئًا حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ فِيُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ "

4811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ §يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ أَخْبَرَنَا 4812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4813 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: «وَكَانَ §يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا نَادَى، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَحَدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4814 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُصَلِّي صَلَاةً تُدِيمُهَا، فَقَالَ: «إِنَّ §أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى تُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي إِلَى السَّمَاءِ خَيْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[66]- 4815 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ تَطَوُّعُ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ مِنْهُ: §أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4816 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ §يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4817 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ غَزْوَةً §فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4818 - عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا فَاءَتِ الْأَفْيَاءُ، وَهَبَّتِ الْأَرْوَاحُ فَاذْكُرُوا حَوَائِجَكُمْ فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[67]- 4819 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ: «أَنَّ عُمَرَ» كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4820 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا تُصَلِّيَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4821 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§إِذَا سَلَّمْتَ فَلَيْسَ مِثْلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4822 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4823 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4824 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " حَفِظْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[68]- 4825 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْطَنُ النَّاسِ بَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا §زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَرَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيهِنَّ السُّورَتَيْنِ مِنَ الْمِئِينِ، فَإِذَا تَجَاوَبَ الْمُؤَذِّنُونَ شَدَّ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4826 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِهِ §يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4827 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: «§مَا صَلَاةٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4828 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[69]- 4829 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4830 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَعُدُّونَ مِنَ السُّنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا» قَالَ: وَكَانُوا يَرْكَعُونَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَعُدُّونَهَا مِنَ السُّنَّةِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4831 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §يُسْتَحَبُّ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَنْ يُصَلِّيَ تِلَكَ الْأَرْبَعِ بَعْدَ الظُّهْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4832 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «§لَوْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ السَّلَفَ الْأُوَلَ عَلِمُوا أَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[70]- 4833 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا وَجِئْتُ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُتِبَا ـ أَوْ رُفِعَتَا ـ فِي عِلِّيِّينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4834 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " كَانُوا §يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَرْكَعُوا بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ فِي رَكْعَتَيْنِ بِآخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ {آمَنَ الرَّسُولُ} [البقرة: 285] وَبِـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقَبْلَ الْفَجْرِ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "

باب التطوع في البيت

§بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4835 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَطُوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيدُ عَلَى تَطَوُّعِهِ عِنْدَ النَّاسِ كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4836 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4837 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: «إِذَا §صَلَّى أَحَدُكُمْ صَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، إِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[71]- 4838 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا نَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ قِيَامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ نُثَبِّتُ النَّاسَ عَلَى الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَرْجِعَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ، فَقَالَ: «§تُحَمِّلُونَ النَّاسَ مَا لَا يُحَمِّلُهُمُ اللَّهُ، يَرَوْنَكُمْ تُصَلُّونَ فَيَرَوْنَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ، إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَفِي الْبُيُوتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4839 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ: سُهَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: رَأَى قَوْمًا عِنْدَ الْقَبْرِ فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَتَّخِذُوا بَيْتِي عِيدًا، وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4840 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ مُتَطَوِّعًا فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ قَطُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4841 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: " رَأَيْتُ خِيَارَ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: زَاذَانَ، وَمَيْسَرَةَ، وَأَبَا الْبَخْتَرِيِّ، §يُؤْثِرُونَ الْمَسْجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى أَهْلِيهِمْ، يَعْنِي يَقُومُونَ مَعَ النَّاسِ "

باب فضل التطوع

§بَابُ فَضْلِ التَّطَوُّعِ

4842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أُمَامَةَ عَنِ النَّافِلَةِ، فَقَالَ: «§كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِلَةٌ وَلَكُمْ فَضِيلَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[72]- 4843 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ: رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , §أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: «أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا» قَالَ: فَأَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ» قَالَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ هَجَرَ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ» قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ» قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدُ الْمُقِلِّ» قَالَ: فَأَيُّ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ» ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرٍو

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4844 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قِيلَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «§مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ» قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ» قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدُ الْمُقِلِّ» قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ هَجَرَ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ» قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَحْكَمُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ» قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ» قَالَ: لَا أَعْلَمُ عُبَيْدًا إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4845 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[73]- 4846 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِثَوْبَانَ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهُ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4847 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ هَارُونَ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ، ثُمَّ بَكَا، قَالَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ يَبْكِي، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ: أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ: «§مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَكُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4848 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " §إِذَا رَأَى الشَّيْطَانُ ابْنَ آدَمَ سَاجِدًا قَالَ: يَا وَيْلَهُ، وَيْلٌ لِلشَّيْطَانِ، أَمَرَ اللَّهُ ابْنَ آدَمَ أَنْ يَسْجُدَ وَلَهُ الْجَنَّةُ فَأَطَاعَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْجُدَ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

باب صلاة الضحى

§بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 4849 - بْنُ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمِ: «§أَنْ أَبِيتَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَلَى وِتْرٍ، وَأَنْ أَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَصَلَاةُ الضُّحَى» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ زِدْتُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ: فَهُوَ خَيْرٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4850 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ لَا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ: «§نَوْمٌ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةُ الضُّحَى» قَالَ: ثُمَّ أوْهَمَ الْحَسَنُ بَعْدُ؛ فَجَعَلَ مَكَانَ الضُّحَى غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4851 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ أَبَدًا: §أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4852 - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا وَسِتًّا وَثَمَانِيًا»

4853 - وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[75]- 4854 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى، فَقِيلَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: «§صَلَاةُ رَغْبَةٍ، وَرَهْبَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4855 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ أَوْسَعَ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4856 - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ: يَا §ابْنَ آدَمَ، أتَعْجِزُ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4857 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ «أَنَّهَا §دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَوَجَدْتُهُ قَدِ اغْتَسَلَ بِمَاءٍ كَانَ فِي صَحْفَةٍ إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الضُّحَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4858 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ وَكَانَ نَازِلَا عَلَيْهَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فِي الضُّحَى فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يُدْرَى أَقِيَامُهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهَا أَمْ سُجُودُهَا؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[76]- 4859 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي الضُّحَى، قِيَامُهُنَّ وَرُكُوعُهُنَّ وَسُجُودُهُنَّ قَرِيبٌ مِنَ السَّوَاءِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4860 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ قَالَتْ: §إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ قَالَ: «فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ ضُحًى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4861 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بٍثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ، وَذَلِكَ فِي الضُّحَى فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ»، §فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتَلَ فُلَانَ ابْنَ أُمَيَّةَ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[77]- 4862 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ بِالْهَوَاجِرِ، أَوْ قَالَ: «بِالْهَجِيرِ، §وَلَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4863 - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَدِمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ الْمَدِينَةَ ضُحًى فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: وَكَانَ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ

4864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى §فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[78]- 4865 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يُذْكَرُ لَهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَحْدَثَ النَّاسُ، فَيَقُولُ: «§صَلُّوا مَا اسْتَطَعْتُمْ , فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الصَّلَاةِ»

4866 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ §تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَتَقُولُ: لَوْ نُشِرَ لِي أَبِي مَا تَرَكْتُهُنَّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4867 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَتْ تَقُولُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا وَكَانَتْ تَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَتْرُكُ الْعَمَلَ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ بِهِ النَّاسُ فِيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا خَفَّ عَلَى النَّاسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4868 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَقَدْ قُتِلَ عُثْمَانُ §وَمَا أَحَدٌ يُسَبِّحُهَا وَمَا أَحْدَثَ النَّاسُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[79]- 4869 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَوْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «§قَدْ أُصِيبَ عُثْمَانُ، وَمَا أَحَدٌ يُسَبِّحُهَا، وَإِنَّهَا لَمِنْ أَحَبِّ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ إِلَيَّ» قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ نَاسٌ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّاهَا أَهْلُ الْبَوَادِي يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ إِذَا فَرِغُوا مِنْ أَسْوَاقِهِمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4870 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " §لَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى شَيْءٌ حَتَّى قَرَأْتُ: {سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} [ص: 18] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4871 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، يَقُولُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " §صَلَاةُ الضُّحَى فِي الْقُرْآنِ وَلَكِنْ لَا يَغُوصُ عَلَيْهَا إِلَّا غَائِصٌ، ثُمَّ قَرَأَ: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} [ص: 18] " قَالَ طَاوُسٌ: وَاللَّهِ مَا صَلَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى مَاتَ إِلَّا أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4872 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ صَلَّاهَا الْأَعْرَابُ، إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ بِضَاعَةً يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ إِلَّا أَنَّ طَاوُسًا يَقُولُ: «§اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ الْأَعْرَابِيُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[80]- 4873 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§صَلَاةُ الضُّحَى إِذَا انْقَطَعَتِ الظِّلِالُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4874 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ §لَا يُصَلِّي الضُّحَى وَيُصَلِّي مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَعَ عُقْبَةَ مِنَ اللَّيْلِ طَوِيلَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4875 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَيْسِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ: اخْتَلَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَنَةً فَمَا رَأَيْتُهُ مُصَلِّيًا صَلَاةَ الضُّحَى وَلَا صَائِمًا يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ أُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ»، فَدَخَلَ , فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَمِيرَ يَقُولُ لَكَ: §اتْرُكْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَقُولُ قَالَ: «وَمَا هُنَّ؟» قَالَ: «هَذِهِ الْكَلِمَاتُ؟» قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُنَّ قَالَ: قَوْلُكَ: كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ قَالَ: «إِنِّي لَنْ أَتْرُكَهُنَّ» قَالَ: فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ: فَاخْرُجْ قَالَ: «فَإِنِّي خَارِجٌ» قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4876 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «§مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[81]- 4877 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: §مَا لِي لَا أَرَاكَ تُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4878 - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: " §مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ كُتِبَ مِنَ الْأَوَّابِينَ {إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا}

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4879 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§مَا صَلَّيْتُ الضُّحَى مُنْذُ أَسْلَمْتُ»

باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجا من المسجد

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4880 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ §قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ قَالَ: «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَا يَأْتَمُّ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4881 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، §عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[82]- 4882 - عَنِ ابْنِ الْمُجَالِدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ §قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَالَ: «حَسَنٌ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4883 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ §تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4884 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: «§تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ بَعْدَ أَنْ تَسْمَعَ التَّكْبِيرَ فَلَا بَأْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4885 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «جِئْتُ أَنَا، وَأَبِي مُرَّةَ، فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ قَدِ امْتَلَأَ، §فَصَلَّيْنَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي دَارٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4886 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْنَا فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[83]- 4887 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ §صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4888 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ «§يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ تَحْتَهُ»

باب الاستسقاء

§بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4889 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي §فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهْرًا بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَدَعَا وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4890 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[84]- 4891 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§اسْتَمْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالْمُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4892 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ مِنْكُمْ أَزِلِينَ بقُرْبِ الْغَيْثِ مِنْكُمْ» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَاهِلَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَ إِنَّ رَبَّنَا لَيَضْحَكُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «§فَوَاللَّهِ , لَا عَدِمْنَا الْخَيْرَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4893 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلَهُ عَنِ الِاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا مُتَذَلِّلًا فَخَطَبَ، وَلَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ، §فَدَعَا وَصَلَّى كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ: أَقَبْلَ الْخُطْبَةِ صَلَّى أَمْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[85]- 4894 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظُنُّ أَنَّهُ كَانَ §يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4895 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ عَلِيٌّ §يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَى، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4896 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§سُنَّةُ الِاسْتِسْقَاءِ كَسُنَّةِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي التَّكْبِيرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4897 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حِينَ اسْتَسْقَى حَوَّلَ رِدَاءَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ اسْتقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[86]- 4898 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ، «يُحَدِّثُ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ §اسْتَسْقَى عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4899 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، " §خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَخَطَبَ، ثُمَّ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ: وَفي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4900 - عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ §يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الِاسْتِسْقَاءِ: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4901 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً: أَفِي الِاسْتِسْقَاءِ صَلَاةٌ؟ فَلَمْ يُفَرِّقْ لَهُ عَمَّنْ مَضَى شَيْئًا، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى وَدَعَا وَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ نَزَلَ فَانْقَلَبَ وَلَمْ يُصَلِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[87]- 4902 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَمَا زَادَ عَلَى الِاسْتِغْفَارِ حَتَّى رَجَعَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْنَاكَ اسْتسْقَيْتَ قَالَ: " §لَقَدْ طَلَبْتُ الْمَطَرَ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّتِي تُسْتَنْزَلُ بِهَا الْمَطَرُ: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} [نوح: 11] وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} [هود: 52] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4903 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: " إِنِّي §كَتَبْتُ إِلَى أَهْلِ الْأمْصَارِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا لِيَسْتَسْقُوا، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ -[88]- يَصُومَ وَيَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15] وَقُولُوا كَمَا قَالَ أَبَوَاكُمْ {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 23] وَقُولُوا كَمَا قَالَ نُوحٌ: {إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [هود: 47] وَقُولُوا كَمَا قَالَ مُوسَى: {إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فِغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [القصص: 16] وَقُولُوا كَمَا قَالَ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء: 87] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4904 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ: «إِذَا §خَرَجْتُمْ فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَأَثْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ، وَصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَغْفِرُوا فَإِنَّ الِاسْتِسْقَاءَ الِاسْتِغْفَارُ» قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ قَائِمٌ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4905 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا بَيْنَا هُوَ يَسْقِي زَرْعًا إِذْ رَأَى عَنَانَةً تَرَهْيَأُ فِيهَا صَوْتٌ: أَنِ §اسْقِ أَرْضَ فُلَانٍ , فَاتَّبَعَ الصَّوْتَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي سُمِّيَتْ , فَسَأَلَ صَاحِبَهَا: مَا عَمَلُكَ فِيهَا؟ فَقَالَ: إِنِّي أُعِيدُ فِيهَا ثُلُثًا، وَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ، وَأَحْتَبِسُ لِأَهْلِي ثُلُثًا، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[89]- 4906 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَبْعَثُهُ إِلَى أَرْضِهِ فَيَأْمُرُهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا كَذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4907 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى مُضَرَ بِالسَّنَةِ» فَجَاءَهُ مُضَرِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا يَخْطِرُ لَنَا جَمَلٌ، وَلَا يُتَزَوَّدُ لَنَا رَاعٍ، فَأَعَادَ فِي قَوْلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ دَعَا الْمُضَرِيَّ فَقَالَ: قُلْتَ مَاذَا؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ دَعَوْتُكَ فَاسْتَجَبْتَ لِي، وَسَأَلْتُكَ فَأَعْطَيْتَنِي، اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا -[90]-، مَرِيئًا، مَرِيعًا مُطْبِقًا، عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ»، فَمَا كَانَ عَشِيٌّ حَتَّى أُلْبِسَتِ السَّمَاءُ السَّحَابَ وَأَمْطَرَتْ، فَمَا أَتَى أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ إِلَّا خَبَّرَ بِالْمَطَرِ، قُلْنَا لَهُ: فَمَا يُخْطِرُ؟ قَالَ: يَهْدِرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4908 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مُضَرَ قَدْ هَلَكَتْ، فَاسْتَسْقِ اللَّهَ لَهُمْ، أَوْ قَالَ ادْعُ لَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «§اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيئًا هَنِيئًا، مَرِيعًا، طَبَقًا، عًاجِلَا غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ» قَالَ: فَمَا مَكَثُوا إِلَّا جُمُعَةً حَتَّى أَحْيَا النَّاسَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[91]- 4909 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , دَعَوْتَ عَلَى مُضَرَ بِالسَّنَةِ فَمَا يَغِطُّ لَهُمْ بَعِيرٌ، وَمَا يَصِيحُ لَهُمْ صَبِيٌّ قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيعًا، مُبَارَكًا مَرِيئًا، نَافِعًا طَبَقًا، عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ» قَالَ: فَمَا مَضَى ذَلِكَ الْيَوْمُ حَتَّى مُطِرُوا، أَوْ مَا مَضَتْ سَابِعَةٌ حَتَّى أَعْطَنَ النَّاسُ بِالْعُشْبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4910 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَمُطِرَ النَّاسُ ثَلَاثًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ لَمْ يُقْلِعْ عَنْهُمْ قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْحِيطَانُ، وَتَقَطَّعَتِ الرُّكْبَانُ، وَخَشِينَا الْغَرَقَ قَالَ: فَدَعَا فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» قَالَ: فَرَأَيْتُ السَّحَابَ انْصَدَعَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى كَانَتْ مِنْهُ مِثْلُ الطَّوْقِ، وَمَا حَوْلَهُ مُظْلِمٌ أَعْلَمُ أَنَّهُ مَمْطُورٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[92]- 4911 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ الْجَدْبَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاسْتَسْقَى، وَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَهُ، فَالْتَبَسَتِ السَّمَاءُ سَحَابًا فَأُمْطِرَ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، فَقِيلَ لَهُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، غَرِقْنَا، وَهَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، وَلَا يَخْرُجُ الْمُسَافِرُ، فَضَحِكَ، , ثُمَّ قَالَ: «§اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» قَالَ فَرَأَيْتُهُ حِينَ يَنْجَابُ السَّحَابُ عَنِ الْمَدِينَةِ وَيَتَفَرَّقُ، حَتَّى أَنَا مِنْهُ لَفِي جَوْبَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4912 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَسْقِي يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ» قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا اشْتَدَّ الْمَطَرُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ , جَنِّبْهَا بُيُوتَ الْمَدَرِ، اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4913 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَسْقَى بِالْمُصَلَّى، فَقَالَ لِلْعَبَّاسِ -[93]-: قُمْ فَاسْتَسْقِ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ إِنَّ عِنْدَكَ سَحَابًا، وَإِنَّ عِنْدَكَ مَاءً فَانْشُرِ السَّحَابَ , ثُمَّ أَنْزِلْ فِيهِ الْمَاءَ، ثُمَّ أَنْزِلَهُ عَلَيْنَا، فَاشْدُدْ بِهِ الْأَصْلَ، وَأَطِلْ بِهِ الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ بِهِ الضَّرْعَ، اللَّهُمَّ شَفِّعْنَا فِي أَنْفُسِنَا وَأَهْلِينَا، اللَّهُمَّ إِنَّا شَفَعْنَا إِلَيْكَ عَمَّنْ لَا مَنْطِقَ لَهُ عَنْ بَهَائِمِنَا وَأَنْعَامِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا سَقْيًا وَادِعَةً بِالِغَةً، طَبَقًا، عَامًّا، مُحْيِيًا، اللَّهُمَّ لَا نَرْغَبُ إِلَّا إِلَيْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ سَغَبَ كُلِّ سَاغِبٍ، وَغُرْمَ كُلِّ غَارِمٍ، وَجُوعَ كُلِّ جَائِعٍ، وَعُرْيَ كُلِّ عَارٍ، وَخَوْفَ كُلِّ خَائِفٍ فِي دُعَاءِ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4914 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ، وَكَانَ رَجُلٌ فِي بَادِيَةٍ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَسْقَى ثُمَّ نَامَ، فَرَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ، وَقَالَ: «§أَقْرِئْ عُمَرَ السَّلَامَ , وَأَخْبِرْهُ أَنَّ اللَّهَ قَدِ اسْتَجَابَ لَكُمْ» -[94]- وَكَانَ عُمَرُ قَدْ خَرَجَ فَاسْتَسْقَى أَيْضًا، وَأْمُرْهُ فَلْيُوَفِّ الْعَهْدَ، وَلْيَشُدَّ الْعَقْدَ قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: اسْتأْذِنُوا لِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَسَمِعَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الْمُفْتَرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَبَكَى عُمَرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4915 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمٍ أَنْ يُمْطَرُوا فَلَمْ يُمْطَرُوا، فَقَالَ: «إِنِّي §دَعَوْتُ لَكُمْ وَفي نَفْسِي عَلَيْكُمْ شَيْءٌ فَلَمْ تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ الْآنَ تُمْطَرُوا، فَدَعَا لَهُمْ فَمُطِرُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4916 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَخَرَجَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «§مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَلْيَرْجِعْ» قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَرْجِعُونَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَجُلٌ أَعْوَرُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: فَادْعُ وَأَنَا أُؤَمِّنُ قَالَ: فَدَعَا وَأَمَّنَ عِيسَى فَسَقَاهُمُ اللَّهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4917 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُوَيْمِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْبَرْقَ أَوِ الْوَدْقَ فَلَا يُشِرْ إِلَيْهِ، وَلْيَصِفْ أَوْ لِيَنْعَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[95]- 4918 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ يُشَارَ إِلَى الْمَطَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4919 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «§أَيْنَ تِبْنَيْنِ؟» قَالُوا: وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْيَمَنِ قَالَ: «هَذِهِ سَحَابَةٌ يُؤْمَرُ بِهَا إِلَى تِبْنَيْنِ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا صَاحِبُهَا فِيهَا؟» فَقَالُوا: يَقْسِمُ ثَمَرَهُ ثَلَاثًا: ثُلُثٌ لَهُ وَلِأَهْلِهِ، وَثُلُثٌ لِصَدَقَتِهِ، وَثُلُثٌ يُعِيدُ فِيهَا قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4920 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §السُّكُوتُ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ: فِي الْجُمُعَةِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَالْعِيدَيْنِ " وَذَكَرَهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4921 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ خَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ يَسْتَسْقُونَ، فَرَأَى نَمْلَةً قَائِمَةً رَافِعَةً إِحْدَى قَوَائِمَهَا تَسْتَسْقِي، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «§ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ، إِنَّ هَذِهِ النَّمْلَةَ اسْتَسْقَتْ فَاسْتُجِيبَ لَهَا»

باب الآيات

§بَابُ الْآيَاتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4922 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهُوَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «إِنَّ §الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ» قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ هَذَا وَزَادَ قَالَ: فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[97]- 4923 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَقَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ إِلَّا أَنَّ قِيَامَهَا وَرُكُوعَهَا دُونَ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4924 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْنِي يَهُودِيَّةٌ، فَقَالَتْ: أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُعَذَّبُ فِي قُبُورِنَا؟ قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ» ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ ذَاتَ يَوْمٍ مَرْكَبًا فَخَسَفتِ الشَّمْسُ قَالَتْ: فَخَرَجْتُ مَعَ نِسْوَةٍ فَكُنَّا بَيْنَ الْحَجَرِ §إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَرْكَبِهِ فَأَتَى مُصَلَّاهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا فَطَوَّلَ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا فَطَوَّلَ رُكُوعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنْ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنْ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا -[98]- طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنْ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ جَلَسَ. قَالَتْ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4925 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ قِيَامَهُ فِيهَا دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَرُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ دُونَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَجَلَّى الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ: «§إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ» فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا مِنْ مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ ـ أَوْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ ـ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهَا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءُ» قِيلَ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ» قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ -[99]- بِاللَّهِ؟ قَالَ: " يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، وَلَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4926 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، ـ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ ـ أَنَّهَا قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيدًا، يَقُومُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ، وَيَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، وَيَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ، يَرْكَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، وَحَتَّى أَنَّ رِجَالًا يَوْمَئِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ، حَتَّى أَنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ، وَيَقُولُ إِذَا رَكَعَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَفَعَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُكُمْ بِهِمَا، فَإِذَا كَسَفَهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى ينْجَلِيَ» وَزِيدَ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ: وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ الْخِيَارُ بِأَطْرَافٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَذَاعَتْ بِذَلِكَ الْجِنُّ فَكَانَ لِذَلِكَ الْقَتَرُ قَالَ -[100]-: فَأَخْبَرَنِي غَيْرُ عُبَيْدٍ: يَقُولُ: قَالَ: عُرِضَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَتَأَخَّرَ عَنْ مُصَلَّاهُ وَرَاءَهُ حَتَّى أَنَّ النَّاسَ لَيَرْكَبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ وَأَنَا، أَيْ رَبِّ وَأَنَا، ثُمَّ عَادَ يَسِيرُ حَتَّى رَجَعَ فِي مُصَلَّاهُ فَرَأَى إِذْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ النَّارُ أَبَا خُزَاعَةَ عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ فِي النَّارِ يَجُرُّ قَصَبَهُ قَالَ: وَكَانُوا زَعَمُوا يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنٍ لَهُ، وَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ لَا أَسْرِقُ إِنَّمَا يَسْرِقُ مِحْجَنِي قَالَ: وَصَاحِبَةُ الْهِرَّةِ امْرَأَةٌ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تُرْسِلْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا فَتَأْكُلُ وَتَشَرَبُ حَتَّى مَاتَتْ هُزَالًا، وَإِذَا رَجَعَ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ فَذَهَبَ يَمْشِي حَتَّى رَجَعَ فِي مُصَلَّاهُ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنْهَا قَطْفًا لِأُرِيكُمُوهُ فَلَمْ يَقْدِرْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ الْحَسَنُ: فَزِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَنَّهُ يَجُرُّ رِدَاءَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَذَاعَتْ يَعْنِي أَخْبَرَتِ الْجِنُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيَعْنِي الْقَتَرَةَ: الْحُمْرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْقَمَرِ، وَالذي يَجُرُّ قَصَبَهُ يَعْنِي: حَشَاهُ

4927 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَأَخَذَ دِرْعًا فَلَبِسَهُ حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ، فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، فَلَوْ جَاءَ إِنْسَانٌ بَعْدَمَا رَكَعَ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ أَنَّهُ رَكَعَ شَيْئًا مَا حَدَّثَ نَفْسَهُ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ وَإِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي قَائِمَةً فَأَقُولُ: «§أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[101]- 4928 - عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، «§قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الْكُسُوفِ الْحَمْدُ وَالْبَقَرَةُ وَفِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ وَآلُ عِمْرَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4929 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ §صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ، فَصَارَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ»، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْبَقَرَةِ وَفي الْآخِرَةِ بِآلِ عِمْرَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[102]- 4930 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§صَلَّى حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ بِأَصْحَابِهِ مِثْلَ صَلَاةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَاتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4931 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَوْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ §صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ ـ فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ رَكَعَ فِي رَكْعَتَيْنِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، ثَلَاثٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ "، وَاخْتَلَفَا ـ فَقَالَ عَاصِمٌ: قَرَأَ مَا بَيْنِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ خَالِدٌ: قَرَأَ فِي الْأُولَى مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ثُمَّ عَادَ بَعْدُ 4932 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ حِينَ صَلَّى بِهِمْ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ»

4933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ §قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَفي الْآخِرَةِ بِآلِ عِمْرَانَ»، وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4934 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ» §فَصَلَّى عَلَى ظَهْرِ صُفَّةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[103]- 4935 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ §صَلَّى لِكُسُوفِ الشَّمْسِ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَرَأَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4936 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ: " §فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَامَ فَدَعَا: ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَةٍ يَدْعُو فِيهِنَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ "، قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُهُمْ يَحْزِرُونَ قِيَامَ عَلِيٍّ فِي الْقِرَاءَةِ قَدْرَ الرُّومِ أَوْ يَاسِينَ أَوِ الْعَنْكُبُوتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4937 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الصَّلَاةُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4938 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُهُ، §فَقَامَ بِالنَّاسِ فَقِيلَ: لَا يَرْكَعُ وَرَكَعَ، فَقِيلَ: لَا يَرْفَعُ وَرَفَعَ، فَقِيلَ: لَا يَسْجُدُ وَسَجَدَ، فَقِيلَ: لَا يَرْفَعُ وَجَلَسَ، فَقِيلَ: لَا يَسْجُدُ وَسَجَدَ، فَقِيلَ: لَا يَرْفَعُ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[104]- 4939 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى الْكُوفَةِ، «§فَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَكُنْتُ حَيْثُ لَا أَسْمَعُ، فَحَزَرْتُ قَدْرَ سُورَةٍ مِنَ الْمِائَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4940 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَسَفَ الْقَمَرُ أُصَلِّي كَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «§نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةٌ جَامِعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4941 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَسَفَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: سُحِرَ الْقَمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {§اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} [القمر: 1] إِلَى {مُسْتَمِرٌّ} [القمر: 2]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[105]- 4942 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْآيَةِ تَكُونُ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: «§الدُّعَاءُ وَلَيْسَ فِيهَا صَلَاةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ»، قُلْتُ: عَمَّنْ تُحَدِّثُ؟ قَالَ: «كَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4943 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «إِنَّ §الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلِكَنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا تَجَلَّى لِأَحَدٍ مِنْ خلْقِهِ خَضَعَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4944 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كُلَّمَا رَكَعَ رَكْعَةً وَرَفَعَ رَأْسَهُ أَرْسَلَ رَجُلًا يَنْظُرُ هَلْ تَجَلَّتْ»

باب القنوت

§بَابُ الْقُنُوتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4945 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: مِنْ أَيْنَ أَخَذَ النَّاسُ الْقُنُوتَ؟ وَتَعَجَّبَ، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا §قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4946 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُمْ لَا يَقْنُتُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4947 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ: أَنَّهُمَا، قَالَا: «§صَلَّى بِنَا عُمَرُ زَمَانًا لَمْ يَقْنُتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[106]- 4948 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، قَالَا: «§صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4949 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ §لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4950 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §لَا يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَلَا فِي الْوِتْرِ أَيْضًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4951 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4952 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[107]- 4953 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «§صَلَّى الْغَدَاةَ فَلَمْ يَقْنُتْ»

وَقَالَ ابْنُ الْمُجَالِدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: «§مَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا إِذَا حَارَبَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ وَلَا قَنَتَ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ حَتَّى مَاتُوا، حَتَّى لَا قَنَتَ عَلِيٌّ حَتَّى حَارَبَ أَهْلَ الشَّامِ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقْنُتُ أَيْضًا فَيَدْعُو كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4954 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: «§مَا شَعُرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[108]- 4955 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: «§لَا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4956 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4957 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بِالْخَيْفِ يَقُولَانِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَفي الْوِتْرِ بِاللَّيْلِ: «§اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4958 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[109]- 4959 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§صَلَّى الصُّبْحَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَنَتَ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يَرْكَعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4960 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، «§كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يَرْكَعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4961 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ §قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4962 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ لِأَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4963 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، وَكَانَ قُنُوتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[110]- 4964 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4965 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: «§قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4966 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَقْنُتُونَ قَالَ: «§كُلُّ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4967 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ §لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4968 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِينَ مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَخَالِفْ بَيْنِ كَلِمَتِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ -[111]- أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ، وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ نَبِيِّكَ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوَفُّوا بِالْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، إِلَهَ الْحَقِّ، وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلَوْ كُنْتُ إِمَامًا قُلْتُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4969 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَأْثِرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْقُنُوتِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِنَّا، نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ» قَالَ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الصُّبْحِ، وَذُكِرَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُمَا سُورَتَانِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَّهُ يُوتِرُ بِهِمَا كُلَّ -[112]- لَيْلَةٍ، وَذُكِرَ أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، قُلْتُ: فَإِنَّكَ تَكْرَهُ الِاسْتِغْفَارَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَهَذَا عُمَرُ قَدِ اسْتغْفَرَ قَالَ: قَدْ فَرَغَ، هُوَ فِي الدُّعَاءِ فِي آخِرِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4970 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ فَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكً نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَخْشَى عَذَابَكَ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4971 - عَنْ مُبَارَكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ §يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ قَدْرَ مِائَةِ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4972 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ §يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ بِسُورَتَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[113]- 4973 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ، «§فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4974 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَفي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ " قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَوْفٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ

4975 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4976 - عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ عَلِيًّا، «§قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ فَدَعَا عَلَى نَاسٍ وَعَلَى أشْيَاعِهِمْ، وَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[114]- 4977 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: رَأَيْتَ الْحَسَنَ لَقِيَ أَبَا رَافِعٍ الصَّائِغَ، فَقَالَ: إِنِّي بَيْنَهُمَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: §الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَا بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَعَلْنَا مَعَ عُمَرَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: كَمْ؟ قَالَ: شَهْرَيْنِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: بَلْ سَنَتَيْنِ قَالَ: وَأَشَارَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بِإِصْبِعِهِ يَعْنِي فِي الصُّبْحِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4978 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْكَاهِلِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يَقْنُتُ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَجْرِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْآخِرَةَ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَهْدِيكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخ‍َيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ "

قَالَ الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§قَنَتَ عُمَرُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الَّتِي أَخَّرَ عَلِيٌّ، وَأَخَّرَ الَّتِي قَدَّمَ عَلِيٌّ، وَالْقَوْلُ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4979 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: قَنَتَ عُمَرُ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَصْحَابُنَا عَنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ طَارِقِ «أَنَّهُ §كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ، يَقُولُ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ خَرَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4980 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، قَالَا: " §صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: رَفَعَ يَدَهُ "، وَقَالَ الْآخَرُ: «لَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4981 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ §يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيلْعَنُ الْكَافِرِينَ "، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[116]- 4982 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ وَالصُّبْحِ: «§اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ عَذِّبِ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يُوَفُّوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَتَوَّفَهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ إِلَهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ»، فَكَانَ يَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِدًا، وَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يَسْأَلُهُ يَقُولُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ أيَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالدُّعَاءِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ، فَيَقُولُ: " لَا أَنْهَاكُمْ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيدُونَ عَلَى هَذَا شَيْئًا، وَيَغْضَبُ إِذَا أَرَادُوهُ عَلَى الزِّيَادَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4983 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " إِنَّمَا الْقُنُوتُ طَاعَةٌ لِلَّهِ وَكَانَ §يَقْنُتُ بِأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ} هَذِهِ الْآيَةَ {اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا -[117]- هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255] وَهَذِهِ الْآيَةُ {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} حَتَّى يَخْتِمَ الْبَقَرَةَ، ثُمَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ثُمَّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَخْشَى عَذَابَكَ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ: وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ فَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ، وَذَكَرُوا أَنَّهَا سُورَتَانِ مِنَ الْبَقَرَةِ، وَأَنَّ مَوْضِعَهُمَا بَعْدَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ يَقُولُهُمَا أَبِي فِي الصُّبْحِ، وَكَانَ لَا يَجْهَرُ بِهِ، وَكَانَ يَقُولُ هُوَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَيَقُولُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، وَيَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ مَا فِي الْبَقَرَةِ، وَيَقُولُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ مَا سِوَى ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَكَانَ يُوتِرُ، وَكَانَ يَجْعَلُ الْقِرَاءَةَ فِي الْوِتْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4984 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مِثْلَ مَنْ كُنْتَ يَوْمَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَعْقِلُ عَنْهُ؟ قَالَ: عَقَلْتُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ يَوْمًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ -[118]- الشَّرَّ يَرِيبُكَ، وَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ، وَعَقَلْتُ مِنْهُ أَنِّي مَرَرْتُ يَوْمًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي جُرُنٍ مِنْ جُرُنِ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً وَطَرَحْتُهَا فِي فِيَّ، فَأَخَذَ بِقَفَايَ، ثُمَّ أَدَخَلَ يَدَهُ فِي فِي فَانْتَزَعَهَا بَلْعًا بِهَا، ثُمَّ طَرَحَهَا فِي الْجُرُنِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: لَوْ تَرَكْتَ الْغُلَامَ فَأَكَلَهَا، فَقَالَ: «إِنَّ §الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: وَعَلَّمَنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي آخِرِ الْقُنُوتِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ قَالَ أَبُو الْحَوْرَاءِ: فَدَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَحَدَّثْتُهُ بِهَا عَنِ الْحَسَنِ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّهُنَّ كَلِمَاتٌ عُلِّمْنَاهُنَّ نَدْعُو بِهِنَّ فِي الْقُنُوتِ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الدُّعَاءَ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4985 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْقُنُوتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4986 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ، «§قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ»، وَأَنَّ عُثْمَانَ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؛ لِأَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[119]- 4987 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ فَصَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَقَنَتَ مَعَهُ قَالَ: «§فَإِذَا قَضَى الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ قَنَتَ أَيْضًا»، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يَقْنُتُ، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَلَا بَأْسَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4988 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُبَيْدَةَ «§فَقَنَتَ فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4989 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ آخَرُونَ فِي الْقُنُوتِ: «§بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ لَكَ نُصَلِّي وَلَكَ نَسْجُدُ، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ أَسْلَمْنَا نَفُوسَنَا إِلَيْكَ، وَصَلَّيْنَا وُجُوهُنَا إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْنَا ظُهُورَنَا إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَرَسُولَكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَهُمْ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ -[120]- عَلَيْهِ، وَتَوَفَّهُمْ عَلَى مِلَّةِ نَبِيِّكَ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، إِلَهَ الْحَقِّ، اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4990 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، «§قَنَتَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4991 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ §يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوِتْرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4992 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ §قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4993 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ مِنَ السَّنَةِ كُلِّهَا قَبْلَ الرَّكْعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4994 - عَنْ هِشَامٍ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا «§يَقْنُتَانِ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ»، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَيْضًا إِذَا خَرَّ، وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[121]- 4995 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا قُنُوتَ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ رَمَضَانَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَإِنِّي لَأَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنِّي لَا أَقْنُتُهُ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ الْحَسَنُ، وَذَكَرَهُ عَنْهُ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4996 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ §يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوِتْرِ إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ " قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَقْنُتُ مِنَ السَّنَةِ شَيْئًا إِلَّا النِّصْفَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4997 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ: §اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[122]- 4998 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4999 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «§لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5000 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دُعَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَمَا يَفْزَعُونَ مِنَ الْوِتْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «§بِدْعَةٌ» قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يُصْنَعُ ذَلِكَ بِمَكَّةَ حَتَّى أُحَدِّثَ حَدِيثًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5001 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْوِتْرِ، ثُمَّ يَقْنُتُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ أَيْضًا»، قَالَ الْمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْوِتْرِ قَالَ: الْقِيَامُ فِي الْقُنُوتِ قَدْرُ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَعَنْهُ أَيْضًا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ وَهُوَ يَشْتَكِي، فَقُمْتُ قَائِمًا وَرَجُلٌ يُسْنِدُهُ، فَأَطَالَ مَخَافَةَ أَنْ يُقَصِّرَ عَمَّا كَانَ يَقْنُتُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5002 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[123]- 5003 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِحِذَاءِ صَدْرِهِ إِذَا دَعَا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ» قَالَ: وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا يَفْعَلَهُ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَتَرْفَعُ يَدَيْكَ إِذَا دَعَوْتَ فِي الْوِتْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي آخِرِهِ قَلِيلًا

باب الصلاة التي تكفر

§بَابُ الصَّلَاةِ الَّتِي تُكَفِّرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5004 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «أَلَا أَهَبُ لَكَ؟ أَلَا أَمْنَحُكَ؟ أَلَا أَحْذُوكَ؟ أَلَا أُوثِرُكَ؟ أَلَا؟ أَلَا؟» حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَقْطَعُ لِي مَاءَ الْبَحْرَيْنِ قَالَ: " §تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسُورَةً، ثُمَّ تَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعُدَّهَا وَاحِدَةً حَتَّى تعُدَّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ رَاكِعٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ رَافِعٌ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ جَالِسٌ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَتِلَكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ، وَفِي الثَّلَاثِ الْأَوَاخِرِ كَذَلِكَ، فَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ مَجْمُوعَةٍ، وَإِذَا فَرَّقْتَهَا كَانَتْ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ ـ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ عِشْرِينَ آيَةً فَصَاعِدًا ـ تَصْنَعُهُنَّ فِي يَوْمِكَ أَوْ لَيْلَتِكَ، أَوْ جَمْعَتِكَ، أَوْ فِي شَهْرٍ، أَوْ فِي سَنَةٍ، أَوْ فِي عُمْرِكَ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ، أَوْ عَدَدَ -[124]- الْقَطْرِ، أَوْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، أَوْ عَدَدَ أَيَّامِ الدَّهْرِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ "

باب من ترك الصلاة

§بَابُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

أَخْبَرَنَا 5005 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْفُرَ إِلَّا أَنْ يَدَعَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5007 - عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5008 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهُ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، أَنَّ مَكْحُولًا أَخْبَرَهُ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «§يَا أَبَا وَهْبٍ مَنْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[125]- 5009 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَرْكُ الصَّلَاةِ شِرْكٌ»

5010 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «§لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5011 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " §بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلِّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْجِهَادِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5012 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَوَارِيُّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقَالَ: أَلَا تُجَاهِدُ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ عَادَ فَسَكَتَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " إِنَّ §الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَا، وَإِنَّ الْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ مِنَ الْعَمَلِ الْحَسَنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[126]- 5013 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، قَالَا لِرَجُلٍ: «§صَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ لِوَقْتِهَا، فَإِنَّ فِي تَفْرِيطِهَا الْهَلَكَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5014 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: §أَيٌّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْأَعْمَالُ الصَّلَوَاتُ لِوَقْتِهِنَّ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

باب هل على المرأة أذان وإقامة

§بَابُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5015 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تُقِيمُ الْمَرْأَةُ لِنَفْسِهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّيَ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ طَاوُسٌ: «كَانَتْ عَائِشَةُ §تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5016 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ §تُؤَذِّنَ وَتُقِيمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[127]- 5017 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5018 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلٌ فَلَا يُمْنَعُ لَهُنَّ أَنْ يُؤَذِنَّ وَأَنْ يُقِمْنَ حِينَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5019 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5020 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»

5021 - الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»، وَذَكَرَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5022 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5023 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5024 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ» -[128]- 5025 - مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

باب في كم تصلي المرأة من الثياب

§بَابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5026 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5027 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ «زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5028 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟ قَالَتْ: «§فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5029 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَمَّنْ سَأَلَ عَائِشَةَ: §فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ لَهُ: سَلْ عَلِيًّا، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي يَقُولُ لَكَ قَالَ: فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ»، فَرَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: «صَدَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5030 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: §فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[129]- 5031 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي لَيْلَى بِنْتُ سَعْدٍ أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ «§تُصَلِّي فِي الدَّارِ مُؤْتَزِرَةً، وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ كَثِيفٌ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5032 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ، عَنْ أُمَيَّةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ تَقَنَّعَتْهُ حَتَّى مَسَّ الْأَرْضَ وَلَمْ تَتَّزِرْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5033 - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعْرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5034 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ: §أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ شَفَّافًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[130]- 5035 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: مَعَ الْخِمَارِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5036 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا، وَأَنْ تَجْعَلَ الْجِلْبَابَ أَحَبُّ إِلَيَّ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ دِرْعُهَا وَخِمَارُهَا رَقِيقًا أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: فَالْجِلْبَابُ إِذًا عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهَا مَعَهَا، قُلْتُ: دِرْعُهَا إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ قَالَ: لَا حَتَّى يَكُونَ سَابِغًا كَثِيفًا قَالَ: وَلْتَأْتَزِرِ الْإِزَارَ وَتَشُدُّ بِهِ عَلَى حَقْوَيْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5037 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا تَزْهَدُنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحَقْوِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ، فَإِنْ يَكُ فِيهِ شَيْءٌ فَهُوَ أَخْفَى لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ فَلَمْ تَخْتَمِرْ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً»

5039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مُنْتَطِقَةً»، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5040 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5041 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ وَاجِبٌ عَلَيْهَا مَا عَلَى أُمِّهَا»

5042 - ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: يُقَالَ: «إِنَّ §الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَخْتَمِرَ وَتُوارِيَ رَأْسَهَا»

5043 - مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً سَقَطَتْ عَنْ دَابَّتِهَا، فَكُشِفَتْ عَنْهَا ثَيَابَهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبًا مِنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَقِيلَ: إِنَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَ، فَقَالَ: «§يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[132]- 5044 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «§لِأَنْ لَا تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5045 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ: كَتَبَتْ أُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ غَيْلَانَ وَهِيَ ابْنَةُ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: «§لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ» قَالَ: «وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا سَيْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5046 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: شَرٌّ، وَاسْمُهَا دَمَلْمَكَةُ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ «أَنْ §تَضَعَ الْجِلْبَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5047 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي قَالَ: «حَسْبُهَا إِزَارُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5048 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ خُمْرَةُ وَلَا جِلْبَابٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنَّمَا §الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعْرَ وَالْبَشَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[133]- 5050 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ وَهْبٍ، مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ: «لَيَّةٌ لَا لَيَّتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5051 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «§كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةٌ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ»

باب الخمار

§بَابُ الْخِمَارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5052 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا تَكْفِي الْأَمَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: نَقُولُ فِيهَا مَا قَالَ عُمَرُ: " §أَلْقَتْ فِرْوتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا قَالَ: «وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعِهَا عَلَى رَأْسِهَا»، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً عَبْدًا؟ قَالَ: «وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدٍ»، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً حُرًّا؟ قَالَ: «فَلْتُلَفِّفْ ذَلِكَ مِنْهَا لتِصُلِّ فِي إِزَارِهَا وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[134]- 5053 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، «§يَأْمُرُ الْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ عَبْدًا أَوْ حُرًّا أَنْ تَخْتَمِرَ» قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ خِمَارًا إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5054 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دُرَّاعَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصَلِّينَ حَتَّى تَجْعَلَ إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً، أَوْ خِمَارًا أَوْ خِرْقَةً يُغَيَّبُ فِيهَا رَأْسُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5055 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§كُنَّ الْإِمَاءُ إِذَا صَلَّيْنَ تُلْقِينَ عَلَى رُءُوسِهِنَّ خِرْقَةً، كَذَلِكَ كُنَّ يَفْعَلْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

5056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§تُصَلِّي الْأَمَةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5057 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَتُصَلِّي الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5058 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَشْيَاخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ «أَنَّ §الْخُمُرَ عَلَى الْإِمَاءِ إِذَا حِضْنَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ الْجَلَابِيبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5059 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ §يَنْهَى الْإِمَاءَ مِنَ الْجَلَابِيبِ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ عَقِيلَةَ أَمَةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي الْجِلْبَابِ أَنْ تَجْلَبْبَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَتَجَلْبَبُ الْمَرْأَةُ وَلَا خِمَارَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5061 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى جَارِيَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ مُتَزَيِّنَةً عَلَيْهَا جِلْبَابٌ، أَوْ مِنْ بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عُمَرُ الْبَيْتَ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ؟ فَقَالُوا: أَمَةٌ لَنَا، أَوْ قَالُوا: أَمَةٌ لِآلِ فُلَانٍ فَتغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: «§أَتُخْرِجُونَ إِمَاءَكُمْ بِزِينَتِهَا تَفْتِنُونَ النَّاسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[136]- 5062 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ عُمَرَ §رَأَى وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ أَمَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ تَجُوسُ النَّاسَ مُلْتَبِسَةً لِبَاسَ الْحَرَائِرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ، فَقَالَ: «مَنِ الْمَرْأَةُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِكِ تَجُوسُ الرِّجَالَ؟» قَالَتْ: تِلْكَ جَارِيَةٌ، جَارِيَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «فَمَا يَحْمِلُكِ أَنْ تُلْبِسِي جَارِيَةَ أَخِيكِ لِبَاسَ الْحَرَائِرِ؟ فَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْكِ، وَلَا أَرَاهَا، إِلَّا حُرَّةً فَأَرَدْتُ أَنْ أُعَاقِبَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5063 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا صَلَّتْ أَمَةٌ غَيَّبَتْ رَأْسَهَا بِخِمَارِهَا، أَوْ خِرْقَةٍ» كَذَلِكَ كُنَّ يَصْنَعْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ الثَّوْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5064 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ، §ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً قَالَ: «اكْشِفِي رَأْسَكِ، لَا تَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5065 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ §يَنْهَى الْإِمَاءَ أَنْ يَلْبَسْنَ الْجَلَابِيبَ "

باب تكبير المرأة بيديها، وقيام المرأة وركوعها وسجودها

§بَابُ تَكْبِيرِ الْمَرْأَةِ بِيَدَيْهَا، وَقِيَامِ الْمَرْأَةِ وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5066 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا كَالرِّجَالِ بِالتَّكْبِيرِ قَالَ: «§لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرِّجَالِ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ» وَقَالَ: «إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5067 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي قِيَامِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5068 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَتَجَافَى لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5069 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: §تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ، فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا، وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[138]- 5070 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: §زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5071 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَتْ §تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَهَا وَبَطْنَهَا عَلَى فَخِذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ، وَلَا تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ، لِكَيْ لَا تَرْفَعْ عَجِيزَتَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5072 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ، وَلْتُلْصِقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5073 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ فِي غَيْرِ مَثْنًى فَإِنَّهَا لَا تَقْعِي، وَلَكِنَّهَا تَجْلِسُ كَمَا تَجْلِسُ فِي مَثْنًى»

باب جلوس المرأة

§بَابُ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5074 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ «إِذَا §جَلَسَتْ فِي مَثْنًى أَوْ أَرْبَعٍ تَرَبَّعَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[139]- 5075 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَرِّكَةً عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ، وَجُلُوسُهَا لِلتَّشَهُّدِ مُتْرَبِّعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5076 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَجُلُوسِهَا مَثْنًى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5077 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَثْنًى أَنْ تَضُمَّ فَخِذَيْهَا مِنْ جَانِبٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5078 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنًى كَيْفَ شَاءَتْ إِذَا اجْتَمَعَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5079 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنًى كَيْفَ تَيَسَّرَ عَلَيْهَا»

باب المرأة تؤم النساء

§بَابُ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5080 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ، وَلَكِنْ تُحَاذِي بِهِنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالتَّطَوُّعِ» قُلْتُ: وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: «وَأَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5081 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «§تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَالتَّطَوُّعِ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5082 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ، قَالَتْ: «§أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5083 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5084 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5085 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[141]- 5086 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ، عَنْ رِيطَةَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَائِشَةَ «§أَمَّتْهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5087 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ «كَانَتْ §تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي التَّطَوُّعِ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ»

باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال، وصلاة المرأة عليها وحاء

§بَابُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَقْرَأَ مِنَ الرِّجَالِ، وَصَلَاةِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا وِحَاءٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5088 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «إِذَا كَانَ §الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَؤُمُّ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ مِنْ خَلْفِهِ، وَتُصَلِّي هِيَ بِصَلَاتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5089 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ §الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ مَعَ نِسَاءٍ تَقَدَّمَ، وَقَرَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ وَرَائِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ رَكَعَ، وَرَكَعَتْ بِرُكُوعِهِ، وَسَجَدَتْ بِسُجُودِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5090 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الشَّعْرِ الَّذِي يُوصَلُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَحَا فِي الشَّعْرِ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَى الرَّأْسِ؟ «فَإِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهَا» قَالَ: أَمَّا الْوَصْلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» قَالَ أَنَسٌ حِينَئِذٍ: وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ -[142]-، وَالشَّاهِدَ، وَالْكَاتِبَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْعَاضِهَةَ، وَالْمُسْتَعْضِهَةَ، قَالَ عَطَاءٌ: «قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ» قَالَ: وَكُنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيَهُنَّ قَالَ: «وَأَمَّا هَاتَيْنِ فَهُوَ شَيْءٌ أَحْدَثْتُمُوهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَضَعْهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الصَّلَاةِ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كُلَّ وَشْمٍ تَزِيدُ بِهِ الْمَرْأَةُ حُسْنًا؟ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ»، قُلْتُ: وَشْمُهَا شَفَتَيْهَا ثُمَّ تُسِفُّهَا إِثْمِدًا؟ قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5091 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا شَعْرًا بِغَيْرِ وَصْلٍ؟ قَالَ: فَلْتَضَعْهُ إِذَا قَامَتْ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5092 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا الشَّعْرَ بِغَيْرِ وَصْلٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5093 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ "، ثُمَّ قَالَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ الْآنَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5094 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ وَصْلِ هَذَا، وَقَالَ: «إِنَّمَا عُذِّبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ، إِنَّمَا عُذِّبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ نِسَاؤُهُمْ هَذِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[143]- 5095 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَيَقُولُ: «إِنَّمَا §عُذِّبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ نِسَاؤُهُمْ هَذِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5096 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا 5097 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَنْكَحْنَا جُوَيْرِيَةً لَنَا، وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا أَفَنَصِلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[144]- 5098 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، «§يُكْرَهُ الْوَصْلُ بِالصُّوفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5099 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَصَلْنَ أَشْعَارَهُنَّ فَلَعَنَهُنَّ اللَّهُ، وَمَنَعَهُنَّ أَنْ يَدْخُلْنَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5100 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَكَاتِبُهُ، وَشَاهِدُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[145]- 5101 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §لُعِنَ أَرْبَعٌ: الْوَاشِمَةُ، وَالْوَاشِرَةُ، وَالنَّامِصَةُ، وَالْوَاصِلَةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5102 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْوَشْمِ؟ فَقَالَ: «§مِنْ زِيِّ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5103 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " §لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أُسَيْدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ: «وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ» قَالَتْ: إِنِّي لَأَقْرَأُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ وَمَا أَجِدُهُ قَالَ: «إِنْ كُنْتِ قَارِئَةً لَقَدْ وَجَدْتِيهِ» أَمَا قَرَأْتِ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] قَالَتْ: بَلَى قَالَ: «فَإِنَّهُ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَتْ: إِنِّي لَأَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ بَعْضَ ذَلِكَ قَالَ -[146]-: «فَاذْهَبِي وَانْظُرِي» قَالَ: " فَدَخَلَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ تُجَامِعْنَا»، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: مَا النَّامِصَةُ؟ قَالَ: «الَّتِي تَنْتِفُ شَعْرَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5104 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ أَبِي الصَّقْرِ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ؟ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ فِي وَجْهِي شَعَرَاتٌ أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «§أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى، وَتَصَنَّعِي لِزَوْجِكِ كَمَا تَصَنَّعِينَ لِلزِّيَارَةِ، وَإِذَا أَمَرَكِ فَلْتُطِيعِيهِ، وَإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْكِ فَأَبِرِّيهِ، وَلَا تَأْذَنِي فِي بَيْتِهِ لِمَنْ يَكْرَهُ»

باب شهود النساء الجماعة

§بَابُ شُهُودِ النِّسَاءِ الْجَمَاعَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5105 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ تَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ بِالنَّهَارِ إِذَا سَمِعَتِ الْأَذَانَ أَيَحِقُّ عَلَيْهَا حُضُورُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «إِنْ §أَحَبَّتْ أَنْ تَأْتِيَهَا، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ» قُلْتُ: قَوْلُهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] أَلَيْسَتْ لِلنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[147]- 5106 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §أَيَحِقُّ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْنَ الْأَذَانَ أَنْ يُجِبْنَ كَمَا هُوَ حَقٌّ عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ: «لَا لَعَمْرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5107 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ» فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ: «فَسَبَّهُ سَبًّا شَدِيدًا» وَقَالَ: نُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5108 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ» قَالَ ابْنُهُ: وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَغَلًا قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ، تَسْمَعُنِي أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ أَنْتَ: لَا؟ قَالَ لَيْثٌ فِي حَدِيثِهِ: لَيَخْرُجُنَّ تَفِلَاتٍ عَلَيْهِنَّ خُلْقَانٌ شَعِثَاتٍ بِغَيْرِ دُهْنٍ

أَخْبَرَنَا -[148]- 5109 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخُو الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى نَرْفَعَ رُءُوسَنَا» كَرَاهِيَةَ أَنْ تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ لِقِصَرِ أُزُرِهِمْ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَتَرَدَّوْنَ هَذِهِ النُّمُرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5110 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: هَلْ كُنَّ النِّسَاءُ يَشْهَدْنَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِيهَا اللَّهِ، إِذًا فَلِمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5111 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ تَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لَهَا: «§وَاللَّهِ إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ هَذَا»، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي قَالَ: «إِنِّي لَا أَنْهَاكِ» قَالَتْ: فَلَقَدْ طُعِنَ عُمَرُ يَوْمَ طُعِنَ، وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ

5112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ مَنَعَهُنَّ الْخُرُوجَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5113 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ: قُلْتُ: «أَيْ هَنْتَاهُ، أَوَمُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟» قَالَتْ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5114 - عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ §نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَّخِذْنَ أَرْجُلًا مِنْ خَشَبٍ، يَتَشَرَّفْنَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَسَاجِدِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِدَ، وَسُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5115 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ §الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعًا، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ لَهَا الْخَلِيلُ تَلْبَسُ الْقَالَبَيْنِ تَطَوَّلُ بِهِمَا لِخَلِيلِهَا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضُ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ»، فَقُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: مَا الْقَالَبَيْنِ؟ قَالَ: «رَفِيصَيْنِ مِنْ خَشَبٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[150]- 5116 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيمَا سِوَاهَا» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ تَشَوَّفَ لَهَا الشَّيْطَانُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5117 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُمَرُ: وَلِمَ تُطَوِّلُ؟ سَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ ـ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ ـ يَحْلِفُ فَيُبْلِغُ فِي الْيَمِينِ: «§مَا مُصَلَّى لِامْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا، إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ فَهِيَ فِي مِنْقَلَيْهَا»، قِيلَ: مَا مِنْقَلَيْهَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «امْرَأَةٌ عَجُوزٌ قَدْ تَقَارَبَ خَطْوُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5118 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ مَا صَلَّتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[151]- 5119 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: «§يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5120 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5121 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا وَهُنَّ تَفِلَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5122 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ بِخَبَرٍ مِثْلِ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ نَافِعٌ: مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكَ بِاللَّيْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5123 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5124 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§أَمَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ أَنْ يَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَقُولُونَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْدَثَ فَمَنْ يُقَدِّمُ؟ وَيَقُولُونَ: التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[152]- 5125 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَرْفَجَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا " قَالَ: «فَأَمَرَنِي فَأَمَمْتُ النِّسَاءَ»

باب تزيين المساجد والممر في المسجد

§بَابُ تَزْيِينِ الْمَسَاجِدِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5126 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: «§كَانَتِ الْمَسَاجِدُ تُبْنَى جُمًّا، وَكَانَتِ الْمَدَائِنُ تُشَرَّفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5127 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، وَكَانَ ابْنَ خَالَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَا وَاللَّهِ لَتُزَخْرِفُنَّهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[153]- 5128 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ قَالَ: " كَانَ عَلِيٌّ §يَمُرُّ عَلَى مَسْجِدٍ لِتَيْمٍ مُشَرَّفٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ بِيَعَةُ التَّيْمِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5129 - عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ §مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِلَبِنٍ، وَكَانَ أُسْطُوَانَهُ خَشَبًا، وَكَانَ سَقْفُهُ جَرِيدًا، فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يُحَرِّكْهُ حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ وَلِيَ عُمَرُ فَزَادَ فِيهِ وَجَعَلَ أُسْطُوَانَهُ الْخَشَبَ كَمَا كَانَ، وَسَقَفَهُ بِالْجَرِيدِ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ زَادَ فِيهِ فَبَنَاهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5130 - عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ قَالَ: «§بَلَغَنِي أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اتَّخِذْ مَسْجِدًا عَرْشَا كَعَرْشِ مُوسَى يَبْلُغُ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5131 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَشْيَاخِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تُزَخْرَفُ مَسَاجِدُكُمْ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِيَعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[154]- 5132 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «§إِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ، وَزَخَرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5133 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَيْضًا، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَوْشَبٍ الطَّائِيِّ قَالَ: «§مَا أَسَاءَتْ أُمَّةٌ أَعْمَالَهَا إِلَّا زَخْرَفَتْ مَسَاجِدَهَا، وَمَا هَلَكَتْ أُمَّةٌ قَطُّ إِلَّا مِنْ قِبَلِ عُلَمَائِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5134 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا زَيَّنُوا مَسَاجِدَهُمْ فَسَدَتْ أَعْمَالُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5135 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ، ذَرَعَا الْمَسْجِدَ، ثُمَّ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذِّرَاعِ قَالَ: «§بَلْ عَرِيشٌ كَعَرِيشِ مُوسَى، ثُمَامٌ وَخَشَبَاتٌ»، فَالْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ عَرْشَ مُوسَى إِذَا قَامَ مَسَّ رَأْسَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5136 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: «إِنَّمَا §هُوَ تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ، كَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[155]- 5137 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَكَعَ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ رَاكِعٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «§صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» فَلَّمَا انْصَرَفَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَعْرِفَةِ، وَتُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ تَغْلُوَ النِّسَاءُ الْخَيْلَ، وَأَنْ تَرْخُصَ فَلَا تَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنْ يَتَجَرَّدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5138 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «§مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ عُلُوُّ صَوْتِ الْفَاسِقِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَمَطَرٌ وَلَا نَبَاتٌ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ تَظْهَرَ أَوْلَادُ الزُّنَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5139 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: «§أَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ؟» قَالَ: «بَلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[156]- 5140 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَوْ غَيْرِهِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ §مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ بِمَسْجِدٍ فَلَا يَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ يَبْعَثَ الصَّبِيُّ مِنَ الصِّبْيَانِ الشَّيْخَ بَرِيدًا بَيْنَ الْأُفُقَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ السَّلَامُ لِلْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يَكُونَ رُعَاةُ الْغَنَمِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ فِي بُيُوتِ الْمَدَرِ»

5141 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: §أُرْسِلَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، فَأُمِرَ أَنْ يُحَدِّثَ قَوْمَهُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، وَأَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ أَمْثَالًا، فَأَعْجَبْنَهُ فَأَمْسَكَهُنَّ لِنَفْسِهِ، فَقِيلَ لِعِيسَى: ائْتِ يَحْيَى فَأْمُرْهُ فَلْيُبَلِّغِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي أُمِرَ بِهِنَّ، وَإِلَّا فَتُبَلِّغْهُنَّ أَنْتَ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ: أَنَا أُبَلِّغُهُنَّ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: إِنَّ مَثَلَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ مَالِهِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِ وَأَعْتَقَهُ، وَقَالَ: اذْهَبْ فَانْطَلِقْ، فَأَصَابَ مَعْرُوفًا فَجَعَلَ مَعْرُوفَهُ، وَنَيْلَهُ لِرَجُلٍ غَيْرَ الَّذِي أَعْتَقَهُ، فَذَلِكَ مَثَلُ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، وَالصَّلَاةُ مَثَلُهَا كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى سُلْطَانًا مَهِيبًا لَا يَرْجُو أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنَ الْكَلَامِ فَأَتَاهُ فَأَمْكَنَهُ يَقُولُ: مَا شَاءَ فَذَلِكَ مَثَلُ الْمُصلِّي إِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ يُعْطِيهِ اللَّهُ مِنْ دُعَائِهِ مَا أَحَبَّ، وَالزَّكَاةُ مَثَلُهَا كَمَثَلِ رَجُلٍ أَخَذَهُ الْعَدُوُّ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ مَا تَنْتَظِرُونَ بِهِ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِقَتْلِي؟ قَالَ بَلْ تُنَجِّمُونَ عَلَيَّ نُجُومًا فَأُؤَدِّي إِلَيْكُمْ ثَمَنَ رَقَبَتِي فَنَجَّمُوا عَلَيْهِ نُجُومًا كُلَّمَا -[157]- أَدَّى نَجْمًا فَكَّ مِنْ رِقِّهِ حَتَّى عَتَقَ، فَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطَايَا، وَمَثَلُ الصَّوْمِ كَمَثَلِ رَجُلٍ شَهِدَ الْبَأْسَ فَأَخَذَ السِّلَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ لَنْ يَخْلُصَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّوْمِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، وَالْقُرْآنُ مَثَلُهُ كَمَثَلِ قَوْمٍ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ، لَا يَأْتِيهِمُ الْعَدُوُّ إِلَّا وَجَدَهُمْ حَذِرِينَ كَذَلِكَ، مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مِنَ الشَّيْطَانِ "

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ: بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ الْإِسْلَامَ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى يُرَاجَعَ، وَمَنْ دَعَا دَعْوَةً جَاهِلِيَّةً فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِنْ تَسَمَّوْا بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5142 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ -[158]-: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ قَالَ: خَلَوْتُ يَوْمًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْتَهِدَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى رَبِّي وَالدُّعَاءِ فَأُرْتِجْتُ، فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: وَلَا أَرَى أَحَدًا قُلِ: «§اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَتُهُ وَسِرُّهُ، أَهْلٌ أَنْ تُحْمَدَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَمِيعَ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي، وَاعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي، وَارْزُقْنِي أَعْمَالًا زَاكِيَةً تَرْضَى بِهَا عَنِّي» قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «ذَلِكَ مَلَكٌ عَلَّمَكَ الثَّنَاءَ عَلَى رَبِّكَ وَالدُّعَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5143 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§جُفُوفُ الْأَرْضِ طُهُورُهَا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ كَثِيرًا»

4 - كتاب الجمعة

§كِتَابُ الْجُمُعَةِ

باب أول من جمع

§بَابُ أَوَّلِ مَنْ جَمَّعَ

5144 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " §جَمَّعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْجُمُعَةُ وَهُمُ الَّذِينَ سَمَّوْهَا الْجُمُعَةَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلْيَهُودِ: يَوْمٌ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَلِلنَّصَارَى أَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ، فَهَلُمَّ فَلْنَجْعَلْ يَوْمًا نَجْتَمِعُ وَنَذْكُرُ اللَّهَ وَنُصَلِّي وَنَشْكُرُهُ فِيهِ، أَوْ كَمَا قَالُوا: فَقَالُوا: يَوْمُ السَّبِتِ لِلْيَهُودِ، وَيَوْمُ الْأَحَدِ لِلنَّصَارَى، فَاجْعَلُوهُ يَوْمَ الْعُرُوبَةِ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْعُرُوبَةِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَصَلَّى بِهِمْ، يَوْمَئِذٍ وَذَكَّرَهُمْ فَسَمَّوْهُ الْجُمُعَةَ، حَتَّى اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَذبَحَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ لَهمُ -[160]- شَاةً فَتَغَدَّوْا وَتَعَشَّوْا مِنْ شَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ لِقِلَّتِهِمْ "، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5145 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ؟» قَالَ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ زَعَمُوا، قُلْتُ: أَبِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «فَمَهْ»

5146 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمٍ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِيُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَمِّعَ بِهِمْ، §فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ بِأَمِيرٍ، وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ يُعَلِّمُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: حَيْثُمَا كَانَ أَمِيرٌ، فَإِنَّهُ يَعِظُّ أَصْحَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ

باب الإمام يجمع حيث كان

§بَابُ الْإِمَامِ يُجَمِّعُ حَيْثُ كَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5147 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سَعِدٍ الْمَكِّيُّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ مُتَبَدِّي بِالسُّوَيْدَاءِ، وَهُوَ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْحِجَازِ قَالَ: " §فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ فَهَيَّئُوا لَهُ مَجْلِسًا مِنَ الْبَطْحَاءِ، ثُمَّ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَجَلَسَ عَلَى ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، ثُمَّ أَذَّنُوا أَذَانًا آخَرَ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، وَأَعْلَنَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: «إِنَّ الْإِمَامَ يُجَمِّعُ حَيْثُ كَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[161]- 5148 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: «§قَدِمَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَكَّةَ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ فَجَمَّعَ بِهِمْ وَهُوَ مُسَافِرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5149 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي فِي قَرْيَةٍ فِيهَا أَمْوَالٌ كَثِيرٌ، وَأَهْلٌ وَنَاسٌ أَفَأُجَمِّعُ بِهِمْ وَلَسْتُ بِأَمِيرٍ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ §اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُجَمِّعَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَأَذِنَ لَهُ فَجَمَّعَ بِهِمْ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَى هِشَامٍ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ فَافْعَلْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5150 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ»

باب من يجب عليه شهود الجمعة

§بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ شُهُودُ الْجُمُعَةِ

5151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ سِتَّةَ أَمْيَالٍ، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ، فَرْسَخَيْنِ

5152 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «§تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ رَاجِعًا إِلَى أَهْلِهِ»

5153 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: " §مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ: عَشَرَةُ أَمْيَالٍ إِلَى بَرِيدٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5154 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ «أَنَّ §النَّاسَ كَانُوا يَنْزِلُونَ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٍ»

5155 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سُئِلَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: §مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: «مِنْ مَدِّ الصَّوْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[163]- 5156 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ: §عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: «عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»

5157 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ: §كَانَ أَبِي يَكُونُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ، فَكَانَ رُبَّمَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ وَرُبَّمَا لَمْ يَشْهَدْهَا "

أَخْبَرَنَا 5158 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ «§يَكُونُ فِي أَرْضِهِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ بِالْبَصْرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5159 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، «§يَكُونُ بِالْوَهْطِ، فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ النَّاسِ بِالطَّائِفِ، وَإِنَّمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّائِفِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5160 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ «§يَكُونُ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فِيُجَمِّعُ وَيَنْزِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[164]- 5161 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ مُعَاوِيَةَ، كَانَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِدِمَشْقَ، فَيَقُولُ: " §اشْهَدُوا الْجُمُعَةَ يَا أَهْلَ كَذَا، يَا أَهْلَ كَذَا، حَتَّى يَدْعُوَ أَهْلَ مَاتِرِينَ، وَأَهْلَ فَائِنَ حِينَئِذٍ مِنْ دِمَشْقَ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِيلًا، فَيَقُولُ: «اشْهَدُوا يَا أَهْلَ فَايِزَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5162 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يَقُومُ عَلَى مِنْبَرِهِ فَيَقُولُ: «§يَا أَهْلَ قُرَدَا، وَيَا أَهْلَ دَامِرَةَ، قَرْيَتَيْنِ مِنْ قُرَى دِمَشْقَ، إِحْدَاهُمَا عَلَى أَرْبَعِ فَرَاسِخَ، وَالْأُخْرَى عَلَى خَمْسَةٍ، إِنَّ الْجُمُعَةَ لَزِمَتْكُمْ، وَأَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5163 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§بَلَغَنَا أَنَّ رِجَالًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدُوا بَدْرًا، أُصِيبَتْ أَبْصَارُهُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ، فَكَانُوا لَا يَتْرُكُونَ شُهُودَ الْجُمُعَةِ، فَلَا نَرَى أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[165]- 5164 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {§يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] أَلَيْسَتِ النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا، وَسَأَلْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ: مِنْ أَيْنَ يُسْتَحَبُّ مِنْ أَنْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ فَقَالَ: مِنْ قَرْيَةِ الرَّحْبَةِ إِلَى صَنْعَاءَ وَمِثْلُ هَذَا وَمَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءُوا حَضَرُوا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَحْضُرُوا

باب من لم يشهد الجمعة

§بَابُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5165 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5166 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الضَّيْعَةَ مِنَ الْعُمُرِ عَلَى رَأْسِ الْمِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوِ الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ». 5167 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[166]- 5168 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِينَاءَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ: «§لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَخَلُّفِهِمْ عَنِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلْيُكْتَبُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: رُبَّمَا قَالَ: الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَحَدِهِمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5169 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ الْعَبْدِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5170 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَحْرِقُ عَلَى قَوْمٍ بُيُوتَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5171 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «§آمُرُ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُونَ حِزَمًا مِنْ حَطَبٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[167]- 5172 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: §تَخَلَّفَ يَوْمًا عَنِ الْجُمُعَةِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: مَنَعَنِي هَذَا الطِّينُ وَالرَّدْغُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: لَأَنْ أَلْقَى النَّاسَ رَاجِعِينَ مِنَ الْحَجِّ فَقَدْ فَاتَنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَاهُمْ رَاجِعِينَ مِنَ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5173 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ يَوْمًا وَاحِدًا لَمْ تَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5174 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «§لَأَنْ أَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ خَمْرٍ» أَوْ قَالَ: «أُوقِيَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّدًا»

باب القرى الصغار

§بَابُ الْقُرَى الصِّغَارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5175 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[168]- 5176 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ: وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5177 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ» وَكَانَ يَعُدُّ الْأَمْصَارَ: الْبَصْرَةُ، وَالْكُوفَةُ، وَالْمَدِينَةُ، وَالْبَحْرَيْنِ، وَمِصْرُ، وَالشَّامُ، وَالْجَزِيرَةُ، وَرُبَّمَا قَالَ: الْيَمَنُ وَالْيَمَامَةُ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5178 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَاسِطٌ مِصْرٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5179 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَا الْقَرْيَةُ الْجَامِعَةُ؟ قَالَ: ذَاتُ الْجَمَاعَةِ، وَالْأَمِيرِ، وَالْقِصَاصِ، وَالدُّورِ الْمُجْتَمِعَةِ غَيْرِ الْمُفْتَرِقَةِ، الْآخِذِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَهَيْئَةِ جُدَّةَ قَالَ: وَالْقِصَاصُ قَالَ: فجُدَّةُ جَامِعَةٌ وَالطَّائِفُ قَالَ: وَإِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَحُقَّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا إِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[169]- 5180 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ §أَمَرَ أَهْلَ قُبَا، وَأَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الْقُرَى الصِّغَارِ حَوْلَهُ، أَنْ لَا تُجَمِّعُوا، وَأَنْ تَشْهَدُوا الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ "

أَخْبَرَنَا 5181 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، §كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ أَنْ تُجَمِّعُوا، فَقَالَ عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: فَقَدْ بَلَغَنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5182 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَّعَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ، وَخَطَبَهُمْ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5183 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§سَمِعْنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[170]- 5184 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ يُجَمَّعُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلْتُصَلَّ فِيهِ الْجُمُعَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5185 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنَ عُمَرَ «§يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ يُجَمِّعُونَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5186 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَتْ عَرَفَةُ، وَلَا الظَّهْرَانُ، وَلَا سَرَفُ، وَلَا أَهْلُ وَادِيَتِنَا هَذِهِ بِجَامِعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5187 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ، فَجَمَّعَ أَهْلُهَا فَإِنْ شِئْتَ تُجَمِّعُ مَعَهُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا إِلَّا أَنْ تَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِنْ جَمَّعْتَ مَعَهُمْ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فِي رَكْعَتَيْنِ فَزِدْ رَكْعَتَيْنِ وَلَا تُقْصِرْ مَعَهُمْ»

أَخْبَرَنَا 5188 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْجَامِعَةِ يُجَمِّعُونَ وَيُقْصِرُونَ الصَّلَاةَ قَالَ: قُلْتُ: أُجَمِّعُ مَعَهُمْ وَأُقْصِرُ قَالَ: نَعَمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5189 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «§لَا جُمُعَةَ، وَلَا أَضْحَى، وَلَا فِطْرَ، إِلَّا مَنْ حَضَرَ الْإِمَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5190 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: «§لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجَمِّعُونَ فِيهِ، ثُمَّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ أَنْ يُجَمِّعُوا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ

باب الإمام لا يخطب يوم الجمعة كم يصلي

§بَابُ الْإِمَامِ لَا يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمْ يُصَلِّي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5191 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ، وَصَلَّى أَرْبَعًا، فَخَطَّأْتُهُ، فَلَمَّا سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ؟ إِذَا هُوَ قَدْ أَصَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5192 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «§صَلَّى مَعَ إِمَامٍ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَهُنَّ أَرْبَعًا، قَالَ سُفْيَانُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا، وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ «§كَرِهَ لِإِمَامِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ أَنْ يَخْطُبَ ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا» قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5194 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «§إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا»

5195 - قَالَ سَعِيدٌ وَأَخْبَرَنَاهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «§يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

باب من تجب عليه الجمعة

§بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ جُمُعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5197 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5198 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ»، وَكَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ لِلمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5199 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ، وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ، وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ جُمُعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5200 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §مَنْ كَانَ عَلَى حَرَامٍ فَرَغِبَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَوَّلَهُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ أَحْسَنَ مِنْ مُحْسِنٍ مُؤْمِنٍ أَوْ كَافِرٍ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فِي عَاجِلِ دُنْيَاهُ، أَوْ آجِلِ آخِرَتِهِ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً صُلِّيَتْ عَلَيْهِ عَشْرَةٌ، وَمَنْ دَعَا لِي دَعْوَةً حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَالْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» أَوْ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَالْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ إِلَّا عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ»

أَخْبَرَنَا -[173]- 5201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَيَقُولُ: «§اخْرُجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5202 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §لَا يُجَمِّعُونَ فِي سَفَرٍ، وَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[174]- 5203 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»

أَخْبَرَنَا 5204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ خَرَاجٌ أَوْ شَغَلَهُ عَمَلُ سَيِّدِهِ فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5205 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ، يَمُرُّ بِقَرْيَةٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «§إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5206 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»

أَخْبَرَنَا 5207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ جُمُعَةٌ»

باب وقت الجمعة

§بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5208 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §كُلُّ عِيدٍ حِينَ يَشْتَدُّ الضُّحَى: الْجُمُعَةُ وَالْأَضْحَى وَالْفِطْرُ " كَذَلِكَ بَلَغَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5209 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§هَجَّرْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عُمَرُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[175]- 5210 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ «§فَقَضَى صَلَاتَهُ وَخُطْبَتَهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ»، ثُمَّ شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ عُمَرَ «فَقَضَى صَلَاتَهُ وَخُطْبَتَهُ مَعَ زَوَالِ الشَّمْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5211 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: «§كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ عُثْمَانَ فَنَرْجِعُ فَنَقِيلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5212 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ، كَانَ §يُجَمِّعُ ثُمَّ يَقِيلُ النَّاسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5213 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، يُخْبِرُ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: «§كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي الْحِجْرِ» فَقَالَ عَطَاءٌ: قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[176]- 5214 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ فَوَجَدَ أَهْلَ مَكَّةَ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ فِي الْحِجْرِ، «§فَنَهَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا حَتَّى تَفِيءَ الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا، وَذَلِكَ الزَّوَالُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5215 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ §يُجَمِّعُ بِالنَّاسِ فِي الْحِجْرِ شَدَّ النَّهَارِ قَائِمًا بِالْأَرْضِ لَيْسَ تَحْتَهُ شَيْءٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5216 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: " §كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَيَكُونُ الْفَيْءُ أَحْيَانًا، وَأَحْيَانًا لَا يَكُونُ لَا نَرَاهُ يَقُولُ: نَرَاهُ أَحْيَانًا، وَأَحْيَانًا لَا نَرَاهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5217 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: «§كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَمَا أَدْرِي أَزَالَتِ الشَّمْسُ، أَمْ لَمْ تَزُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5218 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا نَوَى الصَّلَاةَ قَالَ: «§الْعَزِيمَةُ عِنْدَ التَّذْكِرَةِ، كَانَ ـ يَعْنِي إِذَا خَطَبَ ـ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[177]- 5219 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: §إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ قَالَ: «هُوَ الْوَقْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5220 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: «§كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ»

5221 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ إِذَا سَقَطَ أَدْنَى الْفَيْءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5222 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «§إِذَا أَذَّنَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5223 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «§إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، حَرُمَ الْبَيْعُ»

5224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الْأَذَانُ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْبَيْعُ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَأَرَى أَنْ يَتْرُكَ الْبَيْعَ الْآنَ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5225 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، حَرُمَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5226 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: «§إِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ بَعْدَ الزَّوَالِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ» وَكَانَ يَقُولُ: «كُلُّ عَامِلٍ بِيَدِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْمَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5227 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَقِيَنِي مُسْلِمُ بْنُ نَوْفَلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتُمْ؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «§لَقَدْ صَلَّيْتُهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَضَعَ الْمِنْبَرَ فِي الْحِجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5228 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§إِذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ غَيْرَ جَامِعَةٍ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ، وَتَرْتَفِعَ فِي الظُّهْرِ حِينَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[179]- 5229 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ تَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ يَحْرُمُ إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى سِوَى الْبَيْعِ قَالَ: «نَعَمْ، الصِّنَاعَاتُ» قُلْتُ: فَكِتَابٌ أَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَكْتُبَهُ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: «وَلَا شَيْئًا»، قُلْتُ: فَمَتَاعٌ أَرَادَ أَنْ يُجَهِّزَهُ؟ قَالَ: «وَلَا»، قُلْتُ: فَأَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَقِيلَ حِينَئِذٍ قَالَ: «فَلَا الرُّقَادُ، وَلَا أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ حِينَئِذٍ إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى» قُلْتُ: إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى وَجَبَ سَاعَتَئِذٍ الرَّوَاحُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ: «نَعَمْ فَلْيَدَعْ حِينَئِذٍ كُلَّ شَيْءٍ وَلْيَرُحْ»

باب القراءة في يوم الجمعة

§بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5230 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§أَسُنَّةٌ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟» قَالَ: نَعَمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5231 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ «§يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ فَيَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ» قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[180]- 5232 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ عَلِيًّا، §كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5233 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُرَجِّعُ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5234 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مِخْوَلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْفَجْرِ بِتَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ؟ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5235 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[181]- 5236 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: " كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: بِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5237 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5238 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَسبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5239 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْفَجْرِ بِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَبِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ "، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[182]- 5240 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِ الم تَنْزِيلُ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَرُبَّمَا قَالَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

باب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

§بَابُ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5241 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مِنْبَرِي عَلَى رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ حَلَفَ عِنْدَهُ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ كَاذِبًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ»

5242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §قَوَائِمَ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5243 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا بَيْنَ بَيْتِي وَبَيْنَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5244 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّ بَاقُولَ، مَوْلَى الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ «§صَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْبَرَهُ مِنْ طَرْفَاءَ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ» فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ زَادَ فِيهِ فَكُسِفَتِ الشَّمْسُ حِينَئِذٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[183]- 5245 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ»

باب اعتماد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العصا

§بَابُ اعْتِمَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَصَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5246 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِذَا خَطَبَ عَلَى عَصًا؟ قَالَ: نَعَمْ، §كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا اعْتِمَادًا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اتَّخَذَ عَسِيبًا مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، يُسَكِّتُ بِهِ النَّاسَ، وَيُشِيرُ بِهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: «يَا مُحَمَّدُ، لِمَ تَكْسِرُ قُرُونَ رَعِيَّتِكَ؟» فَأَلْقَاهُ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ: إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ أَنْ تَكُونَ مَلِكًا نَبِيًّا، أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا، فَنَظَرَ إِلَى جِبْرِيلَ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ تَوَاضَعْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ نَبِيٌّ عَبْدٌ» فَقَالَ جِبْرِيلُ: فَإِنَّكَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَإِنَّكَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَأَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[184]- 5247 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَكٌ فَقَالَ: §إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا، أَوْ نَبِيًّا مَلِكًا، فَنَظَرَ إِلَى جِبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ تَوَاضَعْ، فَقَالَ: «بَلْ نَبِيٌّ عَبْدٌ» فَمَا رُئِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مُتَّكِئًا بَعْدَ ذَلِكَ "، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمْ يَأَتِهِ الْمُلْكُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدُ

5248 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَصَّرُ بِعُرْجُونٍ مِنْ بَنَاتِ طَابٍ، قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ عُرْجُونٌ مُسْتَقِيمٌ، وَيَكُونُ فِيهِ عِوَجٌ فَيُقَامُ قَالَ: فَأَصَابَ بِذَلِكَ الْعُرْجُونِ سَوَادَةَ بْنَ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْقَوَدُ، فَقَالَ: «§نَعَمْ» فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْئًا، فَأَمْكَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَوَدِ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَرَضَخَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنَا عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَوَادَةُ بْنُ عَمْرٍو

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5249 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَوْ مَلَكٌ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضِيبٌ قَالَ: «§لَا تَكْسِرْ قُرُونَ أُمَّتِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[185]- 5250 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ عَسِيبًا مِنْ نَخْلٍ يُسَكِّتُ بِهِ النَّاسَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: «§يَا مُحَمَّدُ لَا تَكْسِرْ قُرُونَ أُمَّتِكَ، فَمَا رُئِيَ الْعَسِيبُ مَعَهُ بَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5251 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا، وَهُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى الْجِذْعِ، فَلَمَّا صَنَعَ الْمِنْبَرَ قَامَ عَلَيْهِ، وَتَوَكَّأَ عَلَى الْعَصَا أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5252 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ السُّلَمِيَّ عَصًا، فَقَالَ: «§خُذْ هَذِهِ فَتَخَصَّرَ بِهَا وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُخْتَصِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَلِيلٌ» قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ دُفِنَتْ تِلْكَ الْعَصَا مَعَهُ

باب الخطبة قائما

§بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

5253 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -[186]- إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مَنْصُوبٍ فِي الْمَسْجِدِ فَيَخْطُبُ، حَتَّى بَدَا لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ الْمِنْبَرَ، فَاسْتَشَارَ ذَوِي الرَّأْيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَأَوْا أَنْ يَتَّخِذَهُ، فَاتَّخَذَ مِنْبَرًا، فَلَمَّا جَاءَتِ الْجُمُعَةُ، أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْشِي حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا فَقَدَهُ الْجِذْعُ حَنَّ حَنِينًا أَفْزَعَ النَّاسَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجْلِسِهِ، حَتَّى جَاءَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ فَمَسَحَهُ فَهَدَأَ فَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ حَنِينٌ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: فَلَوْلَا مَا فَعَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5254 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا خَطَبَ اسْتَسْنَدَ إِلَى جِذْعٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ مِنْبَرُهُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5255 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ الْجِذْعُ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقُومُ إِلَيْهِ إِذَا خَطَبَ؟ قَالَ: «دُفِنَ فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[187]- 5256 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَخْطُبُ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا، وَيَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى الْمِنْبَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5257 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5258 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا §يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قِيَامًا»، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَكَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ أَيْضًا فَيَخْطُبُ، فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ خَطَبَ الْأُولَى جَالِسًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ الْآخِرَةَ قَائِمًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5259 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا §يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قِيَامًا لَا يَقْعُدُونَ، إِلَّا فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ "، وَأَوَّلُ مَنْ جَلَسَ مُعَاوِيَةُ، فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ خَطَبَ قَائِمًا، وَضَرَبَ بِرِجْلِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ: " هَذِهِ السُّنَّةُ، فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ جَلَسَ بَعْدُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[188]- 5260 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " كَانَتْ §خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ، قُلْتُ: بَلَغَكَ ذَلِكَ مِنْ ثِقَةٍ قَالَ: نَعَمْ مَا شِئْتَ "

أَخْبَرَنَا 5261 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5262 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ قَالَ: «أَخَذَ عُثْمَانَ ارْتِعَاشٌ §فَكَانَ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَرَاحَ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5263 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ §إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ يَجْلِسُ، فَإِذَا جَلَسَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ، فَإِذَا سَكَتُوا قَامَ يَخْطُبُ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ الْأُولَى جَلَسَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ الْخُطْبَةَ الْآخِرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5264 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ اسْتَأْذَنَ النَّاسَ فِي الْجُلُوسِ فِي إِحْدَى الْخُطْبَتَيْنِ، وَقَالَ: «إِنِّي §قَدْ كَبِرْتُ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَجْلِسُ إِحْدَى الْخُطْبَتَيْنِ فَجَلَسَ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[189]- 5265 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§مَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا، فَكَمْ تُحِبُّونَ أَنْ يُحِسَّ النَّاسُ إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَيَقُومُ هُوَ قَائِمًا لَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعْدُ حَتَّى يَنْزِلَ، وَإِنَّمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا، وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً الْأُولَى، وَلَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ إِلَّا مِنْبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِذْ حَجَّ بِمِنْبَرِهِ فَتَرَكَهُ فَلَمْ يَزَالُوا يَخْطُبُونَ عَلَى الْمَنَابِرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5266 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ فِي الْخُطْبَةِ جُلُوسًا؟ قَالَ: «§عُثْمَانُ فِي آخِرِ زَمَانِهِ حِينَ كَبِرَ وَأَخَذَتْهُ رِعْدَةٌ، فَكَانَ يَجْلِسُ هُنَيْهَةً ثُمَّ يَقُومُ»، قُلْتُ: وَكَانَ يَخْطُبُ إِذَا جَلَسَ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5267 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَنَا غُلَامٌ، فَلَمَّا خَرَجَ عَلِيٌّ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، قَالَ أَبِي: أَيْ عَمْرُو، قُمْ فَانْظُرْ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: «فَقُمْتُ فَإِذَا §هُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَإِذَا هُوَ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، عَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ» قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى نَزَلَ عَنْهُ، قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: فَهَلْ قَنَتَ؟ قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[190]- 5268 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ؟ قَالَ: «§كَانَ يَجْلِسُ فَيَخْطُبُ جَالِسًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ أَيْضًا، وَكَانَ جُلُوسُهُ أَكْثَرَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5269 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ §رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ حِينَ يَطْلُعُ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يُؤَذِّنُ سَاعَةَ يَطْلُعُ، فَلَا يَأْتِي خَالِدٌ مَقَامَهُ الَّذِي يَخْطُبُ فِيهِ، إِلَّا وَقَدْ فَرَغَ أَبُو مَحْذُورَةَ قَالَ: «وَكَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ مَنْ مَضَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5270 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: رَأَيْتُ خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ «§يَخْطُبُ قَائِمًا بِالْأَرْضِ مُسْتَنِدًا إِلَى الْبَيْتِ لَيْسَ بَيْنَ ذَلِكَ جُلُوسٌ، لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، خُطْبَةً وَاحِدَةً، حَتَّى سَقِمَ خَالِدٌ فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى سُلَّمٍ» قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانُوا يَخْطُبُونَ قِيَامًا بِالْأَرْضِ إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5271 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: " §خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَرِيبًا مِنْ سَنَةٍ قِيَامًا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: تَطْلُبُ بِدَمِ عُثْمَانَ وَتُخَالِفُهُ، فَخَطَبَ قَائِمًا وَقَاعِدًا "

باب استلام الإمام إذا نزل عن المنبر

§بَابُ اسْتِلَامِ الْإِمَامِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5272 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَى الْأَئِمَّةَ إِذَا نَزَلُوا عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ قَبْلَ أَنْ يَأَتُوا الْمَقَامَ، أَبَلَغَكَ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَتَسْتَحِبُّهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنَّ اسْتِلَامَ الرُّكْنِ مَا أَكْثَرْتَ مِنْهُ فَهُوَ خَيْرٌ»

باب كم تصلي المرأة إذا شهدت الجمعة

§بَابُ كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِذَا شَهِدَتِ الْجُمُعَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5273 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْهُمْ قَالَتْ: جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «§إِذَا صَلَّيْتُنَّ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّينَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا صَلَّيْتُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ فَصَلِّينَ أَرْبَعًا» قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5274 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْفَزَارِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْهُمْ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: وَلَا يَأْتِي عَلَيْكُنَّ عَامٌ، إِلَّا وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، وَلَمَوْتُ أَهْلِ بَيْتِي أَهْوَنُ عَلَيَّ مَوْتًا مِنْ عَدَدِهِنَّ مِنَ الْجُعْلَانِ، وَلَا تُؤْتَوْنَ إِلَّا مِنْ قِبَلِ أُمَرَائِكُمْ، وَبِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا إِنْ كَذَبْتُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5275 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا شَهِدْنَ النِّسَاءُ الْجُمُعَةَ فَإِنَّهُنَّ يُصَلِّينَ رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[192]- 5276 - عَنِ عَطَاءٍ قَالَ: «§النِّسَاءُ يَقْضُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ كُنَّ فِي الْكِوَاءِ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5277 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5278 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: §سَأَلْتُهُ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «حَدَثٌ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5279 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ §رَافِعًا يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَسَبَّهُ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَقُولُ: «إِلَّا هَكَذَا» وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5280 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: §رَآهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَيْدِيَهُمْ»

باب تسليم الإمام إذا صعد

§بَابُ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِذَا صَعِدَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5281 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «§السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[193]- 5282 - عَنْ أَبِي أُسَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُجَالِدًا يُحَدِّثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب القراءة على المنبر

§بَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5283 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ §قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5284 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ " أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، §قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5285 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَرَأَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ، فَقَالَ: «§قَدِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ، وَقَدِ انْشَقَّ الْقَمَرُ فَالْيَوْمَ الْمِضْمَارُ، وَغَدًا السِّبَاقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[194]- 5286 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ §إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ الَّتِي فِيهَا نَزَلَ فَسَجَدَ، فَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ»

باب القنوت يوم الجمعة

§بَابُ الْقُنُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5287 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§لَيْسَ فِي الْجُمُعَةِ قُنُوتٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5288 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §الْقُنُوتُ فِي رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ بِالْقُنُوتِ فِي الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْجُمُعَةِ قُنُوتٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5289 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§رَفْعُ الْيَدَيْنِ، وَالْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ»

باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك

§بَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالطِّيبِ وَالسِّوَاكِ

أَخْبَرَنَا 5290 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «§مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5291 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

5292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأَتُ، فَقَالَ عُمَرُ: «وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: الرَّجُلُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ

أَخْبَرَنَا 5293 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ يَخْطُبُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا حَبَسَكَ؟» قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأَتُ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ، فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ لَهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّا قَدْ §أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ» قَالَ: قُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَاصَّةً أَمِ النَّاسُ عَامَّةً؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5294 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ جَاءَ وَعُمَرُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَانْتَحَى عُمَرُ نَاحِيَةَ الرَّجُلُ يَجْلِسُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الذِّكْرِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ الْأُولَى فَتَوَضَّأْتُ، وَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هُوَ بِالْوُضُوءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[196]- 5295 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ أَنْ يَتَطَهَّرَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا لِلَّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا فَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ لِرَجُلٍ: «خُذْ مِنْ أَظْفَارِكَ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: الْجُمُعَةُ غَدًا آخُذُهُ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «خُذْهُ الْآنَ إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُخَلَّفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5296 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يُصِيبَ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ» وَهَذَا أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَى سُفْيَانَ يَقُولُ: وَاجِبٌ هُوَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5297 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§يَحِقُّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا، يَغْسِلُ رَأْسَهُ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5298 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «§لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا فَيَغْسِلُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ، وَيَمَسُّ طِيبًا إِنْ كَانَ لِأَهْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[197]- 5299 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَى أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: «§أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ بَدْرًا، أَوْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَرُوحَ اغْتَسَلَ، كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَبِسَ صَالِحَ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5300 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: «§مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَصَّ شَارِبَهُ وَاسْتَنَّ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْجُمُعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5301 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، لَا أَتَّهِمُ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «يَا §مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِهَذَا السِّوَاكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5302 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُسْأَلُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «§اغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِكَ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصِيبَ مِنْهُ» قَالَ عَطَاءٌ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْثَمَ مَنْ تَرَكَهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ تَدَعَهُ يَوْمَئِذٍ إِذَا وَجَدْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[198]- 5303 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «§وَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ لِأَهْلِهِ؟» قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5304 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَقُلْتُ لَهُ: §الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5305 - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ» قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَغَضِبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5306 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا ادَّهَنَ، وَتَطَيَّبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5307 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5308 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لِشَيْءٍ يَقُولُهُ: «§لَأَنَا إِذًا أَعْجَزُ مِمَّنْ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[199]- 5309 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " §إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَغْتَسِلَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْحَمَّامِ، وَالْجَنَابَةِ، وَالْحِجَامَةِ، وَالْمَوَاسِي، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَا كَانُوا يَرَوْنَ غُسْلًا وَاجِبًا إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5310 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ الدَّاءَ، وَأَدْخَلَ عَلَيْهِ الدَّوَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5311 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5312 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5313 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[200]- 5314 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§مَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْتَوْغِلْ، يَعْنِي يَغْسِلُ مَرَاقَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5315 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ» فَقِيلَ: «لَوِ اغْتَسَلْتُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5316 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5317 - عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ، وَالْجُمُعَةِ، غُسْلًا وَاحِدًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5318 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ §ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، الْغُسْلُ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ»

باب الغسل أول النهار

§بَابُ الْغُسْلِ أَوَّلَ النَّهَارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5319 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَحْدَثَ أَنْ يُحْدِثَ غُسْلًا آخَرَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5320 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ §يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْدِثَ غُسْلًا يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَةَ»

وَقَالَ هِشَامٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «§إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ لِلْجُمُعَةِ، فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْيَتَوَضَّأْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5321 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا اغْتَسَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الرَّوَاحِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَإِنَّمَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5322 - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ أَحْدَثَ تَوَضَّأَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5323 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يُحْدِثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَيَتَوَضَّأُ وَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ»

باب غسل المسافر

§بَابُ غُسْلِ الْمُسَافِرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5324 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5325 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يُصَلِّي الضُّحَى فِي السَّفَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5326 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَا رَأَيْتُهُ مُغْتَسِلًا قَطُّ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5327 - عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَمَرَنِي فَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ، وَقَالَ: «§اسْتُرْنِي مِنْ نَحْوِ الْقِبْلَةِ» قَالَ: «ثُمَّ سَتَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5328 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ كَانُوا §يَغْتَسِلُونَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " قَالَ: لَيْثٌ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ حَيْثُ جِيءَ بِهِ أَسِيرًا

باب اللبوس يوم الجمعة

§بَابُ اللُّبُوسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5329 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَمَا يَتَّخِذُ أَحَدُكُمْ ثَوْبَيْنَ لِيَوْمِ جُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ» قَالَ: وَكَانُوا يَلْبَسُونَ النُّمُرَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامِ فَبِعْتُ نَمِرَةً كَانَتْ لِي، وَاشْتَرَيْتُ مُعَقَّدَةً، يَعْنِي ثِيَابَ الْبَحْرَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5330 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ الْجَمَاعَةَ، وَعَلَى أَحَدِهِمُ النَّمِرَةُ وَالنَّمِرَتَانِ، كَانَ يَعْقِدُهُمَا عَلَيْهِ» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا عَلَى أَحَدِكُمْ، أَوْ مَا عَلَيْكُمْ إِذَا وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنَ لِيَوْمِ جُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5331 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَلْبِسُ فِي كُلِّ يَوْمِ عِيدٍ بُرْدًا لَهُ، مِنْ حِبَرَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[204]- 5332 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§سُنَّةُ الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ وَالسِّوَاكُ وَالطِّيبُ وَتَلْبَسُ أَنْقَى ثِيَابَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5333 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَّلَ: {§خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] قَالَ: «هِيَ الثِّيَابُ» قَالَ: وَقَالَ طَاوُسٌ: «هِيَ الشَّمْلَةُ مِنَ الزِّينَةِ»

باب الرواح في الجمعة

§بَابُ الرَّوَاحِ فِي الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5334 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِذَا رُحْتُ بُكْرَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَدَعُ نِصْفَ النَّهَارِ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَلَا، وَإِنْ كَانَ الصَّيْفُ فَنَعَمْ، حَتَّى يَفِيءَ الْأَفْيَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5335 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: §يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ يَقُولُ: «يُصَلِّي نِصْفَ النَّهَارِ لِلَّهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ يَقُولُونَ: «صَلَاةٌ إِلَى الْعَصْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[205]- 5336 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5337 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " §إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَفْضَلَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَنْجَحَ مَنْ سَأَلَكَ وَطَلَبَ إِلَيْكَ قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: أَفْضَلُ النَّاسِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَكْثَرُهُمْ صَلَاةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5338 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

باب الأذان يوم الجمعة

§بَابُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5339 - لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَوِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ شَكَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ قَالَ: «§إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيمَا مَضَى وَاحِدًا قَطُّ ثُمَّ الْإِقَامَةُ، فَكَانَ ذَلِكَ الْأَذَانُ يُؤَذَّنُ بِهِ حِينَ يَطْلُعُ الْإِمَامُ فَلَا يَسْتَوِي الْإِمَامُ قَائِمًا حَيْثُ يَخْطُبُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ مَعَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ حِينَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ، وَذَلِكَ حِينَ يُؤَذِّنُ الْأَوَّلُ، فَأَمَّا الْأَذَانُ الَّذِي يُؤَذَّنُ بِهِ الْآنَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَجُلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَهُوَ بَاطِلٌ»، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[206]- 5340 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «§أَوَّلُ مَنْ زَادَ الْأَذَانَ بِالْمَدِينَةِ عُثْمَانُ»، قَالَ عَطَاءٌ: «كَلَّا إِنَّمَا كَانَ يَدْعُو النَّاسَ دُعَاءً، وَلَا يُؤَذِّنُ غَيْرَ أَذَانٍ وَاحِدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5341 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، أَوَّلُ مَنْ زَادَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ زَادَهُ، فَكَانَ يُؤَذَّنُ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ: «§وَأَمَّا أَوَّلُ مَنْ زَادَهُ بِبِلَادِنَا فَالْحَجَّاجُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5342 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " §كَانَ الْأَذَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَذَانًا وَاحِدًا حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ فَزَادَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5343 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَذَانًا وَاحِدًا، حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْخُطْبَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5344 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ §لَا يُؤَذَّنُ لَهُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلَا يُؤَذَّنُ لَهُ إِلَّا أَذَانًا وَاحِدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5345 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «§يُقِيمُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ يُصَلِّي غَيْرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ»

باب السعي إلى الصلاة

§بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5346 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» وَهِيَ كَقَوْلِهِ: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [الليل: 4]، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: §إِذَا كُنْتَ فِيهَا فَأَنْتَ فِيهَا يَقُولُ: «إِذَا كُنْتَ فِيهَا تَتَهَيَّأُ لَهَا، فَأَنْتَ تَسْعَى إِلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5347 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: {§فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] قَالَ: «الذِّهَابُ الْمَشْيُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5348 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: §لَقَدْ تُوُفِّيَ عُمَرُ، وَمَا يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا: فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5349 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ قَرَأَتُهَا فَاسْعَوْا لَسَعَيْتُ حَتَّى يَسْقُطَ رِدَائِي، وَكَانَ يَقْرَأُهَا «فَامْضُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5350 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرُؤُهَا «§فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ»

باب جلوس الناس حين يخرج الإمام

§بَابُ جُلُوسِ النَّاسِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ

5351 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، كَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ»

5352 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ قَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ «§يَجِيءُ فَيَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، وَنَحْنُ نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا قَضَى الْمُؤَذِّنُ أَذَانَهُ انْقَطَعَ حَدِيثُنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5353 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ كَلَامِ النَّاسِ حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَكَانَ إِنْسَانٌ عِنْدَهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَدْ كَانَ §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ حِينَ يَنْزِلُ مِنَ الْخُطْبَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5354 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءً «§يَتَكَلَّمُ حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ، وَقَبْلَ الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5355 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: §مَتَى يُكْرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ، أَوْ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ شَكَّ» قُلْتُ: كَيْفَ تَرَى فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ؟ قَالَ: «لَعَلَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[209]- 5356 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ §يَنْهَى عَنِ الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ، وَقَبْلَ الصَّلَاةِ»، وَقَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ كَلَّمَ طَاوُسًا بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ فَكَلَّمَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5357 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّ طَاوُسًا «§كَلَّمَهُمْ بَعْدَ نُزُولِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ يَوْمَ الْجُمُعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، «§تَكَلَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ وَهُمَا إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ وَعُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5359 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يُسْتَحَبُّ السُّكُوتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[210]- 5360 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْتَ تُصُلِّي فَلَا تَجْلِسْ حَتَّى يَجْلِسَ الْإِمَامُ» قَالَ: قُلْتُ: فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا أُصَلِّي قَائِمًا، فَهَلْ يَضُرُّنِي أَنْ لَا أَجْلِسَ مَا كَانَ يَمْشِي إِذَا لَمْ يَجْلِسْ وَأَنَا قَائِمٌ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5361 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ وَالْإِمَامُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ، لَا يَجِبُ الْإِنْصَاتُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ الْإِمَامُ»

أَخْبَرَنَا 5362 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «§يَتَكَلَّمَانِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَجْلِسَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5363 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5364 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا تَحَيَّنَ خُرُوجُ الْإِمَامِ قَعَدَ قَبْلَ خُرُوجِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5365 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " §النَّاسُ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثٌ: رَجُلٌ شَهِدَهَا بِسُكُونٍ، وَوَقَارٍ، وَإِنْصَاتٍ، وَذَلِكَ الَّذِي يُغْفَرُ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ " قَالَ: حَسِبْتُ قَالَ: «وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ» قَالَ: وَشَاهِدٌ شَهِدَهَا بِلَغْوٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ صَلَّى بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[211]- 5366 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلَا الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «§اجْلِسُوا» فَسَمِعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَهُوَ بِالطَّرِيقِ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَجَلَسَ فِي بَنِي غَنْمٍ قَالَ: فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ دَخَلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا رُحْتَ؟»، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرًا»، زَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

أَخْبَرَنَا 5367 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالطَّرِيقِ يَقُولُ: «§اجْلِسُوا» فَجَلَسَ فِي الطَّرِيقِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: «اجْلِسُوا» فَجَلَسْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَادَكَ اللَّهُ طَاعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5368 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ: «§اجْلِسُوا» فَسَمِعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ»

باب ما أوجب الإنصات يوم الجمعة

§بَابُ مَا أَوْجَبَ الْإِنْصَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5369 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَا أَوْجَبَ الْإِنْصَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قَوْلُهُ: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] قَالَ: «كَذَلِكَ زَعَمُوا فِي الصَّلَاةِ وَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» قَالَ: قُلْتُ: وَالْإِنْصَاتُ لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْخُطْبَةَ كَالْإِنْصَاتِ لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5370 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ فِي الْجُمُعَةِ، وَأَنَا أَعْقِلُ الْخُطْبَةَ؟ قَالَ: «§لَا، إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ، وَاجْعَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ» قِيلَ لَهُ: أَيَذْكُرُ الْإِنْسَانُ اللَّهَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَوْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «لَا، كُلُّ ذَلِكَ عِيدٌ، فَلَا تَكَلَّمُوا إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5371 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا اسْتَسْقَى الْإِمَامُ فَادْعُ، هُوَ يَأَمُرُكَ حِينَئِذٍ»

5372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: «§أَجْرُ الْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، كَأَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[213]- 5373 - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: §قَلَّ مَا يَدَعُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ الْإِمَامُ إِذَا قَامَ: اسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ الْمُنْصِتَ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْخُطْبَةِ، مِثْلَ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ، وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفُ، فَيُخْبِرُوهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5374 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «§إِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي إِذَا لَمْ أَسْتَمِعِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5375 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ التَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ: " كَانَ §يُؤْمَرُ بِالصَّمْتِ قَالَ: قُلْتُ: ذَهَبَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْجُمُعَةِ؟ " قَالَ: «تَكَلَّمْ إِنْ شِئْتَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ أَحْدَثُوا فَلَا تُحْدِثْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5376 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِذَا كُنْتُ لَا أَسْمَعُ الْإِمَامَ أُهَلِّلُ وَأُكَبِّرُ وَأُسَبِّحُ وَأَدْعُو اللَّهَ وَأَدْعُو لِأَهْلِي أُسَمِّيهِمْ وَأُسَمِّي غَرِيمِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَدْعُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[214]- 5377 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَحْرُمُ الْكَلَامُ مَا كَانَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَإِنْ ذَهَبَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ذُكِرَ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5378 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا يَدْعُو أَحَدٌ بِشَيْءٍ، وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ الْإِمَامُ»

باب العبث والإمام يخطب

§بَابُ الْعَبَثِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5379 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ §كَرِهَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ الْعَبَثَ وَالتَّحْرِيكَ وَالتَّثَاؤُبَ قَالَ: «وَلَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ إِلَّا ذَلِكَ الْجُمُعَةَ لِطُولِ الْخُطْبَةِ»

أَخْبَرَنَا 5380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، §يَنْهَى عَنْ تَقْلِيبِ الْحَصَى، وَعَنْ تَفْقِيعِ الْأَصَابِعِ فِي الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5381 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ قَالَ: «§إِذَا أَتَيْتَ الْجُمُعَةَ فَأَنْصِتْ، وَلَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْكَ قَرِيبًا يَتَكَلَّمُ فَاغْمِزْهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَأَشِرْ إِلَيْهِ»

باب يكلم الإمام على المنبر يوم الجمعة في غير الذكر

§بَابُ يُكَلِّمُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ الذِّكْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5382 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَأَصْحَابُهُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ الْأَعْوَرَ مِنْ يَهُودَ دَخَلُوا الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: «أَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5383 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: " §أَمْلِكُوا الْعَجِينَ فَإِنَّهُ خَيْرُ الرَّبْعَيْنِ، أَوْ قَالَ: «خَيْرُ الطَّحِينَيْنِ»، قَالَ هِشَامٌ: رَأَى عَلَيْهِ حَقًّا أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِمَا كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5384 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بِشَيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ §جَالِسًا عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ، وَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ أَسْعَارِهِمْ؟ وَأَخْبَارِهِمْ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[216]- 5385 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَكَانُوا يَتَوَقَّوْنَ أَنْ يْخَلِطُوا الْخُطْبَةَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَكَانُوا يَتَشَهَّدُونَ فِي الْخُطَبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَلَمَّا سُمِّينَا الْحَامِدِينَ؟ قَالَ: «نَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، قُلْتُ: وَالِاسْتِسْقَاءُ أَوِ الِاسْتِشْفَاءُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5386 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، بَيْعٌ، أَوِ ابْتِيَاعٌ، أَوْ مِكْيَالٌ، أَوْ مَوْزُونٌ، فَهُوَ ذِكْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5387 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَدْعُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيُؤَمِّنُ النَّاسُ» قَالَ: وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ: هُوَ حَدَثٌ، وَهُوَ حَسَنٌ

5388 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي الصَّعْبَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لِرَجُلٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: " §هَلِ اشْتَرَيْتَ لَنَا؟ وَهَلْ أَتَيْتَ لَنَا بِهَذَا؟ وَأَشَارَ بِأُنْمُلَةٍ مِنْ أَصَابِعِهِ، يَعْنِي حَبًّا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5389 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَلَامُ النَّاسِ الْأَمِيرَ، وَهُوَ يَخْطُبُ يَخُصُّهُ بِحَدِيثٍ أَوْ يَسْأُلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الذِّكْرِ؟ قَالَ: «§أَكْرَهُ ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَكَلَامُ النَّاسِ الْإِمَامَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُثْنُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «وَأَكْرَهُهُ، إِنَّمَا الْجُمُعَةُ ذِكْرٌ»

باب استقبال الناس

§بَابُ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5390 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ §عَنِ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5391 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5392 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ §يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §اسْتِقْبَالُ النَّاسِ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْقَاصَّ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا يَدَعُونَ الْبَيْتَ قَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ أَخْبَرَنِي حِينَئِذٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ جَاءَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ هَا هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى نَاحِيَةِ بَنِي مَخْزُومٍ، وَسِنَانُ بْنُ يَعْلَى أَوْ سَعِيدُ بْنُ يَعْلَى مُسْتَقْبِلُ الْبَيْتِ فَدَعَاهُ يَعْلَى، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ اسْتَقْبِلِ الذِّكْرَ، فَقَالَ حِينَئِذٍ عَبَّادُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ: هُوَ سِنَانُ بْنُ يَعْلَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5394 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ كَانَ حَذْوَ الْمِنْبَرِ، يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ وَيَدَعُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: «§نَعَمْ، يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[218]- 5395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدِ ابْنِ عُمَرَ، وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§خَلُّوا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ مُذَكِّرِنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5396 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْعَصْرَ، §ثُمَّ جَلَسَ، وَحَلَّقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ نَحْوَ الْقَاصِّ قَالَ: ثُمَّ أَفَاضَ بِالْحَدِيثِ قَالَ: فَرَفَعَ الْقَاصُّ يَدَهُ يَدْعُو فَلَمْ يَرْفَعِ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5397 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَقَصَصُ الْقَاصِّ هَذَا غَيْرُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَأَذْكُرُ اللَّهَ وَأَنَا أَسْمَعُهُ وَأَعْقِلُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَاجْلِسْ مَعَهُ مَا شِئْتَ وَقُمْ إِذَا شِئْتَ وَارْفَعْ صَوْتَكَ بِبَعْضِ الذِّكْرِ»، قُلْتُ: فَعَطَسَ إِنْسَانٌ فَحَمِدَ، شَمِّتْهُ؟ قَالَ: «أَيْ لَعَمْرِي» قُلْتُ: أَفَنُحَدِّثُ أَنَا وَإِنْسَانٌ وَنَحْنُ نَسْمَعُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَنْ تُسَبِّحَ وَتَذْكُرَ أَحَبُّ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5398 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِنْصَاتُ عِنْدِ الزَّحْفِ؟ قَالَ: §أَيْ لَعَمْرِي، إِنَّهُ لَوَاجِبٌ، ثُمَّ تَلَا {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} [الأنفال: 15]، {وَاذْكُرُوا} [الأنفال: 45] قَالَ: فَوَجَبَ الذِّكْرُ يَوْمَئِذٍ قَالَ: «وَلَا حَدِيثَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الذِّكْرُ»، قُلْتُ: أَتَجْهُرُونَ بِالذِّكْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب فصل ما بين الخطبة وما قبلها

§بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَمَا قَبْلَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5399 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَافْصِلْ بِكَلَامٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ» قُلْتُ: سَلَّمَ الْإِمَامُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ فَصْلًا؟ قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَزِيدَ أَيْضًا كَلَامَ السَّلَامِ فِي الْقُرْآنِ»

باب ذكر القصاص

§بَابُ ذِكْرِ الْقُصَّاصِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5400 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §أَوَّلُ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، اسْتَأَذَنَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَقَامًا فَأَذِنَ لَهُ، فَكَانَ يَقُومُ قَالَ: ثُمَّ اسْتَزَادَهُ مَقَامًا آخَرَ فَزَادَهُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ اسْتَزَادَهُ مَقَامًا آخَرَ، فَكَانَ يَقُصُّ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ إِذَا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَقُصُّ أَمَرَّ عَلَى حَلْقِهِ السَّيْفَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5401 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَيَقُولُ: «§أَخْرَجَنِي الْقَاصُّ»، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَسْمَعُهُمْ يَقْرَءُونَ السَّجْدَةَ، فَلَا يَسْجُدُ، وَيَقُولُ: «إِنِّي لَمْ أَجْلِسْ إِلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5402 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: دَخَلَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَتْ: §مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَتْ: «عُمَيْرُ بْنُ قَتَادَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ، يَا أُمَّتَاهُ قَالَتْ: «أَمَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْلِسُ، وَيُجْلَسُ إِلَيْكَ؟» قَالَ: بَلَى يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: «فَإِيَّاكَ وَتَقْنِيطَ النَّاسِ وَإِهْلَاكَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[220]- 5403 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: صَدَقَ الَّذِي يَقُولُ: [البحر الخفيف] §لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ ... إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَرَأَيْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ يَقُصُّ بِالسُّنَنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5404 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§لَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ مَعَ الْقُصَّاصِ، إِلَّا قَاصُّ الْجَمَاعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5405 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَغَيْرِهِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «§يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدِ الْقَاصِّ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُهُ، يَعْنِي مَعْمَرًا، يَفْعَلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ، أَرْسَلَتْ إِلَى مَرْوَانَ تَشْكُو السَّائِبَ وَكَانَ قَاصًّا، فَقَالَتْ: «§وَاللَّهِ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُكَلِّمَ خَادِمِي» فَنَهَاهُ مَرْوَانُ، فَعَادَ فَشَكَتْهُ أَيْضًا، فَلَقِيَهُ مَرْوَانُ أَيْضًا فَصَكَّهُ، أَوْ قَالَ: «لَطَمَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5407 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا، مَرَّ بِقَاصٍّ، فَقَالَ: «§أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ» قَالَ: وَمَرَّ بِآخَرَ قَالَ: «مَا كُنْيَتُكَ؟» قَالَ: أَبُو يَحْيَى قَالَ: «بَلْ أَنْتَ أَبُو اعْرِفُونِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[221]- 5408 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: ذُكِرَ لِابْنِ مَسْعُودٍ قَاصٌّ يَجْلِسُ بِاللَّيْلِ وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: قُولُوا: كَذَا، قُولُوا: كَذَا، فَقَالَ: «§إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَخْبِرُونِي، فَأَخْبَرُوهُ» قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ مُتَقَّنِعًا، فَقَالَ: «مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ لَأَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، وَإِنَّكُمْ لَمُتَعَلِّقُونَ بِذَنَبِ ضَلَالَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5409 - عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ قَوْمَا يَقْعُدُونَ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، يُسَبِّحُونَ يَقُولُونَ: قُولُوا كَذَا، قُولُوا كَذَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " إِنْ §قَعَدُوا فَآذِنُونِي بِهِمْ، فَلَمَّا جَلَسُوا آذَنُوهُ، فَانْطَلَقَ إِذْ آذَنُوهُ، فَدَخَلَ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ، وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ فَأَخَذُوا فِي تَسْبِيحِهِمْ فَحَسَرَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ رَأْسِهِ الْبُرْنُسَ، وَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاءَ، أَوْ لَقَدْ فَضَلْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمَا " قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ: مَا جِئْنَا بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاءَ وَمَا فَضَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمَا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ: فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، وَرَأَى ابْنُ -[222]- مَسْعُودٍ حَلْقَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: " أَيَّتُكُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا: نَحْنُ، قَالَ لِلْأُخْرَى: تَحَوَّلُوا إِلَيْهِمْ، فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5410 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ، بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ مَعَهُمْ قَاصٌّ يَقُولُ: §سَبِّحُوا، ثُمَّ قَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَلَقَدْ فَضَلْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمَا، أَوْ لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلْمَاءَ، وَإِنْ تَكُونُوا قَدْ أَخَذْتُمْ بِطَرِيقَتِهِمْ، فَقَدْ سَبَقُوا سَبْقًا بَعِيدًا، وَإِنْ تَكُونُوا خَالَفْتُمُوهُمْ فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، عَلَى مَا تُعَدِّدُونَ أَمْرَ اللَّهِ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5411 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ حَزْمٍ قَالَ: نَظَرَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى قَاصٍّ قَدْ طَوَّلَ، فَقَالَ: «§لَوْ قِيلَ لِهَذَا قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، اقْرَأَ فِيهِمَا كَذَا وَكَذَا، لَمَلَّ ذَلِكَ»

باب وجوب الخطبة

§بَابُ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5412 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يُخْطَبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا قَلَّ، أَوْ كَثُرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5413 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ»

باب ما يقطع الجمعة

§بَابُ مَا يَقْطَعُ الْجُمُعَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5414 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ " -[223]- 5415 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5416 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5417 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ الْأَوَّلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5418 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْصِتُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ يَنْطِقُونَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ عَلَى نَفْسِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5419 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا قَالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَإِذَا لَغَا فَقَدْ قَطَعَ جُمُعَتَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5420 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَمِعْ، وَلَمْ يُنْصِتْ، كَانَ عَلَيْهِ كِفْلَانِ مِنَ الْوِزْرِ» وَمَنْ قَالَ: صَهْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ، أَوْ قَالَ: «فَلَا شَيْءَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[224]- 5421 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، وَغَيْرُهُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَرَأَ آيَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ أَهَكَذَا تَقْرَؤُهَا؟ فَصَمَتَ عَنْهُ أُبَيٌّ، وَكَانُوا فِي الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أُبَيٌّ: لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَمْ تُجَمِّعِ الْيَوْمَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ أُبَيٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5422 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ تَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ يَقْطَعُ جُمُعَةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا مِنْ كَلَامٍ، أَوْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5423 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُقَالُ: «§مَنْ تَكَلَّمَ فَكَلَامُهُ حَظُّهُ مِنَ الْجُمُعَةِ» يَقُولُ: مِنْ أَجْرِ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا أَنْ يُوَفِّيَ أَرْبَعًا فَلَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5424 - عَنِ ابْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَرَأَ آيَةً فَسَمِعَهَا أَبُو ذَرًّ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ؟ فَأَنْصَتَ عَنْهُ أُبَيٌّ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُنْصِتُ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أُبَيٌّ: لِأَبِي ذَرٍّ: §لَيْسَ لَكَ مِنْ جَمُعَتِكَ إِلَّا مَا قَدْ مَضَى مِنْهَا، فَسَأَلَ أَبُو ذَرٍّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صَدَقَ أُبَيٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[225]- 5425 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «§إِنَّهُ لَيَرَى لَغْوًا أَنْ يُشِيرَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِيَدِهِ، أَنِ اسْكُتْ إِذَا تَكَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5426 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§حَصَبَ رَجُلَيْنِ كَانَا يَتَكَلَّمَانِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5427 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5428 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§رَأَى سَائِلًا يَسْأَلُ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَصَبَهُ»

5429 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ «§يُشِيرُ إِلَى رَجُلٍ فِي الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[226]- 5430 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ §رَأَى سَائِلًا، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنِ اسْكُتْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5431 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «§رَأَيْتُهُ يُشِيرُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5432 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، وَأَبَا بُرْدَةَ " §يَتَكَلَّمَانِ: وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ حِينَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْكَذَّابِينَ»، وَلَعَنَ اللَّهُ، فَقُلْتُ: أَتَتَكَلَّمَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَا: «إِنَّا لَمْ نُؤْمَرَ أَنْ نُنْصِتَ لِهَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5433 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ «§يُكَلِّمُ رَجُلًا، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5434 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§يَشْرَبُ الرَّجُلُ الْمَاءَ إِذَا عَطِشَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

باب العطاس يوم الجمعة، والإمام يخطب

§بَابُ الْعُطَاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5435 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا عَطَسَ إِنْسَانٌ فِي الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَنْتَ تَسْمَعُهُ، وَتَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَلَا تُشَمِّتْهُ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعِ الْخُطْبَةَ أَيْضًا فَلَا تُشَمِّتْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[227]- 5436 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا عَطَسَ إِنْسَانٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَنْتَ تَسْمَعُهُ، وَتَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، فَشَمِّتْهُ فِي نَفْسِكَ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَشَمِّتْهُ، وَأَسْمِعْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5437 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، §فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «فَشَمِّتْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5438 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ «§يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5439 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَسْأَلُهُ عَنِ §الرَّجُلِ يَعْطِسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ الْجُمُعَةَ أُشَمِّتُهُ؟ فَقَالَ: «لَا»

باب رد السلام في الجمعة

§بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5440 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الرَّجُلِ، وَهُوَ فِي الْخُطْبَةِ، قَالَا: «§يَرُدُّ عَلَيْهِ وَيُسْمَعُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[228]- 5441 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يَرُدُّ الرَّجُلُ السَّلَامَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5442 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «§يَرُدُّ السَّلَامَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»، قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: تَرُدُّ السَّلَامَ فِي نَفْسِكَ وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5443 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، فَارْدُدْ عَلَيْهِ فِي نَفْسِكَ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ وَأَسْمِعْهُ»

باب قراءة الصحف في الجمعة، وكانوا يقرءون قبل الصلاة

§بَابُ قِرَاءَةِ الصُّحُفِ فِي الْجُمُعَةِ، وَكَانُوا يَقْرَءُونَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5444 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا تُكَلِّمْ أَحَدًا، إِنْ أَحْدَثُوا فَلَا تُحْدِثْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[229]- 5445 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ §كَرِهَ قِرَاءَةَ الصُّحُفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «فَإِنْ قُرِئَتْ فَلَا تُكَلِّمْ» قَالَ: " وَقِرَاءَةُ الصُّحُفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَدَثٌ أَحْدَثُوهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5446 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ «كَانَ §يَتَكَلَّمُ إِذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5447 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: §إِنْ قُرِئَتِ الصُّحُفُ وَأَنَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ، أَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا أُسَبِّحُ، وَأُهَلِّلُ، وَأَذْكُرُ اللَّهَ فِي نَفْسِي، وَأَدْعُو لِأَهْلِي أُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَأَقُولُ: «اللَّهُمَّ اسْتَخَرِجْ لِي مِنْ غَرِيمِي أُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ

باب الاتكاء يوم الجمعة، والإمام يخطب

§بَابُ الِاتِّكَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5448 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «§كَرِهَ أَنْ يَتَّكِئَ الرَّجُلُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، أَوْ كِبَرٍ، أَوْ سَقَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5449 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ، اتَّكَأَ عَلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5450 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ §يَتَّكِئُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ "

باب من لم يسمع الخطبة

§بَابُ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5451 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ الْخُطْبَةَ فَسَمِعَهَا جُمُعَةٌ، فَجَلَسَ فِي الظِّلِ، وَاعْتَزَلَ الْمُذَكِّرَ؟ قَالَ: «§سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ، وَمَا لَهُ لَا يَكُونُ لَهُ جُمُعَةٌ، خَرَجَ إِلَى اللَّهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا اللَّهَ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ دَنَا مِنْهُ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، إِنْ صَبَرَ عَلَى الشَّمْسِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[230]- 5452 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §الْمُؤَذِّنُونَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَنَارِ عَلَى الْمَسْجِدِ، وَلَا يَجْلِسُونَ مَعَ النَّاسِ أَيُقَصِّرُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْهُ، فَقَالَ: يُقَصِّرُونَ

باب هل لمن لم يحضر المسجد جمعة؟

§بَابُ هَلْ لِمَنْ لَمْ يْحَضُرِ الْمَسْجِدَ جُمُعَةٌ؟

أَخْبَرَنَا 5453 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَإِنِ اضْطُرَ، فَإِنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الطَّرِيقِ، أَوْ فِي فِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُمَا اضْطُرَ مِنْ ضِيقٍ، أَوْ زِحَامٍ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَنَقُولُ لِلْحَسَنِ: " إِنَّهَا أَرْوَاثُ الدَّوَابِّ، فَيَقُولُ: «يُصَلِّي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5454 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: جِئْتُ أنا وَأَبِي مَرَّةً §فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ قَدِ امْتَلَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَنُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّاسِ فِي بَيْتٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ " قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[231]- 5455 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ §صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ»

باب القوم يأتون المسجد يوم الجمعة بعد انصراف الناس

§بَابُ الْقَوْمِ يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5456 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَزِرٍّ، فَأَمَّنِي، وَفَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: «§فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَرُبَّمَا فَعَلْتُهُ أَنَا وَالْأَعْمَشُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5457 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ قَوْمٌ الْجُمُعَةَ، أَنْ يُصَلُّوا الْجَمَاعَةَ» وَقَوْلُ سُفْيَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[232]- 5458 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً» وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5459 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، أَتَى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَقِي النَّاسَ مُنْصَرِفِينَ فَدَخَلَ دَارًا فَصَلَّى فِيهَا، فَقِيلَ لَهُ: «هَلَّا أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ؟» قَالَ: «إِنَّ §مَنْ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5460 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ §يَأْمُرُ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِيُصَلِّيَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5461 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَدِ انْصَرَفُوا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «§تَنَكَّبْ سُنَنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا حَيَاءَ فِيهِ»

باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام

§بَابُ مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ فَزَحَمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5462 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الزِّحَامِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَحَمُوا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْكَعَ وَلَا يَسْجُدَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[233]- 5463 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ وَإِنْ شِئْتَ فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْجُدْ» وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5464 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَكَانَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5465 - عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسَجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5466 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسَجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5467 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَاسْجُدْ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ»، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ، فَقُمْ حَتَّى يَقُومَ النَّاسُ، ثُمَّ سَجَدْتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5468 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَزُحِمَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ، وَهُوَ قَائِمٌ فَإِذَا اسْتَمْكَنَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَسْجُدَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ، وَتُجْزِيهِ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[234]- 5469 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ عَلَى ثَوْبِهِ، وَمَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فَلْيَسَجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ»

باب من فاتته الخطبة؟

§بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5470 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَصِيفٍ الْجَزْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5471 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، فَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا». وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5472 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَبِهِ نَأْخُذُ أَيْضًا. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5473 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[235]- 5474 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5475 - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ مِثْلَهُ أَيْضًا. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5476 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5477 - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5478 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» قَالَ: الزُّهْرِيُّ: فَالْجُمُعَةُ مِنَ الصَّلَاةِ

5479 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْآخِرَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[236]- 5480 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: §إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَقِيلَ لِقَتَادَةَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَاءَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «اجْلِسُوا أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» فَقَالَ قَتَادَةُ: انفَاي يَقُولُ: أَدْرَكْتُمُ الْأَجْرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5481 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يُسَلِّمْ فَلْيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَالْأَرْبَعُ أَعْجَبُ إِلَيْنَا لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ

5482 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ كُمْ يُصَلِّي؟ قَالَ عِمْرَانُ: «§وَلِمَ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ؟» فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ عِمْرَانُ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5483 - عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا غَالِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلُ، فَإِنْ تَأَخَّرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَنْزِلِهِ دَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، يَقُولُونَ: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَاقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ» فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ ثُمَّ خُتِمَتْ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[237]- 5484 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5485 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§الْخُطْبَةُ مَوْضِعَ الرَّكْعَتَيْنِ، مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[238]- 5486 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَصَرَ، وَإِلَّا أَوْفَى الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «§الْخُطْبَةُ» قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ أَجْلِسْ حَتَّى نَزَلَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ» قَالَ: قُلْتُ: فَجَلَسْتُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟ قَالَ: «حَسْبُكَ، قَدْ أَدْرَكْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: §لَمْ أُدْرِكِ الْخُطْبَةَ إِلَّا وَهُوَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ؟ قَالَ: «قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ مِنَ الذِّكْرِ فَاقْصُرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5488 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: «§فَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5489 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ رَعَفَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ وَفَرَغَ قَالَ: «§يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَدْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[239]- 5490 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «يُصَلِّي أَرْبَعًا»، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5491 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ قَالَ: «§لَا يَتَقَدَّمْ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ فَلْيُصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْإِمَامُ الَّذِي أَحْدَثَ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَدَّمَ الْإِمَامُ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ خُطْبَتِهِ وَلَا صَلَاتِهِ صَلَّى أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5492 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ؟ قَالَ: «§نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا»

باب قيام المرء من عند المنبر والإمام يخطب

§بَابُ قِيَامِ الْمَرْءِ مِنْ عِنْدِ الْمِنْبَرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5493 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كُنْتَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَاسْتُصْرِخْتَ عَلَى وَلَدٍ، أَكُنْتَ قَائِمًا إِلَيْهِ وَتَارِكًا الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَوَلَدٌ وَأَخٌ وَابْنُ عَمٍّ؟ قَالَ: «لَمْ أَقُمْ إِلَّا فِي خَيْرٍ أَوْ صِلَةٍ، وَلَمْ تُلْهِنِي عَنِ الْجُمُعَةِ الدُّنْيَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5494 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «§اسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ لَمْ يُجَمِّعْ يَوْمَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[240]- 5495 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ الْأَسَدِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§دُعِيَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ قَائِمًا لِلْجُمُعَةِ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5496 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5497 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§اسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ الضُّحَى، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِالْعَقِيقِ»

باب تخطي رقاب الناس، والإمام يخطب

§بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5498 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَهُ وَصَلَاتَهُ قَالَ: «يَا فُلَانُ، §أَجَمَّعْتَ الْيَوْمَ؟» قَالَ: أَمَا رَأَيْتَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُكَ وَآذَيْتَ وَآنَيْتَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[241]- 5499 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5500 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِنْ §رَأَيْتَ فُرْجَةً أَمَامَكَ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْتِيَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُؤْذِيَ أَحَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِنْ رَأَيْتُ أَمَامِي فَجْوَةً دُونَهَا النَّاسُ أَتَخَطَّاهُمْ إِلَيْهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَخَلَّلْتُهُمْ إِلَيْهَا تَخَلُّلًا؟ قَالَ: «وَكَيْفَ؟» قُلْتُ: كَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلًانِ لَا يَتَمَاسَّانِ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ كُنْتَ لَا تَتَخَطَّى أَحَدًا»، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَكَانَ إِنْسَانَانِ يَتَمَاسَّانِ رُكْبَتَيْهِمَا فَأَتَخَطَّى رُكْبَتَيْهِمَا؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5502 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَفَأَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ جُلُوسًا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَكَانُوا قِيَامًا يُصَلُّونَ وَلَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ أَتَخَلَّلُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا تَرْفَعُ أَحَدًا وَلَا تُؤذِيهِ وَلَا تَصْبِقْ عَلَى أَحَدٍ فَنِعْمَ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تُؤْذِي أَحَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[242]- 5503 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: «§الصَّفُّ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، مَنْ زَحَلَ رَجُلًا مِنْ مَكَانِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5504 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§لَأَنْ أُجَمِّعَ بِالرَّوْحَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5505 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمُرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي تَرَكْتُ الْجُمُعَةَ، وَلَأَنْ أُمْلِيهَا بِظَهْرِ الْحَرَّةِ أَحَبُّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِذَا أَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5506 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ

باب الاستيذان

§بَابُ الِاسْتِيذَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5507 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ مَكْحُولًا، وَأَنَا أَسْمَعُ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَطَاءٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {§إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ} [النور: 62] حَتَّى قَوْلِهِ {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ} [النور: 62] هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ مَكْحُولٌ «يُعْمَلُ بِهَا الْآنَ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَذْهَبَ أَحَدٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَا فِي -[243]- الزَّحْفِ حَتَّى يْسَتَأَذِنَ الْإِمَامَ» قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي أَمْرٍ جَامِعٍ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: «وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ»، فَقَالَ عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: قَدْ أَدْرَكْتُ لَعَمْرِي النَّاسَ فِيمَا مَضَى يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَامَ إِذَا قَامُوا وَهُوَ يَخْطُبُ، قُلْتُ: كَيْفَ رَأَيْتَهُمْ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: يُشِيرُ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، فَأَشَارَ لِي عَطَاءٌ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، قُلْتُ: يُشِيرُ وَلَا يَتَكَلَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: الْإِمَامُ إِذَا أَذِنَ؟ قَالَ: يُشِيرُ وَلَا يَتَكَلَّمُ، قُلْتُ: وَلَا يَضَعُ الْإِنْسَانُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَلَا عَلَى ثَوْبِهِ؟ قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5508 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: {§وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ} [النور: 62] قَالَ: «فِي الْجُمُعَةِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: فِي الْجُمُعَةِ، وَفِي الْغَزْوِ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5509 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " كَانَ §النَّاسُ يَسْتَأْذِنُونَ فِي الْجُمُعَةِ، وَيَقُولُونَ: هَكَذَا، يُشِيرُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ كَثُرُوا عَلَيْهِ فَاغْتَمَّ، فَقَالَ: «مَنْ أَمْسَكَ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5510 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ قَالَ: «كَانَ §الرَّجُلُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي جُمُعَةٍ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، وَأَعْجَلَهُ شَيْءٌ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5511 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {§وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ} [النور: 62] قَالَ: «فِي الْغَزْوِ، وَفِي الْجُمُعَةِ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ»

باب الرجل يجيء والإمام يخطب

§بَابُ الرَّجُلِ يَجِيءُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5512 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْأَعْمَى، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَرَكَعْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5513 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: «§أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْكَعْ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: لَيْسَتْ تَانِكَ الرَّكْعَتَانِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِامْرِئٍ قَطَعَ لَهُ الْإِمَامُ خُطْبَتَهُ وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5514 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ سُلَيْكٌ مِنْ غَطَفَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا سُلَيْكُ §قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5515 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§رَأَيْتُهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[245]- 5516 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْأَعْمَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5517 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلُوهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: «§أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُمْ كَانَ حَسَنًا؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5518 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَتَى الْمَسْجِدَ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَمْ يُصَلِّ، وَاحْتَبَى، وَاسْتَقْبَلَ الْإِمَامَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا، وَلَا شِمَالًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5519 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ §عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى، أَيُصَلِّي؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ جَالِسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5520 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §جِئْتَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتَرْكَعُ؟ قَالَ: «أَمَّا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَعَ»

باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها

§بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5521 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَمَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: أَخْبَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ رَكَعَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5522 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «§فَيَنْمَازُ قَلِيلًا عَنْ مُصَّلَّاهُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِنِ، ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5523 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «§حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، تَقَدَّمَ مِنْ مُصَّلَّاهُ قَلِيلًا فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَيْضًا فَرَكَعَ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[247]- 5524 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ §يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ "، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5525 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ §يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5526 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» 5527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[248]- 5528 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَكَعَ عَلَى إِثْرِهَا رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: §أَمَّا الْإِمَامُ فَلَا، إِذَا صَلَّيْتَ فَانْقَلِبْ فَصَلِّ فِي بَيْتِكَ مَا بَدَا لَكَ، إِلَّا أَنْ تَطُوفَ، وَأَمَّا النَّاسُ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5529 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5530 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، صَلَّى مَعَ زِيَادٍ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا، فَقَالَ النَّاسُ: لَمْ يَعْتَدَّ بِصَلَاةِ زِيَادٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عِمْرَانَ، فَقَالَ: «§لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي جَوْفِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْآخِرَةُ صَلَّى مَعَهُ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ جَلَسَ، وَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5531 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: §أَقَاضِيَتَانِ رَكْعَتَا الْجُمُعَةِ مِمَّا سِوَاهُمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[249]- 5532 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §امْسَابُ الْإِمَامِ الْمَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حَسَنٌ»

باب فصل ما بين الجمعة وما قبلها

§بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَمَا قَبْلَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5533 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، حَتَّى تَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِتَحَوُّلٍ أَوْ كَلَامٍ»

أَخْبَرَنَا 5534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي وَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، §إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِذَلِكَ، وَبِهِ نَأْخُذُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5535 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ §رَجُلًا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ فَنَهَاهُ عَنْهُ، وَقَالَ: «أَلَا أَرَاكَ تُصَلِّي فِي مَقَامِكَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ يَؤُمُّ

باب السفر يوم الجمعة

§بَابُ السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5536 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابُ سَفَرٍ بَعْدَمَا قَضَى الْجُمُعَةَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ سَفَرًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ §الْجُمُعَةَ لَا تْمَنَعُكَ السَّفَرَ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5537 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَيْهِ أُهْبَةُ السَّفَرِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ §الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا، فَاخْرُجْ مَا لَمْ يَحِنِ الرَّوَاحُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5538 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «§خَرَجَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بُكْرَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَنْتَظِرِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5539 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، «§خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[251]- 5540 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَافِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضُحًى قَبْلَ الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5541 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ: هَلْ يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَكَرِهَهُ، فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ، فَقَالَ لِي: «§قَلَّ مَا خَرَجَ رَجُلٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا رَأَى مَا كَرِهَ، وَلَوْ نَظَرْتَ فِي ذَلِكَ، وَجَدْتَهُ كَذَلِكَ»

5542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: «§إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ النَّهَارُ أَلَّا يُعَانَ عَلَى حَاجَتِهِ، وَلَا يُصَاحَبَ فِي سَفَرِهِ»، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: السَّفَرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5543 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ، يُقَالُ: §إِذَا أَمْسَى فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَذْهَبْ حَتَّى يُجَمِّعَ؟ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَيُكْرَهُ»، قُلْتُ: فَمِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: «لَا، ذَلِكَ النَّهَارُ فَلَا يَضُرُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[252]- 5544 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ بَعْضِ بَنِي سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَزْعُمُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: «كَانَ §يُصَلِّي الصُّبْحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ يْرَكَبُ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ وَلَا يُجَمِّعُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ دُونَ الْبَرِيدِ، أَوْ نَحْوٌ مِنْهُ»

باب النعاس يوم الجمعة

§بَابُ النُّعَاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5545 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: «§إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، ذَلِكَ فْلَيَجْلِسْ مَجْلِسًا غَيْرَهُ، أَوْ لِيَضْرِبْ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَشَارَ فَإِذَا هُوَ يَجْمَعُ كَفَّهُ، ثُمَّ يْضَرِبُ مِنَ الْكَفِّ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، وَكَفٌّ بَعْدُ مَقْبُوضُ الْأَظَافِرِ مْجَمُوعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5546 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَبِي سَهْمٍ، أَنَّهُ نَعَسَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ: «§فَإِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، وَإِمَّا أَوْمَأَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرَ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[253]- 5547 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: «§إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ فَلْيَقُمْ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5548 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يَقُومَ فَيَجْلِسَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ»

5549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " §إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، خَرَجَ عَنْ مَجْلِسِهِ، فَأَمَّا التَّخَطِّي فَلَا، وَلَكِنْ لِيَتَزَحْزَحْ، وَلْيُوقِظْهُ مَنْ حَوْلَهُ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5550 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§يَحْصِبُ الَّذِينَ يَنَامُونَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ»

باب الرجل يحتبي، والإمام يخطب

§بَابُ الرَّجُلُ يَحْتَبِي، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5551 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ «§يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى جَنْبِ الْمَقْصُورَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5552 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ «§يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5553 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءً «§يَحْتَبِي، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5554 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ «أَنَّهُ كَانَ §يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ، وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا، وَلَا شِمَالًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5555 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»

باب عظم يوم الجمعة

§بَابُ عِظَمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5556 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمُ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِيهِ قَضَى اللَّهُ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا خَافَ الْبَرُّ وَالْبَحْرُ وَالْحِجَارَةُ وَالشَّجَرُ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ يُحَدِّثُ نَحْوًا مِنْ هَذَا لَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5557 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَأَثِرُ حَدِيثًا عَنْ كَعْبٍ، أَوْ بَعْضَهُ: «§مَا خَلَقَ اللَّهُ يَوْمًا أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِيهِ قُضِيَ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَفِيهِ تُقَومُ السَّاعَةُ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا فَزِعَ لِمَطْلعِهَا الْبَرُّ، وَالْبَحْرُ، وَالْحِجَارَةُ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، وَإِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5558 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَعْبٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنَّ §فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا خَيْرًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ»

فَقَالَ كَعْبٌ: أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ كَعْبٌ: «§إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَزِعَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ، وَالشَّجَرُ -[256]- وَالثَّرَى، وَالْمَاءُ وَالْخَلَائِقُ، كُلُّهَا إِلَّا ابْنَ آدَمَ وَالشَّيْطَانَ» قَالَ: «وَتَحُفُّ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ مَنْ جَاءَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ بِحَقِّ اللَّهِ، وَلِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ، وَحَقٌّ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ حَالِمٍ يَغْتَسِلُ فِيهِ كَغُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَمْ تَطْلَعِ الشَّمْسُ وَلَمْ تَغْرُبْ مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمَ مِنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالصَّدَقَةُ فِيهِ أَعْظَمُ مِنْ سَائِرِ الْأَيَّامِ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَعْبٍ وَأَرَى أَنَا إِنْ كَانَ لِأَهْلِهِ طِيبٌ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5559 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَيَّامُ فَرَأَيْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَعْجَبَنِي بَهَاؤُهُ وَنُورُهُ، وَرَأَيْتُ فِيهِ كَهَيْئَةِ نُكْتَةٍ سَوْدَاءَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ فَقِيلَ: فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5560 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَيَّامِ وَعُرِضَ عَلَيَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِي مِرْآةٍ - أَوْ قَالَ: مِثْلَ الْمِرْآةِ - فَرَأَيْتُ فِيهِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ فَقِيلَ: فِيهَ تَقُومُ السَّاعَةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5561 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِسَلْمَانَ: «§أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ فِيهِ جُمِعَ أَبُوكَ آدَمُ - أَيْ جُمِعَتْ طِينَتُهُ -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[257]- 5562 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَغَرُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، صَاحِبُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جلستِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَتِ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ وَدَخَلَتْ تَسْمَعُ الذِّكْرَ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، فَكَالْمُهْدِي شَاةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي ـ حَسِبْتُهُ قَالَ ـ بَيْضَةً»

5563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا يَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَائِرَا، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ»

5564 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَكَتَبُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ -[258]- الصُّحُفُ وَانْقَطَعَتِ الْفَضَائِلُ، فَمَنْ جَاءَ حِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَأْتِي لِحَقِّ الصَّلَاةِ، فَفَضْلُهُمْ كَفَضْلِ صَاحِبِ الْجَزُورِ عَلَى صَاحِبِ الْبَقَرَةِ وَعَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ قَالَ: " وَكَانَ يُقَالُ §إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ كَتَبُوا فُلَانٌ مِنَ السَّابِقِينَ، وَفُلَانٌ مِنَ السَّابِقِينَ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَقَعَدُوا مَعَ النَّاسِ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَمَا يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ كُتِبَ: فُلَانٌ شَهِدَ الْخُطْبَةَ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ كُتِبَ: فُلَانٌ شَهِدَ الْجُمُعَةَ، فَكَذَلِكَ هُمْ مَنَازِلُ مَا بَيْنَ الْجَزُورِ إِلَى الْبَعُوضَةِ، وَرُبَّمَا غَابَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَيَقَوْلُ الْمَلَائِكَةِ: مَاغَيَّبَ فُلَانًا، فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَيَقُولُونَ: تَعَالَوْا نَدْعُ لَهُ، فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَبَسَ فُلَانًا ضَلَالَةٌ فَاهْدِهِ، أَوْ فَقْرٌ فَأَغْنِهِ، أَوْ مَرَضٌ فَاشْفِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5565 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَوَّلِ سَاعَةٍ فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ الْجَزُورِ، وَأَوَّلُ السَّاعَةِ وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ السَّاعَةُ الثَّانِيَةُ مِثْلُ الثَّوْرِ وَأَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ الثَّالِثَةُ مِثْلُ الْكَبْشِ الْأَقْرَنِ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ السَّاعَةُ الرَّابِعَةُ مِثْلُ الدَّجَاجَةِ وَأَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ مِثْلُ الْبَيْضَةِ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَجَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ تَسْمَعُ -[259]- الذِّكْرَ، ثُمَّ غُفِرَ لَهُ إِذَا اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5566 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَغَسَلَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ غَدَا وَابْتَكَرَ، ثُمَّ دَنَا فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا كَصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامِ سَنَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5567 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنِ ابْنِ دَارَةَ، مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§لَا تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ السَّبْتِ، وَلَا يَوْمَ الْأَحَدِ، وَلَا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَلَا يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَلَا يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، وَلَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، ثُمَّ سَكَتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «§يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَقُومُ الْقِيَامَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5569 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: " §ذَلِكَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ فَسَارَ فِيهِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَى، فَاسْتَوَى جَالِسًا فَعَطَسَ فَأَلْقَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَحِمَكَ اللَّهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[260]- 5570 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَأَنْصَتَ كَانَ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ»

باب الساعة في يوم الجمعة

§بَابُ السَّاعَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5571 - عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5572 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّ §فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ ـ وَأَشَارَ بِكَفِّهِ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهَا ـ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» فَأَشَارَ إِلَيْنَا كَيْفَ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَلْصَقَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَحَنَاهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَبَضَهَا وَلَمْ يَبْسُطْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[261]- 5573 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّ §فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا مُسْلِمٌ شَيْئًا وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا أَعْطَاهُ». قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. قَالَ عَطَاءٌ: أَيْضًا عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقِيلَ لَهُ: فَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّمَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5574 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَتَحَرَّى السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ». قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَمَاتَ أَبِي فِي سَاعَةٍ كَانَ يُحِبُّهَا، مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5575 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهَا بِشَيءٍ أُحَدِّثُهُ إِلَّا، أَنَّ كَعْبًا كَانَ يَقُولُ: «§لَوْ قَسَّمَ إِنْسَانٌ جَمْعَهُ فِي جُمَعٍ أَتَى عَلَى تِلْكَ السَّاعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5576 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: " كَانَ رَجُلٌ يَلْتَمِسُ §السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَنَعَسَ نَعْسَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأُتِيَ فِي النَّوْمِ، فَقِيلَ: انْتَبِهْ فَإِنَّ هَذِهِ السَّاعَةُ الَّتِي كُنْتَ تَلْتَمِسُ، وَذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ "، وَكَانَ الْحَسَنُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَحَرَّاهَا عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[262]- 5577 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§السَّاعَةُ الَّتِي تَقُومُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5578 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ إِذْ سَنَحَ كَلْبٌ يَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَخَرَّ الْكَلْبُ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمُرَّ، فَلَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَجَّهَ عَلَى الْقَوْمِ وَقَالَ: «§أَيُّكُمْ دَعَا عَلَى هَذَا الْكَلْبِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا دَعَوْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعَوْتَ عَلَيْهِ فِي سَاعَةٍ يُسْتَجَابُ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5579 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي: مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ يَقُولُ: «§كَالنَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، وَالسَّاعَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا يُذْكَرُ آخِرَ سَاعَاتِ النَّهَارِ»

قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُوسَى أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: كَيْفَ زَعَمُوا أَنَّهَا هِيَ وَالْإِنْسَانُ لَا يُصَلِّي فِيهَا؟ فَقَالَ الْآخَرُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَزَالُ الْإِنْسَانُ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مُصَلَّاهُ أَوْ تَحَدَّثَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[263]- 5580 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَقَالَ: «§خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَخَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا وَطَيِّبِهَا وَخَبِيثِهَا، وَلِذَلِكَ كَانَ فِي وَلَدِهِ الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ وَالطَّيِّبُ وَالْخَبِيثُ، فَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، فَلِلَّهِ مَا أَمْسَى ذَلِكَ الْيَوْمُ حَتَّى عَصَاهُ فَأَخْرَجَهُ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5581 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَبَا عَبَّاسٍ، السَّاعَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ مَرَّاتٍ، §خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ فِي آخِرِ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فَخَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا وَطَيِّبِهَا وَخَبِيثِهَا وَحَزْنِهَا وَسَهْلِهَا، فَلِذَلِكَ فِي وَلَدِهِ الطَّيِّبُ وَالْخَبِيثُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَّهُ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَهُ، وَعَهِدَ إِلَيْهِ عَهْدًا فَنَسِيَ فَسُمِّيَ الْإِنْسَانَ، فَلِلَّهِ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5582 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ «أَنَّ §السَّاعَةَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَقُومُ فِيهَا السَّاعَةُ وَالَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا آدَمَ، وَالَّتِي لَا يَدْعُو اللَّهَ فِيهَا الْمُسْلِمُ بِدَعْوَةٍ صَالِحَةٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ مِنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ»

5583 - قَالَ وَحَدَّثَنِي، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: انْطَلَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى الشَّامِ فَالْتَقَى هُوَ وَكَعْبٌ، فَيُحَدِّثُ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَ كَعْبٌ، عَنِ التَّوْرَاةِ حَتَّى مَرَّ بِالسَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» فَقَالَ كَعْبٌ: وَلَكِنْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ السَّنَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا، فَقَالَ كَعْبٌ: هَاهُ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَذَكَرَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا قَالَ كَعْبٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَذَبَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ رَجَعَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5584 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَإِنَّ §فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[265]- 5585 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةِ، قُلْتُ لَهُ: يَا أَخِي مَا أَنَا بِالرَّجُلِ تَنْفَسُهَا عَلَيْهِ حَدِّثْنِي بِهَا قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ "، قُلْتُ: أَوَلَيْسَ قَدْ قُلْتَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنْ لَا يُصَادِفَهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ» -[266]- وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ صَلَاةٌ قَالَ: أَوَلَسْتَ قَدْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى الَّتِي تَلِيهَا» قَالَ: «وَفِيهَا خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهَا أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهَا تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهَا قُبِضَ وَفِيهَا تَقُومُ السَّاعَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5586 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُحَنِّسَ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: زَعَمُوا أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ رُفِعَتْ قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ كَذَلِكَ؟»، قُلْتُ: فَهِيَ فِي كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ أَسْتَقْبِلُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: هَلْ زَعَموا أَنَّ السَّاعَةَ فِي §يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا يَدْعُو فِيهَا مُسْلِمٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ قَدْ رُفِعَتْ؟ قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ»، قُلْتُ: فَهِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَسْتَقْبِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا 5587 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ يُصَلِّي أَوْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ يَدْعُو اللَّهَ فِيهَا بِشَيءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ»

باب الكفارة في يوم الجمعة

§بَابُ الْكَفَّارَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5588 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُكَفِّرُ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ: «نَعَمْ، وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5589 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ بْنِ خِدَامٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «§مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ أَوْ دُهْنِهِ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5590 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنِ اسْتَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ لَبِسَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»

باب إقامة الرجل أخاه ثم يختلف في مجلسه

§بَابُ إِقَامَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ ثُمَّ يَخْتَلِفُ فِي مَجْلِسِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5591 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5592 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ» قُلْتُ أَنَا لَهُ: أَوَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا»، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ»

أَخْبَرَنَا 5593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَيَجْلِسَ فِي مَكَانِهِ». فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِابْنِ عُمَرَ مِنْ بَيْتِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5594 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ: وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا

باب من مات يوم الجمعة

§بَابُ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

5595 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ - أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - بَرِئَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ» أَوْ قَالَ: «وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَكُتِبَ شَهِيَدًا»

5596 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§بَرِئَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ». 5597 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

5 - كتاب صلاة العيدين

§كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة

§بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَ الْخُطْبَةِ

5598 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ: «§إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5599 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا «كَانَ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنُ، وَأَخُوهُ سَعِيدٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ «§يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5601 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ «§يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[272]- 5602 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالْحَسَنَ، وَأَخَاهُ سَعِيدًا، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ أَبَا الشَّعْثَاءِ «§يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5603 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5604 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: جَاءَنَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَصَلَّوْا، وَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ عُمَرَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّوْا، وَجِئْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§مَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِرَادٍّ عَلَى عَبْدٍ إَحْسَانًا، أَحْسِبُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5605 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: خَرَجَ عَلِيٌّ يَوْمَ عِيدٍ فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ نَهَيْتَهُمْ، فَقَالَ: " §مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْهَى عَبْدًا إِنْ صَلَّاهَا، وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكُمْ بِمَا شَهِدْنَا - أَوْ قَالَ -: بِمَا حَضَرْنَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[273]- 5606 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ - أَوْ قَالَ -: «§يُجْلِسَانِ مَنْ رَأَيَاهُ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5607 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَقَالَ: «كَانَ §أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا» قَالَ السَّائِلُ: أَرَأَيْتَ قَدْ صَلَّيْتُ؟ قَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5608 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» قَالَ: «ثُمَّ خَرَجْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ وَشُرَيْحٌ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَلَمْ نُصَلِّهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا». قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَنَهَاهُ عَامِرٌ وَلَمْ يَدَعْهُ يُصَلِّي بَعْدَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[274]- 5609 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ §لَا يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5610 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، «أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا §لَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5611 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ «§لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5612 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. وَزَادَ قَالَ: كَانَ لَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ حَتَّى يَتَحَوَّلَ النَّهَارُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5613 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[275]- 5614 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. وَزَادَ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5615 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5616 - عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ «يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُصَلِّيَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5617 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى - §فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا شَيْئًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5619 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كَانَ §لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا وَيُصَلِّي بَعْدَهُمَا أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[276]- 5620 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ «§يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5621 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ §يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5622 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا «§يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5623 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ §يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ؟» قَالَ: لَا، قُلْتُ: «إِلَّا بِمَا أَكْثَرْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟» قَالَ: نَعَمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5624 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وْمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5625 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُونَ: «§لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5626 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَقَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ: «أَلَا تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ يُصَلُّونَ؟» فَقُلْنَا: أَلَا تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ: «§أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ كَالَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى» قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

باب الأذان لهما

§بَابُ الْأَذَانِ لَهُمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5627 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَا: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى» ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ «أَنْ §لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيءَ» قَالَ: «وَلَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ، وَلَا إِقَامَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5628 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا قَالَ: «فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ» وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: «§إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ» قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ، ابْنُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابٌ لَهُ قَالُوا: هَلْ لَا آذَنْتَنَا؟ فَاتَتْهُمُ الصَّلَاةُ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَعْدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لِأَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[278]- 5629 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَكُلُّهُمْ «§صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»

5630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ «§فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ عَلَى بَعِيرِهِ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ»

باب الصلاة قبل الخطبة

§بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ مُتَّكِئٍ عَلَى بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً». قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَزَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ -[279]- قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتْخَتَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ حَتَّى يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: أَيْ لَعَمْرِي، إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5632 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ قَالَ: نَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يَجْلِسُ الرِّجَالُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: {§يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَمْ تُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ - لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ - قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ، قَالَ: فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ لَكُنَّ فِدًا لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ -[280]-، قُلْنَا لَهُ: مَا الْفَتَحُ؟ قَالَ: «خَوَاتِيمُ مِنْ عِظَامٍ كُنَّ يُلْبَسْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5633 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمَّ خَطَبَ فظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: «§تَصَدَّقْنَ» قَالَ: فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيءَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالَا فَجَعَلَهُ فِي ثَوْبٍ حَتَّى أَمْضَاهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5634 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي تِينْكَ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ حَوْلَهُ فَيَقُولُ: «§تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا» فَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْخَاتَمِ وَالْقُرْطِ وَالشَّيءِ، فَإِنْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَضْرِبَ عَلَى النَّاسِ بَعْثَا ذَكَرَهُ وَإِلَّا انْصَرَفَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5635 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَبْدَأُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَكُونُ فِي خُطْبَتِهِ الْأَمْرُ بِالْبَعْثِ وَبِالسَّرِيَّةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[281]- 5636 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمُكُمْ تَأْكُلُونَ فِيهِ نُسُكَكُمْ» قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ نُسُكَكُمْ» قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصََلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَرْجِعْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَشْهَدِ الصَّلَاةَ» قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5637 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ «فِي يَوْمِ عِيدٍ §صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[282]- 5638 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ «§صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ فَخَطَبَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5639 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ عِيدٍ «§فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُمَرَ «فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ «فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»

باب الإنصات للخطبة يوم العيد

§بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5640 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَذْكُرُ اللَّهَ الْإِنْسَانُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَوْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «لَا، §كُلُّ عِيدٍ فَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5641 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §السُّكُوتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[283]- 5642 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " وَجَبَ §الْإِنْصَاتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: الْجُمُعَةِ، وَالْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالِاسْتِسْقَاءِ "

باب أول من خطب ثم صلى

§بَابُ أَوَّلِ مَنْ خَطَبَ ثُمَّ صَلَّى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5643 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ تَدْرِي أَوَّلَ §مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْفِطْرِ ثُمَّ صَلَّى؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي، أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5644 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: «§أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لَمَّا رَأَى النَّاسَ يَنْقُصُونَ فَلَمَّا صَلَّى حَبَسَهُمْ فِي الْخُطْبَةِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[284]- 5645 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5646 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «§أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مُعَاوِيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5647 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ §أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ فِي الْعِيدِ أَوْ عُثْمَانُ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ» - شَكَّ مَعْمَرٌ - قَالَ: وَبَلَغَنِي أَيْضًا «أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ، كَانَ لَا يُدْرِكُ غَايِبُهُمُ الصَّلَاةَ، فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5648 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: «§خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى - هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي مَسْعُودٍ حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ الْكِنْدِيُّ قَدْ بَنَى لِمَرْوَانَ مِنْبَرًا مِنْ لَبِنٍ وَطِينٍ، فَعَدَلَ مَرْوَانُ إِلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى حَاذَى بِهِ فَجَاذَبْتُهُ لِيَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ»، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، تُرِكَ مَا تَعْلَمُ، فَقَالَ: كَلَّا وَرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا نَعْلَمُ ثُمَّ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[285]- 5649 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: يَا فُلَانُ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»

باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا

§بَابُ خُرُوجِ مَنْ مَضَى وَالْخُطْبَةَ وَفِي يَدِهِ عَصًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5650 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَتَى كَانَ مَنْ مَضَى يَخْرُجُ أَحَدُهُمْ مِنْ بَيْتِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «كَانُوا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى فَيُصَلُّونَ، ثُمَّ يَخْطُبُونَ قَلِيلًا سُوَيْعَةً»، يُقَلِّلُ خُطْبَتَهُمْ؟ قَالَ: «لَا يَحْبِسُونَ النَّاسَ شَيْئًا» قَالَ: ثُمَّ يَنْزِلُونَ فَيَخْرُجُ النَّاسُ؟ قَالَ: «مَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا»، فَكَيْفَ يُخْشَى أَنْ يَحْبِسُوا النَّاسَ؟ وَإِنَّمَا كَانُوا يَخْطُبُونَ قِيَامًا لَا يَجْلِسُونَ إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ -[286]- وَعُثْمَانُ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا لَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ «، وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَنْزِلُ؟» وَإِنَّمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا وَهُوَ قَائِمٌ، إِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً الْأُولَى " قَالَ: «لَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ إِلَّا مِنْبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى جَاءَ مُعَاوِيَةُ حِينَ حَجَّ بِالْمِنْبَرِ فَتَرَكَهُ» قَالَ: «فَلَا يَزَالُونَ يَخْطُبُونَ عَلَى الْمَنَابِرِ بَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5651 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى نَجْرَانَ: «أَنْ §أَخِّرِ الْفِطْرَ، وَذَكِّرِ النَّاسَ، وَعَجِّلِ الْأَضْحَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5652 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ §خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ مَرَّتَيْنِ قَائِمًا». قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ فبلَغَكَ ذَلِكَ مِنْ ثِقَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا شِئْتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5653 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ §يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5654 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[287]- 5655 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ: «يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، يَدْعُو بِدَعَواتٍ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5656 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ «شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ §صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5657 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ «§صَلَّى فِيهِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5658 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَضْحَى §أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقِيعَ، فَنُوِّلَ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[288]- 5659 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ «§يَخْطُبُ وَفِي يَدِهِ عَصًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5660 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ يُخْرِجُ مِنْبَرًا وَلَا لِأَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَأَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَ الْمِنْبَرَ مَرْوَانُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: «§أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ، وَجَلَسْتَ فِي الْخُطْبَةِ وَلَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ» قَالَ: «إِنَّ تِلْكَ السُّنَّةَ قَدْ تُرِكَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5661 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَخْرُجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِعَنْزَةٍ فَيَرْكُزُهَا فِي الْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهِا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5662 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَذْكُرُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا خَطَبَ اعْتَمَدَ عَلَى عَصَاهُ اعْتِمَادًا»

باب الركوب في العيدين وفضل صلاة الفطر

§بَابُ الرُّكُوبِ فِي الْعِيدَيْنِ وَفَضْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5663 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§رَأَيْتُهُ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[289]- 5664 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُرَغِّبُهُمْ فِي الْعِيدَيْنِ: «§مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا مَاشِيًا فَلْيَفْعَلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5665 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ الرُّكُوبَ فِي الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5666 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مِحْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: «§خُرُوجُ يَوْمِ الْفِطْرِ يَعْدِلُ عُمْرَةً، وَخُرُوجُ يَوْمِ الْأَضْحَى يَعْدِلُ حَجَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5667 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مِنَ §السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ مَاشِيًا»

باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة

§بَابُ الْخُرُوجِ بِالسِّلَاحِ وَوُجُوبِ الْخُطْبَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5668 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5669 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا فَيَخْرُجُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[290]- 5670 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْهَبْ». قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى النَّاسِ حُضُورُ الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ

باب التكبير في الخطبة

§بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْخُطْبَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5671 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «سَمِعْتُ أَنَّهُ §يُكَبَّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا وَسَبْعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5672 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§يُكَبِّرُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ تِسْعًا حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ وَسَبْعًا فِي». عَالَجْتُهُ عَلَى أَنْ يُفَسِّرَ لِي أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ - فَظَنَنْتُ أَنَّ قَوْلَهُ -: حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ فِي الْخُطْبَةِ الْآخِرَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5673 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: «§السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَيَبْدَأُ الْآخِرَةَ بِسَبْعٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[291]- 5674 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5675 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوَلَا يَقُولُ: «§بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

باب التكبير في الصلاة يوم العيد

§بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5676 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُهُنَّ وَهُوَ قَائِمٌ: سَبْعَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الْاسْتِفْتَاحِ لِلصَّلَاةِ، وَمِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ سِتٌّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَمِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا، وَفِي الْأُخْرَى سِتُّ تَكْبِيرَاتٍ: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةٌ لِلرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ خَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَوَاحِدَةٌ بَعْدَهَا " قُلْتُ لَهُ: إِنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءٌ يُكَبِّرُهُنَّ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ الَّذِي أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[292]- 5677 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائفِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ قَرَأَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الْأُخْرَى خَمْسًا، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5678 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «عَلِيٌّ §يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَى، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ» قَالَ: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5679 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - أَحْسِبُهُ قَدْ بَلَغَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَنَّهُ كَانَ §يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5680 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ «§يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5681 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[293]- 5682 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5683 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا وَخَمْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5684 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمْ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالِاسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرًا وَاحِدًا، سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5685 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «§فِي الْأُولَى خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ وَبِتَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى أَرْبَعَةٌ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5686 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ " كَانَ §يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعَا: أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَكَعَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5687 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا ـ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[294]- 5688 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ذَكَرَ أَنَّ زِيَادًا، سَأَلَ مَسْرُوقًا عَنْ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ قَالَ: «§يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْآخِرَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَرْكَعُ بِهَا». قَالَ قَتَادَةُ: وَبَلَغَنِي مِثْلَ هَذَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَخْبَرَنَا 5689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ «§كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ» قَالَ: وَشَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا. فَسَأَلْتُ خَالِدًا كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَوَاءً

أَخْبَرَنَا -[295]- 5690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي الْأَضْحَى يَوْمَئِذٍ عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ فِي شَيءٍ يَصْنَعُونَهُ؟ قَالَ: «§صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ كَالْفِطْرِ، وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي جَمَاعَتِهَا رَكْعَتَانِ قَطُّ، وَذَبْحٌ إِنْ شَاءَ»، وَقَالَ: «حَقٌّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْضُرُوهَا كَمَا حَقٌّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ صَلَاةِ الْفِطْرِ»

أَخْبَرَنَا 5691 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ فِي §الْأَضْحَى، عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ "

أَخْبَرَنَا 5692 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ فِي §الْأَضْحَى عِنْدَهُمْ مَا فِي الْفِطْرِ "

5693 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِنِّي §لَا أَكْرَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، وَمَا بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[296]- 5694 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعًا، وَفِي الْآخِرَةِ ثَلَاثًا، فَالتَّكْبِيرُ سَبْعٌ سِوَى تَكْبِيرُ الصَّلَاةِ»

أَخْبَرَنَا 5695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «§سُنَّةُ الْأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلَّا الذَّبْحَ» قَالَ: «وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَّا الذَّبْحَ»

باب كم بين كل تكبيرتين

§بَابُ كَمْ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5696 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَوْلٌ مَعَلُومٌ وَلَا مِنْ دُعَاءٍ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يَمْكُثُ كَذَلِكَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ كَذَلِكَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَاعَةٌ يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يُكَبِّرَ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ، ثُمَّ يَقْرَأُ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّابِعَةَ لِلرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا كَبَّرَ ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيَذْكُرُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يُكَبِّرَ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّادِسَةَ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، كُلُّهُنَّ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَهُوَ قَائِمٌ». قَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا يُحْتَسَبُ فِي ذَلِكَ بِتَكْبِيرَةِ السُّجُودِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5697 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ §بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرُ كَلِمَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[297]- 5698 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ، يُقَالَ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالَ التَّكْبِيرُ، فَيَحِقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ قَبْلَهَا أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنِي»

باب التكبير باليدين

§بَابُ التَّكْبِيرِ بِالْيَدَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5699 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةِ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ؟» قَالَ: «نَعَمْ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيْضًا»

باب القراءة في الصلاة يوم العيد

§بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5700 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، «§فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5701 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: كَانَ §يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ " قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

5702 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ §يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ ق وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[298]- 5703 - عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ يَقُولُ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: بِأَيِّ شَيءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ؟ فَقَالَ: «بِقَافٍ، وَاقْتَرَبَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5704 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5705 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الْآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5706 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِي الْعِيدَيْنِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

باب وجوب صلاة الفطر والأضحى

§بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5707 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5708 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَةٌ صَلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ» قَالَ: مَا الْجُمُعَةُ بِأَنْ يُوتَى أَوْجَبُ بِذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ فِي الْفِطْرِ؟ " قَالَ عَطَاءٌ: «لَا يَتِمَّانِ أَرْبَعًا فِي جَمَاعَةٍ وَلَا غَيْرِهَا» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أَحَقٌّ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضُرُوا صَلَاةَ الْفِطْرِ كَمَا حَقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟» قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ: حَقَّ ذَلِكَ، فَأَمَّا كَحَقِّ الْجُمُعَةِ فَلَا، أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: «§مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ كُلِّهَا، أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسُ شَيءٌ لَا بَرٌّ وَلَا بَحْرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ لَا يَزَالُ يَدْعُو يَوْمَئِذٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا الثَّقَلَانِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5709 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: " §مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ إِلَّا أَوْجَبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ، يَقُولُونَ: هَذِهِ فَرِيضَةٌ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5710 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ»

باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان

§بَابُ مَنْ صَلَّاهَا غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَمَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5711 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ فَذَكَرْتُ بَعْدَ مَا فَرَغَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «تُعِيدُهَا». وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5712 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5713 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5714 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ قَالَ: «§يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ كَبَّرَ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5715 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5716 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ». قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

باب صلاة العيدين في القرى الصغار

§بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْقُرَى الصِّغَارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5717 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى غَرِيبَةٍ، فَدَكَ وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُجَمِّعُوا وَأَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5718 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: «كَانَ §أَبُو عِيَاضٍ وَمُجَاهِدٌ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ، وَكَانَ يَوْمُ فِطْرٍ فَكُلِّمَ أَبُو عِيَاضٍ وَدَعَا لَهُمْ وَأَمَّهُمْ بِرَكْعَتَيْنِ». قَالَ: وَأَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5719 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ». قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[302]- 5720 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ فَيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ»

باب خروج النساء في الصلاة

§بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5721 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةً حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَخَرَجْتُ مَعَهُ فِي خَمْسٍ مِنْهُنَّ، فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، وَأُمِرْنَا فِي الْعِيدَيْنِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ يُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مَعَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَتْ حَفْصَةُ: " فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: «نَعَمْ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي §أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالحُيَّضِ» قَالَتْ: «فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5722 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5723 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ جَلِيلَةً، وَكَانَتْ §تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[303]- 5724 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ §لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ "

باب اجتماع العيدين

§بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيدَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5725 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِنِ §اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلْيَجْمَعْهُمَا فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَطُّ حَيْثُ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصْرِ» ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: " اجْتَمَعَ يَوْمُ فِطْرٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا بِجَعْلِهِمَا وَاحِدًا، وَصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةَ صَلَاةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ". قَالَ: «فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفْقَهْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ». قَالَ: «وَلَقَدْ أَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ يَوَمَئِذٍ». قَالَ: «حَتَّى بَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا كَذَلِكَ صُلِّيَا وَاحِدَةً»، وَذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا. قَالَا: إِنَّهُ وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ، زَعَمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5726 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَصَابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[304]- 5727 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5728 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ ذَكْوَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ - أَوْ أَضْحَى وَجُمُعَةٌ - قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعُ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5729 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ أَوْ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الْأَوَّلَ ثُمَّ خَطَبَ فَأَذِنَ لِلْأَنْصَارِ فِي الرِّجُوعِ إِلَى الْعَوَالِي وَتَرْكِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدُ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ فَقَالَ -[305]-: «إِنَّ §هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ فَلْيَنْقَلِبْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ فَلْيَنْتَظِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5730 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَعَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ فَصَلَّى ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ، وَقَالَ حِينَ صَلَّى الْفِطْرَ: «§مَنْ كَانَ هَاهُنَا فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ كَأَنَّهُ لِمَنْ حَوْلَهُ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5731 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ، فَقَالَ: «§مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ». قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ

5732 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، فَخَطَبَ عُثْمَانُ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ §الْعِيدَيْنِ قَدِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَأَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ حَتَّى يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ قَدْ أَذِنَّا لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5733 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ صَلَّى فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ وَصَلَّى فِي آخِرِ النَّهَارِ الْجُمُعَةَ»

باب الأكل قبل الصلاة

§بَابُ الْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5734 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ -[306]-: إِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَآكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيفَةِ، قُلْنَا لَهُ: مَا الصَّرِيفَةُ؟ قَالَ: خُبْزُ الرِّقَاقِ الْأَكْلَةُ، أَوْ أَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ أَوِ النَّبِيذِ أَوِ الْمَاءِ، قُلْتُ: فَعَلَامَ تُؤَوِّلُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانُوا §لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى، فَيَقُولُونَ نَطْعَمُ لِأَنْ لَا نَعْجَلَ عَنِ الصَّلَاةِ» قَالَ: وَرُبَّمَا غَدَوْتُ وَلَمْ أَذُقْ إِلَّا الْمَاءَ، ابْنُ عَبَّاسٍ الْقَائِلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5735 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «كَانَ §يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إِلَى الْمُصَلَّى». قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَنْحَرُوا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5736 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أكَانَ §يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5737 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ - أَوْ عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا - أَنَا أَشُكُّ - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا §يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[307]- 5738 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5739 - عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: " رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ §يَوْمَ الْفِطْرِ وَنَحْنُ مَعَهُ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جِيرَانُهُ فَخَرَجَ وَفِي يَدِهِ رَغِيفٌ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَسْجِدِ - أَوْ قَالَ: إِلَى الْمُصَلَّى - "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5740 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ» قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُهُ أَكَلَ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5741 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ §يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5742 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَا تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5743 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §لَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ "

باب الاستنان

§بَابُ الِاسْتِنَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5744 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «§السِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[308]- 5745 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَاكَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ نُزُولِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَسِيتُ السِّوَاكَ، فَنَزَلَ فَاسْتَنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَمَا إِنَّ §مِنَ السُّنَّةِ فِي السِّوَاكِ يَوْمَ الْعِيدِ كَهِيَئتِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ».

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «§السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5746 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الِاسْتِنَانُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: " لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُخَصُّ، وَلَكِنْهُ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ»

باب الاغتسال في يوم العيد

§بَابُ الِاغْتِسَالِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5747 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كَانَ §يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5748 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَقُولُ: «§لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5749 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ: «§الِاغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، وَلَسْتُ أَنْ أَدَعَ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ» قُلْتُ: أَفَيُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِيهِ كَمَا يُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِي الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[309]- 5750 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَنَضْرَةَ قَالُوا: «§الْغُسْلُ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5751 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5752 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ وَيَتَطَيَّبُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5753 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ §يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَنَا أَفْعُلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5754 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ يَغْدُو مِنْهُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَلَا يَأْتِي مَنْزِلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5755 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يُصَلُّونَ الصُّبْحَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُهُمْ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ». قَالَ سُفْيَانُ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5756 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنِّي §لَأَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ وَالِاحْتِلَامِ، وَمِنَ الْحَمَّامِ، وَإِذَا احْتَجَمْتُ»

باب ما تؤدى به الزكاة من المكايل يوم الفطر

§بَابُ مَا تُؤَدَّى بِهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَكَايِلِ يَوْمَ الْفِطْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5757 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنِّي §لَأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ بِهِ، وَنَقْتَاتُ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5758 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5759 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ بِمِصْرٍ غَيْرِ مِصْرِي فَكَانَ مِكْيَالُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ مِكْيَالِي فَأُؤَدِّي الْفِطْرَ بِهِ - أَوْ أُؤَدِّي - بِمِكْيَالِ مِصْرِي؟ قَالَ: «مَا عَلَيْكَ إِلَّا ذَلِكَ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ» قَالَ: كَمْ بَلَغَكَ بَيْنَ الْمِكْيَالِ الْيَوْمَ وَالْمِكْيَالِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمِكْيَالَ أَصْغَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[311]- 5760 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، «أَنَّ §مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثُ الْمُدِّ الَّذِي جَعَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: " عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَنِصْفٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ كَانَ §يُلْقِي زَكَاتَهُ بِالْمُدِّ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ بِهِ، وَمُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْخَذُ بِهِ الصَّدَقَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِطْلٌ وَنِصْفٌ "

باب زكاة الفطر

§بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5761 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " §زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى: صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي، أَنَّ الزُّهْرِيَّ، كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5762 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطِي التَّمْرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[312]- 5763 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، عَبْدٍ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ». قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5764 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5765 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ إِلَّا أَعْبُدٌ يُدَارُونَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ». قَالَ عَطَاءٌ: «فَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ، وَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[313]- 5766 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «§زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5767 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، مَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى تَمْرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ صَاعًا صَاعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5768 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[314]- 5769 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ»

5770 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، وَالذُّرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[315]- 5771 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§كُلُّ شَيءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ صَاعٌ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5772 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ عَبْدٌ أَوْ حُرٌّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5773 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5774 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي رَجُلٌ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، «§أَلْحَقَ إِلَيْهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5775 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي §زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ حِنْطَةً عِدْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[316]- 5776 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ، «§نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5777 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ «§أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5778 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ - يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ مَعْمَرٌ: «§هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5779 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: " كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا - أَوْ مُعْتَمِرًا - فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَهُمْ بِهِ أَنْ قَالَ: أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5780 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: «كَانَتْ §زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتِ السَّمْرَاءُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ تَعْدِلُ مُدًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[317]- 5781 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ §زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ وَكَثُرَ بُدُّ الْحِنْطَةِ فَأُخْرِجَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5782 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «كَانَ §يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِي الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5783 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِي التَّمْرَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[318]- 5784 - عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ إِطْعَامِ الْفِطْرِ، فَقَالَا: «§صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5785 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ - أَوْ يَوْمَيْنِ - فَقَالَ: «§أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5786 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا زَكَاةَ إِلَّا عَلَى مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5787 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: " كُنَّا §نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: مِنَ الشَّعِيرِ، وَالْأَقِطِ، وَالتَّمْرِ ". قَالَ عِيَاضٌ: قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْحِنْطَةِ؟ قَالَ: «كَثُرَتْ بَعْدُ فَأُخْرِجَتْ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ»

باب هل يزكى على الحبل

§بَابُ هَلْ يُزَكَّى عَلَى الْحَبَلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5788 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا §زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5789 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، لَأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لَا؟ أَيَخْرُجُ مَيِّتًا أَمْ حَيًّا؟ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5790 - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ §عَنِ الْحَبَلِ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب هل يؤديها أهل البادية

§بَابُ هَلْ يُؤَدِّيهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5791 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ §يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[320]- 5792 - عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يُحَنِّسَ، عَنْ خَالِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُدْلِجِيِّ قَالَ: جَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ - أَوْ يَوْمَيْنِ -، فَقَالَ: «§زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ وَلَدِهِ، وَعَنْ رَقِيقِهِ» قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: فَقُلْتُ: وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ - يَعْنِي إِلَّا مُسْلِمِينَ -». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5793 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5794 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ، وَنَخْلَةٌ، وَعَرَفَةٌ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ؟ قَالَ: «بَلْ عِنْدَنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[321]- 5795 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي: {§قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14]، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14] قَالَ: «بِعَمَلٍ صَالِحٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5796 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ {§قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14] لِلْفِطْرِ؟ قَالَ: «هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5797 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ؟ قَالَ: «لَا، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5798 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§هُمْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ هُمْ أَنْفُسُهُمْ رِعَاءُ مَاشِيَتِهِمْ وَعُمَّالُهَا - يَعْنِي أَهْلَ الْعَمُودِ -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5799 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي»

باب وجوب زكاة الفطر

§بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5800 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدَّمِ وَفِي الرَّجُلِ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَدَّعِيَهُِ رَجُلٌ آخَرُ، فَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ يَمِينًا كَقَسَامَةِ الدَّمِ فَيَذْهَبُونَ بِهِ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي وَنَحْنُ مُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، §الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ -[322]- أَوْ كَبِيرٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ، مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ - يَعْنِي الْحَجَرَ -، فَأَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَامَةَ الدَّمِ كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5801 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْنَا سَعْدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: «§أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعلُهُ»

باب من يلقى عليه الزكاة

§بَابُ مَنْ يُلْقَى عَلَيْهِ الزَّكَاةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5802 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلَا يَطْرَحْنَ عَلَيْهِمْ». وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5803 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرِوا فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5804 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: §اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ فَإِنَّ طَرْحَ الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا، فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِنْ كُنْتَ غَائِبًا يَوْمَ الْفِطْرِ فَإِذَا قَدِمْتَ فَزَكِّ عَنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَعْبُدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ فَزَكِّ عَنْهُمْ وَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ الْمُسَافِرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[323]- 5805 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ §لِابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5806 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «§لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5808 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ فِي رَقِيقٍ نَصَارَى قَالَ: «§لَا يُدَارُونَ» قَالَ: «هُمْ مَالٌ فَلْيُطْرَحْ عَنْهُمْ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يُدَارُونَ بِالتِّجَارَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[324]- 5809 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ، أَيْضًا قَالَ: «§لَا تَطْرَحْ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5810 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5811 - عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5812 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يَهُوَدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5813 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5814 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[325]- 5815 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَطْرَحْ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»

باب هل يؤديها المحتاج

§بَابُ هَلْ يُؤَدِّيهَا الْمُحْتَاجُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، حُرٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ، مِسْكِينٌ أَوْ غَنِيٌّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَذُوا مِنْهُ، وَأَمَّا غَنِيًّا فَيُوجَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5817 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5818 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يُلْقِي §زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَهُوَ مَدِينٌ أَيُلْقِي؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «إِنْسَانٌ أَيَاخُذُ مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5820 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[326]- 5821 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ §الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5822 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيهَا؟ قَالَ: «لَا، لَيْسَتْ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5823 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ §الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ» 5824 - وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

باب رقيق الماشية

§بَابُ رَقِيقِ الْمَاشِيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5825 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " سُئِلَ عَطَاءٌ: §هَلْ عَلَى غُلَامٍ فِي حَائِطٍ أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5826 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ فِي §الْعَبْدِ يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إِنَّمَا صُدِّقَتْ بِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[327]- 5827 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «§أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي - أَوْ قَالَ يُلْقِي - عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5828 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5829 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5830 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5831 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسْيَطٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ فَقَالُوا: «§لِيُطْعِمْ عَنْهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[328]- 5832 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: «§لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ». وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ: عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5833 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ حَتَّى لَعَلَّهُ أَنْ يَطْرَحَ، عَنْ سِتِّينَ - أَوْ سَبْعِينَ -» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَعَلَى الْأَعْرَابِ اللَّبَنُ - يَعْنِي فِي الزَّكَاةِ - "

باب متى تلقى الزكاة

§بَابُ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5834 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§إِنِ اسْتَطَعْتُمْ فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ أَوْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفِطْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5835 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَتَى تَأْمُرُ بِطَعَامِكَ؟ قَالَ: «أَغْدُو سَحَرًا فَآمُرُ بِهِ فَيُخْرَجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5836 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: «§مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلَاةِ فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[329]- 5837 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5838 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5839 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5840 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «كَانَ §يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5841 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا §زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» قَالَ: «وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5842 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ إِنْ أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «لَا»

5843 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: «أَدْرَكْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا وَأَشْيَاخِنَا، §فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلَّا حِينَ يَغْدُو» 5844 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

أَخْبَرَنَا 5845 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5846 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ §يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى سُنَّةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5847 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ §يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى»

باب يلقي الزكاة إذا جاء أوانها

§بَابُ يُلْقِي الزَّكَاةَ إِذَا جَاءَ أَوَانُهَا

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 5848 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَأَمَرَنَا بِإِخْرَاجِهَا، قِيلَ: فِإِنَّهُمْ يَقْتَضُونَهَا قَالَ: «§فَلَا تُبَلِّغُوهُمْ إِيَّاهَا وَلَا تُنْعِمُوهُمْ عَيْنًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[331]- 5849 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ: أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ «كَانَ §يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ غَيْرُهُ يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5850 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ «§يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الْأَطْبَاقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5851 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لَا يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنْ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ «أَنْ §يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَقَارِبِهِمْ». قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَتَطْرَحُ أَنْتَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا لَا يُخَزِّنُونَهََا فَنَعَمْ، فَإِذَا عَلِمْتُ أَنَّهُمْ يُخَزِّنُونَهَا قَسَمْتُهَا فِي جِيرَانِي قُلْنَا لَهُ: فَكَانَ مَعْمَرٌ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَانُوا إذْ ذَاكَ لَا يُخَزِّنُونَهَا

باب هل يصليها أهل البادية

§بَابُ هَلْ يُصَلِّيهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5852 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ §يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5853 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ §لَمْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْفِطْرِ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[332]- 5854 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عُرَيْنَةَ، وَفَدَكَ، وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنْ §يُجَمِّعُوا وَيَشْهَدُوا الْعِيدَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5855 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «§أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ»

باب الزينة يوم العيد

§بَابُ الزِّينَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5856 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ §لَا يَدَعُ جَارِيَةً لَهُ سَوْدَاءَ وَلَا غَيْرَهَا إِلَّا أَمَرَهُنَّ فَيَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ لِيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى يَقُولُ: «يَوْمُ عِيدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[333]- 5857 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ «أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ §يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الصُّبْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5858 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ أَبِيكَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبِسُ لِكُلِّ عِيدَيْنِ بُرْدًا، فَقَالَ: لَمْ أَقُلْ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي أَنَّهُ قَالَ: «§لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ عَرَفَةَ حُلَّةً - أَوْ بُرْدًا -»

6 - كتاب فضائل القرآن

§كتاب فضائل القرآن §بَابُ كَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ سَجْدَةٍ

5859 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §سُجُودُ الْقُرْآنِ عَشْرٌ: الْأَعْرَافُ، وَالنَّحْلُ، وَالرَّعْدُ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمُ، وَالْحَجُّ، وَالْفُرْقَانُ، وَطس الْوُسْطَى، وَالم تَنْزِيلُ، وَحم السَّجْدَةَ " فَقُلْتُ: وَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي ص سَجْدَةٌ؟ قَالَ: «لَا»

أَخْبَرَنَا 5860 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ يَعُدَّانِ كَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ سَجْدَةٍ، فَقَالَا: «§الْأَعْرَافُ، وَالنَّحْلُ، وَالرَّعْدُ، وَبَنُو إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمُ، وَالْحَجُّ أَوَّلُهَا، وَالْفُرْقَانُ، وَطس، وَالم تَنْزِيلُ، وَص، وَحم السَّجْدَةَ، إِحْدَى عَشْرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5861 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§فِي الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً فَعَدَّهُنَّ». كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[336]- 5862 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ مُجَاهِدًا، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفِي ص سُجُودٍ قَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ تَلَا {وَوَهْبَنَا لَهُ} [الأنعام: 84] حَتَّى بَلَغَ {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90] قَالَ: «هُوَ مِنْهُمْ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§رَأَيْتُ عُمَرَ قَرَأَ ص عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ فِيهَا ثُمَّ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5863 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، أَيْضًا، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " §الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ: الم تَنْزِيلُ، وَحم السَّجْدَةَ، وَالنَّجْمُ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَنَا أَسْجُدُ فِي الْعَزَائِمِ كُلِّهَا - يَعْنِي الْعَزَائِمَ: عُزِمَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْجُدَ فِيهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا أَسْجُدُ فِيهَا، وَفِي جَمِيعِ السُّجُودِ إِذَا كُنْتُ وَحْدِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5864 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ «§سَجَدَ فِي ص»

5865 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سَجَدَ فِي ص، وَلَيْسَتْ ص مِنَ الْعَزَائِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5866 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَرَأَ ص عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5867 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، «§سَجَدَ فِي ص»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5868 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ فِي ص سَجْدَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، {§أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهم اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5869 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا يَكْتُبُ الْقُرْآنَ وَشَجَرَةٌ حِذَاءَهُ، فَلَمَّا مَرَّ بِمَوْضِعِ السَّجْدَةِ الَّتِي فِي ص سَجَدَتْ وَقَالَتْ: اللَّهُمَّ أَحْدِثْ لِي بِهَا شُكْرًا، وَأَعْظِمْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَاحْطُطْ بِهَا وِزْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَنَحْنُ أَحَقُّ مِنَ الشَّجَرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[338]- 5870 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَجْدَةِ ص: «§سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَسَجَدْتُهَا شُكْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5871 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ «كَانَ §يَسْجُدُ فِي ص»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5872 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «فِي §ص سَجْدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5873 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ذُكِرَتْ». فَكَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا - يَعْنِي ص -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5874 - عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ §يَسْجُدُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ حم وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ

أَخْبَرَنَا 5875 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لِرَجُلٍ سَجَدَ فِي الْأُولَى: " {§إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: 172]: عَجِلْتَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[339]- 5876 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ كَانَ §يَسْجُدُ فِي الْآخِرَةِ {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5877 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ §يَسْجُدُ فِيهَا {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5878 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ §يَسْجُدُ فِي الْأُولَى {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: 172] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5879 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ عَنْ بَعْضِهِمْ " أَنَّهُ كَانَ §يَسْجُدُ فِي الْأُولَى {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: 172] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5880 - عَنْ مَالِكٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، «§سَجَدَ فِي النَّجْمِ، قَامَ فَوَصَلَ إِلَيْهِا سُورَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5881 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سَجَدَ فِي النَّجْمِ فَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ». قَالَ الْمُطَّلِبُ: وَلَمْ أَسْجُدْ مَعَهُمْ - هُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ -. قَالَ الْمُطَّلِبُ: فَلَا أَدَعُ أَنْ أَسْجُدَ فِيهَا أَبَدًا وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5882 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ §قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِيُوسُفَ، فَرَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةُ بِالنَّجْمِ، قَامَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[340]- 5883 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّ عَمَّارًا، «§سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5884 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ «§يَسْجُدَانِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ» - ثُمَّ قَالَ: أَوْ أَحَدَهُمَا، وَبِهِ نَأْخُذُ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5885 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ §يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5886 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ §يَسْجُدُ فِيهَا، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا»

5887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§سَجَدْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[341]- 5888 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§أَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ»

5889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةُ، نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةُ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، §إِنَّمَا نَمَرُّ بِالسَّجْدَةِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» قَالَ: " وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ يُفْرَضِ السُّجُودُ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5890 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَسْجُدَانِ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَوْ §سَجَدْتُ فِيهَا وَاحِدَةً كَانَتِ السَّجْدَةُ الْآخِرَةُ أَحَبَّ إِلَيَّ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5891 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «§يَسْجُدُ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[342]- 5892 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فِي §سُورَةِ الْحَجِّ الْأُولَى عَزِيمَةٌ وَالْآخِرَةُ تَعْلِيمٌ، وَكَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا»

5893 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §إِذَا قَرَأَ النَّجْمَ يَسْجُدُ فِيهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ رَكَعَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5894 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5895 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ رَأَى، عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ، «§سَجَدَ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5896 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5897 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §إِذَا قَرَأَ بِالنَّجْمِ سَجَدَ، وَإِذَا قَرَأَ بِـ اسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ، وَإِذَا قَرَأَ بِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ فِيهِمَا "

5898 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§إِذَا سَجَدْتَ فِي سَجْدَةٍ فَلَا تَرْكَعْ حَتَّى تَقْرَأَ بَعْدَهَا آيَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5899 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ §سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ النَّجْمِ، أَفِيهَا سَجْدَةٌ؟ قَالَ زَيْدٌ: «قَرَأْتُهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْجُدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5900 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5901 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5902 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسًا، وَالْحَسَنَ، يَقُولَانِ: «§لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5903 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5904 - عَمَّنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: «§سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُفَصَّلِ إِذْ كَانَ بِمَكَّةَ» يَقُولُ: «ثُمَّ لَمْ يَسْجُدْ بَعْدُ»

باب السجدة على من استمعها

§بَابُ السَّجْدَةِ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5905 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السُّجُودُ وَاجِبٌ؟ قَالَ: لَا، بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا §سَجْدَةٌ فَسَجَدَ مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّكُمْ سَجَدْتُمْ مَا سَجَدْتُ، وَلَيْسَ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5906 - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ، مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: «إِنَّمَا §السُّجُودُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ» ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَجْلِسُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَيَقْرَأُ الْقَاصُّ السَّجْدَةَ فَلَا يَسْجُدُ مَعَهُ، وَيَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَجْلِسْ لَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5907 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّجْدَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «§مَا تَنْظُرُ أَنْتَ قَرَأْتَهَا، فَإِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[345]- 5908 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا §السَّجْدَةُ عَلَى مَنَ جَلَسَ لَهَا، فَإِنْ مَرَرْتَ فَسَجَدُوا فَلَيْسَ عَلَيْكَ سُجُودٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5909 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ عَلَى قَوْمٍ قُعُودٍ فَقَرَءُوا السَّجْدَةَ فَسَجَدُوا، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: «§لَيْسَ لَهَا غَدَوْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5910 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ الْقَاصُّ سَجْدَةً فَمَضَى عِمْرَانُ وَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا §السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5911 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، §فَإِذَا مَرَّ بِسَجْدَةٍ كَبَّرَ وَسَجَدَ فَسَجَدْنَا مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[346]- 5912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا تِلْكَ السُّورَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ السَّجْدَةِ تَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ: " §إِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ، فَقَرَأَهَا وَلَمْ يَسْجُدْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5913 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ السُّجُودُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا»، فَقَالَ: «§إِذَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي الْقِرَاءَةِ»، قُلْتُ: أَيُّهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «السُّجُودُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5914 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ سَجْدَةٌ؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنَّكَ §كُنْتَ إِمَامًا فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا». وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5915 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ، فَقَالَتْ: «حَقٌّ لِلَّهِ تُؤَدُّونَهُ أَوْ تَطَوُّعٌ تَطَوَّعُونَهُ، §فَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً لَهُ أَوْ جَمَعَهُمَا لَهُ كِلَيْهِمَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[347]- 5916 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 5917 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: قُلْتُ لِثَوْبَانَ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ لَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُنِي بِهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً»

أَخْبَرَنَا 5918 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ فَارْكَعْ إِنْ شِئْتَ أَوِ اسْجُدْ فَإِنَّ السَّجْدَةَ مَعَ الرَّكْعَةِ». قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ قَالَ: أَصْحَابُنَا عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5919 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ §السَّجْدَةُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ فَإِنْ شِئَتَ رَكَعْتَ، وَإِنْ شِئَتَ سَجَدْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[348]- 5920 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ سَمِعَ امْرَأَةً قَرَأَتْ سَجْدَةً قَالَ: «§لَا يَتَّخِذْهَا إِمَامًا، وَلَكِنْ لِيَقْرَأْهَا ثُمَّ يَسْجُدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5921 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْأَعْرَافُ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَالنَّجْمُ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، إِنْ شَاءَ رَكَعَ، وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5922 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا مَرَرْتَ بِالنَّجْمِ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَآخِرِ الْأَعْرَافِ، فَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ ثُمَّ وَصَلْتَ بِهَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5923 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا بَلَغْتَ السَّجْدَةَ فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا رَكْعَةً». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ ابْنُ طَاوُسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5924 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، «أَنَّ أَبَاهُ رُبَّمَا كَانَ §رَكَعَ فِي الم تَنْزِيلُ إِذَا بَلَغَ السَّجْدَةَ، وَكَانَ لَا يَدَعُهَا كُلَّ لَيْلَةٍ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5925 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، §أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ بِالْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى» قَالَ: قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً» ثُمَّ قَالَ: «حَيْثُ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَهُوَ مَسْجِدٌ». فَكَانَ التَّيْمِيُّ رُبَّمَا قَرَأَ فِي السَّجْدَةِ وَهُوَ يَمُرُّ فَسَجَدَ كَمَا هُوَ عَلَى الطَّرِيقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[349]- 5926 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَيَسْجُدُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ: «§إِذَا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5927 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَجَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَا: «§إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ حَوْلَ الْبَيْتِ فَاسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ وَأَوْمِئْ إِيمَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5928 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ §يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَمْشِي فَيُومِئُ إِيمَاءً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5929 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ أَوْمَأَ مَنْ وَرَاءَهُ»

باب التسليم في السجدة

§بَابُ التَّسْلِيمِ فِي السَّجْدَةِ

5930 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلَابَةَ كَانَا §إِذَا قَرَءَا بِالسَّجْدَةِ يُكَبِّرَانِ إِذَا سَجَدَا وَيُسَلِّمَانِ إِذَا فَرَغَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[350]- 5931 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ أَنَّهُ كَانَ §يُسَلِّمُ فِي السَّجْدَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5932 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ بِنَا وَنَحْنُ مُتَوجِّهُونَ إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ §فَيمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيُومِئُ إِيمَاءً ثُمَّ يُسَلِّمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5933 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي السُّجُودِ تَسْلِيمٌ»

باب هل تقضى السجدة

§بَابُ هَلْ تُقْضَى السَّجْدَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5934 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ §فَقَرَأَ قَاصٌّ بِسَجْدَةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ فَصَاحَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَسَجَدَ الْقَاصُّ وَلَمْ يَسْجُدِ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَضَاهَا ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «سَجَدَهَا». وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «تُقْضَى السَّجْدَةُ إِذَا سَمِعْتَهَا وَلَمْ تَسْجُدْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5935 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ ثُمَّ اسْجُدْ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[351]- 5936 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَتَوَضَّأُ وَيَسْجُدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5937 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُصِيحُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَآهُمْ ـ يَعْنِي الْقُصَّاصَ ـ يَسْجُدُونَ بَعْدَ الصُّبْحِ» قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ

باب إذا سمعت السجدة وأنت تصلي وفي كم يقرأ القرآن

§بَابُ إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ تُصَلِّي وَفِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5938 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَاسْجُدْ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَجْزَأَكَ مِنَ السَّجْدَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5939 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاسْجُدْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَاجِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5940 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «إِنَّ §فِي الصَّلَاةَ لَشُغْلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5941 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا تُدْخِلْ فِي صَلَاتِكَ مَا لَيْسَ فِيهَا». قَالَ سُفْيَانُ: وَنَقُولُ: اقْضِهَا بَعْدُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[352]- 5942 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ أَنْ §يُحَزِّبَ الْإِنْسَانُ بِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5943 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟ فَقَالَتْ: «وَيْحَكَ، وَمَا يَضُرُّكُ؟» قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرِينِي مُصْحَفَكِ لِعَلِّيٍّ أُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّا نَقْرَأُهُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ قَالَتْ: " وَمَا يَضُرُّكَ أَيُّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ، §إِنَّمَا أُنْزِلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحُرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ لَا تَقْرَبُوا النِّسَاءَ لَقَالُوا: لَا نَدَعُ أَبَدًا، لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ ـ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ السَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ، وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ " قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّورِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5944 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ، §يَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَوْرَادًا، ثُمَّ يُضِيفُ إِلَيْهَا سُورَةً أُخْرَى مِنَ الْقُرْآنِ، حَتَّى كَانَ رُبَّمَا أَضَافَ إِلَيْهَا سُبْعَ الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[353]- 5945 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، «§يَقْرَأُ الْقُرْآنَ حَتَّى كَانَ وَمَا يَسْتَعِينُ مِنَ النَّهَارِ إِلَّا بِيَسِيرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5946 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ §قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5947 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5948 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ، اقْرَءُوهُ فِي سَبْعٍ، وَيُحَافِظُ الرَّجُلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى جُزْئِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[354]- 5949 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، «§إِنَّا لَنَقْرَأُ أَوْ ـ إِنِّي لَأَقْرَؤُهُ ـ فِي ثَمَانٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5950 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، «§كَرِهَ أَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5951 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ، فَقَالَ: «حَسَنٌ، §وَلَأَنْ أَقْرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ - أَوْ عِشْرِينَ - أَحَبُّ إِلَيَّ، أَقِفُ فِيهِ وَأَتَدَبَّرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5952 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ §يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُحْيِي بِهَا لَيْلَةً ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: وَذَكَرَهُ هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5953 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ " §قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَهُ فِي لَيْلَةٍ إِذَا فَهِمْتَ حُرُوفَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[355]- 5954 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ §يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَتَيْنِ، وَيَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5955 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ §يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ قَرَأَهُ فِي لَيْلَتَيْنِ وَاغْتَسَلَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5956 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ فِي لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنِّي أَفْرَقُ أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَأَنْ تَمَلَّ، اقْرَأْ بِهِ فِي شَهْرٍ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ» قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي عَشَرَةٍ» قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ» قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي، فَأَبَى

أَخْبَرَنَا -[356]- 5957 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي §كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: «فِي أَرْبَعِينَ» قَالَ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فِي شَهْرٍ» قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فِي خَمْسَ عَشْرَةَ» ثُمَّ قَالَ: «فِي عَشْرٍ» ثُمَّ قَالَ: «فِي سَبْعٍ» لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5958 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ فَقَالَ: «فِي شَهْرٍ» فَقَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ سِمَاكٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى ثَلَاثٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَرَأَهُ فِيمَا دُونَ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْهَمْهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ فَلَمْ يُسْرِعْ وَلَمْ يُبْطِئْ، وَمَنْ قَرَأَهُ فِي عِشْرِينَ فَهُوَ كَالْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5959 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ مَعْمَرٌ بَعْضَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُمَا: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَلَا تَفْتَرِقَا -[357]-، وَتَطَاوَعَا» قَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا مِنَ الْعَسَلِ يُقَالَ الْبَتْعُ وَمِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمَزْرُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

قَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَى: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: «§أَقْرَؤُهُ فِي صَلَاتِي وَعَلَى رَاحِلَتِي وَمُضْطَجِعًا وَقَاعِدًا أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا»، قَالَ مُعَاذٌ: لَكِنِّي أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ فَأَقْرَؤُهُ - يَعْنِي جُزْأَهُ -، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، فَكَأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَضَلَ عَلَيْهِ

باب سجود الرجل شكرا

§بَابُ سُجُودِ الرَّجُلِ شُكْرًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5960 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نَغَّاشٍ يُقَالُ لَهُ: زَنِيمْ فَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَالَ: «§أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5961 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ تَوْبَتُهُ خَرَّ سَاجِدًا»

أَخْبَرَنَا -[358]- 5962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ، فَقَالَ: «§الْتَمِسُوا ذَا الثُّدَيَّةِ»، فَالْتَمَسُوهُ فَجَعَلُوا لَا يَجِدُونَهُ، فَجَعَلَ يَعْرَقُ جَبِينُ عَلِيٍّ، وَيَقُولُ: «وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِّبْتُ فَالْتَمِسُوهُ» قَالَ: فَوَجَدْنَاهُ فِي سَاقِيَةٍ - أَوْ جَدْوَلٍ - تَحْتَ قَتْلَى، فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ فَخَرَّ سَاجِدًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5963 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: «§سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ جَاءَهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ». أَخْبَرَنَا 5964 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَأَى رَجُلًا نَغَّاشِيًّا - وَالنَّغَّاشِيُّ - الْقَصِيرُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ

باب تعاهد القرآن ونسيانه

§بَابُ تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ وَنِسْيَانِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5965 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " §لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ - أَوْ قَالَ: الْمَعْقُولَةِ - إِلَى عَطَنِهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْهُ آيَةٌ إِلَّا وَلَهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَمَا فِيهِ حَرْفٌ إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ ". -[359]- 5966 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا قَالَ: «امْحُهُ لَا تُحَدِّثْ بِهِ أَحَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5967 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صَدْرِ الرَّجُلِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا، بِئْسَمَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5968 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَوْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: «§تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ وَحْشِيٌّ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5969 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[360]- 5970 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: «§مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ حُطَّ عَنْهُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ وَجَاءَ مَخْصُومًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5971 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ يَقْرَؤُهُ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5972 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5973 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، ذَكَرَهُ، عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: «§مَا ذَنْبٌ يُوافِي بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَنْسَى سُورَةً كَانَ حَفِظَهَا»

أَخْبَرَنَا 5974 - عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ ـ يَعْنِي الصَّدَقَةَ وَمَا أَشْبَهَهَا ـ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[361]- 5975 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَرْحَمُ اللَّهُ فُلَانًا رُبَّمَا ذَكَّرَنِي الْآيَةَ وَالْآيَاتِ الَّتِي قَدْ كُنْتُ نُسِّيتُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5976 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حم عسق فَرَدَّدَهَا مِرَارًا حم عسق وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ: «يَا مَيْمُونَةُ، أَمَعَكِ حم عسق؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «§فَأَقْرِينِيهَا فَلَقَدْ أُنْسِيتُ مَا بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةَ - أَوِ الْبَعْرَةَ - يُخْرِجُهَا الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَكْبَرَ مِنْ آيَةٍ أَوْ سُورَةٍ أُوتِيهَا الرَّجُلُ فَنَسِيَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5978 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَأَنْ تَخْتَلِفَ النَّيَازِكُ فِي صَدْرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُسْقِطِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا -[362]- 5979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي يَاءٍ وَتَاءٍ فَاجْعَلُوهَا ذَكِّرُونِيَ الْقُرْآنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5980 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ شَدَّادٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَيُنْتَزَعَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ يُنْتَزَعُ وَقَدْ أَثْبَتْنَاهُ فِي صُدُورِنَا وَأَثْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: " يُسْرَى عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي قَلْبِ عَبْدٍ مِنْهُ وَلَا مُصْحَفٍ مِنْهُ شَيءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ فُقَرَاءَ كَالْبَهَائِمِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ {§وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلَا} [الإسراء: 86] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[363]- 5981 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةَ، وَإِنَّ آخِرَ مَا يَبْقَى مِنْ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَيُصَلِّيَنَّ الْقَوْمُ الَّذِينَ لَا دِينَ لَهُمْ، §وَلَيُنْتَزَعَنَّ الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَسْنَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَقَدْ أَثْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: «يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلًا فَيُذْهَبُ بِهِ مِنْ أَجْوَافِ الرِّجَالِ فَلَا يَبْقَى مِنْهُ شَيءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5982 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ مَعِي سُورَةٌ فَذَهَبْتُ لَأَقْرَأَهَا فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ آخَرُ: وَأَنَا أَيْضًا كَانَتْ مَعِي فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَ: مَا أَدْرِي أَرَجُلَانِ - أَمْ ثَلَاثَةٌ - فَدَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§إِنَّهَا رُفِعَتْ فِي قُرْآنٍ رُفِعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5983 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ وَفْدًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُخَلِّيَهُمْ لِحَاجَتِهِمْ، فَقَالَ: «§إِنِّي فَاتَنِي اللَّيْلَةَ جُزْئِيَ مِنَ الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5984 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَمَّنْ، سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ قَدْ قَرَأَهُ صِبْيَانٌ وَعَبِيدٌ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِتَأْوِيلِهِ وَلَمْ يَأْتُوا -[364]- الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ أَوَلِهِ»، وَقَالَ: " {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [ص: 29]، وَمَا تَدَبُّرُ آيَاتِهِ إِلَّا اتِّبَاعُهُ بِعِلْمِهِ، وَاللَّهِ مَا هُوَ بِحِفْظِ حُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ، حَتَّى أَنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ وَمَا أُسْقِطُ مِنْهُ حَرْفًا وَاحِدًا وَقَدْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ، مَا تَرَى لَهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ خُلُقٍ وَلَا عَمَلٍ، وَحَتَّى أَنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَقْرَأُ السُّورَةَ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ وَاللَّهِ مَا هَؤُلَاءِ بِالْقُرَّاءِ وَلَا الْعُلَمَاءِ، وَلَا الْحُكَمَاءِ، وَلَا الْوَرَعَةِ، وَمَتَى كَانَ الْقُرَّاءُ يَقُولُونَ مِثْلَ هَذَا؟ لَا كَثَّرَ اللَّهُ فِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَؤُلَاءِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5985 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " §لَيْسَ الْخَطَأُ أَنْ تَقْرَأَ بَعْضَ الْقُرْآنِ فِي بَعْضٍ، وَلَا أَنْ تَخْتِمَ آيَةَ {غَفُورٍ رَحِيمٍ} [البقرة: 173] بِ {عَلِيمٍ حَكِيمٍ} [النساء: 26] أَوْ بِ {عَزِيزٍ حَكِيمٍ} [البقرة: 209] وَلَكِنَّ الْخَطَأَ أَنْ تَقْرَأَ مَا لَيْسَ فِيهِ أَوْ تَخْتِمَ آيَةَ رَحْمَةٍ بِآيَةِ عَذَابٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5986 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ أَقْرَأَ رَجُلًا {§شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ} [الدخان: 44] قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: طَعَامُ الْيَتِيمِ قَالَ: فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «الْفَاجِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5987 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «§أَقْرَأُ النَّاسِ لَهَذَا الْقُرْآنِ الْمُنَافِقُ لَا يَذَرُ مِنْهُ أَلِفًا وَلَا وَاوًا يَلُفُّهُ بِلِسَانٍ كَمَا تَلُفُّ الْبَقَرَةُ الْكَلَأَ بِلِسَانِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[365]- 5988 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " §إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ: كَيْفَ يَقْرَأُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، فلَيْسَأَلْهُ عَمَّا قَبْلَهَا "

5989 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللَّهَ أَجْذَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5990 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: «§كَأَيِّنْ تَقْرَءُونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟» قَالَ: قُلْتُ: بِضْعًا وَثَمَانِينَ آيَةً قَالَ: " لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ هِيَ أَكْثَرُ، وَلَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»

باب تعليم القرآن وفضله

§بَابُ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَفَضْلِهِ

5991 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، تَعَلَّمُوا الزَّهْرَاوَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ - أَوْ غَيَايَتَانِ - أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا، وَتَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ: وَلَا يُطِيقُهَا الْبَطَلَةُ - يَعْنِي الْبَطَلَةَ السَّحَرَةَ - "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[366]- 5992 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ قِيلَ لِأَحَدِكُمْ: لَوْ غَدَوْتَ إِلَى الْقَرْيَةِ كَانَ لَكَ أَرْبَعُ قَلَائِصَ لَبَاتَ يَقُولُ: قَدْ آنَ لِي أَنْ أَغْدُوَ، §فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ غَدَا فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَتْ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعٍ وَأَرْبَعٍ حَتَّى عَدَّ شَيْئًا كَثِيرًا. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ إِذَا أَصْبَحَ خَرَجَ أَتَاهُ النَّاسُ إِلَى دَارِهِ فَيَقُولُ: «عَلَى مَكَانِكُمْ»، ثُمَّ يَمُرُّ بِالَّذِينَ يُقِرِئُهُمُ الْقُرْآنَ، فَيَقُولُ: «يَا فُلَانُ بِأَيِّ سُورَةٍ أَنْتَ؟» فَيُخْبِرُونَهُ، فَيَقُولُ: «بِأَيِّ آيَةٍ فَيَفْتَحُ عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِي تَلِيهَا، ثُمَّ -[367]- يَقُولُ تَعَلَّمْهَا فَإِنَّهَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» قَالَ: فَيَظُنُّ الرَّجُلُ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ خَيْرٌ مِنْهَا، ثُمَّ يَمُرُّ بِالْآخَرِ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقُولَ لِذَلِكَ كُلِّهِمْ

5993 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " §مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ آيَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ لَا أَقُولُ {الم} [البقرة: 1] عَشْرٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلَامٌ وَمِيمٌ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5994 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حُسَيْنٍ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ: «إِنَّ §اللَّهَ اخْتَارَ الْكَلَامَ، فَاخْتَارَ الْقُرْآنَ، فَاخْتَارَ مِنْهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَاخْتَارَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَاخْتَارَ الْبِلَادَ فَاخْتَارَ الْحَرَمَ، وَاخْتَارَ الْحَرَمَ فَاخْتَارَ الْمَسْجِدَ، وَاخْتَارَ الْمَسْجِدَ فَاخْتَارَ مَوْضِعَ الْبَيْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5995 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[368]- 5996 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لَهُ: إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَ: «وَأَنْتَ فَأَقْرِئْهُمُ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُمْ §فَلْيُعْطُوا الْقُرْآنَ بِخَزَائِمِهِمْ، فَإِنَّهُ سَيَحْمِلُهُمْ عَلَى الْقَصْدِ وَالسَّهُوَلَةِ، وَيُجَنِّبُهُمُ الْجَوْرَ وَالْحَزُونَةَ - يَعْنِي بِخَزَائِمِهِمْ، يَعْنِي اجْعَلُوا الْقُرْآنَ مِثْلَ الْخِزَامِ فِي أَنْفِ أَحَدِكُمْ - فَاتَّبِعُوهُ وَاعْمَلُوا بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5997 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا: سُورَةُ الْوَاقِعَةِ، وَسُورَةُ الْقِيَامَةِ، وَالْمُرْسَلَاتِ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ " قَالَ: وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَ سُورَةَ هُودٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5998 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّ هَذَا §الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ أَصْفَرَ الْبُيُوتِ مِنَ الْخَيْرِ الْبَيْتُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى شَيءٌ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيءٌ خَرِبٌ كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا عَامِرَ لَهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[369]- 5999 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يَكْثُرُ خَيْرُهُ، وَيُوَسَّعُ عَلَى أَهْلِهِ، وَيَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَيَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ يُضَيَّقُ عَلَى أَهْلِهِ، وَيَقِلُّ خَيْرُهُ، وَيَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَيَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيُثَوَّرُ فِيهِ يُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُضِيءُ النَّجْمُ الْأَرْضَ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيُصَلَّى فِيهِ كَمَا -[370]- يَتَرَاءَى أَهْلُ الدُّنْيَا الْكَوْكَبَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6000 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §سَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ يَقْرَأُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ مِنَ اللَّهِ فَذَلِكَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً لِيَأْكُلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ فَلَا تُجَاوِزُ قِرَاءَتُهُ - أَوْ قَالَ مِبْقَعَتَهُ تَرْقُوَتَهُ - "

أَخْبَرَنَا 6001 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ؟» فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، يُكَرِّرُهَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسَانِ لِلْمَلِكِ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6002 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ -[371]- مَسْرُوقٍ، وَشُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ الْعَبْسِيِّ، قَالَا: جَلَسْنَا فِي الْمَسْجِدِ فَثَابَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ لَمْ يُقْدِمْ إِلَيْنَا إِلَّا أَنَّا لَنُحَدِّثُهُمْ، فَإِمَّا أَنْ تُحَدِّثُهُمْ فَأُصَدِّقُكَ، وَإِمَّا أَنْ أُحَدِّثَهُمْ وَتُصَدِّقُنِي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: «أَعْظَمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ»، قَالَ الْآخَرُ: صَدَقْتَ، قَالَ الْآخَرُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: " أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ {§إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: 90] " قَالَ: صَدَقْتَ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " أَشَدُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ تَفْوِيضًا {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] " قَالَ: قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " أَكْبَرُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَرَجًا {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ} [الزمر: 53] " قَالَ: صَدَقْتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6003 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6004 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 6005 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «§قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»

أَخْبَرَنَا 6006 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ: «§قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[372]- 6007 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ §قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6008 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: «§إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ نِصْفُ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ رُبْعُ الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6009 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ " أَنَّ لِكُلِّ شَيءٍ قَلْبٌ §وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يس وَمَنْ قَرَأَهَا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ الْقُرْآنَ - أَوْ قَالَ: تَعْدِلُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ كُلِّهِ - وَمَنْ قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ، وَإِذَا زُلْزِلَتْ شَطْرَ الْقُرْآنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6010 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ §الْقُرْآنَ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[373]- 6011 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا §الْقُرْآنَ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ، وَصَادِقٌ مَاحِلٌ»

6012 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنِ اسْتَمَعَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6013 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ - أَوْ عَنِ الْحَسَنِ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ، وَمَنْ تَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[374]- 6014 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: بَلَغَنَا " أَنَّ §الْقُرْآنَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ الشَّاحِبِ الْمُنَافِرِ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ: تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا خَلِيلُكَ، وَأَنَا ضَجِيعُكَ، وَأَنَا شَفِيقُكَ، وَأَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ وَأُنْصِبُ نَهَارَكَ، وَأَزُولُ مَعَكَ حَيْثُمَا زُلْتَ، كَانَ كُلُّ تَاجِرٍ قَدْ أَصَابَ مِنْ تِجَارَتِهِ وَأَنَا الْيَوْمَ لَكَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ تَاجُ الْوَقَارِ عَلَى رَأْسِهِ، وَيُقَالَ لَهُ: اذْهَبْ فِي نَعِيمٍ مُقِيمٍ، وَيُكْسَى أَبَوَاهُ حُلَّتَيْنِ لَمْ تَقُمْ بِهِمَا الدُّنْيَا، فَيَقُولَانِ: أَيُّ هَذَا وَلَمْ نَعْمَلْ لَهُ؟ فَيَقُولُ: بِأَخْذِ ابْنِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ: اقْرَأْ وَارْقَ، فَمَنْ كَانَ يُرَتِّلُهُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَمَنْ كان يَهُذُّهُ فََبِِحَسَابِ ذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[375]- 6015 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§نِعْمَ كَنْزُ الصُّعْلُوكِ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَيَقُومُ بِهَا» قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 6016 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6017 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " إِنَّ هَذَا §الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، لَا يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ، وَلَا يَزُوغُ فَيُشَعَّبَ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ رَدٍّ، اتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ لِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، لَمْ أَقُلْ لَكُمْ {الم} [البقرة: 1] وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[376]- 6018 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ قَوْمًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَصْغَرَهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: «§إِنَّهُ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، وَإِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَجِرَابٍ فِيهِ مِسْكٌ إِنْ فَتَحْتَهُ، أَوْ فُتِحَ فَاحَ رِيحُهُ، وَإِنْ أُوكِيَ أُوكِيَ عَلَى طِيبٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6019 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §لِكُلِّ شَيءٍ سَنَامًا، وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَفِيهِ آيَةٌ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، لَا تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ وَفِيهِ شَيْطَانٌ إِلَّا خَرَجَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[377]- 6020 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6021 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَحَدَّثَنِي بِهِ عَلْقَمَةُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطّوَافِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ وَهُوَ يَطُوفُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6022 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمَنْ قَرَأَ آخِرَهَا - أَوْ قَالَ: قَرَأَهَا إِلَى آخِرِهَا - كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[378]- 6023 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: " §مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، خُتِمَ عَلَيْهَا بِخَاتَمٍ فَوُضِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَا تُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ أَدْرَكَ الدَّجَّالَ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَمَنْ قَرَأَ خَاتِمَةَ سُورَةِ الْكَهْفِ أَضَاءَ نُورُهُ مِنْ حَيْثُ قَرَأَهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ "

6024 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَاتَ رَجُلٌ فَجَاءَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَعَدُوا عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ: §لَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ، قَدْ كَانَ يَقْرَأُ لِي سُورَةَ الْمُلْكِ، فَجَلَسُوا عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ: لَا سَبِيلَ لَكُمْ إِنَّهُ كَانَ يَقُومُ عَلَيْنَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ، فَجَلَسُوا عِنْدَ بَطْنِهِ، فَقَالَ: لَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ إِنَّهُ أَوْعَى فِيَّ سُورَةَ الْمُلْكِ، فَسُمِّيَتِ الْمَانِعَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[379]- 6025 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " §يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ فَتُؤْتَى رِجْلَاهُ فَتَقُوَلَانِ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلَنَا سَبِيلٌ، قَدْ كَانَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى جَوْفُهُ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَيَّ سَبِيلٌ كَانَ قَدْ أَوْعَى فِيَّ سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى رَأْسُهُ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ هَذِهِ سُورَةُ الْمُلْكِ وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[380]- 6026 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «§مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ تُحَاجِّهِ الْقُرْآنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6027 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: «إِذَا كُنَّا §نَتَعَلَّمُ الْعَشْرَ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ نَتَعَلَّمِ الْعَشْرَ الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى نَتَعَلَّمَ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وَأَمْرَهَا وَنَهْيَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6028 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَمَنْ قَرَأَ بِخَمْسِ مِائَةٍ إِلَى أَلْفٍ أَصْبَحَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الْأَجْرِ» قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَمِ الْقِنْطَارُ؟ فَقَالَ: «سَبْعُونَ أَلْفًا». قَالَ عَمْرٌو، وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ كَعْبًا، عَنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا. فَقَالَ كَعْبٌ: لَكِنِّي أَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعَتَمَةَ لِوَقْتِهَا لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[381]- 6029 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ فِيمَا مَضَى كَانَ يَلْزَمُ أَحَدُهُمَا §تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، فَجَادَلَتْ عَنْهُ حَتَّى نَجَا، وَأَمَّا صَاحِبُ السَّجْدَةِ الصُّغْرَى فَانْقَسَمَتْ فِي قَبْرِهِ قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقِسْمٌ عِنْدَ رِجْلَيْهِ حَتَّى نَجَا، فَسُمِّيَتِ الْمُنْقَسِمَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6030 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْمُرُ بَنِيهِ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، §إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مُتَعَلِّمًا فَلْيَتَعَلَّمْ مِنَ الْمُفَصَّلِ فَإِنَّهُ أَيْسَرُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6031 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§آلَ حم دِيبَاجُ الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6032 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَدَعَا وَقَرَأَ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[382]- 6033 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاتَّبَعَ مَا فِيهِ هَدَاهُ اللَّهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا، وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحِسَابَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {§فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى} [طه: 123] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6034 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ فَقَالَ: «§اقْرَءُوا فَكُلُّ كِتَابٍ لِلَّهِ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ، وَيَتَعَّجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6035 - عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ §يَقْرَءُوا الم السَّجْدَةَ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ فَإِنَّهُمَا تَعْدِلُ كُلُّ آيَةٍ مِنْهُمَا سَبْعِينَ آيَةً مِنْ غَيْرِهِمَا، وَمَنْ قَرَأَهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَتَا لَهُ مِثْلُهُمَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[383]- 6036 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «§لَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ أَحَدًا لَا يَتَعَلَّمُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ بِهِ اللَّهَ، حَتَّى إِذَا كَانَ هَاهُنَا بِأَخَرَةٍ ظَنَنْتُ أَنَّ نَاسًا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ وَهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ النَّاسَ وَمَا عِنْدَهُمْ، فَأَرِيدُوا اللَّهَ بِأَعْمَالِكُمْ وَقِرَاءَتِكُمْ، فَإِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ وَيُنْبِئُنَا مِنْ أَخْبَارِكُمْ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا أَعْرِفُكُمْ بِأَقْوَالِكُمْ، مَنْ أَعْلَنَ لَنَا خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَعْلَنَ لَنَا شَرًّا ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ، سَرَائِرُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6037 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَتَنَفَّسُ فِي الْحَمْدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6038 - عَنْ يُونُسَ بْنِ سُلَيْمٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَمَكَثْنَا سَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «§اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا» ثُمَّ قَالَ: «أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ»

باب المعوذات

§بَابُ الْمُعَوِّذَاتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6039 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُهَيْنَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: «بَيْنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَهُنَّ وَلَمْ أَرَ مِثْلَهُنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6040 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ §الْمُعَوِّذَتَيْنِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قِيلَ لِي»، فَقُلْتُ: قَالَ أُبَيٌّ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ «فَنَحْنُ نَقُولُ»

7 - كتاب الجنائز

§كِتَابُ الْجَنَائِزِ

باب تلقنة المريض

§بَابُ تَلْقِنَةُ الْمَرِيضِ

6041 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ اْلَأَعْرَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَكَانَ يُؤْمَرُ بِتَلْقِنَةِ الْمَرِيضِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ؟ قَالَ: «إِنِّي لَأُحِبُّ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6042 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةُ ابْنَةُ شَيْبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «§لَا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[386]- 6043 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «§احْضُرُوا مَوْتَاكُمْ فَأَلْزِمُوهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَغْمِضُوا أَعْيُنَهُمْ، وَاقْرَءُوا عِنْدَهُمُ الْقُرْآنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6044 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ابْنٌ وَكَانَ فِيهِ بَعْضُ مَا لَمْ يَرْضَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ يُحَقِّرُهُ لِذَلِكَ، فَمَرِضَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: أُرْسِلُكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بِرِسَالَةٍ: أَبْلِغْهُ عَنِّي أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَلِّغِ ابْنَكَ أَنَّ لَهُ الْجَنَّةَ» قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَلَقِيَهُ عُمَرُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ارْجِعْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَسْتَثْبِتَ مِنْهُ، فَرَجَعَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لِلْأَمْوَاتِ فَكَيْفَ الْأَحْيَاءُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «مِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ» حَتَّى عَدَّ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ: وَأَشَارَ الْقَاسِمُ بِيَدِهِ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[387]- 6045 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَمَنْصُورٍ - أَوْ أَحَدِهِمَا -، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " §مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَنْجَتْهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6046 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «§لَقِّنُونِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ مَوْتِي، وَأَسْرِعُوا بِي إِلَى حُفْرَتِي، وَلَا تَنْعُونِي، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ كَنَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ الرِّجَالُ بِجِنَازَتِي فَأَغْلِقُوا الْبَابَ فَإِنَّهُ لَا أَرَبَ لِي بِالنِّسَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6047 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «§لَقِّنُوا أَمْوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6048 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَقِّنُوا أَمْوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الْخَطَايَا» فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ الْحَيُّ؟ قَالَ: «هِيَ أَهْدَمُ وَأَهْدَمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[388]- 6049 - عَنْ صَاحِبٍ لَهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَغَرَّ أَبَا مُسْلِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " §خَمْسُ يُصَدِّقُ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ إِذَا قَالَهُنَّ: إِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي ". قَالَ: فَلَقِيتُ شُعْبَةَ، فَحَدَّثَنِي بِهَذَا عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَادَ فِيهِنَّ: مَنْ قَالَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ. قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ

باب إغماض الميت

§بَابُ إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6050 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَسَمِعَ بُكَاءً مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ قَالَ: «إِنَّ §الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الْمَيِّتَ فَتُؤَمِّنَ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُهُ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَشْخَصُ لِلرُّوحِ» وَأَغْمَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سَلَمَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[389]- 6051 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَغْمَضْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا حَمَلْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَسَبِّحْ» وَبِهِ نَأْخُذُ

6052 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الَهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا دُعِيَتْ إِلَى مَيِّتٍ يُنَازِعُ، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ: " §إِذَا حَضَرْتِيهِ فَقُولِي: السَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " وَبِهِ نَأْخُذُ أَيْضًا

باب النعي على الميت

§بَابُ النَّعْيِ عَلَى الْمَيِّتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6053 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، حِينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ قَالَ: «§لَاتُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6054 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: " §إِذَا كَانَ مَنْ يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ فَلَا تُؤْذِنْ أَحَدًا مَخَافَةَ أَنْ يُقَالَ: مَا أَكْثَرَ مَنِ اتَّبَعَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6055 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا، حَسْبِي مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6056 - عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، أَنْعِي فُلَانًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6057 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " §نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَ مُؤْتَةَ رَجُلًا رَجُلًا، بَدَأَ بِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، ثُمَّ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، ثُمَّ قَالَ: فَأَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيوفِ اللَّهِ "

باب غسل المرء إذا حضره الموت، وحروف الميت إلى القبلة

§بَابُ غُسْلِ الْمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَحُرُوفِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6058 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَكَانَ يُؤْمَرُ بِالْمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْغُسْلَ؟ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6059 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ حُرُوفَ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَحِينُ فَوْضُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، أَسُنَّةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: «§سُبْحَانَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَحَدٍ يَعْقِلُ تَرَكَ ذَلِكَ مِنْ مَيِّتِهِ، وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْمَلُ فِرَاشُهُ حَتَّى يُحَرَّفَ بِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6060 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§اسْتَقْبِلْ بِالْمَيِّتِ الْقِبْلَةَ». قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي عَلَى يَمِينِهِ كَمَا يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6061 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «إِنْ §شِئْتَ فَوَجِّهْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوَجِّهْ، لَكِنِ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَبْرُ عُمَرَ، وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى الْقِبْلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[392]- 6062 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ إِنْسَانًا حِينَ حَضَرَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ الْمَوْتُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ قَالَ: احْرِفُوهُ قَالَ: أَوَلَسْتُ عَلَيْهَا؟ يَعْنِي §أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْبِلَهَا لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6063 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ شَاكٍ مُسْتَلْقٍ، فَقَالَ: وَجِّهُوهُ لِلْقِبْلَةِ، فَغَضِبَ سَعِيدٌ وَقَالَ: «§أَوَلَسْتُ إِلَى الْقِبْلَةِ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6064 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيَّ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِأَهْلِهِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ: «§اسْتَقْبِلُوا بِيَ الْكَعْبَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[393]- 6065 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، سَمِعْتُهُ أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِنَّ §الْمَلَائِكَةَ وَجَّهُوا آدَمَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، ثُمَّ غَمَّضُوهُ»

باب القول عند الموت

§بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْمَوْتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6066 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا §حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ أَوِ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6067 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَوَافَقَ دُخُولَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُرُوجُ نَفْسِهِ، فَسَمِعَ بُكَاءً فَقَالَ: «§لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الْمَيِّتَ»، أَوْ قَالَ: «أَهْلَ الْبَيْتِ، فَيُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِهِمْ»، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَأَعْظِمْ نُورَهُ، وَأَضِئْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَةَ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ» -[394]-، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْبَصَرَ شَخَصٌ لِلرُّوحِ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى شُخُوصِ عَيْنَيْهِ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6068 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «إِذَا §عَايَنَ الْمَرِيضُ الْمَلَكَ ذَهَبَتِ الْمَعْرِفَةُ، يَعْنِي مَعْرِفَةَ النَّاسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6069 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَمْ تَرَوُا الْإِنْسَانَ إِذَا شَخَصَ ببَصَرِهِ؟» قَالُوا: بَلَى قَالَ: «فَذَلِكَ حِينَ يَتَّبِعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ»

باب وضع السيف

§بَابُ وَضْعِ السَّيْفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6070 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنِ السَّيْفِ يُوضَعُ عَلَى بَطْنِ الْمَيِّتِ قَالَ: «§إِنَّمَا يُفْعَلُ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ، وَلَا يَضُرُّكَ أَفَعَلْتَ أَمْ لَا»، وَسُئِلَ عَنِ الْحِذَاءِ يُدْخَلُ بِهِ الْقَبْرَ قَالَ: «إِنَّمَا يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ الزَّلَقِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ بِالْحِذَاءِ الْقَبْرَ، وَبِهِ نَأْخُذُ

باب التعزية

§بَابُ التَّعْزِيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6071 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُعَزِّي الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَايِبِهِمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6072 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرَةَ، شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ: يُقَالُ: «§مُعَزِّي الْمَصَائِبِ يُكْسَى رِدَاءً مِنْ إِيمَانٍ يَكُونُ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6073 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، أَنَّ أُمَيَّةَ بْنَ صَفْوَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ صِحِيفَةً مَرْبُوطَةً بِقِرَابِ صَفْوَانَ أَوْ بِسَيْفِهِ، وَإِذَا فِيهَا: هَذَا مَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ: " §أَيْ رَبِّ، مَا جَزَاءُ مَنْ يَبُلُّ الدَّمْعُ وَجْهَهُ مِنْ خَشْيَتِكَ؟ قَالَ: «صَلَوَاتِي»، فَقَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يُصَبِّرُ الْحَزِينَ ابْتِغَاءً لِوَجْهِكَ؟ قَالَ: «أَكْسُوهُ ثِيَابًا مِنَ الْإِيمَانِ يَتَبَوَّأُ بِهَا الْجَنَّةَ وَيَتَّقِي بِهَا النَّارَ» قَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ -[396]- يَسُدُّ الْأَرْمَلَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ؟ قَالَ: وَمَا يَسُدُّ؟ قَالَ: يَرْوِيهَا أُقِيمُهُ فِي ظِلِّي وَأُدْخِلُهُ جَنَّتِي " قَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ؟ قَالَ: «يُصَلِّي مَلَائِكَتِي عَلَى جَسَدِهِ وَيُشَيِّعُ رُوحَهُ» قَالَ: وَكَانَ فِيهِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ فَنَسِيتُهَا قَالَ: فَأَتَى يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ فَأَخَذَهَا مِنِّي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6074 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُلَمَائِهِمْ قَالَ: «§مَنْ عَزَّى مُؤْمِنًا بِمُصِيبَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِدَاءً يُحَبَّرُ بِهِ»، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ يُعَزَّى؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ مَرَّ بِأَهْلِ مَيِّتٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكُمْ وَغَفَرَ اللَّهُ لِصَاحِبِكُمْ، ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَقْعُدْ، قُلْنَا لَهُ: مَنْ يُعَزَّى؟ قَالَ: يُعَزَّى كُلُّ حَزِينٍ، فَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ حَزِينًا لِصَاحِبِهِ وَأَخِيهِ أشَدَّ مِنْ حُزْنِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

باب غسل الميت

§بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6075 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا؛ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، كُلُّهُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ يُغْسَلُ رَأْسُهُ مَعَ سَائِرِ جَسَدِهِ» قَالَ: قُلْتُ: وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ أَنْقَوْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6076 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6077 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يُخْبِرُنَا قَالَ: «§غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصٍ، وَغُسِّلَ ثَلَاثًا كُلُّهُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَوَلِيَ عَلِيٌّ سَفْلَتَهُ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَحْتَضِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ الْمَاءَ» قَالَ: وَعَلِيٌّ يَغْسِلُ سَفْلَتَهُ وَيَقُولُ: الْفَضْلُ لِعَلِيٍّ: أَرِحْنِي أَرِحْنِي، قَطَعْتَ وَتِينِي، إِنِّي لَأَجِدُ شَيْئًا يَتَنَزَّلُ عَلَيَّ، قَطَعْتَ وَتِينِي قَالَ: " وَغُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بِئْرٍ لِسَعْدِ بْنِ خُثَيْمَةَ يُقَالُ لَهَا: الْغَرْسُ بِقِبَا قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ إِلَّا بِسِدْرٍ، وَبِهِ نَأْخُذُ. قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: يُبْدَأُ بِالرَّأْسِ أَوْ بِاللِّحْيَةِ؟ قَالَ: السُّنَّةُ لَا شَكَّ يُبْدَأُ -[398]- بِالرَّأْسِ ثُمَّ اللِّحْيَةِ

ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§يُبْدَأُ بِالرَّأْسِ، ثُمَّ اللِّحْيَةِ، ثُمَّ الْمَيَامِنِ، يَعْنِي غُسِّلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ثُمَّ بِمَاءٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ. كُلُّ غَسْلَةٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ثُمَّ بِمَاءٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6078 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَانَ ذَا ضَفِيرَتَيْنِ مَضْفُورَتَيْنِ؟ قَالَ: «§تُنْشَرَانِ وَتُغْسَلَانِ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ السِّدْرَ لَا بُدَّ مِنْهُ؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَتُوجِبُ، أَمَّا السِّدْرُ فَطَهُورٌ»، قُلْتُ: فَلَمْ يُوجَدْ سِدْرٌ فَيُؤْخَذُ خِطْمِيٌّ؟ قَالَ: «لَا، سَيُوجَدُ السِّدْرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6079 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§غُسْلُ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، فَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيُلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ثَوْبًا، ثُمَّ لِيَبْدَأْ فَلْيُوَضِّئْهُ وَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ مَذَاكِيرَهُ فَلَا يُفْضِ إِلَيْهَا، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ خِرْقَةً فَلْيُلْقِهَا عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ لِيُدْخِلْ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ، وَلْيَمْسَحْ بَطْنَهُ حَتَّى يُخْرِجَ مِنْهُ الْأَذَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6080 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ §فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: الْأُولَى بِمَاءٍ قَرَاحٍ، وَيُوَضِّئُهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَالثَّانِيَةُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَالثَّالِثَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ، وَيَتَتَبَّعْ مَسَاجِدَهُ بِالطِّيبِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6081 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «§رَأَيْتُهُ يُغَسِّلُ مَيِّتًا فَأَلْقَى عَلَى فَرْجِهِ خِرْقَةً وَعَلَى وَجْهِهِ خِرْقَةً أُخْرَى، وَوَضَّأَهُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ قَالَ: «فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَضِّئَهُ نَزَعَ الَّتِي عَلَى وَجْهِهِ، فَأَمَّا الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ فَلَا يُحَرِّكْهَا، وَلَكِنَّهُ يَضَعُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهَا تَحْتَ الْخِرْقَةِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ أَيُّوبُ: «وَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِدْرًا غَسَّلُوهُ بِالْأُشْنَانِ إِذَا طَالَ مَرَضُهُ وَكَثُرَ»

6082 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «إِذَا §طَالَ ضَنَى الْمَيِّتِ غُسِّلِ بِالْأُشْنَانِ إِنْ شَاءُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6083 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: «كَانَ §عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصٌ فَنُودُوا أَنْ لَا تَنْزِعُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6084 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ §يُكْرَهُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ فَضَاءٌ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ سِتْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6085 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ غَسْلُهُ عُرْيَانًا؟ قَالَ: «§لِمَ يُغَسَّلُ عُرْيَانٌ؟» قُلْتُ: فَجُعِلَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ مِمَّنْ عَلَيْهِ لَا يُمَسُّ الثَّوْبُ وَيُغَسَّلُ مِنْ تَحْتِهِ قَالَ: «حَسْبُهُ، وَقَدْ وُورِيَ حِينَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[400]- 6086 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ آدَمُ رَجُلًا أَشْعَرَ طُوَالًا آدَمَ، كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ، وَإِنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْوَفَاةُ §نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ بِحَنُوطِهِ وَكَفَنِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، فَلَمَّا مَاتَ غَسَّلُوهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا، وَجَعَلُوا فِي الثَّالِثَةِ كَافُورًا، وَكَفَّنُوهُ فِي وِتْرِ ثِيَابٍ، وَحَفَرُوا لَهُ لَحْدًا وَصَلَّوْا عَلَيْهِ»، وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ وَلَدِ آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6087 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصٍ، وَنَزَلَ فِي حُفْرَتِهِ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَصَالِحُ بْنُ سَعْدَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6088 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: «§نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ حِينَ حَضَرَ آدَمَ الْوَفَاةُ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَرَفَهُمْ، فَقَبَضُوهُ وَغَسَّلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ وَدَفَنُوهُ وَبَنُوهُ يَنْظُرُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[401]-، قَالَ: وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ غَيْرَ ثَابِتٍ يَقُولُ: ثُمَّ قَالُوا: «§هَذِهِ سُنَّةُ وَلَدِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ، قَالَ: «§يُوضَعُ خِرْقَةٌ عَلَى وَجْهِهِ، وَأُخْرَى عَلَى فَرْجِهِ , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَضِّئَهُ كَشَفَ الْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَى وَجْهِهِ، فَيُوَضِّئَهُ بِالْمَاءِ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُغَسِّلُهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ مَنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمِهِ، يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ، وَلَا يَكْشِفُ الْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ، وَلَكِنَّهُ يَُلُّف عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ، فَيَغْسِلَ مَا تَحْتَ الْخِرْقَةِ الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ بِمَاءٍ، وَإِذَا غَسَّلَهُ مَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، غَسَّلَهُ مَرَّةً ثَالِثَةً بِمَاءٍ فِيهِ كَافُورٌ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ، فَإِذَا َفَرَغَ الْغَاسِلُ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ وَشَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ هُشِّمَ أَوْ وَرَقٍ، يَبْدَأُ بِلِحْيَةِ الْمَيِّتِ قَبْلَ رَأْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «رَأَيْتُهُ §غَسَّلَ مَيِّتًا فَجَفَّفَ رَأْسَهُ بِالْمِجْمَرِ»

باب غسل النساء

§بَابُ غُسْلِ النِّسَاءِ

أَخْبَرَنَا 6089 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكَثْرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، اجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَةً فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» قَالَتْ: جَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَأَرْسَلْنَاهُنَّ مِنْ خَلْفِهَا الْحَقْوُ إِزَارٌ غَلِيظٌ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6090 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6091 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6092 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْمَرْأَةُ تُنْشَرُ رَأْسُهَا فَيُغْسَلُ مَعَهَا مَنْشُورًا مِنْ أَجْلِ الْغُسْلِ الَّذِي فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[403]- 6093 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا، فَلَمْ تُدْرِكْهُ، فَحَدَّثَتْنَا. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: مَا قَوْلُهُ: «أَشْعِرْنَهَا»، أَتُؤَزَّرُ بِهِ؟ قَالَ: لَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ: «§أَلْفِفْنَهَا فِيهِ» قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ تُشْعِرَ لُفَافَةً وَلَا تُؤَزِّرَ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ أَيُّوبُ: سَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ تَقُولُ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ «§أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ قُرُونٍ» قَالَتْ: «نَقَضْنَهُ فَغَسَلْنَهُ فَجَعَلْنَهُ ثَلَاثَ قُرُونٍ» قَالَ: نَعَمْ، أَشْعَرْنَهَا فَوَضَعُوهُ مِمَّا يَلِي جَسَدَهَا

باب عصر الميت

§بَابُ عَصْرِ الْمَيِّتِ

6094 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: الْتَمَسَ عَلِيٌّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُلْتَمَسُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ: «§بِأَبِي وَأُمِّي طَيِّبًا حَيًّا، وَطَيِّبًا مَيِّتًا»

6095 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الثَّلَاثِ غَسَّلُوهُ خَمْسًا، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غُسِّلَ سَبْعًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[404]- 6096 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ. قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «يُغَسَّلُ ثَلَاثًا، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ غُسِلَ مَا خَرَجَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ»

باب أجر الغاسل

§بَابُ أَجْرِ الْغَاسِلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6097 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ثُمَّ لَمْ يُغْشِ عَلَيْهِ»، كُلُّ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ خَطَايَاهُ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6098 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «§مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

باب من كفن ميتا

§بَابُ مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6099 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ يُوسُفَ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ يَقُولُ: فِي التَّوْرَاةِ: «§مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَمَنْ كَفَلَ صَغِيرًا حَتَّى صَارَ كَبِيرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[405]- 6100 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ يُوسُفَ، رَجُلٍ كَانَ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ نَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ: «§مَثَلُ الَّذِي يُكَفِّنُ الْمَيِّتَ كَالَّذِي كَفَلَهُ صَغِيرًا حَتَّى مَاتَ»

باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ

§بَابُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6101 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَعَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلٌ؟ قَالَ: «§لَا، قَدْ إِذَنْ نَجَّسُوا صَاحِبَهُمْ، وَلَكِنْ وُضُوءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6102 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: «§إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا، وَإِلَا فَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمُ الْوُضُوءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6103 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ الْمُزَنِيُّ قَالَ: غَسَّلَ أَبَاكَ أَرْبَعٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجْرَةِ، فَمَا زَادُوا عَلَى أَنِ احْتَجَزُوا عَلَى ثِيَابِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغُوا تَوضَّئُوا وَصَلَّوْا عَلَيْهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: «§أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ، تَغْتَسِلُونَ مِنْ مَوْتَاكُمْ، أَأَنْجَاسٌ هُمْ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[406]- 6104 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنْ §كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6105 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، كَانَا لَا يَرَيَانِ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلًا، وَقَالَا: «§إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6106 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: «أَمُؤْمِنٌ هُوَ؟» قُلْتُ: أَرْجُو قَالَ: «§فَتَمْسَحُ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[407]- 6107 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا §غَسَّلْتَ الْمَيِّتَ فَأَصَابَكَ مِنْهُ أَذًى فَاغْتَسِلْ، وَإِلَّا إِنَّمَا يَكْفِيكَ الْوُضُوءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6108 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»، وَبِهِ نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6109 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6110 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6111 - عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[408]- 6112 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ دَلَّاهُ فِي حُفْرَتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: «§السُّنَّةُ أَنْ يَغْتَسِلَ الَّذِي يَغْسِلُ الْمَيِّتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6114 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ §إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ

6115 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §حَنَّطَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ". وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

6116 - أَخْبَرَنَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، §حَنَّطَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "

باب المرأة تغسل الرجل

§بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ الرَّجُلَ

6117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ، §غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ "، أَوْصَى بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[409]- 6118 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6119 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ §غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ، وَأَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَقُولُ نَحْنُ: «لَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ؛ لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا حِينَ مَاتَتْ». وَنَقُولُ: «تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ»

6120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا: «إِذَا §مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ فَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا، وَالرَّجُلُ امْرَأَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6121 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§الرَّجُلُ أَحَقُّ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ مِنْ أَخِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6122 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَحَقُّ النَّاسِ بغُسْلِ الْمَرْأَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا زَوْجُهَا»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: أَوْصَتْ فَاطِمَةُ إِذَا مَاتَتْ أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا إِلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ قَالَتْ: «§فغَسَّلْتُهَا أَنَا وَعَلِيٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[410]- 6123 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ بِحَضْرَتِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: «§إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا لَيَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟» قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6124 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ امْرَأَتَهُ أَسْمَاءَ أَنْ تُغَسِّلَهُ وَكَانَتْ صَائِمَةً فَعَزَمَ عَلَيْهَا لِتُفْطِرَ فَدَعَتْ بِمَاءٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَشَرِبَتْ وَقَالَتْ: «§لَا أُتْبِعُهُ الْيَوْمَ إِثْمًا فِي قَبْرِهِ»

6125 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً تَغُسِّلُهَا غَسَّلَهَا زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا، وَإِنْ وَجَدُوا يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً غَسَّلَتْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[411]- 6126 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ أَمَرَتْ عَلِيًّا فَوَضَعَ لَهَا غُسْلًا فَاغْتَسَلَتْ وَتَطَهَّرَتْ وَدَعَتْ ثِيَابَ أَكْفَانِهَا فَأُتِيَتْ بِثِيَابٍ غِلَاظٍ فَلَبِسَتْهَا وَمَسَّتْ مِنَ الْحَنُوطِ ثُمَّ أَمَرَتْ عَلِيًّا أَنْ §لَا تُكْشَفَ إِذَا قَضَتْ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا " قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: «هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَكَتَبَ فِي أَطْرَافِ أَكْفَانِهِ: شَهِدَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

باب الرجل يموت بأرض فلاة

§بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6127 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ قَالَ: «§يُيَمَّمُ وَيُمْسَحُ وَجْهُهُ بِالصَّعِيدِ»، قَالَهُ مَعْمَرٌ، قَالَهُ حَمَّادٌ

باب الرجل يموت مع النساء، والنساء مع الرجال

§بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6128 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ جَارِيَةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ مَرِضَتْ مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لَهَا نَافِعٌ: مَرِضَتْ وَلِيدَتُكِ مَعَنَا، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: «§أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَتْ كَيْفَ إِذًا صَنَعْتُمْ بِهَا؟» قُلْتُ: لَا أَدْرِي قَالَتْ: «تُدْفَنُ كَمَا هِيَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6130 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ

6131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[413]- 6132 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجُلٌ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ». وَبِهِ نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6133 - قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ يُيَمَّمُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6134 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ: «يُيَمَّمُ». عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُيَمَّمُ»

6135 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ»، وَبِهِ نَأْخُذُ

باب المرأة وليس معها ذو محرم

§بَابُ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

6136 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَدَلَّانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ»

6137 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ قَالَ: «§لِيَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلَانِ لَمْ يُقَارِفَا الْبَارِحةَ»، أَيْ لَمْ يَغْشَيَا النِّسَاءَ قَالَ: " فَدَخَلَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْقَبْرِ قَالَ: «الْحَقِي بِسَلَفِنَا عُثْمَانَ» قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

باب الحناط

§بَابُ الْحِنَاطِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6138 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ، §كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالسُّكِّ فِيهِ الْمِسْكُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6139 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ: «§أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6140 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ §يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالْمِسْكِ، يَذُرُّ عَلَيْهِ ذَرُورًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6141 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§يَتَّبِعُ مَغَابِنَ الْمَيِّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالْمِسْكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[415]- 6142 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ أَصَابَ مِسْكًا مِنْ بَلَنْجَرَ، فَأَعْطَاهُ امْرَأَتَهُ تَرْفَعُهُ، فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لَهَا: أَيْنَ الَّذِي كُنْتُ استَوْدَعْتُكِ؟ قَالَتْ: هُوَ هَذَا، فَأَتَتْهُ بِهِ قَالَ: «§رُشِّيهِ حَوْلِي؛ فَإِنَّهُ يَأْتِينِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَلَا يَشْرَبُونَ الشَّرَابَ يَجِدُونَ الرِّيحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6143 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ الْمِسْكُ حَنُوطًا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: فَالْعَنْبَرُ؟ قَالَ: «لَا، §إِنَّمَا الْعَنْبَرُ وَالْمِسْكُ قَطْرَةُ دَابَّةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6144 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَالْخَلُوقُ لِلْمَيِّتِ؟ قَالَ: «§ذَلِكَ صُفْرَةٌ، وَقَدْ كَانَتِ الصُّفْرَةُ تُكْرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[416]- 6145 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ، يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ عَمَّارًا قَالَ: تَخَلَّقْتُ بِخَلُوقٍ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَنِي فَقَالَ: «اذْهَبْ يَا ابْنَ أُمِّ عَمَّارٍ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ» قَالَ: فَرَجَعْتُ فَغَسَلْتُهُ عَنِّي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي أَيْضًا، §وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْجِعَ فَأَغْتَسِلَ فَفَعَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْجِعَ فَأَغْتَسِلَ ثَلَاثًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ الْحِنَاطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «§الْكَافُورُ» قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ يُجْعَلُ مِنْهُ؟ قَالَ: «فِي مَرَاقِّهِ»، قُلْتُ لَهُ: فِي إِبِطِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِي مَرْجِعِ رِجْلَيْهِ، وَفِي رُفْغَيْهِ وَمَرَاقِّهِ وَمَا هُنَالِكَ، وَفِي فِيهِ وَأَنْفِهِ وَعَيْنَيْهِ وَأُذُنِهِ»، قُلْنَا: أَيَابِسٌ يُجْعَلُ الْكَافُورُ أَوْ يُبَلُّ بِمَاءٍ؟ قَالَ: «بَلْ يَابِسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6147 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَتَتَبَّعُ مَسَاجِدَهُ بِالطِّيبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[417]- 6148 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ الزَّعْفَرَانَ أَنْ يُجْعَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ طِيبِ الْمَيِّتِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6149 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: «§إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيِّجُوهُ حَتَّى تَأْتُونِي بِهِ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ غُسْلِهِ أُتِيَ بِهِ، فَدَعَا بِكَافُورٍ فَوَضَّأَهُ بِهِ وَجَعَلَ عَلَى وَجْهِهِ، وَفِي يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ»، ثُمَّ قَالَ: «أَدْرِجُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6150 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ رَأَى أَيُّوبَ §يَذُرُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِحْيَتِهِ وَصَدْرِهِ ذَرِيرَةً "

باب الميت لا يتبع بالمجمرة

§بَابُ الْمَيِّتِ لَا يُتَّبَعُ بِالْمِجْمَرَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6151 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: النَّارُ يُتَّبَعُ بِهَا الْمَيِّتُ، يَعْنِي الْمِجْمَرَةَ قَالَ: لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ: §إِجْمَارُ ثِيَابِهِ قَالَ: «حَسَنٌ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6152 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوِ ابْنِ جُرَيْجٍ - الشَّكُّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا: «§أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[418]- 6153 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: أَوْصَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَهْلَهُ أَنْ §لَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6154 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: «أَوْصَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْلَهُ أَنْ §لَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطًا، وَلَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ، وَأَنْ يُسْرِعُوا بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6155 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ §نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6156 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ أَيُّوبَ إِلَّا كَانَ §يُجَفِّفُ رَأْسَ الْمَيِّتِ بِمِجْمَرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6157 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§غُسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ، وَتَجْمِيرُهُ وِتْرٌ، وَثِيَابُهُ وِتْرٌ». وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا تَكُونُ آخِرَ زَادِهِ نَارٌ تَتَّبِعُهُ إِلَى قَبْرِهِ، وَيَدْخُلُ الْقَبْرَ كَمْ شَاءَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسْبَقَ الْجِنَازَةُ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، يَعْنِي يَقُولُ: «نَارُ الْمِجْمَرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[419]- 6158 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: تُجَمَّرُ الثِّيَابُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَاهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§لَا تُجَمِّرُوا جَسَدَهُ، وَلَا تَحْتَ نَعْشِهِ، وَلَا يُدْنَى مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَجْمَرِ إِلَّا أَنْ تُجَمَّرَ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ يتَّبِعُ جِنَازَةً مَعَهَا مِجْمَرٌ يُتَّبَعُ بِهَا، فَرَمَى بِهَا فَكَسَرَهَا وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6160 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§إِذَا أُجْمِرَ الْمُتَوَفَّى فَلْيُبْدَأْ بِرَأْسِهِ حَتَّى تَبْلُغَ رِجْلَيْهِ، وَتُجَمِّرُ وِتْرًا»، نُبِّئْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6161 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَيَّةَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: «§أَوْصَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ لَا يَقْرَبَ قَبَسًا، يَعْنِي مِجْمَرَةً، وَلَا يُغَسَّلَ بِحَمِيمٍ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6162 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَبْصَرَ مَعَ امْرَأَةٍ مِجْمَرَةً عِنْدَ جِنَازَةٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَصَاحَ حَتَّى تَوَارَتْ فِي آجَامِ الْمَدِينَةِ "

باب الكفن

§بَابُ الْكَفَنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[420]- 6163 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: " §كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: أَحَدُهَا حِبَرَةٌ ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهَذَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6164 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6165 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَيْطَتَيْنِ وَبُرْدٍ أَحْمَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6166 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرْدَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَبُرْدٍ أَحْمَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[421]- 6167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وَثَوْبِ حِبَرَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6168 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6169 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ يَقُولُ: " بلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، قِيلَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِنَّ، مِنْهُنَّ قَمِيصٌ، قُلْتُ: عِمَامَةٌ؟ " قَالَ: لَا، ثَوْبَانِ سِوَى الْقَمِيصِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ الْقَمِيصُ الَّذِي غُسِّلَ فِيهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6170 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ، وَلُحِّدَ لَهُ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6171 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ، يَعْنِي مِنْ ثِيَابِ السَّحُولِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[422]- 6172 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ كُرْسُفٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6173 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «§لُفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ جُفِّفَ فِيهِ، ثُمَّ نُزِعَ وَجُعِلَ مَكَانَهُ السَّحُولُ، وَكَانَ الثَّوْبُ الْحِبِرَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ»، فَقَالَ: لَا أَلْبَسُ ثَوْبًا نَزَعَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6174 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سُجِّيَ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[423]- 6175 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ §كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَدُفِنَ لَيْلًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6176 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَةَ §فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ» قَالَ: وَأَنَا كَفِّنُونِي فِي ثَلَاثَةٍ: ثَوْبِي هَذَا، وَبِهِ مَشَقٌّ، مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ، وَاغْسِلُوا، لِثَوْبِهِ الَّذِي كَانَ يُلْبَسُ قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَا نَشْتَرِي لَكَ جَدِيدًا؟ فَقَالَ: لَا، الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. أَيُّ يَوْمٍ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالَتْ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو إِلَى اللَّيْلِ، فَتُوُفِّيَ حِينَ أَمْسَى وَدُفِنَ مِنْ لَيْلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6177 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6178 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِمَا: اغْسِلُوهُمَا وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " §أَلَا نَشْتَرِي لَكَ جَدِيدًا قَالَ: لَا إِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[424]- 6179 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ §كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ مُلَاءَتَيْنِ مُمَصَّرَتَيْنِ وَثَوْبٍ كَانَ يَلْبَسُهُ "، وَقَالَ: «الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهْلَةِ، يَعْنِي الصَّدِيدَ وَالْقَيْحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6180 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ مِنْهَا عِمَامَةٌ وَقَمِيصٌ وَثَلَاثُ لَفَالِفَ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6181 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[425]- 6182 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ

6183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُسْدِلُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ عَلَى وَجْهِ الْمَيِّتِ، ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ تَحْتِ الذَّقْنِ، ثُمَّ يَلْوِيهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُسْدِلُ الطَّرَفَ الْآخَرَ أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ "، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: أَرَانَا مَعْمَرٌ هَكَذَا يَضَعُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ يُسْدِلُهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ يَرُدُّ الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ إِلَى الْحَلْقِ، ثُمَّ يَضَعُ الْعِمَامَةَ عَلَى الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ يَرُدُّ تَحْتَ الذَّقَنِ، ثُمَّ يَلْوِيهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُعِيدُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ يُسْدِلُ مَا بَقِيَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ أَيْضًا

6184 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ §كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ؛ ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ، وَثَوْبٍ كَانَ يَلْبَسُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6185 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ §يُكَفِّنُ فِي وِتْرٍ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ، يُلْبِسُ الْقَمِيصَ وَيَلُفُّ فِي اللُّفَافَتَيْنِ، وَيَحْشُو الْكُرْسُفَ وَالذَّرِيرَةَ ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُنِي إِلَّا رَأَيْتُ أَيُّوبَ يَحْشُو الْكُرْسُفَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6186 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§تُحَلُّ عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[426]- 6187 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي وِتْرِ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ، يُلْبَسُ الْقَمِيصُ، وَتُبْسَطُ اللُّفَافَةُ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ يُدْرَجُ فِيهَا وَلَا يَزَالُ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6188 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «§الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ لُفَّ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6189 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَوْلَى لِأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِأَهْلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: «§لَا تُعَمِّمُونِي، وَلَا تُقَمِّصُونِي؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَمَّمْ وَلَمْ يُقَمَّصْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6190 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ «§لَا يُؤَزَّرُ الْمَيِّتُ، وَلَا يُرَدَّى، وَلَكِنْ يُلَفُّ فِيهَا لَفًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6191 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ §يُكَفِّنُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ عِمَامَةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[427]- 6192 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُعَمَّمُ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَيُحْشَى الْكُرْسُفَ؟ قَالَ: " نَعَمْ؛ لِأَنْ لَا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6193 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «§كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ إِذَا خُمِّرَ رَأْسُهُ انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا خَمَّرْنَا رِجْلَاهُ انْكَشَفَ رَأْسُهُ

6194 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقُتِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَتْ صَفِيَّةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِثَوْبَيْنِ لِتُكَفِّنَ بِهِمَا حَمْزَةَ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْأَنْصَارِيِّ كَفَنٌ، §فَأَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ ثُمَّ كَفَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَوْبٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6195 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ يَقُولُ: «§إِنَّا هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمُ الْمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بُرْدَةً، فَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسَهُ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَعْلِهَا عَلَى رَأْسِهِ، وَيُجْعَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ إِذْخِرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يُهْدِيهَا، يَعْنِي يَأْكُلُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[428]- 6196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُكَفَّنُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِنْ خُمِّرَ رَأْسُهُ انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ خُمِّرَتْ رِجْلَيْهِ انْكَشَفَ رَأْسُهُ قَالَ: وَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ إِمَّا عَائِشَةَ، وَإِمَّا أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، بِأَنْ تَغْسِلَ ثَوْبَيْنِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَوَثِيَابًا جُدُدًا أَوْ أَمْثَلَ مِنْهَا؟ قَالَ: «§الْأَحْيَاءُ أَحَقُّ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6197 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مِنْ كَفَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: «§الْبَيَاضُ أَدْنَاهُ»، قُلْتُ: إِنِّي أَرَى النَّاسَ قَدْ عَلَّقُوا الْقَبَاطِيَ قَالَ: مُحْدَثٌ، وَأَيْنَ الْقَبَاطِي مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ أَرَهْوًا حَيًّا وَزَهْوًا مَيِّتًا؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6198 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيَاضِ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ؛ فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[429]- 6199 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6200 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «§الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَمِنْ خَيْرِ أكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ؛ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6201 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

6202 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَضَرْتُ جِنَازَةَ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَ وَالِيًا لِبَنِي الْعَبَّاسِ، وَلَمْ يُرَ مِثْلُهُ قَطُّ، فَصَلَّى وَكَانَ عَلَى النَّعْشِ ثَوْبٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ لِيُكَفَّنَ فِيهِ فَجَذَبَهُ، وَقَالَ: «§إِنَّمَا كَفَنُهُ مَا أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَيْتِهِ عَلَيْهِ» قَالَ: «فَلَمْ يَتْرُكْهُمْ يُكَفِّنُونَهُ فِيهِ»

باب ذكر الكفن والفساطيط

§بَابُ ذِكْرِ الْكَفَنِ وَالْفَسَاطِيطِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6203 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ حَضَرَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يَمُوتُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا»، ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَدْ أَوْصَيْتُ أَهْلِي أَنْ لَا يَتْبَعُونِي بِنَارٍ، وَلَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِي فُسْطَاطَا، وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ أُرْجُوَانٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6204 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ جُعِلَتْ لَهُ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ فَقَالَ رَجُلٌ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى حُمْرَةً فَقَالَ: «أَلَا §إِنَّ الْحُمْرَةَ غَلَبَتْ عَلَيْكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6205 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ بِنْتِ مُجَمِّعٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِابنِ عُمَرَ وَلِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلِآخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يَغْلِبَنَّكُمْ بَنُو أَبِي سَعِيدٍ عَلَى جِنَازَتِي وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ قَيْصَرَانِيَّةٍ وَأَجْمِرُوا عَلَيَّ بِأُوقِيَّةِ مِجْمَرٍ، وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ أُصَلِّي فِيهَا وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا وَلَا تَتَّبِعُونِي بِنَارٍ وَفِي الْبَيْتِ قِبْطِيَّةٌ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا مَعَ ثِيَابِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[431]- 6206 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: «§شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائفِ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6207 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ قَالَ: «§أَوَّلُ فُسْطَاطٍ ضُرِبَ عَلَى قَبْرِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَعَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6208 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ «§مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6209 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَجَادَ الْأَكْفَانُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[432]- 6210 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: أَرْسَلَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَرَجُلَا آخَرَ نَشْتَرِي لَهُ كَفَنَا، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ حُلَّةً حَمْرَاءَ جَيِّدَةً بِثَلَاثِ مَائةِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ قَالَ: أَرُونِي مَا اشْتَرَيْتُمْ فَأَرَيْنَاهُ، فَقَالَ: «§رُدُّوهَا، وَلَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَقِيَّيْنِ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يُتْرَكَا عَلَيَّ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أُلْبَسَ خَيْرًا مِنْهُمَا أَوْ شَرًّا مِنْهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6211 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ حُذَيْفَةُ، قَالَ حُذَيْفَةُ لِأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: «§أَيُّ اللَّيْلِ هَذَا؟» قَالَ: السَّحَرُ الْأَكْبَرُ قَالَ: " عَائِذَا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ابْتَاعُوا لِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُغْلُوا عَلَيْكُمْ، فَإِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُلْبَسْ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلَّا يُسْلَبْ سَلْبَا حَثِيثَا، أَوْ قَالَ: سَرِيعًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: «إِنْ §يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُكْسَ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلَّا تَرَامَى بِهِ أَرَاجِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَعْنِي النَّارَ»

6212 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا أَنَا مِتُّ فَاشْتَرُوا لِي كَفَنَا بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا» قَالَ: وَكَانَ مُوَسَّعًا عَلَيْهِ، وَقَالَ: «§لَا لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدَا إِلَّا مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتِي»

باب كفن المرأة

§بَابُ كَفَنِ الْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6213 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «§فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَثَوْبٍ فَوْقَهَا تُلَفُّ فِيهِ»، قُلْتُ: وَلَا خِمَارَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهَا تُجْمَعُ بِالْعَصَائِبِ، إِنَّ لَهَا هَيْئَةً كَهَيْئَةِ الرَّجُلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6214 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارٍ وَلُفَافَةٍ تُدْرَجُ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6215 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: " §تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَثَلَاثُ لَفَائِفَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6216 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَلُفَافٌ، وَمِنْطَقٌ، وَرِدَاءٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[434]- 6217 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " §تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَخِرْقَةٌ، وَلُفَافَتَيْنِ "، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ يُصْنَعُ بِالْخِرْقَةِ؟ قَالَ: تُجْعَلُ كَهَيْئَةِ الْإِزَارِ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6218 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ " §كَفَّنَ ابْنَتَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَقَالَ: الرَّجُلُ فِي ثَلَاثٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6219 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تَكُونُ خِرْقَةُ الْحَقْوِ فَوْقِ دِرْعِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[435]- 6220 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ قَالَتْ: «§تُخَمَّرُ الْمَرْأَةُ الْمَيِّتَةُ كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ، وَتُدَرَّعْ مِنَ الْخِمَارِ قَدْرَ ذِرَاعٍ تُسْدِلُهُ عَلَى وَجْهِهَا»

باب الكفن من جميع المال

§بَابُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6221 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا «§الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6222 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§الْكَفَنُ وَالْحَنُوطُ دَيْنٌ»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6223 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6224 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ»، قُلْتُ: فَأَجْرُ الْقَبْرِ وَغَسْلُ الْكَفَنِ؟ قَالَ: «هُوَ مِنَ الْكَفَنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6225 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: وَقَالَ خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو مِنَ الثُّلُثِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[436]- 6226 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: «فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلَا فَهُوَ فِي الثُّلُثِ»

باب كفن الصبي

§بَابُ كَفَنِ الصَّبِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6227 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§كَفَنُ الصَّبِيِّ فِي ثَوْبٍ»

باب شعر الميت وأظفاره

§بَابُ شَعْرِ الْمَيِّتِ وَأَظْفَارِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6228 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِنْ كَانَ شَعْرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّولِ أُخِذَ مِنْهُ، وَأَظْفَارُهُ أَيْضَا كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6229 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: §الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا، إِذَا مَاتَ فَلَا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتَطَايَرُ الْفَرَاشُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُلْقَطُ فَيُجْمَعُ فَيَغِيبُ مَعَهُ إِذَا مَاتَ، فَلَا يُنْزَعْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ فَنَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6230 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ §الْمَيِّتُ إِذَا انْتُزِعَ مِنْ رَأْسِ شَعْرِهِ شَيْءٌ جُمِعَ فَيَغِيبُ مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6231 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «§فِي الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ يَسْقُطُ مِنَ الْمَيِّتِ» قَالَ: «تَجْعَلُهُ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[437]- 6232 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ، " §رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6233 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ حَمَّادٌ، §عَنْ تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَتَخْتِنُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6234 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ «§يُكْرَهُ أَنْ يُحْلَقُ عَانَةُ الْمَيِّتِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ فَاحِشَا أُخِذَ مِنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6235 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، «§حَلَقَ عَانَةَ مَيِّتٍ»

باب النعش والاستغفار

§بَابُ النَّعْشِ وَالِاسْتِغْفَارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6236 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِهِ لِنَعْشِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «§أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، حَسِبْتُ أَنَّهَا رَأَتْ ذَلِكَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6237 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: «إِنَّمَا كَانُوا §إِذَا حَمَلُوا الْمَرْأَةَ عَلَى السَّرِيرِ قَلَبُوهَا فَجَعَلُوهَا بَيْنَ قَوَائِمِهِ حَتَّى أَخْبَرَتْهُمْ أَسْمَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6238 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ الْقَطِيفَةَ الصَّفْرَاءَ لِلنَّعْشِ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ قَالَ: فَالْحَمْرَاءُ؟ قَالَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «§نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ، يَعْنِي ثِيَابَا مِنَ الْحَرِيرِ، وَقَطِيفَةِ الْأُرْجُوَانِ، وَالْمِيثَرَةِ، هَيْئَةٌ كَانَتْ تُجْعَلُ تَحْتَ الرَّجُلِ بِمَنْزِلَةِ الطِّنْفِسَةِ كَهَيْئَةِ الْبَرْذَعَةِ اللَّطِيفَةِ ذَاتِ ذَبَاذِبَ حُمْرٍ وَصُفْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[439]- 6239 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: «§اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ؟» قَالَ: مُحْدَثَةٌ، وَبَلَغَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِذِي الْبِجَادَيْنِ: «اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6240 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، «§أَوْصَى أَهْلَهُ أَنْ لَا يَحْمِلُوهُ عَلَى قَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6241 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي جِنَازَةٍ فَسَمِعَ رَجُلَا يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، فَقَالَ: " مَا يَقُولُ رَاجِزُهُمْ هَذَا؟ §قَدْ حَرَّجْتُ عَلَى أَهْلِي أَنْ يَرْجُزَ مَعِي رَاجِزُهُمْ هَذَا، وَأَنْ يَقُولَ: مَاتَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَأَشْهِدُوهُ، حَسْبِي مَنْ يَقْلِبُنِي إِلَى رَبِّي، وَأَنْ يَمْشُوا مَعِي بِمِجْمَرَةٍ، فَإِنْ يَكُنْ لِي عِنْدَ رَبِّي خَيْرٌ فَمَا عَبْدُ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ طِيبِكُمْ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6242 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6243 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرٍ الْعَامِرِيِّ قَالَ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، رَجُلَا يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا لَهَا، فَقَالَ: «§لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[440]- 6244 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأَبِي بَكْرٍ كَانَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «§اسْتَغْفِرُوا لَهُ فَإِنَّمَا يُسْتَغْفَرُ لِمُسِيءٍ مِثْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6245 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أَخَذَ أَبُو جُحَيْفَةَ بِقَوَائِمِ سَرِيرِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، فَمَا فَارَقَهُ حَتَّى أَتَى الْقَبْرَ وَهُوَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي مَيْسَرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6246 - عَنْ أَبِي هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَسَنٍ أَخَذَ بِقَوَائِمِ سَرِيرِ طَاوُسٍ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ ثِيَابِهِ شُقِّقَتْ عَلَيْهِ، وَسَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ، فَمَا فَارَقَهُ حَتَّى أَتَى الْقَبْرَ، قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ: «§بَيْنَ عَمُودَيِ النَّعْشِ»، قُلْنَا: وَأَيْنَ مَاتَ طَاوُسٌ؟ قَالَ: «بِمَكَّةَ»

باب المشي بالجنازة

§بَابُ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6247 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً عَجَّلْتُمْ بِهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ طَالِحَةً اسْتَرَحْتُمْ مِنْهَا وَوَضَعْتُمُوهَا عَنْ رِقَابِكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6248 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ، وَلَا تَهَوَّدُوا تَهَوُّدَ أَهْلِ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6249 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «§انْبَسِطُوا بِالْجَنَائِزِ، وَلَا تَدُبُّوا دَبِيبَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6250 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: مَا مِنْ جِنَازَةٍ إِلَّا تُنَاشِدُ حَمَلَتَهَا، إِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً وَاللَّهُ رَاضٍ عَنْهَا قَالَتْ: " §أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ إِلَّا أَسْرَعْتُمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً بِاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ: أُنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ إِلَّا رَجَعْتُمْ بِي، فَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يَسْمَعُهُ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَلَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ سَمِعَهُ خَرَعَ وَجَزِعَ، الْخَرَعُ يَعْنِي الضَّعْفَ وَالْهَيْبَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[442]- 6251 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ الْمَشْيُ بِالرَّجُلِ، أَنُسْرِعُ بِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ؟ قَالَ: " §تُسْرِعُ بِهَا أَيْضَا وَلَكِنْ أَدْنَى بِالْإِسْرَاعِ مِنَ الرَّجُلِ، إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ، قِيلَ: فَمَا حِيَاكَتُكُمْ أَوْ حِبَاتُكُمْ هَذِهِ؟ " قَالَ: وَهُوَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6252 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَضَرَ نَافِعٌ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: «§هَذَا زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا، وَلَا تُزَلْزِلُوا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ»، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الَّتِي لَمْ يَقْسِمْ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِالْإِسْرَاعِ بِالْجَنَائِزِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[443]- 6253 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: شَهِدْتُ جِنَازَةً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَجَلَسَ فِي الْمَقْبَرَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى الْجِنَازَةِ مُقْبِلَا وَهُمْ بُطَاءٌ، فَقَالَ: " §سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَا أَحْدَثَ النَّاسُ فِي الْجَنَائِزِ، لَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الرَّجُلَ يُذَكِّرُ الرَّجُلَ وَيُخَوِّفُهُ فَيَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ، لَيُوشَكَنَّ أَنْ يُجْمَزَ بِكَ، لَا وَاللَّهِ مَا كَانَ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ إِلَّا جَمْزَا "

6254 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدَّيْلِيُّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحُ، أَوْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ» قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مُسْتَرِيحُ وَمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: «§الْعَبْدُ الصَّالِحُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَهَمِّهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6255 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «§رُوحُ الْمَيِّتِ بَيَدِ الْمَلِكِ» يَقُولُ: «اسْمَعْ مَا يُثْنَى عَلَيْكَ حِينَ يُغَسَّلُ وَحِينَ يُحْمَلُ، فَإِذَا دُفِنَ كَلَّمَتْهُ الْأَرْضُ»، وَقَالَتْ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَالْوَحْشَةِ وَالدُّودِ فَمَاذَا أَعْدَدْتَ لِي»

باب كسر عظم الميت

§بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

6256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهَا حَيًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6257 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهَا حَيًّا» قَالَ سُفْيَانُ: يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ إِثْمَا. أَخْبَرَنَا 6258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلَهُ

باب المشي أمام الجنازة

§بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[445]- 6260 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْخطَّابِ «§يَضْرِبُ النَّاسَ يُقَدِّمُهُمْ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6261 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَيْزَارَ، يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: «§إِنَّمَا أَنْتَ مُشَيِّعٌ فَامْشِ إِنْ شِئْتَ أَمَامَهَا، وَإِنْ شِئْتَ خَلْفَهَا، وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَمِينِهَا، وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَسَارِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6262 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مَا مَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ حَتَّى مَاتَ إِلَّا خَلْفَ الْجِنَازَةِ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6263 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ أَوْسٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ فِي جِنَازَةٍ قَالَ: وَعَلِيٌّ آخِذٌ بِيَدِي وَنَحْنُ خَلْفَهَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، فَقَالَ: «إِنَّ §فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الَّذِي يَمْشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ، وَإِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا أَعْلَمُ وَلَكِنَّهُمَا لَا يُحِبَّانِ أَنْ يَشُقَّا عَلَى النَّاسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[446]- 6264 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: «§مَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْ جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6265 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا نَبِيَّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَائِزِ فَقَالَ: «§إِنَّمَا هِيَ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[447]- 6266 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ §الْمَلَائِكَةَ تَمْشِي خَلْفَهَا» قَالَ: وَحُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْهَى مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ أَنْ يَسْلُكَ عَنْ طَرِيقِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6267 - عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَرِّحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَهُوَ مُحْتَبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَبَا حَسَنٍ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةَ إِذَا شَهِدْتُهَا أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَخَلْفَهَا أَمْ أَمَامَهَا؟ قَالَ: فَقَطَّبَ عَلِيٌّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَمِثْلُكَ يَسْأَلُ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، وَاللَّهِ لَمِثْلِي يَسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا، فَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: «وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدَا بِالْحَقِّ §إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ»، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: يَا أَبَا حَسَنٍ، أَبِرَأْيِكَ تَقُولُ هَذَا أَمْ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَمِثْلِ هَذَا أَقُولُهُ بِرَأْيِي، لَا وَاللَّهِ بَلْ سَمِعْتُهُ مِرَارًا يَقُولُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا اثْنَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَوَاللَّهِ مَا جَلَسْتُ جَالِسَا مُنْذُ شَهِدْتُ جِنَازَةً إلا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ -[448]-، فَشَهِدَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَجَمِيعُ الصَّحَابَةِ، فَنَظَرْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، قَالَ فَضَحِكَ عَلِيٌّ وَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَدَّثَنِي بِهِنَّ غَيْرُكَ مَا صَدَّقْتُهُ، وَلَكِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ الْكَذِبَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِكَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمَا، إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ وَعُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ، ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ أَيْنَ هُوَ، وَلَئِنْ كُنْتَ رَأَيْتَهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ فَإِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ أَنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، كَمَا يَعْلَمَانِ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةٌ، وَلَقَدْ سَمِعَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَمِعْتُ، وَلَكِنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَيَتَضَايَقُوا فَأَحَبَّا أَنْ يَتَقَدَّمَا وَأَنْ يُسَهِّلَا، وَقَدْ عَلِمَا أَنَّهُ يُقْتَدَى بِهِمَا، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَقَدَّمَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَا أَبَا حَسَنٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ أَحَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْجِنَازَةَ فَقَدَّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَاجْعَلْهَا نُصُبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ وَتَذْكِرَةٌ وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَحْمِلَهُ فَانْظُرْ إِلَى مُقَدَّمِ السَّرِيرِ فَانْظُرْ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَاجْعَلْهُ عَلَى مَنْكِبِكَ الْأَيْمَنِ، فَإِذَا جِئْتَ الْمَقْبَرَةَ فَصَلَّيْتَ عَلَيْهَا فَلَا تَجْلِسْ، وَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، فَإِنَّكَ تَرَى أَمْرَا عَظِيمَا، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ -[449]- اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَخُوكَ أَخُوكَ، كَانَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا وَيُشَاحُّكَ فِيهَا، تَضَايِقُ بِهِ سُهُولَةَ الْأَرْضِ قُصُورَا، فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ فِي جَوْفُ قَبْرٍ مُنْحَرِفًا عَلَى جَنْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَدْعُوكَ فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُومَ حَتَّى يُدَلَّى فِي حُفْرَتِهِ، وَإِنْ قَاتَلُوكَ قِتَالَا»

باب فضل اتباع الجنائز

§بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6268 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةَ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[450]- 6269 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى يُقْضَى قَضَاؤُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أحُدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6270 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْولِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعْضُ حَدِيثِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَخَذَ بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ، §أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي غَرْسُ الْوَدِيِّ وَلَا صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، إِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُكْلَةً يُطْعِمُنِيهَا أَوْ كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6271 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَتَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتْبَعْ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[451]- 6272 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلَا انْصَرَفَ حِينَ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «انْصَرَفَ هَذَا بقِيرَاطٍ مِنَ الْأَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6273 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اتَّبَعَ عَطَاءٌ جِنَازَةَ فَصَلَّى عِنْدَ دَارِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَاذَا لِي مِنَ الْأَجْرِ قَالَ: «§بِقَدْرِ مَا اتَّبَعْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6274 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سُئِلَ مُجَاهِدٌ: §صَلَاةُ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ أَمِ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: «بَلِ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ»

باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6275 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ؟ قَالَ: «§نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرَا، وَلَكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ»، هُوَ الْقَائِلُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الذِّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ وَالدَّفْعَتَيْنِ بِوُضُوءٍ؟ قَالَ: «وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6276 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[452]- 6277 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ جَاءَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ فَخَافَ الْفَوْتَ تَيَّمَمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا»، وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6278 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا حَضَرَ الْجِنَازَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ»، وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6279 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ رَجُلٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى جِنَازَةٍ فَجَعَلَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ بِالْوُضُوءِ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: مَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي فَيمَا أَحْسِبُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَتَوَضَّأُ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ» قَالَ أَبُو قِلَابَةَ رُفِعَتْ إِلَيْكَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا، إِنَّمَا مَرَّ بِجِنَازَةٍ وَالنَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ فَجَعَلُوا يَتَّبِعُونَ الْجِنَازَةَ هَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلْيَتَوَضَّأْ أَيْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئٌ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لِمِثْلِ هَذَا كُنْتُ أُحِبُّ قُرْبَكَ مِنِّي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6280 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ «§إِنْ فَاجَأَتْكَ جِنَازَةٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا»

باب خفض الصوت عند الجنازة

§بَابُ خَفْضِ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجِنَازَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6281 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستحِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ، وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْقِتَالِ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6282 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ §إِذَا تَبِعَ الْجِنَازَةَ أَكْثَرَ السُّكَاتَ، وَأَكْثَرَ حَدِيثَ نَفْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6283 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كَانُوا إِذَا شَهِدُوا الْجِنَازَةَ عُرِفَ ذَلِكَ فِيهِمْ ثَلَاثَا»

باب الركوب مع الجنازة

§بَابُ الرُّكُوبِ مَعَ الْجِنَازَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6284 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " §مَا رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ جِنَازَةٍ قَطُّ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6285 - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: " §صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْجِنَازَةِ أُتِيَ بفَرَسٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ وَالْفَرَسُ عُرْيٌ فَرَكِبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[454]- 6286 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ §يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6287 - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: §أَكَانُوا يَكْرَهُونَ الْمَشْيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّيْرَ أَمَامَهَا، يَعْنِي الرَّاكِبَ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَرَأَيْتُ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى لِقَائِدِهِ لَا تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا

باب منع النساء اتباع الجنائز

§بَابُ مَنْعِ النِّسَاءِ اتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6288 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «§نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[455]- 6289 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ نَهَاهُنَّ عَنِ الْخُرُوجِ أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6290 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ جِنَازَةً، فَإِذَا بَامْرَأَةٍ عَجُوزٍ تَتَّبِعُهَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، §فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ، ثُمَّ وَضَعَ السَّرِيرَ، فَلَمْ يُكَبِّرْ عَلَيْهَا حَتَّى قَالُوا: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ تَوَارَتْ بِأَخْصَاصِ الْمَدِينَةِ قَالَ: ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6291 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأقْمَرِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً §فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى لَمْ يَرَهَا ثُمَّ كَبَّرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[456]- 6292 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «تَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِنَازَةَ فَرَأَى امْرَأَةً عَلَى أَثَرِهَا §فَأَمَرَ بِالْجِنَازَةِ فَحُبِسَتْ، وَبَعَثَ رَجُلَا فَرَدَّ الْمَرْأَةَ حَتَّى إِذَا وَارَى بِهَا الْبُيُوتُ مَشَوْا بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6293 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كَانُوا يَقْفِلُونَ عَلَى النِّسَاءِ الْأَبْوَابَ حَتَّى يُخْرِجَ الرِّجَالُ الْجَنَائِزَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6294 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: «§لِلنِّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ نَصِيبٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6295 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ: «يَفْتِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6296 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حِبَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِدْعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6297 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ: " أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ: «§لَا تُصَلِّي عَلَيْهَا طَوَاهِرَ وَلَا حَائِضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6298 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُؤَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى النِّسَاءَ فَقَالَ: «§أَتَحْمِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «أَفَتُدِخُلُنَّهُ فِيمَنْ يُدْخِلُهُ؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «أَفَتُحْثِينَ التُّرَابَ فِيمَنْ يَحْثُو؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ، غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[457]- 6299 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى نِسَاءً مَعَ جِنَازَةٍ، فَقَالَ: «§ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ، فَوَاللَّهِ مَا تَحْمِلْنَ وَلَا تَدْفِنَّ، يَا مُؤْذِيَاتِ الْأَمْوَاتِ وَمُفَتِّنَاتِ الْأَحْيَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6300 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ §يَحْثِي فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ، فَإِنْ مَضَيْنَ رَجَعَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6301 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ: الْحَسَنُ «§لَا تَدَعْ حَقًّا لِبَاطِلٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6302 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَقْبَرَةَ سَمِعَ نَائِحَةً، أَوْ رَانَّةً قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهَا، وَقَالَ لَهَا شَرًّا، وَقَالَ لِمُجَاهِدٍ: «§إِنَّكَ خَرَجْتَ تُرِيدُ الْأَجْرَ، وَإِنَّ هَذِهِ تُرِيدُ بِكَ الْوِزْرَ، إِنَّنَا نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَّةٌ» قَالَ: فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[458]- 6303 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، تَبِعَ جِنَازَةً فَرَأَى نِسَاءً يَتَّبِعْنَهَا وَيَصْرُخْنَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ وَقَالَ: «§أُفٍّ لَكُنَّ، أَذًى عَلَى الْمَيِّتِ، وَفِتْنَةً عَلَى الْحَيِّ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6304 - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَاتَتْ بِنْتٌ لِوَهْبٍ، فَلَمَّا خَرَجَ الرِّجَالُ أَغْلَقَ الْبَابَ، §وَلَمْ يَدَعِ النِّسَاءَ يَتَّبِعْنَهَا»

باب القيام حين ترى الجنازة

§بَابُ الْقِيَامِ حِينَ تَرَى الْجِنَازَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6305 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6306 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6307 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[459]- 6308 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعَا، يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6309 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6310 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، كَانَا §يَقُومَانِ لِلْجِنَازَةِ قَالَ: وَكَانَ مَرْوَانُ جَالِسَا وَمَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ، فَقَامَ فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَمَرَنَا، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَهَاتِ إِذًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6311 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فَمَرَّ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ لَهَا نَاسٌ "، فَقَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟» فَقَالُوا: أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: «إِنَّمَا §فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً، وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا نُهِيَ انْتَهَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[460]- 6312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ §شَهِدَ جِنَازَةً مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالْكُوفَةِ، فَرَأَى نَاسَا قِيَامَا يَنْتَظِرُونَ الْجِنَازَةَ أَنْ تُوضَعَ، فأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِدِرَّةٍ مَعَهُ أَوْ سَوْطٍ اجْلِسُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَسَ بَعْدَمَا كَانَ يَقُومُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6313 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، مَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَجَلَسَ الْآخَرُ، فَقَالَ الَّذِي قَامَ: «§أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ»، قَالَ الْآخَرُ: «بَلَى، وَقَعَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6314 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَامَ عِنْدَ الْقَبْرِ ثُمَّ جَلَسَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[461]- 6315 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَشَهِدْتُ جِنَازَةَ أُمِّ عَمْرِو بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا صُلِّي عَلَيْهَا جَلَسَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «اجْلِسْ»، فَقُلْتُ: " بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: اجْلِسْ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6316 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَسْبِقُ الْجِنَازَةَ حَتَّى يأتِيَ الْبَقِيعَ فَيَجْلِسَ، فَإِذَا رَآهَا قَامَ "، قَالَ نَافِعٌ: فَكُنْتُ أَسْتُرُهُ حَتَّى لَا يَرَاهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6317 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قِيَامُ مَنْ يَرَاهَا؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدٌ مَوْلَى السَّائِبِ قَالَ: اتَّبَعَ ابْنُ عُمَرَ جِنَازَةً وَمَعَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عَقْرَبٍ وَأَنَا أَتَّبِعُهُمْ، فَقَالَ: «§فَمَضَى أَمَامَهَا فَجَلَسَ حَتَّى إِذَا حَاذَتْ بِهِ قَامَ حَتَّى خَلَّفَتْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6318 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ يَقُولُ: «§قِيَامُ الرَّجُلِ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى يُوضَعَ الْمَيِّتُ بِدْعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6319 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَتْ §تَمُرُّ بِهِمُ الْجِنَازَةُ، فَمَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنْهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[462]- 6320 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ «كَانَ §يَعِيبُ عَلَى مَنْ يَقُومُ إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6321 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§أَوَّلُ مَنْ قَامَ لِلْجِنَازَةِ الْيَهُودُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6322 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ «كَانَ §لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6323 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ §لَا يَجْلِسُ حَتَّى يُوضَعَ الْمَيِّتُ فِي اللَّحْدِ»

وَيَرْوِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَيُّوبُ: فَسَأَلْتُ نَافِعَا، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَائِزُ عَلَى الْأَرْضِ جَلَسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6324 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «§خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَوَجَدْنَا الْقَبْرَ لَمْ يُلْحَدْ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[463]- 6325 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ: كَانَ يُقَالَ: «§إِذَا مَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقُومُوا حَتَّى تُرْفَعَ، فَحَوَّلَهَا النَّاسُ» فَقَالُوا: قُومُوا حَتَّى تُوضَعَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6326 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قُلْتُ: «§إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ وَكُنْتَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا؟» قَالَ: أَدْخُلُ وَلَا أَنْظُرُ أَنْ تُرْفَعَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6327 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَرَّتْ بِكَ جِنَازَةٌ فَقُمْ، فَإِنِ اتَّبَعْتَهَا فَلَا تَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ»

باب كيف الصلاة على الرجال والنساء

§بَابُ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6328 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، كَانَ §الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6329 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§الرِّجَالُ قَبْلَ النِّسَاءِ، وَالْكِبَارُ قَبْلَ الصِّغَارِ»

6330 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ فَيَجْعَلُ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6331 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ، وَالْمَرْأَةَ وَرَاءَ ذَلِكَ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6332 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ وَرَاءَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6333 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ «أَنَّهُ §جَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ، وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6334 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[465]- 6335 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6336 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ فَجَعَلَ زَيْدًا يَلِيهِ وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6337 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعَا، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعَا، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلُونَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا»، وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومِ ابْنَةِ عَلِيٍّ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوَضَعَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، قَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6338 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[466]- 6339 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ كَانَ §إِذَا صَلَّى عَلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6340 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " رَأَيْتُهُ جَاءَ إِلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّعَافِقَةُ، أَوْ مَا تَقُولُ الصَّعَافِقَةُ؟ يَعْنِي الَّذِينَ يَطْعَنُونَ قَالَ: ثُمَّ §جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلُونَ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ عَلَى إِثْرِ بَعْضٍ "، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّ كُلْثُومٍ وَزَيْدٍ، وَثَمَّ رِجَالٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: أُرَاهُ ذَكَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا

6341 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الرِّجَالُ يَلُونَ الْقِبْلَةَ وَالنِّسَاءُ يَلُونَ الْإِمَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6342 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§يُصَلَّى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ»

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 6343 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ §صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلَيْنِ وَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ، ثُمَّ قَالَ: " اصْنَعُوا بِهِمْ هَكَذَا، وَإِنْ كَانُوا عَشْرَةً

l3 باب جنائز الأحرار والمملوكين

l3 § بَابُ جَنَائِزِ الْأَحْرَارِِ وَالْمَمْلُوكِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6344 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْأَحْرَارُ وَالْمَمْلُوكِينَ فَالْأَحْرَارُ يَلُونَ الْإِمَامَ»

باب أين توضع المرأة من الرجل

§بَابُ أَيْنَ تُوضَعُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6345 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§تُجْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الْمُصَلَّى عِنْدَ رِجْلِ الرَّجُلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6346 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ §إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلَ رُءُوسَ النِّسَاءِ إِلَى رُكْبَتَيِ الرِّجَالِ» قَالَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فَلَا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6347 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، صَلَّى مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَى الْجَنَائِزِ «فَكَانَا §يَجْعَلَانِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ مَنْكِبِ الرَّجُلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6348 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يُسَاوِي بَيْنَ رُءُوسِهِمْ إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ " وَبِهِ نَأْخُذُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6349 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[468]- 6350 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فُضِّلَ الرَّجُلَ بِالرَّأْسِ حِينَ يُوضَعَانِ فِي الْمُصَلَّى»

باب أين يقوم الإمام من الجنازة

§بَابُ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الْجِنَازَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6351 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6352 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6353 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6354 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَقُومُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا»

باب إذا اجتمعت جنائز الرجال

§بَابُ إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6355 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ قَدَمَ جِنَازَتَيْ رَجُلَيْنِ فَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْأُخْرَى قَالَ: «§اصْنَعُوا بِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6356 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، وَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَقْرَأَهُمْ لِلْقُرْآنِ» وَبِهِ نَأْخُذُ

باب رفع اليدين في التكبير على الجنائز

§بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6357 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6358 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6359 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ «أَنَّهُ كَانَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ كُلِّهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[470]- 6360 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَرْفَعُ فِي التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَى الْجِنَازَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6361 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6362 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ، وَكَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6363 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ ذَلِكَ

باب من أحق بالصلاة على الميت

§بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6364 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§صَلَّى عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَصَلَّى صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6365 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُمَرَ وَدَفَنَهُ، وَكَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6366 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§صَلَّيْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ أَبُو هُرَيْرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6367 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «§يُصَلِّي عَلَيْهَا مَنْ كَانَ يَؤُمُّهَا فِي حَيَاتِهَا» قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6368 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ أَئِمَّتَهُمْ قَالَ: «وَكَانَتِ §الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ فِي قَوْمٍ آخَرِينَ يُصَلِّي عَلَيْهَا إِمَامُ ذَلِكَ الْحَيِّ الَّذِي مَاتَتْ فِيهِمْ»

6369 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: شَهِدْتُ حُسَيْنًا حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ يَقُولُ: تَقَدَّمْ فَلَوْلَا السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ، وَسَعِيدٌ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ قَالَ: فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَتَنْفِسُونَ عَلَى ابْنِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرْبَةً يَدْفِنُونَهُ فِيهَا؟ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي»

6370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْأَبُ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الِابْنُ، ثُمَّ الْأَخُ»

6371 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§اسْتَأْذَنْتُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا»

6372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْأَخِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6373 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[473]- 6374 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: " لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ فَأُخْرِجَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ ثلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ ابْنًا وَابْنَةً، فَصَاحُوا عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ: «§مَا فِي الْأَرْضِ نَفْسٌ وَلَا نَفْسُ ذُبَابٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ نَفْسِي»، قِيلَ لَهُ: لَمْ؟ قَالَ: «مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي زَمَانٌ لَا آمُرُ فِيهِ بِمَعْرُوفٍ وَلَا أَنْهَى فِيهِ عَنْ مُنْكَرٍ، فَمَا خَيْرِي يَوْمَئِذٍ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6375 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا»

باب كيف صلي على النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابُ كَيْفَ صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6376 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَمْ يَؤُمَّهُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ §كَانُوا يَدْخُلُونَ أَفْوَاجَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَالْحُجْرَةِ فَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَيَدْخُلُ آخَرُونَ، حَتَّى فَرَغَ النَّاسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[474]- 6377 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " §قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَلَمْ يُدْفَنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، حَتَّى كَانَ مِنْ آخِرِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ قَالَ: وَغُسِّلَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ، وَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ خَلُّوا الْجِنَازَةَ وَأَهْلَهَا وَلُحِدَ لَهُ، وَجُعِلَ عَلَى لَحْدِهِ اللَّبِنُ "

باب دفن الرجل والمرأة

§بَابُ دَفْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6378 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ كَانَ §إِذَا دَفَنَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ جَمِيعًا يَجْعَلُ الرَّجُلَ فِي الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَيَجْعَلُ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ فِي الْقَبْرِ "، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ كَبَّرَ الْإِمَامُ قَالَ: الْأَكْبَرُ إِمَامُ الْأَصْغَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6379 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَوْمَ أُحُدٍ يَدْفِنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَقْرَأُ لِلْقُرْآنِ؟ فَيُقَدِّمُهُ " يَقُولُ: «مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ»، ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّعَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[475]- 6380 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُقَدِّمُ فِي الْقَبْرِ إِلَى الْقِبْلَةِ أَقْرَأَهُمْ، ثُمَّ ذَا السِّنِّ "

باب اللحد

§بَابُ اللَّحْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6381 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " §وَلِيَ غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفْنَهُ وَإِجْنَانَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ: عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحٌ شُقْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَحَدُوا لَهُ، وَنَصَبُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[476]- 6382 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ «أَنَّهُ §لَحَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَصَبَ عَلَى لَحْدِهِ اللَّبِنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6383 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَرَجُلٌ يَشُقُّ، فَاجْتَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ خِرْ لَهُ قَالَ: «فَطَلَعَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6384 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ الْقُبُورَ، وَالْآخَرُ يَشُقُّ فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: «أَيُّهُمَا جَاءَ أَمَرْنَاهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ، §فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[477]- 6385 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6386 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَسْتَحِبُّونَ اللَّحْدَ، وَيَكْرَهُونَ الشَّقَّ، وَيَكْرَهُونَ الْأَجْرَ فِي الْقَبْرِ، وَيَسْتَحِبُّونَ اللَّبِنَ وَالْقَصَبَ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يَقُومَ الْوَلِيُّ عَلَى قَبْرِهِ فَيُعَزَّى بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6387 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ الَّذِي §لَحَدَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَّ الَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُقْرَانُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[478]- 6388 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فُرِشَ فِي قَبْرِهِ جَرِدُ قَطِيفَةٍ كَانَ يَرْكَبُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ»، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: فَلَوْ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَلَّا، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6389 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّهُ §فُرِشَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6390 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: §مَاتَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَأَخَذْتُ رِدَائِي فَبَسَطْتُهُ تَحْتَهَا فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَمَى بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6391 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مِنْ أَصْحَابِهِمْ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §وُسِّدَ لَبِنَةً جُعِلَ إِلَيْهَا رَأْسُهُ تَدْعَمُهُ وَلَا تُجْعَلُ تَحْتَ خَدِّهِ»، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: لَبِنَةٌ صَحِيحَةٌ أَمْ كُسَيْرَةٌ؟ قَالَ: بَلْ لَبِنَةٌ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، -[479]- 6392 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ «أَنَّهُ §لُحِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِضَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ وَنُصِبَ»

باب التكبير على الجنازة

§بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6393 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»، وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6394 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6395 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانُوا §يُكَبِّرُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُمَرَ فَجَمَعَهُمْ فَسَأَلَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا رَأَى، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطْوَلِ الصَّلَاةِ، يَعْنِي الظُّهْرَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[480]- 6396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§كَبَّرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى أُمِّهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَمَا حَسَدَهَا خَيْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6397 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: «كَبَّرَ عُمَرُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَسَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا؟» فَقُلْنَ: مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6398 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «§كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ النَّخَعِيِّ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6399 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ: «§صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[481]- 6400 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا «§كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6401 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُلٌّ قَدْ فَعَلَ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6402 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ §يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلَاثًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6403 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا، صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَقَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنَ الشَّامِ، فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ إِخْوَتِكَ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ، فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللَّهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «§انْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتِكُمْ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[482]- 6404 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَلَّى عَلَى بِنْتٍ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً فَسَبَّحُوا بِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنِّي أُكَبِّرُ خَمْسًا، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَرْبَعًا قَالَ: ثُمَّ رَكِبَ مَعَهَا، وَجَعَلَ يَقُولُ لِقَائِدِهِ: لَا تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا، وَجَعَلَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ، فَقَالَ: لَا تَرْثِيَنَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ §يَنْهَى عَلَى الْمَرَاثِي» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى أَعْمًى، وَيَرَوْنَ قِيَامَهُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَعَامَّةُ النَّاسِ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6405 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: §التَّكْبِيرُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَرْبَعًا، قُلْتُ: بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: «فَوَضَعُوا رَجُلَيْنِ جَمِيعًا، قَالَ يُكَبَّرُ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»، فَقَالَ السَّائِلُ: فَإِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: ثَلَاثٌ كَمَا الْمَغْرِبُ ثَلَاثٌ قَالَ: مَا سَمِعْنَا بِذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[483]- 6406 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ أَصْحَمَةُ، هَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ» قَالَ: فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَتَفْسِيرُ أَصْحَمَةَ بِالْعَرَبِيَّةِ: عَطَاءٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6407 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْضِعِ الْجِنَازَةِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «§أَتَدْرُونَ عَلَى مَنْ صَلَّيْتُ؟» قَالُوا: لَا قَالَ: «عَلَى أَصْحَمَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6408 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ أَنَّهُمْ §لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ بِبَقِيعِ الْمُصَلَّى " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ الثَّوْرِيُّ إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا سَلَّمَ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْخَامِسَةَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6409 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ أُخْتِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ وَتُوُفِّيَتْ بِمَكَّةَ فَصَلَّى عَلَيْهَا بِالْبَقِيعِ بَقِيعِ الْمُصَلَّى، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[484]- 6410 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ أَرْبَعًا "

أَخْبَرَنَا 6411 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، فَيَكُونُ أَرْبَعًا لِلْأُخْرَى وَخَمْسًا لِلْأُولَى»، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ «يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِ الْمَيِّتِ نَايًا، أَوْ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةَ، وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ مِنْ مُقَدَّمِ السَّرِيرِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ، وَأَنْ يَمُرَّ أَهْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ قَرِيبًا أَوْ خَلْفَهَا قَرِيبًا، يُفَخِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ، وَإِذَا فَاجَأَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِذَا فَاتَتْهُ مِنَ التَّكْبِيرِ شَيْءٌ بَادَرَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ فَكَبَّرَ مَا فَاتَهُ»

باب من فاته شيء من التكبير

§بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6412 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِمَامِ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6413 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فَبَادِرْ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ»، وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[485]- 6414 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَضَى مَا فَاتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6415 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ عَلَى الْجِنَازَةِ §إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْضِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6416 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§إِذَا جِئْتَ وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، فَقُمْتَ فِي الصَّفِّ فَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يُكَبِّرُوا فَكَبِّرْ مَعَهُمْ»

باب السهو والصلاة على الجنائز ولا يقطع الصلاة على الجنائز شيء

§بَابُ السَّهْوِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَائِزِ شَيْءٌ

أَخْبَرَنَا 6417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ §كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفَ نَاسِيًا، فَتَكَلَّمَ وَكَلَّمَ النَّاسَ " فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّكَ كَبَّرْتَ ثَلَاثًا قَالَ: «فَصَفُّوا فَفَعَلُوا فَكَبَّرَ الرَّابِعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6418 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ» يَقُولُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ يَقُولُ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت

§بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6419 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ: «§اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَغَائِبِنَا وَشَاهِدِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[487]- 6420 - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَوْلِ عَلَى الْمَيِّتِ: «§اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهُ، هَدَيْتَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلَانِيَتَهِ، وَجِئْنَا نَشْفَعُ لَهُ فَاغْفِرْ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6421 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ §يَقُولُ ثَلَاثًا عَلَى الْجَنَائِزِ: «اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُكَ فُلَانٌ، إِنْ كَانَ صَبَاحًا، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً» قَالَ: " أَمْسَى عَبْدُكَ قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا لِأَهْلِهَا، وَافْتَقَرَ إِلَيْكَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ، وَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ فَاغْفِرْ لَهُ، وَتَجَاوَزْ عَنْهُ، وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6422 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمَيِّتِ: «§اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِنَا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ أَرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللَّهُمَّ عَفْوَكَ» وَكَانَ إِذَا جَاءَهُ نَعْيُ الرَّجُلِ الْغَائِبِ قَالَ: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْتَدِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَنَحْتَسِبُهُ عِنْدَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[488]- 6423 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: «§اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاغْفِرْ لَهُ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6424 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ، يَعْنِي بَارِكْ فِيهِ: تُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6425 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا لَعُمَرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ: أتَّبِعُهَا مَعَ أَهْلِهَا، فَإِذَا وَضَعُوهَا كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَقُولُ: «§اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[489]- 6426 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ قَالَ: تَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَقُولُ: «§اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِنَا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَارْدُدْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ، وَاجْعَلِ الْيَوْمَ خَيْرَ يَوْمٍ جَاءَ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6427 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ: «§إِنَّهُ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ أَوْ إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6428 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[490]- 6429 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَمَعْتُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعِينَ كِتَابًا فَأَمْسَكْتُ مِنْهَا كِتَابًا وَاحِدًا فِيهِ: " §يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ خَلَقْتَهُ، إِنْ تُعَاقِبْهُ فَبَذْنِبِهِ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُ فَإِنَّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ صَعَّدَ رُوحُهُ فِي السَّمَاءِ وَوُسِّعَ عَنْ جَسَدِهِ الْأَرْضُ، اللَّهُمَّ نَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَاخْلُفْهُ فِي أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ لَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ " ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَأَمَرَنِي مَعْمَرٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ مُجَاهِدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهُ مَعْمَرٌ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6430 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقْرَأُ فِي التَّكْبِيرَاتِ كُلِّهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ، عَظِّمْ أَجْرَهُ وَنُورَهُ وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[491]- 6431 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ §يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6432 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ، وَكَانَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِهِمْ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْتَدِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6433 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ §أَيَقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6434 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ، وَالثَّانِيَةُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالثَّالِثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ تَسْلِيمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6435 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: " §عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «عَلَيْهِ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6436 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَا نَعْلَمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَلَا دُعَاءٍ شَيْئًا مَعْلُومًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[492]- 6437 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُمْ كَانُوا §يَقْرَءُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ الرَّابِعَةَ فَيَنْصَرِفُونَ وَلَا يَقْرَءُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6438 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ مَعَ الْمَيِّتِ أَحَدٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: «مَا بَلَغَنَا ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6439 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ: «§اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَوْعِدًا، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6440 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ عَلَى الْجِنَازَةِ: " §اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَحْيَيْتَهُ مَا شِئْتَ وَقَبَضْتَهُ حِينَ شِئْتَ وَتَبْعَثُهُ إِذَا شِئْتَ اللَّهُمَّ، إِنْ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ {اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الحشر: 10] "، الْآيَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[493]- 6441 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§إِذَا كَبَّرْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَأَسْمِعْ نَفْسَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6442 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقُلْتُ لَهُ: «§أَفْضَلُ مَا يُقَالُ عَلَى الْمَيِّتِ الِاسْتِغْفَارُ»

باب تسليم الإمام على الجنازة

§بَابُ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6443 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: «§إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ سَلَّمَ فِي نَفْسِهِ، عَنْ يَمِينِهِ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6444 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «§سَلَّمَ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً عَلَى الْجِنَازَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6445 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْإِمَامُ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ، عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً»، قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[494]- 6446 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6447 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ §سَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ حَتَّى سَمِعَهُ مَنْ يَلِيهِ»، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6448 - عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُسَلِّمُ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ كَمَا يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ، وَيُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6449 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ حَتَّى يَسْمَعَهُ مَنْ يَلِيهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6450 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ سَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6451 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ «§صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَأَسْمَعَهُمْ بِالتَّسْلِيمِ»

باب كم يدخل القبر

§بَابُ كَمْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6452 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تُدْخِلُ الْقَبْرَ كَمْ شِئْتَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6453 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6454 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَشُقْرَانُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6455 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ قَالَ: " §كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً: عَلِيٌّ، وَالْفَضْلُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأُسَامَةُ أَوْ عَبَّاسٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6456 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّهُ «§نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ، وَوَلِيَ عَلِيٌّ سَفْلَتَهُ فِي الْقَبْرِ، وَنَزَلَ مَعَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ»، قَالَتِ الْأَنْصَارُ: قَدْ كَانَ لَنَا حَظٌّ فِي حَيَاتِهِ فَاجْعَلُوا لَنَا حَظًّا فِي مَوْتِهِ، فَأَنْزَلُوا ذَلِكَ الْأَنْصَارِيَّ مَعَهُمْ، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ خَوْلِيُّ بْنُ أَوْسٍ

باب القول حين يدلى الميت في القبر

§بَابُ الْقَوْلِ حِينَ يُدْلَى الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6457 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقَوْلِ حِينَ يُدْلَى الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ، فَقَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَلَمَّا تَنَاوَلَهُ مِنْ فَوْقِ الْقَبْرِ سَمِعْتُ عَبِيدًا يَقُولُ: «§بِسْمِ اللَّهِ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، صَلَاتُنَا وَنُسُكُنَا وَمَحْيَانَا وَمَمَاتُنَا لَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْنَا وَنَحْنُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» وَبِهِ نَأْخُذُ

6458 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، وَعَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَا: كَانَ يُقَالُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ حِينَ يُدْلَى: «§بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، وَفِي سَبِيلِكَ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ تَقْبَلْهُ مِنْكَ بِقَبُولٍ حَسَنٍ، وَأَوْرِدْهُ إِلَى خَيْرِ مَرَدٍّ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6459 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: §إِذَا دَلَّيْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ: «بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ قَبْرِهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَأَنْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6460 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقُولُوا عَلَى الْمَيِّتِ: «§بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ قَبْرَهُ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[497]- 6461 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقُولُوا عَلَى الْمَيِّتِ: «§بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6462 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: قَالَ النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ: " §إِذَا أَدْخَلْتَنِي حُفْرَتِي فَقُلْ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي هَذَا الْبَيْتِ، وَبَارِكْ فِي دَاخِلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6463 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ: «§بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6464 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ اللَّحْدَ: «§بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْيَقِينِ بِالْبَعْثِ بَعْدِ الْمَوْتِ»

باب من حيث يدخل الميت القبر

§بَابُ مِنْ حَيْثُ يَدْخُلُ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6465 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَضَرْتُ جِنَازَةَ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ الْخَارِفِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ §كَشَفَ ثَوْبَ النَّعْشِ عَنْهُ حِينَ أُدْخِلَ الْقَبْرَ، وَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ»، وَقَالَ: «رَأَيْتُ الذَّرِيرَةَ عَلَى كَفَنِهِ، وَاسْتَلَّهُ مِنْ نَحْوِ رَجُلِ الْقَبْرِ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6466 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: «§لَا تُشْعِرُوا بِي أَحَدًا، وَسُلُّونِي إِلَى رَبِّي سَلًّا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6467 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6468 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا «§أَدْخَلَ ابْنَتَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[499]- 6469 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «§سُلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ رَأْسِهِ وَالنَّاسُ بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6470 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي النَّضْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، وَيَحْيَى بْنِ رَبِيعَةَ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§سُلَّ مِنْ نَحْوِ رَأْسِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، إِنَّ الْأَمْرَ قَبْلَهُمْ لَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6471 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أُدْخِلَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6472 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا «§أَخَذَ يَزِيدَ بْنَ الْمُكَفَّفِ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6473 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: «شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ §أَخَذَهُ مِنْ نَحْوِ الْقِبْلَةِ حِينَ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ»

باب الذريرة تذر على النعش

§بَابُ الذَّرِيرَةِ تُذَرُّ عَلَى النَّعْشِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6474 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَوْصَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ «أَنْ §لَا يُذَرَّ عَلَى ثَوْبِ نَعْشِهَا حَنُوطٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6475 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى الْقُرَشِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§يَنْهَى عَنِ الذَّرِيرَةِ تُذَرُّ فَوْقَ النَّعْشِ»

باب ستر الثوب على القبر

§بَابُ سَتْرِ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6476 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: مَاتَ الْحَارِثُ الْخَارِفِيُّ فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: «§اكْشُطُوا هَذَا الثَّوْبَ فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ، يَعْنِي سَتْرَ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6477 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: «§أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَى الْقَبْرِ حِينَ دَلَّى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِيهِ»

قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَزَلَ فِي قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَتَرَ عَلَى الْقَبْرِ بِثَوْبٍ فَكُنْتُ مِمَّنْ يُمْسِكُ الثَّوْبَ» وَبِهِ نَأْخُذُ

باب حثي التراب

§بَابُ حَثْيِ التُّرَابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6478 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَلْحَدُونَ لِمَوْتَاهُمْ، وَيَنْصِبُونَ اللَّبِنَ عَلَى اللَّحْدِ نَصْبًا، ثُمَّ يَحْثُونَ عَلَيْهِمُ التُّرَابَ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6479 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، §لَمَّا دَفَنَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَثَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا يُدْفَنُ الْعِلْمُ»، قَالَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فَقَالَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ قَدْ دُفِنَ بِهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6480 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا «§حَثَى عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ» قَالَ: «هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ثَلَاثًا»

باب الرش على القبر

§بَابُ الرَّشِّ عَلَى الْقَبْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6481 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ بِقَبْرٍ قَدْ رُشَّ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: «§أَكُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا عَلَى هَذَا؟» قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[502]- 6482 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْأَسْلَمِيِّ قَالَا: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§كَانَ الرَّشُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6483 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «§مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ، فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ رَطْبٍ»، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ السُّوَيْدَاءُ الَّتِي كَانَتْ فِي بَنِي غَنْمٍ مَاتَتْ فَدُفِنَتْ لَيْلًا قَالَ: «فَصَلَّى عَلَيْهَا»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَمَا إِذَا مَاتَ لِي حَمِيمٌ وَفَاتَتْنِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَوْجَبَ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا النَّاسُ هَكَذَا، فَالدُّعَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ

باب الجدث والبنيان

§بَابُ الْجَدَثِ وَالْبُنْيَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6484 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، «أَنَّ §قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ جَدَثُهُ شِبْرًا، وَجَعَلُوا ظَهْرَهُ مُسَنَّمًا لَيْسَتْ لَهُ حَدَبَةٌ»

6485 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «§سَقَطَ الْحَائِطُ الَّذِي عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ، فَسُتِرَ ثُمَّ بُنِيَ»، فَقُلْتُ لِلَّذِي سَتَرَهُ: ارْفَعْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَلَيْهِ جَبُوبٌ، وَإِذَا عَلَيْهِ رَمْلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَمْلِ الْعَرْصَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6486 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تُطِيلُوا جَدَثِي» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6487 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي هَيَّاجٍ «أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا تَدَعْ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، يَعْنِي قُبُورَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تِمْثَالًا فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهُ»

6488 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6489 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ " §أَمَرَ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ قَالَ: وَلَكِنْ يُرْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا "، فَقَالَ: فَمَرُّوا بِقَبْرِ أُمِّ عُمَرَ وَبِنْتِ عُثْمَانَ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَسُوِّيَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6490 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ تَرْبِيعَ الْقَبْرِ، يَعْنِي رَأْسَ الْقَبْرِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§كَانَ قُبُورُ أَهْلِ أُحُدٍ جُثًى مُسَنَّمَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[505]- 6491 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو نَعَامَةَ قَالَ: حَضَرْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ وَشَهِدَ جِنَازَةً فَقَالَ: «§جَمْهِرُوا الْقُبُورَ جَمْهَرَةً»، يُقَالُ: «لَا تُرْفَعُ وَلَا تُسَنَّمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6492 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَحْسِبُهُ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَضَرَ دَفْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَفِّفُوا عَنْ صَاحِبِكُمْ» يَعْنِي أَنْ لَا تُكْثِرُوا عَلَى قَبْرِهِ مِنَ التُّرَابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[506]- 6493 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أبيه، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُتَغَوَّطَ عِنْدَهُ، وَكَانَ يَقُولُ: «§لَا تَتَّخِذُوا قُبُورَ إِخْوَانِكُمْ حِشَانًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6494 - عَنِ 3436 الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَرَّ بِالْقَبْرِ بِمَكَّةَ عَشْرُ سِنِينَ فَاصْنَعْ بِهِ مَا بَدَا لَكَ دَارًا أَوْ مَسْجِدًا أَوْ حَرْثًا أَوْ مَا كَانَ، فَأَمَّا فِي بِلَادِكُمْ فَعِشْرِينَ سَنَةً»

6495 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَمٌّ لِي بِالجَنَدِ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَلْ تَرَى أَنْ أُقَصِّصَ قَبْرَ أَخِي؟ قَالَ: فَضَحِكَ وَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا شَيْبَةَ، خَيْرٌ لَكَ أَلَّا تَعْرِفَ قَبْرَهُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهَ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُ وَتَدْعُو لَهُ، أَمَا عَلِمْتَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا أَوْ تُجَصَّصَ أَوْ تُزْدَرَعَ، فَإِنَّ خَيْرَ قُبُورِكُمُ الَّتِي لَا تُعْرَفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[507]- 6496 - عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، §سُئِلَ عَنْ رَكِيَّةٍ بَيْنَ الْقُبُورِ فَكَرِهَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا وَلَا يُتَوَضَّأَ، قُلْتُ: مَا الرَّكِيَّةُ؟ قَالَ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْبِئْرُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُوَ الْغَدِيرُ يَكُونُ بَيْنَ الْقُبُورِ، قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا تَقُولُهُ؟ قَالَ: نَقُولُ: هُوَ الْبِئْرُ، قُلْتُ: أَفَتَكْرَهُ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: «لِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا كَثُرَ الْغَيْثُ غَرِقَتْ، فَلِذَلِكَ أَكْرَهُ الْوُضُوءَ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6497 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، وَتَكْلِيلِهَا، وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا»، قَالَ الْبَجَلِيُّ: - يَعْنِي التَّكْلِيلَ رَفْعَهَا -، وَقَالَ غَيْرُهُ: التَّكْلِيلُ أَنْ يُطْلَى فَوْقَهَا شِبْهَ الْقَصَّةِ

باب حسن عمل القبر

§بَابُ حُسْنِ عَمَلِ الْقَبْرِ

6498 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ يُحْفَرُ فَقَالَ: «§اصْنَعُوا كَذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ: «مَا بِي أَنْ يَكُونَ يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عُمِلَ الْعَمَلُ أَنْ يَحْكُمَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ إِلَى نَفْسِ أَهْلِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[508]- 6499 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِذْ رَأَى فُرْجَةً فَقَالَ لِلْحَفَّارِ: «§ائْتِنِي بِمَدَرَةٍ لِأَسُدَّهَا، أَمَا إِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَكِنْ يَقِرُّ بِعَيْنِ الْحَيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6500 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ يُلْحَدُ، فَقَالَ لِلَّذِي يَلْحَدُ: «§أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ»

6501 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقُدِّمَ»

باب الدعاء للميت حين يفرغ منه

§بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6502 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ §لَمَّا فَرَغُوا مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ قَالَ: أَسَمِعْتَ مِنْ قَوْلِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6503 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §وَقَفَ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ فَرَغَ مِنْهُ فَدَعَا لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ فَمِنْ هُنَالِكَ أُخِذَ ذَلِكَ "

6504 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: وَقَفَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ أَنْ فُرِغَ مِنْهُ، فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، هُوَ الْآنَ يُسْأَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6505 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مُدْرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، إِذَا سَوَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرَهُ قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَسْلَمَهُ إِلَيْكَ وَالْأَهْلُ وَالْمَالُ وَالْعَشِيرَةُ، وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ فَاغْفِرْ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[510]- 6506 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعًا وَجَلَسَ عَلَى الْقَبْرِ وَهُوَ يُدْفَنُ قَالَ: «§اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَوَلَدُ عَبْدِكَ، نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ وَسِّعْ لَهُ فِي مُدْخَلِهِ، وَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ» وَبِهِ نَأْخُذُ

6507 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ فَرَغَ مِنْ دَفْنِ مَيْمُونَةَ §وَقَفَ عَلَى الْقَبْرِ فَدَعَا سَاعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ "

باب المزابي والجلوس على القبر

§بَابُ الْمَزَابِي وَالْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6508 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيَّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» §نَهَى عَنِ الْمَزَابِي قُبُورًا، وَالْمَزَابِي الَّتِي تُتَّخَذُ لِلصَّيْدِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6509 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§يُكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ عَلَى الْقُبُورِ أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا»، قُلْتُ لَهُ: أَتَخَطَّاهُ؟ قَالَ: أَكْرَهُهُ قَالَ: إِنَّا إِذَا بَلَغْنَا قَبْرَ أَحَدِهِمْ إِنَّا لَنَطَؤُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[511]- 6510 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَجَاءَ مَقْبَرَةَ مَكَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَطَؤُ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ: «§فَأَيْنَ أَطَؤُهَا؟ هَا هُنَا؟ وَأَشَارَ إِلَى ثَنِيَّةِ الْمَدَنِيِّينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6511 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§لِأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ رِدَائِي، ثُمَّ قَمِيصِي، ثُمَّ إِزَارِي، ثُمَّ تُفْضِي إِلَى جِلْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6512 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§لِأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6513 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

باب صفة حمل النعش

§بَابُ صِفَةِ حَمْلِ النَّعْشِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6514 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي جِنَازَةٍ، §فَحَمَلَ سَعِيدٌ فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ الْعُودِ الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى طَرَفِهِ الَّذِي يَلِي الرِّجْلَ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَاءَ طَرَفَهُ الَّذِي يَلِي الرَّأْسَ فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى يَمِينِهِ، وَقَالَ: «هَكَذَا حَمْلُ الْجَنَائِزِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[512]- 6515 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «§رَأَيْتُهُ حَمَلَ جِنَازَةً فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ السَّرِيرِ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ»، ثُمَّ جَعَلَ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ: إِذَا حَمَلْتَهُ الْأُولَى هَكَذَا فَاحْمِلْ بَعْدُ كَيْفَ شِئْتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6516 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§ابْدَأْ بِالْمَيَامِنِ، وَكَانَ هُوَ يَبْدَأُ بِيَدِهِ ثُمَّ رِجْلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6517 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا §اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِهَا كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ لِيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ يَتْرُكْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6518 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَضَى الَّذِي عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6519 - عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَّرِحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ لِعَلِيٍّ: يَا أَبَا حَسَنٍ، «§أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا؟» قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ جِنَازَةً فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَاجْعَلْهَا نُصْبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ وَتَذْكِرَةٌ وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَحْمِلَ فَانْظُرْ إِلَى مُقَدَّمِ السَّرِيرِ، وَانْظُرْ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَاجْعَلْهُ عَلَى مَنْكِبِكَ الْأَيْمَنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[513]- 6520 - عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ قَالَ: «§بَدَأَ بِمَيَامِنِهَا ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهَا فَكَانَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ مُزْجِرِ الْكَلْبِ»

باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم

§بَابُ انْصِرَافِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6521 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6522 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَ §إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[514]- 6523 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَا: " §أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ وَلِيَّهَا، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ لَيْسَ لِأَصْحَابِهَا أَنْ يَصْدُرُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا "، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَنْصَرِفَانِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6524 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَدْ قَضَيْتُ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّهَا وَأَهْلَهَا، فَكَانَ يَنْصَرِفُ وَلَا يَسْتَأْذِنُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6525 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّهُ كَانَ §يَنْصَرِفُ وَلَا يَنْتَظِرُ إِذْنَهُمْ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6526 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «إِذَا §صَلَّيْتَ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[515]- 6527 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا كَانَا §يَنْصَرِفَانِ وَلَا يَنْتَظِرَانِ إِذْنَهُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6528 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ رَأَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُمَا §يَتَّبِعَانِ جِنَازَةً، فَسَمِعَا النِّدَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ، فَقَامَا حِينَ سَمِعَا النِّدَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَا مِنْهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6529 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6530 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى مُسْكَةٍ مِنْ دِينِهَا مَا لَمْ يَكِلُوا النَّاسَ الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا»

باب يدفن في التربة التي منها خلق

§بَابُ يُدْفَنُ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي مِنْهَا خُلِقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6531 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ وَرَازٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «§يُدْفَنُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[516]- 6532 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَهْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا تُدْفَنُ الْأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الْأَرْوَاحُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: - يَعْنِي إِذَا مَاتَ لَا يُحْمَلُ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى غَيْرِهَا، يُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ قَوْمِهِ، فَأَمَّا فِي مَوْضِعِهِ حَيْثُ يَمُوتُ فَلَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6533 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ تُرَابًا فَجَعَلَهُ عَلَى مَقْطَعِ سُرَّتِهِ فَكَانَ فِيهِ شِفَاؤُهُ، وَكَانَ قَبْرُهُ فِي مَوْضِعِ أَخْذِ التُّرَابِ مِنْهُ»

باب لا ينقل الرجل من حيث يموت

§بَابُ لَا يُنْقَلُ الرَّجُلُ مِنْ حَيْثُ يَمُوتُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6534 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَمْ يُقْبَرْ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ» قَالَ: فَأَخَّرُوا فِرَاشَهُ فَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[517]- 6535 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «§لَوْ حَضَرْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ - تَعْنِي أَخَاهَا - مَا دُفِنَ إِلَّا حَيْثُ مَاتَ، وَكَانَ مَاتَ بِالْحُبْشِيِّ فَدُفِنَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَالْحُبْشِيُّ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6536 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ صَفِيَّةُ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: عَزَّيْتُ عَائِشَةَ فِي أَخِيهَا، فَقَالَتْ: «§يَرْحَمُ اللَّهُ أَخِي، إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَجِدُ فِيهِ مِنْ شَأْنِ أَخِي أَنَّهُ لَمْ يُدْفَنْ حَيْثُ مَاتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6537 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «§لَوْ حَضَرَتْهُ ـ تَعْنِي أَخَاهَا ـ دُفِنَ تَحْتَ فِرَاشِهِ»

باب الصلاة على الميت بعدما يدفن

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6538 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ إِنْسَانًا كَانَ يَقُومُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَيُنَقِّي مِنْهُ الشَّيْءَ يَجِدُهُ، فَتُوُفِّيَ فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَقَالُوا: تُوُفِّيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «§فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِمْ نُورٌ فِي قُبُورِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[518]- 6539 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ فَحَمَلْنَاهُ حَتَّى جِئْنَا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَدَفَنَّاهُ فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا عَائِشَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَابَتْ ذَلِكَ عَلَيْنَا، ثُمَّ قَالَتْ: «§أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَدَلَلْنَاهَا عَلَيْهِ فَوُضِعَتْ فِي هَوْدَجِهَا عِنْدَ قَبْرِهِ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6540 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6541 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ سَوْدَاءَ كَانَتْ «§تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَاتَتْ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا دُفِنَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6542 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْهَا وَكَانَ أَحْسَنَ شَيْءٍ أَوْ قَالَ: أَحْسَنَ النَّاسِ عِيَادَةً لِلْمَرِيضِ قَالَ: فَقَالَ: «إِنْ §مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا» فَتُوُفِّيَتْ لَيْلًا، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا، وَأَنَّهُمْ دَفَنُوهَا لَيْلًا قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[519]- 6543 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ بَعْدَمَا صُلِّيَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، «§فَأَمَرَ عَلِيٌّ قَرَظَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَمَا دُفِنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6544 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يُعَادُ عَلَى مَيِّتٍ الصَّلَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6545 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§إِذَا انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا دَعَا وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6546 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَدِمَ بَعْدَمَا تُوُفِّيَ عَاصِمٌ أَخُوهُ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: «§أَيْنَ قَبْرُ أَخِي فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ فَدَعَا لَهُ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6547 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ §إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا "

قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ قَتَادَةُ «§إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَيْهَا»

باب الدفن بالليل

§بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6548 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §دَفْنُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6549 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَدُفِنَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ النَّاسُ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6550 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§دُفِنَ لَيْلًا»

6551 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا شَعَرْنَا بِدَفْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6552 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «§دُفِنَ لَيْلًا وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[521]- 6553 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ عُمَرَ، «§دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بَعْدَمَا صَلَّاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6554 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ، «أَنَّ §فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَتْ بِاللَّيْلِ» قَالَ: فَرَّ بِهَا عَلِيٌّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6555 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْصَتْهُ بِذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6556 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، «§دَفَنَ فَاطِمَةَ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6557 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ، «§يَدْفِنُ لَيْلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[522]- 6558 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَتَعَمَّدُ بِمَوْتَاهُ اللَّيْلَ، وَإِذَا أَصْبَحَ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: «§قَدْ هَدَأَ وَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6559 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُونَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ إِنْ دَعَا رَفَعَ صَوْتَهُ وَإِنْ صَلَّى رَفَعَ صَوْتَهُ، وَإِنْ قَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ، فَشَكَاهُ أَبُو ذَرٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ قَدْ آذَانِي، لَئِنْ دَعَا لَيَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ، وَلَئِنْ قَرَأَ لَيَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§دَعْهُ فَإِنَّهُ أَوَّاهٌ». قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ رَأَيْتُ نَارَ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: لَآتِيَنَّ هَذَا النَّارَ فَلَأَنْظُرَنَّ مَا عِنْدَهَا، فَإِذَا جِنَازَةٌ تُجَهَّزُ، وَإِذَا رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا هُوَ يَقُولُ هَلُمُّوا أَدْنُوا إِلَيَّ صَاحِبَكُمْ أَدْنُوا إِلَيَّ صَاحِبَكُمْ، فَإِذَا فِي الْقَبْرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا الْأَعْرَابِيُّ الْجِنَازَةُ

باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6560 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ، أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §مَا صَلَّوْهَا فِي وَقْتِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6561 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6562 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ كَانَا §يُصَلِّيَانِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ مَا كَانَا فِي وَقْتٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6563 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6564 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§اخْرُجُوا بِالْجَنَائِزِ قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6565 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ يَوْمَ وُضِعَتْ جِنَازَةُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ: «يُرِيدُونَ أَنْ يُصَلُّوا، عَلَيْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» فَصَاحَ بِالنَّاسِ ابْنُ عُمَرَ: «§أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَانْتَهَى النَّاسُ فَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[524]- 6566 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «تُكْرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6567 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَجَاءَ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَدْ وُضِعَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ يَسَارٍ، انْظُرْ أَغَابَتِ الشَّمْسُ؟» فَقَالَ: لَا، فَأَبَى أَنْ يَقُومَ قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «§انْظُرْ أَغَابَتِ الشَّمْسُ؟» فَنَظَرْتُ فَقُلْتُ: لَا، فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ: فَذَهَبُوا بِهِ فَصَلُّوا عَلَيْهِ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَؤُمَّهُمُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[525]- 6569 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: " §نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ وَأَنْ نَدْفِنَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَبْيَضَّ وَتَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَسْتَبِينَ غُرُوبُهَا، وَنِصْفَ النَّهَارِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ "

باب هل يصلى على الجنازة وسط القبور

§بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَسَطَ الْقُبُورِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6570 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ: «§وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ؟ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ»

باب إذا حضرت المكتوبة والجنازة

§بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَكْتُوبَةُ وَالْجِنَازَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6571 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ وَجِنَازَةٌ بُدِئَ بِالْمَكْتُوبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6572 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَوُضِعَتْ جِنَازَةٌ عِنْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَبَدَأَ فَصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: «§لَوْ كَانَ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[526]- 6573 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فَابْدَءُوا بِالْمَكْتُوبَةِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6574 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ «يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6575 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ جِنَازَةً وُضِعَتْ فِي مَقْبَرَةِ الْبَصْرَةِ حِينَ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ أَبُو بَرْزَةَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى، ثُمَّ قَامَ «§فَتَقَدَّمَ أَبُو بَرْزَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ، وَفِي النَّاسِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ» وَبِهِ نَأْخُذُ

باب الصلاة على الجنازة في المسجد

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6576 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: رَأَى أَبِي النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِيُصَلُّوا عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ «§مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6577 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6578 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ، عَلَيْهَا بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعُوَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، §مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[527]- 6579 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6580 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ يُقَالُ لَهُ: مُسْلِمٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: «§لَأَعْرِفَنَّ مَا صُلِّيَتْ عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ»

باب الرجل يصلي عليه أمة من الناس

§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ

6581 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، رَضِيعِ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ فَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: «وَالْأُمَّةُ مِائَةُ رَجُلٍ». قَالَهُ الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[528]- 6582 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: أَلَا تَقُومُ فَتُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْجِنَازَةِ، فَقَالَ: «إِنَّا لَقَائِمُونَ، §وَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا عَمَلُهُ»

باب المرأة من أهل الكتاب الحبلى من المسلمين

§بَابُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْحُبْلَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6583 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ فَمَاتَتْ حَامِلًا دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا». أَخْبَرَنَا 6584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا، وَتُدْفَنُ مَعَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6585 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ شَيْخًا، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ §دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ "

أَخْبَرَنَا 6586 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، «§دَفَعَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى مَاتَتْ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ النَّصَارَى وَلَا مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ذَلِكَ». قَالَ سُلَيْمَانُ: «وَيَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا»

باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنائز

§بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6587 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَحِقُّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُسَوُّوا صُفُوفَهُمْ عَلَى الْجَنَائِزِ كَمَا يُسَوُّونَهَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا، §إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ يُكَبِّرُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ»

باب الدعاء على الطفل

§بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الطِّفْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6588 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الطِّفْلِ قَالَ: «§اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6589 - عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، §يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفًا لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطًا وَأَجْرًا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6590 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ

باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالسِّقْطِ وَمِيرَاثِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6591 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَوُرِّثَ إِذَا اسْتَهَلَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6592 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يُورَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَإِنْ تَحَرَّكَ» قَالَ: «وَلَوْ عَطَسَ كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: وَبِهِ نَأْخُذُ

6593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَوْ مَكَثَ فِيهِ الرُّوحُ ثَلَاثًا لَمْ يَرِثْ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»

6594 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§شَهِدْتُ الْقَوَابِلَ عَلَى صَبِيٍّ تَحَرَّكَ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ فَلَمْ يُوَرِّثُهُ شُرَيْحٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6595 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَعَقَلَ، وَوَرِثَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6596 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6597 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتُصَلِّي عَلَى الَّذِي قَدِ اسْتَهَلَّ فَصَاعِدًا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَقُلْتُ: فَوَلَدٌ خَرَجَ مَيِّتًا ثَلَاثًا؟ قَالَ: «§لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ ذَلِكَ يُصَلَّى عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6598 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي السِّقْطِ يُولَدُ وَالصَّبِيُّ حَيًّا §لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6599 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ السِّقْطِ، يَقَعُ مَيِّتًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: «§لَا حَتَّى يَصِيحَ، فَإِذَا صَاحَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[531]- 6600 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «§صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَوْلُودٍ صَغِيرٍ سِقْطٍ لَا أَدْرِي أَسْتَهَلَّ أَمْ لَا؟ صَلَّى عَلَيْهِ فِي دَارِهِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهِ فَدُفِنَ»

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى، ابْنَ مُجَاهِدٍ «§مَاتَ لَهُ سِقْطٌ فَلَفَّهُ فِي خِرْقَةٍ وَوَضَعَهُ فِي كُمِّهِ وَذَهَبَ بِهِ وَحْدَهُ وَدَفَنَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ»

6601 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ». قَالَ قَتَادَةُ: وَيُسَمَّى، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسْمِهِ - أَوْ قَالَ -: يُدْعَى بِاسْمِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «§السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِأَبَوَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[532]- 6603 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6604 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: «§أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ أَبْنَاؤُنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6605 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6606 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: عَلَى مَنْ فِكَاكُ الْأَسِيرِ؟ قَالَ: عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي نُقَاتِلُ عَنْهَا قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَوْلُودِ مَتَى يَجِبُ سَهْمُهُ؟ قَالَ: «§إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ سَهْمُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[533]- 6607 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ «§يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6608 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ: «§يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6609 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: " تُوُفِّيَتْ أُخْتٌ لِي صَغِيرَةٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَبِي مَوْلًى لَهَا §فَدَفَنَهَا وَمَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَلَا اتَّبَعَهَا - قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: - وَلَا صَلَّى عَلَيْهَاَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6610 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ، فَيَقُولُ: «§اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَالْمَرْجُومِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6611 - عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ». وَقَالَهَا الْحَسَنُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[534]- 6612 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6613 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا «§إِذَا مَاتَ طِفْلًا صَغِيرًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا حِينَ يُولَدُ بَعْدَمَا اسْتَهَلَّ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: كَيْفَ وَهُوَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ»، قُلْتُ: فَكَبِرَ فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ؟ قَالَ: «وَيُصَلَّى عَلَيْهِ»، قُلْتُ: فَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا؟ قَالَ: «فَلَا أَدَعُهَا»، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ»، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ: " §يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَّ، وَعَلَى أُمِّهِ إِنْ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَعَلَى الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَعَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَرْجُومِ وَعَلَى الَّذِي يُزَاحَفُ فَيَفِرُّ فَيُقْتَلُ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ قَالَ: «لَا أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» قَالَ: قُلْتُ: مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟ قَالَ: «فَمَنْ -[535]- يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6615 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6616 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ «§رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْلَمِيَّ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6618 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُصَلَّى عَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §إِلَّا مَنْ أُقِيدَ مِنْهُ فِي رَجْمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6619 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ مَاتَ فُلَانٌ قَالَ: «لَمْ يَمُتْ» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ مَاتَ؟» قَالَ: §نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[536]- 6620 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَالْمَرْجُومُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6621 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنٍ فَصَلَّى عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى الْآخَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6622 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6623 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ جِدًّا، قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ " قَالَ: " وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اجْتَنَبَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6624 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[537]- 6625 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا، فَقِيلَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6626 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ جَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ لَهُمْ: «§اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ، يَعْنِي غُسْلَهَا وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ»

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ رَجَمَ شُرَاحَةَ، فَقُلْتُ: مَاتَتْ هَذِهِ عَلَى شَرِّ أَحْوَالِهَا قَالَ: فَضَرَبَنِي بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: أَوْجَعَتْنِي قَالَ: «وَإِنْ أَوْجَعْتُكَ إِنَّهَا لَنْ تُعَذَّبَ بَعْدَهَا أَبَدًا، لِأَنَّ §اللَّهَ لَمْ يُنَزِّلْ فِي الْقُرْآنِ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ كَالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[538]- 6627 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْنِي أَقْتُلْ أَبِي فَإِنَّهُ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَقْتُلْ أَبَاكَ» ثُمَّ ذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: دَعْنِي أَقْتُلْهُ، فَقَالَ: «لَا تَقْتُلْ أَبَاكَ» ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: فَتَوَضَّأْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعَلِي أَسْقِيهِ لَعَلَّهُ أَنْ يَلِينَ قَلْبُهُ، قَالَ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: سَقَيْتُكَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَقَيْتَنِي بَوْلَ أُمِّكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا كَانَ مَرَضُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَا بِكَلَامٍ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ فَهِمْتُ مَا تَقُولُ، امْنُنْ عَلَيَّ فَكَفِّنِّي فِي قَمِيصِكَ هَذَا وَصَلِّ عَلَيَّ قَالَ: فَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصِهِ ذَلِكَ وَصَلَّى عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ صَلَاةٍ كَانَتْ، وَمَا خَادَعَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانًا قَطُّ

6628 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ «§غَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا سَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ اسْمُهُ الْحُبَابُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6629 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَيْهِ §فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ " فَاللَّهُ أَعْلَمُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[539]- 6630 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ بِالْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى بَنِي الْحَارِثِ فَرَأَى جِنَازَةً عَلَى خَشَبَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقِيلَ: عَبْدٌ لَنَا فَكَانَ عَبْدَ سُوءٍ مَسْخُوطًا جَافِيًا قَالَ: «أَكَانَ يُصَلِّي هَذَا؟» فَقَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «أَكَانَ يَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «§كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ارْجِعُوا فَأَحْسِنُوا غُسْلَهُ وَكَفَنَهُ وَدَفْنَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُهَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بِالْبَقِيعِ عَبْدًا أَسْوَدَ يَحْمِلُ مَيِّتًا فَقَالَ: «لِمَنْ يَحْمِلُهُ؟ مَا هَذَا؟» قَالُوا: عَبْدٌ لِفُلَانٍ قَالَ: «فَمَا هُوَ» قَالُوا: أَخْبَثُ النَّاسِ وَأَسْرَقُهُ وَآبَقُهُ وَأَحْزَبُهُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الشَّرِّ يَذْكُرُونَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِسَيِّدِهِ» فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحْوًا مِمَّا ذُكِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ كَانَ يُصَلِّي؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «وَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ آنِفًا» فَدَعَا حَدَّادًا فَنَزَعَ حَدِيدَةً، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَغُسِّلَ ثُمَّ كَفَّنَهُ مِنْ عِنْدَهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ

باب الصلاة على السبي

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6632 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ، فَقَالَ: «§صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَإِذَا صُلِّيَ عَلَى السَّبْيِ صُلِّي عَلَى وَلَدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ». قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ»

باب الصلاة على الشهيد وغسله

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَغُسْلِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6633 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي صَعِيرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: «§إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلَاءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ» فَكَانَ يَدْفِنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَأَ لِلْقُرْآنِ فَيُقَدِّمُونَهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَدُفِنَ أَبِي وَعَمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ يَوْمَئِذٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[541]- 6634 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ: «إِنَّ §هَؤُلَاءِ قَدْ مَضَوْا، وَقَدْ شَهِدْتُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَلَكِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ أُجُورِكُمْ، وَلَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6635 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَمْ يُصَلُّوا عَلَى الشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6636 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: «§صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[542]- 6637 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «§صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى بَدْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6638 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ يُغَسِّلُونَ الشَّهِيدَ، وَلَا يُحَنِّطُونَهُ، وَلَا يُكَفَّنُ، قُلْتُ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: «§كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي لَيْسَ بِشَهِيدٍ»

6639 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَتْلِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، فَقَالَ حُجْرٌ: لَا تَحُلُّوا عَنِّي قَيْدًا - أَوْ قَالَ -: حَدِيدًا §وَكَفِّنُونِي بِثِيَابِي وَدَمِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6640 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ: «§لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا وَلَا تَنْزِعُوا ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ، وَارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا، فَإِنِّي رَجُلٌ مُحَاجٍّ أُحَاجُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6641 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ وَلَدِ زَيْدٍ قَالَ: ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ قَالَ: قَالَ زَيْدٌ: «§شُدُّوا عَلَيَّ ثِيَابِي وَادْفِنُونِي وَابْنَ أُمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ يَعْنِي أَخَاهُ سَرْحَانَ، فَإِنَّا قَوْمٌ مُخَاصَمُونَ»

6642 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَ يُدْعَى فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَارِئَ، وَكَانَ لَقِيَ عَدُوًّا فَانْهَزَمَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي الشَّامِ لَعَلَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكَ قَالَ: لَا إِلَّا الَّذِينَ فَرَرْتُ مِنْهُمْ قَالَ: فَخَطَبَهُمْ بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالَ: «§إِنَّا لَاقُو الْعَدُوَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا، وَإِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[544]- 6643 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى: كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ عِنْدَهُمْ؟ فَقَالَ: «كَهَيْئَتِهَا عَلَى غَيْرِهِ» قَالَ: وَسَأَلْنَا عَنْ دَفْنِ الشَّهِيدِ فَقَالَ: «§أَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ فَإِنَّا نَدْفِنُهُ كَمَا هُوَ وَلَا نُغَسِّلُهُ وَلَا نُكَفِّنُهُ وَلَا نُحَنِطُهُ، وَأَمَّا إِذَا انْقَلَبْنَا بِهِ وَبِهِ رَمَقٌ فَإِنَّا نُغَسِّلُهُ وَنُكَفِّنُهُ وَنُحَنِطُهُ، وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ عَلَيْهِ مَنْ مَضَى قَبْلَنَا مِنَ النَّاسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6644 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ كَمَا هُوَ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَمَا يُنْقَلَبُ بِهِ صُنِعَ كَمَا صُنِعَ بِالْآخَرِ»

6645 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ §خَيْرَ الشُّهَدَاءِ فَغُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَكُفِّنَ لِأَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ طَعْنِهِ»

6646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: «§غُسِّلَ عَلِيٌّ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[545]- 6647 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ مَكَانَهُ لَمْ يُغَسَّلْ، فَإِذَا حُمِلَ حَيًّا غُسِّلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6648 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ فَقَالَ: «§لَا يُغَسَّلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6649 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ وَلَا يُغَسَّلُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ طَيَّبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6650 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «§يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فَإِنَّ كُلَّ مَيِّتٍ يُجْنِبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6651 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، وَقَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ فَأَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ خَيْبَرَ - أَوْ قَالَ: حُنَيْنٌ - غَنِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا يُقْسَمُ، وَقَسَمَ لَهُ فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ -[546]- قَالَ: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: «قَسْمٌ قَسَمْتُهُ لَكَ» قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى هَا هُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ - بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَالَ: «§إِنْ تَصْدُقِ اللَّهَ يَصْدُقْكَ» فَلَبِثُوا قَلِيلًا ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ وَقَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهُوَ أَهُوَ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ» فَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَبْدَكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ، قُتِلَ شَهِيدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6652 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً: §أَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَقِيلَ لَهُ: وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «قَدْ صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: بَلَغَنِي أَنَّ شُهَدَاءَ بَدْرٍ دُفِنُوا كَمَا هُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6653 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعِينَ صَلَاةً، كُلَّمَا أُتِيَ بِرَجُلٍ صَلَّى عَلَيْهِ»، وَحَمْزَةُ مَوْضُوعٌ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَعَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[547]- 6654 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ «§يُلْقَى عَنِ الشَّهِيدِ، كُلَّ جِلْدٍ يَعْنِي إِذَا قُتِلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6655 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " §يُنْزَعُ مِنَ الْقَتِيلِ خُفَّاهُ وَسَرَاوِيلُهُ وَكُمَّتُهُ - أَوْ قَالَ -: عِمَامَتُهُ وَيُزَادُ ثَوْبًا، أَوْ يُنْقَصُ ثَوْبًا حَتَّى يَكُونَ وِتْرًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6656 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الْكِظَامَةَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَأْتِ قَتِيلَهُ - يَعْنِي قَتْلَى أُحُدٍ - قَالَ: فَأَخْرَجَهُمْ رِطَابًا يَتَثَنَّوْنَ قَالَ: «§فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ رِجْلَ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَانْفَطَرَتْ دَمًا» فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «لَا يُنْكِرْ بَعْدَ هَذَا مُنْكِرٌ أَبَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6657 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: رَأَى بَعْضُ أَهْلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَآهُ فِي النَّوْمِ فَقَالَ: «§إِنَّكُمْ قَدْ دَفَنْتُمُونِي فِي مَكَانٍ قَدْ أَتَانِي فِيهِ الْمَاءُ فَحَوِّلُونِي مِنْهُ فَحَوَّلُوهُ، فَأَخْرَجُوهُ كَأَنَّهُ سِلْقَةٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَعَرَاتٌ مِنْ لِحْيَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[548]- 6658 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6659 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَا يُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي حِذَاءٍ خُفَّيْنِ، وَلَا نَعْلَيْنِ، وَلَا سِلَاحٍ، وَلَا خَاتَمٍ قَالَ: «§نَدْفِنُهُ فِي الْمِنْطَقَةِ وَالثِّيَابِ». قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ لَا يُدْفَنُ بِرُقْعَةٍ "

باب الرجل يمر على الميت فلا يدفنه

§بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الْمَيِّتِ فَلَا يَدْفِنُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6660 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ بِالْبَيْدَاءِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَلَا يَدْفِنُونَهَا حَتَّى مَرَّ عَلَيْهَا كُلَيْبٌ فَدَفَنَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَرْجُو لِكُلَيْبٍ بِهَا خَيْرًا قَالَ: فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَمْ أَرَهَا، فَقَالَ: «§لَوْ رَأَيْتَهَا وَلَمْ تَدْفِنْهَا لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا لُؤْلُؤَةَ طَعَنَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ مِنْهُمْ عُمَرُ وَكُلَيْبٌ، وَعَاشَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ ثُمَّ نَحَرَ نَفْسَهُ بِخِنْجَرٍ "

باب القول إذا رأيت الجنازة

§بَابُ الْقَوْلِ إِذَا رَأَيْتَ الْجِنَازَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6661 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ قَالَ: «§رُوحِي فَإِنَّا غَادُونَ، أَوِ اغْدِي فَإِنَّا رَائِحُونَ، مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ، وَغَفْلَةٌ سَرِيعَةٌ، يَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَيَبْقَى الْآخِرُ لَا عَقْلَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6662 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: يُقَالُ إِذَا رُئِيَتِ الْجِنَازَةُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، §هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، سَلَمٌ نَحْنُ لِلَّهِ رَبَّنَا». «وَبِهِ نَأْخُذُ، يَعْنِي سَلَمٌ تَسْلِيمٌ أَيْ نَحْنُ لَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6663 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجِنَازَةِ قَالَ: «§هُوَ أَنْتَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَنَا»

باب الطعام على الميت

§بَابُ الطَّعَامِ عَلَى الْمَيِّتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6664 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " §ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ ". ذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6665 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِيهِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6666 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ لَا تَقُولِي هُجْرًا، وَلَا تَضْرِبِي صَدْرًا» قَالَتْ: وَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ وَهُوَ يَقُولُ: «يَا ابْنَ عَمَّاهُ» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى مِثْلِ جَعْفَرٍ فَلْتَبْكِ الْبَاكِيَةُ» قَالَتْ: ثُمَّ عَاجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: «§اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ شُغِلُوا الْيَوْمَ». قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَوْدَةَ ابْنَةِ حَارِثَةَ امْرَأَةِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَتْ: «قَدْ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ نَصْنَعَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا»

باب الصبر والبكاء والنياحة

§بَابُ الصَّبْرِ وَالْبُكَاءِ وَالنِّيَاحَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى، وَالْعِبَرَةُ لَا يَمْلِكُهَا ابْنُ آدَمَ، صُبَابَةُ الْمَرْءِ إِلَى أَخِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6668 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ قَدْ أُصِيبَتْ بِوَلَدِهَا فَسَمِعَ مِنْهَا مَا يَكْرَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهَا يَعِظُهَا فَقَالَتْ لَهُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ، فَلَيْسَ فِي صَدْرِكَ مَا فِي صَدْرِي، فَوَلَّى عَنْهَا، فَقِيلَ لَهَا: وَيْحَكِ مَا تَدْرِينَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْكِ؟ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعْتُهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبِي إِلَيْكِ، فَإِنَّمَا §الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6669 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ §الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6670 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[552]-، فَأَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَتِي تُقْبَضُ فَأْتِنَا، فَأَرْسَلَ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ وَيَقُولُ: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّ قَالَ: فَقَامَ، فَقُمْنَا، وَمَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: فَأَخَذَ الصَّبِيَّةَ وَنَفْسُهَا تَتَقَعْقَعُ فِي صَدْرِهَا فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «§هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6671 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، 6672 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِيهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَإِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَلَمَّا رَآهُ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، تَبْكِي؟ مَتَى يَرَاكَ الْمُسْلِمُونَ تَبْكِي يَبْكُوا قَالَ: فَلَمَّا تَرَقْرَقَتْ -[553]- عَبْرَتُهُ قَالَ: «§إِنَّمَا هَذَا رَحِمٌ، وَإِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ، إِنَّمَا أَنْهَى النَّاسَ عَنِ النِّيَاحَةِ وَأَنْ يُنْدُبَ الْمَيِّتُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ» فَلَمَّا قَضَى قَالَ: «لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ جَامِعٌ وَسَبِيلٌ مَأْتِيٌّ، وَأَنَّ الْآخِرَ مِنَّا يَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ لَوَجَدْنَا غَيْرَ الَّذِي وَجَدْنَا، وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَجِدُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَفَضْلُ رَضَاعِهِ فِي الْجَنَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6673 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ، «§بَكَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَتَاهُ، مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6674 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَيْضًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ بِالسُّوقِ، فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى -[554]- عَلَيْهَا فَعَابَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَانْتَهَرَهُمْ، فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ: لَا تَقُلْ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَتُوُفِّيَتِ امْرَأَةٌ مِنْ كَنَائِنِ مَرْوَانَ فَشَهِدْتُهَا فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالنِّسَاءِ اللَّاتِي يَبْكِينَ أَنْ يُضْرَبْنَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: دَعْهُنَّ يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ فَإِنَّهُ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا وَأَنَا مَعَهُ وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَانْتَهَرَ عُمَرُ اللَّائِي يَبْكِينَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، §فَالنَّفْسُ مُصَابَةٌ، وَالْعَيْنُ دَامِعَةٌ، وَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ». قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6675 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، أَوْ قَالَ: فَجِئْنَا لِنَحْضُرَهَا فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ: أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ -[555]- أَهْلِهِ عَلَيْهِ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: فَادْعُهُ لِي قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ، فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ تَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنِينَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَحَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللَّهِ أَضْحَكُ وَأَبْكِي، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6676 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ صُهَيْبًا، قَالَ لِعُمَرَ: يَا أَخَاهُ، يَا صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «§اسْكُتْ، وَيْحَكَ أَمَا سَمِعْتَنَا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ؟». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[556]- 6677 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ، مِنْ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6678 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ وَهُوَ فِي جِنَازَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَقَامَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَى رَافِعٍ فَأَجْلَسَهُنَّ مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ: «وَيَحَكُنَّ إِنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا طَاقَةَ لَهُ بِالْعَذَابِ، وَإِنَّ §الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6679 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ سَمِعَا شَيْئًا لَمْ يَحْفَظَاهُ، إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَالِكٍ يَبْكِي عَلَيْهِ أَهْلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ أَهْلَهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ» قَالَتْ: وَكَانَ الرَّجُلُ قَدْ أَحْرَمَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6680 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ بُكِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ» وَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَبْكُوا فَقَالَ عُمَرُ لِهِشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ: قُمْ فَأَخْرِجِ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنِّي أُخْرِجُكَ، قَالَ عُمَرُ: ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنْتُ لَكَ، فَقَالَ: فَدَخَلَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمُخْرِجِي أَنْتَ، أَيْ بُنَيَّ؟ فَقَالَ: أَمَّا لَكِ فَقَدْ أَذِنْتُ قَالَ: فَجَعَلَ يُخْرِجُهُنَّ عَلَيْهِ امْرَأَةً امْرَأَةً، وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالدِّرَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ أُمَّ فَرْوَةَ، فَرَّقَ بَيْنَهُنَّ، أَوْ قَالَ: فَرَّقَ بَيْنَ النَّحْوِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[557]- 6681 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ اجْتَمَعَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ نِسَاءٌ يَبْكِينَ، فَجَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ الدِّرَّةُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ادْخُلْ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَأْمُرْهَا فَلْتَحْتَجِبْ، وَأَخْرِجُهُنَّ عَلَيَّ» قَالَ: فَجَعَلَ يُخْرِجُهُنَّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالدِّرَّةِ، فَسَقَطَ خِمَارُ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خِمَارُهَا، فَقَالَ: «§دَعُوهَا وَلَا حُرْمَةَ لَهَا». كَانَ مَعْمَرٌ يُعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِ «لَا حُرْمَةَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6682 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَمِعَ نُوَّاحَةً بِالْمَدِينَةِ لَيْلًا، فَأَتَى عَلَيْهَا فَدَخَلَ فَفَرَّقَ النِّسَاءَ فَأَدْرَكَ النَّائِحَةَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِالدِّرَّةِ، فَوَقَعَ خِمَارُهَا فَقَالُوا: شَعْرَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: «أَجَلْ §فَلَا حُرْمَةَ لَهَا»

6683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ، وَضَرَبَ الْخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6684 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى الْأَشْعَرِيِّ فَبَكَتْ عَلَيْهِ أُمُّ وَلَدِهِ فَنَهَيْنَاهَا وَقُلْنَا: أَعَلَى مِثْلِ أَبِي مُوسَى تَبْكِينَ؟ فَقَالَ: «§دَعُوهَا فَلْتُهْرِقْ مِنْ دَمْعِهَا سَجْلًا أَوْ سَجْلَيْنِ، وَلَكِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ، أَوْ سَلَقَ، أَوْ خَرَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6685 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ نِسْوَةً مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ، قَدِ اجْتَمَعْنَ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، وَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نُؤْذِيَكَ فَلَوْ نَهَيْتَهُنَّ، فَقَالَ: «§مَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُهْرِقْنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ سَجْلًا أَوْ سَجْلَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ، أَوْ لَقْلَقَةٌ»، يَعْنِي الصُّرَاخَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[559]- 6686 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ، أَوْ عَنْ أَبِي مُعَانِقٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَرْبَعَةٌ بَقِينَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ بِالْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ كُسِيَتْ ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6687 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §ثَلَاثٌ لَا يَدَعُهُنَّ النَّاسُ أَبَدًا: الطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، وَالنِّيَاحَةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6688 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " §ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6689 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: «§الطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالنِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[560]- 6690 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعْنَ أَنْ لَا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: «§لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6691 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ وَلَا يَجْلُبْنَ لِحَدِيثِ الرِّجَالِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّا نَغِيبُ وَلَنَا أَضْيَافٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَسْتُ أُولَئِكَ أَعِنِّي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6692 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ، اسْتَأْذَنَتْ عَلَى أَبِيهَا، فَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ: قُومُوا، فَدَخَلَتْ فَبَيْنَمَا هِيَ عِنْدَهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَبَكَتْ فَقَالَ: أَعَلِمْتِ، أَوَلَمْ تَسْمَعِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[561]- 6693 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُجَدَّعًا، قَدْ مُثِّلَ بِهِ قَالَ: فَأَكْبَبْتُ أَبْكِي عَلَيْهِ وَالْقَوْمُ يُعَزُّونَنِي، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَانِي وَلَا يَنْهَانِي، حَتَّى رُفِعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ حَوْلَهُ حَتَّى رُفِعَ» قَالَ: فَكَانَ عَلَى أَبِي دَيْنٌ، وَكَانَ الْغُرَمَاءُ يَأْتُونَ النَّخْلَ فَيَنْظُرُونَهُ فَيَسْتَقِلُّونَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجِدَّ فَآذِنِّي» قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَذَهَبَ مَعِي، حَتَّى قَامَ فِيهِ فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ قَالَ: فَقَضَيْتُ مَا كَانَ عَلَى أَبِي، وَفَضَلَ لَنَا طَعَامٌ كَثِيرٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6694 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ نَحِيبًا وَبُكَاءً، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قِيلَ: الْأَنْصَارُ تَبْكِي عَلَى قَتْلَاهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْأَنْصَارَ فَجَمَعُوا نِسَاءَهُمْ، وَأَدْخَلُوهُمْ دَارَ حَمْزَةَ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَسَمِعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقِيلَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ حِينَ سَمِعُوكَ تَقُولُ: «لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ جَمَعُوا نِسَاءَهُمْ يَبْكِينْ عَلَيْهِ» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِلْأَنْصَارِ خَيْرًا» وَنَهَاهُمْ عَنِ النِّيَاحَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[562]- 6695 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ خَبَرًا رُفِعَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ أَبَا الرَّبِيعِ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ مَرَّتَيْنِ فَتُوُفِّي حِينَ أَتَاهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا فَصَرَخَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَبِي الرَّبِيعِ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» فَلَمَّا سَمِعَتْ ذَلِكَ بَنَاتُهُ وَبَنَاتُ أَخِيهِ قُمْنَ يَبْكِينَ، فَقَالَ لَهُنَّ جَبْرُ بْنُ عَتِيكٍ: لَا تُؤْذِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُنَّ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلْيَبْكِينَ أَبَا الرَّبِيعِ مَا دَامَ بَيْنَهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا يَبْكِينَهُ»، قَالَتِ ابْنَتَهُ: لَقَدْ كُنْتُ قَدْ قَضَيْتُ جِهَازَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ وَقَعَ أَجْرُ أَبِي الرَّبِيعِ عَلَى نِيَّتِهِ، مَاذَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ» فَقَالُوا: فَمَا الشُّهَدَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «§الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْغَرَقِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْغَمِّ شَهِيدٌ، وَالْمَرَأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدٌ» وَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6696 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْكَ وَقَدْ أُصِيبَ ابْنَايَ حَيْثُ تَعْلَمُ، فَإِنْ يَكُونَا مُؤْمِنَيْنِ قُلْنَا فِيهِمَا بِالَّذِي نَعْلَمُ، وَإِنْ كَانَا مُنَافِقَيْنِ لَمْ نَبْكِهِمَا وَلَا نُنْعِمْهُمَا عَيْنًا قَالَ: «§بَلْ هُمَا مُؤْمِنَانِ، وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» قَالَتْ: الْآنَ إِذًا أُبَالِغُ فِي الْبُكَاءِ عَلَيْهِمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[563]- 6697 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتِ امْرَأَتُهُ تَقُولُ: وَا كَذَا وَا كَذَا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: " §مَا قُلْتِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُقَالُ لِي: أَكَذَلِكَ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: لَا "

6698 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ أَبْطَأَ أُسَامَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْتِهِ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَزَفَتْ عَبْرَتُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِمَ أَبْطَأْتَ عَنَّا، ثُمَّ جِئْتَ تُحْزِنُنَا؟» قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ جَاءَهُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا قَالَ: «§إِنِّي لَلَاقٍ مِنْكَ الْيَوْمَ مَا لَقِيتُ مِنْكَ أَمْسِ» فَلَمَّا دَنَا دَمَعَتْ عَيْنُهُ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6699 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَخَذَتْهُ غَشْيَةُ الْمَوْتِ فَبَكَتْ عَلَيْهِ - يَعْنِي عَائِشَةَ - بِبَيْتٍ مِنَ الشَّعْرِ: [البحر الطويل] مِنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا ... لَا بُدَّ يَوْمًا أَنَّهُ مُهْرَاقُ قَالَ: فَأَفَاقَ قَالَ: §بَلْ {جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} [ق: 19]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[564]- 6700 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُصِيبَ أَحَدُكُمْ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي فلِيُعَزِّهِ ذَلِكَ عَنْ مُصِيبَتِهِ» قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ فَإِنِّي أُحِبُّ الْخَيْلَ؟ قَالَ: «§يُدْخِلُكَ اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَرْكَبَ فَرَسًا مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي أَيِّ جَنَّةٍ شِئْتَ إِلَّا فَعَلْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6701 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ زَوْجِهَا أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ مُصِيبَةً فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ أَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا " فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنِي فَتَزَوَّجْتُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6702 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -[565]- ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ: " إِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ بِرَيْحَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَبِرِيطَةٍ، وَعَلَى أَرْجَاءِ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ قَدْ جَاءَ الْيَوْمُ مِنَ الْأَرْضِ رِيحٌ طَيِّبَةٌ وَنَسَمَةٌ طَيْبَةٌ، فَلَا يَمُرُّ بِبَابٍ إِلَّا فُتِحَ لَهُ، وَلَا بِمَلَكٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ، وَشَيَّعَهُ حَتَّى يُؤْتَى بِهِ الرَّحْمَنَ فَيَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْجُدُ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَهُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الشُّهَدَاءِ فَيَجِدُهُمْ فِي رِيَاضٍ خَضِرٍ وَثِيَابٍ مِنْ حَرِيرٍ عِنْدَ ثَوْرٍ وَحُوتٍ يُلْغَثَانِ كُلَّ يَوْمٍ لَغْثَةً لَمْ يُلْغَثَا بِالْأَمْسِ مِثْلَهَا فَيَظَلُّ الْحُوتُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَإِذَا أَمْسَى وَكَزَهُ الثَّوْرُ بِقَرْنِهِ فَذَكَّاهُ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ فَوَجَدُوا فِي لَحْمِهِ طَعِمُ كُلِّ رَائِحَةٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ وَيَلْبَثُ الثَّوْرُ -[566]- نَافِشًا فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا أَصْبَحَ غَدًا عَلَيْهِ، ثُمَّ الْحُوتُ فَوَكَزَهُ بِذَنَبِهِ فَذَكَّاهُ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ فَوَجَدُوا فِي لَحْمِهِ طَعْمَ كُلِّ ثَمَرَةٍ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، §وَإِذَا تُوُفِّي الْمُؤْمِنُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ بِرَيْحَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَخِرْقَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ تُقْبَضُ فِيهَا نَفْسُهُ، وَيُقَالُ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ إِلَى رَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبُّكِ عَلَيْكِ غَيْرُ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رَائِحَةٍ وَجَدَهَا أَحَدُ قَطُّ بِأَنْفِهِ، وَعَلَى أَرْجَاءِ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ قَدْ جَاءَ الْيَوْمُ مِنَ الْأَرْضِ رِيحٌ طَيْبَةٌ وَنَسَمَةُ كَرِيمَةٌ فَلَا تَمُرُّ بِبَابٍ إِلَّا فُتِحَ لَهَا وَلَا بِمَلَكٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهَا وَشَيَّعَهُ حَتَّى يُؤْتَى بِهِ الرَّحْمَنَ فَتَسْجُدُ الْمَلَائِكَةُ قَبْلَهُ وَيَسْجُدُ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ يُدْعَى مِيكَائِيلُ فَيُقَالُ: اذْهَبْ بِهَذِهِ النَّفْسِ فَاجْعَلْهَا مَعَ أَنْفُسِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ طُولُهُ وَسَبْعِينَ عَرْضُهُ، وَيُنْبَذُ لَهُ فِيهِ فِيهِ رَيْحَانٌ، وَيُسْتَرُ بِحَرِيرٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كُسِيَ نُورُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ جُعِلَ لَهُ نُورٌ مِثْلَ الشَّمْسِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْعَرُوسِ لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا تُوُفِّيَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ بِخِرْقَةٍ مِنْ بِجَادٍ أَنْتَنُ مِنْ كُلِّ نَتْنٍ وَأَخْشَنُ مِنْ كُلِّ خَشِنٍ، فَيُقَالُ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ وَلَبِئْسَ مَا قَدَّمْتِ لِنَفْسِكِ، فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رَائِحَةٍ وَجَدَهَا أَحَدٌ قَطُّ بِأَنْفِهِ -[567]-، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فِي قَبْرِهِ فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ ثُمَّ يُرْسَلُ عَلَيْهِ حَيَّاتٌ كَأَنَّهَا أَعْنَاقُ الْبُخْتِ يَأْكُلُ لَحْمَهُ، وَيُقَيَّضُ لَهُ مَلَائِكَةٌ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ لَا يَسْمَعُونَ لَهُ صَوْتًا وَلَا يَرَوْنَهُ فَيَرْحَمُوهُ، وَلَا يَمُلُّونَ إِذَا ضَرَبُوا، يَدْعُونَ اللَّهَ بِأَنْ يُدِيمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى النَّارِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6703 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " §إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالصَّوْمُ عَنْ يَسَارِهِ، وَالصَّدَقَةُ وَالصِّلَةُ وَالْمَعْرُوفُ وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ يَسَارِهِ فَيَقُولُ الصَّوْمُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُولُ الصَّدَقَةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ قَالَ: فَيُجْلَسُ " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَإِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ قَالَ: فَيُجْلَسُ وَيُمَثَّلُ لَهُ الشَّمْسُ قَدْ دَنَتْ لِلْغُرُوبِ، فَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّكَ سَتَفْعَلُ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ يَقُولُ: أَمُحَمَّدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ: قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: عَلَيْهَا حَيِيتَ وَعَلَيْهَا مُتَّ وَعَلَيْهَا تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ -[568]- قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27] قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَى مَسَاكِنِهِ فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: لَوْ كُنْتَ عَصَيْتَ كَانَتْ هَذِهِ مَسَاكِنَكَ، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ قَالَ: سَبْعِينَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَنْطَبٍ: ثُمَّ يُقَالُ: نَمْ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ ـ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ـ قَالَ: " تُجْعَلُ رُوحُهُ فِي النَّسِيمِ الطِّيبِ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ تَعْلُقُ بَيْنَ شَجَرٍ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ، أَوْ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ: وَتَعُودُ الْأَجْسَادُ لِلَّذِي خُلِقَتْ لَهُ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ، فَيُجْلَسُ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، مَرَّتَيْنِ؟ لَا يَذْكُرُهُ حَتَّى يُلَقَّنَهُ، فَيَقُولُ: مُحَمَّدًا قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: صَدَقْتَ، عَلَيْهَا حَيِيتَ وَعَلَيْهَا مُتَّ وَعَلَيْهَا تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَى مَسَاكِنَهَا فَيُقَالُ لَهُ: لَوْ كُنْتَ فَعَلْتَ وَأَطَعْتَ اللَّهَ كَانَتْ هَذِهِ مَسَاكِنَكَ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا قَالَ: ثُمَّ يُغْلَقُ عَلَيْهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ فَيَرَى مَسَاكِنَهُ فِيهَا وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ وَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَلْتَقِيَ أَضْلَاعُهُ "، فَذَلِكَ قَوْلُ -[569]- اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {مَعِيشَةً ضَنْكًا} [طه: 124] قَالَ: «وَتُجْعَلُ رُوحُهُ فِي سِجِّينٍ»

باب في زيارة القبور

§بَابٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6704 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لُعِنَ زَوَّارَاتُ الْقُبُورِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6705 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ زَارَ الْقُبُورَ فَلَيْسَ مِنَّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6706 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لَزُرْتُ قَبْرَ ابْنَتِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6707 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ»

6708 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[570]- 6709 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ عَلَى قَبْرِ وَاقِدٍ أَخِيهِ فَيَقِفُ عَلَيْهِ §فَيَدْعُو لَهُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6710 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 6711 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§ائْتُوا مَوْتَاكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، وَصَلُّوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِمْ عِبْرَةٌ». قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: " وَرَأَيْتُ عَائِشَةَ تَزُورُ قَبْرَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَمَاتَ بِالْحُبْشِيِّ وَقُبِرَ بِمَكَّةَ

أَخْبَرَنَا 6712 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِّي وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءهَ حَتَّى بَسَطَ -[571]- طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَ ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ، ثُمَّ تَقَنَّعْتُ بِإِزَارِي فَانْطَلَقْتُ فِي أَثَرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَرَفَعَ يَدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، وَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، وَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ، فَدَخَلَ فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيًا رَابِيَةً؟» قُلْتُ: لَا شَيْءَ قَالَ: «أَتُخْبِرِينَنِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّيَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ: «أَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَتْ: فَلَهَزَ فِي صَدْرِي لَهْزَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ» فَقُلْتُ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ، نَعَمْ قَالَ: «فَإِنَّ §جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، فَنَادَانِي وَأَخْفَى مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ وَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَظَنَنْتُ أَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكَ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ» قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: " قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ -[572]- الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6713 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6714 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَأَمَرَنَا فَجَلَسْنَا، ثُمَّ تَخَطَّيْنَا الْقُبُورَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى قَبْرٍ مِنْهَا، فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا، ثُمَّ ارْتَفَعَ نَحِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكِيًا، فَبَكَيْنَا لِبُكَائِهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا الَّذِي أَبْكَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَقَدْ أَبْكَانَا وَأَفْزَعَنَا»، فَأَخَذَ بِيَدِ عُمَرَ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْنَا فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: «أَفْزَعَكُمْ بُكَائِي؟» فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " فَإِنَ الْقَبْرَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي عِنْدَهُ قَبْرُ أُمِّي آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ وَإِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَتِهَا فَأَذِنَ لِي، ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُهُ فِي الِاسْتِغْفَارِ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَأُنْزِلَ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ -[573]- وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113] الْآيَةَ، {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ} [التوبة: 114] فَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ مِنَ الرَّأْفَةِ، فَذَلِكَ أَبْكَانِي، أَلَا إِنِّي §نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَسَعَكُمْ، وَعَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ، وَأَنْفِقُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ، فَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ إِذَا الْخَيْرُ قَلِيلٌ، وَتَوْسِعَةً عَلَى النَّاسِ، أَلَا وَإِنَّ الْوِعَاءَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6715 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ صَفْوَانَ أَنَّ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ أُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دُفِنَتْ فِي شِعْبِ أَبِي دَبٍّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6716 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، فَيَقُولُ: «§السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ». قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[574]- 6717 - عَنِ الْبَجَلِيِّ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ §تَأْتِي قَبْرَ حَمْزَةَ وَكَانَتْ قَدْ وَضَعَتْ عَلَيْهِ عَلَمًا لَوْ تَعْرِفُهُ»، «وَذُكِرَ أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَ عَلَيْهِمُ النَّقْلُ، يَعْنِي حِجَارَةً صِغَارًا»

باب التسليم على القبور

§بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ

أَخْبَرَنَا 6718 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " التَّسْلِيمُ عَلَى الْقُبُورِ: §السَّلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ أَهْلِ الدِّيَارِ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ". قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ نَحْوَ هَذَا وَيَزِيدُ: أَنْتُمْ لَنَا فَرَطًا وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ

أَخْبَرَنَا -[575]- 6719 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْبَرَةٍ، أَوْ قَالَ: بِالْبَقِيعِ، ثُمَّ قَالَ: " §السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مَنْ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دَارِ قَوْمٍ مَيِّتِينَ، وَإِنَّا فِي آثَارِهِمْ - أَوْ قَالَ -: فِي آثَارَكُمْ لَلَاحِقُونَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6720 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْطَلِقُ بِطَوَائِفَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى دَفْنَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَيَقُولُ: «§السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مِمَّا نَجَّاكُمُ اللَّهُ مِمَّا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ» ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى أَصْحَابِهِ وَفِيهِمْ يَوْمَئِذٍ الْأَفَاضِلُ فَيَقُولُ: «أَنْتُمْ خَيْرٌ أَمْ هَؤُلَاءِ؟» فَيَقُولُونَ: نَرْجُو أَنْ لَا يَكُونُوا خَيْرًا مِنَّا، هَاجَرْنَا كَمَا هَاجَرُوا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا، فَيَقُولُ: «بَلْ هُمْ خَيْرٌ مِنْكُمْ، قَدْ مَضَوْا وَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَإِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ أُجُورِكُمْ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ مَضَوْا، وَقَدْ شَهِدْتُ لَهُمْ وَإِنِّي لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي»

أَخْبَرَنَا 6721 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §لَا يَمُرُّ بِقَبْرٍ إِلَّا سَلَّمَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[576]- 6722 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ نَقُولُ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ فَقَالَ: " قُولِي: §السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ "

أَخْبَرَنَا 6723 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: مَرَّ أَبُو هُرَيْرَةَ وَصَاحِبٌ لَهُ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَلِّمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أُسَلِّمُ عَلَى الْقَبْرِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «§إِنْ كَانَ رَآكَ فِي الدُّنْيَا يَوْمًا قَطُّ إِنَّهُ لَيَعْرِفُكَ الْآنَ»

باب السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابُ السَّلَامِ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6724 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ»

وَأَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: «§مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6725 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَرَأَى، قَوْمًا يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا مَكَثَ نَبِيٌّ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[577]- 6726 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سُهَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: رَأَى قَوْمًا عِنْدَ الْقَبْرِ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلِيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6727 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَرَرْتُ بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ»

أَخْبَرَنَا 6728 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، اشْتَكَى خِلَافَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ حِينَ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الطَّائِفِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو الْقَارِّي: «§إِنْ مَاتَ فَهَا هُنَا» وَأَشَارَ إِلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[578]- 6729 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ رَجُلًا فَقَالَ: «§إِنْ مَاتَ فَلَا تَدْفِنْهُ حَتَّى تُخْرِجَهُ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6730 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ: عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: «§عُدْنَا أَبَا وَاقِدٍ الْبَكْرِيَّ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَمَاتَ فَدُفِنَ فِي قُبُورِ الْمُهَاجِرِينَ» قَالَ: «وَمَاتَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِنُوا هُنَاكَ فِي قُبُورِ الْمُهَاجِرِينَ» قَالَ: «وَاتَّبَعْتُ بَعْضَهُمْ». بَلَغَنِي أَنَّهَا الْقُبُورُ الَّتِي دُونَ فَخٍّ، وَمَا زِلْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا غُلَامٌ: «إِنَّهَا قُبُورُ الْمُهَاجِرِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6731 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: «يُبْعَثُ مَنْ مَاتَ وَدُفِنَ فِي تِلْكَ الْمَقْبَرَةِ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: «وَكُنْتُ أَسْمَعُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ §مَنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6732 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ السَّائِبَ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ فَقَالَ: «§إِنْ مَاتَ سَعْدٌ فَلَا تَدْفِنْهُ بِمَكَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[579]- 6733 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوْصَاهُمْ: «§لَا تَدْفِنُوهُ، فَغَلَبَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ حَتَّى دَفَنُوهُ بِالْحَرَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6734 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَقْبَرَةِ وَهُوَ عَلَى طَرِيقِهَا الْأَوَّلِ أَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الصُّفْرَةِ، فَقَالَ: «نِعْمَ الْمَقْبَرَةُ» قُلْتُ لِلَّذِي يُخْبِرُنِي: خَصَّ الشِّعْبَ؟ قَالَ: هَكَذَا كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§خَصَّ الشِّعْبَ الْمُقَابِلَ بِالْبَيْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6735 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ، لَأَنْ أُدْفَنَ فِي غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ فِيهِ، §إِنَّمَا أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ إِمَّا ظَالِمٌ فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، وَإِمَّا صَالِحٌ فَلَا أُحِبُّ أَنْ تُنْفَى عِظَامُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[580]- 6736 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا حُشِرَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُعِثْتُ فِي أَهْلِ الْبَقِيعِ»

باب فتنة القبر

§بَابُ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6737 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ، وَهُوَ يَلْحَدُ لَهُ، فَقَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ §الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ وَانْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ كَأَنَّ وُجُوهَهَا الشَّمْسُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ كَفَنٌ وَحَنُوطٌ، فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْرَجَ بِرُوحِهِ قِبَلَهُمْ -[581]-، فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قِبَلَهُمْ قَالُوا: أَيْ رَبِّ، عَبْدُكَ فُلَانٌ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا نُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ، فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27] فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ، ثُمَّ يَأْتِيَهِ آتٍ حَسَنُ الْوَجْهِ طَيِّبُ الرِّيحِ حَسَنُ الثِّيَابِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَبْشِرْ بِكَرَامَةٍ مِنَ اللَّهِ وَنُعَيْمٍ مُقِيمٍ، فَيَقُولُ: أَنْتَ بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، كُنْتَ وَاللَّهِ سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَطِيئًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَبَابٌ مِنَ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهَ أَنْزَلَكَ اللَّهُ بِهِ هَذَا، فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ: رَبِّ عَجِّلْ قِيَامَ السَّاعَةِ، كَيْمَا أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي، فَيُقَالُ: اسْكُنْ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَتْ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شَدَّادٌ يَنْتَزِعُونَ رُوحَهُ كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ الْكَبِيرُ الشِّعْبِ مِنَ الصُّوفِ الْمُبْتَلِّ وَيُنْتَزَعُ نَفْسُهُ مَعَ الْعُرُوقِ، فَإِذَا خَرَجَ رُوحُهُ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، لَيْسَ أَهْلُ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ أَنْ لَا يُعْرَجَ بِرُوحِهِ قِبَلَهُمْ -[582]-، فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا: رَبَّنَا هَذَا عَبْدُكَ فُلَانٌ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُوهُ إِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ: فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ، فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْتَهِرُهُ انْتِهَارًا شَدِيدًا، فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَيَقُولُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَوْتَ، فَيَأْتِيهِ آتٍ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِهَوَانٍ مِنَ اللَّهِ وَعَذَابٍ مُقِيمٍ، فَيَقُولُ: وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللَّهُ بِالشَّرِّ مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، كُنْتَ بَطِيئًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ شَرًّا، ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمَّ أَبْكَمَ فِي يَدِهِ مِرْزَبَّةٌ لَوْ ضَرَبَ بِهَا جَبَلًا كَانَ تُرَابًا، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً فَيَصِيرُ تُرَابًا، ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ كَمَا كَانَ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ وَيُمَهَّدُ لَهُ فِرَاشٌ مِنَ النَّارِ " قَالَ مَعْمَرٌ، وَسَمِعْتُهُ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ: يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6738 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: «كَيْفَ بِكَ يَا عُمَرُ بِفَتَّانَيِ الْقَبْرِ §إِذَا أَتَيَاكَ يَحْفِرَانِ بِأَنْيَابِهِمَا، وَيَطَآنِ فِي أَشْعَارِهِمَا، أَعْيُنُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، وَأَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ، مَعَهُمَا مِزْرَبَّةٌ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ مِنًى لَمْ يُقِلُّوهَا» قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ؟ قَالَ: «وَأَنْتَ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ» قَالَ: «إِذًا أَكْفِيهِمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ: وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُولُ: نَعَمْ، ذَلِكَ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[583]- 6739 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَالَ: " مَا أَنْتُمْ بِبَارِحِينَ وَهُمْ يَدْفِنُونَهُ حَتَّى يَسْمَعَ صَاحِبُكُمْ خَبْطَ نِعَالِكُمْ، §فَيَأْتِيهِ صَاحِبُ الْقَبْرِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ لِسَانُهُ: لَا تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِي فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَقُومُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَنْصَبُ، فَهَذَا حِينَ اسْتَرَاحَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ مِنْ نَحْوِ رِجْلَيْهِ فَتَقُولُ رِجْلُهُ: لَا تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِنَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِنَا إِلَى الصَّلَوَاتِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ فَيَقُولُ: لَا تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِي فَإِنَّهُ كَانَ يَبْسُطُ بِيَمِينِهِ بِالصَّدَقَةِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ شِمَالِهِ فَيَقُولُ شِمَالُهُ: لَا تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِي فَإِنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ عَلِيَّ السِّلَاحَ - أَوْ قَالَ -: فِي السِّلَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَقُومُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَيَقْرَعُهُ فَيَقُولُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيُثَبِّتُهُ اللَّهُ، وَإِنْ كَانَ شَاكًّا قَالَ: لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ يَحْضُرُهُ إِلَّا الثَّقَلَانِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[584]- 6740 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلَهُ عَنْ آيَةٍ، فَلَمْ يُخْبِرْهُ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} [البقرة: 159] فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «§كَيْفَ إِذَا دَخَلْتَ قَبْرَكَ فَأُخْرِجَ لَكَ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يَطَآنِ فِي أَشْعَارِهِمَا، وَيَحْفِرَانِ بِأَنْيَابِهِمَا، فَيَسْأَلَانِ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ، إِنْ أَنْتَ ثَبَتَّ فِيهِ؟ وَذَكَرَ أَنَّ مَعَهُمَا مِزْرَبَّةٌ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الثَّقَلَانِ - أَوْ قَالَ - أَهْلُ مِنًى مَا أَطَاقُوهَا، كَيْفَ بِكَ إِذَا وُضِعَ جِسْرُ جَهَنَّمَ، فَأَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ، إِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ عَلَيْهِ أَوْ سَلِمْتَ؟ وَكَيْفَ بِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَوْضِعُ قَدَمِكَ وَلَا ظِلٌّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِ الرَّحْمَنِ، فَأَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ إِذَا اسْتَظْلَلْتَ بِهِ؟ اذْهَبْ إِلَيْكَ، فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6741 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا} [طه: 124] قَالَ: «§يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6742 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا نَخْلًا لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رِجَالٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا مِنَ الْقَبْرِ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ §يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[585]- 6743 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6744 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " إِنَّ §هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَإِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَتَاهُ مَلَكٌ شَدِيدُ الِانْتِهَارِ، فَقَالَ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: أَقُولُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُهُ، فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ: اطَّلِعْ إِلَى مَقْعَدِكَ الَّذِي كَانَ لَكَ مِنَ النَّارِ فَقَدْ أَنْجَاكَ اللَّهُ مِنْهُ وَأَبْدَلَكَ مَكَانَهُ مَقْعَدَكَ الَّذِي تَرَى مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا كِلْتَيْهِمَا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: أُبَشِّرُ أَهْلِي؟ فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ فَهَذَا مَقْعَدُكَ أَبَدًا وَالْمُنَافِقُ إِذَا تَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ يُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ، انْظُرْ مَقْعَدَكَ الَّذِي كَانَ لَكَ مِنَ الْجَنَّةِ -[586]- قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ مَكَانَهُ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6745 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَيْثُ تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6746 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ عَلَى إِيمَانِهِ وَالْمُنَافِقُ عَلَى نِفَاقِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6747 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَجِنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: «§اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6748 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَسَمِعْتُ أَنَا هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُؤْمِنَ كَشَفَ لَهُ عَمَّا يَسُرُّهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[587]- 6749 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَكُمْ بِحَدِيثٍ لَمْ تَسْأَلُوهُ عَنْ آخِرِهِ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: «إِنَّ §اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ خَيْرًا قَيَّضَ لَهُ مَلَكًا قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ فَسَدَّدَهُ وَيَسَّرَهُ حَتَّى يَمُوتَ، وَهُوَ خَيْرُ مَا كَانَ، فَإِذَا حَضَرَ فَرَأَى ثَوَابَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَجَعَلَ يَتَهَوَّعُ نَفْسَهُ، وَدَّ أَنَّهَا خَرَجَتْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ سُوءًا قَيَّضَ لَهُ شَيْطَانًا قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ فَصَدَّهُ وَأَضَلَّهُ وَفَتَنَهُ حَتَّى يَمُوتَ شَرَّ مَا كَانَ، وَيَقُولُ النَّاسُ مَاتَ فُلَانٌ وَهُوَ شَرُّ مَا كَانَ، فَإِذَا حَضَرَ فَرَأَى ثَوَابَهُ مِنَ النَّارِ جَعَلَ يَتَبَلَّعُ نَفْسَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6750 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§حَرَامٌ عَلَى نَفْسٍ أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى الْجَنَّةِ أَمْ إِلَى النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[588]- 6751 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّهُ §سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ يُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالرَّحْمَنِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالدَّجَّالِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6752 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: " مَاتَ رَجُلٌ فَلَمَّا أُدْخِلَ قَبْرَهُ أَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا: إِنَّا جَالِدُوكَ مِائَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ قَالَ: فَذَكَرَ صَلَاتَهُ وَصِيَامَهُ وَجِهَادَهُ قَالَ: فَخَفِّفُوا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ، ثُمَّ سَأَلَهُمُ حَتَّى خَفَّفُوا عَنْهُ حَتَّى أَتَى إِلَى وَاحِدَةٍ فَقَالُوا إِنَّا جَالِدَوكَ جَلْدَةً وَاحِدَةً لَا بُدَّ مِنْهَا فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً اضْطَرَمَ قَبْرُهُ نَهَارًا، وَغُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: §فِيمَ جَلَدُونِي هَذِهِ الْجَلْدَةَ؟ قَالُوا: «إِنَّكَ بُلْتَ يَوْمًا ثُمَّ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ، وَسَمِعْتَ رَجُلًا يَسْتَغِيثُ مَظْلُومًا فَلَمْ تُغِثْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6753 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ فَحَادَتْ بِهِ، فَقَالَ: «حَادَتْ وَحُقَّ لَهَا، إِنَّ صَاحِبَيْ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ مِنْ غَيْرِ كَبِيرٍ وَبَلَاءٍ، أَمَّا هَذَا لِأَحَدِهِمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ» ثُمَّ كَسَرَ جَرِيدَةً مِنْ نَخْلٍ فَغَرَسَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقِيلَ لَهُ: مَا يَنْفَعُهُمَا هَذَا؟ فَقَالَ: «§لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا رَطْبَيْنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[589]- 6754 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: «هَذَا قَبْرُ فُلَانٍ، وَهَذَا قَبْرُ فُلَانٍ، وَهُمَا يُعَذَّبَانِ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ وَبَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَأَذَّى بِبَوْلِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَهْمِزُ النَّاسَ» ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَكَسَرَهَا، فَوَضَعَ عَلَى هَذَا وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً، وَقَالَ: «§عَسَى أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا الْعَذَابُ مَا دَامَا رَطْبَتَيْنِ، أَوْ رَطْبَيْنِ». قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6755 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6756 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ طَوْقٍ رَجُلٍ مِنَ الْعَتِيكِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ سُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْحَمَّامِ، فَكَانَ سُلَيْمَانُ فِي الْبَيْتِ الدَّاخِلِ وَكُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي لَيْسَ مَعَنَا آخِرُ قَالَ -[590]-: فَجَعَلَ يَسْأَلُنِي عَنْ شَجَاعَتِي وَأُخْبِرُهُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: يَا أَبَا خَالِدٍ، إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَسِرٌّ وَأَمَّا الْآخَرُ فَعَلَانِيَةٌ أَمَّا السِّرُّ فَإِنِّي §كُنْتُ نَزَلْتُ فِي قَبْرِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حِينَ دَلَّوْهُ فِي قَبْرِهِ، فَلَمَّا أَخَذْنَاهُ مِنْ سَرِيرِهِ فَوَضَعْنَاهُ عَلَى أَيْدِينَا اضْطَرَبَ فِي أَكْفَانِهِ فَوَضَعْنَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَقَالَ ابْنُهُ: أَبِي حَيٌّ أَبِي حَيٌّ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَاكَ لَيْسَ بِحَيٍّ، وَلَكِنَّهُمْ يَلْقَوْنَ هَذَا فِي قُبُورِهِمْ، وَأَمَّا الْعَلَانِيَةُ فَإِنَّ هَذَا اسْتَعْمَلَكَ عَلَى الْعِرَاقِ فَاتَّقِ اللَّهَ فِيهِمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ لَقُوا مِنَ الْحَجَّاجِ بَلَاءً، وَلَقُوا مِنْ قُتَيْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6757 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا يُفْتتَنُ رَجُلَانِ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ، «§أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُفْتَنُ سَبْعًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُفْتَنُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَلَا يَعْرِفُهُ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَنَا أَقُولُ: قَدْ قِيلَ فِي ذَلِكَ، فَمَا رَأَيْنَا مِثْلَ إِنْسَانٍ أَغْقَلَ هَالِكُهُ سَبْعًا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6758 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَذَكَرَ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا: " §يَخْرُجَانِ فِي أَفْوَاهِهِمَا وَأَعْيُنِهِمَا النَّارُ، وَعَلَيْهِمَا الْمُسُوحُ، وَتَرْجُفُ بِهِ الْأَرْضُ، حَتَّى إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَقْلِهِ فَلَمْ يَعْقِلْ -[591]- شَيْئًا بِعَقْلِهِ إِلَّا مَا أَلْقَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ فَقَالَا: مَنْ رَبُّكَ؟ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَيَقُولَانِ لَهُ: «لَا دَرَيْتَ وَلَا أَفْلَحْتَ، وَيْلَكَ مَا أَشْقَاكَ، صَدَقْتَ وَاللَّهِ، عَلَى ذَلِكَ عِشْتَ، وَعَلَى ذَلِكَ وَاللَّهِ تَمُوتُ، وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَيْلَكَ انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَانْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ يُسْلَبُ كَفَنَهُ فَيُبَدَّلُ ثِيَابًا مِنْ نَارٍ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ كُوَّةٌ تَخْرُجُ عَلَيْهِ مِنْهَا حَرُّهَا وَرِيحُهَا وَنَتْنُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6759 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " §تَأْكُلُ الْأَرْضُ ابْنَ آدَمَ كُلَّهُ إِلَّا عَظْمَ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرْكَبُ - أَوْ قَالَ -: يُوصَلُ " قَالَ: وَقَالَ: «تُمْطِرُ الْأَرْضُ مَطَرًا يُنْبِتُ أَجْسَادَ النَّاسِ حَتَّى يَصِيرَ جَسَدًا بِغَيْرِ رُوحٍ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6760 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: " ذَلِكَ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ §يَخْرُجَانِ فِي أَفْوَاهِهِمَا وَأَعْيُنِهِمَا النَّارُ، وَعَلَيْهِمَا الْمُسُوحُ، وَتَرْجُفُ بِهِ الْأَرْضُ حَتَّى إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَقْلِهِ فَلَمْ يَعْقِلْ شَيْئًا بِعَقْلِهِ إِلَّا مَا أَلْقَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ، قَالَا: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، فَمَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: الْإِسْلَامُ؟ فَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[592]-، فَيَقُولُ: مَا يُدْرِيكَ؟ هَلْ رَأَيْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَلَكِنْ جَاءَ بِذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيَقُولَانِ: صَدَقْتَ، عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهِ عِشْتَ، وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ، وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، انْظُرْ رَحِمَكَ اللَّهُ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ مِنَ النَّارِ، وَانْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُبَدَّلُ بِكَفَنِهِ ثِيَابًا مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ، وَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ مَدَّ بَصَرِهِ، وَيُفْتَحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ كُوَّةٌ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْهَا رِيحُهَا وَرَوْحُهَا وَبَرْدُهَا وَطِيبُهَا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُضْرَبُ بِالْمِزْرَبَّةِ ضَرْبَةً فَيَقْعُدُ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، وَمَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: الْإِسْلَامُ، وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُونَ: لِمَ تَقُولُ ذَلِكَ هَلْ رَأَيْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ مَا أَدْرِي "

باب عيادة المريض

§بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6761 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§عَائِدٌ لِمَرِيضٍ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6762 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§عُودُوا الْمَرِيضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ فَإِنَّهُنَّ تُذَكِّرْنَ الْآخِرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[593]- 6763 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6764 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ زِنْبَاعٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ §عَائِدَ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ فَإِنْ سَأَلَ بِالْمَرِيضِ قَائِمًا أَلْجَمَتْهُ الرَّحْمَةُ، وَإِنْ قَعَدَ غَمَرَتْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6765 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَوِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ عَادَ مَرِيضًا، وَشَيَّعَ جِنَازَةً، وَوُفِّقَ لَهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَمْسَى وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»

قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «§أَيُّكُمْ عَادَ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: «أَيُّكُمْ تَصَدَّقَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: «فَأَيُّكُمْ شَيَّعَ الْيَوْمَ جِنَازَةً؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: «فَأَيُّكُمْ أَصْبَحَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْجَبْتَ» يَعْنِي الْجَنَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6766 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «§بِخَيْرٍ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَصُمُ الْيَوْمَ وَلَمْ يَعُدْ مَرِيضًا» فَقَالَ الرَّجُلُ: وَمَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كَصِيَامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[594]- 6767 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ وَعِنْدَهُ الْأَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: «مَا غَدَا بِكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ؟» قَالَ: سَمِعْتُ بَوَجَعِ ابْنِ أَخِي فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعُودَهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنَا مَا فِي أَنْفُسِنَا أَنْ نُحَدِّثَكَ مَا سَمِعْنَا: «إِنَّهُ §مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَهَارًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ عَادَهُ لَيْلًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6768 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ أَخَفُّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6769 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، أُصَدِّقُ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، عَادَ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَلَقِيَ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَمْرٍو: «أَعُدْتَ حُسَيْنًا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «عَلَى مَا فِي النَّفْسِ؟» قَالَ: إِنَّكَ يَا أَبَا حَسَنٍ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُخْرِجَ مَا فِي النَّفْسِ قَالَ: «أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْنِي نَصِيحَةً لَكَ، §أَيُّمَا امْرِئٍ عَادَ مَرِيضًا وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى مِثْلَهَا مِنَ الْغَدِ، وَإِنْ جَلَسَ جَلَسَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6770 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَا يَلْقَى أَهْلُ الْمَرِيضِ مِنِ عِيَادَةِ نَوْكَى الْقُرَّاءِ أَشَدُّ مِمَّا يَلْقَوْنَ مِنْ مَرِيضِهِمْ»

باب العرق للمريض

§بَابُ الْعَرَقِ لِلْمَرِيضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6771 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَعْرَقُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6772 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَخٍ لَهُ وَهُوَ يَسُوقُ فَجَعَلَ يَرْشَحُ جَبِينُهُ، فَضَحِكَ عَلْقَمَةُ، فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ بْنُ أَوْسٍ: مَا يُضْحِكُكَ يَا أَبَا شِبْلٍ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «إِنَّ §نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا، وَإِنَّ نَفْسَ الْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالسَّيِّئَةِ قَدْ عَمِلَهَا لِتَكُونَ بِهَا، وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالْحَسَنَةِ قَدْ عَمِلَهَا لِتَكُونَ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6773 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَمْرَضُ الرَّجُلُ الَّذِي كُنَّا نَرَى أَنَّهُ صَالِحٌ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَيَمْرَضُ الرَّجُلُ الَّذِي مَا كُنَّا نَرَى فِيهِ خَيْرًا فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْمُؤْمِنَ يَبْقَى مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْءٌ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَنْ يَلْقَى اللَّهَ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ تَبْقَى مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ لِأَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَلَا حَسَنَةَ لَهُ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: بَلَغَنَا أَنَّ عِلَاجَ مَلَكَ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ

باب تقبيل الميت

§بَابُ تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6774 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَتَى الْبَيْتَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ بُرْدَ حِبَرَةٍ وَكَانَ مُسَجًّى عَلَيْهِ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ وَقَبَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «§وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، لَقَدْ مِتَّ الْمَوْتَةَ الَّتِي لَا مَوْتَ بَعْدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6775 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْنَتَيْهِ "

باب موت الفجاءة

§بَابُ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6776 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَوْتُ الْفُجَاءَةِ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَأَسَفٌ عَلَى الْكُفَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[597]- 6777 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِنَّ §الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6778 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَبُولُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: " §إِنِّي لَأَجِدُ فِي ظَهْرِي شَيْئًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ، فَنَاحَتْهُ الْجِنُّ فَقَالُوا: [البحر السريع] قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ ... سَعْدَ بْنَ عُبَادَةْ وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ ... فَلَمْ نُخْطِئْ فُؤَادَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6779 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، يَذْكُرُ أَنَّ حُذَيْفَةَ، «§كَانَ يُشَدَّدُ فِي مَوْتِ الْفُجَاءَةِ، أَخْذَةٌ عَلَى سَخَطٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6780 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيِّ، عَنِ الْحَوَارِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ إِذَا كَثُرُ الْفَالِجُ وَمَوْتُ الْفُجَاءَةِ»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حَبِيبٌ، عَنِ الْحَوَارِيِّ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيَفْشُوَنَّ الْفَالِجُ النَّاسَ حَتَّى يُظَنُّ أَنَّهُ طَاعُونٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[598]- 6781 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَوْتُ الْفُجَاءَةِ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةُ أَسَفٍ عَلَى الْكُفَّارِ»

باب عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بعض أصحابه

§بَابُ عُمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْرِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6782 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§تُوُفِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ ذَلِكَ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6783 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ، قَالَ: وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6784 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَتُوُفِّي ابْنَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[599]- 6785 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§وُكِّلَ مِيكَائِيلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ثَلَاثَ سِنِينَ يُعَلَّمُ أَسْبَابَ النُّبُوَّةِ، فَلَمَّا كَانَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وُكِّلَ بِهِ جِبْرَئِيلُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ تُوُفِّي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَتُوُفِّي عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6786 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَا بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبْطِ، وَلَا بِالْآدَمِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرًا، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِهِ وَلَا فِي لِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6787 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «§عَشْرَ سِنِينَ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بِضْعَ عَشْرَةَ قَالَ: كَذَبَ، إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَمَقَتُّ عُرْوَةَ حِينَ كَذَّبَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6788 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُخْبِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، «§أَنَّ عَلِيًّا مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[600]- 6789 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِهِ عَلِيٍّ، «§أَنَّ عَلِيًّا، قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6790 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَأَبُو بَكْرٍ بِمَنْزِلَتِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنُ سِتٍّ وَخَمْسِينَ، وَعُثْمَانُ ابْنُ إِحْدَى وَسِتِّينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6791 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَاتَ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَتُوُفِّي أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَمَاتَ عُمَرُ عَلَى رَأْسِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ

8 - كتاب الزكاة

§كِتَابُ الزَّكَاةِ

باب الصدقات

§بَابُ الصَّدَقَاتِ

6792 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ زِياَدِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةَ، شَاةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَفِي الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ -[4]-، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونَ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا، وَكِبَارُهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6793 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ §فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَى مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَالْمَأْمُومَةُ مِثْلُهَا، وَالْعَيْنُ خَمْسُونَ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا هُنَالِكَ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ، وَالسِّنُّ خَمْسٌ، وَالْمُوَضَّحَةُ خَمْسٌ، وَفِي الْغَنَمِ فِي الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْعِشْرِينَ، وَالْمِائَةِ شَاةٌ، فَإِذَا مَا جَاوَزَتْ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَشَاتَانِ، فَإِذَا جَاوَزَتْ مِائَتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةْ، وَفِي الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فِي الْإِبِلِ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ السِّتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنَّ فِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ -[5]- فِيهَا بِنْتَا لَبُونَ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ، وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَ‍بِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6794 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " §فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوَضَّحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ، وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، وَفِي سِتٍّ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضْ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ واحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونَ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، - أَوْ قَالَ: الْجَمَلِ - حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةً حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونَ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً -[6]- فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونَ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، لَيْسَ فِي مَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يُؤْخَذُ هِرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ، إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْآبَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ نِصْفُ العُشْرِ، وَفِي الْوَرِقِ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي كُلِّ مِائَتِي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَإِنْ زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَقَدْ عَفَوْتَ، عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6795 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى مِنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَبِي فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ فَقَالَ أَبِي: " خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقُلْ لَهُ: قَالَ أَبِي: أَنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ قَدْ جَاءُوا شَكَوْا سُعَاتَكَ وَهَذَا §أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَرَائِضِ فَلْيَأْخُذُوا بِهِ "، فَانْطَلَقْتُ بِالْكِتَابِ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ، وَذَكَرَ أَنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ شَكَوْا سُعَاتَكَ، وَهَذَا أَمْرُ -[7]- رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَرَائِضِ فَمُرْهُمْ فَلْيَأْخُذُوا بِهِ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي كِتَابِكَ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبِي: «لَا عَلَيْكَ ارْدُدِ الْكِتَابَ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» قَالَ: «فَلَوْ كَانَ ذَاكِرًا عُثْمَانَ بِشَيْءٍ لَذَكَرَهُ - يَعْنِي بِسُوءٍ -» قَالَ: «وَإِنَّمَا كَانَ فِي الْكِتَابِ مَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6796 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لَا يُؤْخَذْ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6797 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ - غَيْرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَذْكُرْ هَرِمَةً، وَلَا ذَاتَ عُوَارٍ، وَلَا تَيْسًا - قَالَ سُفْيَانُ: «هَذَا فِي السَّائِمَةِ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6798 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ -[8]-، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةٌ شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذْ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَا لَبُونَ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَيُحْسَبُ صِغَارُهَا، وَكِبَارُهَا، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٌ، وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6799 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْغَنَمِ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[9]- 6800 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6801 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي الْإِبِلِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6802 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَيْهِ بِكِتَابٍ فِي الصَّدَقَةِ نَسَخَهُ لَهُ زَعَمَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ صَحِيفَةٍ، وَجَدَهَا مَرْبُوطَةً بِقُرَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «§فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَدُونَهَا مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرَ، وَفِيمَا فَوْقَ» ذَلِكَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6803 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا -[10]- الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَاسْتَأْنِفِ الْفَرَائِضَ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» قَالَ سُفْيَانُ: «تَفْسِيرُ حَدِيثِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، وَبِنْتُ مَخَاضٍ - يَعْنِي حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ - ثُمَّ فِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتِ اسْتَأْنَفْتَ الْفَرَائِضَ كَمَا اسْتَأْنَفْتَ فِي أَوَّلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6804 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ يَزَلْ يُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6805 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: «§لَا تُؤْخَذْ فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ - يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ -»

باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة؟

§بَابُ مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6806 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَاقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ سَاعِيًا فَرَآهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟» قَالَ: وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَظْلِمَهُمْ؟ قَالَ: " يَقُولُونَ: مَاذَا؟ " قَالَ: يَقُولُونَ: §أَتُحْسَبُ عَلَيْنَا السَّخْلَةُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: " احْسِبْهَا، وَلَوْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى كَفِّهِ، وَقُلْ لَهُمْ -[11]-: إِنَّا نَدَعُ الْأَكُولَةَ، وَالرُّبَّى، وَالْمَاخِضَ، وَالْفَحْلَ " قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا عَنْ عُمَرَ إِلَا أَنَّهُ قَالَ: «خُذْ مَا بَيْنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى الْجَذَعَةِ» قَالَ: «ذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ رَذْلِهَا، وَخِيَارِهَا، وَالْأَكُولَةُ الشَّاةُ الْعَاقِرُ السَّمِينَةُ، وَالرُّبَّى الَّتِي يُرَبِّي الرَّاعِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ، وَمَعْزٌ لَا تَجِبُ فِيهَا إِلَا شَاةٌ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَدَدَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6808 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ سُفْيَانَ، حَدَّثَهُمْ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهَوَ يُصَّدِّقُ فِي مَخَالِيفِ الطَّائِفِ اشْتَكَى إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ تَصْدِيقَ الْغِذَاءِ -[12]-، وَقَالُوا: أَنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِغِذَاءٍ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ، فَلَمْ يُرْجِعْ سُفْيَانُ شَيْئًا إِلَيْهِمْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَشْكُونَ إِلَيَّ أَنِّي أَعُدُّ بِالْغِذَاءِ، وَيَقُولُونَ: إنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ قَالَ: " فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّمَا §نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ " قَالَ: وَقَالَ: " إِنِّي لَا آخُذُ فِيهِ الْأَكُولَةَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَكِنِّي آخَذُ الْعَنَاقَ، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ الْغِذَاءِ، وَخِيَارِ الْمَالِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ " 6809 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُعَدُّ الصَّغِيرَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6810 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§تُصْدَعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الصِّنْفِ الْآخَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6811 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ «§يُقَسَّمُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الوَسَطِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[13]- 6812 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ فِي §صَدَقَةِ الْغَنَمِ: «يَعْتَامُهَا - يَعْنِي يَخْتَارُهَا صَاحِبُهَا - شَاةً شَاةً حَتَّى يَعْتَزِلَ ثُلُثَهَا، ثُمَّ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَحَدِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6813 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعْدٍ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَقِيَ سَعْدًا، فَقَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟»، فَقَالَ: أَغْزُو، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «§ارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ يَعْنِي يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، فَإِنَّ عَمَلًا بِحَقِّ جِهَادٌ حَسَنٌ، فَإِذَا صَدَقْتُمُ الْمَاشِيَةَ، وَلَا تَنْسَوُا الْحَسَنَةَ، وَلَا تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا، ثُمَّ اقْسِمُوهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ ثُلُثًا، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ الثُلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ»، قَالَ سَعْدٌ: فَكُنَّا نَخْرُجُ نُصْدِقُ ثُمَّ نَرْجِعُ، وَمَا مَعَنَا إِلَا سِيَاطُنَا قَالَ مَعْمَرٌ: «يَعْنِي أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[14]- 6814 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِقًا، فَقَالَ: «§خُذِ الشَّارِفَ، وَالنَّابَ، وَالْعَوْرَاءَ» قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَا قَالَ: «ثُمَّ كَانَتِ الْفَرَائِضُ بَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6815 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: اسْتَعْمَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، طَاوُسًا عَلَى حَكَمٍ يُصَدِّقُ أَمْوَالَهُمْ قَالَ: فَصَدَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مَعَهُ بِدِرْهَمٍ قَالَ: قُلتُ لَهُ: كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: " كُنَّا §نَقِفُ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ، وَمَالِهُ، فَنَقُولُ: تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ، فَإِنْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا مَا نَرَى أَنَّهُ الْحَقُّ قَبِلْنَا "، وَإِلَّا قُلْنَا لَهُ: «اسْتَعْتِبْ رَحِمَكَ اللَّهُ، فَإِنْ فَعَلَ، وَإِلَّا قَبِلْنَا مِنْهُ مَا أَعْطَانَا، ثُمَّ نَظَرْنَا إِلَى أَحْوَجِ أَهْلِ بَيْتٍ فَدَفَعْنَاهُ إِلَيْهِمُ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ رَجُلٌ أَتَاكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْكُمْ بِهَا ثُمَّ رَجِعَ بِهَا قَالَ: «إِذًا لَا نُرْجِعُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6816 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفيِّ، أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَعُدُّ عَلَيْهِمُ الصَّغِيرَةَ، وَلَا نَأْخْذُهَا قَالَ: " فَاعْتَدُّوا عَلَيْهَا، وَلَا تَأْخُذُوهَا حَتَّى السَّخْلَةِ يُرِيحُهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ، وَقُلْ لَهُمْ: §إِنَّا نَدَعُ الرُّبَّى، وَفَحْلَ الْغَنَمِ، وَالْوَالِدَ‍، وَشَاةَ اللَّحْمِ، وَخُذْ مِنَ الْعَنَاقِ، وَهِيَ بَسْطَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الرُّبَّى الَّتِي -[15]- وَلَدُهَا مَعَهَا يَسْعَى، وَالْوَالِدَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا " قَالَ: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بِجَفْنَةِ لَحْمٍ يَحْمِلُهَا رَهْطٌ فَوُضِعَتْ عِنْدَ عُمَرَ وَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ: ثُمَّ اعْتَزَلَ الْقَوْمُ الَّذِينَ حَمَلُوهَا، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: «ادْنُوا قَاتَلَ اللَّهَ قَوْمًا يَرْغَبُونَ عَنْ هَؤُلَاءِ»، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ لَا يَرْغَبُونَ عَنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِمْ قَالَ: «فَكَانَتْ أَهْوَنَ عِنْدَهُ» قَالَ: ثُمَّ أَذَّنَ أَبُو مَحْذُورَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَمَا خَشِيتَ أَنْ يَنْخَرِقَ مُرَيَطْاؤُكَ؟» قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أُسْمِعَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: «إنَّ أَرْضَكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ تِهَامَةَ حَارَّةٌ، فَأَبْرَدَ ثُمَّ أَبْرَدَ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ ثَوَّبَ آتِكَ»، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بَيْتَهُ، وَقَدْ سَتَرُوهُ بِأُدْمٍ مَنْقُوشَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَوْ كُنْتُمْ جَعَلْتَمْ مَكَانَ هَذَا مَسُوحًا كَانَ أَحْمَلَ لِلْغُبَارِ مِنْ هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6817 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ عُمَرَ «§كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا، وَيَخْتَارُ المُصَدِّقُ حَقَّهُ مِنَ الثُّلُثَ الْأَوْسَطِ»

أَخْبَرَنَا 6818 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالَ لَهُ دَيْسَمٌ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ - وَكَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ بَشِيرًا - قَالَ: أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا إِنَّ §أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدَّونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا، فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرْهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ»، ثُمَّ تَلَا: {وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103] قَالَ: قُلْنَا إنَّ لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمْيمٍ لَا تَشِذُّ لَنَا شَاةٌ إِلَا ذَهَبُوا بِهَا، وَإِنَّهَا تُخْفَى لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءُ، أَفَنَأْخُذُهَا؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[16]- 6819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّ §الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَواشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْأَوْسَطِ» قَالَ: «فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أُخْرِجَتْ فَرَائِضُ الَّتِي تَخْتَارُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَيَخْتَارُ سَيِّدُ الْمَاشِيَةِ فَرِيضَةً، ويَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ فَرِيضَةً حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ أُخِذَتْ بَقَرَةٌ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ مُسِنَّةً أَوْ ثَنِيَّةً فَصَاعِدًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ قُسِّمَتِ الْغَنَمُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ، فَاخْتَارَ سَيِّدُ الْمَالِ ثُلُثًا، وَاخْتَارَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الثُّلُثِ الَّذِي يَلِيهِ حَقَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6820 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «أَدْرَكْتُ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ §مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبِلُوهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا يُخْرُجُ صَغِيرًا وَلَا ذَكَرًا، وَلَا ذَاتَ عُوَارٍ، وَلَا هَرِمَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6821 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي §أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: «فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ، فَأَخْرِجْ لَهُ الثُّلُثَ الْأَوْسَطَ الْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ» قَالَ: «فَإِنْ أَخَذَ فَحَقٌّ لَهُ، وَإِنْ أَبَى فَلَا تَمْنَعْهُ، وَلَا تَسُبَّهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6822 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ بَعْضِ الْأَنْصَارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَابًا يَعْهَدُ إِلَيْهِ -[17]-: «§خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لِأَعْمَالِهِمْ، وَزَكَاةً لِأَمْوَالِهِمْ، وَحُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ، الْعَدَاءُ فِيهَا حَيْفٌ، وَظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَالتَّقْصِيرُ عَنْهَا مُدَاهَنَةٌ فِي الْحَقِّ، وَخِيَانَةٌ لِلْأَمَانَةِ، فَادْعُ النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ، وَأَقْرَبِهَا إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ لِآخِرِهِمْ، فَإِنَّ الرَّجَزَ لِلْمَاشَيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدَةٌ، عَلَيْهَا مَهِلَاتٌ، وَلَا تَسُقْهَا مَسَاقًا يُبْعِدُ بِهَا الْكَلَأُ وَرَدَّهَا فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكَ غَنَمَهُ، فَلَا تَعْتَمْ مِنْ غَنَمِهِ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْ أَدْنَاهَا، وَخُذِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَوْسَطِهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْ رَجُلٍ إنْ لَمْ تَجِدْ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَا تِلْكَ السَّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَانْظُرْ ذَواتِ الدَّرِّ، وَالْمَاخِضَ مِمَّا تَجِبُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ فَتَنَكَّبْ عَنْهَا عَنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهَا مَالُ حَاضِرِهِمْ، وَزَادُ مُغْرِبِهَمْ، أَوْ مُعِدِّيهِمْ، وَذَخِيرَةُ زَمَانِهِمْ، ثُمَّ اقْسِمْ لِلْفُقَرَاءِ، وَابْدَأْ بِضَعَفَةِ المَسْكَنَةِ، وَالْأَيْتَامِ، وَالْأَرَامِلِ، وَالشُّيُوخِ، فَمَنِ اجْتَمَعَ لَكَ مِنَ الْمَسَاكِينِ فَكَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ يَتَعَاقَبُونَ، وَيَتَحَامَلُونَ فَاقْسِمْ لَهُمْ مَا كَانَ مِنَ الْإِبِلِ يَتَعَاقَبُوهُ حَمْلَهُمْ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ امْنَحْهُمْ، وَمَنْ كَانَ فَذًّا فَلَا تُنْقِصْ كُلَّ خَمْسَةٍ مِنْهُمْ مِنْ فَرَيْضَةٍ أَوْ عَشْرٍ شَيْئًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْغَنَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[18]- 6823 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " §إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ، فَقُلْ: هَذَا مَالِي، وَهَذَهِ صَدَقَتِي فَإِنْ رَضِيَ، وَإِلَّا فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ، وِدَعْهُ، وَمَا يَصْنَعُ، وَلَا تَلْعَنْهُ "

باب من كتم صدقته

§بَابُ مَنْ كَتَمَ صَدَقَتَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6824 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونَ، فَمَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ كَتَمَهَا، فَإِنَّا لَآخِذُوهَا، وَشِطْرَ إِبِلِهِ عَزِيمَةً مِنْ عَزَائِمِ رَبِّكَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6825 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «كَانَ §يُخَمِّسْ مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6826 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَّبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ فَأُتِيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيفَةَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: «§مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلَا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولًهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَحَبَسَ أَدْرَاعَهُ، وَاعْتَدَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا»

باب ما لا يؤخذ من الصدقة

§بَابُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6827 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَمُولَةُ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا»، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا بِذَلِكَ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: كَذَلِكَ نَقُولُ: «§لَا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ، وَلَا الْمُثِيرَةِ، وَلَمْ يَأْثُرْهُ عَنْ أَحَدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6828 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6829 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[20]- 6830 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6831 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6832 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، «§فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6833 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6834 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6835 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6836 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «§فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6837 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ - يَعْنِي الدَّوَاجِنَ -» وَقَالَ سُفْيَانُ: «وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ أَنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ»

باب الخليطين

§بَابُ الْخَلِيطَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6838 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَاتِ» فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً بِقَوْلِ طَاوُسٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَا حَقًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6839 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " قَوْلُنَا: §لَا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلَا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6840 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ رَاعِيهُمَا وَاحِدٌ، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا، وَتَرُوحُ جَمِيعًا، وَتَسْرَحُ جَمِيعًا صُدِقَتْ جَمِيعًا»

باب البقر

§بَابُ الْبَقَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 6841 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ «فَأَمَرَهُ أَنْ §يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمْ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[22]- 6842 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: «§فِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6843 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: «§لَسْتُ آخُذُ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ فِيهَا بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6844 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، «إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمْ يَزَلْ بِالْجَنَدِ إِذْ §بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ حَتَّى مَاتَ، وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَرَدَّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6845 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ، عَنْ أبيه، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ» قَالَ: «وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[23]- 6846 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ عُمَّالُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عَوْفٍ، وَعَمَّالُهُ §يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً، وَمِنْ ثَمَانِينَ بَقَرَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً»، قُلْتُ: أَيُّ بَقَرَةٌ قَالَ: «كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6847 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ: «أَنْ §يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً، لَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ» قَالَ: فَأَمَرَ عُثْمَانُ عُمَّالَهُ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ، وَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ، وَزَادَتْ عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6848 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ §الْأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ، وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ، فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6849 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[24]- 6850 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «§لَيْسُ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6851 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: «§فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ، وَالسَّتِّينَ شَيْءٌ، وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَتَانٍ أَوْ تَبِيعَانِ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِّنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ أَتَابِيعََ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِّنَّةٌ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ مُسِّنَّتَانِ وَتَبِيعٌ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِّنَّاتٍ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا، وَكِبَارُهَا، وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ، فَمَا كَانَ مِنَ الْبَقَرِ لِتِجَارَةٍ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةً لَا يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِنَّمَا تُقَوَّمُ قِيمَةً، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6852 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «§فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةُ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ، إِنَّ ذَلِكَ كَانَ تَخْفِيفًا لِأَهْلِ الْيَمَنِ، ثُمَّ كَانَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُرْوَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[25]- 6853 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ زَمَانًا مِنَ الزَّمَانِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: خُذُوا مِنَّا مَا أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَعْجَبُ حِينَ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ ذَلِكَ حَتَّى حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ هَذِهِ الْفَرَائِضُ، فَقُبِضَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعُمَّالِ، فَأَخَذَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَأَمْضَاهُ بَعْدَهُ عَلَى مَا كَتَبَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَا ذَكَرَ الْبَقَرَ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6854 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§فَرَائِضُ الْبَقَرِ مِثْلُ فَرَائِضِ الْإِبِلِ غَيْرَ الْأَسْنَانِ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[26]- 6855 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَالِكِ بْنِ كَفَلَانِسَ، وَالْمُعَعْلِسَ فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: «§فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْأَنْهَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا يُسْقَى بِالسَّنَا نِصْفُ الْعُشْرِ، وَفِي الْبَقَرِ مِثْلُ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6856 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ §أَخَذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَسَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ الثَّلَاثِينَ، فَقَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي فِيهَا بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6857 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ»

باب ما تجب في الإبل، والبقر، والغنم

§بَابُ مَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ

أَخْبَرَنَا 6858 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ كَانَتْ لَهُ -[27]- إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا، أَوْ قَالَ: صَدَقَتَهَا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، يُرَدُّ أَوَّلُهَا إِلَى آخِرِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا يُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَى آخِرِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ لَمْ يُؤَدِّ فِيهَا حَقَّهَا جُعِلَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَوُضِعَتْ عَلَى جَنْبِهِ، وَظَهْرِهِ، وَجَبْهَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6859 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6860 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نِعْمَ الْإِبِلُ إِبِلُ ثَلَاثُونَ تُخْرَجُ صَدُقَتُهَا، وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا، وَيُمْنَحُ غَزِيرُهَا» قَالَ: «وَبَلَغَكَ فِي ذَلِكَ، وَالحَلْبُ يَوْمَ وِرْدِهَا فِي الْإِبِلِ» قَالَ: «لَا حَسْبُ»، وَقَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ فَضْلٌ عَنْ أَهْلِهَا فَلَا تَحْلِبُ يَوْمَ تَرِدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[28]- 6861 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6862 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا أَتَتْ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا» فَقِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «فَذَكَرَ أَرْبَعًا»، - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنْ بَدَأَ - قَالَ: «تُحْلَبُ عَلَى الْعَطَنْ، وَيُحْمَلُ عَلَى رَائِحَتِهَا، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا، وَيُمْنَحُ لَبُونَتُهَا»

أَخْبَرَنَا 6863 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقَرْعُ بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَلَا يَزَالُ يَقْضِمُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[29]- 6864 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ سَأَلَهُ مَوْلَاهُ فَضْلَ مَالِهِ، فَلَمْ يُعْطِهِ حُوِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6865 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «§بَشِّرْ أَصْحَابَ الْكُنُوزِ بِكَيٍّ فِي الْجِبَاهِ، وَفِي الْجُنُوبِ، وَفِي الظُّهُورِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6866 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا بِحَقِّهَا إِلَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهَا بِقَوَائِمِهَا، وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبَ بَقَرٍ لَا يَفْعِلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلَا صَاحِبَ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلَا مَكْسُورَةٌ قَرْنُهَا، وَلَا صَاحِبَ -[30]- كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيَهُ، خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِمَهَا قَضْمَ الْفَحْلِ» قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدٍ

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «§حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمُنْحُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6867 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§فِي الْغَنَمِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6868 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَهْدٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ قَالَ: «§كَمْ مَالُكَ؟» قَالَ: لَا يَحِلُ الْوَادِي الَّذِي أَحَلَّ فِيهِ قَالَ: «فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ الْمَنْيحَةِ؟»، فَقَالَ: مِائَةٌ كُلَّ عَامٍ قَالَ: «فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ طَرُوقَةِ جِمَالِهَا؟» قَالَ: تَغْدُوا الْجِمَالُ، وَيَغْدُو النَّاسُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ جَمَلًا أَخَذَ قَالَ: «فَكَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ الْقِرَى؟» قَالَ: الْصَقُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالنَّابِ، وَالْفَانِيَةِ، وَالْكَبِيرِ، وَالضَّرْعَ قَالَ: «أَمَالُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالُ مَوَالِيكَ؟» قَالَ: لَا بَلْ مَالِي قَالَ: «فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ أَنْفَقْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَمَا بَقِيَ لِمَوَالِيكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[31]- 6869 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ، وَيَطْرُقُ الْفَحْلُ، وَيَفْقُرُ الظَّهْرُ، وَالثَّلَاثُونَ خَيْرٌ مِنَ الْأَرْبَعِينَ، وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِائَتَيْنِ، كَمْ مِنْ حُقُوقِهَا لَا يُؤَدُّونَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6870 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلُ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا»، قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «تَمْنَحُ الْقَوْمَ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ، وَتَحْلِبُ عَلَى الْعَطَنِ، وَتَنْحَرُ السَّمِينَةَ، - حَسِبْتَهُ قَالَ - وَيُطْرَقُ الْفَحْلُ»

باب الحمر

§بَابُ الْحُمُرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6871 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا، وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا، مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَمِائَةٍ»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: إِلَا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ "

باب وجوب الصدقة في الحول

§بَابُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَوْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6872 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «كَانَ §الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدُ أَحَدُهُمُ الْمَالَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ، وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَعَهُ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6873 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مْنَ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ، وَإِذَا أَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُهُ مَعَ مَالِهِ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6874 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: طَلَبْنَا عِلْمَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا، كَانَ أَصْحَ‍ابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْدِقُونَهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَغِفَارَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ: قَلْتُ لَهُمْ: الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْمَاشِيَةَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْغَدِ قَالُوا: «§يُصْدِقُهَا عِنْدَ مَنْ وَجَدَهَا، أَرَأَيْتَ الَّذِي بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَدِّقُ، فَجَاءَهُ الْغَدُ؟» فَقَالَ: «أَتَصَدَّقُ الَّذِي بَاعَهَا؟»، قُلُتُ: لَا فَهُوَ كَذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[33]- 6875 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: الْمَاشِيَةُ يُصْدِقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشْرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ: «§الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6876 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6877 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ الْمُصَدِّقُ، وَقَدْ بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ شَاةً يَعُدُّهَا عَدًّا حَتَّى إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا، وَقَدْ وَلَّى الْمُصَدِّقُ قَالَ: يَقُولُونَ: «لَا صَدَقَةَ فِيهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَنَا أَقُولُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ»، أَقُولُ: «§إِذَا كَانَتْ مِائَةً وَتِسْعَةَ عَشْرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَقَدَ صَدَّقَ الْآنَ أَصْلُهَا، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ» قَالَ: «وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي فِي التِّسْعِ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا الْمُصَدِّقُ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا»

باب الخيل

§بَابُ الْخَيْلٍ

أَخْبَرَنَا 6878 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6879 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَا عَلِيُّ أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[34]- 6880 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمْ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6881 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «§قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ»

أَخْبَرَنَا 6882 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6883 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6884 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6885 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ §فِي الْخَيْلِ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا أَعْلَمُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[35]- 6886 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ إِلَا الْغَنَمَ، وَالْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6887 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَتَى أَهْلُ الشَّامِ عًمَرَ فَقَالُوا: إِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْخَيْلُ، وَالرَّقِيقُ، فَخُذْ مِنَّا صَدَقَةً، فَقَالَ: «§مَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلِي، ثُمَّ اسْتَشَارَ النَّاسَ»، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً تُؤْخَذُ بِهَا، بَعْدَكَ فَأَخَذَ عُمَرُ مِنَ الْخَيْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَرَزَقَ الْخَيْلَ كُلَّ فَرَسٍ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَرَزَقَ الرَّقِيقَ جُرَيْبَيْنِ جُرَيْبَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَبِي إِسْحَاقَ يَقُولُ: «فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ حَسَبَ ذَلِكَ فَإِذَا الَّذِي يُعْطِيهِمْ أَكْثَرُ مِنَ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُمْ، فَتَرَكَهُمْ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُعْطِهِمْ» قُلْنَا: مَا الْجُرَيْبُ؟ قَالَ: «ذَهَبَ طَعَامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6888 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ «أَنَّ §عُثْمَانَ كَانَ يُصْدِقُ الْخَيْلَ» وَأَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ " قَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ صَدَقَةَ الْخَيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[36]- 6889 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ يَقُولُ: ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنْ فَرَسًا أُنْثَى بِمِائَةِ قَلَوُصٍ، فَنَدِمَ الْبَائِعُ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَقَالَ: غَصَبَنِي يَعْلَى، وَأَخُوُهُ فَرَسًا لِي، فَكَتَبَ إِلَى يَعْلَى أَنْ أَلْحِقْ بِي، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟» فَقَالَ: «مَا عَلِمْتُ فَرَسًا بَلَغَ هَذَا قَبْلَ هَذَا»، قَالَ عُمَرُ: «فَنَأَخُذُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً، وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا ‍ §خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا» قَالَ: «فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا»

باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل

§بَابُ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6890 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ بَيْعَ صَدَقَةِ الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، وَكَانَ لَا يَرَى بِالطَّعَامِ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[37]- 6891 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «أَمَّا §بَيْعُ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ، وَلَيْسَ بِرِبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6892 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا تَشْتَرِي صَدَقَتَكَ حَتَّى تُقْبَضَ مِنْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6893 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ: مَا أَظُنُّهُ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبْيعُوا الصَّدَقَةَ حَتَّى تَعْتَقِلُوهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِطَاوُسٍ: زَعَمَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ أَنَّهُ §لَا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَبِيعَ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُعْتَقَلَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: «وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، وَهَوَ فِي ظِلِّهِ مَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ، وَلَا بَعْدَ مَا تُعْتَقَلَ مَا كُلِّفْتُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَكُمْ فَاعْقِلُوهَا، وَسَمُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6894 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: «أَنَّ §مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ» قَالَ: «فَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَفْعَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6895 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَبِيعُ الصَّدَقَةَ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: تَجْعَلُ الْمُبْتَاعَ بِالْخِيَارِ؟ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنْ §لَا تُبْتَاعَ حَتَّى تُعْتَقَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[38]- 6896 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهُ صَدَقَتَكَ، وَلَا تَبْتَعْهَا مِنْهُ، وَوَلِّهْ مِنْهَا مَا تَوَلَّى»، وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: نَتْرُكُهَا لَكَ فَأَقُولُ: «لَا»، فَيَقُولُونَ: ابْتَعْهَا، فَنَقُولُ: «لَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6897 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: فَرِيضَةُ إِبِلٍ أَحْسُبُهَا عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا، أَشْتَرِيهَا؟ قَالَ: «لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، §لَا تَشْتَرِي طُهْرَةَ مَالِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6898 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «§يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6899 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ تُبْتَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ، وَتَوَّسَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6900 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلَيِّ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ»

باب إذا لم يوجد السن

§بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6901 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: «§فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أُخِذَتِ السَّنُّ الَّتِي دُونَهَا، وَغُرِّمَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةَ شَاتَيْنِ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6902 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنٍ ضَمْرَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وَإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَإِذَا أَخَذَ مَكَانَ ابْنَةَ لَبُونَ ابْنَ لَبُونَ، فَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6903 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ، أَوْ دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ مَكَانَ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَلَيْسَ هَذَا إِلَا فِي الْإِبِلِ، فَإِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قُوِّمَتْ دَرَاهِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[40]- 6904 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا أُخِذَتِ الَّتِي فَوْقَهَا وَرُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَانِ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6905 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ: «§كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَا تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6906 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَقُولُ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: §إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ فَقِيمَتُهَا قَالَ: «مَا قُلْتُهُ قَطُّ» قَالَ: قُلْتُ: «فَيُعْطَى مَا شَاءَ» قَالَ: «لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ قُلْتُهُ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِيهِ شَيْئًا»

باب الرجل يعطى فوق السن التي تجب عليه

§بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى فَوْقَ السِّنِّ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6907 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَدِّقًا فَوَجَدَ عَلَى رَجُلٍ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا أُعْطِيَ فِي أَوَّلِ صَدَقَةٍ أُخِذَتْ مِنِّي نَاقَةً لَا ظَهْرَ فِيهَا، وَلَا بَطْنَ، أَوْ قَالَ: ضِرْعَ، وَلَكِنِ اخْتَرْهَا نَاقَةً قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُصَدِّقُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ»، قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَ هَذَا إِلَا أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ».

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6908 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى رَجُلٍ مِمَّنْ قَدْ أَسْلَمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ السِّنَّ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةُ "، فَقَالَ لَهُ: «§لَا تَدَعَنَّ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنٍّ تَأْخُذُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِيهَا مُصَدِّقٌ لِلَّهِ قَبْلَكَ»

باب يصدق الناس على مياههم

§بَابُ يُصْدِقُ النَّاسُ عَلَى مِيَاهِهِمْ

6909 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ: «عُمَّالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا §يُصْدِقُونَ النَّاسَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَبَأَفْنِيَتِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6910 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «§يُؤْتَونَ حَيْثُ كَانُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6911 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: «§ادْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ بِهِمْ، وَأَقْرَبْ بِهَا إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ، فَإِنَّ الدَّجَنَ لِلْمَاشِيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ لَهَا مُهْلِكُ، وَلَا تَسُقْهَا مَسَاقًا يَبْعُدُ بِهَا الْكَلَأُ، وَوِرْدُهَا»

باب تتابع صدقتين

§بَابُ تَتَابِعِ صَدَقَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ لَا يُؤَخِّرُونَ صَدَقَتَهُمْ فِي جَدْبٍ، وَلَا خِصْبٍ، وَلَا عَجَفٍ، وَلَا سِمَنٍ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ §فَأَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، وَضَمَّنَهَا إِيَّاهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[43]- 6913 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: كُنْتُ قَائِلًا: «§اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ صَدَقَتَيْنِ، فَإِنْ أَعْطَونِي، وَاحِدَةً أَخَذْتُهَا أَوِ اثْنَتَيْنِ أَخَذْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6914 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ §تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا تُؤْخَذُ إِلَا الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ»

باب موضع الصدقة، ودفع الصدقة في مواضعها

§بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ، وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6915 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: §لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ، فَقَالَ: «أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ» قَالَ: «وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6916 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ - أَوْ قَالَ: لَمَّا تَيَّسَرَ أَبُو بَكْرٍ - لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ وَقَدْ قَالَ -[44]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، فَإِذَا قَالَوهَا عَصَمُوا مِنِّي دمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6917 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ لَابُدَّ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلَا بَأْسَ»، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «§ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ» قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهَوَ يُرَادُّهُ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا قَالَ: «وَإِنْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6918 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو جَهْمٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسٌ -[45]- عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلَا أَنَّهُ كَانَ فَقَيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهَ وَاعْتَدَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6919 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ، أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ: لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ «§أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ، وَلَمْ تُؤَدِّهَا، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْكَ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، فَإنَّكَ لَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَا إِلَيْهِمْ بَرَّ أَوْ أَثِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6920 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا، أَضَعَهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَلَمْ يَشْكُلْ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا»، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَقَالَ: «فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَكُلُّ صَدَقَةٍ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ» قَالَ: «§وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَتُجِبُ لَكَ الْأَجْرَ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6921 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ: §لَنَا أَرْضُونَ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ فَافْعَلْ»، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «إِنْ كُنْتَ إِذًا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ تُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا، فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأُعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلَا بَأْسَ، وَإِلَّا فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[46]- 6922 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ فَقُلْتُ: إنَّهُ §اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوَنَ، وإنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا، فَكَيْفَ تَرَى؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا: «أَدِّهَا إِلَيْهِمْ»

6923 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6924 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا أَفَأُزَكِّيهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «خَسِئَ الْأَبْعَدُ» قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ عِنْدِيَ مَالًا، فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ؟ قَالَ: «أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا جَاءَنِي جَثْوَةٌ مِنْ جِثَا جَهَنَّمَ عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبَرِ الْكِلَابِ، §أَدِّهَا إِلَى وُلَاتِكَ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ» قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[47]- 6925 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: «§ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ» قَالَ: إِنَّ أُمَرَاءَنَا الدَّهَّاقِينَ قَالَ: «وَمَا الدَّهَّاقِينَ؟» قَالَ: مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: «فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6926 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§دُفِعَتِ الزَّكَاةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6927 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي قَالَ: حَسِبَت أَنَّهُ قَالَ: ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ §الصَّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ، وَالْبِيزَانَ قَالَ: «نَعَمْ»، فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ حِينَ خَرَجْنَا: تَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ أَنَا لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6928 - عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهَوَ مُتَوَارٍ زَمَانَ الْحَجَّاجٍ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ» قَالَ: فَقَالَ لِي الْحَسَنُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ قَالَ: «ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[48]- 6929 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ: فَيَقُولُ لِي مَرَّةً: " §أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً: لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6930 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «§مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6931 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6932 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُونَ: «§لَا تُؤَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا»، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَحَمَّادٌ يَقُولُونَ: «مَا أُخِذَ مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ» وَهَوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ يَقُولُ: «إِنْ أَكْرَهُوكَ، وَهَوَ يُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ»، قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا يَقُولُ: «مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[49]- 6933 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلًى لِأَنَسٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «§مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ» قَالَ: وَبَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6934 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهَوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرُ: «§مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صُومُهُ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6935 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ، وَمَا خَفِيَ لَكَ فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ» وَهَوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ

باب ضمان الزكاة

§بَابُ ضَمَانِ الزَّكَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6936 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ، أَتُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَضَحِكَ، وَقَالَ: مَا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِلَا قِطْعَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، سَكَنْتُمْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَيْضًا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَابْنُ عُمَرَ قَالَ: «§ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ»، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[50]- 6937 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ حَمَّادٌ: «§لَا تُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ بَلَغَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6938 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ: «أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يُعِزْ لَهَا أَوْ يَقُلَبِّهْا فِي شَيْءٍ»

باب لا تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم

§بَابُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6939 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6940 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَوَ يُقَسِّمُ تَمْرًا مِنَ الصَّدَقَةٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ فَسَالَ لُعَابُهُ عَلَى خَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَإِذَا تَمْرَةٌ فِي فِيهِ، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «§أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[51]- 6941 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَهْضَمِ بْنِ سَالِمٍ الْبَصْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ - أَنْ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6942 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ كَلْثُومٍ ابْنَةُ عَلِيٍّ قَالَ: وَأَتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أُمِرَ بِهَا، فَقَالَتْ: أُحَذِّرُ شَبَابَنَا؛ فَإِنَّ مَيْمُونًا، أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا مَيْمُونُ، أَوْ يَا مِهْرَانُ §إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ، وَإِنَّ مَوَالِينَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَلَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[52]- 6943 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: قِيلَ لَهُ: مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «§مَنْ تُحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ» قِيلَ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6944 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنِّي لَأَدْخُلُ بَيْتِي، وَأَجِدُ التَّمْرَةَ مُلْقَاةُ عَلَى فِرَاشِي، فَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6945 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ، وَبَرَةً مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ §الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي، وَلَا لِأَحَدْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَلَا مِثْلَ هَذِهِ الْوَبَرَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6946 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: وَلَقَدْ قَالَ لِي رَجُلٌ - وَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا - بَلْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنِ اسْتَعْمِلَكَ عَلَى سِعَايَةِ كَذَا، وَكَذَا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي عَبْدِ -[53]- الْمُطَّلَبِ» قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ، وَرِزْقُكَ؟ «فَلَمْ أُرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا»، فَأَتَيْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ لِي: مَا قَالَ لَكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِهِ، وَبَقَوْلَهُ: «فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ، وَرِزْقُكَ؟» قَالَ: فَهَلَّا قُلْتَ: «مَا كَانَ الْعَطَاءُ وَالرِّزْقُ إِلَا فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ كُنْتَ، وَأَصْحَابَكَ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6947 - عَنْ أَبِيهِ هَمَّامٍ، عَنْ مِينَاءَ، أَنَّهُمْ جَاءُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي زَمَنْ عُثْمَانَ فَقَالُوا: أَعْطِنَا أُعْطِيَاتِنَا، فَقَالَ: «§مَا عِنْدِي لَكُمْ عَطَاءٌ، إِنَّمَا عَطَاؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ، وَجِزْيَتِكُمْ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا» قَالَ: فَلَمَّا تَرَدَّدُوا إِلَيْهِ جَاءَ بِالْمَفَاتِيحِ إِلَى عُثْمَانَ فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ بِخَازِنٍ»

6948 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ رَجُلٌ لِلثَّوْرِيِّ: §الشُّرْطِيُّ يُسْتَعَانِ بِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ قَدْ يُعْطَى مِنْهَا الدِّرْهَمَ، وَالدِّرْهَمَيْنِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يُعْطَى مِنَ الْفَيْءِ، وَالْجِزْيَةِ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا»

باب غلول الصدقة

§بَابُ غُلُولِ الصَّدَقَةِ

6949 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ثُمَّ قَالَ: «§يَا أَبَا الْوَلِيدِ لَا، تَأْتِينَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرَةٍ لَهَا رُغَاءٌ، وَبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، وَشَاةٍ لَهَا يُعَارٌ»، قَالَ عُبَادَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[54]- 6950 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ، صَاحَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأَتَبِيَّةِ أَحَدَ الْأَزْدِ وَأَنَّهُ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا لَكَمْ وَهَذِهِ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أُمِّكَ، وَأَبِيكَ فَتَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا»، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنَا فَحِمَدَ اللَّهَ "، ثُمَّ قَالَ: " إِنِّي اسْتَعْمَلْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِيَ اللَّهُ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ شَيْءٌ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَا لَقِيَ اللَّهَ يَحِمْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ لَهَا يَعَارٌ تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ إِبِطَيْهُ "، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ بَلَّغْتُ؟ بَصَرَ عَيْنَيْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَسَمْعَ أُذُنَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6951 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ -[55]- أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأَتَبِيَّةِ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا حَاسَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَفَلَا فِي بَيْتِ أَبِيكَ، وَأُمِّكَ جَلَسْتَ فَتَنْظُرُ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟»، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ: " مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهُمُ الْعَمَلَ مِمَّا وَلَّانَا اللَّهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا فِي بَيْتِ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ جَلَسَ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ قَالَ: مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا، وَلَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ "، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهُ فَقَالَ: «هَلْ بَلَّغْتُ؟ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهُ حَتَّى بَدَتْ لَهُ عُفْرَةُ إِبِطِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6952 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6953 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ - شَكَّ مَعْمَرٌ -، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، أَوْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَقَالَ: «§احْذَرْ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِكَ لَهُ رُغَاءٌ»، فَقَالَ: لَا أَجِيءُ بِهِ، وَلَا أَخْتَانُهُ فَلَمْ يَعْمَلْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[56]- 6954 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " §بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنْ فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجْأَةً وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَجَاءَ مُعَاذٌ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَمَعَهُ وُصَفَاءُ قَدْ عَزَلَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ لِأَبِي بَكْرٍ مِنَ الْجِزْيَةِ، وَهَؤُلَاءِ أُهْدُوا لِي هَدِيَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: أَطِعْنِي وَسَلِّمْهُمْ لِأَبِي بَكْرٍ، فَإِنْ سَلَّمَهُمْ لَكَ أَخَذْتَهُمْ، فَقَالَ مُعَاذٌ: لَا وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ، لَا أَعْمِدُ إِلَى هَدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ لِي فَأُعْطِيهَا أَبَا بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ لَقِيَ مُعَاذٌ عُمْرَ فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا فَاعِلًا الَّذِي قُلْتَ لِي، إِنِّي رَأَيْتُنِي الْبَارِحَةَ أَتَوْا إِلَى النَّارِ، وَأَنْتَ آخِذٌ بِحُجُزَتِي فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ مُعَاذًا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ أُهْدُوا لِي فَخُذْهُمْ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِمْ قَالَ: فَسَلَّمَهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَهُمْ , فَانْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى -[57]- مَنْزِلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا هُمْ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: لِمَنْ قَالُوا: لِلَّهِ قَالَ: اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ لِلَّهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6955 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَيَكُتُمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ آنِفًا قَالَ: «وَأَنَا أَقُولَهُ §مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى»

باب وصل عليهم

§بَابُ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6956 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ {§وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103] أَبَلَغَكَ مِنْ قَوْلٍ يُقَالُ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[58]- 6957 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: «§اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» قَالَ: فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي أَوْفَى»

باب احتلاب الماشية

§بَابُ احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِ

6958 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مِشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيَنْتَقِلَ طَعَامُهَا، فَإِنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَاشِيَتِهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6959 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6960 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلٍ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ فَنَادُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ، وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا، وَاشْرَبُوا، ثُمَّ صُرُّوا» قُلْتٌ لَهُ: مَا صُرُّوا؟ قَالَ: «يَصُرُّ ضِرْعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[59]- 6961 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْإِبِلُ نَمَرُّ بِهَا أَنَحْلِبُ؟ قَالَ: «§لَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا إِلَيْهَا مُضْطَرِّينَ»

باب أكل المال بغير حق

§بَابُ أَكْلِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6962 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَاكَرَ هُوَ وَحَمْزَةُ الدُّنْيَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَ عِقْوَهَا بُورِكَ لَهُ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ، لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6963 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَسْأَلُ عَنْ §تَغْرِيزٍ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ ذَلِكَ مُبَاهَاةً وَرِيَاءً فَلَا، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصْلِحَ فِيهِ الْبَيْعَ فَلَا بَأْسَ» قَالَ: قُلْتُ: مَا تَغْرِيزُهَا قَالَ: «يَضْرِبُهَا ويَطْعَنُهَا بِالْعَصَا فِي خَاصِرَتِهَا»

باب صدقة العسل

§بَابُ صَدَقَةِ الْعَسَلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6964 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَأَلُوهُ §عَمَّا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ، وَعَنِ الْعَسَلِ قَالَ: «لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6965 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْيَمَنِ، §فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ قَالَ: فَقَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «صَدَقَ، وَهَوَ عَدْلٌ رَضِيٌّ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[61]- 6966 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ §الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ؟ فَقُلْتُ: «لَيْسَ بِأَرْضِنَا عَسَلٌ»، وَلَكِنْ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ عَنْهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «هُوَ عَدْلٌ مَأْمُونٌ صَدَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6967 - قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَنْهَاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً إِلَا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا، فَجَمَعَ عُثْمَانُ أَهْلَ الْعَسَلِ فَشَهِدُوا أَنَّ هِلَالَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَسَلٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: هَدِيَّةٌ «فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: «§مَا هَذِهِ؟» قَالَ: صَدَقَةٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِرَفْعِهَا "، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ عُشُورًا فِيهَا، وَلَا نِصْفَ عُشُورٍ إِلَا أَخَذَهَا فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُثْمَانُ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: «فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ فَكُنَّا نَأْخُذُ مَا أَعْطُونَا مِنْ شَيْءٍ، وَلَا نَسْأَلُ عُشُورًا، وَلَا شَيْئًا، مَا أَعْطُونَا أَخَذْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6968 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: جَاءَنِي كِتَابُكَ فِي الْمَتَاجِرِ، وَقَدْ قَدِمَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ بِكِتَابٍ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ -[62]- مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارِسٍ قَدْ أَمَرَ عُثْمَانُ فَجَدَّدَ لَهُمْ فِي إِحْيَاءِ بَعْضِ شِعَابِ أَهْلِ تِهَامَةَ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ أَوْ سُنْبُلَةٍ، وَقَدْ ذَكَرَ حَسِبْتُ أَنَّهُ «قَدِمَ صَاحِبٌ لَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِقَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا صَدَقَةٌ، وَأَحَدُهُمَا هَدِيَّةٌ، §فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ يَقْبِضُهَا»

وَقَدْ ذَكَرَ لِي بَعْضُ مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِي أَنْ قَدْ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُرْوَةُ السَّعْدِيُّ بِالشَّامِ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: «§إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا بَيَانَ صَدَقَةَ الْعَسَلِ بِأَرْضِ الطَّائِفِ فَخُذْ مِنْهُ الْعُشُورَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6969 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَامِلُ الطَّائِفِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ قَبِلِي يَسْأَلُونِي أَنْ أَحْمِيَ جَبَلًا لَهُمْ - أَوْ قَالَ: نَحْلًا لَهُمْ - فَكَتَبَ لَهُمْ عُمَرُ: «§إِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، فَإِنْ أَقَرُّوا لَكَ بِالصَّدَقَةِ فَاحْمِهِ لَهُمْ، فَكَتَبَ أَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا بِالصَّدَقَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ احْمِهِ لَهُمْ وَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشُورَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[63]- 6970 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ نَاسُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَسَأَلُوهُ وَادِيًا فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ فِيهِ نَحْلًا كَثِيرًا قَالَ: «فَإِنَّ §عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6971 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، §فِي صَدَقَةِ الْعَسَلِ قَالَ: «فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6972 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «أَنْ §يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشُورُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6973 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَّ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ: «§فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ» قَالَ: فَإِنَّ لِي جَبَلًا فَاحْمِهِ لِي قَالَ: «فَحَمَاهُ لَهُ»

باب العنبر

§بَابُ الْعَنْبَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6974 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَتَبَ إِلِيَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنْ قَدْ ذَكَرَ لِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِي أَنْ قَدْ تَذَاكَرَ هُوَ، وَعُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ بِالشَّامِ الْعَنْبَرَ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ قَدْ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَنْبَرِ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهُ: «اكْتُبْ إِلِيَّ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ؟» ثُمَّ اكْتُبْ إِلِيَّ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيمَةِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمْسُ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ «أَنْ §خُذِ الْخُمْسَ، وَادْفَعْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْخُمْسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6975 - عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «خَمَّسَ الْعَنْبَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6976 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[65]- 6977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " §لَا نَرَى فِي الْعَنْبَرِ خُمْسًا يَقُولُ: شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6978 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْغَنِيمَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمْسُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ «أَنْ §خُذْ مِنْهُ الْخُمْسَ، وَادْفَعْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ الْخُمْسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6979 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنَ الْعَنْبَرِ الْخُمْسَ "

باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته

§بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6980 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ §أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صَدَقَةٌ؟ فَعَجِبَ، وَقَالَ: «مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟» قَالَ: «نَعَمْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ، وَالْحَرْثِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6981 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولَ: §فِي مَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ؟ قَالَ جَابِرٌ «يُعْطِي زَكَاتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6982 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ يُوسُفُ بْنُ مَاهِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6983 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: «كَانَتْ عَائِشَةُ §تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[67]- 6984 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، §فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَضَةً فَبُورِكَ لَنَا فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6985 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، وَمُسْلِمُ بْنُ كَثِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: «كَانَ §مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ، وَنَحْنُ يَتَامَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6986 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا أَرَدْنَا قَبْضَ مَا لَنَا نَقَصَتْ، فَقَالَ: «إِنِّي §كُنْتُ أُزَكِّيهِ، وَكُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6987 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: «أَنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ تُجَّارُ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ» قَالَ -[68]-: فَدَفَعَ إِلَيْهِ عَشَرَةَ آلَافٍ، فَانْطَلَقَ بِهَا، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْحَوْلِ، وَفَدَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَا فَعَلَ مَالُ الْيَتِيمِ؟» قَالَ: قَدْ جِئْتُكَ بِهِ قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ؟» قَالَ: نَعَمْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ قَالَ: «وَكَيْفَ صَنَعْتَ؟» قَالَ: دَفَعْتُهَا إِلَى التُّجَّارِ، وَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَتِيمِ مِنْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: «§مَا كَانَ قَبْلَكَ أَحَدٌ أَحْرَى فِي أَنْفُسِنَا أَنْ لَا يُطْعِمَنَا خَبِيثًا مِنْكَ، ارْدُدْ رَأْسَ مَالِنَا، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي رِبْحِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6988 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعُثْمَانَ ابِنْ أَبِي الْعَاصِ: «إِنَّ §عِنْدَنَا أَمْوَالُ يَتَامَى، قَدْ خَشَيْنَا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ، فَخُذْهَا فَاعْمَلْ بِهَا»، فَخَرَجَ فَرَبِحَ بِهَا ثَمَانِينَ أَلْفًا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: " كَانَتْ تَمُرُّ عَلَيْكُمُ اللُّؤْلُؤَةُ الْجَيِّدَةُ، فَتَقُولُونَ: هَذِهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، رُدُّوا إِلَيْنَا رُءُوسَ أَمْوَالِنَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6989 - عَنْ إِسَرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الِيَتَامَى، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6990 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَّهَا الزَّكَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[69]- 6991 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ عُمَرَ كَانَ §يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6992 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ §يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6993 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6994 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي §زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ: «لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6995 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ §مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ: «عِنْدِي مَالٌ لِابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6996 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6997 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ §أَمْوَالِ الِيَتَامَى؟ فَقَالَ: «إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[70]- 6998 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، وَهَوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6999 - عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَا أَنَّهُ قَالَ: «ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»

باب كيف يصنع بمال اليتيم وليه

§بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7000 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ؟ قَالَ: " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ §يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلَاكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلَا أَتْرُكُهَا حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً، وَكُلُّ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[71]- 7001 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَتْ §تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الِيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»

باب صدقة العبد والمكاتب

§بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتِبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7002 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا أَمَةٍ، وَلَا عَلَى مُكَاتِبٍ» قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ لَا يُلْحَقُ الْعَبْدُ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ»

7003 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَينٍ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7004 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلَا الْمُكَاتِبِ حَتَّى يُعْتَقَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7005 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ، وَلَا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ»

قَالَ: مَعْمَرٌ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي §الْمُكَاتِبِ: «لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ»

7006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7007 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: «أَلَيْسَ مُسْلِمًا؟»، فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَإِنَّ §عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7008 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ: «§فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7009 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنْ عُمَرَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7010 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ، وَهِيَ مُكَاتِبَةٌ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ: «وَكَانَ عَلَى السِّلْسِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[73]- 7011 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: §سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتِبٌ أَعْلَيَّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7012 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَاجَعْتُ عَطَاءً فِي مَالِ عَبْدِي، فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عِنْدِي، عَلِمْتُ أَنَّهُ نَاضٌّ، لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَحَدٍ، وَلَا يَتَّجِرُ فِي شَيْءٍ، وَلَا يُلَابِسُ النَّاسَ قَالَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَحَدٍ؟ قَالَ: وَلَا زَكَاةَ فِيهِ قَالَ: يُقَالُ: «§لَا يُلْحَقْ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهُ زَكَاةٌ»، قُلْتُ: زَكَاةُ الْمَالِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب لا صدقة للعبد

§بَابُ لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7013 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»

7014 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§لَا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7015 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنَّ §الْمَمْلُوكَ لَا يَجْوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَعْتِقَ، وَلَا يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ إِلَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْتَسِي هُوَ، وَوَلَدُهُ، وَامْرَأَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[74]- 7016 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَا أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَكْتَسِيَ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7017 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7018 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي مَمْلُوكٌ فَيَمُرُّ بِي الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيَهُ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: §فَإِنْ خِفْتُ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ: «اسْقِهِ مَا يُبَلِّغْهُ غَيْرُكَ، ثُمَّ اسْتَأَذِنْ أَهْلَكَ فِيمَا سَقَيْتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7019 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ §الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7020 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بَالشَّيْءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[75]- 7021 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دِرْهَمٌ، أَنَّهُ شَكَى إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مَوَالِيَهُ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصَدَّقُ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنَّهُ §لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلُ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7022 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ §عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: «لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ» وَذَكَرَ عَبْدُ الْوهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلَهُ

باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول

§بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7023 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7024 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتِبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ §لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟» فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِلَّا سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَافِرًا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[76]- 7025 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7026 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7027 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7028 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ قَالَ: «كَانَ §الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[77]- 7029 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا قَبَضْتُ عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ يَقُولُ: «§هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟» فَإِنْ قُلتُ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِلَّا دَفَعَ إِلِيَّ عَطَائِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7030 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7031 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7032 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقِّ وِفَاقَةٍ، وَكَانَ يَقُولُ: «§لَيْسَ فِي الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7033 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»، قُلتُ: وَلَا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ؟ قَالَ: «لَا»، قَلْتُ لَهُ: ذَهَبَ صَدَقَتُهَا ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «§لَا، وَأَنْ تُصْدِقُهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ»، قُلْتُ: مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا، فَخَرَجُ الْمُصَدِّقُ بَعْدَ مَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرًا عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: «عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا»

أَخْبَرَنَا -[78]- 7034 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبْلَهُ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ: «§وَعَدنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي هَكَذَا، وَهَكَذَا، فَبَسَطَ يَدَيْهُ ثَلَاثَ مِرَّاتٍ»، قَالَ جَابِرٌ: فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَ مِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَ مِائَةِ، ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ، وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7035 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7036 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§كَانَ يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7037 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرَقَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «كَانَ §إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[79]- 7038 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «إِنْ §جَعَلْتَ مَالًا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لَا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَسُئِلَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ؟ قَالَ: «§أَحَبُّ إِلِيَّ وَأَعْظَمُ لِبَرَكَتِهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا حِينَئِذٍ، فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى الْحَوْلِ، فَلَا حَرَجَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7040 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَهُ زَكِّهِمَا جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7041 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7042 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَيُقَالُ: «إِنِ §اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَ مَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ اسْتَأْنَفَ الَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ»

قَالَ سُفْيَانُ: «§فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَبَقْيَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ، فَإِذَا نَفَدَ الْمَالُ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يُزِكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ الَّذِي اسْتَأْنَفَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[80]- 7043 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§لَا يُؤْخَذْ مِنَ الْأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7044 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، §فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا؟ قَالَ: «يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ، فَذَهَبَ إِلَا دِرْهَمًا وَاحِدًا، ثُمَّ أَصَابَ مَالًا قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَقَلَّ، ثُمَّ سُرِقَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ» قَالَ: «يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَهُ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَالَ، وَالدَّرْهَمُ فِي مِلْكِهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَإِنِ ابْتَاعَ بَزًّا بِمِائَتَيْنِ، فَزَادَ عِنْدَ الْحَوْلِ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا زَكَّى الْأَلْفَ، فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَ مَا بَلَغَ الْأَلْفَ إِلَى مِائَةٍ، لَمْ يُزَكِّهَا»، قَالَ سُفْيَانُ: فِي -[81]- رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ سِلْعَةً لِتِجَارَةٍ بِمِائَةٍ وَتِسْعِينَ، ثُمَّ نَمَتْ حَتَّى بَلَغَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا، أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: «لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِهِ لِأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ، فَإِذَا صَرَفَهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ يُزَكِّهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ، فَبَلَغَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ، فَبَلَغَتْ أَلْفًا فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ» قَالَ: «إِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ سِلْعَةً لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَمْسِكَهَا بَعْدُ، فَقَدْ نَقَضَ التِّجَارَةَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي تِجَارَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا» قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَقَضَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ؟: «فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَأَخُذَ الْأُخْرَى، إِلَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ، فَيَضَعُهَا مَعَ مَالِهِ، فَيُزَكَّيْهَا فَإِنْ أَخَذَ الْمِائَتَيْنِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَالٌ غَيْرَهُمَا زَكَّى الْمِائَتَيْنِ مَرَّةً لِأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ فِي بَقِيَّتِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ» قَالَ: «وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهُ قِيمَةً فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى نَقَصَ إِلَى خَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ، وَإِنْ كَانَ قَوَّمَهُ خَمْسَ مِائَةٍ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَا زَكَاةَ خَمْسِ مِائَةٍ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهَا مِائَةً حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا فَلَيْسَ فِيهِ»

باب التبر، والحلي

§بَابُ التِّبْرِ، وَالْحُلِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7045 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ " §زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ " قَالَ عُمَرُ: وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي قَالَ أَبِي: " وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[82]- 7046 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ " §عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ؟ قَالَ: «الْأَلْفُ كَثِيرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7047 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7048 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ جَابِرٍ مِثْلَ مَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7049 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7050 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7051 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ §حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَتْ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[83]- 7052 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، «§كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلِؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ وَكَانَ حُلِيُّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَسِيرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7053 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7054 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7055 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ، لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ» قَالَتْ: §إِنَّ فِي حِجْرِي يَتَامَى لِي أَفَأَدْفَعَهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7056 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ؟ قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكَّيهِ» قَالَتْ: فِي حِجْرِي بَنُي أَخٍ لِي يَتَامَى أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[84]- 7057 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «أَنَّهُ كَانَ §يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرَاهُ ذَكَرَ الْأَلْفَ، أَوْ أَكْثَرَ كَانَ يُزَكِّيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7058 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: «§فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7059 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمَيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ §أَفِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ يَفْنَى قَالَ: «وَلَوْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7061 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: §الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ، وَتِبْرِ الْفِضَّةِ إِنْ كَانَ يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوكًا مَوْضُوعًا، وَإِنْ كَانَ فِي حُلِيِّ امْرَأَةٍ قَالَ: «وَلَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا زَبَرْجَدٍ، وَلَا يَاقُوتٍ، وَلَا فُصُوصٍ، وَلَا عَرَضٍ لَا يُدَارُ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[85]- 7062 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7063 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7064 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الِيَاقُوتِ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، إِلَا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7065 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ يَمَانِيَّتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي أَيْدِيهِمَا خَوَاتِمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟» قَالَتَا: لَا، فَقَالَ: «أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُخَتِّمَكُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ؟»، أَوْ قَالَ: «§أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسْوِرَكُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» قَالَتَا: لَا قَالَ: «فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[86]- 7066 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: نَحْنُ نَقُولُ: «§حِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَكُلُّ ذَهَبٍ، وَفِضَّةٍ تَضُمَّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ، وَإِذَا كَانَتِ الْأَطْعِمَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ، وَسَقٌ أَوْ وَسَقَانِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّوْعِ الْوَاحِدِ يُكْمِلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ غَيْرَ أَنَّ الذَّهَبَ، وَالْفِضَّةَ لَهُ نَحْوٌ لَيْسَ لِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ ذَهَبًا وَمِائَةَ دِرْهَمٍ زَكَّاهُ»

باب وقت الصدقة

§بَابُ وَقْتِ الصَّدَقَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7067 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلْعَبَّاسِ لِإِبَّانِ الزَّكَاةِ: أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَدَّيْتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَدَقَ قَدْ أَدَّاهَا قَبْلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[87]- 7068 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ §الرَّجُلِ يَرَى الْمَوْضِعَ لِزَكَاتِهِ فَيُعَجِّلُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7069 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7070 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§وَلِمَ يُعَجِّلْ زَكَاتَهُ؟» كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7071 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ»، قَالَ مَعْمَرُ: «وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ»

باب صدقة العين

§بَابُ صَدَقَةِ الْعَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7072 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيَلَةِ قَالَ: قُلْتُ: بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ قَالَ: فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «§خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمَا، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7073 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7074 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي مِائَتَى دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ: فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ؟ قَالَ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ: «§إِذَا زَادَتْ عَلِي الْمِائَتَيْنِ فَكَانَتْ زِيَادَتُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ» وَقَالَ آخَ‍رُونَ: «فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَتْ عَشَرَةً فَفِيهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7075 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7076 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[89]- 7077 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ إِنِّي §عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، فَأَمَّا الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالشَّاءُ، فَلَا، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7078 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ، وَهِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[90]- 7079 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7080 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7081 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ، قَالَا: «عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرٍ، وَالدَّرَاهِمِ صَدَقَةٌ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «يَضُمُّ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ»، وَقَالَ وَكِيعٌ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7082 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا -[91]- دِينَارٌ» قَالَ: «وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَدِرْهَمٌ»، قُلتُ: فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا؟ قَالَ: «نَعَمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ» قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ تِسْعَةَ عَشْرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ إِنَّمَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ لَمْ يَكُنْ ذَهَبٌ» قَالَ: «وَلَيْسَ فِي وَرِقٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ»، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: «حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»، قُلْتُ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: «لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا شَيْءٌ»، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَهَا لِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7083 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ»، ثُمَّ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ: «§وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وَإِلَّا فَلَا» قَالَ: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الْأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ شَيْءٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[92]- 7084 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: «§فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7085 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي مَا دُونِ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» قَالَ: وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «فِي رَقَّةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ رُبْعُ الْعُشُورِ»

باب لا زكاة إلا في فضل

§بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي فَضْلٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7086 - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ وَهَوَ يَقُولُ: «إِنَّ §هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهْ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[93]- 7087 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يُخْبِرُنَا وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ يَخْطُبُ فَيَقُولُ: «§مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيُزَكَّ مَالَهُ» فَقَالَ لِي عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: «لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ، وَهَوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَدَقَةٌ فِيهِ»، قَالَ عَطَاءٌ: «فَإِذَا زَكُّوا عَطَاءَ الرَّجُلِ بَعْدَ دَيْنِهِ، فَلَمْ يَظْلِمْ سَيِّدُ الْعَطَاءِ» قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ دَيْنٌ، وَلِي مَالٌ، وَلِي مِنَ الرَّقِيقِ مَا يُقِلُّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ أُزَكِّي عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7088 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا حَضَرَ نَخْلُكُ أَوْ زَرْعُكَ انْظُرْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنٍ قَدِيمٍ، أَوْ حَدِيثٍ فَارْفَعْهُ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7089 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ، يُحْصَدُ أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ يُحْصَدُ قَالَ: «§مَا أَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَةٍ، وَلَا أَصْلٍ، وَلَا أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7090 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[94]- 7091 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِنَّمَا §الصَّدَقَةُ فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَ مَا تُطْعَمُ مِنْهُ، وَبَعْدَ مَا تُعْطِي الْأَجْرَ أَوْ تُنْفِقُ فِي دَقٍّ، وَغَيْرِهِ حَتَّى تُحْرِزَهُ فِي بَيْتِكَ إِلَا أَنْ تَبِيعَ شَيْئًا فَالصَّدَقَةُ فِيمَا بِعْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7092 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§مَا أَعْطَيْتَ مِنْ طَعَامِكَ فِي نَفَقَتِكَ فَهُوَ فِي الطَّعَامِ، وَمَا أَكَلْتَ أَيْضًا إِلَا شَيْئًا تَقُوتُهُ لِأَهْلِكَ» يَقُولُ: «تَكِيلُهُ لَهُمْ»

باب الزكاة من العروض

§بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7093 - عَنْ سُفْيَانَ: «فِي §الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ إِلَا رَجُلٌ وَرِثَ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا، أَوْ إِبِلًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ زَرْعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[95]- 7094 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلَّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ» قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7095 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ يَكُونُ §الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ، فَلَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَى يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «اسْمُ لَا أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7096 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ قَدْ صُدِّقَتْ أَعْنَاقُ الْغَنَمِ» قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7097 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ §رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ، يُرِيدُ بَيْعَهُ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ: فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ» قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «فِيهِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[96]- 7098 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7099 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَمَاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ، فَقَالَ: «§أَدِّ زَكَاةَ مَالِكِ» قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلَا فِي الْخِفَافِ، وَالْأُدْمِ قَالَ: «فَقَوِّمْهُ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7100 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْبَزِّ: «§إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[97]- 7101 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي §رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٌ مِنْهَا زَكَاةٌ قَالَ: «يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7102 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «§لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَا الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا - وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ - زَكِّيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7103 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ، أَوْ فِي دَوَابَّ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةِ الزَّكَاةِ كُلَّ عَامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7104 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، وَأَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «§فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ، لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[98]- 7105 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا «§قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ»

باب لا زكاة إلا في الناض

§بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي النَّاضِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7106 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ قَالَ: «§فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ، وَهَوَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرَ أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الدَّيْنِ هُوَ زَعَمُوا مَنْيحَةُ الذَّهَبِ السَّلَفُ، هُوَ الْقَائِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7107 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَخْبَرَهُ، أَنَّ §يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ زَكِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «سَوْفَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7108 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعْ قَالَ: «§سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ، وَهَوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلَاثَ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[99]- 7109 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: «كَانَتْ §تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7110 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7111 - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةْ فَزَكَّهُ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكَّهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7112 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7113 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§فِي كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ، وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7114 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِيَ الدَّيْنِ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[100]- 7115 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7116 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلٍ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ: «§مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ؟» قَالَ: لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابِ عَنْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7117 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمْ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7118 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7119 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ الْخَوْزِيِّ قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ، فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - لَابْنِ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ: أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ قَالَ: هُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمَا رَاجَعَهُ غَيْرَهَا حَتَّى قَامَ، فَأَخْرَجَ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ: «فَاقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُلْ §إِنَّمَا الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ» قَالَ نَافِعٌ: فَلَقِيتُ بَعْدُ زِيَادًا، فَقُلْتُ: أَبَلَّغْتَهُ مَا قَالَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَاذَا قَالَ؟ قَالَ: «صَدَقَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ زِيَادٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[101]- 7120 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلَا فِي الْعَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7121 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: §فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً، وَكَانَ يَقُولُ: «§فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ، وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ، وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ» قَالَ: لَا صَدَقَةَ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ كَانَ عَلَى، وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ»

قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ -[102]-: «§يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ»، قُلْتُ: مَالٌ أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِي أَوْ مِنْ عِنْدَ الصَّرَّافِ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» قَالَ: «فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا، أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ، مَا كَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ» قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ، أُوَاجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ» قَالَ: «فَبَدَرنِي» قَالَ: «وَإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهْ» قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ؟» قَالَ: " نَعَمْ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ، وَيَأَبَقُ، قُلْتُ لَهُ: لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي، وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضِي، أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي؟ قَالَ: سَوَاءٌ لَا يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7122 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ، فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ، وَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي، وَأَقْضِي دَيْنِي قَالَ: «§فَلَا تُبَادِرْ بِهَا، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسِبْ دَيْنَكَ مَا عَلَيْكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[103]- 7123 - عَنِ ابِنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ §يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي، وَلِي دَيْنٌ؟ «فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7124 - عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7125 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7126 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْذِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7127 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «§إِنْ كَانَ مَالًا ضُمَارًا فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً»، قُلْتُ لَهُ: مَا الضُّمَارُ؟ قَالَ: «الذَّاهِبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[104]- 7128 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَكُنْ ضُمَارًا أَوْ فِي تُوًى فَزَكِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: الزَّكَاةِ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ الدَّيْنُ، وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ» قَالَ: «ذَلِكَ الْأَمْرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7130 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7131 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ §الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7132 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

باب أخذ العروض في الزكاة

§بَابُ أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7133 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7134 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ، وَيَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ»

باب إنما الصدقات للفقراء

§بَابُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7135 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ قُلْتُ: الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ صِنْفَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7136 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[106]- 7137 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " §إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] وَكَذَا وَكَذَا لِأَنْ لَا تَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7138 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «§يُعْطَى كُلُّ عَامِلْ بِقَدْرِ عَمَلِهِ» وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ، وَالْكُسْوَةِ، وَهَوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7139 - عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مِعْقَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ §لَا يُقَسَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَثْمَانِ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ، وَالْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَزِمَانَتِهِمْ» قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يَزِيدَ: " أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا فَقَالُوا: إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ، وَاجْتِهَادُهُ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقَسِّمَهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ فَعَلَ "

باب إذا أديت زكاته فليس بكنز

§بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7140 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[107]- 7141 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ» 7142 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7143 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «§إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7144 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، نَافِعًا، يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ هَذَا وَزَادَ «إِنَّمَا الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7145 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[108]- 7146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا حَائِطًا لَهُ أَوْ مَالًا بِمَالٍ عَظِيمٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ»، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَضَعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «ضَعْهُ تَحْتَ مِقْعَدِ الْمَرْأَةِ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْ لَيْسَ بِكَنْزٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «§لَيْسَ بَكَنْزٍ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي زِيَادٌ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِنَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7147 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «إِنَّ §الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ، وَبَيْنَ الْجَنَّةِ فَمَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ قَطَعَ الْقَنْطَرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7148 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا، خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيَّبْهُ الزَّكَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7149 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ أَبِي سُلِيمٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «§لَا صَلَاةَ إِلَا بِزَكَاةٍ»

باب كم الكنز؟ ولمن الزكاة؟

§بَابُ كَمِ الْكَنْزُ؟ وَلِمَنِ الزَّكَاةُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7150 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7151 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7152 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7153 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7154 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخيَارِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَسَأَلَاهُ، فَأَصْعَدَ فِيهُمَا بَصَرَهُ، وَصَوَّبَهُ، - أَوْ قَالَ: وَأَحْدَرَهُ - وَقَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي جَلْدَانِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا: «§مَا شِئْتُمَا، وَلَكَنْ لَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلَا لَقَوِّيٍّ مُكْتَسِبٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[110]- 7155 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيِحَانَ ابْنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7156 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ كَرْدَمٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ: «أَنْ §أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا، وَرَاعِيهَا، وَلَا تُعْطُوا مِنْهَا مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمَيْنِ، وَرَاعِيَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7157 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا إِلَا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[111]- 7158 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «§يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ

باب لمن الزكاة

§بَابُ لِمَنِ الزَّكَاةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7160 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَمَوَالِيكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَجِيرَانَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7161 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «§تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَالْمَوَالِي، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَالْجِيرَانَ، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7162 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَا مَنْزِلٌ، وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ» قَالَ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَا مَنْزِلٌ، وَخَادِمٌ حَجًّا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[112]- 7163 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7164 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: §أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا، يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7165 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، وَالرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ §يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ، وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ» يَقُولُ: «إِذَا أَعْطَاهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7166 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§لَا يُعْطَى الِيَهُودِيُّ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[113]- 7167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا يُعْطَى عَبْدٌ، وَلَا مِشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7168 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ: " كَانَ §يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7169 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ: «§يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7170 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهْ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلَا شِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَلَا يَحُجُّ بِهَا، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا، وَلَا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ، وَلَا النَّصَارَى، وَلَا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا لِيَحْمِلَهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[114]- 7171 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَبِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: §أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب ما فيه الزكاة

§بَابُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7172 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " §لَمْ يَفْرِضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلَا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالتَّمْرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7173 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§لَا صَدَقَةَ إِلَا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَرْثٍ» وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الصَّدَقَةُ -[115]- فِي الْحَبِّ كُلِّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ» قَالَ: قُلْتُ: فِي الذُّرَةِ، وَالدَّخُنِ وَالْخُلْخَانِ، وَالْعَدَسِ، وَالْإِحْرِيضِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ» قَالَ: قُلْتُ التَّقْدِيدَةُ؟ قَالَ: «فِيهَا صَدَقَةٌ هِيَ حَبٌّ، الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ»، قُلْتُ: فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ قَالَ: لَا، - يَعْنِي بِالتَّقْدِيدَةِ: الْكُزْبَرَةِ -

قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ، وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ، فَرَضِيَ الْأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ، وَلَمْ يُخَرِّصْ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي حَبٍّ يُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ قَدْ صُدِّقَ حِينَ حُصِدَ مِنْ صَدَقَةٍ؟ وَكَانَ مَالًا يُدَارُ، أَفَيُصَدَّقُ الذَّهَبُ إِذَا رَجَعْتُ؟ قَالَ: لَا، إِذَا صُدِّقَ مَرَّةً فَحَسْبُهُ، فَإِنْ نَضَّ ذَهَبًا فِيهِ بَعْدَ حَوْلٍ صَدَّقَهُ أَيْضًا، وَأَقُولُ أَنَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ» بَيَانٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَبِّ

أَخْبَرَنَا 7174 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْعَطَبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7175 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

باب الركاز والمعادن

§بَابُ الرِّكَازِ وَالْمَعَادِنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7176 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِطْعَةِ فِضَّةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْ مِنْ هَذِهِ زَكَاتَهَا، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هِيَ؟» قَالَ: هِيَ مِنْ مَعْدَنِ آلِ فُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ §نُعْطِيكَ مِثْلَهَا، وَلَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7177 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ يَعْمَلُ فِي الْمَعَادِنِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «كَانُوا §يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ، وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَإِذَا وَجَدْنَا فِي الْمَعَادِنِ الرِّكَازَةَ أَخَذَ مِنَّا الْخُمْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7178 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7179 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنٍ فَخَمَّسَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7180 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «سَمِعْتُ أَنَّ رَجُلًا §إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالًا عَادِيَّا، فَهُوَ لَهُ، وَهَوَ مَغْنَمُ، وَإِنْ وَجَدَ مَالًا مِنْ مَالِ هَذِهِ الْأُمَّةَ فَهُوَ لَهُ إِلَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي قِبَلَهُ بِبَيِّنَةٍ، وَآيَةٍ مَعْرُوفَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7181 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أُخْبِرْتُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»، " الْجُبَارُ: الْهَدْرُ، وَالرَّكَازُ: مَا وُجِدَ مِنْ مَعْدَنٍ، وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُ مِنْ مَالٍ مَدْفُونٍ، وَشَيْءٌ كَانَ لِقَرْنٍ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: «هُوَ مَغْنَمٌ»

باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا

§بَابُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7182 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْمَى وَحْدِي، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ قَالَ: انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمٍ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: «§أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ؛ فَإِنَّا لَا نَأْخُذُهَا مِنْكَ» قَالَ: فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَلَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ، يُرِيدُ الْإِمَامَ، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا مَعَكَ؟» قَالَ: زَكَاةُ مَالِي أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الْإِمِامِ، قَالَ لَهُ: «§أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا»

فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: حِينَئِذٍ قَالَ: بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: «أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاذْهَبْ، فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْكَ، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ، لَا نُعْطِيكَ، وَنَأْخُذُ مِنْكَ» قَالَ: قُلتُ: يَقُولُونَ: §لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ قَالَ: " هِيَ، وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَا نُعْطِيكُمْ، فَتَأْخُذُ فَتُعْطِيهِمْ زَكَاتَهُمْ؛ لِأَنَّهَ لَا يُعْطِيهِمْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا "، قُلْتُ -[118]- لَهُ: امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ فِي الْقَمْحِ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ قَالَ: «حَسْبُهُ ذَلِكَ عَطَاءٌ» قَالَ: «تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7183 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ: «تَأْخُذُونَ مِنَّا؟» فَقَالُوا: لَا، «§فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّمَا يَقُولُ: «لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا».

باب الخضر

§بَابُ الْخُضَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7184 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§لَيْسَ فِي الْبُقُولِ، وَالْقَصَبِ، وَالْجَرْجِيرِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْكَرْسَفِ، وَالْعَصْفَرِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْأُتْرُجِ، وَالتُّفَاحِ، وَالْجَوْزِ، وَالتِّينِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْفِرْسَكِ، وَالْفَوَاكِهِ يَعُدُّهَا كُلَّهَا لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا تُؤْكَلُ إِلَا أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ» وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ، وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ: «يُزَكَّى الذَّهَبُ حِينَئِذٍ كَمَا يُزَكَّى الذَّهَبُ الَّذِي يُدَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[119]- 7185 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7186 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَعَثَ الْحَجَّاجُ مُوسَى بْنَ مُغِيرَةَ عَلَى السَّوَادِ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خُضَرِ السَّوَادِ فَقَالَ: مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ عِنْدِي كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلْ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ، فَقَالَ: «صَدَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7187 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ طَلْحَةَ يَعْنِي مُوسَى، وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ: بَيْنِي، وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «§لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[120]- 7188 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ الْبَقْلِ، وَالتُّفَاحِ، وَالْقِثِّاءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7189 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7190 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهُشَيْمٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي الْحُبُوبَ، وَالْعَدَسَ، وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7191 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «§أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقِطْنِيَةِ الزَّكَاةَ، وَالْقِطْنِيَةُ الْعَدَسُ، وَالْحِمَّصُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7192 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «فِي §الْخُضَرِ، وَالْفَاكِهَةِ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7193 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الزَّيْتُونِ قَالَ: «هُوَ يُكَالُ، فَفَيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[121]- 7194 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ» قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «صَدَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7195 - عَنْ أَبِي حَنَيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7196 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنْ §يُؤْخَذَ مِمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ، أَوْ كَثِيرٍ الْعُشْرُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7197 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7198 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْعُطْبِ، وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ»

باب الخرص

§بَابُ الْخَرْصِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7199 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ §خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[122]- 7200 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ: «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ §يَبْعَثُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَيُخْرِصُ تَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلَا فِي النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7201 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فأَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ رَوَاحَةَ أَنَّهُ §خَرَصَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَهُودٍ وَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ فَلَنَا، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ» قَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ، وَالْأَ رْضُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7202 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا أَتَاهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ، فَأَهْدُوهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْيَهُودُ، وَاللَّهِ §إِنَّكُمْ لَأَبْغَضُ خَلْقِ اللَّهِ إِلِيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي أَنْ أَحْيَفَ عَلَيْكُمْ، وَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ عَلِيَّ مِنْ هَذِهِ الرِّشْوَةِ، فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، ثُمَّ خَرَصَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا، أَوْ يَأْخُذَهَا هُوَ» فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَ رْضُ، فَأَخَذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[123]- 7203 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ بِهَا عَلَى نَخْلِ خَيْبَرَ، وَزَرِعْهَا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ خَيْبَرَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا عَلَى النِّصْفِ، فَيُؤَدُّوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصِحَابِهِ، وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيُخْرِصُ عَلَيْهِمْ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيَّرُ الْيَهُودَ أَنْ يَأْخُذُوهَا بِالْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ، وَتَفْتَرِقَ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7204 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرِ، وَلَهُمْ نِصْفُهُ قَالَ: وَيَكْفُونَ الْعَمَلَ حَتَّى إِذَا طَابَ ثَمَرُهُمْ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ ثَمَرَنَا قَدْ طَابَ فَابْعَثْ خَارِصًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ «فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ»، فَلَمَّا طَافَ فِي نَخْلِهِمْ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «وَاللَّهِ §مَا أَعْلَمُ فِي خَلْقِ اللَّهِ أَحَدًا أَعْظَمَ فِرْيَةً، وَأَعْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ، وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ أَحَدًا أَبْغَضَ إِلِيَّ مِنْكُمْ، وَاللَّهِ -[124]- مَا يَحْمِلُنِي ذَلِكَ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ قَدْرَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، وَأَنَا أَعْلَمُهَا» قَالَ: «ثُمَّ خَرَصَهَا جَمِيعًا الَّذِي لَهُمْ، وَالَّذِي لِلْيَهُودِ ثَمَانِينَ أَلْفَ وَسَقٍ»، ثُمَّ قَالَتِ الْيَهُودُ: حَرَبْتَنَا فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: «إِنَّ شِئْتُمْ، فَأَعْطُونَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسَقْ، وَنُخْرِجُ عَنْكُمْ وإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسَقٍ، وَتَخْرُجُونَ عَنَّا» فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ، وَالْأَ رْضُ، وَبِهَذَا يَغْلِبُونَكُمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7205 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسَقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا أَنْ خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسَقٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7206 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§فَحَقَّ عَلَى الْخَارِصِ إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ» قَالَ: إِي لَعَمْرِي، وَأَيُّ سُنَّةٍ خَيْرُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7207 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ -[125]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ، " عَنْ خَيْبَرَ قَالَ: فَتَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ جَمْعَاءَ لَهُ حَرْثَهَا وَنَخْلَهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ رَقِيقٌ، §فَصَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ وَلَكُمْ شَطْرَ الثَّمَرِ، عَلَى أَنْ أُقِرَّكَمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ يُخْرِصُهَا بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ أَخَذَتْ يَهُودٌ الثَّمَرَ، فَلَمْ يَزَلْ خَيْبَرُ بِيَدِ الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمْ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَمْ يُصَالِحُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ: بَلَى عَلَى أَنَّ نُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي إِخْرَاجُكُمْ، فَأَخْرَجَهُمْ ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افَتْتَاحَهَا قَالَ: فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7208 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا، وَلَهُمْ شِطْرُهَا» قَالَ: فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرٌ مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ، ثُمَّ أُخْبَرَ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَا يَجْتَمْعُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ»، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَأْتِ بِهِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ قَالَ: «فَأَجْلَاهُمْ»، وَقَدْ كَانَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[126]- 7209 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرٍو يُخْرِصُ النَّخْلَ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَائِطَ حَسَبَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَقْنَاءِ، ثُمَّ ضَرَبَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ عَلَى مَا يَرَى فِيهَا، وَكَانَ لَا يُخْطِئُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7210 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَنْ لَا يُخْرِصَ الْعَرَايَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[127]- 7211 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§الْخَرْصُ الِيَوْمَ بِدْعَةٌ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبَلَغَنِي «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْخَرْصِ عَلَى يَهُودٍ مَرَّةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ»

باب خرص النخل، والعنب، وما يؤخذ منه

§بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ، وَالْعِنَبٍ، وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7212 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَالْعِنَبُ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ»، قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ مَنْ مَضَى يُخْرِصُونَ النَّخْلَ، وَالْعِنَبَ، وَلَا يُخْرِصُونَ الْحَبَّ أَمِ النَّاسُ الِيَوْمَ؟ قَالَ: " بَلْ مَضَى، إِخَالُ قَالَ: وَالنَّاسُ الِيَوْمَ أَيْضًا لَا يُخْرِصُونَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7213 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ «§يُخْرِصُ النَّخْلَ، وَالْعِنَبَ، وَلَا يُخْرِصُ الْحَبَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7214 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ: «§اخْرُصِ الْعِنْبَ كَمَا تُخْرِصُ النَّخْلَ، ثُمَّ خُذْ زَكَاتَهُ مِنَ الزَّبِيبِ كَمَا تَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ، وَيُؤْخَذَ اللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ، وَلَا يُؤْخَذَ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ، وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْجَرِينِ، وَلَا يَضُمُّونَهَا»، ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ

باب متى يخرص؟

§بَابُ مَتَى يُخْرَصُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7215 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§كَانُوا يُخْرِصُونَ الثَّمَرَةَ إِذَا طَابَتْ، فَكَانَتْ بُسْرًا، ثُمَّ كَانُوا يُخَلُّونَ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ أَهْلِهَا فَيَأْكُلُونَهَا بُسْرًا، وَرُطَبًا، وَتَمْرًا ثُمَّ يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ الْخَرْصَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7216 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ: «أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ ثَمَرُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7217 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ؟ قَالَ: «حِينَ يُطْعِمُ»، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7218 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا؟ قَالَ: «§نَعَمْ حَتَّى تُطْعِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[129]- 7219 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: - وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ - «فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ، فَيُخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ، قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفُعُونَهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ، وَتَفْتَرِقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7220 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ إِذَا بَعَثَهُمْ: «§احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ، وَالْوَاطِيَةِ وَمَا يُجِبُ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7221 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقَولُ لِلْخُرَّاصِ: «§دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ»

7222 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا مَعْمَرٌ، فَحَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ: " إِذَا وَجَدْتَ قَوْمًا قَدْ خَرَفُوا يَقُولُ: قَدْ نَزَلُوا فِي حَائِطِهِمْ، فَانْظُرْ §قَدْرَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِمْ "

باب يردون الفضل

§بَابُ يَرُدُّونَ الْفَضْلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7223 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ خَرَصْتُ نَخْلِي فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنٍ نَاسٍ، فَأَقَمْتُ أَنَا الْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا خُرِصَتْ، أَتَرَى أَنْ يَرُدُّوا عَلِيَّ الْفَضْلَ؟ قَالَ: «§إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ الْفَضْلَ»، قُلْتُ: خَرَصُوا عَلِيَّ نَخْلِي، فَلَمَّا رَفَعْتُ تَمْرِي إِذَا هُوَ يَزِيدُ عَلَى خَرْصِهِمْ، أُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْفَضْلَ؟ قَالَ: «لَا، إِنْ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُ ثَمَرَ مَالِي قَبْلَ خُرُوجِ الْخَارِصِ، أَلَهُمْ أَنْ يُعَيْدُوا بَيْعِي، فَيُخْرِصُوا قَالَ: «نَعَمْ، يُخْرِصُونَهُ إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُوَ أَحَقُّ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَقَدْ بِعْتَ لَهُمْ -[131]-، وَلَكَ، وَإِنْ بَاعَ ثَمَرًا بِذَهَبٍ فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الثَّمَرِ مَا كَانَ، وَلَيْسَ فِي الذَّهَبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7224 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: §بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ قَالَ: «فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ إِذَا كَانَ قَدْ فَاتَ» قَالَ: «فَإِنْ أَدْرَكَهُ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرَةِ، وَاسْتَرْجَعَ الْمُبْتَاعُ مِنَ الْبَائِعِ عُشْرَ مَا أَعْطَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7225 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §خُرِصَ عَلِيَّ مَالِي، ثُمَّ أَصَابَتَهُ جَائِحَةٌ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» قَالَ: قُلْتُ: فَوَضَعْتُهُ فِي الْجَرِينِ، فَسُرِقَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ؟ قَالَ: «فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ»

باب تضييف الخارص

§بَابُ تَضْيِيفُ الْخَارِصِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7226 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: «§لَا يُضَيِّفُ أَحَدٌ خَارِصًا، فَإِنْ أَضَافَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُضِيفِ تَضْيِيفٌ، إِنْ شَاءَ، وَإِلَّا حَلَبَ، يَعْنِي يَحْلِبُ لَهُ الْمَاشِيَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7227 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ §الْخُرَّاصَ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَا يُضَيِّفُونَ أَحَدًا إِنَّمَا كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ الْمَالِ»

باب ساعي النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابُ سَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7228 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَيَاتَهُ جَمِيعًا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَارِصًا»، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ التَّيِّهَانِ أَبُو الْهَيْثَمِ، حَتَّى إِذَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَبَى، فَقَالَ: «§قَدْ كُنْتَ تُخْرِصُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: كُنْتُ أَفْعَلُ، ثُمَّ آتِي فَيَسْتَغْفِرَ لِي، فَمَنْ يَسْتَغْفِرُ لِي الْآنَ، فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا غَيْرَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7229 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَيُخْرِصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: «§وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلَا فِي النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ»

باب ما تسقي السماء

§بَابُ مَا تَسْقِي السَّمَاءُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7230 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَمْ فِيمَا تَسْقِي السَّمَاءُ، وَمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبِّ؟ قَالَ: «الْعُشْرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[133]- 7231 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§فِيهِ الْعُشْرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7232 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، الْبَعْلُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُشُورُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ بَالدِّلَاءِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " الْبَعْلُ: الْعَثْرَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7233 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَا سُقِيَ فَتْحًا أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[134]- 7234 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ كُلِ رَجُلٍ كَتَبَهُ لَهُمْ: " §فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ، وَالْأَرْشِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ، - قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا -، وَفِيمَا كَانَ بَعْلًا، وَفِيمَا كَانَ بِالْكَظَائِمِ، وَفِيمَا كَانَ نَجْلًا الْعُشْرُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7235 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ، وَالسَّمَاءُ، وَالْعُيُونُ فَالْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[135]- 7236 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ، وَمَا كَانَ بَعْلًا، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّجَالِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَرْثٍ قَالَ: «الْعُشْرُ» قَالَ: قُلْتُ: فَكَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالدِّلَاءِ، وَبِالْمَنَاضِحِ قَالَ: «نِصْفُ الْعُشْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7237 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§فِيمَا سُقِيَ بِالدِّلَاءِ، وَالْمَنَاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7238 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§كُلُّ شَيْءٍ لَا يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ بِالدَّلْوِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7239 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ صَدَقَةِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعَيرٍ أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلًا، أَوْ يُسْقَى بِنَهْرٍ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ عَثْرِيًّا -[136]- يُسْقَى بِالْمَطَرِ، فَفِيهِ الْعُشْرُ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدَةٌ، وَمَا كَانَ يُسْقَى مِنْهُ بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ، وَاحِدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنْ مِنْ مُعَافِرَ، وَهَمَذَانَ «أَنَّ §عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ الثِّمَارِ الْعُشْرُ مَا تَسْقِي الْعَيْنُ، وَتَسْقِي السَّمَاءُ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7240 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَلِكِ بْنِ كَفَلَانِسَ، وَالْمُصْعَبَيِينَ، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: «§فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْأَنْهَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْمَسْنَا نِصْفُ الْعُشْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7241 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ تُسْقَى بِالدَّلْوِ لَيْسَتْ كَسْرًا، يَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الْفَرَقِ فَمَا أَجَازَ لِي مِنْ شَيْءٍ، وَأَقُولُ أَنَا: لَوْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ كَانَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا تَزِيدُ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ قَالَ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§أَرَى فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَفَرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ صَدَقَةُ لَيْسَتْ كَكَسْرِ الْوَرِقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[137]- 7242 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ قَالَ: " §لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ لِنَبْتَاعَ الطَّعَامَ فَمَا نُزَكِّيهِ قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ إِذَا بِعْتَهُ فَزَكَّهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7243 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «§لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ» قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «فِيهِ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7244 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: «نَقُولُ §فِي الْحَرْثِ إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّيهِ، حَسْبُكَ الْأُولَى» قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: «حَسْبُكَ الْأُولَى» قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7245 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §الْمَالَ يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِهَا، ثُمَّ يَصْيرِ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: «الْعُشْرُ» قَالَ: «فَكَذَلِكَ الْمَالُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وَإِنْ كَانَ يُسْقِي بَالدَّلَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقِي بَالنَّجَلِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، قُلْتُ: وَهَوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا، أَوْ عَثْرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ الْمَرَّةَ إِلَى الْبِئْرِ، فَيُسْقَى بِالدَّلْوِ؟ قَالَ: «نَعَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[138]- 7246 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ، وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: «عَلَى الَّذِي أَحْيَاهُ، وَعَلَى الَّذِي غَلَبَهُ عَلَيْهِ صَدَقَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7247 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §خُضَرِي عَلَى دَلْوٍ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ، كَمْ فِيهَا؟ أَنَصْفُ الْعُشْرِ كَهَيْئَةِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: «لَا، هِيَ ذَهَبٌ كَذَهَبٍ يُدَارُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ»

باب العشور

§بَابُ الْعُشُورِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7248 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ سُكَّرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمْرَ §أَعَلِمْتَ عُمَرَ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُشُورَ؟ قَالَ: «لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ»

باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

§بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

7249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7250 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[140]- 7251 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7252 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " - §وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعَ -: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «يَعْنِي ذَوْدَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ» وَزَادَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحدِيثِ: «وَلَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ»، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7253 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[141]- 7254 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ فِي حَبٍّ، وَلَا فِي ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7255 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7256 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَتَادَةُ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبُ وَحَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ حِبَّانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّهُمْ يَذْكُرُهُ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[142]- 7257 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ آبَائِهِ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، أَوْ قَالَ: زَكَاةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ صَدَقَةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7258 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ»

باب كم الوسق

§بَابُ كَمِ الْوَسَقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7260 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قُلَابَةَ قَالَ: «§الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا» قَالَ سُفْيَانُ: «بَالصَّاعِ الْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7261 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: §لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، قُلْتُ لَهُ: كَمُ الصَّاعُ؟ قَالَ: «أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، قُلْتُ: كَمُ الْمُدُّ؟ قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: «رَطْلٌ وَنِصْفُ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «رَطْلَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[143]- 7262 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْأَوْسُقِ، فَحَقَّقَهَا لِي

باب وآتوا حقه يوم حصاده

§بَابُ {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7263 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] أَيْ: لِكُلِّ شَيْءٍ، {وَلَا تُسْرِفُوا} [الأنعام: 141] فِيمَا تَأْتُوا مِنَ الْحَقِّ يَوْمَ حَصَادِهِ، أَوْفِي كُلِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: " بَلَى فِي كُلُّ شَيْءٍ يَنْهَى عَنِ السَّرَفِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ تَتْرَى، وَأَمَّا قَوْلُهُ: {§وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمُ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] فَمِنَ النَّخْلِ، وَالْعِنَبْ، وَالْحَبِّ كُلِّهِ "، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ؟ قَالَ: «وَفَيهَا أَيْضًا يُؤْتُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحْصَدُ يُؤْتُونَ مِنْهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ، أَوْ فَاكِهَةٍ، أَوْ خُضَرٍ، أَوْ قَصَبٍ، أَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ» قَالَ: «ذَلِكَ تَتْرَى» -[144]-، قُلْتُ: أَوَاجِبٌ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] "، ثُمَّ قُلْتُ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ مَعْلُومٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَإِذَا تَصَدَّقْتَ مِمَّا أَدْفَعُ بِقَلِيلِ الصَّدَقَةِ أَوْ بِكَثِيرهَا، أَيُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ حَسْبُكَ»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْنِي مَسَاكِينُ خَبَّأْتُ لَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَوْ تُرْسِلُ إِلَى جِيرَانِكَ» قَالَ: فَيُجْزِئُ عَنِّي إِذَا أَعْطَيْتُ جَارِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ ذَا حَاجَةٍ» قَالَ: قُلْتُ: كَانَ لِي حَبٌّ شَتَّى مِنْ دَخَنٍ، وَسُلْتٍ، وَتَمْرٍ، وَشَعِيرٍ، وَمِنْ حَبٍّ شَتَّى فَحَصَيتُ ذَلِكَ جَمِيعًا ثَمَرَةً، أُطْعِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ أَمْ حَسْبِي أَنْ أُطْعِمَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَالَ: «بَلْ أُطْعِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ» قَالَ: «ذَلِكَ تَتْرَا»، قُلتُ لَهُ: مَا الدَّخَنُ؟ قَالَ: «حَبٌّ يَكُونُ بِالطَّائِفِ، وَالسُّلْتُ مِثْلُ الشَّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ، وَهَوَ السَّاقَةُ»

أَخْبَرَنَا 7264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: {§وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: «عِنْدَ الزَّرْعِ يُعْطِي الْقَبْصَ، وَعِنْدَ الصِّرَامِ يُعْطَى الْقَبْضَ، وَيَتْرُكُهُمْ فَيَتَّبِعُونَ أَثَرَ الصَّرَامِ» قُلْتُ: مَا الْقَبْضُ؟ قَالَ: «قَبْضَةٌ مِنْ سُنْبُلٍ»، قُلْنَا: مَا الْقَبْصُ؟ قَالَ: «إِذَا زَرَعْتُ تُعْطِيهِمْ مِنَ الصَّبِيبِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ، وَأَشَارَ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[145]- 7265 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§قَدْ كَانَ عِنْدَ حَصَادِ التَّمْرِ يُقْطَعُ الْعِذْقُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ النَّاسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7266 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: {§وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَا: «الزَّكَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، وَعَنْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: {§وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: «الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةٌ»، قَالَ سَعِيدٌ: وَقَوْلُهُ: {وَلَا تُسْرِفُوا} [الأنعام: 141] قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا الصَّدَقَةَ فَتَعْصُوا» قَالَ ابِنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: «جَدَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نَخْلَهُ فَلَمْ يَزَلْ يَتَصَدَّقُ مِنْ تَمْرَهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ»، فَنَزَلَتْ: {وَلَا تُسْرِفُوا} [الأنعام: 141]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[146]- 7268 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ إِنْسَانٌ مِنْ إِنْسَانٍ ثَمَرَ حَائِطِهِ، مَا كَانَتْ فَحَصَدَ أَيُّهُمَا يُؤَدِّي حَقَّ مَا حَصَدَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُبْتَاعُ؟ قَالَ: «الْمُبْتَاعُ، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ رَاجَعْتُهُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى أَيَّهُمَا هُوَ؟» قَالَ: عَلَى الْمُبْتَاعِ إِنْ لَمْ يَكُونَا ذَكَرَاهَا، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةْ، قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ هَذَا؟ قَالَ: " §هُوَ حَائِطٌ فِيهِ صَدَقَةٌ ابْتَاعَهُ، وَيَرَى فِيهِ عَلَيْهِ الصَّدَقَةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ: أَنْ كَانَ يَدَعُ الْحَائِطَ كُلَّهُ فَعَلَى سَيِّدِهِ الصَّدَقَةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7269 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكرَيمِ: «كَانَ §يَنْهَى أَنْ لَا يُغْلَقَ بَابُ الْحَائِطِ يَوْمَ يَجِدُ النَّخْلَ، وَيَقْطِفُ الْعِنْبَ مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ يَأْكُلُونَ مَا يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ، وَالْعِنَبْ، وَلَا يُخَلِّي بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ مَا يَسْقُطُ كُلُّهُ، وَلَكِنَّهُمْ يَتْرُكُونَ حَتَّى يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ الْهَائِمُ الْحَبَّ، كَذَلِكَ يَتْرُكُونَ، وَمَا يَسْقُطُ مِنَ السُّنْبُلِ بَعْدَ الَّذِي يُجَازَونَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ: «وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ ذَلِكَ إِذَا رَفَعْتَهُ مِنَ الْجَرِينِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " الْهَائِمُ: الْمَجْهُودُ «،» يُجَازُونَ: يُعْطُونَ "

باب علاج الطعام بالليل

§بَابُ عِلَاجِ الطَّعَامِ بِاللَّيْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7270 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُصْرَمَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلٍ، وَلَا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7271 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْلِ، وَعَنِ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ»

باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها

§بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7272 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7273 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: «لَا، إِلَا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ» -[148]- 7274 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7275 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ، وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7276 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ §أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7277 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخُولَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَنَّ §اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، مَنِ ادَّعَى غَيْرَ أَبِيهِ، وَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تُنْفِقَنَّ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[149]- 7278 - عَنْ إِسَرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي؟ قَالَ: «§أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7279 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ»

باب هل يستحلف المسلمون على زكاتهم

§بَابُ هَلْ يُسْتَحْلَفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ

7280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[150]- 7281 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ كَمَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَكَتَبَ رَجَاءُ بْنُ رَوْحٍ إِلَى الثَّوْرِيِّ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ بِالْمُصْحَفِ، فَكَتَبَ إِلَيْهُ بِهَذَا، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7282 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ»، 7283 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَكَانَ مَعْمَرٌ: يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7284 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: «§يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يُدْعَى بِمَالِهِ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7285 - قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ قَالَ: «§خُنْهُمْ وَاحْلِفْ لَهُمْ، وَاكْذِبُهُمْ، وَامْكُرْ بِهِمْ، وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحدِيثِ

باب قسم المال

§بَابُ قَسْمِ الْمَالِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7286 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَا يُبَيَّتُهُ» قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[151]- 7287 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ أَنَاسَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «§إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ هَذَا الْفَيْءَ مَوْضِعَهُ، فَلْيَغْدُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ عَلِيَّ بِرَأْيِهِ»، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: " إِنِّي، وَجَدْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، - أَوْ قَالَ: آيَاتٍ - لَمْ يَتْرُكِ اللَّهُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ إِلَا قَدْ سَمَّاهُ، قَالَ اللَّهٌ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولٍ} [الأنفال: 41] حَتَّى بَلَغَ {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] الْآيَةُ، ثُمَّ قَرَأَ: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} [الحشر: 8] إِلَى {أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15] فَهَذِهِ لِلْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ}، حَتَّى بَلَغَ {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9]، ثُمَّ قَالَ -[152]-: هَذِهِ لِلْأَنْصَارِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ}، حَتَّى بَلَغَ {رَءُوُفٌ رَحِيمٌ} ثُمَّ قَالَ: فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمُ إِلَا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيهِ أَوْ حُرِمَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7288 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ صَدَقَةٌ، يَعْنِي الزَّكَاةَ» قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: لِمَ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا، أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7289 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ عَلَى أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ أَخْرَجَتْ شَيْئًا أَوْ لَمْ تُخْرِجْ فَكَلَّمُ الْوَالِي أَوْ كُلِّمَ لَهُ فَقَالَ: «§نَحُطُّهَا لَكَ وَنَضَعُهَا عَلَى غَيْرِكَ فَأَبَى وَكَانَ يُؤَدِّيهَا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ: كَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُ: «إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيَضَعُوهَا عَلَى مَنْ شَاءُوا»

9 - كتاب الصيام

§كِتَابُ الصِّيَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب متى يؤمر الصبي بالصيام

§بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ

7290 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ الدِّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالْهِ، وَبِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ» 7291 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7292 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7293 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «كَانَ أَبِي §يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوهَا، وَالصِّيَامِ إِذَا أَطَاقُوهُ»

أَخْبَرَنَا 7294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الصِّيَامِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ هِيَ أَهْوَنُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[154]- 7295 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§يُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَيُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعِ سِنِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7296 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7297 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَرْزُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «§إِذَا حَاضَتْ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْغُلَامُ؟ قَالَ: «إِذَا احْتَلَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7298 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ يَاسِينَ خَادِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «§أَيْقِظُوا الصَّبِيَّ يُصَلِّي، وَلَوْ بِسَجْدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7299 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§حَافِظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7300 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لُبَيْبَةَ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا صَامَ الْغُلَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»

باب الصيام

§بَابُ الصِّيَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7301 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنْ لَمْ تَرَوْا هِلَالَ رَمَضَانَ فَاسْتَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَإِنْ لَمْ تَرَوْا هِلَالَ شَوَّالٍّ، فَاسْتَكْمِلُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7302 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْكِرُ إِنْ يَتَقَدَّمَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7303 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَصُومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[156]- 7304 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ: «§إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ صَوْمَكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَفِطْرَكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ» وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7305 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7306 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ، فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرِوَا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوَا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7307 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ: «§إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوَا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7308 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ اللَّيْثِيُّ قَالَ: «صُمْنَا مَعَ عَلِيٍّ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، §فَأَمَرَنَا يَوْمَ الْفِطْرِ أنْ نَقْضِيَ يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[157]- 7309 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَا صُمْتُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7310 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَرَجُلٌ مَعْهُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا جَارِيَةُ خُوضِي لَهُمَا سَوِيقًا، وَحَلِّيهِ فَلَوْلَا أَنِّي صَائِمَةٌ لَذُقْتُهُ، قَالَا: أَتَصُومِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا تَدْرِينَ لَعَلَّهُ يَوْمَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَالَتْ: «إِنَّمَا §النَّحْرُ إِذَا نَحَرَ الْإِمَامُ، وَعُظْمُ النَّاسِ، وَالْفِطْرُ إِذَا أَفْطَرَ الْإِمَامُ، وَعُظْمُ النَّاسِ»

باب فصل ما بين رمضان وشعبان

§بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7311 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَرُبَ غَدَاؤُهُ، فَقَالَ: «§أَفْطِرُوَا أَيُّهَا الصُّيَّامُ لَا تُوَاصِلُوا رَمَضَانَ شَيْئًا، وَافْصِلُوا» قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عَبْدٍ الْقَارِيِّ صَائِمًا فَحَسِبْتُ أَنَّهُ أَفْطَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ «§يَأْمُرُ بِفَصْلٍ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7313 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§لَا تُوَاصِلُوا بِرَمَضَانَ شَيْئًا، وَافْصِلُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7314 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَكْفِيكَ يَوْمُ الْفِطْرِ إِنْ تَفْصِلَ بِهِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: «أَيَّامًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7315 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَأْتِي ذَلِكَ عَلَى صَوْمِهِ»

أَخْبَرَنَا -[159]- 7316 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§افْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 7317 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " أَصْبَحُوَا يَوْمًا شَاكِّينَ فِي الصِّيَامِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَغَدَوْتُ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْتُهُ قَدْ غَدَا لِحَاجَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَهُ، فَقُلْتُ: أَصْبَحَ صَائِمًا أَوْ مُفْطِرًا؟ قَالُوا: قَدْ شَرِبَ خَرِيدَةً، ثُمَّ غَدَا قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ قَالَ: §فَلَمْ أَدْخُلْ يَوْمَئِذٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، وَدِدْتُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ " قَالَ: «وَأَرَاهُ كَانَ يَأْخُذُ بِالْحِسَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7318 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فِي رَمَضَانَ، فَجِيءَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَالَ: «ادْنُ» قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، وَمَا هُوَ إِلَّا صَوْمٌ كُنْتُ أَصُومُهُ، فَقَالَ: «§أَمَّا أَنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟ فَاطْعَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[160]- 7319 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: رَأَيْتُهُ أَمَرَ رَجُلًا بَعْدَ الظُّهْرِ فَأَفْطَرَ، وَقَالَ: «§مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7320 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَالْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7321 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُزَاحِمٌ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ: «§انْظُرُوا هِلَالَ رَمَضَانَ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِنْ لَمْ تَرَوْهُ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا» قَالَ: وَأَصْبَحَ النَّاسُ مِنْهُمُ الصَّائِمُ، وَالْمُفْطِرُ، وَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ، فَجَاءَهُمُ الْخَبَرُ بِأَنْ قَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ قَالَ: فَكَلَّمَ النَّاسُ عُمَرَ، وَبَعَثَ الْأَحْرَاسَ فِي الْعَسْكَرِ «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ، فَقَدْ وُفِّقَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ طَعِمَ شَيْئًا فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِهِ، وْلَيْقَضِ بَعْدَهُ يَوْمًا مَكَانَهُ، فَإِنِّي قَدْ لَعَقْتُ الْيَوْمَ لَعْقًا مِنْ عَسَلٍ فَأَنَا صَائِمٌ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِي، ثُمَّ أُبَدِّلُهُ بَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7322 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا أَصْبَحَ رَجُلٌ مُفْطِرًا، وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا ثُمَّ عَلِمَ بِرُؤْيَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ آخِرَهُ فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ، وَلَا يُبَدِّلْهُ»

أَخْبَرَنَا -[161]- 7323 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: «كَانَ §إِذَا كَانَ سَحَابٌ أَصْبَحَ صَائِمًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَحَابٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7324 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7325 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَأَفْطِرُوا»

أَخْبَرَنَا 7326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ مُغَيَّمًا يُتَحَرَّى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَا يَصُمْهُ»

7327 - أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ مُسَافِرٌ دَخَلَ قَرْيَةً وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذُقْ شَيْئًا قَالَ: «يُتِمُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7328 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: §أَلَيْسَ يُقَالُ لِلَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ: لِيُتِمَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، ثُمَّ لِيَقْضِهِ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: «بَلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[162]- 7329 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: «§لَأَنْ أُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ لَا أَعْتَمِدُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ» قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: أَتَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ لِغُلَامِهِ: " اذْهَبْ فَانْظُرْ أَصَامَ الْأَمِيرُ أَمْ لَا، - قَالَ: وَالْأَمِيرُ يَوْمَئِذٍ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ - "، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَجَدْتُهُ مُفْطِرًا قَالَ: «فَدَعَا مُحَمَّدٌ بِغَدَائِهِ فَتَغَدَّى فَتَغَدَّيْنَا مَعْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7330 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §إِنْسَانٌ مُفْطِرٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، ثُمَّ جَاءَ الْخَبَرُ قَالَ: «يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ»

باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال

§بَابُ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا وَقَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7331 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ: «§إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ بِالْأَمْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[163]- 7332 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: «§إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ تَمَامَ ثَلَاثِينَ، فَأَفْطِرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَ أنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7333 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§كَرِهَ لِقَوْمٍ رَأَوُا الْهِلَالَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَنْ يَأْكُلُوا شَيْئًا»

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَفْطِرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَمْيلُ عَنْهُ، أَوْ تَزِيغُ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7334 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ بِبَلَنْجَرَ قَالَ: فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ ضُحًى لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ، فَأَتَيْتُ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَحَدَّثْتُهُ، فَجَاءَ مَعِي، «§فَأَرَيْتُهُ إِيَّاهُ مِنْ ظِلٍّ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَأَمَرَ النَّاسَ فَأَ‍فْطَ‍رُوَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[164]- 7335 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، قَالَا: «§كَذَلِكَ لَرَأَيْنَاهُ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا»

7336 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قُلْنَا لِمَعْمَرٍ: أَرَأَيْتَ §إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ، وَشَهِدَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، وَكَانَا قَدِمَا مِنْ سَفَرٍ، هَلْ يُفْطِرُ النَّاسُ ذَلِكَ الْعَشِيَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْغَدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7337 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَزَادَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَتَقَدَّمُوا هِلَالَ هَذَا الشَّهْرِ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ ثُمَّ صُومُوَا، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[165]- 7338 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ رَأَيَا الْهِلَالَ، وَهُمَا فِي سَفَرٍ فَتَعَجَّلَا حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ ضُحًى فَأَخْبَرَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَحَدِهِمَا: «أَصَائِمٌ أَنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «لِمَ؟» قَالَ: لِأَنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صِيَامًا، وَأَنَا مُفْطِرٌ، فَكَرِهْتُ الْخِلَافَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِلْآخَرِ: «فَأَنْتَ؟» قَالَ: أَصْبَحْتُ مُفْطِرًا قَالَ: «لِمَ؟» قَالَ: لِأَنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَكَرِهْتُ أنْ أَصُومَ، فَقَالَ لِلَّذِي أَفْطَرَ: «§لَوْلَا هَذَا - يَعْنِي الَّذِي صَامَ - لَرَدَدْنَا شَهَادَتَكَ وَلَأَوْجَعْنَا رَأْسَكَ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا وَخَرَجَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7339 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، أَنَّ أَبَا عُمَيْرِ بْنَ أَنَسٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمُومَةً لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، «§فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أنْ يُفْطِرُوَا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوَا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[166]- 7340 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «§رُئِيَ هِلَالُ شَوَّالٍ مِنَ النَّهَارِ، فَلَمْ يُفْطِرْ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى أَمْسَى، وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى مِنَ الْغَدِ»

أَخْبَرَنَا 7341 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَجَاءَ الْخَبَرُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ بِرُؤْيَتِهِ قَالَ: «أَفْطِرْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «يُفْطِرُونَ أَيَّانَ مَا جَاءَهُمُ الْخَبَرُ»

باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال

§بَابُ كَمْ يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7342 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍، إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «§فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أنْ صُومُوَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7343 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[167]- 7344 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «كَانَ §يُجِيزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالصَّوْمِ رَجُلًا وَاحِدًا، وَلَا يُجِيزُ عَلَى الْفِطْرِ إِلَّا رَجُلَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7345 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنَ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا يَجُوزُ عَلَى الصَّوْمِ، وَالْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ إِلَّا رَجُلَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7346 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7347 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ عُثْمَانَ «§أَبَى أنْ يُجِيزَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ الْأَعْوَرِ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانِ»

أَخْبَرَنَا 7348 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ قَبْلَ النَّاسِ بِلَيْلَةٍ، أَيَصُومُ قَبْلَهُمْ، وَيُفْطِرُ قَبْلَهُمْ؟ قَالَ: «§لَا، إِلَّا إِنْ رَآهُ النَّاسُ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ شُبِّهَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: لَا، إِلَّا رَآهُ، وَسَايَرَهُ سَاعَةً قَالَ: «وَلَوْ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ»

أَخْبَرَنَا -[168]- 7349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: رَأَيْتُ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «هَلْ رَآهُ مَعَكَ آخَرُ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «§فَكَيْفَ صَنَعْتَ؟» قَالَ: صُمْتُ بِصِيَامِ النَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ: «يَا لَكَ فِقْهًا»

باب القول عند رؤية الهلال

§بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7350 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ أَهَلَّ هِلَالٌ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَسَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ - وَلَا يَرَاهُ -: «§اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالْهُدَى، وَالْمَغْفِرَةِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تَرْضَى، وَالْحِفْظِ مِمَّا تَسْخَطُ، رَبِّي، وَرَبُّكَ اللَّهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهَا حَتَّى حَفِظَهَا الرَّجُلُ»

أَخْبَرَنَا -[169]- 7351 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «§آمَنْتُ بَالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ»

أَخْبَرَنَا 7352 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، أَنَّ رَجُلًا، أَخْبَرَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ - وَلَا أَرَاهُ -: «§اللَّهُمَّ أَطْلِعْهُ عَلَيْنَا بَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالْبِرِّ، وَالتَّقْوَى، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ، وَتَرْضَى، فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى حَفِظَهَا»

أَخْبَرَنَا 7353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " §هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: آمَنْتُ بَالَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا، وَكَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا، وَكَذَا "

باب المسافر يقدم في بعض النهار، والحائض تطهر في بعضه

§بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، وَالْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي بَعْضِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7354 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي §مُسَافِرٍ يَقْدَمُ مُفْطِرًا، أَوْ حَائِضٌ تَطْهُرُ مِنْ آخِرِ يَوْمِهَا قَالَ: «لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى يُمْسِيَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[170]- 7355 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُزَاحِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُمْسِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7356 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلُوا عَنِ §الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالُوا: «تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7357 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7358 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمًا حَائِضًا قَالَ: «§إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ يَوْمَهَا، وَإِلَّا فَلَا»

باب النصراني يسلم في بعض شهر رمضان

§بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7359 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: «يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ»

أَخْبَرَنَا 7360 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ صَامَ مَا مَضَى مِنْهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[171]- 7361 - عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ فِي أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: «§يَصُومُ مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7362 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «إِنْ §أَسْلَمَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ كُلَّهُ»، وَقَوْلُ قَتَادَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 7363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيِّ أَسْلَمَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ قَالَ: §مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: «يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ»، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «صَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ»، وَقَالَ: «وَإِذَا أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْ يَوْمَهُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ إِنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى يُمْسِي»

أَخْبَرَنَا 7364 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ»

باب الطعام، والشراب مع الشك

§بَابُ الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ مَعَ الشَّكِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7365 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: «§إِذَا نَظَرَ رَجُلَانِ إِلَى الْفَجْرِ، فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فَلْيَأْكُلَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 7366 - قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْقِنِي يَا غُلَامُ قَالَ: أَصْبَحْتُ، فَقُلْتُ: كَلَّا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§شَكٌّ لَعَمْرُ اللَّهِ اسْقِنِي فَشَرِبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7367 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الشَّرَابَ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7368 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ، لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا شَكَكْتُ فِي الْفَجْرِ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ؟ قَالَ: «§كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7369 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ أَبِي مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِي، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ؟ قَالَ: «اشْرَبْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[173]- 7370 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ §الرَّجُلِ يَسْمَعُ الْأَذَانَ، وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَالَ: «فَلْيَأْكُلْ»، قِيلَ: وَإِنَّهُ سَمِعَ مُؤَذِّنًا آخَرَ قَالَ: «شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ»

7371 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ إِنْ أَشْرَبَ، وَأَنَا فِي الْبَيْتِ لَا أَدْرِي لَعَلَّيْ قَدْ أَصْبَحْتُ؟ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، هُوَ شَكٌّ»

باب الرجل يأكل ويشرب ناسيا

§بَابُ الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ نَاسِيًا

أَخْبَرَنَا 7372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ إِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ، وَسَقَاهُ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7373 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ طَعِمَ إِنْسَانٌ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَلَا يَقْضِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ، وَسَقَاهُ»

7374 - وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَلَا يَقْضِي؛ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، وَسَقَاهُ»

أَخْبَرَنَا 7375 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَوْ وَطِئَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7376 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ، أَصَابَ امْرَأَتَهُ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ قَالَ: «§لَا يُنْسَى هَذَا كُلُّهُ، عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عُذْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7377 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ، وَشَرِبَ نَاسِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7378 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: §أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فَنَسِيتُ فَطَعِمْتُ، وَشَرِبْتُ قَالَ: «لَا بَأْسَ، اللَّهُ أَطْعَمَكَ، وَسَقَاكَ» قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى إِنْسَانٍ آخَرَ، فَنَسِيتُ فَطَعِمْتُ، وَشَرِبْتُ قَالَ: «لَا بَأْسَ، اللَّهُ أَطْعَمَكَ، وَسَقَاكَ» قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى إِنْسَانٍ آخَرَ فَنَسِيتُ، وَطَعِمْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَنْتَ إِنْسَانٌ لَمْ تُعَاوِدِ الصِّيَامَ»

باب الرجل يتمضمض ويستنشق صائما فيدخل الماء جوفه

§بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ صَائِمًا فَيَدْخُلُ الْمَاءُ جَوْفَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7379 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِنْسَانٌ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[175]- 7380 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَالْقَضَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ

أَخْبَرَنَا 7381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي §الرَّجُلِ يُمَضْمِضُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيَدْخُلُ بَطْنَهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7382 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

باب سلسلة الشياطين وفضل رمضان

§بَابُ سَلْسَلَةِ الشَّيَاطِينِ وَفَضْلِ رَمَضَانَ

أَخْبَرَنَا 7383 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ: «إِنَّ §هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ، وَإِنَّهُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ، تُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[176]- 7384 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دَخَلَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَغُلَّتْ مَرَدَةُ الْجِنِّ، ثُمَّ يَكُونُ لِلَّهِ عُتَقَاءُ يَعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ فِطْرٍ عَبِيدٌ، وَإِمَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7386 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: كُنَّا نَذْكُرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ: مَاذَا تَذْكُرُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نَذْكُرُ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، وَيُنَادِي فِيهِ مِنَادٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ»

باب الإفطار في يوم مغيم

§بَابُ الْإِفْطَارِ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7387 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْطَرْتُ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَا أَحْسَبُهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: «§اقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7388 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ، وَإِنْ أَكَلَ فِي الصُّبْحِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ اللَّيْلُ لَمْ يَقْضِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7390 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7391 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§يُتِمُّهُ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ أَكَلَ، وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا، فَإِذَا هُوَ قَدْ أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[178]- 7392 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَفْطَرَ النَّاسُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ، ثُمَّ نَظَرَ نَاظِرٌ فَإِذَا الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§الْخَطْبُ يَسِيرٌ، وَقَدِ اجْتَهَدْنَا نَقْضِي يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7393 - عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَجِيءَ بِجَفْنَةٍ، فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: يَا هَؤُلَاءِ إِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: «§أَعَاذَنَا اللَّهُ، أَوْ أَغْنَانَا اللَّهُ مِنْ شَرِّكِ إِنَّا لَمْ نُرْسِلْكَ رَاعِيًا لِلشَّمْسِ، وَلَكِنَّا أَرْسَلْنَاكَ دَاعِيًا لِلصَّلَاةِ، يَا هَؤُلَاءِ مَنْ كَانَ أَفْطَرَ، فَإِنَّ قَضَاءَ يَوْمٍ يَسِيرٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَفْطَرَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7394 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ، وَالسَّمَاءُ مُغَيَّمَةٌ، فَأُتِيَ بِسَوِيقٍ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «§مَنْ أَفْطَرَ فَلْيَقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ بِشْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «أَتِمُّوا يَوْمَكُمْ هَذَا ثُمَّ اقْضُوَا يَوْمًا»

7395 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَفْطَرَ النَّاسُ فِي زَمَانِ عُمَرَ قَالَ: فَرَأَيْتُ عِسَاسًا أُخْرِجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَشَرِبُوَا فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ سَحَابٍ فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَى النَّاسِ، وَقَالُوا: §نَقْضِي هَذَا الْيَوْمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «وَلِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا تَجَنَّفْنَا لِإِثْمٍ»، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ الْآخَرَ أَمَرَ بِقَضَائِهِ

باب من أدركه الصبح جنبا

§بَابُ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7396 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا، فَلَا صَوْمَ لَهُ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا، وَأَبِي فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلْنَاهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَتَانَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، ثُمَّ يَصُومُ» قَالَ: ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِهِمَا، وَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ -[180]-: عَزَّمْتُ عَلَيْكُمَا لِمَا ذَهَبْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَخْبَرْتُمَاهُ بِقَوْلِهِمَا قَالَ: فَلَقِيَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنَّ الْأَمِيرَ عَزَّمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ لِنَذْكُرَهُ لَكَ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: فَحَدَّثَهُ أَبِي قَالَ: فَتَلَوَّنَ وَجْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَهُوَ أَعْلَمُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَوَّلَ الْحَدِيثَ إِلَى غَيْرِهِ

7397 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7398 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: «§مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ»، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7399 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا فَلْيُفْطِرْ، وَلَكِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[181]- 7400 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ §أَيَبِيتُ الرَّجُلُ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُصْبِحَ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَصُومُ؟ قَالَ: «أَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ»، وَأَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَقُولُ: «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ»، فَلَمَّا اخْتَلَفَا عَلَى عَطَاءٍ قَالَ: «يُتِمُّ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَيُبْدِلُ يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7401 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَا أُبَالِي أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، ثُمَّ أُصْبِحُ جُنُبًا، ثُمَّ أَصُومُ أَتَيْتُ حَلَالًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7402 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مِرْدَاسٍ قَالَ: جَاءَنِي رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِامْرَأَتِي فِي الْقَمَرِ فَأَعْجَبَتْنِي، فَجَامَعْتُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَنِمْتُ حَتَّى أَصْبَحْتُ؟ فَقُلْتُ عَلَيْكَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَوْ بِأَبِي حَكِيمٍ الْمُزَنِيِّ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «§كُنْتَ جُنُبًا لَا تَحِلُّ لَكَ الصَّلَاةُ، فَاغْتَسَلْتَ فَحَلَّتْ لَكَ الصَّلَاةُ، وَحَلَّ لَكَ الصِّيَامُ فَصُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 7403 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ أَهْلِي، ثُمَّ غَلَبَتْنِي عَيْنِي حَتَّى أَصْبَحْتُ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «§أَتَيْتَ امْرَأَتَكَ، وَهِيَ تَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ غُلِبْتَ عَلَى نَفْسِكَ، ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ نَفْسَكَ، فَصَلَّيْتَ حِينَ عَقِلْتَ، وَصُمْتَ حِينَ عَقِلْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[182]- 7404 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «§لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَتِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ لَأَتَمَّ صِيَامَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7405 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا، وَهُوَ مَتَعَمِّدٌ لِذَلِكَ أَبْدَلَ الصِّيَامَ وَمَنْ أَتَاهُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ فَلَا يُبْدِلْهُ»

باب القبلة للصائم

§بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ فَقِيلَ لَهُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ §كَانَ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمُ»، فَقَالَ: «وَمَنْ ذَا لَهُ مِنَ الْحِفْظِ، وَالْعِصْمَةِ مَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[183]- 7407 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ»، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصِيبُ مِنَ الرُّءُوسِ، وَهُوَ صَائِمٌ يُرِيدُ الْقُبْلَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7408 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7409 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7410 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: تَنَاوَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ قَالَ: «§وَأَنَا صَائِمٌ، ثُمَّ قَبَّلَنِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7411 - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: «مَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ تُلَاعِبُهَا، وَتُقَبِّلُهَا؟» قَالَ: §أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[184]- 7412 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءْ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمَرَ امْرَأَتَهُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»، فَأَخْبَرَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخَّصُ لَهُ فِي أَشْيَاءَ فَارْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ ذَلِكَ، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَا أَتْقَاكُمْ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7413 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنِ §الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا إِنِ انْتَهَى إِلَيْهَا»، فَقِيلَ لَهُ: أَفَيَقْبِضُ عَلَى سَاقِهَا؟ قَالَ أَيْضًا: «اعْفُوا الصَّائِمِ لَا يَقْبِضُ عَلَى سَاقِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7414 - عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7415 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا، يَعْنِي الْقُبْلَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[185]- 7416 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ §الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ: «هِيَ دَلِيلٌ إِلَى غَيْرِهَا، وَالِاعْتِزَالُ أَكْيَسُ»

أَخْبَرَنَا 7417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْقُبْلَةِ صِيَامًا، وَيَقُولُونَ: «§رُبَّمَا تُدَاعَوْنَ إِلَى أَكْبَرِ مِنْهَا»

أَخْبَرَنَا 7418 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ §شَيْخٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ؟ «فَرَخَّصَ لَهُ فَجَاءَهُ شَابٌّ فَنَهَاهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7419 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَرْوِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، 7420 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سِيفٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7421 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: §تُقَبِّلُ، وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَكْفَحُهَا، يَعْنِي يَفْتَحُ فَاهُ إِلَى فِيهَا» قَالَ: قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ: تُقَبِّلُ، وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَخَذَ بِمَتَاعِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[186]- 7422 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: §رَجُلٌ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ، أَأَفْطَرَ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَغَيْرَهَا؟ قَالَ: «فَأَعْرَضَ أَبُو هُرَيْرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7423 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7424 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7425 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ §أَيُقَبِّلُ الرَّجُلُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: «أَفَلَا يُقَبِّلُ جَمْرَةً؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7426 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الْهَزْهَازِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ §يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: «يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا يُؤْخَذُ بِهَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7427 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا §قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالَ: «اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَعُدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[187]- 7428 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي §الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ: «مَا أَرَبُهُ إِلَى خُلُوفِ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7429 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، " أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ §قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا قَالَ: - وَأَظُنُّهُ قَالَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ - "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7430 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رُزَيْقٍ، وَخَصِيفٌ أَنَّهُمَا، سَأَلَا ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالَ: «إِنْ §قَبَّلْتَ لَمْ يُفْطِرْكَ، وَهُوَ يُنْقِصُ صَوْمَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[188]- 7431 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ»

باب مباشرة الصائم

§بَابُ مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 7432 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُنْهَى عَنْ لَمْسِ الصَّائِمِ وَتَجْرِيدِهِ»

أَخْبَرَنَا 7433 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّهُ §يُنْقِصُ مِنْ صَوْمِهِ الَّذِي يَلْمَسُ أَوْ يُجَرِّدُ، وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ بِيَدِهَا، وَبِأَدْنَى جَسَدِهَا، وَتَتَرُكُ أَقْصَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7434 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ §الرَّجُلِ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ: «يَتُوبُ عَشْرَ مَرَّاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[189]- 7435 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ: " §لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا هِيَ كَالْكِسْرَةِ شَمَّهَا قَالَ: أَحَلَّ اللَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهَا، وَبِأَدْنَى جَسَدِهَا، وَلَا يَأْخُذَ بِأَقْصَاهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7436 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُبَاشِرُهَا مُفْضِيًا بِالنَّهَارِ قَالَ: «لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يُفْطِرُ»، قُلْتُ: بَاشَرَهَا مُفْضِيًا حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُسْتَدْفِئًا، أَوْ غَيْرَ مُسْتَدْفِئٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7437 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ بَاشَرَهَا فِي النَّهَارِ جَزْلَتَهَا الْعُلْيَا قَالَ: «لَا يَفْعَلْ»، قُلْتُ: §يُبَاشِرُهَا بِالنَّهَارِ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ قَالَ: «أَمَّا شَيْءٌ يَتَعَمَّدُهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7438 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ §يَنْهَى عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[190]- 7439 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ §مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ صَائِمًا؟ قَالَتْ: «كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7440 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ لَقِيَ أَبَا رَافِعٍ قَالَ: إِنِّي لَبَيْنَهُمَا قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: «الصَّائِمُ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ»، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: «§لَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7441 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَتَذَاكَرْنَا الصَّائِمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّخْعِ: قَدْ صَامَ سَنَتَيْنِ، وَقَامَهُمَا، وَهُوَ مُعَضِّدٌ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ قَوْسِي هَذِهِ فَأَضْرِبَكَ بِهَا، فَقَدِمُوا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا لِعَلْقَمَةَ: يَا أَبَا شَبْلٍ فَقَالَ: مَا أَنَا بَالَّذِي أَرْفُثُ عِنْدَهَا الْيَوْمَ، فَسَمِعَتْهُ، فَقَالَتْ: «قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرَبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7442 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ §يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ، وَهُوَ صَائِمٌ»

باب الرفث، واللمس وهو صائم

§بَابُ الرَّفَثِ، وَاللَّمْسِ وَهُوَ صَائِمٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7443 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، فَلَا يَجْهَلْ، وَلَا يَرْفُثْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7444 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ «§يَفْرُكُ قُبُلَهَا بِيَدِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ»

أَخْبَرَنَا 7445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَبَضَ عَلَى قُبُلِهَا مُفْضِيًا قَالَ: «§لَا يَفْعَلْ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ»

أَخْبَرَنَا 7446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابِنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَجِسُّ، وَيَمَسَّنَّ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَمَا فَوْقَ الثَّوْبِ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا -[192]- 7447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ §كَشَفَ وَفَتَّشَ، وَجَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، ثُمَّ نَزَعَ فَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ قَالَ: «لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يُفْطِرُهُ»

7448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَرَادَ أَنْ §يَقْضِيَ حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا، ثُمَّ نَزَعَ، وَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ قَالَ: «لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يُفْطِرُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7449 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «§إِذَا جَاءَ الدَّافِقُ بِمُلَاعَبَتِهِ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُوَاقِعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7450 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ، أَوْ يُبَاشِرُ، أَوْ يُعَالِجُ فَيُمْذِي قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَشَيَانِ» قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «إِنْ خَرَجَ مِنْهُ الدَّافِقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[193]- 7451 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا لَاعَبَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ حَتَّى يَأْتِي مِنْهُ الدَّافِقُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا حَرَّكَ ذَكَرَ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَخَرَجَ مَعَ تَحْرِيكِهِ مَذْيٌ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُبَاشَرَةٌ، أَوْ شَيْءٌ يُقَارِبُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7452 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: «§مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ صَائِمٌ بَطَلَ صَوْمُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7453 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، وَغَيْرِهِ قَالَ: قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: «§النَّظَرُ يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ، وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهِ فِتْنَةً».

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7454 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يَقُولُ: «§لَيْسَ لَكَ أَنْ تُدْمِنَ النَّظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ، وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7455 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ لَمْ يَدَعِ الْكَذِبَ، وَالْخَنَا، فَلَيْسَ حَاجَةٌ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهَ، وَشَرَابَهُ، يَعْنِي الصَّائِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[194]- 7456 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي صَائِمٌ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " §إِذَا كُنْتَ صَائِمًا فَلَا تَجْهَلْ، وَلَا تُسَابَّ، وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْكَ، فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ "

باب من يبطل الصيام، ومن يأكل في رمضان متعمدا

§بَابُ مَنْ يُبْطِلُ الصِّيَامَ، وَمَنْ يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا

7457 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍‍، هَلَكْتُ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ: «أَتَجِدُ رَقَبَةً» قَالَ: لَا قَالَ: «§أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لَا أَجِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَقٍ، فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ - قَالَ: اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَذَا " قَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بَالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً -[195]- لِلرَّجُلِ خَاصَّةً، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7458 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْأَخِرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً» قَالَ: لَا قَالَ: «فَأَهْدِ بَدَنَةً» قَالَ: وَلَا أَجِدُ قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ»، فَقَالَ: " عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِكَ، أَوْ قَالَ: عِشْرُونَ صَاعًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7459 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ صَدْرَهُ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: أَصَبْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: «§هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَأَهْدِ» قَالَ: تُرِيدُ الْجُزُورَ؟ قَالَ: «مَا هُوَ إِلَّا هِيَ» قَالَ: وَلَا أَجِدُهُ قَالَ: «فَاجْلِسْ» قَالَ: فَجَلَسَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِمِكْتَلٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «تَصَدَّقْ بِهَا»، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[196]- 7460 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7461 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ حِينَ أَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7462 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «§تَصَدَّقْ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7463 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§رَقَبَةٌ ثُمَّ بَدَنَةٌ» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7464 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ إِنْ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7465 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ أَكَلَ، وَشَرِبَ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، كَكَفَّارَةِ الْغَشَيَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7466 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: لَا أَجِدُ قَالَ: «فَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ» قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «فَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[197]- 7467 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، فَقَدْ بَطَلَ الصَّوْمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7468 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا قَالَ: «§مِثْلُ الْمُوَاقِعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7469 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ فِي §رَجُلٌ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا قَالَ: «عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ» قَالَ: قُلْتُ: يَوْمَيْنِ قَالَ: «صِيَامُ شَهْرٍ» قَالَ: فَعَدَدْتُ أَيَّامًا، فَقَالَ: «صِيَامُ شَهْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7470 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§يَقْضِي يَوْمًا وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7471 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ §رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: «مَا يَقُولُ فِيهِ الْمَغَالِيقُ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهِ» وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[198]- 7472 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§مَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7473 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «§يَصُومُ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا»

باب حرمة رمضان

§بَابُ حُرْمَةِ رَمَضَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7474 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ §رَجُلًا أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ ثَلَاثَةَ الْآفِ يَوْمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7475 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوَّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[199]- 7476 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللَّهِ لَقِيَ اللَّهَ بِهِ، وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»

باب الحقنة في رمضان، والرجل يصيب أهله

§بَابُ الْحُقْنَةِ فِي رَمَضَانَ، وَالرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7477 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «§كَرِهَ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا فِي رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ، فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُبْدِلْ يَوْمًا، وَلَا يُفْطِرْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7478 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ، وَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7479 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[200]- 7480 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ §أَصَابَ إِنْسَانٌ أَهْلَهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَبْدَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةً»، قُلْتُ: فَبَاشَرَهَا؟ قَالَ: «وَيُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يُفْطِرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7481 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُرَخِّصُ لِإِنْسَانٍ ظَمِئَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَنْ يُفْطِرَ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَرْتُ إِنْسَانًا، فَسَأَلَهُ §أَيَنْزِلُ قَضَاءُ رَمَضَانَ بِمَنْزِلَةِ التَّطَوُّعِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب الرجل يدعى إلى طعام وهو صائم

§بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7482 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةُ، قَالَا: " §إِذَا دُعِيَ إِنْسَانٌ إِلَى طَعَامٍ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7483 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " §إِذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ "

باب السواك للصائم

§بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

أَخْبَرَنَا 7484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[201]- 7485 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَدْأَبَ لِلسِّوَاكِ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنْ بِعُودِ قَدْ ذُوِيَ - يَعْنِي يَابِسًا -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7486 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «§لَقَدْ أَدْمَيْتُ فَمِي الْيَوْمَ صَائِمًا بِالسِّوَاكِ مَرَّتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَتَسَوَّكُ الصَّائِمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قِيلَ لَهُ: أَيَزْدَرِدْ رِيقَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَفَعَلَ فَأَفْطَرَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِ ازْدَرَدَهُ، وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «قَدْ أَفْطَرَ إِذَا غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[202]- 7488 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا رَاحَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7489 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَكْرَهُ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ آخِرَ النَّهَارِ إِنَّمَا هُوَ طَهُورٌ فَلْيَسْتَكْ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7490 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ السِّوَاكِ؟ قَالَ: «إِنْ §كَانَ السِّوَاكُ يَابِسًا لَا يَأْتِي مِنْهُ مَاءٌ»، قُلْتُ: مَا الَّذِي يُقَالُ مَاءُ السِّوَاكِ؟ قَالَ: «الرِّيقُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ يَأْتِي مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَالْفَمِ»، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ السِّوَاكُ يَابِسًا لَا عُصَارَةَ لَهُ قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا 7491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ «كَانَ §يَسَتَنُّ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7492 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ §لَمْ يَرَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ بَأْسًا لِلصَّائِمِ»، وَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الثَّوْرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[203]- 7493 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ: «§لَا تَسَوَّكْ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، وَأَنْتَ صَائِمٌ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي حَلْقِكَ مِنْ طَعْمِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7494 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ «كَانَ §يَكْرَهُ جَرِيدَ الرَّطْبَ يَتَسَوَّكُ بِهِ الصَّائِمُ مِنْ أَجْلِ طَعْمِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7495 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7496 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ لِلصَّائِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7497 - عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الْأَخْضَرِ لِلصَّائِمِ» قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنِيهُ

باب العلك للصائم

§بَابُ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7498 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَمْضُغُ الصَّائِمُ عِلْكًا؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: إِنَّهُ يَنْفُثُ رِيقَ الْعِلْكِ، وَلَا يَزْدَرِدُهُ، وَلَا يَمُصُّهُ قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ فَإِنَّهُ مَرْوَاةٌ لَهُ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّهُ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَفْطَرَ»

أَخْبَرَنَا -[204]- 7499 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُسْأَلُ عَنِ الْعِلْكِ، فَقَالَ: «إِنِّي §لَأَكْرَهُهُ لِلصَّائِمِ، وَغَيْرِ الصَّائِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7500 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «§كَرِهَا الْعِلْكَ لِلصَّائِمِ»

باب المضمضة للصائم

§بَابُ الْمَضْمَضَةِ لِلصَّائِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَضْمَضَةِ، لِلصَّائِمِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَا أَكْرَهُهُ إِلَّا لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنِ رِيحِ الْمِسْكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7502 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ رِيقَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7503 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ تَمَضْمَضَ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ أَفْرَغَ الْمَاءَ، أَيَضُرُّهُ أَنْ يَزْدَرِدَهُ؟ قَالَ: «§لَا يَضُرُّهُ، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7504 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً يَتَسَحَّرُ الصَّائِمُ، ثُمْ يَجِدُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي أَسْنَانِهِ شَيْئًا قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَمَا ذَاكَ قَدْ مَضْمَضْتَ قَالَ: قُلْتُ: «§قَدْ كَانَ يُنْهَى أَنْ يُمَضْمِضَ الصَّائِمُ عِنْدَ الْفِطْرِ فَيَمُجُّهَا فِي الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يُسِيغَ شَيْئًا» قَالَ: «مَا أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[206]- 7505 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ بِعَرَفَةَ وَهُوَ §صَائِمٌ يَمُجُّ الْمَاءَ، وَيَصُبُّ عَلَى نَفْسِهِ الْمَاءَ» قَالَ: «وَكَانَ الْحَسَنُ يُمَضْمِضُ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَمُجُّهُ، وَذَلِكَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7506 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَأَفْطَرَ، فَلَا يُمَضْمِضْ ثُمَّ يَمُجُّهُ، وَلَكَنْ لِيَشْرَبَهُ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ خَيْرُهُ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7507 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ قَتَادَةَ: «§مَضْمَضَ مَرَّةً وَهُوَ صَائِمٌ عِنْدَ الْفِطْرِ، ثُمَّ مَجَّهَا»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ يُكْرَهُ هَذَا؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنْ نَسِيتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7508 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَرْجِ كَانَ §يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ صَائِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[207]- 7509 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَائِمًا فَلَمَّا أَتَى الْعَرَجَ شَقَّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ، فَكَانَ «§يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ»

باب المرأة تمضغ لصبيها، وهي صائمة، وتذوق الشيء

§بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْضُغُ لِصَبِيِّهَا، وَهِيَ صَائِمَةٌ، وَتَذُوقُ الشَّيْءَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7510 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنِ §الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ، تَذُوقُ الْمَرَقَةَ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ بَأْسًا قَالَ: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: «مَا شَيْءٌ أَبْلَغَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَاءَ يُمَضْمِضُ بِهِ الصَّائِمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7511 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ الصَّائِمَةُ لِصَبِيِّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7512 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «رَأَيْتُهُ §يَمْضُغُ لِلصَّبِيِّ طَعَامًا، وَهُوَ صَائِمٌ» قَالَ: «يَمْضُغُهُ ثُمَّ يُخْرِجُهُ مِنْ فِيهِ يَضَعُهُ فِي فَمِ الصَّبِيِّ»، قَالَ يُونُسُ: وَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ صَائِمٌ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَيَتَمَضْمَضُ بِالْمَاءِ يَمُجُّهُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَذَلِكَ فِي رَجَبٍ

باب الكحل للصائم

§بَابُ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

أَخْبَرَنَا 7513 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: «§كَرِهَ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ، وَلَا يَرَى بِالْإِثْمِدِ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[208]- 7514 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الصَّبِرُ يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7515 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، أَنَّهُ: سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ §الصَّبِرِ لِلصَّائِمِ قَالَ: «اكْتَحِلْ بِهِ وَلَا تَسْتَعْطِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7516 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ»

7517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، وَمَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَابْنَ شُبْرُمَةَ قَالُوا: «§إِنِ اكْتَحَلَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ» قَالَ: «وَكَانَ أَبُوهُ يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7518 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ»

باب الحجامة للصائم

§بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7519 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ»

7520 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ - كَانَ يَسْكُنُ بِالشَّامِ بِصَنْعَاءَ -، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: «§أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7521 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مِثْلَهُ وَزَادَ هُوَ قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ

أَخْبَرَنَا 7522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ»

أَخْبَرَنَا -[210]- 7523 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7524 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7525 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْحَيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7526 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمُسْتَحْجِمُ»

7527 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خِلَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ ثَوْرٍ، - أَحْسَبُهُ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: «§أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ، وَلَوِ احْتَجَمْتُ مَا بَالَيْتُ» - أَبُو هُرَيْرَةَ الْقَائِلُ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7528 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7529 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: «§أَرَأَيْتَ إِنْ غُشِيَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7530 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §لَمْ يَكُنْ يَسْتَحْجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7531 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَحْتَجِمُ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ، فَكَانَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ احْتَجَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7532 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§يَحْتَجِمُ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ فَكَانَ يَصْنَعُ الْمَحَاجِمَ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْرُطَ» قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَكَرِهَهُ أَمْ شَيْءٌ بَلَغَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[212]- 7533 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي رَمَضَانَ §يَعُدُّ الْحَجَّامَ، وَمَحَاجِمَهُ، وَحَاجَتَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ اسْتَحْجَمَ بِاللَّيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7534 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنِ §اسْتَحْجَمَ إِنْسَانٌ فِي رَمَضَانَ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ قَدْ أَفْطَرَ، وَيُكَ‍فِّرُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَنَّ إِنْسَانًا حَجَمَ سَاقَهُ؟ قَالَ: «- حَسْبُهُ - سَوَاءٌ قَدْ أَفْطَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7535 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ، وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ قَالَ: «أَنَا أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي، وَيَسْقِينِي»

أَخْبَرَنَا 7536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7537 - عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ هَلْ يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ؟ قَالَ: «§احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[213]- 7538 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ» قَالَ: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7539 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7540 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَائِشَةَ «كَانَا §لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا، وَكَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7541 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[214]- 7542 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فُرَاتٍ، عَنْ قَيْسٍ، «عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ §تَحْتَجِمُ وَهِيَ صَائِمَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7543 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْمِيِّ، عَنْ دِينَارٍ قَالَ: «§حَجَمْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُوَ صَائِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7544 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، وَجَابِرٌ، وَإِسْمَاعِيلُ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§احْتَجَمَ حُسِينُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ صَائِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7545 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنِ احْتَجَمَ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7546 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: «§كَانَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ»

باب القيء للصائم

§بَابُ الْقَيْءَ لِلصَّائِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7547 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا قَالَ: «لَا يُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيُتِمُّهُ» قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِنِ §اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ عَامِدًا فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَإِنْ سَهَا فَلَمْ يُفْطِرْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7548 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «§اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفْطَرَ، وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7549 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §اسْتَقَاءَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: «يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7550 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «§مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ فَلَمْ يُفْطِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7551 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[216]- 7552 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ §قِئْتَ أَوِ اسْتَقَأْتَ سَهْوًا لَمْ تُفْطِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7553 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7554 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ مِثْلَهُ

باب الحامل والمرضع

§بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

أَخْبَرَنَا 7555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي فِي شَهْرِهَا، وَالْمُرْضِعُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا تُفْطِرَانِ، وَتُطْعِمَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: «إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ فَلْتُطْعِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[217]- 7556 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا، وَتُفْطِرُ الْمُرْضِعُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا، وَتُطْعِمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7557 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تُفْطِرُ الْحَامِلُ، وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا فِي الصَّيْفِ» قَالَ: «وَفِي الشِّتَاءِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7558 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لُبَيْبَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ابْنُ عُثْمَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَتَى عَلَيْهَا رَمَضَانُ وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ: «§تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7559 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7560 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْنُ» قَالَ: أَنَا صَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: «ادْنُ فَإِنَّ §الْمُسَافِرَ وُضِعَ عَنْهُ الصَّوْمُ، وَشَطْرُ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[218]- 7561 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§الْحَامِلُ إِذَا خَشِيتَ عَلَى نَفْسِهَا فِي رَمَضَانَ تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7562 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7563 - عَنْ مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§يُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا، وَلَا طَعَامَ عَلَيْهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7564 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§تُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا، وَلَا تُطْعِمَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7565 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§تَقْضِيَانِ صِيَامًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ يُفْطِرُ وَيَقْضِي وَالْمُرْضِعُ كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7566 - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلْقَمَةَ فَقَالَتْ: §إِنِّي حُبْلَى، وَإِنِّي أُطِيقُ الصِّيَامَ، وَإِنَّ زَوْجِي يَمْنَعُنِي، فَقَالَ لَهَا عَلْقَمَةُ: «أَطِيعِي رَبَّكَ، وَاعْصِي زَوْجَكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[219]- 7567 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ وَلِيدَةً لَهُ حُبْلَى أَنْ تُفْطِرَ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. وَقَالَ: «§أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، فَأَفْطِرِي، وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ»

باب ما يفطر منه من الوجع

§بَابُ مَا يُفْطَرُ مِنْهُ مِنَ الْوَجَعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مِنْ أَيِّ وَجَعٍ يُفْطَرُ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: مِنْهُ كُلِّهِ، قُلْتُ يَصُومُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7569 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، §هَلْ لِلْمَرْءِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُكْرِهَ خَادِمَهُ عَلَى أَنْ تُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ لِلرَّاعِي رُخْصَةٌ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِرُخْصَةٍ» قَالَ: إِنَّهُ لَا يَرَى الْمَالَ إِلَّا رُبِعًا أَوْ ثُلُثًا قَالَ: «لَا يُفْطِرُ»

باب الشيخ الكبير

§بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7570 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: «§كَبُرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَتَّى كَانَ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7571 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنَ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا " §يُقِرَآنِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونُهُ} [البقرة: 184] يُكَلَّفُونَهُ، وَلَا يُطِيقُونَهُ، فَهُمُ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ، وَيُفْطِرُونَ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا يَقُولَانِ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7572 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {§وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]: «لَمْ يَنْسَخْهَا آيَةٌ أُخْرَى» {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[221]- 7573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «§أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ فَكَانَ يَقْرَؤُهَا» يُطَوَّقُونَهُ «هِيَ فِي الشَّيْخِ الَّذِي كُلِّفَ الصِّيَامَ، وَلَا يُطِيقُهُ، فَيُفْطِرُ، وَيُطْعِمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7574 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ»، وَيَقُولُ: «§هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ، وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7575 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا: «يُطَوَّقُونَهُ»، قَالَ عَطَاءٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّ §الْكَبِيرَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ يَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، فَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعَ صِيَامَهُ بِجُهْدٍ فَلْيَصُمْهُ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهِ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَتَصَدَّقْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ؟ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ مَرَّةً أُخْرَى قَضَاءً لِلَّذِي كَانَ تَرَكَهُ، وَلِلَّذِي أَدْرَكَهُ بَعْدُ، لَا يَتَصَدَّقُ أُخْرَى بِمَا تَرَكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى -[222]- الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامٌ، ثُمَّ يُفَرِّطُ فِيهِ، أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى يَقْضِيَ الْآخَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7576 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ: «§وَيُطَوَّقُونَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7577 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ» وَهُوَ §الشَّيْخُ الْهِمُّ، وَالْمَرْأَةُ الْهِمَّةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ الصِّيَامَ، وَيُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7578 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «§نُسِخَ قَوْلُهُ»، {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7579 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ §يَقْرَأُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] قَالَ: «هِيَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْعَجُوزِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ، فَعَلَيْهِمَا أَنْ يُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا»

7580 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مَكُّوكًا مِنْ بُرٍّ مَكُّوكًا مِنْ تَمْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7581 - عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنْ أُمِّي وَكَانَ بِهَا عَطَاشٌ فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصُومَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «§تُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدَّ بُرٍّ» قَالَ: قُلْتُ: بَأَيِّ مُدٍّ؟ قَالَ: «مُدُّ أَرْضِكَ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7582 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} [البقرة: 184]، قَالَا: «§أَطْعَمَ مِسْكِينًا آخَرَ»، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7583 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] قَالَ: «يُكَلَّفُونَهُ»، وَقَالَهَا ابْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: «§فَيَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ» {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} [البقرة: 184] «مَنْ زَادَ عَلَى إِطْعَامِ مِسْكِينٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7584 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] قَالَ: «§كَانَتْ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِمَا فَرُخِّصَ لَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدُ» فَقَالَ: {مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[224]- 7585 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§هِيَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ افْتَدَى مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»

باب بما يبدأ الإنسان عند فطره

§بَابُ بِمَا يَبْدَأُ الْإِنْسَانُ عِنْدَ فِطْرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7586 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءٍ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7587 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

باب تعجيل الفطر

§بَابُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7588 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ: «كَانَا §يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا»

أَخْبَرَنَا 7589 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَكْبٌ مِنَ الشَّامِ فَطَفِقَ عُمَرُ يَسْتَخْبِرُ عَنْ حَالِهِمْ، فَقَالَ: «§هَلْ يُعَجِّلُ أَهْلُ الشَّامِ الْفِطْرَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «لَنْ يَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْتَظِرُوا النُّجُومَ انْتِظَارَ أَهْلِ الْعِرَاقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7590 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ: «أَنْ §لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسَوِّفِينَ بِفِطْرِكُمْ، وَلَا الْمُنْتَظِرِينَ بِصَلَاتِكُمُ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[226]- 7591 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَسْرَعَ النَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهُ سُحُورًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7592 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7593 - عَنِ ابِنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِنْ كُنْتُ §لَآتِي ابْنَ عُمَرَ بِالْقَدَحِ عِنْدَ فِطْرِهِ فَأَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، وَمَا بِهِ إِلَّا الْحَيَاءُ» يَقُولُ: «مِنْ سُرْعَةِ مَا يُفْطِرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7594 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرْ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: «§انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي بِشَيْءٍ وَهُوَ صَائِمٌ»، فَقَالَ: الشَّمْسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنْزِلْ فَاجْدَحْ لِي» قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، وَقَالَ: «وَلَوْ تَرَاءَاهَا أَحَدٌ عَلَى بَعِيرِهِ لَرَآهَا، يَعْنِي الشَّمْسَ، ثُمَّ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ» قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[227]- 7595 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7596 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ عِيَاضٍ، يُخْبِرُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ: «§يُؤْمَرُ أَنْ يُفْطِرَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، وَلَوْ عَلَى حَسْوَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7597 - عَنِ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: كُنْتُ أَشْهَدُ ابْنَ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يُوضَعُ طَعَامُهُ، ثُمَّ §يَأْمُرُ مُرَاقِبًا يُرَاقِبُ الشَّمْسَ، فَإِذَا قَالَ: وَجَبَتْ قَالَ: «كُلُوا» قَالَ: ثُمَّ كُنَّا نُفْطِرُ قَبْلَ الصَّلَاةِ

باب ما يقال في السحور

§بَابُ مَا يُقَالُ فِي السُّحُورِ

أَخْبَرَنَا 7598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، مَوْلَى أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً»

أَخْبَرَنَا 7599 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: «§تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعٍ مِنْ مَاءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[228]- 7600 - عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§هَلُمَّ لِرَجُلٍ إِلَى الْغَدَاءِ الْهَنِيءِ الْمُبَارَكِ، يَعْنِي السُّحُورَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7601 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لُهُ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَرْقُ مَا بَيْنَ صَوْمِنَا، وَصَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[229]- 7603 - عَنْ شَيْبَةَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُوسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اسْتَعِينُوَا بِرُقَادِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، وَبِأَكْلَةِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7604 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§نِعْمَ الْعَوْنُ رُقَادُ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ»

باب تأخير السحور

§بَابُ تَأْخِيرِ السُّحُورِ

أَخْبَرَنَا 7605 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§سَحِّرْنَا يَا أَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَأَطْعِمْنِي شَيْئًا»، فَجِئْتُهُ بِتَمْرٍ، وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلَالٌ، فَقَالَ: «يَا أَنَسُ انْظُرْ إِنْسَانًا يَأْكُلُ مَعِي» فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي شَرِبْتُ شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَتَسَحَّرَ مَعَهُ»، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، " وَكَانَ مَعْمَرٌ يُؤَخِّرُ السُّحُورَ، وَيُسْفِرُ حَتَّى يَقُولَ الْجَاهِلُ: مَا لَهُ صَوْمٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[230]- 7606 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَزِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ، إِلَى حُذَيْفَةَ، وَهُوَ فِي دَارِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَأَتَى بِلَبَنٍ، فَقَالَ: «§اشْرَبَا»، فَقُلْنَا إِنَّا نُرِيدُ الصِّيَامَ قَالَ: «وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ»، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَ زِرًّا فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَهُمْ يَغْلِسُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7607 - عَنْ أَبِيهِ هَمَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُنْتَشِرُ الْوَادِعِيُّ، أَنَّ عُمَيْرًا ذَابِيتَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ «§تَسَّحَرَ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِالْكُوفَةِ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ خَرَجَ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ» قَالَ: قُلْتُ: كَمْ بَيْنَ مَنْزِلِهِ، وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «مَا بَيْنَ قَبِرْ زِيَادِ بْنِ فَيْرُوزَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[231]- 7608 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَثَبَتَ كَمَا هُوَ يَأْكُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ وَهُوَ حَالَهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَرْحَمُ اللَّهُ بِلَالًا، لَوْلَا بِلَالٌ لَرَجَوْنَا أَنْ يُرَخَّصَ لَنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7609 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ: «ادْنُ» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ قَالَ: «§وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ» فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: «أَقِمُ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7610 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَتَبْكِيرُ الْفِطْرِ، وَإِشَارَةُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[232]- 7611 - قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ، فَلْيَأْكُلْ، وَلَيْشَرَبْ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: وَقَالَ الْقَاسِمُ: «وَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَرْقِي هَذَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7612 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7613 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7614 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فُكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7615 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ: «§تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأَخِيرُ السُّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[233]- 7616 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى آلِ عَلِيٍّ، " أَنَّ نَاسًا مِنْ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَهُمْ بِالْمَقْبَرَةِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، §فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسُحُورِهِمْ بَعْدَ أَذَانِ بِلَالٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ، وَأَسْفَرَ جِدًّا فَأَكَلُوا، وَأَكَلَ مَعَهُمْ بِلَالٌ، ثُمَّ صَامِوَا جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ بِلَالٌ بِفِطْرِهِمْ حِينَ ظَنُّوَا أَنَّهَا قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَهُمْ يَشُكُّونَ فَأَفْطَرُوا، وَأَفْطَرَ مَعَهُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7617 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَمْهَانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا قَتَادَةَ فِي حَاجَةٍ لِي، فَجَاءَهُ بَعْدَ مَا أَسْفَرَ جِدًّا يَقُولُ: بَعْدَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحُورًا، فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ: «§تَسَحَّرُوا» وَطَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيفُ الْبَابَ حَتَّى لَا يَبِينَ لَهُ الْإِسْفَارُ فَلَمَّا فَرَغَ، خَرَجَ فَوَجَدَهُ قَدْ أَسْفَرَ جِدًّا يَقُولُ: «بَعْدَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[234]- 7618 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ يَقُولُ: «§أَجِيفُوَا الْبَابَ لَا يُفْجُؤْنَا الصُّبْحُ»

7619 - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§تَسَحَّرْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ خَرَجْنَا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ»

باب المريض في رمضان وقضائه

§بَابُ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7620 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَ، ثُمَّ صَامَ الْأَوَّلَ، وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ»، - قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ كُلَّهُمْ إِلَّا يَقُولُونَ هَذَا فِي هَذَا -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7621 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِنَّ §إِنْسَانًا مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ، فَلْيَصُمِ الَّذِي أَحْدَثَ ثُمَّ يَقْضِي الْآخَرَ، وَيُطْعِمُ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7622 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءُ يَقُولُ: «§يُطْعِمُ مَكَانَ الشَّهْرِ الَّذِي مَضَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَحَّ، وَفَرَّطَ فِي قَضَائِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ بَلَغَكَ يُطْعِمُ؟ قَالَ: «مُدٌّ زَعَمُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[235]- 7623 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَنْ تَتَابَعُهِ رَمَضَانُ آخَرُ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا قَضَى الْآخِرَ مِنْهُمَا بِصِيَامٍ، وَقَضَى الْأَوَّلَ مِنْهُمَا بِإِطْعَامِ مُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، وَلَمْ يَصُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7624 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا، فَلَمْ يَصُمْ هَذَا الْآخَرَ، ثُمَّ يَصُومُ الْأَوَّلُ، وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ الْأَوَّلِ مُدَّا قَالَ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7625 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ تَتَابَعَهُ رَمَضَانَانِ، وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا قَضَى هَذَا الْآخِرَ مِنْهُمَا بِصِيَامٍ، وَقَضَى الْأَوَّلَ مِنْهُمَا بِطَعَامٍ، وَلَمْ يَصُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[236]- 7626 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يَقْضِيهِمَا جَمِيعًا بِصِيَامٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7627 - قَالَ مَعْمَرٍ، وَسَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7628 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: تَتَابَعَ عَلَيَّ رَمَضَانَانِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «تَاللَّهِ أَكَانَ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانَ قَالَ: «تَاللَّهِ أَكَانَ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§إِحْدَى مِنْ سَبْعٍ يَصُومُ شَهْرَيْنِ، وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7629 - عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتَ بْنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ: خَرَجْنَا فِي سَرِيَّةٍ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي أَرْضِ الرُّومِ وَمَعَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: فَخَطَبَنَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: «§مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَجَمَعَ فِي فِدْيَةٍ فَإِنَّهُمَا يَعْدِلَانِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[237]- 7630 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي §الرَّجُلِ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7631 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7632 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَكُّوكٌ مِنْ بُرٍّ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7633 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ وَقَضَائِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7634 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنَ بُرٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7635 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ، وَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[238]- 7636 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمْوتَ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7637 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7638 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِابْنِ سِيرِينَ قَوْلَ طَاوُسٍ فَمَا أَعْجَبَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7639 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ، حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَهُوَ صِحِيحٌ؟ قَالَ: «يُطْعِمُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7640 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ آخَرُ قَالَ: «يُطْعِمُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَطُّ»، قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْآخَرُ مَرِيضًا قَالَ: «يَقْضِي الْأَوَّلَ قَطُّ، وَلَا يُطْعِمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7641 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا، فَمَرِضَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِمَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الثَّالِثُ قَالَ: كَمْ يُطْعِمُ؟ قَالَ: «سِتِّينَ مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ ثَلَاثُونَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا» قُلْتُ: فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ فَمَاتَ فِيهِ، أَوْ بَعْدَهُ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[239]- 7643 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَمَاتَ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ الْأَوَّلِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَانِ كَمَا صَنَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7644 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ آخَرَ أُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7645 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ §أُمِّي مَاتَتَ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ قَالَ: «صُومِي مَكَانَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7646 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَضَى عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7647 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ §امْرَأَةً مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ سَنَةٍ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَبَنِيهَا ثَلَاثَةً قَالَ: طَاوُسُ: «صُومُوَا عَنْهَا سَنَةً كُلُّكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[240]- 7648 - عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامٍ فَلَمْ يَقْضِهِ قَالَ: «يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7649 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَا: «§يُطْعَمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7650 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ §رَجُلٍ مَاتَ، وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ، وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامِ شَهْرٍ آخَرَ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7651 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ رَمَضَانَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ، وَيَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ النَّذْرَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

باب تدارك شهر رمضان على المسافر

§بَابُ تَدَارُكِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسَافِرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7652 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الشَّهْرَيْنِ يُتَدَارَكَانِ عَلِي الْمُسَافِرِ قَالَ: كَالْمَرِيضِ سَوَاءٌ، قُلْتُ: §رَجُلٌ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ، ثُمَّ مَاتَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا يُطْعَمُ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[241]- 7653 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَرَجُلٌ §أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مُسَافِرًا حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مُسَافِرًا مَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْأَوَّلَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ»، قُلْتُ: فَرَجُلٌ أَفْطَرَ رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ أَقَامَ، وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَلِفَاهُ رَمَضَانُ الْمُقْبِلُ مُسَافِرًا أَيُفْطِرُ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ثُمَّ يُطْعِمُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7654 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي §الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي سَفَرِهِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» وَهُوَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالنَّخَعِيَّ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7655 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ»

باب قضاء رمضان

§بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7656 - عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ §فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: «صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7657 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ» قَالَ: وَقَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: " نَزَلَتْ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] مُتَتَابِعَاتٍ، فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[242]- 7658 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§يَقْضِيهِ تِبَاعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7659 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§تِبَاعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7660 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§تِبَاعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7661 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§تِبَاعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7662 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§صُمْهُ كَيْفَ شِئْتَ، وَأَحْصَى الْعَدَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[243]- 7663 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ: «كَانَ §يَسْتَحِبُّهُ تِبَاعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7664 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَا فِي رَمَضَانَ: «§فَرِّقْهُ إِذَا أَحْصَيْتَهُ»

أَخْبَرَنَا 7665 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§صُمْ كَيْفَ شِئْتَ» قَالَ اللَّهُ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7666 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ فَرَّقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§صُمْ كَيْفَ شِئْتَ إِذَا أَحْصَيْتَ صِيَامَهُ»

أَخْبَرَنَا -[244]- 7668 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابِنْ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: «§أَحْصِ الْعِدَّةَ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7669 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7670 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِنْ شِئْتَ فَفَرِّقْ إِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7671 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ: أَمَعًا أَمْ شَتَّى؟ فَقَالَ: «أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ»؛ قَالَ اللَّهُ: {شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92] وَلَوْ شَاءَ قَالَ: «§فَمَنْ قَضَى رَمَضَانَ فَمَعًا، وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ فِيهِ شَيْئًا، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ صَالِحُ النَّاسِ، فَهُمْ تَبَعٌ لِلْحَلَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7672 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أُمَّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يُفَرِّقَهُ إِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7673 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§صُمْ كَيْفَ شِئْتَ، وَأَحْصِ الْعِدَّةَ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[245]- 7674 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: §أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ، فَأَصْبَحَ يَوْمًا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ الصِّيَامُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ أَيَجْعَلُهُ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَفْرِضْهُ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ قَالَ: «فَلْيَصُمْهُ، وَلْيَجْعَلْهُ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7675 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عِنْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: إِنِّي §لَمْ آكُلُ الْيَوْمَ شَيْئًا، أَفَأَصُومُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنَّ عَلَيَّ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَجْعَلُهُ مَكَانَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب تأخير قضاء رمضان

§بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7676 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «§قَدْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الشَّيْءُ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ» قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْيَى يَقُولُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[246]- 7677 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§قَدْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الْأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيهَا إِلَّا فِي شَعْبَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7678 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «§يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضَانُ آخَرُ»

باب ليلة القدر

§بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

أَخْبَرَنَا 7679 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمٌ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عِكْرِمَةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَأَجْمَعُوَا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُ لِعُمَرَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ، أَوْ إِنِّي لَأَظُنُّ أَيَّ لَيْلَةٍ هِيَ؟»، قَالَ عُمَرُ: وَأَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ؟ فَقُلْتُ: " سَابِعَةٌ تَمْضِي، أَوْ سَابِعَةٌ تَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «§خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، وَسَبْعَ أَرَضِينَ، وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَإِنَّ الدَّهْرَ يَدُورُ فِي سَبْعٍ، وَخَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ مِنْ سَبْعٍ، وَيَأْكُلُ مِنْ سَبْعٍ، وَيَسْجُدُ عَلَى سَبْعٍ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ سَبْعٌ، وَرَمِيُ الْجِمَارِ سَبْعٌ، لِأَشْيَاءَ ذَكَرَهَا»، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ فَطِنْتَ لِأَمْرٍ مَا فَطِنَّا لَهُ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَزِيدُ عَلَى -[247]- ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: يَأْكُلُ مِنْ سَبْعٍ قَالَ: " هُوَ قَوْلُ اللَّهِ: {أَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، وَعِنْبًا} الْآيَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7680 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِلَّنِبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ كَأَنَّهَا لَيْلَةُ كَذَا، وَكَذَا، فَقَالَ: «§أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَالْتَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ فِي وَتْرٍ»

7681 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْتَمِسُوَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ فِي التِّسْعِ الْغَوَابِرِ فِي وَتْرٍ»

7682 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابِنُ جُرَيْجٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنً شِهَابٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7683 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وَتْرٍ، يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[248]- 7684 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اعْتَكَفَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7685 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - وَكَانَ لِي صَدِيقًا -، فَقُلْتُ: أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَخَرَجَ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ» قَالَ: فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَأُنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وَتْرٍ، وَرَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنِ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ» قَالَ: فَرَجَعْنَا، وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةُ فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ عَلَى أَرْنَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[249]- حِينَ انْصَرَفَ أَثَرَ الطَّيْنِ فِي جَبْهَتِهِ، وَأَرْنَبَتِهِ، يَعْنِي لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7686 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ «§يَنْضَحُ عَلَى أَهْلِهِ الْمَاءَ لَيْلَةَ ثَلَاثِ وَعِشْرِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7687 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ سِيفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَسَكَتَ سَاعَةً، فَقَالَ: «§لَقَدْ قُلْتُ لَكُمْ مَا قُلْتُ آنِفًا، وَأَنَا أَعْلَمُهَا، وَإِنِّي لَأَعْلَمُهَا، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، أَرَأَيْتُمْ يَوْمًا كُنَّا مَكَانَ كَذَا، وَكَذَا، أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ؟ فِي غَزَوَةٍ غَزَاهَا» فَقَالُوا: سِرْنَا فَفَعَلْنَا حَتَّى اسْتَقَامَ مَلَأُ الْقَوْمِ عَلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7688 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ كَأَنَّهَا لَيْلَةٌ سَابِعَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تُوَاطَأَتْ فِي لَيْلَةِ سَابِعَةٍ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا مِنْكُمْ، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةٍ سَابِعَةٍ»، قَالَ: مَعْمَرٌ: «فَكَانَ أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثِ وَعِشْرِينَ، وَيَمَسُّ طِيبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[250]- 7689 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّ الْجُهَنِيَّ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَاحِبُ بَادِيَةٍ، وَمَاشِيَةٍ فَأَوْصِنِي بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، أَقُومُ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَوْ لَيْلَتَيْنِ؟» قَالَ: بَلْ لَيْلَةٌ فَدَعَاهُ فَسَارَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا أَمَرَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا اللَّيْلَةَ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا الْجُهَنِيُّ فَكَانَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ نَزَلَ بِأَهْلِهِ، وَقَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7690 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ الْجُهَنِيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذُو ثِقْلَةٍ وَضَيْعَةٍ - وَكَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ - §فَأَمَرَنِي بِلَيْلَةٍ قَالَ: «أَوْ لَيْلَتَيْنِ» قَالَ: بَلْ لَيْلَةٌ فَدَعَاهُ فَسَارَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَهُ بِلَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَكَانَ يُمْسِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَلَا يَ‍شْهَدُ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا يَوْمَ الْفِطْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7691 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[251]- 7692 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَهُ بِلَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7693 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ: «كَانَ §يَرَاهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ» فَحَدَّثَهُ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَنَّهُ قَدْ جَرَّبَ ذَلِكَ بِأَشْيَاءَ، وَبِالنُّجُومِ» فَلَمْ يَلْتَفِتْ مَكْحُولٌ إِلَى ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7694 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْزِلَ الْمَدِينَةَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7695 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ §تُوقِظُنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ، وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ»

7696 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يَتَحَرَّى لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[252]- 7697 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودْ: «§تَحّرُّوَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ صَبَاحَةَ بَدْرٍ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7698 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§نَظَرْتُ الشَّمْسَ عِشْرِينَ سَنَةً فَرَأَيْتُهَا تَطْلُعُ صَبِيحَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7699 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وَتْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7700 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ يَعْنِي أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، أَخْبَرَنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؛ فَإِنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَلَكِنَّهُ عَمَّى عَلَى النَّاسِ كِي لَا يَتَّكِلُوا، وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَفِي شَهْرِ -[253]- رَمَضَانَ، وَإِنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ قَالَ: قُلْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ بِمَا عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِالْآيَةِ الَّذِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رَأَيْنَا وَحَفِظْنَا، فَوَاللَّهِ إِنَّهَا لَهِيَ مَا يَسْتَثْنِي قَالَ: - قُلْتُ لِزِرٍّ - وَمَا الْآيَةُ؟ قَالَ: «أَنْ §تَطْلُعَ الشَّمْسُ غَدَاتَئِذٍ كَأَنَّهَا طِسْتٌ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7701 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُرَيْكٍ قَالَ: رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ وَقَامَ الْحَجَّاجُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمًا يَذْكُرُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَجَعَلَ زِرٌّ يُرِيدُ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ، وَيَحْبِسُهُ النَّاسُ، قَالَ زِرٌّ: «هِيَ §لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَمَنْ أَدْرَكَهَا فَلْيَغْتَسِلِ، وَلْيُفْطِرْ عَلَى لَبَنٍ، وَلْيَكُنْ فِطْرُهُ بِالسَّحَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7702 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ»، يَقُولُ سُفْيَانُ: " شَدَّ الْمِئْزَرَ: لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7703 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يُرِيمٍ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[254]- 7704 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7705 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ: «كَانَ §يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ خَتَمَ فِي لَيْلَتَيْنِ، وَاغْتَسَلَ كُلَّ لَيْلَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7706 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا مِنَ الشَّهْرِ شَيْئًا حَتَّى بَقِيَتْ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا اللَّيْلَةَ الرَّابِعَةَ، وَقَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شِطْرِ اللَّيْلِ قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ §الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَتْ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ»، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا -[255]- السَّادِسَةَ، وَقَامَ بِنَا السَّابِعَةَ، وَبَعَثَ إِلَى أَهْلِهِ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: «السُّحُورُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7707 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْنَسَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: §زَعَمُوا أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ رُفِعَتْ قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَهِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ أَسْتَقْبِلُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7708 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ يَأْتِي قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقِيلَ لَهُ: كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّينَ، ثُمَّ رُفِعَتْ حِينَ قُبِضُوَا، أَوْ هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ؟ قَالَ: «بَلْ §هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، بَلْ هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7709 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، سَأَلَ أَبَا ذَرٍّ بِمِنًى، فَقَالَ: رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَمْ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ §رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: «بَلْ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ»

باب قضاء رمضان في العشر

§بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7710 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «§كُرِهَ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[256]- 7711 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ أَنَّهُ: «§كَرِهَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7712 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا يُقْضَى رَمَضَانُ فِي ذِي الْحَجَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7713 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ §رَجُلٍ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ أَيَتَطَوَّعُ فِي الْعَشْرِ؟ قَالَا: «يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7714 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، «أَنَّ عُمَرَ كَانَ §يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[257]- 7715 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ: «لَا، وَلِمَ؟ §ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدَمَا شِئْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7716 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، §كُرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7717 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ عَجُوزٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَا بَلْ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْحَقَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7718 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «§مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ، فَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ، فَلْيَجْعَلْ مَا تَطَوَّعَ بِهِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ»

باب قيام رمضان

§بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7719 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ: «§مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7720 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7721 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَامَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَ لَيَالٍ بَقَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7722 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَرْفَجَةَ، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ، فَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا» قَالَ: «فَأَمَرَنِي فَأَمَمْتُ النِّسَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7723 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ -[259]-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ - وَكَانَ يَعْمَلُ لِعُمَرَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ - قَالَ: فَخَرَجَ عُمَرُ لَيْلَةً، وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَالنَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ النَّفَرُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنِّي لَأَظُنُّ أَنْ لَوْ جَمَعْنَا هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ كَانَ أَفْضَلَ فَعَزَمَ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، فَأَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَمَّهُمْ فَخَرَجَ لَيْلَةً، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ: «§نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالْتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7724 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " كَانَ أُبَيٌّ §يَقُومُ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ، فَإِذَا كَانَ النِّصْفُ جَهَرَ بِالْقُنُوتِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ، فَإِذَا تَمَّتْ عِشْرُونَ لَيْلَةً انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ، وَقَامَ لِلنَّاسِ أَبُو حَلِيمَةَ مُعَاذٌ الْقَارِئُ وَجَهَرَ بِالْقُنُوتِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ حَتَّى كَانُوا مِمَّا يَسْمَعُونَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ قَحَطَ الْمَطَرُ، فَيَقُولُونَ: آمِينَ، فَيَقُولُ: مَا أَسْرَعَ مَا تَقُولُونُ آمِينَ، دَعُونِي حَتَّى أَدْعُوَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7725 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ §يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ، وِتْرًا مِثْلَ الْمَغْرِبِ»

7726 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7727 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ، أَخْبَرَهُمْ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: §جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ فَكَانَ أُبَيٌّ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7728 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «عُمَرُ §أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِي رَمَضَانَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ بَيْنَ الرَّكْعَةِ، وَالسَّجْدَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7729 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ §يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الرُّكُوعِ»

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ §يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7730 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، " أَنَّ عُمَرَ: §جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَةُ يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينَ وَيَنْصَرِفُونَ عِنْدَ فُرُوعِ الْفَجْرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[261]- 7731 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانُوا §يَقْرَءُونَ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ» قَالَ: «وَكَانَ النَّاسُ بِمَكَّةَ زَمَنَ عُمَرَ، وَغَيْرِهِ يَصُومُونَ وَيَطُوفُونَ حَتَّى جَمَعَهُمُ الْقَسْرِيُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7732 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: «§أَمَرَ عُمَرُ بِثَلَاثَةِ قُرَّاءٍ يَقْرَءُونَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثَلَاثِينَ آيَةً، وَأَمَرَ أَوْسَطَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَرَ أَدْنَاهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِعِشْرِينَ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَكَانَ الْقُرَّاءُ يَجْتَمِعُونَ فِي ثَلَاثٍ فِي رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7733 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «§كُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَقَدْ دَنَا فُرُوعُ الْفَجْرِ، وَكَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ رَكْعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[262]- 7734 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: «فَكَانَ §الْقُرَّاءُ يَقُومُونَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا الْقُرَّاءُ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ عَنْهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7735 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، «أَنَّ الْقِيَامَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ يَقُومُ النَّفَرُ، وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ هَاهُنَا، وَالنَّفَرُ وَرَاءَ الرَّجُلِ فَكَانَ §عُمَرُ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7736 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، «أَنَّ عُمَرَ §لَمْ يَجْمَعْ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ مِنْ أَجْلِ الطَّوَافِ، تَرَكَ مَنْ شَاءَ طَافَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7737 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ بَعْضَ أُمَرَائِهِمْ - مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرَهُ - أَرَادَ جَمْعَ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: مكره كرنبس: «لَا تَفْعَلْ §دَعِ النَّاسَ مَنْ شَاءَ طَافَ، وَمَنْ شَاءَ صَلَّى بِصَلَاةِ الْقَارِئِ فَفَعَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[263]- 7738 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «حُدِّثْتُ أَنَّ §أَوَّلَ مَنْ قَامَ بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ زَيْدُ بْنُ قُنْفُذِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَكَانَ مَنْ شَاءَ قَامَ مَعَهُ، وَمَنْ شَاءَ قَامَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ شَاءَ طَافَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7739 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ §النَّاسُ يَقُومُونَ فِي رَمَضَانَ، فَيُصَلُّونَ الْعِشَاءَ حِينَ يَذْهَبُ رُبْعُ اللَّيْلِ، وَيَنْصَرِفُونَ، وَعَلَيْهِمْ رُبْعٌ آخَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7740 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: دَعَانِي عُمَرُ أَتَسَحَّرُ عِنْدَهُ، وَأتَغَذَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَسَمِعَ عُمَرُ هَيْعَةَ النَّاسِ حِينَ خَرَجُوَا مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقُلْتُ: النَّاسُ حِينَ خَرَجُوَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: «§مَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا ذَهَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7741 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ §يُصَلِّي بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيَنْصَرِفُ بِلَيْلٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[264]- 7742 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: «أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «§أَفَتُنْصِتُ كَأَنَّكَ حِمَارٌ؟ صَلِّ فِي بَيْتِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7743 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَقُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7744 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَوْ لَمْ تَكُنْ مَعِي إِلَّا سُورَتَانِ لَرَدَدْتُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7745 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ، وَحْدَهُ فِي مُؤَخِّرَةِ الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ، وَالْإِمَامُ يُصَلِّي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7746 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ فَاجْتَمَعَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ مِنَ الْأُولَى، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ أَوِ الرَّابِعَةُ امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ حَتَّى غَصَّ بِأَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنَادُونَهُ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ §لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِمْ»

أَخْبَرَنَا -[265]- 7747 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَبَاتَ رِجَالٌ فَصَلُّوَا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثُوَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ حَتَّى كَادَ الْمَسْجِدُ يَعْجَزُ بِأَهْلِهِ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا يَقُولُونَ: الصَّلَاةُ، فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ §لَمْ يَخْفَ عَلِيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجَزُوا عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7748 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِلَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا دَخَلَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَقُولُ: " اجْلِسُوَا، ثُمَّ مَشَّا بِخُطْبَةٍ خَفِيفَةٍ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الشَّهْرَ §كُتِبَ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ قِيَامُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ -[266]- فَلْيَقُمْ، فَإِنَّهَا نَوَافِلُ الْخَيْرِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَصُومُ إِنْ صَامَ فُلَانٌ، وَأَقُومُ إِنْ قَامَ فُلَانٌ، مَنْ صَامَ مِنْكُمْ أَوْ قَامَ، فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ لِلَّهِ، وَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ صَلَاةً، أَقِلُّوا اللَّغْوَ فِي بُيُوتِ اللَّهِ "، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: «أَلَا لَا يَتَقَدَّمَنَّ الشَّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَلَا، وَلَا تَصُومُوَا حَتَّى تَرَوْهُ، - أَوْ يَصُومُوا حَتَّى يَرَوْهُ - إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ يُغَمُّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعُدُّوا عَلَى ثَلَاثِينَ، ثُمَّ لَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا اللَّيْلَ يَغْسَقُ عَلَى الضِّرَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7749 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: «كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ §يَؤُمُّنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَكَانَ يَقْرَأُ بِالْقَرَاءَتَيْنِ جَمِيعًا، يَقْرَأُ لَيْلَةً بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ، فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ صَلَّى سِتَّ تَرْوِيحَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7750 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ §يُصَلِّي بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ فِي رَمَضَانَ، فَكَبَّرَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاتَهُ، بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَلَا يَرْكَعُ»

باب الوصال

§بَابُ الْوِصَالِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7751 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُوَاصِلُ سَحَرًا إِلَى سَحَرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7752 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُوَاصِلُ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ»

أَخْبَرَنَا 7753 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُوَاصِلُوا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «إِنِّي §لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقِينِي» قَالَ: فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7754 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالِ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالِ» قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «فَإِنِّي فِي ذَاكُمْ §لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبَّيْ، وَيَسْقِينِي، فَاكْلُفُوَا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[268]- 7755 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو النَّدْبِيِّ - هُوَ نُبَيْحٌ الْعَنَزِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُوَاصِلُوا» قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «إِنِّي §لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ، وَأُسْقَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7756 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْوِصَالِ» قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: «وَمَا يُدْرِيكُمْ لَعَلَّ §رَبِّي يُطْعِمُنِي، وَيَسْقِينِي»، قَالَ ابِنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: «نُهِيَ عَنِ الْوِصَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7757 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الضَّحَّ‍اكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا مُوَاصَلَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[269]- 7758 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ»

باب السفر في شهر رمضان

§بَابُ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7759 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: «§مَنْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ، وَقَدْ كَانَ صَامَ أَوَّلَهُ مُقِيمًا فَلْيَصُمْ آخِرَهُ»، أَلَا تَسْمَعُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7760 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلَ رَمَضَانُ فِي أَهْلِهِ، وَصَامَ مِنْهُ أَيَّامًا ثُمَّ سَافَرَ، فَإِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7761 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: «§لَا أَرَى الصَّوْمَ عَلَيْهِ إِلَّا وَاجِبًا»، قَالَ اللَّهُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]

أَخْبَرَنَا 7762 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ الْكُدَيْدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[270]- 7763 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §أَمَرَ رَجُلًا صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْضِيَهُ» وَأَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7764 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ أُمَّ ذَرٍّ، دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: «§أَتُسَافِرِينَ فِي رَمَضَانَ؟ مَا أُحِبُّ أَنْ أُسَافِرَ فِي رَمَضَانَ، وَلَوْ أَدْرَكَنِي، وَأَنَا مُسَافِرَةٌ لَأَقَمْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7765 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: «تُفْطِرُ إِذَا قَصَرَتَ، وَتَصُومُ إِذَا أَوْفَيْتَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7766 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ صَائِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ خَرَجَ مُسَافِرًا نَهَارًا، فَلَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْعَطَشَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ تَخَوَّفَهُ أَفْطَرَ، وَالْقَضَاءُ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَفْطَرَ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ أَفْطَرَ إِنْ شَاءَ حِينَ يَخْرُجُ»

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

§بَابُ إِفْطَارِ التَّطَوُّعِ وَصَوْمِهِ إِذَا لَمْ يُبَيِّتْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7767 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «كَانَ §لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ إِنْسَانٌ التَّطَوُّعَ، وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَمْثَالًا، رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا فَقَطَعَ وَلَمْ يُوَفِّهِ فَلَهُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى قَبْلَهَا فَلَهُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ يَذْهَبُ بِمَالٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِبَعْضِهِ، وَأَمْسَكَ بَعْضَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7768 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الصَّوْمُ كَالصَّدَقَةِ، أَرَدْتَ أَنْ تَصُومَ فَبَدَا لَكَ، وَأَرَدْتَ أَنْ تَصَّدَّقَ فَبَدَا لَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7769 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ §لَا يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7770 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا تَطَوُّعًا إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7771 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ §لَا يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[272]- 7772 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمًا: مَا تَرَوْنَ عَلَيَّ؛ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ صَائِمًا، فَرَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: «§صُمْتَ تَطَوُّعًا، فَأَتَيْتَ حَلَالًا لَا أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7773 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ آخِرَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: «§رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى إِنَّهَا قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7774 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ §إِذَا أَصْبَحَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْغَدَاءَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ: «إِنَّا صَائِمُونَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7775 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَا: «إِلَّا فَرَضَ الصِّيَامُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[273]- 7776 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، وَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ: «§هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟» فَنَجِدُهُ أَوْ لَا نَجِدُهُ، فَيَقُولُ: «لَا غَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَيَصُومُهُ، وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا» وَزَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ يُصْبِحَ مُفْطِرًا حَتَّى الضُّحَى، وَبَعْدَهُ فَيَمُرُّ وَلَعَلَّهُ، وَجَدَ غَدَاءُ أَوْ لَمْ يَجِدْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7777 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَقُولُ: «§هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟»، فَإِنْ قَالُوا: لَا، صَامَ يَوْمَهُ ذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ: «فَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7778 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «§الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْغَدَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[274]- 7779 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَحْسَبُهُ عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ، أَوْ يَكُونُ قَدْ فَرَضَهُ مِنَ اللَّيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7780 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: «§مَنْ بَدَا لَهُ الصِّيَامُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ، فَلْيَصُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7781 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِهْرَانَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا طَلْحَةَ كَانَا يُصْبِحَانِ مُفْطِرَيْنِ، فَيَقُولَانِ: «§هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ فَيَجِدَانِهِ، أَوْ لَا يَجِدَانِهِ فَيُتِمَّانِ ذَلِكَ الْيَوْمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7782 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: أَصْبَحْتُ، وَلَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ: «§أَنْتَ بِالْخِيَارِ بَيْنَكَ، وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَإِنِ انْتَصَفَ النَّهَارُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ»

أَخْبَرَنَا 7783 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: " §كُنْتُ أَصُومُ يَوْمًا، وَأُفْطِرُ يَوْمًا، فَكُنْتُ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَوْمُ فِطْرِي، فَسِرْنَا فَلَمْ نَنَزِلْ حَتَّى كَانَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، أَوْ حِينَ الصَّلَاةِ قَالَ: قُلْتُ: «لَأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ، فَصُمْتُ» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: «أَصَبْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[275]- 7784 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7785 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ §إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْإِفْطَارِ لَمْ يَصُمْ» قَالَ: مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7786 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ: «§لَا صَوْمَ لِمَنْ لَمْ يُزْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7787 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[276]- 7788 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ اللَّيْلِ وَأَجْرَ النَّهَارِ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7789 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§إِنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يُفْطِرُ إِلَّا عَنْ عُذْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7790 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَصْبَحَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَعْجَبَهُمَا فَأَفْطَرَتَا، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا بَادَرَهَا حَفْصَةَ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فَأَمَرَهُمَا أَنْ تَصُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7791 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ، عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعٍ فَلْيَقْضِهِ؟» قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ إِنْسَانٌ، عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يَسْأَلُ عَائِشَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[277]- 7792 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: «§هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟» قَالَتْ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «إِذًا أَصُومُ الْيَوْمَ» قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقُلْتُ: قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حُبَيْشٌ أَوْ حَيْسٌ، شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ: «إِذًا أُفْطِرُ الْيَوْمَ، وَقَدْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصِّيَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7793 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَرَّبْتُ لَهُ حَيْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ، وَقَالَ: «إِنِّي §كُنْتُ أُرِيدُ الصِّيَامَ الْيَوْمَ، وَلَكِنْ أَصُومُ الْيَوْمَ مَكَانَهُ»

أَخْبَرَنَا 7794 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا §هُوَ تَطَوُّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ، إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7795 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً، فَقَالَ: §أَكَانَ يُقَالُ: لِيُفْطِرِ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِضَيْفِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب الرجل يأتي القيام ولم يصل العشاء

§بَابُ الرَّجُلُ يَأْتِي الْقِيَامَ وَلَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7796 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ أَلْفَاكَ الْقَارِئُ تُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي رَمَضَانَ، قَدْ كَبَّرْتَ قَبْلَهُ، فَاجْعَلْ صَلَاتَكَ الْعِشَاءَ صَلِّهَا بِصَلَاتِهِ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا وَإِلَّا فَخَالِفْهُ، وَلَا تُصَلِّ بِصَلَاتِهِ»، فَقُلْتُ: كَبَّرَ قَبْلِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ: «فَكَبِّرْ، وَاجْعَلْهَا الْعِشَاءَ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا، وَإِلَّا فَاجْعَلْهَا سَبَحَةً، ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ بَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7797 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ صَلَّى مَعَهُمْ، وَاعْتَدَّهَا مَعَهُمُ الْمَكْتُوبَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7798 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُصَلِّي وَحْدَهُ»

أَخْبَرَنَا 7799 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَهُ أَبُوهُ هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ §يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَدْ صَلَّوُا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، وَهُمْ قِيَامٌ فِي التَّطَوُّعِ، هَلْ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، يُصَلُّونَ فُرَادَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7800 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «§إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ، فَلَا تُدْخِلْ مَعَهَا غَيْرَهَا» يَقُولُ: «إِذَا كُنْتَ فِي مَكْتُوبَةٍ فَلَا تَجْعَلْهَا مَعَ فَرِيضَةٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[279]- 7801 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7802 - عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ: جِئْتُ النَّاسَ، وَهُمْ فِي الْقِيَامِ، وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ، فَصَلَّيْتُ لِنَفْسِيَ الْعِشَاءَ وَحْدِي، وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: «§أَصَبْتَ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: «وَمَا شَغَلَكَ عَنِ الصَّلَاةِ؟» فَاعْتَذَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: " مَا رَأَيْتُ النَّاسَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَقُولُ: مَا رَأَيْتُهُمْ مُنْصَرِفِينَ لَمْ تُفْتِنِي "

باب صيام يوم الجمعة

§بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7803 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُحْيِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ويَصُومُ يَوْمَهَا، وَأَتَاهُ سَلْمَانُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَهُمَا، فَنَامَ عِنْدَهُ، فَأَرَادَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنْ يَقُومُ لَيْلَتَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ، فَلَمْ يَدَعَهُ حَتَّى نَامَ وَأَفْطَرَ قَالَ: فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عُوَيْمِرُ سَلْمَانُ أَعْلَمُ مِنْكَ لَا تَخُصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةٍ، وَلَا يَوْمَهَا بِصِيَامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[280]- 7804 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «§أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لَا، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لَا فَأَمَرَهَا أَنْ تُفْطِرَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7805 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَهَى عَنْ صِيَامِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7806 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَحْسَبُهُ أَبُو الْأَوْبَرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصِلَهُ بِصِيَامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7807 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولَ: «وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ §مَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ»، ثُمَّ يَقُولُ عَمْرٌو: «إِذَا أُفْرِدَ»

أَخْبَرَنَا -[281]- 7808 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7809 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7810 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَصْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7811 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَنَزَلْنَا بِأَبِي ذَرٍّ فَصَنَعَ لَنَا طَعَامًا، وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفِينَا رَجُلٌ صَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا طَعِمْتَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَأْنَفْتَ الشَّهْرَ، وَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى، أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ: «إِنَّ §يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَتَكُونُ مُفْطِرًا خَيْرٌ لَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[282]- 7812 - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا تَتَعَمَّدْ صِيَامَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7813 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنَفِيَّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «§مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا يَصُومُهَا، فَلْيَكُنْ مِنْ صَوْمِهِ يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَلَا يَتَعَمَّدْ يَوْمَ الْجُمُعَةْ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ وَطَعَامٍ وَشَرَابٍ، فَيَجْتَمِعُ لَهُ يَوْمَانِ صَالِحَانِ، يَوْمُ صِيَامِهِ، وَيَوْمُ نُسُكِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ»

باب صيام يوم عرفة

§بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7814 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، هَيَّأَتْ لَهُ أُمُّ الْفَضْلِ لَبَنًا فَشَرِبَ بِعَرَفَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7815 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ: «§أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ»

أَخْبَرَنَا -[283]- 7816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ: §رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ مُفْطِرًا بِعَرَفَةَ يَأْكُلُ رُمَّانًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7817 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا تَصُمْ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قُرِّبَ إِلَيْهِ حِلَابٌ فِيهِ لَبَنٌ يَوْمَ عَرَفَةَ فَشَرِبَ، فَلَا تَصُمْ فَإِنَّ النَّاسَ يَسْتَنُّونَ بِكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7818 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «§طَافَ عُمَرُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي مَنَازِلِ الْحَاجِّ حَتَّى أَدَّاهُ الْحَرُّ إِلَى خِبَاءِ قَوْمٍ فَسُقِيَ سَوِيقًا، فَشَرِبَ»

أَخْبَرَنَا 7819 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ سَمَّاهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَأْكُلُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ: «ادْنُ» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ قَالَ: «ادْنُ» قُلْتُ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ قَالَ: «§وَتُخْبِرُ النَّاسَ أَنِّي أَمَرْتُكَ أَنْ تُفْطِرَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَسَكَتْ عَنِّي فَلَمْ يَأْمُرْنِي، وَلَمْ يَنْهَنِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7820 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نُدْبَةَ، مَوْلَاةٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عَرَفَةَ: «§لَا يُصْحَبُنَا أَحَدٌ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ يَوْمُ تَكْبِيرٍ، وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَنَهَانِيَ الثَّوْرِيُّ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[284]- 7821 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَنْ أَفْطَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الدُّعَاءِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7822 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأْلَتُ عَطَاءً، قُلْتُ: §أَتَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ قَالَ: «أَصُومُهُ فِي الشِّتَاءِ، وَلَا أَصُومُهُ فِي الصَّيْفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7823 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَكْرَهُ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7824 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ»

أَخْبَرَنَا 7825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: «كَانَ §لَا يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا بِعَرَفَةَ، وَإِذَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ صَامَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7826 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ §عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهَا»

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 7827 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ إِيَاسٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ §عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: «كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ سَنَةٍ مَاضِيَةٍ، وَسَنَةٍ مَسْتَأْخِرَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[285]- 7828 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ فِي §صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ: «يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7829 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7830 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى حَسَنًا، وَحُسَيْنًا يَوْمَ عَرَفَةَ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا صَائِمًا، وَالْآخَرَ مُفْطِرًا قَالَ: لَقَدْ جِئْتُ أَسْأَلُكُمَا عَنْ أَمْرٍ اخْتَلَفْتُمَا فِيهِ، فَقَالَا: «§مَا اخْتَلَفْنَا، مَنْ صَامَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ فَلَا بَأْسَ»

باب صيام يوم عاشوراء

§بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

أَخْبَرَنَا 7831 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «§كَفَّارَةُ السَّنَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[286]- 7832 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ إِيَاسٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «§كَفَّارَةُ السَّنَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7833 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ: «§يُكَفِّرُ السَّنَةَ»

أَخْبَرَنَا 7834 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ: «§إِيتِ قَوْمَكَ فَمُرْهُمْ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ، لِيَوْمِ عَاشُورَاءَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ تَغَدَّى؟ قَالَ: «فَمُرْهُمْ فَلْيُتِمُّوا»

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْنَا صِيَامُهُ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، فَإِنِّي صَائِمٌ، فَصَامَ النَّاسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7835 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدِيدٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَطَعِمْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لِيَوْمِ عَاشُورَاءَ؟» قَالَ: لَا، إِلَّا أَنِّي شَرِبْتُ مَاءً قَالَ: «فَلَا تَطْعَمُ بَعْدُ حَتَّى مَغْرِبَ الشَّمْسِ، وَأْمُرْ مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ»

أَخْبَرَنَا -[287]- 7836 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ آمَرَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7837 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ يَبْتَغِي فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، أَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7838 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لَيْلَةَ عَاشُورَاءَ أَنْ «§تَسَحَّرْ، وأَصْبَحُ صَائِمًا» قَالَ: فَأَصْبَحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَائِمًا

أَخْبَرَنَا 7839 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: «§خَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[288]- 7840 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا أَصْبَحْتُ بَعْدَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ أَصْبَحُ صَائِمًا فَهُوَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ»

قَالَ يُونُسُ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي الْحَكَمِ، عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي §أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ»

أَخْبَرَنَا 7841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ فُلَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§يَوْمُ عَاشُورَاءَ الْعَاشِرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7842 - عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُنَّا نُؤْمَرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

أَخْبَرَنَا 7843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمُ نَجَّا اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ آلَ فِرْعَوْنَ قَالَ: فَصَامَهُ شُكْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَأَنَا أَوْلَى بِمُوسَى وَأَحَقُّ بِصِيَامِهِ مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ»

أَخْبَرَنَا -[289]- 7844 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ §صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7845 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ يَصُومُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَامَهُ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: «§مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7846 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلَنْا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: «§أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[290]- 7847 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ «§يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا، فَإِذَا كَانَ مُقِيمًا صَامَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7848 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نُعَظِّمَهُ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ صِيَامُهُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

أَخْبَرَنَا 7849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§رَكِبَ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ فِي رَجَبٍ يَوْمَ عَشْرٍ بَقِينَ، وَنَزَلَ مِنَ السَّفِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7850 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي يُوسُفَ، أَخَا بَنِي نَوْفَلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «إِنَّ §يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمُ عِيدٍ، فَمَنْ صَامَهَ فَقَدْ كَانَ يُصَامُ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَا حَرَجَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[291]- 7851 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ» قَالُوا: كَيْفَ بِمَنْ أَكَلَ؟ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7852 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§هُوَ يَوْمٌ تَابَ اللَّهُ عَلَى آدَمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ»

باب صيام أشهر الحرم

§بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

أَخْبَرَنَا 7853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَتَّخِذُوا شَهْرًا عِيدًا، وَلَا تَتَّخِذُوا يَوْمًا عِيدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[292]- 7854 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ §يَنْهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ كُلِّهِ؛ لَأَنْ لَا يُتَّخَذَ عِيدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7855 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " §يَنْهَى عَنْ صِيَامِ الشَّهْرِ كَامِلًا، وَيَقُولُ: لِيَصُمْهُ إِلَّا أَيَّامًا، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ إِفْرَادِ الْيَوْمِ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، وَعَنْ صِيَامِ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَةِ "، وَكَانَ يَقُولُ: «لَا يَصُمْ صِيَامًا مَعْلُومًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7856 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ §يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7857 - عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §لَا يَكَادُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَلَا غَيْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7858 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَصُومُونَ رَجَبًا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَأَيْنَ هُمْ مِنْ شَعْبَانَ؟»، قَالَ زَيْدٌ: «وَكَانَ أَكْثَرُ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ رَمَضَانَ شَعْبَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7859 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: " كَانَ §يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ رَمَضَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا " قَالَ: وَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاتِهِ؟ فَقَالَتْ: «كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، وَفِي غَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[293]- 7860 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا رَكَعَ جَالِسًا» قَالَ: وَسَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِهِ؟ فَقَالَتْ: " كَانَ إِذَا صَامَ، صَامَ حَتَّى نَقُولَ: صَامَ، صَامَ، صَامَ، وَإِذَا أَفْطَرَ، أَفْطَرَ حَتَّى نَقُولَ: أَفْطَرَ، أَفْطَرَ، أَفْطَرَ، وَمَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7861 - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ شَهْرًا قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ "

باب صيام الدهر

§بَابُ صِيَامِ الدَّهْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7862 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ، أَوْ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: «§لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ، وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ؟» قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَقُمْ، وَنَمْ، وَأَفْطِرْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ»، حَتَّى قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَهُوَ أَعْدَلُ الصَّوْمِ، وَهُوَ صَوْمُ دَاوُدَ» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7863 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي أَصُومُ فَأَسْرِدُ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: «§أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ فَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي، فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ لِعَيْنِكِ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، فَصُمْ، وَأَفْطِرْ، وَصُمْ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ» قَالَ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ -[295]- اللَّهِ قَالَ: «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ» قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى» قَالَ عَطَاءٌ: فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7864 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ ثُلُثَهُ، ثُمَّ يَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7865 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ صِيَامُكَ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ يَكْرَهُهُ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَسَكَتَ حَتَّى ذَهَبَ غَضَبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ؟ قَالَ: «§لَا صَامَ، وَلَا أَفْطَرَ»، أَوْ قَالَ: «مَا صَامَ، وَمَا أَفْطَرَ» قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَفِطْرِ يَوْمٍ؟ قَالَ: «وَمَنْ يُطِيقَ ذَلِكَ؟» قَالَ: فَصِيَامُ يَوْمٍ، وَفِطْرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنْ أُطِيقَ ذَلِكَ» قَالَ: فَصِيَامُ يَوْمٍ، وَفِطْرُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «ذَلِكَ -[296]- صِيَامُ دَاوُدَ» قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَ: «ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» قَالَ: فَصِيَامُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» قَالَ: فَصِيَامُ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: «كَفَّارَةُ سَنَةٍ» قَالَ: فَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ قَالَ: «كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وَمَا قَبْلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7866 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «§مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضَيَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ هَكَذَا، وَعَقَدَ عَشْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7867 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «§وَدِدْتُ أَنَّهُ لَا يَطْعَمُ الدَّهْرَ شَيْئًا» قَالَ: فَثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: «أَكْثَرُ» قَالَ: فَنِصْفَهُ؟ قَالَ: «أَكْثَرُ» قَالَ: فَثُلُثَهُ؟ قَالَ: «لَمْ يَنْزِلْ، أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ، وَحَرَ الصَّدْرِ، صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[297]- 7868 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟» قَالَ: أَنَا الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ: «كَأَنَّكَ كُنْتَ أَجْسَمَ مِمَّا أَجِدُ أَوْ أَحْسَنَ جِسْمًا مِمَّا أَرَى» قَالَ: مَا طَعِمْتُ مُنْذُ فَارَقْتُكَ إِلَّا لَيْلًا، فَقَالَ: «مَنْ أَمَرَكَ تُعَذِّبُ نَفْسَكَ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتِ» قَالَ: إِنِّي أَقْوَى قَالَ: «§فَصُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» قَالَ: إِنِّي أَقْوَى قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ الشَّهْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» قَالَ: إِنِّي أَقْوَى قَالَ: «فَصُمْ مِنَ الْحُرُمِ، وَأَفْطِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7869 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «§صَامَ أَبِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ ثَلَاثِينَ سَنَةً مَا أَفْطَرَ إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمَ نَحْرٍ وَلَقَدْ قُبِضَ وَإِنَّهُ لَصَائِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7870 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ أَبُو طَلْحَةَ §أَقَلَّ مَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَدْرِيًّا، مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ أَضْحَى، أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[298]- 7871 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ لَهُ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: «§مَا لَهُ؟» قَالُوا: إِنَّهُ صَائِمٌ قَالَ: «وَمَا صَوْمُهُ؟» قَالَ: الدَّهْرَ قَالَ: «فَجَعَلَ يَقْرَعُ رَأْسَهُ بِقَنَاةٍ مَعَهُ»، وَيَقُولُ: «كُلْ يَا دَهْرُ، كُلْ يَا دَهْرُ»

باب صيام ثلاثة أيام

§بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

7872 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: «§صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبُونَ بَلَابِلَ الصَّدْرِ»، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «يُذْهِبْنَ وَغَرَ الصَّدْرِ»، قِيلَ: وَمَا وَغَرُ الصَّدْرِ؟ قَالَ: «غِشُّهُ»

أَخْبَرَنَا -[299]- 7873 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَرَاهُ رَفَعَهُ «إِنَّهُ §أُمِرَ بِصَوْمِ الْبِيضِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7874 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ؟ إِذْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَرْنَبِ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَنَا، أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا تُدْمِي، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْهَا» وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ هُوَ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: «وَمَا صَوْمُكَ؟»، فَذَكَرَ شَيْئًا، فَقَالَ: «§أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْغُرِّ الْبِيضِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7875 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " ثَلَاثٌ إِنَّمَا أَوْصَانِي بِهِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ §أَنَامَ عَلَى وِتْرٍ، وَصَيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى "، قَالَ قَتَادَةُ: «ثُمَّ تَرَكَ الْحَسَنُ بَعْدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَجَعَلَ مَكَانَهَا غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[300]- 7876 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: " §ثَلَاثٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ أَبِيتَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَلَى وِتْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنْ أَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ "

أَخْبَرَنَا 7877 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: جَاءَنَا أَعْرَابِيٌّ وَنَحْنُ بِالْمَرْبَدِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ قَارِئٌ يَقْرَأُ هَذِهِ الرُّقْعَةَ؟ قُلْنَا: كُلُّنَا نَقْرَأَ قَالَ: فَاقْرَءُوهَا لِي قَالَ: هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ، حِيٍّ مِنْ عُكْلٍ «إِنَّكُمْ §إِنْ شَهِدْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَخْرَجْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيِّهِ؛ فَإِنَّكُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ» قَالَ: قُلْنَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَكُمْ هَذَا الْكِتَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَتَرَوْنِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَضِبَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْكِتَابِ، فَأَخَذَهُ

قَالَ: فَأَتْبَعْنَاهُ، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ §مِمَّا يُذْهِبُ كَثِيرًا مِنْ وَحَرِ الصَّدْرِ صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»، قَالَ -[301]- عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «صَفِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ يُقَالُ لَهُ الصَّفِيُّ، كَانَ يَأْخُذُهُ، وَيَضْرِبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ مِع الْمُسْلِمِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7878 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قُعْنَبٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ، أَطْلُبُ أَبَا ذَرٍّ، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ أَبُو ذَرٍّ؟ قَالَتْ: ذَهَبَ يَمْتَهِنُ قَالَ: فَقَعَدْتُ فَإِذَا أَبُو ذَرٍّ قَدْ جَاءَ يَقُودُ جَمَلَيْنِ، قَدْ قَطَرَ أَحَدَهُمَا إِلَى ذَنَبِ الْآخَرِ فِي عُنُقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِرْبَةٌ، فَأَنَاخَ الْجَمَلَيْنِ، وَحَمَلَ الْقِرْبَتَيْنِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَيْءٍ، فَكَأَنَّهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ فَعَادَ وَعَادَتْ، فَقَالَ: مَا -[302]- تَزْدِنَ عَلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا §الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، فَإِنْ أَقَمْتَهَا انْكَسَرَتْ وَفِيهَا بُلْغَةٌ وَأَوَدٌ»، ثُمَّ جَاءَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا مِثْلُ الْقَطَاةِ، فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، ثُمَّ رَجَعَ فَأَكَلَ مَعَهُ، فَقَالَ نُعَيْمٌ: إِنَّا لِلَّهِ يَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ كَذَبَنِي مِنَ النَّاسِ، أَمَّا أَنْتَ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنْ تَكْذِبَنِي قَالَ: وَمَا كَذَبْتُكَ، بَلْ قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ أَكَلْتُ، وَالْآنَ أَقُولُ لَكَ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صُمْتُ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَوَجَبَ لِي صَوْمُهُ، وَحَلِّ لِي فِطْرُهُ

باب ما يكره الصائم

§بَابُ مَا يَكْرَهُ الصَّائِمُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7879 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ: سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، يَعْنِي الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى قَالَ: وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ، فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[303]- 7880 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «§يُنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانَ فَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ، فَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ، فَأَنْ يَنْبُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهَ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُفْضِيًا، وَأَمَّا اللُّبْسَةُ الْأُخْرَى، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَخَارِجَتَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ»، قَالَ عَمْرٌو: «إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا احْتَبَى فِي ثَوْبٍ فَخَمَّرَ فَرْجَهُ فَلَا بَأْسَ»

أَخْبَرَنَا 7881 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: §أَرَأَيْتَ إِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ؟ قَالَ: «مَا رَأَيْتُهُمْ إِلَّا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ لَوْ فُعِلَ»

أَخْبَرَنَا 7882 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، فَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَ‍يْسَرِ، وَالْأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ، وَالْمُلَامَسَةُ، فَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدَ وَجَبَ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهَ بِيَدِهِ، وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ، وَجَبَ الْبَيْعُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[304]- 7883 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلُبْسَتَيْنِ، وَالصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ، وَعَنْ أَكْلَتَيْنِ، وَصَوْمِ يَوْمَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ وَاللُّبْسَتَانِ فَكَمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ فَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمَيْنِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَأَمَّا الْأَكْلتَانِ، فَقَرْنٌ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ قَائِمٌ»

أَخْبَرَنَا 7884 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7885 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»

باب صيام المرأة بغير إذن زوجها

§بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7886 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ»

أَخْبَرَنَا 7887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7888 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ: §لِتُفْطِرِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالرَّجُلُ لِضَيْفِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلْتَنْصَرِفْ إِلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 7889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[306]- 7890 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَهَى امْرَأَةً أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»

باب فضل الصيام

§بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7891 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّ الصِّيَامَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7892 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ §لَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنِ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ جَرَّايَ فَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7893 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُضَاعَفُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ غَيْرَ الصِّيَامِ هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ طَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي»

«§فَرْحَتَانِ لِلصَّائِمِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ»

«§وَخُلُوفُ فَمِهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[307]- 7894 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§الصِّيَامُ جُنَّةُ الرَّجُلِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ فِي الْبَأْسِ، وَسَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَسَيِّدُ الشُّهُورِ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَاعْتَبِرُوا النَّاسَ بِالْأَخْدَانِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُخَادِنُ إِلَّا مَنْ رَضِيَ نَحْوَهُ أَوْ حَالَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7895 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: «§الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ أَحَدًا، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ» فَكَانَتْ حَفْصَةُ تَقُولُ: «يَا حَبَّذَا عِبَادَةٌ، وَأَنَا نَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِي»

قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: «§الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا صَاحِبُهَا، وَخَرْقُهَا الْغَيْبَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7896 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ: «§الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[308]- 7897 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: غَزَا النَّاسُ بَرًّا، وَبَحْرًا، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا الْبَحْرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ فِي الْبَحْرِ سَمِعْنَا صَوْتًا يَقُولُ: يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ قِفُوا أُخْبِرْكُمْ، فَنَظَرْنَا يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَمْ نَرَ شَيْئًا إِلَّا لُجَّةَ الْبَحْرِ، ثُمَّ نَادَى الثَّانِيَةَ حَتَّى نَادَى سَبْعَ مَرَّاتٍ يَقُولُ كَذَلِكَ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَلَمَّا كَانَتِ السَّابِعَةُ قُمْتُ، فَقُلْتُ: مَا تُخْبِرُنَا؟ قَالَ: «أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ، أَنَّ §مَنْ أَعْطَشَ نَفْسَهُ لِلَّهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ يَرْوِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَكَانَ أَبُو مُوسَى: «لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ يَوْمٌ حَارٌّ إِلَّا صَامَهُ، فَجَعَلَ يَتَلَوَّى فِيهِ مِنَ الْعَطَشِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7898 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَأْتِي رَبَّهُ، وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7899 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا فَخَرَجْتُ فِيهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِيَ الشَّهَادَةَ قَالَ: «اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ، وَغَنِّمْهُمْ» قَالَ: فَسَلِمْنَا، وَغَنِمْنَا قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ جَيْشًا فَخَرَجْتُ -[309]- فِيهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِيَ الشَّهَادَةَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ، وَغَنِّمْهُمْ، ثُمَّ الثَّالِثَةُ مِثْلُ ذَلِكَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْتُكَ أَسْأَلُكُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنْ تَدْعُوَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقُلْتَ: «اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ، وَغَنِّمْهُمْ» فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأْمُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ: «§عَلَيْكَ بِالصَّ‍وْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، وَلَا عِدْلَ» قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: «فَرَزَقَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ خَيْرًا» وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7900 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «خَرَجَتْ أُمُّ أَيْمَنَ مُهَاجِرَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ صَائِمَةٌ لَيْسَ مَعَهَا زَادٌ وَلَا حَمُولَةٌ، وَلَا سِقَاءٌ فِي شِدَّةِ حَرِّ تِهَامَةَ، وَقَدْ كَادَتْ تَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ حَتَّى إِذَا كَانَ الْحِينُ الَّذِي فِيهِ يُفْطِرُ الصَّائِمُ سَمِعَتْ حَفِيفًا عَلَى رَأْسِهَا، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَإِذَا دَلْوٌ مُعَلَّقٌ بِرِشَاءٍ أَبْيَضَ» قَالَتْ: «فَأَخَذْتُهُ بِيَدَيَّ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى رُوِيتُ، فَمَا عَطِشْتُ بَعْدُ» قَالَ: «فَكَانَتْ §تَصُومُ، وَتَطُوفُ لِكَيْ تَعْطَشَ فِي صَوْمِهَا، فَمَا قَدَرَتْ عَلَى أَنْ تَعْطَشَ حَتَّى مَاتَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[310]- 7901 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " §ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ، وَهِيَ نَافِعَةٌ، أَوْ قَالَ: صَالِحَةٌ، مِنَ الْبَلْغَمِ، الصِّيَامُ، وَالسِّوَاكُ، وَالصَّلَاةُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، يَعْنِي قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7902 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: " §مَا رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ صَائِمًا قَطُّ غَيْرَ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَمَضَانَ قَالَتْ: لَا أَدْرِي مَا كَانَ شَأْنُ ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7903 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُقِلُّ الصِّيَامَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ تُقِلُّ الصِّيَامَ قَالَ: «إِنِّي §إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7904 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ، فَقَالَ: «نَاوِلْهُ الْقَوْمَ» فَقَالُوا: نَحْنُ صِيَامٌ، فَقَالَ: «§لَكِنِّي لَسْتُ صَائِمًا فَشَرِبَ» ثُمَّ قَرَأَ: {يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} [النور: 37]

باب من فطر صائما

§بَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7905 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ»

أَخْبَرَنَا 7906 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7907 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ زَيْتًا، ثُمَّ قَالَ: «§أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7908 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، دَعَتْهُ امْرَأَةٌ لِيُفْطِرَ عِنْدَهَا فَفَعَلَ، وَقَالَ: «إِنِّي أُخْبِرُكِ أَنَّهُ §لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يُفْطِرُ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ إِلَّا كَانَ لَهُمْ مِثْلُ أَجْرِهِ»، فَقَالَتْ: وَدِدْتُ أَنَّكَ تَتَحَيَّنُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِتُفْطِرَ عِنْدِي قَالَ: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْعَلَهُ لِأَهْلِ بَيْتِي»

باب الأكل عند الصائم

§بَابُ الْأَكْلِ عِنْدَ الصَّائِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7909 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «§الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7910 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَلِيلٍ النَّخَعيِّ قَالَ: «§إِذَا أُكِلَ عِنْدَ الصَّائِمِ سَبَّحَتْ مَفَاصِلُهُ»

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا أُكِلَ عِنْدَ الصَّائِمِ سَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7911 - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَكَلْتَ عِنْدَ الصَّائِمِ سَبَّحَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ»

باب الدهن للصائم

§بَابُ الدُّهْنِ لِلصَّائِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «§يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يَدَّهِنَ حَتَّى تَذْهَبَ عَنْهُ غُبْرَةُ الصَّائِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7913 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَقُولُ: " §إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُدْهِنْ لِحْيَتَهُ، وَلَيَمْسَحْ شَفَتَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى النَّاسِ، فَيَقُولُوا: لَيْسَ بِصَائِمٍ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُدْنِ عَلَيْهِ سِتْرَ بَابِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْسِمُ الثَّنَاءَ كَمَا يَقْسِمُ الرَّزْقَ، وَإِذَا أَعْطَى أَحَدُكُمْ فَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، وَلْيُخْفِ مِنْ شِمَالِهِ "

باب صيام يوم الاثنين

§بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7914 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ إِلَّا الْمُشَاحِنَيْنِ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7915 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صُومُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؛ فَإِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُرْفَعُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ إِلَّا لِصَاحِبِ إِحْنَةٍ يَقُولُ اللَّهُ: §ذَرُوهُ حَتَّى يَتُوبَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7916 - عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، وَيَقُولُ: «§يَوْمَانِ تُرْفَعُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7917 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ غِفَارٍ أَنَّهُ، سَمِعَ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ، يُحِدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتْرُكُ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَقَالَ: «إِنَّهُمَا §يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ لِي فِيهِمَا عَمَلٌ صَالِحٌ»

باب صوم الستة التي بعد رمضان

§بَابُ صَوْمِ السِّتَّةِ الَّتِي بَعْدَ رَمَضَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7918 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كُتِبَ لَهُ صِيَامُ السَّنَةِ» يَقُولُ: لِكُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَبِهِ نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7919 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7920 - عَنْ زَمْعَةُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسَتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ كُتِبَ لَهُ صِيَامُ سَنَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[316]- 7921 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدٌ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» قَالَ: قُلْتُ لِكُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

7922 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ صِيَامِ السِّتِّ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَالُوا لَهُ: §تُصَامُ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، فَقَالَ: «مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ عِيدٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَلَكِنْ تُصَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَيَّامِ الْغُرِّ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ الْغُرِّ أَوْ بَعْدَهَا، وَأَيَّامُ الْغُرِّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ»، وَسَأَلْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ: «عَمَّنْ يَصُومُ يَوْمَ الثَّانِي؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَأَبَاهُ إِبَاءً شَدِيدًا»

باب النصف من شعبان

§بَابُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7923 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ «أَنَّ §اللَّهَ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى الْعِبَادِ، فَيَغْفِرُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلًا مُشْرِكًا أَوْ مُشَاحِنًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[317]- 7924 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7925 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «§تُنْسَخُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ الْآجَالُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ ليَخْرُجُ مُسَافِرًا، وَقَدْ نُسِخَ مِنَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ، وَيَتَزَوَّجُ وَقَدْ نُسِخَ مِنَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7926 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ §لَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وَإِنَّ اسْمَهُ لَفِي الْمَوْتَى»

7927 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْبَيْلَمَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءَ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ "

أَخْبَرَنَا 7928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: إِنَّ زِيَادًا الْمِنْقَرِيَّ، وَكَانَ قَاصًّا يَقُولُ: إِنَّ أَجْرَ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِثْلُ أَجْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: «§لَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَفِي يَدِي عَصًا لَضَرَبْتُهُ بِهَا»

باب خضاب النساء

§بَابُ خِضَابِ النِّسَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7929 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخِّيرٍ قَالَ: حَدَثَتْنِي امْرَأَةٌ أَنَّهَا: سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ §إِذَا اخْتَضَبْتُنَّ، فَإِيَّاكُنَّ النَّقْشَ، وَالتَّطْرِيفَ وَلْتَخَضِبْ إِحْدَاكُنَّ يَدَيْهَا إِلَى هَذَا، وَأَشَارَ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7930 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ، فَقَالَ: «§أَمَّا نِسَاؤُنَا فَيَخْتَضِبْنَ إِذَا صَلَّيْنَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يُطْلِقْنَ عَنْ أَيْدِيَهُنَّ لِلصُّبْحِ، ثُمَّ يُعِدْنَ عَلَيْهَا إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فَأَحْسَنَّ الْخِضَابَ وَلَا يَمْنَعْهُنَّ الصَّلَاةَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُ مَعْمَرًا كَيْفَ تُخَضِّبُ لِحْيَتَكَ؟ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[319]- 7931 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ، فَقَالَ: «§مَا لَكِ لَا تَخْتَضِبِينَ؟ أَلَكِ زَوْجٌ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «فَاخْتَضِبِي، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَخْتَضِبُ لِأَمْرَيْنِ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَلْتَخْتَضِبْ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا زَوْجٌ، فَلْتَخْتَضِبْ لِخِطْبَتِهَا»، ثُمَّ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْمُؤَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ»

باب المرأة تصلي وليس في رقبتها قلادة وتطيب الرجال

§بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَلَيْسَ فِي رَقَبَتِهَا قِلَادَةٌ وَتَطَيُّبِ الرِّجَالِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7932 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ»

أَخْبَرَنَا 7933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَطَيَّبَ لِلَّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَمَنْ تَطَيَّبَ لِغَيْرِ اللَّهْ جَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرِيحُهُ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[320]- 7934 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِرِيحِ الطِّيبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7935 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي سَرِيَّةُ بِنْتُ ذَكْوَانَ قَالَتْ: «كُنَّا §نَأْتِي عُمَرَ بِالْغَالِيَةِ، وَالذَّرِيرَةِ فِي ذَلِكَ الْمِسْكِ، فَيَبْدَأُ فَيُخَضِّبُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ، وَيُضَمِّخُ لِحْيَتَهُ بِالْغَالِيَةِ، وَيَتَذَرَّرُ، وَيَسْتَجْمِرُ»

أَخْبَرَنَا 7936 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: قَدِمَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَضَمَّخَهُ أَهْلُهُ بِالصُّفْرَةِ قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ» قَالَ: فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، وَبِي أَثَرُ الصُّفْرَةِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ» قَالَ: فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، وَبِي أَثَرُهُ حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ذَهَبْتُ الثَّالِثَةَ، فَأَخَذْتُ نَشَفًا فَدَلَّكْتُ بِهَا جِلْدِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي قَدْ أَنْقَيْتُ جِلْدِي، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اجْلِسْ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ كَافِرٍ بَخَيْرٍ، وَلَا جُنُبًا حَتَّى يَغْتَسِلَ، أَوْ يَتَوَضَّأَ، وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَلَا مُضُمَّخًا -[321]- بِصُفْرَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7937 - عَنِ ابِنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟»، فَقُلْتُ: لَا قَالَ: «§فَانْطَلِقْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثَلَاثًا» قَالَ: فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ، ثُمَّ لَا أَعُودُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7938 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَبِهِ رَدْعُ خَلُوقٍ، فَبَايَعَهُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُ طِيبِ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرُ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ، وَخَفِيَ رِيحُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7939 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ لَيْثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حُبِّبَ إِلَيَّ الطِّيبُ، وَالنِّسَاءُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»

باب ما يكره أن يصنع في المصاحف

§بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُصْنَعَ فِي الْمَصَاحِفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7940 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُشَكَّلَ الْمُصْحَفُ، أَوْ يُزَادَ فِيهِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[322]- 7941 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ فِي الْمُصْحَفِ النَقْطَ، وَالتَّعْشِيرَ»، قَالَ سُفْيَانُ: «أَرَاهُ نَقْطَ الْعَرَبِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7942 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ §يَكْرَهُ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7943 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ §يُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ فِي الْمُصْحَفِ الطِّيبُ، وَالتَّعْشِيرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7944 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§جَرِّدُوا الْقُرْآنَ» يَقُولُ: «لَا تُلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[323]- 7945 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا: «كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَصَاحِفُ صَغَارًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7946 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «§أَعْظِمُوا الْقُرْآنَ يَعْنِي الْمَصَاحِفَ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا صَغَارًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7947 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يُخَيَّلُ إِلَيْهِ؟» قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا؟ قَالَ: «ذَلِكَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ» قَالَ: وَأَتَى بِمُصْحَفٍ قَدْ زُيِّنَ، وَذُهِّبَ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ §أَحْسَنَ مَا زُيِّنَ بِهِ الْمُصْحَفُ تِلَاوَتُهُ بِالْحَقِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7948 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ أَبُو رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمُصْحَفِ أَيُنْقَطُ بِالْعَرَبِيَّةِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» أَمَا بَلَغَكَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ كَتَبَ: «§تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وَأَحْسِنُوا عِبَارَةَ الرُّؤْيَا، وَتَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: «أَخْشَى أَنْ يُزَادَ فِي الْحُرُوفِ»، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنْهُ، فَقَالَا: «لَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[324]- 7949 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ حُذَيْفَةَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: لَأَجْتَهِدَنَّ اللَّيْلَةَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ: فَأَخَذَتْهُ رِقَّةٌ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ قَالَ: فَسَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ: " قُلِ: §اللَّهُمَّ رَبَّنَا، لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَتُهُ، وَسِرُّهُ، أَهْلٌ أَنْ تُحْمَدَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْلَفْتُ مِنْ ذُنُوبِي، وَاعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي، وَارْزُقْنِي أَعْمَالًا زَاكِيَةً تَرْضَى بِهَا عَنِّي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7950 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§تَزَوَّجَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةَ، فَقُتِلَ عَنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَبُو بَكْرٍ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ فَاطِمَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7951 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: «§إِذَا أَنْكَحَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[325]- 7952 - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْوِتْرِ، ثُمَّ يُرْسِلْهُمَا بَعْدُ»

10 - كتاب العقيقة

§كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

باب العقيقة

§بَابُ الْعَقِيقَةِ

أَخْبَرَنَا 7953 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ ابْنَةِ مَيْسَرَةَ بْنِ أَبِي خَيْثَمٍ، عَنْ أُمِّ بَنِي كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: «§عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ» قَالَتْ: قُلْتُ: وَمَا الْمُكَافَأَةُ؟ قَالَ: «الْمِثْلَانِ، وَإِنَّ الضَّأْنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَعْزِ، ذُكْرَانُهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ إِنَاثِهَا رَأْيًا مِنْهُ»

أَخْبَرَنَا -[328]- 7954 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ، يَزْعُمُ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: «نَعَمْ عَلَى §الْغُلَامِ ثِنْتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا»

أَخْبَرَنَا 7955 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ بَعْضِ، أَهْلِهِ أَنَّهُ: سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «§أَلَا عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى» تَأْثِرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ

أَخْبَرَنَا 7956 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا، وَابْنُ مُلَيْكَةَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَوَلَدَتْ لِلْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ غُلَامًا، فَقُلْتُ: «هَلَّا عَقَقْتِ جَزُورًا عَلَى ابْنِكِ»، فَقَالَتْ: مَعَاذَ اللَّهِ كَانَتْ عَمَّتِي عَائِشَةُ، تَقُولُ: «§عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[329]- 7957 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «§عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7958 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7959 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7960 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ بِالنُّبُوَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[330]- 7961 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: «لَا أُحِبُّ الْعُقُوقُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ، فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَلَى §الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7962 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَقَّ عَنِ حَسَنٍ، وَحُسَيْنٍ كَبْشَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7963 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا، رُفِعَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَسَنٍ شَاتَيْنِ، وَعَنْ حُسَيْنٍ شَاتَيْنِ ذَبَحَهُمَا يَوْمَ السَّابِعِ» قَالَ: «وَمَشَقَهُمَا وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رُءُوسِهِمَا الْأَذَى» قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ، وَقُولُوا: بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ " قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُخَضِّبُونَ قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيقَةِ، فَإِذَا حَلَقُوا الصَّبِيَّ وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْ يَجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا، يَعْنِي مَشَقَهُمَا: وُضِعَ عَلَى رَأْسِهِمَا طِينُ مَشْقٍ مِثْلُ الْخَلُوقِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[331]- 7964 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ: «عَلَى §الْغُلَامِ شَاةٌ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7965 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمَوْلُودُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ» قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7966 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، كَانَ يَرْوِيهِ، وَإِذَا ضُحِّيَ عَنْهُ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7967 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ أَجْزَأَتْهُ أُضْحِيَتُهُ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " تُطْبَخُ بِمَاءٍ، وَمِلْحٍ أَعْضَاءً، أَوْ قَالَ: آرَابًا، وَيُهْدَى فِي الْجِيرَانِ، وَالصَّدِيقِ، وَلَا يُتَصَدَّقُ مِنْهَا بِشَيْءٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[332]- 7968 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاةٌ، وَلَا يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ لَيْسَتْ عَلَيْهَا عَقِيقَةٌ»

باب العق يوم سابعه والحلق والتسمية والذبح والدم

§بَابُ الْعَقِّ يَوْمَ سَابِعِهِ وَالْحَلْقِ وَالتَّسْمِيَةِ وَالذَّبْحِ وَالدَّمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7969 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «§يُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، فَإِنْ أَخْطَأَهُمْ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَى السَّابِعِ الْآخَرِ» قَالَ: «وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِالْعَقِّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ» قَالَ: «يَأْكُلُ أَهْلُ الْعَقِيقَةِ، وَيُهْدُونَهَا»، قُلْتُ لَهُ: أَسُنَّةٌ؟ قَالَ: «قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، زَعَمُوا»، قُلْتُ: أَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: «لَا، إِنْ شِئْتَ كُلْ وَأَهْدِ»، قِيلَ: أَمَذْبُوحَتَانِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا قَائِمَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[333]- 7970 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§يُبْدَأُ بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَجَدْتُ كِتَابًا أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُبْدَأُ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7971 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُسَمَّى، ثُمَّ يُعَقُّ يَوْمَ سَابِعِهِ، ثُمَّ يُحْلَقُ»، وَكَانَ يَقُولُ: «يُطْلَى رَأْسُهُ بِالدَّمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7972 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُعَقُّ عَنْهُ، وَيُسَمِّي يَوْمَ سَابِعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعُقَّ أَجْزَأَتْ عَنْهُ الْأُضْحِيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7973 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يُولَدُ لَهَا وَلَدٌ إِلَّا أَمَرَتْ بِهِ، فُحُلِقَ ثُمَّ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ، وَرِقًا» قَالَتْ: «وَكَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7974 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ «§إِذَا وَلَدَتْ حَلَقَتْ شَعْرَهُ، ثُمَّ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِهِ، وَرِقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[334]- 7975 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: «§لِيُتْرَكِ الْغُلَامُ إِلَى يَوْمِ سَابِعِهِ، ثُمَّ يُحْلَقْ»

باب ما يستحب للصبي أن يعلم إذا تكلم

§بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يُعَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7976 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يُعَلِّمُ الْغُلَامَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِذَا أَفْصَحَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ} [الإسراء: 111] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7977 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانُوا §يَسْتَحِبُّونَ أَوَّلَ مَا يُفْصِحُ أَنْ يُعَلِّمُوهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمَ بِهِ "

باب موته قبل سابعه ومتى يسمى وما يصنع به

§بَابُ مَوْتِهِ قَبْلَ سَابِعِهِ وَمَتَى يُسَمَّى وَمَا يُصْنَعُ بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7978 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِنْ مَاتَ قَبْلَ سَابِعِهِ فَلَا عَقِيقَةَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7979 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§سَمَّى حُسَيْنًا يَوْمَ سَابِعِهِ، وَإِنَّهُ اشْتَقَّ مِنْ حَسَنٍ اسْمَ حُسَيْنٍ، وَذُكِرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا الْحَمْلُ»

7980 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ «§كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَشْبَهَمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7981 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ جَاءَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §فَسَمَّاهُ حَسَنًا فَلَمَّا، وَلَدَتْ حُسَيْنًا جَاءَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا، تَعْنِي حُسَيْنًا فَشَقَّ لَهُ مِنَ اسْمِهِ فَسَمَّاهُ حُسَيْنًا "

أَخْبَرَنَا 7982 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مَا صَنَعَتْ لِي أُمِّي يَوْمَ خُتِنْتُ إِلَّا عَصِيدَةً بِتَمْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[336]- 7983 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَّمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7984 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7985 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «كَانَ §إِذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَخَذَهُ كَمَا هُوَ فِي خِرْقَتِهِ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى، وَسَمَّاهُ مَكَانَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7986 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالصَّلَاةِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7987 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ حَسَنًا، وَحُسَيْنًا، فَيَقُولُ: «§أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَوِّذُوا بِهَا أَبْنَاءَكُمْ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا ابْنَيْهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[337]- 7988 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

باب الفرعة

§بَابُ الْفَرَعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7989 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: كَانَ §أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَ فِي الْفَرَعَةِ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ وَاحِدَةً، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ فَافْعَلُوا، وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ»

7990 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُفْرِعُونَ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «§إِنْ شِئْتُمْ فَافْرَعُوا، وَأَنْ تَدَعُوهُ حَتَّى يَبْلُغَ، وَتَحْمِلُوا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحُوهُ فَيَخْتَلِطَ لَحْمُهُ بِشَعْرِهِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَكَيْفَ بِالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «كَانَ أَحَبُّ إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ تُغَذَّيَا حَتَّى تَبْلُغَا، فَتُطْعَمَا الْمَسَاكِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[338]- 7991 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: «§افْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ، وَأَنْ تَدَعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أوْ تَصِلَ بِهِ قَرَابَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَخْتَلِطَ لَحْمُهُ بِشَعْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7992 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي §الْفَرَعَةِ: «هِيَ حَقٌّ، وَلَا تَذْبَحْهَا، وَهِيَ غَرَاةٌ مِنَ الْغَرَاءِ تُلْصَقُ فِي يَدِكَ، وَلَكِنْ أَمْكِنْهَا مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ مِنْ خِيَارِ الْمَالِ، فَاذْبَحْهَا»، قَالَ عَمْرٌو: رَجُلٌ أَعْلَمَنِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[339]- 7993 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ، §عَنِ الْفَرَعَةِ؟ فَقَالَ: «حَقٌّ، وَلَيْسَ أَنْ تَذْبَحَهَا غَرَاةً مِنَ الْغَرَاءِ، وَلَكِنْ تُمَكِّنُهَا مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ أَنْفَسَ مَالِكَ ذَبَحْتَهَا، أَوْ حَمَلْتَ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7994 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعَةِ فَقَالَ: «§افْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7995 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعَةِ فَقَالَ: «§الْفَرَعَةُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ شغرفيا ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأُ إِنَاءَكَ، وَتُولِهُ نَاقَتَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[340]- 7996 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ: " §حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ زُخْرُبًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ، وَتُولِهَ نَاقَتَكَ وَتَذْبَحَهُ، فَيَخْتَلِطَ، أَوْ قَالَ: يَلْصَقَ شَعْرُهُ بِلَحْمِهِ "

أَخْبَرَنَا 7997 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرَعَةِ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بِوَاحِدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[341]- 7998 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ، وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ»

باب العتيرة

§بَابُ الْعَتِيرَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 7999 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَتِيرَةِ قَالَ: كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً فِي رَجَبٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ نُسَمِّيهَا الْعَتِيرَةَ، أَفَنَذْبَحُهَا الْيَوْمَ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ، وَأَطْعِمُوا»، قَالَ أَيُّوبُ: " فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَذْبَحُ الْعَتِيرَةَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرْوِي فِيهَا شَيْئًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[342]- 8000 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَ عَنْ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي رَجَبٍ شَاةً يُسَمُّونَهَا الْعَتِيرَةَ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالًا فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَقَالُوا: §شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنُسَمِّيهِ الْعَتِيرَةَ، وَكُنَّا نَذْبَحُهَا عَنْ أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي رَجَبٍ، أَفَنَفْعَلُهُ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَسَمُّوهَا الرَّجَبِيَّةَ»

أَخْبَرَنَا 8001 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ يَقُولُ: «هَلْ تَعْرِفُونَهَا؟» قَالَ: فَلَا أَدْرِي مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً فِي كُلِّ رَجَبٍ، وَفِي كُلِّ أَضْحَى شَاةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8002 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ -[343]-: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: سَمِعْتُ رَجُلًا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: «وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ لَقَدْ ذَبَحْتُ الْعَتِيرَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ»، فَسَأَلَنِي أَيْنَ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ قَالَ: " §مَا رَأَيْتُ أَرْضًا أَجْدَرَ أَنْ يُسْمَعَ فِيهَا عِلْمٌ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، أَوْ قَالَ: الْكُوفَةِ "

11 - كتاب الاعتكاف

§كِتَابُ الِاعْتِكَافِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

باب الجوار والاعتكاف

§بَابُ الْجِوَارِ وَالِاعْتِكَافِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8003 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْجِوَارَ وَالِاعْتِكَافَ، أَمُخْتَلِفَانِ هُمَا أَمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ؟ قَالَ: بَلْ هُمَا مُخْتَلِفَانِ كَانَتْ §بُيُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا اعْتَكَفَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ مِنْ بُيُوتِهِ إِلَى بَطْنِ الْمَسْجِدِ فَاعْتَكَفَ فِيهِ "، قُلتُ لَهُ: فَإِنْ قَالَ إِنْسَانٌ: عَلَيَّ اعْتِكَافُ أَيَّامٍ فَفِي جَوْفِهِ لَا بُدَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ جِوَارُ أَيَّامٍ، فَبِبَابِهِ أَوْ فِي جَوْفِهِ إِنْ شَاءَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8004 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§الْجِوَارُ وَالِاعْتِكَافُ وَاحِدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8005 - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ يَعْتَكِفُ فِي أَيِّهِ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[346]- 8006 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُخْبِرُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «§إِنِّي لَأَمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ السَّاعَةَ، وَمَا أَمْكُثُ إِلَّا لِأَعْتَكِفَ» قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَنِيهِ

8007 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «§هُوَ اعْتِكَافٌ مَا مَكَثَ فِيهِ، وَإِنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتِسَابَ الْخَيْرِ فَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَإِلَّا فَلَا»

باب لا جوار إلا في مسجد جماعة

§بَابُ لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8008 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8009 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعَفيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[347]- 8010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8011 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ «كَانَا §يُرَخِّصَانِ فِي الِاعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الصَّلَاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8012 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِالِاعْتِكَافِ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ مَسَاجِدِ الْقَبَائِلِ»، قَالَ مَنْصُورٌ: «وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8013 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «كَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ §يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8014 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَ حُذَيْفَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ نَاسٍ عُكُوفٍ بَيْنَ دَارِكَ، وَدَارِ الْأَشْعَرِيِّ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا، وَأَخْطَأْتَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: " §مَا أُبَالِي أَفِيهِ أَعْتَكِفُ، أَوْ فِي بُيُوتِكُمْ هَذِهِ، إِنَّمَا الِاعْتِكَافُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى " وَكَانَ الَّذِينَ اعْتَكَفُوا فَعَابَ عَلَيْهِمْ حُذَيْفَةُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ الْأَكْبَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[348]- 8015 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْأَزْمَعِ قَالَ: «§اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي خَيْمَةٍ لَهُ فَحَصَبَهُ النَّاسُ» قَالَ: «فَأَرْسَلَنِي الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ فَطَرَدَ النَّاسَ، وَحَسَّنَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8016 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ: قَوْمٌ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى لَا تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا، وَأَخْطَأْتَ، وَحَفِظُوا، وَنَسِيتَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: " §لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ "

8017 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[349]- 8018 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ»، ثُمَّ قَالَ: «لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «مَا أَرَاهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَالْبَصْرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8019 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْمِيَاهِ نَذَرَ جِوَارًا سَمَّيْتُ لَهُ الظَّهْرَانَ، وَعُسْفَانَ فِي مَسْجِدِهِمْ؟ قَالَ: «يَقْضِيهِ إِذَا جَعَلَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ»، قُلْتُ: نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ مِنًى؟ قَالَ: «فَلْيُجَاوِرْ فِيهِ، فَإِنَّ لَهُ شَأْنًا»، قُلْتُ: أَيَجْعَلُ بِنَاءَهُ، ثَمَّ بِمِنًى فِي الدَّارِ؟ قَالَ: «لَا مِنْ أَجْلِ عَتَبِ الْبَابِ» قُلْتُ: فَفِي مَسْجِدِنَا إِذًا مِثْلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَتَبُ لِلدَّارِ، وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ مَسْجِدِنَا هَذَا»، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «§لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ» قَالَ: «وَإِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَيُجَاوِرُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُجَاوِرُ مَسْجِدَهُ فِي بَيْتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8020 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَسْجِدُ إِيلِيَاءَ؟ قَالَ: «§لَا يُجَاوِرْ إِلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[350]- 8021 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: «§اعْتَكَفَتْ عَائِشَةُ بَيْنَ حِرَاءَ، وَثَبِيرٍ فَكُنَّا نَأْتِيهَا هُنَاكَ، وَعَبْدٌ لَهَا يَؤُمُّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عَائِشَةَ §نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ مِمَّا يَلِي مِنًى، قُلْتُ: فَقَدْ جَاوَرَتْ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ نَهَاهَا أَنْ تُجَاوِرَ خَشْيَةَ أَنْ يُتَّخَذَ سُنَّةً، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «حَاجَةٌ كَانَتْ فِي نَفْسِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8023 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ §امْرَأَةٍ اعْتَكَفَتْ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، أَتَمُرُّ فِي ظُلَّتِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، هُوَ طَرِيقٌ» قَالَ: قُلْتُ: اعْتَكَفَتْ فِي ظُلَّتِهَا، أَتَمُرُّ فِي بَيْتِهَا؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8024 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَكِفَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ»

باب: أيقضى جوار مسجد في غيره؟

§بَابٌ: أَيُقْضَى جِوَارُ مَسْجِدٍ فِي غَيْرِهِ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8025 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْكَتِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَاعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَجْزَأَ عَنْهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، وَأَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[351]- 8026 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا نَذَرَ جِوَارًا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَيَقْضِي عَنْهُ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَيَأْبَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8027 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَيَأْبَى ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8028 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §زُعِمَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ يُجَاوِرَ فِيهِ الْإِنْسَانُ، وَإِنْ كَانَ نَذَرَ جِوَارًا بِغَيْرِهِ، يَعْنِي أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ مَا جَاءَ فِيهِ الْفَضْلُ: مَسْجِدُ مَكَّةَ، وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدُ إِيلِيَاءَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8029 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ §نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ إِلِيَّا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا عَلَى رُءُوسِ هَذِهِ الْجِبَالِ جِبَالِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، الْمَسْجِدُ خَيْرٌ وَأَطْهَرُ»، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْضٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ خَبَرَ عَائِشَةَ حِينَ نَذَرَتْ أَنْ تُجَاوِرَ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ

باب: هل يقضى الاعتكاف؟

§بَابٌ: هَلْ يُقْضَى الِاعْتِكَافُ؟

أَخْبَرَنَا 8030 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ §سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافُ يَوْمٍ فَأَمَرَهُ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8031 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنَتْهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَهَا، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ زَيْنَبُ قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، وَأَمَرَ بِبِنَاءٍ يُبْنَى، فَضُرِبَ» قَالَتْ: فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ إِذَا هُوَ بِأَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ، وَزَيْنَبُ قَالَ: «أَلْبِرَّ تَقُولُونَ يُرِدْنَ بِهَذَا؟» فرَفَعَ بِنَاءَهُ قَالَتْ: «§فَلَمْ يَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعَتْكَفَ -[353]- عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ»

أَخْبَرَنَا 8032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهً مَاتَتْ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «§اعْتَكِفْ عَنْهَا، وَصُمْ»

باب: لا اعتكاف إلا بصيام

§بَابٌ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8033 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: «§لَا جِوَارَ إِلَّا بِصِيَامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8034 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا فَاخِتَةَ، مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَصُومُ الْمُجَاوِرُ، يَعْنِي الْمُعْتَكِفَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8035 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارُ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§يَصُومُ الْمُجَاوِرُ، يَعْنِي الْمُعْتَكِفَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[354]- 8036 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8037 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيٌّ «يُوجِبُهُ عَلَيْهِ نَوَاهُ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§سُنَّةُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8040 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَعْتَكِفَ، شَهْرًا عَلَى عَهْدِ زِيَادٍ، وَكَانَ يَمْنَعُ الِاعْتِكَافَ مِنْ أَجْلِ الْخَوَارِجِ فَكُلِّمَ لَهَا، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا، فَسَأَلُوا شُرَيْحًا، فَقَالَ: «§تَصُومُ، وَتُفَطِّرُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نُسُكَانِ بِنُسُكٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[355]- 8041 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ»

باب: للمعتكف شرطه

§بَابٌ: لِلْمُعْتَكِفِ شَرْطُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8042 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لِلْمُعْتَكِفِ مَا اشْتَرَطَ عِنْدَ اعْتِكَافِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8043 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَهُ شَرْطُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8044 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابِنُ مَسْعُودٍ فِي §الْمُجَاوِرِ: «لَهُ نِيَّتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8045 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ §نَذَرَ رَجُلٌ جِوَارًا فِي نَفْسِهِ، أَيَنْوِي فِي نَفْسِهِ حِينَ يَنْذُرُ أَنَّهُ لَا يَصُومُ، وَأَنَّهُ يَبِيعُ، وَيَبْتَاعُ، وَيَأْتِي الْأَسْوَاقَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَطَرٌ فَإِنَّهُ يَسْتَكِنُّ فِي الْبَيْتِ، وَيَأْتِي الْخَلَاءَ فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ يُجَاوِرُ جِوَارًا مُتَقَطِّعًا؟ قَالَ: «ذَلِكَ عَلَى نِيَّتِهِ مَا كَانَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[356]- 8046 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَشْتَرِطُ الْمُعْتَكِفُ الْجُمُعَةَ، وَالْجِنَازَةَ، وَالْمَرِيضَ، وَإِنْ نَهَزَتْهُ حَاجَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8047 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنِ §اشْتَرَطَ أَنْ يَعْتَكِفَ النَّهَارَ، وَأَنْ يَأْتِيَ الْبَيْتَ بِاللَّيْلِ، فَذَلِكَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8048 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: «§لَيْسَ هَذَا بِاعْتِكَافٍ»

باب سنة الاعتكاف

§بَابُ سُنَّةِ الِاعْتِكَافِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَنِ اعْتَكَفَ فَلَا يَرْفُثْ فِي الْحَدِيثِ، وَلَا يُسَابَّ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ، وَالْجِنَازَةَ، وَلْيُوصِ أَهْلَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَا يَجْلِسْ عِنْدَهُمْ»، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[357]- 8050 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ، وَيُجِيبُ أَمِيرًا إِنْ دَعَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8051 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8052 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8053 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْمُعْتَكِفُ لَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8054 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§الْمُعْتَكِفُ لَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[358]- 8055 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عَائِشَةُ «§فِي اعْتِكَافِهَا إِذَا خَرَجَتْ إِلَى بَيْتِهَا لِحَاجَتِهَا تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ، فَتَسْأَلُ عَنْهَ، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ لَا تَقِفُ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8056 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كَانَتْ تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِهَا، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ فَلَا تَعْرِضُ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8057 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُسَلِّمُ، وَلَا يَقْعُدُ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8058 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، كَانَ «§يُرَخِّصُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ، وَلَا يَجْلِسُ، وَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يُشَيِّعَ الْجِنَازَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8059 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِحَاجَةٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ فَيُسَائِلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[359]- 8060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ §مَاتَ وَلَدُهُ أَوْ ذُو قَرَابَتِهِ؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، أَفَنَدَعُهُ لِيَتْبَعَ جِنَازَتَهُ، وَيَقْطَعَ جِوَارَهُ؟»، فَقُلْتُ: «إِنَّهُ لَيُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ النَّاسِ» قَالَ: «إِنْ كَانَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَنَعَمْ، وَإِنْ كَانَ جِوَارُهُ فِي جَوْفِهِ فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8061 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ، §وَلَدُهُ مَرِيضًا أَوْ ذُو قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: «فَلَا يَعُودُهُ إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ جِوَارَهُ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَهُ الَّذِي اشْتَكَى مِنْ أَهْلِهِ فَجَاءَهُ فِي مُجَاوَرِهِ أَيَسْأَلُهُ عَنْ شَكْوَاهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟»، قُلْتُ: أَفَيُرْسِلُ لَهُ رَسُولًا يَسْأَلُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَكَى بِفُسْطَاطٍ بِأَعْلَى الْوَادِي أَيَعُودُ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8062 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَمَّنْ يَرْضَى بِهِ «أَنَّ عَائِشَةَ فِي اعْتِكَافِهَا كَانَتْ §تَدْخُلُ بَيْتَهَا فِي حَاجَتِهَا فَتَمُرُّ بِالْمَرِيضِ، فَتَسْأَلُ عَنْهُ، وَهِيَ مَارَّةٌ لَا تُعَرِّجُ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8063 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§لَا يَعُودُ الْمُعْتَكِفُ مَرِيضًا، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[360]- 8064 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ اللَّيْلَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «§لَا إِذَا كَانَ لَهُ فُسْطَاطٌ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، فَلَا يَضُرُّهُ فِي أَيِّهِمَا بَاتَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبِيتَ فِي الْمَسْجِدِ»

باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه

§بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اعْتِكَافِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8065 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ حُيَيٍّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي حُجْرَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ بِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ»، قَالَا: سُبْحَانُ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " إِنَّ §الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، أَوْ قَالَ: شَرًّا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8066 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَؤَرِّقِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُعَلَّى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ، فَاجْتَمَعَ نِسَاؤُهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ ابْنَةِ حُيَيٍّ: «§أَقْلِبُكُ إِلَى بَيْتِكِ»، فَذَهَبَ مَعَهَا حَتَّى أَدْخَلَهَا بَيْتَهَا، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ

أَخْبَرَنَا -[361]- 8067 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّكِ لَنْ تَخْفِي عَلَيْنَا، وَكَانَتْ طَوِيلَةً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ عِرْقًا، فَمَا وَضَعَهُ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ: «أَنْ قَدْ §رُخِّصْتُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ لَيْلًا»

باب المعتكف وابتياعه وطلب الدنيا

§بَابُ الْمُعْتَكِفِ وَابْتِيَاعِهِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8068 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَبِيعُ الْمُعْتَكِفُ، وَلَا يَبْتَاعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8069 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَبِيعُ الْمُعْتَكِفُ، وَلَا يَبْتَاعُ، وَلَا يَخْرُجُ إِلَى سُلْطَانٍ فَيُخَاصِمُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8070 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُعْتَكِفُ إِلَى أَمِيرٍ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يَتَجَازَى غَرِيمًا، أَوْ يُوصِيَ أَهْلَهُ فِي صَنِيعِهِمْ وَصَلَاحِ مَعِيشَتِهِمْ، وَيَكْتُبَ كِتَابًا فِي حَاجَتِهِ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8071 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: " §لَا يُلَاحِي الْمُعْتَكِفُ يَقُولُ: لَا يُشَاحِنُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[362]- 8072 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§الْمُعْتَكِفُ لَا يَبِيعُ وَلَا يَبْتَاعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8073 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§لَا يَبِيعُ الْمُجَاوِرُ وَلَا يَبْتَاعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8074 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَعْطَى عَلِيٌّ جَعْدَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ سِتَّ مِائَةِ دِرْهَمٍ، أَعَانَهُ بِهَا فِي ثَمَنِ خَادِمٍ، فَلَقِيَهُ فَقَالَ: هَلِ ابْتَعْتَ الْخَادِمَ؟ فَقَالَ: إِنِّي مُعْتَكِفٌ، فَقَالَ: «§وَمَا عَلَيْكَ لَوْ خَرَجْتَ إِلَى السُّوقِ فَابْتَعْتَهَا؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8075 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ §أَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ إِلَى أَمِيرٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: إِنْ دُعِيَ؟ قَالَ: يَقُولُ: «إِنِّي مُجَاوِرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8076 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَأْتِي الْمُجَاوِرُ الْمَجَالِسَ فِي الْمَسَاجِدِ؟ وَيَتَحَدَّثُ مَعَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ جِوَارُهُ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ، أَيَخْرُجُ إِنْ شَاءَ فَيَجْلِسُ فِي أَبْوَابِهِ؟ قَالَ: «لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[363]- 8077 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ صَلَاةً، أَوْ يَذْهَبَ لِغَائِطٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8078 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَأَتَاهُ غَرِيمٌ لَهُ فِي مُجَاوَرِهِ، فَتَجَازَاهُ حَقَّهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قُلْتُ: فَأُتِيَ مُجَاوَرُهُ، أَيَبْتَاعُ فِيهِ، وَيَبِيعُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ».

باب وقوعه على امرأته

§بَابُ وُقُوعِهِ عَلَى امْرَأَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8079 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي §يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلَكِنَّا نَرَى أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً مِثْلَ كَفَّارَةِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ»

أَخْبَرَنَا 8080 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ، قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي §يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ؟ فَقَالَ: «يَعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8081 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا وَقَعَ الْمُعْتَكِفُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتَأْنَفَ اعْتِكَافَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[364]- 8082 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ يَقُولُ: «§لَا يُصِيبُ أَهْلَهُ، وَلَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ، وَلَا يَمَسُّ، وَلَا يَجِسُّ، لِيَعْتَزِلْهَا مَا اسْتَطَاعَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8083 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُ جِوَارَهُ إِلَّا الْإِيقَاعُ نَفْسُهُ كَهَيْئَةِ الصِّيَامِ، وَالْحَجِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8084 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ خَمْسِينَ يَوْمًا، ثُمَّ رَدَّهَا زَوْجُهَا قَالَ: «تَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهَا»

باب: هل يخاصم المجاور؟

§بَابٌ: هَلْ يُخَاصِمُ الْمُجَاوِرُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8085 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §خَصْمٌ أَتَاهُ فِي مُجَاوَرِهِ قَالَ: «لِيَدْرَأْ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُجَادِلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8086 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْ أُتِيَ هَذَا الْمُجَاوِرُ فِي فُسْطَاطِهِ بَهْوٌ بِسِلْعَةٍ يَبِيعُهَا أَوْ يَبْتَاعُهَا، أَيَفْعَلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَبِيعُ فِي مُجَاوَرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8087 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ السُّوقَ يَنْظُرُ قَطُّ قَالَ: «أَكْرَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَالْعِبَادَةُ»، قُلْتُ: يَكْتُبُ فِي مُجَاوَرِهِ إِلَى أَمِيرٍ يَطْلُبُ الدُّنْيَا أَوْ إِلَى غُلَامٍ لَهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[365]- 8088 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يُخَاصِمَ الْمُعْتَكِفُ الْأَمِيرَ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يَتَجَازَى غَرِيمًا فِي الْمَسْجِدِ»

باب مروره تحت السقف

§بَابُ مُرُورِهِ تَحْتَ السَّقْفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8089 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُقَالُ: §لَا يَدْخُلُ بَيْتًا، وَلَا يَمُرُّ تَحْتَ سَقْفٍ تَحْتِ عَتَبٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8090 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْمُجَاوِرُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ يَجْلِسُ تَحْتَ ظُلَّةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَهُوَ تَحْتَ سَقْفٍ قَالَ: «إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيْسَ كَشَيْءٍ» قَالَ إِنْسَانٌ: فَإِنْ ذَهَبَ الْخَلَاءَ؟ قَالَ: فِي الْجِبَالِ وَفِي الصُّعُدَاتٍ، قُلْتُ: مُجَاوِرٌ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ أَيَجْعَلُ فُسْطَاطَهُ بِبَابِهِ لِحَاجَتِهِ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ ذَهَبَ الْخَلَاءَ أَيَمُرُّ تَحْتَ سَقْفٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَيَمُرُّ تَحْتَ قَبْوٍ مَقْبُوٍّ، أَوْ حِجَارَةٍ، وَلَيْسَ فِيهِ عَتَبٌ، وَلَا خَشَبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: " مَا الْقَبْوُ؟ قَالَ: الطَّاقَةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[366]- 8091 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الْقَبْوِ الْمَقْبُوِّ قَالَ: §وَأَيُّ عَتَبٍ أَشَدُّ مِنَ الْقَبْوِ الْمَقْبُوِّ؟ قُلْتُ: «فَحَجَرٌ مُجَيَّرٌ؟» قَالَ: «نَعَمْ، ذَلِكَ عَتَبٌ لَا يَمُرَّ تَحْتَهُ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَأَضْرِبُ خَيْمَةً بِبَابِ الْمَسْجِدِ أُجَاوِرُ فِيهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَإِنَّهُ عَتَبٌ قَالَ: «لَا بَأْسَ»، قُلْتُ: أَفَأَضْرِبُهَا خَشَبَةً مِنْ عِيدَانٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ عَلَيْهَا غِشَاءَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ لِيَمُرَّ تَحْتَهَا إِنْ شَاءَ» قَالَ: «وَذَلِكَ لَيْسَ فِي بُنْيَانٍ»

باب: يفرقون بين جوار القروي، والبدوي

§بَابٌ: يُفَرِّقُونَ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8092 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: فَرَّقَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ قَالَ: «§أَمَّا الْقَرَوِيُّ إِذَا نَذَرَ الْجِوَارُ يَهْجُرُ بَيْتَهُ، وَيَهْجُرُ الزَّوْجَ، وَصَامَ وَالْبَدَوِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَإِذَا نَذَرَ الْجِوَارَ كَانَتْ مَكَّةُ حِينَئِذٍ كُلُّهَا فَيُجَاوِرُ فِي أَيِّ نَوَاحِي مَكَّةَ شَاءَ، وَفِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ، وَلَمْ يَصُمْ، وَأَصَابَ النِّسَاءَ إِنْ شَاءَ، وَيَبِيعُ، وَيَبْتَاعُ، وَيَنْتَابُ الْمَجَالِسَ، وَيَدْخُلُ الْبُيُوتَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، وَيَعْتَزِلَ مَا يُنْهَى عَنْهُ فِي الْمُجَاوَرَةِ، وَجَعَلَ أَهْلَ عَرَفَةَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ»، وَتَلَا {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] قَالَ: وَسَمِعْنَا ذَلِكَ يُقَالُ: قُلْتُ: فَيَخْرُجُ إِلَى أَهْلٍ لِحَاجَةٍ فِي أَمْرٍ اسْتَوَى عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَلَمْ يَحُجَّ، وَلَمْ يَعْتَمِرْ، وَلَمْ يَخْتَلِفَانِ، قَالَ: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ خَيْرٌ مِمَّا هُوَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8093 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي §الْبَدَوِيِّ: «إِذَا نَذَرَ جِوَارًا لَمْ يَنْوِهِ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُجَاوِرُ بِأَيِّ الْقَرْيَةِ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[368]- 8094 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «§يُجَاوِرُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَيُجَاوِرُ أَهْلَهَا بِبَابِ الْمَسْجِدِ إِنْ كَانَ نَوَى الِاعْتِكَافَ بِبَابِهِ، وَيُكْرَهُ الرُّقَادُ فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8095 - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ يَعْتَكِفُ فِي أَيِّهِ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8096 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ إِنْسَانٍ §نَذَرَ جِوَارَا سَنَةً قَالَ: «فَلْيَحُجَّ، وَلْيُبْدِلْ مَا غَابَ فِي الْحَجِّ، وَلَا يَأْتَنِفْ سَنَةً مُسْتَقْبَلَةً»

باب جوار المرأة

§بَابُ جِوَارِ الْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8097 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ خَرَجَتْ إِلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8098 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا حَاضَتْ، وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَرْجِعْ إِلَى جِوَارِهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[369]- 8099 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§وَلَا يَمَسَّهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَفُرُغَ مِنْ جِوَارِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8100 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §طَهُرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ قَالَ: «فَلْتَذْهَبْ يَوْمَئِذٍ، وَلَا تَعْتَدَّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8101 - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا اعْتَكَفَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ، فَلْتَضْرِبْ فُسْطَاطًا فِي دَارِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامَ» قَالَ فُضَيْلٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَضَعُ سِتْرًا فِي دَارِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8102 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِذَا طَهُرَتْ، وَهِيَ فِي بَيْتِهَا أَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ جِوَارَهَا»، قُلْتُ: وَلَا يُقَبِّلُهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فِي حَيْضَتِهَا يُقَبِّلُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَيُبَاشِرُ جَزْلَتَهَا العُلْيَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «وَيَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فِي غَيْرِ جِوَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[370]- 8103 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاشْتَكَتْ شَكْوَى يَمْنَعُهَا الصِّيَامَ قَالَ: «§تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ حَتَّى تَصِحَّ»، قُلْتُ: أَفَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا فِي وَجَعِهَا؟ قَالَ: «لَهَا اللَّهُ إِذًا إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ جِوَارَهَا»، قُلْتُ: وَلَا قُبْلَةً، وَلَا شَيْئًا؟ قَالَ: «لَا»

باب نكاح المجاور وطيب الرجل والمرأة

§بَابُ نِكَاحِ الْمُجَاوِرِ وَطِيبِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8104 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْمُجَاوِرَةُ فِي جِوَارِهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ §أَتَتَطَيَّبُ الْمُعْتَكِفَةُ، وَتَتَزَيَّنُ؟ فَقَالَ: «لَا، أَتُرِيدُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا؟ لَا تَطَيَّبُ»، قُلْتُ: فَفَعَلَتْ، أَيَقْطَعُ ذَلِكَ جِوَارَهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَهِيَ فِي عِبَادَةٍ، وَتَخَشُّعٍ؟ إِنَّمَا طِيبُ الْمَرْأَةِ، وَزِينَتُهَا لِزَوْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8105 - عَنْ مَعْمَرٍ «§كُرِهَ أَنْ يَتَطَيَّبَ الْمُعْتَكِفُ»

، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8106 - عَنْ مَالِكٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالطِّيبِ لِلْمُعْتَكِفِ»

باب: طيب المرأة ثم تخرج من بيتها

§بَابٌ: طِيبُ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8107 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِهِ مُتَطَيِّبَةً، فَوَجَدَ رِيحَهَا، فَعَلَاهَا بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ: «§تَخْرُجْنَ مُتَطَيِّبَاتٍ، فَيَجِدُ الرِّجَالُ رِيحَكُنَّ، وَإِنَّمَا قُلُوبُ الرِّجَالِ عِنْدَ أُنُوفِهِمْ، اخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[371]- 8108 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " كَانَ §يُنْهَى أَنْ تَطَيَّبَ الْمَرْأَةُ، وَتَزَيَّنُ ثُمَّ تَخْرُجُ قُلْتُ: وَالنَّاكِحُ؟ قَالَ: «وَالنَّاكِحُ»، ثُمَّ قَالَ: {وَلَا تَبَرَّجْنَ} [الأحزاب: 33]، قَالَ لَهُ آخَرُ: وَتَبَرُّجٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ تَخْرُجُ كَذَلِكَ، فَيُسْأَلُ عَنْهَا مَنْ هِيَ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8109 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدٍ، مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَةٌ يَفُوحُ طِيبُهَا لِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَنَّى جِئْتِ؟ قَالَتْ: مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: أَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَارْجِعِي؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ حَبِيبِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ، أَوْ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ كَغُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8110 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8111 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مُتَزَيِّنَةً أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا، فَأُخْبِرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَطَلَبَهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: هَذِهِ الْخَارِجَةُ، وَهَذَا لَمُرْسِلُهَا لَوْ قَدَرْتُ عَلَيْهِمَا لَشَتَّرْتُ بِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: «§تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَى أَبِيهَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ وَإِلَى أَخِيهَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَلْتَلْبَسْ مَعَاوِزَهَا، فَإِذَا رَجَعَتْ فَلْتَأْخُذْ زِينَتَهَا فِي بَيْتِهَا، وَلَتْتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «يَعْنِي شَتَّرْتُ سَمَّعْتُ بِهِمَا وَالْمَعَاوِزُ خَلِقُ الثَّيَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[372]- 8112 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «§إِذَا أَرَادَتْ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَشْهَدَ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[373]- 8113 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى حَفْصَةَ، وَهِيَ أُخْتُهَا، تَسْأَلُهَا عَنِ الطِّيبِ، وَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا §الطِّيبُ لِلْفِرَاشِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8114 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «لَأَنْ §أُزَاحِمَ جَمَلًا قَدْ هُنِئَ قَطِرَانًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امْرَأَةً مُتَعَطِّرَةً، وَلَأَنْ يُمْلَأَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُمْلَأَ شِعْرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8115 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8116 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: اسْتَأْذَنَتْ إِبْرَاهِيمَ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ بَعْضَ أَهْلِهَا، فَأَذِنَ لَهَا، فَلَمَّا خَرَجَتْ، وَجَدَ مِنْهَا رِيحًا طَيِّبَةً، فَقَالَ: «§ارْجِعِي إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَإِنَّمَا هُوَ نَارٌ، وَشَنَارٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8117 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: طَافَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي صُفُوفِ النِّسَاءِ فَوَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً مِنْ -[374]- رَأْسِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «§لَوْ أَعْلَمُ أَيَّتُكُنَّ هِيَ لَفَعَلْتُ، وَلَفَعَلْتُ، لِتَطَّيَبْ إِحْدَاكُنَّ لِزَوْجِهَا، فَإِذَا خَرَجَتْ لَبِسَتْ أَطْمَارَ وَلِيدَتِهَا» قَالَ: «فَبَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتْ تَطَيَّبَتْ بَالَتْ فِي ثِيَابِهَا مِنَ الْفَرَقِ»

12 - كتاب المناسك

§كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب فضل أيام العشر والتعريف في الأمصار

§بَابُ فَضْلِ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَالتِّعْرِيفِ فِي الْأَمْصَارِ

8118 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلٍ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَمْ تَبْلُغْ قَتْلًا»

قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلٍ فِي الْعَشْرِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا لَمْ يَخْرُجْ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»

أَخْبَرَنَا 8119 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §مَا مِنْ عَمَلٍ فِي أَيَّامِ السَّنَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ: وَهِيَ الْعَشْرُ الَّذِي أَتَمَّهَا اللَّهُ لِمُوسَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[376]- 8120 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنِ {الْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 2] قَالَ: «§هِيَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8121 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِيهِنَّ الْعَمَلُ، أَوْ أَفْضَلُ فِيهِنَّ الْعَمَلُ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، وَمَالِهِ، فَلَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»

أَخْبَرَنَا 8122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ لِلْحَسَنِ: أَلَا تَخْرُجُ بِالنَّاسِ فَتُعَرِّفَ بِهِمْ، وَذَلِكَ بِالْبَصْرَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ الْحَسَنُ: «§إِنَّمَا الْمُعَرَّفُ بِعَرَفَةَ» قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِأَرْضِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8123 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهُوَ يُصَلِّي فَذَاكَرْتُ ابْنَهُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَانْفَتَلَ -[377]- إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَاذَا تُذَاكِرَانِ؟ قَالَ: قُلْتُ: {طسم} [الشعراء: 1]، {وَحم} قَالَ: فَوَاتِحُ يُفْتَحُ بِهَا الْقُرْآنُ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَذَا، وَكَذَا قَالَ: فَمَا إِلَّا أَنْ ذَكَرَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ مِنَ الْإِسْلَامِ بِمَنْزِلٍ، إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَنْزِلٍ، كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: " ذَاكُمْ فْتَى الْكُهُولِ إِنَّ لَهُ لِسَانًا سَؤُلًا، وَقَلْبًا عَقُولًا، كَانَ §يَقُومُ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا، أَحْسَبُهُ قَالَ: عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَيَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ يُفَسِّرُهَا آيَةً، آيَةً، وَكَانَ مَثَجَّةً بَحْرًا غَرْبًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8124 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِأَرْضِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَتَّعِدُّ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْبَقَرَةَ آيَةً آيَةً، وَكَانَ مَثَجًّا عَالِمًا»

8125 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ "

قَالَ مَالِكٌ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا يَوْمٌ إِبْلِيسُ فِيهِ أَدْحَرُ، وَلَا ادْحَقُ، وَلَا هُوَ أَغْيَظُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، مِمَّا يَرَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ إِلَّا مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ»، قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8126 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§صِيَامُ يَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ يَعْدِلُ شَهْرَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8127 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حُدِّثْتُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يُرَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8128 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كَانَ يَرَى النَّاسَ يُعَرِّفُونَ فِي الْمَسْجِدِ بِالْكُوفَةِ فَلَا يُعَرِّفُ مَعَهُمْ»

باب الضحايا

§بَابُ الضَّحَايَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُضَحِّي بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8130 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ»

أَخْبَرَنَا 8131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: مَرَّ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي فُطَيْمَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ أَعْيَنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أَشْبَهَ هَذَا بِالْكَبْشِ الَّذِي ضَحَّى إِبْرَاهِيمُ» فَاشْتَرَى مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ كَبْشًا أَقْرَنَ أَعْيَنَ، فَأَهْدَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَضَحَّى بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[380]- 8132 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَعْيَنَ أَقْرَنَ فَحِيلٍ»

أَخْبَرَنَا 8133 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: بَلَغَنِي، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §ذَبَحَ بِالْمُصَلَّى»، أَوْ قَالَ: «نَحَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8134 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَوَاجِبَةٌ الضَّحِيَّةُ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ: «لَا، وَقَدْ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8135 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: «§ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ»

أَخْبَرَنَا 8136 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يُضَحِّي عَنْ حَبَلٍ، وَلَكَنْ كَانَ يُضَحِّي عَنْ وَلَدِهِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ وَيَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ كُلِّهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[381]- 8137 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَنَشٍ، «أَنَّ عَلِيًّا §ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §لَيْسَ الْأَضَاحِي بِشَيْءٍ، أَوْ قَالَ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ، مَنْ شَاءَ ضَحَّى، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُضَحِّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8138 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ يَسْأَلُهُ بِالْمَدِينَةِ ضَحِيَّةً إِلَّا ضَحَّى عَنْهُ، وَكَانَ لَا يُضَحِّي عَنْهُمْ بِمِنًى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8139 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَمُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سُرَيْحَةَ قَالَ: «§رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[382]- 8140 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: §أَنُضَحِّي عَنِ الْغَائِبِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8141 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ §يَحُجُّ فَلَا يُضَحِّي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8142 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§رُخِّصَ لِلْحَاجِّ وَالْمُسَافِرِ فِي أَنْ لَا يُضَحِّيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8143 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَحُجُّونَ، وَمَعَهُمُ الْأَوْرَاقُ فَلَا يُضَحُّونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8144 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §إِذَا شَهِدُوا ضَحُّوا وَإِذَا سَافَرُوا لَمْ يُضَحُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8145 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: «§أَرْسَلَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَنَحْنُ بِمِنًى إِنَّا لَمْ نَذْبَحْ، وَلَمْ نُضَحِّ فَأَطْعِمُونَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8146 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْتَرِي لَهُ لَحْمًا بِدِرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: «§قُلْ هَذِهِ ضَحِيَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[383]- 8147 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: «§لَأَنْ لَا أُضَحِّيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَاهُ حَتْمًا عَلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8148 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «§لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ الْأُضْحِيَةَ، وَإِنِّي لَمِنْ أَيْسَرِكُمْ بِهَا مَخَافَةَ أَنْ يُحْسَبَ أَنَّهَا حَتْمٌ وَاجِبٌ».

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8149 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ: «§إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى، وَإِنِّي لَمُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8150 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَرِيحَةَ أَبِي سَرِيحَةَ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: «§حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ، كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ، وَالشَّاتَيْنِ فَالْآنَ يُبْخِلُنَا جِيرَانُنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[384]- 8151 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحِّيَ الرَّجُلُ بِالشَّاةِ عَنْ أَهْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8152 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ §يَذْبَحُ الشَّاةَ يَقُولُ أَهْلُهُ: وَعَنَّا، فَيَقُولُ: «وَعَنْكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8153 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَسَمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا فَصَارَ لِي مِنْهَا جَذَعٌ، فَضَحَّيْتُ بِهِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِي، ثُمَّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «قَدْ §أَجْزَأَ عَنْكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[385]- 8154 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ إِلَّا بِذَاكَ حَتَّى خَالَطْنَا أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُ: «كَانَ §أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ فَضَحُّوا هُمْ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8155 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: §حَجَجْتُ ثَلَاثَ حِجَجٍ، مَا أَهْرَقْتُ فِيهَا دَمًا قَالَ: «وَلَأَنْ أَدَعَهُ وَأَنَا مُوسِرٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِيَّ وَأَنَا مُعْسِرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8156 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالًا يَقُولُ: «§مَا أُبَالِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيكٍ، وَلَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مُغَبَّرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا» قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَسُوَيْدٌ قَالَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَوْ هُوَ مِنْ قَوْلِ بِلَالٍ

أَخْبَرَنَا 8157 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «§لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بَهَرِمٍ؛ اللَّهُ أَحَقُّ بِالْغِنَى وَالْكَرَمِ، وَأَحَبُّهُنَّ إِلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهِ أَحَبُّهُنَّ إِلَيَّ أَنْ أَقْتَنِيَهُ»

8158 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يُهْدِي أَحَدُكُمْ لِلَّهِ مَا يَسْتَحِي أَنْ يُهْدِيَ لِكَرِيمِهِ؛ اللَّهُ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ، وَأَحَقُّ مَنِ اخُتِيرَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8159 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ يَقُولُ: «هَلْ تَعْرِفُونَهَا؟» قَالَ: فَلَا أَدْرِي مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً فِي كُلِّ رَجَبٍ، وَفِي كُلِّ أَضْحَى شَاةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8160 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: «§كَانَتْ تَذْبَحُ عَنْ نَفْسِهَا شَاةً بِمِنًى، وَلَا تَذْبَحُ عَنَّا»

أَخْبَرَنَا 8161 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أُضْحِيَتَهُ فَمَرِضَتْ عِنْدَهُ، أَوْ عَرَضَ لَهَا مَرَضٌ فَهِيَ جَائِزَةٌ»

باب فضل الضحايا والهدي، وهل يذبح المحرم

§بَابُ فَضْلِ الضَّحَايَا وَالْهَدْيِ، وَهَلْ يَذْبَحُ الْمُحْرِمُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8162 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ مِنْ نَفَقَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ دَمٍ يُهْرَاقُ فِي هَذَا الْيَوْمِ، يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ، إِلَّا رَحِمٌ يَصِلُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[387]- 8163 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «§مَا سَلَكَتِ الوَرِقُ فِي شَيْءٍ بِقَدْرِهَا أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِ بَدَنَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8164 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بِإِبِلٍ لِي، فَقُلْتُ: لَوْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ قَالَ: فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «§يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ حُجُّوا وَأَهْدُوا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْهَدْيَ» قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى إِبِلِي، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ مَعْتَنِقٌ مِنْهَا بَعِيرًا قَالَ: وَجَاءَ عُمَرُ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «هَذِهِ إِبِلُ رَجُلٍ مُهَاجِرٍ»

أَخْبَرَنَا 8165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ سَلْمَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§دَمُ بَيْضَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ»

أَخْبَرَنَا -[388]- 8166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§لَأَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ»

1 أَخْبَرَنَا 8167 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§ضَحُّوا، وَطَيِّبُوا بِهَا أَنْفُسَكُمْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يُوَجِّهُ ضَحِيَّتَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَّا كَانَ دَمُهَا، وَفَرَثُهَا، وَصَوْفُهَا حَسَنَاتٍ مُحْضَرَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

وَكَانَ يَقُولُ: «§أَنْفِقُوا قَلِيلًا تُؤْجَرُوا كَثِيرًا إِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي التُّرَابِ فَهُوَ فِي حِرْزِ اللَّهِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

8168 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعَائِشَةَ أَوْ لِفَاطِمَةَ: «§اشْهَدِي نَسِيكَتَكِ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[389]- 8169 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ «§يَأْمُرُ بَنَاتِهِ أَنْ يَذْبَحْنَ، نَسَائِكَهُنَّ بِأَيْدِيهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8170 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§الْمُحْرِمُ يَدَعُ إِنْ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8171 - قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، «§أَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ جَزُورًا، وَهُوَ مُحْرِمٌ»

باب ذكر الصيد وقتله

§بَابُ ذِكْرِ الصَّيْدِ وَقَتْلِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8172 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ} [المائدة: 94] قَالَ: «§أَخْذُكُمْ إِيَّاهُنَّ مِنْ بَيْضِهِنَّ، وَفِرَاخِهِنَّ» {وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: 94] «مَا رَمَيْتَ أَوْ طَعَنْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8173 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {§وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95] «يَقْتُلُهُ نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ يُحْكَمُ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[390]- 8174 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا لِحُرُمِهِ مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ لَمْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا لَهُ نَاسِيًا لِحُرُمِهِ حُكِمَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8175 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْعَمْدِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: «§يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَالْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَكُلَّمَا أَصَابَ»، قَالَ عَطَاءٌ: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [المائدة: 95] قَالَ: «فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَصَابَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَدَعْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

أَخْبَرَنَا -[391]- 8176 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُحْكَمُ عَلَى الَّذِي أَصَابَ الصَّيْدَ كُلَّمَا عَادَ» قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8177 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ، وَالْعَمْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8178 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَهُوَ فِي الْخَطَإِ سُنَّةٌ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، وَبِهِ نَأْخُذُ»

8179 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانُوا §يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا: هَلْ أَصَبْتَ قَبْلَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ، وَقَالُوا: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَإِنْ قَالَ: لَا، حَكَمُوا عَلَيْهِ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8180 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ دَاوُدُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: «كَانَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَفَيَخْلَعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8181 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَإِ شَيْءٌ» قَالَ: «وَاللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ إِلَّا»: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[393]- 8182 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8183 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ «§قَضَى فِي الْخَطَأِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8184 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي §الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعُودُ: قَالَ: «لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ» قَالَ: وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: 95]، قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ فِي الْخَطَأِ، وَالْعَمْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8185 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: §أَصَابَ رَجُلٌ صَيْدًا مُتَعَمِّدًا فِي الْحَرَمِ مَرَّتَيْنِ، فَجَاءَتْ نَارٌ فَأَصَابَتْهُ فَأَحْرَقَتْهُ، قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَخَذَ ظَبْيًا فِي الْحَرَمِ، فَأَمْسَكَهُ بِعُنُقِهِ حَتَّى بَالَ الظَّبْيُ قَالَ: فَجَاءَتْ حَيَّةٌ، فَالْتَوَتْ فِي عُنُقِ الرَّجُلِ، فَلَمْ يَزَلْ تَخْنُقُهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ خَلَّتْ عَنْهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8186 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§رُخِّصَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مَرَّةً فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَتْرُكْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ فِي الْعَمْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[394]- 8187 - عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ §يُحْكَمَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8188 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُعَاقِبُ فِيهِ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «§لَا ذَنْبَ أَذْنَبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «عَنْ أَصْحَابِهِ وَلَكِنْ لِيَفْتَدِيَ»

8189 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسُئِلَ الثَّوْرِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْعَبْدِ، يُصِيبُ الصَّيْدَ؟ قَالَ: «يَصُومُ»، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَاهُ مَوْلَاهُ مَا يَذْبَحُ؟ قَالَ: «§الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ» ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ»

أَخْبَرَنَا 8190 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّلَاةُ، وَالصِّيَامُ»

باب: بأي الكفارات شاء كفر

§بَابٌ: بِأَيِّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8191 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالُوا: «§الرَّجُلُ مُخَيَّرٌ فِي الصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالنُّسُكِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8192 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ، أَوْ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا} [النور: 28]، فَهُوَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ " قَالَ سُفْيَانُ: «وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ».

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8193 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] قَالَ: «§يَحْكُمُ عَلَيْهِ هَدْيًا، فَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا، وَإِلَّا قُوِّمَ الْهَدْيُ طَعَامًا، ثُمَّ قُوِّمَ الطَّعَامُ صِيَامًا، مَكَانُ كُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٌ صَوْمُ يَوْمٍ» قَالَ مُجَاهِدٌ: «مَكَانُ كُلِّ مُدَّيْنٍ صِيَامُ يَوْمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[396]- 8194 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا، فَلَمْ يَجِدْ جَزَاءَهُ قَالَ: «يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا، ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ صَاعٍ يَوْمَيْنِ»، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: «لِكُلِّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8195 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا §أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَا يَعْدِلُهُ مِنَ النَّعَمِ»، فَقِيلَ لَهُ: ابْتَعْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ طَعَامًا، فَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ نُظِرُ الطَّعَامُ كَمْ يَكُونُ؟ فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إِنْ وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ، وَلَمْ يَجِدْ كُلَّهُ صَامَ، وَإِنْ أَصَابَ دَابَّةً لَمْ يَكُنْ ثَمَنُهَا نِصْفَ صَاعٍ صَامَ مَكَانَهَا يَوْمًا»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ -[397]-، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ» وَقَالَ: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] قَالَ: «عَدْلُ الطَّعَامِ الصِّيَامُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8196 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {أَوْ عَدْلُ} [المائدة: 95] ذَلِكَ صِيَامًا قَالَ: «إِنْ §أَصَابَ شَاةً، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا، ثُمَّ جُعِلَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ يَصُومُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8197 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8198 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا §جُعِلَ الطَّعَامُ لِيُعْلَمَ بِهِ الصِّيَامُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8199 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي §جَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ الْمُحْرِمُ قَالَ: «يَصُومُ ثَلَاثَةً فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8200 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ يَوْمٍ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مِثْلَهُ

باب النعامة يقتلها المحرم

§بَابُ النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ

أَخْبَرَنَا 8201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الْقَادِرِ الْعَظِيمِ مِنَ الْأَرْوَى بَقَرَةٌ، وَفِيمَا دُونَ الْأَرْوَى شَاةٌ، وَفِي الْوَبَرِ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8202 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§أَمَّا مَا قَدْ حُكِمِ فِيهِ، وَمَضَتِ السُّنَّةُ، فَفِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8203 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالُوا: «§فِي النَّعَامَةِ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[399]- 8204 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: «§الْحُكُومَةُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ذَوَا عَدْلٍ، إِنَّكَّ إِنْ نَظَرْتَ فِيمَا قَدْ حُكِمَ فِيهِ، كُسِرَ ذَلِكَ الْغَلَاءُ، وَالرُّخْصُ، وَلَكِنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ حِينَ يُصِيبُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8205 - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَرَّرِ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّعَامَةِ، يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ «أَنَّ §فِيهَا بَدَنَةً»

باب: حمار الوحش والبقرة والأروى

§بَابٌ: حِمَارُ الْوَحْشِ وَالْبَقَرَةِ وَالْأَرْوَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8206 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «§فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[400]- 8207 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي الْبَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8208 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8209 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§فِي الْبَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8210 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي الْقَادِرِ الْعَظِيمِ مِنَ الْأَرْوَى بَقَرَةٌ، وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْوَى كَبْشٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8211 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي الْأَرْوَى بَقَرَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8212 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§فِي الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ شَاةٌ، وَأَدْنَى مَا يَكُونُ فِي الصَّيْدِ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8213 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: كَتَبَ أَبُو مَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حِمَارِ الْوَحْشِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ «أَنَّ §فِيهِ بَدَنَةً»، أَوْ قَالَ: «بَقَرَةً»

باب الغزال واليربوع

§بَابُ الْغَزَالِ وَالْيَرْبُوعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8214 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §حَكَمَ فِي الْغَزَالِ شَاةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8215 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي الْغَزَالِ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8216 - عَنْ مَالِكٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً»، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: «حُكُومَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8217 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ «فِي §رَجُلٍ طَرَحَ عَلَى يَرْبُوعٍ جَوَالِقًا فَقَتَلَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَكَمَ فِيهِ جَفْرًا»، أَوْ قَالَ: «جَفْرَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8218 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي كُلِّ ذَاتِ ضَرْسٍ شَاةٌ، وَفِي الْيَرْبُوعِ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[402]- 8219 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «§فِي الْيَرْبُوعِ سَخْلَةٌ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَسَأَلْتُ عَطَاءً، فَقَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ»

باب الضب والضبع

§بَابُ الضَّبِّ وَالضَّبُعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8220 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَإِذَا نَحْنُ بِحَيَّاتٍ كَأَنَّهُنَّ قُدُورٌ تَغْلِي، فَقَتَلْنَاهَا قَالَ: وَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا بَعِيرَهُ ضَبًّا فَدَقَّ صُلْبَهُ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §عَنِ الْحَيَّاتِ؟ فَقَالَ: «قَتَلْتَ عَدُوًّا» وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الضَّبِّ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، وَإِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: «أَتَرَوْا لِي جَدْيًا قَدْ بَلَغَ الْمَاءَ، وَالشَّجَرَ يُجْزِيهِ؟» قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَهُ بِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8221 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَبًّا فَأَتَيْنَا نَسْأَلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ أَرْبَدُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «احْكُمْ فِيهِ»، فَقَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي، وَأَعْلَمُ قَالَ: «إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَحْكُمَ» قَالَ: قُلْتُ: فِيهِ جَدِّي قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ، قَالَ: «فَفِيهِ ذَلِكَ» قَالَ: §وَأَصَبْنَا حَيَّاتٍ بِالرَّمْلِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَسَأَلْنَا عَنْهُنَّ عُمَرَ، فَقَالَ: «هُنَّ عَدُوٌّ، اقْتُلْهُنَّ حَيْثُ، وَجَدْتَهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[403]- 8222 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: فِي الضَّبِّ «§حُفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلْهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " حُفْنَةٌ: يَعْنِي: مِلْءَ كَفٍّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8223 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَلِيًّا «§جَعَلَ الضَّبُعَ صَيْدًا وَحَكَمَ فِيهَا كَبْشًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8224 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ «§حَكَمَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا، وَفِي الْغَزَالِ شَاةً، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8225 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[404]- 8226 - قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ فِي §الضَّبُعِ: «أَنْزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيْدًا، وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا نَجْدِيًّا»

باب الثعلب والأرنب

§بَابُ الثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8227 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَوْ كَانَ مَعِيَ حُكْمٌ حَكَمْتُ فِي الثَّعْلَبِ جَدْيًا»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، فَقَالَ: «مَا كُنَّا نَعُدُّهُ إِلَّا سَبُعًا، فَأَرَاهُ قَدْ جَعَلَهُ صَيْدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8228 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8229 - عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي الثَّعْلَبِ حَمَلٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8230 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§مَا سَمِعْنَا أَنَّ الثَّعْلَبَ يُفْدَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[405]- 8231 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ أَبِي قُدَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَنَّهُ §حَكَمَ فِي الْأَرْنَبِ جَدْيًا، أَوْ عَنَاقًا»

8232 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ «§حَكَمَ فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8233 - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَبَشِيٍّ أَنَّهُ حَكَمَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ «§فِي الْأَرْنَبِ جَذَعًا، أَوْ فَطِيمَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8234 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي الْوَبَرِ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8235 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ»

باب الوبر والظبي

§بَابُ الْوَبَرِ وَالظَّبْيِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8236 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي الْوَبَرِ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8237 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ §فِي الْوَبَرِ: «إِنْ كَانَ يُؤْكَلُ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[406]- 8238 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلًا §أَصَابَ ظَبْيًا، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «أَهْدِ كَبْشًا مِنَ الْغَنَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8239 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ جَابِرٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ: كُنْتُ مُحْرِمًا، فَرَأَيْتُ ظَبْيًا فَرَمَيْتُهُ، فَأَصَبْتُ خُشَشَاءَهُ يَعْنِي أَصْلَ قَرْنِهِ، فَرَكِبَ رَدْعَهُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَسْأَلُهُ فَوَجَدْتُ لَمَّا جِئْتُهُ رَجُلًا أَبْيَضَ رَقِيقَ الْوَجْهِ، وَإِذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: فَسَأَلْتُ عُمَرَ فَالْتَفَتَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: «§تَرَى شَاةً تَكْفِيهِ؟» قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْبَحَ شَاةً "، فَقُمْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ صَاحِبٌ لِي: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُفْتِيَكَ حَتَّى سَأَلَ الرَّجُلُ فَسَمِعَ عُمَرُ كَلَامَهُ، فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ضَرْبًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ عُمَرُ لِيَضْرِبَنِي، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ أَقُلْ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ قَالَهُ قَالَ: فَتَرَكَنِي، ثُمَّ قَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ الْحَرَامَ وَتَتَعَدَّى الْفُتْيَا» قَالَ: " إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَشَرَةَ أَخْلَاقٍ، تِسْعَةٌ حَسَنَةٌ، وَوَاحِدَةٌ سِيِّئَةٌ، فَيُفْسِدُهَا ذَلِكَ السَّيِّئُ، وَقَالَ -[407]-: إِيَّاكَ، وَعَثْرَةَ الشَّبَابِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8240 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَإِنَّا لَنَسِيرُ إِذْ كَثُرَ مِرَاءُ الْقَوْمِ أَيُّهُمَا أَسْرَعُ سَعْيًا الظَّبْيُ أَمِ الْفَرَسُ؟ إِذْ سَنَحَ لَنَا ظَبْيٌ، وَالسُّنُوحُ هَكَذَا، وَأَشَارَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ إِلَى الْيَميَنِ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنَّا فَمَا أَخْطَأَ خُشَشَاءَهُ، فَرَكِبَ رَدْعَهُ، فَسَقَطَ فِي يَدِهِ حَتَّى قَدِمَا عَلَى عُمَرَ فَأَتَيْنَاهُ، وَهُوَ بِمِنًى، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنَا وَهُوَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «كَيْفَ أَصَبْتَهُ أَخَطَأً أَمْ عَمْدًا؟»، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ مِسْعَرٌ: لَقَدْ تَعَمَّدْتُ رَمْيَهُ، وَمَا تَعَمَّدْتُ قَتْلَهُ قَالَ: وَحَفِظْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَاخْتَلَطَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: مَا أَصَبْتُهُ خَطَأً، وَلَا عَمْدًا، فَقَالَ مِسْعَرٌ: فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ شَارَكْتَ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ قَالَ: فَاجْتَنَحَ إِلَى رَجُلٍ، وَاللَّهِ لَكَأَنَّ وَجْهَهُ قَلْبٌ فَسَاوَرَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «§خُذْ شَاةً فَأَهْرِقْ دَمَهَا، وَتَصَدَّقْ بِلَحْمِهَا، وَاسْقِ إِهَابَهَا سِقَاءً» قَالَ: فَقُمْنَا مِنْ عِنْدِهِ -[408]-، فَقُلتُ: أَيُّهَا الْمُسْتَفْتِي ابْنَ الْخَطَّابِّ إِنَّ فُتْيَاهُ لَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فَانْحَرْ نَاقَتَكَ، وَعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا عَلِمَ عُمَرُ حَتَّى سَأَلَ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ، فَانْطَلَقَ ذُو الْعَيْنَيْنِ فَنَمَّاهَا إِلَى عُمَرَ فَوَاللَّهِ مَا شَعُرْتُ إِلَّا وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى صَاحِبِي بِالدِّرَّةِ، صُفُوقًا، ثُمَّ قَالَ: «قَاتَلَكَ اللَّهُ أَتَعَدَّى الْفُتْيَا، وَتَقْتُلُ الْحَرَامَ؟» قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا أُحِلُّ لَكَ شَيْئًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ: فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ ثِيَابِي فَقَالَ: «إِنِّي أَرَاكَ إِنْسَانًا فَصِيحَ اللِّسَانِ فَسِيحَ الصَّدْرِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ عَشَرَةُ أَخْلَاقٍ، تِسْعَةُ صَالِحَةٌ، وَوَاحِدَةٌ سِيِّئَةٌ فَيُفْسِدُ التِّسْعَةَ الصَّالِحَةَ الْخُلُقُ السَّيِّئُ، اتَّقِ عَثْرَاتِ الشَّبَابِ» أَوْ قَالَ: «غَرَّاتِ الشَّبَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8241 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ مُحْرِمَيْنِ اسْتَبَقَا إِلَى عَقَبَةِ الْبَطِينِ، فَأصَابَ أَحَدُهُمَا ظَبْيًا فَقَتَلَهُ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «§اذْبَحْ شَاةً عَفْرَاءَ»

باب الهر والجراد

§بَابُ الْهِرِّ وَالْجَرَادِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8242 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، أَوْ أُمَّ الْفَضْلِ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، أَغْلَقَتْ بَابَ مَنْزِلِهَا عَلَى هِرَّةٍ بِمَكَّةَ، وَوَلَدَيْنِ لَهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى مِنًى، وَعَرَفَةَ فَوَجَدَتْهُنَّ قَدْ مِتْنَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتِقَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَقَبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8243 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ فِي الْحَرَمِ «§فَنَهَى عَنْهُ» فَإِمَّا قُلْتُ، وَإِمَّا قَالَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: فَإِنَّ قَوْمَكَ يَأْخُذُونَهُ، وَهُمْ مُحْتَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «لَا يَعْلَمُونَ».

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8244 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ: «§فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ قَمْحٍ، وَإِنَّكَ لَآخِذٌ قَبْضَةَ جَرَادَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[410]- 8245 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَتَلْتُ جَرَادًا لَا أَدْرِي مَا عَدَدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ قَالَ: «§فَخُذْ تَمْرًا، لَا تَدْرِي كَمْ عَدَدُهُ فَتَصَدَّقْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8246 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: «§تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8247 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ كَعْبًا سَأَلَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بَيْنَا نَحْنُ نُوقِدُ جَرَادَةً قَذَفْتُهَا فِي النَّارِ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَتَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: «§إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ حِمْصَ كَثِيرَةٌ أَوْرَاقُكُمْ، تَمْرَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَرَادِكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[411]- 8248 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «§فِي الْجَرَادَةِ قَبْضَةٌ أَوْ لُقْمَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8249 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ فَيَرَى فِي أَيْدِي الصِّبْيَانِ الْجَرَادَ فَيَقْتُلُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَ يَرَاهُ صَيْدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8250 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَدْنَى مَا يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ الْجَرَادُ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونِهَا جَزَاءٌ، وَفِيهَا تَمْرَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8251 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ «§حَكَمَ فِي الْجَرَادِ بِتَمْرَةٍ»

باب القمل

§بَابُ الْقُمَّلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8252 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي §الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ لَهَا جَزَاءٌ؟ قَالَ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[412]- 8253 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8254 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §الْقَمْلَةِ وَالنَّمْلَةِ، وَأَشْبَاهِهَا مِنَ الدَّوَابِّ «إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8255 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ §قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ فَفِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «§فِي الْقَمْلَةِ قَبْضَةٌ، أَوْ لُقْمَةٌ، فَإِنْ قَتَلْتَهَا وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ»، قُلْتُ فَالْجَرَادُ مِثْلُهَا؟ قَالَ: «مِثْلُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8257 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، وَأَنْتَ بِمَكَّةَ وَأَنْتَ حَلَالٌ، وَتَأْخُذُهَا وَأَنْتَ حَرَامٌ، فَتُلْقِيهَا إِنْ رَأَيْتَهَا عَلَى ثَوْبِكَ أَوْ جِلْدِكَ، وَلَا تَقْتُلُهَا، وَإِنْ تَتَفَلَّى فَلَا، وَلَا تَقْتُلْهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَنْتَ مُحْرِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8258 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§يَنْحَرُ بَدَنَةُ» قَالَ: فَضَحِكْتُ، فَنَظَرَ إِلَيَّ، وَقَالَ: «لَا تَلُمْنِي، لَعَمْرُ اللَّهِ يَسْأَلُنِي عَنِ الْقَمْلَةِ، وَأَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّيْفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[413]- 8259 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْهَوَامَ كُلَّهَا إِلَّا الْقَمْلَةَ، فَإِنَّهَا مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8260 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ §الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ أَطْعَمْتَهُ عَنْهَا فَهُوَ خَيْرٌ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8261 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ قَتَلَ قَمْلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§يَسْأَلُنِي أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنِ الْقَمْلَةِ، وَهُمْ قَتَلُوا حُسَيْنَ بْنَ فَاطِمَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8262 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ؟ فَقَالَ: «أَيَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْقَمْلَةِ؟» فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَتَلَتْ قَمْلَةً وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، فَمَا كفَّارَتُهَا؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§مَا نَعْلَمُ الْقَمْلَةَ مِنَ الصَّيْدِ» فَأَعَادَتْ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «شَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قَمْلَةٍ، وَنَظَرَ إِلَيَّ لِكَيْ أَشْهَدَ مَعَهُ»، فَقُلْتُ: «أَجَلْ شَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قَمْلَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[414]- 8263 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَلْقَيْتُ قَمْلَةً بِمَكَّةَ، وَأَنَا مُحْرِمٌ وَلَمْ أَذْكُرْ، ثُمَّ ابْتَغَيْتُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§تِلْكَ الضَّالَّةُ لَا تُبْتَغَى»

باب: الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم

§بَابٌ: الْحَمَامُ وَغَيْرُهُ مِنَ الطَّيْرِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8264 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُمَيْدٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي §قَتَلَ حَمَامَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «ابْتَغِ شَاةً فَتَصَدَّقْ بِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8265 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8266 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ «§حَكَمَا فِي حَمَامِ مَكَّةَ شَاةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[415]- 8267 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ «§مَرَّ بِحَمَامَةٍ، فَطَارَتْ فَوَقَعَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَأَخَذَتْهَا حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ عُمَرُ فِيهَا شَاةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8268 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، «أَنَّ حَمَامًا كَانَ عَلَى الْبَيْتِ فَخَرَا عَلَى يَدِ عُمَرَ، §فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ، فَطَارَ فَوَقَعَ فِي بَعْضِ دُورِ مَكَّةَ فَجَاءَتْهُ حَيَّةٌ فَأَكَلَتْهُ فَجَعَلَ عُمَرُ جَزَاءَهُ شَاةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8269 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§فِي حَمَامِ الْحَرَمِ شَاةٌ، وَفِي حَمَامِ الْحِلِّ دِرْهَمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8270 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8271 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§فِي الْحَمَامِ ثَمَنُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8272 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§مَنْ أَصَابَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[416]- 8273 - عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بِشْرِ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ رَجُلًا أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ، وَفَرْخَيْنِ لَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مِنًى، وَعَرَفَاتٍ فَرَجَعَ، وَقَدْ مِتْنَ قَالَ: فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ «§فَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا مِنَ الْغَنَمِ، وَحَكَّمَ مَعَهُ رَجُلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8274 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§فِي فَرْخِ الْحَمَامِ سَخْلَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8275 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي الْحَمَامِ الشَّامِيِّ ثَمَنُهُ، لَا زِيَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8276 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَلَةٍ ذَبَحَهَا وَهُوَ بِمَكَّةَ نَاسِيًا، قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَحَجَلَةٌ فِي بَطْنِ الرَّجُلِ خَيْرٌ أَمْ ثُلُثَا الْمُدِّ؟ قَالَ: «§بَلْ ثُلُثَا الْمُدِّ» قَالَ: هِيَ خَيْرٌ أَمْ نِصْفُ الْمُدِّ؟ قَالَ: «نِصْفُ الْمُدِّ» قَالَ: هِيَ خَيْرٌ أَمْ ثُلُثُ الْمُدِّ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: أَتُجْزِئُ عَنِّي شَاةٌ؟ قَالَا: «أَوَ تَعْلَمُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَا: «فَاذْهَبْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8277 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «قَطَاةٌ، مَكَانَ حَجَلَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ حَجَلَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8278 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ §حَجَلَةٍ، ذَبَحْتُهَا، وَأَنَا مُحِلٌّ بِمَكَّةَ فَلَمْ يَرَ عَلَيَّ بَأْسًا قَالَ: " كَيْفَ تَشْتَرِيهَا؟ قَالَ: عِشْرِينَ بِدِرْهَمٍ قَالَ: فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى مَنْ يَبِيعُهَا أَرْبَعِينَ بِدِرْهَمٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[417]- 8279 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، أَنَّهُ سِمَعَ عَطَاءً يَقُولُ: «§فِي بُغَاثِ الطَّيْرِ مُدٌّ، مُدٌّ، يَعْنِي الرَّخْمَةَ، وَأَشْبَاهَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8280 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِنَّ §الْهُدْهُدَ دُونَ الْحَمَامَةِ، وَفَوْقَ الْعُصْفُورِ فِيهِ دِرْهَمٌ، وَأَمَّا الْكَعْتُ فَعُصْفُورٌ، وَأَمَّا الوُطْوَاطُ فَوْقَ الْعُصْفُورِ، وَدُونَ الْهُدْهُدِ، فَفِيهِ ثُلُثَا دِرْهَمٍ، فَمَا كَانَ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ لَا يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ حَمَامَةً، وَفَوْقَ الْعُصْفُورِ فَفِيهِ دِرْهَمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8281 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§فِي الْوَحَظِيِّ أَوْ شِبْهِهِ، وَالدُّبْسِيِّ، وَالْقَطَاةِ، وَالْحُبَارَى، وَالْقَمَارِيِّ، وَالْحَجَلِ شَاةٌ شَاةٌ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: " فِي كُلِّ طَيْرٍ حَمَامَةٍ فَصَاعِدًا شَاةٌ شَاةُ، قَمَرِيٍّ أَوْ دُبْسِيٍّ، وَالْحَجَلَةِ، وَالْقَطَاةِ، وَالْحُبَارَى، يَعْنِي الْعُصْفُورَ وَالْكَرَوَانَ، وَالْكُرْكِيَّ، وَابْنَ الْمَاءِ وَأَشْبَاهَ هَذَا مِنَ الطَّيْرِ شَاةٌ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا فِي الْحَمَامَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[418]- 8282 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: §أَصَبْتُ سِمَّانَةً وَأَنَا حَرَامٌ؟ «فَقَضَى عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ شَاةً»

8283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: عَطَاءٌ: «§فِي الْعُصْفُورِ نِصْفُ دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8284 - عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «§انْطَلَقَ حَاجًّا فَأَغْلَقَ الْبَابَ عَلَى حَمَامٍ، فَوَجَدَهُنَّ قَدْ مِتْنَ، فَقَضَى فِي كُلِّ حَمَامَةٍ شَاةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8285 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ §مُحْرِمٍ أَصَابَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ، فَقَالَ: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ: «شَاةٌ ثُمَّ يَحْكُمُ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ»

باب بيض الحمام

§بَابُ بَيْضِ الْحَمَامِ

8286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي بَيْضَةٍ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ مَكَّةَ نِصْفُ دِرْهَمٍ، فَإِنْ كُسِرَتْ، وَفِيهَا فَرْخٌ فَفِيهَا دِرْهَمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[419]- 8287 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ §بَيْضِ الْحَمَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ حِينَ يُصِيبُهُ ثَمَنَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8288 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§فِي بَيْضَةٍ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحِلِّ مُدٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8289 - عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَيْبَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ هُرْمُزَ قَالَ: وَطِئْتُ عَلَى عُشٍّ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، وَأَنَا بِمَكَّةَ فِيهِ فَرُّوخٌ قَدْ رِيشَ، وَبَيْضَةٌ، فَقَتَلْتُ الْفَرْخَ، وَكَسَرْتُ الْبَيْضَةَ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً، فَقَالَ: عَنْ مَيْتٍ شَاةٌ وَلَكِنْ إِيتِ تِلْكَ الْحَلْقَةَ، فَإِنَّ فِيهَا شَيْخًا، وَهُوَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، فَسَلْهُ فَإِنْ أَخْبَرَكَ بِشَيْءٍ فَارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي، فَسَأَلْتُ عُبَيْدًا، فَقَالَ: «§أَمَّا الْفَرْخُ الَّذِي قَدْ رِيشَ فَفِيهِ شَاةٌ، وَأَمَّا الْبَيْضَةُ فَفِيهَا نِصْفُ دِرْهَمٍ»، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اذْبَحِ الشَّاةَ، وَاشْتَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ طَعَامًا فَاطْحَنْهُ، وَانْظُرْ مَنْ يَلِيكَ مِنَ الفُقَرَاءِ فَأطْعِمْهُمْ، فَإِنْ كُنْتُمْ غُرَبَاءَ -[420]-، أَوْ بِكُمْ حَاجَةٌ فَأَمْسِكُوا مِنْهُ»، فَمَرَرْتُ بِعَطَاءٍ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: هَكَذَا أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8290 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§فِي بَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ»

باب بيض النعام

§بَابُ بَيْضِ النَّعَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8291 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ §عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: «الْحُكُومَةُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ حِينَ يُصِيبُهُ بِثَمَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8292 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْطَأَ أُدْحِيَّ نَعَامَةٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ - يَعْنِي عُشَّهَا - فَكَسَرَ بَيْضَةً، فَسَأَلَ عَلِيًّا، فَقَالَ: عَلَيْكَ جَنِينُ نَاقَةٍ، أَوْ قَالَ: ضَرَّابُ نَاقَةٍ، فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ سَمِعْتُ مَا قَالَ عَلِيٌّ، وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى §الرُّخْصَةِ، صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامِ مِسْكِينٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8293 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو مُلَيْحِ بْنُ أُسَامَةَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُهُ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: «§فِيهِ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ»

قَالَ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «§فِيهِ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرِّرٍ: وَسَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[421]- 8294 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ»

أَخْبَرَنَا 8295 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§فِيهِ ثَمَنُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8296 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قِيمَتَهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا سُفْيَانَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ سَأَلَ الْأَعْمَشَ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَ بِهِ عَنْ عُمَرَ، فَجَعَلَ الثَّوْرِيُّ يُرَدِّدُهُ عَلَيْهِ، فَأَبَى الْأَعْمَشُ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَهُ عَنْ عُمَرَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[422]- 8297 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، وَأَشْبَاهِهِ قِيمَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8298 - عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عُمَرَ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «§أَرَأَيْتَ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ؛ فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُشَاوِرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8299 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§قَضَى فِي حَرَامٍ أَشَارَ إِلَى حَلَالٍ بِبَيْضِ نَعَامٍ، فَقَضَى فِيهِ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامِ مِسْكِينٍ»

أَخْبَرَنَا 8300 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَضَى عَلِيٌّ فِي §بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، تُرْسِلُ الْفَحْلَ عَلَى إِبِلِكَ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لِقَاحُهَا سُمَيَّتْ عَدَدَ مَا أَصَبْتَ مِنَ الْبَيْضِ»، فَقُلْتُ: هَذَا هَدْيٌ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانُ مَا فَسَدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَعَجِبَ مُعَاوِيَةُ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهَلْ يَعْجَبُ مُعَاوِيَةُ مِنْ عَجَبٍ، مَا هُوَ إِلَّا مَا بِيعَ بِهِ الْبَيْضُ فِي السُّوقِ، يُتَصَدَّقُ بِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[423]- 8301 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِبِلٌ فَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمَانِ» قَالَ عَطَاءٌ: «فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ، فَإِنَّ فِيهِ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8302 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ بِثَمَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8303 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قِيمَتُهُ»

باب الصيد يدخل الحرم

§بَابُ الصَّيْدِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8304 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§كُلُّ مَا صِدْتَ وَأَنْتَ حِلٌّ، وَمَا صِيدَ، وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا تَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[424]- 8305 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ «§يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيًّا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ: «لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8306 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ» قَالَ: «وَلَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، وَلَكِنْ لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ مَذْبُوحًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8307 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ، ثُمَّ يُذْبَحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8308 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ الصَّيْدُ حَيًّا، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»، فَقِيلَ لِعَمْرٍو: إِنَّ عَطَاءً قَدْ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا فَقَالَ: «عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ» فَكَانَ عَمْرٌو لَا يَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8309 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ «§أَنَّهُ كَرِهَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8310 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ، §أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً مَذْبُوحَةً، وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[425]- 8311 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ، أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً أَحْيَاءَ فَرَدَّهَا، وَقَالَ: «§أَفَلَا ذَبَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَلَمَّا دَخَلَتْ مَأْمَنَهَا الْحَرَمَ لَا أَرَبَ لِي فِي هَدِيَّتِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8313 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8314 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8315 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8316 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ، وَإِنْ أُدْخِلَ ذَلِكَ مَكَّةَ مَذْبُوحًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8317 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَرَى دَاجِنَةَ الطَّيْرِ، وَالظِّبَاءَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ»

أَخْبَرَنَا -[426]- 8318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «§رَأَيْتُ الصَّيْدَ يُبَاعُ بِمَكَّةَ حَيًّا فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8319 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «§كَرْهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يَذْبَحُهُ فِي الْحَرَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8320 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ §يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8321 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أُدْخِلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَلَا يُذْبَحُ»

باب ما ينهى عنه المحرم من أكل الصيد

§بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8322 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصِّعْبِ بْنِ جُثَامَةَ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي قَالَ: «§إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8323 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ، أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَامًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «§إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[427]- 8324 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشِيقَةَ ظَبْيٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8325 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8326 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ §لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ؟ فَقَالَتْ: «يَا ابْنَ أَخِي إِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ قَرَائِبُ فَرَأَيْتُ فَمَا حَكَّ عَنْ يَقِينِهِ فَدَعْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8327 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ عَلِيًّا «§كَرِهَ لَحْمَ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[428]- 8328 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ «§نَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ، وَهُمْ حُرُمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8329 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ لَحْمَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ» قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ ابْنَ طَاوُسٍ إِلَّا أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَرِهَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8330 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§هِيَ مُبْهَمَةٌ» فِي قَوْلِهِ {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8331 - عَنِ الْمُثَنَّى، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، سُئِلَ عَنْ §قَوْمٍ مُحْرِمِينَ مَرُّوا بِقَوْمٍ أَحِلَّةٍ قَدْ أَخَذُوا ضَبُعًا، فَأَكَلُوا مِنْهَا مَعَهُمْ، فَقَالَ طَاوُسٌ: «يَا سُبْحَانَ اللَّهِ»، فَقَالَ الَّذِي يَسْأَلُهُ عَنْهُمْ: مَاذَا يَذْبَحُونَ شَاةً شَاةً؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: «نَعَمْ إِنْ تَطَوَّعُوا، وَإِلَّا فَشَاةٌ تُجْزِئُ عَنْهُمْ كُلَّ يَوْمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8332 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، فَإِذَا أَكَلَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا أَكَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8333 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُخْتَلَفُ فِيهِ، وَلَا يَأْكُلُهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَهُ»، وَبِهِ أَخَذَ سُفْيَانُ قَالَ: " §وَالَّذِينَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ يَقُولُونَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ لَا يَصْطَادُهُ فِي الْحَرَمِ، فَإِذَا جِيءَ بِهِ مِنَ الْحِلِّ أَكَلَ "

باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد

§بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى لَحْمِ الْمَيْتَةِ أَوِ الصَّيْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8334 - قَالً: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ، فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَيْتَةَ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمَيْتَةِ، وَيَدَعُ الصَّيْدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8335 - قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَلَحْمَ الصَّيْدِ أَيُّهُ يَأْكُلُ؟ فَقَالَ: «§يَأْكُلُ الْخِنْزِيرَ، وَالْمَيْتَةَ»

باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد

§بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8336 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا ذُبِحَ فِي الْحِلِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8337 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ أُحْرِمْ قَالَ: فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ «§فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْأَكْلِ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[430]- 8338 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَمِ مِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، وَرَأَيْتُ نَاسًا يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا قَالَ: قُلْتُ: إِلَى أَيِّ شَيْءٍ تَنْظُرُونَ فَسَكَتُوا عَنِّي فَنَظَرْتُ، فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ وَالسَّوْطَ، ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي السَّوْطُ حَيْثَ رَكِبْتُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِيهِ فَقَالُوا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ قَالَ: فَتَنَاوَلْتُهُ وَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ خَلْفِ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ، أَوْ قَالَ: عَقَرْتُهُ قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصْلُحُ أُكْلُهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَصْلُحُ أَكْلُهُ قَالَ: وَأَتَيْتُ -[431]- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَمَامَنَا، فَقَالَ: «§كُلُوهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8339 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضُّمْرِيِّ، عَنِ الْبَهْزِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ أَوْ قَرِيبًا مِنَ الرَّوْحَاءِ، فَإِذَا هُوَ بِحِمَارِ وَحْشٍ عَقْيَرُ لِلنَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا قَدْ أَصَابَهُ رَجُلٌ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَهُ» فَجَاءَهُ الْبَهْزِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اصْطَدْتُ هَذَا الْحِمَارَ فَشَأْنُكُمْ بِهِ «§فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُقَسِّمَهُ فِي الرِّفَاقِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ» قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأُثَايَةِ الْعَرَجِ إِذَا نَحْنُ بِظَبْيٍ حَاقِفٍ «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ حَتَّى يُجَاوِزَهُ النَّاسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8340 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي ضُمْرَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ لِسَفَرِ الْجَارِ خَرَجَ عُمَرُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا بِنَا نَمُرُّ عَلَى الْجَارِ فَنَنْظُرَ إِلَى السُّفُنِ، وَنَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي يُسَيِّرُهَا» قَالَ الضُّمْرِيُّ: فَأَفْرَدَنِي الْمَسِيرُ مَعَهُ فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ، فَآوَانَا اللَّيْلُ إِلَى خَيْمَةِ أَعْرَابِيِّ قَالَ: فَإِذَا قِدْرٌ يَغُطُّ - يَعْنِي يَغْلِي - فَقَالَ عُمَرُ: «§هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟» قَالُوا: لَا، إِلَّا لَحْمَ ظَبْيٍ أَصَبْنَاهُ بِالْأَمْسِ قَالَ: «فَقَرَّبُوهُ فَأَكَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[432]- 8341 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلَ كَعْبٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُتِيَ بِهِ؟ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: حِمَارُ وَحْشٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ حَلَالٌ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ قَالَ: فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَوْ تَرَكْتَهُ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَا تَفْقَهُ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8342 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَبَاهُ قَالَ: «§سَأَلَنِي قَوْمٌ مُحْرِمُونَ عَنْ قَوْمٍ مُحِلِّينَ أَهْدَوْا لَهُمْ صَيْدًا فَأَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ»، ثُمَّ رَأَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ أَفْتَيْتَهُمْ؟» فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِهِ لَأَوْجَعْتُكَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يُخْبِرُ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ، فَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ لِابْنِ عُمَرَ: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: مَا أَقُولُ فِيهِ وَعُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي، وَأَبُو هُرَيْرَةَ خَيْرٌ مِنِّي قَالَ عَمْرٌو: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَكْلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8343 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ قَزْعَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: أَيَأْكُلُ لَحْمَ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ بِقَوْلِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ: عُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي، وَأَبُو هُرَيْرَةَ خَيْرٌ مِنِّي، قَالَ عَمْرٌو: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُهُ، قَالَ عَمْرُو: §صَحِبَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَكَأَنَّهُ غَاظَهُ فَلَمَّا جِيءَ بِطَعَامِ ابْنِ عُمَرَ أَخَذَ الرَّجُلُ يَأْكُلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَدْ كَانَ لَكَ فِي ذَلِكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْ هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[433]- 8344 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ §اسْتَفْتَاهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ أَصَابَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ» قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَسْأَلَةِ الرَّجُلِ، فَقَالَ لَهُ: «مَا أَفْتَيْتَهُ؟»، قُلْتُ: بِأَكْلِهِ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَفْتَيْتَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَضَرَبْتُكَ بِالدَّرَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8345 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: اعْتَمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي رَكْبٍ، فَلَمَّا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ قُدِّمَ إِلَيْهِمْ لَحْمُ طَيْرٍ، قَالَ عُثْمَانُ: «كُلُوا، وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ»، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَنَأْكُلُ مِمَّا لَسْتَ مِنْهُ آكِلًا؟ قَالَ: " §إِنِّي لَسْتُ فِي ذَلِكُمْ مِثْلَكُمْ إِنَّمَا صِيدَتْ لِي، وَأُمِيتَتْ بِاسْمِي، أَوْ قَالَ: مِنْ أَجْلِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[434]- 8346 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُثْمَانَ كَرِهَ أَكْلَ يَعَاقِيبَ اصْطِيدَتْ لَهُمْ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ قَالَ: «§إِنَّمَا اصْطِيدَتْ لِي، وَأُمِيتَتْ بِاسْمِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8347 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَاصْطِيدَتْ لَهُ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ هُوَ قَالَ: «§اصْطِيدَتْ أَوْ أُمْيتَتْ بِاسْمِي» قَالَ: فَقَامَ عَلِيٌّ، فَقِيلَ لِعُثْمَانَ: إِنَّهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: {حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: «فِي فِيكَ التُّرَابُ»، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: بَلْ فِي فِيكَ التُّرَابُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8348 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: «§لَقَدْ كُنَّا نَتَزَوَّدُ صَفَائِفَ الْوَحْشِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8349 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِلَّا مَا اصْطَدْتُمْ أَوِ اصْطِيدَ لَكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[435]- 8350 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟ فَقَالُوا: كَعْبٌ قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا، ثُمَّ لَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ طَرِيقِ مَكَّةَ مَرَّتْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَأَمَرَهُمْ كَعْبٌ أَنْ يَأْخُذُوا، فَيَأْكُلُوا فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: §مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ بِهَذَا؟ قَالَ: «هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ» قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَثْرَةٌ حَوَتْ يُنْثُرُهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ»

باب حلال أعان حراما على صيد

§بَابُ حَلَالٍ أَعَانَ حَرَامًا عَلَى صَيْدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8351 - قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ هُوَ فِي الْحَرَمِ فَأَصَابَهُ آخَرُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: «§عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ الْأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§سَوَاءٌ النَّاجِشُ، وَالَّذِي يُهَيِّجُهُ، وَالْآمِرُ، وَالدَّالُّ، وَالْمُشِيرُ، وَالْقَاتِلُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ كَفَّارَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[436]- 8352 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §قَوْمٍ اشْتَرَكُوا فِي صَيْدٍ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ قَالَ: «عَلَيْهِمْ كَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8353 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ، كَمَا لَوْ قَتَلُوا رَجُلًا كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ رَقَبَةُ» قَالَ:. . . وَالثَّوْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8354 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8355 - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُوَيْمَانَ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ -، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَبَشِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ، وَقَالَتْ: أَشَرْتُ إِلَى أَرَنَبٍ فَرمَاهَا الْكَرِيُّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -[437]-: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] قَالَ: فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: قَوْلِي: احْكُمْ أَنْتَ، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ آخَرَ مَعِي فَقُلْتُ لَهَا: قُولِي لَهُ اخْتَرْ مَنْ شِئْتَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ وَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ عَمْرُو بْنُ حَبَشِيٍّ قَالَ: أَفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعَى الشَّجَرَ، وَتَشْرَبُ الْمَاءَ فِي كِرْشٍ لَمْ تُثْغِرْ قَالَ: فَقُلْتُ: " §تِلْكَ عِنْدَنَا الْفَطِيمَةُ، وَالتَّوَّالَةُ، وَالْجَذَعَةُ، فَقَالَ لَهَا: «اخْتَارِي مِنْ هَؤُلَاءِ إِنْ شِئْتِ» قَالَتْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرَ قَالَ: «فَأَمْلِقِي مَا شِئْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8356 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةِ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ §رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَدْلٌ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ حَمَّادًا قَالَ: فَإِنَّ كَفَّارَةً وَاحِدَةً تُجْزِيهِمَا قَالَ: «تَاللَّهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «لَئِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ جُنَّ» قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهِمَا، وَكَانَ أَحَبَّ الْقَوْمِ إِلَيَّ أَنْ يُوافِقَنِي، فَقَالَ لِي: الْقَوْلُ قَوْلُ عَامِرٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ نَفَرٌ رَجُلًا كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ قَالَ: قُلْتُ: هَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ حَمَّادٍ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[438]- 8357 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنَّهُ كَانَ فِي قَوْمٍ أَصَابُوا ضَبُعًا، وَهُمْ مُحْرِمُونَ قَالَ: فَأَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ كَبْشٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: كَبْشٌ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§إِنَّهُ لَمُعَزَّزٌ بِكُمْ، كَبْشٌ وَاحِدٌ عَلَيْكُمْ»

باب أين يقضى فداء الصيد

§بَابُ أَيْنَ يُقْضَى فِدَاءُ الصَّيْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8358 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، وَنَحْنُ بِوَادِي الْأَزْرَقِ عَنْ أَشْيَاءَ نَجِدُهَا فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ لَهَا مِثْلٌ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ قَالَ: «§انْظُرْ قِيمَتَهُ فَابْعَثْ بِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ»

باب الصيد وذبحه والتربص به

§بَابُ الصَّيْدِ وَذَبْحِهِ وَالتَّرَبُّصِ بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8359 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: «§إِيَّاكَ وَالصَّيْدَ مَا كُنْتَ حَرَامًا لَا تَتْبَعْهُ، وَلَا تُهْدِهِ، فَإِنْ كَانَ لَكَ بِهِ حَاجَةٌ لِحَجِّكَ، فَاذْبَحْهُ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[439]- 8360 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَمَرَنِي إِنْسَانُ بِصَيْدٍ فَذَبَحْتُهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: «حَسْبُكَ قَدْ غَرِمْتَهُ»، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَرَامٌ فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى حَالَمْتُ، فَلَمَّا حَالَمْتُ ذَبَحْتُهُ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ» فَقُلْتُ لِعَطَاءَ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَلَالٌ فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى أَحْرَمْتُ؟ فَقَالَ: «غَرِمْتَهُ» قَالَ: «وَإِنِ ابْتَعْتُهُ حَرَامًا، فَذَبَحْتُهُ حَرَامًا غَرِمْتَهُ أَيْضًا»، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَرَامٌ فَأَمْسَكْتُهُ عِنْدِي فَمَاتَ؟ قَالَ: «إِذًا تَغْرَمُهُ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ابْتَعْتُهُ، وَأَنَا حَرَامٌ فَأَهْدَيْتُهُ لِقَوْمٍ حَلَالٍ فَذَبَحُوهُ فِي حَرَمِي؟ قَالَ: «تَغْرَمُهُ» قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ يَذْبَحُوهُ حَتَّى حَلَلْتُ قَالَ: «غُرْمُهُ عَلَيْكَ»

8361 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8362 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[440]- 8363 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ، سَأَلَ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَا: «§لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8364 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَ مَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ، أَوِ الْكَلْبِ فَمَاتَ، فَلَا تَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8365 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ §رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا، فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيَغْرَمْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8366 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: §رَمَيْتُ صَيْدًا فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ، فَوَجَدْتُ بِهِ رَمَقًا وَفَاتَتْنِي ذَكَاتُهُ قَالَ: «فَلَا تَأْكُلْهُ» وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8367 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا تَرْمِ صَيْدًا، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ، وَهُوَ فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ فَعَلْتَ غَرِمْتَ، وَلَا تَأْكُلْ صَيْدًا رَمَيْتَهُ فَأَصَبْتَهُ، وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8368 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «إِنْ §رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8369 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ، ثُمَّ قَعَدَا حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَتَلِفَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٍ» قَالَ: «وَيَقُولُونَ فِي الْكَلْبِ يُرْسَلُ فِي الْحِلِّ فَتَعَدَّى حَتَّى يُصِيبَ فِي الْحَرَمِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَا، إِلَّا عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[441]- 8370 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «§كُرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ، فَإِنْ فَعَلَ فَقُتِلْنَ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ وَافِيًا»، قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ سَرَّحْتَ كِلَابَكَ فِي الْحِلِّ فَقُتِلْنَ فِي الْحَرَمِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ، وَلَا تَأْكُلْهُ»، فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخَذْتُهُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلْتُ فِي الْحَرَمِ فَأَدْرَكْتُهُ حَيًّا؟ قَالَ: «دَعْهُ لَيْسَ لَكَ» قَالَ: قَتَلْتُهُ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ لَا تَأْكُلْهُ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8371 - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا - يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ - فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفِّرْ وَإِذَا أَصَبْتَ فِي الْحَرَمِ فَدَخَلَ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فَكَفِّرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8372 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ §يَرْمِي فِي الْحِلِّ أَوْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ أَوْ طَائِرَهُ وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: «لَا»

باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله

§بَابُ مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8373 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§كُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ إِنَّهُ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوًّا، أَوْ يُؤْذِيكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8374 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحَرَمَ وَالْحِلِّ: الْحَدَأَةِ، وَالْغُرَابِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ " قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَخْبَرَنَاهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8375 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُقْتَلُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ الْغُرَابِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْحَدَأَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8376 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§مَا أَحَلَّ بِكَ مِنَ السِّبَاعِ فَأَحِلَّ بِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8377 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[443]- 8378 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِيلَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ §الْكَلْبِ الْعَقُورِ؟ فَقَالَ: «هُوَ الْأَسَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8379 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِيلَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ §الْكَلْبِ الْعَقُورِ؟ فَقَالَ: «هُوَ الْأَسَدُ»

8380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «أَنْ §نَقْتُلَ الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالزُّنْبُورَ، وَهُوَ شَبَهُ النَّحْلَةِ، وَهُوَ الدَّبْرُ وَالْفَأْرَةُ - شَكَّ سُفْيَانُ - وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8381 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: أَمَرَنَا عُمَرُ ذَكَرَ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8382 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ §قَتْلِ الْحَيَّةِ؟ قَالَ: «هِيَ عَدُوٌّ فَاقْتُلْهَا حَيْثُ، وَجَدْتَهَا يَعْنِي فِي الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8383 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §يَرْمِي غُرَابًا عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[444]- 8384 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خَمْسٌ يَقْتُلْهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْعَقْرَبُ، وَالْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ، وَالذِّئْبُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8385 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خَمْسٌ يَقْتُلْهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْعَقْرَبُ، وَالْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ، وَالذِّئْبُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8386 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ: «§يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8387 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ إِذَا كَابَرَهُ، وَيَقْتُلُ مِنَ السِّبَاعَ مَا كَابَرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8388 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: «§يُقْتَلُ الذِّئْبُ فِي الْحَرَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[445]- 8389 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [المرسلات: 1] فَأَخَذْتُهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا فَمَا أَدْرِي أَبِهَا تُخْتَمُ {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونُ} [الأعراف: 185] أَوْ {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ} [المرسلات: 48] قَالَ: §وَأَفْلَتَتْ حَيَّةُ فِي جُحْرٍ، فَقَالَ: «وُقِيتُمْ شَرَّهَا، وَوُقِيَتْ شَرَّكُمْ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " فَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ بِمِنًى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8390 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8391 - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَتَلَ، وَزَغًا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ تِسْعَ دَرَجَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ تِسْعَ خَطِيئَاتٍ» قَالَ الْقَاسِمُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا، ثُمَّ أَقْبَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[446]- 8392 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كَانَتِ الضُّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ، فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8393 - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمِّنُوا الضُّفْدَعَ؛ فَإِنَّ صَوْتَهُ الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ، وَتَقْدِيسٌ، وَتَكْبِيرٌ، إِنَّ الْبَهَائِمَ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا فِي أَنْ تُطْفِئَ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَأَذِنَ لِلضَّفَادِعِ فَتَرَاكَبَتْ عَلَيْهِ، فَأَبْدَلَهَا اللَّهُ بِحَرِّ النَّارِ الْمَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8394 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَتَلَ، وَزَغًا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8395 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[447]- 8396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً، فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8397 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ يَرْوِيهِ قَالَ: «§مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كَانَ لَهُ قِيرَاطُ أَجْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8398 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§اقْتُلُوا الْوَزَغَ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8399 - قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§الْفَأْرَةُ مَمْسُوخَةٌ بِآيَةِ أَنَّهُ يَقَرَّبُ إِلَيْهَا لَبَنُ اللِّقَاحِ، فَلَا تَذُوقُهُ وَيُقَرَّبُ لَهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ»، فَقَالَ لَهُ هَمَّامٌ: أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَفَنَزَلَتْ عَلَيَّ التَّوْرَاةُ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8400 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كَانَ §لِعَائِشَةَ رُمْحٌ تَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ»

باب هل يقرد المحرم بعيره؟

§بَابُ هَلْ يُقَرِّدُ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8401 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ §يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَزَعَ الْحَلَمَةَ وَالْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8402 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8403 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قُرَادًا أَوْ حُطْبَانًا وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: «§يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ أَوْ تَمْرَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8404 - عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُقُولُ: كُنْتُ جَزَّارًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ - وَقَدْ أَحْرَمْتُ -: «§قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ»، فَقُلْتُ: إِنِّي مُحْرِمٌ فَلَمَّا أَتَى السُّقْيَا قَالَ: «قُمْ فَانْحَرْ هَذِهِ الْجَزُورَ» فَنَحَرْتُهَا قَالَ: - وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ - " لَا، أُمَّ لَكَ - وَقَالَ هِشَامٌ: لَا، أُمَّ لِلْآخَرِ - كَمْ - وَيْلَكَ - تُرَاكَ قَتَلْتَ مِنْ قُرَادٍ وَحَلَمَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8405 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ذُكِرَ التَّقْرِيدُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَرِهْتُهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَمَرَنِي فَنَحَرْتُ جَزُورًا، فَقَالَ: «§لَا أُمَّ لَكَ كَمْ تَرَى فِيهَا مِنْ قُرَادَةٍ، وَحَلَمَةٍ، وَحَمْنَانَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[449]- 8406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كُنْتُ جَزَّارًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسْ - وَقَدْ أَحْرَمْتُ - «قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ»، فَقُلْتُ: إِنِّي مُحْرِمٌ فَلَمَّا أَتَى السُّقْيَا قَالَ: «قُمْ فَانْحَرْ هَذِهِ الْجَزُورَ»، فَنَحَرْتُهَا، فَقَالَ: «§لَا أُمَّ لَكَ، كَمْ تَرَاكَ قَتَلْتَ فِيهَا مِنْ قُرَادٍ، وَمِنْ حَلَمَةٍ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَحَمْنَانَةٍ، وَهُوَ الْقُرَادُ الصَّغِيرُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8407 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الَّذِي يَكُونَ فِي بَعِيرِ الْمُحْرِمِ، فَيُرِيدُ أَنْ يُدَاوِيَهُ، وَيُلْقِيَ عَنْهُ الدُّودَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ، فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «§قَرِّدْ بَعِيرَكَ وَدَاوِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8408 - عَنِ ابْنِ عِيسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§الْمُحْرِمُ يُقَرِّدْ بَعِيرَهَ، وَنُحَنِّهِ بِالْقَطِرَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8409 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي طِينٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[450]- 8410 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: «فِي طِينٍ»

باب ما ينهى عن قتله من الدواب

§بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ الدَّوَابِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8411 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَكَانَ جِهَازُهُ تَحْتَهَا فَقَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَرُفِعَ، ثُمَّ أَمَرَ بِالشَّجَرَةٍ، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، يَعْنِي الَّتِي قَرَصَتْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8412 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8413 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مِنْ قَتَلَ عُصْفُورًا، فَمَا دُونَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ عَجَّ إِلَى اللَّهِ» أَوْ قَالَ: «رَحَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَ: «يَا رَبِّ قَتَلَنِي فُلَانٌ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8414 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ صُهَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْسَانًا يَقْتُلُ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالُوا: «يَذْبَحُهُ فَيَأْكُلَهُ، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهُ فَيَرْمِيَ بِهِ»

8415 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8416 - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَذَتْكَ النَّمْلَةُ فَاقْتُلْهَا» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «إِنَّا لَنُغْرِقُهَا بِالْمَاءِ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي خَالِدَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقْتُلُ الذَّرَّ يَكُونُ عَلَى بِسَاطِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8417 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ، أَوْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذِّبَّانُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ، وَعَنْ إِحْرَاقِ الطَّعَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[452]- 8418 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةً، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا تَقْتُلُوا الضُّفْدَعَ؛ فَإِنَّ صَوْتَهَا الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ، وَتَقْدِيسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8419 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّهُ كَانَ «§يَنْهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يَقْتُلَ الرَّخَمَةَ أَوِ الْقُمَّلَ فِي الْحَرَمِ»

باب هل يحكم الذي يصيب الصيد على نفسه؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟

§بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهِ؟ وَكَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8420 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ §أَصَابَ ضَبًّا فَأَتَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرَ: «أُحْكُمْ فِيهِ فَحَكَمَ فَصَدَّقَهُ عُمَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8421 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ صَفْوَانَ، وَجَاءَهُمَا §رَجُلٌ أَصَابَ صَيْدًا، فَقَالَ: احْكُمَا عَلَيَّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، لِابْنِ صَفْوَانَ: «إِمَّا أَنْ تَقُولَ، وَأُصَدِّقُكَ، وَإِمَّا أَنْ أَقُولَ، وَتُصَدِّقُنِي»، فَقَالَ ابِنُ صَفْوَانَ: «قُلْ، وَأُصَدِّقُكَ»، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فِيهِ كَذَا، وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ ابْنُ صَفْوَانَ»

باب صيد الأنهار

§بَابُ صَيْدِ الْأَنْهَارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8422 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ §فَلَاةِ الْمِيَاهِ لَيْسَتْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ؟ قَالَ: «لَا» وَتَلَا عَلَيَّ: {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ} [الفرقان: 53] قَالَ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ الْمَاءِ أَصَيْدُ بِرٍّ هُوَ أَمْ صَيْدُ بَحْرٍ؟ وَعَنْ أَشْبَاهِهِ قَالَ: «حَيْثُ يَكُونُ أَكْثَرُ فَهُوَ صَيْدُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8423 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الَّذِي يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ، وَالْبَرِّ فَأَصَابَهُ مُحْرِمٌ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ»

باب المثل بالحيوان

§بَابُ الْمِثْلِ بِالْحَيَوَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8424 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصَبَّرَ الرُّوحُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[454]- 8425 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ §يُكْرَهُ قَتْلُ الْبَهَائِمِ، وَقَتْلُ الرُّهْبَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8426 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَجَثَّمَةِ يَقُولُ: عَنْ أَكْلِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8427 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8428 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ قَدْ أَعَدُّوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ: «§لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْبَهَائِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8429 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهِيمَةُ، وَنَهَى عَنْ أَكْلِهَا يُتَّخَذُ غَرَضًا يُعْبَثُ بِهَا»

باب ما يقتل وليس بعدو

§بَابُ مَا يُقْتَلُ وَلَيْسَ بِعَدُوٍّ

8430 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي احْتَكَكْتُ وَأَنَا مُحْرِمٌ، §فَقَتَلْتُ ذَرَّاتٍ؟ فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِقَبْضَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8431 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ رَجُلًا §قَتَلَ أُمَّ حَبَيْنٍ فَحَكَمَ عُثْمَانُ عَلَيْهِ فِيهَا بَحَمَلٍ وَهُوَ الْفَصِيلُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 8432 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §الْقَرَدِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: «يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8433 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا غُرْمَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8434 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّهُ رَأَى مُجَاهِدًا، وَهُوَ بِعَرَفَةَ «§لَسَعَتْهُ نَمْلَةٌ فِي صَدْرِهِ فَحَدَبَهَا حَتَّى قَطَعَ رَأْسَهَا فِي صَدْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8435 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَقِّ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: «§اقْتُلْهُ؛ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَالْبَقُّ: الْبَعُوضُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[456]- 8436 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ الْعَامِرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «§مَا أُبَالِي، وَلَوْ قَتَلْتُ مِنْهَا كَذَا، وَكَذَا»

باب الإخصاء

§بَابُ الْإِخْصَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8437 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ §أَخْصَى جَمَلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8438 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ §أَخْصَى بَغْلًا لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8439 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8440 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ الْإِخْصَاءَ، وَيَقُولُ: فِيهِ نَمَاءُ الْخَلْقِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8441 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ عُمَرَ §نَهَى عَنْ خِصَاءِ الْغَنَمِ؟» قَالَ: «وَهَلِ النَّمَاءُ إِلَا فِي الذُّكُورِ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[457]- 8442 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصْ «أَنْ §لَا يُخْصَى فَرَسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8443 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§يَخْصِي الْخَيْلَ، ثُمَّ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8444 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: {فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119] قَالَ: «§مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ الْخِصَاءُ»

8445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ، وَالْمُثَنَّى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ قَالَ: أَمَرَنِي مُجَاهِدٌ أَنْ أَسْأَلَ عِكْرِمَةَ عَنْ قَوْلِهِ: {فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119] قَالَ: «§هُوَ الْخِصَاءُ» قَالَ: فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ: «أَخْطَأَ، لَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ» قَالَ: دِينُ اللَّهِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8446 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْخِصَاءُ مِثْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[458]- 8447 - قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْخِصَاءِ، فَقَالَ: كَانُوا «§يَكْرَهُونَ خِصَاءَ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ نَسْلٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8448 - عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُبَيْلٌ، أَنَّهُ سَمِعَ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَقُولُ: «الْخِصَاءُ مُثْلَةٌ». قَالَ: وَأَمَرْتُ ابْنَ النَّبَّاحِ فَسَأَلَ عَنْهُ الْحَسَنَ فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ، يَعْنِي الْخِصَاءَ»

باب الوسم

§بَابُ الْوَسْمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8449 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا قَدْ وَسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «مَنْ وَسَمَ هَذَا؟» فَقَالُوا: الْعَبَّاسُ فَقَالَ: «§أَتَسِمُ فِي الْوَجْهِ، وَأَنْتَ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَسِمُ إِلَّا فِي أَبْعَدِ شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَكَانَ يَسِمُ فِي الْجَاعِرَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8450 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُوبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «§لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[459]- 8451 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ يُدَخِّنُ مِنْخَرَاهُ، فَقَالَ: «§لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَا يَسِمْ أَحَدٌ الْوَجْهَ، وَلَا يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8452 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْبَدِ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا»، قَالَ شُعْبَةُ: " أَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: الْأُذُنَ "

باب الصيد يغيب مقتله

§بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ مَقْتَلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8453 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: كَتَبَ مَعِي أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَلَمَّا جِئْتُهُ كَفَانِي النَّاسُ مَسْأَلَتَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مَمْلُوكٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ أَنَا أَرْمِي الصَّيْدَ فَأُصْمِي، وَأُنْمِي، فَقَالَ: «§مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، وَمَا تَوَارَى عَنْكَ لَيْلَةً فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَنْتَ قَتَلْتَهُ أَمْ غَيْرُكَ» قَالَ: فَإِنِّي رَجُلٌ مَمْلُوكٌ يَمُرُّ بِي الْمَارُّ فَيَسْتَسِقِيَنِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيهُ قَالَ: «إِنْ -[460]- خِفْتَ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ، فَاسْقِهِ مَا يُبَلَّغُهُ غَيْرَكَ، ثُمَّ اسْتَأْذِنْ أَهْلَكَ مَا سَقَيْتَهُ» قَالَ: ثُمَّ إِنِّي أَجِدُ الْبَحْرَ قَدْ جَفَلَ سَمَكًا قَالَ: «فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ طَافِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8454 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدَ سَهْمَهُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ قَالَ: «§لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ لَأَمَرْتُكَ بِأَكْلِهِ، وَلَكِنْ لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ بَرَدٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8455 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ فَأُصْمِي، وَأُنْمِي، فَقَالَ: «§مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، وَمَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8456 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَمَيْتُ صَيْدًا فَتَغَيَّبَ عَنِّي لَيْلَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §هَوَامَّ اللَّيْلِ كَثِيرَةٌ» وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8457 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§إِذَا، وَجَدْتَ سَهْمًا فِي صَيْدٍ، وَقَدْ مَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَنْ رَمَاهُ، وَلَا تَدْرِي أَسَمَّى أَمْ لَمْ يُسَمِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[461]- 8458 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبَ عَنِّي لَيْلَةً؟ فَقَالَ: «§إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَهُ فَكُلْهُ»

8459 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ §صَيْدٍ رَمَيْتُهُ فَتَغَيَّبَ عَنِّي لَيْلَةً فَوَجَدْتُ فِيهِ سَهْمِي لَمْ أَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَهُ؟ فَقَالَ: «أَمَا أَنَا فَكُنْتُ آكُلُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8460 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَمَيْتُ صَيْدًا فَسَقَطَ، فَلَمْ أَزَلْ أَنْظُرْ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ: «كُلْهُ» قَالَ: «§فَإِنْ تَوَارَى عَنْكَ بِالْجِبَالِ، أَوْ بِالْهِضَابِ، فَغَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ فَدَعْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8461 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَبْيٍ قَدْ أَصَابَهُ بِالْأَمْسِ، وَهُوَ مَيِّتٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَفْتُ فِيهِ سَهْمِي، وَقَدْ رَمَيْتُهُ بِالْأَمْسِ، فَقَالَ: «§لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ أَكَلْتُهُ، وَلَكِنْ لَا أَدْرِي هَوَامُّ اللَّيْلِ كَثِيرَةٌ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ أَكَلْتُهُ»

باب ما أعان جارحك أو سهمك، والطائر يقع في الماء

§بَابُ مَا أَعَانَ جَارِحَكَ أَوْ سَهْمَكَ، وَالطَّائِرِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8462 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ طَائِرًا، وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ فَمَاتَ، فَلَا يَأْكُلْهُ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ تَرَدِّيهِ، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَمَاتَ، فَلَا يَأْكُلْهُ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ الْمَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8463 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَتَرَدَّى، أَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8464 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§إِذَا رَمَيْتَ طَائِرًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8465 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّهُ §أُتِيَ بِلَحْمِ طَيْرٍ رَمَاهُ رَجُلٌ فَذَبَحَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَطَارَ، فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ، فَمَاتَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ»، وَقَالَ: «أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8466 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنْ كَانَ مِنْ صَيْدِ الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8467 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §رَمَيْتُ صَيْدًا، فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ فَتَرَدَّى، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَمَاتَ قَالَ: «لَا تَأْكُلْهُ»

باب الصيد يقطع بعضه

§بَابُ الصَّيْدِ يُقْطَعُ بَعْضُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8468 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنَ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§إِذَا ضَرَبْتَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ، ثُمَّ عَدَا حَيًّا فَلَا تَأْكُلْ ذَلِكَ الْعُضْوَ، وَكُلْ سَائِرَهُ الَّذِي فِيهِ الرَّأْسُ، فَإِنْ مَاتَ حِينَ ضَرَبْتَهُ فَكُلْ كُلَّهُ مَا سَقَطَ مِنْهُ، وَمَا لَمْ يَسْقُطْ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَالَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8469 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ ضَرَبْتَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ، ثُمَّ عَدَا فَلَا تَأْكُلِ الَّذِي سَقَطَ، وَكُلْ سَائِرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8470 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إنْ §رَمَيْتَ طَائِرًا بِحَجَرٍ، فَقَطَعْتَ مِنْهُ عُضْوًا، وَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا، فَإِنَّ الْعُضْوَ مِنْهُ مَيْتَةٌ، وَذَكِّ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَكُلْهُ، وَإِنْ طَعَنْتَ بِرُمْحِكَ صَيْدًا فَقَتَلْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ بِسَيْفِكَ فَجَزَلَتَهُ فَكَانَتْ إِيَّاهَا فَكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8471 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: «إِنْ §قَطَعَ الْفَخِذَيْنِ، فَأَبَانَهُمَا لَمْ يَأْكُلِ الْفَخِذَيْنِ، وَأَكَلَ مَا فِيهِ الرَّأْسُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْفَخِذَيْنِ مَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْوَحْشِ لَمْ يَأْكُلْهُ، وَأَكَلَ مَا يَلِي الرَّأْسَ، فَإِنِ اسْتَوَى النِّصْفَانِ أَكَلَهُمَا جَمِيعًا، وَكُلْ مَا زَادَ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ»، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

باب صيد الحرم يدخل الحل والآهل يستوحش

§بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ يَدْخُلُ الْحِلَّ وَالْآهِلِ يَسْتَوْحِشُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8472 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا وُجِدَ فِي الْحِلِّ؟ قَالَ: «§إِذَا وَجَدْتَهُ فِي الْحِلِّ فَاصْطَدْهُ وَكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8473 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: كَانَ §لِرَجُلٍ حِمَارُ وَحْشٍ، فَأَفْلَتَ فِي دَارِهِ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَأْخُذُوهُ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ وَسَمَّى، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ «فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8474 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّ حِمَارًا لِآلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الْوَحْشِ عَالَجُوهُ فَغَلَبَهُمْ، وَطَعَنَهُمْ فَقَتُلُوهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§أَسْرِعِ الزَّكَاةَ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8475 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، وَالْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَا: أَتَيْنَا دَارَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَإِذَا غِلْمَتُهُ قَدْ أَخَذُوا حِمَارَ وَحْشٍ فَضَرَبَهُ بَعْضُهُمْ بِسَيْفِهِ عَلَى مِنْخَرِهِ، فَقَالَ: أَتَرَوْنَ عَبْدَ اللَّهِ يَأْكُلُ مِنْهُ؟ قَالَ: فَقَعَدْنَا إِلَيْهِ لِنَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ قَالَ: فَأَتَيْنَا بِقَصْعَةٍ مِنْهُ قَالَ: فَذَكَرْنَا لَهُ مَا رَأَيْنَا، فَقَالَ: «§إِنَّمَا هُوَ صَيْدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[465]- 8476 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا نَدَّ الْبَعِيرُ فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8477 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنَّ بَعِيرَا لِي نَدَّ فَطَعَنْتُهُ بِالرُّمْحِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «§أَهْدِ لِي عَجُزَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8478 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسْ قَالَ: «§مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8479 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَ بَعِيرٍ بِالسَّيْفِ فَأَبَانَهُ فَسَأَلَ عَنْهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «§ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8480 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ ظَبْيٌ، فَخَشِيَ أَنْ يَنْفَلِتَ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ؟ فَقَالَ: «يَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8481 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأصَابَ الْقَوْمُ إِبِلًا، وَغَنَمًا فَعَجَّلُوا بِهَا فَأَغْلَوْا بِهَا فِي الْقُدُورِ -[466]-، فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ بِالْقُدُورِ فَكُفِئَتْ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزَورٍ قَالَ: وَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ، أَوْ يُرْجَى أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنَذْبَحَ بِالْقَصَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا لَيْسَ السَّنَ، وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُهُ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»، قَالَ رِفَاعَةُ: ثُمَّ إِنَّ نَاضِحًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَّى مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ - يَعْنِي خَاصِرَتَهُ - فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ عُشَيْرًا بِدِرْهَمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8482 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي §الْبَهِيمَةِ تَسْتَوْحِشُ؟ قَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ، أَوْ هِيَ صَيْدٌ»

باب ذبيحة العبث ورميه وما لم يقدر على ذبحه

§بَابُ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ وَرَمْيِهِ وَمَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَبْحِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8483 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ كَرِهَ أَكْلَ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ يَقُولُ: «إِنْ §طَعَنْتَهُ أَوْ ذَبَحْتَهُ بِالسَّيْفِ عَبَثًا فَلَا تَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[467]- 8484 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا رَمَيْتَ كَبْشًا، أَوْ دِيكًا بِالنَّبْلِ فَقَتَلْتَهُ، فَلَا تَأْكُلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْعَبَثِ، فَلَا تَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8485 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَوْ عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ» قَالَ: يَقُولُونُ: يَضْمَنُهُ، قَالَ عَطَاءٌ: «وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8486 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْمَنْحَرِ وَالْمَذْبَحِ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَا يُنْحَرْ إِلَّا فِي مَنْحَرِ إِبْرَاهِيمَ» يَقُولُ: «لَا يُذَكَّى فِي خَاصِرَتِهِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8487 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§حَيْثُمَا وَقَعَّتَ سِلَاحَكَ مِنْ صَيْدٍ فَكُلْ، وَأَمَّا الْإِنْسِيُّ فَلَا حَتَّى يُذْبَحَ، أَوْ يُنْحَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[468]- 8488 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا وَقَعَ الْبَعِيرُ فِي الْبِئْرِ، فَاطْعَنْهُ مِنْ قِبَلِ خَاصِرَتِهِ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8489 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَنَّ قَالِحًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: «§ذَكُّوهُ مِنْ قِبَلِ خَاصِرَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8490 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§ذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ»

باب صيد كلب المجوسي

§بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8491 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي §الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبًا لِمَجُوسِيٍّ فَيُرْسِلَهُ عَلَى صَيْدٍ؟ قَالَ: «كَلْبُهُ مِثْلُ شَفْرَتِهِ» يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8492 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ وَيُسَمِّي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8493 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَ مَجْوسِيٍّ، وَقَدْ عُلِّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[469]- 8494 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْحِيتَانُ، وَالْجَرَادُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8495 - عَنْ عَمْرِو بْنِ رُوَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§لَا تَأْكُلْ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ، وَلَا مَا أَصَابَ سَهْمُهُ» وَقَالَ عَطَاءٌ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِخُبْزِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8496 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِخُبْزِ الْمَجُوسِيِّ»

باب صيد الجارح، وهل ترسل كلاب الصيد على الجيف

§بَابُ صَيْدِ الْجَارِحِ، وَهَلْ تُرْسَلُ كِلَابُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8497 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: {§وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] «مِنَ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُعَلَّمُ مِنَ الصُّقُورِ، وَالْبُزَاةِ، وَالْفُهُودِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ» قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8498 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ §الصَّقْرِ، وَالْبَازِيِّ، وَالْفَهْدِ، وَمَا يَصْطَادُ بِهِ مِنَ السِّبَاعِ، فَقَالَ: «هَذِهِ كُلُّهَا جَوَارِحُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ حَمَّادٌ «ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الصَّقْرَ وَالْبَازِيَّ إِذَا أَكَلَا من صَيْدِهِمَا أُكِلَ مِنْهُ، وَإِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ، وَالْفَهْدُ لَمْ يُؤْكَلْ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَسَمِعْتُهُ مِنْ مَعْمَرٍ غَيْرَ مَرَّةٍ حَدِيثَ لَيْثٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[470]- 8499 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَعْنِي عَطَاءً يَقُولُ: «§لَوْ أَرْسَلْتَ كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ فَعَرَضَ الصَّيْدَ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ، فَلَا تَأْكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8500 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «§إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَبَازَكَ مُعَلَّمًا فَكُلْ، وَإِنْ قَتَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§شَأْنُ الْكَلْبِ، وَالْبَازِيِّ وَاحِدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8502 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي أَرْضُ صَيْدٍ قَالَ: «§إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ، وَإِنْ قَتَلَ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ لَمْ يُسَمَّ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَلَا تَأْكُلْ، لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ»

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةً قَالَ: «§إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَهُ فَكُلْهُ»

8503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ لِي أَرْضَ كَذَا، وَكَذَا لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا؟» قَالَ أَبُو ثَعْلَبَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَظْهَرَنَّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَكَتَبَ لَهُ بِهَا» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ، فَأُرْسِلُ كَلْبِي الْمُكَلَّبَ، وَكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ، فَقَالَ: «§إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ، وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ، وَإِنْ قَتَلَ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ، وَكُلْ مِمَّا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ، وَإِنْ قَتَلَ» قَالَ: قُلْتُ: «وَسَمِّ اللَّهَ»

قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ، وَقُدُورِهِمْ قَالَ: «§إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحِضُوهَا بِالْمَاءِ، وَاطْبُخُوا فِيهَا، وَاشْرَبُوا»

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «§لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَلَا كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8504 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ §يَجِدُ مَعَ كَلْبِهِ صَيْدًا، فَلَا يَجِدُ شَيْئًا يُذَكِّيهِ بِهِ فَيَتْرُكَهُ فِي يَدِهِ فَيَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[472]- 8505 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ §أَخَذَ كَلْبُكَ صَيْدًا فَانْتَزَعْتَهُ مِنْهُ، وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ فِي يَدِكَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ، فَلَا تَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8506 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، يَسْأَلُ قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُعَلِّمُ صَقْرًا لَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُومُ حَوْلَهُ، رَأَى طَائِرًا فَانْقَضَّ حَوْلَهُ، وَسَمَّى الرَّجُلُ قَالَ: «§لَا تَأْكُلْهُ إِلَا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ هُوَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8507 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يُرْسَلَ كَلْبُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8508 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «§كُرِهَ صَيْدُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8509 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ §رَمَى بِسَهْمٍ فَقَتَلَ، وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ: «يَأْكُلُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8510 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّيْدَ، فَتَقَلَّدَ قَوْسَهُ وَغَمْرَتَهُ، وَسَمَّى فَرَأَى صَيْدًا مُعَجَّلًا فَرَمَاهُ، وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»، قَالَهُ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8511 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ «§فِي كَلْبَيْنِ أَخَذَا صَيْدًا فَقَطَعَاهُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا أَكَلَا مِنْهُ أَكَلَ»

باب الجارح يأكل

§بَابُ الْجَارِحِ يَأْكُلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8512 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ يَأْكُلُ قَالَ: «§لَا تَأْكُلْ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُعَلَّمًا لَا يَأْكُلُ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8513 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8514 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ، فَلَا تَأْكُلْ، وَأَمَّا الصَّقْرُ وَالْبَازِيُّ فَإِنَّهُ إِذَا أَكَلَ أَكَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8515 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ، فَلَا تَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8516 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ، وَإِنْ أَكَلَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8517 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[474]- 8518 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: يَأْكُلُ مِمَّا يُمْسِكُ قَالَ: «§كُلْ وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ» قَالَ: وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: «كُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَأْسُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8519 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§يَصْطَادُ مِنَ الطَّيْرِ الْبِيزَانُ وَغَيْرُهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ، وَإِلَّا فَلَا تَطْعَمْهُ، وَأَمَّا الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8520 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8521 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلْهُ»

باب الحجر والبندقة

§بَابُ الْحَجَرِ وَالْبُنْدُقَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8522 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ، أَوْ بِخَشَبَةٍ، أَوْ. . . فَكُلْهَا، وَإِذَا رَمَيْتَ، وَنَسِيتَ أَنْ تُسَمِّيَ فَسَمِّ، وَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[475]- 8523 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ فَكُلْ، فَإِنْ أَبَيْتَ أَنْ تَأْكُلَ فَأْتِنِي بِهِ»، قَالَ الرَّجُلُ: فَعَجَّلْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ قَالَ: «اذْكُرْ وَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8524 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «§إِذَا رَمَيْتَ بِالْحَجَرِ، أَوْ بِالْبُنْدُقَةِ، ثُمَّ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ»

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي أَخٌ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: §رَمَيْتُ طَائِرًا، أَوْ قَالَ: صَيْدًا بِبُنْدُقَةٍ، فَقَتَلْتُهُ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى «فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8525 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَمَيْتُ صَيْدًا بِحَجَرٍ فَأَخَذَهَا ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا نَافِعٍ، فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ ائْتِنِي بِشَيْءٍ أَذْبَحُهُ» قَالَ: «§فَعَجَّلْتُ فَأَتَيْتُهُ بِالْقَدُومِ، فَجَعَلَ يَذْبَحُهُ بِحَدِّ الْقَدُومِ، فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَطَرَحَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[476]- 8526 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، وَمُجَاهِدًا «§كَرِهَا صَيْدَ الْجُلَّاهِقِ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8527 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ §رَمَيْتَ صَيْدًا بِبُنْدُقَةٍ، وَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ، وَإِلَّا فَلَا تَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8528 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُقْتَلَ الصَّيْدُ بِالنَّبْلَةِ، ثُمَّ يَأْكُلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8529 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ §رَمَيْتَ صَيْدًا فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَكُلْهُ، فَإِنْ أَخَذْتَهُ وَأَرَدْتَ أَنْ تَسْتَبْقِيَهُ، فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَلَا تَأْكُلْهُ»

باب صيد المعراض

§بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8530 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: «إِذَا خَزَقَ فَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8531 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: «لَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8532 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ §فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ: «إِذَا خَزَقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ حَدِيدَةٌ فَسَقَطَ فَكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8533 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: خَرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي مَشْهَدٍ لَهُمْ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَصْلَعَ أَعْسَرَ أَيْسَرَ قَدْ أَشْرَفَ فَوْقَ النَّاسِ بِذِرَاعٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ غَلِيظٌ، وَبُرْدٌ غَلِيظٌ قُطْنٌ، وَهُوَ مُتَلَبِّبٌ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ §هَاجِرُوا، وَلَا تَهَجَّرُوا وَلَا يَحْذِفَنَّ أَحَدُكُمُ الْأَرْنَبَ بِعَصَاةٍ أَوْ بِحَجَرٍ، ثُمَّ يَأْكُلُهَا وَلْيُذَكِّ لَكُمُ الْأَسَلُ: الرِّمَاحُ، وَالنَّبْلُ "، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[478]- 8534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ §هَاجِرُوا وَلَا تَهَجَّرُوا، وَلْيَتَّقِ أَحَدُكُمُ الْأَرْنَبَ يَحْذِفُهَا بِالْعَصَا، أَوْ يَرْمِيهَا بِالْحَجَرِ، وَلَكِنْ لِيُذَكِّ لَكُمُ الْأَسَلُ: الرِّمَاحُ، وَالنَّبْلُ ".

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8535 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «§رَمَى بِلَالٌ أَرْنَبًا بِعَصَا فَدَقَّ قَوَائِمَهَا، ثُمَّ ذَبَحَهَا فَأَكَلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8536 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَيْدِ الْبُنْدُقَةِ، وَالْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: سُئِلَ عَنْهُ سَلْمَانُ فَقَالَ: «§إِنْ لَمْ تَأْكُلْهُ، فَأْتِنِي بِهِ فَآكُلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[479]- 8537 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §الْمِعْرَاضِ: «إِنْ سَقَطَ فَكُلْهُ، وَإِلَّا فَهُوَ مَيْتٌ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ حَدِيدَةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمٍ فِيهِ حَدِيدَةٌ فَكَذَلِكَ»

باب التسمية عند الذبح

§بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8538 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الْمُسْلِمُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَى الذَّبِيحَةَ فَلْيُسَمِّ وَلَيْأَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8539 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مَعَ الْمُسْلِمِ ذِكْرُ اللَّهِ، فَإِذَا ذَبَحَ فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَلْيُسَمِّ وَلَيْأَكُلْ، وَإِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ لَمْ تُؤْكَلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8540 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ §يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ: «لَا بَأْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8541 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ §يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ: «لَا بَأْسَ سَمُّوا عَلَيْهِ، وَكُلُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[480]- 8542 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ أَسْلَمُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ بِلَحْمٍ يَبِيعُونَهُ، فَأَنِفَتْ أَنْفُسُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَقَالُوا: لَعَلَّهُ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§فَسَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8543 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§لَا تُؤْكَلْ ذَبِيحَةٌ ذَبَحَهَا الشُّعَرَاءُ فَخْرًا، وَلَا ذَبِيحَةُ قُمَارٍ» قَالَ: وَسُئِلَ عِكْرِمَةُ أَيَذْبَحُ الْجُنُبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8544 - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مِينَاءُ قَالَ: كَانَ لِحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ دَاجِنٌ مِنْ غَنَمٍ، فَبَالَ عَلَى فِرَاشَهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَذَبَحَهُ، وَهُوَ مُغْضَبٌ، وَلَمْ يُسَمِّ قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ لِيُسَمِّ عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8545 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِ، يَنْسَى أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ قَالَ: «§تُؤْكَلُ إِنَّمَا الذَّبْحُ عَلَى الْمِلَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَجُوسِيًّا لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ لَمْ تُؤْكَلْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[481]- 8546 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «إِنَّهُ فَرَّقَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8547 - قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ قَالَ الْمُسْلِمُ بِاسْمِ الشَّيْطَانِ فَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8548 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْنٌ يَعْنِي عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ §فِي الْمُسْلِمِ اسْمُ اللَّهِ، فَإِنْ ذَبَحَ، وَنَسِيَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ ذَبَحَ الْمَجُوسِيُّ، وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْهُ»

باب ذبيحة المرأة والصبي والأعرابي

§بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8549 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ جَارِيَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا §فَرَابَتْهَا شَاةٌ فَذَبَحَتْهَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَالْمَرْوَةُ: الْحَجَرُ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8550 - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ جَارِيَةَ كَعْبٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[482]- 8551 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8552 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ ذَبَحَ مِنْ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَكُلْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8553 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8554 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ، وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8555 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ أَبِي عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ؟ قَالَ: «§إِذَا أَمْسَكَ الشَّفْرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8556 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ الذَّبِيحَةَ وَسَمَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8557 - قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّا نُسَافِرُ إِلَى الْأَرَضِينَ، فَيَلْقَانَا الْأَعْرَابِيُّ، وَالصَّبِيُّ فَيُطْعِمُونَا اللَّحْمَ لَا نَدْرِي مَا هُوَ قَالَ: «§كُلْ أَطْعَمَكَ الْمُسْلِمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8558 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَاءَ الْجَزَّارِينَ، فَقَالَ: «مَنْ يَذْبَحُ لَكُمْ؟» فَقَالُوا: هَذَا الْعِلْجُ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ. . . فَلَمْ يُحْسِنْهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ جَلَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «§لَا يَذْبَحْ لَكُمْ إِلَّا مَنْ عَقَلَ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[483]- 8559 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ قَوْمًا كَانُوا فِي السُّوقِ، وَكَانَ §إِسْلَامُهُمْ حَدِيثًا لَا فِقْهَ لَهُمْ لَا يُحْسِنُونَ يَذْبَحُونَ قَالَ: «فَأَخْرَجَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ السُّوقِ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8560 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسِلَعٍ، §فَأَتَى الْمَوْتُ شَاةً مِنْهَا، فَأَخَذَتْ ظُرَرَةً فَكَسَرَتْهَا فَذَبَحَتْهَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8561 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَةُ الْأَعْرَابِ الَّتِي تُعْقَرُ عَلَى قُبُورِهِمْ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «ظُرَرَةٌ حَجَرٌ يُكْسَرُ حَرْفًا»

باب ذبيحة الأقلف، والسبي والأخرس والزنجي

§بَابُ ذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ، وَالسَّبِيِّ وَالْأَخْرَسِ وَالزِّنْجِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8562 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ §يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ الْأَغَرَلِ وَيَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَلَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ حَمَّادًا فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَتُقْبَلُ صَلَاتُهُ»

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ «§يُرَخِّصُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَ‍سْلَمَ بَعْدَمَا يَكْبُرُ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ إِنِ اخْتَتَنَ أَنْ لَا يَخْتَتِنَ، وَكَانَ لَا يَرَى بِأَكْلِ ذَبِيحَتِهِ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[484]- 8563 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: حَلَبَ الْأَقْلَفُ شَاةً أَوْ بَقَرَةً قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَإِنْ §ذَبَحَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَلَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8564 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَالَانَ أَبِي عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ قَالَ: رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي فَوَجَدْتُ شَاةً لَنَا مَذْبُوحَةً، فَقُلْتُ لِأَهْلِي: مَا شَأْنُهَا؟ فَقَالُوا: §خَشِينَا أَنْ تَمُوتَ قَالَ: وَفِي الدَّارِ غُلَامٌ لَنَا سَبِيٌّ لَمْ يَصَلِّ، فَذَبَحَهَا فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: «كُلُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[485]- 8565 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: كَانَ لَا يَأْكُلُ ذَبِيحَةَ الزِّنْجِيِّ قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: لِمَ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: «§وَهَلْ رَأَيْتُ فِي زِنْجِيٍّ خَيْرًا قَطُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8566 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ §عَنْ ذَبِيحَةِ الْأَخْرَسِ؟ فَقَالَ: «يُشِيرُ إِلَى السَّمَاءِ»

باب ذبيحة السارق

§بَابُ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8567 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، وَعِكْرِمَةَ عَنْ §ذَبِيحَةِ السَّارِقِ؟ «فَكَرِهَاهَا، وَنَهَيَانِي عَنْ أَكْلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8568 - عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ: §عَنْ عَبْدٍ سَرَقَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً، فَذَبَحَهَا؟ «فَلَمْ يَرَ بِذَبِيحَتِهِ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8569 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ §ذَبِيحَةِ السَّارِقِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا».

باب ذبيحة أهل الكتاب

§بَابُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8570 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُمْ §لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[486]- 8571 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: «§مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَمْ يَرَ بِذَبَائِحِهِمْ بَأْسًا»

8572 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ»، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ: {وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ} [البقرة: 78] الْآيَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8573 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {§وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8574 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[487]- 8575 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنَّ §مَا أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8576 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ، عَنْ غُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عَامِلٌ إِلَى عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا §نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةُ يَقْرَءُونَ التَّوْارَةَ، وَيُسْبِتُونَ السَّبْتَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ «أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8577 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَرْهَ أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْلِمُ شَاتَهُ إِلَى الْيَهُودِيِّ يَذْبَحُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8578 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " §إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّمَا هُمُ النَّ‍بَطُ، - أَوْ قَالَ: النَّبِيطُ - وَفَارِسُ، فَإِذَا شَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ؛ فَإِنَّ طَعَامَهُمْ حِلٌّ لَكُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[488]- 8579 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ: «أَنَّهُ §رَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ، وَكَرِهِ نِسَاءَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8580 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ يَهُودِيٍّ ذَبَحَ شَاةً، فَأَخْطَأَ فِيهَا حَتَّى حَرُمَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ طَعَامًا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ، فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا تَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8581 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§وَكَلَ بِقَوْمٍ مِنَ النَّصَارَى قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا، وَلَا يَتْرُكُوهُمْ أَنْ يُهِلُّوا»

باب الذبح أفضل أم النحر

§بَابُ الذَّبْحِ أَفْضَلَ أَمِ النَّحْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8582 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةُ، قَالَا: «§الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ إِنْ شِئْتَ ذَبَحْتَ، وَإِنْ شِئْتَ نَحَرْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8583 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§كَانَ الذَّبْحُ فِيهِمْ، وَالنَّحْرُ فِيهِمْ» فِي قَوْلِهِ: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71]، وَقَالَ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[489]- 8584 - عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فِي الْقُرْآنِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرْ أَجْزَأَ عَنْكَ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ «§الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ»، قُلْتُ: فَذَبَحَ فَلَمْ يَقْطَعْ أَوْدَاجَهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَهُوَ يَحَسَبُ أَنَّهُ قَطَعَ أَوْدَاجَهَا قَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ ذَكَّى، فَلْيَأْكُلْ»

باب الذبيحة لغير القبلة

§بَابُ الذَّبِيحَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8585 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةً ذَبَحَهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8586 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ §الرَّجُلِ يَذْبَحُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَيَمِيلُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ وَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ تُوَجِّهْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8587 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ §يُسْتَحَبُّ أَنْ تُوَجَّهَ الذَّبِيحَةُ إِلَى الْقِبْلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[490]- 8588 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ §ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؟ قَالَ: «وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟»

باب سنة الذبح

§بَابُ سُنَّةِ الذَّبْحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8589 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نُخِعَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8590 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ فِي §الشَّاةِ إِذَا نُخِعَتْ قَالَ: «هُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8591 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ §لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نُخِعَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8592 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §دِيكٍ ذُبِحَ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8593 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الذَّبِيحَةِ يُذْبَحُ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ، فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[491]- 8594 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّجُلِ §يَذْبَحُ الطَّيْرِ مِنْ قِبَ‍لِ قَفَاهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8595 - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «ذَكَاةٌ سَ‍رِيعَةٌ» قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8596 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيَّا قَالَ: «§الدَّجَاجَةُ إِذَا انْقَطَعَ رَأْسُهَا ذَكَاةٌ سَرِيعَةٌ إِنِّي آكُلُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8597 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ §الدَّجَاجَةِ يُذْبَحُ فَيَمِيلُ السِّكِّينُ، فَيَقْطَعُ الرَّأْسَ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ فَلْيَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8598 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «§مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكَلْ، وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً مِنْ فَصِّهَا مُتَعَمِّدًا، يَعْنِي الْفَصَّ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُؤْكَلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8599 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ ذَبَحَ ذَابِحُ، فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَكُلْ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[492]- 8600 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ §ذَبَحَ بِسَيْفِهِ فَقَطَعَ الرَّأْسَ قَالَ: «بِئْسَ مَا فَعَلَ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَيَأْكُلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8601 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا §ذَبَحَ جَدْيًا، فَقَطَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَكُنْ بِأَكْلِهِ بَأْسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الذَّبِيحَةُ تُذْبَحُ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8603 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْنِ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8604 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادٍ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[493]- 8605 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا يَسْحَبُ شَاةً بِرِجْلِهَا لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ لَهُ: «§وَيْلَكَ قُدْهَا إِلَى الْمَوْتِ قَوْدًا جَمِيلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8606 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§إِذَا أَحَدَّ أَحَدُكُمُ الشَّفْرَةَ فَلَا يُحِدَّهَا، وَالشَّاةُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8607 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ صَالِحًا، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8608 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً فَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِهَا، وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَيْلَكَ أَرَدْتَ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ هَلَّا أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8609 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَّ جَزَّارًا فَتَحَ بَابًا عَلَى شَاةٍ لِيَذْبَحَهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ حَتَّى أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَتْبَعَهَا فَأَخَذَهَا يَسْحَبُهَا بِرِجْلِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اصْبِرِي لِأَمْرِ اللَّهِ، وَأَنْتَ يَا جَزَّارُ فَسُقْهَا إِلَى الْمَوْتٍ سَوْقًا رَفِيقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[494]- 8610 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «§يَنْهَى أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ عِنْدَ الشَّاةِ»

باب ما يقطع من الذبيحة

§بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنَ الذَّبِيحَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8611 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلَيَّةِ يَجُبُّونَ الْأَسْنِمَةَ، وَيَقْطَعُونَ الْأَلِيَّاتِ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «§مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8612 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلَيَّةِ يَقْطَعُونَ أَلِيَّاتِ الْغَنَمِ، وَأَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8613 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رُكَيْنِ بْنِ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: عَدَا الذِّئْبُ عَلَى شَاةٍ فَأَفْرَى بَطْنَهَا، فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٍ إِلَى الْأَرْضِ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «§انْظُرْ إِلَى مَا سَقَطَ مِنَ الْأَرْضِ، فَلَا تَأْكُلْهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُذَكِّيَهَا فَيَأْكُلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[495]- 8614 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْفَرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: قَالَ لِعُمَرَ إِنَّكُمْ تَذْبَحُونَ ذَبَائِحَ لَا تَحِلُّ، تَعْجَلُونَ عَلَى الذَّبِيحَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «§نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَتَّقِيَ ذَلِكَ أَبَا حَيَّانَ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ، وَاللَّبَّةُ لِمَنْ قَدَرَ، وَذَرِ الْأَنْفُسَ حَتَّى تَزْهَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8615 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ، وَاللَّبَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8616 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ»، قُلْتُ: فَذَبَحَ ذَابِحُ، فَلَمْ يَقْطَعُ أَوْدَاجَهَا قَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ ذَكَّاهَا، فَلْيَأْكُلْهَا»

باب ما يذكى به

§بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَوْفٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابِنَ عَبَّاسٍ عَنْ §أَرَانِبَ ذَبَحْتُهَا بِظُفْرِي؟ قَالَ: «لَا تَأْكُلْهَا؛ فَإِنَّهَا الْمُنْخَنِقَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8618 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8619 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُذْبَحُ بِكُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ أَرْبَعَةٍ، السِّنِّ، وَالظُّفْرِ، وَالْقَرْنِ، وَالْعَظْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8620 - قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ، وَأَهْرَاقَ الدَّمَ إِلَّا الظُّفْرَ، وَالنَّابَ، وَالْعَظْمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8621 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ أَصِيدُهُ؟ قَالَ: «§أَنْهِرُوا الدَّمَ بِمَا شِئْتُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8622 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يَذْبَحُ بِالْعُودِ قَالَ: «§إِذَا جَزَرَ، وَلَمْ يُعِزِّ، وَلَمْ يُفِكْ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[497]- 8623 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ شَفْرَةٌ، ثُمَّ ذَبَحْتَ شَاةً بَوَتِدٍ أَجْزَأَ عَنْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8624 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§اذْبَحْ بِالْعُودِ إِذَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8625 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، «أَنَّ سَفِينَةَ، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَشَاطَ دَمَ جَزُورٍ بِجِذْلٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8626 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ §يَرْعَى لُقْحَةً بِأُحُدٍ، فَأَتَاهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ مَعَهُ حَدِيدَةٌ يُذَكِّيهَا، فَأَخَذَ وَتِدًا مِنْ عِيدَانٍ، فَنَحَرَهَا بِهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8627 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، «أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ §يَرْعَى بَعِيرًا لَهُ بِأُحُدٍ، فَخَشِيَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ، فَنَحَرَهُ بَوَتِدٍ مِنْ خَشَبٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[498]- 8628 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ §بَعِيرٍ ذُبِحَ بِعُودٍ؟ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ مَارَ فِيهِ مَوْرًا فَكُلُوا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَارَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8629 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابِنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§كُلِّ شَيْءٍ يَضَعُ فَاذْبَحْ فِِيهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8630 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§إِذَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ فَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8631 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنِ ابْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْأَسَلِ»

باب الرجل يضع منجله

§بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ مِنْجَلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8632 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ §الرَّجُلِ يَضَعُ مِنْجَلَهُ، فَيَمُرُّ بِهِ الطَّيْرُ فَيَشُقُّ بِهِ بَطْنَهُ فَيَقْتُلَهُ فَكَرِهِ أَكْلَهُ " قَالَ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»

باب ذكاة البهيمة وهي تتحرك

§بَابُ ذَكَاةِ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ تَتَحَرَّكُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8633 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا ذَبَحْتَهَا فَمَصَعَتْ ذَنَبَهَا، أَوْ تَحَرَّكَتْ فَحَسْبُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8634 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§إِذَا ضَرَبَتْ بِذَنَبِهَا أَوْ رِجْلِهَا، أَوْ طَرَفَتْ بِعَيْنِهَا فَهِيَ ذَكِيٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8635 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ لِي: الْمَوْقُوذَةُ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ، وَالنَّطِيحَةُ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهَا قَالَ: «§إِذَا ذَكَّيْتَهَا، وَعَيْنُهَا تُطْرِفُ أَوْ قَائِمَةٌ مِنْ قَوَائِمِهَا فَلَا بَأْسَ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8636 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ أَنَّهُ وَجَدَ شَاةً لَهُمْ تَمُوتُ فَذَبَحَهَا فَتَحَرَّكَتْ قَالَ: فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ» قَالَ: وَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «§كُلْهَا إِذَا طَرَفَتْ عَيْنُهَا أَوْ تَحَرَّكَتْ قَائِمَةٌ مِنْ قَوَائِمِهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[500]- 8637 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8638 - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «§إِذَا طَرَفَتْ أَوْ مَصَعَتْ بِذَنَبِهَا، أَوْ تَحَرَّكَتْ فَقَدْ حَلَّتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8639 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: §شَاةٌ تَرَدَّتْ فَانْقَطَعَ رَأْسُهَا، وَهِيَ تَحَرَّكُ لَمْ تَمُتْ أَتُذَكَّى؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: «إِيَّاكَ، وَإِيَّاهَا»

باب الجنين

§بَابُ الْجَنِينِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8640 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ فِي الْجَنِينِ: «§إِذَا أَشْعَرَ أَوْ وَبَّرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8641 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: «§إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[501]- 8642 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي الْجَنِينِ: «§إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا، وَقَدْ أَشْعَرَ، أَوْ وَبَّرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8643 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا أَشْعَرَ أَوْ وَبَّرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8644 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْجَنِينِ «§إِذَا أَلْقَتْهُ أُمُّهُ مَيِّتًا بَعْدَ مَا تُنْحَرُ فَكُلْهُ، لِأَنَّهَا أَلْقَتْهُ، وَقَدْ نُحِرَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8645 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ، أَوْ لَمْ يُشْعِرْ إِلَّا أَنْ يُقْذَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8646 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَنِينِ الْبَقَرَةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا §هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8647 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ يَقُولُ: نَزَلْتُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، §فَنَحَرْتُ فِيهَا نَاقَةً، فَأَلْقَتْ حَوَارًا مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتًا - يَعْنِي الْجَنِينَ الَّذِي لَمْ يُشْعِرْ -، فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: «كُلْهُ» قَالَ: فَانْقَلَبْتُ فَأَخَذْتُهُ، وَظَلَلْتُ مِنْهُ عَلَى كَبِدٍ، وَسِنَامٍ مَا شِئْتُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[502]- 8648 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ، فَلَا تَأْكُلْهُ» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8649 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، أَوْ عَنِ الْحَكَمِ - شَكَّ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ أَشْعَرَ، أَوْ لَمْ يُشْعِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8650 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §عَنِ الْجَنِينِ؟ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ»

باب الحيتان

§بَابُ الْحِيتَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8651 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} [المائدة: 96] قَالَ: «§صَيْدُهُ مَا اصْطَدْتَ مِنْهُ، وَطَعَامُهُ مَا تَزَوَّدْتَ مَمْلُوحًا فِي سَفَرِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[503]- 8652 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§طَعَامُهُ مَا قَذَفَ، وَصَيْدُهُ مَا اصْطَدْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8653 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: «§الْحِيتَانُ تُذَكَّى حَيَّةً وَمَيِّتَةً»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَمَا طَفَا عَلَى الْمَاءِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8654 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «§السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ حَلَالٌ، فَمَنْ أَرَادَهَا أَكَلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8655 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «§كُلُّ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ قَدْ ذَبَحَهَا اللَّهُ فَكُلْهَا»

8656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: «§هَوَ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8657 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ أَرْمَاثًا لَنَا، وَيَحْمِلُ أَحَدُنَا مُوَيَّةً لِسَقْيِهِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِمَاءِ الْبَحْرِ، وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا وَإِنْ تَوَضَّأْنَا مِنْهُ عَطِشْنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8658 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8659 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا تَأْكُلْ طَافِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[505]- 8660 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا وَجَدْتَهُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلْهُ؛ فَإِنَّمَا أَخْذُهُ ذَكَاتُهُ، يَعْنِي الْحِيتَانَ فِي الْبَحْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8661 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «§طَعَامُ الْبَحْرِ كُلْ مَا فِيهِ» قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ، فَقَالَ: «مَا كُنَّا نَتَحَدَّثُ إِلَّا أَنَّ طَعَامَهُ مَالِحًا، وَإِنَّا لَنَكْرَهُ الطَّافِيَ مِنْهُ، فَأَمَّا مَا حُسِرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8662 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§مَا وَجَدْتُمُوهُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوهُ، وَمَا كَانَ فِي حَافَّتَيْهِ فَكُلُوهُ»، قَالَ سُفْيَانُ: «لَا يُجْزَرُ إِلَّا عَنْ حَيٍّ».

أَخْبَرَنَا -[506]- 8663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§الْحِيتَانُ، وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8664 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ ثُوَيْبٍ قَالَ: §رَمَى الْبَحْرُ سَمَكًا كَثِيرًا مَيِّتًا، فَاسْتَفْتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ «فَأَمَرَ بِأَكْلِهِ»، فَرَغِبْنَا عَنْ فُتْيَا أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَمَرْنَا مَرْوَانَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: «حَلَالٌ فَكُلُوهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8665 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ثُوَيْبٍ، أَنَّ الْبَحْرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

أَخْبَرَنَا 8666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " §بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابَ تَمْرٍ، فَلَمَّا خَرَجْنَا أَنْفَقْنَا مَا -[507]- كَانَ مَعَنَا، وَأَرْمَلْنَا مِنَ الزَّادِ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَنَا إِلَّا الْجِرَابُ قَالَ: فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يُعْطَى تَمْرَةً قَالَ: فَقُلْتُ: أَوَ هَلْ كَانَتْ تَنْفَعُكُمْ؟ فَقَالَ جَابِرُ: لَا جَرْمَ إِنَّا وَجَدْنَا فَقْدَهَا قَالَ: فَسِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا سَاحِلَ الْبَحْرِ قَالَ: وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَمِيرُنَا، فَنَجِدُ عَلَى السَّاحِلِ حُوتًا قَدْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكُمُوهُ اللَّهُ قَالَ: فَأَقَمْنَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهِ، وَنُدْهِنُ مِنْ وَدَكِهِ، وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةِ رَجُلٍ قَالَ: وَأَمَرَ أَبُو قَتَادَةَ بِضِلْعٍ مِنْ أَضْلَاعِ ذَلِكَ الْحُوتِ، فَوُضِعَ فَمَرَّ تَحْتَهُ رَاكِبٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8667 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِمَائةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ قَالَ: ثُمَّ إِنَّ §الْبَحْرَ أَلْقَى لَنَا دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، وَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ: وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ -[508]- ضِلْعًا مِنْهُ، فَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ بَعِيرٍ فِي الْجَيْشِ، وَأَطْوَلِ رَجُلٍ فِيهِمْ فَحَمَلَهُ عَلَى الْبَعِيرِ، ثُمَّ اجْتَازَ مِنْ تَحْتِ الضِّلْعِ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ " قَالَ عَمْرٌو: فَسَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ لِأَبِيهِ: " كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا قَالَ: انْحَرْ قَالَ: قَدْ نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ قَالَ: قَدْ نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ قَالَ: قَدْ نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ قَالَ: قَدْ نُهِيتُ فَأَظُنُّهُ كَانَ نَحَرَ الْجَزَائِرَ يَوْمَئِذٍ "

8668 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ جَابِرٌ: فَذَكَرْنَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ، وَإِنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا» قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا مِنْهُ شَيْءٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَأَكَلَ مِنْهُ، قَالَ جَابِرٌ: «وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّدَنَا جِرَابَ تَمْرٍ فَكَانَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْهُ قَبْضَةً، ثُمَّ تَمْرَةً تَمْرَةً، فَنَمُصُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ حَتَّى اللَّيْلِ، ثُمَّ نَفَدَ مَا فِي الْجِرَابِ فَلَمَّا فَنِيَ، وَجَدْنَا فَقْدَهُ»

أَخْبَرَنَا 8669 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ حِيتَانٍ أَلْقَاهَا الْبَحْرُ أَمَيْتَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهَا»، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96] قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «§قَدْ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، وَطَعَامُهُ، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ فَكُلْهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§ذَكَاةُ الْحُوتِ فَكُّ لِحْيَيْهِ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: «§سُنَّةُ الْجَرَادِ مِثْلُ سُنَّةِ الْحِيتَانِ فِي أَكْلِ مَيْتَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[509]- 8670 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ §ضَرَبْتَ الْحُوتَ بِعَصَاكَ فَقَتَلْتَهُ، أَوْ رَمَيْتَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَ فَكُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْجَرَادُ مِثْلُ ذَلِكَ»

باب الضب

§بَابُ الضَّبِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8671 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ حَنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَيْنِ، وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَهْوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لِيَأْكُلَهُ، فَقِيلَ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدُ: §أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» قَالَ: فَأَكَلَ خَالِدٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[510]- 8672 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «§لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا بِمُحَرَّمِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8673 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «§لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8674 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8675 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ ضَبِّ، فَقَالَ: «§لَمْ يَكُنْ أَبِي أَوْ آبَائِي يَأْكُلُونَهُ» قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: لَكِنَّ أَبِي قَدْ كَانَ يَأْكُلُهُ قَالَ: فَأَكَلَ مِنْهُ خَالِدٌ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

أَخْبَرَنَا -[511]- 8676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَتْ أُخْتُ مَيْمُونَةَ إِلَيْهَا بِضِبَابٍ - أَوْ بِضَبٍّ -، وَلَبَنٍ قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ تِلْكَ الضِّبَابِ فَبَزَقَ، وَقَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ. . . . . . كُلُوا قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهَا لَبَنٌ فَشَرِبَ، وَكُنْتُ عَلَى يَمِينِهِ، فَقَالَ لِي: «إِنَّ الشَّرْبَةَ لَكَ، فَإِنْ شِئْتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْ تُؤْثِرَ بِهَا خَالِدًا فَعَلْتَ» قَالَ: قُلْتُ: لَا أُوثِرُ بِسُؤْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ: فَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ حِينَئِذٍ خَالِدًا فَشَرِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ " قَالَ: «فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْئًا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8677 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ رَاعِيًا فَشَكَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْجُوعَ بِأَرْضِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَسْتَ بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ عُمَرُ: «§مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِالضِّبَابِ حُمْرَ النَّعَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[512]- 8678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§كُنَّا مَعْشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُهْدَى إِلَى أَحَدِنَا ضَبٌّ مَشْوِيٌّ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ دَجَاجَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8679 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ - شَكَّ مَعْمَرٌ - مِنَ الشِّيُوخِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبٍّ، فَقَالَ: «§تَاهَ سِبْطٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِمَّنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ يَكُ فِي الْأَرْضِ فَهُوَ هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8680 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبٍّ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، وَقَالَ: «إِنِّي §لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الْأُولَى الَّتِي مُسِخَتْ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَنَاهُ عَنْ جَابِرٍ

باب الضبع

§بَابُ الضَّبُعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8681 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ §الضَّبُعِ؟ فَقَالَ: «حَلَالٌ»، فَقُلْتُ لَهُ: أَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

8682 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ؟ قَالَ: قُلْتُ: §آكُلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: أَسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا 8683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ رَجُلًا، أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ، " أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ: كَانَ §يَأْكُلُ الضِّبَاعَ "، فَلَمْ يُنْكِرْهُ ابْنُ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8684 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ §لَا يَرَى بِأَكْلِ الضَّبُعِ بَأْسًا، وَيَجْعَلُهَا صَيْدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8685 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: «§لَقَدْ رَأَيْتُهَا عَلَى مَائِدَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[514]- 8686 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ؟ فَقَالَ: «§مَا زَالَتِ الْعَرَبُ تَأْكُلُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8687 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَسَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ لَهُ: فَإِنَّ قَوْمَكَ يَأْكُلُونَهَا، - أَوْ نَحْوَ هَذَا - قَالَ: إِنَّ قَوْمِي لَا يَعْلَمُونَ - قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا الْقَوْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ -، فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَأَيْنَ مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ؟» فَتَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ: وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8688 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَكْلَهَا لَا يَصْلُحُ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: إنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ خَطْفَةٍ - يَعْنِي مَا قُطِعَ عَنِ الْحَيِّ - وَعَنْ كُلِّ مُجَثَّمَةٍ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» قَالَ سَعِيدٌ: صَدَقْتَ

باب اليربوع

§بَابُ الْيَرْبُوعِ

أَخْبَرَنَا 8689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §عَنْ أَكْلِ الْيَرْبُوعِ؟ «فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8690 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ عَنِ الْيَرْبُوعِ، وَالرَّخْمِ، وَالْحِدَاءِ، وَالْغِرْبَانِ، وَالْعُقْبَانِ، وَالنُّسُورِ؟ فَقَالَ: «§لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهَا شَيْءٌ، وَلَا أُحَرِّمُهَا، وَلَكِنْ أَقْذِرُهَا»، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «مَا أَرَى بِأَكْلِهَا بَأْسًا مَا لَمْ تَقْذِرْهَا»

أَخْبَرَنَا 8691 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، سُئِلَ §عَنْ أَكْلِ الْيَرْبُوعِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "

باب ما جاء في أكل الأرنب

§بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8692 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ فُلَانٍ، أَوْ فُلَانَ بْنَ صَفْوَانَ §اصْطَادَ أَرْنَبَيْنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا»

وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا جَابِرٌ فَحَدَّثَنِي عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §عَنِ الْأَرْنَبِ «فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8693 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ إِذْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَرْنَبِ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَنَا قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا تُدْمِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُوهُ» وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: «وَمَا صَوْمُكَ؟» فَذَكَرَ صَوْمًا، فَقَالَ: «أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبِيضِ الْغُرِّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[517]- 8694 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْأَرْنَبِ، فَقَالَ: وَمَاذَا يُحَرِّمُهَا؟ قَالَ: يَزْعُمُونَ أَنَّهَا تَطْمَثُ قَالَ: فَمَا تَطْهُرُ قَالَ: لَا أَدْرِي قَالَ: «§فَالَّذِي يَعْلَمُ مَتَى طَمِثَتْ يَعْلَمُ مَتَى طُهْرُهَا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَعْ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونَ نَسِيَهُ فَمَا قَالَ اللَّهُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ، وَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا لَمْ يَقُلِ اللَّهُ، وَلَا رَسُولُهُ فَبِعَفْوِ اللَّهِ، وَبِرَحْمَتِهِ فَدَعُوهُ، وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهُ، فَإِنَّمَا هِيَ حَامِلَةٌ مِنْ هَذِهِ الْحَوَامِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8695 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْأَرْنَبِ»

8696 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا، سَأَلَ مَعْمَرًا، أَسَمِعْتَ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قُرِّبَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَرَانِبُ فَأَكَلَ سَعْدٌ، وَلَمْ يَأْكُلْ عَمْرٌو؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «§نَأْكُلُ مِمِّا أَكَلَ سَعْدُ، وَلَا نَلْتَفِتُ إِلَى مَا صَنَعَ عَمْرٌو؟» فَقَالَ مَعْمَرٌ: نَعَمْ قَدْ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8697 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «§رَمَى بِلَالٌ أَرْنَبًا بِعَصَا فَكَسَرَ قَوَائِمَهَا، ثُمَّ ذَبَحَهَا فَأَكَلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[518]- 8698 - عَنِ الْأَسْلَمِي، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ رَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْأَرْنَبَ؟ فَقَالَتْ: «§مَا رَأَيْتُهُ يَأْكُلُهَا غَيْرَ أَنَّهَا قَدْ أُهْدِيَتَ لَنَا، وَأَنَا نَائِمَةٌ فَرَفَعَ لِي مِنْهَا الْعَجُزَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ أَعْطَانِيهِ فَأَكَلْتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8699 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ رَجُلًا، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ بِأَرْنَبٍ قَدْ أَصَابَهَا، أَوْ ذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي §أَصَبْتُهَا، وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، أَرَاهَا تَحِيضُ، فَقَالَ: «كُلُوا» فَقَالُوا: مَا يَمْنَعُكَ مِنْهَا؟ قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا لَا مَحَالَةَ، فَصُمْ ثَلَاثًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَاجْعَلْهُنَّ الْبِيضَ»

قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَسَأَلَ جَرِيرُ بْنُ أَوْسٍ الْأَسْلَمِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَرْنَبِ؟ فَقَالَ: «§لَا آكُلُهَا أُنْبِئْتُ أَنَّهَا تَحِيضُ»

باب الغراب والحدأة

§بَابُ الْغُرَابِ وَالْحَدَأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8700 - عَنْ مَعْمَرْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§كَرِهَ رِجَالٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَكْلَ الْحَدَأَةِ، وَالْغُرَابِ حَيْثُ سَمَّاهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَوَاسِقِ الدَّوَابِّ الَّتِي تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8701 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ «§كَرِهَ أَكْلَ الْغُرَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8702 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§كُرِهَ مِنَ الطَّيْرِ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8703 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «§كُرِهَ مِنَ الطَّيْرِ كُلُّ شَيْءٍ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ».

باب كل ذي ناب من السباع

§بَابُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8704 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُولَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[520]- 8705 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8706 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُقْرَبْنَ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8707 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8708 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ، عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَتَلَتْ: {§قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} فَقَالَتْ: «قَدْ نَرَى فِي الْقِدْرِ صُفْرَةَ الدَّمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[521]- 8709 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ الْآيَةَ: {قُلْ لَا أَجِدُ} [الأنعام: 145] الْآيَةُ، فَقَالَ: «§مَا خَلَا هَذَا فَهُوَ حَلَالٌ»

باب الجلالة

§بَابُ الْجَلَّالَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8710 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ قَالَ: «§اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ إِبِلًا جَلَّالَةً، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْحِمَى، فَرَعَتْ حَتَّى طَابَتْ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَيْهَا إِلَى الْحَجِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8711 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: «§كُرِهَ أَنْ تُرْكَبَ الْجَلَّالَةُ، أَوْ أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8712 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8713 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[522]- 8714 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8715 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَكَّةَ فَأُخْبِرَ أَنَّ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُقَالُ لَهُ نَجْدَةُ سَاقَ إِبِلًا جَلَّالَةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ أَخْرِجْهَا مِنْ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّا نَحْطِبُ عَلَيْهَا، وَنَنْقِلُ عَلَيْهَا قَالَ: «§فَلَا تَحُجَّ عَلَيْهَا، وَلَا تَعْتَمِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8716 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَصْحَبَكَ قَالَ: «§لَا تَصْحَبْنِي عَلَى جَلَّالَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8717 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ ثَلَاثَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ بَيْضَهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[523]- 8718 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ»

وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمَصْبُورَةَ، وَعَنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ مِنَ الْإِبِلِ عَامَ الْفَتْحِ»

باب الحمار الأهلي

§بَابُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ

أَخْبَرَنَا 8719 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى أَنَّ اللَّهَ، وَرَسُولَهُ §يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ؛ فَإِنَّهَا رِجِسٌ - يَعْنِي الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8720 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيًّا يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8721 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فِي لُحُومِ الْحُمُرِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: «§حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَتَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[524]- 8722 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الْهَجْرِيِّ، قَالَا: سَمِعْنَا ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْقَرْيَةِ فَنَحَرْنَاهَا قَالَ: «§فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهَا» قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ: فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8723 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ»

8724 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا، وَنَيًّا»

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 8725 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَبُوهُ مَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ: إِنِّي لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ، أَوْ قَالَ: عَنِ الْقُدُورِ بِلَحْمِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنَّ اللَّهَ §يَنْهَاكُمْ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[525]- 8726 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §عَنْ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ فَذَكَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَرَخَّصَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8727 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ لِأَنَّهَا كَانَتْ هِيَ الْحَمُولَةُ»، ثُمَّ تَلَا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الْآيَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8728 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقَلٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَحَدَهُمَا، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُبْقِ لَهُمَا السَّنَةَ شَيْئًا يُطْعِمَانِ أَهْلَهُمَا مِنْهَا الْحُمُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكِ، فَإِنِّي إِنَّمَا قَذَرْتُ عَلَيْكُمْ جَلَّالَةَ الْقَرْيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8729 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَهُمْ أَنْ يُكْفِئُوا الْقُدُورَ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ»، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ يَقُولُ ذَلِكَ، فَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ} الْآيَةَ

باب الخيل، والبغال

§بَابُ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ

أَخْبَرَنَا 8730 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْخَيْلِ؟ فَقَالَ: «§مَا عَلِمْنَا الْخَيْلَ أُكِلَتْ أَمْ إِلَّا فِي الْحَصَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8731 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: «§نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8732 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§ذَبَحَ بَعْضُ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ فَرَسًا فَأَكَلُوهُ، وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا»

أَخْبَرَنَا 8733 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: §كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ قَالَ: قُلْتُ: الْبَغْلِ؟ قَالَ: «لَا»

وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا §يَأْكُلُونَ الْخَيْلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[527]- 8734 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَأَطْعَمَنَا لُحُومَ الْخَيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8735 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «§كُرِهَ لَحْمُ الْبَغْلِ»

أَخْبَرَنَا 8736 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ §عَنْ أَكْلِ الْبَغْلِ؟ قَالَ: «وَمَا هُوَ إِلَّا مَنِيُّ الْحِمَارِ»

أَخْبَرَنَا 8737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: «§رَأَيْتُ أَصْحَابَ الْمَسْجِدِ أَصْحَابَ ابْنِ الزُّبَيْرِ يَأْكُلُونَ الْفَرَسَ، وَالْبِرْذَوْنَ»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحَمِيرَ الْوَحْشِ، «§وَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ»

باب الكلب

§بَابُ الْكَلْبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8738 - عَنْ رَبَاحِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: «§طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَقَدْ أَغْنَى اللَّهُ عَنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8739 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ " §كُلْ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا ثَلَاثَةً: الْمَيْتَةَ، وَالدَّمَ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8740 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ «§يَنْهَى عَنْ أَكْلِهِ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ «§كَانَ يَرَى مَا لَمْ يُحَلَّ، وَمَا لَمْ يُحَرَّمْ مِمَّا عَفَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا الْحِمَارَ الْأَهْلِيَّ، وَالْكَلْبَ».

باب الثعلب والقرد

§بَابُ الثَّعْلَبِ وَالْقِرْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8741 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الثَّعْلَبُ سَبُعٌ لَا يُؤْكَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[529]- 8742 - أَظُنُّهُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ طَاوُسٍ «كَانَ §لَا يَرَى بِأَكْلِ الثَّعْلَبِ بَأْسًا»

أَخْبَرَنَا 8743 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَيْسَ بِسَبُعٍ وَرَخَّصَ فِي أَكْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8744 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ §الضَّبُعِ، وَالثَّعْلَبِ؟ فَقَالَ: «كُلْهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يُؤْذِيَانِ، وَكُلُّ صَيْدٍ يُؤْذِي فَهُوَ صَيْدٌ»

أَخْبَرَنَا 8745 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سُئِلَ مُجَاهِدٌ عَنْ أَكْلِ الْقِرْدِ؟ فَقَالَ: «§لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8746 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §الْقِرْدِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ قَالَ: «يَحْكُمُ فِيهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ»

أَخْبَرَنَا 8747 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، مِنْ وَلَدِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، فَسَأَلَهُ §عَنْ أَكْلِ الْوَرَلِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " الْوَرَلُ: شَبَهُ الضَّبَّ "

باب الهر، والجراد، والخفاش، وأكل الجراد

§بَابُ الْهِرِّ، وَالْجَرَادِ، وَالْخُفَّاشِ، وَأَكْلِ الْجَرَادِ

أَخْبَرَنَا 8748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ، وَأَكْلِ ثَمَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8749 - عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ، وَأَكْلِ ثَمَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8750 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ: «§كُرِهَ أَكْلُ الْخُفَّاشِ، وَأَكْلِ السَّوَالِي» قَالَ: «فَلَا أَدْرِي الْخُفَّاشُ السَّوَالِي هُوَ أَمْ لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8751 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ جُرَادٌ بِالرَّبَذَةِ، فَقَالَ: «§وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ قَفْعَةٌ أَوْ قَفْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[531]- 8752 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ فِي الْجَرَادِ: «§إِنَّمَا هُوَ نَثْرُ حُوتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8753 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، §عَنْ أَكْلِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: «ذَكَاةٌ كُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8754 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، أَنَّهُ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ §عَنْ أَكْلِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ»

أَخْبَرَنَا 8755 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَخِي الْحَسَنِ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ فَبَقِيَ مِنْ طِينَتِهِ بِيَدِهِ شَيْءٌ فَخَلَقَ مِنْهُ الْجَرَادَ، فَهُوَ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ لَيْسَ جُنْدٌ أَكْثَرُ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8756 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ بَعْدَ آدَمَ شَيْئًا إِلَّا الْجَرَادَ؛ بَقِيَ مِنْ طِينَتِهِ شَيْءٌ فَخَلَقَ مِنْهَا الْجَرَادَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8757 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: " §جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ لَيْسَ جُنْدٌ أَعْظَمٌ مِنْهُ لَا آكِلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ، وَكَانَ يَقُولُ: مَا لَمْ يُحَرَّمْ فَهُوَ لَنَا حَلَالٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[532]- 8758 - عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ §يَأْكُلُ الْجَرَادَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُذْبَحُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8759 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§أَبْصَرْتُ عُمَرَ، وَصُهَيْبًا، وَسَلْمَانَ يَأْكُلُونَ الْجَرَادَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8760 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: مُغِيرَةُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§الْجَرَادُ مِثْلُ صَيْدِ الْبَحْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8761 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ «§الْجَرَادُ، وَالْحِيتَانُ ذَكِيٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8762 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، أَنَّهُ: سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: «§غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَوْ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[533]- 8763 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: «§كُنَّ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ فِي الْأَطْبَاقِ».

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8764 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ §عَنِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»

باب الفيل وأكل لحم الفيل

§بَابُ الْفِيلِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْفِيلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8765 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ سَلْمَانُ عَنِ الْجُبْنِ، وَالْفِرَاءِ، وَالسَّمْنِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ §حَلَالَ اللَّهِ حَلَالُهُ الَّذِي أَحَلَّ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّ حَرَامَ اللَّهِ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ شَيْءٌ عَفَا عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[534]- 8766 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «§لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8767 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «§أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ»

أَخْبَرَنَا 8768 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِنَّ §اللَّهَ أَحَلَّ، وَحَرَّمَ فَمَا أَحَلَّ فَأَحِلُّوهُ وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوهُ، وَتَرَكَ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ لَمْ يُحَرِّمْهَا، وَلَمْ يُحِلَّهَا، فَذَلِكَ عَفْوٌ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} [المائدة: 101] " الْآيَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8769 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ «§عَنْ لَحْمِ الْفِيلِ؟ فَتَلَا» {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}

أَخْبَرَنَا -[535]- 8770 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§الْفِيلُ خِنْزِيرٌ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَلَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ»، أَوْ قَالَ: «لَا يُحْلَبُ ضَرْعُهُ، وَلَا يُجْلَبُ ظُفْرُهُ»

باب ما يكره من الشاة

§بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ

أَخْبَرَنَا 8771 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يَكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ سَبْعًا: الدَّمَ، وَالْحَيَا، وَالْأُنْثَيَيْنِ، وَالْغُدَّةَ، وَالذَّكَرَ، وَالْمَثَانَةَ، وَالْمَرَارَةَ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ مِنَ الشَّاةِ مُقَدَّمَهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[536]- 8772 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: «§لَا يُحَرَّمُ مِنَ الشَّاةِ شَيْءٌ إِلَّا دَمُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8773 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَعَافُ الطِّحَالَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8774 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَلَّاسِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ «§يَكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ الطِّحَالَ، وَمِنَ السَّمَكِ الْجرَّيَّ، وَمِنَ الطَّيْرِ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8775 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فُطْرٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: سَأَلْتُهُ " §عَنِ الطِّحَالِ، وَالْجَرِّيِّ؟ فَتَلَا هَذِهِ {فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}

أَخْبَرَنَا 8776 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§إِنِّي لَآكُلُ الطِّحَالَ، وَمَا بِي إِلَيْهَا حَاجَةٌ، وَلَكِنْ لِأُرِي أَهْلِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا»

أَخْبَرَنَا -[537]- 8777 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْجِرِّيثِ، وَلَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلَا يَأْكُلُ الطِّحَالَ قَالَ: أَمَّا §الطِّحَالُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَرَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْهُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مَجْمَعُ الدَّمِ» فَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَأْكُلُهُ، وَأَمَّا بَيْتٌ فِيهِ صُورَةٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَأَمَّا الْجِرِّيثُ، فَإِنَّهُ حُوتٌ لَا يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8778 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ الطُّبَيْحِ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَتْ: §مَرَرْتُ عَلَيْهِ بِجَرِّيَّةِ فِي زِنْبِيلٍ قَدْ خَرَجَ طَرَفَاهَا مِنَ الزِّنْبِيلِ، فَقَالَ: بِكَمْ؟ فَقُلْتُ: بِرُبْعٍ مِنْ دَقِيقٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «مَا أَطْيَبَ هَذَا»

8779 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ §عَنِ الْجِرِّيثِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَرِهَتْهُ الْيَهُودُ»

8780 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، «أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَكَلَ الْكَبِدَ، وَهُوَ يَقْطُرُ دَمًا عَبِيطًا»

باب الجبن

§بَابُ الْجُبْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8781 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقً، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ هَمَدَانَ يُقَالُ لَهَا: تَمْلِكُ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَكْلِ الْجُبْنِ، فَقَالَتْ: «§ضَعِي السِّكِّينَ فِيهِ ثُمَّ قُولِي بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ كُلِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8782 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، حَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَهَ، عَنْ شَقِيقٍ، أَنَّهُ: قِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّ قَوْمًا يَعْمَلُونَ الْجُبْنَ فَيَضَعُونَ فِيهِ أَنَافِيحَ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «§سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[539]- 8783 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْجُبْنِ؟ فَقَالَ: «§اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8784 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَأَلُوهُ عَنِ الْأَنَافِحِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّبَنَ لَا يَمُوتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8785 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ §عَنِ الْجُبْنِ الَّذِي يَصْنَعُهُ الْمَجُوسُ؟ فَقَالَ: «مَا وَجَدْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَيْتُهُ، وَلَمْ أَسْأَلْ عَنْهُ»، قَالَ أَيُّوبُ: قَالَ نَافِعٌ: «وَلَوْ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِنَ الْمَجُوسِ مَا رَأَيْتُ لَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَكْرَهُهُ، وَكَانَ نَافِعٌ قَدْ أَتَى بَعْضَ أَرْضِ فَارِسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8786 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْجُبْنِ؟ فَقَالَ: «§مَا وَجَدْتُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَيْتُ، وَلَمْ أَسْأَلْ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8787 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قُرَظَةَ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ؟ فَقَالَ: «§كُلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ لَبَنٌ أَوْ لَبَأٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[540]- 8788 - عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§سَمِّ عَلَى الْجُبْنِ، وَالسَّمْنِ وَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8789 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ «§لَا يَرَى بِالْجُبْنِ الَّذِي تَصْنَعُهُ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8790 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي حِبَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ؟ فَكَانَ مِنْ جَوَابِهِ أَنْ قَالَ: «§مَا تَأْتِينَا مِنَ الْعِرَاقِ شَيْءٌ أَعْجَبُ عِنْدَنَا مِنَ الْجُبْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8791 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْحَرِيرِ؟ فَقَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجُبْنِ؟ فَقَالَ: «عَنْ أَيِّ بَالِهِ تَسْأَلُنِي؟» قَالَ: قُلْتُ: يَجْعَلُونَ فِيهِ - أَوْ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَجْعَلُوا فِيهِ - أَنَافِحَ الْمَيْتَةَ قَالَ: «§دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[541]- 8792 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الطَّلَاءِ - يَعْنِي الرُّبَّ -، فَقَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَشْرَبُهُ، وَيَرْزُقُهُ غِلْمَانَنَا، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَطْبُخُونَ وَهِيَ الْخَمْرُ قَالَ: «إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا خَمْرٌ فَلَا تَشْرَبْهَا»، قُلْتُ: فَالْجُبْنُ قَالَ: «يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْعِرَاقِ فَنَأْكُلُهُ، وَنُطْعِمُهُ غِلْمَانَنَا»، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْمَيْتَةَ قَالَ: «§فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً فَلَا تَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8793 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: «§كُلِ الْجُبْنَ عُرْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8794 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ: سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْجُبْنِ فَقَالَ: «§إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً، فَلَا تَأْكُلْهُ، وَإِلَّا فَسَمِّ وَكُلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[542]- 8795 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَنْصُورٍ الْهَمْدَانِيَّ، أَخْبَرَهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبُنَّةٍ فِي غَزْوَةِ تَبْوكَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا طَعَامٌ يَصْنَعُهُ أَهْل فَارِسٍ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَيْتَةً قَالَ: «§سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ، وَكُلُوا»

باب فضل الحج

§بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8796 - أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا يَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8797 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ» وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8798 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَتَانِ تُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[4]- 8799 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ - «§وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8800 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ كَانَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8801 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَمَّنْ، سَمِعَ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «§مَنْ خَرَجَ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ لَمْ يَنْهَزْهُ إِلَّا الصَّلَاةُ عِنْدَهُ وَاسْتِلَامُ الْحَجَرِ، كُفِّرَ عَنْهُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8802 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ فَرَأَى رَكْبًا فَقَالَ: «مَنِ الرَّكْبُ؟» فَقَالَ: قَالُوا: حَاجِّينَ قَالَ: «مَا أَنْهَزَكُمْ غَيْرُهُ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا: لَا قَالَ: «§لَوْ يَعْلَمُ الرَّكْبُ بِمَنْ أَنَاخُوا لَقَرَّتْ أَعْيُنُهُمْ بِالْفَضْلِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، مَا رَفَعَتْ نَاقَةٌ خُفَّهَا، وَلَا وَضَعَتْهُ، إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[5]- 8803 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ " 6، عَنْ كَعْبٍ قَالُوا: " §وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: الْحَاجُّ، وَالْعُمَّارُ، وَالْمُجَاهِدُونَ، دَعَاهُمُ اللَّهُ، فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوا اللَّهَ، فَأَعْطَاهُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8804 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: " §إِذَا كَبَّرَ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ - قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الْغَازِي - كَبَّرَ الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى يَنْقَطِعَ بِهِ الْأُفُقُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8805 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ بِالرَّبْذَةِ، فَسَأَلَهُ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟» قَالَ: الْحَجُّ قَالَ: «§مَا نَهَزَكَ غَيْرُهُ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَأْتَنِفْ عَمَلَكَ» قَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَإِذَا النَّاسُ يَتَضَايَقُونَ عَلَى رَجُلٍ فَضَاغَطْتُ، فَإِذَا بِالشَّيْخِ الَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبْذَةِ يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «هُوَ الَّذِي حَدَّثْتُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[6]- 8806 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَالِسٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذْ قَدِمَ رَكْبٌ، فَأَنَاخُوا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَطَافُوا بِالْبَيْتِ، وَعُمَرُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوا فَسَعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ: «عَلَيَّ بِهِمْ» فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْتُمْ؟» قَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: - أَحْسَبُهُ قَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ - قَالَ: «فَمَا أَقْدَمَكُمْ؟» قَالُوا: حُجَّاجٌ قَالَ: «§أَمَا قَدِمْتُمْ فِي تِجَارَةٍ، وَلَا مِيرَاثٍ، وَلَا طَلَبِ دَيْنٍ؟» قَالُوا: لَا قَالَ: «أَدَبَرْتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «أَنَصَبْتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «أَحَفِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَائْتَنِفُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8807 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي -[7]- سَلَمَةُ بْنُ وَهْرَامَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْحَاجِّ، فَقَالَ: «إِنَّ §الْحَاجَّ يَشْفَعُ فِي أَرْبَعِ مِائَةِ بَيْتٍ مِنْ قَوْمِهِ، وَيُبَارَكُ لَهُ فِي أَرْبَعِينَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْبَعِيرِ الَّذِي حَمَلَهُ، وَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا مُوسَى إِنِّي كُنْتُ أُعَالِجُ الْحَجَّ، وَقَدْ ضَعُفْتُ وَكَبُرْتُ، فَهَلْ مِنْ شَيْءٍ يَعْدِلُ الْحَجَّ؟ قَالَ لَهُ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ سَبْعِينَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ؟ فَإِمَّا الْحِلُّ وْالرَّحِيلُ فَلَا أَجِدُ لَهُ عِدْلًا - أَوْ قَالَ مَثَلًا -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8808 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا وَضَعْتُمُ السُّرُوجَ فَشُدُّوا الرَّحِيلَ إِلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8809 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: «§أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ مَعَهُ؟ الْحَجُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[8]- 8810 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ جَبَانٌ، لَا أُطِيقُ لِقَاءَ الْعَدُوِّ قَالَ: «§أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا قِتَالَ فِيهِ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «عَلَيْكَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8811 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: «§بِحَسْبِكُنَّ الْحَجُّ أَوْ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8812 - عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ بِنِسَائِهِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، ثُمَّ قَالَ: «§إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصُرِ» يَقُولُ: «الْزَمْنَ ظُهُورَ الْحُصَرِ فِي بُيُوتِكُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8813 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، ذَكَرَهُ - قَالَ: لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا - قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ بِأَهْلِ عَرَفَةَ يَقُولُ: §انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا، غُبْرًا، ضَاحِينَ، فَلَا يُرَى أَكْثَرَ عَتِيقًا مِنْ يَوْمِئِذٍ، وَلَا يُغْفَرُ فِيهِ لِمُخْتَالٍ "

8814 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَحَادَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا قَالَ: " §وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَإِمَّا قَالَ: بَرِئَ مِنَ النَّارِ، مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَإِذَا انْقَضَى الشَّهْرُ مَاتَ، وَمَنْ خَرَجَ حَاجًا، فَإِذَا قَدِمَ مِنْ حَجَّتِهِ مَاتَ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَإِذَا قَدِمَ مِنْ عُمْرَتِهِ مَاتَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[10]- 8815 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حِجَجٌ تَتْرَى، وَعُمَرٌ نَسَقًا تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، وَعَيْلَةَ الْفَقْرِ»

قَالَ: وَحَدَّثَنِي خَالدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا حَلَقُوا رُءُوسَهُمْ فَقَالَ لِعُمَرَ: «سَلْهُمْ مَا أَنْهَزَهُمْ؟» قَالُوا: الْعُمْرَةُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَلَّى الْقَوْمُ وَلَمْ يَتْبَعْهُمْ مِنْ خَطَايَاهُمْ شَيْءٌ»

8816 - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَيُّ الْحَاجِّ أَفْضَلُ قَالَ: «§مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَكَفَّ لِسَانَهُ» قَالَ وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ مِنْ بِرِّ الْحَجِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8817 - قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا بِرُّ الْحَاجِّ؟ قَالَ: «§إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَتَرْكُ الْكَلَامِ»

قَالَ الْأَسْلَمِيُّ: وَحَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَقَضَى مَنَاسِكَهُ، وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

أَخْبَرَنَا -[11]- 8818 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " §مَا أَمْعَرَ حَاجٌّ قَطُّ يَقُولُ: مَا افْتَقَرَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8819 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حُجُّوا تَسْتَغْنُوا، وَاغْزُوا تَصِحُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8820 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §بِرِّ الْحَجِّ طِيبُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الْكَلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8821 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ طِيبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَإِنِّي أَحْكُمُ عَلَيْكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ شَاةً» ثُمَّ أَتَاهُ آخَرَ، فَقَالَ: إِنِّي قَضَيْتُ نُسُكِي إِلَّا الطَّوَافَ، فَقَالَ: «طُفْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ» قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ طُفْتُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§انْطَلِقْ فَاسْتَأْنِفُ بِالْعَمَلِ»

أَخْبَرَنَا -[12]- 8822 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ الْحَجُّ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ أَمِ الصَّدَقَةُ؟ فَقَالَ: " §أَيْنَ الْحِلُّ، وَالرَّحِيلُ، وَالسَّهَرُ، وَالنَّصَبُ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَهُ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَجَمْعِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ؟ كَأَنَّهُ يَقُولُ: الْحَجُّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8823 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: الْحَجُّ أَفْضَلُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَمِ الصَّدَقَةُ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مِسْكِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا حَجَّ حِجَجًا، فَالصَّدَقَةُ» وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «إِذَا حَجَّ حَجَّةً»

8824 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§طَوَافُ سَبْعٍ يَعْدِلُ رَقَبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[13]- 8825 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَوْشَبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «§مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ»

8826 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " §يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنَّ عَبْدًا وَسَّعْتُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ، فَلَمْ يَفِدْ إِلَيَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ لَمَحْرُومٌ "

أَخْبَرَنَا 8827 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَوْ تَرَكَ النَّاسُ زِيَارَةَ هَذَا الْبَيْتِ عَامًا وَاحِدًا مَا مُطِرُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8828 - عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو -[14]- عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيُخْبِرُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنَّكَ تُكْثِرُ ذِكْرَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَلَا تُكْثِرُ ذِكْرَ هَذَا الْبَيْتِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ: «وَالَّذِي نَفْسُ كَعْبٍ بِيَدِهِ، §مَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتًا أَفْضَلُ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ، إِنَّ لَهُ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَإِنَّهُمَا لَيَنْطِقَانِ، وَإِنَّ لَهُ لَقَلْبًا يَعْقِلُ بِهِ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَفْصٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، لَا تَزَالُ تُحَدِّثُنَا تَابِلَةً، إِنَّ الْحِجَارَةَ تَتَكَلَّمُ؟ فَقَالَ كَعْبٌ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الْكَعْبَةَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ قَلَّ زُوَّارِي، وَقَلَّ عُوَّادِي، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا أَنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكِ تَوْرَاةً حَدِيثَةً، وَعِبَادًا مُتَهَجِّدِينَ سونك حُدُودًا سُجُودًا يَحِنُّونَ إِلَيْكِ حَنِينَ الْحَمَامَةِ إِلَى بَيْضَتِهَا، وَيَدُفُّونَ إِلَيْكِ دُفُوفَ النُّسُورِ، مَنْ طَافَ بِكِ سَبْعًا كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مُحَرَّرَةٍ، وَمَا مِنْ حَالِقٍ يَحْلَقُ عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

أَخْبَرَنَا 8829 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُقَالُ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلَا تُوُفِّيَ بِمِنًى مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تُوُفِّيَ ابْنُ أُخْتِنَا أَفَتَقْبُرُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: «§مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَدْفِنَ رَجُلًا لَمْ يُذْنِبْ مُنْذُ غُفِرَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[15]- 8830 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَالْآخَرُ مِنْ ثَقِيفٍ، فَسَبَقَهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّقَفِيِّ: «يَا أَخَا ثَقِيفٍ، سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُّ»، فَقَالَ: الْأَنْصَارِيُّ: أَنَا أُبَدِّئُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَخَا ثَقِيفٍ، سَلْ عَنْ حَاجَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنَا أَخْبَرْتُكَ بِمَا جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْهُ» قَالَ: فَذَاكَ أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ تَفْعَلَ قَالَ: «فَإِنَّكَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ صَلَاتِكَ، وَعَنْ رُكُوعِكَ، وَعَنْ سُجُودِكَ، وَعَنْ صِيَامِكَ، وَتَقُولُ مَاذَا لِي فِيهِ؟» قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ قَالَ: " فَصَلِّ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ وَنَمْ وَسَطَهُ قَالَ: فَإِنْ صَلَّيْتَ وَسَطَهُ فَأَنْتَ إِذًا قَالَ، فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَرَكَعْتَ، فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مِفْصَلِهِ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ -[16]- قَالَ: وَصُمِ اللَّيَالِي الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ " ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: «سَلْ عَنْ حَاجَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ» قَالَ: «فَذَاكَ أَعْجَبُ إِلَيَّ» قَالَ: " فَإِنَّكَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ خُرُوجِكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، فَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟ وَجِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ وُقُوفِكَ بِعَرَفَةَ، وَتَقُولُ مَاذَا لِي فِيهِ؟ وَعَنْ رَمْيِكَ الْجِمَارَ وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ " قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ قَالَ: " فَأَمَّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَأُهَا رَاحِلَتُكَ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ حَسَنَةً، وَيَمْحُو عَنْكَ سَيِّئَةً، وَأَمَّا وَقُوفُكَ بِعَرَفَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقَوُلُ: §هَؤُلَاءِ عِبَادِي جَاءُوا شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَيَخَافُونَ عَذَابِي، وَلَمْ يَرَوْنِي، فَكَيْفَ لَوْ رَأُونِي، فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ، أَوْ مِثْلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا، أَوْ مِثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبًا غَسَلَهَا اللَّهُ عَنْكَ، وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ، فَإِنَّهُ مَذْخُورٌ لَكَ، وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةً، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ، خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ "

8831 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَمَّنْ، سَمِعَ قَتَادَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ §اللَّهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ، فَيَغْفِرُ لَكُمْ إِلَّا التَّبِعَاتِ فِيمَا بَيْنَكُمْ، وَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ، انْدَفِعُوا بِسْمِ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ بَجَمْعٍ» قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِصَالِحِكُمْ، وَشَفَعَ صَالِحُكُمْ فِي طَالِحِكُمْ، تَنْزِلُ الْمَغْفِرَةُ فَتَعُمُّهُمْ، ثُمَّ تُفَرَّقُ الْمَغْفِرَةُ فِي الْأَرَضِينَ فَتَقَعُ عَلَى كُلِّ تَائِبٍ مِمَّنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَيَدَهُ، وَإِبْلِيسُ وَجُنُودُهُ عَلَى جِبَالِ عَرَفَاتٍ يَنْظُرُونَ مَا صَنَعَ اللَّهُ بِهِمْ، فَإِذَا نَزَلَتِ الْمَغْفِرَةُ دَعَا هُوَ وَجُنُودُهُ بِالْوَيْلِ وَيَقُولُ: كُنْتُ اسْتَفِزُّهُمْ حِقَبًا مِنَ الدَّهْرِ، ثُمَّ جَاءَتِ الْمَغْفِرَةُ فَغَشِيَتْهُمْ فَيَتَفَرَّقُونَ وَهُمْ يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8832 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا يَوْمٌ إِبْلِيسُ فِيهِ أَدْحَرَ، وَلَا أَدْهَقَ، وَلَا هُوَ أَغْيَظَ لَهُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، مِمَّا يَرَى مِنْ نُزُولِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ، إِلَّا مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ». قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ: «إِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ»

أَخْبَرَنَا -[18]- 8833 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَأَكْثَرَ، أَيَجْعَلُ نَفَقَتَهُ فِي صِلَةٍ أَوْ عِتْقٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§طَوَافُ سَبْعٍ لَا لَغْوَ فِيهِ يَعْدِلُ رَقَبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8834 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «§مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ يُرِيدُ دُنْيَا أَوْ آخِرَةَ أَعْطِيَتْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8835 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ كَعْبٍ: أَنَّ هَذَا §الْبَيْتَ اشْتَكَى الْخَرَابَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لَهُ لِسَانًا يَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَقَلْبٌ يَعْقِلُ بِهِ»، فَقَالَ: «سَأُبْدِلُكَ بِتَوْرَاةٍ، وَأَجْعَلُ لَكَ عُمَّارًا، يَتَعَطَّفُونَ عَلَيْكَ، كَمَا تَتَعَطَّفُ الظِّئْرَةُ عَلَى فُرُوخِهَا، وَيَدُفُّونَ إِلَيْكَ كَمَا تَدُفُّ النُّسُورُ إِلَى أَوْكَارِهَا سلونك حُدُودًا سُجُودًا»

باب ما أقل الحاج، ومالا يقبل في الحج من المال

§بَابُ مَا أَقَلَّ الْحَاجُّ، وَمَالَا يُقْبَلُ فِي الْحَجِّ مِنَ الْمَالِ

أَخْبَرَنَا 8836 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَا أَكْثَرُ الْحَاجِّ ‍‍‍‍؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§مَا أَقَلَّهُمْ؟» قَالَ: فَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا عَلَى بَعِيرٍ عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ، خِطَامُهُ حَبْلٌ، فَقَالَ: «لَعَلَّ هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8837 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا الْعِرَاقِيَّ يَقُولُ: «§الْحَاجُّ قَلِيلٌ، وَالرُّكْبَانُ كَثِيرَةٌ»

8838 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يَقُولُ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذْ مَرَّتْ بِهِ رِفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَدْ §أَحَفُّوا بِالْمَاءِ وَالْحَطَبِ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «مَا رَأَيْتُ أَشْبَهَ بِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَؤُلَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8839 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ §اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ -[20]- فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: 51] ثُمَّ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172] " قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلًا يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَطَعَامُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغَدَا فِي الْحَرَامِ أَنَّى يَسْتَجِيبُ لَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8840 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: " §أَرْبَعٌ فِي أَرْبَعٍ: لَا يُقْبَلُ فِي حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا جِهَادٍ، وَلَا صَدَقَةٍ: الْخِيَانَةُ، وَالسَّرِقَةُ، وَالْغُلُولُ، وَمَالُ الْيَتِيمِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8841 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَجُلٌ مُسْتَعْمَلٌ عَلَى الصَّدَقَاتِ، فَأَصَابَ مِنْهَا فَحَجَّ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا سَرَقَ مَتَاعَ الْحَاجِّ فَحَجَّ بِهِ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: غَفَرَ اللَّهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَإِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ لِلْمَسَاكِينِ»

باب الجوار ومكث المعتمر

§بَابُ الْجِوَارِ وَمُكْثُ الْمُعْتَمِرِ

8842 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِثَلَاثٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[21]- 8843 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ جُلَسَاءَهُ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ، مَا سَمِعْتُمْ فِي الْمُقَامِ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ لَهُ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: قَالَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8844 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نُسُكَهُ قَالَ: «§لَسْتِ بِدَارِ مُكْثٍ وَلَا إِقَامَةٍ»

أَخْبَرَنَا 8845 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا: «كَانَ §أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُجُّونَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ، وَيَعْتَمِرُونَ وَلَا يُجَاوِرُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8846 - عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كَانَ §إِذَا اعْتَمَرَ أَقَامَ ثَلَاثًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[22]- 8847 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §الِاخْتِلَافُ إِلَى مَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْجِوَارِ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا اعْتَمَرُوا أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8848 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§لَأَنْ أُقِيمَ لِحَامَ أَعْيُنٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَ بِمَكَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8849 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَكْرَهُ الْجِوَارَ بِمَكَّةَ، قَالَ زَكَرِيَّا: فَسَأَلْتُ جَابِرًا لِمَ. . . عَامِرٌ يَكْرَهُ الْجِوَارَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُزَاعَةَ: «إِنَّ §مَنْ أَقَامَ مِنْكُمْ فِي أَهْلِهِ فَهُوَ مُهَاجَرٌ إِلَّا أَنْ يَسْكُنَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8850 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، «§يَحُجُّونَ، ثُمَّ يُجَاوِرُونَ، وَيَعْتَمِرُونَ وَيَحُجُّونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8851 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: " قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: «§أَقِمْ بِهَذِهِ الْأَرْضِ يَعْنِي بِمَكَّةَ، وَإِنْ أَكَلْتَ الْعِضَاهَ أَوْ وَرَقَ الشَّجَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8852 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا ذَرٍ «§قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَنَزَلَ عَلَيْهِمْ فَأَقَامَ ثَلَاثًا ثُمَّ خَرَجَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[23]- 8853 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «§لَا تَسْكُنْ مَكَّةَ»، وَكَانَ عُثْمَانُ رَجُلًا جَمِيلًا قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ ذَلِكَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَدْفَعَ اللَّهُ عَنِّي قَالَ: «لَسْتُ أَعْنِي ذَلِكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَكَنْتَ فِي الْحَرَمِ أَوْشَكْتَ أَنْ تَعْمَلَ فِيهِ مَا يُعْمَلُ فِي الْحِلِّ، إِذَا طَالَ عَلَيْكَ، وَالْخَطَأُ فِيهِ أَكْثَرُ»

باب الهدية للبيت

§بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْبَيْتِ

8854 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: بُعِثَ مَعِي بِخَوَاتِيمَ مِنَ الْبَصْرَةِ لِلْبَيْتِ، فَضَاعَتْ، فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ: هَلْ فِيهَا شَىءٌ؟ فَقَالَ: «لَا»، ثُمَّ قَالَ: «§وَمَا يَصْنَعُونَ بِالْهَدِيَّةِ إِلَى الْبَيْتِ؟ لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُهْدِي إِلَى هَذَا الْبَيْتِ مِائَةَ أَلْفٍ، وَلَوْ سَالَ عَلَى هَذَا الْوَادِي مَالًا مَا أَهْدَيْتُ إِلَى الْبَيْتِ مِنْهُ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8855 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُهْدِي إِلَى الْكَعْبَةِ كَذَا وَكَذَا لِشَىءٍ سَمِعْتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[24]- 8856 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بنَ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ غَيْرُهُ، أَخْبَرَهُ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَلَّمْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُهُ عَنِ الْهَدِيَّةِ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: جَعَلْتُ عَلَيَّ نَذْرًا أَنْ أُهْدِي لَهُ ـ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§وَمَا يَصْنَعُ الْبَيْتُ بِذَلِكَ؟» فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُهُ قَالَ: «فَأَوْفِ مَا» قُلْتَ: فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «وَأَنْتَ أَيْضًا» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَوْفِ» وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُوَفِّيَاهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8857 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَسُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا، فَقَالَتْ: «§لِيَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاكِينِ، فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8858 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَهْدَيْتَ إِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا فَاجْعَلْهُ فِي الطِّيبِ الَّذِي تُطَيِّبُ بِهِ»

باب طواف المرأة منتقبة

§بَابُ طَوَافِ الْمَرْأَةِ مُنْتَقِبَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8859 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ §تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُنْتَقِبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[25]- 8860 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: «§كَرِهَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُنْتَقِبَةً» وَيَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ، وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8861 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: «§كَرِهَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُنْتَقِبَةً»

باب فضل الحرم، وأول من نصب أنصاب الحرم

§بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ، وَأَوَّلُ مَنْ نَصَبَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8862 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَبِي يَزْعُمُ، «أَنَّ §إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ مَنْ نَصَبَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8863 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «§إِبْرَاهِيمُ أَوَّلُ مَنْ نَصَبَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ»

8864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ نَصَبَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ، وَأَشَارَ لَهُ جِبْرِيلُ إِلَى مَوَاضِعِهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَنْهُ أَيْضًا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ يَوْمَ الْفَتْحِ تَمِيمَ بْنَ أَسَدٍ جَدَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ تَمِيمٍ فَجَدَّدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[26]- 8865 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ §أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُصِيبُونَ فِي الْحَرَمِ شَيْئًا إِلَّا عُجِّلَ لَهُمْ، ثُمَّ قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، ثُمَّ يُوشِكُ أَنْ لَا يُصِيبَ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا عُجِّلَ لَهُ، حَتَّى لَوْ عَاذَتْ بِهِ أَمَةٌ سَوْدَاءُ لَمْ يَعْرِضْ لَهَا أَحَدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8866 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو نُجَيْحٍ، عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى: " أَنَّ §أَمَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَاذَتْ بِالْبَيْتِ فَجَاءَتْ سَيِّدَتُهَا فَجَذَبَتْهَا فَشُلَّتْ يَدُهَا قَالَ: وَلَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَإِنَّ يَدَهَا لَشَلَّاءُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8867 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: " §بَرَقَ سَاعِدُ امْرَأَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَضَعَ رَجُلٌ يَدَهُ عَلَى سَاعِدِهَا، فَأُلْزِقَتْ يَدُهُ بِيَدِهَا، فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: إِيتِ الْمَكَانَ الَّذِي فَعَلْتَ فِيهِ فَعَاهِدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ لَا تَعُودَ قَالَ: فَفَعَلَ فَأُطْلِقَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[27]- 8868 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَزْوَرَةِ فَقَالَ: «§قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبَّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوَلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخَرَجُونِي مَا خَرَجْتُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8869 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعَتْ أَشْيَاخُنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ خَيْرُ بَلَادِ اللَّهِ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

باب الخطيئة في الحرم والبيت المعمور

§بَابُ الْخَطِيئَةِ فِي الْحَرَمِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8870 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِعَرَفَةَ، وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ، وَمُصَلَّاهُ فِي الْحَرَمِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: «لَأَنَّ §الْعَمَلَ فِيهِ أَفْضَلُ، وَالْخَطِيئَةَ أَعْظَمُ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[28]- 8871 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَأَنْ أُخْطِئَ سَبْعِينَ خَطِيئَةً بِرُكْبَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْطِئَ خَطِيئَةً وَاحِدَةً بِمَكَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8872 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: حَذَّرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُرَيْشًا، وَكَانَ بِهَا ثَلَاثَةُ أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ فَهَلَكُوا: «§لَأَنْ أُخْطِئَ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَطِيئَةً بِرُكْبَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْطِئَ خَطِيئَةً وَاحِدَةً إِلَى رُكْنِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8873 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ: «§الْبَيْتُ وَزَّانُ عَرْشِ اللَّهِ، لَوْ وَقَعَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ وَقَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سِطَةُ الْأَرْضِ وَمِنْهُ دُحِيَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8874 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ يُقَالُ لَهُ الضّرَاحُ وَهُوَ عَلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ، لَوْ سَقَطَ سَقَطَ عَلَيْهِ يَعْمُرُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَمْ يَرَوْهُ قَطُّ، وَإِنَّ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ لَحَرَمًا عَلَى قَدْرِ حَرَمِهِ»

أَخْبَرَنَا -[29]- 8875 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ الْكَوَّاءِ، سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: «§ذَلِكَ الضّرَاحُ فِي سَبْعِ سَمَاوَاتٍ فِي الْعَرْشِ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

باب الطواف واستلام الحجر وفضله

§بَابُ الطَّوَافِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَفَضْلِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8876 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِنَّ §اسْتِلَامَ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ يَمْحَقُ الْخَطَايَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8877 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ §مَسْحَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطَّانِ الْخَطَايَا حَطًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8878 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدِهِ، §مَا حَاذَى بِالرُّكْنِ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[30]- 8879 - عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، ابْنَ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§اسْتِلَامُ الرُّكْنِ يَمْحَقُ الْخَطَايَا مَحْقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8880 - عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «§مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ» قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَإِنْ أَسْرَعَ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ أَسْرَعَ مِنَ الْبَرْقِ الْخَاطِفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8881 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِرَجُلٍ: «§مَا وَضَعَ أَحَدٌ يَدَهُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، ثُمَّ دَعَا إِلَّا كَادَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ فَهَلُمَّ، فَلْنَضَعْ أَيْدِيَنَا، ثُمَّ نَدْعُو»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8882 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «§الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَيْنَانِ، وَلِسَانَانِ، وَشَفَتَانِ، تَشْهَدَانِ لِمَنْ وَافَاهُمَا بَالْوَفَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8883 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا بَيْنَ زَمْزَمَ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَالنَّاسُ يَزْدَحِمُونَ عَلَى الرُّكْنِ فَقَالَ لِجُلَسَائِهِ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، هَذَا الْحَجَرُ قَالَ: «قَدْ أَدْرِي وَلَكِنَّهُ §مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ بِيَدِهِ لَيُحْشَرَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ، وَشَفَتَانِ، وَلِسَانٌ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْحَقِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[31]- 8884 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُهَجِّرُوا إِلَى مِنًى، وَكَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَسْتَلِمُوا الْحَجَرَ حِينَ يَقْدُمُونَ، وَحِينَ يَطُوفُونَ، وَحِينَ يَخْتِمُونَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ النَّفْرِ»

8885 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ §يُعْجِبُهُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ حِينَ يَسْتَفْتِحُ، وَحِينَ يَخْتِمُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ كَبَّرَ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَضَى»

أَخْبَرَنَا 8886 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَإِذَا حَاذَى بِالرُّكْنِ وَلَمْ يَسْتَلِمَهُ §اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8887 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[32]- 8888 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ أَنَّ: إِبْرَاهِيمَ «كَانَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8889 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِنِ §اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الرُّكْنَ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَفْتَتِحَ بِالْحَجَرِ، وَيَخْتِمُ بِهِ فِي الطَّوَافِ الَّذِي يَرْمُلُ فِيهِ وَالطَّوَافِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ، وَالطَّوَافِ الَّذِي يَنْفُرُ فِيهِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُزَاحِمَ عَلَى الْحَجَرِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ: حِينَ يَسْتَلِمُهُ، وَيَفْتَتِحُ بِهِ، وَيَخْتِمُ بِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8890 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§يَأْتِي الْمَقَامُ وَالْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ أَبِي قُبَيْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ عَيْنَانِ، وَشَفَتَانِ، يُنَادِيَانِ بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمَا يَشْهَدَانِ لِمَنْ وَافَاهُمَا بِالْوَفَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8891 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ إِذَا مَسَسْتَهُ بِيَدِكَ»

8892 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ قَالَتْ: «§لَمَّا أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ـ أَوْ آدَمَ ـ جَعَلَهُ فِي الرُّكْنِ، فَمِنَ الْوَفَاءِ بِعَهْدِ اللَّهِ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ»

باب القول عند استلامه

§بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ اسْتِلَامِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8893 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَكَ مِنْ قَوْلٍ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ؟ قَالَ: «§كَأَنَّهُ يَأْمُرُ بِالتَّكْبِيرِ»

8894 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ قَالَ: «§بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ»، 8895 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8896 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ سَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَمَوَاقِفِ الذُّلِّ»

8897 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8898 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[34]- 8899 - عَنْ بَعْضِ، أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ: «§اللَّهُمَّ إِيفَاءً بِعَهْدِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيَّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

باب الزحام على الركن

§بَابُ الزِّحَامِ عَلَى الرُّكْنِ

8900 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: «§كَيْفَ فَعَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ؟» قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ قَالَ: «أَصَبْتَ»

8901 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمَرَةِ، فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: «§كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ؟» قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ قَالَ: «أَصَبْتَ»

8902 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ، مُنْذُ §رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا» -[35]- 8903 - وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. وَزَادَ نَافِعٌ قَالَ: فَكَانَ «ابْنُ عُمَرَ يُزَاحِمُ عَلَى الْحَجَرِ حَتَّى يَرْعُفَ ثُمَّ يَجِيءُ فَيَغْسِلُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8904 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا أَدَعُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُنْذُ §رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا» قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ حَتَّى يَرْعُفَ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَغْسِلُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8905 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قِيلَ لِطَاوُسٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي كُلِّ طَوَّافٍ»، فَقَالَ طَاوُسٌ: «لَكِنْ خَيْرًا مِنْهُ قَدْ كَانَ يَدَعُهُمَا» قِيلَ: مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8906 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ قَالَ: «كُنْتُ §أُزَاحِمُ أَنَا وَسَالِمٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى الرُّكْنَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8907 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزِّحَامِ عَلَى الرُّكْنِ، فَقَالَ: زَاحِمْ يَا ابْنَ أَخِي ‍، فَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «§يُزَاحِمُ حَتَّى يَدْمَى أَنْفُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[36]- 8908 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§إِذَا وَجَدْتَ عَلَى الرُّكْنِ زِحَامًا، فَلَا تُؤْذِ أَحَدًا وَلَا تُؤْذِ، وَامْضِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8909 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَوَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ ـ يَعْنِي الْحَجَرَ ـ يَنْقَلِبُ كَفَافًا لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ»

8910 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ رجُلٍ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا حَفْصٍ، §إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، وَإِنَّكَ تُؤْذِي الضَّعِيفَ، فَإِذَا وَجَدْتَ خُلْوَةً فَاسْتَلِمِ الرُّكْنَ، وَإِلَّا فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ وَامْضِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8911 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ §إِذَا وَجَدَ عَلَى الرُّكْنِ زِحَامًا كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَهُ وَمَضَى وَلَمْ يَسْتَلِمْ»

باب السجود على الحجر

§بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْحَجَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8912 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُسَبِّدًا رَأْسَهُ قَالَ: «§فَرَأَيْتَهُ قَبَّلَ الرُّكْنَ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ» فَقُلْتُ لِابْنِ جُرَيْجٍ: مَا التَّسْبِيدُ؟ فَقَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يُغَطِّي رَأْسَهُ فَيُلْصِقُ شَعْرَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8913 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «§قَبَّلَ عُمَرُ الرُّكْنَ يَعْنِي الْحَجَرَ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ» فَقَالَ حَنْظَلَةُ: «وَرَأَيْتُ طَاوُسًا يَفْعَلُ ذَلِكَ»

باب الركن من الجنة

§بَابُ الرُّكْنِ مِنَ الْجَنَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8914 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «§الرُّكْنُ الْأَسْوَدُ لَا يَفْنَى مِنَ الْجَنَّةِ، يَعْنِي لَوْلَا أَنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَدْ فَنِيَ»

8915 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُمَا، قَالَا: «§لَوْلَا مَا يَمْسَحُ بِهِ ذُو الْأَنْجَاسِ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ مَا مَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا شُفِيَ، وَمَا مِنَ الْجَنَّةِ شَىءٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا هُوَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8916 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ: «§الرُّكْنَ كَانَ لَوْنُهُ قَبْلَ الْحَرِيقِ كَلَوْنِ الْمَقَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8917 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§الرُّكْنُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حُسَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ §الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ مِنَ الْجَنَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8918 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: " وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ §مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ حَجَرٌ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، أَرَاهُ قَالَ: أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَمًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[39]- 8919 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§الرُّكْنُ - يَعْنِي الْحَجَرَ - يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ الرَّجُلِ أَخَاهُ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْبِرِّ وِالْوَفَاءِ، وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدِهِ، مَا حَاذَى بِهِ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، أَخْبَرَنَا 8920 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «§الرُّكْنُ هُوَ يَمِينُ اللَّهِ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادَهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَحَدَّثْتُ بِهَا أَبِي فَقَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ هُوَ يَقُولُ: " هُوَ يَمِينُ الْبَيْتِ. أَمَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا لَاقَى أَخَاهُ صَافَحَهُ بِيَمِينِهِ

8921 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسَافِعٌ الْحَجَبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «§الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ، أَطْفَأَ اللَّهُ نُورَهُمَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَضَاءَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[40]- 8922 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «كَانَ §الرُّكْنُ يُوضَعُ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَتُضِيءُ الْقَرْيَةُ مِنْ نُورِهِ كُلُّهَا»

باب تقبيل اليد إذا استلم

§بَابُ تَقْبِيلِ الْيَدِ إِذَا اسْتَلَمَ

أَخْبَرَنَا 8923 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ تَقْبِيلَ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ إِذَا اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ أَكَانَ مِمَّنْ مَضَى فِي كُلِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ «§إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ» قَالَ: قُلْتُ فَابْنَ عَبَّاسٍ - قَالَ: وَابْنَ عَبَّاسٍ حَسِبْتُ قَالَ -: قُلْتُ: أَفَتَكَرَهُ أَنْ تَدَعَ تَقْبِيلَ يَدِكَ إِذَا اسْتَلَمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَوِ اسْتَلَمَ إِذًا لَوْ قَبَّلَ وَأَنَا أُرِيدُ بَرَكَتَهُ

8924 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§جَفَا مَنِ اسْتَلَمَ، ثُمَّ لَمْ يُقَبِّلْ يَدَهُ»

8925 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «§طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يَهْوِي بِهِ إِلَى فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8926 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §طَافَ عَلَى نَاقَتِهِ " قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى عَلَى سَبْعِهِ رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8927 - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ §فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُ طَرْفَ الْمِحْجَنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8928 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَيْفَ فَعَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ؟» قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ، اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ قَالَ: «أَصَبْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8929 - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ لِئَلَّا يَضْرِبَ النَّاسُ عَنْهُ» قُلْتُ لِهِشَامٍ: أَفِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ: نَعَمْ حَسِبْتُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[42]- 8930 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُرْتَفِعِ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§إِذَا اسْتَلَمَا مَسَحَا وُجُوهَهُمَا بِأَيْدِيهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8931 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ حُمَيْدُ بْنُ حِبَّانٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «§إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8932 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§لَمْ أَرَ أَحَدًا يَسْتَلِمُ إِلَّا وَهُوَ يُقَبِّلُ يَدَهُ، وَأَدْرَكَنَا النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ» قَالَ: «وَلَقدْ رَأَيْتُ أَيُّوبَ كَثِيرًا مِمَّا يَمْسَحُ عَلَى وَجْهِهِ بِيَدِهِ إِذَا اسْتَلَمَ بَعْدَ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8933 - عَنْ سَعْدِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى ابْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، أَوْ فُلَانُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ، ثُمَّ يُقَبِّلُ يَدَهُ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8934 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ لَيْلَةَ الْإِفَاضَةِ عَلَى نَاقَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[43]- 8935 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَصُدَّ النَّاسَ عَنْهُ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ»

باب الاستلام في غير طواف، وهل يستلم غير متوضئ

§بَابُ الِاسْتِلَامِ فِي غَيْرِ طَوَافٍ، وَهَلْ يَسْتَلِمُ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8936 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ §يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ»

8937 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ، وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، وَلَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8938 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَرَرْتُ -[44]- بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: وَلَا شَيْئًا مِنَ الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8939 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَشَلُّ أَجَبُّ الْكَفِّ الْيُمْنَى أَيَسْتَلِمُ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَمْ بِشِمَالِهِ؟ قَالَ: «§بَلْ يُكَبِّرُ وَلَا يَسْتَلِمُ بِشَيْءٍ مِنْ يَدَيْهِ، وَأَيُّ ذَلِكَ صَنَعَ فَحَسُنٌ» قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يَقُولُ: «يَسْتَلِمُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ أَشَلَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8940 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ، أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: وَلَا شَيْئًا مِنَ الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8941 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أُخْبِرَ بِقَوَلِ عَائِشَةَ: «إِنَّ الْحَجَرَ بَعْضُهُ مِنَ الْبَيْتِ»، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنِّي لَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ بِتَرْكِ اسْتِلَامِهِمَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَا طَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ إِلَّا لِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[45]- 8942 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: «أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §لَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَّيْنِ وَلَكْنِ الشَّرْقِيَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8943 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: " أَنَّهُ §لَمْ يَرَ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْغَرْبِيَّيْنِ قَالَ: وَلَكِنَّهُ لَا يَكَادُ أَنْ يُجَاوِزَ الشَّرْقِيَّيْنِ "

8944 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَهُمَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ، فَكَانَ مُعَاوِيَةَ لَا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلَّا اسْتَلَمَهُ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ الْيَمَانِيَّ» فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «لَيْسَ مِنَ الْبَيْتِ شَىءٌ مَهْجُورٌ»

8945 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ بَعْضِ، بَنِي يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: طُفْتُ مَعَ عُمَرَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَكُنْتَ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِي يَلِي الْأَسْوَدَ جَرَرْتُ يَدَهُ لِأَنْ يَسْتَلِمَ قَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» فَقُلْتُ: أَلَا تَسْتَلِمَ؟ فَقَالَ: «أَلَمْ تَطُفْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَرَأَيْتُهُ §يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَّيْنِ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: لَا قَالَ: «لَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟» قُلْتُ: «بَلَى» قَالَ: «فَابْعِدْ عَنْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[46]- 8946 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ غُطَيْفَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيَّ، يُحَدِّثُ، أَنَّهُ: طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ قَالَ: «فَرَأَيْتُهُ §لَا يَدَعُ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ أَنْ يَسْتَلِمَهُمَا فِي كُلِّ طَوَافٍ» قَالَ: «وَرَأَيْتُهُ لَا يَعْرِضُ الْآخَرَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8947 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ: «§وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرَ «يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَ حِينَ يَبْدَأُ وَحِينَ يَخْتِمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8948 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: «أَنَّ §أَبَاهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8949 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَذْكُرُ عَنْ رَجُلٍ، - سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ - قَالَ: «§لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِهِ مَهْجُورًا»

8950 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْبَكْرِيِّ: أَنَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، أَوْ أَحَدُهُمَا «§طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[47]- 8951 - أَخْبَرَنَا عَنْ يَاسِينٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ حَوْضُ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفًا يُؤْمِنُونَ لِمَنْ دَعَا فَإِنْ نَسِيَ» قَالُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8952 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ: أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ «§يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا»

باب المقام

§بَابُ الْمَقَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8953 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ الْمَقَامُ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَكَانُوا يَخَافُونَ عَلَيْهِ غَلَبَةَ السُّيُولِ، وَكَانُوا يَطُوفُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِلْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ: «هَلْ §تَدْرِي أَيْنَ كَانَ مَوْضِعُهُ الْأَوَّلِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَدَّرْتُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَابِ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَمْزَمٍ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّكْنِ عِنْدَ الْحَجَرِ قَالَ: «فَأَيْنَ مِقْدَارُهُ؟» قَالَ: عِنْدِي قَالَ: «تَأْتِي بِمِقْدَارِهِ» فَجَاءَ بِمِقْدَارِهِ، فَوَضَعَهُ مَوْضِعُهُ الْآنَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[48]- 8954 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْضَ خِلَافَتِهِ كَانُوا §يُصَلُّونَ صُقْعَ الْبَيْتِ، حَتَّى صَلَّى عُمَرُ خَلْفَ الْمَقَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8955 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَزْعُمُونَ أَنَّ عُمَرَ §أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ الْمَقَامَ، فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ الْآنَ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8956 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرَ، وَعَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ عُمَرَ، قَدِمَ فَنَزَلَ فِي دَارِ ابْنِ سِبَاعٍ فَقَالَ: «يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ» ـ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ - §فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَقَامَ فِي مَوْضِعِهِ الْآنَ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ اشْتَكَى -[49]- رَأْسَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ صَلِّ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ» قَالَ: فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ، وَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى وَرَاءَهُ حِينَ وُضِعَ، ثُمَّ قَالَ: فَأَحْسَسْتُ عُمَرَ، وَقَدْ صَلَّيْتُ رَكْعَةً فَصَلَّى وَرَائِي مَا بَقِيَ

8957 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ أَحَدًا يُقَبِّلُ الْمَقَامَ أَوْ يَمَسُّهُ؟ " فَقَالَ: «§أَمَّا أَحَدٌ يَعْتَرِيهِ فَلَا»

8958 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى النَّاسَ يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: " §إِنَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِالْمَسْحِ، وَقَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8959 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَجَّاجَ §أَرَادَ أَنْ يَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى الْمَقَامِ «فَيَزْجُرُهُ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8960 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «§إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقَامِ صَفًا أَوْ صَفَّيْنِ أَوْ رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ»

باب الذكر في الطواف

§بَابُ الذِّكْرِ فِي الطَّوَافِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8961 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَتْ -[50]- عَائِشَةُ: «إِنَّمَا §جَعَلَ اللَّهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيَ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى» قَالَ: فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ لِيَسْمَعَ مَا يَقُولُ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201] حَتَّى فَرَغَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، اتَّبَعْتُكَ فَلَمْ أَسْمَعْكَ تَزِيدُ عَلَى كَذَا وَكَذَا لِقَوْلِهِ هَذَا قَالَ: أَوْ لَيْسَ ذَلِكَ كُلَّ الْخَيْرِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: «فَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَدَعِ الْحَدِيثَ، وَلْيَذْكُرِ اللَّهَ إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَدَعَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَالْقُرَآنَ»

أَخْبَرَنَا 8962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «طُفْتُ وَرَاءَ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، §فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ فِي الطَّوَافِ»

أَخْبَرَنَا 8963 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ، مَوْلَى السَّائِبِ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخَبْرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي مَذْحِجْ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: " {§رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا} [البقرة: 201] عَذَابَ النَّارِ "

أَخْبَرَنَا -[51]- 8964 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي شُعْبَةَ الْبَكْرِيِّ قَالَ: رَمَقْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَقُولُ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ثُمَّ قَالَ: " {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201] "

8965 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ، عَنْ عَمٍّ لَهُ، عَنْ أَبِي شُعْبَةَ الْبَكْرِيِّ قَالَ: طُفْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ حَاذَى الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَالَ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَلَمَّا جَاءَ الْحَجَرَ» قَالَ: " {ربَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201] " فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «سَمِعْتَنِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَهُوَ ذَلِكَ أَثْنَيْتُ عَلَى رَبِّي، وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ حَقٍّ، وَسَأَلْتُهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» -[52]-، فَدَعَا هِشَامُ بِدَوَاةٍ فَكَتَبَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8966 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، أَثِقُ بِهِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، هِجِّيرًا حَوْلَ الْبَيْتِ يَقُولُ: " {§رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا} [البقرة: 201] عَذَابَ النَّارِ "

باب القراءة في الطواف والحديث

§بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ وَالْحَدِيثِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8967 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَيَدَعِ الْحَدِيثَ، وَلْيَذْكُرِ اللَّهَ، إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَدَعَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَالْقُرَآنَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8968 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ

8969 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ: «أَنَّهُ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، §فَقَطَعْتُ الصَّلَاةَ بِهِمَا، وَقَدْ بَقِيَ لَهُمَا طَوَافَانِ، فَلَمْ يَعُدْ سَعِيدٌ لَهُمَا وَانْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ»

أَخْبَرَنَا -[53]- 8970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلِ، عَمَّنْ طَافَ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ «§فَقَطَعَتْ بِهِ الصَّلَاةُ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ، فَلَمْ يَعُدْ لِمَا بَقِيَ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8971 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي، أَتَمَّ مَا بَقِيَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَانْقَلَبْتُ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ عَلَى مَا مَضَى» فَقُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ مِنْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ؟ قَالَ: «دَعْ ذَلِكَ الطَّوَافَ فَلَا تَعْتَدَّ بِهِ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ، أَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا؟ قَالَ: «بَلَى إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ» قُلْتُ: الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَعْتَدَّ بِهِ»، قُلْتُ: فَعَدَدْتُهُ أَيُجْزِئُ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهِ قَدْ طُفْتَ». وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8972 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ أَنْتَ؟ قَالَ: «§إِذَا رَأَيْتَهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ» قُلْتُ: فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ؟ قَالَ: «إِنْ ظَنَنْتَ أَنِّي مُكَمِّلٌ ذَلِكَ الطَّوَافِ مَضَيْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَرْتُ» قُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي سَبْعِي، فَانْصَرَفْتُ فَأَرَدْتَ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي؟ قَالَ: «لَا، أَوْفِ سَبْعَكَ، إِلَّا أَنْ تَمْنَعَ الطَّوَافَ فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ، حَتَّى تَتْرُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[54]- 8973 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قُطِعَ بِي؟ قَالَ: «لَا شَيْءَ، وَلَا تَجْلِسُ لِحَدِيثٍ»، قُلْتُ: أَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ؟ قَالَ: «لَا» عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8974 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ §قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ حَتَّى تُتِمَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8975 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ §طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وَتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ كَمَّلَ طَوَافَهُ، وَإِنْ كَانَ شَفْعًا أَوْ وَتْرًا ثُمَّ صَلَّى، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ مِنْ ذَلِكَ السَّبْعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[55]- 8976 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ: عَمَّنْ «§طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلْعَصْرِ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتِي الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8977 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى وَتْرٍ وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَعُدْ لِبَقِيَّةِ سَّبْعِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8978 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ §قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِكَ سَبْعَكَ فَأَتِمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعْتَ»

باب الجلوس في الطواف والقيام فيه

§بَابُ الْجُلُوسِ فِي الطَّوَافِ وَالْقِيَامِ فِيهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8979 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: §يَسْتَرِيحُ الْإِنْسَانُ فَيَجْلِسُ فِي الطَّوَافِ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: «دَوْرٌ، قُلْ طَوافٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[56]- 8980 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ «§طَافَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ قَعَدَ فِي الْحِجْرِ فَاسْتَرَاحَ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى»

أَخْبَرَنَا 8981 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا فِي الطَّوَافِ قَطُّ إِلَّا عِنْدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8982 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ «§يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيُسْرِعُ الْمَشْيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8983 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ نَافِعًا قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا فِي الطَّوَافِ» قَالَ: وَيُقَالُ بِدْعَةٌ الْقِيَامُ فِي الطَّوَافِ "

باب الرجل يطوف بعض السبع في الحجر

§بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفَ بَعْضَ السَّبْعِ فِي الْحِجْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8984 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ §طَافَ إِنْسَانٌ بَعْضَ سَبْعِهِ فِي الْحِجْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ مَا طَافَ فِي الْحِجْرِ إِنْ أَخْطَأَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8985 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §طَافَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ رَأَى هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَطُوفُ مِنْ وَرَائِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرِ فَيَطُوفَ فِيهِ فَجَذَبَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى طَافَ مِنْ وَرَائِهِ

8986 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ شُرَحْبِيلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَوْ وَلِيتُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا لَأَدْخَلْتُ الْحِجْرَ فِيهِ كُلَّهُ، فَلَمْ يُطَفْ مِنْ وَرَائِهِ»

باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع

§بَابُ هَلْ تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ وَرَاءِ السَّبْعِ

8987 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ»

8988 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8989 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

8990 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ سَبْعًا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فَصَلَّى فَقُلْتُ: أَلَا تَرْكَعُ عَلَى طَوَافِكَ؟ قَالَ: «§الْمَكْتُوبَةُ تَكْفِينَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8991 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُرَّةَ الْجُمَحِيِّ: أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ: فَأَنْجَزْنَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يُصَلِّ، وَأَنْشَأَ فِي سَبْعٍ أُخَرَ فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ عَلَى سَبْعِكَ. فَقَالَ: «أَوَ لَسْنَا قَدْ صَلَّيْنَا؟» ثُمَّ قَالَ: «§تُجْزِئُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8992 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «§الصَّلَاةُ تَكْفِيكَ لِطَوَافِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[59]- 8993 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8994 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قِيلَ لَهُ: إنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ، فَقَالَ: «§مَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8995 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ §طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ»

8996 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَقَالَ: «إِنْ §شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَإِنْ شِئْتَ كَفَتْكَ الْمَكْتُوبَةُ، وَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَهُمَا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ»

أَخْبَرَنَا 8997 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتِي الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنْ شِئْتَ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلَهُ، هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَدْرِي» قَالَ: قُلْتُ: لَا، حَتَّى أَرْكَعَهُمَا بَعْدَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

8998 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§ارْكَعْهُمَا حَيْثُ شِئْتَ مَا لَمْ تَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 8999 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ §أَبِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَرَاهُ مَفْتُوحًا فَيَدْخُلَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9000 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ يَدْخُلَ الْبَيْتَ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9001 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 9002 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، أَنَّ طَاوُسًا، وَابْنَ سَابِطٍ: كَانَا يُصَلِّيَانِ عَلَى كُلِّ أُسْبُوعٍ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَالَ مَنْدَلٌ: فَحَدَّثْتُهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ»

باب الطواف بعد العصر والصبح

§بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9003 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إِنْ كَانَ §إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ يَمْنَعُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، أَوْ يُصَلِّيَ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» قَالَ: «فَقَدِمَ عَبْدُ الْمَلِكِ حَاجًّا، فَمَنَعَ الطَّوَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ ذَلِكَ الْحِينُ، فَحُدِّثْنِا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بَلَغَهُ»

9004 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَيْهَ يُخْبِرُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطَعَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَبَرَ عَطَاءٍ - " يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ: §لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَنَعْتُمْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يُصَلِّي عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ، أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ "

9005 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ «طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعًا، ثُمَّ §صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَاجًّا وَمُعْتَمِرًا، فَيَقُومَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَيَطُوفَ سَبْعًا، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ» فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ قُدُومِهِ حَتَّى أَقَامَ فِينَا، فَقَامَ حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، فَطَافَ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَأَصْعَدَ. يَقُولُ: خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ " قَالَ عَطَاءٌ: وَرَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ «يَطُوفُ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْكَبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ كَانَ §يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ وَيُصَلِّي حِينَئِذٍ عَلَى سَبْعِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9007 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §لَا يَرَى بِالطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ بَأْسًا، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[63]- 9008 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ «طَافَ مَعَ عُمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ فَلَمَّا §فَرَغَ عُمَرُ مِنْ طَوَافِهِ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكَبَ، وَلَمْ يُسَبِّحْ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوَى، فَسَبَّحَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى طَوَافِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9009 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا §يَطُوفَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَجْلِسَانِ وَلَا يُصَلِّيَانِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9010 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ: " §انْظُرُوا كَيْفَ يَصْنَعُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ قَعَدَ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9011 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ: عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى» قَالَ: مُوسَى فَأَتَيْتُ نَافِعًا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: كَذَبَ عَطَاءٌ فَرَجَعْتُ إِلَى عَطَاءٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْبَى نَافِعٌ، قَالَ مُوسَى: فَأَتَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: صَدَقَ عَطَاءٌ، «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَطُوفُ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيْهِ حِينَئِذٍ» قَالَ مُوسَى: «فَأَتَيْتُ نَافِعًا فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ سَالِمٍ فَسَكَتَ»

باب قرن الطواف

§بَابُ قَرْنِ الطَّوَافِ

أَخْبَرَنَا 9012 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكَرَهُ قَرْنَ الطَّوَافِ، وَيَقُولُ: «§عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَانِ وَكَانَ هُوَ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ سَبْعَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9013 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ §لَا يَرَى بِقَرْنِ الطَّوَافِ بَأْسًا، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9014 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ §لَا يَرَى بَقَرْنِ الطَّوَافِ بَأْسًا، وَيُفْتِي بِهِ وَيَذْكُرُ «أَنَّ طَاوُسًا، وَالْمِسْوَرَ بْنِ مَخْرَمَةَ كَانَا يَفْعَلَانِهِ» قَالَ: وَسَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، عَنْ طَوَافِ الْأَسْبُعِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رُكُوعٌ حَتَّى يَرْكَعَ عَلَيْهِنَّ رُكُوعَهُنَّ بَعْدَمَا يَفَرَغَ مِنْهُنَ قَالَ: «بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَنْ طَاوُسٍ وَمَا أَظُنُّ ذَلِكَ إِلَّا شَيْئًا بَلَغَهُمَا» قُلْتُ: لِعَطَاءٍ: مَا بَلَغَكَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِمَا؟ -[65]- قَالَ: قَالَ: " وَمَالِي لِوْ فَعَلْتُهُ؟ قَالَ: مَا أَظُنُّ بِذَلِكَ بَأْسًا لَوْ فَعَلْتَهُ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ بَلَغَنِي عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ «أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ الْأَسْبُعَ لَا يَرْكَعُ بَيْنَهُنَّ»

أَخْبَرَنَا 9015 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ، فَقَرَنَ ثَلَاثَةَ أسْبُعٍ فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ تَقْرِنُ؟ قَالَ: «إِنَّهُ §لَا يُصَلِّي قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ»

9016 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عَائِشَةَ §نَزَلَتْ فِي مَسْكَنِ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، فَكَانَتْ تَطُوفَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ، فَإِذَا أَرَادَتِ الطَّوَافَ أَمَرَتْ بِمَصَابِيحَ الْمَسْجِدِ، فَأُطْفِئَتْ جَمِيعًا ثُمَّ طَافَتْ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ سَبْعٍ تَعَوَّذَتْ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَتْ وَطَافَتْ سَبْعًا آخَرَ، فَلَمَّا فَرَغَتْ تَعَوَّذَتْ مِنْهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَرَنَتْ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ إِلَى وَرَاءِ صُفَّةِ زَمْزَمَ، ثُمَّ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَكَلَّمَتْ، ثُمَّ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِكَلَامٍ، وَكَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مَوْلَاةٌ وَأُمُّ حَكِيمِ ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ، وَأُمُّ حَكِيمٍ بِنْتِ -[66]- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، قَالَتِ الْمَوْلَاةُ: فَتَذَاكَرْنَا حَسَّانَ، فَتَذَاكَرْنَا نَسَبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةَ: " ابْنُ الْفُرَيْعَةِ تَسُّرَهُ، فَنَهَتْنَا أَنْ نَسُبَّهُ، وَأَبْرَأَتْهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَيْهَا وَقَالَتْ: " إنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِقَوْلِهِ: [البحر الوافر] هَجَوْتَ مُحَمَّدًا وَأَجَبْتُ عَنْهُ ... وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي ... لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ " وَعَائِشَةُ تُنْشِدُهُمْ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9017 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ الْمَكِّيِّ، عَنْ أُمِّهِ: «أَنَّهَا §طَافَتْ مَعَ عَائِشَةَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَسَابِعٍ لَا تُصَلِّي بَيْنَهُنَّ فَلَمَّا فَرَغَتْ صَلَّتْ لِكُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ»

باب طواف الرجال والنساء معا

§بَابُ طَوَافِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَعًا

أَخْبَرَنَا 9018 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، فَأَخْبَرَنِي -[67]- وَقَالَ: كَيْفَ تَمْنَعْهُنَّ الطَّوَافَ؟ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ. قُلْتُ: أَبَعَدَ الْحِجَابِ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي أَدْرَكْتُ لَعَمْرِي بَعْدَ الْحِجَابِ، قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يَفْعَلْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ §تَطُوفُ حَجِزَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا: انْطَلِقِي بِنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ نَسْتَلِمُ فَجَذَبَتْهَا وَقَالَتْ: «انْطَلِقِي عَنْكِ» وَأَبَتْ أَنْ تَسْتَلِمَ، وَكُنَّ يَخْرُجْنَ مُسْتَتِرَاتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ لَا يُخَالِطْنَهُمْ قَالَ: وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ سُتِرْنَ حِينَ يَدْخُلْنَ، ثُمَّ أُخِرِجَ عَنْهُ الرِّجَالُ قَالَ: وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ، قُلْتُ: فَمَا حِجَابُهَا حِينَئِذٍ؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ لَهَا تُرْكِيَّةٍ عَلَيْهَا غِشَاءٌ لَهَا، بَيْنَنَا -[68]- وَبَيْنَهَا قَالَ: وَلكن قَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُعَصْفَرًا وَأَنَا صَبِيٌّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9019 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَيْضًا قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَطُوفَ رَاكِبَةً فِي خِدْرِهَا، مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ» قُلْتُ: أَنَهَارًا أَمْ لَيْلًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي قُلْتُ: أَيُّ سَبْعٍ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9020 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَرَآهَا عُمَرُ، وَكَانَتْ طَوِيلَةً، فَقَالَ: إِنَّكِ لَنْ تَخْفِيَ عَلَيْنَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ عَرْقًا، فَمَا وَضَعَهُ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ: «أَنْ قَدْ §رُخِّصَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ لَيْلًا»

أَخْبَرَنَا 9021 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ: «§فَطُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً» قَالَتْ: طُفْتُ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " حَجِزَةٌ مُعْتَزِلَةٌ مَحْجُوزًا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرِّجَالِ بِثَوْبٍ قَالَ: وَالْتُرْكِيَّةُ: قُبَّةٌ صَغِيَرَةٌ مِنْ لِبُودٍ تُضْرَبُ فِي الْأَرْضِ "

باب أي حين يكره الطواف، وحد الطواف، والطواف بالصغير

§بَابُ أَيِّ حِينٍ يُكْرَهُ الطَّوَافُ، وَحَدُ الطَّوَافِ، وَالطَّوَافُ بِالصَّغِيرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[69]- 9022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ؟ قَالَ: «مَا يَضُرُّهُ»، قُلْتُ: فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، إِذَا أَخَّرَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ: وَمَا يَضُرُّهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ حِينَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9023 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ: أَنَّ طَاوُسًا، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً، §مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ وَقَالُوا: «مَا بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[70]- 9024 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ إِنْ يُطَافَ بِهِ بِالْبَيْتِ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ: «مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى مَنْ عَقَلَ أَنْ لَا يَبْتَغِي الْبَرَكَةَ فِي وُضُوئِهِ» 9025 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: «يُجْزِئُ ذَلِكَ السَّبْعُ لَهُمَا جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9026 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي لَكْرٍ: بِحَقٍّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ «§طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ»

باب: الطواف أفضل أم الصلاة وطواف المجذوم

§بَابُ: الطَّوَافُ أَفْضَلُ أَمِ الصَّلَاةُ وَطَوَافُ الْمَجْذُومِ

9027 - أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ عَطَاءً يَسْأَلُهُ الْغُرَبَاءُ: الطَّوَافُ أَفْضَلُ لَنَا أَمِ الصَّلَاةُ؟ فَيَقُولُ: «§أَمَّا لَكُمْ فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ، إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى الطَّوَافِ بِأَرْضِكُمْ، وَأَنْتُمْ تَقْدِرُونَ هُنَاكَ عَلَى الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9028 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ: الصَّلَاةُ أَفْضَلُ لِلْغُرَبَاءِ أَمِ الطَّوَافُ؟ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: «§بَلِ الصَّلَاةُ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِالْبَيْتِ أَفْضَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[71]- 9029 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا رَآهُمْ يُصَلُّونَ: «§انْصَرِفُوا فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ»

9030 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا: «§إِذَا أَقَامَ الْغَرِيبُ بِمَكَّةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ لَهُ مِنَ الطَّوَافِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9031 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحَمَهُ اللَّهُ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا: «يَا أَمَةَ اللَّهِ، §لَا تُؤْذِي النَّاسَ، لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ» فَفَعَلَتْ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي كَانَ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُجِي فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لَأَنْ أُطِيعُهُ حَيًّا وَأُعْصِيهِ مَيِّتًا

باب تقبيل الركن

§بَابُ تَقْبِيلِ الرُّكْنِ

9032 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §تَقْبِيلُ الرُّكْنِ؟ قَالَ: «حَسَنٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9033 - عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الرُّكْنَ وَكَانَ يَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ رَبِّي، وَلَكِنْ §رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ فَقَبَّلْتُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[72]- 9034 - عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنْ §رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَقْبَلَ الرُّكْنَ فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي §رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» قَالَ: ثُمَّ قَبَّلَهُ

أَخْبَرَنَا 9036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «ثُمَّ إِنَّهُ §مَسَحَ الرُّكْنَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ»

باب التعوذ بالبيت

§بَابُ التَّعَوُّذِ بِالْبَيْتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9037 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: «§لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَا جَابِرًا وَلَا أَبَا سَعِيدٍ وَلَا ابْنَ عُمَرَ يَلْتَزِمُ أَحَدٌ مِنْ زَمْزَمَ الْبَيْتِ، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمَسُّ شَيْئًا مِنْ بَاطِنِهَا أَوْ مِنْ أَدْرَاجِهَا يَتَعَوَّذُ بِهِ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: وَلَا رَأَيْتَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَتَعَلَّقُ أَنْتَ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ أَضَعُ يَدِي فِي قِبَلِ الْبَيْتِ وَلَا أَمَسُّهُ صِرْهَمًا»، قُلْتُ: فَخَارِجَ الْبَيْتِ تُعَلَّقُ بِهِ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: «وَلِمَ تَعَوَّذْتَ بِشَيْءٍ مِنْهُ لَمْ أُبَالِ بَأَيِّهِ تَعَوَّذْتَ، لَمْ أَتَّبِعْ حِينَئِذٍ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9038 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَنَّهُ تَعَوَّذَ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَتَدْرِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنْ §أَوَّلُ مَنْ صَنَعَ هَذَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «عَجَائِزُ قَوْمِكَ، عَجَائِزُ قُرَيْشٍ» قَالَ: فَحَسِبْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[74]- 9039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9040 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ: «أَنَّ أَبَاهُ كَانَ §يَتَعَوَّذُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9041 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «وَيُكْرَهُ أَنْ §يَضَعَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ عَلَى الْبَيْتِ وَلَكِنْ يَدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9042 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أَيُّوبَ §يُلْصِقُ بِالْبَيْتِ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9043 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ، فَقُلْتُ: أَلَا تَتَعَوَّذُ؟ قَالَ: §أَعُوذُ بِاللَّهِ -[75]- مِنَ النَّارِ ثُمَّ مَشَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9044 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ طَافَ مُحَمَّدٌ - جَدُّهُ - مَعَ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَلَمَّا كَانَ سَبْعَهُمَا، قَالَ مُحَمَّدٌ لِعَبْدِ اللَّهِ حَيْثُ يَتَعَوَّذُونَ: اسْتَعِذْ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ»، فَلَمَّا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، تَعَوَّذَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَأَلْصَقَ جَبْهَتَهُ وَصَدْرَهُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9045 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جِئْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ «§يَتَعَوَّذُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى يَدِ عِكْرِمَةَ مَوْلَاهُ»، فَقُلْتُ: أَسَاحِرَانِ تَظَاهَرَا، أَمْ سِحْرَانِ؟ فَلَا يُرْجِعْهُمَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9046 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ قُلْتُ: " §إِذَا طُفْتَ بَيْنَ السَّادِسِ وَالسَّابِعِ؟ قُلْتُ: فَأَلْتَزَمَ بِالْبَيْتِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، ثُمَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[76]- 9047 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§هَذَا الْمُلْتَزَمُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9048 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ كَانَ §يُلْصِقُ بِالْبَيْتِ صَدْرَهُ وَيَدَهُ وَبَطْنَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9049 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَلْتَزِمُ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ»

9050 - وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: حُدِّثْتُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَتَعَوَّذُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ»

أَخْبَرَنَا 9051 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ §لَا يَلْزَمُ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9052 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ الْأَسْوَدِ يَقُولُ: رَأَيْتُ مُجَاهِدًا §مَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ يَدْعُو بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، فَمَسَّهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «الْزَمْ، الْزَمْ»

باب دعاء الناس بأبواب المسجد

§بَابُ دُعَاءِ النَّاسِ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[77]- 9053 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ §بَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ حِينَ يَخْرُجُ وَيَدْعُو؟ قَالَ: «لَا»

ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ كَذَلِكَ - يَدْعُو إِذَا خَرَجَ عِنْدَ خُرُوجِهِ -: «لِمَ يَصْنَعُونَ؟ §هَذَا صَنِيعُ الْيَهُودِ فِي كِتَابِهِمْ، ادْعُوا فِي الْبَيْتِ مَابَدَا لَكُمْ، ثُمَّ اخْرُجُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9054 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا حَاذَى بَابًا فِي دَارِ يَعْلَى عِنْدَ الْحَنَّاطِينَ، اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا، وَخَرَجْنَ إِلَيْهِ بَنَاتُ غَزْوَانَ وَكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ـ فَيَدْعُونَ مَعَهُ»

9055 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أُمِّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا حَاذَى مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى - نَسِيَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ - اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكُنْتُ أَنَا أَطُوفُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ الدَّارِيُّ حَتَّى إِذَا جِئْنَا ذَلِكَ الْمَكَانَ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا، وَقَالَ: «قَدْ بَلَغَنِي فِي هَذَا الْمَكَانِ شَيْءٌ»

باب دخول البيت والصلاة فيه

§بَابُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9056 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنَّمَا §أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ» قَالَ: «لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ»

وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: «§هَذِهِ الْقِبْلَةُ» قُلْتُ: مَا نَوَاحِيهِ؟ أَفِي زَوَايَاهُ؟ قَالَ: «بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ» وَحَسِبْتُ أَنِّي رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ «دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْقِبْلَةِ»

9057 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يُخْبِرُ، أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ: «§دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ بِالْبَيْتِ حِينَ دَخَلَهُ، وَلَكِنْ حِينَ خَرَجَ فَنَزَلَ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ»

9058 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مِقْسَمًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9059 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§ائْتَمَّ بِهِ كُلِّهِ، وَلَا تَجْعَلَ شَيْئًا مِنْهُ خَلْفَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9060 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ، فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9061 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ صَلَّى فِيهِ»

9062 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ «§يُصَلِّي فِيهِ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَأَنَا أُصَلِّي فِيهِ»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ بَعْضِ، الْحَجَبَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَلَّى فِي الْبَيْتِ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيْنَ بَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مِنَ الْبَيْتِ؟ فَخُطَّ لِي كَمَا حَفِظْتَ؟ قَالَ: «وَكَانَ فِي الْبَيْتِ سِتُّ أُسْطُوَانَاتٍ» قَالَ: «فَبَلَغَنِي أَنَّهُ صَلَّى بَيْنَ الْأُسْطُوانَتَيْنِ، حَيْثُ جَعَلَ الْحَلْقَةَ» قُلْتُ: أَكُنْتَ مُصَلِّيًا فِيهِ مُسْتَقْبِلًا كُلَّ قِبْلَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَأَنَا أُصَلِّي فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[80]- 9063 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ بِلَالٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9064 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى أَنَاخَ بِفَنَاءِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بِالْمِفْتَاحِ»، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أُمِّهِ، فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَعْطَتْهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ "، - قَالَ: وَحَسِبْتُهُ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: وَحَسِبْتُهُ قَالَ: الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ - فَجَافُوا عَلَيْهِمْ مَلِيًّا قَالَ: وَكُنْتُ رَجُلًا شَابًا قَوِيًّا، فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَبَدَرْتُهُمْ، فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: أَيْ بِلَالٌ: أَيْنَ §صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» وَقَالَ -[81]- غَيْرُ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ: نَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَ كَمْ صَلَّى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9065 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَغَيْرَهُ يُحَدِّثُونَ هَذَا الْحَدِيثَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: " §أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى بَعِيرٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَأُسَامَةُ رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ بِلَالٍ وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْبَيْتَ أَرْسَلَ عُثُمَّانَ بْنَ طَلْحَةَ فَجَاءَ بِمِفْتَاحِ إِلَيْهِ، فَفَتَحَهُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ، فَمَكَثُوا فِي الْبَيْتِ طَوِيلًا، وَأَغْلَقُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَابْتَدَرُوا الْبَيْتَ فَسَبَقَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَآخَرُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ، يَسْأَلُ بِلَالًا فَقَالَ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَاهُ حَيْثُ صَلَّى، وَلَمْ يَسْأَلْهُ كَمْ صَلَّى " قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ «إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ وَجَعَلَ الْبَابَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، ثُمَّ صَلَّى، يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9066 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي الْكَعْبَةِ وَسَيَأْتِي آخَرُ يَنْهَاكَ فَلَا تُطِعْهُ» يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[82]- 9067 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ يَقُولُ: «§قَوْلُ ابْنُ عُمَرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9068 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ، الْحَجَبَةِ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ الْيَمَانِيَّتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9069 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ §يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ يَدْخُلِ الْبَيْتَ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9070 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ، دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ» §دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9071 - عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي بَيْنَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَبِلَالٍ حَتَّى دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا خَشَبَةٌ مُعْتَرِضَةٌ، فَلَمَّا خَرَجَ بِلَالٌ سَأَلْتُهُ، كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قَالَ: «§تَرَكَ مِنَ الْخَشَبَةِ ثُلُثَهَا عَنْ يَمِينِهِ وَصَلَّى فِي الْثُلُثِ الْبَاقِي» قَالَ: قُلْتُ: كَمْ صَلَّى؟ قَالَ: لَمْ أَسْأَلْ بِلَالًا عَنْهَا

باب لا يدخل بحذاء

§بَابُ لَا يَدْخُلُ بِحِذَاءٍ

أَخْبَرَنَا 9072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: «§لَا يُدْخَلُ الْبَيْتُ بِحِذَاءٍ، وَلَا بِسِلَاحٍ، وَلَا خُفَّيْنِ» وَكَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ يَرَيَانِ الْحَجَرَ مْنَ الْبَيْتِ

باب ذكر المفتاح

§بَابُ ذِكْرِ الْمِفْتَاحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9073 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «§إِئْتِنِي بِمِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ» فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَنْتَظِرُهُ، حَتَّى أَنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ وَيَقُولُ: مَا يَحْبِسُهُ؟ فَسَعَى إِلَيْهِ رَجُلٌ، وَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عِنْدَهَا الْمِفْتَاحُ - قَالَ: حَسِبْتُهُ. قَالَ: إِنَّهَا أُمُّ عُثْمَانَ - تَقُولُ: إِنَّهُ إِنْ أَخَذَهُ مِنْكُمْ لَمْ يُعْطِكُمُوهُ أَبَدًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى أَعْطَتْهُ الْمِفْتَاحَ، فَأَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، ثُمَّ خَرَجَ، وَالنَّاسُ عِنْدَهُ فَجَلَسَ عَنِد السِّقَايَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَئِنْ كُنَّا أُوتِينَا النُّبُوَّةَ وَأُعْطِينَا السِّقَايَةَ، وَأُعْطِينَا الْحِجَابَةَ مَا قَوْمٌ بِأَعْظَمَ نَصِيبًا مِنَّا قَالَ: فَكَأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ مَقَالَتَهُ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْمِفْتَاحَ -[84]-. وَقَالَ غَيِّبْهُ، فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عُيَيْنَةَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ يَوْمَئِذٍ حِينَ كَلَّمَهُ فِي الْمِفْتَاحِ: «إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُمْ مَا تُرْزَءُونَ، وَلَمْ أُعْطِكُمْ مَا تَرْزَءُونَ» يَقُولُ: «أَعْطَيْتُكُمُ السِّقَايَةَ لِأَنَّكُمْ تَغْرَمُونَ فِيهَا وَلَمْ أُعْطِكُمُ الْبَيْتَ، أَيْ أَنَّهُمْ بِأَخْذِهِ يَأْخُذُونَ مِنْ هَدِيَّتِهِ» قَوْلُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9074 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَمَّا دَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِفْتَاحَ إِلَى عُثْمَانَ قَالَ: «§غَيِّبُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9075 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعْقَبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَضَ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَحَضَرَ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ مَنْ يَتَكَلَّمُ؟»، ثُمَّ دَعَا طَلْحَةَ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْمِفْتَاحَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[85]- 9076 - عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ، فَأَقْبَلَ بِهِ مَكْشُوفًا حَتَّى دَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، اجْمَعْ لِي الْحِجَابَةَ مَعَ السِّقَايَةِ، وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ادْعُوا لِي عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ»، فَدُعِيَ لَهُ، فَدَفَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ، وَسَتَرَ عَلَيْهِ قَالَ: فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ سَتَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «§خُذُوهُ يَا بَنِي طَلْحَةَ لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ»

باب الصلاة فوق ظهر الكعبة

§بَابُ الصَّلَاةِ فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9077 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّهُ §كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9078 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ بَعْضُ مَنْ يَظْهَرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْحَجَبَةَ حَانَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ فَوْقَهَا، أَتَكْرَهَ أَنْ يُصَلُّوا فَوْقَهُ سَاعَتَئِذٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَكْرَهُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[86]- 9079 - عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ قَوْمًا سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَكَانِ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «§ظَهْرُ الْكَعْبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9080 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ: أَيُّ مَكَانٍ إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ ظَنَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَأَيُّ مَكَانٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ مَرَّةً وَلَمْ تَطْلُعَ فِيهِ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، وَعَنِ الْمَحْوِ الَّذِي فِي الْقَمَرِ؟ قَالَ: فَابْتَغَى مُعَاوِيَةُ عِلْمَ ذَلِكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَهُ مِنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: " §أَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ ظَنَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ فَهُوَ ظَهْرُ الْكَعْبَةِ، وَأَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ مَرَّةً وَلَمْ تَطْلُعْ فِيهِ قَبْلُ، وَلَا بَعْدُ فَالْبَحْرُ حِينَ فَرَقَهُ اللَّهُ لِمُوسَى، وَأَمَّا الْمَحْوُ الَّذِي فِي الْقَمَرِ، فَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ} [الإسراء: 12] فَهُوَ الْمَحْوُ "

باب قرني الكبش

§بَابُ قَرْنَيِ الْكَبْشِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9081 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ، الْحَجَبَةِ قَالَ: " §جَرَّدَ شَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ الْكَعْبَةَ قَبْلَ الْحَرِيقِ مِنْ ثِيَابٍ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَسَوْهَا إِيَّاهَا، فَخَلَّقَهَا وَطَيَّبَهَا قَالَ: فَتَرَكَ فِيهَا قَرْنَيِ الْكَبْشِ فِي ظَاهِرِهَا فِي الْبُنْيَانِ فِي نَحْوِ قِبْلَةِ الْمَقَامِ " قُلْتُ: وَمَا تِلْكَ الثِّيَابُ؟ قَالَ: «مِنْ كُلِّ نَحْوٍ كِرَارٌ وَخَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[87]- 9082 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ وَسَأَلْتُهُ: هَلْ كَانَ فِي الْبَيْتِ قَرْنَا كَبْشٍ؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَا فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَهُمَا؟ قَالَ: حَسِبْتُ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَابَيْهِ أَنْ قَدْ رَآهُمَا. قَالَ: وَغَيْرُهُ مَا قَدْ رَآهُمَا فِيهِ قَالَ: وَيَقُولُونَ: إِنَّهُمَا §قَرْنَا الْكَبْشِ الَّذِي ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَتْ صَفِيَّةُ ابْنَةُ شَيْبَةَ: كَانَ فِيهِ قَرْنَا الْكَبْشِ. وَحُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَا فِيهِ». قَالَ: وَحُدِّثْتُ عَنْ عَجُوزٍ قَالَ: رَأَيْتُهُمَا فِيهِ بِهِمَا مُغْرَةُ مَشَقٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[88]- 9083 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ خَالِهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ عُثْمَانَ: لِمَ أَرْسَلَ إِلَيْكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ §قَرْنَيِ الْكَبْشِ، فَلَمْ آمُرْكَ أَنْ تُخَمِّرَهَا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ مُصَلِّيًا»

باب الحلية التي في البيت، وكسوة الكعبة

§بَابُ الْحِلْيَةِ الَّتِي فِي الْبَيْتِ، وَكُسْوَةِ الْكَعْبَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9084 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْ أَخَذْنَا مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ يَعْنِي الْكَعْبَةَ فَقَسَمْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: «وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ لَكَ» قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: «لَأَنَّ §اللَّهَ قَدْ بَيَّنَ مَوْضِعَ كُلِّ مَالٍ، وَأَقَرَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: صَدَقْتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[89]- 9085 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَكْسُوهَا الْقَبَاطِيَّ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَسَاهَا الْقَبَاطِيَّ، وَالْحَبَرَاتِ»، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثُمَّانَ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ كَسَاهَا الدِّيبَاجَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَ الْفُقَهَاءِ قَالُوا: أَصَابَ مَا نَعْلَمُ لَهَا مِنْ كُسْوَةٍ أَوْفَقَ لَهَا مِنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9086 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ §تُبَّعًا أَوَّلُ مَنْ كَسَا الْكَعْبَةَ الْوَصَائِلَ فَسُتِرَتْ بِهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا إِسْمَاعِيلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9087 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ §أَوَّلُ مَنْ كَسَا الْكَعْبَةَ الدِّيبَاجَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9088 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَنَكْسُو الْكَعْبَةَ؟ فَقَالَتْ: «§الْأُمَرَاءُ يَكْفُونَكُمْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ طَهِّرْنَهُ أَنْتُنَّ بِالطِّيبِ»

باب بنيان الكعبة

§بَابُ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9089 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ: {§وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} [هود: 7] قُلْتُ: " عَلَى أَيِّ شَىءٍ كَانَ الْمَاءُ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ شَيْءٌ؟ قَالَ: عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَانَ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ بُخَارٍ كَبُخَارِ الْأَنْهَارِ، فَاسْتَصْبَرَ، فَعَادَ صَبِيرًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ} [فصلت: 11]. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرٌو، وَعَطَاءٌ: «فَبَعَثَ اللَّهُ رِيَاحًا فَصَفَقَتِ الْمَاءَ، فَأَبَرَزَتْ فِي مَوْضِعِ الْبَيْتِ عَنْ خَشَفَةٍ كَأَنَّهَا الْقُبَّةُ، فَهَذَا الْبَيْتُ مِنْهَا، فَلِذَلِكَ هِيَ أُمُّ الْقُرَى» -[91]- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: «ثُمَّ وَتَّدَهَا اللَّهُ بِالْجِبَالِ كَيْلَا تُكْفَأَ» قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ جَبَلٍ أَبُو قُبَيْسٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9090 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَوَّارٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: " §لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ كَانَ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ، يَسْمَعُ كَلَامَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَدُعَاءَهُمْ، فَأَنِسَ إِلَيْهِمْ، فَهَابَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُ حَتَّى شَكَتْ إِلَى اللَّهِ فِي دُعَائِهَا وفِي صَلَاتِهَا فَأَخْفَضَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَلَمَّا فَقَدَ مَا كَانَ يَسْمَعُ مِنْهُمِ اسْتَوْحَشَ، حَتَّى شَكَى إِلَى اللَّهِ فِي دُعَائِهِ وَفِي صَلَاتِهِ، فَوَجَّهَهُ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ مَوْضِعَ قَدَمِهِ قَرْيَةً، وَخُطْوَتِهِ مَفَازَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ يَاقُوتَةً مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ، فَكَانَتْ عَلَى مَوْضِعِ الْبَيْتِ الْآنَ، فَلَمْ يَزَلْ يُطَافُ بِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ الطُّوفَانَ فَرُفِعَتْ تِلْكَ الْيَاقُوتَةُ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ} [الحج: 26] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9091 - عَنْ عُمَرَ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَذْكُرُ «أَنَّ §الْبَيْتَ رُفِعَ يَوْمَ الْغَرَقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[92]- 9092 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §قَالَ آدَمُ: أَيْ رَبِّ، مَا لِي لَا أَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْمَلَائِكَةِ؟ قَالَ: خَطِيئَتُكَ، وَلَكِنِ اهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ، فَابْنِ لِي بَيْتًا ثُمَّ احْفُفْ كَمَا رَأَيْتَ الْمَلَائِكَةَ تَحُفُّ بِبَيْتِي الَّذِي فِي السَّمَاءِ فَيُزْعَمُ أَنَّهُ بَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ: حِرَاءِ، وَمِنْ لُبْنَانَ، وَالْجُودِيِّ، وَمِنْ طُورِ زِيتَا، وَطُورِ سَيْنَاءَ، وَكَانَ رُبْضُهُ مِنْ حِرَاءَ، فَكَانَ هَذَا بِنَاءُ آدَمَ ثُمَّ بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9093 - عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: " §بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ: لُبْنَانَ، وَطُورِ زِيتَا، وَالْجُودِيِّ، وَطُورِ سِينَاءَ، وَحِرَاءَ، وَكَانَ رُبْضُهُ مِنْ حِرَاءَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[93]- 9094 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قَالَ نَاسٌ: §أَرْسَلَ اللَّهُ سَّحَابَة فِيهَا رَأْسٌ فَقَالَ الرَّأْسُ: يَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْخُذَ قَدْرَ هَذِهِ السَّحَابَةِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَخُطَّ قَدْرَهَا قَالَ الرَّأْسُ: أَقَدْ فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَارْتَفَعَتْ فَحَفَرَ، فَأَبَرَزَ عَنْ أَسَاسٍ ثَابِتٍ فِي الْأَرْضِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9095 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: " §أَقْبَلَ الْمُلْكُ وَالصُّرَدُ وَالسَّكِينَةُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّامِ فَقَالَتِ السَّكِينَةُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، رَبِّضْ عَلَى الْبَيْتِ قَالَ: فَذَلِكَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَعْرَابِيٌ جَافٍ، وَلَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ إِلَّا رَأَيْتَ عَلَيْهِ الْوَقَارَ وَالسَّكِينَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9096 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §وَضَعَ اللَّهُ الْبَيْتَ مَعَ آدَمَ، أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَكَانَ مَهْبِطُهُ بِأَرْضِ الْهِنْدِ، وَكَانَ رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ، وَرِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ، فَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تَهَابُهُ، فَنُقِصَ إِلَى سِتِّينَ ذِرَاعًا فَحَزِنَ آدَمُ إِذْ فَقَدَ أَصْوَاتَ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحَهُمْ، فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ إِنِّي قَدْ أَهْبَطْتُ لَكَ بَيْتًا فَطُفْ بِهِ كَمَا يُطَافُ حَوْلَ عَرْشِي، وَصَلِّ عِنْدَهُ كَمَا يُصَلِّي عِنْدَ -[94]- عَرْشِي فَخَرَجَ إِلَيْهِ آدَمُ فَمُدَّ لَهُ فِي خَطْوِهِ، فَكَانَ بَيْنَ كُلِّ خُطْوَةٍ مَفَازَةٌ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ الْمَفَاوِزُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَتَى آدَمُ إِلَى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ، وَمِنْ بَعْدِهِ الْأَنْبِيَاءُ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَبَانُ: «أَنَّ الْبَيْتَ أُهْبِطَ يَاقُوتَةً وَاحِدَةً أَوْ دُرَّةً وَاحِدَةً.» قَالَ مَعْمَرٌ: " وَبَلَغَنِي أَنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا حَتَّى إِذْ أَغْرَقَ اللَّهُ قَوْمَ نُوحٍ رَفَعَهُ، وَبَقِيَ أَسَاسُهُ، فَبَوَّأَهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ} [الحج: 26] ". الْآيَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9097 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§خَلَقَ اللَّهُ مَوْضِعَ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ سَنَةٍ وَأَرْكَانُهُ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[95]- 9098 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبٌ: «أَنَّ §الْبَيْتَ كَانَ غُثَاءً عَلَى الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ بِأَرْبَعِينَ سَنَةٍ، وَمِنْهُ دُحِيَتِ الْأَرْضُ» قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ: " أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَقْبَلَ مِنْ آرْمِينِيَّةَ مَعَهُ. . . فَدَلَّهُ حَتَّى يَتَبَوَّأَ الْبَيْتَ كَمَا يَتَبَوَّأُ الْعَنْكَبُوتُ بَيْتَهَا قَالَ: فَرَفَعُوا عَنْ أَحْجَارٍ الْحَجَرُ يُطِيقُهُ ـ أَوْ قَالَ: لَا يُطِيقُهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ} [البقرة: 127]. قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ بَعْدُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[96]- 9099 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: قَالَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ: " وَكَانَ §اللَّهُ اسْتَوْدَعَ الرُّكْنَ أَبَا قُبَيْسٍ فَلَمَّا أَتَى إِبْرَاهِيمُ نَادَاهُ أَبُو قُبَيْسٍ: يَا إِبْرَاهِيمُ، هَذَا الرُّكْنُ فِيَّ فَخُذْهُ، فَاحْتَفَرَ عَنْهُ فَوَضَعَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بِنَائِهِ. قَالَ: قَدْ فَعَلْنَا أَيْ رَبِّ فَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، أَبْرِزْهَا لَنَا، عَلِّمْنَاهَا، فَبَعَثَ اللَّهُ جِبْرِيلَ فَحَجَّ بِهِ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ وَكَانَ قَدْ أَتَاهَا مَرَّةً قَبْلَ ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: احْصِبْ، فَحَصَبَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ الْيَوْمُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ، فَسَدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ، يَعْنِي إِبْلِيسَ الْمَلْعُونَ، فَلِذَلِكَ كَانَ رَمْيُ الْجِمَارِ قَالَ: اعْلُ عَلَى ثَبِيرٍ، فَعَلَاهُ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا عِبَادَ اللَّهِ، أَجِيبُوا اللَّهَ، يَا عِبَادَ اللَّهِ، أَطِيعُوا اللَّهَ، فَسَمِعَ دَعْوَتَهُ مَا بَيْنَ الْأَبْحُرِ السَّبْعِ مِمَّنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَهُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَنَاسِكِ: قَوْلُهُ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ» -[97]- فَلَمْ يَزَلْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سَبْعَةٌ مُسْلِمُونَ فَصَاعِدًا فَلَوْلَا ذَلِكَ هَلَكَتِ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا مُجَاهِدٌ، فَقَالَ: " عَلَا إِبْرَاهِيمُ مَقَامَهُ، فَقَالَ: يَا عِبَادَ اللَّهِ أَجِيبُوا اللَّهَ، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَطِيعُوا اللَّهَ، فَمَنْ حَجَّ الْيَوْمَ فَهُوَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِإِبْرَاهِيمَ يَوْمَئِذٍ فَهِيَ الَّتِي أَعْطَاهَا اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَنَاسِكِ قَوْلُهُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، ثُمَّ بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9100 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " لَمَّا §أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، قَامَ عَلَى الْمَقَامِ فَقَالَ: يَا عِبَادَ اللَّهِ، أَجِيبُوا اللَّهَ فَقَالُوا: لَبَّيْكَ رَبَّنَا لَبَّيْكَ، فَمَنْ حَجَّ فَهُوَ مِمَّنْ أَجَابَ دَعْوَةَ إِبْرَاهِيمُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9101 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: " §تَطَاوَلَ هَذَا الْمَقَامُ لِإِبْرَاهِيمَ حِينَ قَالَ اللَّهُ لِإِبْرَاهِيمَ: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} [الحج: 27] فِي الْحَجِّ حَتَّى كَانَ أَطْوَلَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ، فَنَادَى نِدَاءً أَسْمَعَ مَا بَيْنَ الْأَبْحُرِ السَّبْعِ، فَقَالَ: يَا عِبَادَ اللَّهِ، أَجِيبُوا اللَّهَ، يَا عِبَادَ اللَّهِ، أَطِيعُوا اللَّهَ فَقَالُوا: لَبَّاكَ اللَّهُمَّ أَجَبْنَاكَ، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ أَطَعْنَاكَ قَالَ: فَمَنْ حَجَّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَهُوَ مِمَّنْ أَجَابَ لِإِبْرَاهِيمَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[98]- 9102 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَتِ §الْغَنَمُ تَقْتَحِمُ فَوْقَ ظَهْرِ الْبَيْتِ مِنَ الْحَجَرِ مِنْ قِصَرِهِ حَتَّى بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ» قَالَ: «وَبَنَيَاهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ السَّوْمُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9103 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: كَانَ عَرِيشًا تَقْتَحِمُهُ الْغَنَمُ حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، بَنَتْهُ قُرَيْشٌ، وَكَانَ رُومِيُّ يَتَّجِرُ إِلَى مَنْدَلٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشُّعَيْبَةِ انْكَسَرَتْ سَفِينَتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى قُرَيْشٍ: أَنْ هَلُمَّ لَكُمْ أُمْدِدْكُمْ بِمَا شِئْتُمْ مِنْ بَانٍ وَنَجَّارٍ وَخَشَبَةٍ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمْ حَمْلَهُ، فَتَبْنُوا بَيْتَ إِبْرَاهِيمَ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُجْرُوا لِي تِجَارَتِي فِي عِيرِكُمْ -[99]-، وَكَانَ لِقُرَيْشٍ رِحْلَتَانِ فِي كُلِّ عَامٍ، أَمَّا فِي الشِّتَاءِ فَإِلَى الشَّامِ، وَأَمَّا فِي الصَّيْفِ فَإِلَى الْحَبَشَةِ قَالُوا: نَعَمْ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ بِئْرٌ تَكُونُ فِيهِ الْحِلْيَةُ وَالْهَدِيَّةُ، فَكَانَتْ قُرَيْشُ تَرْتَضِي لِذَلِكَ رَجُلًا، فَيَكُونُ عَلَى تِلْكَ الْبِئْرِ، وَمَا فِيهَا فَبَيْنَا رَجُلٌ كَانَ مِمَّنْ يُرْتَضَى لَهَا، سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ أَنْ يَخْتَانَ، فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتِ الظِّلَالُ، وَارْتَفَعَتِ الْمَجَالِسُ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فِيهَا، فَأَخَذَ ثُمَّ الثَّانِيَةُ ثُمَّ الثَّالِثَةُ، فَقَضَّ اللَّهُ عَلَيْهِ حَجَرًا فِيهَا فَحَبَسَهُ فِيهَا. . . رَأْسُهُ أَسْفَلُهُ، فَرَاحَ النَّاسُ فَأَخَرَجُوهُ فَأَعَادَ مَا كَانَ أَخَرَجَ مِنْهَا، فَبَعَثَ اللَّهُ ثُعْبَانًا، فَأَسْكَنَهُ إِيَّاهَا، فَكَانَ إِذَا أَحَسَّ عِنْدَ الْبَابِ حِسًّا أَطْلَعَ رَأْسَهُ، فَلَا يَقْرَبُهُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقَوْمُ حَاجَتَهُمْ قَالُوا: كَيْفَ بِالدَّابَةِ الَّتِي فِي الْبَيْتِ "، فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: اجْتَمِعُوا فَادْعُوا رَبَّكُمْ، فَإِنْ تَكُنِ الَّذِي ائْتَمَرْتُمْ للَّهِ رِضًى، فَهُوَ كَافِيكُمُوهُ، وَإِلَّا فَلَا تَسْتَطِيعُونَهَا قَالَ: فَدَعَوُا اللَّهَ فَبَعَثَ اللَّهُ طَائِرًا فَدَفَّ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا أَحَسَّتْهُ الْحَيَّةُ أَطْلَعَتْ رَأْسَهَا، فَخَطَفَهَا فَذَهَبَ بِهَا كَأَنَّهَا خَشَبَةٌ يَقُولُ: كَأَنَّهَا تَظُنُّهُ لَا يَكَادُ حَمَلَهَا حَتَّى وَعَلَا سُلَّمًا كَانَتْ بِمَكَّةَ فَلَمْ تُرَ بَعْدُ، وَبَنَتْ قُرَيْشٌ، فَلَمَّا جَاءَ -[100]- مَوْضِعُ الرُّكْنِ تَحَاسَرَتِ الْقَبَائِلُ، فَقَالَتْ هَذِهِ الْقَبِيلَةُ: نَحْنُ نَرْفَعُهُ، وَقَالَتْ هَذِهِ الْقَبِيلَةُ: نَحْنُ نَرْفَعُهُ قَالُوا: فَأَوَّلُ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ الْأَعْلَى يَقْضِي بَيْنَنَا، فَدَخَلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ اقْضِ بَيْنَنَا، فَقَالَ: «§ضَعُوا ثَوْبًا ثُمَّ ضَعُوهُ فِيهِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ» فَفَعَلُوا وَأَخَذَ هُوَ الرُّكْنَ فَجَعَلَ يَدَهُ تَحْتَدُّ فَكَانَ هُوَ الَّذِي رَفَعَهُ مَعَهُمْ حَتَّى وَضَعَهُ مَعَهُمْ مَوْضِعَهُ الْآنَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9104 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُمَ أَجْمَرَتِ امْرَأَةٌ الْكَعْبَةَ، فَطَارَتْ شَرَارَةٌ مِنْ مِجْمَرِهَا فِي ثِيَابِ الْكَعْبَةِ، فَاحْتَرَقَتْ، فَتَشَاوَرَتْ قُرَيْشُ فِي هَدْمِهَا، وَهَابُوا هَدْمَهَا، فَقَالَ لَهُمُ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: مَا تُرِيدُونَ بِهَدْمِهَا؟ الْإِصْلَاحَ تُرِيدُونَ، أَمِ الْإِسَاءَةُ؟ قَالُوا: نُرِيدُ الْإِصْلَاحَ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْلِكُ الْمُصْلِحَ قَالُوا: فَمَنِ الَّذِي يَعْلُوهَا فَيَهْدِمُهَا؟ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: أَنَا أَعْلُوهَا فَأَهْدِمُهَا، فَارْتَقَى الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ وَمَعَهُ الْفَأْسُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، ثُمَّ هَدَمَ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَدْ هَدَمَ مِنْهَا، وَلَمْ يَأْتِهِمْ مَا خَافُوا، هَدَمُوا مَعَهُ حَتَّى -[101]- إِذَا بَنَوْا، فَبَلَغُوا مَوْضِعَ الرُّكْنِ، اخْتَصَمَتْ قُرَيْشٌ فِي الرُّكْنِ، أَيُّ الْقَبَائِلِ يَلِي رَفْعَهُ؟ حَتَّى كَادَ يُشْجَرُ بَيْنَهُمْ قَالُوا: تَعَالَوْا نُحَكِّمُ أَوَّلَ مَنْ يَطْلُعُ عَلَيْنَا مِنْ هَذِهِ السِّكَّةِ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ذَلِكَ، فَطَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ، عَلَيْهِ وِشَاحٌ نَمِرَةٌ، فَحَكَّمُوهُ، فَأَمَرَ بِالرُّكْنِ، فَوُضِعَ فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ أَمَرَ سَيِّدَ كُلِّ قَبِيلَةٍ، فَأَعْطَاهُ نَاحِيَةً مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ ارْتَقَى هُوَ فَرَفَعُوا إِلَيْهِ الرُّكْنَ، فَكَانَ هُوَ يَضَعُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9105 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §لَمَّا هُدِمَ الْبَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ بَنَوْهُ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا مَوْضِعَ الرُّكْنِ، خَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَيَّةٌ كَأنَ عُنُقَهَا عُنُقَ بَعِيرٍ، فَهَابَ النَّاسُ أَنْ يَدْنُوَ مِنْهَا أَحَدٌ قَالَ: فَجَاءَ طَائِرٌ فَظَلَّلَ نَصْفَ مَكَّةَ فَأَخَذَهَا بِرِجْلِهَا، ثُمَّ حَلَّقَ بِهَا حَتَّى قَذَفَهَا فِي الْبَحْرِ " قَالَ مُجَاهِدٌ: «وَخَرَجُوا يَوْمًا فِي عِيدٍ لَهُمْ فَنَزَعَ رَجُلٌ مِنَ الْبَيْتِ حَجَرًا، ثُمَّ سَرَقَ مِنْ حِلْيَتِهِ وَتَحَرَّدَ، ثُمَّ عَادَ لِيَسْرِقَ، فَلَصَقَ الْحَجَرَانِ عَلَى رَأْسِهِ، فَأَتَاهُ النَّاسُ وَرَأْسُهُ رَاسٍ فِيهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[102]- 9106 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: " كَانَتِ §الْكَعْبَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَبْنِيَّةً بِالرَّضْمِ لَيْسَ فِيهَا مَدَرٌ، وَكَانَتْ قَدْرَ مَا يَقْتَحِمُهَا الْعَنَاقُ، وَكَانَتْ غَيْرَ مَسْقُوفَةٍ، وَإِنَّمَا تُوضَعُ ثِيَابُهَا عَلَيْهَا، ثُمَّ يُسْدَلُ سَدْلًا عَلَيْهَا، وَكَانَ الرُّكْنُ الْأَسْوَدُ مَوْضُوعًا عَلَى سُورِهَا بَادِيًا، وَكَانَتْ ذَاتَ رُكْنَيْنِ كَهَيْئَةِ هَذِهِ الْحَلْقَةِ، فَأَقْبَلَتْ سَفِينَةٌ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ حَتَّى إِذَا كَانُوا قَرِيبًا مِنْ جُدَّةَ انْكَسَرَتِ السَّفِينَةُ، فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ لِيَأْخُذُوا خَشَبَهَا، فَوَجَدُوا رُومِيًّا عِنْدَهَا فَأَخَذُوا الْخَشَبَ، أَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا، وَكَانَتِ السَّفِينَةُ تُرِيدُ الْحَبَشَةَ، وَكَانَ الرُّومِيُّ الَّذِي فِي السَّفِينَةِ نَجَّارًا، فَقَدِمُوا بِالْخَشَبِ، وَقَدِمُوا بِالرُّومِيِّ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: نَبْنِي بِهَذَا الْخَشَبِ بَيْتَ رَبِّنَا، فَلَمَّا أَنْ أَرَادُوا هَدْمَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ عَلَى سُورِ الْبَيْتِ مِثْلِ قِطْعَةِ الْجَائِزِ سَوْدَاءِ الظَّهْرِ، بَيْضَاءِ الْبَطْنِ، فَجَعَلَتْ كُلَّمَا دَنَا أَحَدٌ مِنَ الْبَيْتِ لِيَهْدِمَهُ أَوْ يَأْخُذَ مِنْ حِجَارَتِهِ، سَعَتْ إِلَيْهِ فَاتِحَةً فَاهَا، فَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ عِنْدَ الْحَرَمِ، فَعَجُّوا إِلَى اللَّهِ وَقَالُوا: رَبَّنَا لَمْ نُرَعْ، أَرَدْنَا تَشْرِيفَ بَيْتِكَ وَتَرْتِيبَهُ، فَإِنْ كُنْتَ -[103]- تَرْضَى بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَمَا بَدَا لَكَ فَافْعَلْ، فَسَمِعُوا خُوَارًا فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا هُمْ بِطَائِرٍ أَعْظَمَ مِنَ النِّسْرِ، أَسْوَدِ الظَّهْرِ، وَأَبْيَضِ الْبَطْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَغَرَزَ مَخَالِبَهُ فِي قَفَا الْحَيَّةِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهَا يَجُرُّهَا، وَذَنَبُهَا أَعْظَمُ مِنْ كَذَا وَكَذَا سَاقِطٍ حَتَّى انْطَلَقَ بِهَا نَحْوَ أَجْيَادٍ، فَهَدَمَتْهَا قُرَيْشٌ، وَجَعَلُوا يَبْنُونَهَا بِحِجَارَةِ الْوَادِي، تَحْمِلُهَا قُرَيْشٌ عَلَى رِقَابِهَا، فَرَفَعُوهَا فِي السَّمَاءِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا، فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ حِجَارَةً مِنْ أَجْيَادٍ وَعَلَيْهِ نَمِرَةٍ، إِذْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ النَّمِرَةُ، فَذَهَبَ يَضَعُ النَّمِرَةَ عَلَى عَاتِقِهِ، فَبَدَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ صِغَرِ النَّمِرَةِ، فَنُودِيَ يَا مُحَمَّدُ، خَمِّرْ عَوْرَتَكَ، فَلَمْ يُرَ عُرْيَانًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَانَ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَبَيْنَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَمْسُ سِنِينَ، وَبَيْنَ مَخْرَجِهِ وَبِنَائِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً "

فَلَمَّا كَانَ -[104]- جَيْشُ الْحُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَذَكَرَ حَرِيقَهَا فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَوْلَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، فَإِنَّهُمْ تَرَكُوهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ فِي الْحِجْرِ ضَاقَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ، وَالْخَشَبُ»

قَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا، يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا وَيَخْرُجُونَ مِنْ هَذَا «فَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ جَعَلَتْ لَهَا دَرَجًا، يَرْقَى الَّذِي يَأْتِيهَا عَلَيْهَا فَجَعَلَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ لَاصِقَةٌ بِالْأَرْضِ»

فَقَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَابِطٍ، أَنَّ زَيْدًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ §لَمَّا بَنَاهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ كَشَفُوا عَنِ الْقَوَاعِدِ، فَإِذَا بِحَجَرٍ مِنْهَا مِثْلُ الْخَلِفَةِ، مُتَشَبِّكًا بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، إِذَا حُرِّكَتْ بِالْعَتَلَةِ تَحَرَّكَ الَّذِي مِنْ نَاحِيَةِ الْأُخْرَى "، قَالَ ابْنُ سَابِطٍ: «وَرَأَيْتُ زَيْدًا لَيْلًا بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي لَيْلَةٍ -[105]- مُقْمِرَةٍ، فَرَأَيْتُهَا أَمْثَالَ الْخِلَفِ مُتَشَبِّكَةً أَطَرَافُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9107 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَلُونِي يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، فَإِنِّي أَوْشَكْتُ أَنْ أَذْهَبَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، فَأَكْثَرَ النَّاسُ مَسْأَلَتَهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، أَرَأَيْتَ الْمَقَامَ هُوَ كَمَا كُنَّا نَتَحَدَّثُ؟ قَالَ: مَاذَا كُنْتَ تَتَحَدَّثُ؟ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ جَاءَ عَرَضَتْ عَلَيْهِ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ النُّزُولَ فَأَبَى فَجَاءَتْ بِهَذَا الْحَجَرِ فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ، قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوَّلُ مَا اتَّخَذَتِ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ، عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْمَوْضِعِ، لَيْسَ -[106]- فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَتْ: إِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ} [إبراهيم: 37]، حَتَّى {يَشْكُرُونَ} [إبراهيم: 37] وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ، وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ، عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى، - أَوْ قَالَ: يَتَلَبَّطُ - فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيَ، رَفَعَتْ طَرْفَ دِرْعِهَا، وَسَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانَ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا، وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَلِذَلِكَ سَعَى النَّاسُ بَيْنَهُمَا» فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ: صَهْ، تُرِيدُ نَفْسَهَا ثُمَّ -[107]- تَسَمَّعَتْ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاثٌ فَإِذَا بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ يَبْحَثُ بِعَقِبِهِ ـ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ ـ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ هَكَذَا، وَتَقُولُ بِيَدِهَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهِيَ تَغُورُ بِقَدْرِ مَا تَغْرِفُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ، أَوْ قَالَ لَمْ تَغْرِفَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا» قَالَ: فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ، فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتُ اللَّهِ يَبْنِيهِ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيهِ السُّيُولُ تَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، فَكَانُوا كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمٍ أَوْ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كِدَاءَ، فَنَزَلُوا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ، فَرَأَوْا طَائِرًا حَائِمًا فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ -[108]-، لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ، فَأَرْسَلُوا جُرَيًّا أَوْ جُرَيَّيْنِ، فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ، وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا: تَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ نَعَمْ، وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسَ»، فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ، وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ أَنْفُسِهِمْ، وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ الْغُلَامُ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ هَيْئَتِهِمْ، وَعَنْ عَيْشِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرٍّ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ، وَشَكَتْ إِلَيْهِ قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرِيهِ السَّلَامَ، وَقُولِي لَهُ: يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ أَنِسَ شَيْئًا قَالَ: فَهَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنَا عَنْ عَيْشِنَا، فَأَخْبَرْتُهُ -[109]- أَنَّا فِي شِدَّةٍ وَجَهْدٍ قَالَ: أَبِي أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ: ذَلِكَ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ قَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ قَالَتْ: بِخَيْرٍ، وَنَحْنُ فِي سَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ قَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ: اللَّحْمُ قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: الْمَاءُ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ: «لَمْ يَكُنْ حَبٌّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ حَبٌّ دَعَا لَهُمْ فِيهِ» قَالَ: فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامُ، وَأْمُرِيهِ أَنْ يُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكِ أَحَدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، وَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي عَنْ عَيْشِنَا فَقُلْتُ: إِنَّا بِخَيْرٍ قَالَ: هَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ دَارِكَ قَالَ -[110]-: ذَلِكَ أَبِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ، ثُمَّ قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَبْتَنِيَ بَيْتًا هَاهُنَا، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا يَأْتِيهَا السَّيْلُ مِنْ نَاحِيَتِهَا، وَلَا يَعْلُو عَلَيْهَا فَقَامَا، يَحْفُرَانِ عَنِ الْقَوَاعِدِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ، جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ وَهُمَا يَقُولَانِ: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127]. فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولَانِ -[111]-: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127]. قَالَ مَعْمَرٌ: " وَسَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَأْتِيهِمْ عَلَى الْبُرَاقِ " قَالَ: " وَسَمِعْتُ رَجُلًا آخَرَ يَقُولُ: بَكَيَا حِينَ الْتَقَيَا حَتَّى أَجَابَتْهُمُ الطَّيْرُ ". قَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِقُرَيْشٍ: «إِنَّهُ كَانَ وُلَاةَ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَكُمْ طَسْمٌ فَتَهَاوَنُوا بِهِ، وَلَمْ يُعَظِّمُوا حُرْمَتَهُ، فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ وَلِيَهُ بَعْدَهُمْ جُرْهُمٌ فَتَهَاوَنُوا فِيهِ، وَلَمْ يُعَظِّمُوا حُرْمَتَهُ، فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ فَلَا تَهَاوَنُوا بِهِ وَعَظِّمُوا حُرْمَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9108 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ مِنَ الْقَوَاعِدِ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِإِسْمَاعِيلَ: «§ائْتِنِي بِحَجَرٍ أَجْعَلْهُ عَلَمًا يَهْتَدِي النَّاسُ مِنْهُ، فَأَتَاهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَرْضَهُ» قَالَ: «اذْهَبْ فَائْتِنِي بِحَجَرٍ غَيْرِ هَذَا» قَالَ: " وَأُوتِيَ إِبْرَاهِيمُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَأَتَى إِسْمَاعِيلُ بِالْحَجَرِ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: قَدْ أَتَانِي بِهِ مَنْ لَمْ يَكِلْنِي إِلَى حَجَرِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[112]- 9109 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ §الْحَجَرَ مَكَثَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً كَأَنَّهُ ثُغَامَةٌ بَيْضَاءُ»

باب سنة الشرب من زمزم والقول إذا شربته

§بَابُ سُنَّةِ الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ وَالْقَوْلِ إِذَا شَرِبْتَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9110 - عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§شُرْبُ زَمْزَمَ بِأَخْذِ الدَّلْوِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَشْرَبُ مِنْهَا حَتَّى يَتَضَلَّعَ، فَإِنَّهُ لَا يَتَضَلَّعُ مِنْهَا مُنَافِقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9111 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَلَا أَعْلَمُ الثَّوْرِيَّ إِلَّا قَدْ حَدَّثْنَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: شَرِبْتُ مِنْ زَمْزَمَ قَالَ: شَرِبْتَهَا كَمَا يَنْبَغِي؟ -[113]- قَالَ: وَكَيْفَ يَنْبَغِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَتُسَمِّي اللَّهَ ثُمَّ تَشْرَبُ، وَتَتَنَفَّسُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ تَعَالَى، وَتَتَضَلَّعُ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9112 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ ثُمَّ قَالَ: «§أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»

باب زمزم وذكرها

§بَابُ زَمْزَمَ وَذِكْرِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9113 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ §عَبْدَ الْمُطَّلِبِ لَمَّا أَنْبَطَ زَمْزَمَ بَنَى عَلَيْهَا حَوْضًا فَطَفِقَ هُوَ وَابْنُهُ الْحَارِثُ يَنْزِعَانِ فَيَمْلَآنِ ذَلِكَ الْحَوْضُ فَيُشْرِبَانِ مِنْهُ الْحَاجَّ، فَيَكْسَرُهُ أُنَاسٌ مِنْ حَسَدَةِ قُرَيْشٍ بِاللَّيْلِ وَيُصْلِحُهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حِينَ يُصْبِحُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا إِفْسَادَهُ دَعَا -[114]- عَبْدُ الْمُطَّلِبِ رَبَّهُ، فَأُرِيَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ، وَلَكِنْ هِيَ لِشَارِبٍ حِلٌّ وَبِلٌّ، ثُمَّ كَفَيْتَهُمْ، قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حِينَ أَجْفَلَتْ قُرَيْشٌ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِالَّذِي أُرِيَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَكُنْ يُفْسِدُ حَوْضَهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا رُمِيَ بِدَاءٍ فِي جَسَدِهِ، حَتَّى تَرَكُوا لَهُ حَوْضَهُ وَسِقَايَتَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9114 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُولُ، وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ زَمْزَمَ وَهُوَ يَرْفَعُ ثِيَابَهُ بِيَدِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ، وَلَكِنْ هِيَ لِشَارِبٍ أَحْسَبُهُ» قَالَ: «وَمُتَوَضِّئٍ حِلٌّ وَبِلٌّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9115 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَيْضًا وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ زَمْزَمَ مِثْلَ ذَلِكَ

9116 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، أَنَّ زُيَيْدَ بْنَ الصَّلْتِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ لِزَمْزَمَ: «§بَرَّةٌ، مَضْنُونَةٌ، ضُنَّ بِهَا لَكُمْ أَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَتْ لَهُ - إِسْمَاعِيلُ -» قَالَ كَعْبٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَنَجِدُهَا طَعَامَ طُعْمٍ، وَشِفَاءَ سَقَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9117 - عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَهْرَامَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ تُبَيْعًا يَقُولُ: عَنْ كَعْبٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ زَمْزَمَ دَخَلَهَا بِبَعِيرِهِ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهَا، وَأَفْرَغَ عَلَى ثِيَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَبُلُّ ثِيَابَكَ يَا أَعْرَابِيُّ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ لَا تَعْرِفُونَ هَذِهِ، §هَذِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بَرَّةٌ، شَرَابُ الْأَبْرَارِ زَمْزَمُ، لَا تُنْزِفُ، وَلَا تُذَمُّ، وَاسْمُهَا رُوَاءٌ، طَعَامُ طُعْمٍ، وَشِفَاءُ سَقَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[116]- 9118 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " §خَيْرُ وَادِيَيْنِ فِي النَّاسِ ذِي مَكَّةُ، وَوَادٍ فِي الْهِنْدِ هَبَطَ بِهِ آدَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ هَذَا الطِّيبُ الَّذِي تَطَّيَّبُونَ بِهِ، وَشَرُّ وَادِيَيْنِ فِي النَّاسِ وَادِي الْأَحْقَافِ، وَوَادٍ بِحَضْرَمَوْتَ يُقَالُ لَهُ: بَرَهَوْتُ، وَخَيْرُ بِئْرٍ فِي النَّاسِ زَمْزَمُ، وَشَرُّ بِئْرٍ فِي النَّاسِ بَلَهَوْتُ، وَهِيَ بِئْرٌ فِي بَرَهَوْتَ تَجْتَمِعُ فِيهِ أَرْوَاحُ الْكُفَّارِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9119 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَنَّهُ يُقَالُ: §خَيْرُ مَاءٍ فِي الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، وَشَرُّ مَاءٍ فِي الْأَرْضِ مَاءُ بَرَهَوْتَ - شِعْبٌ مِنْ شِعَابِ حَضَرَمَوْتَ - وَخَيْرُ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ، وَشَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[117]- 9120 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، أَوْ عَنِ الْعَلَاءِ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§كُنَّا نُسَمِّيهَا شُبَاعَةَ - يَعْنِي زَمْزَمَ -، وَكُنَّا نَجِدُهَا نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْعِيَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9121 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: «نَجِدُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ - يَعْنِي زَمْزَمَ - §شَرَابَ الْأَبْرَارِ - يَعْنِي زَمْزَمَ -، مَضْنُونَةٌ، طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءٌ مِنْ سَقَمٍ، وَلَا تُنْزَحُ، وَلَا تُذَمُّ» قَالَ: وَقَالَ: وَهْبٌ: «مَنْ شَرِبَ مِنْهَا حَتَّى يَتَضَلَّعَ أَحْدَثَتْ لَهُ شِفَاءً، وَأَخَرَجَتْ لَهُ دَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[118]- 9122 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§زَمْزَمُ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سَقَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9123 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَقُولُ: " §هِيَ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ يَقُولُ: تَنْفَعُ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9124 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§زَمْزَمُ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تُرِيدُ الشِّفَاءَ شَفَاكَ اللَّهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ تُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ تُرِيدُ أَنْ تُشْبِعُكَ أَشْبَعَتْكَ هِيَ هَزْمَةُ جِبْرِيلَ، وَسُقْيَا اللَّهِ إِسْمَاعِيلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9125 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «أَنَّهُ §سَمَّى زَمْزَمَ فَسَمَّاهَا زَمْزَمَ وَبَرَّةَ وَمَضْنُونَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9126 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُخْرِجَ السِّقَايَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§مَا اقْتَدَيْتَ بِبِرِّ مَنْ هُوَ أَبَرُّ مِنْكَ، وَلَا بِفُجُورِ مَنْ هُوَ أَفْجَرُ مِنْكَ»

باب حمل ماء زمزم

§بَابُ حَمْلِ مَاءِ زَمْزَمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9127 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو: «إِنْ §جَاءَكَ كِتَابِي لَيْلًا فَلَا تُصْبِحَنَّ، أَوْ نَهَارًا فَلَا تُمْسِيَنَّ، حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَاءً مِنْ زَمْزَمَ» فَاسْتعَانَتِ امْرَأَةُ سُهَيْلٍ أُثَيْلَةَ الْخُزَاعِيَّةَ جَدَّةَ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُهَيْرٍ، فَأَدْلَجَتَا وَجَوَارٍ مَعَهُمَا، فَلَمْ تُصْبِحَا حَتَّى فَرَتَا مُزَادَتَيْنِ فَزَعَبَتَاهُمَا، وَجَعَلَتَاهُمَا فِي كُرَّيْنِ غُوطِيَّيْنِ، ثُمَّ مَلَأَتْهُمَا مَاءً، فَبَعَثَتْ بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ذكر من قبر بين الركن والمقام

§بَابُ ذِكْرِ مَنْ قُبِرَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9128 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§دُفِنَ إِسْمَاعِيلُ بَيْنَ زَمْزَمَ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[120]- 9129 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: «§طُفْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَذَكَرَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى ذَكَرَ قَبْرَ إِسْمَاعِيلَ هُنَالِكَ - أَحْسَبُهُ - ذَكَرَ نَحْوَ تِسْعِينَ نَبِيًّا أَوْ سَبْعِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9130 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: «إِنَّ §هَذَا الْمُحْدَوْدِبَ قَبْرُ عَذَارَى بَنَاتِ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ، مُقَابِلَ بَابِ بَنِي سَهْمٍ نَحْوَ الرُّكْنِ»

باب فضل الصلاة في الحرم

§بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9131 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[121]- 9132 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9133 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: " §صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ قَالَ: وَلَمْ يُسَمِّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّمَا يُرِيدُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9134 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ مِثْلَ خَبَرِ عَطَاءٍ هَذَا، وَيُشِيرُ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9135 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّثَ: أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9136 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[122]- 9137 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9138 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9139 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي الْمَدِينَةِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9140 - قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْمَكِّيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: جَاءَ الشَّرِيدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ إِنِ اللَّهُ فَتَحَ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَاهُنَا أَفْضَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ صَلَّيْتُ هَاهُنَا أَجْزَأَ عَنْكَ» ثُمَّ قَالَ: «§صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9141 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعٍ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَسْجِدَ قِبَاءَ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ §لَأَنْ أُصَلِّيَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ صَلَاةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَرْبَعًا، بَعْدَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ صَلَاةً وَاحِدَةً، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمَسْجِدُ بِأُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ لَضَرَبْنَا إِلَيْهِ آبَاطَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[123]- 9142 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

باب البزاق في الحجر

§بَابُ الْبُزَاقِ فِي الْحِجْرِ

9143 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ §تَنَخَّمَ رَجُلٌ فِي الْحِجْرِ فَلَا بَأْسَ إِذَا غَيَّبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9144 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ: «§تَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يُغَيِّبْهَا، فَجَاءُوا مَعَهُ بِمِصْبَاحٍ، فَجَعَلَ يَلْتَقِطُهَا بِرِدَائِهِ وَيَتَتَبَّعُهَا بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9145 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَسْلَمَ وَغَيْرِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِدِ طَاهِرًا كُتِبَتْ عَلَيْهِ خَطِيئَةً، فَلْيُغَيِّبْ أَحَدُكُمْ نُخَامَتَهُ»

9146 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ §الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْكَعْبَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَبْزُقَ؟ قَالَ: «يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ»

باب الحجر وبعضه من الكعبة

§بَابُ الْحِجْرِ وَبَعْضُهُ مِنَ الْكَعْبَةِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9147 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ أَهْلُ الشَّامِ فِي الْجَيْشِ الْأَوَّلِ جَيْشِ الْحُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ حَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ نَحْوِ بَابِ بَنِي جُمَحٍ وَالْمَسْجِدُ يَوْمَئِذٍ مَلَآنُ خِيَامًا وَأَبْنِيَةً، فَسَارَ الْحَرِيقُ حَتَّى أَحْرَقَ الْبَيْتَ، فَأَحَرَقَ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَيَحْرِدُ حَتَّى إِذْ طَائِرًا لَيَقَعُ عَلَيْهِ فَتَنْتَثِرُ حِجَارَتُهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُرْتَفِعِ قَالَ: " فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ وَرَاءَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، إِذَا §رَأَيْتُ فِي جَوْفِ الْبَيْتِ وَرَأَيْنَا مِنْ خَلِّ الْبَابِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: هَلْ رَأَيْتُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: فَأَجْمَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِهَدْمِهِ وَبِنَائِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ كَذَا وَكَذَا بَعِيرًا يَحْمِلُ الْوَرْسَ مِنَ الْيَمَنِ، - وَذَكَرَ أَرْبَعَةَ آلَافِ بَعِيرٍ، وَشَيْئًا سَمَّاهُ -، يُرِيدُ أَنْ -[125]- يَجْعَلَهُ مَدَرًا لِلْبَيْتِ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ إِنَّ الْوَرْسَ يَعْفُنُ وَيَرْفُتُ، فَقَسَّمَ الْوَرْسَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَقَوَاعِدِهِنَّ، وَبَنَى بِالْقَصَّةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا أَحْضَرَ حَاجَتَهُ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَلَا تَدَعِ النَّاسَ لَا قِبْلَةَ لَهُمْ، اجْعَلْ عَلَى زَوَايَاهَا صَوَارِيَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهَا سُتُورًا يُصَلِّي النَّاسُ إِلَيْهَا، فَفَعَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْأَحَدِ، صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا تَرَوْنَ فِي هَدْمِ الْبَيْتِ، فَلَمْ يَخْتَلِفَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ لَا تَهْدِمَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُمْ حَتَّى إِذَا انْتَفَدَ رَأْيَهُمْ قَالَ: يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَسُدُّ أُسَّهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ الطَّائِرَ يَقَعُ عَلَيْهِ فَتَنْتَثِرُ حِجَارَتُهُ، أَلَا إِنِّي هَادِمٌ غَدًا، وَوَافَقَ ذَلِكَ جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَكْرٍ، فَاتَّبَعَهَا مَنْ كَانَ يُرِيدُ اتِّبَاعَهَا وَمَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ اتِّبَاعَهَا، وَكُسِرَتْ لَهُ وِسَادَةٌ عِنْدَ الْمَقَامِ، ثُمَّ عَلَاهُ رِجَالٌ مِنْ وَرَاءِ السُّتُورِ، وَفَرَغَ النَّاسُ مِنْ جِنَازَتِهِمْ، فَالذَّاهِبُ فِي مِنًى وَالذَّاهِبُ فِي بِئْرِ مَيْمُونٍ، لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّهُ سَيُصِيبُهُمْ صَاخَّةٌ مِنَ -[126]- السَّمَاءِ، فَلَمَّا أَتَى النَّاسُ فَقِيلَ: ادْخُلُوا فَقَدْ وَاللَّهِ هَدَمَ، دَخَلَ النَّاسُ، وَحَفَرَ حَتَّى هَدَمَهَا عَنْ رَبَضٍ فِي الْحِجْرِ، فَإِذَا هُوَ آخِذٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ لَا يَسْتَحِقُّ فَدَعَا مُكَبِّرَةَ قُرَيْشٍ، فَأَرَاهُمْ إِيَّاهُ، وَأَخَذَ ابْنُ مُطِيعٍ الْعَتَلَةَ مِنْ شِقِّ الرَّبَضِ الَّذِي يَلِي دَارَ بَنِي حُمَيْدٍ، فَأَنْفَضَهُ أَجْمَعَ أَكْتَعَ، ثُمَّ بَنَاهَا حَتَّى سَمَاهَا، وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَيَخْرُجُونَ مِنْ هَذَا، فَبَنَاهَا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بِنَائِهَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ حُفْرَةٌ مُنْكَرَةٌ وَجَرَاثِيمُ وَقَعَادٍ، فَآبَ النَّاسُ إِلَى بَطْحِهِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَبْطَحُ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ وَادِيٍّ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ فِي حُلَّتِهِ وَقَمِيصِهِ إِلَى ذِي طُوًى، فَيَأْتِي فِي طَرْفِ رِدَائِهِ بِبَطْحَاءَ، يَحْتَسِبُ فِي ذَلِكَ الْخَيْرَ حَتَّى إِذَا مَلَّ النَّاسُ أَخَذَ يُقْوِتُهُ -[127]- فَبَطَحَ حَتَّى اسْتَوَى، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي أَرَى أَنْ تَعْتَمِرُوا مِنَ التَّنْعِيمِ مُشَاةً فَمَنْ كَانَ مُوسِرًا بَجَزُورٍ نَحَرَهَا وَإِلَّا فَبَقَرَةٍ، وَإِلَّا فَشَاةٍ قَالَ: فَذَكَرْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ، دَبَّتِ الْأَرْضُ سَهْلُهَا وَجَبَلُهَا، نَاسًا كِبَارًا وَنَاسًا صِغَارًا، وَعَذَارَى، وَثَيِّبًا، وَنِسَاءً، وَالْحَلْقَ قَالَ: فَأَتَيْنَا الْبَيْتَ فَطُفْنَا مَعَهُ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ نَحَرْنَا وَذَبَحْنَا فَمَا رَأَيْتُ الرُّءُوسَ وَالْكَرْعَانَ وْالْأَذْرُعَ فِي مَكَانٍ أَكْثَرَ مِنْهَا يَوْمَئِذٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9148 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: " أَخْبَرَنِي مَنْ §رَأَى تِلْكَ الْقَوَاعِدَ تُحَرَّكُ بِالْعَتَلَةِ، فَيَكَادُ الْبَيْتُ يَتَحَرَّكُ قَالَ: كَأَنَّهَا الْإِبِلُ الْبَوَارِكُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9149 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ: {§وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] قَالَ: «وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَائِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9150 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: مَا أَظُنُّ أَبَا خُبَيْبٍ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَزْعُمُ -[128]- أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَ: وَكَانَ الْحَارِثُ مُصَدَّقًا لَا يَكْذِبُ قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ، وَإِنِّي لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ فِيهِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ أَنْ يَبْنُوهُ مِنْ بَعْدِي فَهَلُمَّ لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ» هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ، شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا» وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا؟ " قَالتْ: لَا قَالَ: «تَعَزُّزًا لِأَنْ لَا يُدْخِلُوهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَرِهُوا أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ حَتَّى يَرْتَقِيَ، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ» قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَنَكَتَ بِعَصَاهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9151 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟» قَالَتْ: أَفَلَا تَرُدُّهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «إِنَّ §قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَوْ إِنَّهُمْ حَدِيثُونَ بِكُفْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9152 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ -[129]- قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ يَسْأَلُهُ عَنْ وَلِيدٍ مِنْ وِلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: وَكَانَتْ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسَ لَهُنَّ عِدَّةٌ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ ذَهَبَ مَعَ الشَّيْخِ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي الْحِجْرِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ؟ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلَانٍ، فَقَالَ عُمَرُ: «صَدَقْتَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى بِالْفِرَاشِ» قَالَ: فَلَمَّا قَامَ الشَّيْخُ قَالَ عُمَرُ: «تَعَالَ حَدِّثْنِي عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ» قَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا تَقَوَّوْا لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَعَجَزُوا وَاسْتَقْصَرُوا، وَتَرَكُوا بِنَاءَهَا بَعْضَهَا فِي الْحِجْرِ. فَقَالَ عُمَرُ: «صَدَقْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9153 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَيْءٌ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا، فَأَرَادَتْهُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا فَأَبَى فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ لَهُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَطُوفُهَا، فَرَصَدَتْهُ بِبَابِ الْحِجْرِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِهَا أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ اجْتَرَّتْهُ حَتَّى دَخَلَتِ الْحِجْرَ، ثُمَّ قَالَتْ: «فُلَانٌ عَنْكَ حُرٌّ، وَفلَانٌ عَنْكَ حُرٌّ، §وَالَّذِي أَنَا فِي بَيْتِهِ، فَجَعَلَتْ تَحْلِفُ لَهُ وَتَعْتَذِرُ إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[130]- 9154 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ أَنْ يَفْتَحَ لَهَا الْكَعْبَةَ لَيْلًا فَأَبَى عَلَيْهَا، زَعَمُوا شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِأُمِّ كُلْثُومٍ: «§انْطَلِقِي تَدْخُلِي الْكَعْبَةَ» فَدَخَلَتِ الْحِجْرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9155 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا أُبَالِي أَفِي الْحِجْرِ صَلَّيْتُ أَمْ فِي جَوْفِ الْبَيْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9156 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: أَنَّ عَائِشَةَ، صَلَّتْ فِي الْحِجْرِ وَقَالَتْ: «§لَأُصَلِّيَنَّ فِي الْبَيْتِ - يَعْنِي الْحِجْرِ - وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ فُلَانٍ لِبَعْضِ الْحَجَبَةِ»، وَكَانَ مَنَعَهَا أَنْ تَدْخُلَ الْبَيْتَ لَيْلًا

أَخْبَرَنَا 9157 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ حَضَرَ ذَلِكَ قَالَ: أَدْخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى عَائِشَةَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِ قُرَيْشٍ وَمُكَبَّرَتِهِمْ فَأَخْبَرَتْهُمْ -[131]-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «§لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالشِّرْكِ لَبَنَيْتُ الْبَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَا قَصَّرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ» قَالَ: فَكَانَتِ الْكَعْبَةُ قَدْ وَهَتْ مِنْ حَرِيقِ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ: فَهَدَمَهَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَكَشَفَ عَنْ رَبَضٍ فِي الْحِجْرِ، آخِذٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَتَرَكَهُ مَكْشُوفًا ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ لِيُشْهِدَ عَلَيْهِ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَبَضَهُ ذَلِكَ كَخَلِفِ الْإِبِلِ، خَمْسُ حِجَارَاتٍ وَجْهٌ حَجَرٌ وَوَجْهٌ حَجَرَانِ قَالَ: وَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَتَلَةَ فَيَهُزُهَا مِنْ نَاحِيَةِ الرُّكْنِ فَيَهَتَزُّ الرُّكْنُ الْآخَرُ قَالَ: ثُمَّ بَنَى عَلَى ذَلِكَ الرَّبَضِ، وَصَنَعَ بِهِ بَابَيْنِ لَاصِقَيْنِ بِالْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا، فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هَدَمَهُ الْحَجَّاجُ مِنْ نَحْوِ الْحِجْرِ، ثُمَّ أَعَادَهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ وَدِدْتُ أَنَّكَ تَرَكْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَا تَحَمَّلَ " قَالَ: قَالَ مَرْثَدٌ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَوْ وَلِيتُ مِنْهُ مَا وَلِيَ الْحِجْرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ -[132]- أَدْخَلْتُ الْحِجْرَ كُلَّهُ فِي الْبَيْتِ فَلِمَ يُطَفْ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْبَيْتِ»

باب ما تشد إليه الرحال والصلاة في مسجد قباء

§بَابُ مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ وَالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قِبَاءَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9158 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9159 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ غِفَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَقِيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنَ الطُّورِ قَالَ: لَوْ لَقِيتُكَ مَا تَرَكْتُكَ تَذْهَبُ، ثُمَّ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9160 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «§تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: كَانَ ابْنُ عَطَاءٍ يَقُولُ: تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، كَانَ عَطَاءٌ يُنْكِرُ الْأَقْصَى ثُمَّ عَادَ فَعَدَّهُ مَعَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[133]- 9161 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: «§تُرَّحَلُ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدَيْنِ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9162 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ بُصْرَةَ بْنِ أَبِي بُصْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، مَسْجِدِ الْحَرَامِ، ثُمَّ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9163 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «§لَوْ كَانَ مَسْجِدُ قِبَاءَ فِي أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ ضَرَبْنَا إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْمَطِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9164 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ فِي نَعَمٍ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ مَرَّ بِهِ رَجُلَانِ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتُمَا؟» قَالَا: مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَعَلَاهُمَا ضَرْبًا بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: «§حَجٌّ كَحَجِّ الْبَيْتِ؟» قَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا جِئْنَا مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَمَرَرْنَا بِهِ، فَصَلَّيْنَا فِيهِ، فَقَالَ: «كَذَلِكَ إِذًا فَتَرَكَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[134]- 9165 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَ عُمَرَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عُمَرُ: «§تَجَهَّزْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَآذِنِّي»، فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ قَالَ: «اجْعَلْهَا عُمْرَةً»

أَخْبَرَنَا 9166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§لَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَرْسَخَانِ مَا أَتَيْتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُقْسِمُ بِاللَّهِ: «§مَا رَدَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَّا عَنْ سَخْطَةٍ، يَعْنِي عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ»

9168 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِلْمُثَنَّى: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَ الْمَدِينَةَ قَالَ: لَا تَفْعَلْ، سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ. فَقَالَ لَهُ: «§طَوَافٌ سَبْعًا بِالْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ سَفَرِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9169 - عَنْ صَاحِبٍ لَهُ قَالَ: قُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَ الْمَدِينَةَ. قَالَ: «§لَا تَفْعَلْ»

9170 - قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: «§طَوَافُ سَبْعٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ سَفَرِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ» قُلْتُ: فَآتِي جُدَّةَ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ» قَالَ: قُلْتُ: فَأَخْرُجُ إِلَى الشَّجَرَةِ، فَأَعْتَمِرُ مِنْهَا؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: " وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَا زَالَتَا قَدَمَايَ مُنْذُ قَدِمْتُ مَكَّةَ " قَالَ: قُلْتُ: فَالِاخْتِلَافُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الْجِوَارُ؟ قَالَ: «بَلِ الِاخْتِلَافُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[135]- 9171 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: قُلْتُ لَابْنِ عُمَرَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَ الطُّورَ قَالَ: «إِنَّمَا §تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَدَعْ عَنْكَ الطُّورَ فَلَا تَأْتِهِ»

باب رؤية البيت

§بَابُ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

9172 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: «حُدِّثْتُ أَنَّهُ §مَنْ نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ تَعْظِيمًا لَهُ وَمَعْرِفَةً لِحَقِّهِ، كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَمُحِيَ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، وَمَنْ جَاءَهُ زَائِرًا لَهُ، تَعْظِيمًا لَهُ، وَمَعْرِفَةً لَهُ، تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُ حِينَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ»

9173 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «§النَّظَرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ، وَتُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[136]- 9174 - عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9175 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: «§بَلَغَنِي أَنَّ لِكُلِّ نَظْرَةٍ تُنْظَرُ إِلَى الْبَيْتِ حَسَنَةً»

باب خراب البيت

§بَابُ خَرَابِ الْبَيْتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9176 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَظْهَرُ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ عَلَى الْكَعْبَةِ» - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ - قَالَ: «فَيَهْدِمُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْكَعْبَةَ تُهْدَمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَمْتِعُوا مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9177 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ رَفَعَهُ أَظُنُّهُ قَالَ: «§اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوا، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ»

أَخْبَرَنَا -[137]- 9178 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§اسْتَكْثِرُوا مِنْ هَذَا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، فَإِنِّي بِهِ أَصْمَعَ أَصْعَلَ يَعْلُوهَا يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9179 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلَ يُحَدِّثُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «§كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلَعَ أُفَيْدَعَ، قَدْ عَلَاهَا بِمِسْحَاتِهِ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ مِنْ أَشْيَاخِهِ، وَأَهْلِ الْبَلَدِ: «أَنَّ الْحَبَشَةَ مُخَرِّبُوهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9180 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «§كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلَعَ، أُفَيْدَعَ، قَائِمًا عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ» قَالَ مُجَاهِدٌ: «فَنَظَرْتُ حِينَ هَدَمَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ وَهِيَ تُهْدَمُ هَلْ أَرَى صِفَتَهُ -[138]- 9181 - عَنْ عَمْرٍو، فَلَمْ أَرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9182 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَمَّا أَرَادَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هَدْمَهَا هَرَبْنَا مِنْ مَكَّةَ فَلَبِثْنَا ثَلَاثًا، وَنَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا الْعَذَابُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9183 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ §الْحُصَيْنَ بْنَ نُمَيْرٍ حِينَ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى الْكَعْبَةِ طَلَعَتْ سَحَابَةٌ بَيْضَاءُ نَحْوَ أَبِي قُبَيْسٍ فَرَعَدَتْ، ثُمَّ صَعَقَتْ فَاحْتَرَقَتِ الْمَنْجَنِيقُ، وَاحْتَرَقَ تَحْتَهُ سَبْعُونَ رَجُلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9184 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ عُلَيْمٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سُلْمَانَ يَقُولُ: «§لَيَخْرَبَنَّ هَذَا الْبَيْتُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9185 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الْكَعْبَةِ تَهْدِمُونَهَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تُرْفَعُ فِي الرَّابِعَةِ فَاسْتَمْتِعُوا مِنْهَا»

باب المؤمن أعظم حرمة من البيت

§بَابُ الْمُؤمِنِ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْبَيْتِ

9186 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ مِينَاءَ، أَخْبَرَهُ قَالَ: إِنِّي لَأَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بَعْدَ حَرِيقِ الْبَيْتِ، إِذْ قَالَ: «أَيْ سَعِيدُ، §أَعَظَّمْتُمْ مَا صَنَعَ الْبَيْتُ؟» قَالَ: قُلْتُ: وَمَا أَعْظَمُ مِنْهُ؟ قَالَ: «دَمُ الْمُسْلِمِ يُسْفَكُ بِغَيْرِ حَقِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9187 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ نَظْرَةً يُخِيفُهُ بِهَا أَخَافَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

باب الحرم وعضد عضاهه

§بَابُ الْحَرَمِ وَعَضِدِ عِضَاهِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9188 - قَالَ: قُلْتُ لِمَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ» قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُحَرِّمُوا مَكَّةَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ أَخَذَ بِذُحُولِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[140]- 9189 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَطُّ إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّهُ لِلْقَيْنِ وَلِلْبُيُوتِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ فَهُوَ حَلَالٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9190 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَذْكُرُ هَذَا أَجْمَعَ، وَزَادَ فِيهِ: «وَلَا يُخَافُ آمِنُهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9191 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: بِخُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[141]- 9192 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَمَرَ بِتِلْكَ الْأَصْنَامِ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ - فَنُكِبَتْ عَلَى وُجُوهِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَسُحِبَتْ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُوَ يَقُولُ: " {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: 81] قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أَحَلَّهَا اللَّهُ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» قَالَ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا، وَصَاغَتِنَا، وَقُيُونِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ»

9193 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُهُ يَوْمَ الْفَتْحِ: «§لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ»

باب الدوحة: وهي الشجرة العظيمة

§بَابُ الدَّوْحَةِ: وَهِيَ الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9194 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الدَّوْحَةِ: «§تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ بَقَرَةٌ - يَعْنِي تُقْطَعُ -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9195 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُزَاحِمُ بْنُ سِبَاعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ «كَانَ §يَقْطَعُ الدَّوْحَةَ مِنْ حَائِطٍ كَانَ فِي شِعْبِ مِنًى، وَالشَّجَرَةَ، وَالسَّلَمَ، وَيُغَرِّمُ عَنْ كُلِّ دَوْحَةٍ بَقَرَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9196 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «§فِي الدَّوْحَةِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ أَوْ سِتَةٌ يَتَصَدَّقُ بِهَا بِمَكَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[143]- 9197 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُضَرِّسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْحُجَّاجِ §قَطَعَ شَجَرًا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى - أَوْ قَالَ شَجَرَةً - قَالَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، كَانَتْ قَدْ ضَيَّقَتْ عَلَيْنَا مَنَازِلَنَا وَمَسَاكِنَنَا قَالَ: «فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ عُمَرُ ثُمَّ مَا. . . إِلَّا دِينَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9198 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا يَقْلَعُ سَمُرَةً، فَقَالَ: «§لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا»

باب ما ينزع من الحرم

§بَابُ مَا يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَمِ

أَخْبَرَنَا 9199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي §السِّوَاكِ يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَمِ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9200 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكَ وَالْعِصِيِّ تَأْخُذُهُ مِنَ الْحَرَمِ» قَالَ: «وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9201 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِنَزْعِ الْمَيْسِ، وَالصَّغَابَيْسِ، وَالسِّوَاكِ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ» قَالَ: لَا نَرَاهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلَّا لِلْمَاشِيَةِ. قَالَ عَمْرٌو: «وَبِوَرَقِ السَّنَا لِلْمَشِيِّ، وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغَ لَيُنْتَزَعَنَّ كَمَا تُنْتَزَعُ مِنْهُ الصَّغَابَيْسُ وَالنُّهَيْسُ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَلَا»

9202 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§كَرِهَ عَطَاءٌ، وَعَمْرٌو، مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ فِي الْحَرَمِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ» فَرَاجَعَ عِكْرِمَةُ عَطَاءً فَقَالَ: لَئِنْ حَرُمَ عَلَيَّ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ لَيَحْرُمَنَّ عَلَيَّ قُطْنِيِّ، فَإِنَّهُ تَنْبُتُ فِيهِ الْغَرِيبَةُ، وَتَنْبُتُ فِيهِ الْخُضَرُ وَالنَّجْمُ، فَإِذًا لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ خُضَرَهُمْ، فَقَالَ: «أُحِلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ أَنْبَتَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[145]- 9203 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: §كَرِهَ عَطَاءٌ لِي أَنْ أُقَرِّبَ لِبَعِيرِي غُصْنًا أَوْ لِشَاتِي قَالَ: «وَأَقُولُ ضَمِنْتَهُ إِنْ كَسَرْتَهُ وَذَلِكَ اخْتِلَاءٌ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلَهُ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ يَعْنِي عَطَاءً قَالَ: بُسِطَ بِسَاطِي عَلَى بَيْتٍ فِي الْحَرَمِ فَيَنْزِلُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9204 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عُمَرَ §بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ بِمِنًى إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَعْضِدُ مِنْ شَجَرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «مَا تَصْنَعُ؟» قَالَ: أَقْطَعُ عَلَفًا لِبَعِيرِي، لَيْسَ عِنْدِي عَلَفٌ قَالَ: «هَلْ تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: فَأَمَرَ عُمَرُ لَهُ بِنَفَقَةٍ

باب ما يكره من حجارة الحرم وقطع الغصن

§بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ وَقَطْعِ الْغُصْنِ

9205 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: «§كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ، فَيُصْنَعَ عُرًى لِلْغَرَائِرِ يُرْبَطُ عَلَيْهَا»

9206 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: «§كَرِهَ مُجَاهِدٌ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[146]- 9207 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَقْطَعُوا الْأَخْضَرَ مِنْ عُرَنَةَ وَنَمِرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9208 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضَدِ الشَّجَرِ قَالَ: «إِنَّهُ حَتْمَةٌ لِلدَّوَابِّ فِي الْجَدْبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9209 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَقْطَعُوا الشَّجَرَ، فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لِلْمَوَاشِي فِي الْجَدْبِ»

باب الكراء في الحرم، وهل تبوب دور مكة؟ والكراء بمنى

§بَابُ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ، وَهَلْ تُبَوَّبُ دُورُ مَكَّةَ؟ وَالْكِرَاءِ بِمِنًى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9210 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَنْهَى عَنِ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ، وَأَخْبَرَنِي: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ §يَنْهَى أَنْ تُبَوَّبَ دُورُ مَكَّةَ؛ لِأَنْ يَنْزِلَ الْحَاجُّ فِي عَرَصَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَوَّبَ دَارَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً تَاجِرًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَّخِذَ بَابَيْنِ يَحْبِسَانِ ظَهْرِي قَالَ: «فَذَلِكَ إِذًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[147]- 9211 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، §لَا تَتَّخِذُوا لِدُورِكُمْ أَبْوَابًا، لِيَنْزِلَ الْبَادِي حَيْثُ شَاءَ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَهَى عَنْ إِجَارَةِ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَبَيْعِ رِبَاعِهَا، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: لَقَدِ اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ، وَمَا لِدَارٍ بِمَكَّةَ بَابٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: " سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ قَالَ: يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءُوا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9212 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «§يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يُكْرَى بِمَكَّةَ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9213 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُجَيْرٌ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " اللَّهُ يَعْلَمُهُ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْكَنٍ لِي فَقَالَ: كُلْ كِرَاءَهُ " -[148]-، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَا يَرَى بِهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ بَأْسًا قَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ بِهِ بَأْسٌ وَالرَّبْعُ يُبَاعُ فَيُؤْكَلُ ثَمَنُهُ، وَقَدِ ابْتَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَارَ السِّجْنِ بِأَرْبَعَةِ أَلَافِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، «§اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، فَإِنْ عُمَرُ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْعِ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9214 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ بِالْبَيْعِ دُورُ مَكَّةَ وَلَا كِرَاؤُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9215 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ §اسْتَأذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ كَنِيفًا بِمِنًى فَلَمْ يَأَذَنْ لَهَا "

باب المقام وذكر ما فيه مكتوب

§بَابُ الْمَقَامِ وَذِكْرِ مَا فِيهِ مَكْتُوبٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9216 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §مَكْتُوبٌ فِي الْمَقَامِ: بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامُ بِمَكَّةَ، مَنَازِلُ أَهْلِهِ فِي الْمَاءِ وَاللَّحْمِ، تَكَفَّلَ اللَّهُ بِرِزْقِ أَهْلِهِ، يَأْتِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ: أَعْلَى الْوَادِي، وَأَسْفَلِهِ، وَالثَّنْيَةِ، لَا يُحِلُّهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَّهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9217 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §مَكْتُوبٌ فِي الْمَقَامِ: بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامُ مُبَارَكٌ لِأَهْلِهِ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ، عَلَى اللَّهِ رِزْقُ أَهْلِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ، لَا يُحِلُّهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَّهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9218 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ §امْرَأَةَ إِسْمَاعِيلَ قَالَتْ لِإِبْرَاهِيمَ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ -: إِنَّهَا قَالَتْ لِإِبْرَاهِيمَ: انْزِلْ نُطْعِمْكَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَمَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ: اللَّحْمٌ قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: الْمَاءُ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ قَالَ: فَمَا هُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9219 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " بَلَغَنِي أَنَّهُمْ §وَجَدُوا فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ثَلَاثَةَ صُفُوحٍ فِي كُلِّ صَفْحٍ مِنْهَا كِتَابٌ فِي الصَّفْحِ الْأَوَّلِ: أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ، صَنَعْتُهَا يَوْمَ صَنَعْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَحَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءَ وَبَارَكْتُ لِأَهْلِهَا فِي اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ، وَمَكْتُوبٌ فِي الصَّفْحِ الثَّانِي: أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ، وَفِي الصَّفْحِ الثَّالِثِ: أَنَا اللَّهُ خَلَقْتُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ الْخَيْرُ عَلَى يَدِهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ كَانَ الشَّرُّ عَلَى يَدِهِ "

باب الحجر وما فيه مكتوب

§بَابُ الْحَجَرِ وَمَا فِيهِ مَكْتُوبٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9220 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: " §مَكْتُوبٌ فِي الْحَجَرِ: أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ صَنَعْتُهَا يَوْمَ صَنَعْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، حَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءَ، مُبَارَكٌ لِأَهْلِهَا فِي اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ، وَلَا يُحِلُّهَا أَوَّلُ مَنْ أَهَلَّهَا، وَقَالَ: لَا تَزُولُ حَتَّى يَزُولَ الْأَخْشَبَانِ وَالْأَخْشَبَانِ: الْجَبَلَانِ الْعَظِيمَانِ "

9221 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§وُجِدَ فِي حَجَرٍ بِمَكَّةَ أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ، صَنَعْتُهَا يَوْمَ صَنَعْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَلَا تَزُولُ حَتَّى يَزُولَ الْأَخْشَبَانِ، بَارَكْتُ لِأَهْلِهَا فِي السَّمْنِ وَالسَّمِينِ، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ، وَحَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءَ، أَوَّلُ مَنْ يُحِلُّهَا لِأَهْلِهَا»

باب ما يبلغ الإلحاد ومن دخله كان آمنا

§بَابُ مَا يُبْلِغُ الْإِلْحَادَ {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9222 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «§بَيْعُ الطَّعَامِ بِمَكَّةَ إِلْحَادٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9223 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، يَرْفَعُهُ إِلَى فَاطِمَةَ السَّهْمِيَّةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «§الْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ ظُلْمُ الْخَادِمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9224 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ: «إِنَّهُ §لَا يَسْكُنُهَا سَافِكُ دَمٍ، وَلَا تَاجِرُ رِبًا، وَلَا مَشَّاءٌ بِنَمِيمَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9225 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَمَا {§مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97] قَالَ: «يَأْمَنُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ دَخَلَهُ» قَالَ: وَإِنْ أَصَابَ فِيهِ دَمًا؟ فَقَالَ: " إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ فِيهِ قَالَ: وَتَلَا: {عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: 191] فَإِنْ كَانَ قَتَلَ فِي غَيْرِهِ، ثُمَّ دَخَلَهُ أَمِنَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ " فَقَالَ لِي: أَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَتْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ سَعْدًا مَوْلَى عُتْبَةَ وَأَصْحَابَهِ " قَالَ: " تَرَكَهُ فِي الْحِلِّ حَتَّى إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ أَخْرَجَهُ مِنْهُ فَقَتَلَهُ. قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَبْدٌ أَبَقَ فَدَخَلَهُ، فَقَالَ: خُذْهُ فَإِنَّكَ لَا تَأْخُذُهُ لِتَقْتُلَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[152]- 9226 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97] قَالَ: «§مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ، فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُؤْوَى، وَلَكِنَّهُ يُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ، فَإِنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ، أَخْرَجُوهُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9227 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ قَالَ: «أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ» يَقُولُ: «أَدْخَلَهُ بِأَمَانٍ» وَكَانَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا قَالَ: فَلَمْ يَمْكُثُ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَعْدَهُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى هَلَكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[153]- 9228 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حُسَيْنٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَوْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ الْخَطَّابِ مَا مَسَسْتُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9229 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§لَوْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ عُمَرَ مَا نَدَهْتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9230 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّ §تُبَّعًا سَارَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَهُوَ يُرِيدُ هَدْمَهَا، وَسَارَ مَعَهُ أَحْبَارُ الْيَهُودِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِمَرٍّ أَوْ بِسَرِفٍ وَإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ: بَلَغَ التَّنْعِيمَ أَظْلَمَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ فَدَعَا الْأَحْبَارَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: أَحَدَّثْتَ نَفْسَكَ فِي هَذَا الْبَيْتِ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثْتُ نَفْسِي بِهَدْمِهِ قَالُوا: فَلِذَلِكَ كَانَتْ هَذِهِ الظُّلْمَةُ، فَعَاهَدَ اللَّهَ تُبَّعٌ لَئِنْ تُكْشَفَنَّ عَنْهُ تِلْكَ الظُّلْمَةُ لَيُعَظِّمَنَّ الْكَعْبَةَ وَلَيَكْسُوَنَّهَا فَكَشَفَ اللَّهُ تِلْكَ الظُّلْمَةُ فَسَارَ تُبَّعٌ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ، ثُمَّ خَلَعَ نَعْلَيْهِ تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ وَتَوْبَةً مِمَّا أَرَادَ قَالَ: حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ رَاجِلًا حَافِيًّا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَكَسَا الْكَعْبَةَ الْوَصَائِلَ فَسُتِرَتْ بِهَا، ثُمَّ أَنْزَلَ ثَقَلَهُ وَمَطْبَخَهُ فِي -[154]- شِعْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كَرِيمٍ، فَسُمِّيَ الْمُطَابِخَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا، وَأَنْزَلَ سِلَاحَهُ فِي شِعْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَسُمِّيَ بَقُعَيْقِعَانِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ النَّاسِ، وَأَنْزَلَ خَيْلَهُ فِي شِعْبِ بَنِي مَخْزُومٍ، فَسُمِّيَ ذَلِكَ الشِّعْبَانِ أَجْيَادَ الْأَصْغَرَ وَأَجْيَادَ الْأَكْبَرَ إِلَى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا وَذَكَرُوا أَنَّهُ إِنَّمَا أَشَارَ عَلَيْهِ بِهَدْمِ الْكَعْبَةِ رَجُلَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَلَمَّا كَشَفَ اللَّهُ تِلْكَ الظُّلْمَةَ أَمَرَ تُبَّعٌ بِهِمَا فَأُخْرِجَا مِنَ الْحَرَمِ وَصُلِبَا، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ أَوَّلَ مَنْ كَسَى الْكَعْبَةَ إِسْمَاعِيلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ". وَسَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ بَعْضِ مَشْيَخَتِهِمْ نَحْوَهُ

باب القول في السفر

§بَابُ الْقَوْلِ فِي السَّفَرِ

9231 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ» فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ لِمَعْمَرٍ: مَا الْحَوْرُ بَعْدَ الْكَوْرِ يَا أَبَا عُرْوَةَ؟ قَالَ: " لَا تَكُونُ كَسْبًا يَقُولُ: كَانَ رَجُلًا صَالِحًا ثُمَّ رَجَعَ عَلَى عَقِبِهِ "

9232 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " {§سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} [الزخرف: 13]، حَتَّى {إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 14] اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَأَمْرِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ "، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِ: «آئِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[156]- 9233 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَقُولُونَ إِذَا خَرَجُوا مُسَافِرِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا تُبَلِّغْ مَغْفِرَتَكَ عَنَّا وَرِضْوَانًا، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْكِبَرِ وَالْأَهْلِ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطْوِ لَنَا الْأَرْضَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9234 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي وَلَمْ أَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى هَوْلِ الدُّنْيَا، وَبَوَائِقِ الدَّهْرِ، وَمَصَائِبِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنِي فِي سَفَرِي، وَاخْلُفْنِي فِي أَهْلِي، وَلَكَ فَدَلِّلْنِي وَذَلِكَ عَلَى خُلُقٍ صَالِحٍ فَقَوِّمْنِي، وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ فَحَبِّبْنِي، وَإِلَى النَّاسِ فَلَا تَكِلْنِي، رَبٌّ لِلْمُسْتَضْعَفِينَ فَأَنْتَ رَبٌّ، أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي أَشَرَقَتْ لَهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَكَشَفْتَ بِهِ الظُّلُمَاتِ، وَأَصْلَحْتَ بِهِ أَمْرَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، أَنْ تُحْلِلَ عَلَيَّ سَخَطِكَ، أَوْ تُنْزِلَ عَلَيَّ غَضَبَكَ، لَكَ الْعُتْبَى عِنْدِي مَا اسْتَطَعْتُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»

9235 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَاَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرٍ فَمَرَّ بِفَدْفَدٍ أَوْ نَشَزٍ مِنَ الْأَرْضِ، §كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ثُمَّ قَالَ: «آئِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9236 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَفَعَ صَوْتَهُ يَقُولُ: «§سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِكَ مِنَ النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[158]- 9237 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا كَانَ عَشِيَّةَ الصُّبْحِ وَهُوَ مُسَافِرٌ قَالَ: قُلْتُ مَرَّاتٍ: «§سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9238 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَمَرَّ بِفَدْفَدٍ أَوْ نَشَزٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9239 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَى كُلِّ سِنَامِ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا أُمِرْتُمْ، ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ وَاللَّهُ يَحْمِلُ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9240 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ: «§آئِبُونَ، تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[159]- 9241 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ: «§آئِبُونَ، تَائِبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَابِدُونَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9242 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا أَقْبَلُوا مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ: «§آئِبُونَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9243 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9244 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ، فَرَفَعَ النَّاسُ أَصْوَاتَهُمْ، أَخَذَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ وَيُهَلِّلُونَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، إِنَّهُ مَعَكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[160]- 9245 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ §إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوا، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا، وُضِعَتِ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9246 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَاصِمٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا وَإِذَا هَبَطُوا فَكَانُوا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ رَفْعًا شَدِيدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا وَلَكِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، وَأَمَرَهُمْ بِالسُّكُونِ»

باب ذكر الغيلان والسير بالليل

§بَابُ ذِكْرِ الْغِيلَانِ وَالسَّيْرِ بِاللَّيْلِ

أَخْبَرَنَا 9247 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَخْصَبْتُمْ فَأَمْكِنُوا الدَّوَابِّ أَسْنِمَتَهَا، وَلَا تَعْدُوا الْمَنَازِلَ، وَإِذَا أَجْدَبْتُمْ فَسِيرُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ، وَلَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَإِيَّاكُمْ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلَاعِنِ، وَإِذَا تَغَوَّلَتِ الْغِيلَانُ لَكُمْ فَأَذِّنُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[161]- 9248 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: ذُكِرَتِ الْغِيلَانُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «§ذَلِكَ قَرْنٌ قَدْ هَلَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[162]- 9249 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ، الْغِيلَانُ فَقَالَ: «إِنَّهُ §لَا يَتَحَوَّلُ شَيْءٌ عَنْ خَلْقِهِ الَّذِي خُلِقَ لَهُ، وَلَكِنْ فِيهِمْ سَحَرَةٌ مِنْ سَحَرَتِكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَذِّنُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9250 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعُدَيْسِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§فَرِّقُوا عَنِ الْمَنِيَّةِ وَاجْعَلُوا الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ، وَلَا تَلْبَثُوا بِدَارِ مَعْجَزَةٍ، وَأَصْلِحُوا شَاوِيَكُمْ مَثَاوِيَكُمْ وَأَخِيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[163]- 9251 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَاهُ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ فَانْزِلُوا بِهَا مَنَازِلَهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنَقْيِهَا، وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطْوَى بِالنَّهَارِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى الطَّرِيقِ، فَإِنَّهُ طَرِيقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9252 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانُ فَأَذِّنُوا»

باب: الحملان على الضعيف، والسفر قطعة من العذاب

§بَابٌ: الْحِمْلَانُ عَلَى الضَّعِيفِ، وَالسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9253 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ جَمَلًا فَلْيَشْتَرِهِ طَوِيلًا عَظِيمًا، فَإِنْ أَخْطَأَهُ خَيْرُهُ لَمْ يُخْطِئْهُ سُوقُهُ، وَلَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ، فَإِنَّهُ إنْ لَا يَشِفَّ يَصِفُ، وَأَصْلِحُوا مَثَاوِيَكُمْ وَأَخِيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو مِنْهُ مُسْلِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9254 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «§لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ حِمْلَانَ اللَّهِ الضَّعِيفَ مَا غَالَوْا فِي الظَّهْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9255 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ»

باب من أحق بالإمامة في السفر، وصلاة ركعتين إذا قدم من سفر أو رجع

§بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ فِي السَّفَرِ، وَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَجَعَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9256 - عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ حَبِيبٍ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ لِأَبِي سَلَمَةَ: حَدِّثْ فَإِنَّا سَنَتْبَعُكَ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ، وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ، فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ» قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: «فَذَاكُمْ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9257 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: «§إِذَا خَرَجْتَ مُسَافِرًا فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِكَ، وَإِذَا جِئْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9258 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[166]- 9259 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ يُسَيْرٍ الْعِجْلِيِّ: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ» §قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَصَلَّى عَلَى بِسَاطٍ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ "

باب ما يقول إذا نزل منزلا

§بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9260 - عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ " 9261 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: وَأَمَّا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ خَوْلَةَ ابْنَةِ حَكِيمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[167]- 9262 - قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ " §مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ} [الإسراء: 111] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، لَمْ يُصِبْهُ سَرَقٌ " قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا يَقُولُ وَهُوَ عَلَى رَحْلِهِ: « [البحر الرجز] نَزَلْنَا خَيْرَ مَنْزِلٍ ... وَخَيْرُهُ لِنَازِلٍ بِحَمْدِ ذِي الْقَوَافِلِ أَبَرَّهُ وَاتَّقَاهُ ... أَشْبَعَهُ وَأَرْوَاهُ فَلَا يَزَالُ يَقُولُهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَلِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9263 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: «§كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَمْ نَزَلْ نُسَبِّحُ حَتَّى تُحَلَّ الرِّحَالُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9264 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَى كُلِّ سِنَامِ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا أُمِرْتُمْ، ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ، وَاللَّهُ يَحْمِلُ عَلَيْهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[168]- 9265 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

باب صلاة الجماعة في السفر، وكيف تسليم الحاج

§بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ، وَكَيْفَ تَسْلِيمُ الْحَاجِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9266 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ §قَوْمًا كَانُوا فِي السَّفَرِ، فَكَانُوا لَا يُصَلُّونَ جَمَاعَةً، وَلَا يَسْتَنْزِلُونَ فِي الْمَنْزِلِ، فَطُمِسَتْ أَبْصَارُهُمْ فَبَدَا لَهُمُ الْخَضِرُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرُوهُ بِشَأْنِهِمْ، فَدَعَا لَهُمْ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبْصَارَهُمْ»

أَخْبَرَنَا 9267 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِلْحَاجِّ إِذَا قَدِمَ: «§أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ - أَوْ عَظَّمَ أَجْرَكَ - وَتَقَبَّلَ نُسُكَكَ، وَأَخْلَفَ لَكَ نَفَقَتَكَ»

أَخْبَرَنَا 9268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: «§إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ، وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعٍ، فَنَادُوا ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ، وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَحُلُّوا وَاحْلِبُوا وَاشْرَبُوا ثُمَّ صُرُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9269 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزَقُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[169]- 9270 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَظُنُّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، - ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ شَكَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَسْتَحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ»

13 - كتاب الجهاد

§كِتَابُ الْجِهَادِ

باب وجوب الغزو

§بَابُ وُجُوبِ الْغَزْوِ

9271 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَوَاجِبٌ الْغَزْوُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «مَا عَلِمْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9272 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ: أَنَّ §الْغَزْوَ أوَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ؟ فَسَكَتَ فَقَدْ عَلِمَ لَوْ أَنْكَرَ مَا قُلْتُ لَبَيَّنَ لِي، فَقُلْتُ لَابْنِ الْمُسَيِّبِ: تَجَهَّزْتُ لَا يَنْهَزُنِي إِلَّا ذَلِكَ حَتَّى رَابَطْتُ قَالَ: «قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9273 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ جَبَانٌ، لَا أُطِيقُ لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَقَالَ: «أَلَا §أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا قِتَالَ فِيهِ؟» فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «عَلَيْكَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[172]- 9274 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9275 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ غَازٍ، أَوْ يُجَهِّزُونَ غَازِيًا، أَوْ يَخْلُفُونَهُ فِي أَهْلِهِ، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9276 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: " §كَذَبَ، عَلَيْكُمْ ثَلَاثَةُ أَسْفَارٍ، كَذَبَ، عَلَيْكُمُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنْ يَبْتَغِيَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ مَالِهِ، وَالْمُسْتَنْفِقُ وَالْمُتَصَدِّقُ، َيَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[173]- 9277 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَغَيْرِهِ قَالَ: " §كَذَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ وَالْجِهَادِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9278 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ الْغِشَّ وَالْهَمَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9279 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَوَارِيُّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ: أَلَا تُجَاهِدُ؟ فَسَكَتَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّ §الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ، إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَإِنَّ الْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ مِنَ الْعَمَلِ الْحَسَنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9280 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " §بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ شَهَادَةِ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[174]- 9281 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّهُ كَانَ §يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَحْلِفُ عَشَرَةَ أَيْمَانٍ أَنَّ الْغَزْوَ لَوَاجِبٌ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ شِئْتُمْ زِدْتُكُمْ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ أَوْ أُخْبِرْتُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مَكْحُولٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9282 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا وَضَعْتُمُ السُّرُوجَ فَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9283 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: «§أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ؟ الْحَجُّ»

باب الرجل يغزو وأبوه كاره له

§بَابُ الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبُوهُ كَارِهٌ لَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9284 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ فَقَالَ: «§أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَفِيهِمَا جِهَادٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9285 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي جِئْتُ لِأُبَايِعَكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ قَالَ: «§فَارْجِعْ إِلَيَهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9286 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ، فَقَالَ: «§هَلْ لَكَ مِنْ حَوْبَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَاجْلِسْ عِنْدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[176]- 9287 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَعِنْدَهُ شَابٌّ كَانَ يَأْخُذُ بِيَدِهِ إِذَا قَامَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَبْعَثَهُ فِي السَّرِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ تَرَكْتَ فِي أَهْلِكَ مِنْ كَهْلٍ؟» قَالَ: لَا، إِلَّا صِبْيَةً صِغَارًا قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَيَهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمْ مُجَاهَدًا حَسَنًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9288 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الْوَالِدَيْنِ إِذَا أَذِنَا فِي الْغَزْوِ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ تَرَى هَوَاهُمَا فِي الْجُلُوسِ فَاجْلِسْ» وَسُئِلَ مَا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ؟ قَالَ: «أَنْ تَبْذُلَ لَهُمَا مَا مَلَكْتَ، وَأَنْ تُطِيعَهُمَا فِي مَا أَمَرَاكَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9289 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَيْرٍ: هَلْ §يَغْزُو الرَّجُلُ وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ ذَلِكَ، أَوْ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9290 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ، وَقَدْ جِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «§الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا»، ثُمَّ الثَّانِيَةُ، ثُمَّ الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9291 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُقَاتِلُوا مِنْ نَاحِيَةٍ مِنْ جَبَلٍ، فَانْصَرَفَ الرِّجَالُ عَنْهُمْ، وَبَقِيَ رَجُلٌ فَقَاتَلَهُمْ، فَرَمَوْهُ فَقَتَلُوهُ، فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§أَبَعْدَ مَا نَهَيْنَا عَنِ الْقِتَالِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[177]- 9292 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا حِينَ هَزَمَنَا الْجَمَاجِمُ فَذَكَرْنَاهُ لِأَصْحَابِنَا فَقَالُوا: هَذَا الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ رَجُلٌ خَرَجَ مِنَ الصَّفِّ فَقُتِلَ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَأَنْ §أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي خَيْرٌ لِي مِنْ أَنْ أُقَاتِلَ أَمَامَ صَفٍّ» يَعْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الصَّفِّ إِلَى جَمَاعَةِ الْعَدُوِّ يُقَاتِلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9293 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ: أَلَا أَحْمِلُ عَلَيْهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «§أَتَحْمِلُ لِتَقْتُلَهُمْ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «اجْلِسْ حَتَّى يَحْمِلَ أَصْحَابُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9294 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَشَدُّ حَدِيثٍ سَمِعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَوْلُهُ فِي سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَقَوْلُهُ فِي أَمْرِ الْقَبْرِ، لَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكٍ قَالَ: «لَا يَخْرُجُ مَعَنَا إِلَّا رَجُلٌ مُقْوٍ» قَالَ: فَخَرَجَ رَجُلٌ عَلَى بَكْرٍ لَهُ صَعْبٍ، فَصَرَعَهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: الشَّهِيدُ، الشَّهِيدُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا أَنْ يُنَادِي فِي النَّاسِ: «§لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاصٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[178]- 9295 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ: «§مَنْ رَأَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ، وَلَا تَسُلُّوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ» يَعْنِي غَشَوْكُمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[179]- 9296 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْعَدُوَّ: «وَلَا يُقَاتِلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ»، فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَرَمَى الْعَدُوَّ وَقَاتَلَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْتُشْهِدَ فُلَانٌ فَقَالَ: «أَبَعَدَ مَا نَهَيْتُ عَنِ الْقِتَالِ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «§لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاصٍ»

باب الطعام يؤخذ بأرض العدو

§بَابُ الطَّعَامِ يُؤْخَذُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9297 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§لَا يُؤْخَذُ الطَّعَامُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَفِيهِ الْخُمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9298 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَخْذِ الطَّعَامِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ: «كَانُوا §يُرَخِّصُونَ لَهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ مَا لَمْ يَعْقِدُوا بِهِ مَالًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9299 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدُّرَيْكِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «إِنَّ §هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِي عَنْ دِينِي، وَلَا وَاللَّهِ لَأَمُوتَنَّ وَأَنَا عَلَى دِينِي، مَا بِيعَ مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ خُمْسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[180]- 9300 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ سَلْمَانَ " §أُتِي بِسَلَّةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَجُبْنٌ، يَعْنِي وَمَالٌ قَالَ: فَرَفَعَ الْمَالَ، وَأَكَلَ الْخُبْزَ وَالْجُبْنَ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9301 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ سَلْمَانَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9302 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «§إِذَا كَانُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، أَكَلُوا فَإِذَا قَدِمُوا بِهِ أَرْضَ الْمُسْلِمِينَ دَفَعُوهُ إِلَى الْإِمَامِ، وَلَا يَبِيعُوهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ بَاعُوهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ الْخُمْسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9303 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى: رَجُلٌ §حَمَلَ إِلَى أَهْلِهِ طَعَامًا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9304 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «§لَمْ يُخَمَّسِ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[181]- 9305 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: قُلْتُ لِلحَسَنِ: مَا كُنْتُمْ §تُصِيبُونَ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «التِّبْنُ وَالْحَطَبُ» قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَمُرُّ بِالثِّمَارِ؟ قَالَ: «يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9306 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «§لَا يَبْقَى الطَّعَامُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَلَا يُسْتَأَذَنُ فِيهِ الْأَمِيرُ، يَأْخُذُهُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَنْهَى الْأَمِيرُ عَنْهُ، فَيُتْرَكُ بِنَهْيِهِ، فَإِنْ بَاعَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ، هُوَ حِينَئِذٍ مِنَ الْغَنَائِمِ» قَالَ: هَذِهِ السُّنَّةُ وَالْحَقُّ عِنْدَنَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9307 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَالقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَمَّا يَجِدُ السَّرِيَّةُ فِي مَطَامِيرِ الرُّومِ قَالَ: «§أَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالثِّيَابُ وَالطَّعَامُ، فَيُطْرَحُ فِي الْمَغَانِمِ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ وَإِنْ كَثُرَ، زَيْتٍ، أَوْ سَمْنٍ، أَوْ عَسَلٍ، فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ، دُونَ الْجَيْشِ يَأْكُلُونَ وَيُهْدُونَ، وَلَا يَبِيعُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[182]- 9308 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ: أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى الْعَدُوِّ أَوْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ؟ قَالَ: «بَلْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ فَإِذَا نَهَضُوا فَانْهَضْ مَعَهُمْ» قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: «§كُنْ فِي الصَّفِّ، فَإِذَا حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ فَاحْمِلْ مَعَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9309 - قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَأَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يُصِيبُ السَّرِيَّةَ مِنْ أَطْعِمَةِ الرُّومِ قَالَ لَهُمْ: «§يَأْكُلُونَ وَيَرْجِعُونَ بِهِ إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَإِنْ بَاعُوا مِنْهُ شَيْئًا فَفِيهِ الْخُمْسُ، وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ»

باب هبة الإمام

§بَابُ هِبَةِ الْإِمَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9310 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغَنَائِمُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَعْطِنِي هَذِهِ لِكُبَّةِ غَزْلٍ - أَشُدُّ بِهَا عَظْمَ رِجْلِي» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا نَصِيبِي مِنْهَا فَهُوَ لَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9311 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§لَا يَهَبُ الْأَمِيرُ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِدَلِيلٍ أَوْ رَاعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[183]- 9312 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ أَنَسًا كَانَ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا §فَأَصَابُوا سَبْيًا، فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيهِ مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ، فَقَالَ أَنَسٌ: «لَا، وَلَكِنِ اقْسِمْ وَأَعْطِنِي مِنَ الْخُمْسِ»، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: «لَا، إِلَّا مِنْ جَمِيعِ الْغَنَائِمِ»، فَأَبَى أَنَسٌ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، وَأَبَى عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْخُمْسِ شَيْئًا

باب السهام للخيل

§بَابُ السِّهَامِ لِلْخَيْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9313 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَقْمَرِ قَالَ: أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ فَأَدْرَكَتِ الْعِرَابُ مِنْ يَوْمِهَا، وَأَدْرَكَتِ الْكَوادِنُ مِنْ ضُحَى الْغَدِ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي حَمْصَةَ الْهَمْدَانِيُّ وَهُوَ عَلَى النَّاسِ: لَا أَجْعَلُ سَهْمَ مَنْ أَدْرَكَ كَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «§هَبَلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمُّهُ، لَقَدْ أَدْرَكْتُ بِهِ أُمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[184]- 9314 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: «§لَا سَهْمَ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ فَرَسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9315 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا سَهْمَ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ، إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فَيَكُونُ لِفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ، وَسِهَامُ الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينَ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9316 - عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا سَهْمَ مِنَ الْخَيْلِ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفُ فَرَسٍ إِذَا دَخَلَ بِهَا أَرْضَ الْعَدُوِّ» قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[185]- 9317 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: «§أُسْهِمَ لَهُ فِي إِمَارَةِ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ لِفَرَسَيْنِ لَهُمَا أَرْبَعِةُ أَسْهُمٍ وَلَهُ سَهْمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9318 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: «أَنَّ §الْخَيْلَ وَالْبَرَاذِينَ سَوَاءٌ» أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9319 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَحْسَبُهُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ سَهْمَيْنِ، وَلِفَارِسِهِ سَهْمًا يَوْمَ خَيْبَرٍ» قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ هِشَامٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقِبِلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9320 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §جَعَلَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[186]- 9321 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§إِنْ أَدَرَبَ الرَّجُلُ بِأَفْرَاسٍ كَانَ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَانِ» قُلْتُ: وَإِنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا الْعَدُوَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» أَدَرَبَ: يَعْنِي دَخَلَ بِهَا أَرْضَ الْعَدُوِّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9322 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§بَلَغَنِي أَنَّهُ جَعَلَ لِلْفَرَسِ الْمُقْرِفِ سَهْمًا وَلِلرَّجَّالَةِ سَهْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9323 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «§قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَرَسًا يَوْمَ النَّضِيرِ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ، وَقَسَمَ يَوْمَ خَيْبَرٍ لِمِئَتَيْ فَرَسٍ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ» قُلْتُ: وَإِنْ قَاتَلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[187]- 9324 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ الزُّبَيْرَ §حَضَرَ خَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9325 - عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ فِي الْخَيْلِ الْعِرَابِ مَوْتٌ وَشِدَّةٌ، ثُمَّ كَانَتْ بَعْدَهَا أَشْيَاءٌ لَيْسَتْ تَبْلُغُ مَبَالِغَ الْعِرَابِ بَرَاذِينُ وَأَشْبَاهُهَا، فَأُحِبُّ أَنْ تَرَى فِيهَا رَأْيَكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «أَنْ §يُسْهِمَ لِلْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ سَهْمَانِ، وَلِلْمُقْرِفِ سَهْمٌ، وَلِلْبَغْلِ سَهْمٌ»

باب سهم المولود

§بَابُ سَهْمِ الْمَوْلُودِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9326 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: يُعْمَلُ بِهِ فِينَا وَيَرْفَعُهُ إِلَى «النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ §إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ بَعْدَمَا يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَرْضِ الصُّلْحِ، فَإِنَّ لِذَلِكَ الْمَوْلُودِ سَهْمًا» قَالَ: وَسَمَّوُا الرَّجُلَ الَّذِي قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلَدِهِ

باب سهم الرجل يموت بعدما يدرك أرض العدو

§بَابُ سَهْمِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بَعْدَمَا يُدْرِكُ أَرْضَ الْعَدُوِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9327 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: يُعْمَلُ بِهِ فِينَا وَيَرْفَعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بَعْدَمَا يَدْخُلُ أَرْضَ الْعَدُوِّ، وَيَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَرْضِ الصُّلْحِ فَإِنَّ سَهْمَهُ لِأَهْلِهِ»

باب سهمان أهل العهد

§بَابُ سُهْمَانِ أَهْلِ الْعَهْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9328 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: «كَانَ يَهُودٌ يَغْزُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَيُسْهِمُ لَهُمْ كَسِهَامِ الْمُسْلِمِينَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9329 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[189]- 9330 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَهُمْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ لَهُمْ: «§مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَهُمْ»

باب النفل

§بَابُ النَّفْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9331 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُنَفِّلُ الثُّلُثَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9332 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ حَبِيبَ بْنِ مَسْلَمَةَ وَكَانَ مَرِيضًا كَانَ «§يُنَفِّلُ السَّرَايَا حِينَ يَبْدَأُ الثُّلُثَ بَعَدَ الْخُمْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9333 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَفَّلَ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الْخُمْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[190]- 9334 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُنَفِّلُ فِي مَبْدَئِهُ الرُّبْعُ، وَإِذَا قَفَلَ الثُّلُثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9335 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا، ثُمَّ §نَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9336 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَكُنْتُ فِيهِمْ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا كَثِيرًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا، ثُمَّ §نَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[191]- 9337 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُنَفَّلُونَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ أَنَّهُ «§لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» فَلَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدُ "

باب العسكر يرد على السرايا، والسرايا ترد على العسكر

§بَابُ الْعَسْكَرِ يَرُدُّ عَلَى السَّرَايَا، وَالسَّرَايَا تَرُدُّ عَلَى الْعَسْكَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9338 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَتِ السَّرِيَّةُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ فَمَا أَصَابُوا مِنْ شَيْءٍ خَمَّسَهُ الْإِمَامُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ، وَإِذَا خَرَجُوا بِغَيْرِ إِذْنِهِ خَمَّسَهُ الْإِمَامُ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَيْشِ كُلِّهِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9339 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ: §الْإِمَامُ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَيُصِيبُوا الْمَغْنَمَ؟ قَالَ: «إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ خَمَّسَهُ، وَإِنْ شَاءَ نَفَّلَهُمْ كُلَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9340 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «§الْعَسْكَرُ يَرُدُّ عَلَى السَّرَايَا، وَالسَّرَايَا تَرُدُّ عَلَى الْعَسْكَرِ»

باب لا نفل إلا من الخمس، ولا نفل في الذهب والفضة

§بَابُ لَا نَفْلَ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ، وَلَا نَفْلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9341 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَا نَفْلَ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي خُمْسِ الْخُمْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[192]- 9342 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَا كَانُوا يُنَفَّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9343 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ §أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ أَرَادَ أَنْ يُنَفِّلَهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمِّسُهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ حَتَّى يُخَمِّسَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9344 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَكُنْ يُنَفِّلُ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9345 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «§لَا نَفْلَ حَتَّى يُقَسَّمَ الْخُمْسُ، وَلَا نَفْلَ حَتَّى يُقَسَّمَ أَوَّلُ الْمَغْنَمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9346 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «§لَا نَفْلَ إِلَّا فِي عَيْنٍ مَعْلُومٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9347 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «§لَا نَفْلَ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ يُصَابُ مِنَ الْمَغَانِمِ» قَالَ: «مَعْلُومُ ذَلِكَ، يُعْمَلُ بِهِ فِيمَا مَضَى حَتَّى الْيَوْمِ»

باب المتاع يصيبه العدو، ثم يجده صاحبه

§بَابُ الْمَتَاعِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَجِدُهُ صَاحِبُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9348 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ لَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ حُرًّا، أَوْ مُعَاهِدًا لَا يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9349 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9350 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْمَتَاعُ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ رُدَّ إِلَيْهِ أَحَبُّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِنْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9351 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَسِمُونُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9352 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: يَزْعُمُ أَنَّ «عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ §ذَهَبَ الْعَدُوُّ بِفَرَسِهِ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ وَجَدَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَرَسَهُ، فَرَدَّهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[194]- 9353 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§أَبَقَ لِي غُلَامٌ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُّوهُ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9354 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَا عُرِفَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَمَا لَمْ يُعْرَفُ حَتَّى تَجْرِيَ فِيهِ السِّهَامُ لَمْ يَرُدُّوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9355 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ قَتَادَةَ، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هُوَ §فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُرَدُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9356 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: §يُرَدُّ إِنْ عُرِفَ قَبْلَ الْقَسْمِ أَوْ بَعْدِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9357 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9358 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ: أَنَّ الْعَدُوَّ أَصَابُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ، وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[195]- 9359 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْقِيمَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9360 - قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ احْتَكَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي أَمَةٍ سُبِيَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَخُوهُ» قَالَ الْآخَرُ: إِنَّهَا قَدْ حَبَلَتْ مِنِّي فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَعْتِقْهَا، قَضَاءُ الْأَمِيرِ» يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9361 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9362 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ مُكَاتِبًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَ بَكْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْهُ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «قُلْ فِيهَا يَا بَكْرَ بْنَ قِرْوَاشٍ؟» قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «§أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ، وَإِنْ أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ للَّذِي اشْتَرَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[196]- 9363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَصَابَ الْعَدُوُّ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِنِ اقْتَسَمُوهُ فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9364 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ §أَهْلِ الذِّمَّةِ يَسْبِيهِمُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: «لَا يُسْتَرَقُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9365 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ؟ قَالَ: «§إِذَا اشْتَرَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهَا صَاحِبُهَا بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَمِ الثَّمَنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9366 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي الْمُشْرِكِ: «§إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9367 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نِسَاءٌ حَرَائِرٌ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ فَابْتَاعَهُنَّ رَجُلٌ، أَيُصِيبُهُنَّ؟ قَالَ: «§وَلَا يَسْتَرِقَّهُنَّ، وَلَكِنْ يُعْطِيهُنَّ أَنْفُسُهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُ بِهِ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِنَّ» قَالَ: وَقَالَ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[197]- 9368 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحُرِّ: يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَبْتَاعُهُ الْمُسْلِمُونَ، مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ " وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ

باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو

§بَابُ هَلْ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9369 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُسلِمِ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ فَيَقْتُلُ هُنَالِكَ مُسْلِمًا، ثُمَّ يَسْبِيهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، أَوْ يَزْنِي هُنَالِكَ؟ قَالَ: «§مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فِيمَا أَحْدَثَ هُنَالِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9370 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: «أَنْ §لَا يَحُدَّ أَمِيرُ الْجَيْشِ، وَلَا أَمِيرُ سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبُ قَافِلًا، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ عَلَى أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشْرِكِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9371 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ عَلَى جَيْشٍ فَقَالَ لِجَيْشِهِ: إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا كَثِيرَةَ النِّسَاءِ وَالشَّرَابِ - يَعْنِي الْخَمْرَ - فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَلْيَأْتِنَا، فَنُطَهِّرُهُ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «§أَنْتَ - لَا أُمَّ لَكَ - الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يَهْتِكُوا سِتْرَ اللَّهِ الَّذِي سَتَرَهُمْ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[198]- 9372 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَصَابَ أَمِيرُ الْجَيْشِ - وَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ - شَرَابًا فَسَكِرَ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَقِيمَا عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَقَالَا: «§لَا نَفْعَلُ نَحْنُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَنَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمُوا، فَيَكُونَ جُرْأَةً مِنْهُمْ عَلَيْنَا، وَضَعْفًا بِنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9373 - عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الْهُذَلِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: سَرَقَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَسًا فَدَخَلَ أَرْضَ الرُّومِ، فَرَجَعَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِهَا فَأَرَادُوا قَطْعَهُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «§لَا تَقْطَعُوا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ»

باب عقر الشجر بأرض العدو

§بَابُ عَقْرِ الشَّجَرِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9374 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: قَدْ قَالَ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً} [الحشر: 5] وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {§مِنْ لِينَةٍ} [الحشر: 5]: " النَّخْلَةُ، نَهَى بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ بَعْضًا عَنْ قَطْعِ النَّخْلِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا هِيَ فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِتَصْدِيقِ مَنْ نَهَى عَنْ قَطْعِهَا، وَتَحْلِيلِ مَنْ قَطَعَهَا عَنِ الْإِثْمِ، وَإِنَّمَا قَطْعُهَا وَتَرْكُهَا بِإِذْنِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[199]- 9375 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ الْجُيُوشَ إِلَى الشَّامِ، وَبَعَثَ أُمَرَاءَ، ثُمَّ بَعَثَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ لَهُ وَهُوَ يَمْشِي: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَا أَنَا بِرَاكِبٍ، وَمَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، إِنِّي احْتَسَبْتُ خُطَايَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» - وَيَزِيدُ يَومَئِذٍ عَلَى رُبْعٍ مِنَ الْأَرْبَاعِ - قَالَ: " إِنَّكَ §سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ فَدَعْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ وَتَرَكُوا مِنْهَا أَمْثَالَ الْعَصَائِبِ فَاضْرِبُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ نَخْلًا، وَلَا تَحْرِقَنَّهَا، وَلَا تَجْبُنُ، وَلَا تَغْلُلُ، الَّذِينَ فَحَصُوا عَنْ رُؤُوسِهِمُ الشَّمَامِسَةُ، وَالَّذِينَ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمُ الَّذِينَ فِي الصَّوَامِعِ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَيَّعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ " ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ: «إِنَّكُمْ §سَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ رُؤُوسِهِمْ بِالسُّيُوفِ، وَسَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَذَرْهُمْ بِخَطَايَاهُمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُونِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، بَعَثَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

9377 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ قَتْلِ الْوُصَفَاءِ، وَالْعُسَفَاءِ، وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: [البحر الوافر] وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

9379 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَقْرِ الشَّجَرِ، فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لِلدَّوَابِّ فِي الْجَدْبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[201]- 9382 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُرَقَّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَرْنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ قُتِلَتْ، لَهَا خَلْقٌ، وَالنَّاسُ عَلَيْهَا فَفَرَجُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ» ثُمَّ قَالَ: " اذْهَبْ فَالْحَقْ خَالِدًا وَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9383 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنَ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فَقَالَ: «§أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَرْدَفْتُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَقْتُلَنِي، فَقَتَلْتُهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَفْنِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[202]- 9384 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، إِلَّا مَنْ عَدَا مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ»

باب البيات

§بَابُ الْبَيَاتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الصَّعْبُ بْنُ جُثَامَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا §نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ §بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي حَقِيقٍ نَهَى حِينَئِذٍ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9386 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَيْبَرٍ فَأَفْضَى الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِّيَّةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ؟» قَالُوا: أَوَ لَيْسُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: «أَوَ لَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟» قَالَ: ثُمَّ خَطَبَنَا، فَقَالَ: «أَلَا كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[203]- 9387 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَمَّنْ، حَدَّثَهُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: «أَنَّهُ §بَيَّتَ عَدُوًّا مِنَ الْأَعْدَاءِ لَيْلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9388 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُؤْذِيهِ، «§فَأَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ خَمْسَةَ نَفَرٍ»، فَجَاءُوا بِهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ قَوْمِهِ بِالْعَوَالِي، فَلَمَّا رَآهُمْ ذُعِرَ مِنْهُمْ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَاكَ لِحَاجَةٍ قَالَ: فَيَدْنُوا بَعْضُكُمْ فَيُحَدِّثُنِي بِحَاجَتِهِ قَالَ: فَدَنَا مِنْهُ بَعْضُهُمْ فَقَالُوا: جِئْنَاكَ نُبَايِعُكَ أَدْرَاعًا عِنْدَنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ، لَقَدْ جَهِدْتُمْ مُنْذُ نَزَلَ هَذَا الرَّجُلُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ - أَوْ قَالَ بِكُمْ - قَالَ: فَوَاعَدُوهُ أَنْ يَأْتُوهُ بَعْدَ هُدُوءٍ -[204]- مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: فَجَاءُوهُ فَقَامَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا جَاءَكَ هَؤُلَاءِ هَذِهِ السَّاعَةُ بِشَيْءٍ مِمَّا تُحِبَّ قَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ حَدَّثُونِي بِحَاجَتِهِمْ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُمُ اعْتَنَقَهُ أَبُوعَبْسٍ، وَعَلَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بِالسَّيْفِ، فَطَعَنَهُ فِي خَاصِرَتِهِ بِخِنْجَرِهِ فَقَتَلُوهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَتْ يَهُودٌ غَدَوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: قُتِلَ صَاحِبُنَا غِيلَةً فَذَكَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَهْجُوهُ فِي أَشْعَارِهِ وَيُؤْذِيهِ قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ " - قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: فَذَلِكَ الْكِتَابُ مَعَ عَلِيٍّ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَوْ غَيْرُهُ - فَقَالَ قَائِلٌ مِمَّنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ لِأَبِي عَبْسٍ: قَتَلْتُمْ كَعْبًا غِيلَةً قَالَ: فَحَلَفَ أَبُو عَبْسٍ: لَا يَرَاهُ أَبَدًا يَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ إِلَّا قَتَلَهُ قَالَ: فَكَانَ إِذَا رَآهُ عَدَا فِي أَثَرِهِ حَتَّى يُعْجِزَهُ الْآخَرُ

باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى

§بَابُ قَتْلِ أَهْلِ الشِّرْكِ صَبْرًا وَفِدَاءَ الْأَسْرَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9389 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ قَتْلَ أَهْلِ الشِّرْكِ صَبْرًا وَيَتْلُو: {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] قَالَ: " وَأَقُولُ: ثُمَّ نَسَخَتْهَا: {فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [النساء: 89] وَنَزَلَتْ - زَعَمُوا - فِي الْعَرَبِ خَاصَّةً، «§وَقَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[205]- 9390 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَبَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى شَجَرَةٍ فَقَالَ: أَمِنْ بَيْنَ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَمَنْ لِلصَّبْيَةِ؟ قَالَ: «النَّارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9391 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْأَمِيرِ يُعْطِي بِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: «§اقْتُلُوهُ، قَتْلُ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنِ كَذَا وَكَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9392 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ كَانَ يَحْرُسُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَالَ: §مَا رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَتَلَ أَسِيرًا قَطُّ، إِلَّا وَاحِدًا مِنَ التُّرْكِ قَالَ: جِيءَ بِأَسْرَى مِنَ التُّرْكِ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِمْ أَنْ يُسْتَرَقُّوا فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ جَاءَ بِهِمْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ كُنْتَ رَأَيْتَ هَذَا لِأَحَدِهِمْ وَهُوَ يَقْتُلُ فِي الْمُسْلِمِينَ لَكَثُرَ بُكَاؤُكَ عَلَيْهِمْ قَالَ: «فَدُونَكَ فَاقْتُلْهُ» قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9393 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا يُقْتَلُ الْأُسَارَى إِلَّا فِي الْحَرْبِ، نُهِيبُ بِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[206]- 9394 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَادَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُسَارَى بَدْرٍ، فَكَانَ فِدَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَقَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ قَبْلَ الْفِدَاءِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَتَلَهُ صَبْرًا قَالَ: §مَنْ لِلصِّبْيَةِ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: «النَّارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ بَنُو عَامِرٍ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ، وَأَخَذُوا نَاقَةً كَانَتْ تَسْبِقُ عَلَيْهَا الْحَاجُّ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُوثَقٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَعَطَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: عَلَى مَا أُحْبَسُ وَتُؤْخَذُ -[207]- سَابِقَةُ الْحَاجِّ؟ قَالَ: «بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ»، وَكَانَتْ بَنُو عَامِرٍ مِنْ حُلَفَاءِ ثَقِيفٍ، ثُمَّ أَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ أَيْضًا: يَا مُحَمَّدُ فَأَجَابَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ: «§لَوْ قُلْتَ ذَلِكَ وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ» قَالَ: ثُمَّ أَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ أَيْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَطْعِمْنِي فَإِنِّي جَائِعٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ حَاجَتُكَ» فَأمَرَ لَهُ بِطَعَامٍ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى الرَّجُلَ بِالرَّجُلَيْنِ الَّذَيْنَ أُسِرَا مِنْ أَصْحَابِهِ

قَالَ: فَأَغَارَ نَاسٌ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَصَابُوا نَاقَةً، وَأَصَابُوا امْرَأَةً أَيْضًا، فَذَهَبُوا بِهِمْ إِلَى رِحَالِهِمْ، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَعْضِ اللَّيْلِ إِلَى إِبِلِهِمْ، وَكَانُوا يُرِيحُونَهَا عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ، فَكُلَّمَا دَنَتْ مِنْ بَعِيرٍ لِتَرْكَبَهُ رَغَا، حَتَّى جَاءَتْ إِلَى نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ نَاقَةٌ ذَلُولٌ، فَلَمْ تَرْغُ، حَتَّى قَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا قَالَ: وَنَذَرَ بِهَا الْقَوْمُ، فَرَكَبُوا فِي طَلَبِهَا، فَنَذَرَتْ وَهِيَ مُنْطَلِقَةٌ، وَهُمْ فِي أَثَرِهَا ـ إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا قَالَ: فَنَجَتْ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: هَذِهِ نَاقَتُكَ، جَاءَتْ عَلَيْهَا فُلَانَةُ، أَنْجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا: «كَيْفَ صَنَعَتْ؟» فَأَخْبَرَتْهُ، فَنَذَرْتُ وَهُمْ فِي طَلَبِي، إِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي عَلَيْهَا أَنْ أَنْحَرَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بِئْسَ مَا جَزَيْتَهَا إِذًا لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ -[208]- فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ، أَنَّهُ أُخِذَ أَسِيرًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَهُ وَقَالَ: «إِنَّ §مِنْكُمْ رِجَالًا أَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9397 - عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ مَعْمَرًا قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي غَزَاةٍ، §فَأَبَقَ أَسِيرٌ لِرَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ مَعَنَا، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، فَقَتَلَهُ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9398 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُسَارَى بَدْرٍ: «§لَا يَقْتُلَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا بِضَرْبَةِ رَجُلٍ أَوْ بِفِدَاءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9399 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرَيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ - وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصَ فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «§لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[209]- 9400 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُسَارَى بَدْرٍ: «§لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا فَكَلَمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9401 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا أُسِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَارَى بَدْرٍ فَكَانَ فِيهِمْ أَبُو وَدَاعَةَ بْنِ صَبَارَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §لَهُ ابْنًا كَيِّسًا وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِفِدَاءِ أَبِيهِ»

9402 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، يَعْنِي عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: " §نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْتُلَ هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفَادِي بِهِمْ، وَتُقْتَلُ مِنْ أَصَحَابِكَ مِثْلَهُمْ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فَقَالُوا: نُفَادِيهِمْ، وَنَتَقَوَّى بِهِمْ، وَيُكْرِمُ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ مَنْ يَشَاءُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[210]- 9403 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ يَقُولُ: " §ثِنْتَانِ فَعَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْنُهُ لِلْمُنَافِقِينَ، وَأَخْذُهُ مِنَ الْأُسَارَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9404 - عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: " §لَا يَحِلُّ الْأُسَارَى لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4] قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَعْبَأُ بِهَذَا شَيْئًا، أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّهُمْ يُنْكِرُ هَذَا، وَيَقُولُ: هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ، إِنَّمَا كَانَتْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكِينَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] فَإِنْ كَانُوا مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَإِنْ أَبَوْا قُتِلُوا فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ، فَإِذَا أُسِرُوا فَالْمُسْلِمُونَ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَحْيَوْا -[211]-، وَإِنْ شَاءُوا فَادَوْا إِذَا لَمْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ دِينِهِمْ، فَإِنْ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ لَمْ يُفَادُوا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9405 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَجُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: {§فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] قَالَا: «نَسَخَهَا {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}» الْآيَةُ، وَقَالَهُ السُّدِّيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9406 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَعْطَى يَوْمَ بَدْرٍ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْأَسِيرَ الَّذِي أَسَرَ فَكَانَ هُوَ يُفَادِيهِ بِنَفْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9407 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو حَمَلَ بِفِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ، «§وَحَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَا تُرِيدُ قُرَيْشٌ فِي غَزْوِهِ، وَكَانَ فَادَى أَبَا وَدَاعَةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ»

باب حمل السلاح والقرآن إلى أرض العدو

§بَابُ حَمْلِ السِّلَاحِ وَالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9408 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§كُرِهَ حَمْلُ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» قُلْتُ: أَتُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمْ؟ فَأَبَى ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَمَّا مَا تَقَوَّوْا بِهِ فِي الْقِتَالِ فَلَا يُحْمَلُ إِلَيْهِمْ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ» وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[212]- 9409 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§نَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُحْمَلَ الْخَيْلَ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9410 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافِرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9411 - عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ: وَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْأَمْصَارِ

باب القتل بالنار

§بَابُ الْقَتْلِ بِالنَّارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9412 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَرَّقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: «§أَتَدَعُ هَذَا الَّذِي يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لَا أَشِيمُ سَيْفًا سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[213]- 9413 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَأَحْرَقَهُمْ بِالنَّارِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ لَقَتَلْتُهُمْ وَلَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَنْ بَدَّلَ - أَوْ قَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ - دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ "، يَعْنِي النَّارَ قَالَ: فَبَلَغَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيًّا فَقَالَ: «وَيْحَ ابْنَ عَبَّاسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9414 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرْنَا بِقَرْيَةِ نَمْلٍ قَدْ أُحْرِقَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ §لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9415 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَوِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ الذُّبَابِ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ، وَإِحْرَاقِ الطَّعَامِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9416 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، كَرِهَ أَنْ يُحَرَّقَ الْعَقَرَبُ بِالنَّارِ، لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[214]- 9417 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَسِبْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَقَالَ: «إِنْ §أَخَذْتُمْ هَبَّارَ بْنِ الْأَسْوَدِ فَاجْعَلُوهُ بَيْنَ شُعْبَتَيْنِ مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ أَلْقُوا فِيهَا النَّارَ» ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ، إِنْ وَجَدْتُمُوهُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ رِجْلَهُ، ثُمَّ اقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ رِجْلَهُ» قَالَ: فَلَمْ تُصِبْهُ تِلْكَ السَّرِيَّةُ وَأَصَابَتْهُ نَقْلَةٌ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا سَبَّابًا، فَأُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ هَذَا هَبَّارُ بْنُ الْأَسْوَدِ يُسَبُّ فَمَا يَسُبُّ قَالَ: فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ، وَكَانَ هَبَّارُ مُسْلِمًا فَقَالَ لَهُ: «سُبَّ مَنْ سَبَّكَ، سُبَّ مَنْ سَبَّكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9418 - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيُّ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَرَهْطًا مَعَهُ سَرِيَّةٌ إِلَى رَجُلٍ -[215]- مِنْ عَدُوِّهِ فَقَالَ لَهُمْ: «§إِنْ قَدَرْتُمْ عَلَى فُلَانٍ فَأَحْرِقُوهُ فِي النَّارِ»، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا تَوَارَوْا مِنْهُ نَادَاهُمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَدَّهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: «إِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَاقْتُلُوهُ وَلَا تَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9419 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بَعَثَ بِعْثًا إِلَى نَاسٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ كُلُّهُمْ إِنْ قَدَرُوا عَلَيْهِمْ»، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ صَبَّحُوهُمْ، فَجَعَلُوا يَقْتُلُونَهُمْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَشِرُ وَيَتَبَسَّمُ لِمَا هُوَ يُخْبِرُهُ "، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ: فَمَرَّ رَجُلٌ فَسَعَى حَتَّى رَقِيَ فِي شَجَرَةٍ طَوِيلَةٍ ضَخْمَةٍ، فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ وَهُوَ فِيهَا، ثُمَّ أَوْقَدْنَا نَارًا وَأَحْرَقْنَا الشَّجَرَةَ قَالَ: «فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذُكِرَ لَهُ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ» قَالَ الرَّجُلُ: فَسَقَطَ الرَّجُلُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ كَانَتِ النَّبْلُ قَتَلَتْهُ

باب دعاء العدو

§بَابُ دُعَاءِ الْعَدُوِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9420 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ -[216]-: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: " §إِنَّكَ سَتَأْتِي عَلَى نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ شَهْرٍ فِي إِثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنَيَائِكُمْ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَاجْتَنِبْ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَا حِجَابَ لَهَا دُونِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9421 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يُقَاتِلْ بَنِي قُرَيْظَةَ حَتَّى دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَبَوْا فَقَاتَلَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9422 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَعَا بَنِي النَّضِيرِ إِلَى أَنْ يُعْطُوا عَهْدًا يُعَاهِدُونَهُ عَلَيْهِ فَأَبَوْا فَقَاتَلَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9423 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النُّجُودِ قَالَ: كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى مِهْرَانَ بْنِ زَادَانَ وَآخَرَ مَعَهُ قَدْ سَمَّاهُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي §أَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنَّ عِنْدِي قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقِتَالَ كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ شُرْبَ الْخَمْرِ»

9424 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ عَلِيًّا بَعَثَ خَلْفَهُ رَجُلًا فَقَالَ: " §اتْبَعْ عَلِيًّا وَلَا تَدْعُهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَلَكِنِ اتْبَعْهُ وَخُذْ بِيَدِهِ، وَقُلْ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ» قَالَ: فَأَقَامَ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تُقَاتِلْ قَوْمًا حَتَّى تَدْعُوهُمْ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9425 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: «§كُنَّا نَدْعُو الْعَدُوَّ وَنَدْعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9426 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§قَدْ عَلِمُوا مَا يُدْعَوْنَ إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[218]- 9427 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاحِبٍ، لَهُ عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَا قَاتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا إِلَّا دَعَاهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9428 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: " §اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْدُرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، إِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوِّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ: فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ مِنْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعَرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ -[219]-، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةِ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَبِيكَ، وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ عَلَى أَنْ تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9429 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ: " §إِذَا حَصَرْتُمْ قَصْرًا فَلَا تَقُولُوا: انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِنَا وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ، فَإِذَا لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: مَتْرَسْ فَقَدْ أَمَّنَهُ، وَإِذَا قَالَ: لَا تَدْهَلْ فَقَدْ أَمَّنَهُ، وَإِذَا قَالَ: لَا تَخَفْ فَقَدْ أَمَّنَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[220]- 9430 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الْوَلِيدُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا قَالَ: «§انْطَلِقُوا بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، أَبْعَثُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَجْبُنُوا، وَلَا تُمَثِّلوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَلَا تَحْرِقُوا كَنِيسَةً، وَلَا تَعْقِرُوا نَخْلًا»، وَبَعَثَ إِنْسَانًا إِلَى إِنْسَانٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ فَقَالَ: «حَرِّقُوهُ» ثُمَّ قَالَ: «لَا تُعَذِّبْ بِعَذَابِ اللَّهِ»

9431 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنٌ بَخَانِقِينَ: " أَنَّ §الْأَهِلَّةَ بَعْضَهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ، وَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ، ثُمَّ احْكُمُوا فِيهِمْ بِمَا شِئْتُمْ، وَلَا تَقُولُوا: لَا تَخَفْ، وَلَا تَدْهَلْ، وَمَتْرَسْ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[221]- 9432 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ بَكِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ابْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أُحَدِّثُكَ بِمَا نَصْنَعُ فِي مَغَازِينَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَحَدَّثَنِي مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: «كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا حَلَّ بِالْقَرْيَةِ دَعَا أَهْلَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنِ اتَّبَعُوهُ خَلَطَهُمْ بِنَفْسِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَإِنْ أَبَوْا دَعَاهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ أَعْطَوْهَا قَبِلَهَا مِنْهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا آذَنَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ، وَكَانَ أَدْنَاهُمْ إِذَا أَعْطَاهُمُ الْعَهْدَ وَفَّوْا لَهُ أَجْمَعُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9433 - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَوْثَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9434 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى جُذَيْمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، وَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا، صَبَأْنَا، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ قَتْلًا وَأَسْرًا، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا -[222]-، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَنَا أَنْ يَقْتُلَ كُلٌّ رَجَلٌ مِنَّا أَسِيرَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، فَقِدِمْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ - يَعْنِي يَدَيْهِ - فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَبَرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9435 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§أَيَّمَا رَجُلٌ دَعَا رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَشَارَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَدْ أَمَّنَهُ اللَّهُ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ»

باب الجوار، وجوار العبد والمرأة

§بَابُ الْجِوَارِ، وَجِوَارِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9436 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ فُضَيْلٍ الرَّقَّاشِيِّ قَالَ: شَهْدَتْ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى فَارِسٍ يُقَالُ لَهَا شَاهِرْتَا فَحَاصَرْنَاهَا شَهْرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَطَمَعْنَا أَنْ نُصَبِّحَهُمْ، انْصَرَفْنَا عَنْهُمْ عِنْدَ الْمَقِيلِ، فَتَخَلَّفَ عَبْدٌ مِنَّا فَاسْتَأْمَنُوهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي سَهْمٍ أَمَانًا، ثُمَّ رَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَيْهِمْ خَرَجُوا -[223]- فِي ثِيَابِهِمْ، وَوَضَعُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَقُلْنَا: مَا شَأْنُكُمْ؟ فَقَالُوا: أَمَّنْتُمُونَا وَأَخَرَجُوا إِلَيْنَا السَّهْمَ فِيهِ كِتَابُ أَمَانِهِمْ فَقُلْنَا: هَذَا عَبْدٌ وَالْعَبْدُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ قَالُوا: لَا نَدْرِي عَبْدَكُمْ مِنْ حُرِّكُمْ، وَقَدْ خَرَجُوا بِأَمَانٍ، قُلْنَا: فَارْجِعُوا بِأَمَانٍ قَالُوا: لَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَدًا فَكَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ بَعْضَ قِصَّتِهِمْ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «أَنَّ §الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمَانُهُ أَمَانُهُمْ» قَالَ: فَفَاتَنَا مَا كُنَّا أَشْرَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ غَنَائِمِهِمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9437 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " إِنْ كَانَتِ §الْمَرْأَةُ لِتَأْخُذَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَقُولُ: تُؤَمَّنُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9438 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ، جَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَأَرَادَ عَلِيٌّ قَتْلَهُمَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «§قَدْ أَجَرْنَا مَا أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[224]- 9439 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَتْ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ فُلَانًا، رَجُلًا أَجَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَدْ أَجَرْنَا مَا أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9440 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ: أَنَّ زَيْنَبَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ إِنْ أُقْرِبَ فَابْنُ عَمٍّ، وَإِنْ أُبْعِدَ فَأَبُو وَلَدٍ، وَإِنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، «§فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9441 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ، «أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ زَوْجًا لِبِنْتِ خَدِيجَةَ، §فَجِيءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِدٍّ، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[225]- 9442 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَجَارَتْ زَوْجَهَا أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ «فَأَمْضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَارَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9443 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: " §الْتَقَتْ خَيْلَانِ، خَيْلٌ لِلدَّيْلَمِ، وَخَيْلٌ لِلْعَرَبِ، فَانْكَشَفَتِ الْخَيْلُ فَإِذَا صَرِيعٌ بَيْنَهُمْ قَالَ: فَأَقْبَلَتِ الْعَرَبُ وَحَسِبَتْ أَنَّهُ مِنْهُمْ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ، فَلَمَّا غَشَوْهُ إِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مِنَ الدَّيْلَمِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاللَّهِ لَقَدْ آمَنَّاهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاللَّهِ مَا آمَنَّاهُ. وَمَا كُنَّا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مِنَّا فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ آمَنُوهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9444 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: لَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ قَامَتْ زَيْنَبُ فَقَالَتْ: إِنَّهُ ذَكَرَ زَوْجِي قَدْ جِيءَ بِهِ، وَإِنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §هَذَا الْأَمْرَ مَا لِي بِهِ مِنْ عِلْمٍ، وَإِنَّهُ لَيُجِيرُ عَلَى الْقَوْمِ أَدْنَاهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[226]- 9445 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ §الْمُسْلِمِينَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَنْعَقِدُ بَذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَأَدْنَاهُمْ عَلَى أَقْصَاهُمْ، وَالْمُتَسَرِّي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ يَقُولُ: فِي الْغَنَائِمِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9446 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَغَيْرِهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَجَازَ جِوَارَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ»

باب سهم العبد

§بَابُ سَهْمِ الْعَبْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9447 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: لَا سَهْمَ لِعَبَدٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَنَّ §عَبْدَا وَجَدَ رَكْزَةً عَلَى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ عُمَرُ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَأَعْتَقَهُ، وَأَعْطَاهُ مِنْهَا مَالًا، وَجَعَلَ سَائِرَهَا فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[227]- 9448 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ يُقَالُ §لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9449 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ بَعْضَ الْغِفَارِيِّينَ، خَالِدَ بْنَ الْغِفَارِيِّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ §عَبِيدًا لَهُمْ شَهِدُوا بَدْرًا فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «يُعْطِيهِمْ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، ثَلَاثَةَ آلَافٍ كُلَّ سَنَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9450 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أَنَّهُمْ §كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ قَالَ: وَفِينَا مَمْلُوكُونَ قَالَ: «فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9451 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ: هَلْ يُعْطَوْنَ مِنَ الْخُمْسِ؟ قَالَ: «§لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْخُمْسِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9452 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ يَحُدُ الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ قَالَ: وَأَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضَرَانِ الْبَأْسَ: «§لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[228]- 9453 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§لَيْسَ لِلْعَبْدِ نَصِيبٌ مِنَ الْغَنَائِمِ»، قَالَ الْحَجَّاجُ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9454 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: «حَضَرْتُ خَيْبَرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَلَمْ يُسْهِمَ لِي وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثَيِ الْمَتَاعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9455 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، وَعَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ، وَعَنِ الْعَبِيدِ: هَلْ كَانُوا يُعْطَوْنَ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَتَبْتَ لِي فِي §سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، فَإِنَّهُ كَانَ لَنَا حَتَّى حَرَمْنَاهُ قَوْمَنَا، وَكَتَبْتَ فِي قَتْلِ الصِّبْيَانِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنْهُمِ مَا كَانَ صَاحِبُ مُوسَى يَعْلَمُ، وَإِلَّا لَا يِحِلُّ لَكَ قَتْلُهُمْ، وَكَتَبْتَ فِي الْعَبِيدِ هَلْ كَانُوا يُعْطَوْنَ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُحْذَوْنَ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضْرَبَ لَهُمْ سَهْمٌ»

باب هل يسهم للأجير؟

§بَابُ هَلْ يُسْهَمُ لِلْأَجِيرِ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9456 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «§لَا سَهْمَ لِلْأَجِيرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9457 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ: أَتَخْرُجُ مَعِي يَا فُلَانُ لِلْغَزْوِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَوَعَدَهُ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْخُرُوجَ دَعَاهُ، فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَلَيْسَ قَدْ وَعَدْتَنِي؟ أَتَكْذِبُنِي؟ وَتُخْلِفُنِي؟ قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخْرُجَ قَالَ: مَا الَّذِي يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: عِيَالِي وَأَهْلِي قَالَ: فَمَا الَّذِي يُرْضِيكَ حَتَّى تَخْرُجَ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ فَخَرَجَ مَعَهُ، فَلَمَّا هَزَمُوا الْعَدُوَّ وَأَصَابُوا الْغَنَائِمَ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَعْطِنِي نَصِيبِي مِنَ الْغَنَائِمِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَأَذْكُرُ أَمْرَكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَذِهِ الثَّلَاثَةُ دَنَانِيرَ حَظُّهُ وَنَصِيبُهُ مِنْ غَزْوِهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ»

باب الجعائل

§بَابُ الْجَعَائِلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9458 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْجَعَائِلِ قَالَ: «§إِذَا أَخَذَهُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ يَتَقَوَّى بِهِ فَلَا بَأْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9459 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ §الْقَاعِدُ يَمْنَحُ الْغَازِي، فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ غَزْوَهُ فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9460 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ الْعِيزَارِ الْأَسْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجَعَائِلِ فَقَالَ: «§لَمْ أَكُنْ لِأَرْتَشِي إِلَّا مَا رَشَانِي اللَّهُ»، قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: «تَرْكُهَا أَفْضَلُ، فَإِنْ أَخَذْتَهَا فَأَنْفِقْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[231]- 9461 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَعْجَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَعَائِلِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَاحِدٌ، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ وَاحِدٌ قَالَ: «§إِنْ جَعَلْتَهَا فِي كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ غَنَمٍ فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9462 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يُعْطُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يَأْخُذُوا، هَذَا فِي الْجَعَالَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9463 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ مَسْرُوقٌ §يَجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا خَرَجَ الْبَعْثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9464 - عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَطَاءٍ الْجَنَدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَبِيبٍ الْجَنَدِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا الْوَلِيدِ يَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ §إِذَا رَأَيْتَ الصَّدَقَةَ كُتِمَتْ، وَقَلَّتْ وَاسْتُؤْجِرَ فِي الْغَزْوِ، وَعُمِّرَ الْخَرَابُ، وَخُرِّبَ الْعَامِرُ، وَالرَّجُلُ يَتَمَرَّسُ بَأَمَانَتِهِ كَمَا يَتَمَرَّسُ الْبَعِيرُ بِالشَّجَرِ، فَإِنَّكَ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا»

باب الشعار

§بَابُ الشِّعَارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9465 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ §شِعَارُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ: يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقْرَةِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9466 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[233]- 9467 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §إِنْ بُيِّتُّمُ اللَّيْلَةَ فَقُولُوا: حم لَا يُنْصَرُونَ "

باب السلب والمبارزة

§بَابُ السَّلَبِ وَالْمُبَارَزَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9468 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ أَخُو أَنَسٍ مَرْزُبَانَ الزَّأْرَةِ فَقَتَلَهُ، وَأَخَذَ سَلَبَهُ، فَبَلَغَ سَلَبُهُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ: «§إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا كَثِيرًا، وَلَا أُرَانِي إِلَّا خَامِسَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9469 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَلْقَى الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَتَرَنَّمَ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: «§اذْكُرِ اللَّهَ يَا أَخِي، فَاسْتَوَى جَالِسًا» وَقَالَ: أَيْ أَنَسُ أَتُرَانِي أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي، وَقَدْ قَتَلْتُ مِائَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُبَارَزَةً سِوَى مَا شَارَكْتُ فِي قَتْلِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[234]- 9470 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَالَ: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قُمْ يَا زُبَيْرُ» فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: أَوَحِيدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍‍‍‍؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهُمَا عَلَا صَاحِبَهُ قَتَلَهُ؟» فَعَلَاهُ الزُّبَيْرُ فَقَتَلَهُ، فَنَفَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9471 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: «§لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْذُ قَطُّ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[235]- 9472 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَكُنْ يُخَمِّسُ السَّلَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9473 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سِحْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْعَبْدِيِّ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي شِبْرَ وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ: كُنَّا بِالْقَادِسِيَّةِ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَيْهِ السِّلَاحُ وَالْهَيْئَةُ قَالَ: مرد، ومرد يَقُولُ: رَجُلٌ وَرَجُلٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى أَصْحَابِي أَنْ يُبَارِزُوهُ، فَأَبَوْا، وَكُنْتُ رَجُلًا قَصِيرًا قَالَ: فَقَدِمْتُ إِلَيْهِ، فَصَاحَ صَوْتًا، وَكَبَّرْتُ وَهَدَرَ، وَكَبَّرْتُ فَاحْتَمَلَ بِي فَضَرَبَ قَالَ: §وَيَمِيلُ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ: فَأَخَذْتُ خِنْجَرَهُ، فَوَثَبْتُ عَلَى صَدْرِهِ، فَذَبَحْتُهُ قَالَ: وَأَخَذْتُ مِنْطَقَةً لَهُ وَسَيْفًا، وَرَايَتَيْنِ، وَدِرَاعًا، وَسِوَارَيْنِ، فَقَوَّمَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ بِهِ سَعْدَ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: رُحْ إِلَيَّ، وَرُحْ بِالسَّلَبِ قَالَ: فَرُحْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «هَذَا سَلَبُ شِبْرَ بْنِ عَلْقَمَةَ خُذْهُ -[236]- هَنِيئًا مَرِيئًا فَنَفَلَنِيهِ كُلَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9474 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " §لَقِيَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ يَوْمَ بَنِي مُسَيْلِمَةَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: حِمَارُ الْيَمَامَةِ، وَكَانَ رَجُلًا طِوَالًا فِي يَدِهِ سَيْفٌ أَبْيَضُ، وَكَانَ الْبَرَاءُ رَجُلًا قَصِيرًا، فَضَرَبَ الْبَرَاءُ رِجْلَيْهِ بِالسَّيْفِ، فَكَأَنَّهُ أَخْطَأَهُ، فَوَقَعَ عَلَى قَفَاهُ قَالَ: فَأَخَذْتُ سَيْفَهُ وَأَغْمَدْتُ سَيْفِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9475 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ سِلَاحٌ، إِلَّا سِلَاحُ الْعَدُوِّ، فَقَاتِلْ بِهِ، ثُمَّ رُدَّهُ إِلَى الْمَغَانِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9476 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: «بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ حُنَيْنَ فَقَتَلَتُهُ، §فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[237]- 9477 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: «§مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي؟» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَبَارَزَهُ الزُّبَيْرُ فَقَتَلَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9478 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " §فُتِحَتِ الْأَهْوَازُ وَأَمِيرُهُمْ أَبُو مُوسَى أَوْ غَيْرُهُ، فَدَعَا مَجْزَأَةَ أَوْ شَقِيقَ بْنِ ثَوْرٍ - شَكَّ أَبُو بَكْرٍ - فَقَالَ: انْظُرْ لِي رَجُلًا مِنْ قَوْمِكَ أَبْعَثْهُ فِي مَبْعَثٍ، فَقَالَ: لَئِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي تُرِيدُ خَيْرًا، مَا أُحِبُّ أَنْ يَسْبِقَنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِي، وَلَئِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُوقِعَ فِيهِ أَحَدًا مِنْ قَوْمِي، فَابْعَثْنِي قَالَ: إِنَّا دُلِلْنَا عَلَى سِرْبٍ يُدْخَلُ مِنْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: فَبَعَثَهُ فِي أُنَاسٍ - قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ - وَعَلَيْهِمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: فَدَخَلَ مَجْزَأَةَ أَوْ شَقِيقَ السِّرْبِ، فَلَمَّا خَرَجَ رَمَوْهُ بِصَخْرَةٍ فَقَتَلُوهُ، وَدَخَلَ النَّاسُ حَتَّى كَثُرُوا، وَفَتَحَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ كَانَ غُلَامًا ابْنُ عِشْرِينَ

باب ذكر الخمس، وسهم ذي القربى

§بَابُ ذِكْرِ الْخُمْسِ، وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9479 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «§سَلَكَ عَلِيٌّ بِالْخُمْسِ طَرِيقَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[238]- 9480 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ §سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى قَالَ: " كَانَ لَنَا فَمَنَعْنَاهُ قَوْمَنَا، فَدَعَانَا عُمَرُ فَقَالَ: يُنْكَحُ فِيهِ أَيَامَاكُمْ، وَيُعْطَى فِيهِ غَارِمُكُمْ فَأَبَيْنَا فَأَبَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9481 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: " {§فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ لِلْرَسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9482 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ الْجَدَلِي قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {§وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41]. قَالَ: " هَذَا مِفْتَاحُ كَلَامٍ لِلَّهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبَى فَاخْتَلَفُوا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ قَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، وَاجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قُلْتُ لَهُ: (. . . قَالَ) «-[239]- إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِ خِلَافُهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9483 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا، وَكَذَا» فَقَتَلُوا سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ، فَجَاءَ أَبُو الْيَسَرِ بْنُ عَمْرُو بِأَسِيرَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ وَعَدْتَنَا مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا، فَقَدْ جِئْتُ بِأَسِيرَيْنِ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَمْ تَمْنَعْنَا زَهَادَةٌ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا جُبْنٌ عَنِ الْعَدُوِّ، وَلَكِنَّا قُمْنَا هَذَا الْمَقَامَ خَشْيَةَ أَنْ يَقْتَطِعَكَ الْمُشْرِكُونَ، وَإِنَّكَ إِنْ تُعْطِ هَؤُلَاءِ لَمْ يَبْقَ لِأَصْحَابِكَ شَيْءٌ، قَالَ: فَجَعَلَ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ، وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ فَنَزَلَتْ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: 1] قَالَ: فَسَلَّمُوا الْغَنِيمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9484 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9485 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَ §سَهْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعَى الصَّفِيَّ، إِنْ شَاءَ عَبْدًا، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا، يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمْسِ، ويَضْرِبُ لَهُ سَهْمَهُ، إِنْ شَهِدَ وَإِنْ غَابَ، وَكَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ مِنَ الصَّفِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[240]- 9486 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ وَسَأَلْتُ: كَمْ كَانَ سَهْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «كَانَ §خُمْسَ الْخُمْسِ»

باب بيع المغانم

§بَابُ بَيْعِ الْمَغَانِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§أُكْرِهَ بَيْعُ الْخُمْسِ حَتَّى يُقْسَمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9488 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ خَيْبَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9489 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُقْرَبْنَ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[241]- 9490 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 9491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ بْنُ يَزِيدَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَعَى بِالْفَاقِ»

باب الغلول

§بَابُ الْغُلُولِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9492 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ: لَا يَغْزُو مَعِي مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَبْنِ بِهَا، وَلَا رَجُلٌ لَهُ غَنَمٌ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا، وَلَا رَجُلٌ بَنَى بِنَاءً لَمْ يَفْرُغَ مِنْهُ " فَلَمَّا أَتَى الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ وَجَاءَهُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لِلشَّمْسِ: «إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ سَاعَةً» فَحَبَسَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ وُضِعَتِ الْغَنِيمَةُ فَجَاءَتِ النَّارُ، فَلَمْ تَأَكُلْهَا فَقَالَ: «إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ» قَالَ: فَلَصَقَتْ يَدُهُ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ. فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمُ الْغُلُولَ قَالَ: فَأَخَرَجُوا مِثْلَ رَأْسِ بَقْرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ -[242]- فَأَلْقَوْهُ فِي الْغَنِيمَةِ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا»، وَزَعَمُوا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9493 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَنِمَ مَغْنَمًا بَعَثَ مُنَادِيًا: «§لَا يَغُلَّنَّ رَجُلٌ مَخِيطًا فَمَا دُونَهُ، أَلَا لَا يَغُلَّنَّ رَجُلٌ بَعِيرًا فَيَأْتِي بِهِ عَلَى ظَهْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ رُغَاءٌ، أَلَا لَا يَغُلَّنَّ فَرَسًا فَيَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ظَهْرِهِ لَهُ حَمْحَمَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9494 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: جَاءَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ قَاتَلْتَ فَهَلْ جِئْتَنَا بِشَيْءٍ؟ قَالَ: هَذِهِ إِبْرَةٌ خَيِّطِي بِهَا ثِيَابَكِ قَالَ: فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا: «أَلَا §لَا يَغُلَّنَّ رَجُلٌ إِبْرَةً فَمَا دُونَهَا» فَقَالَ عَقِيلُ لِامْرَأَتِهِ: مَا أَرَى إِبْرَتَكِ إِلَّا قَدْ فَاتَتْكِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9495 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {§وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] قَالَ: «الْمَخِيطُ مِنَ الشَّيْءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9496 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى فَرَسِهِ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَلْقِينَ وَقَالَ: «§اسْتُشْهِدَ غُلَامُكَ» أَوْ قَالَ: «مَوْلَاكَ فُلَانٌ» قَالَ: «بَلْ هُوَ الْآنَ يُجَرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[243]- 9497 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْفَلُهُ مِنْ حُنَيْنَ عَلَّقَهُ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، فَاضْطُرَّ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطَفْتُ رِدَاءَهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَوَقَفَ فَقَالَ: «§رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، أَتَخْشَوْنَ عَلَيَّ الْبُخْلَ؟ فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُوا بَخِيلًا، وَلَا جَبَانًا، وَلَا كَذَّابًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9498 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ عِنْدَ قَسْمِ الْخُمْسِ أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَحِلُّهُ خِيَاطًا أَوْ مَخِيطًا، فَقَالَ: «§رُدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ» قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ شَعَرَاتٍ أَوْ وَبْرَةً مِنْ بَعِيرِهِ فَقَالَ: «مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَلَا مِثْلَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمْسَ وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[244]- 9499 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9500 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: " §أَرْبَعٌ فِي أَرْبَعٍ لَا يُقْبَلَنَّ فِي حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا جِهَادٍ، وَلَا صَدَقَةٍ: الْخِبَانُ، وَالسَّرِقَةُ، وَالْغُلُولُ، وَمَالُ الْيَتِيمِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا عُمْرَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ فَمَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، §فَلَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فِي مَتَاعِهِ، فَوَجَدُوا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ» -[245]- 9502 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، أَنَّ أَبَا عَمْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9503 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنَ §أَتَى الْقَبَائِلَ فِي مَنَازِلِهِمْ، يَدْعُو لَهُمْ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، فَتَرَكَ قَبِيلَةً مِنْ تِلْكَ الْقَبَائِلِ لَمْ يَأْتِهَا، وَإِنَّهُمُ الْتَمَسُوا فِيهِمْ، فَوَجَدُوا فِي بَرْذَعَةِ رَجُلٍ عِقْدًا مِنْ جَزْعٍ قَدْ غَلَّهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9504 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ رَجُلٌ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هُوَ فِي النَّارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَلَيْهِ كِسَاءً قَدْ غَلَّهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[246]- 9505 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي رَجُلٍ كَانَ يُمْسِكُ بِرَأْسِ دَابَّتِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ: اسْتُشْهِدَ فُلَانٌ فَقَالَ: «§إِنَّهُ الْآنَ يَتَقَلَّبُ فِي النَّارِ» قِيلَ: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «غَلَّ شَمْلَةً يَوْمَ خَيْبَرَ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَخَذْتُ شِرَاكَيْنِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9506 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا غَلَّ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْ فُلَانُ، §هَلْ فَعَلْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَخْبَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْفُرُوا هَاهُنَا، فَحَفَرُوا فَاسْتَخْرَجُوا قَطِيفَةً فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لَهُ فَقَالَ: «دَعُونَا مِنْ أَبِي خَرْءٍ»، يَعْنِي الْعَذِرَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9507 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ فِي قَوْلِهِ: " {§أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ} [آل عمران: 162] قَالَ: «مَنْ غَلَّ»

باب كيف يصنع بالذي يغل

§بَابُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي يَغُلُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9508 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ §يُؤْمَرُ بِالرَّجُلِ إِذَا غَلَّ فَيُحَرَّقُ رَحْلُهُ، وَيُحْرَمُ نَصِيبَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[247]- 9509 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: «كَانَ §يُؤْمَرُ بِالرَّجُلِ إِذَا غَلَّ يُؤْمَرُ بِرَحْلِهِ، فَيُبْرَزُ، فَيُحَرَّقُ» قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ: «وَيُحْرَمُ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9510 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ شَهِدَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ يَتْبَعُ غَلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي أَرْضِ الرُّومِ، فَاسْتُفْتِيَ فِيهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، فَكُلُّهُمْ أَشَارُوا: «أَنْ §يُجْلَدَ جَلْدًا وَجِيعًا، وَيُجْمَعُ مَتَاعُهُ إِلَّا الْحَيوَانَ فَيُحَرَّقُ، ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ فِي سَرَاوِيلِهِ، وَيُعْطَى سَيْفُهُ قَطُّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9511 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «يُجْمَعُ رَحْلُهُ فَيُحْرَقُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9512 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9513 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ تُبْتَلُونَ بِهِمْ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا جَاءُوكُمْ يَبْرُقُونَ وَيُرَجِّعُونَ، وَيَصِيحُونَ فَالْأَرْضُ الْأَرْضُ جُلُوسًا، ثُمَّ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّهُمْ، نَوَاصِينَا وَنَوَاصِيهِمْ بِيَدِكَ، وَإِنَّمَا تَقْتُلُهُمْ أَنْتَ، فَإِذَا دَنَوْا مِنْكُمْ فَثُورُوا إِلَيْهِمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ الْبَارِقَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[248]- 9514 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، كَاتَبَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ -[249]- حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ، حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ، قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، §لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجِرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّهُمْ، وَنَحْنُ عِبَادُكَ، وَهُمْ عِبَادُكَ، وَنَواصِينَا وَنَوَاصِيهِمْ بِيَدِكَ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9515 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي كَاتِبُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[250]- 9516 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «§اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ مُجْرِيَ السَّحَابِ، هَازِمَ الْأَحْزَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ، وَزَلْزِلْهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9517 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، وَبِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9518 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، وَإِنْ أَجْلَبُوا وَصَاحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ»

باب الفرار من الزحف

§بَابُ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9519 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ؟ قَالَ: «§الْفَارُّ غَيْرُ الْمُتَحَرِّفِ لِلْقِتَالِ، وَلَا الْمُتَحَيِّزُ لِلْفِئَةِ قَوْلَ اللَّهِ»، قُلْتُ: إِنْ فَرَّ رَجُلٌ فِي غَيْرِ زَحْفٍ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الزَّحْفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9520 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {§إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا} [الأنفال: 15] حَتَّى {وَبِئْسَ الْمَصِيرِ} [البقرة: 126] قَالَ: " يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} [الأنفال: 16] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9521 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «§إِنَّمَا كَانَ هَذَا يَوْمَ بَدْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ فِئَةٌ يَنْحَازُونَ إِلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9522 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍٍ الثَّقَفِيَّ اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ عَلَى جَيْشٍ فَقُتِلَ فِي أَرْضِ فَارِسَ هُوَ وَجَيْشُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَوِ انْحَازُوا إِلَيَّ كُنْتُ لَهُمْ فِئَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[252]- 9523 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «§أَنَا فِئَتُكُمْ فَمَنِ انْحَازَ مِنْكُمْ فَإِلَى الْجُيُوشِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9524 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيَّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9525 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: " جُعِلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الرَّجُلِ عَشَرَةٌ مِنَ الْكُفَّارِ فِي قَوْلِهِ: {§إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ} فَإِنْ لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ فَفَرَّ أَوْ رَجُلًا فَفَرَّ فَهِيَ كَبِيرَةٌ، وَإِنْ لَقِيَ ثَلَاثَةٌ فَفَرَّ مِنْهُمْ فَلَا بَأْسَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[253]- 9526 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ فِي قَوْلِهِ: {§إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ} [الأنفال: 65] قَالَ: «كَانَ هَذَا وَاجِبًا عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9527 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

باب فضل الجهاد

§بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9528 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §كُلُّ كَلْمٍ يَكْلَمُهَا الْمُسْلِمُ فِي سِبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ كَهَيْئَتِهَا إِذَا أُصِيبَتْ، يَفْجُرُ دَمًا قَالَ: اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9529 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[254]- 9530 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَثَلُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ - كَالْقَائِمِ الصَّائِمِ، وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9531 - عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى، رِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ وَلَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9532 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا خَرَجَتْ سَرِيَّةٌ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا وَأَنَا مَعَهُمْ، وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَى، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَى، ثُمَّ أُقْتَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[255]- 9533 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «§الْقَتْلُ يَغْسِلُ الدَّرَنَ، وَالْقَتْلُ قَتْلَانِ كَفَّارَةٌ وَدَرَجَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9534 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَوَاقَ نَاقَةٍ إِلَّا وَجَبَتَ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9535 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ، تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ، وَلَهَا الدُّنْيَا إِلَّا الْقَتِيلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلُ مَرَّةً وَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[256]- 9536 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ الثِّقَةِ: «أَنَّ §الْغَازِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ عَدَّدَ مَا خَلَّفَ وَرَاءَهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَأَهْلِ الذِّمَّةِ، وَالْبَهَائِمِ يُجْرِي عَلَيْهِ بِعَدَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيرَاطٌ قِيرَاطٌ، كُلَّ لَيْلَةٍ مِثْلُ الْجَبَلِ أَوْ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9537 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: «§مَثَلُ الْغَازِي مِثْلُ الَّذِي يَصُومُ الدَّهْرَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9538 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجْرَةَ قَالَ: كَانَ يُصَدِّقُ قَوْلُهُ فِعْلَهُ، وَكَانَ يَخْطُبُنَا فَيَقُولُ: «§اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا أَحْسَنَ أَثَرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ -[257]-، لَوْ تَرَوْنَ مَا أَرَى مِنْ أَخْضَرَ وَأَصْفَرَ، وَفِي الرِّحَالِ مَا فِيهَا» قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " إِذَا صُفَّ النَّاسُ لِلْقِتَالِ أَوْ صُفُّوا فِي الصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَأَبْوَابُ النَّارِ، وَزُيِّنَ حُورُ الْعِينِ، فَاطَّلَعْنَ فَإِذَا هُوَ أَقْبَلَ قُلْنَ: اللَّهُمَّ انْصُرْهُ، وَإِذَا هُوَ أَدْبَرَ احْتَجَبْنَ مِنْهُ، وَقُلْنَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، فَانْهَكُوا وُجُوهَ الْقَوْمِ، فِدًى لَكُمْ أَبِي وَأُمِّي، وَلَا تُخْزُوا الْحُورَ الْعِينَ قَالَ: فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ تَنْضَحُ مِنْ دَمِهِ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلَهُ قَالَ: وَتَنْزِلُ إِلَيْهِ ثِنْتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ تَمْسَحَانِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ، وَتَقُولَانِ: قَدْ آنَ لَكَ، وَيَقُولُ هُوَ: قَدْ آنَ لَكُمَا، ثُمَّ يُكْسَى مِائَةَ حُلَّةٍ لَيْسَ مِنْ نَسْجِ بَنِي آدَمَ، وَلَكِنْ مِنْ نَبْتِ الْجَنَّةِ لَوْ وُضِعَتْ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ وَسِعَتْهُ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: أُنْبِئْتُ أَنَّ السُّيُوفَ مَفَاتِيحُ -[258]- الْجَنَّةِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ: يَا فُلَانُ هَذَا نُورُكَ، وَيَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ لَا نُورَ لَكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9539 - عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: حَدَّثَنَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ، قُتِلَ أَوْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ بَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْ قَصُرَ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُلِمَ كَلْمَةً جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِيحُهَا مِثْلُ الْمِسْكِ، وَلَوْنُهَا مِثْلُ الزَّعْفَرَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9540 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: " §إِذَا الْتَقَى الصَّفَانِ أُهْبِطَتِ الْحُورُ الْعِينُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَأَيْنَ الرَّجُلَ يَرْضَيْنَ مَقْدِمَهُ قُلْنَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، وَإِنْ نَكَصَ احْتَجَبْنَ عَنْهُ، فَإِنْ هُوَ قُتِلَ نَزَلَتَا إِلَيْهِ، فَمَسَحَتَا التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ، وَقُلْنَ: اللَّهُمَّ عَفِّرْ مَنْ عَفَّرَهُ، وَتَرِّبْ مَنْ تَرَّبَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[259]- 9541 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§الْمُكَاتِبُ مُعَانٌ، وَالنَّاكِحُ مُعَانٌ، وَالْغَازِي مُعَانٌ، ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ مَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، حَتَّى يَنْكَفِئَ إِلَى أَهْلِهِ، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9542 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يَنْوِي الْأَدَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9543 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْقُوفُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ رَجُلٍ سِتِّينَ سَنَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[260]- 9544 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9545 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: " كُنَّا عِنْدَ قَارئٍ يَقْرَأُ، فَمَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {§فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ} [النساء: 95] إِلَى {مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً} [النساء: 96] " فَقَالَ لِلْقَارئِ: «قِفْ بَلَغَنِي أَنَّهُا سَبْعُونَ دَرَجَةً بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ سَبْعُونَ عَامًا لِلْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9546 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§لَسَفَرَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِينَ حِجَّةً»

قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§لَيُدْعَيَنَّ أُنَاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصِينَ» قَالَ: قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْمَنْقُوصُونَ؟ قَالَ: «يُنْقِصُ أَحَدُهُمْ صَلَاتَهُ فِي وُضُوئِهِ وَالْتِفَاتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[261]- 9547 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَأشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: «إِنَّ §بِالْمَدِينَةِ لَقَوْمًا مَا سَلَكْتُمْ طَرِيقًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9548 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9549 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§رَوْحَةٌ أَوْ غُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

باب من سأل الشهادة

§بَابُ مَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9550 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ فِي مَدِينَةِ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[262]- 9551 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: " §لِأَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي - قَالَ وَاصِلٌ: قَالَ: أَرَاهُ قَالَ: صَابِرًا مُحْتَسِبًا -، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقْدِمَ عَلَى قَوْمٍ لَا أُرِيدُ أَنْ يَقْتُلُونِي قَالَ: أَوَ لَيْسَ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ وَالرَّجُلُ عَظِيمُ الْعَنَا عَنْ أَصْحَابِهِ، مَحْزِيٌّ لِمَكَانِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9552 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ: " §اللَّهُمَّ أُقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ أَلْقَى الْعَدُوَّ، فَإِذَا لَقِيتُ الْعَدُوَّ يَقْتُلُونِي، ثُمَّ يَبْقُرُوا بَطْنِي، ثُمَّ يُمَثِّلُوا بِي، فَإِذَا لَقِيتُكَ سَأَلْتَنِي قُلْتَ: فِيمَ هَذَا؟ " قَالَ: فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَقُتِلَ، وَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «فَإِنِّي لَأَرْجُو اللَّهَ أَنْ يُبِرَّ آخِرَ قَسَمِهِ كَمَا أَبَرَّ أَوْلَهُ»

باب أجر الشهادة

§بَابُ أَجْرِ الشَّهَادَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9553 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ §أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي صُوَرِ طُيُورٍ بِيضٍ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ " وَقَالَ الْكَلْبِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي صُورَةِ طُيُورٍ بِيضٍ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9554 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {§وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [آل عمران: 169] إِلَى {يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169] قَالَ: " أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ كَطَيْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ: فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ اطْلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ مِنْ شَيْءٍ فَأَزِيدُكُمُوهُ؟ فَقَالُوا: رَبَّنَا أَلَسْنَا نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيِّهَا شِئْنَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِمُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ مِنْ شَيْءٍ فَأَزِيدُكُمُوهُ؟ قَالُوا: تُعِيدُ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا فَنُقَاتِلُ فِي سَبِيلِكَ، فَنُقْتَلُ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9555 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ حِينَ قَالَ: " §هَلْ تَشْتَهُونَ مِنْ شَيْءٍ فَأَزِيدُكُمُوهُ؟ قَالَوا: تُقْرِيءُ نَبِيَّنَا السَّلَامَ، وَتُبَلِّغُهُ أَنْ قَدْ رَضِينَا وَرَضِيَ عَنَّا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[264]- 9556 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي صُوَرِ طَيْرٍ خُضْرٍ مُعَلَّقَةٍ فِي قَنَادِيلَ الْجَنَّةِ يُرْجِعُهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ مَعْمَرٌ، وَالْكَلْبِيُّ: «أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي صُورِ طُيُورٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةً تَحْتَ الْعَرْشِ، ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9557 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ تُحَوَّلُ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تُعَلَّقُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[265]- 9558 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§بَلَغَنَا أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ بِيضٍ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9559 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ تِسْعَ خِصَالٍ - أَنَا أَشُكُّ - يَغْفِرُ اللَّهُ ذَنْبَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، ويُرَى مِقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَلَّى بِحِلْيَةِ الْإِيمَانِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُؤَمَّنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، كُلُّ يَاقُوتَةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ حُورِ الْعِينِ، وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9560 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي الْجَنَّةِ دَارٌ لَا يَنْزِلُهَا إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ، أَوْ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْكُفْرِ يَخْتَارُ الْقَتْلَ عَلَى الْكُفْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[266]- 9561 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَ الشَّهِيدُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِهِ حَتَّى تَبْتَدِرَاهُ زَوْجَتَاهُ، كَأَنَّهُمَا إِبِلَانِ أَضَلَّا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ، تَبْدُو كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي حُلَّةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9562 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مُثَّلُوا لِي فِي الْجَنَّةِ فِي خَيْمَةٍ مِنْ دُرٍّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى سَرِيرٍ» فَرَأَيْتُ زَيْدًا وَابْنَ رَوَاحَةَ فِي أَعْنَاقِهِمَا صُدُودًا، وَأَمَّا جَعْفَرٌ فَهُوَ مُسْتَقِيمٌ لَيْسَ فِيهِ صُدُودٌ قَالَ: فَسَأَلْتُ، أَوْ قِيلَ: إِنَّهُمَا حِينَ غَشِيَهُمَا الْمَوْتُ كَأَنَّهُمَا أَعْرَضَا، أَوْ كَأَنَّهُمَا صَدَّا بِوُجُوهِهِمَا، وَأَمَّا جَعْفَرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ "، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ ابْنُ رَوَاحَةَ: « [البحر الرجز] أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلِنَّهْ ... بِطَاعَةٍ مِنْكِ لَتُكْرِمَنَّهْ فَطَالَمَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَّةْ ... جَعْفَرُ مَا أَطْيَبَ رِيحُ الْجَنَّةْ»

باب الشهيد

§بَابُ الشَّهِيدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9563 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقَوْمٍ وَهُمْ يَذْكُرُونَ سَرِيَّةً هَلَكَتْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُمْ شُهَدَاؤُهُمْ -[267]- فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُمْ مَا احْتَسَبُوا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «مَا تَذْكُرُونَ؟» قَالُوا: نَذْكُرُ هَؤُلَاءِ، فَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: مَا احْتَسَبُوا، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ §مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ رِيَاءً، وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ ابْتِغَاءَ الدُّنْيَا، وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ إِذَا رَهَقَهُمُ الْقِتَالُ، فَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ، وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ حَمِيَّةً، وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ الشُّهَدَاءُ، وَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ تُبْعَثُ عَلَى مَا تَمُوتُ عَلَيْهِ، إِنَّهَا لَا تَدْرِي نَفْسٌ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي قُتِلَ بَانَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9564 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ حَرَامَ بْنَ مِلْحَانَ وَهُوَ خَالُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَمَّا طُعِنَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ أَخَذَ بِيَدِهِ مِنْ دَمِهِ، فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ قَالَ: «§فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9565 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَحُذَيْفَةَ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَخَذَ سَيْفَهُ فَقَاتَلَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ أَلَهُ الْجَنَّةُ؟ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: نَعَمْ قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ: اسْتَفْهِمِ الرَّجُلَ وَأَفْهِمْهُ قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ: فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى -[268]- مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَيْضًا: اسْتَفْهِمِ الرَّجُلَ وَأَفْهِمْهُ قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا هَذَا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «§لَيَدْخُلَنَّ النَّارَ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ مَنْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُصِيبُ الْحَقَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ»، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: صَدَقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9566 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَيِّتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9567 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَرَجُلٌ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «§مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9568 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِنَّمَا §الشَّهِيدُ الَّذِي لَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، يَعْنِي الَّذِي يَمُوتُ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلَا ذَنْبَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[269]- 9569 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§هِيَ خَاصَّةٌ لِلشَّهِيدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9570 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §كُلُّ مُؤْمِنٍ شَهِيدٌ، ثُمَّ تَلَا: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ} [الحديد: 19] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9571 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَأَنْ أَحْلِفَ تِسْعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قُتِلَ قَتْلًا) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ إِنْ يَقُلْ ذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ نَبِيًا وَاتَّخَذَهُ شَهِيدًا» قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: «كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْيَهُودَ سَمَّوْهُ وَأَبَا بَكْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9572 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ §مَنْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ الْجِبَالِ، وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، ويَغْرَقُ فِي الْبَحْرِ لَشَهِيدٌ عِنْدَ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ أَوْ قَالَ: لَمَّا كَانَ -[270]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرِ قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحٌ فَقِيلَ: قَدْ مَاتَ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا، وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَى النَّارِ» فَكَأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ ارْتَابَ قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ قِيلَ: لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنْ بِهِ جِرَاحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَمَّا كَانَ من اللَّيْلُ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى: «§لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ»

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُؤَيَّدُ هَذَا الدِّينُ بِمَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9574 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟» قَالُوا: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي لَقَلِيلٌ إِذًا، §الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةُ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[271]- 9575 - عَنْ مَعْمَرٍ، لَعَلَّهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ: " §أَرْبَعٌ هِيَ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ: الطَّاعُونُ، وَالنُّفَسَاءُ وَالْغَرَقُ وَالْبَطْنُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9576 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟» قَالُوا: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلُ، §مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9577 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَيَقُولُونَ مَعَهُ - يَعْنِي عَطَاءً، وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ -: " §الشَّهِيدُ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَالنُّفَسَاءُ، وَالْمُنْهَدِمُ عَلَيْهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9578 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْ رَأْسِ تَلٍّ فَقَالُوا: مَا أَجْلَدَ هَذَا الرَّجُلَ لَوْ كَانَ جَلَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ لَيْسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ؟» ثُمَّ قَالَ: «§مَنْ خَرَجَ فِي الْأَرْضِ يَطْلُبُ حَلَالًا يَكُفُّ بِهِ أَهْلَهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ حَلَالًا يَكُفُّ بِهِ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ التَّكَاثُرَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[272]- 9579 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مِنْ دُونِ مَالِهِ شَهَادَةٌ»

باب الصلاة على الشهيد وغسله

§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَغُسْلِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9580 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصَّعِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: «إِنِّي §شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلَاءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَكَانَ يُدْفَنِ الرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَأُ لِلْقُرَآنِ؟ فَيُقَدِّمُونَهُ» قَالَ جَابِرٌ: «فَدُفِنَ أَبِي وَعَمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ يَوْمَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[273]- 9581 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ: «§هَؤُلَاءِ قَدْ مَضَوْا وَقَدْ شَهِدْتُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَإِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ أُجُورِكُمْ، وَإِنَّكُمْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9582 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَمْ يُصَلَّ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9583 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: «§صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9584 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَا رَأَيْتُهُمْ يُغَسِّلُونَ الشَّهِيدَ، وَلَا يُحَنِّطُونَهُ، وَلَا يُكَفَّنُ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْآخَرِينَ الَّذِينَ لَيْسُوا شُهَدَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9585 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَتْلِ حَجَرِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ فَقَالَ حَجَرٌ: " §لَا تَحُلُّوا عَنِّي قَيْدًا - أَوْ قَالَ: حَدِيدًا -، وَكَفِّنُونِي بِدَمِي وَثِيَابِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[274]- 9586 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مِخْوَلٍ، عَنِ الْعِيزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ قَالَ: «§لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيِنِ، وَارْمِسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا، فَإِنِّي رَجُلٌ مُحَاجٌّ أُحَاجُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9587 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُصْعَبٍ، رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ زَيْدٌ: «§ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ قَالَ: قَالَ زَيْدٌ: «شُدُّوا عَلَيَّ ثِيَابِي، وَادْفِنُونِي، وَابْنَ أُمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ - يَعْنِي أَخَاهُ سَرْحَانَ - فَإِنَّا قَوْمٌ مُخَاصَمُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9588 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، - وَكَانَ يُدْعَى فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَارِئُ - وَكَانَ لَقِيَ عَدُوًّا، فَانْهَزَمَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي الشَّامِ؟ لَعَلَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكَ قَالَ: «لَا إِلَّا الْعَدُوَّ الَّذِي فَرَرْتُ مِنْهُمْ» قَالَ: فَخَطَبَهُمْ فِي الْقَادِسِيَّةِ، فَقَالَ: «§إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا، وَإِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ، لَا تَغْسِلُوا عَنَّا دِمَاءَنَا، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9589 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى: كَيْفَ §الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ؟ قَالَ: «كَهَيْئَتِهَا عَلَى غَيْرِهِ» وَسَأَلْنَاهُ عَنْ دَفْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: «أَمَّا إِذَا كَانَ فِي المَعْرَكَةٍ فَإِنَّا نَدْفِنُهُ كَمَا هُوَ لَا نُغَسِّلُهُ، وَلَا نُكَفِّنُهُ، وَلَا نُحَنِّطُهُ، وَأَمَّا إِذَا انْقَلَبْنَا بِهِ وَبِهِ رَمَقٌ، فَإِنَّا نُغَسِّلُهُ، وَنُكَفِّنُهُ، وَنُحَنِّطُهُ، وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ عَلَيْهِ مَنْ مَضَى قَبْلَنَا مِنَ النَّاسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[275]- 9590 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ كَمَا هُوَ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَمَا يَنْقَلَبُ بِهِ صُنِعَ بِهِ كَمَا صُنِعَ بِالْآخَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9591 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ §عُمَرُ مِنْ خَيْرِ شَهِيدٍ فَغُسِّلَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ طَعْنِهِ» 9592 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9593 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: «§غُسِّلَ عَلِيٌّ وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9594 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ قَالَ: «§لَا يُغَسَّلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9595 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ، وَلَا يُغَسَّلُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ طَيَّبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9596 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «§يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فَإِنَّ كُلَّ مَيِّتٍ يُجْنَبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[276]- 9597 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ شَدَّادٍ بن الْهَادِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، فَقَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ، وَأَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ خَيْبَرَ أَوْ حُنَيْنٍ غَنِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ اللَّهُ لَكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: «قَسْمٌ قَسَمْتُهُ لَكَ» قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِ اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ، فَأَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ: إِنْ تَصْدُقِ اللَّهَ يَصْدُقْكَ قَالَ: فَلَبِثُوا قَلِيلًا، ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأُتِيَ بِهِ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَهُوَ هُوَ صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ» فَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُبَّةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَدَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيدًا، وَأَنَا عَلَيْهِ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9598 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً: §أَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: لِمَ وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «قَدْ صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَبَلَغَنِي أَنَّ شُهَدَاءَ بَدْرٍ دُفِنُوا كَمَا هُمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[277]- 9599 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ صَلَاةً، كُلَّمَا صَلَّى فَأُتِيَ بِرَجُلٍ صَلَّى عَلَيْهِ، وَحَمْزَةُ مَوْضُوعٌ يُصَلِّي عَلَيْهِ مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9600 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§يُلْقَى عَنِ الشَّهِيدِ كُلُّ جَلْدٍ» يَعْنِي إِذَا قُتِلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9601 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " §يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ خُفَّاهُ، وَسَرَاوِيلُهُ، وَكُمَّتُهُ أَوْ قَالَ: عِمَامَتُهُ، وَيُزَادُ ثَوْبًا، أَوْ يُنْقَصُ ثَوْبًا، حَتَّى يَكُونَ وِتْرًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9602 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " لَمَّا §أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِي الْكَظَامَةُ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَأْتِ قَتِيلَهُ، - يَعْنِي قَتْلَى أُحُدٍ - قَالَ: فَأَخَرَجَهُمْ رِطَابًا يَتَثَنُّونَ قَالَ: فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ رِجْلَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَانْفَطَرَتْ دَمًا " قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «لَا يُنْكِرُ بَعْدَ هَذَا مُنْكِرٌ أَبَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9603 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: " §رَأَى بَعْضُ أَهْلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَآهُ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ دَفَنْتُمُونِي فِي مَكَانٍ قَدْ آذَانِي فِيهِ الْمَاءُ، فَحَوِّلُونِي مِنْهُ " قَالَ: «فَحَوَّلُوهُ، فَأَخْرَجُوهُ كَأَنَّهُ سَلْقَةٌ لَمْ يَتَغَيِّرْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَعَرَاتٌ مِنْ لِحْيَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[278]- 9604 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ، فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ، فَرَدَدْنَاهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9605 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «§لَا يُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي حِذَاءَيْنِ، وَلَا نَعْلَيْنِ، وَلَا سِلَاحٍ، وَلَا خَاتَمٍ» قَالَ: «يُدْفَنُ فِي الْمِنْطَقَةِ، وَالثِّيَابِ» قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «لَا يُدْفَنُ بُرْقُعُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9606 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ الْيَشْكُرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَعُقِلَ، وَإِذَا وُجِدَ رَأْسٌ أَوْ رِجْلٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعْقَلْ»

باب الغزو مع كل أمير

§بَابُ الْغَزْوِ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9607 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ: «§أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ غَزَا مَعَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَزْوَةَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[279]- 9608 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ يَغْزُو مَعَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَمَرِضَ وَهُوَ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَزِيدُ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ: حَاجَتُكَ؟ قَالَ: «§إِذَا أَنَا مِتُّ فَسِرْ بِي فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مَا اسْتَطَعْتَ، ثُمَّ ادْفِنِّي» قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ سَارَ بِهِ حَتَّى أَوْغَلَ فِي أَرْضِ الرُّومِ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَفَنَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9609 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُونِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ كُنْتُمْ تُسَخِّرُونَ الْعَجَمَ؟ قَالَ: «§كُنَّا نُسَخِّرُهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ، يَدُلُّونَا عَلَى الطَّرِيقِ ثُمَّ نُخَلِّيهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9610 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّا نَغْزُو مَعَ هَؤُلَاءِ الْأُمَرَاءِ، فَإِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا قَالَ: «§فَقَاتِلْ أَنْتَ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9611 - عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَشْهَدُوا عَلَى أُمَّتِكُمْ بِشْرِكٍ، وَلَا تُكَفِّرُوهُمْ بِذَنْبٍ، وَالْجِهَادُ لَا يَضُرُّهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ حَتَّى يُبْعَثَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وُشَرِّهِ» قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَذْكُرُ نَحْوَ هَذَا وَزَادَ: «حَتَّى يُقَاتِلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ الدَّجَّالُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9612 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْغَزْوِ، وَعَنْ أَصْحَابِ الدِّيوَانِ أَفْضَلَ أَوِ الْمُتَطَوِّعِ؟ قَالَ: «§بَلْ أَصْحَابُ الدِّيوَانِ الْمُتَطَوِّعُ مَتَى شَاءَ رَجَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[280]- 9613 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: نَغْزُو مَعَ الْأُمَرَاءِ فَمَا يُطْلِعُونَا عَلَى أَمْرِهِمْ، غَيْرَ أَنَّا نُسَالِمُ إِذَا سَالَمُوا، وَنُحَارِبُ إِذَا حَارَبُوا قَالَ: «§قَاتِلْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَدُوَّهُمْ»

باب الرباط

§بَابُ الرِّبَاطِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9614 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «§مَنْ رَابَطَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ أَكْمَلَ الرِّبَاطَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9615 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُكْمِلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «§أَيْنَ كُنْتَ؟» قَالَ: فِي الرِّبَاطِ قَالَ: «كَمْ رَابَطْتَ؟» قَالَ: ثَلَاثِينَ قَالَ: «فَهَلَّا أَتْمَمْتَ أَرْبَعِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9616 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ رَافِعٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ قَالَ: كَانَ -[281]- أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§رِبَاطُ لَيْلَةٍ إِلَى جَانِبِ الْبَحْرِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوافِقَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي أَحَدِ الْمَسْجِدَيْنِ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، وَرِبَاطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عِدْلُ السَّنَةِ، وَتَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً» وَسَالِمْ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ قَائِمٌ لَمْ يَقْعُدْ حِينَ سَاقَ يُخْبِرُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: تَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ يَا أَبَا النَّضْرِ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: نَعَمْ أَشْهَدُ عَلَى مَعْرِفَةِ هَذَا الْحَدِيثِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9617 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ بِشُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَهُوَ مُرَابِطٌ عَلَى قَلْعَةٍ بِأَرْضِ فَارِسَ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا لَكَ عَلَى مَا أَنْتَ فِيهِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَنُمِّيَ لَهُ صَالِحُ عَمَلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9618 - عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، سَمِعَهُ مِنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٍ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ شَهْرٍ وَصِيَامِهِ يُقَامُ فَلَا يُقْعَدُ وَيُصَامُ، فَلَا يُفْطَرُ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَجَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ صَالِحُ عَمَلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[282]- 9619 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: كُنَّا بِأَرْضِ فَارِسَ، فَأَصَابَنَا إِدْلٌ وَشِدَّةٌ، فَجَاءَنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فَقَالَ: «أَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا §مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا كَانَ كَصِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأُجِيرَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9620 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ مَرَّ بِالسِّمْطِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ فِي مُرَابِطٍ قَدْ شُقَّ عَلَيْهِ وَهَمَّ بِالتَّحَوْلِ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَا أُخْبَرُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9621 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عِيسَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ، مَادَامَ حُلْوًا خَضِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ثُمَّامًا، أَوْ يَكُونَ رَمَامًا، أَوْ يَكُونَ حُطَامًا، فَإِذَا انْتَطَاتِ الْمَغَازِي وَأُكِلَتِ الْغَنائِمُ وَاسْتُحِلَتِ الَحُرُمُ، فَعَلَيْكُمْ بِالرِّبَاطِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ غَزْوَكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[283]- 9622 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِيَ فَتَّانَ الْقَبْرِ، وَغُدِيَ وَرِيحَ بِرَزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَجَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ»

باب الغزو في البحر

§بَابُ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9623 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ §يَكْرَهُ أَنْ يَحْمِلُ الْمُسْلِمِينَ غَزَاةً فِي الْبَحْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9624 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءٍ عَنْ §غَزْوَةِ الْبَحْرِ فَكَرَهَهُ وَقَالَ: «أَخْشَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[284]- 9625 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزِّزٍ فِي أُنَاسٍ إِلَى الْحَبَشَةِ فَأُصِيبُوا فِي الْبَحْرِ فَحَلَفَ عُمَرُ بِاللَّهِ لَا يَحْمِلُ فِيهَا أَبَدًا»

9626 - وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «§كُرِهَ لِلْغُزَاةِ أَنْ يَرْكَبُوا فِي الْبَحْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9627 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَلَا يُعَرِّضُ ذُرِّيَتَهُ لِلْمُشْرِكِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9628 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ رُكُوبَ الْبَحْرِ إِلَّا لِثَلَاثٍ غَازٍ، أَوْ حَاجٍّ، أَوْ مُعْتَمِرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[285]- 9629 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ امْرَأَةَ حُذَيْفَةَ قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ: تَضْحَكُ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «§لَا وَلَكِنْ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَخْرُجُونَ غُزَاةً فِي الْبَحْرِ، مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ» ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ اسْتُيْقِظَ أَيْضًا فَضَحِكَ. فَقُلْتُ: تَضْحَكُ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «لَا وَلَكِنْ مِنْ قَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنْ أُمَّتِي غُزَاةً فِي الْبَحْرِ فَيَرْجِعُونَ قَلِيلَةً غَنَائِمُهُمْ مَغْفُورًا لَهُمْ» قَالَتْ: ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يَجَعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: فَدَعَا لَهَا، قَالَ فَأَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: «فَرَأَيْتُهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ وَهِيَ مَعَنَا فَمَاتَتْ بِأَرْضِ الرُّومِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9630 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «§غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِ، وَمَنْ جَازَ الْبَحْرَ، فَكَأَنَّمَا جَازَ الْأَوْدِيَةَ وَالْمَائِدُ فِي السَّفِينَةِ كَالْمُتَشَحْطِ فِي دَمِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[286]- 9631 - عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ شِهَابٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْغَزْوَ مَعِي فَلْيَغْزُ فِي الْبَحْرِ، فَإِنَّ أَجْرَ يَوْمٍ فِي الْبَحْرِ كَأَجْرِ شَهْرٍ فِي الْبَرِّ، وَإِنَّ الْقَتْلَ فِي الْبَحْرِ كَقَتْلَيْنِ فِي الْبَرِّ، وَإنَّ الْمَائِدَ فِي السَّفِينَةِ كَالْمُتَشَحْطِ فِي دَمِهِ، وَإِنَّ خِيَارَ شُهَدَاءِ أُمَّتِي أَصْحَابُ الْكَهْفِ» قَالُوا: وَمَا أَصْحَابُ الْكَهْفِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قَوْمٌ تَتَفَكُّونَهُمْ فِي مَرَاكِبِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9632 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٍ: «§غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ تَعْدِلُ عَشْرًا فِي الْبَرِّ، وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحْطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9633 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرتُ أَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ قَالَ لِقَوْمٍ رَكَبُوا غَزَاةً فِي الْبَحْرِ: «§مَا تَرَكُوا وَرَاءَهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[287]- 9634 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ «كَانَ §يَغْزُو فِي الْبَحْرِ»

باب عسقلان

§بَابُ عَسْقَلَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9635 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَرْحَمُ اللَّهُ أَهْلَ الْمَقْبَرَةِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهْلُ الْبَقِيعِ قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أَهْلَ الْمَقْبَرَةِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهْلُ الْبَقِيعِ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «مَقْبَرَةُ عَسْقَلَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9636 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ ابْنَ خَالَةِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ، «كَانَ §يَذْكُرُ أَنَّ الْأَكْلَ، وَالشَّرَابَ، وَالطَّعَامَ، وَالنِّكَاحَ بِهَا أَفْضَلُ بِعَسْقَلَانَ»

باب راية النبي صلى الله عليه وسلم ولونها

§بَابُ رَايَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْنِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9637 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «§لَأَدْفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَيَحُبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» قَالَ: فَدَعَا عَلِيًّا وَإِنَّهُ لَأَرْمَدُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيِهِ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيْهِ فَفَتَحَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[288]- 9638 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ: «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ كَانَ §حَامِلَ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ وَغَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9639 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ §رَايَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَكُونُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَتْ فِي الْأَنْصَارِ حَيْثُمَا تَوَلَّوْا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9640 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ: «أَنَّ §رَايَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَرَايَةَ الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَكَانَ إِذَا اسْتَحَرَّ الْقِتَالُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَكُونُ تَحْتَ رَايَةِ الْأَنْصَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9641 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ: «§رَأَى رَايَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَهَا لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَوْدَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا «§أَنَّ رَايَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَدَفَعَهَا سَعْدٌ إِلَى ابْنِهِ قَيْسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[289]- 9643 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: «أَنَّ §رَايَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَكُونُ بَيْضَاءَ، وَلِوَاءَهُ أَسْوَدُ»

باب عقر الدواب في أرض العدو

§بَابُ عَقْرِ الدَّوابِّ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9644 - قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ §الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَافَ نَزَعَ سِلَاحَهُ، فَأَعْطَى هَذَا، وَأَعْطَى هَذَا، وَأَعْطَى هَذَا مِنْ سِلَاحِهِ، وَكَانَ أَسَفَّهَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ يَعْنِي حَتَّى يُنْكَرَانِ فَلَا يُعْرَفَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9645 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ §نَهَى إِذَا أَبْطَأَتْ دَابَّةٌ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أَنْ تُعْقَرَ قَالَ: «وَأَمَّا السِّلَاحُ فَلْيَدْفِنُهُ»

باب أول سيف في سبيل الله

§بَابُ أَوَّلِ سَيْفٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9646 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: " كَانَ الزُّبَيْرُ أَوَّلَ مَنْ سَلَّ سَيْفًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْفَلَ مَكَّةَ، وَالزُّبَيْرُ بِمَكَّةَ، فَأُخْبِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ، فَخَرَجَ بِسَيْفِهِ قَدْ سَلَّهُ، يَشُقُّ النَّاسَ بِهِ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُ لَمْ يُهَجْ قَالَ: فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ: «§فَدَعَا لَهُ وَلِسَيْفِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[290]- 9647 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَنَّ أَوَّلَ رَجُلٍ سَلَّ سَيْفًا فِي اللَّهِ الزُّبَيْرُ، نُفِخَتْ نَفْخَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ: أُخِذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَخَرَجَ الزُّبَيْرُ يَشُقُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ، فَلَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: «§مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ؟» قَالَ: أُخْبِرَتُ أَنَّكَ أُخِذْتَ قَالَ: فَدَعَا لَهُ وَلِسَيْفِهِ

باب من دمى وجه النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابُ مَنْ دَمَّى وَجْهَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9648 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ، سَمِعَ يَعْقُوبَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: " §الَّذِي دَمَّى وَجْهَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْقَمِئَةِ، فَكَانَ حَتْفُهُ أَنْ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَيْسًا فَنَطَحَهُ فَقَتَلَهُ " قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَمِئَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9649 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّبَيْرَ يُحَدِّثُ، بِبَعْضِهِ أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَسَرَ رُبَاعِيَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَدَمَّى وَجْهَهُ، فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ لَا يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَتَّى يَمُوتَ كَافِرًا»، فَمَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَتَّى مَاتَ كَافِرًا إِلَى النَّارِ

باب إعقاب الجيوش

§بَابُ إِعْقَابِ الْجُيُوشِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9650 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ §يُعْقِبُ الْغَازِيَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9651 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا، وَكَانَ يُعْقِبُ الْجُيُوشَ، فَمَكَثُوا حِينًا لَا يَأْتِي لَهُمْ عَقِبٌ، فَقَفَلُوا فَكَتَبَ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ إِلَى عُمَرَ: أَنَّهُمْ قَفَلُوا وَتَرَكُوا ثَغْرَهُمْ، وَسَنُّوا لِلنَّاسِ سُنَّةَ سُوءٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ وَلَمْ يَشْهَدْ ذَلِكَ غَيْرُهُ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ وَأَوْعَدَهُمْ وَعِيدًا شَرُفَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا عُمَرُ، بِمَا تَفْرُقْنَا؟ تَرَكْتَ فِينَا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِعْقَابِ الْغَازِيَةِ بَعْضِهَا بَعْضًا فَقَالَ: «§لَسْتُ أَفْرُقُكُمْ بِنَفْسِي، وَلَكِنْ بِأُمُورٍ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ»

باب المشرك يأتي المسلم بغير عهد

§بَابُ الْمُشْرِكِ يَأْتِي الْمُسْلِمَ بِغَيْرِ عَهْدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9652 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَأْتِي الْمُسْلِمَ بِغَيْرِ عَهْدٍ قَالَ: «§خَيِّرْهُ إِمَّا أَنْ تُقِرَّهُ، وَإِمَّا أَنْ تُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ» قَالَ: وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الشَّامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فِي مَجْلِسِ عَطَاءٍ قَالَ: يَأْتِي الرُّومِيُّ فَإِذَا جَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ سِلَاحٍ وَلَا عَهْدٍ لَمْ يُرَبْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9653 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي §الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيَهْلِكُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ فِي النَّسَبِ الَّذِي هُوَ وَارِثُهُ، إِنْ -[293]- كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي الْعَرَبِ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَقَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ إِذَا أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ فَلَا تُنْكَحُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9654 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْتِيهِمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ عَوْنَهُمْ، فَكَرِهَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: «§إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9655 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى " فِي §رَجُلٍ صَالَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِيهِ، صِغَارًا وَكِبَارًا، ثُمَّ خَانَهُ هَؤُلَاءِ فَلَا يُخْتَلَفُ فِيهَا يَقُولُونَ: يُسْتَحَلُّونَ بِمَا خَانَ بِهِ هَؤُلَاءِ، إِنْ يَكُونُوا هُمْ صُولِحُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9656 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ: " أَنَّ تُسْتَرَ كَانَتْ فِي صُلْحٍ فَكَفَرَ أَهْلُهَا فَغَزَاهُمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَقَتَلُوهُمْ فَهَزَمُوهُمْ، فَسَبَوْهُمْ فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ، حَتَّى وُلِدَ لَهُمْ أَوْلَادٌ مِنْهُمْ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْلَادَهُنَّ، كَانُوا مِنْ تِلْكَ الْوِلَادَةِ، §فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَنْ سَبَى مِنْهُمْ فَرُدَّ فِيهَا عَلَى جِزْيَتِهِمْ، وَفَرَّقَ بَيْنَ سَادَتَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9657 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[294]- لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ خَيْبَرَ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَمْوَالَهُمْ، وَأَنَّهُمْ آمِنُونَ عَلَى دِمَائِهِمْ، وَذَرَارِيهِمْ، وَنِسَائِهِمْ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ: «§أَيْنَ الْمَالُ الَّذِي خَرَجْتُمَا بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟» قَالَا: اسْتَنْفَقْنَاهُ، وَهَلَكَ قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمَا إِنْ كُنْتُمَا كَاذِبَيْنِ فَقَدْ حَلَّتْ لِي دِمَاؤُكُمَا، وَأَمْوَالُكُمَا، وَنِسَاءُكُمَا؟» قَالَا: نَعَمْ، وَأَشْهَدُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: «إِنَّكُمَا قَدْ خَبَّأْتُمَاهُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا» فَأَرْسَلَ مَعَهُمَا فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ كَمَا ذَكَرَ، فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمَا، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمَا، وَسَبَى نِسَاءَهُمَا، وَكَانَتْ صَفِيَّةُ تَحْتَ أَحَدِهِمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9658 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «§كُرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»

باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9659 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ غَزْوَةً». قَالَ: وَسَمِعْتُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ: «أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ غَزْوَةً» فَلَا أَدْرِي أَكَانَ وَهْمًا مِنْهُ أَوْ شَيْئًا سَمِعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَكَانَ الَّذِي قَاتَلَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[295]- 9660 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: «كَانَتِ §السَّرَايَا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَالْمَغَازِي ثَمَانِ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ»

باب اسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعطى في سبيل الله

§بَابُ اسْمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يُعْطَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9661 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ §اسْمُ جَارِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضْرَةَ، وَحِمَارُهُ يَعْفُرَ، وَنَاقَتُهُ الْقَصْوَاءَ، وَبَغْلَتُهُ الشَّهْبَاءَ، وَسَيْفُهُ ذَا الْفَقَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9662 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: " كَانَ §اسْمُ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَا الْفَقَارِ، وَاسْمُ دِرْعِهِ: ذَاتَ الْفُضُولِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9663 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ §اسْمَ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذُو الْفَقَارِ " قَالَ جَعْفَرٌ: " رَأَيْتُ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[296]- قَائِمُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَنَعْلُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَبَيْنَ ذَلِكَ حِلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ: هُوَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ، يَعْنِي بَنِي الْعَبَّاسِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9664 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ هَذَا قَالَ: " أَقْمَاعُهُ مِنْ وَرِقٍ - يَعْنِي رَأْسَهُ - قَالَ: وَكَانَ فِي دِرْعِهِ حَلَقَتَانِ مِنْ وَرِقٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9665 - عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §سَيْفَ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ مُحَلَّى بِالْفِضَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9666 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: " إِنْ §أَعْطَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَضَى غَزْوَتَهُ فَجَاءَ بِهِ، أَوْ بِبَعْضِهِ فَلَا يَأْكُلْهُ، وَلَكِنْ لِيُمْضِهِ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ قَالَ: وَإِنْ حَبَسَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَنُتِجَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[297]- 9667 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ §فَضُلَ شَيْءٍ جَعَلَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9668 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَعْطَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لِلَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ: «§لَا تُحْدِثَنَّ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا جَاوَزْتَ وَادِي الْقُرَى أَوْ حَذْوَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ فَشَأْنُكَ بِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9669 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9670 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَعَلَهُ حَبِيسًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9671 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ سَعِيدٌ: «§إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاهُ فَهُوَ كَمَالِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[298]- 9672 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

باب جهاد النساء والقتل والفتك

§بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ وَالْقَتْلِ وَالْفَتْكِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9673 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسُئِلَ عَنْ جِهَادِ النِّسَاءِ فَقَالَ: «كُنَّ §يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيَسْقِينَ الْمُقَاتِلَةَ، وَلَمْ أَسْمَعْ مَعَهُ بِامْرَأَةٍ قُتِلَتْ، وَقَدْ قَاتَلْنَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ حِينَ رَهَقَهُمْ جُمُوعُ الرُّومِ حَتَّى خَالَطُوا عَسْكَرَ الْمُسْلِمِينَ، فَضَرَبَ النِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ بِالسُّيُوفِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9674 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9675 - عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَى النِّسَاءِ مَا عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالْجَنَائِزَ وَالْجِهَادَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9676 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ الزُّبَيْرَ فَقَالَ: أَقْتُلُ عَلِيًّا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَكَيْفَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: أُظْهِرُ لَهُ أَنِّي مَعَهُ، ثُمَّ أُقْتَلُ بِهِ فَأَقْتُلُهُ، قَالَ الزُّبَيْرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§قَيَّدَ الْإِيمَانُ الْفَتْكَ، لَا يَفْتُكُ مُؤْمِنٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[299]- 9677 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ نَحْوَهُ قَالَ: «الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ، لَا يَفْتُكُ مُؤْمِنٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: صَحِبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلَ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّهُمْ كَانُوا " أَخَذُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ أَنْ لَا يَغْدُرَ بِهِمْ حَتَّى يُؤْذَنَهُمْ، فَنَزَلُوا مَنْزِلًا، فَجَعَلَ يَحْفِرُ بِنَصْلِ سَيْفِهِ فَقَالُوا: مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: أَحْفُرُ قُبُورَكُمْ فَاسْتَحَلَّهُمْ بِذَلِكَ، فَشَرِبُوا ثُمَّ نَامُوا، فَقَتَلَهُمْ فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا -[300]- الشَّرِيدُ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ: الشَّرِيدُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9679 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دَخَلَ عَلَى الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ رَجُلٌ وَقَدِ اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ قَالَ: فَجَعَلَ الْمُخْتَارُ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَضْرِبَهُ بِسَيْفِي، فَذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ أَوْ عَمْرُو بْنُ فُلَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَيُّمَا رَجُلٌ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ فَقَتَلَهُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنَ الْقَاتِلِ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا»

باب رقيق أهل الحرب والرجل يخرج من أرض العدو ومعه العبد

§بَابُ رَقِيقِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَمَعَهُ الْعَبْدُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9680 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ صَالَحَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ عَلَى أَلْفِ رَأْسٍ كُلَّ سَنَةٍ، فَكَانَ يَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُؤَدِّيهِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُؤَدُّونَهُ مِنْ حَيْثُ شَاءُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9681 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَمَعَهُ عَبْدٌ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ سَبَقَهُ الْعَبْدُ فَأسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[301]- 9682 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: «أَنَّهُ §خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحَاصِرُ أَهْلِ الطَّائِفِ بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمُ الَّذِينَ يُقَالُ لَهُمُ الْعُتَقَاءُ»

باب الصيام في الغزو

§بَابُ الصِّيَامِ فِي الْغَزْوِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9683 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَرَّحِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زحَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ مَسِيرَةِ مِائَةَ عَامٍ رَكْضَ الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9684 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ، عَنِ النَّارِ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[302]- 9685 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9686 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9687 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: §كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى قَوْمٍ مُحَاصِرِينَ الْعَدُوَّ فِي رَمَضَانَ: «أَلَّا تَصُومُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9688 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: §قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «هَذَا يَوْمُ قِتَالٍ فَأَفْطِرُوا»

باب لمن الغنيمة

§بَابُ لِمَنِ الْغَنِيمَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9689 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ §كَتَبَ إِلَى عَمَّارٍ: «أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[303]- 9690 - عَنْ حَمَّادِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ: «أَنِ §اقْسِمْ لِمَنْ جَاءَ مَا لَمْ يَتَفَقَّأْ الْقَتْلَى»، يَعْنِي مَا لَمْ تَتَفَطَّرْ بُطُونُ الْقَتْلَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9691 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ‍‍‍‍‍‍أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ، وَيَدْفَعُ عَنْ أَصْحَابِهِ، أَيَكُونُ نَصِيبُهُ كَنَصِيبِ غَيْرِهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ، §وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9692 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: «أَنِ §اقْسِمْ لِمَنْ وَافَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَتَفَقَّأْ قَتْلَى فَارِسَ»

باب سباق الخيل

§بَابُ سِبَاقِ الْخَيْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9693 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ §أَوَّلِ مَنْ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَظُنُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9694 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحُفَيَّاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا إِلَى ثَنْيَةِ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنْيَةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ». قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِمَّنْ رَكِبَ الْخَيْلَ قَالَ: " كُنْتُ عَلَى فَرَسٍ قَالَ: فَمَرَّ بِجَدْرَ فَطَفَفَ بِي حَتَّى كَانَ مِنْ وَرَائِهِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9695 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[305]- 9696 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§أَجْرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْخَيْلَ وَسَبَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9697 - عَنِ اسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَابَقَ حُذَيْفَةُ النَّاسَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْهَبَ قَالَ: فَسَبَقَهُمْ قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ دَارَهُ قَالَ: فَإِذَا هُوَ عَلَى مَعْلَفِهِ، وَهُوَ عَلَى رَمْلَةٍ، يَقْطُرُ عَرَقًا عَلَى شَمْلَةٍ لَهُ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ جَالِسٌ عِنْدَهُ عَلَى قَدَمَيْهِ، مَا تَمَسُّ أَلْيَتَاهُ الْأَرْضَ قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ يُهَنِّئُونَهُ وَيَقُولُونَ: لِيَهْنَأْكَ السَّبْقُ قَالَ: فَدَخَلَ رَجُلٌ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَا تُهَنِّئُهُ؟ قَالَ: بِمَ؟ قَالَ: سَبَقَ فَرَسُهُ قَالَ: أَخْشَى أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ الْأَمِيرَ قَالَ: وَعَلَى النَّاسِ يَوْمَئِذٍ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «تَاللَّهِ §لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلِيَ عَلَيْكُمْ مَنْ لَا يَزِنُ عُشْرَ بَعُوضَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9698 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يُرْهِنَانِ عَلَى الفَرَسٍ، فَيَدْخُلُ مَعَهُمَا آخَرٌ بِفَرَسٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لَا يَأْمَنَانِهِ أَنْ يَسْبِقَهُمَا جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يَأْمَنَانِهِ فَهُوَ قِمَارٌ»

باب السرايا، وأردية الغزاة، وحمل الرءوس

§بَابُ السَّرَايَا، وَأَرْدِيَةِ الْغُزَاةِ، وَحَمْلِ الرُّءُوسِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9699 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُهْزَمَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9700 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَرْدِيَةُ الْغُزَاةِ السُّيُوفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9701 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: §أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِرَأْسٍ فَقَالَ: «بَغَيْتُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9702 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسٍ، وَأُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِرَأْسٍ» فَقَالَ: لَا يُؤْتَى بِالْجِيَفِ إِلَى مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوَّلُ مَنْ أُتِيَ بِرَأْسٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9703 - عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: «§لَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسٍ، وَلَا يَوْمَ بَدْرٍ، وَأُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِرَأْسٍ عَظِيمٍ» فَقَالَ: مَا لِي وَلِجِيَفِهِمْ تُحْمَلُ إِلَى بَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمْ تُحْمَلْ بَعْدَهُ فِي زَمَانِ الْفِتْنَةِ إِلَى مَرْوَانَ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ، حَتَّى كَانَ زَمَانُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ ذَلِكَ. حُمِلَ إِلَيْهِ رَأْسُ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ وَطَبَخُوا رُؤُوسَهُمْ فِي الْقُدُورِ

باب من سب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع به، وعقوبة من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ، وَعُقُوبَةِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9704 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ رَجُلٌ فَقَالَ: «§مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي؟» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا فَبَارَزَهُ، فَقَتَلَهُ الزُّبَيْرُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9705 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ. . . أَوْ قَالَ: أَلْفَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي؟» فَخَرَجَ إِلَيْهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَتَلَهَا

9706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي أَبِي: أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ يَحْيَى خَرَجَ إِلَى عَدَنٍ §فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَشَارَ فِيهِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنَعَانِيُّ أَنْ يَقْتُلَهُ "، فَقَتَلَهُ، وَرَوَى لَهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا قَالَ: وَكَانَ قَدْ لَقِيَ عُمَرَ وَسَمِعَ مِنْهُ عِلْمًا كَثِيرًا قَالَ: فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَيُّوبُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، أَوْ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ يُحَسِّنُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[308]- 9707 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ رَجُلًا كَذَّبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ، فَقَالَ: «§اذْهَبَا فَإِنْ أَدْرَكْتُمَاهُ فَاقْتُلَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9708 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِيمَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُضْرَبُ عُنُقُهُ»

باب جهاد الكبير، ولا هجرة بعد الفتح، والوفاء بالعهد

§بَابُ جِهَادِ الْكَبِيرِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9709 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§جِهَادُ الْكَبِيرِ، وَجِهَادُ الضَّعِيفِ، وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[309]- 9710 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9711 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9712 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9713 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9714 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ عَطَاءٌ قَالَ: " §رَجُلٌ أَسَرَهُ الدَّيْلَمُ فَقَالُوا: نُرْسِلُكَ وَتُعْطِينَا عَهْدًا وَمِيثَاقًا عَلَى أَنْ تَبْعَثَ إِلَيْنَا كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَتَاهُمْ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّهُ لَا يَجِدُ، فَكَيْفَ تَأَمُرُهُ؟ قَالَ: يَذْهَبُ إِلَيْهِمْ قَالَ: إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ قَالَ: يَفِي بِالْعَهْدِ قَالَ: إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ قَالَ: يَفِي بِالْعَهْدِ لَهُمْ: {إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} "

باب الغنيمة والفيء مختلفان

§بَابُ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ مُخْتَلِفَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9715 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §الْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ مُخْتَلِفَانِ، أَمَّا الْغَنِيمَةُ: فَمَا أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَمِيرِ يَضَعُهُ حَيْثُمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ الْبَاقِيَةُ لِلَّذِينَ غَنِمُوا الْغَنِيمَةَ، وَالْفَيْءُ: مَا وَقَعَ مِنْ صُلْحٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْكُفَّارِ فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَأَرْضِهِمْ، وَزَرْعِهِمْ، وَفِيمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يَأْخُذْهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً، وَلَمْ يَحُوزُوهُ، وَلَمْ يَقْهَرُوهُ عَلَيْهِ، حَتَّى وَقَعَ فِيهِ بَيْنَهُمْ صُلْحٌ " قَالَ: «فَذَلِكَ الصُّلْحُ إِلَى الْإِمَامِ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ»

باب الفرض

§بَابُ الْفَرْضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9716 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ: «أَنْ لَا يُفْرِضَ إِلَّا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[311]- 9717 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فَكَانَ عُمَرُ: لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَحْتَلِمَ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَكَانَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ، فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْمُصَلَّى بَكَى صَبِيٌّ فَقَالَ لِأُمِّهِ: «أَرْضِعِيهِ» فَقَالَتْ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ، وَإِنِّي قَدْ فَطَمْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ: «إِنْ كِدْتُ لَأَنْ أَقْتُلَهُ، أَرْضِعِيهِ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَوْفَ يَفْرِضُ لَهُ، ثُمَّ فَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ»

14 - كتاب المغازي

§كِتَابُ الْمَغَازِي

باب ما جاء في حفر زمزم، وقد دخل في الحج أول ما ذكر من عبد المطلب

§بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ زَمْزَمَ، وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَجِّ أَوَّلُ مَا ذُكِرَ مِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9718 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِنَّ §أَوَّلَ مَا ذُكِرَ مِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ جَدِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا خَرَجَتْ مِنَ الْحَرَمِ فَارَّةً مِنْ أَصْحَابِ الْفِيلِ، وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَخْرُجُ مِنْ حَرَمِ اللَّهِ أَبْتَغِي الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ، فَجَلَسَ عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَجْلَتْ عَنْهُ قُرَيْشٌ فَقَالَ: [البحر الكامل] لَاهُمَّ إِنَّ الْمَرْءَ يَمْنَعُ رَحْـ ... لَهُ فَامْنَعْ رِحَالَكْ -[314]- لَا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ ... وَمِحَالُهُمْ غَدْوًا مِحَالَكْ فَلَمْ يَزَلْ ثَابِتًا حَتَّى أَهْلَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْفِيلَ وَأَصْحَابَهُ، فَرَجَعَتْ قُرَيْشٌ وَقَدْ عَظُمَ فِيهِمْ بِصَبْرِهِ، وَتَعْظِيمِهِ مَحَارِمِ اللَّهِ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ وُلِدَ لَهُ أَكْبَرُ بَنِيهِ، فَأَدْرَكَ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَأُتِيَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: احْفُرْ زَمْزَمَ، خَبِيئَةَ الشَّيْخِ الْأَعْظَمِ قَالَ: فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لِي، فَأُرِيَ فِي الْمَنَامِ مَرَّةً أُخْرَى: احْفُرْ زَمْزَمَ تَكْتُمْ بَيْنَ الْفَرْثِ وَالدَّمِ فِي مَبْحَثِ الْغُرَابِ فِي قَرْيَةِ النَّمْلِ، مُسْتَقْبِلَةَ الْأَنْصَابِ الْحُمْرِ قَالَ: فَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَمَشَى حَتَّى جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَنْظُرُ مَا خُبِّئَ لَهُ مِنَ الْآيَاتِ، فَنُحِرَتْ بَقْرَةٌ بِالْحَزُورَةِ، فَأَفْلَتَتْ مِنْ جَازِرِهَا بِحُشَاشَةِ -[315]- نَفْسِهَا، حَتَّى غَلَبَهَا الْمَوْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي مَوْضِعِ زَمْزَمَ، فَجُزِرَتْ تِلْكَ الْبَقْرَةُ فِي مَكَانِهَا، حَتَّى احْتُمِلَ لَحْمُهَا، فَأَقْبَلَ غُرَابٌ يَهْوِي حَتَّى وَقَعَ فِي الْفَرْثِ، فَبَحَثَ فِي قَرْيَةِ النَّمْلِ، فَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَحْفِرُ هُنَالِكَ، فَجَاءَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ: مَا هَذَا الصَّنِيعُ؟ لَمْ نَكُنْ نَزُنَّكَ بِالْجَهْلِ، لِمَ تَحْفُرُ فِي مَسْجِدِنَا؟ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: إِنِّي لَحَافِرٌ هَذِهِ الْبِئْرَ، وَمُجَاهِدٌ مَنْ صَدَّنِي عَنْهَا، فَطَفِقَ يَحْفِرُ هُوَ وَابْنُهُ الْحَارِثُ وَلَيْسَ لَهُ يَوْمَئِذٍ وَلَدٌ غَيْرُهُ، فَيَسْعَى عَلَيْهِمَا نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَيُنَازِعُونَهُمَا، وَيُقَاتِلُونَهُمَا، وَيَنْهَى عَنْهُ النَّاسُ مِنْ قُرَيْشٍ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ عِتْقِ نَسَبِهِ، وَصِدْقِهِ، وَاجْتِهَادِهِ فِي دِينِهِ يَوْمَئِذٍ، حَتَّى إِذَا أَمْكَنَ الْحَفْرَ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَذَى، نَذَرَ إِنْ وُفِيَ لَهُ بِعَشْرَةٍ مِنَ الْوِلْدَانِ يَنْحَرُ أَحَدَهُمْ، ثُمَّ حَفَرَ حَتَّى أَدْرَكَ سُيُوفًا دُفِنَتْ فِي زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ السُّيُوفَ فَقَالُوا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَحْذِنَا مِمَّا وَجَدْتَ، فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: بَلْ هَذِهِ السُّيُوفُ لِبَيْتِ -[316]- اللَّهِ، ثُمَّ حَفَرَ حَتَّى أَنْبَطَ الْمَاءَ، فَحَفَرَهَا فِي الْقَرَارِ ثُمَّ بَحَرَهَا حَتَّى لَا تُنْزِفُ، ثُمَّ بَنَى عَلَيْهَا حَوْضًا، وَطَفِقَ هُوَ وَابْنُهُ يَنْزِعَانِ فَيَمْلَآنِ ذَلِكَ الْحَوْضَ، فَيَشْرَبُ مِنْهُ الْحَاجُّ، فَيَكْسَرُهُ نَاسٌ مِنْ حَسَدَةِ قُرَيْشٍ بِاللَّيْلِ، وَيُصْلِحُهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حِينَ يُصْبِحُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا إِفْسَادَهُ، دَعَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ رَبَّهُ، فَأُرِيَ فِي الْمَنَامِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ، وَلَكِنْ هِيَ لِشَارِبٍ حِلٌّ وَبَلٌّ، ثُمَّ كَفَيْتُهُمْ، فَقَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حِينَ أَجْفَلَتْ قُرَيْشٌ بِالْمَسْجِدِ، فَنَادَى بِالَّذِي أُرِيَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَكُنْ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَوْضَهُ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا رُمِيَ بِدَاءٍ فِي جَسَدِهِ، حَتَّى تَرَكُوا لَهُ حَوْضَهُ ذَلِكَ، وَسِقَايَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ النِّسَاءَ فَوُلِدَ لَهُ عَشْرَةُ رَهْطٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ لَكَ نَحْرَ أَحَدِهِمْ، وَإِنِّي أُقْرِعُ بَيْنَهُمْ، فَأَصِبْ بِذَلِكَ مَنْ شِئْتَ، فَأَقْرِعْ بَيْنَهُمْ، فَصَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ أَحَبَّ وَلَدِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ؟ قَالَ: ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ -[317]-، فَصَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ فَنَحَرَهَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَكَانَ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ أَحْسَنُ رَجُلٍ رُئِيَ فِي قُرَيْشٍ قَطُّ، فَخَرَجَ يَوْمًا عَلَى نِسَاءٍ مِنْ قُرَيْشٍ مُجْتَمِعَاتٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا نِسَاءَ قُرَيْشٍ أَيَّتُكُنَّ يَتَزَوَّجُهَا هَذَا الْفَتَى فَنَصَطَتِ النُّورَ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ، - قَالَ: وَكَانَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُورٌ - فَتَزَوَّجَتْهُ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ فَجَمَعَهَا فَالْتَقَتْ، فَحَمَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَعَثَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَمْتَارُ لَهُ تَمْرًا مِنْ يَثْرِبَ فَتُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بِهَا، وَوَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ فِي حِجْرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَاسْتَرْضَعَهُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَنَزَلَتْ بِهِ الَّتِي تُرْضِعُهُ سُوقَ عُكَاظٍ، فَرَآهُ كَاهِنٌ مِنَ الْكُهَّانِ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ عُكَاظٍ، اقْتُلُوا هَذَا الْغُلَامَ، فَإِنَّ لَهُ مُلْكًا، فَرَاعَتْ بِهِ أُمُّهُ الَّتِي تُرْضِعُهُ، فَنَجَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ شَبَّ عِنْدَهَا، حَتَّى إِذَا سَعَى وَأُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ تَحْضُنُهُ، فَجَاءَتْهُ أُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ الَّتِي تُرْضِعُهُ فَقَالَتْ: أَيْ أُمَّتَاهُ، إِنِّي رَأَيْتُ رَهْطًا أَخَذُوا أَخِي آنِفًا، فَشَقُّوا بَطْنَهُ، فَقَامَتْ أُمُّهُ الَّتِي -[318]- تُرْضِعُهُ فَزِعَةً، حَتَّى أَتَتْهُ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ، لَا تَرَى عِنْدَهُ أَحَدًا، فَارْتَحَلَتْ بِهِ، حَتَّى أَقْدَمَتْهُ عَلَى أُمِّهِ، فَقَالَتْ لَهَا: اقْبِضِي عَنِّي ابْنَكِ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: لَا وَاللَّهِ، مَا بِابْنِي مَا تَخَافِينَ، لَقَدْ رَأَيْتُ وَهُوَ فِي بَطْنِي أَنَّهُ خَرَجَ نُورٌ مِنِّي أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ، وَلَقَدْ وَلَدْتُهُ حِينَ وَلَدْتُهُ، فَخَرَّ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ، رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَافْتَصَلَتْهُ أُمُّهُ وَجَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ، فَهَمَّ فِي حِجْرِ جَدِّهِ، فَكَانَ - وَهُوَ غُلَامٌ - يَأْتِي وِسَادَةَ جَدِّهِ، فَيَجْلِسُ عَلَيْهَا، فَيَخْرُجُ جَدُّهُ وَقَدْ كَبُرَ، فَتَقُولُ الْجَارِيَةُ الَّتِي تَقُودُهُ: انْزِلْ عَنْ وِسَادَةِ جَدِّكَ، فَيَقُولُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: دَعِي ابْنِي فَإِنَّهُ مُحْسِنٌ بِخَيْرٍ، ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدُّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ، فَكَفَلَهُ أَبُو طَالِبٍ، وَهُوَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَلَمَّا نَاهَزَ الْحُلُمَ، ارْتَحَلَ بِهِ أَبُو طَالِبٍ تَاجِرًا قِبَلَ الشَّامِ، فَلَمَّا نَزَلَا تَيْمَاءَ رَآهُ حَبْرٌ مِنْ يَهُودِ تَمِيمٍ، فَقَالَ لِأَبِي طَالِبٍ: مَا هَذَا الْغُلَامُ مِنْكَ؟ فَقَالَ: هُوَ ابْنُ أَخِي، قَالَ لَهُ: أَشَفِيقٌ أَنْتَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدِمْتَ بِهِ إِلَى الشَّامِ لَا تَصِلُ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ أَبَدًا، لَيَقْتُلُنَّهُ، إِنَّ هَذَا عَدُوُّهُمْ، فَرَجَعَ أَبُو طَالِبٍ مِنْ تَيْمَاءَ إِلَى مَكَّةَ. فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُمَ، أَجْمَرَتِ امْرَأَةٌ الْكَعْبَةَ، فَطَارَتْ شَرَارَةٌ -[319]- مِنْ مِجْمَرِهَا فِي ثِيَابِ الْكَعْبَةِ فَأَحْرَقَتْهَا، وَوَهَتْ، فَتَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ فِي هَدْمِهَا، وَهَابُوا هَدْمَهَا، فَقَالَ لَهُمُ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: مَا تُرِيدُونَ بِهَدْمِهَا؟ الْإِصْلَاحَ تُرِيدُونَ أَمِ الْإِسَاءَةَ؟ فَقَالُوا: بَلِ الْإِصْلَاحُ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْلِكُ الْمُصْلِحَ قَالُوا: فَمَنِ الَّذِي يَعْلُوهَا فَيَهْدِمُهَا؟ قَالَ الْوَلِيدُ: أَنَا أَعْلُوهَا، فَأَهْدِمُهَا، فَارْتَقَى الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ، وَمَعَهُ الْفَأْسُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، ثُمَّ هَدَمَ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَدْ هَدَمَ مِنْهَا، وَلَمْ يَأْتِهِمْ مَا خَافُوا مِنَ الْعَذَابِ، هَدَمُوا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا بَنَوْهَا فَبَلَغُوا مَوْضِعَ الرُّكْنِ، اخْتَصَمَتْ قُرَيْشٌ فِي الرُّكْنِ، أَيُّ الْقَبَائِلِ تَرْفَعُهُ؟ حَتَّى كَادَ يَشْجُرُ بَيْنَهُمْ فَقَالُوا: تَعَالَوْا نُحَكِّمُ أَوَّلَ مَنْ يَطْلُعُ عَلَيْنَا مِنْ هَذِهِ السِّكَّةِ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ذَلِكَ، فَطَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ عَلَيْهِ وِشَاحُ نَمِرَةٍ، فَحَكَّمُوهُ، فَأَمَرَ بِالرُّكْنِ، فَوُضِعَ فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَيِّدِ كُلِّ قَبِيلَةٍ فَأَعْطَاهُ بِنَاحِيَةِ الثَّوْبِ، ثُمَّ ارْتَقَى وَرَفَعُوا إِلَيْهِ الرُّكْنَ، فَكَانَ هُوَ يَضَعُهُ. ثُمَّ طَفِقَ لَا يَزْدَادُ فِيهِمْ بِمَرِّ السِّنِينَ إِلَّا رِضًا، حَتَّى سَمَّوْهُ الْأَمِينَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، ثُمَّ طَفِقُوا لَا يَنْحَرُونَ جَزُورًا لِبَيْعٍ إِلَّا دَرُوهُ فَيَدْعُو لَهُمْ فِيهَا -[320]-. فَلَمَّا اسْتَوَى وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَلَيْسَ لَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمَالِ اسْتَأْجَرَتْهُ خَدِيجَةُ ابْنَةُ خُوَيْلِدٍ إِلَى سُوقِ حُبَاشَةَ وَهُوَ سُوقٌ بِتَهَامَةَ وَاسْتَأْجَرَتْ مَعَهُ رَجُلًا آخَرَ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْهَا مَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9719 - قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءَ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ ـ -[322]- وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتَ الْعَدَدِ ـ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، فَحِينَ مَا جَاءَهُ الْحَقُّ، وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ لَهُ: اقْرَأْ، يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: «§مَا أَنَا بِقَارِئٍ» فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ» فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةُ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: 1] حَتَّى بَلَغَ {مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: 5] فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: «زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ: «مَا لِي وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ» فَقَالَ: «قَدْ خَشِيتِ عَلَيَّ؟» فَقَالَتْ: كَلَّا، وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ رَاشِدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ، أَخُو -[323]- أَبِيهَا، وَكَانَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، فَكَتَبَ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: أَيِ ابْنَ عَمِّي ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنُ أَخِي مَا تَرَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَى» فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟» فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ لَمْ يَأتِ أَحَدٌ بِمَا أَتَيْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَأُوذِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتُرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً، حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا ـ حُزْنًا بَدَا مِنْهُ أَشَدَّ حُزْنًا، غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ، فَلَمَّا ارْتَقَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَقًّا فَيَسْكُنْ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرَّ نَفْسُهُ، فَرَجَعَ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ عَادَ لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا رَقَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ -[324]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: " بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا، ثُمَّ رَجَعْتُ فَقُلْتُ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، وَدَثِّرُونِي» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} إِلَى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 5] قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ، وَهِيَ الْأَوْثَانُ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ خَدِيجَةَ تُوُفِّيَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرِيتُ فِي الْجَنَّةِ بَيْتًا لِخَدِيجَةَ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، وَهُوَ قَصَبُ اللُّؤْلُؤِ» قَالَ: وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ كَمَا بَلَغَنَا فَقَالَ: «رَأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ، وَقَدْ أَظُنُّ أَنْ لَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ الْبَيَاضَ» قَالَ: ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ سِرًّا وَجَهْرًا، وَتَرْكِ الْأَوْثَانِ -[325]- قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ فَقَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَلِيٌّ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ. قَالَ: فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ: مَا عَلِمْنَا أَحَدًا أَسْلَمَ قَبْلَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: فَاسْتَجَابَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَحْدَاثِ الرِّجَالِ، وَضُعَفَاءِ النَّاسِ، حَتَّى كَثُرَ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَكُفَّارُ قُرَيْشٍ مُنْكِرِينَ لِمَا يَقُولُ يَقُولُونَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِمْ فِي مَجَالِسِهِمْ فَيُشِيرُونَ إِلَيْهِ: إِنَّ غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هَذَا لَيُكَلَّمُ ـ زَعَمُوا ـ مِنَ السَّمَاءِ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يَتَّبِعْهُ مِنْ أَشْرَافِ قَوْمِهِ غَيْرُ رَجُلَيْنِ ـ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ـ وَكَانَ عُمَرُ شَدِيدًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ أَيِّدْ دِينَكَ بِابْنِ الْخَطَّابِ، فَكَانَ أَوَّلُ إِسْلَامِ عُمَرَ ـ بَعْدَمَا أَسْلَمَ قَبْلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ ـ أَنْ حُدِّثَ أَنَّ أُخْتَهُ أُمَّ -[326]- جَمِيلِ ابْنَةَ الْخَطَّابِ أَسْلَمَتْ، وَإِنَّ عِنْدَهَا كَتِفًا اكْتَتَبَتْهَا مِنَ الْقُرْآنِ، تَقْرَأُهُ سِرًّا وَحُدِّثَ أَنَّهَا لَا تَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ الَّتِي يَأْكُلُ مِنْهَا عُمَرُ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: مَا الْكَتِفُ الَّذِي ذُكِرَ لِي عِنْدَكِ، تَقْرَئِينَ فِيهَا مَا يَقُولُ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ؟ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: مَا عِنْدِي كَتِفٌ فَصَكَّهَا ـ أَوْ قَالَ فَضَرَبَهَا عُمَرُ، ثُمَّ قَامَ فَالْتَمَسَ الْكَتِفَ فِي الْبَيْتِ، حَتَّى وَجَدَهَا فَقَالَ حِينَ وَجَدَهَا: أَمَا إِنِّي قَدْ حُدِّثْتُ أَنَّكِ لَا تَأْكُلِينَ طَعَامِي الَّذِي آكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِالْكَتِفِ فَشَجَّهَا شَجَّتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ بِالْكَتِفِ حَتَّى دَعَا قَارِئًا، فَقَرَأَ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ لَا يَكْتُبُ فَلَمَّا قَرَأَتْ عَلَيْهِ تَحَرَّكَ قَلْبُهُ حِينَ سَمِعَ الْقُرْآنَ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ الْإِسْلَامُ فَلَمَّا أَمْسَى انْطَلَقَ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَسَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت: 48] حَتَّى بَلَغَ {الظَّالِمُونَ} [العنكبوت: 49] وَسَمِعَهُ يَقْرَأُهَا {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا} [الرعد: 43] حَتَّى بَلَغَ {عِلْمُ الْكِتَابِ} [الرعد: 43] قَالَ: فَانْتَظَرَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَسْرَعَ عُمَرُ الْمَشْيَ فِي أَثَرِهِ حِينَ رَآهُ فَقَالَ: انْظُرْنِي يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ» فَقَالَ عُمَرُ: انْظُرْنِي يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَانْتَظَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ عُمَرُ وَصَدَّقَهُ، فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ -[327]- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ: أَيْ خَالِي اشْهَدْ أَنِّي أُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبِرْ بِذَلِكَ قَوْمَكَ فَقَالَ الْوَلِيدُ: ابْنُ أُخْتِي تَثَبَّتْ فِي أَمْرِكَ، فَأَنْتَ عَلَى حَالٍ تُعْرَفُ بِالنَّاسِ يُصْبِحُ الْمَرْءُ فِيهَا عَلَى حَالٍ، وَيُمْسِي عَلَى حَالٍ فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ قَدْ تَبَيَّنَ لِي الْأَمْرُ، فَأَخْبِرْ قَوْمَكَ بِإِسْلَامِي، فَقَالَ الْوَلِيدُ: لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْكَ، فَدَخَلَ عُمَرُ فَاسْتَالْنَالْيَا، فَلَمَّا عَلِمَ عُمَرُ أَنَّ الْوَلِيدَ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ شَأْنِهِ، دَخَلَ عَلَى جَمِيلِ بْنِ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيِّ، فَقَالَ: أَخْبِرْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: فَقَامَ جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ جَرًّا، حَتَّى تَتَبَّعَ مَجَالِسَ قُرَيْشٍ يَقُولُ: صَبَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ تُرْجِعْ إِلَيْهِ قُرَيْشُ شَيْئًا، وَكَانَ عُمَرُ سَيِّدَ قَوْمِهِ، فَهَابُوا الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يُنْكِرُ

غزوة الحديبية

§غَزْوَةُ الْحُدَيْبِيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9720 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، ـ صَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ـ قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ، وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ قَرِيبًا مِنْ عُسْفَانَ أَتَاهُ عَيْنُهُ الْخُزَاعِيُّ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ قَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ وَجَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَارِيِّ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِينَ -[331]- مَحْرُوبِينَ، وَإِنْ يَجِيئُوا تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللَّهُ، أَمْ تَرَوْنَ أَنْ نَؤُمَّ الْبَيْتَ فَمَنْ صَدَّنَا قَاتَلْنَاهُ» فَقَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ أَعْلَمُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَلَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَرُوحُوا إِذًا»، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ: فَرَاحُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ» فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ إِذَا هُوَ بِقَتْرَةِ الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ فَإِذَا هُوَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ -[332]- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالثَّنْيَةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ فَقَالُوا: خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ، خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنَّهَا حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ، إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا» ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ بِهِ قَالَ: فَعَدَلَ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ إِنَّمَا يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يَلْبَثْهُ النَّاسُ أَنْ نَزَحُوهُ، فَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَازَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ -[333]- حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ، عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ لَهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرَ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِنْ لَا فَقَدْ جَمُّوا، وَإِنْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي أَوْ لَيُنْفِدَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ» -[334]- فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبْلِغُهُمْ مَا تَقُولُ، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا فَقَالَ: إِنَّا جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا. فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُحَدِّثَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ (قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ) كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِي أَلَسْتُمْ بِالْوَلَدِ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: أَوَ لَسْتُ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِي؟ قَالُوا: لَا قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ، فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلِيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خَصْلَةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا، وَدَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا: فَأْتِهِ، فَأَتَاهُ قَالَ: فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ -[335]-: أَيْ مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ، هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَإِنِّي لَأَرَى وُجُوهًا، وَأَرَى أَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا عَنْكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِي عَنْهُ: امْصُصْ بَظَرَ اللَّاتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا يَدٌ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ، وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ يَدَهُ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ -[336]- فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ أَوَ لَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ» ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ صَحَابَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنَيْهِ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي يَدِ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ قَالَ فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ كِنَانَةَ دَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا: ائْتِهِ -[337]-، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ» فَبَعَثُوهَا لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ الْقَوْمُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ» قَالَ: فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: «رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ: دَعُونِي آتِهِ قَالُوا ائْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا مِكْرَزٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ» فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو. قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ قَدْ سُهِّلَ لَكُم

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9721 - عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§كَاتِبُ الْكِتَابِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[343]- 9722 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: " §سَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَضَحِكَ وَقَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَلَوْ سَأَلْتَ عَنْهُ هَؤُلَاءِ قَالُوا: عُثْمَانُ يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9723 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: §كَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَأَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ أَنْكَرَ أَهْلُ مَجْلِسِهِ هَيْئَتَهُ فَقَالُوا: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ اللَّيْلَةَ فَرَأَيْتُ مَلَكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ قَالُوا: فَلَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْكَ، فَإِنَّمَا يَخْتَتِنُ الْيَهُودُ، فَابْعَثْ إِلَى مَدَائِنِكَ فَاقْتُلْ كُلَّ يَهُودِيٍّ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَتَبَ إِلَى نَظِيرٍ لَهُ حَزَّاءٍ أَيْضًا، يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ قَوْلِهِ قَالَ: وَرَفَعَ إِلَيْهِ مَلِكُ بُصْرَى رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ يُخْبِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «انْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ؟» قَالُوا: فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ مُخْتَتِنٌ فَقَالُوا: هَذَا مَلَكُ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[344]- 9724 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِي قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ فَقَالَ هِرَقْلُ: أَهَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: أَنَا، فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ يُؤْثَرَ عَلِيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا قَالَ -[345]-: فَمَنِ اتَّبَعَهُ؟ أَشْرَافُكُمْ أُمْ ضُعَفَاؤُكُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُنَا قَالَ: هَلْ يَزِيدُونَ أُمْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَكَيْفَ يَكُونُ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا، وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ: فَهَلْ يَغْدُرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هُدْنَةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا غَيْرَ هَذِهِ قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكُمْ عَنْ حَسَبُهُ فَقُلْتَ: إِنَّهُ فِينَا ذُو حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تَبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ: لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ، قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشِدَّاؤُهُمْ؟ قَالَ: فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ: لَا، فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعِ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ يَذْهَبُ فَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ: لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ -[346]- الْإِيمَانُ لَا يَزَالُ إِلَى أَنْ يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَيَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدُرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدُرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدُرُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ قَالَهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ: رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْعَفَافِ، وَالصِّلَةِ قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُهُ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَإِنِّي كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَخَارِجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ §مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ وَ {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ} إِلَى قَوْلِهِ {اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] -[347]- فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ وَأَمْرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ لَهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ إِلَى الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ آخِرَ الْأَبَدِ؟ وَأَنْ يَثْبُتْ لَكُمْ مُلْكُكُمْ؟ قَالَ: فَحَاصَوْا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ قَالَ: فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: إِنِّي اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضَوْا عَنْهُ

وقعة بدر

§وَقْعَةُ بَدْرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9725 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: " {§إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ} [الأنفال: 19] قَالَ: اسْتَفْتَحَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَيُّنَا كَانَ أَفْجَرَ لَكَ وَأَقْطَعَ لِلرَّحِمِ فَأَحِنْهُ الْيَوْمَ - يَعْنِي مُحَمَّدًا وَنَفْسَهُ - فَقَتَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ بَدْرٍ كَافِرًا إِلَى النَّارِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[348]- 9726 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ بِالْقِتَالِ فِي آيٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا، وَكَانَ رَأْسَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَالْتَقَوْا بِبَدْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسَبْعٍ أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَبِضْعَ عَشْرَةَ رَجُلًا، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَ الْأَلْفِ وَالتِّسْعِ مِائَةٍ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمُ الْفُرْقَانِ، وَهَزَمَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ الْمُشْرِكِينَ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ زِيَادَةً عَلَى سَبْعِينَ مُهَجٍ، وَأُسِرَ مِنْهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا إِلَّا قُرَشِيٌّ أَوْ أَنْصَارِيٌّ، أَوْ حَلِيفٌ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9727 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ، أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي عِيرٍ لِقُرَيْشٍ، وَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ مُغَوِّثِينَ لِعِيرِهِمْ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَبَا سُفْيَانَ وَأَصْحَابَهُ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَيْنًا طَلِيعَةً، يَنْظُرَانِ بِأَيِّ مَاءٍ هُوَ، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا عَلِمَا عِلْمَهُ، وَخَبُرَا خَبَرَهُ، جَاءَا سَرِيعَيْنِ فَأَخْبَرَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ بِهِ -[349]- الرَّجُلَانِ، فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَاءِ: هَلْ أَحْسَسْتُمْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ؟ قَالَ: فَهَلْ مَرَّ بِكُمْ أَحَدٌ؟ قَالُوا: مَا رَأَيْنَا إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَأَيْنَ كَانَ مُنَاخُهُمَا؟ فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى بَعَرًا لَهُمَا فَفَتَّهُ، فَإِذَا فِيهِ النَّوَى فَقَالَ: أَنَّى لِبَنِي فُلَانٍ هَذَا النَّوَى؟ هَذِي نَوَاضِحُ أَهْلِ يَثْرِبَ، فَتَرَكَ الطَّرِيقَ، وَأَخَذَ سِيفَ الْبَحْرِ، وَجَاءَ الرَّجُلَانِ فَأَخْبَرَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَهُ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ أَخَذَ هَذِهِ الطَّرِيقَ؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَا، هُوَ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا، وَنَحْنُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا، فَيَرْتَحِلُ فَيَنْزِلُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا، وَنَنْزِلُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَنْزِلُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا، وَنَنْزِلُ بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ نَلْتَقِي بِمَاءِ كَذَا وَكَذَا، كَأَنَّا فَرَسَا رِهَانٍ، فَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ بَدْرًا فَوَجَدَ عَلَى مَاءِ بَدْرٍ بَعْضَ رَقِيقِ قُرَيْشٍ مِمَّنْ خَرَجَ يُغِيثُ أَبَا سُفْيَانَ فَأَخَذَهُمْ أَصْحَابُهُ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُمْ، فَإِذَا صَدَقُوهُمْ ضَرَبُوهُمْ، وَإِذَا كَذَبُوهُمْ تَرَكُوهُمْ، فَمَرَّ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ صَدَقُوكُمْ ضَرَبْتُمُوهُمْ، وَإِذَا كَذَبُوكُمْ تَرَكْتُمُوهُمْ»، ثُمَّ دَعَا وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ: «مَنْ يُطْعِمُ الْقَوْمَ؟» قَالَ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَعَدَّ رِجَالًا يُطْعِمُهُمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَوْمًا قَالَ: «فَكَمْ يُنْحَرُ لَهُمْ؟» قَالَ: عَشْرًا مِنَ الْجَزُورِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَزُورُ بِمِائَةٍ»، وَهُمْ بَيْنَ الْأَلْفِ -[350]- وَالتِّسْعِمِائَةِ قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ الْمُشْرِكُونَ وَصَافُّوهُمْ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اسْتَشَارَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي قِتَالِهِمْ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ يُشِيرُ عَلَيْهِ، فَأَجْلَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَشَارَ، فَقَامَ عُمَرُ يُشِيرُ عَلَيْهِ فَأَجْلَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَكَأَنَّكَ تَعْرِضُ بِنَا الْيَوْمَ لِتَعْلَمَ مَا فِي نُفُوسِنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا حَتَّى بَرَكَ الْغِمَادُ مِنْ ذِي يُمْنٍ لَكُنَّا مَعَكَ، فَوَطَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ عَلَى الصَّبْرِ وَالْقِتَالِ، وَسُرَّ بِذَلِكَ مِنْهُمْ، فَلَمَّا الْتَقَوْا سَارَ فِي قُرَيْشٍ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِي أَطِيعُونِي وَلَا تُقَاتِلُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَإِنَّكُمْ إِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ لَمْ يَزَلْ بَيْنَكُمْ إِحْنَةٌ مَا بَقِيتُمْ، وَفَسَادٌ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَاتِلِ أَخِيهِ، وَإِلَى قَاتِلِ ابْنِ عَمِّهِ، فَإِنْ يَكُنْ مُلْكًا أَكَلْتُمْ فِي مُلْكِ أَخِيكُمْ، وَإِنْ يَكُ نَبِيًّا فَأَنْتُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا كَفَتْكُمُوهُ ذُوبَانُ الْعَرَبِ، فَأَبَوْا أَنْ يَسْمَعُوا مَقَالَتَهُ، وَأَبَوْا أَنْ يُطِيعُوهُ فَقَالَ: أُنْشِدُكُمُ اللَّهَ فِي هَذِهِ الْوُجُوهُ الَّتِي كَأَنَّهَا الْمَصَابِيحُ أَنْ تَجْعَلُوهَا أَنْدَادًا لِهَذِهِ الْوُجُوهِ، الَّتِي كَأَنَّهَا عُيُونُ الْحَيَّاتِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَقَدْ مَلَأْتَ سِحْرَكَ رُعْبًا -[351]-، ثُمَّ سَارَ فِي قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ إِنَّمَا يُشِيرُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا لِأَنَّ ابْنَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَمِّهِ، فَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يُقْتَلَ ابْنُهُ وَابْنُ عَمِّهِ، فَغَضِبَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ فَقَالَ: أَيْ مُصَفِّرَ اسْتِهِ سَتَعْلَمُ أَيُّنَا أَجْبَنُ وَأَلْأَمُ، وَأَفْشَلُ لِقَوْمِهِ الْيَوْمَ، ثُمَّ نَزَلَ وَنَزَلَ مَعَهُ أَخُوهُ شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَابْنُهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ فَقَالُوا: أَبْرِزْ إِلَيْنَا أَكْفَاءَنَا، فَثَارَ نَاسٌ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ، فَأَجْلَسَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ عَلِيٌّ، وَحَمْزَةُ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَاخْتَلَفَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَقَرِينُهُ ضَرْبَتَيْنِ فَقَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ، وَأَعَانَ حَمْزَةُ عَلِيًّا عَلَى صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ، وَقُطِعَتْ رِجْلُ عُبَيْدَةَ فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَوَّلَّ قَتِيلٍ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِهْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ نَصْرَهُ، وَهَزَمَ عَدُوَّهُ، وَقُتِلَ أَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَفَعَلْتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَسُرَّ بِذَلِكَ وَقَالَ: «إِنَّ §عَهْدِي بِهِ فِي رُكْبَتَيْهِ حَوَرٌ فَاذْهَبُوا فَانْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ ذَلِكَ؟» قَالَ: فَنَظَرُوا، فَرَأَوْهُ قَالَ -[352]-: وَأُسِرَ يَوْمَئِذٍ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَتْلَى، فَجُرُّوا حَتَّى أُلْقُوا فِي قَلِيبٍ، ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيْ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ أَيْ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ ـ فَجَعَلَ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ رَجُلًا رَجُلًا ـ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَيَسْمَعُونَ مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنْتُمْ بِأَعْلَمَ بِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ» أَيْ إِنَّهُمْ قَدْ رَأَوْا أَعْمَالَهُمْ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَئِذٍ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ بَشِيرًا يُبَشِّرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَجَعَلَ نَاسٌ لَا يُصَدِّقُونَهُ وَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا رَجَعَ هَذَا إِلَّا فَارًّا، وَجَعَلَ يُخْبِرُهُمْ بِالْأُسَارَى، وَيُخْبِرُهُمْ بِمَنْ قُتِلَ، فَلَمْ يُصَدِّقُوهُ حَتَّى جِيءَ بِالْأُسَارَى، مُقَرَّنِينَ فِي قِدٍّ، ثُمَّ فَادَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

من أسر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر

§مَنْ أَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ

أَخْبَرَنَا 9728 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ قَالَا: فَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَارَى بَدْرٍ، وَكَانَ فِدَاءُ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَقُتِلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ قَبْلَ الْفِدَاءِ، وَقَامَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ فَمَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: «§النَّارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[353]- 9729 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: §لَمَّا أُسِرَ الْعَبَّاسُ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِينَهُ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ، جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَلَا يَأْخُذُهُ نَوْمٌ، فَفَطِنَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُؤَرَّقُ مُنْذُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ: «الْعَبَّاسُ أَوْجَعَهُ الْوَثَاقُ، فَذَلِكَ أَرَّقَنِي» قَالَ: أَفَلَا أَذْهَبُ فَأُرْخِي عَنْهُ شَيْئًا؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ، فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ فَأَرْخَى عَنْ وَثَاقِهِ، فَسَكَنَ وَهَدَأَ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وقعة هذيل بالرجيع، والرجيع موضع

§وَقْعَةُ هُذَيْلٍ بِالرَّجِيعِ، وَالرَّجِيعُ مَوْضِعٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9730 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " §بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً عَيْنًا لَهُ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ نُزُولًا، فَذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ حَتَّى رَأَوْا آثَارَهُمْ، حَتَّى نَزَلُوا مَنْزِلًا يَرَوْنَهُ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرٍ يَرَوْنَهُ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا: هَذَا مِنْ تَمْرِ يَثْرِبَ -[354]-، فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ، فَلَمَّا أَحَسَّهُمْ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَصْحَابُهُ، لَجَأُوا إِلَى فَدْفَدٍ، وَجَاءَ الْقَوْمُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ فَقَالُوا: لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، إِنْ نَزَلْتُمْ إِلَيْنَا لَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا رَسُولَكَ قَالَ: فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ وَبَقِيَ خُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ، وَزَيْدُ بْنُ دَثِنَةَ، وَرَجُلٌ آخَرَ فَأَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ إِنْ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي كَانَ مَعَهُمَا هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرُّوهُ فَأَبَى أَنْ يَتَّبِعَهُمْ وَقَالَ: لِي فِي هَؤُلَاءِ أُسْوَةٌ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ دَثِنَةَ، حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ، وَكَانَ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَتَلِهِ، اسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ إِحْدَى بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا، فَأَعَارَتْهُ قَالَتْ: فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيٍّ لِي فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ قَالَتْ: فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزَعًا عَرَفَهُ فِيَّ، وَالْمُوسَى بِيَدِهِ قَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَنْ أَفْعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: فَكَانَتْ تَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ، وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ، وَإِنَّهُ لَمُوثَّقٌ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ -[355]- خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ: دَعُونِي أُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَا بِي جَزْعٌ مِنَ الْمَوْتِ، لَزِدْتُ، فَكَانَ أَوَّلَّ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، ثُمَّ قَالَ: [البحر الطويل] وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارَكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ قَالَ: وَبَعَثَ قُرَيْشُ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتُوا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ، وَكَانَ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ، فَبَعَثَ اللَّهُ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدُّبُرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9731 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ بِبَعْضِهِ قَالَ: إِنَّ ابْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ الْجُمَحِيَّ الْتَقَيَا فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ لِأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ وَكَانَا خَلِيلَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ أُبَيُّ بْنُ خَلْفٍ -[356]- أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عُقْبَةُ قَالَ: لَا أَرْضَى عَنْكَ حَتَّى تَأْتِي مُحَمَّدًا فَتَتْفُلَ فِي وَجْهِهِ، وَتَشْتُمُهُ وَتُكَذِّبُهُ قَالَ: فَلَمْ يُسَلِّطْهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أُسِرَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فِي الْأُسَارَى، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَقْتُلَهُ فَقَالَ عُقْبَةُ: يَا مُحَمَّدُ مِنْ بَيْنَ هَؤُلَاءِ أُقْتَلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: «بِكُفْرِكَ وَفُجُورِكَ وَعُتُوِّكَ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ مِقْسَمٌ: فَبَلَغَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ قَالَ: فَمَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: «النَّارُ» قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ. وَأَمَّا أُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُحَمَّدًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَلْ أَنَا أَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ: فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ فَقِيلَ: إِنَّهُ لَمَّا قِيلَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: «بَلْ أَنَا أَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ، وَقَالَ أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَوْلًا إِلَّا كَانَ حَقًّا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ خَرَجَ أُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَجَعَلَ يَلْتَمِسُ غَفَلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ، فَيَحُولُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «§خَلُّوا عَنْهُ» فَأَخَذَ الْحَرْبَةَ فَجَزَلَهُ بِهَا يَقُولُ: رَمَاهُ بِهَا، فَيَقَعُ فِي -[357]- تَرْقُوَتِهِ تَحْتَ تَسْبِغَةِ الْبَيْضَةِ، وَفَوْقَ الدِّرْعِ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ كَبِيرُ دَمٍ، وَاحْتَقَنَ الدَّمُ فِي جَوْفِهِ، فَجَعَلَ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ الثَّوْرُ، فَأَقْبَلَ أَصْحَابُهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ وَهُوَ يَخُورُ وَقَالُوا: مَا هَذَا فَوَاللَّهِ مَا بِكَ إِلَّا خَدْشٌ، فَقَالَ: " وَاللَّهِ لَوْ لَمْ يُصِبْنِي إِلَّا بِرِيقِهِ لَقَتَلَنِي، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ: أَنَا أَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ الَّذِي بِي بِأَهْلِ ذِي الْمَجَازِ لَقَتَلَهُمْ. قَالَ: فَمَا لَبِثَ إِلَّا يَوْمًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ إِلَى النَّارِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ} [الفرقان: 27] إِلَى قَوْلِهِ: {الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا} [الفرقان: 29]

وقعة بني النضير

§وَقْعَةُ بَنِي النَّضِيرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9732 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عُرْوَةَ: " ثُمَّ كَانَتْ غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ، وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ، وَكَانَتْ مَنَازِلُهُمْ وَنَخْلُهُمْ بِنَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ -[358]-، فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ وَعَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا أَقَلَّتِ الْإِبِلُ مِنَ الْأَمْتِعَةِ وَالأْموَالِ إِلَّا الْحَلْقَةَ ـ يَعْنِي السِّلَاحَ ـ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ: {§سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ} فَقَاتَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى صَالَحَهُمْ عَلَى الْجَلَاءِ فَأَجْلَاهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَكَانُوا مِنْ سِبْطٍ لَمْ يُصِبْهُمْ جَلَاءٌ فِيمَا خَلَا، وَكَانَ اللَّهُ قَدْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالسِّبَاءِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ {لَأَوَّلِ الْحَشْرِ} [الحشر: 2] فَكَانَ جَلَاؤُهُمْ ذَلِكَ أَوَّلَ حَشْرٍ فِي الدُّنْيَا إِلَى الشَّامِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9733 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ السَّلُولِ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ يَقُولُونَ: إِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا، وَإِنَّكُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَدَدًا، وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتَقْتُلُنَّهُ، أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ، أَوْ لِنَسْتَعِنْ عَلَيْكُمُ الْعَرَبَ، ثُمَّ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ، وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ أُبَيٍّ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ تَرَاسَلُوا فَاجْتَمَعُوا، وَأَرْسَلُوا، وَأَجْمَعُوا لِقِتَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِيَهُمْ فِي جَمَاعَةٍ فَقَالَ: «لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشٍ -[359]- مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ، مَا كَانَتْ لِتَكِيدَكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ، فَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُرِيدُونَ أَنْ تَقْتُلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ» فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِلَى الْيَهُودِ: إِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ، وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا، أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ، ـ وَهُوَ الْخَلَاخِلُ ـ فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ الْيَهُودَ أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ عَلَى الْغَدْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْرُجْ إِلَيْنَا فِي ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ، وَلْنَخْرُجْ فِي ثَلَاثِينَ حَبْرًا حَتَّى نَلْتَقِي فِي مَكَانِ كَذَا نَصْفٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، فَيَسْمَعُوا مِنْكَ، فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَنُو بِكَ، آمَنَّا كُلُّنَا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَخَرَجَ إِلَيْهِ ثَلَاثُونَ حَبْرًا مِنَ الْيَهُودِ حَتَّى إِذَا بَرَزُوا فِي بِرَازٍ مِنَ الْأَرْضِ، قَالَ بَعْضُ الْيَهُودِ لِبَعْضٍ: كَيْفَ تَخْلُصُونَ إِلَيْهِ، وَمَعَهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهْ كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَهُ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ: كَيْفَ تَفْهَمُ وَنَفْهَمُ وَنَحْنُ سِتُّونَ رَجُلًا؟ اخْرُجْ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ، وَيَخْرُجُ إِلَيْكَ ثَلَاثَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا، فَلْيَسْمَعُوا مِنْكَ، فَإِنْ آمَنُوا بِكَ آمَنَّا كُلُّنَا، وَصَدَّقْنَاكَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَاشْتَمَلُوا عَلَى الْخَنَاجِرِ، وَأَرَادُوا الْفَتْكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ نَاصِحَةٌ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ إِلَى بَنِي أَخِيهَا، وَهُوَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخْبَرَتْهُ خَبَرَ مَا أَرَادَتْ بَنُو النَّضِيرِ مِنَ الْغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ أَخُوهَا سَرِيعًا، حَتَّى أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَّهُ بِخَبَرِهِمْ -[360]-، قَبْلَ أَنْ يَصِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَتَائِبِ فَحَاصَرَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: «§إِنَّكُمْ لَا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إِلَّا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ»، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْدًا، فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ، ثُمَّ غَدَا الْغَدُ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْخَيْلِ وَالْكَتَائِبِ، وَتَرَكَ بَنِي النَّضِيرِ وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِدُوهُ، فَعَاهَدُوهُ، فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَغَدَا إِلَى بَنِي النَّضِيرِ بِالْكَتَائِبِ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ، وَعَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا أَقَلَّتِ الْإِبِلُ إِلَّا الْحَلْقَةَ ـ وَالْحَلْقَةُ: السِّلَاحُ، فَجَاءَتْ بَنُو النَّضِيرِ وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَّتْ إِبِلٌ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَأَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَخَشَبِهَا، فَكَانُوا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ، فَيَهْدِمُونَهَا فَيَحْمِلُونَ مَا وَافَقَهُمْ مِنْ خَشَبِهَا، وَكَانَ جَلَاؤُهُمْ ذَلِكَ أَوَّلَ حَشْرِ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ وَكَانَ بَنُو النَّضِيرِ مِنْ سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَمْ يُصِبْهُمْ جَلَاءٌ مُنْذُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْجَلَاءَ، فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْلَا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَلَاءِ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا كَمَا عُذِّبَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} حَتَّى بَلَغَ {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ} [البقرة: 284] وَكَانَتْ نَخْلُ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَأَعْطَاهَا اللَّهُ إِيَّاهَا وَخَصَّهُ بِهَا، فَقَالَ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] يَقُولُ: بِغَيْرِ قِتَالٍ قَالَ -[361]-: فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ، وَلِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَا ذَوِي حَاجَةٍ، لَمْ يَقْسِمْ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غَيْرِهِمَا، وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِ بَنِي فَاطِمَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9734 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: " §مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ يَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ سِرًّا، وَهُوَ خَائِفٌ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ الَّذِينَ أَنْزَلَ فِيهِمْ {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ} [الحجر: 95] {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} [الحجر: 91] وَالْعِضِينَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ: السِّحَرُ يُقَالُ لِلسَّاحِرَةِ: عَاضِهَةٌ ـ فَأَمَرَ بِعَدَاوَتِهِمْ فَقَالَ: «اصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ» ثُمَّ أُمِرَ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَدِمَ فِي ثَمَانِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ، فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ: {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ} [الأنفال: 7] وَفِيهِمْ نَزَلَتْ {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ} [القمر: 45] -[362]- وَفِيهِمْ نَزَلَتْ {حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ} [المؤمنون: 64] وَفِيهِمْ نَزَلَتْ {لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [آل عمران: 127]، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] أَرَادَ اللَّهُ الْقَوْمَ، وَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيرَ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا} [إبراهيم: 28] الْآيَةُ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} [البقرة: 243] الْآيَةُ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ {قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا} [آل عمران: 13] فِي شَأْنِ الْعِيرِ {وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ} [الأنفال: 42] أَخَذُوا أَسْفَلَ الْوَادِي، هَذَا كُلُّهُ فِي أَهْلِ بَدْرٍ، وَكَانَتْ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ سَرِيَّةٌ، يَوْمَ قُتِلَ الْحَضْرَمِيُّ، ثُمَّ كَانَتْ أُحُدٌ، ثُمَّ يَوْمُ الْأَحْزَابِ بَعْدَ أُحُدٍ بِسَنَتَيْنِ، ثُمَّ كَانَتِ الْحُدَيْبِيَةُ، وَهُوَ يَوْمُ الشَّجَرَةِ، فَصَالَحَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ فِي عَامِ قَابِلٍ فِي هَذَا الشَّهْرِ، فَفِيهَا أُنْزِلَتْ {الشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 194] فَشَهْرُ عَامِ الْأَوَّلِ بِشَهْرِ الْعَامِ الثَّانِي فَكَانَتِ {الحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} [البقرة: 194] ثُمَّ كَانَتِ الْفَتْحُ بَعْدَ الْعُمْرَةِ، فَفِيهَا نَزَلَتْ: {حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} [المؤمنون: 77] وَذَلِكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَاهُمْ، وَلَمْ يَكُونُوا أَعَدُّوا لَهُ أُهْبَةَ -[363]- الْقِتَالِ، وَلَقَدْ قُتِلَ مِنْ قُرَيْشٍ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ، وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ بَنِي بَكْرٍ خَمْسِينَ أَوْ زِيَادَةٌ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ لَمَّا دَخَلُوا فِي دِينِ اللَّهِ {هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ} [المؤمنون: 78] ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ بَعْدَ عِشْرِينَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ إِلَى الطَّائِفِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ، ثُمَّ رَجَعَ فَتُوُفِّيَ فِي لَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ، وَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْحَجِّ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ "

وقعة أحد

§وَقْعَةُ أُحُدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9735 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَتْ وَقْعَةُ أُحُدٍ فِي شَوَّالٍ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَنِي النَّضِيرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 152] إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ حِينَ غَزَا أَبُو سُفْيَانَ وَكُفَّارُ قُرَيْشٍ: إِنِّي §رَأَيْتُ كَأَنِّي لَبِسْتُ دِرْعًا حَصِينَةً، فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ، فَاجْلِسُوا فِي ضَيْعَتِكُمْ، وَقَاتِلُوا مِنْ وَرَائِهَا، وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ قَدْ شُبِّكَتْ بِالْبُنْيَانِ فَهِيَ كَالْحِصْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اخْرُجْ بِنَا إِلَيْهِمْ فَلْنُقَاتِلْهُمْ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ -[364]-: نَعَمْ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ، إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِنَا عَدُوُّ قَطُّ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ، فَأَصَابَ فِينَا، وَلَا تَنَيْنَا فِي الْمَدِينَةِ، وَقَاتَلْنَا مِنْ وَرَائِهَا إِلَّا هَزَمْنَا عَدُوُّنَا، فَكَلَّمَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ اخْرُجْ بِنَا إِلَيْهِمْ، فَدَعَا بِلَأْمَتِهِ فَلَبِسَهَا، ثُمَّ قَالَ: «مَا أَظُنُّ الصَّرْعَى إِلَّا سَتَكْثُرُ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ، إِنِّي أَرَى فِي النَّوْمِ مَنْحُورَةً» فَأَقُولُ: «بَقَرٌ، وَاللَّهِ بِخَيْرٍ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَاجْلِسْ بِنَا فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا -[365]- لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يَلْقَى النَّاسَ، فَهَلْ مِنْ رَجُلٍ يَدُلُّنَا الطَّرِيقَ عَلَى الْقَوْمِ مِنْ كَثَبٍ؟» فَانْطَلَقَتْ بِهِ الْأَدِلَّاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّوْطِ مِنَ الْجَبَّانَةِ، انْخَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ بِثُلُثِ الْجَيْشِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ ثُلُثِ الْجَيْشِ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَقُوهُمْ بِأُحُدٍ وَصَافُّوهُمْ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى أَصْحَابِهِ إِنْ هُمْ هَزَمُوهُمْ أَنْ لَا يَدْخُلُوا لَهُمْ عَسْكَرًا، وَلَا يَتْبَعُوهُمْ فَلَمَّا الْتَقَوْا هَزَمُوا، وَعَصَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَنَازَعُوا وَاخْتَلَفُوا ثُمَّ صَرَفَهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيهِمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ، وَأَقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ وَعَلَى خَيْلِهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَتَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبْعِينَ رَجُلًا، وَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ شَدِيدَةٌ، وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَمِيَ وَجْهُهُ، حَتَّى صَاحَ الشَّيْطَانُ بِأَعْلَى صَوْتَهِ، قُتِلَ مُحَمَّدٌ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ عَرَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَرَفْتُ عَيْنَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْمِغْفَرِ، فَنَادَيْتُ بِصَوْتِي الْأَعْلَى: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اسْكُتْ، وَكَفَّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ -[366]-، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وُقُوفٌ، فَنَادَى أَبُو سُفْيَانَ بَعْدَمَا مُثِّلَ بِبَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجُدِعُوا، وَمِنْهُمْ مَنْ بُقِرَ بَطْنُهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي قَتْلَاكُمْ بَعْضَ الْمَثَلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَنْ ذَوِي رَأَيْنَا وَلَا سَادَتِنَا، ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: اعْلُ هُبَلْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ فَقَالَ: أُنْعِمْتَ عَيْنًا، قَتْلَى بِقَتْلَى بَدْرٍ فَقَالَ عُمَرُ: لَا يَسْتَوِي الْقَتْلَى، قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ، وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَقَدْ خِبْنَا إِذًا، ثُمَّ انْصَرَفُوا رَاجِعِينَ، وَنَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي طَلَبِهِمْ، حَتَّى بَلَغُوا قَرِيبًا مِنْ حَمْرَاءِ الْأَسَدِ، وَكَانَ فِيمَنْ طَلَبَهُمْ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَذَلِكَ حِينَ قَالَ اللَّهُ: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9736 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ §فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، دَعَا الْمُسْلِمِينَ لِطَلَبِ الْكُفَّارِ، فَاسْتَجَابُوا فَطَلَبُوهُمْ عَامَّةَ يَوْمِهِمْ، ثُمَّ رَجَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ} [آل عمران: 172] الْآيَةُ ". وَلَقَدْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنَّ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُرِبَ يَوْمَئِذٍ بِالسَّيْفِ سَبْعِينَ ضَرْبَةً، وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّهَا كُلَّهَا

وقعة الأحزاب وبني قريظة ثم كانت وقعة الأحزاب بعد وقعة أحد بسنتين، وذلك يوم الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم جانب المدينة، ورأس المشركين يومئذ أبو سفيان، فحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بضع عشرة ليلة، حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب،

§وَقْعَةُ الْأَحْزَابِ وَبَنِي قُرَيْظَةَ 9737 - ثُمَّ كَانَتْ وَقْعَةُ الْأَحْزَابِ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ بِسَنَتَيْنِ، وَذَلِكَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانِبَ الْمَدِينَةِ، وَرَأْسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ أَبُو سُفْيَانَ، فَحَاصَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، حَتَّى خَلُصَ إِلَى كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمُ الْكَرْبُ، وَحَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ـ كَمَا أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ ـ «اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْشِدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ أَنْ لَا تُعْبَدَ» فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ رَأْسُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَطَفَانَ، وَهُوَ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلْتُ لَكَ ثُلُثَ ثَمَرِ الْأَنْصَارِ أَتَرْجِعُ بِمَنْ مَعَكَ مِنْ غَطَفَانَ؟ وَتُخَذِّلُ بَيْنَ الْأَحْزَابِ؟»، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُيَيْنَةُ إِنْ جَعَلْتَ لِي الشَّطْرَ فَعَلْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَهُوَ سَيِّدُ الْأَوْسِ، وَإِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ فَقَالَ لَهُمَا: «إِنَّ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ قَدْ سَأَلَنِي نِصْفَ ثَمَرِكُمَا عَلَى أَنْ يَنْصَرِفَ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ غَطَفَانَ، وَيُخَذِّلَ بَيْنَ الْأَحْزَابِ، وَإِنِّي -[368]- قَدْ أَعْطَيْتُهُ الثُّلُثَ فَأَبَى إِلَّا الشَّطْرَ، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ أُمِرْتَ بِشَيْءٍ فَامْضِ لِأَمْرِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ أُمِرْتُ بِشَيْءٍ لَمْ أَسْتَأمِرْكُمَا، وَلَكِنْ هَذَا رَأْيِي أَعْرِضُهُ عَلَيْكُمَا» قَالَا: فَإِنَّا لَا نَرَى أَنْ نُعْطِيَهُ إِلَّا السَّيْفَ قَالَ: «فَنِعْمَ إِذًا» قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّهُمَا قَالَا لَهُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ أَفُلَانَ حِينَ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ نُعْطِيهِمْ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَنِعْمَ إِذًا». قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُمْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيُّ، وَكَانَ يَأْمَنُهُ الْفَرِيقَانِ، كَانَ مُوادِعًا لَهُمَا فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ عُيَيْنَةَ وَأَبِي سُفْيَانَ إِذْ جَاءَهُمْ رَسُولُ بَنِي قُرَيْظَةَ: أَنِ اثْبُتُوا، فَإِنَّا سَنُخَالِفُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى بَيْضَتِهِمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَعَلَّنَا أَمَرْنَاهُمْ بِذَلِكَ»، وَكَانَ نُعَيْمٌ رَجُلًا لَا يَكْتُمُ الْحَدِيثَ، فَقَامَ بِكَلِمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ فَأَمْضِهِ، وَإِنْ كَانَ رَأَيًا مِنْكَ فَإِنَّ شَأْنَ قُرَيْشٍ وَبَنِي قُرَيْظَةَ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ فِيهِ مَقَالٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ الرَّجُلَ» رُدُّوهُ فَرَدُّوهُ فَقَالَ: انْظُرِ الَّذِي ذَكَرْنَا لَكَ، فَلَا تَذْكُرْهُ لِأَحَدٍ " فَإِنَّمَا أَغْرَاهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى عُيَيْنَةَ وَأَبَا سُفْيَانَ فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ مُحَمَّدٍ يَقُولُ قَوْلًا إِلَّا كَانَ حَقًّا؟ قَالَا: لَا قَالَ: فَإِنِّي -[369]- لَمَّا ذَكَرْتُ لَهُ شَأْنَ قُرَيْظَةَ قَالَ: فَلَعَلَّنَا أَمَرْنَاهُمْ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: سَنَعْلَمُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَكْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَنَّكُمْ قَدْ أَمَرْتُمُونَا أَنْ نَثْبُتَ، وَأَنَّكُمْ سَتُخَالِفُونَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى بَيْضَتِهِمْ، فَأَعْطُونَا بِذَلِكَ رَهِينَةً فَقَالُوا: إِنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ لَيْلَةُ السَّبْتِ، وَإِنَّا لَا نَقْضِي فِي السَّبْتِ شَيْئًا فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ إِنَّكُمْ فِي مَكْرٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَارْتَحِلُوا، وَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَأطْفَأتْ نِيرَانَهُمْ وَقَطَعَتْ أَرْسَانَ خُيُولِهِمْ، وَانْطَلَقُوا مُنْهَزِمِينَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: 25] قَالَ: فَنَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي طَلَبِهِمْ، فَطَلَبُوهُمْ حَتَّى بَلَغُوا حَمْرَاءَ الْأَسَدِ قَالَ: فَرَجَعُوا قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأْمَتَهُ، وَاغْتَسَلَ وَاسْتَجْمَرَ، فَنَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ: عَذِيرُكَ مِنْ مُحَارِبٍ، أَلَا أَرَاكَ قَدْ وَضَعْتَ اللَّأْمَةَ، وَلَمْ نَضَعْهَا نَحْنُ بَعْدُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُصَلُّوا الْعَصْرَ حَتَّى تَأْتُوا بَنِي قُرَيْظَةَ»، فَغَرَبِتِ الشَّمْسُ -[370]- قَبْلَ أَنْ يَأْتُوهَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ أَنْ تَدَعُوا الصَّلَاةَ فَصَلُّوا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّا لَفِي عَزِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَلَيْنَا مِنْ بَأْسٍ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَتَرَكَتْ طَائِفَةٌ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا قَالَ: فَلَمْ يُعَنِّفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِمَجَالِسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: «هَلْ مَرَّ بِكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، مَرَّ عَلَيْنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ تَحْتَهُ قَطِيفَةُ دِيبَاجٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ جِبْرِيلُ، أُرْسِلَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لِيُزَلْزِلَ حُصُونَهُمْ، وَيَقْذِفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ» فَحَاصَرَهُمْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْتَهَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتُرُوهُ بِجُحَفِهِمْ لِيَقُوهُ الْحِجَارَةَ، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَهُمْ، فَفَعَلُوا فَنَادَاهُمْ: «يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرَ» فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا كُنْتَ فَاحِشًا فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُجِيبُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَأَبَوْا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلُوا عَلَى دَاءٍ فَأَقْبَلُوا بِهِمْ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَسِيرًا عَلَى أَتَانٍ، حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى رَسُولِ -[371]- اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَتْ قُرَيْظَةُ تُذَكِّرُهُ بِحِلْفِهِمْ، وَطَفِقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَنْفَلِتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَأْمِرًا، يَنْتَظِرُهُ فِيمَا يُرِيدُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ، فَيُجِيبُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: انْفِرْ بِمَا أَنَا حَاكِمٌ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِقَوْلِ: «نَعَمْ» قَالَ سَعْدٌ: فَإِنِّي أَحْكُمُ بِأَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُقَسَّمَ أَمْوَالُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَابَ الْحُكْمَ» قَالَ: وَكَانَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ اسْتَجَاشَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَاكَ لِبَنِي قُرَيْظَةَ، فَاسْتَفْتَحَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا، فَقَالَ سَيِّدُهُمْ: إِنَّ هَذَا رَجُلٌ مَشْئُومٌ، فَلَا يَشْأَمَنَّكُمْ حُيَيٌّ، فَنَادَاهُمْ يَا بَنِي قُرَيْظَةَ أَلَا تَسْتَجِيبُوا؟ أَلَا تَلْحِقُونِي؟ أَلَا تُضَيِّفُونِي؟ فَإِنِّي جَامِعٌ مَغْرُورٌ، فَقَالَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ: وَاللَّهِ لَنَفْتَحَنَّ لَهُ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى فَتَحُوا لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِمْ أُطُمَهُمْ قَالَ: يَا بَنِي قُرَيْظَةَ جِئْتُكُمْ فِي عَزِّ الدَّهْرِ، جِئْتُكُمْ فِي عَارِضِ بَرْدٍ لَا يَقُومُ لِسَبِيلِهِ شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُمْ: أتَعِدُنَا عَارِضًا بَرْدًا يَنْكَشِفُ عَنَّا، وَتَدَعُنَا عِنْدَ بَحْرٍ دَائِمٍ لَا يُفَارِقُنَا، إِنَّمَا تَعِدُنَا الْغُرُورَ قَالَ: فَوَاثَقَهُمْ وَعَاهَدَهُمْ لِإِنِ انْفَضَّتْ جُمُوعُ الْأَحْزَابِ أَنْ يَجِيئَ حَتَّى يَدْخُلَ مَعَهُمْ أُطُمَهُمْ، فَأَطَاعُوهُ حِينَئِذٍ بِالْغَدْرِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا فَضَّ اللَّهُ جُمُوعَ الْأَحْزَابَ انْطَلَقَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، ذَكَرَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ الَّذِي أَعْطَاهُمْ، فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ مَعَهُمْ، فَلَمَّا أَقْبَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ أُتِيَ بِهِ مَكْتُوفًا بِقِدٍّ فَقَالَ حُيَيٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[372]-: أَمَا وَاللَّهِ مَا لُمْتُ نَفْسِي فِي عَدَاوَتِكَ، وَلَكِنَّهُ مَنْ يَخْذُلِ اللَّهَ يُخْذَلُ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ

وقعة خيبر

§وَقْعَةُ خَيْبَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9738 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَغَزَا خَيْبَرَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} [الفتح: 20] إِلَى {وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا} [الفتح: 20] فَلَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ جَعَلَهَا لِمَنْ غَزَا مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ، وَبَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مِمَّنْ كَانَ غَائِبًا وَشَاهِدًا، مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ كَانَ وَعَدَهُمْ إِيَّاهَا، وَخَمَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، ثُمَّ قَسَمَ سَائِرَهَا مَغَانِمَ بَيْنَ مَنْ شَهِدَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ. وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا لِأَصْحَابِهِ عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ خَيْبَرَ، وَلَا يَزْرَعُونَهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا -[373]- يَهُودَ خَيْبَرَ، وَكَانُوا خَرَجُوا عَلَى أَنْ يَسِيرُوا مِنْهَا، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا عَلَى النِّصْفِ فَيُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى أَصْحَابِهِ، وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ» فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ شَيْءٍ مِنْ تَمْرِهَا، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ يُخْيِرُ الْيَهُودَ يَأْخُذُونَهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَمْ يَدْفَعُونَهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ؟ قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ مِنَ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ، وَخَلَّوْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَلَّفُوا حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى الْقُرَشِيَّ ثُمَّ الْعَدَوِيَّ، وَأَمَرُوا إِذَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، أَنْ يَأْتِيَهُ فَيَأْمُرُهُ أَنْ يَرْتَحِلَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَمْكُثَ ثَلَاثًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوَيْطِبَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكَلَّمَهُ فِي الرَّحِيلِ فَارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَافِلًا إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْحَ: فَتْحَ مَكَّةَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ، فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، وَهُوَ مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدِيدَ فَأَفْطَرَ وَأَفْطَرَ الْمُسْلِمُونَ -[374]- مَعَهُ فَلَمْ يَصُومُوا مِنْ بَقِيَّةِ رَمَضَانَ شَيْئًا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآخِرُ فَالْآخِرُ قَالَ: فَفَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لَيْلَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ

غزوة الفتح

§غَزْوَةُ الْفَتْحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9739 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ 58 قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ يُقَالُ لِعُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ الْمُشَاهِدَ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَتِ الْمُدَّةُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَتْ سِنِينَ ذَكَرَ أَنَّهَا كَانَتْ حَرْبٌ بَيْنَ بَنِي بَكْرٍ وَهُمْ حُلَفَاءُ قُرَيْشٍ، وَبَيْنَ خُزَاعَةَ وَهُمْ حُلَفَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَانَتْ قُرَيْشُ حُلَفَاءَهُ عَلَى خُزَاعَةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَمْنَعَنَّهُمْ مِمَّا أَمْنَعُ مِنْهُ نَفْسِي وَأَهْلِ بَيْتِي» وَأَخَذَ فِي الْجِهَازِ إِلَيْهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا فَقَالُوا لِأَبِي سُفْيَانَ: مَا تَصْنَعُ وَهَذِهِ الْجُيُوشُ تُجَهَّزُ إِلَيْنَا؟ انْطَلِقْ فَجَدِّدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ كِتَابًا، وَذَلِكَ مَقْدِمُهُ مِنَ الشَّامِ فَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلُمَّ فَلْنُجَدِّدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كِتَابًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَنَحْنُ عَلَى أَمْرِنَا الَّذِي كَانَ، وَهَلْ أَحْدَثْتُمْ مِنْ حَدَثٍ؟» فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَنَحْنُ عَلَى أَمْرِنَا الَّذِي كَانَ -[375]- بَيْنَنَا»، فَجَاءَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: هَلْ لَكَ عَلَى أَنْ تَسُودَ الْعَرَبَ، وَتَمُنَّ عَلَى قَوْمِكَ فَتُجِيرَهُمْ، وَتُجَدِّدَ لَهُمْ كِتَابًا؟ فَقَالَ: مَا كُنْتَ لِأَفْتَاتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ فَقَالَ: هَلْ لَكِ أَنْ تَكُونِي خَيْرَ سَخْلَةٍ فِي الْعَرَبِ؟ أَنْ تُجِيرِي بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ أَجَارَتْ أُخْتُكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَلَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا كُنْتُ لِأَفْتَاتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرٍ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: أَجِيرَا بَيْنَ النَّاسِ قُولَا: نَعَمْ، فَلَمْ يَقُولَا شَيْئًا، وَنَظَرَا إِلَى أُمِّهِمَا وَقَالَا: نَقُولُ مَا قَالَتْ أَمُّنَا، فَلَمْ يَنْجَحْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا طَلَبَ، فَخَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قُرَيْشٍ فَقَالُوا: مَاذَا جِئْتَ بِهِ؟ قَالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا، وَلَا أُنْثَى، وَلَا ذَكْرًا، إِلَّا كَلَّمْتُهُ، فَلَمْ أَنْجَحْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالُوا: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ارْجِعْ فَرَجَعَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ قُرَيْشًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «انْظُرُوا أَبَا سُفْيَانَ فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَهُ»، فَنَظَرُوهُ فَوَجَدُوهُ، فَلَمَّا دَخَلَ الْعَسْكَرَ جَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَجَأُونَهُ، وَيُسْرِعُونَ إِلَيْهِ، فَنَادَى -[376]-: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَأُمِرَ بِي إِلَى الْعَبَّاسِ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ لَهُ خِدْنًا وَصَدِيقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعَبَّاسِ، فَبَاتَ عِنْدَهُ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، تَحَرَّكَ النَّاسُ، فَظَنَّ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَهُ قَالَ: يَا عَبَّاسُ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالَ: تَحَرَّكُوا لِلمُنَادِي لِلصَّلَاةِ قَالَ: فَكُلُّ هَؤُلَاءِ إِنَّمَا تَحَرَّكُوا لِمُنَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَقَامَ الْعَبَّاسُ لِلصَّلَاةِ وَقَامَ مَعَهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ: يَا عَبَّاسُ مَا يَصْنَعُ مُحَمَّدٌ شَيْئًا إِلَّا صَنَعُوا مِثْلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ حَتَّى يَمُوتُوا جُوعًا لفَعَلُوا، وَإِنِّي لَأَرَاهُمْ سَيُهْلِكُونَ قَوْمَكَ غَدًا، قَالَ يَا عَبَّاسُ فَادْخُلْ بِنَا عَلَيْهِ فَدَخَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَلْفَ الْقُبَّةِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْعُزَّى؟ فَقَالَ عُمَرُ مِنْ خَلْفِ الْقُبَّةِ: تَخْرَأُ عَلَيْهَا فَقَالَ: وَأَبِيكَ إِنَّكَ لَفَاحِشٌ، وَإِنِّي لَمْ آتِكَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا جِئْتُ لِابْنِ عَمِّي، وَإِيَّاهُ أُكَلِّمُ قَالَ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ قَوْمِنَا، وَذَوِي أَسْنَانِهِمْ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَ لَهُ شَيْئًا يُعْرَفُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» قَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَدَارِي؟ أَدَارِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، وَمَنْ وَضَعَ سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ»، فَانْطَلَقَ مَعَ الْعَبَّاسِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَخَافَ مِنْهُ الْعَبَّاسُ بَعْضَ الْغَدْرِ فَجَلَّسَهُ عَلَى أَكَمَةٍ حَتَّى مَرَّتْ بِهِ -[377]- الْجُنُودُ قَالَ: فَمَرَّتْ بِهِ كَبْكَبَةٌ فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا عَبَّاسُ؟ فَقَالَ: هَذَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُمْنَى قَالَ: ثُمَّ مَرَّتْ كَبْكَبَةٌ أُخْرَى فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا عَبَّاسُ؟ قَالَ: هُمْ قُضَاعَةُ وَعَلَيْهِمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: ثُمَّ مَرَّتْ بِهِ كَبْكَبَةٌ أُخْرَى، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا عَبَّاسُ؟ قَالَ: هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْيُسْرَى قَالَ: ثُمَّ مَرَّتْ بِهِ قَوْمٌ يَمْشُونَ فِي الْحَدِيدِ فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا عَبَّاسُ؟ الَّتِي كَأَنَّهَا حَرَّةٌ سَوْدَاءُ قَالَ: هَذِهِ الْأَنْصَارُ عِنْدَهَا الْمَوْتُ الْأَحْمَرُ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَنْصَارُ حَوْلَهُ، فَقَالَ: أَبُو سُفْيَانَ سِرْ يَا عَبَّاسُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ صَبَاحَ قَوْمٍ فِي دِيَارِهِمْ قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى مَكَّةَ نَادَى، وَكَانَ شِعَارُ قُرَيْشٍ يَا آلَ غَالِبٍ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَتُهُ هِنْدٌ فَأَخَذَتْ بِلِحْيَتِهِ وَقَالَتْ: يَا آلَ غَالِبٍ اقْتُلُوا الشَّيْخَ الْأَحْمَقَ، فَإِنَّهُ قَدْ صَبَأَ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْلِمَنَّ أَوْ لَيُضْرَبَنَّ عُنُقُكِ قَالَ: فَلَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَكَّةَ كَفَّ النَّاسُ أَنْ يَدْخُلُوهَا حَتَّى يَأْتِيَهُ رَسُولُ الْعَبَّاسِ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَلَّهُمْ يَصْنَعُونَ بِالْعَبَّاسِ مَا صَنَعَتْ ثَقِيفٌ بِعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، فَوَاللَّهِ إِذًا لَا أَسْتَبْقِي مِنْهُمْ أَحَدًا» قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ رَسُولُ الْعَبَّاسِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْكَفِّ فَقَالَ: «كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ سَاعَةً»، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَكَفُّوا، فَأَمَّنَ النَّاسَ كُلَّهُمْ إِلَّا ابْنَ أَبِي سَرْحٍ، وَابْنَ خَطَلٍ وَمَقِيسَ الْكِنَانِيَّ -[378]-، وَامْرَأَةً أُخْرَى، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَمْ أُحَرِّمْ مَكَّةَ وَلَكِنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَإِنَّهَا لَمْ تُحَلِّلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا أَحَلَّهَا اللَّهُ لِي فِي سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ» قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِابْنِ أَبِي سَرْحٍ فَقَالَ: بَايِعْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ أَيْضًا فَقَالَ: بَايِعْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ أَعْرَضْتَ عَنْهُ، وَإِنِّي لَأَظُنُّ بَعْضَكُمْ سَيَقْتُلُهُ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَهَلَّا أَوْمَضْتَ إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُومِضُ» وَكَأَنَّهُ رَآهُ غَدْرًا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَقَاتَلَ بِمَنْ مَعَهُ صُفُوفَ قُرَيْشٍ بِأَسْفَلَ مَكَّةَ حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ عَنْهُمْ، فَدَخَلُوا فِي الدِّينِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ} [النصر: 1] حَتَّى خَتَمَهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ قُرَيْشٍ ـ وَهِيَ كِنَانَةُ ـ وَمَنْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَبْلَ حُنَيْنٍ، وَحُنَيْنٌ وَادٍ فِي قُبُلِ الطَّائِفِ ذُو مِيَاهٍ، وَبِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ عَجُزُ هَوَازِنَ وَمَعَهُمْ ثَقِيفٌ، وَرَأْسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ النَّضْرِيُّ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ يَوْمًا شَدِيدًا -[379]- عَلَى النَّاسِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} [التوبة: 25] الْآيَةُ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9740 - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ»

وقعة حنين

§وَقْعَةُ حُنَيْنٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9741 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَزِمْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُفَارِقْهُ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ ـ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: بَيْضَاءَ ـ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نَعَامَةَ الْجُذَامِيُّ قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارَ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْكِضُ بَغْلَتَهُ نَحْوَ الْكُفَّارِ قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُفُّهَا، وَهُوَ لَا يَأْلُو -[380]- مَا أَسْرَعَ نَحْوَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِغَرْزِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمْرَةِ» قَالَ: وَكُنْتُ رَجُلًا صَيِّتًا فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمْرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةَ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا، يَقُولُونَ: يَا لَبَّيْكَ، يَا لَبَّيْكَ، يَا لَبَّيْكَ، وَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ، فَاقْتَتَلُوهُمُ وَالْكُفَّارُ، فَنَادَتِ الْأَنْصَارُ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ قَصُرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَنَادَوْا يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ» قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ: «§انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا، حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ يَوْمَئِذٍ كَانَ عَلَى الْخَيْلِ، خَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ابْنُ أَزْهَرَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا هَزَمَ اللَّهُ الْكُفَّارَ، وَرَجَعَ -[381]- الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ، يَمْشِي فِي الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ: «مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؟» فَمَشَيْتُ ـ أَوْ قَالَ فَسَعَيْتُ ـ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنَا غُلَامٌ مُحْتَلِمٌ أَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ؟ حَتَّى دُلِلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا خَالِدٌ مُسْتَنِدٌ إِلَى مُؤَخِّرَةِ رَحْلِهِ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى جُرْحِهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَى يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ آلَآفِ سَبْيٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَغُلَامٍ، فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ هَوَازِنُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُهُمْ، وَقَدْ سُبِيَ مَوَالِينَا، وَنِسَاؤُنَا، وَأُخِذَتْ أَمْوَالُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ وَمَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْقَوْلِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، إِمَّا الْمَالُ، وَإِمَّا السَّبْيُ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا إِذَا خَيَّرْتَنَا بَيْنَ الْمَالِ وَبَيْنَ الْحَسَبِ فَإِنَّا نَخْتَارُ الْحَسَبَ ـ أَوْ قَالَ: مَا كُنَّا نَعْدِلُ بِالْحَسَبِ شَيْئًا ـ فَاخْتَارُوا نِسَاءَهُمْ وَابْنَاءَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَبَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُوا مُسْلِمَيْنَ أَوْ مُسْتَسْلِمِينَ، وَإِنَّا قَدْ خَيَرْنَاهُمْ بَيْنَ الذَّرَارِيِّ وَالْأَمْوَالِ فَلَمْ يَعْدِلُوا بِالْأَحْسَابِ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ تَرُدُّوا لَهُمْ أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْنَا حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى -[382]- نُعْطِيَهُ مِنْ بَعْضِ مَا يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ» قَالَ: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَأْمُرُوا عُرَفَاءَكُمْ فَلْيَرْفَعُوا ذَلِكَ إِلَيْنَا» فَلَمَّا رُفِعَتِ الْعُرَفَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّاسَ قَدْ سَلَّمُوا ذَلِكَ، وَأَذِنُوا فِيهِ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَوَازِنَ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَانَ أَعْطَاهُنَّ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ أَنْ يَلْبَثْنَ عِنْدَ مَنْ عِنْدَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا وَتَرَكَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَكَانَ مُعْجَبًا بِهَا، وَأُخْرَى عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَاخْتَارَتْ أَهْلَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَسَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ بَعْدَمَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى تِلْكَ الْحِجَّةِ قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ مُلَاعِبُ الْأَسِنَّةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى أَنْ يُسَلِّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ» قَالَ -[383]-: فَابْعَثْ إِلَى أَهْلِ نَجْدٍ مَنْ شِئْتَ فَأَنَا لَهُمْ جَارٌ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ نَفَرًا الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرٍو وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُقَالُ الْمُعْنِقُ لَيَمُوتَ، وَفِيهِمْ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ فَاسْتَجَاشَ عَلَيْهِمْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ بَنِي عَامِرٍ فَأَبَوْا أَنْ يُطِيعُوهُ وَأَبَوْ أَنْ يُخْفِرُوا مُلَاعِبَ الْأَسِنَّةِ قَالَ: فَاسْتَجَاشَ عَلَيْهِمْ بَنِي سُلَيْمٍ فَأَطَاعُوهُ فَاتَّبَعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَأَدْرَكُوهُمْ بِبِئْرِ مَعُونَةَ فَقَتَلُوهُمْ إِلَّا عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فَأَرْسَلُوهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمِنْ بَيْنِهِمْ؟» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُمْ لَمَّا دَفَنُوا الْتَمَسُوا جَسَدَ عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، فَيَرَوْنَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ دَفَنَتْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9742 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ حَرَامَ بْنَ مِلْحَانَ، وَهُوَ خَالُ أَنَسٍ طُعِنَ يَوْمَئِذٍ فَتَلَقَّى دَمَهُ بِكَفِّهِ، ثُمَّ نَضَحَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَقَالَ: فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عَاصِمٌ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ مَا وَجَدَ عَلَى أَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَأَصْحَابِ سَرِيَّةِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍو، §فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ أَصَابُوهُمْ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ وَلِحْيَانَ وَهُمْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ»

من هاجر إلى الحبشة

§مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9743 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: فَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ، وَظَهَرَ الْإِيمَانُ فَتَحَدَّثَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ بِمَنْ آمَنَ مِنْ قَبَائِلِهِمْ يُعَذِّبُونَهُمْ وَيَسْجِنُونَهُمْ، وَأَرَادُوا فِتْنَتَهُمْ عَنْ دِينَهُمْ قَالَ: فَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ: «§تَفَرَّقُوا فِي الْأَرْضِ» قَالُوا: فَأَيْنَ نَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هَاهُنَا» وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتْ أَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَاجَرُ قِبَلَهَا فَهَاجَرَ نَاسٌ ذُو عَدَدٍ مِنْهُمْ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ حَتَّى قَدِمُوا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَخَرَجَ فِي الْهِجْرَةِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِامْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةِ -[385]-، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِامْرَأَتِهِ رُقْيَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجَ فِيهَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِامْرَأَتِهِ أُمَيْمَةَ ابْنَةِ خَلَفٍ، وَخَرَجَ فِيهَا أَبُو سَلَمَةَ بِامْرَأَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ خَرَجُوا بِنِسَائِهِمْ، فَوُلِدَ بِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَوُلِدَتْ بِهَا أَمَةُ ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ أُمُّ عَمْرِو بْنِ الزُّبَيْرِ، وَخَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَوُلِدَ بِهَا الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ فِي نَاسٍ مِنْ قُرَيْشٍ وُلِدُوا بِهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيِ النَّهَارِ بَكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِي الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مُهَاجِرًا قِبَلَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ -[386]- ابْنُ الدَّغِنَةِ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنَّ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدُ رَبِّي، فَقَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: مِثْلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يُخْرَجُ وَلَا يَخْرُجُ إِنَّكَ تُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنَا لَكَ جَارٌ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَلَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَأَمَّنُوا أَبَا بَكْرٍ، وَقَالُوا لِابْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلْيُصَلِّ فِيهَا مَا شَاءَ، وَلَا يُؤْذِينَا، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، فَفَعَلَ ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَبَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاءَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بُكَاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: إِنَّمَا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ -[387]- فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ قَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ وَبَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ، وَالْقِرَاءَةَ وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَأْتِهِ فَأَمُرْهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا خَفَرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ بِالِاسْتِعْلَانِ قَالَتْ: عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ إِمَّا أَنْ تَقتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تُرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي عَهْدِ رَجُلٌ عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ: «إِنِّي قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ إِنِّي أُرِيتُ دَارًا سَبِخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ» وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَ مِنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضَ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مُهَاجِرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤَذَنَ لِي»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَرْجُو ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ نَعَمْ "، فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ أَبُو بَكْرٍ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ -[388]- السَّمَرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسًا فِي بَيْتِنَا فِي نَحَرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا رَأْسَهُ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدًا لَهُ أَبِي وَأُمِّي إِنْ جَاءَ بِهِ: " فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمَرٌ قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ. . .، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَالصَّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمِّي إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِالثَّمَنِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ فَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ نِطَاقِهَا فَأَوْكَتْ بِهِ الْجِرَابَ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ -[389]- تُسَمَّى ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ، ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ، فَمَكَثَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ فِي قَوْلِهِ: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ} [الأنفال: 30] قَالَ: تَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ بِمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَصْبَحَ فَأَثْبِتُوهُ بِالْوَثَاقِ يُرِيدُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلِ اقْتُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنْ أَخْرِجُوهُ فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَى ذَلِكَ فَبَاتَ عَلِيٌّ عَلَى فِرَاشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَحِقَ بِالْغَارِ، وَبَاتَ الْمُشْرِكُونَ يَحْرُسُونَ عَلِيًّا يَحْسِبُونَ أَنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَارُوا إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَوْا عَلِيًّا رَدَّ اللَّهُ مَكْرَهُمْ فَقَالُوا: أَيْنَ صَاحِبُكَ هَذَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي فَاقْتَصُّوا أَثَرَهُ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجَبَلَ، اخْتَلَطَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرَ فَصَعَدُوا الْجَبَلَ فَمَرُّوا بِالْغَارِ فَرَأَوْا عَلَى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ فَقَالُوا: لَوْ دَخَلَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ بِنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى بَابِهِ، فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثًا، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: دَخَلُوا فِي دَارِ النَّدْوَةِ يَأْتَمِرُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: لَا يَدْخُلْ مَعَكُمْ أَحَدٌ لَيْسَ مِنْكُمْ فَدَخَلَ مَعَهُمُ الشَّيْطَانُ -[390]- فِي صُورَةِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا عَيْنٌ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ قَالَ: فَتَشَاوَرُوا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَرَى أَنْ تُرْكِبُوهُ بَعِيرًا ثُمَّ تُخْرِجُوهُ فَقَالَ الشَّيْطَانُ: بِئْسَ مَا رَأَى هَذَا، هُوَ هَذَا قَدْ كَانَ يُفْسِدُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَكَيْفَ إِذَا أَخَرَجْتُمُوهُ فَأَفْسَدَ النَّاسَ، ثُمَّ حَمَلَهُمْ عَلَيْكُمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَقَالُوا: نِعْمَ مَا رَأْيُ هَذَا الشَّيْخُ، فَقَالَ قَائِلٌ آخَرَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلُوهُ فِي بَيْتٍ وَتُطَيِّنُوا عَلَيْهِ بَابَهُ وَتَدَعُوهُ فِيهِ حَتَّى يَمُوتَ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ: بِئْسَ مَا رَأَى هَذَا، أَفَتَرَى قَوْمَهُ يَتْرُكُونَهُ فِيهِ أَبَدًا لَابُدَّ أَنْ يَغْضَبُوا لَهُ فَيُ

حديث الثلاثة الذين خلفوا

§حَدِيثُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9744 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[398]- فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ إِلَّا بَدْرًا، وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ الْعِيرَ فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغَوِّثِينَ لِعِيرِهِمْ، فَالْتَقَوْا عَنْ غَيْرِ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ، وَلَعَمْرِي إِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ لَبَدْرٌ وَمَا أُحِبُّ أَنِّي كُنْتُ شَهِدْتُ مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حَيْثُ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَمْ أَتَخَلَّفْ بَعْدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ، وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَآذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ وَأَرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوَةٍ وَذَلِكَ حِينَ طَابَ الظِّلَالُ، وَطَابَتِ الثِّمَارُ، وَكَانَ قَلَّ مَا أَرَادَ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا وَكَانَ يَقُولُ: «الْحَرْبُ خِدْعَةٌ» فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أُهْبَةً، وَأَنَا أَيْسَرُ مَا كُنْتُ وَقَدْ جَمَعْتُ رَاحِلَتِي وَأَنَا أَقْدَرُ شَيْءٍ فِي نَفْسِي عَلَى الْجِهَادِ وَخِفَّةِ الْحَاذِ، وَأَنَا فِي ذَلِكَ أَصْغُو -[399]- إِلَى الظِّلَالِ، وَطِيبِ الثِّمَارِ، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًا بِغَدَاةٍ، وَذَلِكَ يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، فَأَصْبَحَ غَادِيًا فَقُلْتُ أَنْطَلِقُ غَدًا إِلَى السُّوقِ فَأَشْتَرِي جَهَازِي، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ فَانْطَلَقْتُ إِلَى السُّوقِ مِنَ الْغَدِ فَعَسُرَ عَلِيَّ بَعْضُ شَأْنِيَ أَيْضًا فَقُلْتُ: أَرْجِعُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى الْتَبَسَ بِيَ الذَّنْبُ، وَتَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وَأَطُوفُ بِالْمَدِينَةِ فَيُحْزِنُنِي أَنِّي لَا أَرَى أَحَدًا إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ، وَكَانَ لَيْسَ أَحَدٌ تَخَلَّفَ، إِلَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ وَكَانَ النَّاسُ كَثِيرًا لَا يَجْمَعُهُمْ دِيوَانٌ وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَضْعَةٌ وَثَمَانِينَ رَجُلًا -[400]-، وَلَمْ يَذْكُرُنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَلَمَّا بَلَغَ تَبُوكَ قَالَ: «§مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي: خَلْفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا هُمْ بِرَجُلٍ يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْ يَا أَبَا خَيْثَمَةَ» فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ وَقَفَلَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ جَعَلْتُ أَنْظُرُ بِمَاذَا أَخْرَجُ مِنْ سَخَطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى إِذَا قِيلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مُصَبِّحُكُمْ غَدًا بِالْغَدَاةِ زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَلَا أَنْجُو إِلَّا بِالصِّدْقِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فَجَعَلَ يَأْتِيَهِ مَنْ تَخَلَّفَ فَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ -[401]- فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَقْبَلُ عَلَانِيَتَهُمْ، وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَآنِي تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟» فَقُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ. قَالَ: «فَمَا خَلَّفَكَ؟» فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَدٌ غَيْرُكَ مِنَ النَّاسِ جَلَسْتُ لَخَرَجْتُ مِنْ سَخَطِهِ عَلِيَّ بِعُذْرٍ، لَقَدْ أُوتِيتُ جَدَلًا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنِّي إِنْ أَخْبَرْتُكَ الْيَوْمَ بِقَوْلٍ تَجِدُ عَلِيَّ فِيهِ، وَهُوَ حَقٌّ فَإِنِّي أَرْجُو عَفْوَ اللَّهِ، وَإِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثًا تَرْضَى عَنِّي فِيهِ وَهُوَ كَذَبٌ أَوْشَكَ أَنْ يُطْلِعَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَيْسَرَ وَلَا أَخَفَّ حَاذًا مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ قَالَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَكُمُ الْحَدِيثَ، قُمْ حَتَّى يَقْضِي اللَّهُ فِيكَ» فَقُمْتُ فَثَارَ عَلَى أَثَرِي أُنَاسٌ مِنْ قَوْمِي يُؤَنِّبُونِي فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَطُّ قَبْلَ هَذَا فَهَلَّا اعْتَذَرْتَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُذْرٍ رَضِيَ عَنْكَ فِيهِ، وَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، وَلَمْ تَقِفْ مَوْقِفًا لَا تَدْرِي مَا يُقْضَى لَكَ فِيهِ، فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبُ نَفْسِي -[402]- فَقُلْتُ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ غَيْرِي؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَمُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ فَذَكَرُوا رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا لِي فِيهِمَا أُسْوَةٌ فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي هَذَا أَبَدًا، وَلَا أُكَذِّبُ نَفْسِي قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَخْرَجُ إِلَى السُّوقِ فَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وَتَنَكَّرَ لَنَا النَّاسُ حَتَّى مَا هُمْ بِالَّذِينَ نَعْرِفُ، وَتَنَكَّرَتْ لَنَا الْحِيطَانُ حَتَّى مَا هِيَ بِالْحِيطَانِ الَّتِي تَعْرِفُ لَنَا، وَتَنَكَّرَتْ لَنَا الْأَرْضُ حَتَّى مَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي نَعْرِفُ وَكُنْتُ أَقْوَى النَّاسِ فَكُنْتُ أَخْرَجُ فِي السُّوقِ، وَآتِي الْمَسْجِدَ فَأَدْخَلُ، وَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَأَقُولُ: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِالسَّلَامِ؟ فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي إِلَى سَارِيَةٍ، فَأَقْبَلْتُ قَبْلَ صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ بِمُؤَخِّرِ عَيْنَيْهِ، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ أَعْرَضَ عَنِّي قَالَ: وَاسْتَكَانَ صَاحِبَايَ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يُطْلِعَانِ رُءُوسَهُمَا فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ فِي السُّوقِ إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ جَاءَ بِطَعَامٍ لَهُ يَبِيعُهُ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ فَأَتَانِي، وَأَتَانِي بِصَحِيفَةٍ مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا -[403]- فِيهَا: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَأَقْصَاكَ، وَلَسْتَ بِدَارِ مَضْيَعَةٍ وَلَا هَوَانٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ» قَالَ: فَقُلْتُ هَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ وَالشَّرِّ، فَسَجَرْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَأَحْرَقَتُهَا فِيهِ فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَتَانِي فَقَالَ: اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ لَا تَقْرَبْهَا. قَالَ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ضَعِيفٌ فَهَلْ تَأْذَنْ لِي أَنْ أَخْدُمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ لِشَيْءٍ مَا زَالَ مُكِبًّا يَبْكِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، مُنْذُ كَانَ أَمْرُهُ مَا كَانَ قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا طَالَ عَلِيَّ الْبَلَاءُ اقْتَحَمْتُ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ حَائِطَهُ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلِيَّ، فَقُلْتُ: أُنْشِدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَتَعْلَمُ أَنِّي أَحَبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ قُلْتُ: أُنْشِدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَتَعْلَمُ أَنِّي أَحَبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ قُلْتُ: أُنْشِدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَتَعْلَمُ أَنِّي أَحَبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَلَمْ أَمْلِكُ نَفْسِي أَنْ بَكَيْتُ، ثُمَّ -[404]- اقْتَحَمْتُ الْحَائِطَ خَارِجًا حَتَّى إِذَا مَضَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنَا، صَلَّيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ، ثُمَّ جَلَسْتُ وَأَنَا فِي الْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ: {ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ} [التوبة: 118] إِذْ سَمِعْتُ نِدَاءً مِنْ ذِرْوَةِ سَلْعٍ أَنْ أَبْشِرْ يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَاءَنَا بِالْفَرَحِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَرْكُضُ عَلَى فَرَسٍ، يُبَشِّرُنِي فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنْ فَرَسِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبِي بِشَارَةً وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ قَالَ: وَكَانَتْ تَوْبَتُنَا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا نُبَشِّرُ ك

من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك

§مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9745 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي سَعْدُ -[406]- بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ عَلَيْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ تَخْرُجَ وَجْهًا إِلَّا وَأَنَا مَعَكَ، فَقَالَ: «§أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: كَانَ أَبُو لُبَابَةَ مِمَّنْ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَرَبَطَ نَفْسَهُ بِسَارِيَةٍ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحُلُّ نَفْسِي مِنْهَا، وَلَا أَذُوقُ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا حَتَّى أَمُوتَ أَوْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيَّ، فَمَكَثَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لَا يَذُوقُ فِيهَا طَعَامًا وَلَا شَرَابًا، حَتَّى كَانَ يَخِرُّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ قَالَ: ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ تِيبَ عَلَيْكَ يَا أَبَا لُبَابَةَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحُلُّ نَفْسِي حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّنِي بِيَدِهِ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو لُبَابَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ: «يُجْزِيكَ الثُّلُثَ يَا أَبَا لُبَابَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9746 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: أَوَّلُ أَمْرٍ عُتِبَ عَلَى أَبِي لُبَابَةَ أَنَّهُ -[407]- كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَتِيمٍ عِذْقٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي لُبَابَةَ فَبَكَى الْيَتِيمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُ لَهُ» فَأَبَى قَالَ: فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ وَلَكَ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ، فَأَبَى فَانْطَلَقَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ فَقَالَ لِأَبِي لُبَابَةَ: بِعْنِي هَذَا الْعِذْقَ بِحَدِيقَتَيْنِ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُ هَذَا الْيَتِيمَ هَذَا الْعِذْقَ أَلِي مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُدْلِكٍ لِابْنِ الدَّحْدَاحَةِ فِي الْجَنَّةِ» قَالَ: وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ حِينَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ فَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ الذَّبْحَ وَتَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ

حديث الأوس والخزرج

§حَدِيثُ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9747 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " إِنَّ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ أَنَّ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ ـ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ ـ كَانَا يَتَصَاوَلَانِ فِي الْإِسْلَامِ كَتَصَاوُلِ الْفَحْلَيْنِ لَا يَصْنَعُ الْأَوْسُ شَيْئًا إِلَّا قَالَتِ الْخَزْرَجُ: وَاللَّهِ لَا تَذْهَبُونَ بِهِ أَبَدًا فَضْلًا عَلَيْنَا فِي الْإِسْلَامِ، فَإِذَا صَنَعْتِ الْخَزْرَجُ شَيْئًا، قَالَتِ الْأَوْسُ -[408]- مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَصَابَتِ الْأَوْسُ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ قَالَتِ الْخَزْرَجُ: وَاللَّهِ لَا نَنْتَهِي حَتَّى نُجْزِئَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الَّذِي أَجْزَءُوا عَنْهُ فَتَذَاكَرُوا أَوْزَنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِهِ، وَهُوَ سَلَّامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ الْأَعْوَرُ أَبُو رَافِعٍ بِخَيْبَرَ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي قَتَلَهِ وَقَالَ: «§لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا امْرَأَةً» فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَهْطٌ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ، وَكَانَ أَمِيرُ الْقَوْمِ أَحَدُ بَنِي سَلِمَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ، وَمَسْعُودُ بْنُ سِنَانَ، وَأَبُو قَتَادَةَ، وَخُزَاعِيُّ بْنُ أَسْوَدَ، رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ حَلِيفٌ لَهُمْ، وَرَجُلٌ آخَرُ يُقَالُ لَهُ فُلَانُ بْنُ سَلَمَةَ فَخَرَجُوا حَتَّى جَاءُوا خَيْبَرَ، فَلَمَّا دَخَلُوا الْبَلَدَ عَمَدُوا إِلَى كُلِّ بَيْتٍ مِنْهَا، فَغَلَّقُوهُ مِنْ خَارِجِهِ عَلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ أَسْنَدُوا إِلَيْهِ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ فِي عَجَلَةٍ مِنْ نَخْلٍ، فَأَسْنَدُوا فِيهَا حَتَّى ضَرَبُوا عَلَيْهِ بَابَهُ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِمُ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: نَفَرٌ مِنَ الْعَرَبِ أَرَدْنَا الْمِيرَةَ قَالَتْ: هَذَا الرَّجُلُ فَادْخُلُوا عَلَيْهِ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمَا الْبَابَ، ثُمَّ ابْتَدَرُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ، قَالَ قَائِلُهُمْ: وَاللَّهِ مَا دَلَّنِي عَلَيْهِ إِلَّا بَيَاضُهُ عَلَى الْفِرَاشِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ كَأَنَّهُ قُبْطِيَّةٌ مُلْقَاةٌ قَالَ: وَصَاحَتْ بِنَا امْرَأَتُهُ قَالَ: فَيَرْفَعِ الرَّجُلُ مِنَّا السَّيْفَ لِيَضْرِبَهَا بِهِ -[409]-، ثُمَّ يَذْكُرُ نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَوْلَا ذَلِكَ فَرَغْنَا مِنْهَا بِلَيْلٍ قَالَ: وَتَحَامَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ بِسَيْفِهِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَنْفَذَهُ، وَكَانَ سَيِّئَ الْبَصَرِ فَوَقَعَ مِنَ فوق الْعَجَلَةِ فَوُثِيَتْ رِجْلُهُ وَثْيًا مُنْكَرًا قَالَ: فَنَزَلْنَا فَاحْتَمَلْنَاهُ فَانْطَلَقْنَا بِهِ مَعَنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى مَنْهَرِ عَيْنٍ مِنْ تِلْكَ الْعُيُونِ فَمَكَثْنَا فِيهِ قَالَ: وَأَوْقَدُوا النِّيرَانَ، وَأَشْعَلُوهَا فِي السَّعَفِ، وَجَعَلُوا يَلْتَمِسُونَ وَيَشْتَدُّونَ، وَأَخْفَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَكَانَنَا قَالَ: ثُمَّ رَجَعُوا قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَنَذْهَبُ فَلَا نَدْرِي أَمَاتَ عَدُوُّ اللَّهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَّا حَتَّى حُشِرَ فِي النَّاسِ فَدَخَلَ مَعَهُمْ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ مُكِبَّةً وَفِي يَدِهَا الْمِصْبَاحُ وَحَوْلَهُ رِجَالُ يَهُودَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ ابْنِ عَتِيكٍ ثُمَّ أَكْذَبْتُ نَفْسِي فَقُلْتُ: وَأَنِّي ابْنُ عَتِيكٍ بِهَذِهِ الْبِلَادِ فَقَالَتْ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَقَالَتْ: فَاظَ وَإِلَهُ يَهُودَ ـ تَقُولُ مَاتَ ـ قَالَ: فَمَا سَمِعْتُ كَلِمَةً كَانَتْ أَلَذَّ مِنْهَا إِلَى نَفْسِي -[410]- قَالَ: ثُمَّ خَرَجَتْ فَأَخْبَرَتْ أَصْحَابِي أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَاحْتَمَلْنَا صَاحِبَنَا فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ قَالَ: وَجَاءُوهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: «أَفْلَحْتِ الْوُجُوهُ»

حديث الإفك

§حَدِيثُ الْإِفْكِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9748 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا قَالَ: فَبَرَّأَهَا اللَّهُ وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِطَائِفَةٍ مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَأَثْبَتَ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، ذَكَرُوا أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ -[411]-: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا الْحِجَابَ، وَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأَنْزِلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوِهِ قَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي، أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ بِي فَحَمَلُوا الْهَوْدَجَ فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ قَالَ: وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا فَلَمْ يُهَبَّلْنَ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمَ -[412]- ثِقَلَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا بِهِ، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بِهِمَا بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ حَتَّى أَصْبَحْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَقَدْ كَانَ رَآنِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ، فَمَا اسْتَيْقَظْتُ إِلَّا بِاسْتِرْجَاعِهِ، حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَاللَّهِ مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ فَهَلَكَ -[413]- مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَتَشَكَّيْتُ حِينَ قَدِمْتُهَا شَهْرًا، وَالنَّاسُ يَخُوضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ، وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي، أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ وَيَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟»، فَذَلِكَ الَّذِي يَرِيبُنِي، وَلَا أَشْعُرُ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقَهْتُ، وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا، وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُتَّخَذَ الْكُنُفُ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا أُمُّ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ -[414]- أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَابْنَةُ أَبِي رُهْمٍ قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ قَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ: قَالَتْ: قُلْتُ: وَمَاذَا قَالَ؟ قَالَتْ: فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟»، قُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّهْ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا، قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَوَ قَدْ -[415]- يُحَدِّثُ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي، وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيٌّ، فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرَةٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ أَمْرِ عَائِشَةَ؟»، فَقَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَّلُولَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ §مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي» -[416]-، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنَّهُ حَمَلَتْهُ الْجَاهِلِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلَنَّهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ قَالَتْ: فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَزَلْ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَمَكَثْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي قَالَتْ: فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، اسْتَأْذَنَتْ عَلِيَّ امْرَأَةٌ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ مَا قِيلَ وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ -[417]- كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنَبِهِ، ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ» قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحُسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَالَ، فَقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9749 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَهَا حَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ الَّذِينَ قَالُوا فِيهَا مَا قَالُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[420]- 9750 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حَدَّهُمْ»

حديث أصحاب الأخدود

§حَدِيثُ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9751 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ هَمَسَ، وَالْهَمْسُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ كَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ هَمَسْتَ؟ فَقَالَ: " §إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أُعْجِبَ بِأُمَّتِهِ، فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَؤُلَاءِ؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ خَيِّرْهُمْ بَيْنَ أَنْ أَنْتَقِمَ مِنْهُمْ، أَوْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، فَاخْتَارُوا النِّقْمَةَ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا " قَالَ: وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَ بِهَذَا الْآخَرَ قَالَ: وَكَانَ مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ وَكَانَ لِذَلِكَ الْمَلِكِ كَاهِنٌ يَتَكَهَّنُ لَهُ فَقَالَ ذَلِكَ الْكَاهِنُ: انْظُرُوا لِي غُلَامًا فَطِنًا أَوْ قَالَ: لَقِنًا أَعَلِّمُهُ عِلْمِي هَذَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هَذَا الْعِلْمُ، وَلَا يَكُونَ -[421]- فِيكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ قَالَ: فَنَظَرُوا لَهُ غُلَامًا عَلَى مَا وَصَفَ فَأَمَرُوهُ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ الْكَاهِنَ، وَأَنْ يَخْتَلِفَ إِلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ عَلَى طَرِيقِ الْغُلَامِ رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَةٍ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَحْسَبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمَيْنَ قَالَ: " فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى أَخْبَرَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا أَعْبُدُ اللَّهَ، وَجَعَلَ الْغُلَامُ يَمْكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ وَيُبْطِئُ عَنِ الْكَاهِنِ قَالَ: فَأَرْسَلَ الْكَاهِنُ إِلَى أَهْلِ الْغُلَامِ أَنَّهُ لَا يَكَادُ يَحْضُرُنِي، فَأَخْبَرَ الْغُلَامُ الرَّاهِبَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: إِذَا قَالَ الْكَاهِنُ أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْ: كُنْتُ عِنْدَ أَهْلِي، وَإِذَا قَالَ لَكَ أَهْلُكَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْ: كُنْتَ عِنْدَ الْكَاهِنِ قَالَ: فَبَيْنَا الْغُلَامُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ كَبِيرَةٍ، قَدْ حَبَسَتْهُمْ دَابَّةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ تِلْكَ الدَّابَّةَ يَعْنِي الْأَسَدَ، وَأَخَذَ الْغُلَامُ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الرَّاهِبُ حَقًّا فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَقْتُلَ هَذِهِ الدَّابَّةَ، وَإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الْكَاهِنُ حَقًّا فَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا أَقْتُلَهَا قَالَ: ثُمَّ رَمَاهَا فَقَتَلَ الدَّابَّةَ، فَقَالَ النَّاسُ: مَنْ قَتَلَهَا؟ فَقَالُوا: الْغُلَامُ فَفَزِعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَقَالُوا: قَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلَامُ عِلْمًا لَمْ يَعْلَمْهُ أَحَدٌ فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَى فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: إِنْ أَنْتَ رَدَدْتَ عَلِيَّ بَصَرِي فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: لَا أُرِيدُ مِنْكَ هَذَا، وَلَكِنْ إِنْ رُدَّ إِلَيْكَ بَصَرُكَ أَتُؤْمِنُ بِالَّذِي رَدَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ -[422]-: نَعَمْ قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ: فَآمَنَ الْأَعْمَى، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمَلِكَ أَمْرُهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَالَ: لَأَقْتُلَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قِتْلَةً لَا أَقْتُلَهَا صَاحِبُهَا قَالَ: فَأَمَرَ بِالرَّاهِبِ وَبِالرِّجْلِ الَّذِي كَانَ أَعْمَى فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ عَلَى مَفْرِقِ أَحَدِهِمَا فَقُتِلَ، وَقَتَلَ الْآخَرَ بِقِتْلَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَأَلْقُوهُ مِنْ رَأْسَهِ، فَلَمَّا انْطَلَقُوا بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادُوا جَعَلُوا يَتَهَافَتُونَ مِنْ ذَلِكَ الْجَبَلِ، وَيَتَرَدَّوْنَ مِنْهُ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْغُلَامُ فَرَجَعَ، فَأَمَرَ بِهِ الْمَلِكُ فَقَالَ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْبَحْرِ فَأَلْقُوهُ فِيهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَحْرِ، فَغَرَّقَ اللَّهُ مَنْ كَانَ مَعَهُ، وَأَنْجَاهُ اللَّهُ فَقَالَ الْغُلَامُ: إِنَّكَ لَنْ تَقْتُلَنِي حَتَّى تَصْلُبَنِي وَتَرْمِيَنِي وَتَقُولُ: إِذَا رَمَيْتَنِي بِاسْمِ رَبِّ الْغُلَامِ، أَوْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ثُمَّ رَمَاهُ وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ قَالَ: فَوَضَعَ الْغُلَامُ يَدَهُ عَلَى صُدْغِهِ ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الْغُلَامُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ، فَإِنَّا نُؤْمِنُ بِرَبِّ هَذَا الْغُلَامِ قَالَ: فَقِيلَ لِلْمَلِكِ: أَجَزِعْتَ أَنْ خَالَفَكَ ثَلَاثَةٌ فَهَذَا الْعَالَمُ كُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوكَ قَالَ: فَخَدَّ الْأُخْدُودَ، ثُمَّ أَلْقَى فِيهَا الْحَطَبَ وَالنَّارَ، ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: مَنْ رَجَعَ إِلَى دِينِهِ تَرَكْنَاهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْجِعْ أَلْقَيْنَاهُ فِي النَّارِ، فَجَعَلَ يُلْقِيهِمْ فِي تِلْكَ الْأُخْدُودِ قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: {قُتِلَ أَصْحَابُ -[423]- الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ} [البروج: 5] حَتَّى بَلَغَ {الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [البروج: 8] قَالَ: فَأَمَّا الْغُلَامُ فَإِنَّهُ دُفِنَ " قَالَ: فَيُذْكَرُ أَنَّهُ أُخْرِجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِصْبَعَهُ عَلَى صُدْغِهِ كَمَا كَانَ وَضَعَهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالْأُخْدُودُ بِنَجْرَانَ»

حديث أصحاب الكهف

§حَدِيثُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9752 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَرُوسٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: " §جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَوَارِيِّ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِلَى مَدِينَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا، فَقِيلَ إِنَّ عَلَى بَابِهَا صَنَمًا لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ إِلَّا سَجَدَ لَهُ، فَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَهُ فَأَتَى حَمَّامًا، فَكَانَ قَرِيبًا مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهِ يُواجِرُ نَفْسَهُ مِنْ صَاحِبِ الْحَمَّامِ -[424]-، وَرَأَى صَاحِبُ الْحَمَّامِ فِي حَمَّامِهِ الْبَرَكَةَ وَالرِّفْقَ، وَفَوَّضَ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ يَسْتَرْسِلُ إِلَيْهِ، وَعَلِقَهُ فِتْيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَجَعَلَ يُخْبِرُهُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَخَبَرِ الْآخِرَةِ حَتَّى آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَكَانُوا عَلَى مِثْلِ حَالِهِ فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ، وَكَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ أَنَّ اللَّيْلَ لِي، وَلَا تَحَولُ بَيْنِي وَبَيْنَ الصَّلَاةِ إِذَا حَضَرَتْ، حَتَّى جَاءَ ابْنُ الْمَلِكِ بِامْرَأَةٍ يَدْخُلُ بِهَا الْحَمَّامَ، فَعَيَّرَهُ الْحَوَارِيُّ فَقَالَ: أَنْتَ ابْنُ الْمَلِكِ، وَتَدْخُلُ مَعَكَ هَذِهِ الْكَذَا وَكَذَا، فَاسْتَحْيَى فَذَهَبَ فَرَجَعَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَبَّهُ وَانْتَهَرَهُ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى دَخَلَ، وَدَخَلَتْ مَعَهُ الْمَرْأَةُ فَبَاتَا فِي الْحَمَّامِ فَمَاتَا فِيهِ، فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ قَتَلَ صَاحِبُ الْحَمَّامِ ابْنَكَ، فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، وَهَرَبَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ يَصْحَبُهُ، فَسَمُّوا الْفِتْيَةَ فَخَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ فَمَرُّوا بِصَاحِبٍ لَهُمْ فِي زَرْعٍ لَهُ، وَهُوَ عَلَى مِثْلِ أَمْرِهِمْ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُمُ الْتُمِسُوا فَانْطَلَقَ مَعَهُمْ وَمَعَهُ كَلْبٌ حَتَّى أَوَاهُمُ اللَّيْلُ إِلَى كَهْفٍ، فَدَخَلُوا فِيهِ فَقَالُوا: نَبِيتُ هَاهُنَا اللَّيْلَةَ، ثُمَّ نُصْبِحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَرَوْنَ رَأْيَكُمْ قَالَ: فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ، فَخَرَجَ الْمَلِكُ -[425]- بِأَصْحَابِهِ يَتْبَعُونَهُمْ حَتَّى وَجَدُوهُمْ، فَدَخَلُوا الْكَهْفَ، فَكُلَّمَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ أُرْعِبَ فَلَمْ يُطِقْ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَلَسْتَ قُلْتَ: لَوْ كُنْتُ قَدَرْتُ عَلَيْهِمْ قَتَلَتُهُمْ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَابْنِ عَلَيْهِمْ بَابَ الْكَهْفِ، وَدَعْهُمْ فِيهِ يَمُوتُوا عَطَشًا وَجُوعًا، فَفَعَلَ، ثُمَّ غَبَرُوا زَمَانًا، ثُمَّ إِنَّ رَاعِي غَنْمٍ أَدْرَكَهُ الْمَطَرُ عِنْدَ الْكَهْفِ فَقَالَ: لَوْ فَتَحْتُ هَذَا الْكَهْفَ وَأَدْخَلْتُ غَنَمِي مِنَ الْمَطَرِ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَالِجُهُ حَتَّى فَتَحَ لِغَنَمِهِ فَأَدْخَلَهَا فِيهِ وَرَدَّ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ مِنَ الْغَدِ، حِينَ أَصْبَحُوا، فَبَعَثُوا أَحَدَهُمْ بِوَرِقٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَتَى بَابَ مَدِينَتِهِمْ جَعَلَ لَا يُرِي أَحَدًا مِنْ وَرِقِهِ شَيْئًا إِلَّا اسْتَنْكَرَهَا حَتَّى جَاءَ رَجُلًا فَقَالَ: بِعْنِي بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ طَعَامًا قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ؟ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَصْحَابٌ لِي أَمْسِ فَأَوَانَا اللَّيْلُ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا فَأَرْسَلُونِي فَقَالَ: هَذِهِ الدَّرَاهِمُ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ مَلِكِ فُلَانٍ، فَأَنَّى لَكَ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ؟ فَرَفَعَهُ إِلَى الْمَلِكِ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذِهِ الْوَرِقُ؟ -[426]- قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَصْحَابٌ لِي أَمْسِ حَتَّى أَدْرَكَنَا اللَّيْلُ فِي كَهْفِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَمَرُونِي أَصْحَابِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُمْ طَعَامًا قَالَ: وَأَيْنَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: فِي الْكَهْفِ فَانْطَلَقَ مَعَهُ حَتَّى أَتَى بَابَ الْكَهْفِ فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أَصْحَابِي قَبْلَكُمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ وَدَنَا مِنْهُمْ، ضُرِبَ عَلَى أُذُنِهِ وَآذَانِهِمْ فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، فَجَعَلَ كُلَّمَا دَخَلَ رَجُلٌ رُعِبَ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، فَبَنَوْا كَنِيسَةً، وَبَنَوْا مَسْجِدًا يُصَلُّونَ فِيهِ "

بنيان بيت المقدس

§بُنْيَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9753 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ} [ص: 34] قَالَ: كَانَ عَلَى كُرْسِيِّهِ شَيْطَانٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً حَتَّى رَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ مُلْكَهُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَى نِسَائِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: " إِنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ لِلشَّيَاطِينِ: إِنِّي §أُمِرْتُ أَنْ أَبْنِي مَسْجِدًا يَعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا أَسْمَعُ فِيهِ صَوْتَ مِقْفَارٍ وَلَا مِنْشَارٍ، قَالَتِ الشَّيَاطِينُ: إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيْطَانًا فَلَعَلَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ يُخْبِرُكَ -[427]- بِذَلِكَ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَرِدُ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ عَيْنًا يَشْرَبُ مِنْهَا، فَعَمَدْتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى تِلْكَ الْعَيْنِ فَنَزَحَتْهَا، ثُمَّ مَلَأَتْهَا خَمْرًا فَجَاءَ الشَّيْطَانُ قَالَ: إِنَّكِ لَطَيِّبَةُ الرِّيحِ، وَلَكِنَّكِ تُسَفِّهِينَ الْحَلِيمَ، وَتَزِيدِينَ السَّفِيهَ سَفَهًا، ثُمَّ ذَهَبَ فَلَمْ يَشْرَبْ فَأَدْرَكَهُ الْعَطَشُ فَرَجَعَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ كَرَعَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ، فَأَخَذُوهُ فَجَاءُوا بِهِ إِلَى سُلَيْمَانَ فَأَرَاهُ سُلَيْمَانُ خَاتَمَهُ، فَلَمَّا رَآهُ ذَلِكَ وَكَانَ مُلْكُ سُلَيْمَانَ فِي خَاتَمِهِ، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَبْنِي مَسْجِدًا لَا أَسْمَعُ فِيهِ صَوْتَ مِقْفَارٍ وَلَا مِنْشَارٍ، فَأَمَرَ الشَّيْطَانُ بِزُجَاجَةٍ فَصُنِعَتْ، ثُمَّ وُضِعَتْ عَلَى بِيضِ الْهُدْهُدِ فَجَاءَ الْهُدْهُدُ لِلرَّبْضِ عَلَى بَيْضِهِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ فَقَالَ الشَّيْطَانُ: انْظُرُوا مَا يَأْتِي بِهِ الْهُدْهُدُ فَخُذُوهُ، فَجَاءَ بِالْمَاسِ فَوَضَعَهُ عَلَى الزُّجَاجَةِ فَفَلَقَهَا فَأَخَذُوا الْمَاسَ، فَجَعَلُوا يَقْطَعُونَ بِهِ الْحِجَارَةَ قِطَعًا حَتَّى بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ: وَانْطَلَقَ سُلَيْمَانُ يَوْمًا إِلَى الْحَمَّامِ وَقَدْ كَانَ فَارَقَ بَعْضَ نِسَائِهِ فِي بَعْضِ الْمَأْثَمِ، فَدَخَلَ الْحَمَّامَ وَمَعَهُ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ، فَلَمَّا دَخَلَ ذَلِكَ أَخَذَ الشَّيْطَانُ خَاتَمَهُ فَأَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ، وَأَلْقَى عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ـ السَّرِيرَـ شِبْهَ سُلَيْمَانَ فَخَرَجَ سُلَيْمَانُ، وَقَدْ ذَهَبَ مُلْكُهُ، فَكَانَ الشَّيْطَانُ عَلَى سَرِيرِ سُلَيْمَانَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَاسْتَنْكَرَهُ -[428]- أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: لَقَدْ فُتِنَ سُلَيْمَانُ مِنْ تَهَاوُنِهِ بِالصَّلَاةِ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَتَهَاوَنُ بِالصَّلَاةِ، وَبِأَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ، وَكَانَ مَعَهُ مِنْ صَحَابَةِ سُلَيْمَانَ رَجُلٌ يُشَبَّهُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْجَلَدِ وَالْقُوَّةِ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُهُ لَكُمْ فَجَاءَهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي أَحَدِنَا يُصِيبُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يُصَلِّي هَلْ تَرَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَأْسًا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيْهِ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَقَدِ افْتُتِنَ سُلَيْمَانُ قَالَ: فَبَيْنَا سُلَيْمَانُ ذَاهِبٌ فِي الْأَرْضِ إِذْ أَوَى إِلَى امْرَأَةٍ فَصَنَعَتْ لَهُ حُوتًا أَوْ قَالَ: فَجَاءَتْهُ بِحُوتٍ فَشَقَّتْ بَطْنَهُ، فَرَأَى سُلَيْمَانُ خَاتَمَهُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ فَرَفَعَهُ فَأَخَذَهُ فَلَبِسَهُ، فَسَجَدَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ لَقِيَهُ مِنْ دَابَّةٍ، أَوْ طَيْرٍ، أَوْ شَيْءٍ وَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ مُلْكَهُ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: 35] " قَالَ قَتَادَةُ: يَقُولُ لَا تَسْلُبَنَّهُ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الْكَلْبِيُّ: فَحِينَئِذٍ سُخِّرَتْ لَهُ الشَّيَاطِينُ مَعًا وَالطَّيْرُ

بدء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

§بَدْءُ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9754 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ -[429]- بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ: فَتَشَاوَرَ نِسَاؤُهُ فِي لَدَّهِ فَلَدُّوهُ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «هَذَا فِعْلُ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ هَؤُلَاءِ» وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَكَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ قَالُوا: §كُنَّا نَتَّهِمُ بِكَ ذَاتَ الْجَنْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَدَاءٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَقْذِفُنِي بِهِ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا الْتَدَّ إِلَّا عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ـ يَعْنِي عَبَّاسًا ـ قَالَ: فَلَقَدِ الْتَدَّتْ مَيْمُونَةُ يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ لِعَزِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: " §أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ قَالَتْ: فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَيَدٌ أُخْرَى عَلَى يَدِ رَجُلٍ آخَرَ، وَهُوَ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ "، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «أَتَدْرِي -[430]- مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَلَكِنَّ عَائِشَةَ لَا تَطِيبُ لَهَا نَفْسًا بِخَيْرٍ»

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «§صُبُّوا عَلِيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لِعَلِّي أَسْتَرِيحُ فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ أَبُوهُ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[431]-: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَئِذٍ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ: «إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ إِنَّكُمْ تَزِيدُونَ وَالْأَنْصَارُ لَا يَزِيدُونَ، §الْأَنْصَارُ عَيْبَتِي الَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا فَأَكْرِمُوا كَرِيمَهُمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ»

قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ رَبِّهِ»، فَفَطِنَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ يُرِيدُ نَفْسَهُ فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رِسْلِكَ»، ثُمَّ قَالَ: «سُدُّوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ الشَّوَارِعَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَحْسَنَ يَدًا عِنْدِي مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ»

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَابْنَ الْعَبَّاسِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَ بِهِ جَعَلَ يُلْقِي خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «§لَعْنَةُ اللَّهِ -[432]- عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: «يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلُوا»

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ: «§مُرِ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا»، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ فَلَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: صَلِّ بِالنَّاسِ فَصَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ فَجَهَرَ بِصَوْتِهِ وَكَانَ جَهِيرَ الصَّوْتِ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَيْسَ هَذَا صَوْتَ عُمَرَ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ، لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ»، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَأْمُرَنِي قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا أَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَحَدًا

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ: قُلْتُ -[433]-: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا بِي إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «§لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ»

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ §كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ فَرَأَى أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، وَهُوَ يَبْتَسِمُ قَالَ: وَكِدْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ فِي صَلَاتِنَا فَرَحًا بِرُؤْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ دَارَ يَنْكُصُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ كَمَا أَنْتَ»، ثُمَّ أَرْخَى السِّتْرَ فَقُبِضَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنْ رَبَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِي رِجَالٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَأَلْسِنَتَهُمْ يَزْعُمُونَ أَوْ قَالَ يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ "

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ -[434]- عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: وَاللَّهِ لَأَعْلَمَنَّ مَا بَقَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْتَ شَيْئًا تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَدْفَعُ عَنْكَ الْغُبَارَ وَيَرُدُّ عَنْكَ الْخَصِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَأَدَعَنَّهُمْ يُنَازِعُونِي رِدَائِي، وَيَطَئُونَ عَقِبِي، وَيَغْشَانِي غُبَارُهُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ يُرِيحُنِي مِنْهُمْ». فَعَلِمْتُ أَنَّ بَقَاءَهُ فِينَا قَلِيلٌ قَالَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عُمَرُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنْ صَعِقَ كَمَا صَعِقَ مُوسَى، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَلْسِنَتَهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ عَهْدٌ أَوْ عَقْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى وَصَلَ الْحِبَالَ ثُمَّ حَارَبَ، وَوَاصَلَ وَسَالَمَ، وَنَكَحَ النِّسَاءَ وَطَلَّقَ، وَتَرَكَكُمْ عَنْ حُجَّةٍ بَيِّنَةٍ، وَطَرِيقٍ نَاهِجَةٍ، فَإِنْ يَكُ مَا يَقُولُ ابْنُ الْخَطَّابِ حَقًّا فَإِنَّهُ لَنْ يُعْجِزَ اللَّهَ أَنْ يَحْثُو عَنْهُ -[435]- فَيُخْرِجُهُ إِلَيْنَا، وَإِلَّا فَخَلِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَاحِبِنَا فَإِنَّهُ يَأْسَنُ كَمَا يَأْسَنُ النَّاسُ "

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَلَقِيَهُمَا رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا حَسَنٍ؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِئًا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنْتَ بَعْدُ ثَلَاثٍ لَعَبْدُ الْعَصَا ثُمَّ حَلَّ بِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ، إِنِّي لَأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَلَا يَقُومَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، §فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَلْنَسْأَلْهُ، فَإِنْ يَكُ هَذَا الْأَمْرُ إِلَيْنَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِلَّا يَكُ إِلَيْنَا أَمَرْنَاهُ أَنْ يَسْتَوْصِي بِنَا خَيْرًا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «أَرَأَيْتَ إِذْ جِئْنَاهُ فَلَمْ يُعْطِنَاهَا، أَتَرَى -[436]- النَّاسَ أَنْ يُعْطَوْهَا، وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهُ إِيَّاهَا أَبَدًا»

قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا اشْتَدَّ مَرَضُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُبِضَ

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: آخِرُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9755 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعُمَرُ يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَمَضَى حَتَّى الْبَيْتِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ بُرْدَ حِبَرَةٍ كَانَ مُسَجًّى عَلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، لَقَدْ مُتَّ الْمَوْتَةَ الَّتِي لَا تَمُوتُ بَعْدَهَا أَبَدًا»، ثُمَّ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: «اجْلِسْ يَا عُمَرُ»، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ، فَكَلَّمَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ، فَأَقْبَلَ -[437]- النَّاسُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَلَمَّا قَضَى أَبُو بَكْرٍ تَشَهُّدَهُ قَالَ: «§أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ يَعْبُدَ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ». ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} [آل عمران: 144] " الْآيَةَ كُلَّهَا، فَلَمَّا تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْقَنَ النَّاسُ بِمَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَلَقَّوْهَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قَالَ قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ: فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا قَائِمٌ خَرَرْتُ إِلَى الْأَرْضِ، وَأَيْقَنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ»

9756 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُمَرُ، وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: " أَمَا بَعْدُ، فَإِنِّي قُلْتُ مَقَالَةً، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ كَمَا قُلْتُ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَقَالَةَ الَّتِي قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي عَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[438]-، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَنَا - يُرِيدُ بِذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ آخِرَهُمْ - فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ: هَذَا كِتَابُ اللَّهِ §فَاعْتَصِمُوا بِهِ تَهْتَدُونَ لِمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَانِي اثْنَيْنِ، وَإِنَّهُ أَوْلَى النَّاسِ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايَعُوهُ " وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسٌ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يُزْعِجُ أَبَا بَكْرٍ إِلَى الْمِنْبَرِ إِزْعَاجًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9757 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا احْتَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ؟» فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا -[439]- يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُومُوا» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ

بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في سقيفة بني ساعدة

§بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9758 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ - وَنَحْنُ بِمِنًى - أَتَانِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي مَنْزِلِي عَشِيًّا، فَقَالَ: لَوْ شَهِدْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَقَائِمٌ عَشِيَّةً فِي النَّاسِ فَنُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ -[440]- أَنْ يَغْتَصِبُوا الْمُسْلِمِينَ أَمَرَهُمْ " قَالَ: فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، وَإِنَّهُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ، وَإِنِّي أَخْشَى إِنْ قُلْتَ فِيهِمُ الْيَوْمَ مَقَالَةً أَنْ يَطِيرُوا بِهَا كُلَّ مَطِيرٍ وَلَا يَعُوهَا، وَلَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، وَلَكِنْ أَمْهِلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى تَقْدُمَ الْمَدِينَةَ، فَإِنَّهَا دَارُ السُّنَّةِ وَالْهِجْرَةِ، وَتَخْلُصَ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا فَيَعُوا مَقَالَتَكَ وَيَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَقُومَنَّ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ فِي الْمَدِينَةِ " قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَاءَ الْجُمُعَةُ هَجَّرْتُ لَمَّا حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ - تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ قَالَ: فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فَقُلْتُ وَهُوَ مُقْبِلٌ: أَمَا وَاللَّهِ لَيَقُولَنَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ، قَالَ فَغَضِبَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ: وَأَيُّ مَقَالَةٍ يَقُولُ لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ؟ قَالَ -[441]-: فَلَمَّا ارْتَقَى عُمَرُ الْمِنْبَرَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَامَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُولُ قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَيَضِلَّ أَوْ يَتْرُكَ فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ وَكَانَ الْحَمْلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ، ثُمَّ قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ: «وَلَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ» أَوْ فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ "، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ "، ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ فُلَانًا مِنْكُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ لَوْ قَدْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَلَا يَغُرَّنَّ امْرَأً أَنْ يَقُولَ: إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً - -[442]- وَقَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ - إِلَّا أَنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ يُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، إِنَّهُ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ مَعَهُ تَخَلَّفُوا عَنْهُ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ، وَتَخَلَّفَتْ عَنَّا الْأَنْصَارُ بِأَسْرِهَا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلَقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نَؤُمُّهُمْ، فَلَقِينَا رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ قُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ من الْأَنْصَارَ قَالَا: فَارْجِعُوا فَاقْضُوا أَمَرَكُمْ بَيْنَكُمْ قَالَ: قُلْتُ: فَاقْضُوا وَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، فَأَتَيْنَاهُمْ فَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ رَجُلٌ مُزَمَّلٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُ؟ قَالُوا: هُوَ وَجِعٌ قَالَ: فَقَامَ خَطِيبُ الْأَنْصَارِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ -[443]- ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ الْأَنْصَارُ، وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ رَهْطٌ مِنَّا، وَقَدْ دَفَّتْ إِلَيْنَا دَافَّةٌ مِنْكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَيَحْضُونَا مِنَ الْأَمْرِ، وَكُنْتُ قَدْ رَوَّيْتُ فِي نَفْسِي، وَكُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بِهِا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أُدَارِئُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بَعْضَ الْحَدِّ وَكَانَ هُوَ أَوْقَرَ مِنِّي وَأَجَلَّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْكَلَامَ قَالَ: عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْصِيَهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا تَرَكَ كَلِمَةً كُنْتُ رَوَّيْتُهَا فِي نَفْسِي إِلَّا جَاءَ بِهَا أَوْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا فِي بَدِيهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ وَلَنْ تَعْرِفَ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ فَهُوَ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَنَسَبَا، وَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ لَكُمْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا كَرِهْتُ مِمَّا قَالَ شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْكَلِمَةَ، كُنْتُ لَأَنْ أُقَدَّمَ فَيُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ -[444]- إِلَى إِثْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَقَالَتَهُ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، وَإِلَّا أَجْلَبْنَا الْحَرْبَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ جَذَعًا، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَصْلُحُ سَيْفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ مِنَّا الْأُمَرَاءُ وَمِنْكُمُ الْوُزَرَاءُ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ بِالْإِسْنَادِ: فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ بَيْنَنَا، وَكَثُرَ اللَّغَطُ حَتَّى أَشْفَقْتُ الِاخْتِلَافَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ ابْسُطْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ قَالَ: فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ، فَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَبَايَعَهُ الْأَنْصَارُ قَالَ: وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدٍ حِينَ قَالَ قَائِلٌ: قَتَلْتُمْ سَعْدًا قَالَ: قُلْتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرِنَا أَمْرًا كَانَ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ أَنْ يُحْدِثُوا بَيْعَةً بَعْدَنَا، فَإِمَّا أَنْ نُبَايِعَهُمْ -[445]- عَلَى مَا لَا نَرْضَى، وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ فَيَكُونَ فَسَادًا، فَلَا يَغُرَّنَّ امْرَأً أَنْ يَقُولَ إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً، فَقَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ يُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلَا "

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ الَّذَيْنِ لَقِيَاهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ، وَالَّذِي قَالَ: أَنَا «§جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9759 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[446]- 9760 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " §اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ، وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9761 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِئُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَرَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَا جَالِسَيْنِ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِئُ فَجَلَسَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ: «§إِنَّا لَا نُحِبُّ أَنْ يُجَالِسَنَا مَنْ يَرْفَعُ حَدِيثَنَا» فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ أُجَالِسُ أُولَئِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُمَرُ: «بَلَى، فَجَالِسْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَلَا تَرْفَعْ حَدِيثَنَا» ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِلْأَنْصَارِيِّ: «مَنْ تَرَى النَّاسَ يَقُولُونَ يَكُونُ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي؟» قَالَ: فَعَدَّدَ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُسَمِّ عَلِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ: «فَمَا لَهُمْ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَحْرَاهُمْ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقِيمَهُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ مِنَ الْحَقِّ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ وَلَّى السِّتَّةَ الْأَمْرَ، فَلَمَّا جَازُوا أَتْبَعَهُمْ بَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ وَلَّوْهَا -[447]- الْأُجَيْلِحَ لَيَرْكَبَنَّ بِهِمُ الطَّرِيقَ - يُرِيدُ عَلِيًّا -

قول عمر في أهل الشورى

§قَوْلُ عُمَرَ فِي أَهْلِ الشُّورَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9762 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: اجْتَمَعَ نَفَرٌ فِيهِمُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالُوا: مَنْ تَرَوْنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَخْلِفًا؟ فَقَالَ قَائِلٌ: عَلِيٌّ، وَقَالَ قَائِلٌ: عُثْمَانُ، وَقَالَ قَائِلٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَإِنَّ فِيهِ خَلَفًا، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَفَلَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَاكَ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَرْكَبُ كُلَّ سَبْتٍ إِلَى أَرْضٍ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ ذَكَرَ الْمُغِيرَةُ ابْنَهُ، فَوَقَفَ عَلَى الطَّرِيقِ فَمَرَّ بِهِ عَلَى أَتَانٍ لَهُ تَحْتَهُ كِسَاءٌ قَدْ عَطَفَهُ عَلَيْهَا، فَسَلَّمَ عُمَرُ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمُغِيرَةُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسِيرَ مَعَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا أَتَى عُمَرُ ضَيْعَتَهُ نَزَلَ عَنِ الْأَتَانِ وَأَخَذَ الْكِسَاءَ فَبَسَطَهُ وَاتَّكَأَ عَلَيْهِ، وَقَعَدَ الْمُغِيرَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَدَّثَهُ، ثُمَّ قَالَ الْمُغِيرَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا تَدْرِي مَا قَدْرُ أَجَلِكَ، فَمَا حَدَدْتَ لِنَاسٍ حَدًّا، أَوْ عَلَّمْتَ لَهُمْ عَلَمًا يَبْهَتُونَ إِلَيْهِ قَالَ: فَاسْتَوَى عُمَرُ جَالِسًا، ثُمَّ قَالَ: " هِيهْ اجْتَمَعْتُمْ فَقُلْتُمْ: مَنْ تَرَوْنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَخْلِفًا؟ فَقَالَ قَائِلٌ: عَلِيٌّ، وَقَالَ قَائِلٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَإِنَّ فِيهِ خَلَفًا قَالَ: فَلَا يَأْمَنُوا -[448]- يُسْأَلُ عَنْهَا رَجُلَانِ مِنْ آلِ عُمَرَ " فَقُلْتُ: أَنَا لَا أَعْلَمُ لَكَ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ: «فَاسْتَخْلِفْ» قَالَ: «مَنْ؟» قُلْتُ: عُثْمَانُ قَالَ: «§أَخْشَى عَقْدَهُ وَأَثَرَتَهُ» قَالَ: قُلْتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: «مُؤْمِنٌ ضَعِيفٌ» قَالَ: قُلْتُ: فَالزُّبَيْرُ قَالَ: «ضَرِسٌ» قَالَ: قُلْتُ: طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: «رِضَاؤُهُ رِضَاءُ مُؤْمِنٍ وَغَضَبُهُ غَضَبُ كَافِرٍ أَمَا إِنِّي لَوْ وَلَّيْتُهَا إِيَّاهُ لَجَعَلَ خَاتَمَهُ فِي يَدِ امْرَأَتِهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَعَلِيٌّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ أَحْرَاهُمْ إِنْ كَانَ أَنْ يُقِيمَهُمْ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ كُنَّا نَعِيبُ عَلَيْهِ مُزَاحَةً كَانَتْ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9763 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَتْ: عَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: «مَا كَانَ لِيَفْعَلَ» قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ قَالَ: " §فَحَلَفْتُ أَنْ أُكَلِّمَهُ فِي ذَلِكَ، فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمْ أُكَلِّمْهُ قَالَ: وَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ، زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ وَرَاعِي غَنَمٍ، ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ -[449]- ضَيَّعَ؟ فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ قَالَ: فَوَافَقَهُ قُولِي، فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ " فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّي إِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ قَالَ: فمَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ "

استخلاف أبي بكر عمر رحمهما الله

§اسْتِخْلَافُ أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9764 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ شَاكٍ فَقَالَ: اسْتَخْلَفْتَ عُمَرَ؟ وَقَدْ كَانَ عَتَا عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ قَدْ مَلَكَنَا لَكَانَ أَعْتَى عَلَيْنَا وَأَعْتَى، فَكَيْفَ تَقُولُ لِلَّهِ إِذَا لَقِيتَهُ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «أَجْلِسُونِي» فَأَجْلَسُوهُ فَقَالَ: " هَلْ تُفَرِّقُنِي إِلَّا بِاللَّهِ؟ فَإِنِّي أَقُولُ إِذَا لَقِيتُهُ: §اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِكَ " قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: مَا قَوْلُهُ: خَيْرَ أَهْلِكَ؟ قَالَ: خَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ

بيعة أبي بكر رضي الله عنه

§بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9765 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ تَخَلَّفَ عَلِيٌّ فِي بَيْتِهِ فَلَقِيَهُ عُمَرُ فَقَالَ: تَخَلَّفْتَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ؟ فَقَالَ: «§إِنِّي آلَيْتُ بِيَمِينٍ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَّا أَرْتَدِيَ بِرِدَاءٍ إِلَّا إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ حَتَّى أَجْمَعَ الْقُرْآنَ فَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَفَلَّتَ الْقُرْآنُ» ثُمَّ خَرَجَ فَبَايَعَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9766 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَرَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، فَقَالَ: " أَمَّا عَلِيٌّ فَهَذَا بَيْتُهُ - يَعْنِي: §بَيْتُهُ قَرِيبٌ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ - وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْهُ - يَعْنِي عُثْمَانَ - وَأَمَّا عُثْمَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ أَذْنَبَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ذَنْبًا عَظِيمًا فَغَفَرَ لَهُ، وَأَذْنَبَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ ذَنْبًا صَغِيرًا فَقَتَلْتُمُوهُ "

أَخْبَرَنَا -[451]- 9767 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ قَالَ: لَمَّا بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: «§غَلَبَكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ أَذَلُّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي قُرَيْشٍ، أَمَا وَاللَّهِ لَأَمْلَأَنَّهَا خَيْلًا وَرِجَالًا» قَالَ: فَقُلْتُ: مَا زِلْتَ عَدُوًّا لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ فَمَا ضَرَّ ذَلِكَ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ شَيْئًا، إِنَّا رَأَيْنَا أَبَا بَكْرٍ لَهَا أَهْلًا

9768 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قُرَيْشٍ قَالَ: «§أَرْزَنُنَا أَحْلَامًا إِخْوَتُنَا بَنُو أُمَيَّةَ، وَأَنْجَدُنَا عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَأَسْخَانَا بِمَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ 000 بَنُو هَاشِمٍ، وَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ الَّتِي نَشُمُّ بَيْنَهَا بَنُو الْمُغِيرَةِ، إِلَيْكَ عَنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ»

9769 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قُرَيْشٍ قَالَ: «§أَمَّا نَحْنُ بَنُو هَاشِمٍ فَأَنْجَادٌ أَمْجَادٌ، أَهْدَاةٌ أَجْوَادٌ، وَأَمَّا إِخْوَانُنَا بَنُو أُمَيَّةَ فَأَدَبَةٌ ذَادَةٌ، وَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ الَّتِي نَشُمُّ بَيْنَهَا بَنُو الْمُغِيرَةِ»

غزوة ذات السلاسل وخبر علي ومعاوية

§غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَخَبَرُ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9770 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا هَاجَرَ وَجَاءَ الَّذِينَ كَانُوا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، بَعَثَ بَعْثَيْنِ قِبَلَ الشَّامِ إِلَى كَلْبٍ، وَبِلْقَيْنِ، وَغَسَّانَ، وَكُفَّارِ الْعَرَبِ الَّذِينَ فِي مَشَارِفِ الشَّامِ، فَأَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدِ الْبَعْثَيْنِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - -[453]- وَهُوَ أَحَدُ بَنِي فِهْرٍ - وَأَمَّرَ عَلَى الْبَعْثِ الْآخَرِ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَانْتَدَبَ فِي بَعَثِ أَبِي عُبَيْدَةَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ خُرُوجِ الْبَعْثَيْنِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ لَهُمَا: «§لَا تَعَاصَيَا» فَلَمَّا فَصَلَا عَنِ الْمَدِينَةِ جَاءَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ لَا نَتَعَاصَيَا، فَإِمَّا أَنْ تُطِيعَنِي وَإِمَّا أَنْ أُطِيعَكَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: بَلْ أَطِعْنِي، فَأَطَاعَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَكَانَ عَمْرُو أَمِيرَ الْبَعْثَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَجْدًا شَدِيدًا، فَكَلَّمَ أَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ: أَتُطِيعُ ابْنَ النَّابِغَةِ، وَتُؤَمِّرُهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعَلَيْنَا؟ مَا هَذَا الرَّأْيَ؟ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ابْنَ أُمِّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ وَإِلَيْهِ أَنْ لَا نَتَعَاصَيَا، فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أُطِعْهُ، أَنْ أَعْصِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشُكِيَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنَا بِمُؤْثِرٍ بِهَا عَلَيْكُمْ إِلَّا بَعْدَكُمْ» - يُرِيدُ الْمُهَاجِرِينَ - وَكَانَتْ تِلْكَ -[454]- الْغَزْوَةُ تُسَمَّى ذَاتَ السَّلَاسِلِ، أُسِرَ فِيهَا نَاسٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْعَرَبِ وَسُبُوا، ثُمَّ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فَانْتَدَبَ فِي بَعْثَهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ أَنْ يَصِلَ ذَلِكَ الْبَعْثُ، فَأَنْفَذَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ وَلِيَ الْأَمْرَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةَ أُمَرَاءَ إِلَى الشَّامِ، وَأَمَّرَ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ عَلَى جُنْدٍ، وَأَمَّرَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جُنْدٍ، وَأَمَّرَ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ عَلَى جُنْدٍ، وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى جُنْدٍ قِبَلَ الْعِرَاقِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى أَمَّرَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ وَجُنْدِهِ، وَذَلِكَ مِنْ مَوْجِدَةٍ وَجَدَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ حِينَ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِيَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ فَقَالَ: أَغُلِبْتُمْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ عَلَى أَمْرِكُمْ؟ فَلَمْ يَحْمِلْهَا عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَحَمَلَهَا عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنَّكَ لَتَتْرُكُ إِمْرَتَهُ عَلَى الثَّعَالِبِ، فَلَمَّا اسْتَعْمَلَهُ أَبُو بَكْرٍ ذَكَرَ ذَلِكَ، فَكَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَاسْتَعْمَلَ مَكَانَهُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، فَأَدْرَكَهُ يَزِيدُ أَمِيرًا بَعْدَ أَنْ وَصَلَ الشَّامَ بِذِي الْمَرْوَةِ، وَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَمَرَهُ بِالْمَسِيرِ -[455]- إِلَى الشَّامِ بِجُنْدِهِ، فَفَعَلَ، فَكَانَتِ الشَّامُ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمَرَاءَ حَتَّى تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ نَزَعَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَأَمَّرَ مَكَانَهُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ الْجَابِيَةَ فَنَزَعَ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، وَأَمَرَ جُنْدَهُ أَنْ يَتَفَرَّقُوا فِي الْأُمَرَاءِ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَجَزْتُ أَمْ خُنْتُ؟ قَالَ: لَمْ تَعْجَزْ وَلَمْ تَخُنْ قَالَ: فَفِيمَ عَزَلْتَنِي؟ قَالَ: تَحَرَّجْتُ أَنْ أُؤَمِّرَكَ وَأَنَا أَجِدُ أَقْوَى مِنْكَ قَالَ: فَاعْذُرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: سَأَفْعَلُ، وَلَوْ عَلِمْتُ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ فَعَذَرَهُ، ثُمَّ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ بِالْمَسِيرِ إِلَى مِصْرَ وَبَقِيَ الشَّامُ عَلَى أَمِيرَيْنِ: أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُوعُبَيْدَةَ، فَاسْتَخْلَفَ خَالِدًا وَابْنَ عَمِّهِ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ فَأَقَرَّهُ عُمَرُ، فَقِيلَ لِعُمَرَ: كَيْفَ تُقِرُّ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ وَهُوَ رَجُلٌ جَوَادٌ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا يُسْأَلُهُ؟ وَقَدْ نَزَعْتَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي أَنْ كَانَ يُعْطِي دُونَكَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذِهِ شِيمَةُ عِيَاضٍ فِي مَالِهِ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى مَالِهِ، وَإِنِّي مَعَ ذَلِكَ لَمْ أَكُنْ لِأُغَيِّرَ أَمْرًا قَضَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَأَمَّرَ مَكَانَهُ مُعَاوِيَةَ فَنَعَاهُ -[456]- عُمَرُ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: احْتَسِبْ يَزِيدَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ، فَمَنْ أَمَّرْتَ مَكَانَهُ؟ قَالَ مُعَاوِيَةُ قَالَ: وَصَلَتْكَ رَحِمٌ قَالَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ، فَأَمَّرَ مَكَانَهُ عُمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، فَكَانَتِ الشَّامُ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعُمَيْرٍ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ، فَاسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ، فَعَزَلَ عُمَيْرًا، وَتَرَكَ الشَّامَ لِمُعَاوِيَةَ، وَنَزَعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَنِ الْكُوفَةِ وَأَمَّرَ مَكَانَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَنَزَعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَنْ مِصْرَ وَأَمَّرَ مَكَانَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، وَنَزَعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَأَمَّرَ مَكَانَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، ثُمَّ نَزَعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ مِنَ الْكُوفَةِ، وَأَمَّرَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَى الْوَلِيدِ فَجَلَدَهُ وَنَزَعَهُ، وَأَمَّرَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ مَكَانَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّاسُ وَنَشِبُوا فِي الْفِتْنَةِ، فَحَجَّ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، ثُمَّ قَفَلَ مِنْ حَجِّهِ فَلَقِيَهُ خَيْلُ الْعِرَاقِ، فَرَجَعُوهُ مِنَ الْعُذَيْبِ، وَأَخْرَجَ أَهْلُ مِصْرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، وَأَقَرَّ أَهْلُ الْبَصْرَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ الْفِتْنَةِ، حَتَّى إِذَا قُتِلَ عُثْمَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَايَعَ النَّاسُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ: إِنْ شِئْتُمَا فَبَايِعَانِي، وَإِنْ شِئْتُمَا بَايَعْتُ أَحَدَكُمَا، قَالَا: بَلْ نُبَايِعُكَ، ثُمَّ هَرَبَا إِلَى مَكَّةَ، وَبِمَكَّةَ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَتَكَلَّمَانِ بِهِ، فَأَعَانَتْهُمَا عَلَى رَأْيِهِمَا، فَأَطَاعَهُمْ نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَخَرَجُوا قِبَلَ الْبَصْرَةِ يَطْلُبُونَ بِدَمِ ابْنِ عَفَّانَ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي -[457]- بَكْرٍ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فِي أُنَاسٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَلَّمُوا أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَحَدَّثُوهَمْ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا، وَأَنَّهُمْ جَاءُوا تَائِبِينَ مِمَّا كَانُوا غَلَوْا بِهِ فِي أَمَرِ عُثْمَانَ، فَأَطَاعَهُمْ عَامَّةُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَاعْتَزَلَ الْأَحْنَفُ - مِنْ تَمِيمٍ - وَخَرَجَ عَبْدُ الْقَيْسِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِعَامَّةِ مَنْ أَطَاعَهُ، وَرَكِبَتْ عَائِشَةُ جَمَلًا لَهَا يُقَالُ لَهُ عَسْكَرُ، وَهِيَ فِي هَوْدَجٍ قَدْ أَلْبَسَتْهُ الدُّفُوفَ - يَعْنِي جُلُودَ الْبَقَرِ - فَقَالَتْ: إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ يَحْجِزَ بَيْنَ النَّاسِ مَكَانِي قَالَتْ: وَلَمْ أَحْسِبْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، وَلَوْ عَلِمْتُ ذَلِكَ لَمْ أَقِفْ ذَلِكَ الْمَوْقِفَ أَبَدًا قَالَتْ: فَلَمْ يَسْمَعِ النَّاسُ كَلَامِي، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيَّ، وَكَانَ الْقِتَالُ، فَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ سَبْعُونَ مِنْ قُرَيْشٍ كُلُّهُمْ يَأْخُذُ بِخِطَامِ جَمَلِ عَائِشَةَ حَتَّى لَا يُقْتَلَ، ثُمَّ حَمَلُوا الْهَوْدَجَ حَتَّى أَدْخَلُوهُ مَنْزِلًا مِنْ تِلْكَ الْمَنَازِلِ، وَجُرِحَ مَرْوَانُ جِرَاحًا شَدِيدَةً، وَقُتِلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ، وَقُتِلَ الزُّبَيْرُ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَادِي السِّبَاعِ، وَقَفَلَتْ عَائِشَةُ وَمَرْوَانُ بِمَنْ بَقِيَ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ، وَانْطَلَقَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمَتْ مَكَّةَ، فَكَانَ مَرْوَانُ وَالْأَسْوَدُ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَلَى الْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا يَغْلِبَانِ -[458]- عَلَيْهَا، وَهَاجَتِ الْحَرْبُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، فَكَانَتْ بُعُوثُهُمَا تَقْدُمُ مَكَّةَ لِلْحَجِّ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ فَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ أَيَّامَ الْحَجِّ لِلنَّاسِ، ثُمَّ إِنَّهَا أَرْسَلَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى: تَعَالَيْ نَكْتُبْ إِلَى مُعَاوِيَة

قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَقَامَ مُعَاوِيَةُ عَشِيَّةً فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَنْ كَانَ مُتَكَلِّمًا فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَلْيُطْلِعْ لِي قَرْنَهُ، فَوَاللَّهِ لَا يَطْلُعُ فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُ وَمَنْ أَبِيهِ - قَالَ: يُعَرِّضُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: " §فَأَطْلَقْتُ -[466]- حَبْوَتِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ إِلَيْهِ فَأَقُولَ: يَتَكَلَّمُ فِيهِ رِجَالٌ قَاتِلُوكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ خَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ، وَتُسْفَكُ فِيهِ الدِّمَاءُ، وَأُحْمَلُ فِيهِ عَلَى غَيْرِ رَأْيٍ، فَكَانَ مَا وَعَدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْجِنَانِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَلَمَّا انْطَلَقْتُ إِلَى مَنْزِلِي أَتَانِي حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: مَا الَّذِي مَنَعَكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ حِينَ سَمِعْتَ الرَّجُلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ أَرَدْتُ ذَلِكَ ثُمَّ خَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ، وَتُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَأُحْمَلُ فِيهَا عَلَى غَيْرِ رَأْيٍ، فَكَانَ مَا وَعَدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْجِنَانِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، فَإِنَّكَ عُصِمْتَ، وَحُفِظْتَ مِمَّا خِفْتَ عُرَّتَهُ "

حديث الحجاج بن علاط

§حَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9771 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبِيرَ قَالَ 58 الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ: §يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا، وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ، فَأَنَا فِي حَلٍّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْئًا؟ " فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ فَقَالَ: «اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[467]- وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ قَدِ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ أَمْوَالُهُمْ» وَفَشَا ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَانْقَمَعَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا قَالَ: وَبَلَغَ الْخَبَرُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَعَدَ وَجَعَلَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ " قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: فَأَخَذَ ابْنًا لَهُ يُشْبِهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ: قُثَمٌ، فَاسْتَلْقَى فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ: حِبِّي قُثَمْ، شَبِيهُ ذِي الْأَنْفِ الْأَشَمْ، نَبِيِّ رَبٍّ ذِي النِّعَمْ، بِرَغْمِ أَنْفِ مَنْ رَغِمْ قَالَ ثَابِتٌ: قَالَ أَنَسٌ: ثُمَّ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ إِلَى الْحَجَّاجِ: مَاذَا جِئْتَ بِهِ؟ وَمَاذَا تَقُومُ؟ فَمَا وَعَدَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا جِئْتَ بِهِ قَالَ: فَقَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ: " اقْرَأْ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: فَلْيَخْلُ فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ لِآتِيَهُ، فَإِنَّ الْخَبَرَ عَلَى مَا يَسُرُّهُ " قَالَ: فَجَاءَهُ غُلَامُهُ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الدَّارِ قَالَ: «أَبْشِرْ يَا أَبَا الْفَضْلِ» قَالَ: فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَرَحًا حَتَّى قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ الْحَجَّاجُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ الْحَجَّاجُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَغَنِمَ أَمْوَالَهُمْ، وَجَرَتْ سِهَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَمْوَالِهِمْ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ فَأَخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَهُ، أَوْ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَهُ، وَلَكِنِّي جِئْتُ لِمَالٍ كَانَ لِي هَاهُنَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ فَأَذْهَبَ -[468]- بِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا شِئْتُ «وَأَخْفِ عَنِّي - ثَلَاثًا - ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ» قَالَ: فَجَمَعَتِ امْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَتَاعٍ، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ ثُمَّ انْشَمَرَ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ زَوْجُكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَتْ: لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ يَا أَبَا الْفَضْلِ، لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ قَالَ: أَجَلْ فَلَا يُخْزِينِي اللَّهُ، وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ اللَّهِ إِلَّا مَا أَحْبَبْنَا، فَتْحَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا شِئْتُ «وَأَخْفِ عَنِّي - ثَلَاثًا - ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ» قَالَ: فَجَمَعَتِ امْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَتَاعٍ، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ ثُمَّ انْشَمَرَ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ زَوْجُكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَتْ: لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ يَا أَبَا الْفَضْلِ، لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ قَالَ: أَجَلْ فَلَا يُخْزِينِي اللَّهُ، وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ اللَّهِ إِلَّا مَا أَحْبَبْنَا، فَتْحَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَرَتْ سِهَامُ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَمْوَالِهِمْ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَكِ حَاجَةٌ فِي زَوْجِكِ فَالْحَقِي بِهِ قَالَتْ: أَظُنُّكَ وَاللَّهِ صَادِقًا قَالَ: فَإِنِّي وَاللَّهِ صَادِقٌ، وَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَخْبَرْتُكِ قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَتَى مَجَالِسَ قُرَيْشٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ إِذَا مَرَّ بِهِمْ: لَا يُصِيبُكَ إِلَّا خَيْرٌ يَا أَبَا الْفَضْلِ قَالَ: لَمْ يُصِبْنِي إِلَّا خَيْرٌ بِحَمْدِ اللَّهِ، قَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ أَنَّ: «خَيْبَرَ فَتَحَهَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ، وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أُخْفِيَ عَنْهُ ثَلَاثًا، وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأْخُذَ مَالَهُ، وَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ هَاهُنَا، ثُمَّ يَذْهَبَ» قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْكَآبَةَ الَّتِي كَانَتْ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مِمَّنْ كَانَ دَخَلَ بَيْتَهُ مُكْتَئِبًا حَتَّى أَتَوُا الْعَبَّاسَ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ، وَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ، وَرَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ -[469]- وَتَعَالَى مَا كَانَ مِنْ كَآبَةٍ أَوْ غَيْظٍ أَوْ حُزْنٍ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

خصومة علي والعباس

§خُصُومَةُ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9772 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْمَدِينَةَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَإِنَّا قَدْ أَمَرْنَا لَهُمْ بِرِضْحٍ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مُرْ بِذَلِكَ غَيْرِي قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ جَاءَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ - قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ طَلْحَةَ أُمْ لَا؟ - يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكَ قَالَ: ائْذَنْ لَهُمْ قَالَ: ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: هَذَا الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ قَالَ: ائْذَنْ لَهُمَا قَالَ: ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ الْعَبَّاسُ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا - وَهُمَا يَوْمَئِذٍ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ - فَقَالَ الْقَوْمُ: اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَقَدْ طَالَتْ خُصُومَتُهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا نُورَثُ -[470]-، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟» قَالَ: قَالُوا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَا: نَعَمْ قَالَ لَهُمْ: فَإِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ هَذَا الْفَيْءِ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، خَصَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بِشَيْءٍ، لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ فَقَالَ: " مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَكَانَتْ هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ قَسَمَ وَاللَّهِ بَيْنَكُمْ، وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: وَيَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً - ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ، أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ فَقَالَ: وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنَّهُ فِيهَا ظَالِمٌ فَاجِرٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ وُلِّيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي، فَعَمِلَتُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنِّي فِيهَا ظَالِمٌ فَاجِرٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ تَابَعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي، جَاءَنِي هَذَا - يَعْنِي الْعَبَّاسَ - يَسْأَلُنِي مِيرَاثَهُ مِنِ ابْنِ أَخِيهِ، وَجَاءَنِي -[471]- هَذَا - يَعْنِي عَلِيًّا - يَسْأَلُنِي مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمَا، فَأَخَذْتُ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَأَنَا مَا وُلِّيتُهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ، أَتُرِيدَانِ مِنَّا قَضَاءً غَيْرَ هَذَا؟ وَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءٍ غَيْرِ هَذَا، إِنْ كُنْتُمَا عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ. قَالَ: فَغَلَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهَا، فَكَانَتْ بِيَدِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنٍ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنٍ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، ثُمَّ أَخَذَهَا هَؤُلَاءِ - يَعْنِي بَنِي الْعَبَّاسِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9773 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، قَالَا: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلْنَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ عَائِشَةُ: أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»؟ قَالَ: فَرَضِينَ بِقَوْلِهَا، وَتَرَكْنَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[472]- 9774 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ، وَالْعَبَّاسَ، أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكَ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرٍ - فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْمَالِ» وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ، إِلَّا صَنَعْتُهُ قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى مَاتَتْ، فَدَفَنَهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ حَيَاةَ فَاطِمَةَ حَظْوَةٌ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ انْصَرَفَتْ وُجُوهُ النَّاسِ عَنْهُ، فَمَكَثَتْ فَاطِمَةُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَقَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: فَلَمْ يُبَايِعْهُ عَلِيٌّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ حَتَّى بَايَعَهُ عَلِيٌّ، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ انْصِرَافَ وُجُوهِ النَّاسِ عَنْهُ -[473]-، أَسْرَعَ إِلَى مُصَالَحَةِ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ: أَنِ ائْتِنَا وَلَا تَأْتِنَا مَعَكَ بِأَحَدٍ - وَكَرِهَ أَنْ يَأْتِيَهُ عُمَرُ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ شِدَّتِهِ - فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَأْتِهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ وَحْدِي، وَمَا عَسَى أَنْ يَصْنَعُوا بِي؟ قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَقَدْ جَمَعَ بَنِي هَاشِمٍ عِنْدَهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نُبَايِعَكَ إِنْكَارٌ لِفَضِيلَتِكَ، وَلَا نَفَاسَةٌ عَلَيْكَ بِخَيْرٍ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّا نَرَى أَنَّ لَنَا فِيَ هَذَا الْأَمْرِ حَقًّا، فَاسْتَبْدَدْتُمْ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ قَرَابَتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقَّهُمْ، فَلَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّى بَكَى أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا صَمَتَ عَلِيٌّ تَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَى إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَاللَّهِ مَا أَلَوْتُ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ عَنِ الْخَيْرِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ» وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَذَكَرُ أَمْرًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، إِلَّا صَنَعْتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ -[474]-. ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ عَذَرَ عَلِيًّا بِبَعْضِ مَا اعْتَذَرَ بِهِ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَضِيلَتِهِ، وَسَابِقِيَّتِهِ، ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا: أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ. فَقَالَتْ: فَكَانُوا قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الْأَمْرَ وَالْمَعْرُوفَ "

حديث أبي لؤلؤة قاتل عمر رضي الله عنه

§حَدِيثُ أَبِي لُؤْلُؤَةَ قَاتَلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9775 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَتْرُكُ أَحَدًا مِنَ الْعَجَمِ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ، فَكَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى عُمَرَ: أَنَّ عِنْدِي غُلَامًا نَجَّارًا نَقَّاشَا حَدَّادًا، فِيهِ مَنَافِعُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أُرْسِلَ بِهِ فَعَلْتُ. فَأَذِنَ لَهُ، وَكَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ، وَكَانَ يُدْعَى أَبَا لُؤْلُؤَةَ، وَكَانَ مَجُوسِيَّا فِي أَصْلِهِ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ كَثْرَةَ خَرَاجِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " §مَا تُحْسِنُ مِنَ الْأَعْمَالِ؟ قَالَ: نَجَّارٌ نَقَّاشٌ حَدَّادٌ " فَقَالَ عُمَرُ: «مَا خَرَاجُكَ بِكَبِيرٍ فِي كُنْهِ -[475]- مَا تُحْسِنُ مِنَ الْأَعْمَالِ» قَالَ: فَمَضَى وَهُوَ يَتَذَمَّزُ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَصْنَعَ رَحًى تَطْحَنُ بِالرِّيحِ فَعَلْتُ؟ فَقَالَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ: لَأَصْنَعَنَّ رَحًى يَتَحَدَّثُ بِهَا النَّاسُ قَالَ: وَمَضَى أَبُو لُؤْلُؤَةَ فَقَالَ عُمَرُ: «أَمَّا الْعَبْدُ فَقَدْ أَوْعَدَنِي آنِفًا» فَلَمَّا أَزْمَعَ بِالَّذِي أَزْمَعَ بِهِ، أَخَذَ خِنْجَرًا فَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَ لِعُمَرَ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ، وَكَانَ عُمَرُ يَخْرُجُ بِالسَّحَرِ فَيُوقِظُ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ، فَمَرَّ بِهِ فَثَارَ إِلَيْهِ فَطَعَنَهُ ثَلَاثَ طَعَنَاتٍ: إِحْدَاهُنَّ تَحْتَ سُرَّتِهِ، وَهِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ، وَطَعَنَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَبَقِيَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، ثُمَّ نَحَرَ نَفْسَهُ بِخِنْجَرِهِ فَمَاتَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: أَلْقَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا أَنِ اغْتَمَّ فِيهِ نَحَرَ نَفْسَهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا خَشِيَ عُمَرُ النَّزْفَ قَالَ: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: فَاحْتَمَلْنَا -[476]- عُمَرَ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ فِي عَشِيَّةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ قَالَ: فَقُلْنَا: الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: «فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ» ثُمَّ قَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ: قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ» قَالَ: - وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: أَضَاعَ الصَّلَاةَ - ثُمَّ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ قَالَ لِي عُمَرُ: «اخْرُجْ فَاسْأَلِ النَّاسَ مَنْ طَعَنَنِي؟» فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ فَقُلْتُ: مَنْ طَعَنَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالُوا: طَعَنَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عَدُوُّ اللَّهِ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ يَسْتَأْنِي أَنْ آتِيَهُ بِالْخَبَرِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طَعَنَكَ عَدُوُّ اللَّهِ أَبُو لُؤْلُؤَةَ فَقَالَ عُمَرُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ قَاتِلِي يُخَاصِمُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سَجْدَةٍ سَجَدَهَا لِلَّهِ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْعَرَبَ لَنْ يَقْتُلَنِي» ثُمَّ أَتَاهُ طَبِيبٌ فَسَقَاهُ نَبِيذًا فَخَرَجَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَذِهِ حُمْرَةُ الدَّمِ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَسَقَاهُ لَبَنًا فَخَرَجَ اللَّبَنُ يَصْلِدُ فَقَالَ لَهُ الَّذِي سَقَاهُ اللَّبَنَ: اعْهَدْ عَهْدَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: «صَدَقَنِي أَخُو بَنِي مُعَاوِيَةَ»

قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ثُمَّ دَعَا النَّفَرَ السِّتَّةَ: عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرَ - وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ طَلْحَةَ أُمْ لَا - فَقَالَ: «§إِنِّي نَظَرْتُ فِي النَّاسِ فَلَمْ أَرَ فِيهِمْ شِقَاقًا، فَإِنْ يَكُنْ شِقَاقٌ فَهُوَ فِيكُمْ، قُومُوا فَتَشَاوَرُوا، ثُمَّ أَمِّرُوا أَحَدَكُمْ»

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَتَانِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَيْلَةَ الثَّالِثَةِ مِنْ أَيَّامِ الشُّورَى، بَعْدَمَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَوَجَدَنِي نَائِمًا فَقَالَ: أَيْقِظُوهُ، فَأَيَقَظُونِي فَقَالَ: أَلَا أَرَاكَ نَائِمًا، وَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ بِكَثِيرِ نَوْمٍ مُنْذُ هَذِهِ الثَّلَاثِ، اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا - نَاسًا مِنْ أَهْلِ السَّابِقَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ - فَدَعَوْتُهُمْ فَخَلَا بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ طَوِيلًا، ثُمَّ قَامُوا ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَادْعُ لِيَ الزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمْ، فَنَاجَاهُمْ طَوِيلًا، ثُمَّ قَامُوا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي عَلِيًّا، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي عُثْمَانَ، فَدَعَوْتُهُ فَجَعَلَ يُنَاجِيهِ، فَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَذَانُ الصُّبْحِ، ثُمَّ صَلَّى صُهَيْبٌ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي نَظَرْتُ فِي النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلَا تَجْعَلْ يَا عَلِيُّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا، ثُمَّ قَالَ: عَلَيْكَ يَا عُثْمَانُ " §عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَذِمَّتُهُ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْمَلَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَا عَمِلَ بِهِ الْخَلِيفَتَانِ مِنْ بَعْدِهِ -[478]- قَالَ: نَعَمْ، فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَبَايَعَهُ، ثُمَّ بَايَعَهُ النَّاسُ، ثُمَّ بَايَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ خَرَجَ، فَلَقِيَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: خُدِعْتَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَوَ خَدِيعَةٌ هِيَ؟ قَالَ: فَعَمِلَ بِعَمَلِ صَاحِبَيْهِ سِتًّا لَا يَخْرِمُ شَيْئًا إِلَى سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ رَقَّ وَضَعُفَ فَغُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ "

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ - وَلَمْ نُجَرِّبْ عَلَيْهِ كِذْبَةً قَطُّ - قَالَ: §حِينَ قُتِلَ عُمَرُ انْتَهَيْتُ إِلَى الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ وَأَبِي لُؤْلُؤَةَ وَهُمْ نَجِيٌّ، فَبَغَتُّهُمْ فَثَارُوا وَسَقَطَ مِنْ بَيْنَهُمْ خِنْجَرٌ لَهُ رَأْسَانِ، نِصَابُهُ فِي وَسَطِهِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَانْظُرُوا بِمَا قُتِلَ عُمَرُ؟ فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ خِنْجَرًا عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: فَخَرَجَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُشْتَمِلًا عَلَى السَّيْفِ حَتَّى أُتِي الْهُرْمُزَانَ فَقَالَ: اصْحَبْنِي حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى فَرَسٍ لِي - وَكَانَ الْهُرْمُزَانُ بَصِيرًا بِالْخَيْلِ - فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَلَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بِالسَّيْفِ فَلَمَّا وَجَدَ حَرَّ السَّيْفِ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى جُفَيْنَةَ - وَكَانَ نَصْرَانِيًّا - فَدَعَاهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ لَهُ

عَلَاهُ بِالسَّيْفِ فَصُلِبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ أَتَى ابْنَةَ أَبِي لُؤْلُؤَةَ جَارِيَةٌ صَغِيرَةٌ تَدَّعِي الْإِسْلَامَ - فَقَتَلَهَا، فَأَظْلَمَتِ الْمَدِينَةُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَهْلِهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِالسَّيْفِ صَلْتًا فِي يَدَهِ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَتْرُكُ فِي الْمَدِينَةِ سَبْيًا إِلَّا قَتَلْتُهُ وَغَيْرَهُمْ - وَكَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ - فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ: أَلْقِ السَّيْفَ، وَيَأْبَى وَيَهَابُونَهُ أَنْ يَقْرَبُوا مِنْهُ، حَتَّى أَتَاهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ: أَعْطِنِي السَّيْفَ يَا ابْنَ أَخِي، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ ثَارَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِرَأْسِهِ فَتَنَاصَيَا حَتَّى حَجَزَ النَّاسُ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا وُلِّيَ عُثْمَانُ قَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي فَتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مَا فَتَقَ - يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ: أَقُتِلَ عُمَرُ أَمْسَ وَتُرِيدُونَ أَنْ تُتْبِعُوهُ ابْنَهُ الْيَوْمَ؟ أَبْعَدَ اللَّهُ الْهُرْمُزَانَ وَجُفَيْنَهَ قَالَ: فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ

أَعْفَاكَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْأَمْرُ وَلَكَ عَلَى النَّاسِ مِنْ سُلْطَانٍ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْأَمْرُ وَلَا سُلْطَانَ لَكَ، فَاصْفَحْ عَنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَلَى خُطْبَةِ عَمْرٍو، وَوَدَى عُثْمَانُ الرَّجُلَيْنِ وَالْجَارِيَةَ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ حَفْصَةَ إِنْ كَانَتْ لَمِمَّنْ شَجَّعَ عُبَيْدَ اللَّهِ عَلَى قَتْلِ الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ - أَوْ قَالَ: ابْنُ خَلِيفَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ الْهُرْمُزَانَ رَفَعَ يَدَهُ يُصَلِّي خَلْفَ عُمَرَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ: فَقَالَ عُثْمَانُ: أَنَا وَلِيُّ الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ وَالْجَارِيَةِ، وَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُمْ دِيَةً

حديث الشورى

§حَدِيثُ الشُّورَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9776 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَعَا عُمَرُ حِينَ طُعِنَ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ -، فَقَالَ: «إِنِّي §نَظَرْتُ فِي أَمَرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَ عِنْدَهُمْ شِقَاقَا، فَإِنْ يَكُ -[481]- شِقَاقٌ فَهُوَ فِيكُمْ، ثُمَّ إِنَّ قَوْمَكُمْ إِنَّمَا يُؤَمِّرُونَ أَحَدَكُمْ أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ، فَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ يَا عَلِيُّ فَاتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَحْمِلْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ: لَا تَحْمِلْ بَنِي أَبِي رُكَانَةَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ يَا عُثْمَانُ عَلَى شَيْءٍ فَاتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَحْمِلْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَاتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَحْمِلْ أَقَارِبَكَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، فَتَشَاوَرُوا، ثُمَّ أَمِّرُوا أَحَدَكُمْ قَالَ: فَقَامُوا لِيَتَشَاوَرُوا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَدَعَانِي عُثْمَانُ فتشَاوِرَنِي وَلَمْ يُدْخِلُنِي عُمَرُ فِي الشُّورَى، فَلَمَّا أَكْثَرَ أَنْ يَدْعُونِي قُلْتُ: أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ؟ أَتُؤَمِّرُونَ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيٌّ بَعْدُ؟ قَالَ: فَكَأَنَّمَا أَيْقَظْتُ عُمَرَ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: أَمْهِلُوا، لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ صُهَيْبٌ، ثُمَّ تَشَاوَرُوا، ثُمَّ أَجْمِعُوا أَمَرَكُمْ فِي الثَّلَاثِ، وَاجْمَعُوا أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ، فَمَنْ تَأَمَّرَ مِنْكُمْ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتُلُوهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُمْ، لِأَنِّي قَلَّ مَا رَأَيْتُ عُمَرَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِلَّا كَانَ بَعْضُ الَّذِي يَقُولُ» -[482]- قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ اجْتَمَعُوا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ، فَوَلَّوهُ ذَلِكَ، قَالَ الْمِسْوَرُ: فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَاللَّهِ مَا تَرَكَ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَا ذَوِي غَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي الرَّأْيِ إِلَّا اسْتَشَارَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

غزوة القادسية وغيرها

§غَزْوَةُ الْقَادِسِيَّةِ وَغَيْرُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9777 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَلَى جَيْشٍ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالزُّبَيْرُ، فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ، فَقَالَ أُسَامَةُ لِأَبِي بَكْرٍ حِينَ بُويِعَ لَهُ - وَلَمْ يَبْرَحْ أُسَامَةُ حَتَّى بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ فَقَامَ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَّهَنِي لِمَا وَجَّهَنِي لَهُ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرْتَدَّ الْعَرَبُ، فَإِنْ شِئْتَ كُنْتُ قَرِيبًا مِنْكَ حَتَّى تَنْظُرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «§مَا كُنْتُ لَأَرُدَّ أَمْرًا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِعُمَرَ فَافْعَلْ» فَأَذِنَ لَهُ، فَانْطَلَقَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَتَّى أَتَى الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَخَذَتْهُمُ الضَّبَابَةُ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لَا يَكَادُ يُبْصِرُ صَاحِبَهُ قَالَ: فَوَجَدُوا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ تِلْكَ -[483]- الْبِلَادِ قَالَ: فَأَخَذُوهُ يَدُلُّهُمُ الطَّرِيقَ حَيْثُ أَرَادُوا، وَأَغَارُوا عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُمِرُوا قَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّاسُ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِبَعْضٍ: تَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَرَبَ قَدِ اخْتَلَفَتْ، وَخَيْلُهُمْ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِذَلِكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ يُدْعَى بِالْإِمَارَةِ حَتَّى مَاتَ، يَقُولُونَ: بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزِعْهُ حَتَّى مَاتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9778 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ نَزَعَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَأَمَّرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِعَهْدِهِ وَهُوَ بِالشَّامِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ، فَمَكَثَ الْعَهْدُ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ شَهْرَيْنِ لَا يُعَرِّفُهُ إِلَى خَالِدٍ حَيَاءً مِنْهُ، فَقَالَ خَالِدٌ: «§أَخْرِجْ أَيُّهَا الرَّجُلُ عَهْدَكَ نَسْمَعُ لَكَ وَنُطِيعُ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ مَاتَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْنَا وَوُلِّيَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْنَا. فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى الْخَيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9779 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَوْسَاتُهَا تَنْطِفُ، فَقُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمَرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ، وَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ " قَالَتْ: فَالْحَقْ بِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وَالَّذِي أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ. فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى يَذْهَبَ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ الْحَكَمَانِ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: مَنْ كَانَ مُتَكَلِّمًا فَلْيُطْلِعْ قَرْنَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[484]- 9780 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: " §لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ كَانَ عَلَى الْخَيْلِ قَيْسُ بْنُ مَكْشُوحٍ الْعَبْسِيُّ، وَعَلَى الرَّجَّالَةِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الثَّقَفِيُّ، وَعَلَى النَّاسِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ قَيْسٌ: قَدْ شَهِدْتُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ، وَيَوْمَ أَجْنَادِينَ، وَيَوْمَ عَبْسٍ، وَيَوْمَ فَحْلٍ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ عَدِيدًا، وَلَا حَدِيدًا، وَلَا صَنْعَةً لِقِتَالٍ، وَاللَّهِ مَا يُرَى طَرَفَاهُمْ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: إِنَّ هَذَا زَبَدٌ مِنْ زَبَدِ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّا لَوْ قَدْ حَمَلَنَا عَلَيْهِمْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَلَا أُلْفِيَنَّكَ إِذَا حَمَلَتُ عَلَيْهِمْ بِرَجَّالَتِي أَنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ فِي أَقْفِيَتِهِمْ، وَلَكِنْ تَكُفُّ عَنَّا خَيْلَكَ وَاحْمِلْ عَلَى مَنْ يَلِيكَ " قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، إِنِّي لَأَرَى الْأَرْضَ مِنْ وَرَائِهِمْ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: «اجْلِسْ فَإِنَّ الْقِيَامَ وَالْكَلَامَ عِنْدَ الْقِتَالِ فَشَلٌ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ فِي مَرْكَزِ رُمْحِهِ» ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي هَازٌّ دَابَّتِي ثَلَاثًا، فَإِذَا هَزَزْتُهَا الْمَرَّةَ الْأُولَى فَتَهَيَّئُوا، ثُمَّ إِذَا هَزَزْتُهَا الثَّالِثَةَ فَتَهَيَّئُوا لِلْحَمْلَةِ» أَوْ قَالَ: «احْمِلُوا فَإِنِّي حَامِلٌ» قَالَ: فَهَزَّهَا الثَّالِثَةَ، ثُمَّ حَمَلَ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَدِرْعَيْنِ قَالَ: فَمَا وَصَّلْنَا لِنَفْسِهِ حَتَّى صَافيهُمْ بِطَعْنَتَيْنِ وَفَلَتَ بَيْنَهُ، وَكَانَ الْفَتْحُ قَالَ: فَجَعَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَكُونُوا رُكَامًا، فَمَا نَشَاءُ أَنْ نَأْخُذَ رَجُلَيْنِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَنَقْتُلُهُ إِلَّا فَعَلْتُ

تزويج فاطمة رحمة الله عليها

§تَزْوِيجُ فَاطِمَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9781 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَأَبِي يَزِيدِ الْمَدِينِيِّ أَوْ أَحَدِهِمَا - شَكَّ أَبُو بَكْرٍ - أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُهْدِيَتْ فَاطِمَةُ إِلَى عَلِيٍّ لَمْ نَجِدْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا رَمْلًا مَبْسُوطًا، وَوِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ، وَجَرَّةً وَكَوْزًا، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلِيٍّ: «لَا تُحْدِثَنَّ حَدَثًا» أَوْ قَالَ: «لَا تَقْرَبَنَّ أَهْلَكَ حَتَّى آتِيَكَ» فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§أَثَمَّ أَخِي؟» فَقَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ وَهِيَ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَتْ حَبَشِيَّةً، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً - يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُوَ أَخُوكَ وَزَوَّجْتَهُ ابْنَتَكَ؟ - وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَآخَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَنَفْسِهِ - فَقَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ يَا أُمَّ أَيْمَنَ» قَالَ: فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَى صَدْرِ عَلِيٍّ وَوَجْهِهِ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ فَقَامَتْ إِلَيْهِ تَعْثُرُ فِي مِرْطِهَا مِنَ الْحَيَاءِ، فَنَضَحَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، وَقَالَ لَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: " أَمَا إِنِّي لَمْ آلُكِ، أَنْكَحْتُكِ أَحَبَّ أَهْلِي إِلَيَّ، ثُمَّ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَادًا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَتْ: أَسْمَاءُ قَالَ: «أَسْمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسٍ؟» قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَجِئْتِ كَرَامَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابْنَتِهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، إِنَّ الْفَتَاةَ -[486]- لَيْلَةَ يُبْنَى بِهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ قَرِيبًا مِنْهَا، إِنْ عَرَضَتْ حَاجَةٌ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْهَا قَالَتْ: فَدَعَا لِي دُعَاءً إِنَّهُ لَأَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: «دُونَكَ أَهْلَكَ» ثُمَّ خَرَجَ فَوَلَّى قَالَتْ: فَمَا زَالَ يَدْعُو لَهُمَا حَتَّى تَوَارَى فِي حُجَرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9782 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ سَمْرَةَ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ تُذْكَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا يَذْكُرُهَا أَحَدٌ إِلَّا صَدَّ عَنْهُ حَتَّى يَئِسُوا مِنْهَا، فَلَقِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ عَلِيًّا فَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْبِسُهَا إِلَّا عَلَيْكَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لِمَ تَرَى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَنَا بِوَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ: مَا أَنَا بِصَاحِبِ دُنْيَا يَلْتَمِسُ مَا عِنْدِي، وَقَدْ عَلِمَ مَالِيَ صَفْرَاءُ وَلَا بَيْضَاءُ، وَلَا أَنَا بِالْكَافِرِ الَّذِي يَتَرَفَّقُ بِهَا عَنْ دِينِهِ - يَعْنِي يَتَأَلَّفُهُ بِهَا - إِنِّي لَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ فَقَالَ سَعْدٌ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَتُفَرِّجَنَّهَا عَنِّي، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَرَجًا قَالَ: فَأَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: تَقُولُ جِئْتُ خَاطِبًا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ فَعَرَضَ عَلَى -[487]- النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي بِنَفْلٍ حُصِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَأَنَّ لَكَ حَاجَةً يَا عَلِيُّ؟» قَالَ: أَجَلْ، جِئْتُ خَاطِبًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ له النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَرْحَبًا» - كَلِمَةً ضَعِيفَةً - ثُمَّ رَجَعَ عَلِيٌّ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ: مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: فَعَلْتُ الَّذِي أَمَرْتَنِي بِهِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ رَحَّبَ بِي كَلِمَةً ضَعِيفَةً، فَقَالَ سَعْدٌ: أَنْكَحَكَ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَا خُلْفَ الْآنَ وَلَا كَذَبَ عِنْدَهُ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَأْتِيَنَّهُ غَدًا فَتَقُولَنَّ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَتَى تَبْنِينِي؟ قَالَ عَلِيٌّ: هَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى، أَوَلَا أَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَاجَتِي؟ قَالَ: قُلْ كَمَا أَمَرْتُكَ، فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى تَبْنِينِي؟ قَالَ: «§الثَّالِثَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، ثُمَّ دَعَا بِلَالًا، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي ابْنَ عَمِّي، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ سُنَّةِ أُمَّتِي، إِطْعَامُ الطَّعَامِ عِنْدَ النِّكَاحِ، فَأْتِ الْغَنَمَ فَخُذْ شَاةً وَأَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ أَوْ خَمْسَةً، فَاجْعَلْ لِي قَصْعَةً لَعَلِّي أَجْمَعُ عَلَيْهَا الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَآذِنِّي بِهَا»، فَانْطَلَقَ فَفَعَلَ مَا أَمَرَهُ، ثُمَّ أَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَطَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَدْخِلْ عَلِيَّ النَّاسَ زَفَّةً زَفَّةً -[488]-، وَلَا تُغَادِرَنَّ زَفَّةً إِلَى غَيْرِهَا» - يَعْنِي إِذَا فَرَغَتْ زَفَّةٌ لَمْ تَعُدْ ثَانِيَةً - فَجَعَلَ النَّاسُ يَرِدُونَ، كُلَّمَا فَرَغَتْ زَفَّةٌ وَرَدَتْ أُخْرَى، حَتَّى فَرَغَ النَّاسُ، ثُمَّ عَمَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا فَضَلَ مِنْهَا، فَتَفَلَ فِيهِ وَبَارِكَ وَقَالَ: " يَا بِلَالُ احْمِلْهَا إِلَى أُمَّهَاتِكَ، وَقُلْ لَهُنَّ: كُلْنَ وَأَطْعِمْنَ مَنْ غَشِيَكُنَّ " ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي ابْنَ عَمِّي، وَقَدْ عَلِمْتُنَّ مَنْزِلَتَهَا مِنِّي، وَإِنِّي دَافِعُهَا إِلَيْهِ الْآنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَدُونَكُنَّ ابْنَتَكُنَّ» فَقَامَ النِّسَاءُ فَغَلَّفْنَهَا مِنْ طِيبِهِنَّ وَحُلِيِّهِنَّ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ، فَلَمَّا رَآهُ النِّسَاءُ ذَهَبْنَ وَبَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُتْرَةٌ، وَتَخَلَّفَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . . .: «عَلَى رِسْلِكِ مَنْ أَنْتِ؟» قَالَتْ: أَنَا الَّذِي حَرَسَ ابْنَتَكَ، فَإِنَّ الْفَتَاةَ لَيْلَةَ يُبْنَى بِهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ قَرِيبًا مِنْهَا، إِنْ عَرَضَتْ لَهَا حَاجَةٌ، وَإِنْ أَرَادَتْ شَيْئًا أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْهَا قَالَ: «فَإِنِّي أَسْأَلُ إِلَهِي أَنْ يَحْرُسَكِ مِنْ بَيْنَ يَدَيْكِ، وَمَنْ خَلْفِكِ، وَعَنْ يَمِينِكِ، وَعَنْ شِمَالِكِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» ثُمَّ صَرَخَ بِفَاطِمَةَ فَأَقْبَلَتْ، فَلَمْا رَأَتْ عَلِيًّا جَالِسًا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفِرَتْ وَبَكَتْ، فَأَشْفَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ بُكَاؤُهَا لِأَنَّ عَلِيًّا لَا مَالَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُبْكِيكِ؟ فَمَا أَلَوْتُكِ فِي نَفْسِي -[489]-، وَقَدْ طَلَبْتُ لَكِ خَيْرَ أَهْلِي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ زَوَّجْتُكِهِ سَعِيدًا فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنَ الصَّالِحِينَ» فَلَازَمَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتِينِي بِالْمِخْضَبِ فَامْلِيهِ مَاءً» فَأَتَتْ أَسْمَاءُ بِالْمِخْضَبِ، فَمَلَأَتْهُ مَاءً، ثُمَّ مَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَغَسَلَ فِيهِ قَدْمَيْهِ وَوَجْهِهِ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهِ عَلَى رَأْسِهَا، وَكَفًّا بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، ثُمَّ رَشَّ جِلْدَهُ وَجِلْدَهَا، ثُمَّ الْتَزَمَهَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّهَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهَا، اللَّهُمَّ كَمَا أَذْهَبْتَ عَنِّي الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَنِي فَطَهِّرْهَا»، ثُمَّ دَعَا بِمِخْضَبٍ آخِرَ، ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صَنَعَ بِهَا، وَدَعَا لَهُ كَمَا دَعَا لَهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَنْ قُومَا إِلَى بَيْتَكُمَا، جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا، وَبَارَكَ فِي سِرِّكُمَا وَأَصْلَحَ بَالَكُمَا»، ثُمَّ قَامَ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِمَا بَابَهُ بِيَدِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أَنَّهَا رَمَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا فَضَلَ مِنْهَا، فَتَفَلَ فِيهِ وَبَارِكَ وَقَالَ: " يَا بِلَالُ احْمِلْهَا إِلَى أُمَّهَاتِكَ، وَقُلْ لَهُنَّ: كُلْنَ وَأَطْعِمْنَ مَنْ غَشِيَكُنَّ " ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي ابْنَ عَمِّي، وَقَدْ عَلِمْتُنَّ مَنْزِلَتَهَا مِنِّي، وَإِنِّي دَافِعُهَا إِلَيْهِ الْآنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَدُونَكُنَّ ابْنَتَكُنَّ» فَقَامَ النِّسَاءُ فَغَلَّفْنَهَا مِنْ طِيبِهِنَّ وَحُلِيِّهِنَّ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ، فَلَمَّا رَآهُ النِّسَاءُ ذَهَبْنَ وَبَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُتْرَةٌ، وَتَخَلَّفَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رِسْلِكِ مَنْ أَنْتِ؟» قَالَتْ: أَنَا الَّذِي حَرَسَ ابْنَتَكَ، فَإِنَّ الْفَتَاةَ لَيْلَةَ يُبْنَى بِهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ قَرِيبًا مِنْهَا، إِنْ عَرَضَتْ لَهَا حَاجَةٌ، وَإِنْ أَرَادَتْ شَيْئًا أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْهَا قَالَ: «فَإِنِّي أَسْأَلُ إِلَهِي أَنْ يَحْرُسَكِ مِنْ بَيْنَ يَدَيْكِ، وَمَنْ خَلْفِكِ، وَعَنْ يَمِينِكِ، وَعَنْ شِمَالِكِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» ثُمَّ صَرَخَ بِفَاطِمَةَ فَأَقْبَلَتْ، فَلَمْا رَأَتْ عَلِيًّا جَالِسًا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفِرَتْ وَبَكَتْ، فَأَشْفَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ بُكَاؤُهَا لِأَنَّ عَلِيًّا لَا مَالَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُبْكِيكِ؟ فَمَا أَلَوْتُكِ فِي نَفْسِي، وَقَدْ طَلَبْتُ لَكِ خَيْرَ أَهْلِي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ زَوَّجْتُكِهِ سَعِيدًا فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنَ الصَّالِحِينَ» فَلَازَمَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتِينِي بِالْمِخْضَبِ فَامْلَئِيهِ مَاءً» فَأَتَتْ أَسْمَاءُ بِالْمِخْضَبِ، فَمَلَأَتْهُ مَاءً، ثُمَّ مَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَغَسَلَ فِيهِ قَدْمَيْهِ وَوَجْهِهِ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهِ عَلَى رَأْسِهَا، وَكَفًّا بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، ثُمَّ رَشَّ جِلْدَهُ وَجِلْدَهَا، ثُمَّ الْتَزَمَهَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّهَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهَا، اللَّهُمَّ أَذْهَبْتَ عَنِّي الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَنِي فَطَهِّرْهَا»، ثُمَّ دَعَا بِمِخْضَبٍ آخِرَ، ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صَنَعَ بِهَا، وَدَعَا لَهُ كَمَا دَعَا لَهَا، ثُمَّ قَالَ: «الْآنَ قُومَا إِلَى بَيْتَكُمَا، جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا، وَبَارَكَ فِي سِرِّكُمَا وَأَصْلَحَ بَالَكُمَا»، ثُمَّ قَامَ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِمَا بَابَهُ بِيَدِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أَنَّهَا رَمَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو لَهُمَا خَاصَّةً لَا يُشْرِكُهُمَا فِي دُعَائِهِ أَحَدًا حَتَّى تَوَارَى فِي حُجَرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[490]- 9783 - عَنْ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلِيًّا، لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوَّجْتَنِيهِ أُعَيْمَشَ، عَظِيمَ الْبَطْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَقَدْ زَوَّجْتُكِهِ وَإِنَّهُ لَأَوَّلُ أَصْحَابِي سِلْمًا، وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9784 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَى إِكَافٍ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ - وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ - حَتَّى مَرَّ بِمَخْلَطٍ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولٍ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ -[491]- أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ: أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا - إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا - فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجْلِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ: «أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُ أَبُو حُبَابٍ؟ - يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ - قَالَ كَذَا وَكَذَا» قَالَ سَعْدٌ: §اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْفَحْ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ - يَعْنِي يُمَلِّكُوهُ - فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَلِكَ بِالْحَقِّ، الَّذِي أَعْطَاكَهُ -[492]- شَرِقَ بِذَلِكَ، فَلِذَلِكَ فَعَلَ بِكَ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " آخِرُ كِتَابِ الْمَغَازِي، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانُوا يَطُوفُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ قَالَ §وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ: «هُوَ مُحْدَثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9785 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا «§نَعْرِضُ عَلَى مُجَاهِدٍ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9786 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ سُئِلَ عَنِ §الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ، فَقَالَ: «أَحْدَثَهُ النَّاسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9787 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَكْرَهُ §الْقِرَاءَةَ فِي الطَّوَافِ يَقُولُ: «هِيَ مُحْدَثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9788 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[496]- 9789 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الطَّوَافُ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9790 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا §طُفْتَ فَأَقِلَّ الْكَلَامَ، فَإِنَّمَا هِيَ صَلَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9791 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، أَوْ عِكْرِمَةَ أَوْ كِلَاهُمَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الطَّوَافُ صَلَاةٌ، وَلَكِنْ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ فِي الْكَلَامِ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9792 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ: «§كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ كَمْ تَجِدْ؟ كَمْ مَعَكَ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9793 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ إِذْ سَمِعَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ يَرْطُنَانِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُمَا: «§ابْتَغِيَا إِلَى الْعَرَبِيَّةِ سَبِيلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[497]- 9794 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ طَاوُسٍ فَقَالَ: «§اسْتَلِمُوا بِنَا هَذَا، لَنَا خَمْسَةٌ» قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَلِمَ فِي الْوِتْرِ

باب الشراب في الطواف والقول في أيام الحج

§بَابُ الشَّرَابِ فِي الطَّوَافِ وَالْقَوْلِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9795 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ» وَذَكَرَهُ عَنْهُ الثَّوْرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9796 - عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ آلِ وَدَاعَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §شَرِبَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9797 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا أَفْضَلُ مَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيَّامِ الْحَجِّ أَوْ أَيَّامِ. . فَقَالَ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» فَقَالَ: هِيَ هِيَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9798 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، مُؤَذِّنُ لِأَهْلِ مَكَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» فَقَالَ: هِيَ هِيَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا هِيَ هِيَ؟ قَالَ: " {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا} [الفتح: 26] "

باب وتر الطواف

§بَابُ وِتْرِ الطَّوَافِ

أَخْبَرَنَا 9799 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطُوفَ بِاللَّيْلِ أَسْبُعَ، وَبِالنَّهَارِ خَمْسَةً»

أَخْبَرَنَا 9800 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى طَوَافَهِ عَلَى وِتْرٍ وَيَقُولُ: «§إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9801 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9802 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، قَالَ أَيُّوبُ: فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى لِيَأْكُلَ وِتْرًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[499]- 9803 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: ثَلَاثَةُ أَسَابِعَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» فَعَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ: السَّمَاوَاتُ وِتْرٌ فِي وِتْرٍ كَثِيرٍ قَالَ: «§مَنِ اسْتَنَّ فَلْيَسْتَنَّ وِتْرًا، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا، وَإِذَا تَمَضْمَضَ فَلْيُمَضْمِضْ وِتْرًا» فِي قَوْلٍ مِنْ ذَلِكَ. يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} [الفجر: 3] قَالَ: اللَّهُ الْوَتْرُ، وَالشَّفْعُ كُلُّ زَوْجٍ

9804 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا §اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9805 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ: ثَلَاثَةُ أَسْبُعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَرْبَعَةٌ؟ فَيَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ» فَإِذَا قِيلَ لَهُ: فَسِتَّةٌ؟ قَالَ: «إِنْ §شِئْتَ أَكْثَرْتَ، أَمَّا ثَلَاثَةٌ فَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9806 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «§سَبْعَانِ خَيْرٌ مِنْ سَبْعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9807 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجً، أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ قَالَ: «§اثْنَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرِ الطَّوَافِ

أَخْبَرَنَا -[500]- 9808 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§كُلُّ سَبْعٍ وِتْرٌ، وَأَرْبَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9809 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ سُبُوعًا كَانَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

باب الشك في الطواف

§بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّوَافِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9810 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَكَكْتُ فِي الطَّوَافِ: اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ: «§فَأَوْفِ عَلَيَّ أَحْرِزْ ذَلِكَ» قُلْتُ: فَطُفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ، وَاخْتَلَفْنَا قَالَ: «وَذَيْنَهُ وَتَيْنَهُ» قُلْتُ: أَبَى قَالَ: «فَفَعَلَ أَحْرِزْ ذَلِكْ فِي أَنْفُسِكُمَا» قُلْتُ: فَطُفْتُ وَقُلْتُ: الَّذِي مَعِي كُلُّهُ قَالَ: «فَاسْتَقْبِلْ سَبْعًا جَدِيدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9811 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طُفْتُ سَبْعًا، ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتَ أَنِّي طُفْتُ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ قَالَ: «§فَطُفْ سَبْعًا أُخَرَ فَاجْعَلْهَا سِتَّةَ أَطْوَافٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9812 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طُفْتُ سَبْعًا وَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتَ أَنِّي طُفْتُ سِتَّةَ أَطْوَافٍ قَالَ: «§فَطُفْ سَبْعًا أُخَرَ، وَاجْعَلْهَا ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ»، قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ طُفْتَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ فَطُفْ وَاحِدًا وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» وَقَالَهُ عَمْرٌو

9813 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو خَلَفٍ: كُنْتُ فِي حَرَسِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ حَتَّى بَلَغَ فِي النَّاسِ عِنْدَ وَسَطِ الْحَجَرِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَأَتَمَّ بِسَبْعَةِ أَطْوَافٍ وَقَالَ: «§إِنَّمَا الطَّوَافُ وِتْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9814 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ قَالَ: «§يَطُوفُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 9815 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُسْأَلُ عَنْ §رَجُلٍ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِمِائَةِ أَطْوَافَ قَالَ: «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ»

باب قطع الصلاة في سبع

§بَابُ قَطْعُ الصَّلَاةِ فِي سَبْعٍ

9816 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، طَافَ فِي إِمَارَةِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَلَى مَكَّةَ، فَخَرَجَ عَمْرٌو إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: «§أَنْظِرْنِي حَتَّى أَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ، فَانْصَرَفَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يُعِدْ ذَلِكَ السَّبْعَ»

15 - كتاب أهل الكتاب

§كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

§بَيْعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

9817 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيٍّ النَّجَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَا: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ كَانَا رَجُلَيْ سُوءٍ قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ وَقَتَلَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّيَا وَصَلَّيَا، ثُمَّ بَايَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَكَ فَقَدْ قَصَّرَ اللَّهُ خُطْوَنَا قَالَ: «مَا اسْمُكُمَا؟»، قَالَا: الْمُهَانَانِ قَالَ: «بَلْ §أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[4]- 9818 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرًا، وَأَنَا فِيهِمْ، فَتَلَا عَلَيْهِمْ آيَةَ النِّسَاءِ {§أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ وَفَّى فَأَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ لَهُ طَهُورٌ وَكَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»

أَخْبَرَنَا 9819 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فَإِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ»

أَخْبَرَنَا -[5]- 9820 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مُسْقَلَةَ، وَقَرْنُ مُسْقَلَةَ الَّتِي تُهَرِيقُ إِلَيْهِ بُيُوتُ ابْنِ أَبِي أُمَامَةَ، وَهِيَ دَارُ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، وَالَّذِي يُهَرِيقُ مَا أَدْبَرَ مِنْهُ عَلَى دَارِ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْهُ عَلَى دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ، وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الْأَسْوَدُ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ إِلَيْهِ فَجَاءَهُ النَّاسُ: الصِّغَارُ، وَالْكِبَارُ، وَالنِّسَاءُ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَالشَّهَادَةِ، قُلْتُ: وَمَا الشَّهَادةُ؟ قَالَ: «أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ §بَايَعَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

أَخْبَرَنَا 9821 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ جَرِيرٍ: «أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَيَنْصَحَ الْمُسْلِمَ، وَيُفَارِقَ الْمُشْرِكَ»

أَخْبَرَنَا -[6]- 9822 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُبَايِعُنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، ثُمَّ يُلَقِّنُنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ»

أَخْبَرَنَا 9823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: «أَمَّا بَعْدُ، §فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَالسَّلَامُ»

أَخْبَرَنَا 9824 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَيَقُولُ: «§تُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَأَنَّكَ لَا تَرَى نَارَ مُشْرِكٍ إِلَّا وَأَنْتَ لَهُ حَرْبٌ»

بيعة النساء

§بَيْعَةُ النِّسَاءِ

أَخْبَرَنَا 9825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُبَايِعُ النَّاسَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12]، وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، إِلَّا يَدَ امْرَأَةٍ يَمْلِكُهَا "

أَخْبَرَنَا -[7]- 9826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ ابْنَةِ رَقِيقَةَ قَالَتْ: جِئْتُ فِي نِسَاءٍ أُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْنَا أَلَّا نَزْنِيَ، وَلَا نَسْرِقَ، وَهَذِهِ الْآيَةَ قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ» قَالَتْ: فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا قَالَتْ: فَقُلْنَا: أَلَا نُصَافِحُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «§إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ»

9827 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَلَّا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، الْآيَةَ قَالَتْ: فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً، فَأَعَجَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى مِنْهَا " قَالَتْ عَائِشَةُ: أَقِرِّي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، فَوَاللَّهِ مَا بَايَعَنَا إِلَّا عَلَى هَذَا قَالَتْ: فَنَعَمْ إِذًا، فَبَايَعَهَا عَلَى الْآيَةِ "

9828 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُحَلِّفُهُنَّ مَا خَرَجْنَ إِلَّا رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَحُبًّا لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

9829 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَلَّا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ»

9830 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ، وَلَا يَخْتَلِينَ بِحَدِيثِ الرِّجَالِ»

9831 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ عَلَيْهِنَّ، وَيَقُولُ: «§لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ»

9832 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَافِحُ النِّسَاءَ، وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ»

ما يجب على الذي يسلم

§مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يُسْلِمُ

أَخْبَرَنَا 9833 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ، فَأَسْلَمْتُ، §فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»

أَخْبَرَنَا 9834 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟»، فَيَقُولُ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَرُدَّ الْمَالَ نُعْطِ مِنْهُ مَا شِئْتَ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ، وَيَقُولُونَ: مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا؟ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، §فَأَسْلَمَ فَحَلَّهَ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ»

أَخْبَرَنَا -[10]- 9835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلْقِ عَنْكَ شِعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ» يَقُولُ: احْلِقْ

وَأَخْبَرَنِي آخَرُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخَرَ: «§أَلْقِ عَنْكَ شِعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ»

9836 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الَّذِي يُسْلِمُ: «§يُؤْمَرُ فَيَغْتَسِلُ»

رد السلام على أهل الكتاب

§رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا 9837 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا»

9838 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَزْرَقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " §أُمِرْنَا أَنْ لَا نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى: وَعَلَيْكُمْ "

9839 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا، فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، §إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَقَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ "

9840 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ §الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ "، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَقُلْ وَعَلَيْكَ»

السلام على أهل الكتاب

§السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا 9841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ: السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى "

أَخْبَرَنَا 9842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِذَا مَرَرْتَ بِمَجْلِسٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارُ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ»

أَخْبَرَنَا 9843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ، فَصَحِبَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا فَارَقُوهُ قَالَ: «§أَيْنَ تَذْهَبُونَ؟» قَالُوا: هَاهُنَا، فَاتَّبَعَهُمْ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ

أَخْبَرَنَا 9844 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْيَهُودِ، وَالْمُشْرِكِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ»

الكتاب إلى المشركين

§الْكِتَابُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ

أَخْبَرَنَا 9845 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: «كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَتَبَ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، §فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

9846 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ: «§بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى»

أَخْبَرَنَا 9847 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدًا قَالَ: §كَيْفَ أَكْتُبُ إِلَى الدِّهْقَانَ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " اكْتُبْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ "، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «اكْتُبِ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى»

أَخْبَرَنَا 9848 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الدَّهَّاقِيِّنَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: «§كَذَبْتَ فِي ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ»

الاستيذان على المشركين

§الِاسْتِيذَانُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

أَخْبَرَنَا 9849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَانَ §إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ: «إندرآيم؟» يَقُولُ: «أَدْخُلُ؟»

9850 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَا يُدْخَلُ عَلَيَّ الْمُشْرِكُونَ إِلَّا بِإِذْنٍ»

لا يتوارث أهل ملتين

§لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

أَخْبَرَنَا 9851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلً غَدًا؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَنْزِلًا؟»، ثُمَّ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمَسْلِمَ»، ثُمَّ قَالَ: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بَخَيْفِ -[15]- بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ»، يَعْنِي: الْأَبْطَحَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَالْخَيْفُ: الْوَادِي قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا حَالَفُوا بَنِي بَكْرٍ، عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُجَالِسُوهُمْ، وَلَا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ، وَلَا يُؤْوُوهُمْ "

أَخْبَرَنَا 9852 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»

أَخْبَرَنَا 9853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ §أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْ عَلِيٌّ مِنْهُ شَيْئًا وقَالَ: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ»

أَخْبَرَنَا 9854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: «§أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ، وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ، وَجَعْفَرٌ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ»، وَقَالَهُ عَمْرٌو

9855 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ كَافِرًا، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 9856 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَا»

أَخْبَرَنَا 9857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»

قَالَ: «وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ»

أَخْبَرَنَا 9858 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالَ لَهُ الْعِرْسُ، شَيْخٌ كَبِيرُ، كَانَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْجَزِيرَةِ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ أَخْبَرَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: «أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ يَهُودِيَّةٌ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ، §فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُورِّثَهُ إِيَّاهَا، وَوَرِثَهَا الْيَهُودُ»

أَخْبَرَنَا -[17]- 9859 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَذْكُرُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ، وَأَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ، ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا». 9860 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

9861 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ»، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: «الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ»

أَخْبَرَنَا 9862 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَّدَهَا، وَإِنَّهَا مَاتَتَ، فَمَنْ يَرِثُهَا؟ قَالَ عُمَرُ: «§أَهْلُ دِينِهَا»

أَخْبَرَنَا -[18]- 9863 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»

أَخْبَرَنَا 9864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَلِ، وَلَا يَرِثُونَا»

أَخْبَرَنَا 9865 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ، وَلَا النَّصْرَانِيَّ، وَلَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ أَمَتَهُ»

أَخْبَرَنَا 9866 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ §أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ». 9867 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا -[19]- 9868 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقَالَ: «§مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ»

9869 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيٌّ فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ فَخُذْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا وَخِنْزِيرًا فَلَا» قَالَ: وَغَيْرُهُ قَالَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 9870 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ §الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَارِثٌ وَرِثَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِسْلَامِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي النَّصْرَانِيِّ يَعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا: «إِنَّ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»

9871 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ»

من أسلم على يد رجل فهو مولاه

§مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ

أَخْبَرَنَا 9872 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ». قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: «يَرِثُهُ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ»

أَخْبَرَنَا 9873 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ، فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ: «§يَعْقِلُ عَنْهُ، وَيَرِثُهُ»، 9874 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَزَادَ: «وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ»

9875 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «§مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا -[21]- 9876 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَأَسْلَمَ، وَوَالَى رَجُلًا قَالَ: «§لَهُ وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ»

ذكر الجزية

§ذِكْرُ الْجِزْيَةِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 9877 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّهُ كَانَ §يَسْتَحِبُّ أَنْ تُبْعَثَ الْأَنْبَاطُ فِي الْجِزْيَةِ»

9878 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 28] قَالَ: «§أَغْنَاهُمُ اللَّهُ بِالْجِزْيَةِ الْجَارِيَةِ شَهْرًا فَشَهْرًا وَعَامًا فَعَامًا»

9879 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: {لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ} [البقرة: 114] قَالَ: {§يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29] عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ "

9880 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ} [الأعراف: 167] قَالَ: «§يَبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْحَيَّ مِنَ الْعَرَبِ، فَهُمْ فِي عَذَابٍ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

أَخْبَرَنَا 9881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا يُكْرَهُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ عَلَى الْإِسْلَامِ، إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ»

9882 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: {§وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا} [الإسراء: 8]، فَعَادُوا، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَهُمْ {يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29] عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ "

9883 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، {§فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} [المائدة: 13] قَالَ: " نَسَخَتْهَا {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] "

هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين

§هَلْ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ

9884 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ §أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»

أَخْبَرَنَا 9885 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ، ذِمَّتُهُمُ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ»

أخذ الجزية من الخمر

§أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ

أَخْبَرَنَا 9886 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَّالَهَ، يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ، فَنَاشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلَالٌ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ §وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

أَخْبَرَنَا 9887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ، يُقَوِّمُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ»

المسلم يموت وله ولد نصراني

§الْمُسْلِمُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ

أَخْبَرَنَا 9888 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ، فَلَمْ يُقَسَّمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ، فَلَا حَقَّ لَهُ، وَقَعَ الْمِيرَاثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ مَاتَ أَبُوهٌ حٌرًّا فَلَا يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 9889 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ وَلَمْ يُسْلِمْ فَلَا حَقَّ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ»

أَخْبَرَنَا 9890 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا وَقَعَ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ»

9891 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ قَوْلَ عَطَاءٍ قَالَ: وَكَذَلِكَ يَقُولُ قَالَ: وَقَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَيْضًا فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقَسَّمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا: «§لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا»

أَخْبَرَنَا -[25]- 9892 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ يَقُولُ: «§إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ، وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَلَمْ يُقَسَّمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَرِثَا جَمِيعًا»، فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ، وَقَالَ لِي قَائِلٌ: ذَلِكَ مِيرَاثُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ، وَلَمْ يُقَسَّمْ كَانَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: كَلَّا، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الْإِسْلَامِ، وَغَيْرِي قَالَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 9893 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا كَانَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ لَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ»

أَخْبَرَنَا -[26]- 9894 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنِ اسْأَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً، وَأَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً، وَمِئَتَيْ نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَضَى عُمَرُ: «أَنَّ §مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا»، قَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي، وَهُوَ مُسْلِمٌ، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ، فَرَكِبْنَا إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ كُلَّ ذَلِكَ، وَأَنَا شَاهِدٌ "

أَخْبَرَنَا 9895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ، فَإنْ لَمْ يُقَسَّمِ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ» يَقُولُ: يَرِثُ

9896 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ»

9897 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ»

النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار

§النَّصْرَانِيَّانِ يُسلِمَانِ لَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ

9898 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ»، قُلْتُ: إِنَّهُمُ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ قَالَ: «وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ»، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ -[28]- لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ "، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ كَانَ يَقُولُ: «يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقُ»، فَذَاكَرْتُهُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ قَالَ: «كُنْتُ مُعْطِيًا مَا لَهُمَا وَلَدَهُمَا»، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؟ قَالَ: «فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ؟ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ»

9899 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «§أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا»

9900 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَيَرِثُهُمَا»

أَخْبَرَنَا 9901 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ -[29]-: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ: " §الْأَمْرُ فِي مَا مَضَى فِي أَوَّلِنَا، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ، وَلَا يُشَكُّ فِيهِ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيِّينَ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا، حَتَّى يُفِرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ، كِتَابَ اللَّهِ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا، وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ، أَوْ أُخْتُهُ كِتَابَ اللَّهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصْرَانِيِّ، وَلَا نُعَزِّيهِ فِيهِمْ، وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ، وَيَدْفِنُوهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أ‍َبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَكَانَ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصْرَانِيٍّ "، قُلْتُ: لِسُلَيْمَانَ: فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ، فَمَاتَ أَبُوهُم قَالَ: «يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ -[30]- الْوَلَدِ، وَلَا يَرِثُ الْوَلَدُ حِينَئِذٍ الْكَافِرَ مِنْ أَبَوَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 9902 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَصْرَانِيَّيْنِ، بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «§أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ». 9903 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

ميراث المجوسي

§مِيرَاثُ الْمَجُوسِيِّ

أَخْبَرَنَا 9904 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: «إِنْ §تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ، فَمَاتَ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشِّطْرُ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، حَجَبْتَهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا: «لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا، وَلَهَا أَيْضًا السُّدُسُ؛ لِأَنَّهَا -[31]- أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا، وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ: «يَرِثُونَ مِنْ مَكَانَيْنِ»

9905 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تلِدَ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ قَالَ: «§يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا، لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَاتَّبَعَهَا عَلَى دِينِهَا فَوَرِثَهَا»

أَخْبَرَنَا 9906 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا فِي الْمَجُوسِيِّ: «§يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ»

9907 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ»

أَخْبَرَنَا 9908 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ فِي الْمَجُوسِيِّ: «§نُورِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ»

9909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا، ثُمَّ أَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ قَالَ: «بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ»، وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ: «فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَلِأُمُهِ السُّدُسُ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ»، وَيَقُولُ: «إِنَّ §الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ، وَلَا أُخْتِهِ، وَرَثَّنَاهُ بِالْقَرَابَةِ»

9910 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، أَوْ غَيْرِهِ: «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ مِنْ مَكَانَيْنِ». يَعْنِي: إِذَا تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ

من سرق الخمر من أهل الكتاب

§مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا 9911 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ»

9912 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «§مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَطْعٌ، وَلَكِنٍ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا»

عطية المسلم الكافر، ووصيته له

§عَطِيَّةُ الْمُسُلِمِ الْكَافِرَ، وَوَصِيَّتُهُ لَهُ

9913 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ: وَقَالَتْ لَهُ: «§أَسْلِمْ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي»، فَأَبَى فَأَوْصَتْ لَهُ، قَالَ بَعْضُهُمْ: بِثَلَاثِينَ أَلْفًا

9914 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «§أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ»

أَخْبَرَنَا 9915 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ»

9916 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6] قَالَ: «الْعَطَاءُ»، قُلْتُ لَهُ: §أَعَطَاءُ الْمُؤْمِنِ لِلْكَافِرِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا وَوَصِيَّتُهُ لَهُ»

9917 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُوصِي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ

9918 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6] قَالَ: «§إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ، فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيُّكَ فِي الدِّينِ» قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَهُ

باب عيادة المسلم الكافر

§بَابُ عِيَادَةِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

أَخْبَرَنَا 9919 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ لَا بَأْسَ بِخُلُقِهِ، فَمَرِضَ -[35]- فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «§أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ، فَسَكَتَ أَبُوهُ، وَسَكَتَ الْفَتَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ: قُلْ مَا قَالَ لَكَ، فَفَعَلَ، فَمَاتَ، فَأَرَادَتِ الْيَهُودُ أَنْ تَلِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَحْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ»، فَغَسَّلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَّنَهُ، وَحَنَّطَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

9920 - وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَعُودُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، يَقُولُ: كَيْفَ أَصبْحَتْ؟ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ فَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَهْلِكْهُ، وَأَرِحِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ، وَاكْفِهِمْ مُؤْنَتَهُ»

9921 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، فَلْيَعُدِ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ رَأْيًا

9922 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، {§إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28] قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، فَيَصِلُهُ لِذَلِكَ»

9923 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: «§نَعُودُ بَنِي النَّصَارَى، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ»

أَخْبَرَنَا -[36]- 9924 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ»

اتباع المسلم جنازة الكافر

§اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ جِنَازَةَ الْكَافِرِ

أَخْبَرَنَا 9925 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ، وَكَافِرٍ فَلْيَتْبَعْ جِنَازَتَهُ»، وَقَالَهُ عَمْرٌو رَأْيًا

أَخْبَرَنَا 9926 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَاتَتَ أُمُّ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً، فَشَيَّعَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: «إِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا»

أَخْبَرَنَا -[37]- 9927 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ §أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، أَفَأَشْهَدُ دَفْنَهَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «امْشِ أَمَامَهَا فَأَنْتَ لَسْتَ مَعَهَا»

أَخْبَرَنَا 9928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَتْبَعُ الْمُسْلِمُ جِنَازَةَ أَبِيهِ الْكَافِرِ، وَيَمْشِي مُعَارِضًا لَهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا»

أَخْبَرَنَا 9929 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ، وَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً، فَدَعَا أَسَاقِفَةَ النَّصَارَى بِدِمَشْقَ، فَقَالَ: «§اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِبَنَاتِ مُلُوكِكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ بَنَاتِ الْمُلُوكِ» قَالَ: وَأَمَرَ نِسَاءَهُ، فَكُنَّ هُمُ الَّذِينَ يَلُونَ مِنْهَا، وَهُمُ الَّذِينَ يَعَلِّمُونَهُنَّ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغُوا، وَحُمِلَتْ، رَكِبَ، وَرَكِبَ مَعَهُ وُجُوهُ النَّاسِ، فَسَارَ فِي أَعْرَاضِهَا، فَلَمَّا انْتَهَى بِهَا إِلَى الْقَبْرِ، صَرَفَ وَجْهَ دَابَّتِهِ، وَقَالَ: «هَذَا آخِرُ بِرِّنَا بِأُمِّ جَرِيرٍ»، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَصْنَعْ بِهَا إِلَّا مَا صَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا -[38]- بِأُمِّهِ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، مِنْ عُبَّادِ أَهْلِ الشَّامِ، وَفُقَهَائِهِمْ، وَعِلْيَتِهِمْ كَانَ مَكْحُولٌ يَأْخُذُ عَنْهُ»

أَخْبَرَنَا 9930 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: تَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةَ أَبِي طَالِبٍ يَمْشِي بِعُرَاضِهَا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «§وَصَلَتْكَ رَحِمٌ، وَجُزٍيتً خَيْرًا» قَالَ: وَلَمْ يَقِفْ عَلَى قَبْرِهِ

أَخْبَرَنَا 9931 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: «§لَا تَتَّبِعْ جَنَائِزَهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ»

9932 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَتُهُمْ مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ §أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ»

9933 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ §لَمْ يَتَّبِعْ جِنَازَةَ أُمِّهِ، وَكَانَتْ أَمُّ الْحَارِثِ كَافِرَةً»

غسل الكافر وتكفينه

§غُسْلُ الْكَافِرِ وَتَكْفِينُهُ

أَخْبَرَنَا 9934 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§وَلَا يُغَسِّلُهُ وَلَا يُكَفِّنُهُ، يَعْنِي الْكَافِرَ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ»

أَخْبَرَنَا 9935 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ الضَّالَّ لِأَبِي طَالِبٍ قَدْ مَاتَ قَالَ: «§فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ أَجِنَّهُ» قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ قَالَ: «فَأْمُرْ غَيْرَكَ»

أَخْبَرَنَا 9936 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْدِيِّ: أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا مَاتَ، انْطَلَقَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَلَا تُحْدِثْ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي» قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ

أَخْبَرَنَا -[40]- 9937 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ أَبُو رَجُلٍ وَكَانَ يَهُودِيًّا فَلَمْ يَتَّبِعْهُ ابْنُهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " §وَمَا عَلَيْهِ لَوْ غَسَّلَهُ، وَاتَّبَعَهُ، وَاسْتَغَفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا يَقُولُ: دَعَا لَهُ مَا كَانَ الْأَبُ حَيًّا قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} [التوبة: 114] يَقُولُ: «لَمَّا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ»

أَخْبَرَنَا 9938 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَلَقِيَهُ §فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَلْبَسَهَ قَمِيصَهُ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا مَاتَ الْعُجْمُ صِغَارًا عِنْدَ الُمُسْلِمِ صَلَّى عَلَيْهِمْ -[41]-، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِذَا مَلَكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ»

أَخْبَرَنَا 9939 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبَّاسًا، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقَدْ كَانَ يَحُوطُكَ، وَيَغْضَبُ لَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»

أَخْبَرَنَا 9940 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ §فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: «أَنْ يُبَاعُوا»

حمل نعشه، والقيام على قبره

§حَمْلُ نَعْشِهِ، وَالْقِيَامُ عَلَى قَبْرِهِ

أَخْبَرَنَا 9941 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§وَلَا يَحْمِلُ الْمُسْلِمُ نَعْشَ الْكَافِرِ»

أَخْبَرَنَا -[42]- 9942 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§وَلَا يَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ»

9943 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§لَوْ كَانَ مَعِي يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَمَاتَ، وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ أَحَدٌ إِذًا أَدْفِنُهُ، وَلَمْ أَتْرُكِ السِّبَاعَ تَأْكُلُهُ، وَلَا أُغَسِّلُهُ، وَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ»

اتباع المسلم الكافر

§اتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

أَخْبَرَنَا 9944 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§وَلْيَتْبَعِ الْكَافِرُ جِنَازَةَ الْمُسْلِمِ». وَعَمْرٌو

أَخْبَرَنَا 9945 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: «§كَانُوا يَتَّبِعُونَ جَنَائِزَنَا»

9946 - قَالَ مَعْمَرٌ: «§وَلَا بَأْسَ بِهِ»

تعزية المسلم الذمي

§تَعْزِيَةُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ

أَخْبَرَنَا 9947 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيَّ، يَقُولَانِ: " §يُعَزِّي الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ يَقُولُ: لِلَّهِ السُّلْطَانُ وَالْعَظَمَةُ، عِشْ يَا ابْنَ آدَمَ مَا عِشْتَ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ "

قيام الكافر على قبر المسلم

§قِيَامُ الْكَافِرِ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ

9948 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ إِنْ شَاءَ». وَعَمْرٌو

9949 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ»

أَخْبَرَنَا 9950 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§لَا يُغَسِّلُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». 9951 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

حمل الكافر نعش المسلم

§حَمْلُ الْكَافِرِ نَعْشَ الْمُسْلِمِ

أَخْبَرَنَا 9952 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§لَا يَحْمِلِ الْكَافِرُ نَعْشَ الْمُسْلِمِ»، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «يَحْمِلُ نَعْشَهُ»

هل يسترق المسلم

§هَلْ يَسْتَرِقُّ الْمُسْلِمُ

أَخْبَرَنَا 9953 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: «لَا، رَأْيًا»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَا، رَأْيًا»

أَخْبَرَنَا -[44]- 9954 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: «§لَا يَسْتَرِقُّ الْكَافِرُ مُسْلِمًا»

أَخْبَرَنَا 9955 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «فِي §رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَكَذَلِكَ نَقُولُ يُبَاعُونَ»

أَخْبَرَنَا 9956 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أُجبِرَ عَلَى بَيْعِهِ»

أَخْبَرَنَا 9957 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بْنُ زُرَيْقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَنْ §لَا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَا قِبَلَكَ»

9958 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ §نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَالَ: «يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهُ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَنَا أَقُولُ: لَا تَعْتِقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ، وَإِنْ أَسْلَمَ كَانْتَ أَمَتَهُ "

9959 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ قَالَ: «§تُقَوَّمُ عَلَيْهَا نَفْسُهَا فَتُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا، وَتُعْزَلُ مِنْهُ، فَإِنْ هُوَ مَاتَ عَتَقَتْ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايتِهَا بِيعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْلِمٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مُدَبَّرٍ نَصْرَانِيٍّ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي ذِمِّيٍّ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيُغَيِّبُهُ أَوْ يَكْتُمُهُ قَالَ: «يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ»

أَخْبَرَنَا 9960 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ: «§لَا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا 9961 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ طَلِيقٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ: «§ابْعَثْ رِجَالًا فَلْيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً، فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

9962 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: «أَنْ §يُبَاعُوا وَلَا تُخَلِّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُمْ، وَتَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى أَرْبَابِهِمْ، فَمَنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ تَقُدُّمِكَ إِلَيْهِ اسْتَرَقَّ شَيْئًا مِنْ سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنَ قَدْ أَسْلَمَ، وَصَلَّى، فَأَعْتِقْهُ»

9963 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ أَيُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ: «§إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِيِّ وَالزِّنْجِيِّ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ، مِنْ أَهْلٍ الذِّمَّةِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ -[47]-، وَالنَّصَارَى أَنْ يُهَوِّدُوهُمْ وَلَا يُنَصِّرُوهُمْ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

9964 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذْ مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ صِغَارًا هُوَ إِسْلَامُهُمْ»

9965 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، §هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

9966 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ، يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِهِمْ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " تِلَادُهُمْ: مَا وُلِدَ عِنْدَهُمْ "

9967 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ: «§يُعَاقَبُ وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ»

إعتاق النصراني المسلم

§إِعْتَاقُ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

أَخْبَرَنَا 9968 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ §فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: «أَنْ يُبَاعُوا»

أَخْبَرَنَا 9969 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الرِّضَا: أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ»

إن تحول المشرك من دين إلى دين

§إِنْ تَحَوَّلَ الْمُشْرِكُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 9970 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَزَنْدَقَ قَالَ: «§دَعُوهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ»

لا يهود مولود، ولا ينصر

§لَا يُهَوَّدُ مَوْلُودٌ، وَلَا يُنَصَّرُ

أَخْبَرَنَا 9971 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «كَانَ §لَا يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ وَلَا يُهُوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ»

9972 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: «أَنِ §اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ» قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ قَالَ: وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَا الْمَجُوسَ، فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وَقْرِ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ

قَالَ: «§وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ». أَخْبَرَنَا 9973 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

9974 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ كُرْدُوسٍ التَّغْلِبِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ تَغْلِبَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنَّهُ قَدْ §كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ»، فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَلَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ

أَخْبَرَنَا 9975 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ» قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ فَرَغْتُ لَقَاتَلْتُهُمْ

9976 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ، يَسْأَلُ الْحَسَنَ: لِمَ خُلِّي بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ؟ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «§الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ أَجْلِ الْجِزْيَةِ»

لا يدخل مشرك المدينة

§لَا يَدْخُلُ مُشْرِكٌ الْمَدِينَةَ

أَخْبَرَنَا 9977 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ لَا يَدَعُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا، قَدْرَ مَا يُنْفِقُوا سِلْعَتَهُمْ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَوْ كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي لَكَانَ لَهُ فِيهِ أَمْرٌ» قَالَ: " وَكَانَ يُقَالُ: §لَا يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ "

9978 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى النَّاسِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَعَنْ مَلَأٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ عَنْ مَلَأ مِنَّا، وَلَوِ اسْتَطْعَنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ أَعْمَارِنَا فِي عُمُرِكَ لَفَعَلْنَا» قَالَ: «قَدْ كُنْتُ §نَهَيْتُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ»

أَخْبَرَنَا -[52]- 9979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§كَانَتِ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْهُمْ سَفْرًا لَا يَقِرُّونَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ لَا؟»

لا يدخل الحرم مشرك

§لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشْرِكٌ

أَخْبَرَنَا 9980 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ». وَتَلَا: {بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]

أَخْبَرَنَا 9981 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَوْلُهُ: " {§فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]، يُرِيدُ الْحَرَمَ كُلَّهُ "

أَخْبَرَنَا -[53]- 9982 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنُّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {§إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28]: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ»

أَخْبَرَنَا 9983 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «§أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ، وَمَا يَطَئُونَهُ إِلَّا مُسَارَقَةً»

إجلاء اليهود من المدينة

§إِجْلَاءُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

أَخْبَرَنَا 9984 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ " قَالَ: فَفَحَّصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ عُمَرُ لَا يَتْرُكُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَنْ يُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا طَعَامًا، وَتُؤْمَرُ نِسَاءُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنْ يَحْتَجِبْنَ وَيَتَحَلَّيْنَ "

9985 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا»

أَخْبَرَنَا 9986 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ». يُحَدِّثُهُ عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ

أَخْبَرَنَا 9987 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَى أَوْ لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ»

أَخْبَرَنَا 9988 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ §يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقُرَيْظَةَ، حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقُسِّمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعٍ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ "

9989 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقُرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ، وَأَرِيحَاءَ "

أَخْبَرَنَا -[56]- 9990 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا، وَلَهُمْ شِطْرُ ثَمَرِهَا، فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدَرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ: " §لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ، أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ "، فَفَحَّصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَأْتِ بِهِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ قَالَ: فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ

9991 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَأَنِّي بِكَ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: «§وَاللَّهِ لَا تَمْشُونَ بِهَا»، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَلِمَةً كَانَتْ أَشَدَّ عَلَى مَنْ قَالَهَا، وَلَا أَهْوَنَ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا

أَخْبَرَنَا -[57]- 9992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَّبَ دَمْعُهُ الْحَصَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: يَوْمَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قَالَ: «ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضُلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» قَالَ: فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبِغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ أَهُجْرٌ؟ اسْتَفْهِمُوهُ، فَقَالَ: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ» قَالَ: وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، فَقَالَ: «§أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوَ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ» قَالَ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ عَمْدًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا

9993 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ: «§بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ، وَأَوْصَى بَالْقِبْطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً»

أَخْبَرَنَا -[58]- 9994 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»

أَخْبَرَنَا 9995 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا، فَمَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ»

وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالقبط

§وَصِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْقِبْطِ

أَخْبَرَنَا 9996 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً، وَإِنَّ لَهُمْ رَحِمًا». قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: يَعْنِي أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَلْ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ. أَخْبَرَنَا -[59]- 9997 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ، أَخْبَرَنَا 9998 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ قَوْلُهُ: «إِنَّ لَهُمْ رَحِمًا»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «يَعْنِي أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

هدم كنائسهم، وهل يضربوا بناقوس؟

§هَدْمُ كَنَائِسِهِمْ، وَهَلْ يَضْرِبُوا بِنَاقُوسٍ؟

أَخْبَرَنَا 9999 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ: «أَنْ §يَهْدِمَ الْكَنَائِسَ الَّتِي فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ: فَشَهِدْتُ عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ رَكِبَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَانِي فَشَهِدْتُ عَلَى كِتَابِ عُمَرَ، وَهَدَمَ عُرْوَةُ إِيَّاهَا فَهَدَمَهَا

أَخْبَرَنَا -[60]- 10000 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ §مَرَّ مَعَ هِشَامٍ بِحِدَّةٍ وَقَدْ أُحْدِثَتْ فِيهَا كَنِيسَةٌ فَاسْتَشَارَ فِي هَدْمِهَا، فَهَدَمَهَا هِشَامٌ "

أَخْبَرَنَا 10001 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَمَّنَ، سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: «§مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي بِالْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ»

10002 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ حَنَشٌ أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَمَّا §مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ، وَلَا بِيَعَةٌ، وَلَا بَيْتُ نَارٍ، وَلَا صَلِيبٌ، وَلَا يُنْفَخُ فِيهِ بَوْقٌ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ نَاقُوسٌ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ خَمْرٌ، وَلَا خِنْزِيرٌ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ صُولِحَتْ صُلْحًا، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ»، قَالَ: تَفْسِيرُ مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ: مَا كَانَتْ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ أُخِذَتْ مِنْ أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً

أَخْبَرَنَا -[61]- 10003 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ، وَلَا يُرْفَعْ فِيكُمْ صَلِيبٌ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَامْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ»

أَخْبَرَنَا 10004 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ: «§يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا» قَالَ: «وَيُنْهَوْا أَنْ يَفْرِقُوا رُءُوسَهُمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ، وَيَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ، وَلَا يَرْكَبُوا عَلَى سُرْجٍ، وَلَا يَلْبَسُوا عُصَبًا، وَلَا يَرْفَعُوا صُلُبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ» قَالَ: «وَكَتَبَ أَنْ يُمْنَعً نِسَاؤُهُمْ أَنْ يَرْكَبْنَ الرَّحَائِلَ». قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: وَاسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي هَدْمِ كَنَائِسِهِمْ، فَقُلْتُ: «لَا تُهْدَمُ، هَذَا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ» فَتَرَكَهَا عُمَرُ "

حدود أهل العهد

§حُدُودُ أَهْلِ الْعَهْدِ

أَخْبَرَنَا 10005 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ: عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ §أَقِمْ لِلَّهِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا»

10006 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْعَهْدِ حُدُودٌ إِذَا كَانُوا فِينَا فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ الْمُسْلِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: " §وَنَحْنُ مُخَيَّرُونَ، إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ شِئْنَا أَعْرَضْنَا فَلَمْ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ حَكَمْنَا بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا أَوْ تَرَكْنَاهُمْ وَحُكْمَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] "

10007 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] قَالَ: " §مَضَتَ السُّنَّةُ أَنْ يَرُدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدٍّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ، فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] "

أَخْبَرَنَا -[63]- 10008 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، قَالَا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعُوا إِلَى قَضَاةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَا: «§إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ»

أَخْبَرَنَا 10009 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ: «§إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ»

10010 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " §نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]، قَوْلُهُ {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] "

10011 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قَالُوا: §إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ الْإِمَامُ. . . "

لا حد على من رماهم

§لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ

أَخْبَرَنَا 10012 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: «§لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَى يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا»

10013 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي: §هَلْ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ؟ قَالَ: «لَا أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا»، أَخْبَرَنَا 10014 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 10015 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَا: «زَعَمُوا أَنْ §لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ»

10016 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَا: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَرُفِعَ إِلَيْهِ §رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ، قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: لَمَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِ هَذَا، فَتَرَكَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ "، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ»، وَقَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا: «لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ كَمَا لَا يُضْرَبُ مُسْلِمٌ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ، كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ»

هل يقتل ساحرهم؟

§هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ؟

10017 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَيَعْقُوبَ، وَغَيْرِهِمَا قَالُوا: «§لَا يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ»، زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ

10018 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: «أَنَّ §يَهُودَ بَنِي زُرَيْقٍ سَحَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدًا»

أَخْبَرَنَا -[66]- 10019 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَصْلِيَّةً بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهَا: «مَا هَذِهِ؟» قَالَتْ: هَدِيَّةٌ، وَتَحذَّرَتْ أَنْ تَقُولَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَلَا يَأْكُلُهَا، فَأَكَلَهَا وَأَكَلَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «أَمْسِكُوا»، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «§هَلْ سَمَّمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَتْ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: «هَذَا الْعَظْمُ»، لِسَاقِهَا وَهُوَ فِي يَدِهِ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «لِمَ؟» قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ تَكُنْ كَاذِبًا يَسْتَرِيحُ النَّاسُ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضْرُرْكَ قَالَ: وَاحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكَاهِلِ، وَأَمَرَ أَنْ يَحْتَجِمُوا، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَسْلَمَتْ فَتَرَكَهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا النَّاسُ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُ قَتَلَهَا

أقاتلهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله

§أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

أَخْبَرَنَا 10020 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[67]- 10021 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "

أَخْبَرَنَا 10022 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: لَمَّا تَيَسَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: §كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَاللَّهِ لَأُقَاتِلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

أخذ الجزية من المجوس

§أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

أَخْبَرَنَا 10023 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: §الْمَجُوسُ أَهْلِ كِتَابٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْأَسْبِذِيُّونَ؟ قَالَ: " وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ، زَعَمُوا بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ، فَلَمَّا وَجَدَهُ تَرَكَهُمْ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا 10024 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ التَّمِيمِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ "

أَخْبَرَنَا 10025 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ فَمَرَّ -[69]- عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ يَعْنِي الْمَجُوسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِأَهْلِ هَجَرَ: «§إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ، وَإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ حَقًّا لَأَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ»

أَخْبَرَنَا 10026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَتُؤَخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، §أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَعُمَرُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، وَعُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرٍ.

أَخْبَرَنَا 10027 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمَا: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ، وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرٍ»

10028 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ: «§فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَلَا تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ»

10029 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَعْدٍ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ ذَلِكَ أَحْسَبُهُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ عَلْقَمَةَ، كَانَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ فَرْوَةَ بْنَ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَاللَّهِ لَمَا أَخْفَيْتَ أَخْبَثُ مِمَّا أَظْهَرْتَ، فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ، وَهُوَ فِي قَصْرٍ جَالِسٌ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: الْبِدَا يَقُولُ: " اجْلِسَا، وَاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي، إِنَّ §الْمَجُوسَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ يَعْرِفُونَهُ -[71]- وَعِلْمٍ يَدْرُسُونَهُ، فَشَرِبَ أَمِيرٌ لَهُمُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ، فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ، فَرَآهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ أُخْتُهُ: إِنَّكَ قَدْ صَنَعْتَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ رَآكَ نَفَرٌ لَا يَسْتُرُونَ عَلَيْكَ، فَدَعَا أَهْلَ الطَّمَعِ وَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ آدَمَ أَنْكَحَ بَنِيهِ بَنَاتِهِ، فَجَاءَ أُولَئِكَ الَّذِينَ رَأَوْهُ فَقَالُوا: وَيْلًا لِلْأَبْعَدِ، إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدًّا لِلَّهِ، فَقَتَلَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: بَلْ قَدْ رَأَيْتُكَ، فَقَالَ لَهَا: وَيْحًا لِبَغِيِّ بَنِي فُلَانٍ قَالَتْ: أَجَلْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ بَغِيَّةً ثُمَّ تَابَتْ فَقَتَلَهَا، ثُمَّ أُسْرِيَ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ، وَعَلَى كُتُبِهِمْ فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ "

أَخْبَرَنَا 10030 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ: «أَنَّهُ §كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ»

أَخْبَرَنَا 10031 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ كَانَ لَهُمْ عَهْدُ -[72]- نَصَارَى الْعَرَبِ»

أَخْبَرَنَا 10032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " نَصَارَى الْعَرَبِ؟ قَالَ: «§لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ»، وَكَانَ لَا يَرَى يَهُودَ إِلَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَطُّ، وَإِذَا سُئِلَ عَنِ النَّصَارَى فَكَذَلِكَ، وَإِذَا سَأَلْتَهُ عَنْ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ، كَيْفَ تُؤْخَذُ؟ أَنْزَلَهُمْ مَنْزِلَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ "

10033 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: يَقُولُونَ عَنْ عَلِيٍّ: «§لَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ»

أَخْبَرَنَا 10034 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُمْ §لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ»

أَخْبَرَنَا 10035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ». -[73]- 10036 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 10037 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " {§وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] "

10038 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذبَائِحِهِمْ»

أَخْبَرَنَا 10039 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §أَحَلَّ اللَّهُ ذبَائِحَهُمْ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] "

أَخْبَرَنَا 10040 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا، §مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ» 10041 - قَالَ: «وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: «§مَنْ دَخَلَ مِنَ الْعَرَبِ فَهُوَ فِي دِينِهِمْ هُوَ مُعْوِصٌ»

10042 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: " §لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ، أَلَا تَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ} [البقرة: 78] "

أَخْبَرَنَا 10043 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ: «أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ؟»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «§إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ذبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ»

بيع الخمر

§بَيْعُ الْخَمْرِ

أَخْبَرَنَا 10044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلَالٌ: إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ §وَلِّهِمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

أَخْبَرَنَا -[75]- 10045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، مِنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «§لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ»

أَخْبَرَنَا 10046 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا». جَمَلُوهَا: شَرَوْهَا

10047 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وَيَقُولُ: «§قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ عُوَيْمِلًا لَنَا بِالْعِرَاقِ خَلَطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنًا لَنَا بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهُمَا حَرَامٌ، وَثَمَنُهُمَا حَرَامٌ»

أَخْبَرَنَا -[76]- 10048 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ، §فَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا، وَأَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ»

أَخْبَرَنَا 10049 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَى خَمْرًا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ فَلَمَّا حُرِّمَتْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَهْرِقْهُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لِأَيْتَامٍ قَالَ: «أَهْرِقْهُ»، فَأَهَرَقَهُ حَتَّى سَالَ فِي الْوَادِي

أَخْبَرَنَا 10050 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَأَبَانَ، كُلُّهُمْ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، فَتَأَذْنُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا فَأَرُدُّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْثُرُوبُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ

أَخْبَرَنَا -[77]- 10051 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ: وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ خَمْرًا، وَقَدْ كَانَ جَلَدَهُ فِي الْخَمْرِ فَحَرَّقَ بَيْتَهُ، وَقَالَ: «مَا اسْمُكُ؟» قَالَ: رُوَيْشِدٌ قَالَ: «§بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ»

المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام، ثم يسلمون

§الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ

أَخْبَرَنَا 10052 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ: «§أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا»

أَخْبَرَنَا 10053 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا: «§يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَأَلَّا يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا»

أَخْبَرَنَا 10054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يُحَرَّمُ، فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمُوا قَالَ: «يُفَارِقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ»

أَخْبَرَنَا -[78]- 10055 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي §الَّذِي يَنْكِحُ الْمَجُوسِيَّةَ عَمْدًا فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ»

نكاح نساء أهل الكتاب

§نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا 10056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ»

أَخْبَرَنَا 10057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «§طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ» قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ: «لَا»، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا

أَخْبَرَنَا 10058 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنَّ §الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكَحُ الْمُسْلِمَةَ»

أَخْبَرَنَا -[79]- 10059 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ قَالَ: «§فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا»

أَخْبَرَنَا 10060 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ: «أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ §تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً»

10061 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ

الجمع بين أربع من أهل الكتاب

§الْجَمْعُ بَيْنَ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

10062 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: «§لَا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

10063 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ §الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَقِسْمَتُهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ»

10064 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا، وَالْقِسْمَةُ لَهَا إِذَا كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ» قَالَ: «وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أُحْصِنَ، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ»

10065 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «§شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ، وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ»

10066 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: {§وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ} [المائدة: 5] قَالَ: «إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ»

نكاح المجوسي النصرانية

§نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

أَخْبَرَنَا 10067 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: §عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 10068 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ»

أَخْبَرَنَا -[81]- 10069 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، سَمِعَهُ يَقُولُ فِي §الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ، أَيُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ؟ قَالَ: «لَا»

نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها

§نَصْرَانِيَّةَ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

10070 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «§تُفَارِقُهُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا». أَخْبَرَنَا 10071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ»

أَخْبَرَنَا 10072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَبَاحٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

10073 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ»

المشركان يفترقان

§الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ

أَخْبَرَنَا 10074 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» قَالَ: «وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»، وَقَالَ: فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَيُحْتَسَبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ»

10075 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ»

المرتدان

§الْمُرْتَدَّانِ

أَخْبَرَنَا 10076 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ»

10077 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

أَخْبَرَنَا 10078 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ: «§إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»

أَخْبَرَنَا -[83]- 10079 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ: كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: «§ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ»، قُلْتُ: قُتِلَ؟ قَالَ: «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل

§النَّصْرَانِيَّانِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

10080 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ: «§لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

أَخْبَرَنَا 10081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: §أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، حِينَ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "

أَخْبَرَنَا 10082 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ»

أَخْبَرَنَا -[84]- 10083 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَيْرَةِ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنْ §خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ»

أَخْبَرَنَا 10084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا»

10085 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا»

لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد

§لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

أَخْبَرَنَا 10086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»

أَخْبَرَنَا 10087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ: «أَنَّهُ §كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ». -[85]- 10088 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ مِثْلَهُ

10089 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّهُ §لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»

الجزية

§الْجِزْيَةُ

أَخْبَرَنَا 10090 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَنَ §لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا» قَالَ: يَقُولُ: «رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ»

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فِي حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ: «§فَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ، مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ زَيْتٍ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَ -[86]- دَنَانِيرَ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا، وَشَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا، وَذَكَرَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ»

أَخْبَرَنَا 10091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ، وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَكَانُوا مَجُوسًا»

10092 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ، يُقَالُ لَهُ مَوْهِبٌ، دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ جِزْيَةً» قَالَ: «وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ أَيْلَةَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا، وَأَنْ لَا يَغْشَوْا مُسْلِمًا»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَأَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةُ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ»

أَخْبَرَنَا -[87]- 10093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: «§مَا عَلِمْنَا شَيْئًا مَعْلُومًا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كَلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 10094 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: «§مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ؟» قَالَ: ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ

أَخْبَرَنَا 10095 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَنَّهُ §ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، جَعَلَ الْوَرِقَ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ؛ لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَهُمْ وَكِسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكْسُوهَا النَّاسَ، وَضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامِهِنَّ»

قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لَنَا مُوسَى: قَالَ نَافِعٌ: فَسَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ -[88]- عُمَرَ: أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا يُكَلِّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: «§اطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ، وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 10096 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: §أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ، وَالْوَدَكِ، لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبًا مِنْ قَمْحٍ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضَرُوبَةً، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ»

أَخْبَرَنَا -[89]- 10097 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «§شَرْطٌ عَلَيْهِمْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ضِيَافَةً»

أَخْبَرَنَا 10098 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ وَحْشِيَّةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ عُمَرَ: «§فَرَضَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْيَمَنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا عَلَى كُلِّ حَالِمٍ، وَعَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنَ الرُّومِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا»

أَخْبَرَنَا 10099 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ: «§أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ، وَحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مُعَافِرِيًّا». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ: هَذَا غَلَطٌ قَوْلُهُ حَالِمَةٌ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ، مَعْمَرٌ الْقَائِلُ " قَالَ الثَّوْرِيُّ فِيمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ قَالَ: «يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّي، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ لِمَا مَضَى، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ وَيَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ»

أَخْبَرَنَا -[90]- 10100 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «§وَمَنْ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ، فَإِنَّهُ لَا يُحَوَّلُ عَنْ دِينِهِ، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، حُرٍّ وَعَبْدٍ دِينَارٌ أوْ مِنْ قِيمَةِ الْمُعَافِرِ أَوْ عَرَضِهِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ ضَرَائِبُ مُخْتَلِفَةٌ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً». قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرٍ يَسُرُّهُمْ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرْضِهِمْ وَأَعْنَاقِهِمْ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ "

أَخْبَرَنَا 10101 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§إِذَا تَدَارَكَتْ عَلَى الرِّجَالِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَى»

ما يحل من أموال أهل الذمة

§مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

أَخْبَرَنَا 10102 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَمُرُّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَةَ وَالشَّاةَ قَالَ: وَتَقُولُونَ قَالَ: مَاذَا؟ قَالَ يَقُولُ: {لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} [آل عمران: 75] قَالَ: «إِنَّهُمْ §إِذَا أَدَّوُا الْجِزْيَةَ لَمْ تَحِلُّ لَكُمْ أَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ»

10103 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ: " أَنَّ §جَيْشًا مَرُّوا بَزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ، وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ بِهَا الْمَرْعَى، وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاءَ الذِّمِّيُّ صَاحِبُ الزَّرْعِ إِلَى الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَهُ، فَقَالَ: كَفَانِيكَ اللَّهُ، أَوْ قَالَ: كَفَانِي اللَّهُ بِكَ، فَلَوْلَا أَنْتَ كُفِيتُ هَؤُلَاءِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يُدْفَعُ عَنْ هَؤُلَاءِ بِكَ "

أَخْبَرَنَا -[92]- 10104 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَرَآنَا نَتَّقِي أَنْ نُصِيبَ مِنْ فَاكِهَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ: «إِنَّ §مِمَّا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُسَافِرِ»، يَعْنِي: النُّزُولَ

أَخْبَرَنَا 10105 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُهَيْنَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَعَلَّكُمْ إِنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُوكُمْ، فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 10106 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: §أَمُرُّ بِالثِّمَارِ، آكُلُ مِنْهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ يُقِرُّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ» قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ، يَقُولُ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا -[93]- 10107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: آخُذُ الْأَرْضَ، فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةً فَأَعْمُرُهَا، وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «§لَا تَعْمَدْ إِلَى مَا وَلَّى اللَّهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتَخْلَعُهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ»، ثُمَّ تَلَا {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 29]، حَتَّى {صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] "

10108 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: §كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: «حَسَنٌ» قَالَ: يَأْخُذُونَ مِنِّي مِنْ كُلِّ جُرَيْبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا قَالَ: «لَا تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا»

10109 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةً بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، أُقِرُّ عَلَى نَفْسِي بِالصَّغَارِ». أَخْبَرَنَا 10110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 10111 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا يَعْنِي مِنْهُ جِزْيَةً، أَوْ كَمَا قَالَ، فَأَبَى، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: §إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتَ، فَقَالَ عُمَرُ: «صَدَقْتَ، وَاللَّهِ إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا»

صدقة أهل الكتاب

§صَدَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 10112 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَعْمَلِنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَلَى الْأَيْلَةَ، فَقُلْتُ: اسْتَعْمَلْتَنِي عَلَى الْمَكْسِ مِنْ عَمَلِكَ، فَقَالَ: «§خُذْ مَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا»

أَخْبَرَنَا 10113 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ §بَعَثَهُ عَلَى الْأَيْلَةِ قَالَ: فَقُلْتُ: «بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ» قَالَ: ثُمَّ أَخْرَجَ إِلَيَّ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

أَخْبَرَنَا 10114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، إِذَا مَرُّوا بِهَا عَلَى أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ نِصْفَ الْعُشُورِ، وَفِي أَمْوَالِ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ»

أَخْبَرَنَا 10115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَا، وَمَا كُنَّا نَعْشِرُ مُسْلِمًا، وَلَا مُعَاهَدًا قَالَ: قُلْتُ: §فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَ؟ قَالَ: «نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " فَحَدَّثَنِي إِنْسَانٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَكَمْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَهُمْ؟ قَالَ: نِصْفَ الْعُشْرِ؟ "

أَخْبَرَنَا -[96]- 10116 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسِ مِصْرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: «§مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنَ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا -[97]- 10117 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَيْضًا: «أَنَّ §أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ الْأَنْبَاطِ، أَهْلِ الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ»

10118 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «وَكَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرُضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ، وَلَهُمُ الْعُشُورُ مِنْهَا، فَشَاوَرَ عُمَرُ فِي ذَلِكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ §أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ»

أَخْبَرَنَا 10119 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: «§يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

10120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَمُرُّوا بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا»

أَخْبَرَنَا 10121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ الْمُسْلِمِينَ: كَيْفَ يَصْنَعُ بِكُمُ الْحَبَشَةُ إِذَا دَخَلْتُمْ أَرْضَهُمْ؟ فَقَالُوا: §يَأْخُذُونَ عُشْرَ مَا مَعَنَا قَالَ: «فَخُذُوا مِنْهُمْ مِثْلَ مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ»

أَخْبَرَنَا 10122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَامِلًا بَعَدَنَ، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: §مَا فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ: «الْعَفْوُ» قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَأْمُرونَنَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: «فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ» قَالَ: فَمَا فِي الْعَنْبَرِ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمْسُ»

10123 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ §أَخَذَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا»

أَخْبَرَنَا 10124 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْشِرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلَا نَعْشِرُ مُعَاهَدًا وَلَا مُسْلِمًا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: §فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشِرُونَ؟ قَالَ: تُجَّارَ أَهْلِ الْحَرْبِ كَمَا يَعْشِرُونَنَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ قَالَ: وَكَانَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرٍ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

أَخْبَرَنَا -[99]- 10125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، وَكَانَ، زِيَادٌ يَوْمَئذٍ حَيًّا: «أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، §فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ نِصْفَ الْعُشْرِ»

أَخْبَرَنَا 10126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ عُمَرَ كَانَ §يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكْثِرَ الْحِمْلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ»، يَعْنِي: الْحِمَّصَ وَالْعَدَسَ، وَمَا أَشْبَهَهُ

أَخْبَرَنَا -[100]- 10127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِذَا اتَّجَرُوا فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «§مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِلَّا مِنَ الزَّيْتِ وَالْحِنْطَةِ، فَخُذُوا مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ»، يُرِيدُ أَنْ يَحْمِلُوا ذَلِكَ إِلَيْهِمْ

ما أخذ من الأرض عنوة

§مَا أُخِذَ مِنَ الْأَرْضِ عَنْوَةً

أَخْبَرَنَا 10128 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، إِلَى الْكُوفَةِ، فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ، وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً، نِصْفُهَا وَسَوَاقِطُهَا لِعَمَّارٍ، وَرُبُعُهَا لِابْنِ مَسْعُودٍ، وَرُبُعُهَا لِعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، ثُمَّ قَالَ: «مَا أَرَى قَرْيَةً يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلَّا سَيُسْرِعُ ذَلِكَ فِيهَا»، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: " §إِنِّي أَنْزَلَتْكُمْ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ كَوَالِي الْيَتِيمِ {مَنْ كَانَ غِنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، قَالَ فَقَسَّمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا كُلَّ -[101]- عَامٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبَيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَمَسَحَ سَوَادَ الْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَجَعَلَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ النَّخْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْعِنَبِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ البُّرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ، وَأَخَذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلٍّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَرَضِيَ بِهِ

10129 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: §ضَعِ الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ §أَهْلَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ، إِنَّمَا صُولِحُوا صُلْحًا»

10130 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيتِهَا فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «أَنِ §اقْبِضِ الْجِزْيَةَ، وَالْعُشُورَ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ» قَالَ: يَعْنِي: أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ

10131 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ، وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ: «§أَنِ ادْفَعْ إِلَيْهَا أَرْضَهَا، وَتُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ»

10133 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّ §الرَّفِيلَ دِهِقَانُ نَهْرَيْ كَرْبِلَا أَسْلَمَ فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[103]- 10134 - قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِيَّارٌ أَبُو الْحَكِمِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لِدِهْقَانٍ: «§إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ، وَأَخَذْنَاهُ مِنْ مَالِكَ»

أَخْبَرَنَا 10135 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، فَقَالَ: «§انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلَّا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ»، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «حَمَّلْنَا الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُمْ»، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: «حَمَّلْتُ الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ فَضْلًا يَسِيرًا»، فَقَالَ: «انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلَّا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضِ مَا لَا تُطِيقُ، فَإِنِ اللَّهُ سَلَّمَنِي لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَهُنَّ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى أَحَدٍ بَعْدِي»

أَخْبَرَنَا -[104]- 10136 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «§أَيُّمَّا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً، فَهُمْ أَرِقَّاءُ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمَسَاكِينِ، فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمَسَاكِينِ»

أَخْبَرَنَا 10137 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَرْضُهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ»

ميراث المرتد

§مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ

أَخْبَرَنَا 10138 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «§لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا أَنْ يُنْكِحُوكَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ

أَخْبَرَنَا -[105]- 10139 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَمَّنَ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: «§أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَتَابَهُ عَلِيٌّ، فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ، فَقَتَلَهُ، وَقَسَّمَ مَالَهُ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

أَخْبَرَنَا 10140 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ §قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ»، وَقَالَ مِثْلَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

أَخْبَرَنَا 10141 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي رَجُلٍ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: «§إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا 10142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: فِي §الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمٍينَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»

أَخْبَرَنَا -[106]- 10143 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ»

10144 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ: عَنِ §الْمُرْتَدِّ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ قَالَ: «فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» قَالَ: قُلْتُ: أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: «مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ» قَالَ: أَيَرِثُهُ بَنُوهُ قَالَ: «نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا»

10145 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا»

أَخْبَرَنَا -[107]- 10146 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: «§مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثَتِهِ»

أَخْبَرَنَا 10147 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ»

أَخْبَرَنَا 10148 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ بِحَجٍّ، إِنْ كَانَ حَجَّ قَبْلَ ارْتِدَادِهِ»

أَخْبَرَنَا 10149 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: " §النَّاسُ فَرِيقَانِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةً يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُسْلِمُ أَوْ يَكْفُرُ، مِنْهُمُ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَفَرِيقٌ يَقُولُ: لِأَهْلِ دِينِهِ "

وصية الأسير

§وَصِيَّةُ الْأَسِيرِ

أَخْبَرَنَا 10150 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ: «§أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ»

آنية المجوس

§آنِيَةُ الْمَجُوسِ

أَخْبَرَنَا 10151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخِشْنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيتَهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ: «§إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا». يَعْنِي: اغْسِلُوهَا

خدمة المجوس وأكل طعامهم

§خِدْمَةُ الْمَجُوسِ وَأَكْلُ طَعَامِهِمْ

أَخْبَرَنَا 10152 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ: «§كَانَ مَعَهُمْ فِي الْخَيْلِ، فَكَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ مَجُوسِيَّةٌ تَخْدُمُهُ، وَتَصْنَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

أَخْبَرَنَا -[109]- 10153 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، سَمِعَ شُعْبَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ الْأَعْرَجُ: «§أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ، فَكَانَ غُلَامٌ لَهُ مَجُوسِيٌّ يَخْدُمُهُ، وَيَصْنَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

أَخْبَرَنَا 10154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، سَمِعَ شُعْبَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ الْأَعْرَجُ: «أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ §فَكَانَ غُلَامٌ لَهُ مَجُوسِيٌّ يَخْدُمُهُ، وَيُنَاوِلُهُ الْمُصْحَفَ فِي غُلَافِهِ»

أَخْبَرَنَا 10155 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَكْلِ طَعَامٍ الْمَجُوسِ مَا خَلَا ذَبِيحَتَهُ». يَعْنِي: الْجُبْنَ وَأَشْبَاهَهُ

أَخْبَرَنَا 10156 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ رُومَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَكْلِ جُبْنِ الْمَجُوسِيِّ»

مسألة أهل الكتاب

§مَسْأَلَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا 10157 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كَذْبَةً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

10158 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدَّثْتُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ، وَقَدْ أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ» قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَنُحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: «حَدِّثُوا وَلَا حَرَجَ»

أَخْبَرَنَا 10159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، وَكِتَابُ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَحْضٌ، وَلَمْ يُشَبْ؟ فَهُوَ أَحْدَثُ الْأَخبَارِ بِاللَّهِ، وَقَدْ أَخْبَرَكُمُ اللَّهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَنَّهُمْ كَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ كُتَبًا، ثُمَّ قَالُوا: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فَبَدَّلُوهَا، وَحَرَّفُوهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا، أَفَمَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا أَحَدًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ "

أَخْبَرَنَا -[111]- 10160 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجِنَازَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ»، فَقَالَ الْيَهُودِيٌّ: إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ "

أَخْبَرَنَا 10161 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسِيخُونَ كَأَنَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تُصَدِّقُوهُمْ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا، وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ "

10162 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظَهِيرٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ، وَقَدْ ضَلُّوا، فَتُكَذِّبُوا بِحَقٍّ، وَتُصَدِّقُوا الْبَاطِلَ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَكِتَابِهِ كَتَالِيَةِ الْمَالِ». وَالتَّالِيَةُ: الْبَقِيَّةُ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَزَادَ مَعْنٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهِمْ لَا مَحَالَةَ فَانْظُرُوا مَا وَاطَى كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»

10163 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِرَجُلٍ يَقْرَأُ كِتَابًا سَمِعَهُ سَاعَةً، فَاسْتَحْسَنَهُ فَقَالَ لِلرَّجُلِ: أَتَكْتُبُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاشْتَرَى أَدِيمًا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَيْهِ فَنَسَخَهُ فِي بَطْنِهِ وَظَهْرِهِ، ثُمَّ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَقْرَأُهُ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَوَّنُ، فَضَرَبَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيَدِهِ الْكِتَابَ، وَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ -[113]-، أَلَا تَرَى إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ الْيَوْمِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذَا الْكِتَابَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «§إِنَّمَا بُعِثْتُ فَاتِحًا وَخَاتَمًا، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَفَوَاتِحَهُ، وَاخْتُصِرَ لِي الْحَدِيثُ اخْتِصَارًا، فَلَا يُهْلِكَنَّكُمُ الْمُتَهَوِّكُونَ»

أَخْبَرَنَا 10164 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ قُرَيْظَةَ، وَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، أَفَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُلْتُ: مَسَخَ اللَّهُ عَقْلَكَ، أَلَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «§وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، أَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ»

أَخْبَرَنَا 10165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ مِنْ قَصَصِ يُوسُفَ فِي كَتِفٍ فَجَعَلَتْ تَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَوَّنُ وَجْهُهُ، فَقَالَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَتَاكُمْ يُوسُفُ وَأَنَا فِيكُمْ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ»

أَخْبَرَنَا -[114]- 10166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: §كَانَ يَقُولُ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ يَطْلُبُ كُتُبَ دَانْيَالَ، وَذَاكَ الضِّرْبَ، فَجَاءَ فِيهِ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُرْفَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَدْرِي فِيمَا رُفِعْتُ؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ عَلَاهُ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ} [يوسف: 1]، حَتَّى بَلَغَ {الْغَافِلِينَ} [يوسف: 3] قَالَ: «فَعَرَفْتُ مَا يُرِيدُ»، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي، فَوَاللَّهِ مَا أَدَعُ عِنْدِي شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ إِلَّا حَرَقْتُهُ قَالَ: ثُمَّ تَرَكَهُ

نقض العهد والصلب

§نَقْضُ الْعَهْدِ وَالصَّلْبُ

أَخْبَرَنَا 10167 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ: أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ، يُرِيدُ عَلَيْهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ §لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفُّوا لَكُمْ بِعَهْدِهِمْ، فَإِذَا لَمْ يُوفُوا لَكُمْ بَعْهِدِكُمْ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ» قَالَ: فَصَلَبَهُ عُمَرُ

أَخْبَرَنَا -[115]- 10168 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ §امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَانْطَلَقَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً تَوَارَى بِهَا ثُمَّ غَشِيَهَا، قَالَ أَبُو صَالِحٍ: وَقَدْ كُنْتُ رَمَقْتُهَا حِينَ غَشِيَهَا فَضَرَبْتُهُ، فَلَمْ أَتْرُكْهُ حَتَّى رَأَيْتُهُ أَنْ قَدْ قَتَلْتُهُ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَانِي، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَوَافَقَتْنِي عَلَى الْخَبَرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا عَلَى هَذَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْعَهْدَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ»

أَخْبَرَنَا 10169 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ: أَنَّ §يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَسَقَطَتْ، فَضَرَبَ عُمَرُ رَقَبَتَهُ، وَقَالَ: «مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ»

10170 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ -[116]- أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ §قَتَلَ كَذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا. أَبُو هُرَيْرَةَ أَيْضًا، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ ابْتِزَازِ مُسْلِمَةً نَفْسَهَا، وَرَجَلٌ يَنْظُرُ، فَسَأَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ الْمَرْأَةُ، وَسَأَلَ الْمَرْأَةَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ الرَّجُلُ، وَلَمَّا اتَّفَقَا أَمْرَ بِقَتْلِهِ "، وَلَقَدْ قِيلَ لِي: إِنَّ الرَّجُلَ أَبُو صَالِحٍ الزَّيَّاتُ قَالَ: وَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الْأَعْرَابِ افْتَضَّهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَتَلَهُ، وَأَعْطَى الْجَارِيَةَ مَالَهُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالنَّاسُ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي هَذَا سُنَّةُ الْمُسْلِمِ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ حُدَّ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ»

أَخْبَرَنَا 10171 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ §رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ»

أَخْبَرَنَا -[117]- 10172 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَالْكَلْبِيِّ فِي " قَوْلِهِ: {§إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ، فَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ "

مصافحة أهل الكتاب

§مُصَافَحَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا 10173 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ: «§يُصَافِحُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا بِدِمَشْقَ»

أَخْبَرَنَا 10174 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَأَنْ يُصَافِحُوهُمْ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 10175 - قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَعِمْرَانَ: «§لَا يَرَيَانِ بِمُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بَأْسًا». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَلَا بَأْسَ بِهِ»

في ذبائحهم

§فِي ذبَائِحِهِمْ

أَخْبَرَنَا 10176 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ، إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ، وَفَارِسُ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ، فَإِنَّ طَعَامَهُمْ لَكُمْ حِلٌّ»

10177 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قِيلَ لَهُمَا: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَذْكُرُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ غَيْرَ اللَّهِ، فقَالَا: «إِنَّ §اللَّهَ حِينَ أَحَلَّ ذَبَائِحَهُمْ عَلِمَ مَا يَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ». ذَكَرَهُ مُقَاتِلٌ

أَخْبَرَنَا 10178 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ»، أَوْ قَالَ: «وَإِنْ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ»

أَخْبَرَنَا 10179 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَصَيدِ كِلَابِهِمْ». ذَكَرَهُ مُقَاتِلٌ

أَخْبَرَنَا 10180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَوْ أَخْبَرَهُ مَنْ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ} [البقرة: 173] قَالَ: " يَقُولُ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ "، وَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ»

أَخْبَرَنَا 10181 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ ذَبِيحَتَهُ فَفَسَدَتْ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا»

أَخْبَرَنَا -[119]- 10182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: {§وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] قَالَ: «ذَبَائِحُهُمْ»

أَخْبَرَنَا 10183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: «§إِذَا ذَبَحَ النَّصْرَانِيُّ فَنَسِيَ أَنْ يُسْمِيَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُهِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ حِينَ ذَبَحَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَأْكُلَهُ»

أَخْبَرَنَا 10184 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: «§وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَقُولُونَ هَذَا الْقَوْلَ»

أَخْبَرَنَا 10185 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ §إِذَا سَمِعَهُ يُهِلُّ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهُ، إِلَّا أَنْ يَتَوَارَى عَنْهُ حَتَّى لَا يَسْمَعَهُ قَالَ: " وَإِهْلَالُهُ أَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ "

أَخْبَرَنَا 10186 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: «كَانَ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَى يَذْبَحُونَ بِالشَّامِ، ثُمَّ يَبِيعُونَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَوَكَّلَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَحْضُرُهُمْ §إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا اللَّهَ، وَيَمْنَعَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا عَلَى ذَبَائِحِهِمْ»

10187 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ: فَتَلَا عَلَيْهِ: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، وَتَلَا عَلَيْهِ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]، وَتَلَا عَلَيْهِ: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3] قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُكَرِّرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى وَكَفَرَةَ الْأَعْرَابِ، فَإِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَسْأَلُونِي، فَإِذَا لَمْ يُوَافِقْهُمْ أَتَوْا يُخَاصِمُونِي»

10188 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا قَدَّمَ إِلَيْكَ الْيَهُودِيُّ طَعَامًا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَبَى فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ»

10189 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §نَصْرَانِيٍّ ذَبَحَ شَاةً لِصَبْغَةٍ فَأَخْطَأَ فِيهَا إِرَادَةً حَتَّى حُرِّمَ عَلَيْهِ أَكْلُهَا قَالَ: «فَلَا يَأْكُلْهَا الْمُسْلِمُ أَيْضًا»

أَخْبَرَنَا 10190 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ فِي الذَّبِيحَةِ تَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ قَالَ: «§لَا يَذبَحُ لَكَ، وَاذْبَحْ أَنْتَ، لَأَنَّ دِينَنَا يَغْلِبُ دِينَهُمْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ، أَيُّهُمَا شَاءَ فَيَذْبَحُهَا، سَمِعْتُهُ يُهِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ، فَلَا تَأْكُلْهُ، إهِلْالُهُ أَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ "

ذبيحة المجوسي

§ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ

أَخْبَرَنَا 10191 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُرَّةَ بْنَ شُرَاحِيلَ، عَنِ §الْمَجُوسِيِّ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ إِذَا ذَبَحَ قَالَ: «لَا تَأْكُلْهُ»

أَخْبَرَنَا 10192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا تُؤْكَلْ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ، وَإنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا»

أَخْبَرَنَا 10193 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§لَا تُؤْكَلْ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ، وَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ»

أَخْبَرَنَا 10194 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُؤْكَلْ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ»

المسلم يكني المشرك

§الْمُسْلِمُ يُكَنِّي الْمُشْرِكَ

أَخْبَرَنَا 10195 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ جَاءَهَ عَلَى فَرَسٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انزَلْ أَبَا وَهْبٍ»

أَخْبَرَنَا 10196 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مَنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهُ: مَعْرُوفُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنِ الْفَرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §كَنَّى الْفَرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: «أَبَا حَسَّانَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُكَنَّى لِأَنْ لَا يَفْخَرَ بِالْكُنْيَةِ»

أَخْبَرَنَا 10197 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: هَلْ يُقَالُ لَهُ مَرْحَبًا؟ قَالَ: «§إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَكَ يَدٌ لَمْ تَجْزِهِ بِهَا فَلَا بَأْسَ»

10198 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنَبَأَنِي قَتَادَةُ: أَنَّ نَصْرَانِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبَا الْحَارِثِ، فَقَالَ -[123]- النَّصْرَانِيُّ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّالِثَةَ: أَبَا الْحَارِثِ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَكَ، فَقَالَ: " كَذَبْتَ، §حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ ثَلَاثُ خِلَالٍ: شَرْيُكُ الْخَمْرِ، وَلَمْ يَقُلْ شُرْبُكَ، وَأَكْلُكَ الْخِنْزِيرِ، وَدَعْوَاكَ لِلَّهِ وَلَدًا "

أَخْبَرَنَا 10199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهدًا، يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ: «§يَا جَرِيرُ أَسْلِمْ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ»

إعتاق المسلم الكافر

§إِعْتَاقُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ

أَخْبَرَنَا 10200 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قُلْتُ لَهُ: §الْمُسْلِمُ يَعْتِقُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ، أَفِيهِ أَجْرٌ؟ قَالَ: «لَا»، وَكَرِهَ إِعْتَاقَهُمْ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ §كَرِهَ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ»

أَخْبَرَنَا 10201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا»

أَخْبَرَنَا -[124]- 10202 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ: «أَنَّ أَبَاهُ §أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ»

صيد كلب المجوسي

§صَيْدُ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

أَخْبَرَنَا 10203 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُئِلَ عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ قَالَ: " §كَلْبُهُ كَشَفْرَتِهِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا 10204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 10205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ §كَرِهَ صِيدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ»

الصابئون

§الصَّابِئُونَ

أَخْبَرَنَا 10206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§الصَّابِئُونَ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ، وَيُصَلُّونَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيَقْرَءُونَ الزَّبُورَ»

أَخْبَرَنَا -[125]- 10207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§الصَّابِئُونَ بَيْنَ الْمَجُوسِ، وَالْيَهُودِ لَيْسَ لَهُمْ دِينٌ»

أَخْبَرَنَا 10208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّابِئِينَ، فَقَالَ: «§هُمْ قَوْمٌ بَيْنَ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ، وَلَا مُنَاكَحَتُهُمْ»

هل يسأل أهل الكتاب عن شيء؟

§هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؟

أَخْبَرَنَا 10209 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِي قَوْلِهِ: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] قَالَ: «§أَهْلُ التَّوْارَةِ فَاسْأَلُوهُمْ، هَلْ جَاءَهُمْ إِلَّا رِجَالٌ يُوحَى إِلَيْهِمْ؟»

أَخْبَرَنَا 10210 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {§وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا} [الزخرف: 45] يَقُولُ: «سَلْ أَهْلَ الْكِتَابِ، أَكَانَتِ الرُّسُلُ تَأْتِيهُمْ بِالتَّوْحِيدِ؟ أَكَانَتْ تَأْتِيهُمْ بِالْإِخْلَاصِ؟»

أَخْبَرَنَا 10211 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {§فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ} قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا أَشُكُّ، وَلَا أَسَأَلُ»

أَخْبَرَنَا -[126]- 10212 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {§مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى} [محمد: 25]، أَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ "

دية المجوسي

§دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ

أَخْبَرَنَا 10213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ: «§ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ»

أَخْبَرَنَا 10214 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: «§لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ»

أَخْبَرَنَا 10215 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «فَإِنَّمَا §هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَةً فِيكُمْ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِ

أَخْبَرَنَا -[127]- 10216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ». أَخْبَرَنَا 10217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 10218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»

أَخْبَرَنَا 10219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِيَ مِائَةِ دِرْهَمٍ»

أَخْبَرَنَا 10220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ»

دية اليهودي والنصراني

§دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

أَخْبَرَنَا 10221 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §دِيَةَ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ»

10222 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ» قَالَ: قُلْتُ: فَنَصَارَى الْعَرَبِ قَالَ: «مِثْلُهُمْ»

أَخْبَرَنَا 10223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «§دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ»

أَخْبَرَنَا 10224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»

أَخْبَرَنَا 10225 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§دِيَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»

أَخْبَرَنَا 10226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ»

أَخْبَرَنَا 10227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ»

شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

§شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

أَخْبَرَنَا 10228 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ»

أَخْبَرَنَا 10229 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا 10230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ §كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»

أَخْبَرَنَا 10231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ §أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ»

أَخْبَرَنَا 10232 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّهُ §كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ»، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حَصِينٍ

10233 - قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ: هُوَ أَبِي، مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: هُوَ أَبِي، مَاتَ مُسْلِمًا، فَقَالَ: «إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»

10234 - قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ: «§هُوَ لِلْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «الْكُفْرُ مِلَّةٌ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ»

كيف يستحلف أهل الكتاب؟

§كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ؟

أَخْبَرَنَا 10235 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ §كَعْبُ بْنُ سُورٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ فَيَحْلِفُ بِاللَّهِ»

أَخْبَرَنَا 10236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّ أَبَا مُوسَى §حَلَّفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ»، فَقَالَ عَامِرٌ: «لَوْ أَدْخَلْتَهُ الْكَنِيسَةَ»

أَخْبَرَنَا -[131]- 10237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللَّهِ»، وَكَانَ يَقُولُ: " أَنْزَلَ اللَّهُ {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]

المرأة الحبلى من أهل الكتاب

§الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا 10238 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا حَمَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ فَمَاتَتْ حَامِلًا دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا»

أَخْبَرَنَا 10239 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا، وَتُدْفَنُ مَعَهُمْ»

أَخْبَرَنَا 10240 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَنَّهُ §دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا -[132]- 10241 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى: «أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ §دَفَنَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى مَاتَتْ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ، لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مَقْبَرَةِ النَّصَارَى، بَيْنَ ذَلِكَ». قَالَ سُلَيْمَانُ: «وَيَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا»

قتل النساء والولدان

§قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ

أَخْبَرَنَا 10242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيِّ، شَهِدَ عَلَى جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ الْحَنْظَلِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَكَانَ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ مِمَّا أَصَابَ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، فَفَرَّجُوا عَنِ الْمَرْأَةِ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «§مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ»، ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فقَالَ لِأَحَدِهِمُ: " الْحَقْ خَالِدًا، فَقُلْ: لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا "

16 - كتاب النكاح

§كِتَابُ النِّكَاحِ

باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق

§بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

10243 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قرأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ»، وَقَالَ: «لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10244 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 10245 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: " §ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ ". أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: -[134]- 10246 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 10247 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " §ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ " قَالَ: " وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلَاثِ: النِّكَاحِ، أَوِ الطَّلَاقِ، أَوِ الْعَتَاقةِ لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 10248 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: " §ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ وَالْجَادُّ سَوَاءٌ: الطَّلَاقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْعَتَاقَةُ ". قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ: «وَالْهَدْيُ وَالنَّذْرُ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 10249 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ طَلَّقَ، وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَنْكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: -[135]- 10250 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرِتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ طَلَّقَ، أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 10251 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَذْكُرُ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: «§أَمْرٌ لَا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقَةِ، وَالنَّذْرِ». 10252 - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 10253 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " §ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ "

باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

§بَابُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالِارْتِجَاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 10254 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ، وَلَا طَلَاقٌ، وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيُصِيبُهَا، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[136]- 10255 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عِمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ: «§طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ 10256 - قَالَ: مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10257 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ، §طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، لِيُشْهِدْ عَلَى مَا فَعَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10258 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ، وَرَاجَعْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ، فَقَالَ: «§طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[137]- 10260 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: «§دُخُولُهُ رَجْعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10261 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ». 10262 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10263 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10264 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10265 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ، فَدَخلَتْ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ مَطَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، يَقُولَانِ: «§غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10266 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا يُصَدَّقُ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10267 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: " §إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ قَالَ: «يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ»، وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[138]- 10268 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ: قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ قَالَ: «§تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10269 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَةَ سِنِينَ، ثُمَّ وَضَعَتْ، فَقَالَ: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، وَقَالَتْ هِيَ: لَمْ تُرَاجْعِنِي رَجْعَةً، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مِنْ جِمَاعٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَالْجِمَاعُ رَجْعَةٌ قَالَ: «فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سُئِلَ الْبَيَّنَةَ عَلَى الرَّجْعَةِ، وَإِلَّا أُلْزِمَ الْوَلَدَ وَبَانَتْ مِنْهُ، لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لِسَنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10270 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: " §قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا، فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2]، وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرٍ وَمُحْصَنٍ، جُلِدَ الْبِكْرُ، وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ، فَلَا تُقْبَلُ -[139]- شَهَادَةُ ثَلَاثَةٍ، وَلَا اثْنَيْنِ، وَلَا وَاحِدٍ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ، وَإِصْلَاحٌ، وَعَلَى الطَّلَاقِ شَهِيدَانِ، وَعَلَى النِّكَاحِ شَهِيدَانِ، وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا، وَيُخَوَّفُ، وَيُؤْذَى حَتَّى تَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَهِيدٍ وَاحِدٍ عَلَى طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، فَمَنْ طَلَّقَ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ شَهِيدٌ وَاحِدُ وَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا طَلَّقْتُ، فَإِنْ حَلَفَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ نَكَلَ فَقَدْ طُلِّقَتْ بِمَا شَهِدَ بِهِ الشَّهِيدُ، وَكَانَ هُوَ الشَّهِيدُ الْآخَرُ إِذَا نَكَلَ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا شَهِيدَانِ، ثُمَّ يَنْفُذُ لَهُ حَقُّهُ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ أُحْلِفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَهِيدٍ إِذَا كَانَ عَدْلًا، وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى لَا شَاهِدَ فِيهَا، فَالْمَطْلُوبُ أَحَقُّ بِالْيَ‍مِينِ وَبِقَوْلِ الطَّالِبِ، فَإِنْ نَكَلَ اسْتَحَقَّ صَاحِبُ الْحَقِّ عَيْنَهُ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا خَصْمٍ، يَكُونُ لِامْرِئٍ عُمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحبِهِ، وَأَمَرَ اللَّهُ بِذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ، وَقَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةَ، فَلْيُنْظُرِ امْرُؤٌ عَلَى مَا شَهِدَ "

باب النكاح على الحكم

§بَابُ النِّكَاحِ عَلَى الْحُكْمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10271 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: خَرَجَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلًا أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَرَأَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةً مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ، فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ أَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ، فَرَجَعَ أَهْلُهُ إِلَى الْكُوفَةِ، فَخطَبَ الْأَشْعَثُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ، فَقَالَتْ أَتَزَوَّجُكَ عَلَى حُكْمِي، فَتَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا، وَمَكَثَ مَا مَكَثَ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: احْتَكِمِي مَا شِئْتِ "، فَقَالَتْ: أَحْتَكُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا عَبِيدًا لِأَبِيهِ، فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فَلَا، وَلَكِنِ احْتَكِمِي مِنْ مَالِي، فَخَاصَمَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي §عَشِقْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ، فَقَالَ: «ذَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكْ» قَالَ: ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا، ثُمَّ طلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُرْضِيَهَا، فَرَدَّ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: «امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهَا مَا لِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا حُكْمًا، وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهَا. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10272 - عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10273 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا قَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ». 10274 - قَالَ الْحَسَنُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[141]- 10275 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا، فَقِيلَ لَهُ: افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا»، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحلَّلُهَا بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَصَابَهَا، ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقَهَا قَالَ: «لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا»، قُلْتُ: فَمَاتَ وَلَمْ يُسِمِّ صَدَاقًا، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا قَالَ: «لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10276 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا»

باب استئمار النساء في أبضاعهن

§بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10277 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ قَالَ: يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ، فَيَقُولُ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً»، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10278 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ

10279 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْمُهَاجِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ، فَيَقُولُ: «§إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ»، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10280 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اسَتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10281 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10282 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10283 - عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلِ، حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10284 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا، فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[143]- 10285 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ §الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10286 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ» قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10287 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَالْأَبُ يَسْتَأْمِرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10288 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ» قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: إِلَّا. . . الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ، لَا يُكْرَهُوا، وَأَشَدُّ بَأْسًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[144]- 10289 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي خِدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَيَقُولُ: «§إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ»، فَإنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا، فَذَلِكَ نَهْيٌ مِنْهَا، فَلَا يُنْكِحُهَا، وَإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنَكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتَ 10290 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرِتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10291 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10292 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10293 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، وَأَمَّا الثَّيِّبُ، فَإِنْ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأَمِرْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ اسَتَأْمَرَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10294 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ»

باب استئمار اليتيمة في نفسها

§بَابُ اسْتِئْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10295 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[145]- 10296 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَسُكَاتُهَا رِضَاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10297 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10298 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ: «أَنْ §تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا» قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِنْ سَكَتَتْ، أَوْ بَكَتْ، أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10299 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ لِلْوَلَيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»

باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز

§بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10300 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا: «§أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10301 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ: «§أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَجَاءَ بِهَا أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ إِلَيْهَا أَمْرَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[146]- 10302 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ يَرْفَعُ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمْ يَسْتَأْمَرْنِي، فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَرُدُّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10303 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَزَوَّجَ عَمَّ بَنِيهَا، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا غَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي فَأَكُونَ مَعَ وَلَدِي، وَكَرِهْتِ الْعُزْبَةَ، فَزَوَّجَنِي غَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: «§زَوَّجْتَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «اذْهَبْ فَلَا نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ»

10304 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا، وَرَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا فَأَنْكَحَ الرَّجُلَ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي رَجُلًا لَا أُرِيدُهُ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي، فَيُؤْخَذُ مِنِّي وَلَدِي، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهَا، فَقَالَ: «§أَنْكَحْتَ فُلَانًا فُلَانَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10305 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «§أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ»، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10306 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ §ثَيِّبًا، وَبِكْرًا، أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي، فَرَدَّ نِكَاحَهُمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10307 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثُ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: آمَتْ خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ §أَبِي زَوَّجَنِي، وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَلَمْ يُشْعِرْنِي، وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي قَالَ: «فَلَا نِكَاحَ لَهُ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ»، فَرَدَّ نِكَاحَهُ، وَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[148]- 10308 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا، وَقَالَ: «§لَا تُكْرِهُوهُنَّ». فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا قَالَ: أُخْبِرِتُ أَنَّهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ. ابْنُ جُرَيْجٍ الْقَائِلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10309 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ زُوِّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا رَجُلًا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «إِنَّ §أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلًا، وَإِنَّ عَمَّ وَلَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ»، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10310 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ -[149]- بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَخَطَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا نُعَيْمٌ يَتِيمًا لَهُ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَانْطَلَقَتْ أُمُّهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ذَاكِرًا ابْنَتَهَا، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ، وَتَرَكَ عَبْدَ اللَّهِ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالًا كَثِيرًا، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَنْكَحْتُهَا يَتِيمِي فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ رَفَعْتُ يُتْمَهُ وَوَصَلْتُهُ، وَقَالَ: لَهَا مِنْ مَالِي مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10311 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ، وَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ قَالَ: فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[150]- 10312 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ §الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10313 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَثَيِّبًا كَارِهَةً؟ قَالَ: «لَا، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرٍ الْبِكْرَ إِلَى رَجُلٍ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ وَالصَّدَاقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ بَأْسٌ لَمْ تَلْحَقْ هَوَاهَا، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ، فَإِنْ غَلَبَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10314 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10315 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي الثَّيِّبِ: «§لَا تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ»، قُلْتُ: هَوِيَتْ هَوًى، وَهَوِيَ أَبُوهَا هَوًى؟ قَالَ: «كَانَ يُحِبُّ أَنْ تُلْحَقَ بِهَوَاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10316 - عَنْ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: " أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ §زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَدَّ نِكَاحَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[151]- 10317 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: آمَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ، فَلَقِيَ عُمَرُ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «اذْكُرْنِي لَهَا»، فَلَمَّا رَاثَ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا وَلِيُّهَا قَالَ: لَا أَدْرِي، أَذَكَرَ هَذَا لَكِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَا حَاجَةَ لِي فِيكَ، وَلَا فِيمَا ذَكَرَ، وَلَكِنْ مُرْهُ فَلْيُنْكِحْنِي فُلَانًا، فَقَالَ وَلِيُّهَا: لَا وَاللَّهِ، لَا أَفْعَلُ، فَقَالَ عُمَرُ: «لِمَ؟» قَالَ: لِأَنَّكَ ذَكَرْتَهَا، وَذَكَرَهَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَلَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ شَرِيفٌ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى ذَكَرَهَا، فَأَبَتْ إِلَّا فُلَانًا، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي §أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا نَكَحْتَهَا إِيَّاهُ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ خَرِبَةً فِي دِينِهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10318 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10319 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ شَابٌّ امْرَأَةً قَدْ أَحَبَّتْهُ، فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهَا إِيَّاهُ، فَسَأَلْتُ طَاوُسًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ»، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[152]- 10320 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ»

باب الأكفاء

§بَابُ الْأَكْفَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10321 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " §مَا فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرَ شَيْئَيْنِ: غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَنْكَحْتُ، وَأَيُّهُنَّ نَكَحْتُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10322 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْأَكْفَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10323 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ نِكَاحٌ»

10324 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10325 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ أَمَانَتَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَإِنْ لَا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»، أَوْ قَالَ: «عَرِيضٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[153]- 10326 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ، وَزَيْدًا لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَحْسَنَكُمْ إِسْلَامًا، أَنْكَحَ الْمِقْدَادُ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَنْكَحَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَكَانَ الْمِقْدَادُ قَدْ أَصَابَهُ سِبَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10327 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: «يَذْكُرُ أَنَّ §امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ تَزَوَّجَتْ مَوْلًى بِالْعِرَاقِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَأَجَازَ نِكَاحَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10328 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ: «أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ §تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ثَيِّبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10329 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ سَلْمَانُ فِي اثَنْيَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «§إِنَّا لَا نَؤُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكَحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ هَدَانَا بِكُمْ» قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، وَهُوَ سَفْرٌ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ سَلْمَانُ: «مَا لَنَا وَلِلْمُرْبَعَةِ، إِنَّمَا يَكْفِينَا نِصْفُ الْمُرْبَعَةِ، نَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[154]- 10330 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " لَوْ أَنَّ §رَجُلًا أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: إِنِّي عَرَبِيٌّ، فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلًى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا نِكَاحَهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلًى فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدَّ النِّكَاحُ، فَإِنْ قَالَ: أَنَا عَرَبِيٌّ، فَكَانَ عَرَبِيًّا مِنْ غَيْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ انْتَمَى إِلَيْهِمْ، جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلًى لِبَنِي فُلَانٍ، فَوَجَدُوهُ مَوْلًى لِغَيْرِهِمْ، جَازَ النِّكَاحُ ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَكَانَ يَرَى التَّفْرِيقَ إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَى عَرَبِيَّةً وَيُشَدِّدُ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10331 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَزَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، §لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ، فَإِنَّ الْأَعْرَابَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ فَلَا نِكَاحَ لَهُمْ»، وَذَكَرَ لَهُمْ شَيْئًا، وَنَكَحَ بِلَالٌ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَنَكَحَ بَعْدَهَا ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ خَالَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَتَبَنَّاهُ أَبُو حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، حَتَّى نَزَلَتْ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] الْآيَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[155]- 10332 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «§أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ رَبِيعَةَ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - أَنْكَحَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسَالِمٌ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ»

10333 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرُ أُمَّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَنِعْمَ إِذًا»، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَاهَا اللَّهِ إِذًا، مَا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا جُلَيْبِيبًا، وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ قَالَ -[156]-: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ، فَكَأَنَّهَا جَلَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا، وَقَالَتْ: صَدَقْتِ، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَهُ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهُ» قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ وَوَجَدُوا حَوْلَهُ نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ، قَالَ أُنِيسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَأَنْفَقُ بِنْتٍ بِالْمَدِينَةِ "

باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح

§بَابُ إِبْرَازِ الْجَوَارِي وَالنَّظَرِ عِنْدَ النِّكَاحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10334 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§أَبْرِزُوا الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ لَعَلَّ بَنِي عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10335 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، وَأنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا قَالَ: «§اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا وَخَبَّرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[157]-، فَكَأَنَّمَا كَرِهَا ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدَكَ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10336 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا: «§اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا» قَالَ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، فَدَهَنْتُ وَتَهَيَّأْتُ، فَلَمَّا رَآنِي فَعَلْتُ قَالَ: «اجْلِسْ»، كَرِهَ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10337 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ أَنْ يَغْتَرَّهَا، فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا، فَإِنْ رَضِيَ نَكَحَ، وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[158]- 10338 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: مَرَّ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَهُوَ يُطَالِعُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ، لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُ شَبَابِنَا رَأَيْنَاهُ قَبِيحًا قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا»

باب عرض الجواري

§بَابُ عَرْضِ الْجَوَارِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10339 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ»، يَعْنِي: إِذَا زَوَّجَهَا الدَّمِيمَ كَرِهَتْ فِي ذَلِكَ مَا يَكْرَهُ، وَعَصَتِ اللَّهَ فِيهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[159]- 10340 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَلَقَدْ دَخَلَ فِي نَفْسِي غَيْرُهُ: " أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَدْعُو بَنِي أَخِيهَا، فَتَجْعَلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي أَخِيهَا ثَوْبًا تَرَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِ، فَحَيْثُمَا هَوَتْ جَارِيَةُ فَتًى أَنْكَحَتْهَا إِيَّاهُ، فَإِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَهُ إِيَّاهَا، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا فَتَشَهَّدَتْ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْإِنْكَاحُ قَالَتْ: «أَنْكِحْ يَا فُلَانُ، فَإِنَّ §النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ»

باب نكاح الأبكار، والمرأة العقيم

§بَابُ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ، وَالْمَرْأَةِ الْعَقِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10341 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُيَثْمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَانْكِحُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ أَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَغَرُّ غُرَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10342 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْكِحُوا الْجَوَارِيَ الْأَبْكَارَ، فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْظَفُ أَرْحَامًا، وَأَغَرُّ أَخْلَاقًا، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ، وَأَنَّ ذَرَارِيَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَجَرَةٍ مِنْ عُصَادِ الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§أَنْكِحُوا الْجَوَارِيَ الْأَبْكَارَ، فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَعْذَبُ، وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[160]- 10343 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §دَعُوا الْحَسْنَاءَ الْعَاقِرَ، وَتَزَوَّجُوا السَّوْدَاءَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي أُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى السِّقْطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِيًا، أَيْ مُتَغَضِّبًا، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ، فَيُقَالُ: ادْخُلْ أَنْتَ وَأَبَوَاكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10344 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَاصِمِ -[161]- ابْنِ بَهْدَلَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ابْنَةُ عَمٍّ لِي ذَاتَ مِيسِمٍ وَمَالٍ، وَهِيَ عَاقِرٌ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: " §لَامْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، أَمَّا عَلِمْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَأَنَّ أَطْفَالَ الْأُمَمِ الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَتَعَلَّقُونَ بِأَحْقَاءِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا آبَاؤُنَا وَأَمَّهَاتُنَا قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ السِّقْطُ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ: فَيَظَلُّ مُحْبَنْطِئًا، أَيْ مُتَقَعِّسًا: فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَبِي وَأُمِّي حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ أَبُوهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 10345 - قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ عَاقِرًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَهَا قَالَ: «لَا تَنْكِحْهَا»، ثُمَّ عَادَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْكِحْهَا»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْ تَنْكِحَ سَوْدَاءَ وَلُودًا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنْكِحَهَا حَسْنَاءَ جَمْلَاءَ لَا تَلِدُ»

باب الرجل العقيم

§بَابُ الرَّجُلِ الْعَقِيمِ

10347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعَايَةِ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: «§أَخْبَرْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَكَ» قَالَ: لَا قَالَ: «فَأَخْبِرْهَا، وَخَيِّرْهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

باب نكاح الصغيرين

§10348 - بَابُ نِكَاحِ الصَّغِيرَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10349 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «§نَكَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10350 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10351 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ: «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ §أَنْكَحَ ابْنَتَهُ جَارِيَةً تَلْعَبُ مَعَ الجَوَارِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[163]- 10352 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَقِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مَنْعَهَا قَالَ: فَكَلِّمْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «§أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ» قَالَ: فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ فَكَشَفَ، عَنْ سَاقِهَا، فَقَالَتْ: أَرْسِلْ، فَلَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عُنُقَكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10353 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: مَا بِكَ إِلَّا مَنْعُهَا قَالَ: «§سَوْفَ أُرْسِلُهَا، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَقَدْ أَنْكَحْتُكَ»، فَزَيَّنَهَا، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ، فَأَخَذَ بِسَاقِهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عَيْنَكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10354 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهِيَ جَارِيَةٌ تَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِي، فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَدَعَوْا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: إِنِّي -[164]- لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ نَشَاطٍ بِي، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي»، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي، وَبَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبٌ وَنَسَبٌ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَأُمُّ كُلْثُومٍ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ، وَأَوْلَدَ مِنْهَا غُلَامًا، يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، فَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكَ بْنَ مَرْوَانَ سَمَّهُمَا، فَمَاتَا وَصَلَّى عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: هَذَا ابْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ عُمَرَ، فَخَافَ عَلَى مُلْكِهِ فَسَمَّهُمَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10355 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالُوا: «§إِذَا أَنْكَحَ الصَّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10356 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10357 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: §أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصَعْبٍ صَغِيرَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[165]- 10359 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «§زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا هَذَا ابْنُ خَمْسٍ، وَهَذَا ابْنُ سِتٍّ فَمَاتَ، فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»

باب نكاح اليتيم

§بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10360 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «سَمِعْتُ أَنَّ §أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10361 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10362 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10363 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمٌ صَغِيرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10364 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيَّهُمَا، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10365 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[166]- 10366 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ §صَغِيرَيْنِ أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ، وَالْآخَرَ وَلِيُّهُ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ أَبُوهُ وَرِثَهُ الْآخَرُ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10367 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10368 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10369 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا فَلَمْ يَخَفْ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ تَارِكًا إِذَا كَانَ نَظَرًا يَنْظُرُ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10370 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ: «§إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10371 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا»

باب الرجل ينكح ابنه صغيرا، على من الصداق؟

§بَابُ الرَّجُلِ يُنْكِحُ ابْنَهُ صَغِيرًا، عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10372 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ قَالَ: «§لَا صَدَاقَ عَلَى ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10373 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ»

باب وجوب النكاح وفضله

§بَابُ وُجُوبِ النِّكَاحِ وَفَضْلِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10374 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو لَمَّا تَبَتَّلُوا وَجَلَسُوا فِي الْبُيُوتِ، وَاعَتَزَلُوا النِّسَاءَ، وَهَمُّوا بِالْخِصَاءِ، وَأَجْمَعُوا لِقِيَامِ اللَّيْلِ، وَصِيَامِ النَّهَارِ، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: «§أَمَّا أَنَا فَأَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10375 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، اسْمُهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ -[168]- عَلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ بَاذَّةٌ الْهَيْئَةِ، فَسَأَلَتْهَا: مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ عَائِشَةُ، فَلَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، إِنَّ §الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْفَظَكُمْ لِحُدُودِهِ لَأَنَا»

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: «لَقَدْ §رَدَّ، يَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لِاخْتَصَيْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10376 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُغَلِّسِ، أَنَّ أَبَا نَجِيحٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي»

10377 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَمْ أَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[169]- 10378 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10379 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10380 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ §مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10381 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَجَّ، فَرَأَى عُثْمَانَ فِي الْخَيْفِ فَنَادَاهُ، ثُمَّ رَأَيَا عَلْقَمَةَ فَدَعَوَاهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرْ عَلْقَمَةَ كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَرَّ بِالْفِتْيَةِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَرَّ بِفِتْيَةٍ، فَقَالَ: «§مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[170]- 10382 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: أَجَمَعْتَ الْقُرَآنَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَالْحَمدُ لِلَّهِ قَالَ: أَفَحَجَجْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: أَفَتَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ؟ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِيهِ زَوْجَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10383 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ: «§أَتَزَوَّجْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَحْمَقَ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فَاجِرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10384 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَ لِي طَاوُسٌ: لِتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ: «§مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ»

10385 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§اطْلُبُوا الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ» قَالَ: وَتَلَا عُمَرُ: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[171]- 10386 - عَنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَقُولُ: «§مَثَلُ الْأَعْزَبِ مَثَلُ شَجَرَةٍ فِي فَلَاةٍ، يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ هَكَذَا وَهَكَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10387 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ عَكَّافُ بْنُ بِشْرٍ التَّمِيمِيُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «وَلَا جَارِيَةٌ» قَالَ: وَلَا جَارِيَةٌ قَالَ: «وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ» قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرِ قَالَ: «أَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، لَوْ كُنْتَ مِنَ النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ، إِنَّ §مِنْ سُنِّتَنَا النِّكَاحَ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَأَرْذَلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، بِالشَّيَاطِينِ تَتَمَرَّسُونَ، مَا لِلشَّيَاطِينِ مِنْ سِلَاحٍ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الْمُتَزَوِّجِينَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّءُونُ مِنَ الْخَنَا، وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ، إِنَّهُنْ صَوَاحِبُ أَيُّوبَ، وَدَاوُدَ، وَكُرْسُفَ، وَيُوسُفَ» -[172]-، فَقَالَ لَهُ بِشْرُ بْنُ عَطِيَّةَ: وَمَنْ كُرْسُفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِسَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلَ الْبَحْرِ ثَلَاثَ مِائَةِ عَامٍ، يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فِي سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ اللَّهُ بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ، وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ، تَزَوَّجْ وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ» قَالَ: زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَزَوَّجَهُ كَرِيمَةَ ابْنَةَ كُلْثُومٍ الْحِمْيَرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10388 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: «أَيْ أَخِي §تَزَوَّجْ فَإِنْ وُلِدَ لَكَ فَمَاتَ كَانَ لَكَ فَرَطًا، وَإِنْ بَقِيَ دَعَا لَكَ بِخَيْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10389 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ نُسَيْبَةُ قَالَ: لَمَّا لَقِيَ يُوسُفُ أَخَاهُ، قَالَ لَهُ: «هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدِي؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «وَمَا شَغَلَكَ الْحُزْنُ عَلَيَّ؟» قَالَ: إِنَّ أَبَاكَ §يَعْقُوبَ، قَالَ لِي: " تَزَوَّجْ لَعَلَّ اللَّهَ يَذْرَأُ مِنْكَ ذُرِّيَّةً يُثْقِلُونَ أَوْ قَالَ: يَسْكُنُونَ الْأَرْضَ بِتَسْبِيحَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[173]- 10390 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخِتَانُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10391 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تَنَاكَحُوا، تَكْثُرُوا، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَنْكِحُ الرَّجُلُ الشَّابَّةَ الْوَضِيئَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَإِذَا كَبِرَتْ طَلَّقَهَا، اللَّهَ اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُطْعِمَهَا وَيَكْسُوَهَا، فَإِنْ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ فيَضْرِبُهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ»

10392 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: «أُخْبِرْتُ أَنَّ §مَنْ مَضَى كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ بِتَطْوِيلِ أَشْعَارِهِمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْقَصُ لِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10393 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: " §مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَجُلٍ لَمْ يَلْتَمِسِ الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ، وَاللَّهُ يَقُولُ: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32] "

باب غلاء الصداق

§بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10394 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِنَعْلَيَّ، فَرَضُوا بِهَا قَالَ: «وَمَا يَصْنَعُونَ بِنَعْلَيْكَ؟» قَالَ: وَيُقَالُ: «§أَدْنَى مَا يَكْفِي خَاتَمُهُ أَوْ ثَوْبٌ يُرْسِلُ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10395 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَا: «§أَدْنَى الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَوْا بِهِ»، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَيَقُولُونَ: قَدْ كَانَتْ ذَهَبًا لَا تَبْلُغُ دِينَارًا

10396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ إِلَّا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ». قَالَ عَمْرٌو: مَا زَادَهَا عَلَيْهَا. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10397 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو مِثْلَهُ

10398 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ، إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيكَةً، وَحَتَّى يَقُولَ: مَا جِئْتُكِ حَتَّى سُقْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[175]- 10399 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُغَالُوا فِي صَدَقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُغْلِي بِالْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا فَيَكُونُ حَسْرَةً فِي صَدْرِهِ، فَيَقُولُ: كَلَّفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ: فَكُنْتُ غُلَامًا مُوَلَّدًا لَمْ أَدْرِ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: وَأُخْرَى يَقُولُونَ لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ قَدْ أَوْ فَرَدِفَ رَاحِلَتَهُ أَوْ عَجُزَهَا وَرِقًا يَطِلُبُ التِّجَارَةَ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10400 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَقَوْلُهُ: كُلِّفْتُ إِلَيْكَ عَلَقَ الْقِرْبَةِ يَقُولُ: تَعَلَّقْتُ الْقِرْبَةَ فِي الْمَفَاوِزِ إِلَيْكِ مَخَافَةَ الْعَطَشِ، يَعْنِي الشَّنَّ الْبِالِيَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10401 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ -[176]-: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَلَوْ كَانَ تَقْوًى للَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ بَنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا نَكَحَ، وَلَا أَنْكَحَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً»

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: «§مُهُورُ النِّسَاءِ لَا يَزِدْنَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، إِلَّا مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ»، قَالَ نَافِعٌ: «وَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ ابْنَةً لَهُ عَلَى سِتِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ» قَالَ: وَلَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ نَكَلَّهُ قَالَ: " وَكَانَ إِذَا نَهَى عَنِ الشَّيْءِ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِنِّي قَدْ نَهَيْتُ كَذَا كَذَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ كَمَا تَنْظُرُ الْحِدَّاءُ إِلَى اللَّحْمِ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ "

10402 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ: «أَنَّ عَلِيًّا §أَصْدَقَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10403 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ خِيَارُ نِسَائِكُمْ أَفْضَلَهُنَّ صَدَاقًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَانَ أَوْلَاهُنَّ بِذَلِكَ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10404 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: «§مَا سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا سِيقَ إِلَيْهِ لِشَيْءٍ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً فَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10405 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§كَانَ صَدَاقُ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا، فَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[177]- 10406 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ §صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَشْرَةَ أَوَاقٍ، أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10407 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §أَصْدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، وَالنَّشُّ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ "

10408 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ، وَالنَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10409 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10410 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟» قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ " قَالَ: «§كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟»، فَقَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ أَلْفٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[178]- 10411 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ سَعْدٌ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وَكَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ قَالَ: فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «§مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟» قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: «مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَأَخْبَرَنَا. . . إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «وَذَلِكَ دَانِقَانِ مِنْ ذَهَبٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10412 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10413 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسَوْطٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[179]- 10414 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10415 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10416 - عَنْ حَسَنٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ شَرِيكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ، وَلَكِنَّ الْعَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَالْعِشْرِينَ»

أَخْبَرَنَا 10417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، فَقَالَتْ: «أَمَا §إِنِّي فِيكَ لَرَاغِبَةٌ، وَمَا مِثْلُكَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ»، فَأَسْلَمَ أَبُو طَلْحَةَ وَتَزَوَّجَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10418 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ خَالَتَهُ، أَخْبَرَتْهُ، عَنِ امْرَأَةٍ مُصَدَّقَةٍ قَالَتْ: بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ -[180]- أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي؟ فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ، فَقَالَ لَهُ: اجْمَعْ إِلَيَّ أَهْلِي، فَقَالَ: هَلُمَّ الصَّدَاقَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ النَّعْلَيْنِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَجْمَعُهَا إِلَيْكَ إِلَّا بِصَدَاقٍ قَالَتْ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ تَدَعُهَا فَلَا تَحْنَثُ، وَلَا يَحْنَثُ صَاحِبُكَ»، فَتَرَكَهَا أَبِي قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَعْوَرَ قَالَ: فَحَمَلَنِي مِنْ شِقِّ عَيْنِهِ الْعَوْرَاءِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10419 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ §كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالْأَلْفِ دِينَارٍ وَبِخَمْسِ مِائَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10420 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنَ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ» قَالَ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ «فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا»، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْهُ»

10421 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: §خَرَجَ قَوْمٌ فِي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: «مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ، وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي»، فَذَبَحَهَا رَجُلٌ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَضَى لَهُ بِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى مِنْ نِسَائِهَا "

باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا

§بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10422 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا، فَمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ قَالَ: «§فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُرْسِلَ إِلَيْهَا بِصَدَاقٍ أَوْ فَرِيضَةٍ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَمْرٌو»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَبِّلُهَا؟ قُلْتُ: «لَا يَمَسَّهَا» قَالَ: «وَمَا أُبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10423 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ، وَلَا بِغَيْرٍ قَالَ: «حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ»، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا، لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ قَالَ: «حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10424 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا، وَإِلَى أَهْلِهَا مِنْ كَرَامَةٍ، وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَهَا، فَحَسْبُهُ، وَهُوَ يُحِلُّهَا لَهُ». وَعَمْرٌو

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[182]- 10425 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْئًا»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنَ الرَّجُلِ يُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ، وَيُرِيدُ أَنْ يَغْدِرَ بِمَا بَقِيَ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ كَالرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ يَطَؤُهَا وَلَمْ يَنْقُدْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10426 - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10427 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِهَا؟ قَالَ: " فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {§لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24]، فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10428 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: «§زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[183]- 10429 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «§لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي شَيْءٌ قَالَ: «أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10430 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ §تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا مِطْرَفًا كَانَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10431 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَلْيُلْقِ إِلَيْهَا رِدَاءً أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ»

باب الشغار

§بَابُ الشِّغَارِ

أَخْبَرَنَا 10432 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[184]- 10433 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10434 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، وَأَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10435 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10436 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10437 - عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا شِغَارَ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا حَلِفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10438 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§الشِّغَارُ أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ»

10439 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذَا هَذَا، وَهَذَا هَذَا، بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِلَّا ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[185]- 10440 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ بِأَنْ يُجَهِّزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجِهَازٍ يَسِيرٍ، لَوْ شَاءَ أَخَذَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «لَا، §نُهِيَ عَنِ الشِّغَارِ»، قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَصَدَقَا كِلَاهُمَا قَالَ: «لَا، قَدْ أَرْخَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10441 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ، وَكِلَاهُمَا يُرَخِّصُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ قَالَ: " §إِذَا سَمَّيَا صَدَاقًا فَلَا بَأْسَ، فَإِنْ قَالَ: أُجَهِّزُ وَتُجَهِّزُ فَلَا، ذَلِكَ الشِّغَارُ "، قُلْتُ: فَإِنْ فَوَّضَ هَذَا، وَفَوَّضَ هَذَا قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10442 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، أَمَّا الْجَلَبُ فَالْفَرَسُ يُجْلَبُ مِنْ وَرَائِهِ بِالْفَرَسِ، وَأَمَّا الْجَنَبُ فَيَجْنُبُ إِلَى جَنْبِهِ الْفَرَسَ، لَأَنْ يَكُونَ أَسْرَعَ فِي ذَلِكَ، وَفِي ذَلِكَ مِنَ السِّبَاقِ»

باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي أداء صداقها

§بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَا يَنْوِي أَدَاءَ صَدَاقِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10443 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيًا، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ خَائِنًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[186]- 10444 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «§الْمَهْرُ أَيْسَرُ الدَّيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10445 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ وَلَدِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلُوهُ بَنُوهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُنَا كَمَا يُحَدِّثُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً، وَإِلَّا عُذِّبَ»، وَلَكِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا وَعَاهُ سَمْعِي، وَعَقَلَهُ قَلْبِي، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَكَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِحَقِّهَا، فَهُوَ زَانٍ حَتَّى يَتُوبَ، وَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا بَيْعًا، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِحَقِّهِ، فَهُوَ خَائِنٌ حَتَّى يَتُوبَ»

باب الرجل يتزوج في السر، ويمهر في العلانية

§بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي السِّرِّ، وَيُمْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10446 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " §إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي السِّرِّ بِعِشْرِينَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي الْعَلَانِيَةِ بِثَلَاثِينَ قَالَ: صَدَاقُهَا هُوَ الْآخِرُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[187]- 10447 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِّ بِمَهْرٍ، وَفِي الْعَلَانِيَةِ بِمَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَالصَّدَاقُ الَّذِي سَمَّى فِي الْعَلَانِيَةِ»، قَالَ سُفْيَانُ: إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ سَمَّعَهُ أَيْ سَمَّعَ بِهِ، وَأَذَاعَهُ كَذِبًا أَوْ سُمْعَةً

باب النكاح في المسجد

§بَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10448 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَإِبْرَاهِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: نِكَاحٌ قَالَ: «§هَذَا النِّكَاحُ لَيْسَ بِالسِّفَاحِ»

باب القول عند النكاح

§بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ النِّكَاحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10449 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ: " §إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، أَسْتَعِينُهُ، وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، {اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النساء: 1]، {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70] إِلَى {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 71] "، ثُمَّ تَكَلَّمْ بِحَاجَتِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[188]- 10450 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَتَشَهَّدُوا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْخَصْمَانِ إِذَا اخْتَصَمَا: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ بِحَسْبِ امْرِئٍ أَنْ يَبْلُغَ حَاجَتَهُ " قَالَ: وَأَمَّا الْخَصْمَانِ فَيَنْطِقَانِ بِحَاجَتِهِمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10451 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ §لَيُزَوِّجُ بَعْضُ بَنَاتِ الْحَسَنِ، وَهُوَ يَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10452 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: بَعَثَنِي عُرْوَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِأَخْطُبَ لَهُ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «نَعَمْ، إِنَّ §عُرْوَةَ لَأَهْلٌ أَنْ يُزَوَّجَ»، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُهُ»، فَدَعَوْتُهُ، فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى زَوَّجَهُ، فَقَالَ حَبِيبٌ: «وَمَا شَهِدَ ذَلِكَ غَيْرِي، وَعُرْوَةُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَلَكِنَّهُمْ أَظْهَرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعْلَمُوا بِهِ النَّاسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[189]- 10453 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ، فَمَا زَادَنِي عَلَى أَنْ قَالَ: «§أَنْكَحْتُكَ عَلَى أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسَرِّحَ بِإِحْسَانٍ»

10454 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ قَالَ: انْطَلَقَ بِلَالٌ يَخْطُبُ امْرَأَةً، وَأَخُوهُ مَعَهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «§أَنَا بِلَالٌ، وَهَذَا أَخِي، وَنَحْنُ رَجُلَانِ مِنَ الْحَبَشَةِ كُنَّا ضَالَّيْنَ، فَهَدَانَا اللَّهُ، وَمَمْلُوكَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ، فَإِنْ أَنْكَحْتُمُونَا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنْ رَدَدْتُمُونَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10455 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: «§كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ أَبْتَرُ»

باب الترفئة

§بَابُ التَّرْفِئَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10456 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ، 10457 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، يَذْكُرُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقِيلَ لَهُ: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ قَالَ: لَا تَقُولُوا ذَلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[190]- 10458 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: «§بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ»

باب النكاح في شوال

§بَابُ النِّكَاحِ فِي شَوَّالٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10459 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَأُدخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ وَكَانَتْ تَستَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ»

باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله

§بَابُ مَا يَبْدَأُ الرَّجُلُ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10460 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً بِكْرًا، وَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَفْرِكَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ §الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " وَقُلِ: اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ، اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10461 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرِكَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ §الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ، فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمِ قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " وَقُلِ: اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10462 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي أُسَيْدٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ أَبُو ذَرٍّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ، أَوْ رَجُلٌ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَأَمَمْتُهُمْ فَعَلَّمُونِي قَالُوا: «§إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ، وَخُذْ بِنَاصِيتِهَا، وَسَلِ اللَّهَ خَيْرًا، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[192]- 10463 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ: أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقَفَ عَلَى بَابِهَا، فَإِذَا هُوَ بِالْبَيْتِ مُسْتُوٍرٌ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَمَحْمُومٌ بَيْتُكُمْ؟ أَمْ تَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَةَ؟ وَاللَّهِ لَا أَدْخُلُهُ حَتَّى تُهَتَّكَّ أَسْتَارُهُ، فَلَمَّا هَتَّكُوهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ، دَخَلَ فَرَأَى مَتَاعًا كَثِيرًا وَجَوَارِيَ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْمَتَاعُ؟ قَالُوا: مَتَاعُ امْرَأَتِكَ وَجَوَارِيهَا قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَمَرَنِي حِبِّي بِهَذَا، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَ مِثْلَ أَثَاثِ الْمُسَافِرِ، وَقَالَ لِي: «§مَنْ أَمْسَكَ مِنَ الْجَوَارِي فَضْلًا عَمَا نَكَحَ أَوْ يُنْكِحُ، ثُمَّ بَغَيْنَ، فَإِثْمُهُنَّ عَلَيْهِ»، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا، وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهَا: ارْتَفِعْنَ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ مُطِيعَتِي رَحِمَكِ اللَّهُ؟ قَالَتْ: قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِسَ مَنْ يُطَاعُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي: «إِنْ تَزَوَّجْتَ يَوْمًا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَلْتَقِيَانِ عَلَيْهِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ»، فَقُومِي فَلْنُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَمَا سَمِعْتِنِي -[193]- أَدْعُو بِهِ فَأَمِّنِي، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، وَأَمَّنَتْ فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَهُ أَصْحَابُهُ، فَلَمَّا انْتَحَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ صَرَفَ وَجْهَهُ إِلَى الْقَوْمِ، وَقَالَ: رَحِمَكُمُ اللَّهُ، فِيمَا الْمَسْأَلَةُ عَمَّا غَيَّبَتِ الْجُدُرَاتُ، وَالْحُجُبُ، وَالْأَسْتَارُ، بِحَسْبِ امْرِئٍ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا ظَهَرَ إِنْ أُخْبِرَ، أَوْ لَمْ يُخْبَرْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10464 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: «§يُؤْمَرُ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيتِهَا فَيَدْعُوَ بِالْبَرَكَةِ»

القول عند الجماع، وكيف يصنع؟ وفضل الجماع

§الْقَوْلُ عِنْدِ الْجِمَاعِ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَفَضْلُ الْجِمَاعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10465 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ»، قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: «§بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ، جَنِّبْنَا -[194]- الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، فَلَا يُصِيبُهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا»

10466 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ §إِذَا جَامَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ، جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10467 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " يُقَالُ: §إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ، بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا فِيمَا رَزَقْتَنَا " قَالَ: فَكَانَ يُرْجَى إِنْ حَمَلَتْ أَوْ تَلَقَّتْ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا صَالِحًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10468 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهَ فَلْيُصْدِقْهَا، فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَلَمْ تَقْضِ حَاجَتَهَا فَلَا يُعَجِّلْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10469 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتَرْ، وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[195]- 10470 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتَرْ، وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10471 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَسْعُودٍ الْكِنْدِيَّ قَالَ: أَتَى عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ تَرَى أَهْلِي عَوْرَتِي قَالَ: «وَقَدْ §جَعَلَكَ اللَّهُ لَهُمْ لِبَاسًا، وَجَعَلَهُمْ لَكَ لِبَاسًا» قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مِنِّي، وَأَرَاهُ مِنْهُمْ» قَالَ: أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنَا» قَالَ: أَنَتَ، فَمَنْ بَعْدَكَ إِذًا؟ قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ عُثْمَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ»

باب النكاح بغير ولي

§بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10472 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرٍ وَلِيٍّ قَالَ: «§إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[196]- 10473 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10474 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ فَإِنَّا نَرَاهُ نِكَاحًا جِائِزًا إِذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يُسِرُّوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10475 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10476 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زَرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10477 - عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[197]- 10478 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10479 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ: «أَنَّ §امْرَأَةً زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا، فَأَجَازَ عَلِيٌّ نِكَاحَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَسْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10480 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحًا: «§لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10481 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوْجَنْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ»، أَحْسَبُهُ قَالَ: " لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ: خَاطِبٍ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[198]- 10482 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10483 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ»

أَخْبَرَنَا 10484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ، امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُتَوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ بِالْمَدِينَةِ: «§إِنِّي وَلِيُّهَا، وَإِنَّهَا أُنْكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي»، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ أَصَابَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10485 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «§رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10486 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا، §فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيٍّ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ، وَالْمُنْكِحَ، وَرَدَّ نِكَاحَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[199]- 10487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ، وَهُمْ حَاضِرُونَ، فَبَنَى بِهَا قَالَ: «وَأَشْهَدَتْ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَالِكَةٍ لِأَمْرِهَا، إِذَا كَانَ شُهَدَاءُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ دُونَ الْوُلَاةِ، وَلَوْ أَنْكَحَهَا الْوَلِيُّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَنِكَاحُهَا جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10488 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا فَزَوَّجَهَا قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِهِ، §الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ». وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10489 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةٌ، أَدْنَى مَا كَانَ يُقَالُ: خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10490 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ، وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[200]- 10491 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نَكَحَتْ بِنْتُ حُسَيْنٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا، فَكَتَبَ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ: «أَنْ §فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10492 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ قَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10493 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ

10494 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§لَا تُنْكِحِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10495 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ، فَكَانَتْ حَفْصَةُ §إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللَّهِ فَزَوَّجَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10496 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10497 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا أَرْسَلَتْ إِلَى وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[201]- 10498 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ، أَتُزِوِّجُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ §لِتَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10499 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ: «يَا فُلَانُ، §أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10500 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَسَارَّهَا، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: " §إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَشَارَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَةَ بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ فَوَلَّتْهُ أَمْرَهَا، وَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ، وَأَشْهَدَ، فَغَضِبَ مَرْوَانُ، فَوَقَّفَهَا وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وَإِيَّاهَا. قَالَ عَبْدُ الزَّرَّاقِ: «نَكَحَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ: «فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلَانًا خَطَبَهَا، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ، وَإِلَّا لِتَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10502 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: «§أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ». قَالَ سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[202]- 10503 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ §ثَلَاثَةِ أُخْوَةٍ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ، وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ قَالَ: «إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10504 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §الْفَرْجَ إِلَى الْعَصْبَةِ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10505 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ زِيَادٌ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ، نَظَرْنَا فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفُؤٍ زَوَّجْنَاهَا، وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ، وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفُؤٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ: هُوَ كُفُؤٌ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10506 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: امْرَأَةٌ عِنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ، أَتُوَلِّي رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرَادُّهُ فِيهَا، وَأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ: «لَا نِكَاحَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا» قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: «وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي؟ قَالَ: «وَالْقَاضِي»

باب المرأة تصدق الرجل

§بَابُ الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10507 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَسُئِلَ عَنِ §امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا، فَقَالَ: «هَذَا مَرْدُودٌ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10508 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي §امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْهُ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا، فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ، وَأَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10509 - عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ §رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: زَوْجِي، وَقَالَ الرَّجُلُ: امْرَأَتِي، قِيلَ: فَأَيْنَ الشُّهُودُ؟ قَالَا: مَاتُوا أَوْ غَابُوا يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُقَامُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرَّا»

باب النكاح على غير وجه النكاح

§بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10510 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[204]- 10511 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: قَالَ: «§كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10512 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10513 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10514 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ، فَبَنَى بِهَا قَالَ: «أَدْنَى مَا يُصْنَعُ بِهِمَا أَنْ يُجْلَدَا الْحَدَّ الْأَدْنَى، ثُمَّ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدَّ، ثُمَّ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدَعُهُ يَنْكِحُهَا حَتَّى يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ»، قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10515 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ §رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، إِحْصَانٌ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: أَيُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجٍ إِنْ كَانَ بَنَى بِهَا قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10516 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ قَالَ: «لَهَا مَهْرُهَا، وَيُفَارِقُهَا، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الَّتِي فَارَقَ، وَعَلَى الَّذِي غَرَّهُ مَهْرُ هَذِهِ الْآخِرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[205]- 10517 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، فَقَضَى أَنَّهُ يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُرَاجِعُ الْأُولَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُ الْأُولَى حَتَّى تَقْضِيَ هَذِهِ عِدَّتَهَا "

باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره

§بَابُ نِكَاحِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10518 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ، حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10519 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§وَلَا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجٍ، وَإِنْ كَانَ بَنَى حَتَّى تَنْكِحَ نِكَاحًا لَا لُبْسَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10520 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «§لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[206]- 10521 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا قَالَ: «تَفْسُدَانِ جَمِيعًا وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ، نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي مِائَةٍ، وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَلَيْسَتْ بَتَطْلِيقَةٍ، وَلَكِنَّهَا فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10522 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا: عَنْ §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ، فَإِذَا مَضَتْ عِدَّةُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا فَأَنْكَحَتْهُ إِنْ شَاءَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10523 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أُمُّ الَّتِي تَزَوَّجَ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[207]- 10524 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10525 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى وَلَمْ يَعْلَمْ، فَيَدْخُلُ بِهَا: «تُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10526 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، قَالَا: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخِرَةِ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا». قَالَ قَتَادَةُ: «وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْآخِرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10527 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «فِي §الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ، يَرِثُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10528 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا». «وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10529 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: §أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ، وَأُعْطِيكَ غُلَامِي فُلَانًا وَفُلَانًا قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُمْ إِلَى أُخْتِكَ فَأَخْبِرْهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ، وَقَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَخَرَجَ أَخُوهَا فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ أَخُوهَا: لَيْسَ ذَلِكَ، فَقُمْ فَادْخُلْ عَلَى امْرَأَتِكَ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَجَلَسَ أَخُوهَا عَلَى الْبَابِ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا "، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ، لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[208]- 10530 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ، وَإِنَّهُ لِكِ كُفُؤٌ، فَقَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ قَالَ: «قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10531 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ، §رَجُلٌ نَكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا قَالَ: «لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ، لَهَا نِصْفُهُ»

باب نكاحها في عدتها

§بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،، 10532 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ: «أُتِيَ §بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهِيَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا»، وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَلَهَا صَدَاقُهَا»، وَقَالَ عَطَاءٌ: لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[209]- 10533 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِيهَا قَوْلَ عَلِيٍّ: «§تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»، خَالَفَ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَهَا مَهْرُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10535 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَهَا صَدَاقُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10536 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِنْ شَاءَ قَالَ: «§يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10537 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10538 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ، اخْتَلَفَا، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «§لَهَا صَدَاقُهَا»، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: «مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[210]- 10539 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَقَضَى: «§أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَخْطِبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ» قَالَ: وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ، فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10540 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَ‍رَّقُ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ خَطَبَ زَوْجُهَا الْآخَرُ فِي الْخُطَّابِ، فَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَإِنَّهَا تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10541 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَعَمْرٌو، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ أُخْتِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا، وَإِنْ كَانَ لِمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ». قُلْتُ: ذَكَرُوا جَلْدًا، قَالَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[211]- 10542 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ رُشَيْدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10543 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ فِي §الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا: «مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10544 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10545 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[212]- 10546 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10547 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَمْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «تَبِينُ مِنْهُ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهَذِهِ الْحِيَضِ»، وَقَالَ غَيْرُهُ: «تُحْتَسَبُ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10548 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§تُحْتَسَبُ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10549 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيتْ مِنْ عِدَّتِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»، وَقَالَهُ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[213]- 10550 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي §الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا الْآخَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10551 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثَنْتَيْنِ، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»

باب المرأة تنكح في عدتها، وتحمل من الآخر

§بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا، وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10552 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا، وَحَمَلَتْ مِنْهُ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاق، 10553 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ، وَمِنَ الْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10554 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجِزِيهِمَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ، فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[214]- 10555 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: " §إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ، فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ، وَيُقَالُ: إِنْ أَحْبَلَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ حَامِلٌ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ، وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ نَكَحَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ زَوجَهَا، فَطَلَّقَهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ قَبْلُ، ثُمَّ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِيَّاهُ "

باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها

§بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ لَا يَبُتُّهَا ثُمَّ يَنْكِحُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10556 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا، فَأَصَابَهَا، قَالَا: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا»، قَالَا: «كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَلَا يَبُتُّهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى فِي بَقِيَّةِ عِدَّةِ الَّتِي تُطَلَّقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاق، 10557 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا، فَأَصَابَهَا ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهَمَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ أَوْ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَمْ يَبُتَّهَا، وَنَكَحَ أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْهُ الَّتِي نَكَحَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ فَتَعْتَدُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، فَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا، تَعْتَدُّ مِنْهُ الْأُولَى كَمَا هِيَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَتَعْتَدُّ الْآخِرَةُ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنْ يَوْمِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا تَعْتَدُّ الْأُولَى حَتَّى إِذَا فَرَغَتِ اعْتَدَّتِ الْآخِرَةُ شَتَّى بَلْ مَعًا جَمِيعًا». وَعَبْدُ الْكَرِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[215]- 10558 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَيَقُولُ نَاسٌ: «§لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الْأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10559 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ - يَعْنِي عَطَاءً: §رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «نَرُدُّ وَيَرُدُّ الْمِيرَاثَ، وَإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً»، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَرْدُدْهُ " قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «يُرَدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا»

باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما، وقد أصابها هل ينكحها في عدتها؟

§بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ أَصَابَهَا هَلْ يَنْكِحُهَا فِي عِدَّتِهَا؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10560 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ»، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «لَا يَنْكِحُهَا»

باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

§بَابُ عِدَّةِ الرَّجُلِ وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكِحْ أُخْتَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10561 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً قَالَ: «يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا»، وَابْنُ شِهَابٍ: «وَفِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10562 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10563 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10564 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا تَرِثُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[217]- 10565 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: جَاءُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: «§إِذَا طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُهَا، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10566 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ، فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10567 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ مَرْوَانُ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: أُتِيَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ: «§أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10569 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ: «§أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُ الَّتِي طَلَّقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[218]- 10570 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: عَنْ §رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10571 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى»

عَبْدُ الرَّزَّاق 10572 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§فِي الْأَرْبَعِ إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ §كَرِهَهَا قَالَ: «وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 10574 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» قَالَ: فَقُلْتُ: §أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مِنِّي الرَّجُلُ فِي الْأُخْتَيْنِ؟ قَالَ: «بَلَى، فَلَا يَنْكِحُهَا فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[219]- 10575 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَلَا يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10576 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»، قَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى: وَأُثْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10577 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ: هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَعِدَّتَانِ» قَالَ: قُلْتُ: وَعِدَّتَانِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَثَلَاثَةٌ» قَالَ: «فَذَكَرَ §الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَالرَّجُلَ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ وَلَدُهَا، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاق، 10578 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ §تَزَوَّجَ امْرَأَةُ، وَلَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَحِيضَ، أَوْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10579 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ -[220]- وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ قَالَ: «§لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا؟ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ»، وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُهُ: قَالَ مَعْمَرٌ: «لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ»

باب أخذ الأب مهر ابنته

§بَابُ أَخْذِ الْأَبِ مَهْرَ ابْنَتِهِ

10580 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وَحَازَهُ، فَلَمَّا مَاتَ الْأَبُ جَاءَتْ تُخَاصِمُ بِمَهْرِهَا، وَجَاءَ إِخْوَتُهَا، فَقَالَ الْإِخْوَةُ: حَازَهُ أَبُونَا فِي حَيَاتِهِ، وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: صَدَاقِي، فَقَالَ عُمَرُ: «§مَا وَجَدْتِ بِعَيْنِهِ فَأَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَ أَبُوكِ فَلَا دَيْنَ لَكِ عَلَى أَبِيكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10581 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا: «§حَبَسَ رَجُلًا بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتَّ مِائَةٍ»

باب الغائب يخطب عليه فزوج، والغائبة تزوج

§بَابُ الْغَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوِّجَ، وَالْغَائِبَةِ تُزَوَّجُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10582 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ: §إِنَّ أَبَى ابْنِي فَأَنَا قَالَ: «لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ». وَعَبْدُ الْكَرِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10583 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءُ الْمَخُطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ قَالَ: لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ، قَالَا: «عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلَّا حَلَفَ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10584 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10585 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرُ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10586 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَهُوَ بِأَرْضٍ، وَهِيَ بِأُخْرَى، فَمَاتَ، §فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا، وَرَضِيتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10587 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[223]- 10588 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: §رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ، عَلَى مَنِ الْمَهْرِ؟ قَالَ: «عَلَى الْأَبِ»

باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد

§بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى أَوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10589 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى قَالَ: «مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ §إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلَاقِ صَاحِبِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى طَلَاقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10590 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10591 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ قَالَ: «لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10592 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا عَبْدًا، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ قَالَ: أَمَّا شُرَيْحٌ، فَقَالَ: «الْقِيمَةُ»، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: «§لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[224]- 10593 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ: «§خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ، فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10594 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا، فَلَمْ يُبَعْ قَالَ: «يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمْنُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10595 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ قَالَ: «يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ، وَهِنْدِيٌّ، وَحَبَشِيٌّ، فَتُأْخَذُ أَثْلَاثُهُمْ»

باب الشرط في النكاح

§بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10596 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا، فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَلَا، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10597 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ: §إِنْ جَاءَ الصَّدَاقُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ قَالَ: «فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ»، وَقَالَ: «لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[225]- 10598 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَبَطُلَ الشَّرْطُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10599 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِذَا شُرِطَ: أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُّ، وَأَشْبَاهُهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10601 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشُرِطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُّ، وَلَا تَخْرُجُ بِهَا قَالَ: «§لَا يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ، إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الِعَتَاقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[226]- 10603 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي §الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا، كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ: «زَوْجُهَا دَارُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10604 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ قَالَ: «يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10605 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا» قَالَ: قُلْتُ: أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: دُونَ الْحَائِطِ قَالَ: قُلْتُ: أَدْنُو مِنْكَ قَالَ: «لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ» قَالَ: §تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً؟ قَالَ: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينِ، قُلْتُ: شُرِطُ لَهَا دَارُهَا قَالَ: «الشَّرْطُ أَمْلَكُ» قَالَ: قُلْتُ: أَخْرُجُ بِهَا قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا» قَالَ: قُلْتُ: اقْضِ بَيْنَنَا قَالَ: «قَدْ فَرَغْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10606 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ §أَجَازَ الشَّرْطَ، وَقَضَى لَهَا بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10607 - عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ شُرَيْحًا أَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: «دُونَ الْحَائِطِ» قَالَ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ: «بَعِيدٌ بَغِيضٌ» قَالَ: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ: «بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينِ» قَالَ: فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا قَالَ: «يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ» قَالَ: §فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ قَالَ: «مُصَاحَبًا» قَالَ: وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا قَالَ: «فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ» قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ: «حَدِيثُ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةً فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " غَيْرُ مَعْمَرٍ يَقُولُ: «حَدِّثْ حَدِيثَيْنِ امْرَأً، فَإِنْ أَبَى فَأَرْبَعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[227]- 10608 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ: «لَهَا شَرْطُهَا»، قَالَ رَجُلٌ: لَئِنْ كَانَ هَكَذَا لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «§الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ»

10609 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: «§عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا، وَتَسَرَّيْتَ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ»

10610 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَجْلَحُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: إِنِّي جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، أَوْ فَخِذِي عَلَى فَخِذِهِ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا قَالَتْ: شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي: أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «§فَلَهَا بِشَرْطِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10611 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: «§أَوْفِ لَهَا بِشَرْطِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10612 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ، أَخْبَرَهُمَا، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا: أَنَّ لَهَا دَارَهَا، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: «§أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10613 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[229]- 10615 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: " §إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا: أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10616 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10617 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ: أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: «§كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ»، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ: يَقُولُ: «كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا»، وَقَالُوا: إِنْ شَرَطُوا: أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ، أَوْ تَسَرَّيْتَ، أَوْ خَرَجْتَ بِي، فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ قَالَ: «§فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ» قَالَ: «هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[230]- 10619 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10620 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَرَطُوا عَلَيْهِ: §إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا، وَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا قَالَ: «فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَكَنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10621 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: «إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10622 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «§إِنْ لَمْ يَتَكلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10623 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ، فَإِنْ كَانَتْ لِكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10624 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رُفِعَ إِلَيْهِ §رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ»، لَمْ يَرَهُ شَيْئًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[231]- 10625 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَرْبَعَةً: الْحَسَنَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَهشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ، عَنْ §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالُوا: «لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ، يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ»

باب نكاح الرجلين المرأة، والنصراني ابنته مسلمة

§بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلَيْنِ الْمَرْأَةَ، وَالنَّصْرَانِيِّ ابْنَتَهُ مُسْلِمَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10626 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ §وَلِيَّيَنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ، وَأَنْكَحَ الْآخَرُ آخَرَ، وَأُنْكِحَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَبْلَ مَجْمَعِهَا الْآخَرِ، فَقَضَى بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: وَأَبُو مُوسَى جَارٌ لِعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ. . . عَلِيٌّ لِعُبَيْدِ اللَّهِ، وَلَهَا مَهْرُهَا عَلَى الْآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَأَنَّهَا جُعْفِيَّةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10627 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[232]- 10628 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10629 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10630 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10631 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10632 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». 10633 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10634 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنَّ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، هَذَا بِأَرْضٍ، وَهَذَا بِأَرْضٍ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[233]- 10635 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَحْسَبُهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»، قَالَ قَتَادَةُ: «فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ»

10636 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ، وَأَنْكَحَ يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ يَعْقُوبَ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى جَامَعَهَا الْحَسنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «§امْرَأَةٌ قَدْ جَامَعَهَا زَوْجُهَا، دَعُوهَا» قَالَ: وَمُوسَى وَلِيُّ مَالِهَا، وَهُمَا أَخْوَاهَا لِأَبِيهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10637 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا، وَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهَا رَجُلًا مُسْلِمًا قَالَ: «يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا»

باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدري أيهما الأول

§بَابُ الْمَرْأَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلَانِ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10638 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10639 - عَنْ مَعْمَرٍ: وَسُئِلَ عَنْ §وَلِيَّيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ قَبْلُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ غَيْرَ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ فِي عَبْدَيْنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا اشْتَرَى صَاحِبَهُ قَبْلُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَى قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلَّ لِمَنْ يَتَزَوَّجُهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[234]- 10640 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ: زَوِّجَانِي، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخَرِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَوِّزَاهَا جَمِيعًا، وَإِذَا قَالَتْ لِهَذَا: زَوِّجْنِي، وَلِهَذَا زَوِّجْنِي، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ، جَازَ نِكَاحُهُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيِّرَ الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَةٌ، وَلَا مَهْرَ لَهَا، ثُمَّ يُنْكِحُهَا أَيُّهُمَا شَاءَتْ، وَقَالَ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ قَالَ: «مَرْدُودٌ»

باب نكاح البكر

§بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10641 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ كَمْ يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ لَا يَقْسِمُ لِلْأُخْرَى؟ قَالَ: مَا تَرَوْنَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: «§لِلْبِكْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلثَّيِّبِ يَوْمَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[235]- 10642 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10643 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا»، وَلَوْ شِئْتَ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

10644 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُخْبِرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: فَكَذَّبُوهَا، وَيَقُولُونَ: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ، حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ إِلَى الْحَجِّ فَقَالُوا: أَتَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ؟ فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً قَالَتْ: فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنِي، فَقُلْتُ: مَا مِثْلِي تُنْكَحُ، أَمَّا أَنَا فَلَا وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ قَالَ: «أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»، فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا، فَيَقُولُ: «أَيْنَ زُنَابُ»، حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَاخْتَلَجَهَا قَالَ: هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ -[236]- تُرْضِعُهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيْنَ زُنَابُ؟»، فَقَالَتْ قَرِيبَةُ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا: أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ» قَالَتْ: فَقُمْتُ فَوَضَعْتُ ثِفَالِي، وَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرَّتِي، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا فَعَصَدْتُ لَهُ قَالَتْ: فَبَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: «§إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ كَرَامَةً، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ، وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10645 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ فَبَنَى بِهَا قَالَ: «§لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، فَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي، وَإِلَّا فَثَلَاثٌ ثُمَّ أَدُورُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10646 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ثَلَاثًا حِينَ بَنَى بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «§لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ، فَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10647 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§ثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ، وَلَيْلَتَانِ لِلثَّيِّبِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[237]- 10648 - عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10649 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «§يَمْكُثُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُقِيمُ عِنْدَ الثَّيِّبِ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُقْسِمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10650 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لِلْبِكْرِ ثَلَاثٌ» قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا

باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين

§بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10651 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: جَائِزٌ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَبَعْدَ أَنِ اصْطَلَحَا عَلَى ذَلِكَ، قُلْتُ: أَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: §أَصَنَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ نِسَائِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: مَا {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} [النساء: 128] قَالَ: «فِي النَّفَقَةِ زَعَمُوا أَنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ سَوْدَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[238]- 10652 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10653 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، §كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً، وَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقِرَّ عَلَى ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ: «إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ، وَصَبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ»، فَقَالَتْ: بَلْ رَاجِعْنِي وَأَصْبِرُ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَرَاجَعَهَا، وَآثَرَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ قَالَ: " فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10654 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: «فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10655 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنْ سَوْدَةَ §وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10656 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاقَ سَوْدَةَ، فَدَعَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى طَلَاقِهَا، فَقَالَتْ: «§يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بِي رَغْبَةٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِأُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَزْوَاجِكَ، فَيَكُونُ لِي مِنَ الثَّوَابِ مَا لَهُنَّ»

باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق؟

§بَابُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَلِّقُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10657 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ أَوْ أَبِي الْهَيْثَمِ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §طَلَّقَ سَوْدَةَ تَطْلِيقَةً، فَجَلَسَتْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ، فَلَمَّا مَرَّ سَأَلَتْهُ الرَّجْعَةَ، وَأَنْ تَهَبَ قَسْمَهَا مِنْهُ لِأَيِّ أَزْوَاجِهِ شَاءَ، رَجَاءَ أَنْ تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجَتَهُ، فَرَاجَعَهَا وَقَبِلَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10658 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ فَكَلَّمَتْهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ: «§يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بِي حِرْصُ الْأَزْوَاجِ، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يَبْعَثَنِي اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْجًا لَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10659 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطَ أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ» يَقُولُ: «إِنَّمَا §الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّخُولِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[240]- 10660 - عَنْ مَعْمَرٍ: فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا امْرَأَةً لَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ، فَقَالَ: «لَهَا ذَلِكَ، لَيْسَ شَرْطُهُمْ بِشَيْءٍ»، وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10661 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ قَالَ: «§الشَّرْطُ بَاطِلٌ، لَهَا السُّنَّةُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»

باب الرجل يتزوج في مرضه

§بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10662 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: «§مَا أَرَاهُ إِلَّا حَدَثًا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10663 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «§لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10664 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي لَيْلَى: «صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[241]- 10665 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10666 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «§نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10667 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي §رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا، ثُمَّ مَاتَ قَالَ: «يَجُوزُ عِتْقُهَا فِي الثُّلُثِ، وَمَهْرُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10668 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا ثُمَّ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ قَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا حَدَثًا»، قَالَ عَطَاءٌ: «فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا يُعَادُ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ، فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ»

10669 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ §تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ»

باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب

§بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ابْنَهُ وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10670 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْتُهُ، عَنْ §رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ: وَهُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَيْهِ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنَ ابْنِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلٌ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ ابْنُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ قَالَ: «وَإِنْ هُوَ عَلَيْهِ، أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ»

أَخْبَرَنَا 10671 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ فِي مَرَضِهِ قَالَ: «§إِنْ كَانَ مَرَضًا يُعَادُ مِنْهُ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْهُ، فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ يَمْرَضُ، ثُمَّ يَصِحُّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ»

أَخْبَرَنَا 10672 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ: «§أَرَادَ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي مَرَضِهِ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَأَبَتْ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ نِسْوَةٍ، وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ، أَلْفَ دِينَارٍ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَأَجَازَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَأَشْرَكَهُنَّ فِي الثُّمُنِ»

باب ما رد من النكاح

§بَابُ مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 10673 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ، وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ، وَلَا مَجْنُونَةٌ، وَلَا بَرْصَاءُ، وَلَا عَفْلَاءُ» قَالَ: قُلْتُ: فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ، ثُمَّ كَتَمَهُ قَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا» قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ: يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهِا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[243]- 10674 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: " §أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ، إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ، فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ، وَإِنْ غَرَّ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10675 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10676 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10677 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ، وَالْجُذَامِ، وَالْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10678 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[244]- 10679 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " §أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ، وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَعَلَى الْوَلِيِّ الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ بِمَا غَرَّهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10680 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَيَأْخُذُهُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ نِكَاحُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10681 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنَّ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ، وَإِلَّا اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ. قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا»، وَقَالَ مَعْمَرٌ: «وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَدْوَاءَ فَهُوَ مِثْلُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[245]- 10682 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ»، وَالرَّتْقَاءُ: هِيَ الَّتِي لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10683 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ، عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ قَالَ: انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً، مُتَلَاقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ، لَا يَقْوَى عَلَيْهَا الرَّجُلُ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مُهْرَاقُ الْمَاءِ، فَكَتَبَتُ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ فِيهَا إِلَيَّ: «§أَنِ اسْتَحْلِفِ الْوَلِيَّ مَا عَلِمَ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَجِزِ النِّكَاحَ، فَمَا أَظُنُّ رَجُلًا رَضِيَ بِمُصَاهَرَةِ قَوْمٍ إِلَّا سَيَرْضَى بَأَمَانَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10684 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ وَلِيَ بِهَا شَيْءٌ، فَقَالَ عُمَرُ: «§مَا أَرَى لَهُ إِلَّا أَمَانَةَ أَصْهَارِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10685 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رُفِعَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا لِي: إِنَّا نُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ، فَجَاءُونِي بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَ، فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ دَلَّسَ عَلَيْكَ عَيْبًا لَمْ يَجُزْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[246]- 10686 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ الْغُرُورُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10687 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ كَمَا تُرَدُّ الْأَمَةُ، هُوَ رَجُلٌ ابْتُلِيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10688 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنَ، قَالَا: «§لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا» قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قَوْلِهِمَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10689 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: «§مَا رَأَيْتَ مِنْهَا؟» قَالَ: مَا رَأَيْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ: «فَزَوِّجْهَا وَلَا تُخْبِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10690 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي §وَأَدْتُ ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ -[247]- فَاسْتَخْرَجْتُهَا، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الْإِسْلَامَ مَعَنَا فَحَسُنَ إِسْلَامُهَا، وَإِنَّهَا أَصَابَتْ حَدًّا مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ نَفْجَأْهَا إِلَّا وَقَدْ أَخَذَتِ السِّكِّينَ تَذْبَحُ نَفْسَهَا، فَاسْتَنْقَذْتُهَا، وَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهَا فَدَاوَيتُهَا حَتَّى بَرَأَ كَلْمُهَا، فَأَقْبَلَتْ إِقْبَالًا حَسَنًا، وَإِنَّهَا خُطِبَتْ إِلَيَّ فَأَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: «هَاهِ، لَئِنْ فَعَلْتَ لَأُعَاقِبَنَّكَ عُقُوبَةً»، قَالَ أَبُو فَرْوَةَ: «يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْوَبَرِ، وَأَهْلُ الْوَدَمِ»، قَالَ إِسْمَاعِيلُ، يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ، أَنْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10691 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَتْ §قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا قَالَ: «لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10692 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يُفَارِقُهَا، وَلَا تُفَارِقُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10693 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الَّتِي بَغَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ: «§النِّكَاحُ كَمَا هُوَ»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يُرَدُّ الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10694 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَارَقَهَا، وَلَا شَيْءَ لَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10695 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: §فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، وَقَدْ زُوِّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ: فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَجَلَدَهَا مِائَةَ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[248]- 10696 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ: «§أَزَنَيْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ، وَلَمْ أُحْصَنْ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10697 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ قَالَ: «§إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ» قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10698 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10699 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: «§إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[249]- 10700 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ، لَا يُرَدُّ الرَّجُلُ، وَلَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ ". وَذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10701 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ: جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ بَرَصٌ، أَوْ عَفَلٌ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10702 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي §رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ حَتَّى بَنَى بِهَا؟ قَالَ: «تُخَيَّرُ، وَلَهَا صَدَاقُهَا، وَإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا شَيْءَ لَهَا، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَى مَعْمَرٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10703 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهَا: مَاذَا تَرَى لَهَا؟ فَكَتَبَ: «§عَلَيْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ خُذْ لَهُ مَالَهُ، وَأَقِمْ عَلَيْهَا حُدُودَ اللَّهِ»

10704 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: بُصْرَةُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدْهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[250]- 10705 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10706 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ، كَيْفَ بِوَلَيِّهَا وَقَدْ عَلِمَ، ثُمَّ كَتَمَهَا؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ غُرِّمَ صَدَاقَهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَمَا هَذَا إِلَّا رَأْيٌ أَرَاهُ " قَالَ: «وَلَهَا صَدَاقُهَا وَافِيًا»، قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ: «تُرَدُّ إِلَى صَدَاقِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10707 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ هُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10708 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَا كَانَ بِالرَّجُلِ مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لَا يَخُصُّهُ بَلَاؤُهُ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِمَّا يَخُصُّهُ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[251]- 10709 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ فَارِقْهَا، وَلَكَ صَدَاقُهَا، فَأَبَى، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلَكِ: «أَنْ §فَرِّقْ بَيْنَهُمَا»، اسْمُ الرَّجُلِ عَوْسَجَةُ بْنُ أَنَسِ بْنِ دَاوُدَ مِنَ الْأَبْنَاءِ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ أُمُّ عَمْرٍو بِنْتِ بَرَسَا بْنِ سَعْدٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10710 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى فِي §امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا: «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَرَدَّ إِلَيْهِ الصَّدَاقَ». قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «مَا أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَحْوَجُ مَا كَانَ إِلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10711 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»

باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها

§بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتُرْسِلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10712 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ، وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا، فَقَضَى: «أَنَّ §الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا»، وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ، وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا، وَقَالَ: «لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[252]- 10713 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10714 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، وَكَانَ صَاحِبًا لِعَلِيٍّ قَالَ: «قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ فَأَرْسَلَ بِأُخْتِهَا، فَأَهْدَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، §فَقَضَى عَلِيٌّ لِلَّتِي بَنَى بِهَا مَا فِي بَيْتِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الْأُخْرَى مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ يُرْسِلَ بِهَا إِلَى زَوْجِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10715 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَجُلًا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا، فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: «§لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَزُفَّهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10716 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " كَانَ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا: §يُجْلَدُ الْأَبُ مِائَةً، يُنَكَّلُ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10717 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ، وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ»

باب نكاح الخصي

§بَابُ نِكَاحِ الْخَصِيِّ

10718 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَصِيُّ إِذَا رَضِيَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10719 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§لَا يَحِلُّ لِلْخَصِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً»

باب أجل العنين

§بَابُ أَجَلِ الْعِنِّينِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10720 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي §الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10721 - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ: «§جَعَلَ لِلْعِنِّينَ أَجَلَ سَنَةٍ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10722 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ: «قَضَيَا بِأَنَّهَا §تَنْتَظِرُ بِهِ سَنَةً، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ بِأَمْرِهَا فِي عِدَّتِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10723 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§يُؤَجَّلُ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[254]- 10724 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ §فَأَجَّلَهُ سَنَةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10725 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10726 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ حِينَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ، وَتَنْتَظِرُ هِيَ بِهِ مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ عَفْوٌ عَفَتْ عَنْهُ». وَقَالَ ذَلِكَ عُمَرُ: «فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ السَّنَةِ وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ أَمْلَكَ بِأَمْرِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10727 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10728 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهَا، وَقَالَ هُوَ: بَلَى قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَرْوِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: «§تُدْعَى نِسَاءٌ فَيَكُنَّ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا قَرِيبًا مِنْهُنَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[255]- 10729 - سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ: «يُعْلَمُ ذَلِكَ §إِذَا جَامَعَهَا فَلْيُبْرِزْهُ لَهُمْ فِي ثَوْبٍ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «يَعْنِي الْمَنِيَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10730 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعِنِّينِ قَالَ: «§إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقَاوِيلِ فِيهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ»

باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين

§بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ الرَّجُلَ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10731 - عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِنْ أَقْدَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا كَلَامُهُ، وَلَا خُصُومَتُهُ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا»

باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع

§بَابُ الَّذِي يُصِيبُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10732 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ يُوَسْوَسُ، وَقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ قَالَ: «لَا حَقَّ لَهَا، وَلَا كَلَامَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[256]- 10733 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْنَا: أَنَّهُ §إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا كَلَامَ لَهَا " قَالَ: قُلْتُ: أَثَبْتٌ؟ قَالَ: «لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10734 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا، ثُمَّ يَكْبُرُ حَتَّى لَا يَأْتِيَ النِّسَاءَ، ثُمَّ تُخَاصِمُهُ قَالَ: «لَا كَلَامَ لَهَا، وَلَا حَقَّ، وَلَا نِعْمَةَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10735 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيَّمَ وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ؟ قَالَ: فَعَرَفَ عَلِيٌّ مَا تَعْنِي، فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُهَا؟» قَالُوا: فُلَانٌ، وَهُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ قَالَ: فَجَاءَ شَيْخٌ قَدِ اجْتَنَحَ يَدُبُّ، فَقَالَ: «أَنْتَ صَاحِبُ هَذِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ تَرَى مَا عَلَيْنَا قَالَ: «هَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «وَلَا بِالسِّحْرِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «هَلَكَتْ وَأَهْلَكْتَ» قَالَتْ: §مَا تَأْمُرُنِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ: «بِتَقَوْى اللَّهِ وَالصَّبْرِ، مَا أُفَرِّقُ بَيْنَكُمَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10736 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[257]- 10737 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ زوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: كَبِرْتُ وَذَهَبَتْ قُوَّتِي، فَقَالَ لَهُ: «فِي كَمْ تُصِيبُهَا؟» قَالَ: فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: «§اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ»

باب ما يشترط على الرجال من الحباء

§بَابُ مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10738 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ §وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: «هُوَ لِمَنْ يَفْعَلُ بِهِ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَرُبَّمَا كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ: هَكَذَا، وَرُبَّمَا قَالَ: مَنْ يَفْعَلُ بِهِ "

10739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ». 10740 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[258]- 10741 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10742 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا». وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي جُمَحٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10743 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10744 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي §وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فَقَضَى عُمَرُ: «أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[259]- 10745 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا» قَالَ: «وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10746 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَيُّمَا §امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا، وَلِأُمِّهَا وَلِأَبِيهَا» قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَإِنْ حَابَاهُمْ بِشَيْءٍ سِوَى صَدَاقِهَا فَلَيْسَ هُوَ لَهُمْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10747 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يَقُولُ: «§مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ»

باب الجلوة

§بَابُ الْجِلْوَةِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10748 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجِلْوَةِ قَالَ: «§لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ»

أَخْبَرَنَا 10749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْجِلْوَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: «§إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا، وَأَشْهَدَ لَهَا، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرَاهَا شَيْئًا»

باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

§بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10750 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَدَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «§لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا تَقْدُمَنَّ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10751 - عَنِ الْمُثَنَّى، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10752 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ §يُنْهَى عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ» قَالَ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا قَالَ: «لَا ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلَادَةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[261]- 10753 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10754 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا». قَالَ عَمْرٌو: «فَأَمَّا بِنْتُ الْعَمِّ فَلَمْ أَسْمَعْ بِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10755 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10756 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»

10757 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ §يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ". قُلْتُ: قَطُّ؟ قَالَ: «أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا، أَوْ خَالَةِ أَبِيهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[262]- 10758 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10759 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10760 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ §كَرِهَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10761 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ: «لَا، ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلَادَةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10762 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§وَأَكْرَهُ عَمَّتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَخَالَتَكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10763 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِهَا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[263]- 10764 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10765 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا قَالَ: «§مَا هُوَ بِحَرَامٍ إِنْ فَعَلَهُ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10766 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا، فَإِنَّهُنَّ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ قَطَّعْنَ أَرْحَامَهُنَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10767 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْفَأْفَأِ، عَنْ إِسْحَاقِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ذَاتِ قَرَابَتِهَا كَرَاهِيَةَ الْقَطِيعَةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10768 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا»، قَالَ سُفْيَانُ: «تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ، وَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ زَوْجِهَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[264]- 10769 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ: هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَّتِهَا؟ قَالَ: «لَا، قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ»، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ دَخَلَ، وَأَعْوَلْتَ لَهُ، أَفَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي» قَالَ: فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، فَقَالَ: لَا يَنْكِحُهَا، فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَعْوَلَتْ قَالَ: «وَأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10770 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ نَكَحَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنَةَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ: «§هُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُمَا». عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 10771 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَهُ قَالَ: «فَأَصْبَحَ نِسَاؤُهُمْ لَا يَدْرِينَ إِلَى أَيِّهِمَا يَذْهَبْنَ»

باب هل ينكح الرجل المرأة وقد أصاب أبوه أمها

§بَابُ هَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ أَصَابَ أَبُوهُ أُمَّهَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10772 - عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلًا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً، وَقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهَ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ»

10773 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§لَا بَأْسَ بِهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10774 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا: «§فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلَا يَتَزَوَّجْ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10775 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لَابنِ أَبِي نَجِيحٍ: أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: §كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ "، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا يَكْرَهُهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ»

باب التحليل

§بَابُ التَّحْلِيلِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10776 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، فَقَالَ: «§ذَلِكَ السِّفَاحُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10777 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسْدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا بِمُحَلَّلَةٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[266]- 10778 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا، وَنَدِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§كِلَاهُمَا زَانٍ، وَإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10779 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا؟ قَالَ: «إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» قَالَ: §كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ؟ قَالَ: «مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10780 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْمُحَلِّلُ عَامِدًا، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ؟ قَالَ: «مَا عَلِمْتُهُ، وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ يُعَاقَبَ» قَالَ: وَكُلٌّ أَنْ يُمَالُوا عَلَى ذَلِكَ مُسِنُّونَ وَإِنْ أَعْظَمُوا الصَّدَاقَ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10781 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ نَوَى النَّاكِحُ، أَوِ الْمُنْكِحُ، أَوِ الْمَرْأَةُ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ فَلَا يَصْلُحُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[267]- 10782 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10783 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحَلُّلِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10784 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلًا عَامِدًا، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا، فَأَمْسَكَهَا. قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10785 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا، وَلَا يُعْلِمَهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: «§اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَكُنْ مِسْمَارَ نَارٍ فِي حُدُودِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10786 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ: «أَنْ §يُقِيمَ عَلَيْهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا، وَأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا» قَالَ: وَكَانَ مِسْكِينًا لَا شَيْءَ لَهُ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَانِ يَجْمَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَى فَرْجِهِ، وَالْأُخْرَى عَلَى دُبُرِهِ، وَكَانَ يُدْعَى ذَا الرُّقْعَتَيْنِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10787 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10788 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً فَبَتَّهَا وَمَرَّ بِشَيْخٍ، وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ بِالسُّوقِ قَدِمَا -[268]- لِتِجَارَةٍ لَهُمَا، فَقَالَ لِلْفَتَى: هَلْ فِيكَ خَيْرٌ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ قَالَ: نَعَمْ، فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، §وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ، وَإِذَا هُوَ قَدْ وَالَاهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَئِنْ هُوَ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: «لَوْ نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ»، فَتَوَاعَدَهُ فَدَعَا زَوْجَهَا، فَقَالَ: «الْزَمْهَا»

قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَبَتَّهَا، وَكَانَ مِسْكِينٌ بِالْمَدِينَةِ، أُرَاهُ مِنَ الْأَعْرَابِ، يُقَالُ لَهُ: ذُو النَّمِرَتَيْنِ، فَجَاءَتْهُ عُجُوزٌ، فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ فِي نِكَاحٍ، وَصَدَاقٍ، وَشُهُودٍ، وَتَبِيتُ مَعَهَا، ثُمَّ تُصْبِحُ فَتُفَارِقُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ ذَلِكَ فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ كَسَتْهُ حُلَّةً، وَقَالَتْ: إِنِّي مُقِيمَةٌ لَكَ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تُطَلِّقَنِي، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ، فَدَعَا عُمَرُ الْعَجُوزَ، فَضَرَبَهَا ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: «وَاللَّهِ لَئِنْ قَامَتْ لِي بَيِّنَةٌ»، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَاكَ يَا ذَا النَّمِرَتَيْنِ، §الْزَمِ امْرَأَتَكَ، فَإِنْ رَابَكَ رَجُلٌ فَأْتِنِي»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[269]- 10789 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الزَّوْجُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10790 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَالشَّاهِدَ، وَالْكَاتِبَ، وَالْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُتَوَشِّمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10791 - عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10792 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحُبْحَابِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10793 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَشَاهِدُهُ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَالْمُحَلِّلُ، وَالْمُحلَّلُ لَهُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

باب تحليل الأمة

§بَابُ تَحْلِيلِ الْأَمَةِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10794 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فِي §الْعَبْدِ يَبُتُّ الْأَمَةَ يُحِلُّهَا لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10795 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، §يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ فَيَبُتُّهَا، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ قَالَ: «لَا، قَدْ نُهِيَ عَنِ التَّحْلِيلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10796 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «§تَحِلُّ الْأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا، إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10797 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا»، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ ذَلِكَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10798 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[271]- 10799 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ: §أَرَأَيْتَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10800 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَسْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي السَّيِّدِ يُحِلُّ الْأَمَةَ لِزَوْجِهَا قَالَ: «§لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10801 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ»

10802 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عَامِرٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10803 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْغَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَاهِدٌ، عَنِ §الْأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ؟ قَالَا: «نَعَمْ» قَالَ: فَكِرَهَ عَلِيٌّ قَوْلَهُمَا، وَقَامَ غَضْبَانَ

باب: ما نكح آباؤكم

§بَابُ: {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22]

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10804 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: «§بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[272]- 10805 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟ قَالَ: «لَا، هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ»، قُلْتُ: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] قَالَ: «كَانَ الْأَبْنَاءُ يَنْكِحُونَ نِسَاءَ آبَائِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10806 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُ {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10807 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا؟ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10808 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ»، ثُمَّ قَرَأَ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] حَتَّى بَلَغَ {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، وَقَرَأَ {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]، فَقَالَ: «هَذَا الصِّهْرُ»

أَخْبَرَنَا -[273]- 10809 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: " §حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ: الْأَمَةَ وَأُخْتَهَا، وَالْأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا دُبِّرَتْ، وَالْأَمَةَ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ، وَالْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ، وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ 10810 - قَالَ: «كَانَتِ الْعَرَبُ يُحَرِّمُونَ الْأَنْسَابَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهَا، وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِلَّا الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَامْرَأَةَ الْأَبِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَيَنْكِحُونَ امْرَأَةَ الْأَبِ»

باب أمهات نسائكم

§بَابُ {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10811 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَتَزَوَّجَهَا وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لِلرَّجُلِ: «§إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ، إِنَّهَا لَا تَنْبَغِي لَكَ فَفَارِقْهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[274]- 10812 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ: " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ §رَخَّصَ فِيهَا، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَأُخْبِرَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَحْسَبُ عُمَرَ هُوَ رَدَّهُ عَنْهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10813 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْهَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: «§هِيَ مِمَّا حُرِّمَ» قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ، فَقَالَ: «هِيَ مُبْهَمَةٌ فَدَعْهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10814 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «§أَنَّهُ كَرِهَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10815 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّهُ §كَانَ يَكْرَهُهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ هِيَ مُرْسَلَةٌ»، قُلْتُ: أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقَرَأُهَا: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ قَالَ: «لَا نترا»

10817 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لَهُ: {§وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23]، أُرِيدَ بِهِمَا جَمِيعًا الدُّخُولُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10818 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي §الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: «يَنْكِحُ أُمَّهَا إِنْ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْأَجْدَعِ مِنْ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ §أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ قَالَ: فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ أَبِي: هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا؟ قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «انْكِحْ أُمَّهَا» قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «لَا تَنْكِحْهَا»، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: إِنِّي لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، فَلَمْ يَنْهَنِي، وَلَمْ يَأْذَنِّي، فَانْصَرَفَ أَبِي عَنْ أُمِّهَا فَلَمْ يُنْكِحْنِيهَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10820 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ نَكَحَ الْأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ نَكَحَ الِابْنَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ يَنْكِحِ الْأُمَّ»

10821 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا»

باب: وربائبكم

§بَابُ: {وَرَبَائِبُكُمُ} [النساء: 23]

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10822 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23]، مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ؟ قَالَ: «§أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، فَيَكْشِفُ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا»، قُلْتُ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا؟ قَالَ: «حَسْبُهُ، قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَنَاتِهَا»، قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ، وَلَمْ يَكْشِفْ قَالَ: «لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10823 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَلْمَسُ أَوْ يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ قَالَ: «§يُكْرَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10824 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: «§الدُّخُولُ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[277]- 10825 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمَرْتُ إِنْسَانًا يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْهَا حَيْثُ لَا أَسْمَعُ، إِنْ §أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ إِذَا قَالَتْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10826 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§الدُّخُولُ، وَالتَّغَشِّي، وَالْإِفْضَاءُ، وَالْمُبَاشَرَةُ، وَالرَّفَثُ، وَاللَّمْسُ، هَذَا الْجِمَاعُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10827 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: يَرْوُونَ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُونَ: «إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَحُرِّمَتْ أُمُّهَا». قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: " §وَالْأَمَةُ وَابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ، إِذَا قَبَّلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، قُلْتُ: فَالرَّبِيبَةُ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10828 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§الدُّخُولُ، وَاللَّمْسُ، وَالْمَسِيسُ الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الْحَجِّ الْإِغْرَاءُ بِهِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «الدُّخُولُ الْجِمَاعُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10829 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[278]- 10830 - عَمَّنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10831 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10832 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسَّهَا، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10833 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: «§الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ، لَا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10834 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي ابْنِ عُبَيْدٍ - قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوفِّيتْ، فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا، فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَا لَكَ؟»، فَقُلْتُ: تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ: «أَلَهَا ابْنَةٌ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «كَانَتْ فِي حِجْرِكَ؟»، قُلْتُ: لَا، هِيَ فِي الطَّائِفِ -[279]- قَالَ: «فَانْكِحْهَا» قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23]؟ قَالَ: «§إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10835 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ سَوَاءَةَ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْبَدٍ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ كَانَ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ نَكَحَ امْرَأَةً شَابَّةً، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ بَنِي الْأُولَى: §قَدْ نَكَحْتَ عَلَى أُمِّنَا، وَكَبِرْتَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهَا بِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ فَطَلِّقْهَا قَالَ: لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنْ تُنْكِحَنِي ابْنَتَكَ. فَطَلَّقَهَا وَأَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ، وَلَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ هِيَ وَلَا أَبُوهَا - ابْنُ الْعَجُوزِ الْمُطَلَّقَةِ - قَالَ: فَجِئْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ، فَقُلْتُ: اسْتَفْتِ لِي عُمَرَ، فَقَالَ: لَتَحُجَنَّ مَعِي، فَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ بِمِنًى قَالَ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَاذْهَبْ فَاسْأَلْ فُلَانًا، ثُمَّ تَعَالَ فَأَخْبِرْنِي قَالَ: وَلَا أُرَاهُ قَالَ إِلَّا عَلِيًّا قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» 10836 - قَالَ: فَجَمَعَهُمَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، سَأَلْتُ مَعْمَرًا: §هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا»، قُلْتُ: فَابْنَةَ رَبِيبِهِ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ»

باب: وحلائل أبنائكم

§بَابُ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23]

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10837 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23]، الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ لِأَبِيهِ؟ قَالَ: §هِيَ مُرْسَلَةٌ {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23] قَالَ: نَرَى وَنَتَحَدَّثُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَكَحَ امْرَأَةَ زَيْدٍ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ بِمَكَّةَ فِي ذَلِكَ، فَأُنْزِلَتْ {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23]، وَأُنْزِلَتْ: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: 4]، وَنَزَلَتْ {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40]

باب ما يحرم الأمة والحرة

§بَابُ مَا يُحَرِّمُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10838 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ §رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10839 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: §جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضُ بَنِيهِ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[281]- 10840 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ «§جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10841 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَكَانَ بَدْرِيًّا §نَهَاهُمَا عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا، وَقَالَا: «مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَةً كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10842 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَوْصَى مَسْرُوقٌ بَنِيهِ، فَقَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقَرَبْهَا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا»، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10843 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ: «إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا، §لَا أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي، وَلَا تَنْظُرُوا مَنْظَرِي»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10844 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا، وَقَالَ: «إِنِّي §لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[282]- 10845 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدَ عَلَى وَالِدِهِ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا، أَوْ يُبَاشِرَهَا، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10846 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةِ، قَالَا: «§لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10847 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10848 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10849 - قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ، فَقُلْتُ: §رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا، فَقَالَ: «إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10850 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسٍّ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»

باب الذي بيده عقدة النكاح

§بَابُ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237]

10851 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] قَالَ: الْوَلِيُّ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10852 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنْ عَفَتْ فَذَلِكَ، وَإِنْ عَفَا وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَرَضِيتْ جَازَ وَإِنْ أَبَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10853 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ» قَالَ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَعِكْرِمَةُ

10854 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ، وَقَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] هِيَ الْمَرْأَةُ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10855 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، {§إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] قَالَ: " هِيَ الثَّيِّبُ، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] قَالَ: «وَلِيُّ الْبِكْرِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[284]- 10856 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «§الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10857 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: «§هُوَ الزَّوْجُ»، وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10858 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§هُوَ الزَّوْجُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10859 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§هُوَ الزَّوْجُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10860 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§هُوَ الزَّوْجُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10861 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§هُوَ الزَّوْجُ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ، وَعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شِطْرَهُ»

10862 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ " §تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ، وَتَأَوَّلَ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةَ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] يَعْنِي الزَّوْجَ "، قَالَ مَعْمَرٌ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237]: يَعْنِي النِّسَاءَ فِي قَوْلِ كُلِّهِمْ، مَنْ قَالَ: " هُوَ الزَّوْجُ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ، وَيَقُولُونَ: يَعْفُونَ فَيَتْرُكْنَ الصَّدَاقَ "

باب وجوب الصداق

§بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10863 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا قَالَا: «§إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»، قَالَ الْحَسَنُ: «وَلَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10864 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «بَلَغَنَا §إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عَذْرَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا كَذَلِكَ السُّنَّةُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10865 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا أُغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا، وَإِنْ قَالَ: لَمْ أُصِبْهَا، وَقَالَتْ هِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ، لَا يُصَدَّقَانِ "

10866 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ -[286]- شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: لَمْ يَمْسَسْنِي، وَسُئِلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا دَخَلَ بِهَا وَأَرْخَى عَلَيْهَا الْأَسْتَارَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرِيبَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ خَضْرَاءُ، فَلَمْ يَكْشِفْهَا كَمَا قَالَ، وَاسْتَحْيَى أَنْ يَخْرُجَ مَكَانَهُ، فَقَالَ عِنْدَهَا مُخْلِيًا بِهَا، ثُمَّ أَتَى مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَطَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَقَالَ: لَمْ أَكْشِفْهَا، وَهِيَ تَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، رَجُلٌ صَالِحٌ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ عَدْلٌ، هَلْ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْآنَ حَمَلَتْ؟» فَقَالَ: هُوَ مِنْهُ أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ الْحَدَّ؟ "، قَالَ مَرْوَانُ: لَا، فَقَالَ زَيْدٌ: «بَلْ §لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا»، فَقَضَى مَرْوَانُ بِذَلِكَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10867 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ نَدِمَ فِي قَضَائِهِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ عَمْرٌو: وَيَقُولُونَ: إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «§لَمْ أَمَسَّهَا، إِنِ اعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَافِيًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[287]- 10868 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10869 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10870 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ».، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10871 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10872 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§إِذَا أُرْخِيَ السِّتْرُ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[288]- 10873 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ؟ §لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَالْعِدَّةُ كَامِلَةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10874 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §قَضَى فِي رَجُلٍ اخْتَلَى بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يُخَالِطْهَا، فَالصَّدَاقُ كَامِلًا يَقُولُ: «إِذَا خَلَا بِهَا وَلَمْ يُغْلِقْ بَابًا، وَلَا أَرْخَى سِتْرًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10875 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقُولُ: «§قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10876 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، فَقَالَ: «لَقَدْ عَابَ النَّاسُ قَضَاءَهُ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10877 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا قَالَا: «§إِذَا خَلَا بِهَا فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، أَوْ أَرْخَى الْأَسْتَارَ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»، وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُمَرَ: «وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[289]- 10878 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَخَلَا بِهَا فِي فَضَاءٍ؟ قَالَ: «حَسْبُهُ قَدْ وَجَبَ»، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " §إِنْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَحَسْبُهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ، فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ فَلَا يُنْظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا، هُوَ وَامْرَأَتُهُ، قَدْ أَصَابَهَا كَانَ عَلَى مَا قَالَا، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا لَمْ يُصِبْهَا كَانَ عَلَى مَا قَالَا، وَكَانَ لَهَا شِطْرُ الصَّدَاقِ، وَقَالُوا: تَكْذِبُ فِي الْعِدَّةِ خَشْيَةَ أَنْ تُرِيدَ غَيْرَهُ، وَإِنْ قَالَتْ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ، صُدِّقَتْ، وَكُذِّبَ، وَلَكِنْ تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ قَالَتْ لَمْ يُصِبْهَا، وَقَالَ: بَلْ أَصَبْتُهَا فَإِنَّهَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَوِيَتْ آخَرَ فَأَرَادَتْهُ حِينَئِذٍ، وَلَا تَعْتَدُّ، فَقَدْ قَضَى شُرَيْحٌ فِيهَا: «تَصَدَّقُ عَلَى نَفْسِهَا فِي صَدَاقِهَا لَهَا شِطْرُهُ، وَتَعْتَدُّ لِغَيْرِهِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10879 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ، يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10880 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا»، قُلْتُ: وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ؟ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[290]- 10881 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10882 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا، لَهَا نِصْفُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10883 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَهَا النِّصْفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10884 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10885 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا، وَرُفِعَ إِلَيْهِ §رَجُلٌ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ: لَمْ أُصِبْهَا، وَقَالَتْ: صَدَقَ، فَقَضَى لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، فَعَابَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «نُصِيبُ بَيْنَهُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ»، وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ شُرَيْحٍ: «تُصَدَّقُ بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي الصَّدَاقِ، وَلَهَا نِصْفُهُ، وَالْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[291]- 10886 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي §امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا: «فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10887 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِعٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا، وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، فَأَمَرَهُ يَمِينًا فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ، فَقَالَ: «§أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10888 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَسَاقَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَصَابَ الْمَتَاعَ حَرِيقٌ قَالَ: «§هِيَ ضَامِنَةٌ، تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ مَا أَعْطَاهُا»

باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت

§بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10889 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ»، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10890 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10891 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَذَكَرَ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10892 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[293]- 10893 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَجَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّهُ كَانَ §يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10894 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا «§كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا»، قَالَ الْحَكَمُ: " وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10895 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، لَا صَدَاقَ لَهَا»

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «§عَلَيْهَا الْعِدَّةُ»، قَالَ عَمْرٌو: فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10896 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[294]- 10897 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ §الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: «لَهَا صَدَاقُهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10898 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ فَفَرَضَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى §لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، وَلَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ»، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: «أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ رُؤَاسِ بْنِ صَعْصَعَةَ،» وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10899 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّي زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ -[295]- لَهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَلِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلًا لَا أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ قَالَ: فَرَدَّهُ شَهْرًا، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإٍ فَمِنِّي»، ثُمَّ قَالَ: «§أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَالْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَسْلَمِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ، قَالَ: «فَمَا رُئِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10900 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10901 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا صَدَاقَ لَهَا»، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «فَكَفَّ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا»

باب متى يحل الصداق؟ والذي تجحد امرأته صداقها

§بَابُ مَتَى يَحِلُّ الصَّدَاقُ؟ وَالَّذِي تَجْحَدُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10902 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10903 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الصَّدَاقُ حَالٌّ، فَمَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْهُ»، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: «حَتَّى يُطَلِّقَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10904 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تُلْزِمُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10905 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَجَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§أَحَلَّ اللَّهُ مَثْنَى، وَثُلَاثَ، وَرُبَاعَ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِكِ»

باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول: قد أوفيتك هديتك

§بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ هَدِيَّتَكِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10906 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا، فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ، وَتَقُولُ هِيَ: لَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[297]- 10907 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10908 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ. قَالَ سُفْيَانُ: «إِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهَا، وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى، فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ، وَلَهَا أَنْ تَأْبَى حَتَّى يُوَفِّيَهَا مَهْرَهَا»

باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق

§بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10909 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَتَقُولُ: تَزَوَّجَنِي بِأَلْفٍ، وَيَقُولُ هُوَ: تَزَوَّجْتُهَا بِخَمْسِمِائَةٍ، قَالَ حَمَّادٌ: «§لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا ادَّعَتْ»، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً، وَالنِّكَاحُ فِي قَوْلِهِمَا لَا يُرَدُّ»

17 - كتاب الطلاق

§كِتَابُ الطَّلَاقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

باب المبارأة

§بَابُ الْمُبَارَأَةِ

10910 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10911 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " §وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيَقُولُ: هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10912 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ»، فَقُلْتُ: يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَيُقَارِبُ فِيهِ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[300]- 10913 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10914 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§صُلْحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ، وَعَلَى ابْنَتِهِ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10915 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا، قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ: «§قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا، أَوْ يَسْتَأْمِرَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10916 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10917 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: §لَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْأَبُ، وَلَا عَلَى الْبِكْرِ أَيْضًا قَالَ: «الْمَهْرُ قَائِمٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10918 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ لَا يُعْطِي مَالَهَا» قَالَ: «هَذَا قَوْلُنَا»

باب وجه الطلاق، وهو طلاق العدة والسنة

§بَابُ وَجْهِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10919 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا، غَيْرَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ بِأَيَّامٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10920 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§وَجْهُ الطَّلَاقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ رَاجَعَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10921 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، فَإِنْ هُوَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10922 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ»، قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكَتْهَا حَتَّى تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الْأُخْرَى، ثُمَّ طَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنْ طَهُرَتْ طَلِّقْهَا الثَّالِثَةَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[302]- 10923 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10924 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا، وَإِنْ أَحَبَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10925 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا مَا خَالَفَ وَجْهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10926 - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §كَانَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا، وَكَانُوا يَقُولُونَ {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، لَعَلَّهُ أَنْ يُرَغِّبَ فِيهَا "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10927 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ» قَالَ: «§طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[303]- 10928 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " §يَقْرَأُ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10929 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ: «§مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10930 - عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ: مَنْزِلَانِ حَلَالٌ، وَمَنْزِلَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى شَيْءٍ أَمْ لَا؟ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، وَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَقْرَائِهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[304]- 10931 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " §قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُهُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "

باب طلاق الحامل

§بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10932 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: §إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا، كَيْفَ؟ قَالَ: «عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10933 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ قَالَ: «§يُطَلِّقُ عِنْدَ الْأَهِلَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10934 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ». قَالَ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ، 10935 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10936 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ §الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَذَلِكَ حِينَ وَضَعَتْ أَجَلَهَا» قَالَ: وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 231]، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: " وَإِنْ كَانَ سَقَطَ بَيْنَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ قَالَ: وَإِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلَهَا، وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلْيُرَاجِعْهَا حِينَئِذٍ، أَوْ يُسَرِّحْهَا وَيُشْهِدُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَصَصَتْهُ عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فَأَقَرَّ بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[305]- 10937 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، وَأَبَا مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى فَقَالُوا: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة

§بَابُ تَعْتَدُّ إِذَا طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10938 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالُوا: «§تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10939 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. 10940 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " قَالُوا: تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[306]- 10941 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10942 - عَنْ مَعْمَرٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَا: «§تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ ثَلَاثَ حِيَضٍ»

باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد

§بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10943 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا كَانَ يَرْوِي فِيهَا اخْتِلَافًا، كَانَ أَكْثَرَ مَا يَرْوِي «أَنْ §تَعْتَدَّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ حِينَ رَاجَعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10944 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10945 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ أَبِي قِلَابَةَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10946 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِنْ هُوَ رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10947 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُهَا». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرٌو، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ: «مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا»، وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَطَاوُسٌ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[307]- 10948 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ قَالَ: «§تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا»، ثُمَّ تَلَا {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49] "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10949 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَيْضًا أَيَّامًا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالُوا: «§تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ»

باب طلاق الحائض والنفساء

§بَابُ طَلَاقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10950 - عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " §الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: وَجْهَانِ حَلَالٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلَالُ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، أَوْ حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا؟ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10951 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «كَانَ عَطَاءٌ §يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا نُفَسَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[308]- 10952 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10953 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

10954 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، وَأَتَى عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ، طَلَّقَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا» يَقُولُ: حِينَ تَطْهُرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10955 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ: «§فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10956 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ، §فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[309]- 10957 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى نَافِعٍ وَهُوَ يَتَرَجَّلُ فِي دَارِ النَّدْوَةِ ذَاهِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ عَطَاءٍ: §أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10958 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: §أَحَسَبْتَ بِهَا؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10959 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا، حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: §كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَاحِدَةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10960 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَلْيُرَاجِعْهَا»، فَرَدَّهَا وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُمْسِكْ»، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[310]- 10961 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، §فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»، قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10962 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَهَا حَائِضًا؟ قَالَ: «§يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10963 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: §أَتُطَلَّقُ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَ: «أَمْرُهَا أَمْرُ الَّتِي تُطَلَّقُ حَائِضًا»

باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء، أهي تحتسب بتلك الحيضة؟

§بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ، أَهِيَ تَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ؟

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10964 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «§عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10965 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، أَتَعْتَدُّ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا؟ فَقَالَ: «§هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10966 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: «§يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10967 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10968 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10969 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُطَلِّقُهَا حَائِضًا؟ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِهَا لِتَسْتَوْفِ ثَلَاثَ حِيَضٍ، قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَتْ؟ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِهَا. قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: «§ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ، أَوْ أَمْسِكْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[312]- 10970 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§وَإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ حِينَ وَلَدَتِ اعْتَدَّتْ سِوَى نِفَاسِهَا أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10971 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ، لَا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10972 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: §طَلَّقَ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ قَالَ: «بَلَى»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10973 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ ثُمَّ كَانَتْ حَائِضًا وَاحِدَةً، وَلَمْ تَحْتَسِبْ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10974 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: «§تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا»، وَقَالَ مَطَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا»

باب هل يطلق الرجل البكر حائضا؟

§بَابُ هَلْ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ الْبِكْرَ حَائِضًا؟

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10975 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ لَهَا»

باب ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت

§بَابُ ارْتُجِعَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَتْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10976 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَأَشْهَدَ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى نَكَحَتْ وَأُصِيبَتْ؟ قَالَ: «لَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا»، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَوَجَدَهَا حِينَ نَكَحَتْ وَلَمْ تُصَبْ قَالَ: «§الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا». وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَهِيَ لَمْ تَشْعُرْ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى نَكَحَتْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§اذْهَبْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10978 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10979 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: طَلَّقَ أَبُو كَنَفٍ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ فَلَمْ يُبْلِغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ -[314]- إِلَيْهِ إِلَى أَمِيرِ الْمِصْرِ: «§إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «هِيَ لِلْأَوَّلِ، دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10980 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَخَرَجَ مُسَافِرًا، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَا عِلْمَ لَهَا بِذَلِكَ حَتَّى زُوِّجَتْ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ لَهُ: «§إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَّا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ»، فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ الْكُوفَةَ فَوَجَدَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدَهَا: قُمْنَ مِنْ عِنْدِهَا، فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً، فَقُمْنَ، فَبَنَى بِهَا مَكَانَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10981 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§هِيَ امْرَأَةُ الْآخِرِ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[315]- 10982 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ»

باب الأقراء والعدة

§بَابُ الْأَقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10983 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ: «§تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10984 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10985 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10986 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10987 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَقَالَ أَبِي: «كَيْفَ يُفْتِي مُنَافِقٌ؟» فَقَالَ عُثْمَانُ: نُعِيذُكُ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا، وَنُعَوِّذُكَ بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُكَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ كَائِنٌ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تَمُوتَ وَلَمْ تُبَيِّنْهُ قَالَ: «فَإِنِّي §أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ» قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[316]- 10988 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ ثَلَاثِ حِيَضٍ، فَأَتَانِي وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي، وَرَدَدْتُ بَابِي، وَخَلَعْتُ ثِيَابِي، فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: مَا تَرَى فِيهَا؟ قَالَ: «§أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ» قَالَ عُمَرُ: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10989 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ. وَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: «أَنْتَ لِهَذِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10990 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: «§حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[317]- 10991 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْعِدَّةُ الطُّهْرُ أَمِ الْأَقْرَاءُ؟ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو حَتَّى تَغْتَسِلَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10992 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «الْحِيَضُ، هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»، قَالَ: " فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: الطَّهُورُ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10993 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: " §الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ، لَيْسَ بِالطُّهْرِ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وَلَمْ يَقُلْ: لِقُرُوئِهِنَّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 10994 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " §رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الِاغْتِسَالَ، فَقَالَ لَهَا: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَلَّا، وَاخَتَصَمَتْ، وَاغْتَسَلَتْ، فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10995 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، «عَنْ §رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[318]- 10996 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا لِكَيْ تَطْهُرَ مِنْ آخِرِ الثَّلَاثِ حِيَضٍ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ حَتَّى أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا فِي الْمُغْتَسَلِ وَأَسْمَعَهَا، فَقَضَى بَيْنَهُمَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ «§أَنْ يُصَبِّرَهَا بِاللَّهِ مَا ارْتَجَعَهَا حَتَّى اغْتَسَلَتْ فَاعْتَرَفَتْ أَنْ قَدْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَ أَبُو مُوسَى قَضَى بِذَلِكَ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاسْتَشَارَهُ فَوَافَقَهُ، ثُمَّ كَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ ذَلِكَ أَيْضًا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10998 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ بَانَتْ حِينَئِذٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 10999 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ قَالُوا: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11000 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: «§لَا تَبِينُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11001 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[319]- 11002 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا»، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ: فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا: هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا رَجُلًا، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ الرَّجْعَةَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11003 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ». قَالَ: «وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الزُّهْرِيُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11004 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ قَالَ: «§إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ». وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: «الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[320]- 11005 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَمَاتَ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «§إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11007 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: «§إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11008 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فِي رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ الشَّامِيُّ فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ وَمَاتَ، فَقَالَ زَيْدٌ: «§لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»

باب عدة التي يبت طلاقها، وأين تعتد؟ وهل يكتمها الطلاق أم لا؟

§بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا، وَأَيْنَ تَعْتَدُّ؟ وَهَلْ يَكْتُمُهَا الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11009 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ ولَا يَبُتُّهَا، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «§فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا؟ قَالَ: «لَا، قَدْ شَرَكَهَا إِذًا فِي الْإِثْمِ»، ثُمَّ تَلَا {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، قُلْتُ: هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَعَمْرٌو، قُلْتُ: لَمْ تُنْسَخْ قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[321]- 11010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ، أَوِ اثْنَتَيْنِ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: «§تَخْرُجُ إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11011 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ §طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11012 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ «أَنَّ شُرَيْحًا §طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11013 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَوْ غَيْرِهِ: أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى قَضَتِ الْعِدَّةَ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا، فَخَرَجَتْ مَكَانَهَا، وَقَالَ لَهَا: «§قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[322]- 11014 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «أُخْبِرْتُ أَنَّ §اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْحٍ الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلَاقَ كَبْشَةُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11015 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ §الزُّبَيْرَ طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَقِيلَ لَهُ: «تَرَكْتَهَا لَا أَيِّمَةً، وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ»، فَقَالَ: هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11016 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَعْلَمَهَا قَالَ: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا»

باب إلا أن يأتين بفاحشة

§بَابُ {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: 19]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11017 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] الزِّنَا فِيمَا نَرَى وَنَعْلَمُ، قُلْتُ: §فَقَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] فَيَخْرُجْنَ لِلرَّجْمِ فَتُرْجَمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». كَذَلِكَ يَرَى عَمْرٌو، وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11018 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] قَالَ: «§الزِّنَا»، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْفَاحِشَةُ: الْخُرُوجُ الْمَعْصِيَةُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[323]- 11019 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11020 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، فِي قَوْلِهِ {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] قَالَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَتَتْ بِالْفَاحِشَةِ أُخْرِجَتْ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «§الْفَاحِشَةُ النُّشُوزُ» فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «إِلَّا أَنْ يَفْحُشْنَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11021 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا»

11022 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: 19] قَالَ: «§هُوَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ»

باب استأذن عليها ولم يبتها

§بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11023 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «§طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[324]- 11024 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ طَرِيقُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حُجْرَتِهَا، §وَكَانَ يَأْبَى أَنْ يَسْلُكَ تِلْكَ الطَّرِيقَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ دُبُرِ الدَّارِ، كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11025 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11026 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {§مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11027 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتُّهَا، أَيَسْتَأْذِنُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ، §فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11028 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ، وَيُسَلِّمُ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[325]- 11029 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا»

باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

§بَابُ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11030 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتُّهَا؟ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا». وَعَمْرٌو

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11031 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»، قُلْتُ: فَفَضْلًا؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَلَا حَاسِرَةً، قَالَ عَمْرٌو: وَلَا يُقَبِّلُهَا، وَلَا يَمَسُّهَا بِيَدِهِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11032 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11033 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[326]- 11034 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي لَمْ يَبُتَّ طَلَاقُهَا قَالَ: «§تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ، وَلَا يَرَى شَعْرَهَا، وَلَا مُحَرَّمًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11035 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ §الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرَةً، وَلَا تَنْكَشِفُ لَهُ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ»

باب الرجل يكتم امرأته رجعتها

§بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُمُ امْرَأَتَهُ رَجْعَتَهَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11036 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: «§إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11037 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَلِيًّا §ضَرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا، إِمَّا قَالَ: " الطَّلَاقُ، وَإِمَّا قَالَ: الرَّجْعَةُ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، وَكَذَّبَهُمَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءَ أَخْبَرَهُ قَالَ: تَمَارَيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا فَقَالَ: «§لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ» قَالَ: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يَأْتِيهَا طَلَاقٌ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[327]- 11040 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا»

باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد؟

§بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِأَرْضٍ أُخْرَى مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11041 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11042 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11043 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[328]- 11044 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ «أَنَّهَا §تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11045 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالُوا: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا». «ذَكَرَهُ أَيُّوبُ عَنْ جَمِيعِهِمْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11046 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11047 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11048 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11050 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْهَا فَقَالَ: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[329]- 11051 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11052 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11053 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ، وَلَهَا النَّفَقَةُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11054 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَا أَكَلَتْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ أُخِذَ مِنْهَا، إِلَّا قَدْرَ مِيرَاثِهَا»

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ حَمَّادُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ»، «وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11055 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11056 - عَنْ مَعْمَرٍ: فِي الَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ؟ وَهَلْ يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ؟ قَالَ: «§لَا يَتَوَارَثَانِ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ». كِلَاهُمَا قَالَهُ قَتَادَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا أَحْسَبُ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[330]- 11057 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: طَلَّقْتُكِ مُنْذُ سَنَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11058 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: {مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]؟ قَالَ: «§الْوَلَدُ لَا تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ»، فَأَمَرْتُ إِنْسَانًا فَسَأَلَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيَحِقُّ عَلَيْهَا أَنْ تُخْبِرَهُ بِحَمْلِهَا وَلَمْ يَسْأَلْهَا عَنْهُ لِيَرْغَبَ؟ قَالَ: «تُظْهِرُهُ وَتُخْبِرُ أَهْلَهَا فَسَوْفَ يَبْلُغُهُ» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْ يُؤَدِّيَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11059 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: {§لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]: " الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ: أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ حُبْلَى، وَلَا لَسْتُ حُبْلَى وَهِيَ حُبْلَى، وَلَا أَنَا حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ، وَلَا لَسْتُ بِحَائِضٍ وَهِيَ حَائِضٌ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11060 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَنَهَاهُنَّ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] فِي ذَلِكَ "، قَالَ قَتَادَةُ: «أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ»

باب طلاق البكر

§بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11061 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا: §لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11062 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11063 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11064 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا»

11065 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ سُفْيَانُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا إِلَى مَجْلِسِهِ، فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: «§كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ ضَرْبًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11066 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11067 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ: وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَقَالَ: صَدَقْتِ، وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَأَفْتَى الْحَسَنُ بِذَلِكَ زَمَانًا ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: «§وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَيَخْطُبُهَا»، فَقَالَ بِهِ حَيَاتَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11068 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ "، قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[333]- 11069 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11070 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: " §عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ، إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11071 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

11072 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِحْدَى الْمُعْضَلَاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «§وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، أَوْ قَالَ: «نَوَّرْتَهَا»، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا. يَعْنِي: أَصَابَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11073 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11074 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَنْتَ قَاصٌّ، §الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11075 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[335]- 11076 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §إِذَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا، وَلَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11077 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا» قَالَ: فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا قَالَ: فَأَشْهَدَ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11078 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، قَالَ فَخَرَجَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَأَنَا مَعَهُ فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا فَأَخْبَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَرَأَيْتُ طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا إِلَّا وَاحِدَةً

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11079 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ»

11080 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»، قَالَ عَمْرٌو: «وَإِنْ جَمَعَهُنَّ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[336]- 11081 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: " §إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: «سَوَاءٌ، هِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11082 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا جَمِيعًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ: " §لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَيَخْطُبُهَا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11083 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11084 - عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا: «§إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[337]- 11085 - عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11086 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، مِثْلَ قَوْلِهِمْ

باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها، وهي تحسب أن له عليها رجعة

§بَابُ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَهِيَ تَحْسَبُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11087 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَهِيَ تَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً وَيُصِيبُهَا قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11088 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11089 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11090 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا»

باب الطلاق مرتان

§بَابُ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11091 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: §جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: «التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[338]- 11092 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ قَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ لَا تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، فَتُزَوَّجُ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ شَاءَتْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ §طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] فَنَسَخَتْ هَذِهِ كُلَّ طَلَاقٍ فِي الْقُرْآنِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11093 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، حَتَّى سَنَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] الثَّالِثَةُ "

باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها

§بَابُ الْمَرْأَةِ يَحْسَبُونَ أَنْ يَكُونَ الْحَيْضُ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11094 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تُطَلَّقُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ لَهُمْ، كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «إِذَا يَئِسَتْ مِنْ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»، قُلْتُ: مَا تَنْتَظِرُ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «§إِذَا يَئِسَتِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[339]- 11095 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَتْ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ التِّسْعَةِ الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11096 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ قَدْ خَلَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11097 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مِنْ كِبَرٍ أَوِ ارْتِيَابٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى تَرْتَابَ، فَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً اعْتَدَّتْ قَدْرَ الْحَمْلِ فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ أَكْمَلَتْ سَنَةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11098 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ §الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَّ حَيْضُهَا بَعْدَ مَا اعْتَدَّتْ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَيَتِمُّ حَيْضُهَا أَمْ لَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[340]- 11099 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْتَدَّ بِمَا حَاضَتْ، وَقَدِ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ» قَالَ: «وَإِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ اعْتَدَّتْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنِ ارْتَفَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْأَشْهُرِ، وَلَا تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَشْهُرِ وَالْحَيْضِ»

باب تعتد أقراءها ما كانت

§بَابُ تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11100 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِأَشْهُرٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تَرِثُكَ إِنْ -[341]- مِتَّ، فَقَالَ لَهُمُ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ: مَا تَرَيَانِ؟ قَالَا: «نَرَى أَنَّهَا §تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ حَيْضَتِهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ»، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ أُخْرَى فِي الْهِلَالِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَوَرِثَتْهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11101 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ فِي شَأْنِ حَبَّانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11102 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ جَدِّي امْرَأَتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ، وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: إِنَّ لِي مِيرَاثًا، وَإِنِّي لَمْ أَحِضْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، ارْفَعُوهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَرَأَى عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَرِثَتْ فَحَلَفَتْ». فَقَالَ عُثْمَانُ -[342]- لِلْهَاشِمِيَّةِ كَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا: هَذَا قَضَاءُ ابْنِ عَمِّكِ، يَعْنِي عَلِيًّا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11103 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ حَبَّانَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ، وَهِيَ تُرْضِعُ، وَعِنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَعَاشَ حَتَّى حَلَّتْ فِيمَا يَرَى، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْخَزْرَجِ: إِنَّ لِي فِي مَالِهِ مِيرَاثًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: «مَا أَدْرِي مَا هَذَا»، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْلِفَهَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى مَا قَالَتْ، وَكَأَنَّهَا قَالَتْ: «إِنِّي §لَمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ، فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ وَرِثَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11104 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «§حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، فَوَرِثَهُ مِنْهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11105 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11106 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»

باب طلاق التي لم تحض

§بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11107 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ قَالَ: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنِ انْقَضَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَا تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ بَعْدُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11108 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11109 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11110 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11111 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ: «§طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11112 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَقُولُ أَنَا: إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِقَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ "

باب التي تحيض وحيضتها مختلفة

§بَابُ الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11114 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11115 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11116 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ: «§تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11117 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11118 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§عِدَّتُهَا الْحَيْضُ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11119 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا تَحِيضُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَفِي أَرْبَعَةٍ مَرَّةً، وَفِي شَهْرَيْنِ مَرَّةً: «§عِدَّتُهَا عَلَى حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11120 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[345]- 11121 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا أَجْزَأَ عَنْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ» قَالَ: «وَيَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاضِعِ لَا تَكَادُ تَحِيضُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11122 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11123 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11124 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11125 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11126 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا: «§تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ»

باب عدة المستحاضة

§بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11127 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ عَلَى أَقْرَائِهَا». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[346]- 11128 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11130 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَيَكْثُرُ دَمُهَا حَتَّى لَا تَدْرِيَ كَيْفَ حَيْضَتُهَا؟ قَالَ: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»، وَيَقُولُ هِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق: 4]: «قَضَى بِذَاكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ»

باب ما يحلها لزوجها الأول

§بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

11131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فَبَتَّ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: آخِرُ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «§لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ عِنْدَ بَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ، وَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[347]- 11132 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَتِ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ بَعْدَهُ §فَحُدِّثَ أَنَّهَا عَاقِرٌ لَا تَلِدُ، فَطَلَّقَهَا عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وَبْعَضَ خِلَافَةِ عُثْمَانَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ لِتَشْرَكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ»

11133 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَابْنِِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَزَادَ فَقَعَدَتْ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: «§اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى»، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[348]- 11134 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «§أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11135 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلًا فَأَرْخَى السِّتْرَ، وَكَشَفَ الْخِمَارَ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: «§لَا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11136 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11137 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْهَا فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعْرَاءَ، فَقَالَ: «§لَا، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11138 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَعُمَرُ حَيٌّ إِذَنْ لَرَجَمَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11139 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ إِنَّمَا كَانَ §طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا عُمَرُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[349]- 11140 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ §طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَوَضَعَ خِمَارَهُ، وَقِيلَ لَهُ: لَا وَلَدَ لَهُ فِيهَا، فَوَضَعَ خِمَارَهَا قَطُّ، فَطَلَّقَهَا فَعَادَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَنَكَحَهَا "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11141 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «§طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً»

باب هل يحلها له عبده؟

§بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ؟

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11142 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: §نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: " إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[350]- 11143 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ قَالَ: «§تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11144 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ»

باب هل يحلها له غلام لم يحتلم

§بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11145 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الَّتِي يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ. . . أَوْ يُهْرِيقُ، يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فِيمَا نَرَى». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11147 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا يُحِلُّهَا، لَيْسَ بِزَوْجٍ»، وَقَوْلُ عَطَاءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11148 - عَنْ مَعْمَرٍ: وَسُئِلَ عَنْهَا قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: «§لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ، وَقَدْ قَارَبَ، وَأَطَاقَ ذَلِكَ رُجِمَ»

باب: النكاح جديد، والطلاق جديد

§بَابٌ: النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11149 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا»

11151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[352]- 11152 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ بِالْبَحْرَيْنِ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا الْأَوَّلُ، فَقَالَ: «§هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11153 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ بِالْبَحْرَيْنِ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرَكَهَا حَتَّى عِدَّتِهَا فَنَكَحَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي، وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنْ كِتَابِي، ثُمَّ نَكَحَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَفْتَاهُ «§أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ»، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: بِمَاذَا أَفْتَيْتَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، «وَقَالَ عَلِيٌّ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَوْلَ عُمَرَ أَيْضًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11154 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مَزْيَدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11155 - عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «§هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[353]- 11156 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ قَالَ: «§هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ». قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ شُرَيْحٌ: «نِكَاحُ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11157 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَشُرَيْحٍ، قَالَ عِمْرَانُ: «§هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»، وَقَالَ شُرَيْحٌ: «نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»، فَقَضَى زِيَادٌ لِعِمْرَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11158 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ: «§هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11159 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ نُبَيْهَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[354]- 11160 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11161 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11162 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ». عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11163 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحٌ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11164 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «§النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11165 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§تُمْحَا ثَلَاثٌ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11166 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيهَا: «§النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[355]- 11167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: «§لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ». وَقَالَهُ شُرَيْحٌ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11168 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11169 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَشُرَيْحٍ، قَالَا: «§نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11170 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، قَالَا فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا: «§إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «قَالَهُ النَّخَعِيُّ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا»

باب البتة، والخلية

§بَابُ الْبَتَّةِ، وَالْخَلِيَّةِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11171 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبَتَّةُ؟ قَالَ: «§يُدَيَّنُ، فَإِنْ أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11172 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْبَتَّةِ: «§وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى»

11173 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ «أَنَّ §التَّوْأَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاحِدَةً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11174 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: «§الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ، رَاجِعْهَا»

11175 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ حَنْطَبٍ جَاءَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ عُمَرُ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ: الْقَدَرُ قَالَ: فَتَلَا عُمَرُ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وَتَلَا {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [النساء: 66] هَذِهِ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: «§الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ، أَرْجِعِ امْرَأَتَكَ، هِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11176 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ فِي §الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَتَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «هِيَ ثَلَاثٌ»، وَقَالَ شُرَيْحٌ: نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ". قَالَ سُفْيَانُ: «وَيُسْتَحْلَفُ مَعَ التَّدْيِينِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[357]- 11177 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي التَّدْيِينِ «§أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11178 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فِي الْبَتَّةِ: «§هِيَ ثَلَاثٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11179 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ «أَنَّ §عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11180 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11181 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَى عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ قَالَ: وَأَيْنَ امْرَأَتِي؟ قَالَ: تَرَكْتُهَا عِنْدَ بَيْضَاءَ - يَعْنِي -[358]- امْرَأَتَهُ - قَالَ: فَهِيَ إِذًا طَالِقٌ الْبَتَّةَ قَالَ: وَإِذَا هِيَ عِنْدَهَا قَالَ: فَسَأَلَ فَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ §جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»، ثُمَّ سَأَلَ فَشَهِدَ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ يُقَالُ لَهُ رِيَاشُ بْنُ عَدِيٍّ «أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً»، فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الِاخْتِلَافُ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلَهَ، وَقَدْ كَانَ عُزِلَ عَنِ الْقَضَاءِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «الطَّلَاقُ سُنَّةٌ، وَالْبَتَّةُ بِدْعَةٌ فَنَقِفُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ فَنَنْظُرُ مَا أَرَادَ بِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11182 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ شُرَيْحًا دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَاسْتَعْفَاهُ، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ: «§أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يَنْوِي فِيهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11183 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي §الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ، وَالْخَلِيَّةِ، وَخَلَوْتِ مِنِّي قَالَ: «يُدَيَّنُ فِيهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11184 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ: «كَانَ §يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[359]- 11185 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: " §لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11186 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي §الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: «هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ». وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، 11187 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ «أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11188 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي خَلِيَّةٍ، وَخَلَوْتِ، قَالَا: «§هِيَ وَاحِدَةٌ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[360]- 11189 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: §الْبَتَّةُ، وَالْخَلِيَّةُ، وَالْبَرِيَّةُ، وَالْحَرَامُ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11190 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §قَوْلُ الرَّجُلِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَخَلَوْتِ مِنِّي قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، وَبِنْتِ مِنِّي قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ: أَنْتِ بَائِنَةٌ، أَوْ قَدْ بِنْتِ مِنِّي قَالَ: سَوَاءٌ، أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَأَنْتِ سَرَاحٌ، أَوِ اعْتَدِّي، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ، فَسُنَّةٌ لَا يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ طَلَاقٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ، فَذَلِكَ مَا أَحْدَثُوا فَيُدَيَّنَانِ إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِلَّا فَلَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ، أَوْ أَنْتِ سَرَاحٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ ثَلَاثًا، وَنَدِمَ، فَأَحَبَّ أَهْلَهُ؟ قَالَ: لَا يُدَيَّنُ، قُلْتُ: وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ فِيهِ الطَّلَاقُ؟ قَالَ: حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ قَدْ فَارَقَتْهُ، وَهُوَ طَلَاقٌ "، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَائِنَةٌ، أَوْ بِنْتِ مِنِّي، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي» قَالَ: " وَيُدَيَّنُ، قُلْتُ -[361]-: إِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: قَدْ بِنْتِ مِنِّي، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي ثَلَاثًا قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11191 - عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ، عَنْ خَنْسَاءَ مُزَيْنَةَ أَنَّ زَوْجَهَا غَضِبَ، فَقَالَ: إِنْ نَزَلْتِ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ، فَوَثَبَتْ عَنِ السَّرِيرِ، فَنَزَلَتْ فَأَتَى زَوْجُهَا مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَاهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوهَا بِي؟ كَلَّا وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، §مَاذَا أَرَدْتَ أَوَاحِدَةً أَمِ الْبَتَّةَ؟ فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: «هِيَ الْبَتَّةُ»، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11192 - عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلَّا ضَرْبَةً وَاحِدَةً بِمِجْدَحٍ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَرَبَهَا مَرَّةً أُخْرَى بِمِسْوَاكٍ، فَاسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَاذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ؟» قَالَ: " §وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: «قَدْ بَانَتْ مِنْكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11193 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَنَى فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[362]- 11194 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11195 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَأَنْتِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ: «قَدْ بَيَّنَ»، قُلْتُ: وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ فِيهِ الطَّلَاقُ؟ قَالَ: «§حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ، قَدْ فَارَقَتْهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11196 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ عُجَيْرٍ عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ قَالَ: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ، §فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَا أَرَدْتَ، فَحَلَفْتُ أَنِّي أَرَدْتُ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا عَلَى اثْنَتَيْنِ»، ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدِيثَ أَبِي رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[363]- 11197 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ: «§إِنَّهَا وَاحِدَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11198 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «§هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ»

باب الرجل يقول لامرأته: أنت حرة

§بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11199 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ: لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ حُرَّةٌ قَالَ: «§إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11200 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَفِيفَةٌ قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»

باب قوله: اعتدي

§بَابُ قَوْلِهِ: اعْتَدِّي

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11201 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّي فَهُوَ طَلَاقٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[364]- 11202 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: " §إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي، فَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ، وَإِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ". قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ قَتَادَةُ يَجْعَلُهَا اثْنَتَيْنِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11203 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ قَالَ: «§يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلَّا التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11204 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، اعْتَدِّي: «§هِيَ ثَلَاثٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ كُنْتُ أُقِيمُهَا الْأَوَّلَ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11205 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي فَهِيَ وَاحِدَةٌ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11206 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ: اعْتَدِّي، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا قَالَ: «§هِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11207 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[365]- 11208 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

باب طلاق الحرج

§بَابُ طَلَاقِ الْحَرَجِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11209 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقُ الْحَرَجِ: «§هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11210 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §كَانَ مَرَّةً يَقُولُ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَمَرَّةً يَقُولُ: هُوَ مَا نَوَى "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11211 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دُجَاجَةِ قَالَ: كَانَتْ أُخْتٌ لِي تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «§قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ نَعْلِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11212 - عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دُجَاجَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ حَرَجٌ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «§مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ عَلَيَّ»

باب اذهبي فانكحي

§بَابُ اذْهَبِي فَانْكِحِي

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11213 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي فَهِيَ وَاحِدَةٌ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ، وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: «وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11214 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَانْكِحِي لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11215 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أبيه قَالَ: " §لَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: قُومِي اذْهَبِي وَنَحْوَ هَذَا، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11216 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: انْكِحِي قَالَ: «§إِنْ كُنْتَ أَرَدْتَ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[367]- 11217 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: اذْهَبِي، وَالْحَقِي، وَاخْرُجِي، وَنَحْوَ هَذَا قَالَ: «§نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ، وَلَا يَكُنْ ثِنْتَيْنِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11218 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ قَالَ: «§نَوَى»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11219 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا أَعْلَمُهُ طَلَاقًا»

باب لست لي بامرأة

§بَابُ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11220 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَإِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ لِي حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي قَالَ: «§قَدْ بَيَّنَ، حَسْبُهُ قَدْ فَارَقَتْهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11221 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ قَالَ: «§هِيَ كِذْبَةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى طَلَاقًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11222 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§هِيَ كِذْبَةٌ»، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِيهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[368]- 11223 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ طَلَاقًا "، قَالَ قَتَادَةُ: وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتَ فِيهَا، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكَمِ جَعَلَهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ: مَا أَبْعَدَ. قَالَ: فَأَمَّا رَجُلٌ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ مَا تُطِيعِينَ لِي أَمْرًا، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11224 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «§إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11225 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَيْسَ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «أُدَيِّنُهُ» قَالَ: قُلْتُ: قَدْ أَرْسَلْتُكِ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، وَهَذَا النَّحْوُ قَالَ: «دَيِّنْهُ» قَالَ: «§أَمَّا مَا بَيَّنَ لَكَ فَاحْمِلْهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا لَيْسَ عَلَيْكَ فَدَيِّنْهُ إِيَّاهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11226 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا نِيَّةَ لَهُ فِيمَا ظَهَرَ إِنَّمَا النِّيَّةُ فِيمَا غَابَ عَنَّا»

باب الرجل يقال له نكحت، فيقول: لا

§بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ نَكَحْتَ، فَيَقُولُ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11227 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: أَنَكَحْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ: «§هِيَ كِذْبَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11228 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§هِيَ كِذْبَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11229 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§هِيَ كِذْبَةٌ»

باب الرجل يسأل عن الطلاق فيقر به

§بَابُ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ الطَّلَاقِ فَيُقِرُّ بِهِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11230 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَامَ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «§أَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَكِذْبَةٌ، هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ». قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: «هِيَ كِذْبَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11231 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «§يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ»

باب حبلك على غاربك

§بَابُ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11232 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ زَمَنَ عُمَرَ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، §فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَقَالَ: «أَرَدْتُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا»، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[370]- 11233 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أبي سُلَيْمَانَ «أَنَّ عُمَرَ §أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُحَلِّفَهُ مَا نَوَى»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11234 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَمَا نَوَى، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

باب الرجل يقول لامرأته: قد وهبتك لأهلك

§بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11235 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ قَالَ: «§إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11236 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11237 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[371]- 11238 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11239 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11240 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ قَالَ: «§هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11241 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§إِنْ قَبِلُوهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11242 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[372]- 11243 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: «§إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11244 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

11245 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا فَطَلِّقُوهَا ثَلَاثًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11246 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ قَالَ: «§هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»

باب خليت سبيلك والحقي بأهلك

§بَابُ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11247 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11248 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ قَالَ: «§وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

باب يقول لنسائه: اقتسمن تطليقة

§بَابُ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11249 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " §إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا فَقَدْ طَلَّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً تَطْلِيقَةً، حَتَّى يَقُولَ: خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيَةً، فَأَيَّ ذَلِكَ قَالَ طَلَّقَهُنَّ تَطْلِيقَتَيْنِ تَطْلِيقَتَيْنِ، حَتَّى يَقُولَ: اقْتَسِمْنَ بَيْنَكُنَّ تِسْعًا، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ كَذَلِكَ طَلَّقَهُنَّ كُلَّهُنَّ "

باب يطلق بعض تطليقة

§بَابُ يُطَلِّقُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11250 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ»، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11251 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةً، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11252 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ، قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[374]- 11253 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ، أَوْ شَعْرُكِ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "

باب أنت طالق ملء بيت

§بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11254 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ قَالَ: «§فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَتَادَةُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11255 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ مَا نَوَى»

باب يطلق عند رجلين

§بَابُ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً، وَعِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً قَالَ: «§لَيْسَتَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا شَهِدَ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى وَاحِدَةٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11257 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، كَانَ §يَرَاهُ خِلَافًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11258 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ، وَآخَرُ بِثَلَاثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ»

باب يقر عند نفر شتى بالطلاق

§بَابُ يُقِرُّ عِنْدَ نَفَرٍ شَتَّى بِالطَّلَاقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11260 - عَنْ الثَّوْرِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ: نَعَمْ، قَالَا: «§نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11261 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «§ذَلِكَ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى»

باب طالق واحدة كألف

§بَابُ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11262 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، فَقَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "

باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

§بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُطَلِّقَانِ وَيُعْتِقَانِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11263 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ قَالَ: «§يُدَيَّنَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11264 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ: «§يُدَيَّنَانِ، وَيُحَمَّلَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11265 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11266 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ قَضَيْتُ، وَإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ الطَّالِبُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي قَالَ: «§عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِبِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَلَفَ الطَّالِبُ بِاللَّهِ مَا قَضَانِي، ثُمَّ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الْمَطْلُوبِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11267 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§يُدَيَّنَانِ، وَلَا تُطَلَّقُ امْرَأَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَبِهِ نَأْخُذُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11268 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ كَذَا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: إِنَّهُ كَذَا قَالَ: «§ذَلِكَ إِلَيْهِمَا يُدَيَّنَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[377]- 11269 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِنْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ سُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ كَلَّمْتُهُ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي قَالَ: «يُدَيَّنُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11270 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ أَعْطَيْتُكِ كَذَا وَكَذَا، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «§يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، ثُمَّ تُطَلَّقُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11271 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَدْتُ كَذَا، وَقَالَتْ هِيَ: بَلْ هُوَ كَذَا اسْتُحْلِفَ الرَّجُلُ "

باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج

§بَابُ الْمَرْأَةِ تَحْلِفُ بِالْعِتْقِ أَلَّا تَتَزَوَّجَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11272 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَلَّا تَتَزَوَّجَ أَبَدًا، ثُمَّ أَرَادَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ، فَقَالَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ: يَقُولَانِ: «§تَبِيعُهُنَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ» قَالَ: وَبَلَغَنِي مِثْلُ ذَلِكَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْهَا، فَقَالَا: «تَبِيعُهُمْ وَتَزَوَّجُ» قَالَ: مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا: «إِنْ بَاعَتْهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ عَتَقُوا مِنْهَا، وَرَدَّتِ الثَّمَنَ»

باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق

§بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَيُقَدِّمُ الطَّلَاقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11273 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، يُقَدِّمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ، قَالَا: " §إِذَا فَعَلَ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ، يَقُولَانِ: إِذَا بَرَّ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11274 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11275 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ وَالْحَسَنِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَالَ: «لَا، بَلْ §هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11276 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ §رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ بَرَّ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ». وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[379]- 11277 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَرَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11278 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَتْ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَأَفْتَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ حِينَ بَدَأَ بِهِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11279 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ أَجَلًا مُسَمًّى قَالَ: «لَا يَصْنَعُهُ، وَإِنْ مَسَّهَا»

باب الحلف بالطلاق

§بَابُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11280 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا، فَأَكَلَ زُبْدًا قَالَ: «قَدْ حَنِثَ، لِأَنَّ الزُّبْدَ مِنَ اللَّبَنِ، §وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ زُبْدًا فَأَكَلَ لَبَنًا فَلَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا، فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[380]- 11281 - عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفَ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَ لِي، فَيُؤُخِّرُهُ فَيَقُولُ: أَنَا عَلَى يَمِينٍ قَالَ: " §أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا، وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هُوَ عَلَى يَمِينِهِ كَمَا قَالَ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11282 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا قَالَ: «أَمَّا الْقَضَاءُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ، وَالنِّيَّةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11283 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ §دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ سَمَكًا، فَقَالَ: «هَذَا اللَّحْمُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11284 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا فَلَقِيَتْهَا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا فُلَانَةُ قَالَ: «قَدْ كَلَّمَتِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11285 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ قَالَ: «يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ» قَالَ: وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَهُمْ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنًا وَسَوِيقًا قَالَ: فَقَالَ: «اللَّبَنُ لَيْسَ بِطَعَامٍ، وَالطَّعَامُ سَوِيقٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[381]- 11286 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ غَيْرُكَ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْخَيَّاطٍ فَسُرِقَ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لُبِسَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11287 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا أَنْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا قَالَ: «لَيْسَ بِكَلَامٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11288 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي شَهْرٍ قَالَ: «يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11289 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ، فَجَاءَتْهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وَإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا كَذَا، وَلَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ فَرُسُلُهُ مِثْلُ نَفْسِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11290 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ قَالَ: «لَيْسَ بِطَلَاقٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[382]- 11291 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا، فَخَاصَمَهُ قَالَ: «قَدْ حَنِثَ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11292 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ، أَوْ أَهْدَى لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْآخَرُ، فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11293 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ، فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ: «مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ، إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِلَالِ لَمْ يَحْنَثْ»

باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف

§بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَا يَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ حَلَفَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11294 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى، وَلَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ قَالَ: «§يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[383]- 11295 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «§يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11296 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11297 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ §رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ، فَطُلِّقَتْ ثَلَاثًا، فَجَحَدْنَ كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا إِحْدَاهُنَّ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ قَالَ: «يُجْبَرُ أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً، حَتَّى يَحِلَّ لَهُنَّ التَّزَوُّجُ»

باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد

§بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا أَرَادَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11298 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " §إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَحَسِبَهَا الْأُخْرَى فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ "، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَاقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11299 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «§نِيَّتُهُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُؤْخَذُ بِمَا تَكَلَّمَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[384]- 11300 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§نِيَّتُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11301 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ يَمِينًا غَيْرَ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ، وَهُوَ يَحْسَبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ قَالَ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: «إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُجِيزُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11302 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُخْرَى قَالَ: «§يُؤْخَذُ بِالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَتُؤْخَذُ نِيَّتُهُ الَّتِي نَوَى»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11303 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَى، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: فُلَانَةُ، أَخَرَجْتِ؟ أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا»، قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11304 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ لَأُطَلِّقَنَّكِ، وَلَهُ امْرَأَتَانِ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى، فَاسْتَعَارَتْ ثِيَابَ الَّتِي وُعِدَتِ الطَّلَاقَ فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَرَآهَا فَطَلَّقَهَا وَحَسِبَهَا الَّتِي نَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَقَالَ: «§تُطَلَّقُ الَّتِي نَوَى». قَالَ مَعْمَرٌ: " قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: «تُطَلَّقَانِ مَعًا»

باب الاستثناء في الطلاق

§بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11305 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي قَالَ: «إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ الِاسْتِثْنَاءُ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11306 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا»، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11307 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ: إِلَّا أَنْ أُنْظِرَكَ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ قَالَ: «لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ»

باب الطلاق إلى أجل

§بَابُ الطَّلَاقِ إِلَى أَجَلٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11308 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ §رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11309 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «إِنَّمَا وَقَعَ الْحِنْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11310 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي §رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11311 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «فَلَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11312 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقُولُ: «§لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11313 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: «§إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[387]- 11314 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11315 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، الْأَمْرُ لَا يَدْرِي أَيَكُونَ أَمْ لَا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11316 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ ". ذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11317 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ ". قَالَ مَعْمَرٌ: «وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11318 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ، وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11319 - عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11320 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي §الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ: «يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا أَصْحَابُنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالُوا: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى يَجِيءَ الْأَجَلُ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ "، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[388]- 11321 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: " أَمَّا §الَّتِي قَالَ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا دَخَلْتِ فِي الدَّمِ طُلِّقْتِ، وَأَمَّا الَّتِي قَالَ: مَتَى حِضْتِ حَيْضَةً، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا، لِأَنَّهَا لَا يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ "

باب الرجل يحلف أن لا يحدث في الإسلام

§بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11322 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ خُوصِمَ إِلَيْهِ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ، فَاكْتَرَى بَغْلًا إِلَى حَمَّامِ أَعْيَنَ، فَتَعَدَّى بِهِ إِلَى أَصْبَهَانَ، فَبَاعَ الْبَغْلَ، وَاشْتَرَى بِهِ خَمْرًا فَشَرِبَهَا، قَالَ شُرَيْحٌ: «إِنْ شِئتُمْ شَهِدْتُمْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا» قَالَ: فَجَعَلُوا يُرَدِّدُونَ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَيُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرَهُ حَدَثًا

باب الحين والزمان

§بَابُ الْحِينِ وَالزَّمَانِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11323 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «§الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثٌ إِلَى أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[389]- 11324 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§الزَّمَانُ سَنتَانِ، وَالْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11325 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: «§الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ». فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «أَسْفَرَهَا عِكْرِمَةُ»

باب طلاق إن شاء الله تعالى

§بَابُ طَلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11326 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: قَالَ طَاوَسٌ، وَحَمَّادٌ: «§لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11327 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَحَنِثَ، لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ حِينَ اسْتَثْنَى «.» وَبِهِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11328 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11329 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11330 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَقَدْ شَاءَ اللَّهُ الطَّلَاقَ حِينَ أَحَلَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[390]- 11331 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحِدِّثُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مُعَاذُ §مَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ عَتَاقٍ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: هُوَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ حُرٌّ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11332 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شََاءَ اللَّهُ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا غَيْرَ حِنْثٍ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11333 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: " §مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ ثِنْيَاهُ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ "

باب المطلق ثلاثا

§بَابُ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11334 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ، أَبُو رُكَانَةَ، وَإِخْوَتُهُ أُمَّ رُكَانَةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا يُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا، فَفُرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ -[391]- فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ، وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ: «§أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ: «طَلِّقْهَا»، فَفَعَلَ، فَقَالَ: «رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ»، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «قَدْ عِلَمْتُ، رَاجِعْهَا»، وَتَلَا بِآيَةِ النِّسَاءِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي حَنْطَبٍ أَنَّ بَعْضَ الرُّكَانِيَّاتِ تُسَمَّى الْمُزَنِيَّةَ سُهَيْمَةَ بَنْتَ عُوَيْمِرٍ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11335 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْ يُرَاجِعَهَا» قَالَ: إِنِّي قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ»، وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطِلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] الْآيَةَ قَالَ: فَارْتَجَعَهَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11336 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[392]-، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: «§إِنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ». فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11337 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: §تَعْلَمُ أَنَّهَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «نَعَمْ»

11338 - عَنْ عُمَرَ بْنَ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ مَوْلَاهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ، فَسَأَلَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعَهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " كَانُوا §يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَوِلَايَةِ عُمَرَ إِلَّا أَقَلَّهَا، حَتَّى خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي هَذَا الطَّلَاقِ، فَمَنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا تَكَلَّمَ بِهِ "

11339 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: طَلَّقَ جَدِّي امْرَأَةً لَهُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَا اتَّقَى اللَّهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُ مِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11340 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلِمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلًا لَعَّابًا بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: كَمْ؟ قَالَ: أَلْفًا قَالَ: فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: «§فَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟» قَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[394]- 11341 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ الْعَرْفَجِ قَالَ: «§تَأْخُذُ مِنَ الْعَرْفَجِ ثَلَاثًا، وَتَدَعُ سَائِرَهُ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11342 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «فَيُرِيدُ هَؤُلَاءِ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ §قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلَاقَ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ، وَمَنْ لبَّسَ جَعَلْنَا بِهِ لُبْسَهَ، وَاللَّهِ لَا تُلَبِّسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ -[395]- ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَنْكُمْ، نَعَمْ هُوَ كَمَا يَقُولُ»، قَالَ: وَنَرَى أَنَّ قَوْلَ ابْنِ سِيرِينَ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِسَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ هَذَا ذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11343 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ لِي: قَدْ بَانَتْ مِنِّي، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَقَدْ أَحَبُّوا أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا» قَالَ: فَمَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ، فَظَنَّ أَنَّهُ سَيُرَخِّصُ لَهُ، فَقَالَ: «§ثَلَاثٌ تُبِينُهَا مِنْكَ، وَسَائِرُهَا عُدْوَانٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11344 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11345 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَيْزَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[396]- 11346 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ: «§لَوِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا»، وَلَا يَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11347 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ قَالَ: «§إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11348 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَيدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[397]- 11349 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْأَعْرَجُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11350 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، فَقَالَ: «§تَأْخُذُ ثَلَاثًا، وَتَدَعُ تِسْعَ مِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11351 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11352 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَا أَبَا عَبَّاسٍ يُطَلِّقُ أَحَدُكُمْ فَيَسْتَحْمِقُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ §عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ ". وَذَكَرَهُ مُجَاهِدٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11353 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْكَ وِزْرًا. اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا»

باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة

§بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا مُفْتَرِقَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11354 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، عَنْ §رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُفَهِّمَهَا، قَالَا: «يُدَيَّنُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11355 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا رَدَدْتُ عَلَيْهَا لِأُسْمِعَهَا قَالَ: " §أَمَّا فِي النِّيَّةِ فَوَاحِدَةٌ، وَأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ، وَسَوَاءٌ إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَهُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "

باب أنت طالق ثلاثا

§بَابُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11356 - عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا قَالَ: " §قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلَاثًا، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً فَهِيَ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ "

باب الحرام

§بَابُ الْحَرَامِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11357 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ: «يَمِينٌ». ثُمَّ تَلَا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} [التحريم: 1] الْآيَةَ، قُلْتُ: «§وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ قَدْ عَلِمَ مَكَانَ الطَّلَاقِ» قَالَ: " وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَالدَّمِ أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَالدَّمِ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11359 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§هِيَ يَمِينٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11360 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§هِيَ يَمِينٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[400]- 11361 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَا: «§هِيَ يَمِينٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11362 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§هِيَ يَمِينٌ»

11363 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§هِيَ يَمِينٌ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11364 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «§هِيَ يَمِينٌ»، وَقَالَ: " {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11365 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ بِيَمِينٍ مَعَ التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا قَتَادَةُ، فَقَالَ: «حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[401]- 11366 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»

وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ، فَذَكَرَهُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11367 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11368 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11369 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11370 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ: نِيَّتُهُ , إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11371 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا نَوَى، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11372 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§هِيَ ثَلَاثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[402]- 11373 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11374 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ «،» وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11375 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ مَسْرُوقًا قَالَ: «§مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11376 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11377 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[403]- 11378 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالْحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11379 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عَلِيًّا، قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: «§حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11380 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ: «§هِيَ ثَلَاثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11381 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ: أَنَّ عَدِيَّ بْنَ قَيْسٍ، أَحَدَ بَنِي كِلَابٍ، جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالْبٍ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسَسَتْهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11382 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يَقُولَانِ: «§هِيَ ثَلَاثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11383 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْدًا §فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ "، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11384 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ فِي الْحَرَامِ قَالَ: «§لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[404]- 11385 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ قَالَ: «§عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11386 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11387 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبٍ قَالُوا: " §هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ، إِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11388 - عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ قَالَ: «هِيَ ظِهَارٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11390 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُ فِي §الْحَرَامِ: " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[405]- 11391 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ §رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ: «مَا كُنْتُ لِأَرُدُّهَا عَلَيْهِ أَبَدًا»

باب النسيان في الطلاق

§بَابُ النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11392 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا قَالَ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ». وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرٌو

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: «إِنَّ §أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11394 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي §الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى، كَانَ: «لَا يَرَاهُ شَيْئًا، وَالطَّلَاقُ كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11395 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، فَسَأَلْتُ لَهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا، §فَكِلَاهُمَا أَعْتَقَهَا، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَقَالَ: «إِنْ شَاءَ دَبَّرَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[406]- 11396 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي §النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ، قَالَا: «هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11397 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ قَالَ: «§نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدُ دِينَارًا كَانَ فِي بَيْتِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11398 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11399 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا قَالَ: " لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا، فَإِنْ قَالَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ "

باب طلاق الكره

§بَابُ طَلَاقِ الْكُرْهِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11400 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ §الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11401 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ»، قُلْتُ: أكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[407]- 11402 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11403 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءَ قَالَ: «§لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11404 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوَسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11405 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا»، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11407 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ §لَمْ يَرَهُ شَيْئًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11408 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «§لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْكُرْهَ شَيْئًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11409 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ: «§لَمْ يَرَهُ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[408]- 11410 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ثَابِتًا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ قَالَ: فَخَطَبْتُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَنْكَحَنِي، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بَعَثَ إِلَيَّ، فَاحْتَمَلْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا حَدِيدٌ وَسِيَاطٌ، فَقَالَ: §طَلِّقْهَا وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ، وَإِلَّا أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ: بَتَتُّهَا، فَسَأَلْتُ كُلَّ فَقِيهٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «ايتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ» قَالَ: فَاجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ، عِنْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمَا فَرَدَّاهَا عَلَيَّ

11411 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي قَالَ: وَكَانَ ثَابِتٌ أَعْرَجَ قَالَ: فَكَادَ يَكْسِرُ رِجْلِي قَالَ: §فَلَا أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: فَطَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، وَلَمْ أَجْمَعْهَا قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ أَخْطِبَهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: قَدْ ظَنَنْتُ لَيَأَمُرَنَّكَ بِذَلِكَ، ثُمَّ أَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنِّي لَمْ أَجْمَعْهَا، فَقَالَ: انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[409]- 11412 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَعْرَجِ: أَنَّهُ §حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11413 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَعْرَجِ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، أَحْسَبُهُ قَالَ: أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي، وَقَالُوا: لَا نُخَلِّيكَ أَبَدًا حَتَّى تُطَلِّقَهَا قَالَ: فَطَلَّقْتُهَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «§لَيْسَ طَلَاقُكَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11414 - عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْكُرْهِ شَيْئًا»، أَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الْوَهَابِ، وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَحَدَّثَنَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: «§الطَّلَاقُ كُلُّهُ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11415 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11416 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تُجُوِّزَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[410]- 11417 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، يَرْوِيهِ: " §ثَلَاثٌ قَالَ: لَا يَهْلَكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ: الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11418 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَنَّ الْحَسَنَ، كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ: «إِنَّمَا §كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ كَانُوا يُكْرِهُونَ الرَّجُلَ عَلَى الْكُفْرِ وَالطَّلَاقِ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَأَمَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ بَيْنَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11419 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ، إِنَّمَا افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11420 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11421 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ»

11422 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصَوصُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ». قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: " يَقُولُونَ: إِنَّ اللِّصَ يُقْدِمُ عَلَى قَتْلِهِ، وَإِنَّ السُّلْطَانَ لَا يَقْتُلُهُ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[411]- 11423 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§الْقَيْدُ كُرْهٌ، وَالْوَعِيدُ كُرْهٌ، وَالسِّجْنُ كُرْهٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11424 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَجَعْتَهُ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ»

باب الرجل يطلق في المنام أو يحتلم بأم رجل

§بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ أَوْ يَحْتَلِمُ بِأُمِّ رَجُلٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11425 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَعْتِقُ فِي الْمَنَامِ، قَالَا: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11426 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: §أَتَى رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ: زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَأَقِمْهُ فِي الشَّمْسِ فَاضْرِبْ ظِلَّهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[412]- 11427 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§الْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»، قَالَ عُمَرُ: «صَدَقْتَ»

باب الرجل يطلق في نفسه

§بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي نَفْسِهِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11428 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11429 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «§لَقَدْ طَلَّقَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11430 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَذْكُرُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يُوَسْوِسُ إِلَيْهِ بِطَلَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «§لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11431 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11432 - عَنْ مَعْمَرٍ، سَأَلَ رَجُلٌ الْحَسَنَ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي، فَقَالَ: «§أَخَرَجَ مِنْ فِيكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» قَالَ: وَسَأَلَ قَتَادَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ قَالَ: فَسَأَلَ ابْنُ سِيرِينَ، فَقَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ الَّذِي فِي نَفْسِكَ» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَلَا أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا»

باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها

§بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11433 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11434 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلَاقِ، وَلَا يَلْفِظُ بِهِ، وَلَا يَرَاهُ كَامِلًا قَالَ: «§هُوَ جَائِزٌ»

11435 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§الْكِتَابُ كَلَامٌ»، {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: 11] قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْهِمْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11436 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11437 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يُبَلِّغْهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[414]- 11438 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11439 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: " §إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا: إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11440 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ §رَجُلٍ خَطَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، فَقَالَ: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ»

باب الرجل يجحد امرأته الطلاق، هل يستحلف؟

§بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ، هَلْ يُسْتَحْلَفُ؟

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11441 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ قَالَ: «§يُسْتَحْلَفُ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11442 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُسْتَحْلَفُ ثُمَّ يَكُونُ الْإِثْمُ عَلَيْهِ». قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[415]- 11443 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11444 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ، فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11445 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: «§تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَشَوَّفُ، وَتَفِرُّ مِنْهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَتَعْصِي أَمْرَهُ فَلَا يُصِيبُهَا إِلَّا وَهِيَ كَارِهَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11446 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11447 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ قَتَادَةَ يَقُولُ: «§وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوَتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ»

باب الطلاق قبل النكاح

§بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

أَخْبَرَنَا 11448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ»، قَالَ عَطَاءٌ: «فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيْءَ»، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقُة»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[416]- 11449 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَهُ مَرْوَانُ، عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةً، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11450 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلَا وِصَالَ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ». فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ: يَا أَبَا عُرْوَةَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوَفٌ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11451 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[417]- 11452 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11453 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11454 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا قَالَ: §قُلْتُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11455 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11456 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا عَتْاقةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11457 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوَسًا: يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[418]- 11458 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَمِّ طَاوَسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11459 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: §كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتِي طَالِقٌ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «إِنْ كَانَ حَنِثَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَنْكِحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11460 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَقَالُوا: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11461 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11462 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَأَلَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَسَمَّاهُمْ فَلَا أَحْفَظُ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرَ أَنِّي أَرَى مِنْهُمُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ، وَكُلُّهَمْ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[419]- 11463 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11464 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ». زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: «فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11465 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11466 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11467 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[420]- 11468 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «§إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَخْطَأَ فِي هَذَا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11469 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ: أَنْ يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ، وَسِمَاكٌ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسِمَاكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ». قَالَ: وَقَالَ سِمَاكٌ: «إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلَاقُ يَحِلُّهَا، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ؟»، فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ، فَأَعْجَبَهُمْ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11470 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيَّ، عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، فَقَالَا: سَمَّى الْأَسْوَدُ امْرَأَةً، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «§قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[421]- 11471 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11472 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ، 11473 - الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11474 - عَنْ يَاسِينَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ §رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «فَهُوَ كَمَا قَلْتَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11475 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ: «هُوَ كَمَا قَالَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ: أَوْ لَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ، وَعَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ "

باب كيف الظهار؟

§بَابُ كَيْفَ الظِّهَارِ؟

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11476 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الظِّهَارُ هُوَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي؟ قَالَ: " نَعَمْ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى {يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11477 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {§ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3] قَالَ: «جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، ثُمَّ يَعُوَدُ فَيُظَاهِرَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11478 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: {§ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3] قَالَ: «الْوَاطِئُ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11479 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ»

باب التظاهر بذات محرم

§بَابُ التَّظَاهُرِ بِذَاتِ مَحْرَمٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11480 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ كُلِّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[423]- 11481 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11482 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11483 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11484 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ»، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11485 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11486 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ §رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ قَالَ: «لَيْسَ بِظِهَارٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[424]- 11487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِنْ قَالَ رَجُلٌ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ قَالَ: «ذَلِكَ التَّظَاهُرُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11488 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ»

باب الظهار بالطعام والشراب

§بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11489 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11490 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11491 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11492 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ»

باب من قبل أن يتماسا

§بَابُ {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3]

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11493 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] قَالَ: «§الْوِقَاعُ نَفْسُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11494 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ: «§الْوُقُوعُ نَفْسُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11495 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§الْوِقَاعُ نَفْسُهُ»

باب ما يرى المتظاهر من امرأته

§بَابُ مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11496 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: «§يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا»، قُلْتُ: أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا؟ قَالَ: «مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ»، قُلْتُ: أَلَا تُنْزِلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11497 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ هَلْ يَرَى مِنْ شَعْرِهَا؟ أَوْ تَنْكَشِفُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا §نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[426]- 11498 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ»

باب التكفير قبل أن يتماسا

§بَابُ التَّكْفِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11499 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْعِتْقُ، وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11500 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ، وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»

باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق

§بَابُ الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ عِلْمًا غَيْرَ رَأْيٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11502 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11503 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِذَا أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11504 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ: «§يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[427]- 11505 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: «§إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11506 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11507 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «§إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَدَرْتَ لَأَعْتَقْتُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11508 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ: «§يُهْدَمُ الصَّوَمُ» قَالَ: «وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمْ مَا بَقِيَ»

باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض

§بَابُ يَصُومُ فِي الظِّهَارِ شَهْرًا ثُمَّ يَمْرَضُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11509 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ قَالَ: «§فَلْيَسْتَأْنِفْ» قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: فَأَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[428]- 11510 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، فَقَالَ: «§كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: يَسْتَأْنِفُ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11511 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11512 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§يَسْتَأْنِفُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11513 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§يَقْضِي، وَلَا يَسْتَأْنِفُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11514 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ» يَقُولُ: «§فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ»، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11515 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§كُلُّ صَوَمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[429]- 11516 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ: كَانَا §يُرَخِّصَانِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ، وَيَقُوَلَانِ: «يَقْضِي»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11517 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11518 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ: «§يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا يَسْتَأْنِفُ»، قِيلَ لِمَعْمَرٍ: جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: «يَدْخُلُ فِي قَوْلِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11519 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: §إِنَّ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ يَقُولُ: «يَسْتَأْنِفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11520 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§إِذَا مَرِضَ أَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا يَسْتَأْنِفُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11521 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ صَامَ شَهْرَيْنِ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا، أَوْ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، أَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، فَإِذَا لَمْ يَصُمْ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ عَدَّ سِتِّينَ يَوْمًا»

باب المواقعة للتكفير

§بَابُ الْمُوَاقَعَةِ لِلتَّكْفِيرِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11522 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ، §يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ثُمَّ لِيَعْتَزٍلَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»، قُلْتُ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ شَيْءٍ؟ قَالَ: «مَا عَلِمْتُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11523 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: «§كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11524 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «§كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11525 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ حَجْلَيْهَا، أَوْ قَالَ سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[431]- 11526 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11527 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ رَجُلًا تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، §فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَارَةٍ وَاحِدَةٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11528 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَسَمِنَتْ وَتَرَبَّعَتْ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّهُ يُعَظِّمُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟»، فَقَالَ: لَا قَالَ: «فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لَا قَالَ: «أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا فَرْوَةُ بْنَ عَمْرٍو أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعِرْقَ»، وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا فَلْيُطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي قَالَ: فَضَحِكَ -[432]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11529 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11530 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11531 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: «§كَفَّارَتَانِ»، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ

باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

§بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11532 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ؟ قَالَ: «§هِيَ امْرَأَتُهُ، يَتَوَارَثَانِ، وَلَا تُكَفِّرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11533 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «§يَرِثُهَا، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11535 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[433]- 11536 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يُكَفِّرُ، وَيَرِثُهَا»، قَالَ الْحَكَمُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يَتَوَارَثَانِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»

باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر

§بَابُ الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11537 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ: «§فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11538 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ نِكَاحَهَا قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11539 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَالَ: «§لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11540 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11541 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ». قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوِي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ فَذَكَرَ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً الظِّهَارِ»

باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا: لا تفعل، ثم يطلق واحدة، وتنقضي العدة، ثم تعمل ما حلف

§بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لَا تَفْعَلُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11542 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ، عَنْ فُرْقَةٍ وَنِكَاحٍ يَقُولُ: «§قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ»، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11543 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّهُ §كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11544 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ قَالَ: «§لَا أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا، وَلَا يَنْكِحُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11545 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارًا، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ: «§لَا بَأْسَ، وَقَعَ الْحِنْثُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ وَإِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ بَعْدَمَا يَتَزَوَّجُهَا، إِذَا كَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأُولَى، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[435]- 11546 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا، وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَعَلَتِ الَّذِي قَالَ قَالَ: «§لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا»

باب الظهار قبل النكاح

§بَابُ الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11547 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ: «§يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11548 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ: «§عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11549 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ قَالَ: «§عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11550 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «§إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[436]- 11551 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: «§يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11552 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11553 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «§أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا»

باب المظاهر مرارا

§بَابُ الْمُظَاهِرِ مِرَارًا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11554 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا، §فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11555 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، يَقُولَانِ: «§إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[437]- 11556 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةً وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11557 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنَ يَقُولَانِ: «فِي الْأَيْمَانِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي مَا قَالَا فِي الظِّهَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11558 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا، قَالَا: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، §وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11559 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11560 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11561 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ عَلِيٌّ: «§إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[438]- 11562 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " وَلَكِنَّا نَقُولُ: §إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ "

باب المظاهر من نسائه في قول واحد

§بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنْ نِسَائِهِ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11563 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ قَالَ: " §كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَالَ: فُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، وَفُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ لأُخْرَى فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَقُولُ أَنَا: خُذُوا التَّظَاهُرَ بِالْأَيْمَانِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11564 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، 11565 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الظِّهَارِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11566 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «§كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[439]- 11567 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «§كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11568 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ». قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11569 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11570 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ»، وَقَالَ غَيْرُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِ لَهُنَّ»

باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر

§بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11571 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: " §لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، قِيلَ لَهُ {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} [المجادلة: 3] عُقُوَبَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ عَلَى نَاحِيَةٍ قَالَ: وَقَالَ لِي فِي الظِّهَارِ مَا قَالَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11572 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[440]- 11573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11574 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ: «§لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11575 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11576 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ: «فِي §رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11577 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§هُوَ إِيلَاءٌ»

وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[441]- 11578 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَالْإِيلَاءُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ مَا سَمِعْتُمْ، وَجَعَلَ فِي الْإِيلَاءِ مَا سَمِعْتُمْ»

باب هل يكفر المظاهر إذا بر

§بَابُ هَلْ يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11579 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11580 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11581 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11582 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا»

باب المظاهر من الأمة

§بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنَ الْأَمَةِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11583 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا قَالَ: «§يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأََهَا». عَبْدِ الرَّزَّاقِ، -[442]- 11584 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُسٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11585 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا قَالَ: «§إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ لِيُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11586 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّرْ»، قَالَ حَمَّادٌ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11587 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11588 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§كَفَّارَةُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11589 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11590 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ» وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[443]- 11591 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ: «§أَمَّا أَنَا فَكُنْتَ مُكَفِّرًا شِطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ، كَمَا عِدَّتُهَا شِطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11592 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ: «كَانَ §لَا يَرَاهُ ظِهَارًا»، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3]

باب تظاهر المرأة

§بَابُ تَظَاهُرِ الْمَرْأَةِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11593 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ: لِزَوْجِهَا هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: قَدْ قَالَتْ: مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا: «فَنَرَى أَنْ §تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11594 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ: «§لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11595 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، تَظَاهَرُهَا قَالَتْ: هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: «§يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهَا»

باب ظهارها قبل نكاحها

§بَابُ ظِهَارِهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11596 - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ، ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً، §فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ فَأَعْتَقَتْ غًلَامَا لَهَا ثَمَنُ أَلْفَيْنِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11597 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، نَحْوًا مِنْ هَذَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11598 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ: هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ: احْجُبُوا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ عَنِّي، فَإِنَّهُ عَلَيَّ كَأَبِي، فَاسْتَفْتَتْ بِالْمَدِينَةِ §فَأُفْتِيَتْ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتَنْكِحَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11599 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: قَالَتِ ابْنَةُ طَلْحَةَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: فَاطِمَةَ لٍمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ نَكَحَتْهُ فَهُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا، ثُمَّ نَكَحَتْهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالُوا: «§تُكَفِّرُ». قَالَ مَعْمَرٌ: " وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ قَالَا: «لَيْسَ بِظِهَارٍ»

باب الرجل يظاهر ثم يأبى أن يكفر

§بَابُ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ ثُمَّ يَأْبَى أَنْ يُكَفِّرَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11600 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ "

باب يظاهر إلى وقت

§بَابُ يُظَاهِرُ إِلَى وَقْتٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11601 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ»، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَقَالَ غَيْرُهُ: «إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُنَا»

باب الإيلاء

§بَابُ الْإِيلَاءِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: «§أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَا يُجَامِعُهَا، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا إِذَا قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، وَلَا أَمَسُّكِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[446]- 11603 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ»، قَالَ عَطَاءٌ: «فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لَا أَمَسُّكِ، وَلَا يَحْلِفُ، أَوْ يَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11604 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَهُ: مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً قَالَ: «أَجَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجَتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا» قَالَ: «§فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11605 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ يَعْنِي امْرَأَتَهُ قَالَ: عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا قَالَ: «§فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[447]- 11606 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11607 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَقْرَبُهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ، ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ، فَإِنْ قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، لَا أَمَسُّكِ، وَهَجَرَهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ "

11608 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحِدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا». عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11609 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا يَحْيَى، مَوْلَى مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11610 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنْ سَمَّى أَجَلًا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِيلَاءِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: «§إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

§بَابُ مَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ

11611 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ، إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ، وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكِ، وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11612 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " وَلَكِنَّا نَقُولُ: §إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11613 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: «§إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11614 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[449]- 11615 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَيْسَ بِإِيلَاءٍ قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11616 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: «§إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ، فَهُوَ إِيلَاءٌ، وَكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لَا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11619 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11620 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ §رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11621 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ». 11622 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[450]- 11623 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11624 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَيْسَ بِإِيلَاءٍ». ذَكَرَهُ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ

11625 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ قَالَ: «§هُوَ بَابُ إِيلَاءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11626 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ قَالَ: «§هُوَ إِيلَاءٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11627 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «§ذَلِكَ إِيلَاءٌ سَمَّى أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11628 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ: آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «§إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11629 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[451]- 11630 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ، وَقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: «وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ حِينَ يُجَامِعُهَا، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ أَلَا إِنَّ §الْإِيلَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا»

باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع

§بَابُ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالْبٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: «§حَلَفْتُ أَنْ لَا أَمَسَّ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ، فَأَمَرَهُ بَاعْتِزَالِهَا»، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: «إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ، فَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11632 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ: حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعَنَبًا قَالَ: فَمَرَّ بِالْقَوْمِ فَقَالُوا: مَا أَحْسَنَ مَا غُذِّيَ بِهِ قَعْنَبُ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ آلَى مِنْهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضَبِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[452]- 11633 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَ قَالَ: «§إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11634 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ قَالَ: «§لَيْسَ بِإِيلَاءٍ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ بِهِ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ»

باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء

§بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا هَلْ يَكُونُ إِيلَاءٌ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11635 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً قَالَ: فَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ». قَالَ: قُلْتُ: أَدِّهِ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ، وَلَكِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[453]- 11636 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَشْهُرُ بَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11637 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، لَيْسَ الطَّلَاقُ بِيَمِينٍ فَيَكُوَنُ إِيلَاءً»

باب انقضاء الأربعة

§بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11638 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْإِيلَاءِ فَمَرَرْتُ بِهِ، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولَانِ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: كَانَا يَقُولَانِ: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»

11639 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: آلَى النُّعْمَانِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ، فَقَالَ: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرَفَ بِتَطْلِيقَةٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11640 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " §انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ، وَالْفَيْءُ: الْجِمَاعُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11641 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا: «§إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11643 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: " أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ §يَقْرَأُ: لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[455]- 11644 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11645 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11646 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: «§تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ». قَالَ قَتَادَةُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11647 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَلَا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11648 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ، وَلَمْ يَفِيءْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَيَفِيءُ، أَوْ يُطَلِّقُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[456]- 11649 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11650 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ: أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا، فَعَدَّدَ رِجَالًا سَأَلَهُمْ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكُلُّهُمْ قَالَ: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11651 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَ: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ». قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا». وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11652 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: «§إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11653 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[457]- 11654 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11655 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§يُوقِفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11656 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ»، قَالَ مَرْوَانُ: وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11657 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11658 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ، وَعَائِشَةَ، قَالَا: «§يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[458]- 11659 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ §رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا: «أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11660 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: " أَنَّ §الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً فَيَأْتِي عَائِشَةَ فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] الْآيَةَ، وَتَأْمُرُهُ بَاتِّقَاءِ اللَّهِ، وَأَنْ يَفِيءَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11661 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11662 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

11663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «§يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11664 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: «§يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[459]- 11665 - عَنْ مَالِكٍ، وَمَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مَرْوَانَ: «§وَقَّفَ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ»

باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب

§بَابُ الرَّجُلِ يَجْهَلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأَتَهُ أَوْ لَا يُصِيبَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11666 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى، لِعَطَاءٍ: إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الْإِيلَاءِ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: «§وَإِنْ جَهِلَ فَإِنَّ أَجَلَ ذَلِكَ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11667 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحِدِّثُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنِيسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: «§قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا»، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصْدَقَهَا رَطْلًا مِنْ فِضَّةٍ

11668 - قَالَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْمُجَالِدِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَائِبًا، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضْبَانُ عَلَى امْرَأَتِي، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا، فَذَهَبَ الْأَشْهُرُ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: هَذَا الْإِيلَاءُ، اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَقَعْتَ عَلَيْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، اذْهَبْ أَخْبِرْهَا بِذَلِكَ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِنْ شَاءَتْ»، فَأَتَاهَا، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرْجِعُ إِلَى زَوْجِي

باب الرجل يؤلي ولم يدخل

§بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي وَلَمْ يَدْخُلْ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11669 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ مَكَثَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11670 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً، فَقَالَ: «لَا نَرَى هَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِثْلُ الْمُولِي إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ بِأَهْلِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[461]- 11671 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ: {§لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] قَالَ: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11672 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَمَكْحُولًا: «كَانَا §يَدْفَعَانِ عِنْدَ الْإِيلَاءِ قَبْلَ الدُّخُولِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11673 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

باب الفيء الجماع

§بَابُ الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11674 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11675 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَأَرَادَ بِفَيْئِةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالَا: «§أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَهِيَ امْرَأَتُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[462]- 11676 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَمَسْرُوقٍ فِي §رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَخَشِيَ أَنْ لَا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَفْتَوْهُ: «أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11677 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ سَجْنٍ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " §الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ، لَا عُذْرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُجَامِعَ، وَإِنْ كَانَ فِي سِجْنٍ أَوْ سَفَرٍ ". سَعِيدٌ الْقَائِلُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[463]- 11679 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " §الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11680 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، أَوْ جَهَالَةٍ "، ثُمَّ قَالَ: «بَعْدَ إِذَا أَشْهَدَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاءَ، وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11681 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§إِذَا فَاءَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ يُجْزِئُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11682 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ»

باب يؤلي منها وهي حامل

§بَابُ يُؤْلِي مِنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11683 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَلَمْ يَفِئْ قَالَ: «§لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11684 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «أَقُولُ §إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِيءْ فَلْيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ، أَوْ بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَكَانَ آلَى مِنْهَا وَلَمْ يَفِئْ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، -[464]- 11685 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11686 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ تُوَفِّيَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَا: «§تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا»

باب يطلق ثم يرجع

§بَابُ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11687 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا، ثُمَّ آلَى اسْتَقْبَلَتِ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، 11688 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ، ثُمَّ آلَى وَلَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ، فَلْتَسْتَقْبِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخَرِ، وَلَكِنْ إِنْ فَاءَ، ثُمَّ آلَى أُخْرَى اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11689 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَالَ: «يَسْتَأْنِفُ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»

باب آلى ثم طلق

§بَابُ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11690 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا» قَالَ: «ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا»، وَأَقُولُ أَنَا: «إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ ارْتَجَعَ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ، وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلطَّلَاقِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلْأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11691 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11692 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11693 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنْ آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ، §فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ تَطْلِيقَةً فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[466]- 11694 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدَّثْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ، وَإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى فَالْإِيلَاءُ ثَابِتٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11695 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى، أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَا جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11696 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ، ثُمَّ آلَى، وَآلَى، ثُمَّ طَلَّقَ §هَدَمَ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً»

قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: «§هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَيَكُوَنُ الْإِيلَاءُ كَمَا هُوَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11697 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ»، قَالَ: وَأَقُولُ: «إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يْرَتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِتَطْلِيقَتِهَا الْأُولَى، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الْإِيلَاءِ فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِتَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الْإِيلَاءُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ»

باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل

§بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ أَوْ يَدْخُلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11698 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» قَالَ: فَقُلْتُ: وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا؟ قَالَ: «وَلَوْ، وَلَوْ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمَسَّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11699 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «وَقَتَادَةَ §يُكَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11700 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11701 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أَنْ لَا يَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: " §لَيْسَ بِإِيلَاءٍ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَوَاللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11702 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَكْحُولٍ، قَالَا: «§يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ»، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226]

باب الرجل يؤلي من بعض نسائه

§بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11703 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ، وَوَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ، وَإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْإِيلَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11704 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا قَالَ: " §لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهِمَا فَقَدْ حَنِثَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَى إِيلَاءٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ، وَإِنْ تَرَكَهَمَا جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا "

باب يؤلي مريضا ثم يصح فلا يجامع

§بَابُ يُؤْلِي مَرِيضًا ثُمَّ يَصِحُّ فَلَا يُجَامِعُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[469]- 11705 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ صَحَّ فَمَكَثَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فِي الْعِدَّةِ: «§فَهُمَا يَتَوَارَثَانِ، لِأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُطَلِّقُ مَرِيضًا، وَإِنْ آلَى وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَتَوَارَثَانِ»

باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها

§بَابُ يُؤْلِي وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11706 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتُهَا قَالَ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُصَدَّقْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ»

باب إذا فاء فلا كفارة

§بَابُ إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11707 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ» قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11708 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا فَاءَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»، وَيَقُولُ: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوَرٌ رَحِيمٌ} "

باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة

§بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي الْعِدَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11709 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا، §اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَوَرِثَتْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11710 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، ثُمَّ تُوَفِّيَ عَنْهَا، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11711 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ، عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَتَرِثُهُ»

11712 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ»، قِيلَ لَهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]؟ قَالَ: «ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[471]- 11713 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَهَا حُبْلَى فَإِذَا وَضَعَتْ حِينَ تَضَعُ فَلْتَنْكِحْ إِنْ شَاءَتْ وَهِيَ فِي دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11714 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " §مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] نَزَلَتْ بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 234] الْآيَةَ، قَالَ: وَبَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11715 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: " §نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 234] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11716 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: " §نَزَلَتْ سُوَرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: 1] بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[472]- 11717 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي وَضَعْتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِي قَبْلَ انْقَضَاءِ الْعِدَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتِ لِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ، فَمَرَّتْ بِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ لَهَا: مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟ فَذَكَرَتْ لَهُ؟ وَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ عُمَرُ، فَقَالَ: اذْهَبِي إِلَى عُمَرَ وَقُولِي لَهُ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: قَدْ حَلَلْتُ، فَإِنِ الْتَمَسْتِينِي فَإِنِّي هَاهُنَا، فَذَهَبَتْ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: ادْعِيهِ، فَجَاءَتْهُ فَوَجَدَتْهُ يُصَلِّي فَلَمْ يَعْجَلْ عَنْ صَلَاتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ مَعَهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا تَقُولُ هَذِهِ؟ فَقَالَ أُبِيٌّ: أَنَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {§وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»، فَقَالَ عُمَرُ لِلْمَرْأَةِ: اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11718 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا» قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ: «لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11719 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا»، قَالَ: فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[473]- 11720 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا»، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَاعَةَ تَضَعُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11721 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيَمُونٍ، عَنْ مَيَمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ أُمُّ كُلْثُوَمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، فَقَالَتْ: طَيِّبْ نَفْسِي، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، وَجَاءَ فَقَالَ: خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§سَبَقَ الْكِتَابُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11722 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ، فَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[474]- 11723 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنَّ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ وَلَبِسَتْ، فَقَالَ: لَعَلَّكِ تَرَيْنَ أَنْ قَدْ حَلَلْتِ، إِنَّكِ لَا تَحَلِّينَ حَتَّى تَمْضِيَ لَكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ، فَلَمَّا أَمْسَتْ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ شَأْنَهَا، وَمَا قَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا وَضَعْتِ حَمْلَكِ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُكِ» قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11724 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَلَمَةَ: أَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11725 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ -[475]- عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجِي، وَهِيَ حَامِلٌ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا وَضَعَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتِ لِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: إِنَّ عِنْدِي عِلْمًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَيَّ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَا سُبَيْعَةُ ارْبَعِي بِنَفْسِكِ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْمَرْأَةِ: اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11726 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ: «§أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11727 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَوَ سَمِعَهُ يَقُولُ: «§وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11728 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[476]- 11729 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ: «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ §وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ» 11730 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَحَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11731 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ §سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ، أَوَ قَالَ: لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْكِحَ "

11732 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ: " §يَقُولُ بَعْضُهُمْ: مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَرْبَعِينَ لَيْلَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11733 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «§وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ وَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11734 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: «إِنَّ §سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا نَفَسَتْ خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[477]- 11735 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَوَ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11736 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: §وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً، أَوَ عَلَقَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ»، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا، وَإِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا»

باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت

§بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11737 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11738 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كَانَ §يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[478]- 11739 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَنَكَحَ ابْنُهُ وَاقِدًا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَهُ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَا أُحَبُّ أَنْ تَدَّعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ»، فَخَاصَمَهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ §فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ "

أَخْبَرَنَا 11740 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، وَلَا يَمَسُّهَا، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ: قَالَ: «§حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَلَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11741 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا صَدَاقَ لَهَا، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ»

11742 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا»، حَتَّى سَمِعَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا

11743 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَلِ النَّاسَ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ، أَوَ كَمَا قَالَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَوَ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ قَالَ: فَرَدَّدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإِ فَمِنِّي، ثُمَّ قَالَ: «§أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ قَالَ: فَمَا رَأَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَنَا 11744 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنََا مَعْمَرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: «§لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

11745 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ -[480]- إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ: فَرَدَّدَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: " فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، §أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، وَبَنُو رُؤَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ " 11746 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ

باب الفداء

§بَابُ الْفِدَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11747 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ الْمُبَارَأَةُ وَالْفِدَاءُ». إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11748 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ، وَالْأَمَةُ تَعْتِقُ، وَالَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا، وَالَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الْآخَرُ، وَالَّتِي تَكُونَ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَنْكِحُهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: فَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي أَشْبَاهِ هَذَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[481]- 11749 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «§جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلَاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11750 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11751 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «§الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11752 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَالْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِيَ بِبَعْضِ مَالِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11753 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11754 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا: «§إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[482]- 11755 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11756 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ»، وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَيْسَ بِخُلْعٍ»

أَخْبَرَنَا 11757 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً وَكَانَ غَيُورًا، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَ: «أَوَ تَفْعَلِينَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَا زَوْجَهَا، فَقَالَ: «§إِنَّهَا تَرُدُّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ» قَالَ: أَوَ ذَلِكَ لِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَقَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ»، ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رِفَاعَةَ الْعَابِدِيَّ، فَضَرَبَهَا، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ صَدَاقَهُ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ، فَقَبِلَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: اذْهَبِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَ خَبَرِ دَاوُدَ -[483]- إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: شَجَّهَا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11758 - عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11759 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ دَيْنًا، وَلَا خُلُقًا، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا، فَأَخَذَ حَدِيقَتَهُ، وَفَارَقَهَا، وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ يَوْمَئِذٍ: أَكْرَهُ أَنْ أَعْصِيَ رَبِّي قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِي مِنَ الْجَمَالِ مَا تَرَى، وَثَابِتٌ رَجُلٌ دَمِيمٌ "

أَخْبَرَنَا 11760 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جُمْهَانَ: أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ الْأَسْلَمِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِيدٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ، ثُمَّ نَدِمَتْ وَنَدِمَ، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «§هِيَ تَطْلِيقَةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ فَرَاجَعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[484]- 11761 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلَاقًا قَالَ: «§إِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ»

أَخْبَرَنَا 11762 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ بَلَغَ مِنْهَا ضَرْبًا لَا يَدْرِي مَا هُوَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَلَسِ، فَذَكَرَتْ لَهُ الَّذِي بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خُذْ مِنْهَا»، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي عِنْدِي كَمَا هُوَ قَالَ: «فَخُذْ مِنْهَا»، فَأَخَذَ مِنْهَا، فَقَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11763 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ فِي حَرْفِ أُبَيٍّ: «أَنَّ §الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَأَتَيْنَا رَجُلًا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ لِأُبَيٍّ خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ، فَقَرَأْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ: «إِلَّا أَنْ يَظُنَّا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11764 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتْ لَهُ: طَلِّقْنِي، وَلَكَ مَا عَلَيْكَ فَطَلَّقَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تُمِرُّهُنَّ، فَفَعَلَ، قَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ: ذَهَبَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَلَا نَرَى مَالَكَ إِلَّا قَدْ ذَهَبَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§لَوَ كَانَ الْإِسْلَامُ كَمَا تَقُولُونَ لَكَانَ أَضْيَقَ مِنْ حَرْفِ السَّيْفِ»

11765 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنَّ طَاوَسًا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ، فَقَالَ: إِنِّي أُسْتَعْمَلُ هَا هُنَا - وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْيَمَنِ عَلَى السِّعَايَاتِ - فَعَلِّمْنِي الطَّلَاقَ، فَإِنَّ عَامَّةَ تَطْلِيقِهِمُ الْفِدَاءُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ، وَكَانَ يُجِيزَهُ يُفَرِّقُ بِهِ» قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَخْطَئُوا اسْمَهُ»، فَقَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: قَالَ طَاوُسٌ: فَرَادَدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§لَيْسَ الْفِدَاءُ بٍتَطْلِيقٍ» قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتْلُو فِي ذَلِكَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، ثُمَّ يَقُولُ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثُمَّ ذَكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ قَالَ: " وَكَانَ يَقُولُ ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَبَعْدَهُ، وَذَكَرَ اللَّهُ الْفِدَاءَ -[486]- بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي الْفِدَاءِ طَلَاقًا قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَاهُ تَطْلِيقَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11766 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: «كَانَ أَبِي §لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا، وَيُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11767 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنَّهُ عِلْمٌ لَا يَحِلُّ لِي كِتْمَانُهُ - يَعْنِي الْفِدَاءَ - مَا حَدَّثَتْهُ أَحَدًا قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَلَا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ مِنْ قَبْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلَاقًا»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: " {§فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وَلَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلَاقًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11768 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ» قَالَ: وَلَا أَرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَقَالَتْ: إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِطَلَاقٍ ثَلَاثًا، فَفَعَلَ "، فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا»، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ: وَأَقُولُ: «أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِدَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11769 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11770 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ»، يَعْنِي: الْخُلْعَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[487]- 11771 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

باب الطلاق بعد الفداء

§بَابُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11772 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ قَالَ: لَا يُحْسَبُ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، فَقَالَ عَطَاءٌ: اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ §مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ، فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا، قَالَا: «مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11773 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَعَمَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[488]- 11774 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا فِي الْمُفْتَدِيَةِ: «§إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11775 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11776 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ: «§لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ». قَالَ قَتَادَةُ: «قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ»

11777 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ»

11778 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَاهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11779 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11780 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالنَّخَعِيِّ، قَالَا: «§طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[489]- 11781 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَنْصُورٍ، وَالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي طَلَاقِ الْمُفْتَدِيَةِ فِي الْعِدَّةِ؟ قَالَا: «§مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11782 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ الْيَحْصَبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ». فَذَكَرْنَاهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11783 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§لَوَ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11784 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§يَجْرِي الطَّلَاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ». فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَذْكُرُهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة

§بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا يَتَزَوَّجُهَا فِي الْعِدَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[490]- 11785 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يَمَسَّهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتَهَا، وَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11786 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11787 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: «§فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، يَقُولُونَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11788 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ: قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ: «يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11789 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا، وَكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٌ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ يَقُولَانِ: «لَا تَبِينُ مِنْهُ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى بِتَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ مَعَ الْخُلْعِ، وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ». وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ قَالَ: وَفِي قَوْلِهِمَا: لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[491]- 11790 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: فِي §رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ؟ قَالَ: «يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11791 - عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْثَمَ، فَأَثِمَ فِي الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا، فَجَاءَ عَطَاءً فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَنْكِحْهَا»

باب يراجعها في عدتها

§بَابُ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11792 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ، وَخُطْبَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11793 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصَدَاقٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[492]- 11794 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11795 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا يُرَاجِعُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ وَلِيٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11796 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11797 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ، وَلْيَشْهَدْ عَلَى رَجْعَتِهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ»

باب الفداء بالشرط

§بَابُ الْفِدَاءِ بِالشَّرْطِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11798 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلِيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ ". وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11799 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَالَ: «§إِذَا قَالَ الرَّجُلُ إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[493]- 11800 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: «هُوَ خُلْعٌ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11801 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي §امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ: «مَا أَرَاهُ فِدَاءً هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11802 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهَا، فَقَالَ: «§أَرَاهَا خُلْعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11803 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ: وَأَصْحَابِنَا قَالُوا فِي §رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ قَالَ: «هُوَ خُلْعٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطُهُ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11804 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَتْ: طَلِّقْنِي وَاحِدَةً، وَأَنَا أَنْظِرُكَ بِالْأَلْفِ سَنَتَيْنِ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَخَّرَتْ عَنْهُ قَالَ: «لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ لَيْسَتْ هَذِهِ بِفِدْيَةٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11805 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ §امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ قَالَ: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَتْ: فَأَنَا طَالِقَةٌ ثَلَاثًا قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11806 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَبَى قَالَ: " §لَهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ: أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا كَانَ لَهُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[494]- 11807 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَفَعَلَتْ قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاءِ». وَقَالَهُ عَمْرٌو

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11808 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قَالَتْ: أُعْطِيكَ مَالَكَ، وَأَمْرِي بِيَدِي قَالَ: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، أَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ، وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11809 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ، قُلْتُ: لَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا قَالَ: «لَا»

باب الخلع دون السلطان

§بَابُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11810 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَجَازَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[495]- 11811 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ، عَنِ الرُّبَيِّعِ قَالَتْ: «§اخْتَلَعَتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ نَدِمْتُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11812 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعْ: «أَنَّ الرُّبَيِّعَ §اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11813 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11814 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ»

باب ما يحل من الفداء

§بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11815 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا»، قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ؟ قَالَ: " النُّشُوزُ: أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ، وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[496]- 11816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11817 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً حَتَّى تَقُولَ: لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ، وَلَا اغْتَسَلُ مِنْ جَنَابَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11818 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " §يَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةُ فَتَذْهَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[497]- 11820 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ §إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ؟ قَالَ: «لَا، إِمَّا أَنْ يَرْضَى فَيُمْسِكَ، أَوْ يُسَرِّحَ، وَلَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ يُسِيءَ إِلَيْهَا لِتَفْتَدِيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11821 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§إِنٍ كَانَ لَهُ صَالِحًا، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ، فَمَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11822 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: " §إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا، يَعْضِلُهَا فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ دَعَتْهُ، فَأَقُولُ: أَمَّا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفِدَاءِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11823 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَرَى أَنَّ §الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11824 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: " §يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ: إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدَكِ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[498]- 11825 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، - أَوْ غَيْرِهِ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11826 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا»

باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج

§بَابُ الْمَرْأَةِ تُنْزِلُ صَدَاقَهَا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11827 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ §الرَّجُلِ أَرَادَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَاسْتَوْهَبَهَا مِنْ بَعْضِ صَدَاقِهَا، فَفَعَلَتْ طَيِّبَةً نَفْسُهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ: قُلْتُ لَهُ: " وَلِمَ؟ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ} [النساء: 4]، فَتَلَا: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} [النساء: 20] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11828 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ §رَجُلًا مِنَ آلِ أَبِي مُعَيْطٍ أَعْطَتْهُ امْرَأَتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ، وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ، ثُمَّ لَبِثَ شَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ الْمُطَلِّقُ: أَعْطَتْنِيهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسًا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: 4] الْآيَةَ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: " فَأَيْنَ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} [النساء: 20]؟ ‍ ارْدُدْ إِلَيْهَا أَلْفَهَا "، فَقَضَى بِهِ لَهَا عَلَيْهِ، وَأَنَا حَاضِرٌ. فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّهَا عَائِشَةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[499]- 11829 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَأَنَا حَاضِرٌ فِي §رَجُلٍ تَرَكَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَقَالَ قَائِلٌ عِنْدَهُ: قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: " أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} [النساء: 20]؟ "، فَتَلَاهَا قَالَ: فَرَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ حِينَ اسْتَوْهَبَهَا يُرِيدُ الطَّلَاقَ، وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11830 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §امْرَأَةٍ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ مَكَثَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ لِلزَّوْجِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنٍ تَرْجِعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11831 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§تُسْتَحْلَفُ بِأَنَّهُ مَا تَرَكْتُهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا تَرَكَتْ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[500]- 11832 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَمَّنْ، سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ: فِي قَوْلِ اللَّهِ: {§فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: 4] قَالَ: «حَتَّى الْمَمَاتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11833 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ مَعَ زَوْجِهَا فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لِلْبَيِّنَةِ، §هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ؟» قَالُوا: «لَا»، فَلَمْ يُجِزْهُ

باب يضارها حتى تختلع منه

§بَابُ يَضَارُّهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11834 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي قَالَ: «§هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَمَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ»، قُلْتُ: فَأَيْنَ شَرْطُهُ؟ قَالَ: «شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِ» قَالَ: وَقَدْ طَلَّقَ، الْخُلْعُ: طَلَاقٌ "، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي قَالَ: «قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا نِعْمَ مَا قَضَى بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[501]- 11835 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا، وَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا، وَيَضَارُّهَا رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11836 - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ كَانَتْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ، رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ قَدْ مَضَتْ رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11837 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا، أَرْجَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَرَجَعَتْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا»

باب المفتدية بزيادة على صداقها

§بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا

11838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[502]- 11839 - عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11840 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا قَالَ: «§لَا، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا، وَإِنْ قَدْ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا وَأَعْطَتْهُ طَيِّبَةَ النَّفْسِ بِهِ، وَالْمُبَارَأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ»

11841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11842 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ، أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُبْغِضُ زَوْجِي، وَأُحِبُّ فُرَاقَهُ قَالَ: «فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ؟»، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً قَالَتْ: نَعَمْ، وَزِيَادَةً مِنْ مَالِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَّا زِيَادَةٌ مِنْ مَالِكَ فَلَا، وَلَكِنِ الْحَدِيقَةَ»، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ، فَأُخْبِرَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَنَا 11843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرٍ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلُولٍ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَهَا، وَخَلَّى سَبِيلَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[503]- 11844 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11845 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11846 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11847 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «§لَا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[504]- 11848 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11849 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11850 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَّ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلِيَّ إِذَا حَضَرَ، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ قَالَتْ: فَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا، §فَقُلْتُ لَهُ: أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَفَعَلْتُ، فَخَاصَمَ عَمِّي مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَ الْخُلْعَ " قَالَتْ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِي فَمَا دُونَهُ، أَوْ قَالَتْ: «دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[505]- 11851 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى سَمُرَةَ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §امْرَأَةً نَاشِزًا فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَقَالَ: «كَيْفَ رَأَيْتِ؟»، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنْينَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ رَاحَةً إِلَّا هَذِهِ الثَّلَاثَ، فَقَالَ عُمَرُ: «اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11852 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ §مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا»

أَخْبَرَنَا 11853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ §مَوْلَاةٌ لِامْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا، وَكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا حَتَّى نَفْسِهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ»

أَخْبَرَنَا 11854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11855 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[506]- 11856 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11857 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا»

باب عدة المختلعة

§بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11858 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§اخْتَلَعَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مِنْ زَوْجِهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11859 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلًا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، فَرَفَعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ، §وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[507]- 11860 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الَأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11861 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَ: «§ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ». قَالَ مَعْمَرٌ: «قَالَهُ الْحَسَنُ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11862 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «§عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ»

باب نفقة المختلعة الحامل

§بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

11863 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا» قَالَ: قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلِيَّ». وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[508]- 11864 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَهَا النَّفَقَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11865 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى قَالَ: «§لَهَا السُّكْنَى، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَكِ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يَجُوزُ شَرْطُهُ فِي النَّفَقَةِ، وَلَا يَجُوزُ فِي السُّكْنَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11866 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ قَالَ: «§لَهَا النَّفَقَةُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَيَقُولُ: «لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11867 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَهَا النَّفَقَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11868 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا، وَأَبَا الْعَالِيَةِ، وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا: «§لَهَا النَّفَقَةُ» قَالَ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا»

11869 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا»

باب واهجروهن

§بَابُ {وَاهْجُرُوهُنَّ} [النساء: 34]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11870 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ: §أَسَمِعْتَ أَبَاكَ وَقَّتَ فِي الْهِجْرَةِ شَيْئًا قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11871 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِّ: «§وَإِيَّاكَ وَطُولَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي إِيلَاءٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11872 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَهُ: «مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً» قَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا قَالَ: «§فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11873 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَهُ: «مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ عَهْدِي بِهَا لَسَيِّئَةُ الْخُلُقِ» قَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا قَالَ: «§فَأَدْرِكْهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[510]- 11874 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ {وَاهْجُرُوهُنَّ} [النساء: 34] قَالَ: «§يَهْجُرُهَا بِلِسَانِهِ وَيُغْلِظُ لَهَا فِي الْقَوْلِ، وَلَا يَدَعُ جِمَاعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11875 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§إِنَّمَا الْهِجْرَانُ بِالنُّطْقِ أَنْ يُغْلِظَ لَهَا، وَلَيْسَ بِالْجِمَاعِ»

باب واضربوهن

§بَابُ {وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11876 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ {وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34] قَالَ: «§يَضْرِبُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11877 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ فِي قَوْلِهِ {وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34] قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّهُ §ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11878 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: " §يَبْدَأُ فَيَعِظُهَا فَإِنْ قَبِلَتْ، وَإِلَّا هَجَرَهَا بِلِسَانِهِ، وَأَغْلَظَ لَهَا فِي ذَلِكَ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ} [النساء: 34] أَتَتِ الْفِرَاشَ وَهِيَ تَبْغَضُكَ {فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: 34] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[511]- 11879 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: «§الْعِلَلُ»

باب الحكمين

§بَابُ الْحَكَمَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11880 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: §أَيُفَرِّقَانِ الْحَكَمَانِ؟ قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11881 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§يَحْكُمَانِ فِي الِاجْتِمَاعِ، وَلَا يَحْكُمَانِ فِي الْفُرْقَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11882 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[512]- 11883 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا مِنَ النَّاسِ، وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: «أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ §إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا»، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: «كَذَبْتَ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَكَ وَعَلَيْكَ»، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِي وَعَلَيَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11884 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11885 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ، فَقِيلَ لَنَا: «§إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي بَعَثَهُمَا عُثْمَانُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11886 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[513]- 11887 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: تَصْبِرُ لِي وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ فَيَسْكُتُ عَنْهَا، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَهُوَ بَرِمٌ قَالَتْ: §أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ قَالَ: عَنْ يَسَارِكَ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلَتْ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا»، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا كُنْتُ لَأُفَرِّقُ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، فَأَتَيَا فَوَجَدَاهَما قَدْ أَغْلَقَا عَلَيْهِمَا أَبْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا فَرَجَعَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11888 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الْحَكَمَيْنِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: «مَا وُلِدْتُ إِذَا ذَاكَ» قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَيْ شِقَاقٍ قَالَ: «§وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ تَدَارَءُوا بَعَثُوا حَكَمَيْنِ فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارُؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا، وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُمَا وَأَقْبَلَ لِلَّذِي يُرِيدَانِ، وَإِلَّا مَا حَكَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[514]- 11889 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " {§إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} [النساء: 35] الْحَكَمَيْنِ، {يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ "

باب ما يقال في المختلعة والتي تسأل الطلاق

§بَابُ مَا يُقَالُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ وَالَّتِي تَسْأَلُ الطَّلَاقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11890 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَعِيدٍ لَا وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ زَوْجِي، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَا فِي الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، فَهَلْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَخْتَلِعَ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ §الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» قَالَ: فَضَرَبَتْ رَأْسَهَا بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: إِذًا أَصْبِرُ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ الْحَسَنُ: «يَرْحَمُهَا اللَّهُ مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ تَفْعَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11891 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ يَرْفَعُهُ إِِلَى النَّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[515]- 11892 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ - أَوْ قَالَ: - حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَجِدَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11893 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»

باب المرأة تملك أمرها فردته، هل تستحلف؟

§بَابُ الْمَرْأَةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ، هَلْ تُسْتَحْلَفُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11894 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا قَالَ: «§إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ»

أَخْبَرَنَا -[516]- 11895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: «§أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا»، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى حَفْصَةَ فَأَبَتْ فُرَاقَهُ فَرَدَّتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الْمُنْذِرِ فَلَمْ يَحْسِبْ شَيْئًا

أَخْبَرَنَا 11896 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقُرَيْبَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ فَأَغَارَهُمَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: §مَا أَنْكَحَنَا إِلَّا عَائِشَةَ، وَلَكِنَّ الزَّوْجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَمَا يَقْهَرُنَا إِلَّا بِعَائِشَةَ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ أَخَاهَا أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ إِلَى قُرَيْبَةَ، فَفَعَلَ، فَبَعَثَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِأُخْتِهَا: أَمَّا عَائِشَةُ فَقَدْ قَضَتْ مُدَّتَهَا، وَأَمَّا أَنْتِ فَأَحْدِثِي مِنْ أَمْرِكِ مَا شِئْتِ، فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرُدُّ أَمْرِي عَلَى زَوْجِي، فَلَمْ يُحْسَبْ شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَذَكَرَ الْقَاسِمُ أَنَّهُ يُرْوَى رَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَاحِدَةً عَنْ عَلِيٍّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[517]- 11897 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي §الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّهُ إِلَيْهِ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11898 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11899 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: «§أَنَّ رَجُلَيْنِ جَعَلَا أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا فَرَدَّتَا الْأَمْرَ إِلَيْهِمَا فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11900 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ابْنَ أَخِيهَا قُرَيْبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ فَكَانَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: أَهْلُهَا وَاللَّهِ مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ، فَبَلَغَهَا، وَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «§أَمْرُهَا بِيَدِهَا»، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11901 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ امْرَأَةٌ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ إِلَى زَوْجِهَا قَالَ: «§لَيْسَتْ بِشَيْءٍ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[518]- 11902 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا §رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَ: «هُوَ بِيَدِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11903 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «§إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ». قَالَ قَتَادَةُ: «فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11904 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ قَالَ: «§إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11905 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11906 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا -[519]- 11907 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ جُعِلَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، أَوْ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ». 11908 - عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، قَضَى بِذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11909 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: مَهْرٌ قَالَ: «مَهْرٌ أَحْمَقُ، §عَمَدْتَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكَ فَجَعَلْتَهُ فِي يَدِهَا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11910 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11911 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: «§طُلِّقَتْ، وَرَغِمَ أَنْفُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[520]- 11913 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا؟ أَتَمْلِكُ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا؟ قَالَ: «لَا»، كَانَ يَقُولُ: «§لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلَاقٌ»

أَخْبَرَنَا 11914 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَوِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ: لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي، لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ قَالَتْ: فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «§أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ»، وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَلَقِيَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ قَالَ: فَقَالَ: «فَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ، وَفَعَلَ اللَّهِ بِالرِّجَالِ، يَعْمِدُونَ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ فِي أَيْدِي النِّسَاءِ، بِفِيهَا التُّرَابُ، مَاذَا قُلْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ، قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا لَوْ كَانَتْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُمَا سَوَاءٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[521]- 11915 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ: «§أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»، فَقَالَ عُمَرُ: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11916 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا جَعَلْتُ أَمْرَكِ بِيَدِكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ، فَتَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ، §فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا جَعَلْتُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ، فَحَلَفَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11917 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «§هِيَ وَاحِدَةٌ»

أَخْبَرَنَا 11918 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ مُجَاهِدًا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَمَّا مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي ثَلَاثًا، فَقَالَ: «خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا، §إِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ»

أَخْبَرَنَا -[522]- 11919 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا، §وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا، لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11920 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا، أَلَا قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ، أَنَا طَالِقٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11921 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ طَالِقٌ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، هُمَا سَوَاءٌ قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11922 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

باب يملكها فتقول قد قبلت

§بَابُ يُمَلِّكُهَا فَتَقُولُ قَدْ قَبِلْتُ

11923 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ قَالَ: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11924 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: " §قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيْءٍ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنُ شِهَابٍ، كَمَا أُخْبِرْتُ يَقُولَانِ: «قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11925 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ قَالَ: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11926 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §إِنْ مَلَّكَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ، فَيَكُونُ كَمَا مَلَّكَهَا فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا، وَقَامَتْ تَنْقِلُ مَتَاعَهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَتَ بِشَيْءٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11927 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §فَرَجُلٌ قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَبِلَتْ قَالَ: «وَاحِدَةٌ». وَقَالَ عَمْرُو: " لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[524]- 11928 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §إِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما

§بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11929 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11930 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11931 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11932 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا، فَلَا قَوْلَ لَهَا، وَلَيْسَ بِيَدِهَا شَيْءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَا خِيَارَ لَهَا»

أَخْبَرَنَا 11933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ: " §إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا: فَلَا شَيْءَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلَا شَيْءَ لَهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[525]- 11934 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: " §إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ: فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا ". قَالَ عَمْرٌو: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ؟»

أَخْبَرَنَا 11935 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11936 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11937 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11938 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يَقُولَانِ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَحْلِفْ شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[526]- 11939 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا»، وَذَكَرَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11940 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَقُولُ شَيْئًا، حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَالَ: «§لَا خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11941 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدُهَا، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11942 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11943 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ»، قَالَ قَتَادَةُ: «فَإِنَ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11944 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ»

باب: يملك امرأته غيرها

§بَابٌ: يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11945 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ عُمَرُ: «§وَاحِدَةً وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا». وَقَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11946 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «§إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11947 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ، " §زَوَّجَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْئًا "

أَخْبَرَنَا -[4]- 11948 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَتُمَلِّكُهُ هِيَ آخَرَ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لَتُطَلِّقَهَا أَمْ لَا وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11949 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: وَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي §رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11950 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ، وَإِنْ قَالَ: طَلِّقْ وَاحِدَةً، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَافٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11951 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: §إِذَا قَالَ: طَلِّقْهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11952 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَا: «فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[5]- 11953 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ: أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ "

باب: المملكة إلى أجل

§بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ إِلَى أَجَلٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11954 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ». قُلْتُ: فَأَرْسَلَ رَجُلًا أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا يَوْمًا أَوْ سَاعَةً. قَالَ: «مَا أَدْرِي هَذَا مَا أَظُنُّ هذا شَيْئًا». وَأَقُولُ أَنَا قَدْ أَرْسَلْتُ عَائِشَةَ بِتَمْلِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَرِيبَةً إِلَيْهِمْ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ هُوَ بِيَدِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11955 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ قَالَ: «أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقُولَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11956 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ قَالَ: «هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11957 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِلَى آخِرِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ: «هُوَ بِيَدِهَا إِلَّا أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ عَلَى مَا قَالَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11958 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ قَالَ: " هُوَ إِلَى الْأَجَلِ. وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِلَى سَنَةٍ فَهُوَ إِلَى الْأَجَلِ ". هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرِهِ

باب: ملكها نفرا شتى

§بَابٌ: مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11959 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَرَدَّ الْآخَرُ قَالَ: «هِيَ طَالِقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11960 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا وَرَدَّ الْآخَرُ قَالَ: «هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11961 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ قَالَ: «لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُطَلِّقَ دُونَ الْآخَرِ»

باب: المملكة يموت أحدهما

§بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11962 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ: «إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحَبَهُ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، لَمْ يَتَوْارَثَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11963 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرًا، عَنْ §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا قَالَ: «إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا»

باب: الرجل يقول لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11964 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ " قَالَ: «فَإِنْ فَعَلَتْهُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11965 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا قَالَ: «§كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11966 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، §أَرَأَيْتَ إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسَمِ وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا. قَالَ: " لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ: هُوَ بِيَدِهَا "

باب: التمليك والخيار سواء

§بَابٌ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11967 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: «مَا أَرَاهُمَا إِلَّا سَوَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[8]- 11968 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11969 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11970 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11971 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: هُوَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَوَاءٌ

باب: الخيار

§بَابٌ: الْخِيَارُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11972 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». وَبَلَغَنَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11973 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[9]- 11974 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11975 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ». قَالَ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11976 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11977 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا». وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ ". وَقَالَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[10]- 11978 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11979 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ». يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ وَيَقُولُ: «هُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ». يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ حَتَّى مَاتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11980 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ §رَجُلَا قَالَ لِرَجُلٍ: خَيِّرِ امْرَأَتَكَ، وَلَكَ بَعِيرٌ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ قَالَ: خَيِّرْهَا وَلَكَ بَعِيرٌ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ قَالَ: خَيِّرْهَا أَيْضًا وَلَكَ بَعِيرٌ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يُخَيِّرَ امْرَأَتَهُ: قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ، ثُمَّ أَتَى عَلِيَّا فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهَا فَأَرْجُمَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11981 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: حَدَّثَنِي مُخَوَّلٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ: «§إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ». قَالَ مُخَوَّلٌ: فَإِنَّهُ يَتَحَدَّثُ عَنْهُ بِغَيْرِ هَذَا. فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَجَدُوهُ فِي الصُّحُفِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَهَذَا الْقَوْلُ أَعَدْلُ الْأَقَاوِيلِ عِنْدِي وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[11]- 11982 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§مَا أُبَالِي أَنْ أُخَيِّرَ امْرَأَتِي مِائَةَ مَرَّةٍ كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُنِي». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11983 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11984 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «قَدْ §خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِنَّمَا خَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخَرَةِ، وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ فِي الطَّلَاقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11985 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[12]- 11986 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: «خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا». قَالَ: فَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

أَخْبَرَنَا 11987 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي §الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ الطَّلَاقَ قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11988 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي §رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»

باب: يخيرها ثلاثا

§بَابٌ: يُخَيِّرُهَا ثَلَاثًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11989 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالُ: «هِيَ ثَلَاثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[13]- 11990 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§إِنْ خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11991 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ قَالَ: اخْتَارِي، ثُمَّ اخْتَارِي، ثُمَّ اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، قَالُ: فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ. قَالَ: " وَلَكِنْ §لَوْ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي. كُلُّ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كُنَّ ثَلَاثًا ". قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقُلْتُ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَنَا طَالِقٌ. قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11992 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11993 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: §خَيَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: «فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا». فَحَدَّثْتُ أَيُّوبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي نَحْوُ هَذَا، عَنْ زَيْدٍ وَسَمِعْتُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ قَوْلِ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[14]- 11994 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثًا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11995 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ §رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11996 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11997 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»

باب: اختاري إن شئت

§بَابٌ: اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11998 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ فَشَاءَتْ أَنْ تَخْتَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ، فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ فَلَا خِيَرَةَ لَهَا إِذَا تَفَرَّقَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 11999 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12000 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْخِيَارِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ "

باب: أنت طالق إن شئت

§بَابٌ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12001 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " §إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَالْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْضِ شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ، وَإِذَا شِئْتِ، فَمَتَى شَاءَتْ، وَإِذَا شَاءَتْ، تَطْلِيقَةً، لَيْسَ لَهَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَمَّا شِئْتِ، فَهِيَ كُلَمَّا شَاءَتْ طَالِقٌ، حَتَّى تَبِينَ بِثَلَاثٍ، وَهُوَ لَهَا وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ، فَهِيَ طَالِقٌ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَا شَاءَتْ، إِنْ شَاءَتْ ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءَتْ وَاحِدَةً، وَإِنْ قَامَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[16]- 12002 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَإِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ فَهِيَ طَالِقٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12003 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَشَاءَتْ، فَهِيَ طَالِقٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12004 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ قَالَ: إِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، طُلِّقَتْ وَاحِدَةً، وَإِنْ قَالَتْ: لَمْ أَشَأْ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12005 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ، فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، فَقَالَ الزَّوْجُ: لَا أَفْعَلُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

باب: يخيرها وهو مريض

§بَابٌ: يُخَيِّرُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12006 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوِ اخْتَلَعَتْ، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ ذَلِكَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا»

باب: المطلقة الحامل في بطنها توأمان

§بَابٌ: الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12007 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدَا، وَفِي بَطْنِهَا الْآخَرُ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12008 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12009 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12011 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12012 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا: «§لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا». قَالَ قَتَادَةَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "

باب: إذا ارتابت في الحمل

§بَابٌ: إِذَا ارْتَابَتْ فِي الْحَمْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12013 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحَشَّةِ، لَا تَدْرِي أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا، وَهِيَ تَجِدُ كَالْحَرَكَةِ، تَشُكُّ» قَالَ: «فَلَا تُعَجِّلْ بِنِكَاحٍ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12014 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ غَيْرَ، أَنَّ عُمَرَ: «§جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»

باب: عدة الحبلى ونفقتها

§بَابٌ: عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12015 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ، إِلَّا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12016 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ: «§لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12017 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[19]- 12018 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12019 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ §الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12020 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ قَالَ: «§لَهَا النَّفَقَةُ وَلَا سُكْنَى» قَالَ: وَقَالَ حَمَّادُ: «لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12021 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ §طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي، وَأَمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ، فَاسْتَقَلَّتْهَا، فَانْطَلَقَتْ إِلَى إِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍‍ هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلَانٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ، فَرَدَّتْهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَّلُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ» ثُمَّ قَالَ لَهَا: «انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا» ثُمَّ قَالَ: " إِلَّا أَنَّ أُمَّ مَكْتُومٍ امْرَأَةٌ يَكثُرُ عُوَّادُهَا، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى -[20]-، فَانْتَقَلَتْ عِنْدَهُ، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو جَهْمٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا، فَقَالَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَأَخَافُ عَلَيْكِ قَسْقَاسَتَهُ بِالْعَصَا، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَمْلَقُ مِنَ الْمَالِ» فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا §كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخَرُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا، زَعَمَتْ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فَأَبَى مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12023 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12024 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ -[21]- إِلَى الَيَمَنِ، وَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ قَدْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، بِنَفَقَةٍ، فَاسْتَقَلَّتْهَا، فَقَالَا لَهَا: وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نَفَقَةَ لَكِ» وَاسْتَأْذَنَتْه فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا»، فَلَمَّا مَضَتْ عَدَّتُهَا أَنْكحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَحَدَّثَتْهُ، فَأَتَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدَنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، فَعَلَى مَا تَحْبِسُونَهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلًا ثُمَّ حَدَّثَنَا -[22]-. بِهَذَا الْآخَرِ بَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12025 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، طَلَّقَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فِي إِمْرَةِ مَرْوَانَ، ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ قَيْسٍ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، فَأَمَرَتْهَا بِالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَسَمِعَ ذَلِكَ مَرْوَانُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا، فَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الِانْتِقَالِ، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟ فَأَرْسَلَتْ تُخْبِرُهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَفْتَاهَا بِالْخُرُوجِ - أَوْ قَالَ: بِالِانْتِقَالِ - " حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيِّ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَلِيًّا عَلَى بَعْضِ الَيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فَقَالَا: وَاللَّهِ، مَا لَهَا نَفَقَةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لَكِ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا» وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ أَنْتَقَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «عِنْدَ ابْنِ مَكْتُومٍ» وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا، فَلَمْ تَزَلْ هُنَالِكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ -[23]-، فَرَجَعَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، فَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] حَتَّى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ وَإِنَّمَا هِيَ مُرَاجَعَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، فَكَيْفَ تُحْبَسُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ نَفَقَةٍ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12026 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو - أَوْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ - فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، فَقَالَتْ: قَالَ لِي: «اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ، كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا: " اسْكُتِي إِنَّمَا §النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ -[24]- عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى، اذْهَبِي إِلَى فُلَانَةٍ - أَوْ قَالَ: أُمِّ شَرِيكٍ - فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا " ثُمَّ قَالَ: " لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعَ إِلَيْهَا، - أَوْ قَالَ: يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا -، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12027 - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى». قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»

باب: الكفيل في نفقة المرأة

§بَابٌ: الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12028 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْنَاهُ، عَنِ §الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلًا قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا، أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12029 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[25]- 12030 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي الْمَبْتُوتَةِ: «§لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى»

أَخْبَرَنَا 12031 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ»

أَخْبَرَنَا 12032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَّتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَلَى §جُدِّي نَخْلَكَ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تُصْدَقِينَ، أَوْ تَفْعَلِينَ مَعْرُوفًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12033 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، يَقُولَانِ: «§تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12034 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12035 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «§الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَةُ تَحُجَّانِ، وَتَعْتَمِرَانِ، وَتَنْتَقِلَانِ، وَتَبِيتَانِ»

أَخْبَرَنَا 12036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ «§تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»

أَخْبَرَنَا -[26]- 12037 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: ذَاكَرْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ قَالَ: «§فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12038 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، §أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثَ مِنْ بَيْتِهَا؟ فَقَالَ: «لَا». فَقُلْتُ: فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ؟ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ كَانَتْ لَسِنَةً عَلَى أَحْمَائِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12039 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12040 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَبَتْ أَنَ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: §هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَ: «احْبِسْهَا، وَلَا تَدَعْهَا». قَالَ: إِنَّهَا تَأْبَى عَلَيَّ قَالَ: «فَقَيِّدْهَا». فَقَالَ: إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةً رِقَابُهُمْ قَالَ: «فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[27]- 12041 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ: «§لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12042 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «§إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12043 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ؟ قَالَ: «§لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ، فَيَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12044 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّةٌ قَالَ: «تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا»

باب أين تعتد المختلعة؟ وهل تنقضي العدة من السقط؟

§بَابٌ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ؟ وَهَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ مِنَ السَّقْطِ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12045 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12046 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ، وَالْمُلَاعَنَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12047 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: فِي §الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ، أَوْ طَلَاقٍ، فَتُسْقِطُ؟ قَالَ: «قَدْ خَلَا أَجَلُهَا» قَالَ: وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً، أَوْ عَلَقَةً قَالَ: «نَعَمْ». قَالَهُ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12048 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سَقْطًا بَيِّنًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا»

باب: عدة المتوفى عنها

§بَابٌ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

1 أَخْبَرَنَا 12049 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعًا أَوْ فَطِيمًا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ

باب: أين تعتد المتوفى عنها

§بَابٌ: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

أَخْبَرَنَا 12050 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَضُرُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَيْنَ اعْتَدَّتْ»

أَخْبَرَنَا 12051 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَمْ يَقُلْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، تَعَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12052 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 12053 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَائِشَةَ: «§حَجَّتْ - أَوِ اعْتَمَرَتْ - بِأُخْتِهَا بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي عِدَّتِهَا، وَقُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12054 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ. قَالَ عُرْوَةُ: «كَانَتْ عَائِشَةُ §تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[30]- 12055 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «§حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ وَخَوْفُهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12056 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِلُّهُنَّ يَقُولُ: «§يُنَقِّلُهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12057 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عَلِيًّا «§انْتَقَلَ ابْنَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا، وَقُتِلَ عَنْهَا عُمَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12058 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ خَرَجَ بِامْرَأَتِهِ فِي بَادِيَةٍ فَمَاتَ قَالَ: «تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَتَعْتَدُّ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حِينَ خَرَجَ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى طَلَاقِهَا فَتَعْتَدُّ فِي بَادِيَتِهَا»

أَخْبَرَنَا 12059 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْثُ شَاءَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12060 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «§الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجُّ، وَتَعْتَمِرُ، وَتَنْتَقِلُ، وَتَبِيتُ»

أَخْبَرَنَا -[31]- 12061 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " §لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ، أَوْ طَلَاقٍ يَقُولُ: إِلَّا فِي بَيْتِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12062 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12063 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12064 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «§كَانَتْ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فكَانَتْ تَأتِيهِمْ بِالنَّارِ فَتُحَدِّثُ عِنْدَهُمْ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12065 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§لَمْ يَأْذَنْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا إِلَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً وَهُوَ فِي الْمَوْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[32]- 12066 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§أَرْخَصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا وَهُوَ وَجِعٌ، لَيْلَةً وَاحِدَةً». قَالَ يَحْيَى: «فَنَحْنُ عَلَى أَنْ تَظَلَّ يَوْمَهَا أَجْمَعَ حَتَّى اللَّيْلِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ، وَتَنْقَلِبَ وَذَكَرَ نِسَاءً فَعَلْنَ ذَلِكَ بِالنَّهَارِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12067 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، أَنَّ §امْرَأَةً مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا زَارَتْ أَهْلَهَا فِي عِدَّتِهَا وَضَرَبَهَا الطَّلْقُ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَسَأَلُوهُ؟ فَقَالَ: «احْمِلُوهَا إِلَى بَيْتِهَا وَهِيَ تُطْلَقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12068 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ نِسَاءٌ مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ إِلَيْهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوْحِشُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§تَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا بِاللَّيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12069 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «§تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي طَاعُونٍ كَانَ بِالْكُوفَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[33]- 12070 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ §امْرَأَةً سَأَلَتْهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: إَنَّ أَبِي وَجِعٌ قَالَتْ: «كُونِي أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ»

أَخْبَرَنَا 12071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، «§يُرْجَعِانِهِنَّ حَوَاجَّ وَمُعتَمِرَاتٍ مِنَ الْجُحْفَةِ وَذِي الْحُلَيْفَةِ»

12072 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسَاءً حَاجَّاتٍ - أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ - تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ الْكُوفَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12073 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ لَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ فُرَيْعَةَ، حَدَّثَتْهَا أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أَبَاقٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ - وَهُوَ جَبَلٌ - أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ، وَإِنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لَهُ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَأَمَرَهَا أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا «، فَفَعَلَتْ،» §فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[34]- 12074 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنْ فُرَيْعَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَتْ فُرَيْعَةُ: فَذُكِرْتُ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ «§فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12075 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ قَالَتْ: فَأَتَيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إنَّ لَهَا أَهْلًا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ رَدَّهَا فَقَالَ: «§امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

أَخْبَرَنَا -[35]- 12076 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ فُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ - أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ زَوْجًا لَهَا خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: الْقَدُومُ تَعَادَى عَلَيْهِ اللُّصُوصُ فَقَتَلُوهُ، وَكَانَتْ فُرَيْعَةُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي مَسْكَنٍ لَمْ يَكُنْ لِبَعْلِهَا، إِنَّمَا كَانَ سُكْنَى، فَجَاءَهَا إِخْوَتُهَا، فِيهِمْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالُوا: لَيْسَ بِأَيْدِينَا سَعَةٌ فَنُعْطِيَكِ وَتُمْسِكِ، وَلَا يُصْلِحُنَا إِلَّا أَنْ نَكُونَ جَمِيعًا، وَنَخْشَى عَلَيْكِ الْوَحْشَةَ، فَاسْأَلِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ فَقَصَّتْ عَلَيْهِ مَا قَالَ إِخْوَتُهَا، وَالْوَحْشَةَ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: «افْعَلِي إَنْ شِئْتِ»، فَأَدْبَرَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ فِي الْحُجْرَةِ قَالَ: «تَعَالِي، عُودِي لِمَا قُلْتِ»، فَقَالَتْ: فَقَالَ: «§امْكُثِي فِي مَسْكَنِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، ثُمَّ إَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهِ تَسْأَلَهُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا فَتَعْتَدَّ فِي غَيْرِهِ، فَقَالَ: «افْعَلِي» ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلِهِ: هَلْ مَضَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مِنْ صَاحِبِيٍّ فِي مِثْلِ هَذَا شَيْءٌ؟ فَقَالُوا: إَنَّ فُرَيْعَةَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهُ، فَانْتَهَى إِلَى قَوْلِهَا، وَأَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا. أَخْبَرَتْ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَرْسَلَتْ إِلَى عُثْمَانَ أُمُّ أَيُّوبَ بِنْتُ مَيْمُونِ بْنِ عَامِرٍ الْحَضْرَمِيِّ، وَأَنَّ زَوْجَهَا عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[36]- 12077 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ نِسَائِهِمْ، وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارِهِ، فَجِئْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوْحِشُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِاللَّيْلِ، فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا، حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَ مَا بَدَا لَكِنَّ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12078 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلًا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12079 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَتَنْتَقِلُ؟ فَقَالَ: «§لَا تَنْتَقِلُ إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلًا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12080 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§أَخَذَ الْمُرَخِّصُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ، وَأَخَذَ أَهْلُ الْعَزْمِ وَالْوَرَعِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ»

باب: النفقة للمتوفى عنها

§بَابٌ: النَّفَقَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12081 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى الْحَامِلِ إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[37]- 12082 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12083 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لَهَا»

أَخْبَرَنَا 12084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لَهَا». فَأَتَى ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «أَنْفِقُوا عَلَيْهَا»، ثُمَّ قَالَ: «لِآ لِهَا، إَنْ شِئْتُمْ». فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَوْ قَالَ ابْنَ السَّائِبِ - أَنَا أَشُكُّ - الْعَائِذِيَّ لَقَاهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ: «لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ»

أَخْبَرَنَا 12085 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[38]- 12086 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12087 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12088 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي §الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12089 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، قَالَا: «فِي §الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12090 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى، يَسْأَلُهُ عَنِ §الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى نَفَقَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12091 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي الْمُتُوفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ: «§لَهَا النَّفَقَةُ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَوْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا جَعَلْتُهُ مِنْ نَصِيبِ ذِي بَطْنِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[39]- 12092 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى: «§نَفَقَتَهَا إَنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا»، فَأَبَى الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ، وَقَضَوْا بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12093 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَا يَقُولَانِ: «§النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْحَامِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12094 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالرَّضَاعِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12095 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: «§إَنْ كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ» - يَعْنِي الرَّضَاعَ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[40]- 12096 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إَنْ كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12097 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: «§الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12098 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلًا قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى «§يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا»

باب: السكنى للمتوفى عنها

§بَابٌ: السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12099 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ §الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: «زَوْجُهِا فَإِنْ لَمْ، فَالْأَمِيرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12100 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ قَالَ: «هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12101 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " كَانَ §لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلًا فَنَسَخَهَا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] وَنَسَخَهَا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[41]- 12102 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَلَا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ قَالَ: «§مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12103 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12104 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هُوَ لَهَا بِمَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ». " وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ "

باب: المطلقة والمتوفى عنها سواء

§بَابٌ: الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12105 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغَا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[42]- 12106 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12107 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ «§يُكْرَهُ الزِّينَةُ لِلَّتِي لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12108 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§لَا تُحْدِثُ حُلِيًّا، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِا لَمْ تَنْزِعْهُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَتَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ، وَالْكَتَمِ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ، وَكُرِهَ الَّذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12109 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ، تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ، وَتَدَّهِنُ مَا شَاءَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12110 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§وَلْتَزَيَّنُ الْمَبْتُوتَةُ، تُنْفِقُ نَفْسَهَا، وَغُيْرُ الْمَبْتُوتَةِ لِبَعْلِهَا»

باب: ما تتقي المتوفى عنها

§بَابٌ: مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12111 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، «§يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ» قَالَ عَطَاءٌ: نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، فَإِيَّاهَا وَكُلَّ لُبْسَةٍ إِذَا رُئِيَتْ عَلَيْهَا، قِيلَ: تَزَيَّنَتْ، وَلَا تَلْبَسُ صِبَاغًا، وَلَا حُلِيَّا، وَزَعَمَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اعْتِزَالُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ "

أَخْبَرَنَا 12112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «§تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِإِثْمِدٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ، وَأَنَّ فِيهِ مِسْكًا، وَلَا بِحُضُضٍ، فَإِنَّ فِيهِ زَعَمُوا وَرْسًا، وَلَكِنْ بِصَبْرٍ إِنْ شَاءَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ «§يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ عَطَاءٌ «لَا يَرَى الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12114 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «§الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ حُلِيًّا، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَطَيَّبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[44]- 12115 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ تَجَلْبَبُ بِهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12116 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12117 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ، وَالسَّوَادُ، وَلَا تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيًّا، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12118 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ، وَلَا تَعْتَمِرُ، وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا، وَلَا تَكْتَحِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[45]- 12119 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إَنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَلَا تَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ، فَلَا تَلْبَسُهُ هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ»، وَكَانَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ كُلَّهُ، وَيَقُولُ: «هُوَ زِينَةٌ وَيَكْرَهُهُ لِلْمُتَوَفَّى عنها وَلِغَيْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12120 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي ابْنَ الْمُسَيِّبِ مَكَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12121 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ، وَيُكْرَهُ الدُّهْنُ الَّذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12122 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِنْ أَصَابَهَا ضَرُورَةٌ إِلَى الْإِثْمِدِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ بِهِ، وَلْتُدَاوِ بِهِ». قَالَ: «وَتَمْتَشِطُ بِحِنَّاءٍ وَكَتَمٍ، وَتَدَّهِنُ بِزَيْتٍ نَيِّئٍ، وَفِي هَذِهِ الْأَدْهَانِ الْفَارِسِيَّةِ، وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ أَفْوَاهٌ فَلَا وَلَا تَمَسُّ بِيَدِهَا طِيبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[46]- 12123 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ مُطِيعٍ، «§فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12124 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْكُسْتُ وَالْأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12125 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، «§اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تُرْمِصَانِ»

أَخْبَرَنَا 12126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، «§اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا، فَلَمْ تَكْتَحِلْ بِإِثْمِدٍ، كَانَتْ تَلُكُّ عَيْنَهَا بِالصَّبْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[47]- 12127 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ «§اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12128 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " §أُمْرِنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ، وَأُمْرِنَا أَنْ لَا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ - أَوْ قَالَتْ: عَلَى مَيِّتٍ - فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الزَّوْجَ، وَأُمْرِنَا أَنْ لَا نَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى الطُّهْرِ: الْكُسْتُ وَالْأَظْفَارُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12129 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: «§لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12130 - عَنْ مَالكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ -[48]- أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ، غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». قَالَ: وَقَالَتْ زَيْنَبُ: وَدَخَلتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي حَاجَةٌ بِالطِّيبِ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَأُكَحِّلُهَا؟ قَالَ: «لَا»، مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًا - كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا. قِيلَ لِمَالِكٍ: وَمَا الْحِفْشُ؟ قَالَ: الْخُصُّ. وَلَبِسَتْ مِنْ شَرِّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةِ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ " فَقُلتُ لَهُ: وَمَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: «تَمْسَحُ بِهِ»، فَقَلَّ: مَا -[49]- تَفْتَضَّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ قَالَ: «ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى الْبَعْرَةُ فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَتْ مِنَ الطِّيبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12131 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12132 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12133 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَنْهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12134 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْجَرَّاحِ، مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ قَالَ: تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[50]- 12135 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ، فَقَالَتْ: §لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَتْ: لَيْسَ لِي غَيْرُهُ. قَالَ: «اصْبُغِيهِ بِسَوَادٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12136 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، سُئِلَتْ عَنِ §الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا تَعَوَّدَتْهُ، وَإِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا، فَقَالَتْ: «لَا، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنَاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12137 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الْإِثْمِدِ ضَرُورَةٌ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ وَلْتُدَاوِ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12138 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§لَا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ بِدَوَاءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12139 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ مُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَالَتْ: أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ عَلَيْكِ»، فَلَمَّا وَلَّتْ قَالَ: «إَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ §لَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ الطِّيبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12140 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إَنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ؟ قَالَ: «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَنْتَزِعَهَا». قُلْتُ: تَجْعَلُ مَرْكَبًا فِي الْمَوْسِمِ بِزِينَةٍ هِيَ فِيهِ مُتَزَيِّنَةٌ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: فَيُقَالُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: «فُلَانَةُ قَدْ تَزَيَّنَتْ حِينَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[51]- 12141 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ، مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ §إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ الزِّينَةِ». وَسَأَلَتْهُ عَنِ السَّابِرِيِّ؟ قَالُ: «يَشِفُّ، فَكَرِهَهُ لِلنِّسَاءِ كُلِّهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12142 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِسْهَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا تُلْبِسُوا نِسِاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ، فَإِنَّهُ إِنْ لَا يَشِفُّ يَصِفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12143 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَشِفُّ السَّابرِيُّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، §وَتَلبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ الْبَيَاضِ»، قُلْنَا لَهُ: الْمَرْوِيُّ وَالْهَرَوِيُّ؟ قَالَ: «فَزِينَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12144 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: لِعَطَاءٍ: §شَعْرُهَا؟ قَالَ: «لَا يَصْبِرُهَا مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا»

أَخْبَرَنَا 12145 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا الزِّينَةُ هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، وَعَلَيْهَا خَلْخَالًا فِضَّةٍ، وَدُمْلُوجَانِ، وَقُلْبَانِ، وَقِلَادَةٌ، وَخَوَاتِمُ، كُلُّ ذَلِكَ فِضَّةٌ قَالَ: لَا تَنْتَزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ، لَيْسَ ذَلِكَ بِزِينَةٍ، قُلْتُ: اللُّؤْلُؤُ؟ قَالَ: «زِينَةٌ». قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ فُصُوصٌ فَيْرُوزِيَّةٌ، أَوْ يَاقُوتٌ؟ قَالَ: «فَلَا تَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ فَلْتَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَاتَمًا يَسِيرًا، وَهُوَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[52]- 12146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: §خَلْخَالَا الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «زِينَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12147 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْخُرْصُ؟ قَالَ: «لَا تَنْزِعُهُ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ حِينَ مَاتَ، فَلَا تَلْبَسُ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا تُرِيدُ الزِّينَةَ حِينَئِذٍ» قَالَ: قُلْتُ: قِلَادَةٌ أَوْ خِمَارَةٌ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12148 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ بَلَغَتِ الرِّجَالَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ، فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الَّتِي قَدْ حَاضَتْ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ، وَالزِّينَةِ، وَالطِّيبِ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ، فَلَا يَضِيرُ أَهْلَهَا أَنْ يُزَيِّنُوهَا، أَوْ يُطَيِّبُوهَا، إِنْ شَاءُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12149 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «§أُمُّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ، وَتَطَيَّبُ، وَتَخْتَضِبُ، لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا»

باب يعرض الخاطب في العدة

§بَابٌ يُعَرِّضُ الْخَاطِبُ فِي الْعِدَّةِ

أَخْبَرَنَا 12150 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَيْفَ يَقُولُ الْخَاطِبُ؟ قَالَ: " يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ بِشَيْءٍ، إنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشَرِي، فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ، وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ: وَلَا تُعِدْ شَيْئًا، وَلَا تَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا 12151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: " §إَنَّ خَيْرَ مَا تَقُولُ إِذَا ذَكَرْتَ وَخَطَبْتَ أَنْ تَقُولَ: إِنَّهَا ذَاتُ شَرَفٍ، وَإِنَّهَا ذَاتُ مِيسَمٍ وَجَمَالٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12152 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §يُعَرِّضُ لَهَا فِي خِطْبَتِهَا فَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي، وَإِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ أَنْ شَاءَ اللَّهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12153 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة: 235] قَالَ: " §يَقُولُ: إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[54]- 12154 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §يَقُولُ: إِنِّي لَأُرِيدُ التَّزْوِيجَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12155 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §يَقُولُ: إِنِّي لَأُرِيدُ التَّزْوِيجَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12156 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §يَقُولُ: إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، إِنَّكِ لَحَسْنَاءُ، إِنَّكِ لَنَافِقَةٌ، إِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ، وَنَحْوُ هَذَا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12157 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12158 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §يُعَرِّضُ لَهَا: إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة: 235] قَالَ: " §يَقُولُ: إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنِّي لَأَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَجْتَمِعَ "

باب مواعدة الخاطب في العدة

§بَابٌ مُوَاعَدَةُ الْخَاطِبِ فِي الْعِدَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12160 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «§أَنْ يُوَاعِدَ الرَّجُلُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهَا»

أَخْبَرَنَا -[55]- 12161 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ، وَعَاقَدَتْ، وَوَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا لِتَنْكِحَهُ، ثُمَّ تَمَّتْ لَهُ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لَا». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَيْرٌ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 12162 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ: «وَلَمْ تُعَاهِدْ» قَالَ: تَقُولُ لَمْ أَعِدُوكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12163 - عَنْ مَعْمَرٍ فِي §الْمَبْتُوتَةِ قَالَ: تُواعِدٌ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ؟ قَالَ: «ذَلِكَ مَكْرُوهٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12164 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «§الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12165 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] قَالَ: «§هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا، وَلَا تَنْكِحَ غَيْرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[56]- 12166 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] قَالَ: " §يَقُولُ: إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] قَالَ: «§لَا يُقَاصُّهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزوَّجَ غَيْرَهُ». قَالَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالُ: «هُوَ الزِّنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12168 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] قَالَ: «§هُوَ الْفَاحِشَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12169 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: «§هُوَ الزِّنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12170 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ " §يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا تَسْبِقِينِي نَفْسَكِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[57]- 12171 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ فِي قَوْلِهِ: {§أَوْ أَكْنَنْتُمْ} [البقرة: 235] ثُمَّ قَالَ: «أَسْرَرْتُمْ»

باب: حتى يبلغ الكتاب أجله

§بَابٌ: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]

باب: والوالدات يرضعن أولادهن

§بَابٌ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: 233]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12172 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] قَالَ: «§حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ»

أَخْبَرَنَا 12173 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: «§إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَيُرْوَى أَنَّهَا بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الرَّضَاعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12174 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلْدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا بَأْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[58]- 12175 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: 233] قَالَ: «§يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا»

باب: لا تضار والدة بولدها

§بَابٌ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12176 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: «§لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12177 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا {وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233] يَقُولُ: «§وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[59]- 12178 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَالَ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] قَالَ: «فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ»، {وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ} [البقرة: 233] قَالَ: " يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا "، {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] يَقُولُ: «§وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ»

باب: الرضاع ومن يجبر عليه

§بَابٌ: الرَّضَاعُ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12179 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: «§وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ»

أَخْبَرَنَا 12180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: «أَفَتَدُعُهُ يَمُوتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12181 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسِ ابْنِ عَمِّ كَلَالَةٍ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ. فَقَالُوا: لَا مَالَ لَهُ. قَالَ: «§فَوَقَفَهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[60]- 12182 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ «§جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12183 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] قَالَ: «§هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12184 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «§أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12185 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، §جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ: " أَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12186 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: «قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[61]- 12187 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ؟ {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233] قَالَ: «لَا»، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]: {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233]

أَخْبَرَنَا 12188 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {§وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: " أُمُّهُ، وَغَيْرُهَا {إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ} [البقرة: 233] أَعْطَيْتُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12189 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ». قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ». فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: «تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12190 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ قَالَ: «§لَا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصَبَةِ». قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَعَلَى أُمِّهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا مِنْهُ»

باب: طلاق المريض

§بَابٌ: طَلَاقُ الْمَرِيضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12191 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، «§وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا»

أَخْبَرَنَا -[62]- 12192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ». قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «وَأَمَّا أَنَا §فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ». قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: «وَهِيَ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مَرِيضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي وَجَعٍ، كَيْفَ تَعْتَدُّ إَنْ مَاتَ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: «قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ، وَتَرِثُهُ، وَإنَّهُ وَرِثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وَجَعُهُ». " اسْمُ ابْنَةِ الْأَصْبَغِ: تُمَاضَرُ بِنْتُ الْأَصْبَغِ بْنِ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12194 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ §طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12195 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ، «§وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[63]- 12196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزَ، أَخْبَرَهُ، " أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُكَمِّلٍ كَانَ §عِنْدَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، إِحْدَاهُنَّ ابْنَةُ قَارِظٍ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهَا جُوَيْرِيَّةُ - وَكَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ -، خَرَجَ تَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَخَذَهُ الْفَالِجُ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ نَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ، وَإِنَّهُ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُمْ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ، وَإِنَّهُمَا وَرِثَاهُ، وَمَاتَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، وَهُوَ - أَظُنُّ وَرَّثَهُمَا -، وَلَا أَظُنًّهُمَا نُكِحَتَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12197 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ §امْرَأَةَ ابْنِ مُكَمِّلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12198 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، «§لَمَّا أُمِرَ بِيزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَوَرِثَتْهُ»

أَخْبَرَنَا 12199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْبَتَّةَ مَرِيضًا، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ قَالَ: «تَرِثُهُ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَلَمْ تُنْكَحْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12200 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «§تَرِثُهُ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ». وَقَالَ الْحَسَنُ: «يَتَوَارَثَانِ، إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ». وَقَالَ غَيْرُ الْحَسَنِ: تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[64]- 12201 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَرِثُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12202 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «§يَتَوَارَثَانِ إَنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12203 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12204 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12205 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: «§إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12206 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: «لَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا، وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرِاثِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[65]- 12207 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «§إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ، إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضِهَا أَحَدَّتْ بِالْأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ، وَإِنْ كَانَ الْحَيْضُ أَكْثَرَ أَحَدَّتْ بِالْحَيْضِ»

12208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَ‍بِي سَهْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12209 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ صَحَّ فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ قَالَ: «لَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَانَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ فَبَتَّهَا وَرِثَتْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12210 - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، وَلَهَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَتْ: «صَدَقْتَ §إِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا، لَمْ تَزِدْ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْمِيرَاثِ لَمْ تَزِدْ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا رَضِيتْ بِهِ»

باب: تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول: لا صداق لها

§بَابٌ: تُخْلَعُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ تَقُولُ: لَا صَدَاقِ لَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12211 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «§إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فِي مَرَضِهِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[66]- 12212 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «§إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، جَعَلْنَا لَهُ قَدْرَ مِيرَاثِهِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَقَلَّ أَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَهُ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَكْثَرَ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَشْرِ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهَا، وَإِنْ صَحَّتْ جَازَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12213 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي §رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا: لَسْتُ أَطْلُبُ زَوْجِي صَدَاقًا ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «تُصَدَّقُ». وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: «لَا تُصَدَّقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12214 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§إِذَا بَرَّأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ». أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ

باب: تقول: طلقني وهو مريض وتقول الورثة: صحيح

§بَابٌ: تَقُولُ: طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ وَتَقُولُ الْوَرَثَةُ: صَحِيحٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12215 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَمُوتُ فَتَقُولُ: طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ أَهْلُهُ: بَلْ طَلَّقَكِ صَحِيحًا. عَلَى مَنِ الْبَيِّنَةُ؟ قَالَ: " الْقَوْلُ قَوْلُهَا: إِلَّا أَنْ يَأَتُوا هُمْ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12216 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، - قَالَ: فِي خِلَافَةِ عُمَرَ -. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: «طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ، وَقَسَمْتَ مَالَكَ بَيْنَ بَنِيكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَأَلْقَاهُ فِي نَفْسِكِ، فَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللَّهِ §لَئِنْ لَمْ تُرَاجِعْ نِسَاءَكَ، وَتَرْجِعْ فِي مَالِكَ، لَأُوَرِّثْهُنَّ مِنْكَ إِذَا مُتَّ، ثُمَّ لَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَلَيُرْجَمَنَّ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رُغَالٍ - قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَبُو رُغَالٍ أَبُو ثَقِيفٍ قَالَ: فَرَاجَعَ نِسَاءَهُ وَرَاجَعَ مَالَهُ ". قَالَ نَافِعٌ: «فَمَا مَكَثَ إِلَّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ»

باب: المريض يطلق البكر

§بَابٌ: الْمَرِيضُ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12217 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12218 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12219 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا، وَلَمْ يَجْمَعْ وَقَدَ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ «.» وَإِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12220 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ». قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ آخُذُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[68]- 12221 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12222 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ، مَا لَمْ تُنْكَحْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12223 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»

باب: متعة المطلقة

§بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12224 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12225 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لَا مُتْعَةَ لَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12226 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[69]- 12227 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12228 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12229 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ: «لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12230 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي §يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»

أَخْبَرَنَا 12231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12232 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي بِسْطَامَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: «لَهَا النِّصْفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12233 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ: «لَيْسَ لَهَا إِلَّا النِّصْفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12234 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ، إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، فَلَهَا النِّ‍صْفُ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[70]- 12235 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12236 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ شُرَيْحًا: «§جَبَرَ رَجُلًا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا عَلَى الْمَتَاعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12237 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا»

12238 - مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12239 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: §الْمُتْعَةُ لِلَّتِي قَدْ جُمِعَتْ، وَالَّتِي لَمْ تُجْمَعْ سَوَاءٌ. يَقُولُ: «لَهُنَّ الْمُتْعَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12240 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ». وَذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12241 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12242 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لِرَجُلٍ طَلَّقَ مَتَّعَ فَلَمْ أَدْرِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ قَالَ: فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «§لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[71]- 12243 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§مُتْعَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ، وَالْأُخْرَى حَقٌّ مِنَ الْمُتَّقِينَ، مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ وَيَدْخُلَ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ، فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12244 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12245 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَتَّعَ مَكَانَهُ»

باب: متعة المختلعة

§بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُخْتَلِعَةِ

أَخْبَرَنَا 12246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§كُلُّ امْرَأَةٍ افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَهُوَ فَعَلَ ذَلِكَ». وَعَمْرُو، قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ مَلَّكَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، أَوْ طَلَّقَهَا أن لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، ثُمَّ فَعَلَهُ أَوْ جَاءَهُ عَمْدًا فَإِنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[72]- 12247 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ الْمُتْعَةُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12248 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُويَبْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12249 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: «§لِلْمُخْتَلِعَةِ الْمَتَاعُ، وَلَا يُكْرَهُ الرَّجُلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12250 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ»

باب: وقت المتعة

§بَابٌ: وَقْتُ الْمُتْعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12251 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §لَا أَعْلَمُ لَلْمُتْعَةِ وَقْتًا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236] وَقَدْ مَتَّعَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ بِغُلَامٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12252 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: بَلَغَنِي «أَنَّ §الْمُطَلِّقَ، كَانَ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَالْحُلَّةِ». وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12253 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، «§طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِخَادِمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[73]- 12254 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: «فَثَمَنُهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا»

أَخْبَرَنَا 12255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§أَدْنَى مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12256 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " كَانَ §يُمَتَّعُ بِالْخَادِمِ، أَوِ النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ، وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِمَالٍ - أَحْسَبَهُ قَالَ: عَشَرَةِ آلَافٍ " - يَعْنِي دِرْهَمٍ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12257 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: " §مَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ امْرَأَتَيْنِ بِعِشْرِينَ أَلْفٍ وَزِقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا: فَأُرَاهَا جُعْفِيَّةً، مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[74]- 12258 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا «§مَتَّعَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12259 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ: «§مَتَّعَ بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12260 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ شُرَيْحًا §مَتَّعَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَتَّعَ الْأَسْوَدُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا أُتِيَتْ بِهَا وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12261 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: §إِنِّي مُوسِعٌ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَدْرِي قَالَ: «تُعْطِي كَذَا، وَتَكْسُو كَذَا». فَحَسَبْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12262 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «§مَتَّعَ أَبِي بِخَادِمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[75]- 12263 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§الْمُتْعَةُ جِلْبَابٌ وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ»

باب: هل للذمية والمملوكة متعة

§بَابٌ: هَلْ لِلذِّمِّيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ مُتْعَةٌ

وباب الموهبات

§وَبَابُ الْمُوهَبَاتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12264 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «§الْمَمْلُوكَةُ وَا 0000 وَالنَّصْرَانِيَّةُ 00000 إِذَا طُلِّقَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12265 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتُّهِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «§وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ يَسْتَنْكِحُهَا أَيَكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ؟ قَالَ: «فِيمَا إِذَا خَلُصَ»، وَأَقُولُ: أَفَلَيْسَ فِي نِكَاحِهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12266 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12267 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْمٍ: «§وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

12268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ ابْنَةَ حَكِيمِ بْنِ الْأَوْقَصِ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: «كَانَتْ §مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12269 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَبِلَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12270 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: " §لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12271 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ الْهِبَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12272 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَرَجُلَيْنِ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: «§لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى سَوْطٍ لَحَلَّتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12273 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، إِذْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَبْهَا لِي فَوَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «§لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[77]- 12274 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ: فَصَمَتَ، ثُمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَصَمَتَ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيًّا - أَوْ قَالَ: هَوِيًّا - تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَامِتٌ قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ قَالَ: أَحْسَبُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا قَالَ: «لَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ شَيْئًا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا غَيْرَ ثَوْبِي هَذَا اشْقُقْهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فِي ثَوْبِكَ فَضْلٌ عَنْكَ، فَهَلْ تَقْرأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مَاذَا؟» قَالَ: سُورَةُ كَذَا، وَكَذَا، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «§فَقَدْ أَمْلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتَّبَعُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12275 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا وَهَبْتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ»

باب: طلاق المعتوه

§بَابٌ: طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12276 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيَّا يَقُولُ: «§كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12277 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12278 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§لَا يَجُوزُ لِلْأَحْمَقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ عِتْقٌ وَلَا طَلَاقٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12279 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 12280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ لِأَحْمَقٍ فَاسِدٍ طَلَاقٌ وَلَا عِتَاقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12281 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَلَا نِكَاحُهُ»

باب: المجنون والموسوس

§بَابٌ: الْمَجْنُونُ وَالْمُوَسْوَسُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12282 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§مَا كَانَ فِي إِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ قَذْفٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا صَنَعَ وَهُوَ يُجَنُّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[79]- 12283 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الْمَجْنُونُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ جَازَ طَلَاقُهُ، وَإِلَّا أُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا جَازَ طَلَاقُهُ»، وَقَالَ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يُسْتَنْكَرُ يَقْتُلُ رَجُلًا: «يُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ غُرِّمَ الدِّيَةَ، وَإِلَّا قُتِلَ»

أَخْبَرَنَا 12284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§وَيُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوَسِ وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12285 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي §الْمَعْتُوهِ، وَالْمَجْنُونِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ: «يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12286 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «§إِذَا تَجَنَّبَ الْمُوَسْوَسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ، فَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12287 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§لَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَلْتَصْبِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[80]- 12288 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَصَابَتْ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيٍّ وَالصِّبْيَانُ يَقُولُونَ: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ تُرْجَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: أَصَابَتْ فَاحِشَةً، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا. فَقَالَ: «رُدُّوهَا» فَرَدُّوهَا فَقَامَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: " §أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ - أَوْ قَالَ: يَحْتَلِمَ - " قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَمَا بَالُ هَذِهِ ‍» قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهَا

باب: طلاق السفيه

§بَابٌ: طَلَاقُ السَّفِيهِ

أَخْبَرَنَا 12289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §سَفِيهٌ مَحَجُورٌ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12290 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ: " §مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ فِي شَيْءٍ فَلَا تُقِلْهُمْ فِي ثَلَاثٍ: عِتْقٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ "

أَخْبَرَنَا -[81]- 12291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§مَاذَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ، فَلَا تُقِلْهُمْ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقَةِ»

باب: طلاق المبرسم

§بَابٌ: طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12292 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ §طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12293 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ، وَلَا عَتَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ، وَإِلَّا حُلِّفَ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا جَازَ عَلَيْهِ»

باب: طلاق الأخرس

§بَابٌ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12294 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §الْأَخْرَسِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ: «يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[82]- 12295 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي طَلَاقِ الْأَخْرَسِ وَسَأَلْتُهُ قَالَ: لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا أَنَ يَكْتُبَ؟. قَالَ: «وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ كَتَبَ» قَالَ: «§وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا ابْتِيَاعُهُ»

باب طلاق السكران

§بَابٌ طَلَاقُ السَّكْرَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12296 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، إِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، إِنَّمَا أَتَى مَا أَتَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ: مَا لَا يَصْلُحُ وَيَعْلَمُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12297 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ: «§يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12298 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12299 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَعِتَاقُهُ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[83]- 12300 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§يَجُوزُ الطَّلَاقُ لِلسَّكْرَانِ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، وَلَا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12301 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَيْمَنَ: «§طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ رَمْلَةَ ابْنَةَ طَارِقٍ، فَأَجَازَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12302 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12303 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12304 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12305 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12306 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[84]- 12307 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12308 - عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12309 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12310 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ»

باب: طلاق الصبي

§بَابٌ: طَلَاقُ الصَّبِيِّ

أَخْبَرَنَا 12311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12312 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ قَالَا: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ حَتَّى يَحْتَلِمَ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[85]- 12313 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12314 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلَاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12315 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12316 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالُ: «§لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

باب: التي لا تعلم مهلك زوجها

§بَابٌ: الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12317 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، «§قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12318 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ: «§قَضَيَا فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ يُقْسَمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الْأَرْبَعُ سَنَوَاتٍ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[86]- 12319 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ، «§أَمَرَ مَوْلَى الْمُغَيِّبِ عَنْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12320 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الفَقِيدِ الَّذِي فُقِدَ قَالَ: دَخَلْتُ الشِّعْبَ فَاسْتَعْوَتْنِي الْجِنُّ، فَمَكَثَتِ امْرَأَتِي أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَتَتْ عُمَرَ، فَأَمَرَهَا أَنْ §تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا وَلِيَّهُ فَطَلَّقَ، وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتْ فَخَيَّرَنِي عُمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَصْدَقْتُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12321 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، §فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَإِلَّا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ السِّنِينَ الْأَرْبَعِ وَلَمْ تَسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى بَابِهِ يَسْتَفْتِحُ أَوْ بَيْنَا هُوَ ذَاهَبٌ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ: قِيلَ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تَزَوَّجَتْ بَعْدَكَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ خَبَرَ امْرَأَتِهِ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ -[87]- الْخَطَّابِ فَقَالَ: اعْدُنِي عَلَى مَنْ غَصَبَنِي عَلَى أَهْلِي، وَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَفَزِعَ عُمَرُ لَذَلِكَ وَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: «وَكَيْفَ؟» فَقَالَ: ذَهَبَتْ بِيَ الْجِنُّ فَكُنْتُ أَتِيهُ فِي الْأَرْضِ، فَجِئْتُ وَقَدْ تَزَوَّجْتِ امْرَأَتِي، زَعَمُوا أَنَّكَ أَمَرْتَهَا بِذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: «إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَا إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وَإِنْ شِئْتَ زَوَّجْنَاكَ غَيْرَهَا». قَالَ: بَلَى، زَوَّجْنِي غَيْرَهَا فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجِنِّ وَهُوَ يُخْبِرُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12322 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ لِيَشْهَدَ الْعِشَاءَ فَاسْتُطِيرَ، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا قَوْمَهُ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ؟ فَصَدَّقُوهَا، §فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ حِجَجٍ، ثُمَّ أَتَتْهُ بَعْدَ انْقِضَائِهِنَّ فَأَمَرَهَا فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَصَاحَ بِعُمَرَ، فَقَالَ: امْرَأَتِي لَا طَلَّقْتُ وَلَا مِتُّ قَالَ: «مَنْ ذَا؟» قَالُوا: الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «فَخَيِّرْهُ بَيْنَ أَمْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الْمَهْرِ». وَسَأَلَهُ، فَقَالَ: ذَهَبَتْ بِي حَيٌّ مِنَ الْجِنِّ كُفَّارٌّ فَكُنْتُ فِيهِمْ. قَالَ: «فَمَا كَانَ طَعَامُكَ فِيهِمْ؟» قَالَ: مَا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَالْفُولُ حَتَّى غَزَاهُمْ حَيٌّ مُسْلِمُونَ فَهَزَمُوهُمْ، فَأَصَابُونِي فِي السَّبْيِ فَقَالُوا: مَاذَا دِينُكَ؟ فَقُلْتُ: الْإِسْلَامُ. قَالُوا: أَنْتَ عَلَى دِينِنَا إنْ شِئْتَ مَكَثْتَ عِنْدَنَا، وَإِنْ شِئْتَ -[88]- رَدَدْنَا عَلَى قَوْمِكَ، قُلْتُ: رُدُّونِي فَبَعَثُوا مَعِي نَفَرًا مِنْهُمْ، أَمَّا اللَّيْلُ فَيُحَدِّثُونِي وَأُحَدِّثُهُمْ، وَأَمَّا النَّهَارُ فَإِعْصَارُ الرِّيحِ أَتْبَعُهَا حَتَّى رُدَدْتُ عَلَيْكُمْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا أَبُو قَزَعَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ «أَيْنَ كُنْتَ؟» فَقَالَ: ذَهَبَ بِي جِنٌّ كُفَّارٌ فَلَمْ يَزَالُوا يَدُورُونَ بِيَ الْأَرْضَ حَتَّى وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ، فَأخَذُونِي فَرَدُونِي قَالَ: «مَاذَا يُشَارِكُونَا فِيهِ مِنْ طَعَامِنَا؟» قَالَ: فِيمَا لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهَا وَفِيمَا سَقَطَ. قَالَ عُمَرُ: «إِنِ اسْتَطَعْتُ، لَا يَسْقُطُ مِنِّي شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12323 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي §الْمَرْأَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا وَلَا تَدْرِي مَا الَّذِي أَهْلَكَهُ أَنَّهَا تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ بَدَا لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12324 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12325 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ إِلَى الْحَجَّاجِ، أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْمَفْقُودِ إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ؟ فَسَأَلَ الْحَجَّاجُ أَبَا مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، فَقَالَ أَبُو مَلِيحٍ: حَدَّثَتْنِي سُهَيْمَةُ -[89]- بِنْتُ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةُ، أَنَّهَا §فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَلَمْ تَدْرِ أَهَلَكَ أَمْ لَا، فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَتْ: فَرَكِبَ زَوْجَايَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَاهُ مَحْصُورًا، فَسَأَلَاهُ وَذَكَرَا لَهُ أَمْرَهُمَا. فَقَالَ عُثْمَانُ: «أَعْلَى هَذِهِ الْحَالِ؟» قَالَا: قَدْ وَقَعَ وَلَا بُدَّ. قَالَ عُثْمَانُ: «فَخُيِّرَ الْأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا» قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قُتِلَ عُثْمَانُ. فَرَكِبَا بَعْدُ حَتَّى أَتَيَا عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَاهُ؟ فَقَالَ: «أَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟» قَالَا: قَدْ كَانَ مَا تَرَى، وَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ. قَالَتْ: وَأَخْبَرَاهُ بِقَضَاءِ عُثْمَانَ فَقَالَ: «مَا أَرَى لَهُمَا إِلَّا مَا قَالَ عُثْمَانُ». فَاخْتَارَ الْأَوَّلُ الصَّدَاقَ. قَالَتْ: فَأَعَنْتُ زَوْجِيَ الْآخَرَ بِأَلْفَيْنِ كَانَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَرَدَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ كُنَّ لَهُ تَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ وَرَدَّ أَوْلَادَهُنَّ مَعَهُنَّ، عَلِمَ أَنَّهُ قَالَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12326 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ سَنَةً، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ»

12327 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ لِتَأْخُذَ بِالْوُثْقَى وَلَا تَمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ إِنْ جَاءَهَا فَاخْتَارَهَا وَكَانَتِ النِّيَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَإِنْ جَاءَ فَاخْتَارَهَا اخْتَارَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنِ اخْتَارَ صَدَاقَهَا غَرِمَتْهُ هِيَ مِنْ مَالِهَا، وَلَمْ تَعْتَدَّ مِنَ الْآخَرِ قَرَّتْ عِنْدَهُ كَمَا هِيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[90]- 12328 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: " §يُغَرَّمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ قَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: تُغَرَّمُهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12329 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12330 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي §امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12331 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12332 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12333 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى «§أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[91]- 12334 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12335 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ»

باب: يجيء الأول وقد ماتت

§بَابٌ: يَجِيءُ الْأَوَّلُ وَقَدْ مَاتَتْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12336 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: §إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ: مِيرَاثُهَا قَطُّ. قَالَ عَطَاءٌ: «هِيَ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْهَا، إِذَا كَانَتْ نُكِحَتْ فِي حَيَاتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12337 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: يَقُولُ: مَا قَالَ عُمَرُ: «§يُسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً، إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12338 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَمِيرَاثُهَا لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا»

باب: يجيء وقد مات آخر

§بَابٌ: يَجِيءُ وَقَدْ مَاتَ آخَرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12339 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ §جَاءَ الْأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ وَمَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ أَلَيْسَ يَخْتَارُ أَيْضًا؟ قَالَ: «بَلَى». قُلْتُ: فَمَاتَ الْأَوَّلُ وَعَلِمَ ذَلِكَ أَيَأْخُذُ وَرَثَتُهُ مَهَرَهُ إِيَّاهَا ثُمَّ لَا تَرِثُهُ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12340 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: فِي §امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ قَالَ: «تَرُدُّ مِيرَاثَهَا مِنَ الْآخَرِ إِلَى أَهْلِ الْآخَرِ وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «تَرِثُ الْآخَرَ، فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ أَيْضًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا عِدَّتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12341 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنِ §امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ قَالَ: «تَرُدُّ مِيرَاثَ الْآخَرِ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12342 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ. قَالَ: «نَعَمْ §لَا يَسْوَى طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12343 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي §الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا وَتَرِثُ الْأَوَّلَ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ عِدَّةَ الطَّلَاقِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ". قَالَ قَتَادَةُ: «وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الْآخَرِ تَطْلِيقَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[93]- 12344 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتَزَوْجَتْ فَبَلَغَ الْأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا قَالَ: «حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرْوءٍ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَالنَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَّهَا تَرُدُّ الَّذِي مِنْهُ الْحَمْلُ نَفَقَتَهُ، وَصَارَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا وَالْعِدَّةُ مِنْهُ بَقِيَّةُ شَهْرَيْنِ، فَإِذَا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَرِئَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ بَقِيَّةَ الْحَمْلِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَعَلَ»

باب: المرأة يأبق زوجها وهو عبد

§بَابٌ: الْمَرْأَةُ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12345 - عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ قَالَ: «§هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ». قَالَ: وَقَالَ خَالِدٌ: عَنِ الْحَسَنِ «إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ» وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ "

باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها

§بَابٌ الرَّجُلُ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12346 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَنِ §ادْعُ فَلَانًا وَفُلَانًا نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا، فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[94]- 12347 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ، فَكَتَبَ «أَنِ ادْعُهُمْ §فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى، وَمَا اسْتُقْبِلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12348 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَمَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ»

12349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلَتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا؟ قَالَ: «إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمَئِذٍ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَيَقُولُ آخَرُونَ «مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12350 - عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ». قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " وَنَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ السُّلْطَانُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12351 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا، فَقَالَتْ: أَنَّ §زَوْجِي غَابَ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي. قَالَ: «أَنْ كَانَ أَمَرَكِ بِذَلِكَ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «فَاقْضِي دَيْنَكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[95]- 12352 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: §لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ؟. يَقُولُ: «إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12353 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا حُبِسَ الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا»

باب: الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته

§بَابٌ: الرَّجُلُ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ

أَخْبَرَنَا 12354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلتُ عَطَاءً، عَنِ §الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصْلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا وَجَدَ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12355 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ §الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: " يُسْتَأْنَى لَهُ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَلَا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7] " قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[96]- 12356 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ، هُوَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَتْ بِهِ فَلْتَصْبِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12357 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ §الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». قَالَ: قُلْتُ: سَنَةٌ. قَالَ: «نَعَمْ، سَنَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12359 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[97]- 12360 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْخَسْفِ»

باب: الرجل يجد مع امرأته رجلا

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12361 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَوْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً تَفْجُرُ بِهِمْ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12362 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: «§إِذَا فَجَرَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12363 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا يَقَرَبْهَا لِيُفَارِقْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12364 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: «§أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا؟» قَالَ: أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ. ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَتَابَعَ الْقَوْمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ سَأَلَ سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ قَالَ: أَقُولُ: لَعَنَكَ اللَّهُ فَإِنَّكَ خَبِيثٌ، وَلَعَنَكِ اللَّهُ فَإِنَّكِ خَبِيثَةٌ، وَلَعَنَ اللَّهُ أَوَّلَ الثَّلَاثِ مَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَأَوَّلْتَ يَا ابْنَ بَيْضَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[98]- 12365 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §امْرَأَتِي ذَاتُ مِيسَمٍ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ مَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلِّقْهَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنِّي أُفَارِقُهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِأَهْلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12366 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ §امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَارِقْهَا. قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِي. قَالُ: «فَتَمَتَّعْ بِهَا»

باب: الرجل يقذف امرأته، ويقر بإصابتها

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيُقِرُّ بِإِصَابِتَهَا

12367 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: §الرَّجُلُ يَقْذِفُ، وَيُقِرُّ بِأَنْ قَدْ يُصِيبَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ، مَا رَأَى وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى قَالَ: «فَيُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12368 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ، لَاعَنَهَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا، أَوْ لَمْ يُقِرَّ»

باب الرجل ينتفي من ولده

§بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12369 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهَ بَعْدَ مَا تَضَعُهُ؟ قَالَ: وَيُلَاعِنُهَا، وَالْوَلَدُ لَهَا، قُلْتُ: أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْإِسْلَامِ ادَّعَوْا أَوْلَادًا وُلِدُوا عَلَى فُرُشِ رِجَالٍ فَقَالُوا: هُمْ لَنَا. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

أَخْبَرَنَا 12370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ قَالَ: " فَيُجْلَدُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ لِحِدْثَانِ مَا تَضَعُ وَأَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلَا يُنْكِرُهُ فَلَا نِفَايَةَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَضَعْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12371 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا. ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَكَ إِبِلٌ؟» قَالَ -[100]-: نَعَمْ. قَالَ: «مَا أَلَوْانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «أَفِيهَا أَوْرَقُ؟» قَالَ: نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ. قَالَ: «مِمَّا ذَلِكَ تَرَى؟» قَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ. قَالَ: «§وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ». وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ مِنَ الِانْتِفَاءِ مِنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12372 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ: إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ قَذْفٌ مُسْتَقِلٌّ يُلَاعِنُ وَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ الَّذِي كَانَ أَقَرَّ بِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12373 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا أَقَرَّ، ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ: يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12374 - عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ لَحِقَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12375 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ: يُلَاعِنُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ §إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[101]- 12376 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يُلْحَقُ بِهِ، وَإِنْ كَرِهَ». وَقَالَ عَامِرٌ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ فَأَلْحَقَهُ بِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «لَوْ كَانَ هَذَا هَكَذَا لَأَوْشَكَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ وَلَدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12377 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُهُ قَالَ: «§يُلَاعِنُهَا وَيَصِيرُ الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ». ذَكَرَهُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَهَا لَاعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ». وَقَالَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12378 - عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

باب: ينكر حملها قبل أن تضع

§بَابٌ: يُنْكِرُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12379 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا: لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي، لَمْ يُلَاعِنْ حَتَّى تَضَعَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي، أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا؟ «§فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا لَاعَنَ»

باب: تنفي المرأة ولدها عن أبيه

§بَابٌ: تَنْفِي الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا عَنْ أَبِيهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12380 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: §أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَتْ: إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا، وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ هُوَ لِي قَالَ: «هُوَ لَهُ إِنِ اعْتَرَفَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 12381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُمُّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ زِيَادٍ تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: «لَا، §الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَفَلَا يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ؟ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: " إِذَا قَالَتْهُ الْحُرَّةُ: كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ "

باب: الرجل يقذف، ثم يطلق

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12382 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا، وَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ». قَالَ قَتَادَةُ: «وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12383 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي §رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهَا نِكَايَةً قَالَ: «يُلَاعِنُهَا لِأَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ» وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ: «يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[103]- 12384 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا». وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12386 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ: «يُجْلَدُ وَلَا مُلَاعَنَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12387 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ، فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12388 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: «§إَنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12389 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ: «§لَا ضَرْبَ، وَلَا لِعَانَ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «الضَّرْبُ». وَقَالَ جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «يُلَاعِنُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[104]- 12390 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْعُكْلِيَّ، قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: «§لَا يُلَاعِنُ أَمَا إِنِّي لَأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12391 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12392 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: " §إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: أَلْزِمْهُ مَا فَرَّ مِنْهُ قَالَ: يُلَاعِنُهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «فِي §الْمُخْتَلِعَةِ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ جُلِدَ، وَلَا مُلَاعَنَةَ»

باب: قذفها قبل أن تهدى له

§بَابٌ: قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تُهْدَى لَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12394 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ قَالَ: «يُلَاعِنُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[105]- 12395 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنَ يَدْخُلَ بِهَا، وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَيُلَاعِنُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12397 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ فِي §رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَا: «إِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا، وَالْوَلَدُ لَهَا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12398 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ قَالَ: «يُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهُ». وَعَمْرُو قَالَهُ

باب: يقذف امرأته وهو بأرض بائنة

§بَابٌ: يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12399 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يُجْلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12400 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: §إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ قَالَ: «إِذَا جَاءَ لَاعَنَ»

باب: قوله لم أجدك عذراء

§بَابٌ: قَوْلُهُ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12401 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ: إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ مِنْ زَنَا، فَلَا يُجْلَدُ، لَمْ يَجْلِدْ عُمَرُ: «زَعَمُوا أَنَّ §الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْوُضُوءُ وَأَشْبَاهُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12402 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ: «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، §الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12403 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنَّ §الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْءِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12404 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّ §الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12405 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ: «لَا يُضْرَبُ، إِلَّا أَنْ يَرْمِيَهَا بِالزِّنَا لِأَنَّ §الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِهَا الْحَيْضَةُ وَالسَّيْءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12406 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ: «إِنَّ §الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ النَّزْوَةِ وَالنَّفَسِ»

باب: ولد له اثنان فانتفى من أحدهما

§بَابٌ: وَلَدٌ لَهُ اثْنَانِ فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12407 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وُلِدَ لَهُ اثْنَانِ فِي بَطْنٍ، فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ قَالَ: «§يَنْتَفِي مِنْ أَحَدِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ يَدَّعِيهُمَا جَمِيعًا». قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا: إِنِ انْتَفَى بِالْأَوَّلِ، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ، ضُرِبَ وَأُلْحِقَا بِهِ جَمِيعًا، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ، وَانْتَفَى عَنِ الْآخَرِ لَاعَنَ وَأُلْزِقَا بِهِ جَمِيعًا "

باب: يقذفها ويقول: لم أر ذلك عليها

§بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12408 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِنَّمَا كَانَتِ §الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهِا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12409 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ قَالَ: «لَا يُلَاعِنُهَا». قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: " لَا مُلَاعَنَةَ إِلَّا عَنْ حَمْلٍ، أَوْ يَقُولُ: رَأَيْتُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12410 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ، لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا رُفِعَا إِلَى السُّلْطَانِ، رَأَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَرَهُ، أَعْمَى كَانَ أَوْ غَيْرَ أَعْمَى. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] "

باب: قذفها ولم يترافعا إلى السلطان

§بَابٌ: قَذَفَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12411 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12412 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ: «إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ امْرَأَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12413 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَا بُدَّ». قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ

باب: يقذفها وهي صماء بكماء

§بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ

وباب: يقذفها ثم يموت

§وَبَابٌ: يَقْذِفُهَا ثُمَّ يَمُوتُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12414 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ قَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتَةِ، أَضْرِبُهُ»، وَقَالَ غَيْرُهُ: «لَا أَضْرِبُهُ حَتَّى تُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12415 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلَاعَنَا قَالَ: «يَرِثُهُ الْآخَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[109]- 12416 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12417 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ. 12418 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ وَلَا يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12419 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُرْجَمْ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ وَرِثَهَا، وَإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدُ وَلَمْ يَرِثْ، وَإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْتَرِفْ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ». قَالَ قَتَادَةُ: «لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12420 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§يَتَوَارَثَانِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا». قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يُلَاعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ». وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُجْلَدُ، وَيَرِثُهَا، إِذَا قَذَفَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ»

باب: يقذفها بعد موتها

§بَابٌ: يَقْذِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12421 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لَاعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَمُوتُ جُلِدَ الْحَدَّ»

باب: يقذفها قبل أن يتزوجها

§بَابٌ: يَقْذِفُهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12422 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ: «يُجْلَدُ، وَلَا يُلَاعِنُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12423 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§يُضْرَبُ لَهَا، لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»

باب: الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان

§بَابٌ: الَّذِي يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12424 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تَلَاعُنَهَا كُلَّهُ، جُلِدَ وَرَاجَعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12425 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يَبْقَى مِنَ التَّلَاعُنِ شَيْءٌ ضُرِبَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12426 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §أَرَأَيْتَ إِنْ نَزَعَ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ: «فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَيُجْلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[111]- 12427 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ كُلَمَّا قَذَفَهَا لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَا تُقْبَلُ»

باب: يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله

§بَابٌ: يُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ أَوْ قَبْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12428 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قَدْ نَزَعَ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يُلَاعِنُهَا قَالَ: «لَا يُجْلَدُ». قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «قَدْ تَفَرَّقَا، قَدْ بَاءَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12429 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يُلَاعِنُهَا جُلِدَ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «يُجْلَدُ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12430 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «§إِذَا تَابَ الْمُلَاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[112]- 12431 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ §الْمُلَاعِنِ إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ مُلَاعَنَتِهِ أَنَّهُ: «يُجْلَدُ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12432 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَ تُلَاعَنْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»

باب: لا يجتمع المتلاعنان أبدا

§بَابٌ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12433 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12434 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12435 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا». قَالَ: «لَمْ أَرَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْتَمِعُوا أَبَدًا». قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12436 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[113]- 12437 - عَنِ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَا يَجْتَمِعَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12438 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12439 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ ضُرِبَ الْحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12440 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَتَى أَكْذَبَ جُلِدَ، وَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12441 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: «§الْمُلَاعَنَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12442 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12443 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§إِذَا تَابَ الْمُلَاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[114]- 12444 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ: {الذِّينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] الْآيَةَ. قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: إِنِّي أَطَّلِعُ الْآنَ، تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ فَنَظَرَتْ حَتَّى أَدْمَنَتْ، فَإِنْ ذَهَبَتْ أَجْمَعَ الشُّهَدَاءُ، ثُمَّ أَجْمَعَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، وَإِنْ حَدَّثْتُكُمْ بِمَا رَأَيْتُ ضَرَبْتُمْ ظَهْرِي ثَمَانِينَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ: «أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا قَالَ سَيِّدُكُمْ؟» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا تَلُمْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِينَا أَحَدٌ أَشَدَّ غِيرَةً مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكْرًا، وَلَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ فَاسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، §إِلَّا الْبَيِّنَةَ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ». قَالَ: فَابْتُلِيَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ، وَهُوَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَجَاءَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] الْآيَةَ، إِلَى {الصَّادِقِينَ} [النور: 6]. فَلَمَّا شَهِدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قِفُوهُ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ»، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَتُبْ». قَالَ: لَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَصَادِقٌ. ثُمَّ مَضَى عَلَى الْخَامِسَةِ، ثُمَّ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[115]-: «قِفُوهَا فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ» ثُمَّ قَالَ لَهَا: «إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةً فَتُوبِي»، فَسَكَتَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، ثُمَّ مَضَتْ عَلَى الْخَامِسَةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا، وَجَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُوَ لِفُلَانٍ»، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَبْلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ كَانَ لِي فِيهِ أَمْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12445 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حِينَ تَلَاعَنَا، وَقَالَ: «إِذَا وَضَعَتْ فَأْتُونِي بِهِ قَبْلَ أَنْ تُرْضِعَهُ» وَقَالَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا قَطَطًا فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيتْ بِهِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ سَبْطًا، فَهُوَ مِنْ زَوْجِ الْمَرْأَةِ» فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §أَمْرَهُ لَيْسَ لَوْلَا مَا قَضَى اللَّهُ فِيهِ»

أَخْبَرَنَا 12446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلَاعَنَةِ، وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» -[116]- قَالَ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا حَاضِرٌ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ» وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَهُ فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ

أَخْبَرَنَا 12447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، لَعَلَّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمَرَ قَضِيئًا أَقْضَى كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ فَلَا أُرَاهَا إِلَّا صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا صَدَقَ عَلَيْهَا» فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 12448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: " قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدُهَا §فَأَمَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَصَرِهِ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ، قَائِلٌ لَهُ شَيْئًا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا "

أَخْبَرَنَا 12449 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَلَاعَنَا: «§أَمَّا أَنْتُمَا فَقَدْ عَرَفْتُمَا أَنِّي لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ»

أَخْبَرَنَا -[117]- 12450 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ»

12451 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُذْ عَفَارِ النَّخْلِ قَالَ: وَعَفَارَهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ، ثُمَّ تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ قَالَ: فَوَجَدْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا مُصَفَّرًا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعَرِ وَالَّذِي رُمِيتْ بِهِ خَدْلٌ إِلَى السَّوَادِ جَعْدًا قَطَطًا مُسْتَهِمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُمَّ بَيِّنْ، ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيتْ بِهِ». 12452 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَزَادَ الْقَاسِمُ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا وَلَكِنَّهَا تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[118]- 12453 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَكَانَتْ حُبْلَى، وَقَالَ زَوْجُهَا: مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ، - وَعَفَارُ النَّخْلِ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ شَهْرَيْنِ -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُمَّ بَيِّنْ» قَالَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، أَصْهَبَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ أَسْوَدَ، فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ أَحْلَى جَعْدًا قَطَطًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ، خَدْلَ السَّاقَيْنِ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا»؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا، تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ»

باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق

§بَابٌ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12454 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: كُنَّا بِالْكُوفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلَاعَنَةِ يَقُولُ بَعْضُنَا: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. قَالَ سَعِيدٌ: فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ: «وَاللَّهِ §إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

قَالَ أَيُّوبُ: فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَاقِي؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَوْجَبُ لَهَا» - أَوْ كَمَا قَالَ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[119]- 12455 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالُ: «§لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا»

باب كيف الملاعنة

§بَابٌ كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ

أَخْبَرَنَا 12456 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ؟ قَالَ: " يَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ شَهَادَةً، ثُمَّ لْيَشْهَدْ أَرْبَعًا أَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ يَقُولُ: وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَهِيَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَتَقُولُ: وَعَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ "

أَخْبَرَنَا -[120]- 12457 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: «§وَيُدْرَأُ عَنْهَا لِلْحَدِّ الْعَذَابُ، أَنْ يُلَاعِنَ كَمَا يُدْرَأُ عَنْهَا هِيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12458 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " أَخْبَرَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ أَنْ §أُلَاعِنَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَلَاعَنْتُ بَيْنَهُمَا قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: كَمَا هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12459 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُ: «§أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا مِنَ الزِّنَا يَبْدَأُ هُوَ، ثُمَّ هِيَ بَعْدُ»

باب اللعان أعظم من الرجم

§بَابٌ اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ

وباب من قذف الملاعنة

§وَبَابٌ مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعِنَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12460 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[121]- 12461 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§وَجَبَتِ اللَّعْنَةُ وَالْغَضَبُ عَلَى أَكْذَبِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12462 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَمَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا قَالَ: «يُحَدُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12463 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعِنَةَ جُلِدَ الْحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12464 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي §الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي؟ قَالَا: «يُجْلَدُ». وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12465 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ

باب من قذف ابن الملاعنة، والرجل يتزوج أخته من الرضاعة

§بَابٌ مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ، وَالِرَجُلُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12466 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ جُلِدَ الْحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12467 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ جُلِدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[122]- 12468 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الَّذِي يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ: «لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12469 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «يُغَرَّمُ الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا». وَقَالَ قَتَادَةُ: «يَرِثُهَا»

باب من دعي للذي انتفى منه

§بَابٌ مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12470 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " §إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لِابْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ عُزِّرَ وَلَمْ يُجْلَدْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12471 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ: يَا ابْنَ فُلَانٍ لِلرَّجُلِ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدَّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12472 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ "

باب ادعاه أبوه بعد ما مات

§بَابٌ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا مَاتَ

وباب لاعنها وهو مريض

§وَبَابٌ لَاعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12473 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْمُلَاعَنَةِ: «إِذَا ادَّعَى الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالًا، وَإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12474 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَاعَنَهَا، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا»

باب ادعاء المرأة الولد

§بَابٌ ادِّعَاءِ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ

وباب ميراث الملاعنة

§وَبَابٌ مِيرَاثُ الْمُلَاعِنَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12475 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»

أَخْبَرَنَا 12476 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنِ §ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ مَنْ يَرِثُهُ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَأَلَ فَاجْتَمَعُوا عَلَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى بِهِ لِلْأُمِّ، وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[124]- 12477 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ §لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلَاعِنَةِ؟ قَالَ: «قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» قَالَ سُفْيَانُ: «تَرِثُهُ أُمُّهُ، الْمَالُ كُلُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12478 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §ابْنُ الْمُلَاعِنَةِ يُدْعَى لِأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ لِأُمِّهِ يَقُولُ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا، وَتَرِثُهُ ". قَالَ سُفْيَانُ: «الْمَالُ كُلُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12479 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12480 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§ابْنُ الْمُلَاعِنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ، وَيُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّهِ، وَلَا يَجْتَمِعُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12481 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالُ: «§عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[125]- 12482 - عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا: «§عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12483 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلَاعِنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا؟ قَالَ: «لَهَا الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ». قُلْتُ: وَتَرَكَ ابْنَتَهُ؟ قَالَ: «لَهَا الشَّطْرُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12484 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَتَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12485 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: «§تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ». وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12486 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ فَبَعَثُوا إِلَى الْمَدِينَةِ رَسُولًا يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ §الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا، فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ، فَوَرِثَتْ أُمُّهُ مِنْهُ السُّدُسَ، وَوَرِثَتْ إِخْوَتُهُ مِنْهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَأُمِّهِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، صَارَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِإِخْوَتِهِ الثُّلُثَانِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12487 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[126]- 12488 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ " قَالَ: " وَأَرَى إِنْ كَانَ مَعَهَا إِخْوَةٌ فَلَهُمْ مَا بَقِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ. أُمٌّ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أُخْبِرْتُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12489 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12490 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ: «§لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوَالِي فَلِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثُ»

باب ولد الزنا

§بَابٌ وَلَدُ الزِّنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12491 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §وَلَدُ الزِّنَا وَلَدْتُهُ أُمُّهُ حُرًّا قَالَ: «مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ الْمُلَاعِنَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12492 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِيرَاثُ وَلَدِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12493 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §أَوْلَادِ الزِّنَا لَا يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّ أَبَاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ، وَلَا نُصَدِّقُ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامَيْنِ مِنْ زِنًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَرِثَ الْآخَرُ السُّدُسَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[127]- 12494 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالِهِ فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِابْنَتِهِ»

باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

§بَابٌ الْمُسْلِمُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12495 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي §الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً: قَالَ: «عَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا يُلَاعِنُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12496 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12497 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «§إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً حَامِلًا فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»

أَخْبَرَنَا 12498 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مِنْ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ «أَنْ §لَا لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعٍ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ وَالْأَمَةِ عِنْدَ الْحُرِّ، وَالْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ»

قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي ذَلِكَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ: " §وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ: قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةٌ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[128]- 12499 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ، إِنَّمَا يُلَاعِنُ الَّتِي إِذَا قَذَفَهَا ضُرِبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12500 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، تَكُونُ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12501 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: «§لَا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12502 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «§لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ، وَقِسْمَتُهَا وَقِسْمَةُ الْحُرَّةِ سَوَاءٌ، وَعِدَّتُهُمَا وَطَلَاقُهُمَا، - يَعْنِي الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ - وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَلَا مِيرَاثٌ، وَتُنْكَحُ النَّصْرَانِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12503 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: " فِي §الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا إِنَّهُ يُلَاعِنُهَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: «لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[129]- 12504 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «§لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْمُسْلِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12505 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لَاعَنَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12506 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُلَاعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12507 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§يُجْلَدُ قَاذِفُهَا، سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُحْصَنَاتِ»

أَخْبَرَنَا 12508 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: " §أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ: الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ "

باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم

§بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12509 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12510 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ جُلِدَ الْحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[130]- 12511 - عَنْ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12512 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي §رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا "

باب قذف الرجل النصرانية

§بَابٌ قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12513 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12514 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «§قَوْلُنَا لَا حَدَّ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12515 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ: اسْتَقَامَ بِنَا وَنَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سُلَيْمَانُ فِي خِلَافَتِهِ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ: " كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا شَارِبَ الْخَمْرِ؟ " قَالَ: قُلْنَا نَحُدُّهُ. قَالَ عُمَرُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، §مَا نَحُدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[131]- 12516 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: «§لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ يَهُودِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ»

أَخْبَرَنَا 12517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ الْأَبُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَعُقُوبَةٌ وَلَا خِلَافَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12518 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَا: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَجَاءَهُ §رَجُلٌ مُسْلِمٌ، وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنَ الْقَذْفِ، فَتَرَكَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ «فَحَسَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12519 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً: «لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا لَا يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ»

باب الرجل يطأ سريته، وينتفي من حملها

§بَابٌ الرَّجُلُ يَطَأُ سُرِّيَّتَهُ، وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا

أَخْبَرَنَا 12520 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سَرِيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَهَا فَهُوَ لَهُ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[132]- 12521 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيتَهُ فَلْيُحْصِنْهَا، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَا يُقِرُّ بِإِصَابَةِ جَارِيتِهِ إِلَّا أَلْحَقَتْ بِهِ الْوَلَدَ»

أَخْبَرَنَا 12522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ §رِجَالَا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ: لَيْسَ مِنِّي، وَاللَّهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْزِلْ، وَمَنْ شَاءَ لَا يَعْزَلْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12523 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ، مَرَّ بِأَمَةٍ تَنْزِعُ عَلَى إِبِلٍ تَسْقِي، فَقَالَ: «§لَعَلَّ سَيِّدَ هَذِهِ، أَنْ يَكُونَ يَطَؤُهَا ثُمَّ يُنْكِرُ وَلَدَهَا، أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَلْزَمْتُهُ إِيَّاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12524 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، §أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ وَلَائِدَكُمْ، فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَطَأُ وَلِيدَةً فَتَلَدُ إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[133]- 12525 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 12526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ، قَضَى فِي وَلِيدَةِ رَجُلٍ أَتَتْهُ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يُصِيبُهَا وَهِيَ خَادِمٌ لَهُ، تَخْتَلِفُ لِحَاجَتِهِ وَأَنَّهَا حَمَلَتْ فَشَكَّ فِي حَمْلِهَا فَاعْتَرَفَ بِإِصَابَتِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: " أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يُصِيبُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: إِذَا حَمِلَتْ لَيْسَ مِنِّي. فَأَيُّمَا رَجُلٌ اعْتَرَفَ بِإِصَابَةِ وَلِيدَتِهِ فَحَمَلَتْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لَهُ، أَحْصَنَهَا أَوْ لَمْ يُحْصِنْهَا، وَإِنَّهَا إِنْ وَلَدَتْ حَبِيسٌ عَلَيْهِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَّثُ وَلَا تُوهَبُ، وَإِنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِنْ مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ لَا تُحْسَبُ فِي حِصَّةِ وَلَدِهَا وَلَا يُدْرِكُهَا دَيْنٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ §لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَالِدُهُ وَلَا يُتْرُكُ فِي مِلْكِهِ "

أَخْبَرَنَا 12527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: ئَخْبَرَنِي أَبُو نَوْفَلٍ مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - أَوْ عُمَرَ - أَصَابَ وَلِيدَةً لَهُ سَوْدَاءَ فَعَزَلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا -[134]- فَانْطَلَقَ بِهَا سَيِّدُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَرَادَهَا فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ، فَإِذَا هُوَ بِرَاعِيَ غَنَمٍ فَدَعَاهُ فَرَاطَنَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ سَيِّدُهَا. قَالَتْ: إِنِّي حَمَلْتُ مِنْ سَيِّدِي الَّذِي كَانَ قَبْلَ هَذَا، وَإِنَّ فِي دِينِي لَا يُصِيبُنِي رَجُلٌ فِي حَمْلٍ مِنْ آخَرَ فَكَتَبَ سَيِّدُهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ - أَوْ عُمَرَ - فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، وَكَانَ مَجْلِسُهُمُ الْحَجَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَجْلِسِي هَذَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَنَّ §أَحَدَكُمْ لَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ إِذَا تَنَجَّعَ الْمُتَنِجِّعُ وَلَكِنَّهُ: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49] فَاعْتَرِفْ بِوَلَدِكَ. فَكَتَبَ بِذَلِكَ فِيهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12528 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ابْتَاعَ أَبُو بَكْرٍ جَارِيَةً أَعْجَمِيَّةً مِنْ رَجُلٍ قَدْ كَانَ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ لَهُ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَطَأَهَا فَحَامَلَتْ عَلَيْهِ، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّهَا حَفِظَتْ فَحَفِظَ اللَّهُ لَهَا، إِنَّ §أَحَدَكُمْ إِذَا انْتَجَعَ بِذَلِكَ الْمُنْتَجَعِ فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ» قَالَ: فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَاحِبِهَا

أَخْبَرَنَا 12529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: أُمِّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: «لَا تُصَدَّقُ، §الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» قَالَ: وَسَأَلَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَأَنِ مَيْسَرَةَ، وَقَالَ: لَا تَدَعُنَّ لَهُ الْقَافَةَ؟ قَالَ: «لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: إِذَا قَالَتِ الْحُرَّةُ لِوَلَدِهَا مِنَ الرَّجُلِ كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[135]- 12530 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ، ثُمَّ حَمَلَتْ فَقَالَ لَيْسَ مِنِّي لَا يُلْحَقُ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12531 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ §يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ يُطَيِّبُ نَفْسَهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ، فَلَمَّا وَلَدَتْ لَهُ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا وَضَرَبَهَا مِائَةً، ثُمَّ أَعْتَقَ الْغُلَامَ ". 12532 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَانَتِ الْجَارِيَةُ فَارِسِيَّةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12533 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: «أَنْ §يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ، وَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ لَمْ يُلْحَقْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12534 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: «§وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا فَوَلَدَتْ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[136]- 12535 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ §يَسُبُّ الْغُلَامَ، وَأُمَّهُ فَتَنَاوَلَهُ بِلِسَانِهِ قَالَ: «إِنَّهُ لَابْنِكَ» فَدَعَاهُ وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَةٍ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12536 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ، فَحَمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «§اللَّهُمَّ لَا تُلْحَقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ» قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: مِنْ رَاعِي الْإِبِلِ. قَالَ: «فَاسْتَبْشَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12537 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §أُمِّ الْوَلَدِ قَالَتْ: لَيْسَ وَلَدِي مِنْ سَيِّدِي قَالَ: «لَا تُصَدَّقُ السَّيِّدُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَرْبٌ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ»

باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب

§بَابٌ دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ غَائِبٍ

أَخْبَرَنَا 12538 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ غَائِبٌ عَنِ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ تَكُنِ اسْتَأْذَنَتْهُ بِالْخُرُوجِ أَتَخْرُجُ فِي طَوَافٍ، أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ ذِي رَحِمٍ؟ قَالَ: «لَا، أَبَى إِبَاءً شَدِيدًا» فَقُلْتُ: أَبُوهَا يَمُوتُ؟ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لَهَا فِي أَبِيهَا. قَالَ: «وَأَقُولُ إِنَّهَا تَأْتِيهِ، وَذَا رَحِمٍ قَرِيبٍ، قَدْ تَرَكَ ابْنُ عُمَرَ الْجُمُعَةَ، وَانْطَلَقَ إِلَى ذِي رَحِمٍ دُعِيَ إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[137]- 12539 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " §لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، أَلَا وَإِنْ قِيلَ: حَمُوهَا، أَلَا وَإِنَّ حَمُوهَا الْمَوْتُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12540 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ غَائِبٌ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12541 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغَيَّبَةٍ» قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَخًا لِي أَوِ ابْنَ عَمٍّ لِي خَارِجٌ غَازِيًا وَأَوْصَانِي بِأَهْلِهِ، فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ: " ادْنُ كَذَا، ادْنُ دُونَكَ، وَقُمْ عَلَى الْبَابِ لَا تَدْخُلْ، فَقُلْ: أَلَكُمْ حَاجَةٌ؟ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا؟ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12542 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ فَلَمْ يَجِدْهُ فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدَهُ فَكَلَّمَ امْرَأَةَ عَلِيٍّ فِي حَاجَتِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَأَنَّ حَاجَتَكَ كَانَتْ إِلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ». فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[138]- 12543 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِأُمِّ ابْنِهِ أَبِي بُرْدَةَ: «§إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ رَجُلٌ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ فَادَّعِي إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِكِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إِذَا خَلَوْا جَرَى الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12544 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَخْلُو بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحَرَّمٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحَرَّمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12545 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَدْخُلُ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا» قَالَ: أَكَادُ أَنْ أَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ أَثَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[139]- 12546 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «لَا وَإِذَا حَضَرَ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَأْبَى»، قُلْتُ: فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَّا يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لَزِنَّيَّةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12547 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «§مَثَلُ الَّذِي يَأْتِي الْمُغِيبَةَ لِيجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهَا، وَيَتَحَدَّثَ عِنْدَهَا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْودُ مِنَ الْأَسَاوِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12548 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَدْ نَزَلْتَ عَلَى فُلَانَةٍ، وَغَلَّقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا، §لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ»

باب: العزل عن الإماء

§بَابٌ: الْعَزْلُ عَنِ الْإِمَاءِ

12549 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحَوْلُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَسْأَلُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ فَقَالَ: زَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ -[140]- الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ §لِي أَمَةً تَسْنُو عَلَيَّ - أَوْ تَنْضَحُ عَلَيَّ - وَإِنِّي أَعْزِلُهَا، وَلَا أَعْزِلُهَا إِلَّا خَشْيَةَ الْوَلَدِ، وَزَعَمَتْ يَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ كَذَبَتْ يَهُودُ» قَالَ: فَسَأَلْنَا أَبَا سَلَمَةَ أَسَمِعَهُ مِنَ أَبِي سَعِيدٍ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ عَنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12550 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تَكُونُ لَنَا الْإِمَاءُ فَنَعْزِلُ عَنْهُنَّ، وَزَعَمَتْ يَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ كَذَبَتْ يَهُودُ وَكَذَبَتْ §لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَرُدَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12551 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا قَضَى اللَّهُ لِنَفْسٍ أَنْ تَخْرُجَ هِيَ كَائِنَةٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[141]- 12552 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

أَخْبَرَنَا 12553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَهُ عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»، فَدَعَا ابْنُ عَبَّاسٍ جَارِيَةً لَهُ تَرْمِي فَقَالَ: «إِنِّي لَأَصْنَعُهُ بِهَذِهِ» - فَقَالَ عَطَاءٌ حِينَئِذٍ - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّهَا الْمَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§سُبْحَانَ اللَّهِ، تَكُونُ نُطْفَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَظْمًا، ثُمَّ يُكْسَى الْعَظْمُ» قَالَ: وَقَالَ بِيدِهِ وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَمَدَّهَا فِي السَّمَاءِ وَقَالَ: «الْعَزْلُ يَكُونُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12554 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، قَالُ: سَمِعْتَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: «§كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا فَوَلَدَتْ لِي أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12555 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَجَاءَهُ ابْنُ فَهْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، عِنْدِي جَوَارٍ لَيْسَ نِسَائِي اللَّائِي أُكِنُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي أَفَأَعْزِلُ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: «أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ». قَالَ: فَقُلْتُ: «غَفَرَ اللَّهُ لَكَ إِنَّمَا نَجْلِسُ إِلَيْكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ» قَالَ: «أَفْتِهِ». قَالَ: قُلْتُ: «§هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَ» قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ: زَيْدٌ: صَدَقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[142]- 12556 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: «كَانَ §يَعْزِلُ عَنْ أَمَةٍ لَهُ، ثُمَّ يُرِيهَا إِيَّاهُ مَخَافَةَ أَنْ تَجِيءَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12557 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي سُرِّيَّةٌ لِعَلِيٍّ يُقَالُ لَهَا جُمَانَةُ أَوْ أُمُّ جُمَانَةَ قَالَتْ: كَانَ عَلِيٌّ يَعْزِلُ عَنْهَا فَقُلْنَا لَهُ: فَقَالَ: «§أُحْيِي شَيْئًا أَمَاتَهُ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12558 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا كَانَتْ سُرِّيَّةً لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَكَانَ: «§يَعْزِلُ عَنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[143]- 12559 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْدًا كَانَ: «§يَعْزِلُ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12560 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §عَزْلِ الْإِمَاءِ فَقَالَ: «قَدْ كَانَ يَفْعَلُ»

باب: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة

§بَابٌ: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ

أَخْبَرَنَا 12561 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا يَقُولُ: «هُوَ مِنْ حَقِّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12562 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ، وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12563 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12564 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا اسْتَأْمَرَهَا فَأَذِنَتْ لَهُ»

باب العزل

§بَابُ الْعَزْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12565 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ: «كَانُوا §يَعْزِلُونَ»

أَخْبَرَنَا 12566 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرُوا لَهُ §الْعَزْلَ فَقَالَ: «قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12567 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: «كَانَ §لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12568 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: «§لَوْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ مِنْ صُلْبِ آدَمَ، ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى صَفًا لَأَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّفَا فَاعْزِلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[145]- 12569 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: «إِنَّ §النُّطْفَةَ الَّتِي قَضَى اللَّهُ فِيهَا الْوَلَدَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَخَرَجَ مِنْهَا الْوَلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12570 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: «أُؤَجِّلُكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا» قَالُوا: فَسَأَلْنَا نَحْنُ بِبَيْتِنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَتَلَا عَلَيْنَا: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ} [المؤمنون: 12] حَتَّى {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون: 14] فَقَالَ: «§كَيْفَ تَكُونُ مِنَ الْمَوْؤُدَةِ حَتَّى تَمُرَّ عَلَى هَذَا الْخَلْقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12571 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَاسًا يَرَوْنَ أَنَّهَا الْمَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى - يَعْنِي الْعَزْلَ - فَقَالَ: «§سُبْحَانَ اللَّهِ، تَكُونُ نُطْفَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا، ثُمَّ تُكْسَى الْعِظَامُ لَحْمًا» فَقَالَ بِيَدِهِ: فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ مَدَّهَا فِي السَّمَاءِ، وَقَالَ: «الْعَزْلُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ، كَيْفَ يَكُونُ مَوْءُودَةً، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَيَكُونُ الْعَزْلُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[146]- 12572 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: «§مَا كَانَ ابْنُ آدَمَ لِيقْتُلَ نَفْسًا قَضَى اللَّهُ بِخَلْقِهَا، هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12573 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ «كَانَ §يَعْزِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12574 - قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ «كَانَ §يَعْزِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12575 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ §مَا هُوَ إِلَّا حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12576 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: «أَوْ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، §فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْضِ نَفْسًا أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12577 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَكْرَهُ الْعَزْلَ ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا قَدْ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ «يَكْرَهُ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا -[147]- 12578 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عِيَاضٍ قَالَ: وَاللَّهِ، إِنِّي لَقَائِمٌ أُصَلِّي إِذْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، «§يُشَدِّدُ فِي الْعَزْلِ» فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ هَذَا مِنْكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12579 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ، عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: «§ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12580 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي §الْعَزْلِ: «هُوَ الْمَوْؤُدَةُ الْخَفِيَّةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12581 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِلِحْيَتِي حِينَ نَبَتَتْ فَقَالَ: «أَسَعِيدُ، تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: لَا، وَمَا ذَاكَ فِي نَفْسِي الْيَوْمَ. قَالَ: «§لَئِنْ كَانَ فِي صُلْبِكَ وَدِيعَةٌ فَسَتَخْرُجُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12582 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَهُوَ شَابٌّ حِينَ خَرَجَ وَجْهُهُ قَالَ: فَقَالَ لِي: «أَتَزَوَّجْتَ يَا خَلَّادُ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَمَا ذَاكَ فِي نَفْسِي الْيَوْمَ. قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى ظَهْرِي ثُمَّ قَالَ: «§إِنْ كَانَ فِي ظَهْرِكَ وَدِيعَةٌ فَسَتَخْرُجُ»

أَخْبَرَنَا -[148]- 12583 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ «كَانَ §يَعْزِلُ»

باب: حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق

§بَابٌ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَفِي كَمْ تَشْتَاقُ

أَخْبَرَنَا 12584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، إِيَّايَ وَعَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ امْرَأَتِي عَلَيَّ؟ قَالُ: «§تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ - أَوْ لَا تَهْجُرْ -، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12585 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْمَرْأَةِ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا قَالَ: «لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12586 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَقَدْ أَحْسَنْتِ الثَّنَاءَ عَلَى زَوْجِكَ». فَقَالَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ لَقَدِ اشْتَكَتْ فَأَعَرَضَتِ الشَّكِيَّةَ. فَقَالَ عُمَرُ: «اخْرُجْ مِمَّا قُلْتَ». قَالَ: أَرَى أَنْ تُنْزِلَهُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[149]- 12587 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَكَرْهُ أَنْ أَشْكُوهُ، وَهُوَ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. فَقَالَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَكْوَى أَشَدَّ وَلَا عَدْوَى أَجْمَلَ. فَقَالَ عُمَرُ: «مَا تَقُولُ؟» قَالَ: تَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ زَوْجِهَا نَصِيبٌ. قَالَ: «فَإِذَا فَهِمْتَ ذَلِكَ فَاقْضِ بَيْنَهُمَا» قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ §أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَلَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يُفْطِرُ، وَيُقِيمُ عِنْدَهَا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةٌ يَبِيتُ عِنْدَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12588 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ. قَالَ: «أَفَتَأْمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَهُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ؟» فَانْطَلَقَتْ، ثُمَّ عَاوَدَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ وَرَدَّ عَلَيْهَا مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ سُورٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ لَهَا حَقًّا. قَالَ: «وَمَا حَقُّهَا؟» قَالَ: أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعًا فَاجْعَلْ لَهَا وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ لَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةً، وَفِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا قَالَ: فَدَعَا عُمَرُ زَوْجَهَا، §وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيتَ مَعَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةً، وَيُفْطِرَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا

أَخْبَرَنَا -[150]- 12589 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ فَقَالَتْ: زَوْجِي رَجُلُ صِدْقٍ يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، وَلَا أَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ: «§لَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12590 - عَنْ زَمْعَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: قَدْ كَبِرْتُ، وَذَهَبَتْ قُوتِي. فَقَالَ عُمَرُ: «أَتُصِيبُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً؟» قَالَ: فِي أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: «فِي كَمْ؟» قَالَ: أُصِيبُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، قَالَ عُمَرُ: «اذْهَبِي فَإِنَّ فِي §هَذَا مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12591 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: دَخَلَتْ خَوْلَةُ ابْنَةُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بَاذَّةُ الْهَيْئَةِ فَسَأَلَتْهَا، مَا شَأْنُكِ، فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَلَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَفَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ، فَوَاللَّهِ §إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ»

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ: لَقَدْ «§رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ»، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[151]- 12592 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12593 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عُمَرَ، وَهُوَ يَطُوفُ سَمِعَ امْرَأَةً، وَهِيَ تَقُولُ: [البحر الطويل] تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاخْضَلَّ جَانِبُهْ ... وَأَرَّقَنِي إِذْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُهْ فَلَوْلَا حَذَارِ اللَّهِ لَا شَيْءَ مِثْلُهْ ... لَزُعْزِعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ فَقَالَ عُمَرُ: «فَمَا لَكِ؟» قَالَتْ: أَغْرَبْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: «أَرَدْتِ سُوءًا؟» قَالَتْ: مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ: «فَامْلُكِي عَلَى نَفْسِكِ فَإِنَّمَا هُوَ الْبَرِيدُ إِلَيْهِ» فَبَعَثَ إِلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: «إِنِّي سَائِلُكِ عَنْ أَمْرٍ قَدْ أَهَمَّنِي فَأَفْرِجِيهِ عَنِّي، كَمْ تَشْتَاقُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا؟» فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَاسْتَحَيَتْ. فَقَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ»، فَأَشَارَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَإِلَا فَأَرْبَعَةً. فَكَتَبَ عُمَرُ «§أَلَّا تُحْبَسَ -[152]- الْجُيُوشُ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12594 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَمِعَ امْرَأَةً، وَهِيَ تَقُولُ: [البحر الطويل] تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهْ ... وَأَرَّقَنِي إِذْ لَا حَبِيبَ أُلَاعِبُهْ فَلَوْلَا الَّذِي فَوْقَ السَّمَاوَاتِ عَرْشُهُ ... لَزُعْزِعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَ: «أَنْتِ الْقَائِلَةُ كَذَا وَكَذَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «وَلِمَ؟» قَالَتْ: أَجْهَزْتَ زَوْجِي فِي هَذِهِ الْبُعُوثِ. قَالَ: فَسَأَلَ عُمَرُ حَفْصَةَ «§كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا؟» فَقَالَتْ: «سِتَّةَ أَشْهُرٍ»، فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ يُقْفِلُ بُعُوثَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

باب: الرجل يقول لامرأته: يا أخية

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12595 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، قَالُ: " §مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، فَزَجَرَهُ وَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَالْأَمَانَةِ فَقَالَ: قُلْتَ: وَالْأَمَانَةِ، قُلْتَ: «وَالْأَمَانَةِ»

باب: أي الأبوين أحق بالولد

§بَابٌ: أَيُّ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

أَخْبَرَنَا 12596 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ وَلَدَهَا مِنْهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي»

أَخْبَرَنَا 12597 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: عَنِ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِابْنٍ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي سِقَاءً، وَحِجْرِي حِوَاءً، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12598 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَضَى عَلَى عُمَرَ فِي ابْنِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ، وَقَالَ: «§أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12599 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[154]- 12600 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: خَاصَمَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَكَانَ طَلَّقَهَا فَقَالَ: «هِيَ أَعْطَفُ، وَأَلْطَفُ، وَأَرْحَمُ، وَأَحْنَا، وَأَرْأَفُ، §وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ»

أَخْبَرَنَا 12601 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الْأَنْصَارِيَّةَ أُمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ فَلَقِيهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى، فَأَخَذَ بِيَدِهِ لِيَنْتَزِعَهُ مِنْهَا وَنَازَعَهَا إِيَّاهُ حَتَّى أَوْجَعَ الْغُلَامَ وَبَكَى، وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِابْنِي مِنْكِ فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ، وَقَالَ: " §رِيحُهَا وَحَرُّهَا وَفَرْشُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ حَتَّى يَشِبَّ وَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ - وَمَحْسَرٌ: سُوقٌ بَيْنَ قُبَا وَبَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ -، وَزَعَمَ لِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ -[155]- إِنَّمَا لَقِيَ جَدَّتَهُ الشَّمُوسَ تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12602 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ عَاصِمًا ابْنَهُ مَعَ جَدَّتِهِ، أُمِّ أُمِّهِ فَكَأَنَّهُ جَاذَبَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ مُقْبِلًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «§هِيَ أَحَقُّ بِهِ» قَالَ: فَمَا رَاجَعَهُ الْكَلَامَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12603 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ تَيْمٍ أَنَّ §امْرَأَةَ عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصِمِ بْنِ الْأَقْلَحِ، وَالْأَقْلَحُ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَوْسِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12604 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا بِشَيْءٍ حَامِلًا، وَلَا وَالِدًا، وَلَا مُرْضِعًا، وَلَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا ابْنَهُ، حَتَّى أَنْشَأَ النَّاسُ مَرَّةً فِي الْحَجِّ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَالْأَبُ فِي الرُّفْقَةِ: يَا فُلَانُ أَتَرَى ابْنَكَ فِي الرُّفْقَةِ أَتَعْرِفُهُ إِنْ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ فَجَبَذَ بِخِطَامِهِ فَانْطَلَقَ فَلَمَّا قَدِمَا لِعُمَرَ احْتَجَزَتْ أُمُّهُ بِرِدَائِهَا، ثُمَّ ارْتَجَزَتْ فَقَالَتْ: [البحر الرجز] خَلُّوا إِلَيْكُمْ يَا عُبَيْدَ الرَّحْمَنِ ... الْحَمْلُ حَوْلٌ وَالفِصَالُ حَوْلَانِ -[156]- فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَهَا فَقَالَ: «خَلُّوا عَنْهَا» فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ §فَخَيَّرَ الْفَتَى فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12605 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: §اخْتَصَمَ أَبٌ وَأُمٌّ فِي ابْنٍ لَهُمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فَخَيَّرَهُ فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12606 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عُمَرَ فِي صَبِيٍّ فَقَالَ: «§هُوَ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَيَخْتَارَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12607 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§قَضَى عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يَشِبَّ فَيَخْتَارَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12608 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: اخْتَصَمَ عَمٌّ، وَأُمٌّ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «§جَدْبُ أُمِّكَ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَصْبِ عَمِّكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12609 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ: خَاصَمَتْ فِي أُمِّي عَمِّي مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَى عَلِيٍّ قَالَ: فَجَاءَ عَمِّي وَأُمِّي فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَلِيٍّ فَدَعَوْتُهُ فَجَاءَ فَقَصَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَمُّكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلْ أُمِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الثَّلَاثَ فِي كُلِّ شَيْءٍ. فَقَالَ لِي: «§أَنْتَ مَعَ أُمِّكِ وَأَخُوكَ هَذَا إِذَا بَلَغَ مَا بَلَغْتَ خَيْرٌ كَمَا خُيِّرْتَ» قَالَ: وَأَنَا غُلَامٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[157]- 12610 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ §قَضَى أَنَّ الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً، وَيَكُونُ مَعَهُمْ فِي النَّفَقَةِ مَا يُصْلِحُهُمْ قَالَ: فَنَظَرُوا فَإِذَا غُنَيْمَاتٌ وَأَبْعِرَةٌ فَقَالَ: «مَا فِي هَذِهِ فَضْلٌ عَنْ هَؤُلَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12611 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَتْ أُمٌّ وَأَبٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنٍ لَهُمَا، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَنَفَعَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلَامُ، §هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ»

12612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ، سُلَيْمًا مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا قَدْ أَغْنَاهَا، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ثُمَّ رَطَنَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا، إِنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَهِمَا عَلَيْهِ»، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ». فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ "

أَخْبَرَنَا 12613 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَجْلَحُ قَالَ: إِنِّي لَأَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ بِالْكُوفَةِ نَشَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، أَنَّ جَدَّةً وَأُمًّا اخْتَصَمَتَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتِ الْجَدَّةُ: [البحر الرجز] أَبَا أُمَيَّةَ أَتَيْنَاكَ ... وَأَنْتَ الْمَرْؤُ نَأْتِيهِ أَتَاكَ ابْنِي وَأُمَّاهُ ... وَكِلْتَانَا نُفَدِّيهِ غُلَامٌ هَالِكُ الْوَالِدْ ... رَجَاءً أَنْ تُرَّبِيهِ فَلَوْ كُنْتِ تَأَيَّمْتِ ... لَمَا نَازَعْتُكِ فِيهِ تَزَوَّجْتِ فَهَاتِيهِ ... وَلَا يَذْهَبْ بِكِ التِّيهُ أَلَا يَا أَيُّهَا الْقَاضِي ... فَهَذِي قِصَّتِي فِيهِ -[159]- فَقَالَتِ الْأُمُّ: أَلَا يَا أَيُّهَا الْقَاضِي ... لَقَدْ قَالَتْ لَكَ الْجَدَّهْ حَدِيثًا فَاسْتَمِعْ مِنِّي ... وَلَا يُنْظُرْكَ لِي رَدَّهْ أُعَزِّي النَّفْسَ عَنِ ابْنِي ... وَكِبْدِي حَمَلَتْ كِبْدَهْ فَلَمَّا كَانَ فِي حِجْرِي ... يَتيمًا ضَائعًا وَحْدَهُ تَزَوَّجْتُ لِذِي الْخَيْرِ ... لِمَنْ يَضْمَنُ لِي رِفْدَهْ وَمَنْ يَبْذُلُ لَهُ الْوُدَّ ... وَمَنْ يَكْفِينِي فَقْدَهْ فَقَالَ شُرَيْحٌ: «قُومَا عَنْكُمَا إِلَى الْعَشِيَّةِ»، فَرَجَعَتَا إِلَيْهِ فَقَالَ: [البحر الرمل] -[160]- §قَدْ سَمِعَ الْقَاضِي الَّذِي قُلْتُمَا ... فَقَضَى بَيْنَكُمَا ثُمَّ فَصَلْ بِقَضَاءٍ بَارِزٍ بَيْنَكُمَا ... وَعَلَى الْقَاضِي جَهْدٌ إِنْ عَدَلْ قَالَ لِلجَّدَّةِ: بِينِي بِالصَّبِي ... ابْنُكِ لُبُّكِ مِنْ ذَاتِ الْعِلَلْ إِنَّهَا لَوْ رَضِيتْ كَانَ لَهَا ... قَبْلَ دَعْوَاهَا الْبَدَلْ "

باب ولد العبد والمكاتب

§بَابٌ وَلَدُ الْعَبْدِ وَالمُكَاتَبِ

أَخْبَرَنَا 12614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ، وَالعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ: «§أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حُرَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12615 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي وَلَدِ الْعَبْدِ وَالمُكَاتَبِ فَقَالَ: «§أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ»

باب المسلم له ولد من نصرانية

§بَابٌ الْمُسْلِمُ لَهُ وَلَدٌ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ

أَخْبَرَنَا 12616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ الْبُتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ قَالَ: فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبَ هَاهُنَا، وَالْأُمَّ هَاهُنَا، ثُمَّ خَيَّرَهُ وَقَالَ: «§اللَّهُمَّ اهْدِهِ» فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ

باب المرتدين

§بَابُ الْمُرْتَدِّينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ». فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَالِرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12618 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12619 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ فِي §الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ: «إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12620 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ §الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» قَالَ: قُلْتُ: قُتِلَ. قَالَ: «فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته

§بَابٌ مَنْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12621 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ «§فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأَخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا». ذَكَرَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأُولَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12622 - عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأُولَ». وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12623 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأُخْتَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ؟ قَالَ: «يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُقِرُّ عَلَى الْأُولَى، وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَارَقَهُمَا جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12624 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[163]- 12625 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَ أَرْبَعٍ، وَبَيْنَ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ حُمِينَةُ ابْنَةُ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ كَانَتْ عِنْدَ خَلَفِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عُمَارَةَ الْخُزَاعِيِّ فَخُلِّفَ عَلَيْهَا الْأَسْوَدُ بْنُ خَلَفٍ، وَفَاخِتَةُ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ كَانَتْ عِنْدَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فَخُلِّفَ عَلَيْهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَأُمُّ عُبَيْدٍ بِنْتُ ضَمْرَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَزِيرٍ كَانَتْ عِنْدَ الْأَسْلَتِ فَخُلِّفَ عَلَيْهَا أَبُو قَيْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمُلَيْكَةُ بِنْتُ خَارِجَةَ بْنِ سِنَانِ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَبَّانِ بْنِ سِنَانٍ فَخُلِّفَ عَلَيْهَا مَنْظُورُ بْنُ زَبَّانِ بْنِ سِنَانٍ وَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَعِنْدَ الْقَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَدَلٍ الْأَسَدِيِّ ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلِّقْ §وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا» وَطَلِّقْ أَرْبَعًا فَجَعَلَتْ هَذِهِ تَقُولُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ، وَتَقُولُ هَذِهِ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالقَرَابَةَ

قَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: " §وَجَاءَ الْإِسْلَامُ -[164]- وَعِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ سِتُّ نِسْوَةٍ: عَاتِكَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَآمِنَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَبَرَزَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ يَا لَيْلُ الثَّقَفِيِّ، وَابْنَةُ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ مُلَاعِبِ الْأَسِنَّةِ، وَفَاخِتَةُ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَأُمُّ وَهْبٍ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيِّ: فَطَلَّقَ أُمَّ وَهْبٍ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَكَانَتْ عَجُوزًا، وَفَارَقَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ أَبِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ فَاخِتَةُ بِنْتُ الْأَسْوَدِ، وَكَانَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ مِنْ آخِرِ مَنْ نَكَحَ، وَابْنَةُ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ أَمْسَكَ حَتَّى طَلَّقَ عَاتِكَةَ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12626 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: وَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَعِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَشْرُ نِسْوَةٍ، وَعِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَعِنْدَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ سِتُّ نِسْوَةٍ، قَالَ عَمْرٌو: «§هُنَّ سِتٌّ مِنْ جُمَحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12627 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ، عَنِ الدَّيْلِمِيِّ، أَنَّهُ §أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ يَخْتَارَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَيُطَلِّقَ الْأُخْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[165]- 12628 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §رَجُلٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَالَ: «يُمْسِكُ الْأُولَ الْأَرْبَعَ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12629 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ قَالَ: «يُمْسِكُ الْأَولَى مِنْهُمَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَخْتَارُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12630 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ، أَنَّ رَجُلَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «§لَتُفَارِقِنَّ إِحْدَاهُمَا أَوْ لَأَضْرَبِنَّ عُنُقَكَ»

باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

§بَابٌ: مَتَى أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ

12631 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَ، عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِوَارِثِهِ عَلَى نَحْوِ مَوَارِيثِهِمْ فِيهَا -[166]-، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الرِّبَا فَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ مِنْ رِبًا لَمْ يُقْبَضْ رُدَّ إِلَى الْبَايِعِ رَأْسُ مَالِهِ وَطُرِحَ الرِّبَا، وَذُكِرَ أَنَّ النَّاسَ كَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثِهِمْ وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ لِيرْجِعَهَا فَأَبَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12632 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ؟ قَالَ: «مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12633 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12634 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12635 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12636 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[167]- 12637 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ قُسِمَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12638 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ: «§مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12639 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «وَلَقَدْ §جَاءَ الْإِسْلَامُ وَنِسَاءٌ عِنْدَ رِجَالٍ فَمَا عَلِمْتُهُنَّ إِلَّا كُنَّ عِنْدَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12640 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ فَلَمْ يُجَدِّدْ نِكَاحًا». وَذَكَرَ مَعْمَرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12641 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[168]- 12642 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِيمَنْ §أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ قَالَ: «فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالعَبِيدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ»

أَخْبَرَنَا 12643 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، أَخْبَرَهُ، وَكَانَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَدِيجَةِ قَالَ: «§فَجِيءَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِدِّ، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ» قَالَ عَمْرٌو: «فَلَا أَظُنَّهُمَا إِلَّا أَقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12644 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزَوْجُهَا الْعَاصُ بْنُ الرَّبِيعِ - يَعْنِي: مُشْرِكًا -، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِكَاحِهِمَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12645 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعُلِمْتُ بِإِسْلَامِي مَعَهَا: «§فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[169]- 12646 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ أَسْلَمْنَ بِأَرْضِهِنَّ غَيْرَ مُهَاجِرَاتٍ وَأَزْوَاجُهُنَّ - حِينَ أَسْلَمْنَ - كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ عَاتِكَةُ ابْنَةُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلَامِ فَرَكِبَ الْبَحْرَ، فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ خَلَفِ بِرِدَاءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَانًا لِصَفْوَانَ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَنْ يَقْدِمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَ أَسْلَمَ وَإِلَا سَيَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهْرَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ نَادَاهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ أَتَانِي بِرِدَائِكَ، يَزْعُمُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ، إِنْ رَضِيتَ مِنِّي أَمْرًا قَبِلْتَهُ، وَإِلَّا سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ حَتَّى -[170]- تَبِينَ لِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ». قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِبَلَ هَوَازِنَ بِجَيْشٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَفْوَانَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلَاحًا عِنْدَهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَطَوْعًا أَوْ كَرْهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، §بَلْ طَوْعًا»، فَأَعَارَهُ صَفْوَانُ الْأَدَاةَ وَالسِّلَاحَ الَّتِي عِنْدَهُ، وَسَارَ صَفْوَانُ وَهُوَ كَافِرٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ، وَاسْتَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ فَأَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الَيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ حَتَّى قَدِمَتِ الَيَمَنَ فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ، فَقَدِمَتْ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحًا، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ، ثُمَّ لَمْ يَبْلُغْنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَ هِجْرَتَهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْكَافِرِ إِلَّا أَنْ يَقْدِمَ مُهَاجِرًا -[171]- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِذَا قَدِمَ عَلَيْهَا مُهَاجِرًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12647 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ «§فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِكَاحِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12648 - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «§أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12649 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: §أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَاجَرَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِجْرَةِ الْأُولَى، وَزَوْجُهَا أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بِمَكَّةَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ شَهِدَ أَبُو الْعَاصِ بَدْرًا مُشْرِكًا، فَأُسِرَ فَفَدَى، وَكَانَ مُوسِرًا، ثُمَّ شَهِدَ أُحُدًا أَيْضًا مُشْرِكًا، فَرَجَعَ عَنْ أُحُدٍ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ مَكَثَ بِمَكَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ تَاجِرًا فَأَسَرَهُ بِطَرِيقِ الشَّامِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ -[172]- أَدْنَاهُمْ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ؟» قَالَتْ: أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ، فَقَالَ: «قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ»، ثُمَّ لَمْ يُجِزْ جِوَارَ امْرَأَةٍ بَعْدَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَكَانَ عُمَرُ خَطَبَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَانِي ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا فَقَالَتْ: أَبُو الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، وَقَدْ كَانَ نِعْمَ الصِّهْرُ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: وَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالرَّوْحَاءِ مَقْفِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَتْحِ، فَقَدِمَ عَلَى جُمَانَةَ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ مُشْرِكَةٍ، فَأَسْلَمَتْ فَجَلَسَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَأَسْلَمَ مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى نِسَائِهِمْ مُشْرِكَاتٍ فَأَسْلَمْنَ فَجَلَسُوا عَلَى نِكَاحِهِمْ، وَكَانَتِ امْرَأَةُ مَخْرَمَةَ شَفَا ابْنَةَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَامْرَأَةُ حَكِيمٍ زَيْنَبَ بِنْتَ الْعَوَّامِ، وَامْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ هِنْدَ ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «وَكَانَ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ مَعَ عَاتِكَةَ ابْنَةِ الْوَلِيدِ آمِنَةُ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ فَأَسْلَمَتْ أَيْضًا مَعَ عَاتِكَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، ثُمَّ أَسْلَمَ صَفْوَانُ بَعْدَ مَا قَامَ عَلَيْهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12650 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ: «§يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِلَا فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا». قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[173]- 12651 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12652 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْمُشْرِكِينَ الْمُعَاهِدِينَ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ". قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «كُلُّ فُرْقَةٍ طَلَاقٌ». قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: «كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا فَهُوَ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ»

باب المحاربين يسلم أحدهما

§بَابُ الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12653 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ»

باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

§بَابُ النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12654 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ: «§لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[174]- 12655 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: «أَنْبَأَنِي §ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12656 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12657 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12658 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ مُدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ؟ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا»، قُلْتُ: كَيْفَ وَقَدْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي وَاللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12659 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ؟ قَالَ: «يُقِرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[175]- 12660 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فِي أَهْلِ الْحِيرَةِ، وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنْ §خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12661 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12662 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا»

باب: لا يزوج مسلم يهوديا ولا نصرانيا

§بَابٌ: لَا يُزَوِّجُ مُسْلِمٌ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

12663 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا مَجُوسِيًّا، وَلَا رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12664 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنَّ §الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا»

أَخْبَرَنَا -[176]- 12665 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ»

باب: نكاح نساء أهل الكتاب

§بَابٌ: نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا 12666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَ الْعَرَبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221] قَالَ: «§الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12668 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «§طَلِّقْهَا، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ» قَالَ: أَحَرَامٌ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: فَلِمَ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ: «حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[177]- 12669 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، §عَمَّنْ نَكَحَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ؟ فَقَالَ: «حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12670 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، §تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «أَنْ يُفَارِقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12671 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنَّ §الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12672 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ §نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودٍ قَالَ: فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ: «إِلَّا مَا طَلَّقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[178]- 12673 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ: «§تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12674 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12675 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12676 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَكَتَبَ: " أَنْ فَارِقْهَا فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ، وَإِنِّي §أَخْشَى أَنْ يَقُولَ الْجَاهِلُ: كَافِرَةً قَدْ تَزَوَّجَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَجْهَلُ الرُّخْصَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنَ اللَّهِ فَيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ الْمَجُوسِ فَفَارِقْهَا "

أَخْبَرَنَا 12677 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَنَحْنُ لَا نَكَادُ نَجِدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا، فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَّقْنَاهُنَّ». قَالَ: «§وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[179]- 12678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا مَجُوسِيًّا»

باب: المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام، ثم يسلمون

§بَابٌ: الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12679 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ §يَعْتَزِلَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12680 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا؟: «أَنْ §يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12681 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا؟: «§يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَلَا يَنْكِحُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12682 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يَحْرُمُ فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12683 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا؟ قَالَ: «§يُفَرَّقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ»

باب: الطلاق في الشرك

§بَابٌ: الطَّلَاقُ فِي الشِّرْكِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12684 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ، وَبَتَّ طَلَاقَهَا مَا كَانَ، ثُمَّ أَسْلَمَا؟ قَالَ: «§مَا أَرَى أَنْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12685 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12686 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ «§يُوجِبُ الطَّلَاقَ فِي الشِّرْكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12687 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12688 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ: «§لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا قُوَّةً وَشِدَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[181]- 12689 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطَلِيقَتَيْنِ، وَفِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ». فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ يَقُولُ: «لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ»

باب: جمع أربع من أهل الكتاب

§بَابٌ: جَمْعُ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12690 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: عَنْ جَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12691 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَالْقِسْمَةُ لَهَا إِذْ كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ قَالَ: «§وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أَحْصَنَ، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12692 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «§شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ الطَّلَاقُ وَالعِدَّةُ وَالْإِحْصَانُ، وَالقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12693 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ §الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَقِسْمَتُهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمَةِ». قَالَ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[182]- 12694 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§رَجَمَ يَهُودِيًّا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12695 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5] قَالَ: «§إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12696 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ»

باب: نكاح المجوسي النصرانية

§بَابٌ: نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12697 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12698 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ مِنْ مَجُوسِيٍّ "

أَخْبَرَنَا 12699 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي §الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ يُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ؟ قَالَ: «لَا»

باب: النصرانية تحت النصراني تسلم قبل أن يجامعها

§بَابٌ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[183]- 12700 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: «§تُفَارِقُهُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12701 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قَالَ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12702 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» قَالَ قَتَادَةُ: «وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12703 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12704 - عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»

باب المشركين يفترقان، ثم يموت أحدهما في العدة وقد أسلم الآخر

§بَابُ الْمُشْرِكَيْنِ يَفْتَرِقَانِ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ أَسْلَمَ الْآخَرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12705 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ قَالَ: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا». وَقَالَ فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَالَ: «تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12706 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَقُولُ: «إِنْ §طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبِتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا اعْتَدَّتْ فِي شِرْكِهَا، وَإِنْ بَتَّهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا كَهَيْئَةِ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتَعْتَدُّ حَيْضَةً فَتُعْتَقُ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَحَسْبُهَا مَا اعْتَدَّتْ، وَعِدَّتُهَا عِدَّتُهَا مَا كَانَتْ فِي شِرْكِهَا، وَطَلَاقُهُ طَلَاقُهُ مَا كَانَ فِي شِرْكِهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتِ اعْتَدَّتِ الْحَيْضَ لِمَا مَضَى وَلَمْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْبَتِّ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْبَتِّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، ثُمَّ مَاتَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَبَتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْإِسْلَامِ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبَتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ -[185]- الْمُسْلِمَةِ وَحَسَبَتْ مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي شِرْكِهَا فَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهِيَ امْرَأَتُهُ، ثُمَّ لَمْ تَسْتَقْبِلْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»

باب: وآتوهم ما أنفقوا

§بَابٌ: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 10]

12707 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمَيْنَ وَأَسْلَمَتْ أَيُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِ اللَّهِ فِي الْمُمْتَحَنَةِ: {وَآتُوهُمْ مثل مَا أَنْفَقُوا}؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12708 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنَّمَا كَانَ هَذَا صُلْحًا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَلَا يُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12709 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12710 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 10] قَالَ: §كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَلَا يُعْمَلُ بِهِ الْيَوْمَ "

12711 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ الْآنَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَالَ: «نَعَمْ يُعَاضُ» قَالَ: «§وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَايِقُ مَنْ جَاءَ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، إِنَّمَا كَانَ يَشْرُطُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يُضَايِقُهُنَّ»

باب: نصارى العرب

§بَابٌ: نَصَارَى الْعَرَبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12712 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ أَهْلَ الْكِتَابِ، إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُو إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ، فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِيهِمْ مِنَ النَّاسِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12713 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ وَيَقُولُ: «§لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12714 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12715 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12716 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، §مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ، وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[187]- 12717 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: " §لَا بَأْسَ، أَلَا تَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ} [البقرة: 78] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12718 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " {§مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12719 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12720 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12721 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ، أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا تَرَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

باب: لا تنكح امرأة من أهل الكتاب

§بَابٌ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12722 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ: «فِي §نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ». 12723 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12724 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنْ §لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»

باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين

§بَابٌ: جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12725 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا بِمَا تَمْلُكُ الْيَمِينَ هَلْ يَطَؤُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَنَهَاهُ نَهَيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا جَمِيعًا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[189]- 12726 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِيهِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12727 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ: «§كَرِهَ الْأَمَةَ وَابْنَتَهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12728 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: «أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ» قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِي رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَكِنِّي §أَنْهَاكَ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ إِلَيَّ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا يَفْعَلُ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا». فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: " أُرَاهُ عَلِيًّا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12729 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ: «§حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى»

12730 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا: لُؤْلُؤَةُ وَكَانَتْ لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ قَالَ: فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ نَزَعَ أُمَّهَا، وَنَفَسَ فِيهَا فَلَبِثَ كَذَلِكَ حَتَّى شَبَّتِ الْجَارِيَةُ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَسِرَّهَا، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ: «§مَا أَنَا بِآمِرِكَ، وَلَا نَاهِيكَ عَنْ ذَلِكَ، وَمَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ أَنَا»، قَالَ نِيَارٌ حِينَئِذٍ: وَلَا أَنَا وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ مَا لَا تَفْعَلُ فِي ذَلِكَ فَبَاعَ الْجَارِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَمْ يَطَأْهَا قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَحَدَّثَنِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَفْتَى بِهَذَا سَوَاءً

أَخْبَرَنَا 12731 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، جَاءَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهَا: إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا؟ قَالَتْ: «لَا» قَالَ: أَحَرَمَّهَا اللَّهُ؟ قَالَتْ: «§لَا، يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي»، قَالُ: إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُهَا إِلَّا أَنْ تَقُولِي حَرَّمَهَا اللَّهُ. قَالَتْ: «لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي». وَسَأَلَ إِنْسَانٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ. قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عَائِشَةَ، وَلَكِنْ أَنْبَأَنِيهِ مَنْ شِئْتُ مِنْ بَنِي تَيْمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[191]- 12732 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: «§أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12733 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «§يَكْرَهُ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَكْرَهُهُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12734 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ: قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبُرَتْ وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ أُمَّهَا أََفَأَسْتَسْرِيَهَا؟ قَالَتْ: «لَا» قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: «أَنْهَاكَ عَنْهَا» قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: «§أَنْهَاكَ عَنْهَا، وَمَنْ أَطَاعَنِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[192]- 12735 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «§يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ زَوْجَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12736 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَالمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «§لَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ بَيْنَهُنَّ إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُنَّ» وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: " {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] " ثُمَّ يَقُولُ: «هِيَ مُرْسَلَةٌ». كُلُّ هَذَا أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْتَى مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ بِأَنَ يَجْمَعَ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ أُخْتَيْنِ أَوْ أُمٍّ وَابْنَتِهَا. قَالَ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَسِبْتُ قَالَ: ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَنْ شِئْتُ

أَخْبَرَنَا 12737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَيْضًا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَيَقُولُ: " {§إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] هِيَ مُرْسَلَةٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[193]- 12738 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ: «§لَا يُعْجِبُهُ رَأْيَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا»

12739 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ: «§جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12740 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا فَلْيُصِبْ هَذِهِ»

أَخْبَرَنَا 12741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: §أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: «لَا، وَكَرِهَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12742 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا، قَالَ قَتَادَةُ: وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فَقَالَ: قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي، فَأُغْضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ: «§جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12743 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§يُكْرَهُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[194]- 12744 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ، يَقُولُ فِي التَّوْرَاةِ: «§مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12745 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا: §مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12746 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: سُئِلَ عَنِ §الْأَمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12747 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «§يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ زَوَّجَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12748 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالُ: «§مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[195]- 12749 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12750 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: " §مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ أَنْ يَجْمَعَهُنَّ رَجُلٌ، يَقُولُ يَزِيدُ: عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِي "

باب: هل يطؤ أحد جاريته مشركة

§بَابٌ: هَلْ يَطَؤُ أَحَدٌ جَارِيَتَهُ مُشْرِكَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12751 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12752 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[196]- 12753 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا، وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الْإِسْلَامَ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ، ثُمَّ أَصَابَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12754 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ §الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا؟ قَالُوا: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12755 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا؟ فَقَالَا: «لَا، §هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12756 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ مِثْلَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَدُهُمَا: «لَا»، وَقَالَ الْآخَرُ: «هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[197]- 12757 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§أَمَّا السُّنَّةُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّي إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وَإِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْيُصِبْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12758 - عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ، وَتَأَخُذُ مِنْ شَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا، وَتَغْتَسِلُ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا، وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12759 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَتْ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً وَلَكِنَّهُ يُكْرِهُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12760 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ»

باب الرجل يزني بأم امرأته، وابنتها، وأختها

§بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، وَابْنَتِهَا، وَأُخْتِهَا

أَخْبَرَنَا 12761 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ §رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: «لَا، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا»، فَقَالَ إِنْسَانٌ: أَلَمْ يَكُنْ يُقَالُ: لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالَا؟ قَالَ: «ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ كَانَ يَبْغِي بِهَا، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا - أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ -، ثُمَّ يَنْكِحُهَا فَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا -[198]- 12762 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «§إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12763 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: «§إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12764 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي §الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ؟: «لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا، وَلَا ابْنَتَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12765 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى آلِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: عَنِ §الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا؟ فَقَالُوا: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12766 - عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟ فَقَالَا: «§لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[199]- 12767 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَابْنِ شِهَابٍ، أَتَأْثِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12768 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ لِلشَّعْبِيِّ: وَاللَّهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: «بَلْ §لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ، لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا». قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12769 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ: «§تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12770 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ؟ قَالَ: «§تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ». قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَسَنُ: «حَدُّ الزِّنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12771 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَدْخُلُ الْجنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12772 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ». قَالَ سُفْيَانُ: «وذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا أَوْ أُمِّهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[200]- 12773 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12774 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَّرِنٍ، أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ، §فكَيْفَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12775 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسَأَلَ عِكْرِمَةَ، عَنْ §رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ رَأَى لَهَا جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12776 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي «§الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12777 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ §رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ - حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ فَبَاشَرَهَا قَالَ: «لَمْ يَحْرُمْ إِذًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12778 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ؟ قَالَ: «§إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ»

أَخْبَرَنَا -[201]- 12779 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرَ بِابْنَتِهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ: «§لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالَا» ثُمَّ جِئْتُ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

باب الرجل يزني بأخت امرأته

§بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12780 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ: «§لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي الزِّنَا عِدَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12781 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ: «§تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12782 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12783 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ §رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا فَلَا تَقْرَبْهَا. قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُصَدِّقْهُ ابْنُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[202]- 12784 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَابْنَتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا أَرَى ذَلِكَ، §وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ: أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنَ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا "

باب: الرجل يزني بامرأة، ثم يتزوجها

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

أَخْبَرَنَا 12785 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا قَالَ: «§أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»

أَخْبَرَنَا 12786 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، §أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12787 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكَحُهَا إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا، «§أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12788 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[203]- 12789 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نَعَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: «§أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَأَحَلَّهَا لَهُ مَالَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12790 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قِيلَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: " §إِذْ ذَاكَ خَيْرٌ - أَوْ قَالَ: ذَاكَ أَحْسَنُ - "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12791 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: «§الْآنَ حَسَنٌ، أَصَابَ الْحَلَالَ». قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «فَهُوَ كَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12792 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ»

أَخْبَرَنَا 12793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَبَّاعَ بْنَ ثَابِتٍ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ وهب بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ، فَأَصَابَ ابْنُ وهب ابْنَةَ الْمَرْأَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «فَحَدَّ عُمَرُ ابْنَ مَوْهَبٍ، وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ حَدَّهَا §وَحَرِصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا»، فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[204]- 12794 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا. قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12795 - عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ: «§مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ»

أَخْبَرَنَا 12796 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ، أَنَّ ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، «§فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدَّ، وَنَفَاهُ سَنَةً إِلَى فَدَكٍ، وَلَمْ يَضْرِبْهَا، وَلَمْ يَنْفِهَا لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَدْخَلَهُ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[205]- 12797 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ جَارِيَةٌ لَابْنِ عُمَرَ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَسَبَّهُ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا فَقَالَ: «أَحَامِلٌ أَنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «مِمَّنْ؟» قَالَتْ: مِنْ فُلَانٍ. قَالَ: «الَّذِي سَبَبْتُهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَسَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ فَجَحَدَ، وَكَانَتْ لَهُ إِصْبَعٌ زَايِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ ذَا زَايِدَةٍ» قَالَ: هُوَ إِذًا مِنِّي قَالَ: «فَوَلَدَتْ غُلَامًا لَهُ إِصْبَعٌ زَايِدَةٌ» قَالَ: §فَضَرَبَهُمَا ابْنُ عُمَرَ الْحَدَّ، وَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، وَأَعْتَقَ الْغُلَامَ الَّذِي وَلَدَتْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12798 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ: «§هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا» قَالَ: فَقِيلَ لَابْنِ مَسْعُودٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا؟ قَالَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: 25]. قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12799 - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ: عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: " {§وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: 25] " الْآيَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[206]- 12800 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَقَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " {§وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: 25] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12801 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12802 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12803 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[207]- 12804 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ لِينْكِحْهَا إِنْ شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12805 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12806 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا» قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا؟ قَالَ: «أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمَّ بِهِ»

باب: المرأة الزانية هل يحل نكاحها

§بَابٌ: الْمَرْأَةُ الزَّانِيَةُ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ، حَلَّ نِكَاحُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12808 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12809 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: " §لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3] فِي هَذَا "

باب: الرجل يطؤ جارية بغيا

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَةً بَغِيًّا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12810 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي فَأَصَبْتُهَا» قَالَ: «§أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى، قَدْ كَانَتْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12811 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَجَرَتْ، فَقُلْتُ لَهُ: §أَتَقَعُ عَلَيْهَا وَقَدْ فَجَرَتْ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا أُمَّ لَكَ مِلْكُ يَمِينِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12812 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ: «§وَطِئَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُمَّ سَلِيطٍ بَعْدَمَا أَنْكَرَ حَمْلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12813 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ «§وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ فَجَرَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12814 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§أَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بَغِيًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[209]- 12815 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ، فَلَا تَقَرَبَنَّهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنَ امْرَأَتِكَ فَلَا تَمَسَّهَا، أَوْ لَا تُمْسِكْهَا»

باب: العبد ينكح سيدته

§بَابٌ: الْعَبْدُ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ

أَخْبَرَنَا 12816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ: «§يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ سَيِّدَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12817 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ نَكَحَتْ عَبْدَهَا فَانْتَهَرَهَا، وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا وَقَالَ: «§لَا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12818 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا لَهَا، فَذَكَرَتْ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا: «مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟» فَقَالَتْ: كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِيهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: تَأَوَّلَتْ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا جَرَمَ وَاللَّهِ، §لَا أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا كَأَنَّهُ عَاقَبَهَا بِذَلِكَ وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهَا، وَأَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[210]- 12819 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: أَتَدْرِي أَرَدْتَ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: إِيتِي عُمَرَ فَسَلِيهِ. فَسَأَلَتْ عُمَرَ فَضَرَبَهَا عُمَرُ - أَحْسَبُهُ قَالَ: حَتَّى قَشَعَتْ، أَوْ قَالَ: فَأَقْشَعَتِ بِبَوْلِهَا -، ثُمَّ قَالَ: «§لَنْ يَزَالَ الْعَرَبُ بِخَيْرٍ مَا مُنِعَتْ نِسَاءَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12820 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَيْهِ فِي: الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ، فَكَتَبَ: «§يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَوْعَدَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12821 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَاءَتْهُ، امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ بِغُلَامٍ لَهَا رُومِيٍّ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتَسْرَرْتُهُ فَمَنَعَنِي بَنُو عَمِّي، وَإِنَّمَا أَنَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوَلِيدَةُ فَيَطَؤُهَا فَانْهَ عَنِّي بَنِي عَمِّي. فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: «أَتَزَوَّجْتِ قَبْلَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ، §لَوْلَا مَنْزِلَتُكِ مِنَ الْجَهَالَةِ لَرَجَمْتُكِ بِالْحِجَارَةِ، وَلَكِنِ اذْهَبُوا بِهِ فَبِيعُوهُ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا»

باب: يزوج غلامه أخته

§بَابٌ: يُزَوِّجُ غُلَامَهُ أُخْتَهُ

وباب: ما ترى الأمة من سيدها إذا زوجها عبده

§وَبَابٌ: مَا تَرَى الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِذَا زَوَّجَهَا عَبْدَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12822 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلَامًا لَهُ قَالَ: «§إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ وَإِلَّا فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12823 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ: «§لَا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا، وَلَا يَرَى مِنْهَا شَيْئًا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12824 - عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا»

باب: هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها

§بَابٌ: هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا

أَخْبَرَنَا 12825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا؟ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُلَامًا يَسِيرًا، فَأَمَّا رَجُلٌ ذُو هَيْبَةٍ فَلَا»

أَخْبَرَنَا 12826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§لَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارًا عِنْدَ غُلَامِ زَوْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[212]- 12827 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «§لَا يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ» قَالَ: فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ»

أَخْبَرَنَا 12828 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ، إِنِّي لَجَالِسَةٌ عِنْدَ أَمَةَ ابْنَةِ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو أُخْتِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَعِنْدَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَرُعْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِلَّا غُلَامٌ لِأَمَةَ يُقَالُ لَهُ: رُكَانَةُ قَدْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَتْ أَمَةُ: غُلَامٌ لِي، قَالُ: " §أَخْرُجْ لَا أُمَّ لَكَ، فَاسْتَأْذِنْ وَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلُ؟ " فَفَعَلَ الْغُلَامُ

باب: ما يرى من ذوات المحارم

§بَابٌ: مَا يَرَى مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12829 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى قُصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ، إِذَا كَانَ ذَا مَحْرَمٍ، فَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12830 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَسْلُخُ خِمَارَهَا عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ قَالَ: «§أَمَّا أَنْ يَرَى الشَّيْءَ مِنْ دُونِ الْخِمَارِ، فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ الْخِمَارَ فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[213]- 12831 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَا كَانَ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرَى عَوْرَةً مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ». قَالَ: «وَكَانَ §يَكْرَهُ أَنْ تَسْلَخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12832 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ ابْنَتِهِ». قَالَ لَيْثٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ «يَكْرَهُ مِنْ كُلِّ ذِي ذَاتِ مَحْرَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12833 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ «§يَدَوْتَ أُمَّهَ» - يَقُولُ يُمَشِّطُهَا -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12834 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31] قَالَ: «§يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَالرَّأْسِ وَالْأُذُنِ»

باب استسرار العبد

§بَابُ اسْتِسْرَارِ الْعَبْدِ

أَخْبَرَنَا 12835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كُنْتُ لَا أَعْلَمُ عَطَاءً، " §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَسَرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ - أَوْ قَالَ: سَيِّدُهُ - بِإِذْنِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[214]- 12836 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَرَى «§لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَ لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12837 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ سُرِّيَّةٌ فَأَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، فَلَا يَقْرَبْهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12838 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ». وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12839 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «§كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12840 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ: «§لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12841 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: «§وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهِ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12842 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَرِهَهُ

أَخْبَرَنَا 12843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّكَ §لَا طَلَاقَ لَكَ» فَارْجِعْهَا فأَبَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هِيَ لَكَ»، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَبَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[215]- 12844 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12845 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ §لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سُرِّيَّتَانِ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، وَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهُمَا إِلَا بِنِكَاحٍ». وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ

باب الرجل يحل أمته للرجل

§بَابٌ الرَّجُلِ يُحِلُّ أَمَتَهُ لِلرَّجُلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12846 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «§إِذَا أُحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَعَتَقَهَا لَهُ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12847 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا، إِلَا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12848 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ §أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا. فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[216]- 12849 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَقَالَ: «إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً أَحْصَنَ، أَوْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ يَرِثْهُ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12850 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: " كَانَ يُفْعَلُ: §يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ، وَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَأَبِيهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إِلَى ضَيْفِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12851 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَادَوَيْهِ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12852 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسَا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا، وَهِيَ لَهَا» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12853 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِنَّ طَاوُسًا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا؟ فَقَالَ: «§لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[217]- 12854 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا قَالَ: «§هُوَ حَلَالٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ، وَالْأَمَةُ لِامْرَأَتِهِ، لَا يُغَرَّمُ زَوْجُهَا شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12855 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: §امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِابْنِهَا؟ قَالَ: «فَهِيَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12856 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»

باب إصابته وليدته عند عبده

§بَابٌ إِصَابَتُهُ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ

أَخْبَرَنَا 12857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ قَالَ: «§يُنَكَّلُ وَلَا يُحَدُّ»

أَخْبَرَنَا 12858 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، وَغَيْرَهُ، يُحَدِّثُ، أَنْ 000، فَقَالَ: «§أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَقْرَرْتَ بِذَلِكَ لَرَجَمْتُكَ». قَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ: «لَمْ يَكُنْ لِيَرْجُمَهُ وَلَكِنْ فَرَقَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12859 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ - قَالَ غَيْرُ أَيُّوبَ، وَهُوَ الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ - قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَا فَعَلَ غُلَامُكَ الْمُوَلَّدُ؟» قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ دَعَاهُ عُمَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ أَنْكَحْتُهُ. قَالَ: «فَلعَلَّكَ تُخَالِفُهُ إِلَى امْرَأَتِهِ إِذَا غَابَ؟» فَقَالَ: لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: «§لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا». قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا أَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَعْتَرِفَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[218]- 12860 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: «أَنَّ §رَجُلًا مِنْهُمْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِهِ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِهِ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةَ جَلْدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12861 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ قَالَ: «§يُجْلَدُ مِائَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12862 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ، يَسْأَلُ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدًا لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ فَادَّعَى السَّيِّدُ بَعْضَ أَوْلَادِهَا، فَقَالَ: «لَا دَعْوَى لَهُ، §الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 12863 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ §رَجُلًا مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ حَسْنَاءُ، كَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ تِلْكَ الْجَارِيَةَ، فَأَنْكَحَهَا الرَّجُلُ غُلَامًا لَهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَيْهَا، فَأَتَى الْعَبْدُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، فَغَيَّبَ عُمَرُ الْعَبْدَ وَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ، فَسَأَلَهُ «مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟» فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدِي، وَقَدْ أَنْكَحْتُهَا غُلَامًا لِي. فَقَالَ عُمَرُ: «هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا؟» فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَنْ عِنْدَ عُمَرَ أَنْ قُلْ: لَا. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ، لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا لِلنَّاسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[219]- 12864 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا لَهُمَا جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ، فَوَقَعَ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ قَالَ: إِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا - أَوْ قَالَ: هُوَ ابْنِي فَلَهُ الْوَلَدُ -، §الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ فِي الْعِدَّةِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ. فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدَ امْرأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَالْوَلَدُ لِسَيِّدِهَا، وَذَكَرَ النَّكَالَ

باب الرجل يزوج عبده أمته، ثم يعتقها

§بَابٌ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يَعْتِقُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12865 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا قَالَ: «§لَا يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، لَأَنَّهُ مَالُهُ، وَلَا يَكُونُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَبْدِ شَيْئًا». قَالَ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَلَا يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ بِكْرًا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[220]- 12866 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «§لَا يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا فَلِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالصَّدَاقُ لِلَّذِي بَاعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12867 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَالَ: «§الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ، لَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ، وَهُوَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12868 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: §إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ". قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ قَالَ: «الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى»

باب المملوك يسترق

§بَابٌ الْمَمْلُوكُ يَسْتَرِقُّ

وباب عدة الأمة

§وَبَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12869 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّجَارَةِ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ، فَاشْتَرَاهَا قَالَ: «§لَا يَفْسِدُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[221]- 12870 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12871 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12872 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: " §يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ - أَوْ قَالَ: فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ - "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12873 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: «§يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ»

أَخْبَرَنَا 12874 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَوِ اسْتَطَعْتُ جَعَلْتُ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا». قَالَ قَتَادَةُ: فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَسَكَتَ

12875 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§جَعَلَ لَهَا عُمَرُ حَيْضَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12876 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§عِدَّةُ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ حَيْضَتَانِ». قَالَ: وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12877 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عِدَّةُ الْأَمَةِ؟ قَالَ: حَيْضَتَانِ. قَالَ: ذَكَرُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَوِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12878 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ، فَقَالَ: «§حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12879 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§يَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ، وَلَا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12880 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§مَا أَرَى عِدَّةَ الْأَمَةِ إِلَّا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَضَتْ بِذَلِكَ سُنَّةٌ، فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ»

باب عدة الأمة

§بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12881 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَةٌ تَكُونُ عِنْدَ عَبْدٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ عُتِقَتْ بَعَدَمَا اعْتَدَّتْ حَيْضَةً، فَاخْتَارَتِ الْخُرُوجَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا أَمَةٌ». وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: «إِنْ بُتَّتْ، وَإِنْ لَمْ تُبَتَّ». قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: عَنْ أَشْيَاخِهِمْ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12882 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ تَطْلِيقَةً، فَتَحِيضُ حَيْضَةً، ثُمَّ تُعْتَقُ فَتَخْتَارُ الزَّوْجَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَتَحْتَسِبُ بِتِلكَ الْحَيْضَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا ارْتَجَعَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ أَيْضًا عِدَّةَ الْحُرَّةِ». قَالَ قَتَادَةَ: وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12883 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ، قَالَا: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَدْرَكَهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ حَيْضَتَيْنِ»

باب عدة الأمة صغيرة، أو قد قعدت عن المحيض

§بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 12884 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: «§مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ فَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12885 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §عِدَّةِ الْأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَاعِدًا؟ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «شَهْرٌ وَنِصْفٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12886 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12887 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§عِدَّةُ الْأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَعَدَتْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12888 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§عِدَّتُهَا شَهْرَانِ لِكُلِّ حَيْضَةٍ شَهْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12889 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12890 - عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[225]- 12891 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12892 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12893 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فِي أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ". قَالَ مَعْمَرٌ: لَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا قَالَ: «§جَعَلَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12894 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»

باب عدة الأمة تباع

§بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12895 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ؟ قَالَ: «حَيْضَةٌ». وَقَالَ عَمْرٌو: «حَيْضَةٌ»

أَخْبَرَنَا 12896 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً، فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْقَافَةَ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحِدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: «§مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَربَّصْ بِهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[226]- 12897 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12898 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§اسْتَبْرأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12899 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ " §يَجْعَلُ عِدَّةَ الْأَمَةِ تُبَاعُ حَيْضَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12900 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَالَ: «§تَسْتَبْرَِأُ بِحَيْضَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12901 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ قَالَ: «§تَسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ». قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي، مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12902 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَقَدْ حَاضَتْ قَالَ: «§يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا، وَيَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى». وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12903 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ: «§لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ، وَلَا حَائِلٍ حَتَّى تَحِيضَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[227]- 12904 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاوُسَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ §لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12905 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْأَمَةِ تُشْتَرَى وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «§تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: «لَا تُجْزِئُهَا حَتَّى تَسْتَبْرِأ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى»

باب الأمة العذراء تباع

§بَابٌ الْأَمَةُ الْعَذْرَاءُ تُبَاعُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12906 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ أَيُّوبُ: «يَسْتَبْرِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12907 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَمَةٍ عَذْرَاءَ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ قَالَ: «§لَا يَسْتَبْرِئُهَا، وَإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[228]- 12908 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءِ تُبَاعُ يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، تُسْتَبْرَأُ». قِيلَ: فَمَا شَأْنُ الْحُرَّةِ إِذَا نَكَحَتْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ؟ قَالَ: «إِنَّ §الْحُرَّةَ تُؤْمَنُ عَلَى مَا لَمْ تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12909 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ قَالَ: «§تُسْتَبْرَأُ كَمَا تُسْتَبْرَأُ الْعَجُوزُ إِذَا وُهِبَتْ، أَوْ تُصَدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ، أَوْ وَرِثَهَا اسْتَبْرَأَهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ، وَاسْتَخْلَصَهَا اسْتَبْرَأَهَا»

باب الرجل يقع على حمل ليس منه

§بَابٌ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى حَمْلٍ لَيْسَ مِنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12910 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ وَهِيَ مُجَحٌّ، فَقَالَ: «لِمَنْ هَذِهِ؟» فَقِيلَ لِفُلَانٍ. قَالَ: «فَلَعَلَّهُ يَطَؤُهَا؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِوَلَدِهَا أَيَرِثُهُ وَلَيْسَ بِابْنِهِ، أَمْ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصِرِهِ؟ لَقَدْ §هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[229]- 12911 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§الْمَنِيُّ يَزِيدُ فِي الْوَلِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَلٍ لَيْسَ مِنْهُ». قَالَ: «وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ»

باب الرجل ينكح أمته كان يصيبها

§بَابٌ الرَّجُلُ يُنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ يُصِيبُهَا

12913 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ قَدْ كَانَ يُصِيبُهَا قَالَ: «§عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ بَعْدَمَا يَنْكَحُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12914 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§حَيْضَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12915 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12916 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَتَهُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»

باب الرجل ينكح أمته كان لا يمسها

§بَابٌ الرَّجُلُ يَنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ لَا يَمَسُّهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12917 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، §رَجُلٌ أَنْكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَامْرَأَةٌ أَنْكَحَتْ أَمَتَهَا؟ قَالَ: «تَعْتَدُّ»، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: «كَانَتَا أَمَتَيْنِ»

باب ما ينال منها الذي يشتريها

§بَابٌ مَا يَنَالُ مِنْهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12918 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ، فَيَسْتَبْرِئُهَا قَالَ: «§يُقَبِّلُ وَيُبَاشَرُ فِي اسْتَبْرَائِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12919 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرْجِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12920 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرجِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12921 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12922 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ». وَهُوَ قَوْلُ أَيُّوبَ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12923 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: نَحْنُ نَقُولُ بِقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ: «§لَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ»

باب عدة الأمة كان سيدها يطؤها ثم عتقت أو توفي عنها

§بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ثُمَّ عُتِقَتْ أَوْ تُوَفِّيَ عَنْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12924 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَؤُ أَمَتَهُ وَلَا تَلِدُ لَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا قَالَ: «§تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12925 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الْأَمَةِ يُصِيبُهَا سَيِّدُهَا، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ قَالَ: «§إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»

باب عدة المدبرة

§بَابٌ عِدَّةُ الْمُدَبَّرَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12926 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا، ثُمَّ مَاتَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ» وَعَمْرٌو قَالَهُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12927 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: «فِي §الْمُعْتَقَةِ عَنْ دَبْرٍ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ لَهُ فَعِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[232]- 12928 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§تَعْتَدُّ الْمُدَبَّرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ»

باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها

§بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12929 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى قَالَ: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ» قَالَ: «هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ». وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12930 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ حَيْضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12931 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12932 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12933 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12934 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[233]- 12935 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12936 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ حَيْضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12937 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ، عَنْ رَاشَدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: «§أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12938 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§تَعْتَدُّ حَيْضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12939 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ: «§تَعْتَدُّ حَيْضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12940 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12941 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا، فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ: «§عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12942 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟: " §فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ الزَّوْجِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[234]- 12943 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى؟ قَالَ: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ» قَالَ: «هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ». قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

باب طلاق الحرة

§بَابٌ طَلَاقُ الْحُرَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12944 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهِيَ حُرَّةٌ؟: «فَقَضَى لَهُ أَنْ §لَا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12945 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ؟ قَالَ: " يَقُولُ نَاسٌ: الْعِدَّةُ وَالطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ. وَقَالَ نَاسٌ: الطَّلَاقَ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ ". قُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «§الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12946 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَا: «§الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ». ذَكَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ نُفَيْعٍ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[235]- 12947 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَا فِي مَمْلُوكٍ كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ حُرَّةً

أَخْبَرَنَا 12948 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: جَاءَهَا غُلَامٌ لَهَا تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَقَالَ لَهَا: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «§لَا تَقَرَبْهَا، وَانْطَلِقْ فَسَأَلْ» فَسُئِلَ عُثْمَانُ فَقَالَ: «لَا تَقَرَبْهَا»، ثُمَّ جَاءَ عَائِشَةَ فَحَدَّثَهَا. ثُمَّ انْطَلَقَ نَحْوَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «لَا تَقَرَبْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12949 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ، فَيسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالَا: «§حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ». إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ قَالَ: «لَقِيَهُمَا وَهُمَا مُتَخَاصِرَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[236]- 12950 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12951 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ»

أَخْبَرَنَا 12952 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَرُمُتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَسَأَلتُ أَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[237]- 12953 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12954 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12955 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ - يَعْنِي الطَّلَاقَ - وَالْعِدَّةَ بِهَا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي، مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12956 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: «§الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12957 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[238]- 12958 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12959 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " أَيُّهُمَا رُقَّ: نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ " يَقُولُ: «§إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، فَطَلَّقَهَا فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدٍ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»

باب طلاق العبد بيد سيده

§بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ

أَخْبَرَنَا 12960 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: «§طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالْأَمَةُ لِغَيْرِهِ طَلَّقَ لِلسَّيِّدِ إِنْ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12961 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ كَانَ يَقُولُ: «§لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»

أَخْبَرَنَا -[239]- 12962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَا طَلَاقَ لَكَ فَارْجِعْهَا» فَأَبَى

12963 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «§لَا تَرْجِعُ إِلَيْهَا، وَإِنْ ضُرِبَ رَأْسُكَ»

أَخْبَرَنَا 12964 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ: «§سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ»

أَخْبَرَنَا 12965 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، إِنْ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُجِزْهُ سَيِّدُهُ إِنْ شَاءَ» أَبُو الشَّعْثَاءِ يَقُولُ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 12966 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ: «§طَلَاقُهُ بِيَدِ سَيِّدِهِ». قَالَ سَعِيدٌ: «كَذَبَ جَابِرٌ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ الَّذِي يَطَؤُ الْمَرْأَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[240]- 12967 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً، هَلْ يَسَعُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12968 - عَنْ مَالْكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 12969 - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ. وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ «§لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[241]- 12970 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§طَلَاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ». قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12971 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»

باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه

§بَابٌ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَيَنْتَزِعُهَا مِنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12972 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ §رَجُلًا زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ جَعَلَ بِيَدِهِ لِيُطَلِّقَهَا. فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12973 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12974 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَنْتَزِعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْضِهِ». قُلْتُ: أَبَى إِلَّا صَدَاقَهُ قَالَ: «هُوَ لَهُ كُلُّهُ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ، وَمِنْ حُرٍّ إِنْ أَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ»، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «§لَا تَنْزِعْهَا مِنَ الْحُرِّ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ الصَّدَاقَ، وَلَا تَسْتَخْدِمْهَا، وَلَا تَبِعْهَا، وَلَا تَنْتَزِعْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[242]- 12975 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَنتَزِعُهَا سَيِّدُهَا ضِرَارًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ»

باب نكاح العبد بغير إذن سيده

§بَابٌ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12976 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالْمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12978 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ». وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ

12979 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12980 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ الْحَدَّ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12981 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§وَجَدَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ، وَضَرَبَهُ حَدًّا»

أَخْبَرَنَا 12982 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَرَى «§نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَعَلَى الَّتِي نَكَحَ إِذَا أَصَابَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ، وَيُعَاقَبُ الَّذِينَ أَنْكَحُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12983 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهُ قَالَ: «§هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12984 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تَزَوَّجُ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[244]- 12985 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12986 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ

باب العبدين يفترقان بطلاق، ثم يعتقان

§بَابُ الْعَبْدَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ، ثُمَّ يُعْتَقَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12987 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا، فَبَتَّهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12988 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ فِيهَا: «§لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12989 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتَّبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى ابْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ §عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قِيلَ عَمَّنْ؟ قَالَ: «أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها، ثم يشتريها

§بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12990 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ بِتَّ أَمَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، وَلَمْ تَنكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا، أَتَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ». قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَلْيَنْكِحْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12991 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ: أَنْ أَعْتِقْ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «§لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12992 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، أَنَّهُ «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». قَالَهُ مَالْكٌ، وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[246]- 12993 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

أَخْبَرَنَا 12994 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ قُسَيْطٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، فَأَعْتَقَهَا، فَقَالَ زَيْدٌ: «§إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَلَا يَنْكِحْهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «اسْمُ الْعَبْدِ قِسْطَاسٌ غُلَامُ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12995 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ كَثِيرًا، مَوْلَى الصَّلْتِ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَأَعْتَقَهَا، فَقَالَ زَيْدٌ: «§لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ، وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 12996 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي §الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ، فَيُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَتَسَرَّاهَا قَالَ: «أَكْرَهُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[247]- 12997 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12998 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 12999 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، §أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ»

أَخْبَرَنَا 13000 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَبْدًا مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَبَتَّهَا، ثُمَّ أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، «§فَأَمَرَهُ أَنْ يَبْتَاعَهَا إِنْ شَاءَ»

13001 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالْحٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي §رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، قِيلَ لَهُ قَالَ: قِيلَ لَهُ: «أَيَأْتِيهَا؟» فَأَبَى

باب الأمة تعتق عند العبد

§بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13002 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ خُيِّرَتْ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[248]- 13003 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ». قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13004 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ». وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ لَيْثٍ، 13005 - عَنْ طَاوُسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: «§إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ». وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَغَيْرُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13006 - عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَدَدْتَ لَهُمْ مَا يَسْأَلُونَكَ عِدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيعُونَكَ فَأَعْتِقُكَ؟ قَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَهُمْ فَذَهَبَتْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا: نَعَمْ، وَالْوَلَاءُ لَنَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، §فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَشَرْطُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ»

أَخْبَرَنَا -[249]- 13007 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: لَمَّا سَامَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ: أَعْتِقْهَا فَقَالُوا وَتَشْتَرِطِينَ لَنَا وَلَاءَهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «نَعَمْ، اشْتَرِطِيهِ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ، فَقَالَ: «§مَا بَالُ الشَّرْطِ قَدْ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ اللَّهِ، الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

أَخْبَرَنَا 13008 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: جَاءَتْ وَلِيدَةٌ لِبَنِي هِلَالٍ - يُقَالُ لَهَا بَرِيرَةُ - تَسْتَعِينُ عَائِشَةُ فِي كِتَابَتِهَا، فَسَامَتْ عَائِشَةُ بِهَا أَهْلَهَا فَقَالُوا: لَا نَبِيعُهَا إِلَّا وَلَنَا وَلَاؤُهَا، فَتَرَكَتْهَا، وَقَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا وَلَهُمُ الْوَلَاءُ عَلَيْهَا. فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، §إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَابْتَاعَتْهَا عَائِشَةُ، وَأَعْتَقَتْهَا، فَخُيِّرَتْ بَرِيرَةُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَسَمَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً، فَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ نِصْفَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟» قَالَتْ: لَا، إِلَّا ذَا الشَّاةَ الَّتِي أَعْطَيْتَ بَرِيرَةَ، فَنَظَرَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا، هِيَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ»، فَأَكَلَ مِنْهَا. وَقَالَ عُرْوَةُ: «ابْتَاعَتْهَا مُكَاتَبَةً -[250]- عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ لَمْ تَقْضِ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13009 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى عَائِشَةَ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَتْ لَهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَعَلَيْنَا هَدِيَّةٌ»

أَخْبَرَنَا 13010 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ - نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، وَاللَّهِ، لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآن يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَتَأَمْرُنِي بِذَلِكَ؟ فَقَالَ: «§إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ لَهُ». فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَدًا

أَخْبَرَنَا 13011 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§اعْتَدَّتْ بَرِيرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13012 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§كَانَ عَبْدٌ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ - وَقَالَ غَيْرُ خَالِدٍ - يَتْبَعُهَا فِي السِّكَكِ تَسِيلُ عَيْنَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[251]- 13013 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا تُخَيَّرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13014 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

باب الأمة تعتق عند العبد فيصيبها ولا تعلم أن لها الخيار

§بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُصِيبُهَا وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13015 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ لَا تَخْتَارُ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجُهَا. قَالَا: «§لَا خِيَارَ لَهَا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13016 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا أَصَابَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13017 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ - يُقَالُ لَهَا: زَبْرَاءُ - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا §كَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ، فَعُتِقَتْ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي مُخْبِرَتُكِ بِخَبَرٍ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا: إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، فَإِذَا مَسَّكَ فَلَيْسَ لَكِ. قَالَتْ: قُلْتُ: «فَهُوَ الطَّلَاقُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ». وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ زَبْرَاءَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[252]- 13018 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13019 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، ثُمَّ أَصَابَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13020 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «§إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ أَصَابَهَا وَلَمْ تَعْرِفْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا عَلِمتْ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ حَتَّى يَشْهَدَ الْعُدُولُ عَلَى أَنْ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ»

أَخْبَرَنَا 13021 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِنْ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ، فَبَادَرَ إِلَيْهَا فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، وَلَوْ وَلَيْتَ لَضَرَبْتُهُ ضَرْبًا أُولِمُ مِنْهُ كَتِفَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[253]- 13022 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13023 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتْ - يَعْنِي وَزَوْجُهَا - وَهِيَ فِي مَجْلِسٍ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَمْ تَخَتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى تَقُومَ فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ خُيِّرَتْ». قَالَ سُفْيَانُ: " وَيَقُولُ نَاسٌ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ أَبَدًا حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ فَيُخَيِّرَهَا " بَلَغَنِي هَذَا عَنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13024 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِنْ أُعْتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ، فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، أَوْ لَمْ تَخْتَرْ حَتَّى عُتِقَ زَوْجُهَا، أَوْ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَمُوتَ تَوَارَثَا»

باب الأمة تعتق عند الحر

§بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13025 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «§إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ الْحُرِّ فَلَا خِيَارَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[254]- 13026 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَا: «§إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، أَتَخْتَارُ وَهِيَ عِنْدَ مِثْلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13027 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13028 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَهَا الْخِيَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13029 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§تُخَيَّرُ عِنْدَ حُرٍّ كَانَتْ أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13030 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَهَا الْخِيَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13031 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13032 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ §زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا»

13033 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ، إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[255]- 13034 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13035 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§تُخَيَّرُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ قُرَشِيٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13036 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِأَمَةٍ عُتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ: «§إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَفْعَلِيهِ، وَلَكِنِّي أَتَحَرَّجُ أَنْ أَكْتُمَكِيهِ، إِنَّ لَكِ الْخِيَارَ عَلَى زَوْجِكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13037 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ أَنْكَحَتْ بَيْنَهُمَا، فَأَرَادَتْ عِتْقَ الْأَمَةِ، فَخَشِيَتْ أَنْ تُفَارِقَ زَوْجَهَا، فَبَدَأَتْ، فَأَعْتَقَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَتْهَا. قَالَ نَافِعٌ: «وَكَانَتْ §تَبْغَضُ زَوْجَهَا فَخَشِيَتْ أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ»

باب الأمة عند العبد فيعتق قبل أن تختار

§بَابٌ الْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَمَةٍ عُتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ، فَعُتِقَ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ شَيْئًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ: «§لَهَا الْخِيَارُ»

باب الأمة تعتق عند عبد قبل أن يبني بها

§بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13039 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَمَةٍ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ قَالَ: «§فَهِيَ بِالْخِيَارِ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[256]- 13040 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13041 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى، فَأَعْتَقَهَا مَوَالِيهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§الصَّدَاقُ لِلْمَوَالِي»

باب الأمة تعتق عند الحر فتحدث حدثا

§بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ فَتُحْدِثُ حَدَثًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13042 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أَمَةٍ كَانَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَعُتِقَتْ قَالَ: «§إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا أَوْ هُمَا، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ وَلَا يُرْجَمَانِ، وَإِنْ خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْهُ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَحْدَثَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوِقَاعِ رُجِمَا، وَإِنِ اخْتَارَتْهُ فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا حَتَّى يُحْدِثَا، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ»

باب المكاتبة تعتق عند الرجل، والمدبرة، وأم الولد

§بَابٌ الْمُكَاتَبَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَالْمُدَبَّرَةُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13043 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ»

أَخْبَرَنَا -[257]- 13044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا خِيَارَ لَهَا»

أَخْبَرَنَا 13045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَحَدَّثَهَا، وَعُتِقَتْ قَالَ: «§هِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13046 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَلَا خِيَارَ لَهَا». وَقَالَ فِرَاسٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ: «تُخَيَّرُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13047 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَيُقَالُ: «§إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ فَلَهَا الْخِيَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13048 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " قَالَ أَصْحَابُنَا: §أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ الْخِيَارُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتُهُ مُكَاتَبَةٌ إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا، فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تُخَيَّرُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13050 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً، فَعُتِقَتْ عِنْدَهُ قَالَ: «§لَا خِيَارَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13051 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§لَا خِيَارَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[258]- 13052 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا خِيَارَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13053 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «§لَهَا الْخِيَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13054 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «§لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا»

باب الرجل ابتاع امرأته فأعتقها

§بَابٌ الرَّجُلُ ابْتَاعَ امْرَأَتَهُ فَأَعْتَقَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13055 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ: «§لَا بَأَسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَيُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحَهَا»

أَخْبَرَنَا 13056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ، فَابْتَاعَهَا، فَأَعْتَقَهَا قَالَ: «§لَيْسَتْ بِامْرَأَةٍ، يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا، وَصَدَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَلَكَهَا، فَمَحَا الرِّقَّ وَالنِّكَاحَ»

13057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ: «§يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا، وَيُصْدِقُهَا، فَإِنَّ النِّكَاحَ الْأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ»

باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه

§بَابٌ الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَمْلُكُهُ أَوْ بَعْضَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13058 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا قَالَ: «§إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَتْ أُعْتِقَتْ وَتَزَوَّجَتْهُ، وَتَكُونُ تَلكَ الْفُرْقَةُ تَطِلِيقَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13059 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلتُ: أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَاشْتَرَتْهُ؟ فَقَالَ: «§إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهَا، وَلَا صَدَاقَ وَلَا عِدَّةَ». قَالَ مَعْمَرٌ، وَبَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَا يُفَارِقُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13060 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَوَرِثَتْهُ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: «§إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13061 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً - أَوْ سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ، فَتُوُفِّيَ السَّيِّدُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ تِلْكَ قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ لِوَلدِهَا مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ». قَالَ وَلَدُهَا - فِي قَوْلِ عَطَاءٍ: إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْءٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[260]- 13062 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ. . . .، «§إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ». قِيلَ لِمَعْمَرٍ: فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِّهَا، فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا ذَلِكَ قَالَ: «الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ». قَالَ: «وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». قَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ». قَالََ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا». قَالَ قَتَادَةُ: «فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ»

باب: الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13063 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا قَالَ: «§حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا، وَإِنْ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَتُقَوَّمُ لِشُرَكَائِهِ». قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَمْ تُقَمْ مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا، وَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13064 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: «§مَا هِيَ امْرَأَتَهُ، هِيَ جَارِيَتُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[261]- 13065 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا، أَوِ الْحُرَّةُ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ قَالَ: «§إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ»

باب الحر تحته أمة فيشتريها

§بَابٌ الْحُرُّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13066 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ: «§لَا، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ»

باب العبد يغر الحرة

§بَابٌ الْعَبْدُ يَغُرُّ الْحُرَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13067 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً، فَقَالَ: «§يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13068 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا لَا تَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13069 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ أَقْدَمَتْ وَقَدَ طَعَنَ لَهَا فِي رِقِّهِ، فَلَا خِيَرَةَ لَهَا بَعْدُ». وَقَالَ عَمْرٌو: «لَهَا الْخِيَارُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَيْقَنَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[262]- 13070 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ: «§تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا بِغُرُورِهِ إِيَّاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13071 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قِلَاصٍ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى عُثْمَانَ، «§فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13072 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: عَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، زَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ، وَسَاقَ إِلَيْهَا مَالَا لِسَيِّدِهِ قَالَ: «مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ لِلْعَبْدِ فَهُوَ لَهَا». وَأَقُولُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: «§مَالِي وَمَالُ عَبْدِي سَوَاءٌ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا، وَيَكُونُ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13073 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ فُقَهَائِهِمْ: «§لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَا أَصْدَقَهَا غُلَامُهُ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا عَجِلَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13074 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، «§كَانَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى رَاعٍ فَغَرَّ حُرَّةً، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى، وَأَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ مِنْ إِبِلِ أَبِي مُوسَى، فَأَعْطَاهَا عُثْمَانُ بَعِيرَيْنِ، وَرَدَّ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ». «وَكَانَتْ مَوْلَاةً لِأَبِي جَعْدَةَ، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ غُلَامَ أَبِي مُوسَى أَفْلَحَ»

باب نكاح الحر الأمة

§بَابٌ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ

أَخْبَرَنَا 13075 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13076 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ مِثْلَهُ قَالَ: قُلْتُ: فَخَافَ الزِّنَا. قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ لَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13077 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ، فَلْيَنْكِحْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13078 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «§إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13079 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: «§لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ». وَذَكَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13080 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[264]- 13081 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ

أَخْبَرَنَا 13082 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ، فَلَا يَنْكِحُ أَمَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13083 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدَ طَوْلَ الْحُرَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13084 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، كَانَا يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الْأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، قَالَا: «إِنَّمَا §رُخِّصَ فِي نِكَاحِهِنَّ حِينَ كَانَتِ الْحُرَّةُ يَشْتَدَّ الْمُؤْنَةُ فِيهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13085 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْإِمَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13086 - عَنِ ابْنِ سْمَعَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا، يَقُولُ فِي قَولِهِ: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178] يَقُولُ: «فِي §نِكَاحِ الْإِمَاءِ» يَقُولُ: «لَا بَأَسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13087 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَنكِحُ الْأَمَةَ قَالَ: «§هُوَ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا». وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ يَقُولُ: لَا بَأَسَ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ "

ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ». «ذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ». فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا وَقَالَ: لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا

باب نكاح الأمة على الحرة

§بَابٌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

أَخْبَرَنَا 13088 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «§لَا تُنكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ»

أَخْبَرَنَا 13089 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13090 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ»

أَخْبَرَنَا 13091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَاَلَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ». قَالَ: «وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنِ الْحُرَّةُ رَضِيَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْقَسَمِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[266]- 13092 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «§لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَيُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ، وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13093 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «§إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13094 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِنْ نَكَحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِرَّ عِنْدَهُ فَلَهَا مِثْلَ مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ شَاءَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ».

13095 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا بَأَسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ، وَعُوقِبَ، وَإِنْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، فَلَهَا مِثْلَا مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ نُكِحَتْ وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، خُيِّرَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[267]- 13096 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ، «§أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ بِهَا، أَنْ لَا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَا لِحُرَّةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلَا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأَمَةِ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا حُرَّةً خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، إِذَا عَلِمَتِ الْحُرَّةُ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْمُكْثِ عِنْدَهُ عَلَى مِثْلَيْ مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا أَمَةً نُزِعَتْ وَعُوقِبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13097 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا تَجْتَمِعُ الْأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الرَّجُلِ». قَالَ طَاوُسٌ: «وَأَنْ تَصْبِرُوا، عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ خَيْرٌ لَكُمْ»

13098 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْنَى عَنْهُ» قَالَ: «§وَلَا بَأَسَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13099 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[268]- 13100 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «§مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا» وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13101 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13102 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13103 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ. وَإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13104 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ذَكَرَهُ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13105 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ: «§لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا»

باب نكاح الحر الأمة النصرانية

§بَابٌ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ النَّصْرَانِيَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13106 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ: " §لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]؟ "

باب عتقها صداقها

§بَابٌ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13107 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا». أَخْبَرَنَا 13108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا صَفِيَّةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13109 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§اسْتَبَرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13110 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13111 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هَمْدَانَ قَالَ -[270]-: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَقَالَ: إِنَّ عِندَنَا رَجُلًا يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ §الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الْأَمَةَ، فَأَحْسَنَ أَدَّبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا آمَنَ بِكِتَابِهِ، ثُمَّ آمَنَ بِكِتَابِنَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: خُذْهَا، أعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ، إِنْ كَانَ لَيُرْتَحَلُ فِيمَا هُوَ أَهَوْنُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13112 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالْحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " §ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، وَرَجُلٌ أَعَتَقَّ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13114 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ: «§لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[271]- 13115 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَا يَرُونَ بَأَسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13116 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ذَلِكَ حَسَنٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13117 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§لَا بَأَسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ، فَيَتَزَوَّجَهَا، وَيَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13118 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §فَأَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13119 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، وَيَقُلْنَ لَمْ يُزَوِّجْكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «§أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ، أَلَمْ أَعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَومِكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[272]- 13120 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13121 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ: «§إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا». وَهُوَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13122 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا». فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: «عِتْقُهَا صَدَاقُهَا». وَفي قَوْلِ مَنْ قَالَ: «لَا يَكُونُ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13123 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، مِثْلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكَبِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13124 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: «§يُمْهِرُهَا سِوَى عِتْقِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13125 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَلُيْسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ»

باب الولي والشهود في المملوكين

§بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13126 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13127 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ §أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَجَّهَا إِيَّاهُ ". قَالَ سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13128 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ §امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ أَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «يَشْهَدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ»

باب لا نكاح إلا بأربعة

§بَابٌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: بِوَلِيٍّ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13130 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13131 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ كَفَى»

باب كم يتزوج العبد

§بَابٌ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13132 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ: «كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ §لَا يَزِيدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13133 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13134 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§يَنكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13135 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ النَّاسَ: «§كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ؟» فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: اثْنَتَيْنِ، فَصَمَتَ عُمَرُ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّهُ، قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ: قَالَ لَهُ عُمَرُ: «وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13136 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13137 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13138 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَنْكَحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؟ فَكَأَنَّهُ «لَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13139 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ». قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا»

باب الشغار والصداق، وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر

§بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

أَخْبَرَنَا 13140 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ؟ قَالَ: «لَا، لَهَا صَدَاقُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13141 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ مِثْلُ الشِّغَارِ فِي الْحَرَائِرِ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا»

أَخْبَرَنَا 13142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ: «§لَا بَأَسَ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13143 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ «§يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13144 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قَالُوا فِي §الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيَّدَهَا، وَيُصْدِقُهَا زَوْجَهَا، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقِي بَعْضَهُ، وَيُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا. قَالُوا: لِسَيِّدِهَا مَا بَقِي مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ آجَرَهَا رَجُلًا، فَكَانَتْ إِجِارَتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13145 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامًا عِنْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ قَالَ: «§أَمَتِي أَنُكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ». قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[276]- 13146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا يَحِلُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

باب متعة الأمة

§بَابٌ مُتْعَةُ الْأَمَةِ

أَخْبَرَنَا 13147 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §لِلْأَمَةِ مِنَ الْحُرِّ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ؟ قَالَ: «وَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13148 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13149 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، وَلِلْأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ إِنْ طَلَّقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13150 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: " {§وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} [البقرة: 241] "

باب نفقة الحبلى المطلقة

§بَابٌ نَفَقَةُ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13151 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الْحُرَّةِ يُطَلَّقَهَا الْعَبْدُ حَامِلَا: «§النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ». قَالَ: «وَهِيَ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13152 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، «§الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13153 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي: «أَنَّ §الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلَا، فَإِذَا وَضَعَتْ، فَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلَا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ»

باب الأمة تغر الحر بنفسها

§بَابٌ الْأَمَةُ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13154 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ فِي الْأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ، فَتَلِدُ لَهُمْ: «§إِنَّ أَبَاهُمْ يُفَادِي فِيهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13155 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَذْكُرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى آبَائِهِمْ، كُلُّ وَلَدٍ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ. قُلْتُ لَهُ: فَكَانَ أَوْلَادُهُ حِسَانًا. قَالَ: «§لَا يُكَلَّفُ مِثْلُهُمْ فِي الذَّرْعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: " §اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدٌ «وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[278]- 13156 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الْأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَتَلِدُ أَوْلَادًا قَالَ: «قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلَادِهَا §مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةِ جَارِيَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13158 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي «§فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ». وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي «فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ فِي كُلِّ رَأْسِ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ». قَالَ مَعْمَرٌ: " ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فِي أَهْلِ عُمَانَ، فَقَالَ: هُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبِرِيِّ، قَالُ: أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي §نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: «فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّمَ أَوْلَادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِمْ، وَلَا يُسْتَرَقُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13160 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ، وَلَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمُ الْمِلَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13161 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى الْعَشَّاوِيِّ، قَالُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " قَضَى فِي §فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ: فِي كُلِّ رَأْسِ مِائَةٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[279]- 13162 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي §سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأُنْثَى عَشَرَةً». قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَأَخْبَرَنِي الْمُجَالِدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13163 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَمَكَانُ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13164 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي §فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ يَفْدِيهِ مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا لَهُمْ مِيرَاثُهَا وَمِيرَاثُهُ مَا لَمْ يُعْتَقُ أَبُوهُ، وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتَّةٍ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالصَبِيِّ، فَذَاكَ فِدَاءُ الْعَرَبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13165 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بنَفْسِهَا قَالَ: «§عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُهْضَمُ الْقِيمَةُ». قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ». وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا: «يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[280]- 13166 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، وَيُقَالُ: إِنَّهَا حُرَّةٌ؟ قَالَ: «§صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ». قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «إِذَا وَلَدَتْ، فَفِكَاكُ الْوَلِدِ عَلَى الْأَبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13167 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ: «أَنْ §يُفَادِيَ أَوْلَادَهُ، وَذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ كَرِهُوا»

باب الأمة تباع ولها زوج

§بَابٌ الْأَمَةُ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13168 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: «§بَيْعُهَا طَلَاقُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13169 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ. قَالَ: «§بَيْعُهَا طَلَاقُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13170 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§بَيْعُهَا طَلَاقُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[281]- 13171 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13172 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلَاقُهَا، فَإِذَا نَكَحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13173 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§بَيْعُهَا طَلَاقُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13174 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13175 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اشْتَرَى شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ جَارِيَةً، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالْبٍ - أَحْسَبُهُ قَالَ: فَدَعَاهَا عَلِيٌّ - فَقَالَتْ: إِنِّي مَشْغُولَةٌ. فَقَالَ: «مَا شَغَلَكِ؟» قَالَتْ: إِنَّ لِي زَوْجًا. قَالَ: «§فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي شَيْءٍ مَشْغُولٍ»، فَرُدَّهَا عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13176 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شَرَاحِيلَ بْنَ مُرَّةَ، بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: «§أَفَارِغَةٌ أَنْتِ، أَمْ مَشْغُولَةٌ؟» فَقَالَتْ: بَلْ مَشْغُولَةٌ - لَهَا زَوْجٌ - فَرَدَّهَا، فَاشْتَرَى شَرَاحِيلُ بُضْعَهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَبِلَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[282]- 13177 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، " §قَالَ لِزَوْجِهَا: لَكَ كَذَا وَكَذَا وَطَلِّقْهَا ". قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13178 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَهْدَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: «§فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13179 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ: «كَانَا §يَكْرَهَانِ الْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ، وَإِنْ بِيعَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13180 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: سُئِلَ عَنْ §جَارِيَةٍ سُبِيَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، أَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: " أَمَا تَرَوْنَ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ: وَذَاتُ خَلِيلٍ "

باب ظهار العبد من الأمة

§بَابٌ ظِهَارُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13181 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ قَالَ: «§لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ». قَالَ قَتَادَةُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «يَصُومُ شَهْرَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[283]- 13182 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13183 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13184 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يَصُومُ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يَعْتِقَ جَازَ، وَأَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ». قَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13185 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: " فِي §تَكْفِيرِ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13186 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " فِي §ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13187 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ، أَوْ يُؤْلِي، قَالُ: «§يَقَعُ عَلَيْهِ»

باب إيلاء العبد من الأمة

§بَابٌ إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

أَخْبَرَنَا 13188 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا إِيلَاءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ، وَهُوَ شَهْرَانِ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[284]- 13189 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13190 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ»

باب ظهار الحر من الأمة

§بَابٌ ظِهَارُ الْحُرِّ مِنَ الْأَمَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13191 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ قَالَ: «§شَطْرُ الصَّوْمِ، وَلَا ظِهَارَ لِعَبْدٍ دُونَ سَيِّدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13192 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13193 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ»

باب العبد يقذف امرأته وهي حرة

§بَابٌ الْعَبْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ

أَخْبَرَنَا 13194 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً قَالَ: «لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا». قَالَ: لَوْ قَذَفَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ؟ أمة؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءُ». قَالَ: «§وَإِنْ قَذَفَ عَبْدٌ امْرَأَتَهُ أَمَةً، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، لَيْسَ مَنْ قَذَفَ أَمَةً شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[285]- 13195 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً قَالَ: «§لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَإِنْ قَذَفَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا، وَلَا لِعَانَ، وَتَكُونُ امْرَأَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13196 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرَّةً قَالَ: «§لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13197 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ: «§لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»

باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها

§بَابٌ الرَّجُلُ يَكْشِفُ الْأَمَةَ حِينَ يَشْتَرِيهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13198 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأَمَةَ، أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا، وَقَدْ حَاضَتْ، أَوْ إِلَى بَطْنِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى بَطْنِهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا، أَوْ يَأْمُرُ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 13199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - أَوْ أَبُو الزُّبَيْرِ -، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ §وَجَدَ تُجَّارًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ بَعْضِ سَاقِهَا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[286]- 13200 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً، فَرَاضَاهُمْ عَلَى ثَمَنٍ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا وَقُبُلِهَا - يَعْنِي بَطْنَهَا - ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13201 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13202 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ: عَلَى قَوْمٍ §يَبْتَاعُونَ جَارِيَةً، فَلَمَّا رَأَوْهُ وَهُمْ يُقَلِّبُونَهَا، أَمْسَكُوا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمُ ابْنُ عُمَرَ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، ثُمَّ دَفَعَ فِي صَدْرِهَا، وَقَالَ: «اشْتَرُوا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، ثُمَّ هَزَّهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13203 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي السُّوقِ، §فَأَبْصَرَ بِجَارِيَةٍ تُبَاعُ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا، وَقَالَ: «اشْتَرُوا». يُرِيهِمْ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13204 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، ثُمَّ هَزَّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13205 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: " كَانَ §يَكْشِفُ عَنْ ظَهْرِهَا، وَبَطْنِهَا، وَسَاقِهَا، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[287]- 13206 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيهَا، مَا عَدَا فَرْجَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13207 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْأَمَةَ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّهَا إِلَّا الْفَرْجَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13208 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا، يَسْأَلُ عَنِ §الْأَمَةِ تُبَاعُ أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا، وَعَجُزِهَا، وَإِلَى بَطْنِهَا؟. قَالَ: «لَا بَأَسَ بِذَلِكَ، لَا حُرْمَةَ لَهَا، إِنَّمَا وَقَفَتْ لِنُسَاوِمَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13209 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الْمَكْتَبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ: «§تُبَاعُ مَا أُبَالِي إِيَّاهَا مَسَسْتُ، أَوِ الْحَائِطَ»

باب بيع أمهات الأولاد

§بَابٌ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

أَخْبَرَنَا 13210 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكَرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ فِي إِمَارَتِهِ، وَعُمَرُ فِي نِصْفِ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: «§كَيْفَ تُبَاعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ»، فَحَرَّمَ بَيْعَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكُّوا - أَوْ رَكِبُوا - فِي ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[288]- 13211 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كُنَّا §نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأَسًا»

13212 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: عَطَاءٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيًّا، كَتَبَ فِي عَهْدِهِ، «§وَإِنِّي تَرَكْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ سُرِّيَّةً، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ بِحِصَّةِ وَلَدِهَا بِمِيرَاثِهِ مِنِّي، وَأَيَّتُهُنَّ مَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ وَلَدٍ فَهِيَ حُرَّةٌ». قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ الْأَكْبَرَ: أَذَلِكَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13213 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ: «فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ §وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ تِسْعَ عَشْرَةَ وَلِيدَةً، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ مَعَهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ، وَمِنْهُنَّ حَبَالَى، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُنَّ، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ، فَإِنَّ مَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ لَيْسَتْ بِحُبْلَى وَلَيْسَ لَهَا وَلَدٌ، فَهِيَ عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَمَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ حُبْلَى أَوْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنَّهَا تُحْبَسُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا -[289]- وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِنَّهَا عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، هَذَا مَا قَضَيْتَ فِي وَلَائِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ». «شَهِدَ هَيَّاجُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ وَكُتِبَ فِي جُمَادَى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13214 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي، فَانْتَظَرْنَاهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ، فَاجْعَلُوهَا فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا». قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلَانِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَقَرأَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ «أَحْسَنْتَ، مَنْ أَقْرَأَكَ؟» قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ الْمُزَنِيُّ. فَاسْتَقْرَأَ الْآخَرَ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ، مَنْ أَقْرَأَكَ؟» فَقَالَ: أَقْرَأَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالَ: فَبَكَى عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى خَضَّبَ دُمُوعُهُ الْحَصَى، ثُمَّ قَالَ: «اقْرَأْ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ» ثُمَّ دَوَّرَ دَارَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §عُمَرَ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا لِلْإِسْلَامِ، يَدْخُلُ النَّاسُ فِيهِ وَلَا يَخْرُجُونَ». قَالَ: «فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَسْلَمَ الْحِصْنُ، وَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ مِنْهُ وَلَا يَدْخُلُونَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13215 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أَنَا وَرَجُلٌ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ: فَكَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، وَقَدِ اكْتَنَفَهُ رَجُلَانٍ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ، عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرآنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَقْرَأَكَ؟» قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ وَأَبُو عَمْرَةَ وَقَالَ لِلْآخَرِ: «مَنْ أَقْرَأَكَ؟» قَالَ: أَقْرَأَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَبَكَى عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى بَلَّ الْحَصَى. قَالَ: «اقْرَأْ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِلْإِسْلَامِ حِصْنًا حَصِينًا». قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمَّ الْوَلَدِ؟ قَالَ: «§تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا»

أَخْبَرَنَا -[290]- 13216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا تُعْتَقُ أَمُّ الْوَلَدِ حَتَى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13217 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ: " §جَعَلَهَا فِي نَصِيبِ ابْنِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13218 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، - أَظُنُّهُ -، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فِي أَمِ الْوَلَدُ وَاللَّهِ §مَا هِيَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ أَوْ شَاتِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13219 - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ»

أَخْبَرَنَا 13220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، " §أَقَامَ أُمَّ حُبَيٍّ - أَمُّ وَلَدٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ يُقَالُ لَهُ: خَالِدٌ - فِي مَالِ ابْنِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13221 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ: " فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِنَّهَا §لَا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا

أَخْبَرَنَا -[291]- 13222 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لِابْنَةِ لَهُ لِأُمِّ وَلَدٍ: «§أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذِهِ حُرَّةٌ». قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّ طَاوُسًا قَالَ: «وَهِيَ تَلْعَبُ عَلَى بَطْنِهِ». فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا، فَقَالَ: «وَأَنَا أَشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذَا حُرٌّ لِلْصَبَاحِ ابْنُهُ»

أَخْبَرَنَا 13223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي سُرَاقَةَ، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُهُ عُثْمَانُ، وَكِلَاهُمَا لِأُمِّ وَلَدٍ - زَيْنَبُ وَعُثْمَانُ - فَقَالَ عُمَرُ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَيْفَ صَنَعْتَ فِي هَذَا لِعُثْمَانَ؟ §فَأَمَّا هَذِهِ لِزَيْنَبَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهَا حُرَّةٌ»، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَاذَا تَقَوْلُ؟ فَإِنَّمَا ذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَاذَا تَقُولُ؟ كَالْمُنْتَهِرِ، فَسَكَتَ عُمَرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13224 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي §أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يَبِعْنَ» قَالَ: «ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَنْ يَبِعْنَ»، قَالَ عُبَيْدَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَرَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الُجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفِرْقَةِ - أَوْ قَالَ: فِي الْفِتْنَةِ - قَالَ: فَضَحِكَ عَلِيٌّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[292]- 13225 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ §لَا يَبِعْنَ، وَلَا يُوهَبُن، وَلَا يَرْثِنُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبَهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ عُتِقَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13226 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، «§أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13227 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13228 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقِيَهُ نَفَرٌ، فَقَالَ: مَنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟ قَالُوا: مِنَ الْعِرَاقَ قَالَ: فَمَنْ لَقَيْتُمْ؟ قَالُوا: ابْنِ الزّبَيْرَ قَالُوا: فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تُحَرَّمُ عَلَيْنَا قَالَ: مَا أَحَلَّ لَكُمْ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ؟ قَالُوا: بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ: تَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ §نَهَى أَنْ تُبَاعَ، أَوْ تُوهَبَ، أَوْ تُوَرَّثُ، وَقَالَ: «يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبَهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13229 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ أَذِنَ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ: فَقَالَ ابْنِ عُمَرَ: لَكِنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - أَتَعْرِفُونَهُ؟ «§لَمْ يَأْذَنْ بِبَيْعِهُنَّ وَأَعْتَقَهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[293]- 13230 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ: «§أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13231 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلِيًّا أَرَادَ سَيِّدُهَا أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «§اذْهَبِي فَقَدْ أَعْتَقَكُنْ عُمَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13232 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارَ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ، «§فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَصَابَ غَنِيمَةً، فَأَعَاضَ أَهْلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13233 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ §أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[294]- 13234 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَسَمَ لِنِسَائِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13235 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، §أَنَّ عَلِيًّا «قَضَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً» قَالَ: - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ - ". فَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَعْنِي دَرَاهِمَ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْصَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا أَشُكُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ أَنْ يَقْضِيَ "

أَخْبَرَنَا 13236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: «§عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّ0َهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13237 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " §الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ، وَعَفَّتْ، وَحَصَّنَتْ، فَإِنْ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا، وَإِنْ فَجَرَتْ، وَكَفَرَتْ - أَوْ قَالَ: زَنَتْ - رَقَّتْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13238 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِيَاسٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فِي أُمِّ الْوَلَدِ، - يَعْنِي يَرَى - قَالَ: فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ §أَقِمْ عَلَيْهَا الُحَدَّ، لَا تَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَلَا تَسْتَرِقُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[295]- 13239 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ فِي: أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ قَالَ: «§يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبَهَا، وَلَا تُبَاعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13240 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ §أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَكِنَّ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، حَدُّ الْأَمَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13241 - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُسَيْنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا يَرُقْهَا حَدَّثَ»

13242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَأَخْبَرْنَنِي، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِي فَجَرَتْ قَالَ: «§فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ»

باب ما يعتقها السقط

§بَابٌ مَا يُعْتِقُهَا السَّقْطُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13243 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَّانِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سَقْطًا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[296]- 13244 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13245 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§السَّقْطُ بَيِّنًا مُضْغَةً كَانَ أَوْ عَلَقَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13246 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13247 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَسْقَطَتْ سَقْطًا بَيِّنًا، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَا فَهِيَ أَمَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13248 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارَبَ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، قَدْ أَسْقَطَتْ لِرَجُلٍ سَقْطًا، فَسَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِبٍ صَدِيقًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -، فَلَامَهُ لَوْمًا شَدِيدًا، وَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَأُنَزِّهَكَ، عَنْ هَذَا - -[297]- أَوْ عَنْ مِثْلِ هَذَا -» قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ضَرَبًا بِالدَّرَّةِ، وَقَالَ: " الْآنَ حِينَ اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ، وَدِمَاؤُكُمْ وَدِمَاؤُهُنَّ، تَبِيعُونَهُنَّ، تَأْكُلُونَ أَثْمَانَهُنَّ، §قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ - أَوْ قَالَ: حَرَّمُوا شُحُومَهَا - فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، ارْدَدْهَا " قَالَ: فَرَدَدْتُهَا وَأَدْرَكْتُ مِنْ مَالِي ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَتَوَى أَلْفٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13249 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سَقْطًا بَيِّنًا، فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا»

باب عتق ولد أم الولد

§بَابٌ عِتْقِ وَلَدِ أُمِّ الْوَلِدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13250 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تَلِدُ لَهُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا قَالَ: «§هُمْ مَمْلُوكُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13251 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: «§هُمْ مَمْلُوكُونَ». وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَالْخُلَفَاءُ «حُرًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13252 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي §الْأَمَةِ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا، ثُمَّ يَنكِحُهَا، فَتَلِدُ قَالَ: «لَا يُعْتَقُ وَلَدُهَا»

أَخْبَرَنَا -[298]- 13253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ، فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا غُلَامًا لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَجَاءَ عَبْدَ الْمَلِكِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «§أَوْلَادُهَا لَكَ حَيَّا وَمَيِّتًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13254 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقُ وَلَدُهَا، يُعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا». 13255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13257 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ الْعَتْوَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أَوْلَادِ أُمِّ الْوَلَدِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13258 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِذَا أَنْكَحَهَا سَيِّدُهَا وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13259 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَغَيْرِهِ قَالَ: «§هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا، وَالْمُدَبَّرَةُ، وَالْمُكَاتَبَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[299]- 13260 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي §أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَوَلَدَتْ لَهُ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا قَالَ: «لِيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ وَلَدَتْ لَهُ بَعْدَ مَا ابْتَاعَهَا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ حَمَّادٌ: عَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13261 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ». قَالَ: «وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13262 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هِيَ أَمَةٌ، حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ حَمْلًا»

باب الغيرة

§بَابٌ الْغَيْرَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13263 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنتْ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهَا غَيْرَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ لَأَحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ، وَأَنَّ §الْغَيْرَانَ مَا يَدْرِي أَيْنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[300]- 13264 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ زَوْجَهَا عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا، فَغَارتْ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاتَّبعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنتْ. فَقَالَ: كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّهَا كَانَ مِنْ أَمْرِهَا كَذَا وَكَذَا، وَأَخَذَتْ بِلِحْيَتِهِ، فَانَتَهَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَتْهُ، فَقَالَ: «§مَا تَدْرِي الْآنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13265 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا، فَقَالَ: «§إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ». فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا غَيْرَى نَغِرَةٌ قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَتْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13266 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا، خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، §وَلَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ نَبِيِّ اللَّهِ، وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[301]- 13267 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ الْعَوَرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، §وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ أَنْ تَجْتَمِعَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ، وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ مِنِّي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13268 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنَةِ أَبِي جَهْلٍ، وَخَطَبَهَا إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَنْ أَيِّ بَالِهَا تَسْأَلُنِي، أَعَنْ حَسَبِهَا؟» قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، أَتَكْرَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا §فَاطِمَةُ بُضْعَةٌ مِنِّي، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْزَنَ أَوْ تَغْضَبَ»، فَقَالَ عَلِيٌّ: فَلَنْ آتِيَ شَيْئًا سَاءَكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13269 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، حَتَّى وَعَدَ النِّكَاحَ، فَبَلغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ لِأَبِيهَا: يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا أَبُو الْحَسَنِ قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ حَتَّى وُعِدَ النِّكَاحَ -[302]-. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي صِهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بُضْعةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَفْتِنُوهَا وَاللَّهِ، §لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ تَحْتَ رَجُلٍ» قَالَ: فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ وَتَرَكَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13270 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا. قَالَ: «§مَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالًا أَكَرْهَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، وَالْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ الْمُجَاهِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13271 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أَعْطَى أَبُو بَكْرٍ عَلِيًّا جَارِيَةً، فَدخَلَتْ أَمُّ أَيْمَنَ عَلَى فَاطِمَةَ، فَرَأَتْ فِيهَا شَيْئًا كَرِهَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا لَكِ؟ فَلَمْ تُخْبِرْهَا. فَقَالَتْ: " مَا لَكِ، فَوَاللَّهِ مَا كَانَ أَبُوكِ يَكْتُمُنِي شَيْئًا. فَقَالَتْ: جَارِيَةٌ أَعْطَوْهَا أَبَا حَسَنٍ، فَخَرَجَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَنَادَتْ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ الَّذِي -[303]- فِيهِ عَلِيٌّ بأَعَلَى صَوتِهَا: §أَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ. فَقَالَ: «مَا هَذَا الصَّوتُ؟» فَقَالُوا: أُمُّ أَيْمَنَ تَقُولُ: أَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحْفَظُ فِي أَهْلِهِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَتْ: جَارِيَةٌ بُعِثَ بِهَا إِلَيْكَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: «الْجَارِيَةُ لِفَاطِمَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13272 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّا §لَنَجِدُ ذَلِكَ حَتَّى إِنِّي لَأُرِيدُ الْحَاجَةَ، فَتَقُولُ: مَا تَذْهَبُ إِلَّا إِلَى فَتَاةِ بَنِي فُلَانٍ تَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ ". فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَكَا إِلَى اللَّهِ دَرْءَ خُلُقِ سَارَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الضِّلْعِ. فَأَلْبَسَهَا عَلَى مَا كَانَ مِنْهَا مَا لَمْ تَرَ عَلَيْهَا خِرْبَةً فِي دِينِهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «لَقَدْ حَشَا اللَّهُ بَيْنَ أضْلَاعِكَ عِلْمًا كَثِيرًا»

باب الدعوة

§بَابُ الدَّعْوَةُ

أَخْبَرَنَا 13273 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أُخْرِجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ سِفَاحٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13274 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§يُلَيِّطُ أَوْلَادَ الشِّرْكِ بِآبَائِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[304]- 13275 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي §نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: «فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ أَوْلَادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِنَّ، وَلَا يُسْتَرَقُّوا تَبَايَعْنَ» - يَعْنِي بِعْنَ -

باب " هل يحصن الرجل ولم يدخل "

§بَابُ «هَلْ يُحْصَنُ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ»

أَخْبَرَنَا 13276 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْإِحْصَانُ أَنْ يُجَامِعَهَا، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٌ، وَلَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا». وَعَمْرٌو، وَابْنُ طَاوُسٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 13277 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي الْبِكْرِ يَنْكِحُ، ثُمَّ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ قَالَ: «§الْجَلْدُ عَلَيْهِ، وَلَا رَجْمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13278 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ قَالَ: «§لَا يُرْجَمُ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِئةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[305]- 13279 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَا: «§لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا». قَالَ مَعْمَرٌ: " وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ قَوْلَهُمَا قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13280 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا يَكُونُ الْإِحْصَانُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ §أَتَى رَجُلٌ زَنَى، فَقَالَ: «أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ؟» قَالَ: لَا، فَضَرَبَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13281 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ: أَتَى عَلِيًّا §رَجُلٌ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَ: «أَزَنَيْتَ؟»، فَقَالَ: لَمْ أُحْصِنْ. قَالَ: فَأَمْرَضَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13282 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ: §فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا فَأُتِيَ بِهَا عَلِيٌّ: «فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَيْ كَرْبِلَاءَ»

باب نكاح الأمة ليس بإحصان

§بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ

أَخْبَرَنَا 13283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13284 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، قَالَا: «§لَا تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13285 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكَةِ». وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13286 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§الْأَمَةُ تُحْصَنُ بِحُرٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13287 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ أَمَةً قَالَ: «حَدٌّ §فَحَدُّ الْمُحْصَنِ مِنَ الرَّجْمِ إِذَا كَانَ حُرًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13288 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: " §أَتُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: عَمَّنْ قَالَ: «أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[307]- 13289 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ»

باب الحرة عند العبد أيحصنها

§بَابُ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ أَيُحْصِنُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13290 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ بِإِحْصَانٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13291 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§لَا يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13292 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13293 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَا: «§يُجْلَدُ وَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ». وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُرْجَمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13294 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ تَنَاكَحَا، ثُمَّ عُتِقَا، ثُمَّ بَغَيَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا قَالَ: «يُجْلَدَانِ»، وَقَالَ غَيْرُهُ: «§إِنْ أَصَابَهَا، ثُمَّ زَنَيَا رُجِمَ وَرُجِمَتْ»

باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب

§بَابُ الْإِحْصَانِ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا 13295 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13296 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13297 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13298 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§هُوَ إِحْصَانٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13299 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§هُوَ إِحْصَانٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13300 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ» وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13301 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ، وَهُوَ يُحْصِنُهُمَا»

باب " الرجل يحصن في الشرك، ثم يزني في الإسلام "

§بَابُ «الرَّجُلُ يُحْصِنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13302 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُحْصَنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ قَالَ: «§لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُصِيبَهَا فِي الْإِسْلَامِ». وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «يُرْجَمُ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[309]- 13303 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَغْشَاهَا فِي الْإِسْلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13304 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ زَنَى قَالَ: «§يُرْجَمُ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا». وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُرْجَمُ»

باب " هل يكون النكاح الفاسد إحصانا "

§بَابُ «هَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِحْصَانًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13305 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «لَيْسَ بِإِحْصَانٍ». وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ

باب البكر

§بَابُ الْبِكْرِ

أَخْبَرَنَا 13306 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْبِكْرُ يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُنْفَى سَنَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13307 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي: «§يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ سَنَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[310]- 13308 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا، خُذُوا قَدْ جَعَلَ اللُّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، §الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ». قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13309 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِوَلِيدَةٍ وَمِائَةِ شَاةٍ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ حَسِبْتُهُ قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: «§أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ، فَرْدٌ عَلَيْكَ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ»، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ: «قُمْ يَا أُنَيْسُ فَأَرْسِلِ امْرَأَةَ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»

13310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَذِنَ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ» قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهَلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «§الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ لِامْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13311 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ، فَأَحْبَلَهَا، فَاعْتَرَفَتْ وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ: «§فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ مِائَةً، ثُمَّ نُفِيَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[312]- 13313 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي بِالْبِكْرِ: «§يُجْلَدَانِ مِائَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يُنْفَيَانِ إِلَى قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، يُنْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ». وَقَالَ عَلِيٌّ: «حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا»

باب " هل على المملوكين نفي أو رجم "

§بَابُ «هَلْ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ أَوْ رَجْمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13314 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ، وَلَا رَجْمٌ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13315 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: «§إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ، وَلَا تُنْفَى». وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ»

الرَّزَّاقِ، 13316 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «§حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[313]- 13317 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ تَزَوَّجُوا، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا». وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «إِنَّ §الْإِحْصَانَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَزَوِّجِ يَكُونُ عَلَى الْعِفَّةِ»

باب النفي

§بَابُ النَّفْيِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13318 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " َقَدْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ §إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مِائَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}، وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى " وَقِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيمَ فِي الْإِسْلَامِ لِرَجُلٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ، فَلَمَّا حُفَّ الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّمَا سُفِيَ فِيهِ الرَّمَادُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُ اشْتَدَّ عَلَيْكَ قَطْعُ هَذَا، فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُنِي، وَأَنْتُمْ أَعْوَانٌ لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ». قَالُوا: فَأَرْسِلْهُ قَالَ: «فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أُتِيَ بِحَدٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُعَطِّلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[314]- 13319 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا نُفِيَ الزَّانِيَانِ نُفِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13320 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ غُرِّبَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ قَالَ: فَتَنَصَّرَ. فَقَالَ عُمَرُ: «§لَا أُغَرِّبُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ أَبَدًا» وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «حَسْبُهُمْ مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَوْا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13321 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَسُئِلَ: إِلَى §كَمْ يُنْفَى الزَّانِي؟ قَالَ: «نَفَى عُمَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى خَيْبَرَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13322 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13323 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلِيًّا: «§نَفَى مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13324 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13325 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قُلتُ لِعَطَاءٍ: §نَفْيٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ: «حَسْبُهُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[315]- 13326 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «§نَفَى إِلَى فَدَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13327 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي الْبِكْرِ: «§تَزْنِي بِالْبِكْرِ يُجْلَدَانِ مِائَةً وَيُنْفَيَانِ». قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13328 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ §أَبَا بَكْرٍ نَفَى إِلَى فَدَكَ وَعُمَرُ "

باب الرجم، والإحصان

§بَابُ الرَّجْمِ، وَالْإِحْصَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13329 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: " §إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ فَيَقُولَ قَائِلٌ: وَاللَّهِ، مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَركِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[316]- 13330 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ مُزَيْنَةَ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَرْجُومٍ رَجَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَهُودِ زَنَى، رَجُلٌ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٌ، فَتَشَاوَرَ عُلَمَاؤُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا أَمْرَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّ هَذَا النَّبِيَّ بُعِثَ بِتَخْفِيفٍ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الرَّجْمَ فُرِضَ فِي التَّوْرَاةِ، فَانْطَلِقُوا بِنَا نَسْأَلُ هَذَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَمْرِ صَاحِبَيْنَا اللَّذَيْنِ زَنَيَا بَعْدَمَا أَحْصَنَا، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَا وَأَخَذْنَا بِتَخْفِيفٍ، وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ حِينَ نَلْقَاهُ وَقُلْنَا: قَبِلَنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِِيَائِكَ، وَإِنْ أَمَرَنَا بِالرَّجْمِ عَصَيْنَاهُ، فَقَدْ عَصَيْنَا اللَّهَ فِيمَا كَتَبَ عَلَيْنَا، أَنَّ الرَّجْمَ فِي التَّوْرَاةِ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا بَعْدَمَا أَحْصَنَا؟ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمَا شَيْئًا، وَقَامَ مَعَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى أَتَوْا بَيْتَ مِدْرَاِسِِ الْيَهُودِ وَهُمْ يَتَدَارَسُونَ التَّوْرَاةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ؟» قَالُوا: يُحَمَّمُ وَيُجَبُّهُ. قَالُوا: وَالتَّحْمِيمُ: أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَيُقَابَلُ أقْفِيتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ: وَسَكَتَ -[317]- حَبْرُهُمْ وَهُوَ فَتًى شَابٌّ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَظَّ فَقَالَ حَبْرُهُمْ: اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ؟» قَالُوا: زَنَى رَجُلٌ مِنَّا ذُو قَرَابَةٍ، مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا فَسَجَنَهُ، وَأَخَرَّ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَهُ آخَرُ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ الْمَلِكُ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ - أَوْ قَالَ: فَقَامَ قَوْمٌ دُونَهُ - فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ، لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ، فَتَرْجُمَهُ فَأَصْلَحُوا هَذِهِ الْعُقُوبَةَ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ»، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُهُمَا حِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا، فَلَمَّا جَاءَ رَأَيْتُهُ يُجَافِي بِيَدِهِ عَنْهَا؛ لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ، فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِيهِ: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا -[318]- النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا} [المائدة: 44] وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13331 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، فَأَرْسَلَ إِلَى قَارِئِهِمْ، فَجَاءَهُ بِالتَّوْرَاةِ فَسَأَلَهُ: «§أَتَجِدُونَ الرَّجْمَ فِي كِتَابِكُمْ؟» فَقَالُوا: لَا، وَلَكِنْ يُجَبَّهَانِ وَيُحَمَّمَانِ قَالَ: فَقَالَ - أَوْ قِيلَ لَهُ -: «اقْرَأْ» فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا حَوْلَهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَخِّرْ كَفَّكَ، فَأَخَّرَ كَفَّهُ، فَإِذَا هُوَ بِآيَةِ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمَا يُرْجَمَانِ، وَإِنَّهُ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13332 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ، وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟» قَالُوا: نَضْرِبُهُمَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ؟» قَالُوا: لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَاقْرَأُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَوَضَعَ مِدْرَاسُُهَا الَّذِي يَدْرُسُهَا كَفَّهُ عَلَى آية الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا فَوْقَ يَدِهِ، وَمَا وَرَاءَهَا، وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ يَدَهُ عَنْ -[319]- آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالَ: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنُو عَلَيْهَا لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13333 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً»

أَخْبَرَنَا 13334 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةَ. فَقَالَ: «ارْجِمُوهُ» قَالَ عَطَاءٌ: فَجَزَعَ فَفَرَّ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: فَرَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: " فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ؟ فَلِذَلِكَ يَقُولُونَ: §إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْأَرْبَعِ أُقِيلَ وَلَمْ يُرْجَمْ، وَإِذَا اعْتَرَفَ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَعْتَرِفَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13335 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا اعْتَرَفَ بِالزِّنَا، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَا يُحَدُّ، وَإِنِ اعْتَرَفَ مَرَّاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13336 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَسْلَمَ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ: «§فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ»، وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ. زَعَمُوا أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا، فَلْيَسْتَتِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[320]- 13337 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَحْصَنَتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: §فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرًا» وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَ رَسُولُ -[321]- اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ قَالَ: " فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ - أَوْ قَالَ: فَلَوْلَا تَرَكْتُمُوهُ - ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْلَمِيَّ، قَالُ: «وَارُوا عَنِّي مِنْ عَوْرَاتِكُمْ مَا وَارَى اللَّهُ مِنْهَا، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13338 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِمَاعِزٍ §حِينَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا: «أَقَبَّلْتَ، أَبَاشَرْتَ؟»

أَخْبَرَنَا 13339 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ ضُرِبَ مَاعِزٌ، وَطَوَّلَ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، حَتَّى كَادَ النَّاسُ يَعْجِزُوا عَنْهَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَرُجِمَ، فَلَمْ يُقْتَلْ، حَتَّى رَمَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِلَحْيَيْ بَعِيرٍ، فَأَصَابَ رَأْسَهُ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: فَاظَ حِينَ لِمَاعِزٍ نَفْسَتْ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا»، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى الظُّهْرَ، فَطَوَّلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَمَا طَوَّلَهُمَا بِالْأَمْسِ، أَوْ أَدْنَى شَيْئًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[322]- 13340 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ حُرَّةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ قَالَ: «أَنِكْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا؟» قَالَ: نَعَمْ. أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلَالًا قَالَ: «فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟» قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تَطَهِّرَنِي. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ، حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلِبِ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا، حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: «أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟» قَالَا: نَحْنُ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ». فَقَالَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ‍ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَنْ يَأكُلُ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: «§فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَغَمَّسُ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13341 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَرَدَّهُ، ثُمَّ §أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَلَمَّا مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ حَالَ وَجَزَعَ، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[323]- 13342 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ الْأَخَرَ زَنَى قَالَ: فَتُبْ إِلَى اللَّهِ، وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، عَنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّ النَّاسَ يُعَذِّرُونَ وَلَا يُعَيَّرُونَ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ ". حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ. حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ: «§أَبِهِ جُنُونٌ، أَبِهِ رِيحٌ؟» فَقَالُوا: لَا. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهَا، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ». قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَزَّالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهَزَّالٍ: «لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ». قَالَ وَهَزَّالٌ الَّذِي كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُخْبِرَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[324]- 13343 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالَكٍ رَجُلٍ قَصِيرٍ فِي إِزَارٍ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ، فَكَلَّمَهُ وَمَا أَدْرِي مَا كَلَّمَهُ، وَأَنَا بَعيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمُ. فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ: رُدُّوهُ وَكَلَّمَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ غَيْرَ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمَ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ: «§كُلَمَّا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلْفَ أَحَدِهِمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ مِنَ الْكُثْبَةِ مِنَ اللَّبْنِ، وَاللَّهِ، وَاللَّهِ، لَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13344 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزٍ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ»، ثُمَّ قَالَ: «رُدُّوهُ» فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى اعْتَرَفَ أَرْبَعًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13345 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ §امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، فَرَدَّهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَتْ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ؟ قَالَ: فَأَخَرَّهَا حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ قَالَ: «أَرْضِعِيهِ» فَقَالَ رَجُلٌ إِلَيَّ رَضَاعُهُ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[325]- 13346 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يُقَامُ حَدٌّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13347 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: اعْتَرَفَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَمْتَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: «لَقَدْ §تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ بِأَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13348 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيَنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ جُهَينَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا، وَقَالَتْ: أَنَا حُبْلَى. فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَخْبِرْنِي» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَمْتَهَا وَتُصَلِّي عَلَيْهَا؟ قَالَ: «لَقَدْ §تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[326]- 13349 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: حَبِطَ عَمَلُ هَذِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ §هَذِهِ كَفَّارَةٌ لِمَا عَمِلَتْ، وَتُحَاسَبُ أَنْتَ بَعْدُ بِمَا عَمِلْتَ». وَذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ

أَخْبَرَنَا 13350 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ حُبْلَى، يقَالَ لَهَا شَرَاحَةُ: قَدْ زَنَتْ. فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: «لَعَلَّ الرَّجُلَ اسْتَكْرَهَكِ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «فَلَعَلَّ الرَّجُلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكِ، وَأَنْتِ رَاقِدَةٌ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «فَلَعَلَّ لَكِ زَوْجًا مِنْ عَدُوِّنَا هَؤُلَاءِ، وَأَنْتِ تَكْتُمِينَهُ؟» قَالَتْ: لَا. فَحَبَسَهَا حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ جَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةَ جَلْدَةً، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةً بِالسُّوقِ فَدَارَ النَّاسُ عَلَيْهَا - أَوْ قَالَ: بِهَا فَضَرَبَهُمْ بِالدِّرَّةِ -، ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ، إِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا هَذَا يَفْتِكْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَكِنْ صُفُّوا كَصُفُوفِكُمُ لِلصَّلَاةِ»، ثُمَّ قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ §أَوَّلَ النَّاسِ يَرْجِمُ الزَّانِيَ: الْإِمَامُ إِذَا كَانَ الِاعْتِرَافُ، وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الزِّنَا. أَوَّلُ النَّاسِ يُرْجَمُ الشُّهُودُ بِشَهَادِتِهِمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، ثُمَّ رَمَاهَا بِحَجَرٍ، وَكَبَّرَ " ثُمَّ أَمَرَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ فَقَالَ: «ارْمُوا» ثُمَّ قَالَ: «انْصَرِفُوا، وَكَذَلِكَ صَفًّا صِفًّا حَتَّى قَتَلُوهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[327]- 13351 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§حَفَرَ عَلِيٌّ لِشَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ حِينَ رَجَمَهَا، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تَضَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13352 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ حَتَّى يَغِيبَ بَعْضُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13353 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَرَاحَةَ فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: " §الرَّجْمُ رَجْمَانِ رَجْمُ سِرٍّ، وَرَجْمُ عَلَانِيَةٍ، فَأَمَّا رَجْمُ الْعَلَانِيَةِ: فَالشُّهُودُ، ثُمَّ الْإِمَامُ، وَأَمَّا رَجْمُ السِّرِّ: فَالِاعْتِرَافُ، فَالْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَرْبٍ يَعْنِي سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ هُذَيْلٍ، وَعِدَادُهُ فِي قُرَيْشٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ رَجَمَ شَرَاحَةَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ مَاتَتْ هَذِهِ عَلَى شَرِّ حَالِهَا. فَضَرَبَنِي بِقَضِيبٍ - أَوْ بِسَوْطٍ - كَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى أَوْجَعَنِي. فَقُلْتُ: قَدْ أَوْجَعْتَنِي. قَالُ: وَإِنْ أَوْجَعْتُكَ. قَالَ -[328]-: فَقَالَ: «§إِنَّهَا لَنْ تُسْأَلَ عَنْ ذَنْبِهَا هَذَا أَبَدًا كَالدَّيْنِ يُقْضَى»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شَرَاحَةَ جَاءَ أَوْلَيَاؤُهَا فَقَالُوا: كَيْفَ نَصَنْعُ بِهَا؟ فَقَالَ: «§اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ» - يَعْنِي مِنَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13354 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، جَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: «§أَجْلِدُكِ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَجْلِدُكِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13355 - عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هُذَيْلٍ، وَعِدَادُهُ فِي قُرَيْشٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «§مَنْ عَمِلَ سُوءًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13356 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي §الثَّيِّبِ: «أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ، وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ». قَالَ: وَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13357 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَرْجُومِ جَلْدٌ، بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ «§رَجَمَ وَلَمْ يَجْلِدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْجَلْدَ مَعَ الرَّجْمِ، وَيَقُولُ: «§قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَلْدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[329]- 13359 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ تَرَبَّدَ لِذَلِكَ وَجْهُهُ قَالَ: " فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَقِيَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، §الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13360 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13361 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ أَوْ يُنْفَيَانِ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَلَا يُجْلَدَانِ، وَالشَّيْخَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13362 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ فِي الرَّجُلِ الثَّيِّبِ يَزْنِي، ثُمَّ يُجْلَدُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يَكْبُرُ، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ: يُرْجَمُ قَالَ: قَدْ أَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا: «§جَلَدَ وَرَجَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ -[330]- زِرِّ بْنِ حَبَيْشٍ قَالَ: قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: «كَأَيِّنْ تَقْرَءُونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟» قَالَ: قُلْتُ: إِمَّا ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ، وَإِمَّا أَرْبَعًا وَسَبْعِينَ. قَالَ: «أَقَطُّ؟ إِنْ كَانَتْ لَتُقَارِبُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، أَوْ لَهِيَ أَطْوَلُ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ». قَالَ: قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ وَمَا آيَةُ الرَّجْمِ؟ قَالَ: «§إِذَا زَنَيَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ أُصِيبُوا يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ فَذَهَبَتْ حُرُوفٌ مِنَ الْقُرْآنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13364 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، §لَا تُخْدَعُنَّ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، فَإِنَّهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَرأَنَاهَا، وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَهَبَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ رَجَمَ، وَرَجَمْتُ بَعْدَهُمَا، وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ مِنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ، وَيُكَذِّبُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَيُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالدَّجَّالِ، وَيُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا أُدْخِلُوهَا»

باب الرجل يقذف امرأته، ويجيء بثلاثة يشهدون

§بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ

أَخْبَرَنَا 13365 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ §لَا يَرَى عَلَى الْمَرْأَةِ رَجْمًا شَهِدَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ، وَزَوْجُهَا الرَّابِعُ بِالزِّنَا، وَيَقُولُ: «يُلَاعِنُهَا». قَالَ: وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «مَا أُرَاهَا إِلَّا تُرْجَمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13366 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ: «§يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا، وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ». قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «تُرْجَمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13367 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ». قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يُضْرَبُونَ حَتَّى يَجِيءَ مَعَهُمْ رَابِعٌ غَيْرُ الزَّوْجِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13368 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ، قَالَا: «§يُجْلَدُونَ، وَلَا يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[332]- 13369 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ فَشَهِدَا قَالَ: «يُجْلَدَانِ، وَيُحَدُّ مَعَهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَعْقَبَ شَهَادَةً خَالَفَ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِشُهَدَاءَ»

باب الرجل يقذف الرجل، ويجيء بثلاثة وامرأتين

§بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13370 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلَهُ وَبْرَةُ عَنْ §ثَلَاثِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَقَالَ: «لَا، إِلَّا هَكَذَا» - وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ - يَقُولُ: «إِلَّا الْأَرْبَعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13371 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ قَالَ: «لَا، إِلَّا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13372 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يَرْضَى بِهِ كَأَنَّهُ ابْنُ طَاوُسٍ، فَإِنَّهُ §يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: «وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13373 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزِّنَا قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ». قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13374 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[333]- 13375 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ»

باب الرجل يقذف، ويجيء بثلاثة

§بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13376 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ قَالَ: «يُجْلَدُونَ، وَيُجْلَدُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ، §فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا جَمِيعًا أُقِيمَ الْحَدُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13377 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُضْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ بِرَابِعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13378 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَفَا امْرَأَةً لَهُ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ، فَشَهِدُوا قَالَ: «يُجْلَدَانِ وَيُحَدُّ مَعَهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَعْقَبَ بِشَهَادَةٍ تُخَالِفُ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ»

باب شهادة أربعة على امرأة بالزنا واختلافهم في الموضع

§بَابُ شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا وَاخْتِلَافِهُمْ فِي الْمَوْضِعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13379 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَإِذَا هِيَ عَذْرَاءُ، فَقَالَ: «أَضْرِبُهَا، وَعَلَيْهَا خَاتَمُ رَبِّهَا فَتَرَكَهَا وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[334]- 13380 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَوْضِعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِالْكُوفَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِالْبَصْرَةِ. قَالَ: «يُدْرَأُ عَنْهُمْ جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13381 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا، وَأَتَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ لَكَانَتْ عِنْدَنَا لَيْلَةَ شَهِدُوا هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا تَزْنِي، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَكَذَبَةٌ أَثَمَةٌ وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ عُدُولٌ مَقْبُولَةٌ شَهَادَتُهُمْ. قَالَ: سَوَاءٌ عَدْلُهُمْ. قَالَ: «§يُحَدُّ الَّذِينَ قَفَوْهَا إِذَا سَمُّوا لَيْلَةً وَاحِدَةً لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا»

باب السحاقة

§بَابُ السِّحَاقَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13382 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبَةَ، وَالْمَرْكُوبَةَ»

أَخْبَرَنَا 13383 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: «أَدْرَكْتُ عُلَمَاءَنَا يَقُولُونَ فِي §الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ وَأَشْبَاهِهَا، تُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً، الْفَاعِلَةُ وَالْمَفْعُولَةُ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[335]- 13384 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ قَالَ: «تُجْلَدَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةً»

باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات

§بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13385 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ثَيِّبٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعًا أَوْ يُكَبِّرَ قَالَ: يُنَكَّلُ بِهِمَا. قَالَ: غَيْرُ حَدٍّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: ذَكَرَ أَمْرَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّتِي قَضَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا، يُحَدِّثُ، عَنِ امْرَأَةٍ بِالْيَمَنِ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، فَكَتَبَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَكَتَبَ أَنِ §احْبِسْهَا سَنَةً، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مِرَارٍ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ أَوْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ تِسْعَةِ شُهُورٍ، ثُمَّ نَكَلَتْ بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَتُرِكَتْ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّ اعْتِرَافَهَا الْأَوَّلَ كَانَ عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13386 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ، ثُمَّ يُنْكِرُ قَالَ: «§لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا أَنْكَرَ بَعْدَ اعْتَرَافِهِ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[336]- 13387 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ نُكِّلَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ وَلَا شَيْءٌ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13388 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً، ثُمَّ نَزَعَ قَالَ: حَسِبَهُ قُلْتُ: «§لِمَ لَا يَكُونُ مِثْلَ الزِّنَا حَتَّى يَشْهَدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ» قَالَ: لَيْسَ مِثْلَهُ. قِيلَ فِي ذَلِكَ: «وَلِمَ يُقَلْ فِي هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ»

باب الحر يزني بالأمة وقد أحصن

§بَابُ الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ وَقَدْ أُحْصِنَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13390 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا زَنَى حُرٌّ بِأَمَةٍ رُجِمَ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ»

أَخْبَرَنَا 13391 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً». قَالَ: «وَكَذَلِكَ إِنْ زَنَتْ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ». وَكَانَ يَقُولُ: قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13392 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «فِي §الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصَنَ»

باب " لا حد على من لم يبلغ الحلم، ووقت الحلم "

§بَابُ «لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَوَقْتُ الْحُلُمِ»

أَخْبَرَنَا 13393 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُنْزِلَ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ، أَيُرْجَمُ؟ قَالَ: «§مَا أَرَى أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يُنْزِلَ إِذَا أَصَابَهَا» قُلْتُ: شَهِدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهِا يُرِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «يُنَكَّلَانِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُولُ أَنَا: «لَا يُحَدَّانِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الزِّنَا، وَلَكِنْ يُنَكَّلَانِ نَكَالًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13394 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ فِي §جَارِيَةِ بَنَى بِهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ، ثُمَّ أَتَتِ الْفَاحِشَةَ، قَالَا: «إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَإِلَّا فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الصِّبْيَانِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمُوا أَوْ تَحِيضَ الْجَوَارِي، وَمَنْ قَذَفَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَفَاهُمْ، إِذَا قَفَاهُمْ خَاصَّةً لَا يَذْكُرُ آبَاءَهُمْ، وَلَا يَذْكُرُ أُمَّهَاتِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أُخِذَ بِأَقْصَاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[338]- 13397 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ: ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَلَمْ يُنْبِتْ قَالَ: «§لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ بِالشَّعْرِ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13398 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ: «§انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ» فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13399 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13400 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الصَّغِيرِ يُصِيبُ، وَلَا يُنْزِلُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَا عَلَيْهَا حَتَّى يَحْتَلِمَ»

باب الصغير يزني بالكبيرة

§بَابُ الصَّغِيرِ يَزْنِي بِالْكَبِيرَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13401 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[339]- 13402 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْأَكْبَرَيْنِ إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبَيِرَةً، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13403 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ حَدٌّ»

باب " يطلقها، ثم يدخل عليها "

§بَابُ «يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13404 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شَهِيدَيْنِ وَهُوَ غَائِبٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَدِمَ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا، وَقَالَ: الشَّاهِدَانِ شَهِدْنَا لَقَدْ طَلَّقَهَا قَالَا: «يُحَدُّ مِائَةً، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا هُوَ جَحَدَ» فَقَالَ: «وَاللَّهِ، لَقَدْ شَهِدَ هَذَانِ عَلَيَّ بِبَاطِلٍ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا رُجِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13405 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: «§يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ، وَيَكُونُ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13406 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «§إِنْ شِئْتُمْ شَهَدْتُمْ أَنَّهُ زَانٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[340]- 13407 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: «يُنَكَّلُ الَّذِي أَفْتَاهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَيُغَرَّمُ الصَّدَاقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13408 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ، وَلَا عُقُوبَةٌ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13409 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَغَيْرُهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ

باب الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن أدخل عليك

§بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13410 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ قَالَ: «§يُجْلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا». وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ: وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى: «يُلَاعِنُهَا»، وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى

باب الرجل يقذف امرأته فترجم أيرثها

§بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتُرْجَمُ أَيَرِثُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13411 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَرُجِمَتْ قَالَ: «§يَرِثُهَا»

باب الرجل يجلد، ثم يموت أو يزني في الشرك

§بَابُ الرَّجُلِ يُجْلَدُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَوْ يَزْنِي فِي الشِّرْكِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13412 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ فِي حَدٍّ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةً فَغَيَّرَ بِهِ إِنْسَانٌ نُكِّلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13413 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبَرْتُ فِي رَجُلٍ جُلِدَ فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَابَ قَالَ: «§لَا حَدَّ عَلَى الَّذِي رَمَاهُ»

أَخْبَرَنَا 13414 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ عَلِيٌّ: «§مَنِ ابْتَاعَ بِالزِّنَا نُكِّلَ، وَإِنْ صَدَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13415 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ حَدًّا فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَعَيَّرَهُ بِهِ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ نُكِّلَ»، وَقَالَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالنَّصْرَانِيَّةِ: «يُنَكَّلُ قَاذِفُهُمْ»

باب المسلم يزني بالنصرانية

§بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْنِي بِالنَّصْرَانِيَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13416 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ مُخَارِقٍ، أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ تَرَكَ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ: «§أَمَّا اللَّذَيْنِ تَزَنْدَقَا، فَإِنْ تَابَا وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُمَا، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهِا، وَأَمَّا الْمُكَاتِبُ فَيُؤَدِّي بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ الْأَحْرَارُ»

باب الرجل يصيب وليدة امرأته

§بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13417 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[343]- 13418 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13419 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عُتِقَتْ وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ أَمْسَكَهَا هُوَ وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13420 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، أَنَّ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ مَعْبَدٍ، وَعُبَيْدِ ابْنَيْ حُمْرَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ «§ضَرَبَهُ دُونَ الْحَدِّ، وَلَمْ يَرْجُمْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13421 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مَعْبَدٍ، وَعُبَيْدٍ ابْنَيْ حُمْرَانَ بْنِ ذُهَلٍ، قَالَا: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ. فَقَالَ: «إِذًا §نَرْجُمُكَ إِنْ كُنْتَ أَحْصَنْتَ» فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَأَعْتِقْهَا، وَأَعْطِ امْرَأَتَكَ جَارِيَةً مَكَانَهَا». فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَكْرَهْتَهَا وَضَرَبْتَهَا قَالَ: فَلِمَ يَرْجُمْهُ، وَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ دُونَ الْحَدِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[344]- 13422 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13423 - أَظُنُّهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا، وَلَا عُقْرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13424 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ» - يَعْنِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ -، إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَا يَدْرِي مَا حَدَّثَ بَعْدَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13425 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَوْ أُتِيتُ بِهِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصَنٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13426 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «§مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي، وَقَعَتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةِ عَوْسَجَةَ - رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[345]- 13427 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي وَقَعَتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ النَّخَعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13428 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: §خَرَجَ رَجُلٌ مُسَافِرًا وَبَعَثَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ بِجَارِيَةٍ لَهَا لِتَخْدُمَهَ فَقَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَأَصَابَهَا فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «بِعْتَ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنَ الْأُخْرَى» فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلِمَ يَرْجُمْهُ 13429 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مِثْلَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مَرِضَ فَكَانَتْ تَطَّلِعُ مِنْهُ» - يَعْنِي الْعَوْرَةَ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13430 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالُ: مَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَعَانِي، فَقَالَ: " إِذَا سَمِعْنَا مُغَرَّبَةً أَحْبَبْنَا أَنْ نُسْمِعَكُمَا، وَإِذَا سَمِعْتُمَا أَحْبَبْنَا أَنْ تُحَدِّثَا بِهَا، ثُمَّ قَالَ: لِي سَلْهُ يُرِيدُ الرَّجُلَ الَّذِي عِنْدَهُ عَمَّا يُحَدِّثُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: §بَعَثَ عُثْمَانُ مُصْدِقًا إِلَى بَنِي سَعْدِ بْنِ هُدَيْرٍ فَبَيْنَا هُوَ يُصَّدِّقُ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ وَمَعَهَا جَارِيَةٌ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: اصَّدَّقِي عَنْ مَوْلَاتِكِ - يَعْنِي الْجَارِيَةَ - فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: بَلِ اصَّدَّقْ عَنِ ابْنَتِكَ. فَقَالَ الْمُصْدِقُ: وَمَا شَأَنُ هَذِهِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ -[346]-: كَانَتْ أُمُّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ أَمَةً لِامْرَأَتِي هَذِهِ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ الْمُصَّدَّقُ: لَأَرْفَعَنَّكَ حَتَّى أُبْلِغَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: فَإِنْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَضَى فِينَا، قَالَ الْمُصَّدِّقُ: وَمَا قَضَى فِيكُمْ؟ قَالَ: رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهَ إِلَّا قَالَ: فَسَأَلَ الْمُصَّدَّقُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدَهُ كَمَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13431 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ قَالَ: «يُجْلَدُ، وَلَا يُرْجَمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13432 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ رُجِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13433 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالُ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ، «§رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13434 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ أَنَّ §رَجُلًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ. فَقَالَ: «لَوْ أُتِينَا بِهِ لَثَلَغْنَا رَأْسَهُ بِالصَّخْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[347]- 13435 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الَّذِي يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: «§هُوَ الزِّنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13436 - عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَذَفَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا زَانِي. فَقَالَ: «§لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِ حَدٌّ»

باب المرأة تقذف زوجها بأمتها

§بَابُ الْمَرْأَةِ تَقْذِفُ زَوْجَهَا بِأَمَتِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13437 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا، فَقَالَ: «إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلُدْكِ ثَمَانِينَ»، فَقَالَتْ: يَا وَيْلُهَا غَيْرَى نَغِرَةً قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَتْ قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْبَقَرَةُ. قَالَ: «عَنْ سَبْعَةٍ» قَالَ: الْقَرْنُ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ». قَالَ: الْعَرْجَاءُ؟ قَالَ: «§إِذَا بَلَغَتَ الْمَنْسَكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13438 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَتِ ابْنَةٌ لِخَارِجَةَ تَحْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ وَهَبَتْهَا لَهُ، «§فَجَلَدَهَا عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ»

أَخْبَرَنَا -[348]- 13439 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَهِيَ أَنْصَارِيَّةٌ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ خَارِجَةَ بَعَثَتْ بِجَارِيَةٍ لَهَا مَعَ زَوْجٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: حَبِيبُ بْنُ إِسَافٍ إِلَى الشَّامِ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا بِالشَّامِ أَنْفِقْ لَهَا، فَبِعْهَا مَا رَأَيْتَ، وَقَالَتْ: تَغْسِلُ ثِيَابَكَ، وَتَنْظُرُ رَحْلَكَ، وَتَخْدُمُكَ فَذَهَبَ، فَابْتَاعَهَا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ حُبْلَى فَجَاءَتِ ابْنَةُ خَارِجَةَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ أَمَرَتْهُ بِبَيْعِهَا، فَهَمَّ عُمَرُ بِزَوْجِهَا يَرْجُمُهُ، حَتَّى كَلَّمَهَا قَوْمُهَا، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ آنِفًا §أَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَأَقَرَّتْ بِذَلِكَ لِعُمَرَ فَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13440 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا زَنَى بِوَلِيدَتِهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ لِعُمَرَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ وَهَبَتْهَا لِي. فَقَالَ عُمَرُ: «§لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَأَرْضَخَنَّ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ»، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ قَالَتْ: صَدَقَ، قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ، وَلَكِنْ حَمَلَتْنِي الْغَيْرَةُ. فَجَلَدَهَا عُمَرُ الْحَدَّ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ

باب المرأة تزني بعبد زوجها

§بَابُ الْمَرْأَةِ تَزْنِي بِعَبْدِ زَوْجِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13441 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالُ: إِنِّي لَمَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: عَبْدِي زَنَى بِامْرَأَتِي وَهِيَ هَذِهِ تَعْتَرِفُ قَالَ: أَبُو وَاقِدٍ: فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهَا. فَقَالَ: سَلِ امْرَأَةَ هَذَا عَمَّا قَالَ: قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا قَاعِدَةً عَلَى فِنَائِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ §زَوْجَكِ جَاءَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّكِ زَنَيْتِ بِعَبْدِهِ، فَأَرْسَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِنَسْأَلَكِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو وَاقِدٍ: فَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِي، فَلَا بَأْسَ عَلَيْكِ فَصَمَتَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ أَفْرِخْ فَاهَا عَمَّا شِئْتَ الْيَوْمَ، - أَبُو وَاقِدٍ الْقَائِلُ -. فَقَالَتْ: وَاللَّهِ، لَا أَجْمَعُ فَاحِشَةً وَكَذِبًا، ثُمَّ قَالَتْ: صَدَقَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13442 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَزْنِي بِامْرَأَةِ سَيِّدِهِ فَقَالَ: «§يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ»

باب التي تضع لستة أشهر

§بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13443 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَسَأَلَ عَنْهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: §أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] وَقَالَ: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] فَكَانَ الْحَمْلُ هَاهُنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَتَرَكَهَا، ثُمَّ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّهَا وَلَدَتْ آخَرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[350]- 13444 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ §امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَهَا فَجَاءَتْ أُخْتَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ عُمَرَ يَرْجُمُ أُخْتِي، فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا عُذْرًا لِمَا أَخْبَرْتَنِي بِهِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنَّ لَهَا عُذْرًا»، فَكَبَّرَتْ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا عُمَرُ مِنْ عِنْدِهِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ: إِنَّ عَلِيًّا زَعَمَ أَنَّ لِأُخْتِي عُذْرًا، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ: مَا عُذْرُهَا؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] وَقَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالْفَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا. قَالَ: فَخَلَّى عُمَرُ -[351]- سَبِيلَهَا قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ 13445 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا لَيْلَةَ تَزَوَّجَهَا فَوَضَعَتْ عِنْدَهُ وَلَدًا لَهَا تَامًّا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَتُرْجَمُ؟ فَذَكَرَ عَلِيًّا وَمَا قَالَ فِي ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13446 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: رُفِعَتْ إِلَى عُثْمَانَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ: إِنَّهَا رُفِعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ لَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ بِشَرٍّ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَالَ: وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: " {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] §فَإِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13447 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ قَائِدٍ، لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ فَأُتِيَ عُثْمَانُ بِامْرَأَةٍ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنْ خَاصَمَتْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَخَصَمَتْكُمْ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] §فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالرَّضَاعُ سَنَتَانِ ". قَالَ: «فَدُرِئَ عَنْهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[352]- 13448 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ عُمَرَ، أُتِيَ بِمِثْلِ الَّذِي أُتِيَ بِهِ عُثْمَانُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: فِيهَا نَحْوَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

أَخْبَرَنَا 13449 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: " إِنِّي لَصَاحِبُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عُمَرَ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِعُمَرَ: «لِمَ تَظْلِمُ؟» فَقَالَ: كَيْفَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: " اقْرَأُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] " وَقَالَ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] كَمِ الْحَوْلُ؟ قَالَ: سَنَةٌ. قَالَ: قُلْتُ: «كَمِ السَّنَةُ؟» قَالَ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا. قَالَ: قُلْتُ: «§فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، حَوْلَانِ كَامِلَانِ وَيُؤَخَّرُ مِنَ الْحَمْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيُقَدَّمُ» فَاسْتَرَاحَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13450 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ -[353]-، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ حَتَّى إِذَا خَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَمَكَثَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ، ثُمَّ وَضَعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: هُوَ مِنْكَ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنِّي، فَبَلَغَ شَأْنُهُمَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: هُوَ وَاللَّهِ وَلَدُهُ، فَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ فَلَمْ يُخْبَرْ عَنْهَا إِلَّا خَيْرًا فَأُسْقِطَ فِي يَدَيْ عُمَرَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَجَمَعَهُنَّ فَسَأَلَهُنَّ عَنْ شَأْنِهَا، وَأَخْبَرَهُنَّ خَبْرَهَا، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَكُنْتِ تَحِيضِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: أَنَا أُخْبِرُكَ خَبَرَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، حَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَكَانَتْ تُهْرِيقُ عَلَيْهِ فُحَشَّ وَلَدُهَا عَلَى الْإِهْرَاقَةِ حَتَّى إِذَا تَزَوَّجَتْ وَأَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ زَوْجِهَا انْتَعَشَ وَتَحَرَّكَ وَانْقَطَعَ عَنْهُ الدَّمُ، فَهَذَا حِينَ وَلَدَتْ لِتَمَامِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ. فَقَالَتِ النِّسَاءُ: صَدَقَتْ هَذَا شَأْنُهُ. فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: «§إِنِي لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَكُمَا سَخْطَةً عَلَيْكُمَا، وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْكُمَا -[354]- فَلَمْ يَبْلُغْنِي إِلَّا خَيْرٌ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَحْتَاطَ النِّسَاءُ فَلَا يَعْجَلْنَ بِالنِّكَاحِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13451 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. وَزَادَ «وَأَلْحَقَهُ بِالْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13452 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ فِيمَا لَا تَضَعُ لَهُ النِّسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13453 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَاسْتَبَانَ حَمْلَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَأَعْطَى صَدَاقَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ»

باب التي تضع لسنتين

§بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسَنَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13454 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ أَشْيَاخٍ لَهُمْ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ رُفِعَتْ لَهُ امْرَأَةٌ قَدْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَنَتَيْنِ فَجَاءَ وَهِيَ حُبْلَى فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ §إِنْ يَكُ لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَكَ السَّبِيلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا، فَتَرَكَهَا عُمَرُ حَتَّى وَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَتْ ثَنَايَاهُ، فَعَرَفَ زَوْجُهَا شَبَهَهُ بِهِ، قَالَ عُمَرُ: «عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ»

باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم

§بَابُ الْأَمَةِ فِيهَا شُرَكَاءُ يُصِيبُهَا بَعْضُهُمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13455 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةً، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا». قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ: «تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَوَّمُ وَلَدُهَا لِأَنَّهُ وَلَدٌ لِأَبِيهِ وَهُوَ حُرٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13456 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَرَجُلَانِ مَعَهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، عَنْ §رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ فَقَالُوا: «يُجْلَدُ مِائَةً، إِلَّا سَوْطًا، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13457 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ سَبْرَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§وَلْيُحَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَدْنَى، وَإِنْ كَانَ وَلَدَهَا فَلْيُدْعَ لَهُ الْقَافَةُ» قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَيْضًا

أَخْبَرَنَا -[356]- 13458 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ §جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَطْرَيْنِ، فَأَصَابَاهَا كِلَاهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ أَنْ سَلْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «اكْتُبُوا إِلَيْهِ وَأَبَى هُوَ أَنْ يَكْتُبَ أَنْ تَدْعُوا الْقَافَةَ فَأَلْحَقُوهُ بِشَبَهِهَا، وَلْيُجْلَدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَطْرَ الْعَذَابِ، فَإِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُمَا الرَّجْمُ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، ثُمَّ لِيَبِعْ كُلٌّ شَطْرَ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يُلْحَقْ بِهِ مِنَ الَّذِي لُحِقَ بِهِ، وَلْيُقَارِبْهُ فِيهِ» فَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ

أَخْبَرَنَا 13459 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ §امْرَأَةً تُوفِّيتْ بِالشَّامِ فَتَرَكَتْ جَارِيَةً بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ شُرَكَاءٍ، فَأَصَابَهَا زَوْجُهَا، وَكَانَ لَهُ الرُّبُعُ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ ابْنُ بَحْدَلٍ قَاضٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: «ارْجِمُوهُ». ثُمَّ نَمَا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ غَنَمٍ، فَقَالَ: «اجْلِدُوهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَجْمِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13460 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي جَارِيَةٍ تَدَاوَلَهَا تُجَّارٌ قَالَا: «§يُدْعَى الْقَافَةُ فَيُلْحِقُوا بِالشَّبِهِ، وَتَكُونُ أُمُّهُ أَمَةً وَيُنَكَّلُونَ عَنْ مِثْلِ هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13461 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةً، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا، ثُمَّ يُغَرَّمُ لِصَاحِبِهِ الثَّمَنَ». وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَيَقُولُونَ: «تُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ، وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[357]- 13462 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَتَلِدُ، عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: " يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِجَهَالَتِهِ، وَيُضْمَنُ لِصَاحِبِهِ نَصِيبُهُ وَنِصْفُ ثَمَنِ وَلَدِهِ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ مَنْ أَخَوَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا، فَوَلَدَتْ قَالَ: «يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ، وَيُضْمَنُ لِأَخِيهِ قِيمَةُ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا لِأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ يَمْلِكُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13463 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ أَبِي السَّرِيَّةِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ §رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَاءٍ قَالَ: «هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ». قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا جَلْدَ وَلَا رَجْمَ وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13464 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13465 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا، إِنْ شَاءَ بَاعَ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[358]- 13466 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ §رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، فَأَصَابَهَا: «فَجَلَدَهُ عُمَرُ مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطًا»

باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم

§بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْغَنَائِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13467 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي §رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13468 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ §غُلَامًا لِعُمَرَ اسْتَكْرَهَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ: «فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَضْرِبْهَا»

أَخْبَرَنَا 13469 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، أَنَّ §رَجُلًا عَجَّلَ فَأَصَابَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ قَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّهَا لِي. فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنَّ لِي فِيهَا حَقًّا فَلَمْ يَجْلِدْهُ، وَلَمْ يَحُدَّهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا»

أَخْبَرَنَا 13470 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ §غُلَامًا لِعُمَرَ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ اسْتَكْرَهَهَا، فَأَصَابَهَا وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى ذَلِكَ الرَّقِيقِ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ، وَنَفَاهُ، وَتَرَكَ الْجَارِيَةَ فَلَمْ يَجْلِدْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[359]- 13471 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ: «§أَنَّهُ عَبْدٌ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ»

باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد

§بَابُ النَّفَرِ يَقَعُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

أَخْبَرَنَا 13472 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضَرِمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: " كَانَ عَلِيٌّ بِالْيَمَنِ §فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ حَتَّى فَرَغَ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلَزْمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ "

أَخْبَرَنَا 13473 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَاهُ §رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ: «الْوَلَدُ لَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا»

أَخْبَرَنَا -[360]- 13474 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلَيْنِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ تَلِدُ قَالَ: «إِنِ ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ أُلْحِقَ بِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ الْآخَرُ أُلْحِقَ بِهِ، وَإِنْ شَكَّا فِيهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13475 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ §رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدًا: فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ، وَاقْتَدَى فِي ذَلِكَ بِبَصَرِ الْقَافَةِ وَأَلْحَقَهُ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13476 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: §رَأَى عُمَرُ وَالْقَافَةُ جَمِيعًا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَشَبَهَهُمَا فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «هُوَ بَيْنَكُمَا تَرِثَانِهِ وَيَرِثُكُمَا». قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: «نَعَمْ هُوَ لِلْآخَرِ مِنْهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13477 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمَّا دَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ فَرَأَوْا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَرَأَى عُمَرُ مِثْلَ مَا رَأَتِ الْقَافَةُ قَالَ: «§قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْكَلْبَةَ تُلْقَحُ، لِأَكْلُبٍ فَيَكُونُ كُلُّ جَرْوٍ لِأَبِيهِ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ مَائَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِي وَلَدٍ وَاحِدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[361]- 13478 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ §رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَحَمَلَتْ فَنَفَسَتْ غُلَامًا فَأبْصَرَ الْقَافَةَ شَبَهَهُ فِيهِمَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «هَذَا أَمْرٌ لَا أَقْضِي فِيهِ شَيْئًا»، ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ: «اجْعَلْ نَفْسَكَ حَيْثُ شِئْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13479 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " §اخْتَصَمَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فِي وَلَدٍ ادَّعَاهُ دِهْقَانُ وَرَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا لِلْعَرَبِي أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مَنْ هَذَا الْعِلْجِ، أَوْ كَمَا قَالَ: وَلَكِنَّ لَيْسَ بِابْنِكَ فَخَلِّ عَنْهُ، فَإِنَّهُ ابْنُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13480 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: يُدْعَى لِوَلَدِهَا الْقَافَةَ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ قَدْ أَخَذُوا بِنَظَرِ الْقَافَةِ فِي مِثْلِ هَذَا "

باب المرأتين تدعيان

§بَابُ الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13481 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " بَيْنَمَا §امْرَأَتَانِ رَاقِدَتَانِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَبِيٌّ لَهَا وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا -[362]- بُنِيَتِ الْبَصْرَةُ جَاءَ الذِّئْبُ فَخَطَفَ بِأَحَدِ الصَّبِيَيْنِ، فَادَّعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْبَاقِي مِنَ الصَّبِيَيْنِ فَرُفِعَ أَمْرُهُمَا إِلَى كَعْبِ بْنِ سُورٍ فَدَعَا أَرْبَعَةً مِنَ الْقَافَةِ، ثُمَّ دَعَا بِرَمْلٍ فَبَسَطَ، ثُمَّ دَعَا أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْشُوا فِي الرَّمْلِ، ثُمَّ مَشَى الْآخَرُونَ، ثُمَّ جَاءَ بِالصَّبِيِّ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرَّمْلِ، ثُمَّ فَرَّقَ الْقَافَةَ فَدَعَاهُمْ رَجُلًا رَجُلًا فَسَأَلَهُمْ فَجَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَنْسُبُهُ إِلَى أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، فَيَقُولُ هَذَا ابْنِ عَمِّهِ، وَهَذَا كَذَا مِنْهُ حَتَّى اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ كُلُّهُمْ، ثُمَّ جَمَعَهُمْ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِا أَجِدُ لَكُمْ قَضَاءً غَيْرَ هَذَا إِنِّي لَسْتُ بِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13482 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ هُوَ لَهُمَا جَمِيعًا مِثْلَ الرِّجَالِ يَدَّعُونَ الْوَلَدَ "

13483 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا عَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِمَا، فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فَاخْتَصَمَا إِلَى دَاوُدَ فِي الْبَاقِي، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَخَرَجَتَا فَلَقِيَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَقَالَ: مَا قَضَى بِهِ الْمَلِكُ بَيْنَكُمَا قَالَتْ: الصُّغْرَى قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ سُلَيْمَانُ: هَاتُوا السِّكِّينَ نَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتْ: الصُّغْرَى هُوَ لِلْكُبْرَى دَعْهُ لَهَا فَقَالَ سُلَيْمَانُ: هُوَ لَكِ خُذْيهِ - يَعْنِي الصُّغْرَى - حِينَ رَأَى رَحْمَتَهَا لَهُ ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَمَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا كُنَّا نَسَمِّيهِ إِلَّا الَمُدْيَةُ»

باب من عمل عمل قوم لوط

§بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

13484 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي §الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ: «يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا وَيُجْلَدُ، وَيُنْفَى إِنْ كَانَ بِكْرًا» وَقَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13485 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَيُجْلَدُ إِنْ كَانَ بِكْرًا، وَيُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13486 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا جُلِدَ مِائَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13487 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «فِي §الرَّجُلِ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ حَدُّ الزِّنَا، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ، وَإِلَّا جُلِدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13488 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، رَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ «أَنَّهُ §رَجَمَ فِي اللُّوطِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[364]- 13489 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِيهِ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13490 - عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، وَسَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13491 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، سَمِعَ مُجَاهِدًا، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثَانِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي §الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ: «يُرْجَمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13492 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ - يَعْنِي الَّذِي يَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً - فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لِئَّلَا يُعَيَّرُ أَهْلُهَا بِهَا، وَمَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[365]- 13493 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينًا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §وَمَا الَّذِي يُحْزِنُكَ؟ قَالَ: «شَيْءٌ تَخَوَّفْتُ عَلَى أُمَّتِي أَنْ يَعْمَلُوا بَعْدِي بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13494 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةَ نَفَرٍ، فَلَعَنَ وَاحِدَا مِنْهُمْ ثَلَاثَ لَعَنَاتٍ، وَلَعَنَ سَائِرَهُمْ لَعْنَةً لَعْنَةً، فَقَالَ: «§مَلْعُونٌ، مَلْعُونٌ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ شَيْئًا مِنْ وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، مَلْعُونٌ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13495 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْبَهِيمَةَ

باب الذي يأتي البهيمة

§بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ

أَخْبَرَنَا 13496 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ §لَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا أَنْ يُنْزِلَ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ قَبِيحٌ فَقَبِّحُوا مَا كَانَ قَبِيحًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13497 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13498 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ: «§يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ»

أَخْبَرَنَا 13499 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ مُنَبِّهٍ، قَالَ «إِنَّ §فِي التَّوْرَاةِ مَنْ أَصَابَ بَهِيمَةً فَهُوَ مَلْعُونٌ عِنْدَ اللَّهِ»

13500 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ مِنَ الْأَنْعَامِ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا سُنَّةً، وَلَكِنْ §نَرَاهُ مِثْلَ الزَّانِي إِنْ كَانَ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ»

باب من قذف ببهيمة

§بَابُ مَنْ قُذِفَ بِبَهِيمَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13501 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُذِفَ بِبَهِيمَةٍ، أَوْ وُجِدَ عَلَى بَهِيمَةٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[367]- 13502 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِبَهِيمَةٍ جُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ»

باب: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله

§بَابُ: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2]

أَخْبَرَنَا 13503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2] قَالَ: «§ذَلِكَ فِي أَنْ تُضَيِّعُوا حُدُودَ اللَّهِ، وَلَا تُقِيمُوهَا» وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13504 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} [النور: 2] قَالَ: «§أَنْ لَا يُقَامَ الْحَدُّ». وَفِي قَوْلِهِ: {طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] قَالَ: " الطَّائِفَةُ: رَجُلٌ فَمَا فَوْقَهُ "

13505 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] قَالَ: «§وَاحِدٌ إِلَى أَلْفٍ». قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: «اثْنَانِ فَصَاعِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13506 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} [النور: 2] قَالَ: «§تَعْطِيلُ الْحُدُودِ»

باب ضرب الحدود، وهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط

§بَابُ ضَرْبِ الْحُدُودِ، وَهَلْ ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّوْطِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[368]- 13507 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، «§ضَرَبَ رَجُلًا فِي حَدٍّ قَاعِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13508 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§جَلْدُ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ» قَالَ: «وَجَلْدُ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ نَحْوٌ وَاحِدٌ، فَأَمَّا الْخَمْرُ، فَإِنَّمَا كَانُوا يَضْرِبُونَ بِالْأَيْدِي حَتَّى جَعَلَهُ عُمَرُ الْحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13509 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الزَّنَا أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ، وَالْقَذْفُ أَشَدُّ مِنَ الشُّرْبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13510 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي، أَنَّهُ أَخْبَرَنِي، «أَنَّ §أُمَّهُ أَمَرَتْ بِشَاةٍ فَسُلِخَتْ حِينَ جَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ فَأَلْبَسَتْهَا إِيَّاهُ فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ جَلْدٍ شَدِيدٍ»

أَخْبَرَنَا 13511 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§أَمَّا الْفِرْيَةُ فَيُجْلَدُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13512 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُجْتَهَدُ فِي حَدِّ الزِّنَا، وَيُخَفَّفُ فِي الْفِرْيَةِ وَالشَّرَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13513 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُجْتَهَدُ فِي جَلْدِ الزَّنَا وَالْفِرْيَةِ، وَيُخَفَّفُ فِي الشَّرَابِ»

أَخْبَرَنَا -[369]- 13514 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: " §بُعِثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْهَمْدَانِيُ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى أَيُّوبَ الْهَمْدَانِيِّ، وَعَلَى صَفْوَانَ بْنِ صَفْوَانَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ يُجْلَدْ بِهِ قَطُّ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ حَتَّى إِذَا رُئِيَ إِبْطُكَ فَحَسْبُكَ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِ صَفْوَانَ قَدْ حُدَّ، وَلَمْ يُبْضَعْ، وَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِ أَيُّوبَ وَقَدْ بُضِعَ بَعْضُهُ قَالَ: وَرَأَيْتُ الْهَمْدَانِيَّ وَضَعَ أَرْدِيتَهُمَا حِينَ جَلَدَهُمَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13515 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ، جَدِيدٍ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ، فَقَالَ: «لَا، سَوْطٌ دُونَ هَذَا». فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورِ الْعَجُزِ، فَقَالَ: «لَا، سَوْطٌ فَوْقَ هَذَا». فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ §اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَرْفَعُ إِلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا نُقِمْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13516 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحَوْلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالُ: أُتِيَ عُمَرَ §بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ، فَأَمَرَ بِسَوْطٍ فَجِيءَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: «أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا»، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: «أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا» قَالَ: فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ فَقَالَ: «اضْرِبْ بِهِ، وَلَا يُرَى إِبْطُكَ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[370]- 13517 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَتَى عَلِيًّا §رَجُلٌ فِي حَدٍّ فَقَالَ: «اضْرِبْ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاجْتَنِبْ وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13518 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُخْبِرٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَى §رَجُلٌ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «اضْرِبِ وَدَعْ يَدَيْهِ يَتَّقِ بِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13519 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، أَتَاهُ رَجُلٌ بِابْنِ أَخِيهِ وَهُوَ -[371]- سَكْرَانُ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ هَذَا سَكْرَانَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ: تَرْتِرُوهُ وَمَزْمِزُوهُ وَاسْتَنْكِهُوهُ فَتَرْتَرُوهُ وَمَزْمَزُوهُ وَاسْتَنْكَهُوهُ، فَوَجَدُوا مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى السِّجْنِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَوْطٍ فَدُقَّتْ ثَمَرَتُهُ حَتَّى آضَتْ لَهُ مِخْفَقَةٌ - يَعْنِي صَارَتْ - قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِلْجَلَّادِ: اضْرِبْ وَارْجِعْ يَدَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ قَالَ: فَضَرَبَهُ عَبْدُ اللَّهِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَأَوْجَعَهُ. - قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مَاجِدٍ، مَا الْمُبَرِّحُ؟ قَالَ: ضَرْبُ الْأَمَرِّ. قَالَ: فَمَا قَوْلُهُ: ارْجِعْ يَدَكَ؟ قَالَ: لَا يَتَمَتَّى قَالَ: - يَعْنِي يَتَمَطَّى، وَلَا يُرَى إِبْطُهُ - قَالَ: فَأقَامَهُ فِي قَبَاءٍ وَسَرَاوِيلَ - قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِئْسَ، لَعَمْرُ اللَّهِ وَالِي الْيَتِيمِ، هَذَا مَا أَدَّبْتَ فَأَحْسَنْتَ الْأَدَبَ، وَلَا سَتَرْتَ الْخَرِبَةَ ". قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ لَابْنُ أَخِي، وَإِنِّي لَأَجِدُ لَهُ مِنَ اللَّوْعَةِ - يَعْنِي الشَّفَقَةَ - مَا أَجِدُ لِوَلَدِي، وَلَكِنْ لَمْ آلُهْ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ §اللَّهَ عَفُوٌّ، يُحِبُّ الْعَفْوَ، وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِوَالٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ، ثُمَّ أَنْشَأَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَوَّلُ رَجُلٍ قُطِعَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ -[372]- الْأَنْصَارِ - أَوْ فِي الْأَنْصَارِ - أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّمَا أَسَفَّ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَادًا - يَعْنِي ذُرَّ عَلَيْهِ رَمَادٌ - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍ كَأَنَّ هَذَا شَقَّ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ، وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِوَالٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا} [النور: 22]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13520 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا، «§يَنْهَى عَنْ ضَرْبِ رَأْسِ رَجُلٍ قُذِفَ وَهُوَ يُضْرَبُ»

أَخْبَرَنَا 13521 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْتَارُ لِلْحُدُودِ رَجُلًا، وَأنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَأَمِيرُ مَكَّةَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِزُ بْنُ حَارِثَةَ، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: «§إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجْلِدَ فَلَا تَجْلِدْ حَتَّى تَدُقَّ ثَمَرَةَ السَّوْطِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى تُلَيِّنَهَا»

باب وضع الرداء

§بَابُ وَضْعِ الرِّدَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13522 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ التَّجْرِيدُ، وَلَا مَدٌّ، وَلَا غَلٌّ، وَلَا صَفْدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13523 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ §أُتِيَ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ فَضَرَبَهُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ لَهُ قَسْطَلَانِيٌّ قَاعِدًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13524 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، «§جَلَدَ رَجُلًا فِي حَدِّ فِرْيَةٍ، فَجَلَدَهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13525 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ «§ضَرَبَ رَجُلًا افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِي قَمِيصٍ، وَلَمْ يَضْرِبْهُ فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13526 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، عَنِ §الْقَاذِفِ أَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ؟ قَالَ: «لَا تُنْزَعُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْوًا أَوْ مَحْشُوًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[374]- 13527 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يُوضَعُ عَنِ الْقَاذِفِ، إِلَّا الرِّدَاءُ» قَالَ الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي َيَحْيَى الْجَزَّارُ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13528 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُجْلَدُ الْقَاذِفُ وَالشَّارِبُ وَعَلَيْهِمَا ثِيَابُهُمَا وَيُنْزَعُ، عَنِ الزَّانِي ثِيَابُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي إِزَارِهِ»

أَخْبَرَنَا 13529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِدُ فِي الْحَدِّ، فَيَضَعُ الرِّدَاءَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ، وَردَاءٌ فَهُوَ وَاضِعٌ الرِّدَاءَ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ: " §فَأمَا الْقَمِيصُ فَرُبُّمَا وُضِعَ عَنِ الرَّجُلِ، وَهُوَ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَرُبُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ، عَنِ الرَّجُلِ فَيَنْهَاهُمْ قَالَ: فَأَمَّا الرِّدَاءُ فَهُوَ وَاضِعُهُ عَنْ هَذَا وَهَذَا " قَالَ: «وَضَعَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ رِدَاءَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي حُبَيْشٍ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ حِينَ حَدُّوهُ وَحَدَّهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ»

باب ضرب المرأة

§بَابُ ضَرْبِ الْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13530 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرَ بِامْرَأَةٍ رَاعِيَةٍ زَنَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: «§وَيْحَ الْمَرَيَّةِ أَذَهَبَتْ حُسْنَهَا اذْهَبَا فَاضْرِبَاهَا، وَلَا تَخْرِقَا جِلْدَهَا إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ سِتْرًا سَتَرَكُمْ بِهِ دُونَ فَوَاحِشِكُمْ فَلَا يَطَّلِعَنَّ سِتْرَ اللَّهِ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ رَجُلًا صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[375]- 13531 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ §رَجُلًا جَلَدَ جَارِيَةً فَجَرَتْ، وَتَحْتَ ثِيَابِهَا دِرْعُ حَدِيدٍ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ أَهْلُهَا، وَنَفَاهَا إِلَى الْبَصْرَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13532 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً، وَالرَّجُلُ قَائِمًا فِي الْحَدِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13533 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا «§ضَرَبَ رَجُلًا فِي الْحَدِّ قَاعِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13534 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ §الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فِي الْحَدِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[376]- 13535 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ: «§الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13536 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ شُرَيْحًا «كَانَ §يَأْمُرُ بِهَا، فَتُرْبَطُ رِجْلَاهَا وَسَاقَاهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، فَتُجْلَدُ كَذَلِكَ جَالِسَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا»

أَخْبَرَنَا 13537 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ §أَمَتِهِ الَّتِي حُدَّتْ فِي الزِّنَا أَنَّهُ حَدَّهَا فِي الزِّنَا قَالَ لِلْجَالِدِ ـ وَأَشَارَ إِلَى الرِّجْلَيْنِ ـ: «وَخَفِّفْ». قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2] قَالَ: «أَفَيَقْتُلُهَا؟»

باب حد الخمر

§بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13538 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ بِنَعْلِهِ أَوْ سَوْطِهِ، أَوْ مَا كَانَ فِي يَدِهِ وَهُمْ حِينَئِدٍ عِشْرُونَ رَجُلًا أَوْ قَرَيبُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[377]- 13539 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «§أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالْأَيْدِي، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ» فَكُنْتُ فِيهِمْ

أَخْبَرَنَا 13540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ: §كَمْ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ؟ قَالَ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فِيهَا حَدًّا، كَانَ يَأْمُرُ مَنْ حَضَرَهُ يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ حَتَّى يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْفَعُوا، وَفَرَضَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَفَرَضَ فِيهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ سَوْطًا "

أَخْبَرَنَا 13541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «كَانَ §الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَضْرِبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَيَصُكُّونَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ إِمَارَةِ عُمَرَ، ثُمَّ خَشِيَ أَنْ يَغْتَالَ الرَّجُلُ فَجَعَلَهُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ سِتِّينَ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ ثَمَانِينَ»، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا أَدْنَى الْحُدُودِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[378]- 13542 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، شَاوَرَ النَّاسَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ، وَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرِبُوهَا وَاجْتَرَءُوا عَلَيْهَا». فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «إِنَّ §السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى»، فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13543 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ عَلَى نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسِنَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13544 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «§جَلَدَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[379]- 13545 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعُثْمَانُ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، ثُمَّ قَالَ: أَمْسِكْ. فَقَالَ عَلِيٌّ: «§جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13546 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي صَدِيقٍ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13547 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13548 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ»

أَخْبَرَنَا -[380]- 13549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ». فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: «قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ» , «قَدْ أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 13550 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ عَاصِمٍ ابْنُ أَبِي النَّجُودِ , عَنْ ذَكْوَانَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «§إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ النُّعْمَانِ ضُرِبَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَرُفِعَ الْقَتْلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13551 - عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ: فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ وَوَضَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَتْلَ

أَخْبَرَنَا -[381]- 13552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، فَجَلَدَهُ فِي كُلَّ ذَلِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يَشْرَبُ، وَمَا أَكْثَرَ مَا يُجْلَدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13553 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: «§أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ، قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ، لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13554 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ضَرَبَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ». وَأَنَّ عُمَرَ: «ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنَ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ»

أَخْبَرَنَا 13555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَانْهَهُمْ عَنْهُ» قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «انْهَهُمْ عَنْهُ»، ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْهُ، فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَنْتَهِ فَاقْتُلْهُ»

باب من شرب الخمر في رمضان

§بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13556 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثِيَّ الشَّاعِرَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ حَبَسَهُ، فَأَخْرَجَهُ الْغَدَ، فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «§إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللَّهِ، وَإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13557 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرَ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «§لِلْمَنْخِرَيْنِ لِلْمَنْخِرَيْنِ، وَوِلْدَانُنَا صِيَامٌ» قَالَ: فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ سَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ

باب حد العبد يشرب الخمر

§بَابُ حَدِّ الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13558 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ: «§يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ، وَقَدْ ضَرَبَ عُثْمَانُ غُلَامًا لَهُ نِصْفُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[383]- 13559 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «§جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ فِي الْخَمْرِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ»

باب قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

§بَابُ قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13560 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ «§أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا تَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13561 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4] قَالَ: «§إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13562 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا تَابَ مِنْ فِرْيَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13563 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[384]- 13564 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا، وَنُكِّلَ زِيَادٌ فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، وَقَالَ لَهُمْ: «§تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ»، فَتَابَ رَجُلَانِ، وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ، فَكَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ، أَنْ لَا يُكَلِّمَ زِيَادًا أَبَدًا، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13565 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ سَأَلُهُمْ أَنْ يَتُوبُوا، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ، حَتَّى مَاتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13566 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالُ: §شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعٌ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ. قَالَ: فَجَاءَ زِيَادٌ، فَقَالَ عُمَرُ: «جَاءَ رَجُلٌ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ» قَالَ: رَأَيْتُ مَجْلِسًا قَبِيحًا وَانْبِهَارًا. قَالَ: فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ الْحَدَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[385]- 13567 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§حِينَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ، أَوْدَى الْمُغِيرَةُ الْأَرْبَعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13568 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ قَالَ: " §شَهِدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ، وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، وَقَالَ الرَّابِعُ: رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الزِّنَا، فَهُوَ ذَلِكَ فَجَلَدَ عَلِيٌّ الثَّلَاثَةَ، وَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ "

أَخْبَرَنَا 13569 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: " §اسْتَسَبَّ هِشَامُ بْنُ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عِنْدَ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَافْتَرَى هِشَامُ بْنُ الْمِسْوَرِ عَلَى الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَأَخَذَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَقُولُ: حَضَرْتُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمَا، وَلَكِنْ أَقُولُ: قَدْ كَانَ قَالَ: ثُمَّ حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آخِرِ زَمَانِهِ، وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَمُرَّةُ بْنُ أَبِي مُرَّةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى الْكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُرَّةَ ادَّعَى شَهَادَةَ هِشَامِ بْنِ -[386]- الْمِسْوَرِ، فَقَالَ مُرَّةَ: ذَلِكَ رَجُلٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيَّ وَلَا عَلَى مُسْلِمٍ، لِأَنَّهُ مَحْدُودٌ مَسْخُوطٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ذَلِكَ إِلَيْكَ أَوْ إِلَى أُمِّكَ؟ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ، فَأُدْنِيَ مِنْهُ حَتَّى نَالَتْهُ الْعَصَا، فَضَرَبَهُ بِهَا، حَتَّى شَقَّهَا عَلَى رَأْسِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَجُرَّ عَلَى اسْتِهِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى طَرَفِ السِّمَاطِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الْمُدَّعِي شَهَادَةَ هِشَامٍ فَقَالَ: جَازَتْ شَهَادَةُ هِشَامٍ لَكَ مَعَ عَدْلٍ "

أَخْبَرَنَا 13570 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّهُ كَانَ §بَيْنَ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَبَيْنَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ خُصُومَةٌ قَالَ: فَافْتَرَى أَبُو الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَحَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَبَا الْحَارِثِ وَأَنَا حَاضِرٌ قَالَ: «ثُمَّ حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ وَحَضَرَهُ أَبُو الْحَارِثِ، فَأَمَرَ كَاتِبَهُ أَنْ يَكْتُبَ شَهَادَةَ أَبِي الْحَارِثِ عَلَى قَضَائِهِ ذَلِكَ، وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ»، قَالَ عِمْرَانُ: " وَكَانَتْ فِرْيَةُ أَبِي الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ جَعَلَهَا أَبُوهَا إِلَى عِيسَى مَالَهَا وَبُضْعَهَا، فَأَنْكَحَهَا عَمُّهَا عِيَاضَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي عِيَاضِ بْنِ نَوْفَلٍ، فَكَلَّمَ عِيسَى عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا، ثُمَّ إِنَّ عِيسَى خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ فَذَكَرَ ذَلِكَ عِيسَى لِعُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ابْنَ الْمُنْكَدِرِ وَآخَرَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهَا فَسَكَتَتْ، فَنَكَحَهَا -[387]- عِيسَى، فَلَمَّا اخْتَصَمَ أَبُو الْحَارِثِ وَعِيسَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ، قَالَ أَبُو الْحَارِثِ: وَهَذَا أَنْتَ تَبُوكُ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَكَتَبَ أَنِ احْدُدْ أَبَا الْحَارِثِ "

أَخْبَرَنَا 13571 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ §لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثٍ، وَلَا اثْنَيْنِ، وَلَا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإِصْلَاحٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13572 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَغَيْرِهِ قَالَ: «§لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا إِنَّمَا تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ». قَالَ: وَقَالَهُ شُرَيْحٌ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13573 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13574 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَهِدَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةٍ فَقَالَ: قُمْ قَدْ عَرَفْنَاكَ، وَكَانَ جُلِدَ حَدًّا فِي الْقَذْفِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[388]- 13575 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13576 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ» - يَعْنِي الْقَاذِفَ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ آخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13577 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: «§شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ وَلَمْ يَعْدِلُوا فَدَرَأَ الرَّجْمُ عَنِ الرَّجُلِ، وَتَرَكَ الشُّهُودَ، فَلَمْ يَحْدُدْهُمْ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: «وَمَا أَحْسَبُهُ مِنْ حَدِيثٍ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ حِينَ لَمْ يَعْدِلُوا»

باب " شهدوا لرأيناه على بطنها "

§بَابُ «شَهِدُوا لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13578 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §شَهِدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لَا يَزِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: «يُنَكَّلَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13579 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لَا يَزِيدُونَ. قَالَ: «يُعَزَّرُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَلَا يُعَزَّرُ الشُّهُودُ»

باب استتابته عند الحد، وحسم يد المقطوع

§بَابُ اسْتِتَابَتِهِ عِنْدَ الْحَدِّ، وَحَسْمِ يَدِ الْمَقْطُوعِ

أَخْبَرَنَا 13580 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، §جَلَدَ إِنْسَانًا الْحَدَّ فِي فِرْيَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ ذَكَرَ لَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ يُسْتَتَابَ عِنْدَ ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِلْمَجْلُودِ: «تُبْ» - فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13581 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: «أَنَّهُمْ §لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، أَوْ زَنَى، أَوِ افْتَرَى، أَوْ شَرِبَ، أَوْ سَرَقَ، أَوْ حَرْبٍ»

13582 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «§سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إِذَا فُرِغَ مِنْ جَلْدِهِ». قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: " إِنْ قَالَ: قَدْ تُبْتُ، وَهُوَ غَيْرُ رَضِيٍّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13583 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا إِخَالُهُ يَسْرِقُ، أَسَرَقْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ احْسِمُوهَا، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ» فَأَتَوْا بِهِ، فَقَالَ: «تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». قَالَ: فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ. قَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[390]- 13584 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13585 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ رَجُلًا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ، وَقَالَ: «تُبْ إِلَى اللَّهِ». فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَقُولُ: «اسْتَرْجَعَهَا»

باب الاستمناء

§بَابُ الِاسْتِمْنَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 13586 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ §كَرِهَ الِاسْتِمْنَاءَ. قُلْتُ: أَفِيهِ؟ قَالَ: «مَا سَمِعْتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13587 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ قَالَ: «§ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13588 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنَّ §نِكَاحَ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا»، -[391]- 13589 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13590 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، لَقِيَ أَبَا يَحْيَى فَتَذَاكَرَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو يَحْيَى: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّ §نِكَاحَ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، وَهَذَا خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13591 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§هُوَ مَاؤُكَ فَأَهْرِقْهُ»

أَخْبَرَنَا 13592 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً»

باب الرخصة فيه

§بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ

أَخْبَرَنَا 13593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ مَنْ مَضَى §يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالِاسْتِمْنَاءِ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا». قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ: " يُرِيدُ السق يَقُولُ: تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[392]- 13594 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§مَا أَرَى بِالِاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا»

باب " زنى، ثم عتق "

§بَابُ «زَنَى، ثُمَّ عُتِقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13595 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي §أَمَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى عُتِقَتْ قَالَ: «يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13596 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

باب زنا الأمة

§بَابُ زِنَا الْأَمَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13597 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُعَيِّرْهَا، وَلَا يُفَنِّدْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُعَيِّرْهَا، وَلَا يُفَنِّدْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[393]- 13598 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَا: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ؟ فَقَالَ: «§إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ - الزُّهْرِيُّ يَشُكُّ - فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13599 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»

أَخْبَرَنَا 13600 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13601 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعَلَى، عَنْ مَيْسَرَةَ الطُّهَوِيِّ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: §أَحْدَثَتْ جَارِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهَا، فَوَجَدَهَا عَلِيٌّ قَدْ وَضَعَتْ، فَلَمْ يَجْلِدْهَا حَتَّى تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، فَجَلَدَهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً. فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» أَخْبَرَنَا -[394]- 13602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا. . الْحَدِيثَ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13603 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13604 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنْ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ §جَارِيَةً لِي زَنَتْ؟ فَقَالَ: «اجْلِدْهَا خَمْسِينَ». قَالَ: لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ. قَالَ: «إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13605 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ: «§يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي قَومِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[395]- 13606 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ أَهْلُوهُمَا فِي الْفَاحِشَةِ إِلَّا أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى السُّلْطَانِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْتَاتَ عَلَى السُّلْطَانِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13607 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13608 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: §أَحْدَثَتْ وَلَائِدُ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، فَأَمَرَ بِهِنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِتْيَانًا مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ " قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ: «وَكُنْتُ مِمَّنْ جَلَدَهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13609 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «§أَحْدَثَتْ وَلَائِدُ لِلْإِمَارَةِ فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ شَبَابًا مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ». قَالَ: «فَكُنْتُ مِمَّنْ جَلَدَهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13610 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فِي §الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ، فَزَنَتْ جُلِدَتْ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ يَجْلِدُهَا سَيِّدُهَا، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَزَوَاجِ رُفِعَ أَمْرُهَا إِلَى السُّلْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[396]- 13611 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§جَلَدَ وَلَائِدَ مِنَ الْخُمُسِ أَبْكَارًا فِي الزِّنَا»

باب الرخصة في ذلك

§بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 13612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرٍو، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنِ §الْأَمَةِ كَمْ حَدُّهَا؟ فَقَالَ: «أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13613 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ §حَدِّ الْأَمَةِ فَقَالَ: «أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13614 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ، عَنْ §حَدِّ الْأَمَةِ فَقَالَ: «أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13615 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «كَانَ §لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَدًّا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[397]- 13616 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا حَدَّ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا عَلَى مُعَاهِدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ §لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا، إِلَّا أَنْ تُحْصَنَ الْأَمَةُ بِنِكَاحٍ، فَيَكُونَ عَلَيْهَا شَطْرُ الْعَذَابِ، فَكَانَ ذَلِكَ قَوْلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13619 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ»

أَخْبَرَنَا 13620 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ الْأَمَةَ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا، فَيَجِبَ عَلَيْهِ مَهْرُهَا تُجْلَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13621 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ؟ قَالَ: «يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ». قَالَ: قُلْتُ: فَزَنَتْ هِيَ، وَلَمْ يُحْصِنْهَا حُرٌّ بِنِكَاحٍ؟ قَالَ: " كِتَابَ اللَّهِ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[398]- 13622 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الْأَمَةِ تَزْنِي؟ قَالُ: «تُجْلَدُ خَمْسِينَ، فَإِنْ عَفَا عَنْهَا سَيِّدُهَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ». قَالُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَمَا أَحْسَنَهُ قُلْنَا لَهُ: وَتَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13623 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ، أَنَّ صَالْحَ بْنَ كِرِيزٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ جَاءَ بِجَارِيَةٍ زَنَتْ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ، إِذْ جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَجَلَسَ فَقَالَ: «يَا صَالِحُ، مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ مَعَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: §جَارِيَةٌ لِي بَغَتْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى الْإِمَامِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ. فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ، رُدَّ جَارِيَتَكَ، وَاتَّقِ اللَّهَ وَاسْتُرْ عَلَيْهَا». قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ حَتَّى أَدْفَعَهَا. قَالَ لَهُ أَنَسٌ: «لَا تَفْعَلْ، وَأَطِعْنِي» قَالُ صَالِحٌ: فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى قُلْتُ لَهُ: أَرُدُّهَا عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ عَلَيَّ فِيهَا مِنْ ذَنْبٍ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ؟ قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: «نَعَمْ». قَالَ: فَرَدَّهَا

باب المرأة ذات الزوج تنكح

§بَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ تُنْكَحُ

أَخْبَرَنَا 13624 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ قَالَ: " إِنِ اعْتَلَّتْ، فَقَالَتْ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ، لَمْ تُرْجَمْ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَلَّ رُجِمَتْ "، قُلْتُ: فَالصَّدَاقُ الَّذِي أَصْدَقَهَا الْآخَرُ قَالَ: «هُوَ لِزَوْجِهَا دُونَ وَارِثِهَا»

13625 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ». قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَيْفَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ، وَإِنَّمَا هِيَ زَانِيَةٌ جَاءَتْهُ طَائِعَةً؟ قَالَ: «قَدْ أَصْدَقَهَا، وَأَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13626 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ، أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ عَلِيًّا: «§رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا، فَتَزَوَّجَتْ، وَلَمْ تَعْتَلَّ أَنَّهُ جَاءَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا، وَلَا طَلَاقُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13627 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَّتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَإِنهَا تُجْلَدُ مِائَةً، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13628 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§تُجْلَدُ مِائَةً وَلَا تُرْجَمُ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلَانِيَةً، وَجَهَرَتْ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13629 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي، قَالُ: «إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَيُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ طَلَّقَهَا، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَلَمْ تَدْخُلْ عُذْرًا، فَإِنهَا تُرْجَمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[400]- 13630 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْمَرْأَةِ تَغُرُّ الرَّجُلَ، وَلَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: «تُعَزَّرُ، وَلَا حَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13631 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ؟ قَالَ: «يُجْلَدُ، فَإِنْ طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ، جُلِدَ مِائَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13632 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي §رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ: «إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي عِلْمِهَا وَجَهَالَتِهَا، إِنْ كَانَتْ أُحْصِنَتْ رُجِمَتْ، وَجُلِدَتْ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُحْصِنَتْ، وَلَمْ تَحِلَّ بِعِلْمٍ أَنَّ تَحْتَهُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ، فَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِوَلَدِهَا مِنْهُ مِيرَاثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13633 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي §الَّذِي يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةً، وَلَا يُنْفَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13634 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ قَالَ: «يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»

باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت

§بَابٌ الرَّجُلُ يُوجَدُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ أَوْ بَيْتٍ

أَخْبَرَنَا 13635 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ «§إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَلَدَهُمَا مِائَةً، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[401]- 13636 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ §رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا قَدْ أَغْلَقَ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ أَرْخَى عَلَيْهِمَا الْأَسْتَارَ «فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةً، مِائَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13637 - عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ قَالَ: §شَهِدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، وَقَالَ الرَّابِعُ: رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الزِّنَا فَهُوَ ذَاكَ: «فَجَلَدَ عَلِيٌّ الثَّلَاثَةَ، وَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13638 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، فَحَدَّثَ، أَنَّ §رَجُلًا وُجِدَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ بَعْدَ الْعَتْمَةِ مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ: «فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13639 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ، فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَأَقَامَهُمَا لِلنَّاسِ، فَذَهَبَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ وَأَهْلُ الرَّجُلِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: «مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ»؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ: «أَوَ رَأَيْتَ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «نِعِمَّا مَا رَأَيْتَ». فَقَالُوا: أَتَيْنَاهُ نَسْتَأْدِيهِ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ

باب إعفاء الحد

§بَابٌ إِعْفَاءُ الْحَدِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13640 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§ادْرَءُوا الْحُدُودَ وَالْقَتْلَ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13641 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

باب لا حد إلا على من علمه

§بَابٌ لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13642 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ - قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ عَمْرٍو يَزْعُمُ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ - كَتَبَ إِلَى عُمَرَ، أَنَّ §رَجُلًا اعْتَرَفَ عَبْدُهُ بِالزِّنَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُ: " هَلْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ حَدَّ اللَّهِ، وَإِنْ قَالَ: لَا، فَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ حَرَامٌ، فَإِنْ عَادَ فَاحْدُدْهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[403]- 13643 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ذَكَرُوا الزِّنَا بِالشَّامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَنَيْتُ. قِيلَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَوَ حَرَّمَهُ اللَّهُ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ. فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ: «§إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلِّمُوهُ، وَإِنْ عَادَ فَحُدُّوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13644 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ، وَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ، وَكَانَتْ لَهُ نُوبِيَّةٌ قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَمْ تَفْقَهْ، فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا حَبَلُهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَزِعًا فَحَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «لَأَنْتَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ»، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَ: «حَبِلْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ، وَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلًّ بِذَلِكَ لَا تَكْتُمُهُ، فَصَادَفَ عِنْدَهُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِسًا، فَاضْطَجَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: «قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدُّ»، فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ، يَا عُثْمَانُ. فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ. قَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ. قَالَ عُثْمَانُ: «أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ -[404]- كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ»، فَأَمَرَ بِهَا فَجُلِدَتْ مِائَةً، ثُمَّ غَرَّبَهَا، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَتْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ §مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13645 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَاطِبٍ، فَقَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ الْعَتَاقَةَ أَدْرَكَتْ هَذِهِ، وَقَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً، وَقَدْ أُحْصِنَتْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «أَنْتَ الرَّجُلُ، لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» فَدَعَاهَا عُمَرُ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ مَرْغُوشٍ، وَهِيَ حِينَئِذٍ تَذْكُرُ ذَلِكَ لَا تَرَى بِهِ بَأْسًا، فَقَالَ عُمَرُ: لِعَلِيٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُثْمَانَ وَهُمْ عِنْدَهُ جُلُوسٌ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، قَالَ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: «نَرَى أَنْ تَرْجُمَهَا»، فَقَالَ عُمَرُ، لِعُثْمَانَ: أَشِرْ عَلَيَّ قَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ. قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَشَرْتَ عَلَيَّ بِرَأْيِكَ قَالَ: «فَإِنِّي لَا أَرَى الْحَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، وَأُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَرَى بِهِ بَأْسًا»، فَقَالَ عُمَرُ: «صَدَقْتَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ §مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ» فَضَرَبَهَا عُمَرُ مِائَةً، وَغَرَّبَهَا عَامًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13646 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: «§وَلَا قَوْدَ، وَلَا قِصَاصَ، وَلَا جِرَاحَ، وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[405]- 13647 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: زَنَتْ مَوْلَاةٌ لَهُ يُقَالُ لَهَا: مَرْكُوشٌ، فَجَاءَتْ تَسْتَهِلُّ بِالزِّنَا، فَسَأَلَ عَنْهَا عُمَرُ عَلِيًّا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَقَالَا: «تُحَدُّ» فَسَأَلَ عَنْهَا عُثْمَانَ، فَقَالَ: «أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُ، §وَإِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ» فَوَافَقَ عُمَرُ فَضَرَبَهَا، وَلَمْ يَرْجُمْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13648 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ حَرْقُوصٍ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ: إِنَّ §زَوْجِي زَنَى بِجَارِيَتِي؟ فَقَالَ: صَدَقَتْ هِيَ، وَمَا لَهَا حِلٌّ لِي. قَالَ: «اذْهَبْ وَلَا تَعُدْ، كَأَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ بِالْجَهَالَةِ»

باب الحد في الضرورة

§بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13649 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُفْقَةً، مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ نَزَلُوا الْحَرَّةَ، وَمَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً، فَارْتَحَلُوا وَتَرَكُوهَا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ خَبَرَهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: §كُنْتُ امْرَأَةً مِسْكِينَةً لَا يَعْطِفُ عَلَيَّ أَحَدٌ بِشَيْءٍ، فَمَا وَجَدْتُ إِلَّا نَفْسِي قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى رُفْقَتِهَا، فَرَدُّوهُمْ، وَسَأَلَهُمْ عَنْ حَاجَتِهَا، فَصَدَّقُوهَا فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَأَعْطَاهَا، وَكَسَاهَا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهَا مَعَهُمْ "

أَخْبَرَنَا -[406]- 13650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ قَدِمَتْ فِي رَكْبٍ حَاجِّينَ، فَنَزَلُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى إِذَا ارْتَحَلُوا ذَاهِبِينَ تَرَكُوهَا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ §امْرَأَةً مِنْهُمْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ بِالْحَرَّةِ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ يَتِيمَةً لَيْسَ لِي شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ. . . . عَلَى الْمَوَالِي، فَلَا يُقْبِلُ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا نَفْسِي، وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِ الرَّكْبِ، فَرَدَّهُمْ، فَسَأَلَهُمْ عَمَّا قَالَتْ، وَ. . . فَصَدَّقُوهَا، فَجَلَدَهَا مِائَةً، ثُمَّ كَسَاهَا وَحَمَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبُوا بِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13651 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ نَحْوَ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَتَرَكُوهَا بِبَعْضِ الْحَرَّةِ حَتَّى بَذَلَتْ نَفْسَهَا، فَرَدَّهَا عُمَرُ إِلَى الَيَمَنِ، وَقَالَ: «لَا تَذْكُرُوا مَا فَعَلَتْ»

أَخْبَرَنَا 13652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ §امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أُسَوِّقُ غَنَمًا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَصَابَنِي، فَقَالَ عُمَرُ: «قُلتِ مَاذَا؟» فَأَعَادَتْ. فَقَالَ عُمَرُ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ: «مَهْرٌ مَهْرٌ»، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كُلَمَّا قَالَ، ثُمَّ تَرَكَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[407]- 13653 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ §امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا قَالَتْ: فَحَثَا لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جُهِدَتْ مِنَ الجُّوعِ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ، وَقَالَ: «مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ، كُلُّ حِفْنَةٍ مَهْرٌ» وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ

أَخْبَرَنَا 13654 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، §أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكَهُ فَيَقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ بِاللَّهِ فَأَبَى، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَهَا أَمْكَنَتْهُ، فَدَرَأَ عَنْهَا عُمَرُ الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ "

باب البكر والثيب تستكرهان

§بَابٌ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ تُسْتَكْرَهَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13655 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبِكْرُ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا؟ قَالَ: «§مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا». قَالَ: «وَصَدَاقٌ. . أَنْ تَصِيحَ، أَوْ يُوجَدَ بِهَا أَثَرٌ»، قُلْتُ: الثَّيِّبُ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13656 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَنِ اسْتَكَرَهَ امْرَأَةً بِكْرًا، فَلَهَا صَدَاقُهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا». قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: «وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهَ أَنْ تَصِيحَ»، وَقَالَا: «الثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13657 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: أُنْبِئْتُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ يَرْوِيهِ أَصْحَابُ هَذَا، عَنْ هَذَا، وَيَرْوِيهِ أَصْحَابُ هَذَا عَنْ هَذَا فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا: «أَنَّ §لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلِلثَّيِّبِ مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13658 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَصَاحَتْ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، فَأخَذَهَا وَهِيَ تَصِيحُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ: " §إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يَعْلَمْ جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ لِصِيَاحِ الْمَرْأَةِ، وَقَوْلِهَا: لَسْتُ امْرَأَتَكَ، وَغُرِّمَ صَدَاقَهَا، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الْأَكْبَرُ إِنْ كَانَ أَحْصَنَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[409]- 13659 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي §بِكْرٍ افْتُضَّتْ كَصَدَاقِ نِسَائِهَا قَالَ: «قَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13660 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الَّتِي تَقُولُ غُصِبَتْ نَفْسِي يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ حَمْلٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13661 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَسْتَكْرِهُ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ: «§إِذَا أُقِيمَ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13662 - عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13663 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ §رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً، فَافْتَضَّهَا: فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13664 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً مُتَعَبِّدَةً حَمَلَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: «§أُرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ فَأتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَحَشَّمَهَا، فَأَتَتْهُ فَحَدَّثَتْهُ بِذَلِكَ سَوَاءً فَخَلَّى سَبِيلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13665 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا حَامِلٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرَسَ حَتَّى تَضَعَ، فَوَضَعَتْ مَاءً أَسْوَدَ، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَمَّةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[410]- 13666 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي §امْرَأَةٍ أَتَاهَا رَجُلٌ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ رَجُلًّا أَتَانِي، وَأَنَا نَائِمَةٌ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ حَتَّى قَذَفَ فِيَّ مِثْلَ شِهَابِ النَّارِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «تِهَامِيَّةٌ تَنَوَمَّتْ قَدْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا»، وَأَمَرَ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهَا الْحَدُّ

باب الأمة تستكره

§بَابٌ الْأَمَةُ تُسْتَكْرَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13668 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: فِي §الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ: «إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمِنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبَا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13669 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§إِذَا افْتَضَّ الْعَبْدُ الْأَمَةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَاقٌ» قَالَ شُعْبَةُ، وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَلَيْهِ الصَّدَاقُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[411]- 13670 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ §رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا فَدَعَا جَارِيَتَهُ، فَجَاءَتْ جَارِيَةُ صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ أَهْوَنُ الْحَدَّيْنِ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، حِينَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَيُسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ خَمْسِينَ جَلْدَةً، حِينَ قَرَّتْ لَهُ»

باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها

§بَابٌ الْمَرْأَةُ تَفْتَضُّ الْمَرْأَةَ بِإِصْبَعِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13671 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَّهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: " كَانَ يُقَالُ: §لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ ". قَالَ: وَقَالَ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الْحَسَنُ: «عَلَيْهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ». «لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ الْمُغِيرَةِ»

أَخْبَرَنَا -[412]- 13672 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً، فَأَمْسَكْنَهَا، فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا: زَنَتْ، فَحَلَفَ لَيَرْفَعَنَّ شَأْنَهَا فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: كَذَبَتْ، فَأخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: قُلِ: فِيهَا. فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: لَتَقُولَنَّ. قَالَ: تُجْلَدُ أوَّلَ ذَلِكَ بِمَا اقْتَرَفَ عَلَيْهَا، وَعَلَى النِّسْوَةِ مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، سِوَى الْعَقْلِ بَيْنَهُنَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «§لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ». قَالَ: وَمَا طَحَنَتِ الْإِبِلُ حِينَئِذٍ فَقَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13673 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَوِ افْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهَا غَرِمَتْ صَدَاقَهَا كَصَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا». «فَقَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ»

باب لا يبلغ بالحدود العقوبات

§بَابٌ لَا يَبْلُغُ بِالْحُدُودِ الْعُقُوبَاتُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13674 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، «§وَلَا يَبْلُغُ بِنَكَالٍ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13675 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «§ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمًى لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ» قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمَا بِنَفْسِهِ

أَخْبَرَنَا 13676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِيهِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارثِ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَبْلُغُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدُودِ»

أَخْبَرَنَا 13677 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشَرَةِ أسْوَاطٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ»

أَخْبَرَنَا -[414]- 13678 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: صَاحَتْ جَارِيَةٌ فِي بَيْتٍ بِدِمَشْقَ فَتَغَوَّثَتْ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَفْرَغَتِ الدَّمَ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ فَرَّ صَاحِبُ الْبَيْتِ , فَكَتَبَ فِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَكَتَبَ: «§أَنْ قَدِ اتُّهِمَ بِنَفْسِهِ، فَعَاقِبْهُ عُقُوبَةً مُؤْلِمَةً، وَلَا تَبْلُغْ حَدًّا وَأَنِ انْفِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13679 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا ضَرَبَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

§بَابٌ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13680 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، مِرَارًا يَقُولُ: «§الْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْفَمُ يَزْنِي، وَالْقَلْبُ يَزْنِي، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلُ تَزْنِي فَعَدَّدَهُنَّ كَذَلِكَ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَشْرَبُ» قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «وَإِذِ اعْتَزَلَ خَطِيئَتَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[415]- 13681 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَسْرِقُ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَشْرَبُ». قَالَ: وَمَا أَعْلَمُهُ إِلَّا كَانَ يُخْبِرُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13682 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ زَالَ مِنْهُ الْإِيمَانُ قَالَ: يَقُولُ: الْإِيمَانُ كَالظِّلِّ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13683 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ: «لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ: هَذَا نَهْيٌ، يَقُولُ حِينَ هُوَ مُؤْمِنٌ لَا يَفْعَلَنَّ يَعْنِي لَا يَسْرِقُ، وَلَا يَزْنِي، وَيَغُلُّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[416]- 13684 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَسْرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي زَانٍ وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْحُدُودَ - يَعْنِي الْخَمْرَ - حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنْتَهِبُ أَحَدُكُمْ نَهْبَهً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِيَّاكُمْ، إِيَّاكُمْ»

أَخْبَرَنَا 13685 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «§لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، فَإِذَا زَالَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ لَيْسَ إِذَا تَابَ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا ارْتَجَعَ عَنِ الْعَمَلِ» قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13686 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أُرَاهُ قَالَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[417]- 13687 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى مَمْلُوكِهِ الْبَاءَةَ وَيَقُولُ: «§مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ زَوَّجْتُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَزْنِي زَانٍ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ بَعْدُ رَدَّهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ»

أَخْبَرَنَا 13688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

باب زنا الفم

§بَابٌ زِنَا الْفَمِ

أَخْبَرَنَا 13689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: §كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «زَنَى فُوهُ» قَالَ: ابْتَاعَهَا بَعْدُ قَالَ: «هِيَ لَهُ حَلَالٌ». قَالَ: فَمَا كَفَّارَةُ مَا مَضَى قَالَ: «يَتُوبُ وَلَا يَعُودُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[418]- 13690 - عَنِ ابْنِ مُحَرِّرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13691 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: §قَبَّلْتُ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لِي قَالَ: «زَنَى فُوكَ» قَالَ: فَمَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13692 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: §قَبَّلْتُ جَارِيَةً قَالَ: «زَنَى فُوكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13693 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: §رَجُلٌ قَبَّلَ أَمَةً لِغَيْرِهِ قَالَ: «زَنَى فُوهُ» قَالَ: يَشْتَرِيهَا فَيُصِيبُهَا قَالَ: «إِنْ شَاءَ فَعَلَ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا تَوْبَتُهُ. قَالَ: أَنْ لَا يَعُودَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13694 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§مَا شَيْءٌ فِي النَّاسِ أَكْثَرَ مِنَ الزِّنَا لَيْسَ لَهُ رِيحٌ يُوجَدُ، وَلَا يَظْهَرُ فَتَقُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ»

باب الرجل يقذف الآخر، أيهما يسأل البينة

§بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الْآخَرَ، أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ

أَخْبَرَنَا 13695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنَّمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّافِي»، وَاسْتَشَارَنِي عِيَاضٌ فِي عَاتِقٍ رُمِيَتْ قَالَ: «فَأَرَادَ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا لِيَكْشِفَهَا، فَنَهَيْتُهُ»، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَلَمَةَ فَنَهَيَاهُ عَنْ ذَلِكَ

13696 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا فَلَمَّا رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّهَ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ قَالَ: «يُسْأَلُ هَذَا - يَعْنِي الْبَيِّنَةَ - أَنَّ أُمَّهَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ». قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ يَقُولُ: «لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ». قَالَ: يُسْأَلُ الْمُنْفَى الْبَيِّنَةَ، وَأَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ، فَإِنْ أَخْرَجَ ضُرِبَ الْقَاذِفُ، قَالَ سُفْيَانُ: " §لَا يُسْتَحْلَفُ الْقَاذِفُ، وَلَا الْمَقْذُوفُ، وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ كُلُّهُ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا: لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُحَلَّفْ وَاحِدَا مِنْهُمَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13697 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَأَلَهُ عَنِ الْقَاذِفِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «§يُسْتَحْلَفُ». وَقَالَ حَمَّادٌ: «لَا يُسْتَحْلَفُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْتَحْلِفُهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «يُسْتَحْلَفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[420]- 13698 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ §الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ أَنَّ فُلَانًا لَيْسَ بِابْنِ فُلَانٍ قَالَ: «إِذَا أَثْبَتَ نَسَبَهُ، فَلَوْ جَاءَ بِمِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ يَشْهَدُونَ لَمْ يُخْرِجُوهُ مِنْ نَسَبِهِ»

باب قذف الصغيرين

§بَابٌ قَذْفُ الصَّغِيرَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13699 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَنْ قَذَفَ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13700 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ حَدٌّ»

باب التعريض

§بَابٌ التَّعْرِيضُ

أَخْبَرَنَا 13701 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §التَّعْرِيضُ؟ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ» قَالَ هُوَ وَعُمَرُ: «فِيهِ نَكَالٌ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «يُسْتَحْلَفُ مَا أَرَادَ كَذَا وَكَذَا؟»

أَخْبَرَنَا 13702 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قَالَ رَجُلٌ لِأَخِيهِ إِنَّ ابْنَهُ لَيْسَ بِأَخِي. قَالَ: «لَا يُحَدُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[421]- 13703 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ «§يَحُدَّ فِي التَّعْرِيضِ بِالْفَاحِشَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13704 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: §قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي هِجَاءٍ، أَوْ عِرْضٍ لَهُ فِيهِ، فَاسْتَأْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: لَمْ أَعْنِ هَذِهِ إِنَّمَا أَرَدْتُ شَيْئًا آخَرَ. قَالَ الرَّجُلُ فَيُسَمِّي لَكَ مَنْ عَنَى. قَالَ عُمَرُ: " صَدَقَ، قَدْ أَقْرَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْقَبِيحِ - أَوْ قَالَ: بِالْأَمْرِ الْقَبِيحِ - فَوَرِّكْهُ عَلَى مَنْ شِئْتَ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا فَجَلَدَهُ الْحَدَّ "، 13705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ صَفْوَانَ، وَأَيُّوبَ، أَنَّهُ حُدَّ فِي التَّعْرِيضِ، وَالَّذِي كَانَ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِكْرِمَةَ بْنَ عَامِرِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ هَجَا وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ فَتَعَرَّضَ لَهُ فِي هِجَائِهِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13706 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: يَا ابْنَ الْعَبْدِ، أَوْ أَيُّهَا الْعَبْدُ قَالَ: «إِنَّمَا عَنَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلَّا ذَلِكَ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَكَلَ، عَنْ ذَلِكَ جُلِدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[422]- 13707 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: يَا ابْنَ الْحَائِكِ، يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ، يَا ابْنَ الْإِسْكَافِ، يُعَيِّرُهُ بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ قَالَ: «يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ نَفْيَهُ، وَمَا عَنَى إِلَّا عَمَلَ أَبِيهِ، فَإِنْ حَلَفَ تُرِكَ، وَإِنْ نَكَلَ حُدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13708 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§فِي التَّعْرِيضِ عُقُوبَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13709 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ §رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ أَبِي كِرَانَةَ قَالَ: «يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَقَبٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13710 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ الدَّعِيُّ، قَالُ: " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَوْ قَالَ: ادَّعَاكَ سِتَّةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13711 - عَنْ سُفْيَانَ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الزِّنْجِيِّ قَالَ: «يُضْرَبُ إِذَا نَقَلَ نَسَبًا إِلَى نَسَبٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13712 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ: إِنِّي أَرَاكَ زَانِيًا عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ، وَالتَّعْرِيضُ كُلُّهُ يُعَزَّرُ فِيهِ " فِي قَوْلِ قَتَادَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13713 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[423]- 13714 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الْجَزَّارِ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا نَعْلَمُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ، وَالنَّفْيِ الْبَيِّنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13715 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْعُودٍ قَالَ: " §لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ نَفَى مِنْ أَبِيهِ، أَوْ قَذَفَ مُحْصَنَةً ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13716 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13717 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ زِيَادٌ: «§مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ، وَمَنْ صَرَّحَ صَرَّحْنَا لَهُ». قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يُعَزَّرُ فِي التَّعْرِيضِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13718 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ بِالسِّيَاطِ، وَكَانَ يَجْلِدُ فِي التَّعْرِيضِ»

أَخْبَرَنَا 13719 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ رَفِيعٍ يَقُولُ: كَانَ §بَيْنَ أَبِي، وَبَيْنَ يَهُودِيٍّ مُدَافَعَةٌ فِي الْقَوْلِ فِي شُفْعَةٍ، فَقَالَ أَبِي لِلْيَهُودِيِّ: يَهُودِيٌّ ابْنُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَيَهُودِيٌّ ابْنُ يَهُودِيٍّ إِذْ لَا يَعْرِفُ رِجَالٌ كَثِيرٌ آبَاءَهُمْ، فَكَتَبَ عَامِلُ الْأَرْضِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ بِذَلِكَ فَكَتَبَ: «إِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ يُعْرَفُ أَبُوهُ، فَحَدَّ الْيَهُودِيَّ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ سَوْطًا»

أَخْبَرَنَا -[424]- 13720 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هِشَامٍ يَقُولُ: " §قَالَ رَجُلٌ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَتُسَرِّي عَلَى جَارَاتِكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا نَخْلَاتٍ كَانَ يَسْرِقُهُنَّ، فَحَدَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13721 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الْمُطَوَّقِ، فَكَتَبَ فِيهِ هِشَامٌ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: «§إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ مُطَوَّقَا فَاحْدُدْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13722 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ §رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ الْقَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُوهُ قَيْنًا قَالَ: «نَهَى، أَنْ يُجْلَدَ الْحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13723 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنِ شِهَابٍ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مَوْلَىً، يَا دَعِيُّ قَالُ: «يُجْلَدُ الْحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13724 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: إِنَّمَا الْتُقِطَتْ أُمُّكَ لَقْطًا قَالَ: «يُجْلَدُ حَدَّ الْفِرْيَةِ لِأَنَّهُ نَفَى امْرَأَةً مِنْ أَبِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[425]- 13725 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ: مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ، وَلَا أَبِي بِزَانٍ، قَالَ عُمَرُ: «مَاذَا تَرَوْنَ؟» قَالُوا: رَجُلٌ مَدَحَ نَفْسَهُ. قَالَ: «بَلْ هُوَ، انْظُرُوا، §فَإِنْ كَانَ بِالْآخَرِ بَأْسٌ فَقَدْ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، فَلِمَ قَالَهَا؟ فَوَاللَّهِ لَأَحُدَّنَّهُ» فَحَدَّهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13726 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَا: «§لَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا فِي الْكَلِمَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَصْرَفٌ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا وَجْهٌ وَاحِدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13727 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالُ: «§إِذَا بَلَغَ فِي الْحُدُودِ لَعَلَّ وَعَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ»

أَخْبَرَنَا 13728 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " §لَا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ: يَا سَكْرَانُ، وَلَا يَا سَارِقُ، وَلَكِنْ جَلْدٌ "

باب القول سوى الفرية

§بَابٌ الْقَوْلُ سِوَى الْفِرْيَةِ

أَخْبَرَنَا 13729 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قَالَ لِآخَرَ حَتَّى يَقُولَ: «إِنَّكَ لَتَصْنَعُ بِفُلَانٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13730 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا لُوطِيُّ، قَالُ: «نِيَّتُهُ يُسْأَلُ مَاذَا أَرَادَ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13731 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ لَقَدْ جُلِدْتَ فِي الزِّنَا قَالَ: «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حَدَّ الْفِرْيَةِ» قَالَ: " فَإِنْ قَالَ: جُلِدْتَ حَدًّا فِي الْخَمْرِ، نُكِّلَ نَكَالًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13732 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِآخَرَ: يَا ابْنَ الْبَرْبَرِيَّةِ، يَا ابْنَ الْحَبَشِيَّةِ، وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ جَلْدٌ» قَالَ: " §فَإِنْ قَالَ: يَا ابْنَ فُلَانٍ لِغَيْرِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ضُرِبِ الْحَدَّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13733 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ، قَالَا: «لَا يُحَدُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13734 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: مَا أُمُّكَ فُلَانَةَ قَالَ: «لَا يُحَدُّ حَتَّى يَنْفِيَهِ مِنْ أُمِّهِ هَذِهِ كَذْبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13735 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانَةَ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[427]- 13736 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ: هُوَ زَانٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُضْرَبَ حَدًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13737 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ عَرَبِيٍّ: يَا نَبَطِيُّ، قَالُ: «كُلُّنَا نَبَطِيٌّ لَيْسَ فِي هَذَا حَدٌّ»

أَخْبَرَنَا 13738 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " §لَا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ: يَا سَكْرَانُ، وَلَا يَا سَارِقُ، وَلَكِنْ جَلْدٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13739 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ: اسْتَقَامَ بِنَا سُلَيْمَانُ فِي خِلَافَتِهِ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: " كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا شَارِبَ الْخَمْرِ؟ " قَالَ: قُلْنَا: يُحَدُّ، قَالَ عُمَرُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، §مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13740 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: §إِذَا قَالَ: يَا سَارِقُ، يَا مُنَافِقُ، يَا كَافِرُ، يَا شَارِبَ الْخَمْرِ قَالَ: «فِي هَذَا كُلِّهُ تَعْزِيرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13741 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: §إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ: إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ زَانٍ قَالَ: «يُسْأَلُ فُلَانٌ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَقَرَّ، وَإِلَّا عُزِّرَ الَّذِي بَلَّغَهُ»

أَخْبَرَنَا 13742 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّ فُلَانَا يَقُولُ: إِنَّكَ زَانٍ قَالَ: «§إِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ قَالَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ بِئْسَ مَا مَشَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ جُلِدَ الْمُبَلِّغُ» وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ، إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، فَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْإِمَامِ يَقُولُونَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ خَصْمٍ، وَلَا يَجْعَلُونَهُ شَاهِدًا، وَإِنْ أَتَوْا مَرَّةً وَاحِدَةً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، فَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَطَاءٌ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَقُولُ: أَنَا وَشَأْنُ الْمُغِيرَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[428]- 13743 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرَ -، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ تُجِيبُ يُقَالُ لَهُ قَنْبَرَةُ: يَا مُنَافِقُ قَالَ: فَأتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَمْرٍو: «§إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْكَ جَلَدْتُكَ تِسْعِينَ»، فَنَشَدَ النَّاسَ، فَاعْتَرَفَ عَمْرٌو حِينَ شَهِدَ عَلَيْهِ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَمْرٍو: «أَكْذِبْ نَفْسَكَ عَلَى الْمِنْبَرِ»، فَفَعَلَ، فَأَمْكَنَ عَمْرٌو قَنْبَرَةَ مِنْ نَفْسِهِ، فَعَفَا عَنْهُ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13744 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ: " §مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مُخَنَّثُ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ "

أَخْبَرَنَا 13745 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا يَهُودِيُّ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[429]- 13746 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ مُحَبِّقٍ، وَكَانَ سَلَمَةُ قَدْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ فَقَالَ: «§نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 13747 - قَالَ: قَالَ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: زَنَيْتَ فِي الشِّرْكِ قَالَ: " §يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهُ حِينَئِذٍ، وَإِنْ قَالَ: زَنَيْتَ وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ ضُرِبَ الْحَدَّ، فَإِنْ قَالَ: زَنَيْتَ وَأَنْتَ صَبِيٌّ لَمْ يُضْرَبْ لِأَنَّ الصَّبِيِّ لَا يَزْنِي "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13748 - عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً، ثُمَّ عُتِقَتْ قَدْ زَنَيْتِ، وَأَنْتِ أَمَةٌ قَالَ: «§يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَنْ ذَلِكَ، وَإِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهَا وَهِيَ حُرَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 13749 - قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي §الَّذِي يَقُولُ: زَنَيْتُ بِفُلَانَةٍ قَالَ: «تُسْأَلُ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ ضُرِبَ الْحَدَّ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ إِنْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكَ الْحَدَّ»

أَخْبَرَنَا -[430]- 13750 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً، ثُمَّ عُتِقَتْ: قَدْ زَنَيْتِ، وَأَنْتِ بَيِّعَةٌ، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «يُجْلَدُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ» قِيلَ لَهُ: فَكَانَتْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ أَمَةٌ قَالَ: «فَلَا حَدَّ»

أَخْبَرَنَا 13751 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: قَدْ زَنَيْتَ بِفُلَانَةٍ، وَسَمَّاهَا قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةً إِنْ كَانَ بِكْرًا، وَيُنْفَى سَنَةً، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا»، قُلْتُ: أَفَلَا يُحَدُّ بِمَا قَالَ؟ قَالَ: «حَسْبُهُ حَدٌّ وَاحِدٌ»، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا تُحَدُّ هِيَ، وَلَا بُدَّ إِنْ صَدَّقَتْهُ عَلَى نَفْسِهِ صَدَّقَتْهُ عَلَيْهَا. قَالَ: «بَلْ أُصَدِّقُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا أُصَدِّقُهُ عَلَيْهِا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13752 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا أَنَّهُ غَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَالرَّجُلُ يُنْكِرُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ: «تُضْرَبُ حَدَّ الْفِرْيَةِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13753 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ زَنَيْتُ بِكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ قَالَ: «يُجْلَدُ الْحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13754 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: زَنَيْتُ بِفُلَانةٍ قَالَ: «إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ، وَحَدُّ الزِّنَا»

باب الذي يقذف المحدود، أو يعيره

§بَابُ الَّذِي يَقْذِفُ الْمَحْدُودَ، أَوْ يُعَيِّرُهُ

أَخْبَرَنَا 13755 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§عَلَى الَّذِي يُشِيعُ الْفَاحِشَةَ نَكَالٌ، وَإِنْ صَدَقَ»

أَخْبَرَنَا 13756 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الرَّجُلِ يُجْلَدُ الْحَدَّ، فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ: يَا زَانٍ ‍‍ قَالَ: " يُسْتَحَبُّ الدَّرْأُ بِعُذْرٍ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: «§إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ جُلِدَ مَنْ قَذَفَهُ، وَمَنْ لَمْ يَجْلِدْهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13757 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحَدَّ، ثُمَّ يُعَيِّرُهُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «§إِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ عُزِّرَ الَّذِي عَيَّرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13758 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا زَانٍ، وَلِامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَا: «يُنَكَّلُ بِأَذَاهُمَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ». ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

باب: لا يؤجل في الحدود

§بَابٌ: لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13759 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلَّا قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ الْقَاضِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[432]- 13760 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ»

باب: لا يكفل في حد

§بَابٌ: لَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13761 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفُلُ فِي حَدٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13762 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ، وَمَسْرُوقٌ: «§لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ»

باب الرجل يفتري على الجماعة

§بَابُ الرَّجُلِ يَفْتِرِي عَلَى الْجَمَاعَةِ

أَخْبَرَنَا 13763 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا افْتَرَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا فَحُدٌّ وَاحِدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13764 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ قَالَ: «§حَدٌّ وَاحِدٌ»

أَخْبَرَنَا 13765 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: أِنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §رَجُلٌ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَذَفَهُمْ قَالَ: «حَدٌّ وَاحِدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[433]- 13766 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى جَمَاعَةٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13767 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا، فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِينَ»

أَخْبَرَنَا 13768 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ: §يَا فُلَانُ، أَنْتَ لَبَغِيَّةٌ. قَالَ: «حَدٌّ وَاحِدٌ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: حَدَّانِ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَحَلَفَ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ فَحَنَثَ؟ قَالَ: «كَفَّارَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13769 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ سَمَّى كُلَّ إِنْسَانٍ بِاسْمِهِ، حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدًّا»

أَخْبَرَنَا 13770 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: §لَقِيَ نَاسًا فُرَادَى فَقَذَفَهُمْ؟ قَالَ: «حَدٌّ وَاحِدٌ»

أَخْبَرَنَا 13771 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَقِيَ إِنْسَانًا آخَرَ، فَافْتَرَى عَلَيْهِ قَالَ: «حَدَّانِ»

أَخْبَرَنَا -[434]- 13772 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: «§إِنِ افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ، ثُمَّ مَكَثَ، ثُمَّ افْتَرَى عَلَى آخَرَ، فَإِنَّمَا هُوَ حَدٌّ وَاحِدٌ مَا لَمْ يُحَدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13773 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، وَجَابِرٍ، وَفِرَاسٍ، كُلِّهِمْ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا قَالَ: «§إِنْ فَرَّقَ ضُرِبَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ جَمَعَ فَحَدٌّ وَاحِدٌ». 13774 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13775 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

13776 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§وَضَرَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى امْرَأَةً حُدُودًا فِي مَجَالِسَ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ أَوْ أَرْبَعَةً»

أَخْبَرَنَا 13777 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا جَاءُوا جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِحِدَةٍ». أَخْبَرَنَا 13778 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ قَالَ: وَقَالَ عُرْوَةُ: «وَالسَّارِقُ كَذَلِكَ»

باب الفرية على أهل الجاهلية

§بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13779 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلًا فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13780 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ، وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: " §لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ رَايَةٍ، وَإِلَّا جَلَدْتُكَ، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ، فَجَلَدَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لِلْبَغِيِّ: ذَاتُ الرَّايَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13781 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13782 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ يَجْلِدُونَ مَنْ دَعَا أُمَّ رَجُلٍ زَانِيَةً، وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ، حَتَّى أُمِّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «§لَا نَرَى أَنْ تَحُدَّ مُسْلِمًا فِي كَافِرٍ، فَتَرَكَ الْحَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ»

أَخْبَرَنَا -[436]- 13783 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ، افْتَرَى عَلَى أُمِّ رَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: أَنَا صَنَعْتُ بِأُمِّكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§لَا يَعُدْ لَهَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13784 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ قَالَ: «يُنَكَّلَ، وَلَا يُحَدُّ»، وَقَالَ: «§إِنِ افْتَرَى عَلَى مُشْرِكٍ، فَعُقُوبَةٌ، وَلَا حَدٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13785 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ §رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِ»

باب العبد يفتري على الحر

§بَابُ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ

أَخْبَرَنَا 13786 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ أَحْصَنَ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ». قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَتَلَا: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4] وَلَا شَهَادَةَ لِعَبْدٍ "

أَخْبَرَنَا -[437]- 13787 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ انْطَلَقَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ قَدْ سَمَّاهَا لِي، فَعَرَضَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى قَبِيصَةَ الْكِتَابَ فِيهِ: §الْعَبْدُ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ، فَقَالَ قَبِيصَةُ: «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13788 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ أنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «أِنَّهُ §ضَرَبَ عَبْدًا افْتَرَى عَلَى حُرٍّ أَرْبَعِينَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13789 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13790 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ أَرْبَعُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13791 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13792 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَمَا رَأَيْتُ عَامَّتَهُمْ إِلَّا يَقُولُونَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13793 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ «§لَا يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[438]- 13794 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ قَالَ: أَبُو الزِّنَادِ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرَّا: «§فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا ضَرَبَ فِي الْفِرْيَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13795 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ قَالَ: «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ»

باب فرية الحر على المملوك

§بَابُ فِرْيَةِ الْحُرِّ عَلَى الْمَمْلُوكِ

أَخْبَرَنَا 13796 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أمَةٍ قَالَ: «§لَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ وَلَا شَيْءَ، وَإِنْ نَكَحَتِ الْأَمَةُ حُرًّا، فَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَمَةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ حُدَّ إِلَّا أَنْ يُعَاقِبَهُ السُّلْطَانُ إِلَّا أَنْ يَرَى ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13797 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ قَالَ: «يُعَزَّرُ»

باب الرجل يقذف الرجل وهو سكران

§بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ وَهُوَ سَكْرَانُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13798 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِي، عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ رَجُلًا وَهُوَ سَكْرَانُ قَالَ: «§يُحَدُّ حَدَّ الْفِرْيَةِ، وَحَدَّ السُّكْرِ»

باب الفرية على أم الولد

§بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13799 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ §رَجُلٍ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ قَالَ: «يُضْرِبُ الْحَدَّ صَاغِرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13800 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يُسْأَلُ عَنْهَا، §فَإِنْ كَانَ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهَا حُدَّ قَاذِفُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13801 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ، فَقَالَ: «لَسْتَ لِأَبِيكَ ضُرِبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13802 - عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ "

أَخْبَرَنَا 13803 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فِي §أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13804 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: " §إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ: لَسْتَ لِأَبِيكَ لَمْ يُضْرَبْ لَأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأُمِّ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يُضْرَبْ لَأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ ". وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: «يُضْرَبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[440]- 13805 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§أَرَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ»

باب الأب يفتري على ابنه

§بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ

أَخْبَرَنَا 13806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنِ افْتَرَى الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ، فَلَا يُحَدُّ»

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجَبَ»

13807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا». 13808 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

13809 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعَطَاءً، يَقُولَانِ: «§لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ حَدٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13810 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[441]- 13811 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13812 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صَاحِبُ أَيْلَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ، فَكَتَبَ: «§بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13813 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ قَالَ: §قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ، فَقَالَ: إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ، فَمَا أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: «أَنْ حُدَّهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13814 - عَنْ سُفْيَانَ: «فِي §الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ، أَمَّا الِابْنُ، فَلَا يُشَكُّ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَبِيهِ، وَأَمَّا الْأَبُ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الدَّرْأَ»

13815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: فِي §الْمَرْأَةِ تَزْنِي، وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحَصَّنْ قَالَ: «يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[442]- 13817 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَتَبَ إِلَيْهِ فِي §رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ أَنِ اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ ابْنُهُ عَنْهُ " قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهَا لِلْأَبِ خَاصَّةً، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: فَقَالَ «أَنَّهَا لِلنَّاسِ عَامَّةً»

باب الرجلان يدعيان الولد

§بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ

أَخْبَرَنَا 13818 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ لِأَخِيهِ سَعْدٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّ وَلَدَ جَارِيَةِ زَمْعَةَ ابْنِي؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَأَى سَعْدٌ الْغُلَامَ فَعَرَفَهُ بِالشَّبَهِ، فَاعْتَنَقَهُ إِلَيْهِ قَالَ: ابْنُ أَخِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَجَاءَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ، فَانْطَلَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي أنْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ». قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَوَاللَّهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَ». -[443]- 13819 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13820 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَمْعَةَ: كَانَتْ لَهُ جَارِيَةً، وَكَانَ يَتَّطِئُهَا، وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا، فَوَلَدَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ: «§أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13821 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13822 - عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي الْوَلَدِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: «§هُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ إِذَا وَضَعَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمًا وَاحِدًا أَوْ يَوْمَيْنِ، هَذَا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنَ الرَّجُلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13823 - عَنْ سُفْيَانَ فِي §الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ ذَكَرٍ تَامٍّ، وَهُمَا جَمِيعًا يَرِثَانِهِ السُّدُسَ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا، وَمَنْ نَفَاهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يُضْرَبْ، حَتَّى يَنْفِيَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَإِذَا صَارَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ يَرِثُ إِخْوَتَهُ مِنَ الْمَيِّتِ، وَلَا يَرِثُونَهُ حَجَبَهُ أَبُوهُ هَذَا الْحَيُّ عَنْ أَنْ يَرِثَهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَرِثُهُمْ هُوَ، لَأَنَّهُ أَخُوهُمْ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْبَاقِي وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَاتَ الْآخَرُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ صَارَ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ جَمِيعًا "

أَخْبَرَنَا -[444]- 13824 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أِنَّهُ ابْنَهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، §الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ». قَالَتْ: «فَلَمْ يُرَ سَوْدَةُ قَطُّ»

باب التعدي في الحرمات العظام

§بَابُ التَّعِدِّي فِي الْحُرُمَاتِ الْعِظَامِ

أَخْبَرَنَا 13825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ وُجِدَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَقَالَ: أَشْتَهِيهِ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ بَدَنَةٌ فَنَحَرَهَا، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ، أَوِ امْرَأَةٌ أَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانَ -[445]-، فَقَالَتْ: أَنَا حَائِضٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ حَائِضٍ، أَوْ رَجُلٌ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ، أَوْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا، أَوْ تَرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ فَذَكَرْتُهُنَّ لَهُ، فَقَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا لَوْ شَاءَ جَعَلَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يُسَمِّيهِ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ: «إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ عَاوَدَ ذَلِكَ فَلْيُنَكَّلَ». وَذَكَرَ الرَّجُلَ الَّذِي قَبَّلَ الْمَرْأَةَ، وَأَقُولُ: الَّذِي أَصَابَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13826 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13827 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: «إِذَا كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ نُكِّلَ نَكَالًا مُوجِعًا، وَيُكَفِّرُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ انْتِحَالَ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13828 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §أَكْلِ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ، وَلَا يُعَزَّرُ»

أَخْبَرَنَا 13829 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ -[446]- اللَّهِ إِنِّي §أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ، فَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا، قَبَّلْتُهَا وَلَزِمْتُهَا وَلَمْ أَفْعَلْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ. قَالَ: فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا: فَذَهَبَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَوْ سَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ، فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: «رُدُّوهُ عَلَيَّ»، فَرُدُّوهُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114]، حَتَّى بَلَغَ {لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114] قَالَ: فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَلَهُ وَحْدَهَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13830 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، - أحْسَبُهُ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: §قَبَّلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَمُعْزِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَدْرِي يُقَالُ: جَاءَ الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ أَيْضًا، فَرَدَّ عَلَيْهِ كَمَا رَدَّ عَلَيْهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: «أَمُعْزِبَةٌ هِيَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَصَمَتَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114] إِلَى {لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[447]- 13831 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ امْرَأَةً وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَهُ لِحَاجَةٍ، فَأَذِنَ لَهُ، فَذَهَبَ فِي طَلَبِهَا، فَلَمْ يَجِدْهَا، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُبَشِّرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَطَرِ، فَوَجَدَ الْمَرْأَةَ جَالِسَةً عَلَى غَدِيرٍ فَدَفَعَ فِي صَدْرِهَا، فَجَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، فَصَارَ ذَكَرُهُ مِثْلَ الْهُدْبَةِ، فَقَامَ نَادِمًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ وَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»، ثُمَّ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13832 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ كَانَ حَدَّثَ امْرَأَةً بِالْأَمْسِ قَالَ: فَبَايَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ، - أَوْ قَالَ: بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ -، وَقَالَ: «§أَنْتَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ بِالْأَمْسِ»

باب القافة

§بَابُ الْقَافَةِ

أَخْبَرَنَا 13833 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: " أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّرٌ الْمُدْلَجِيُّ لِزَيْدٍ، وَأُسَامَةَ؟ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا، فَقَالَ: «§إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[448]- 13834 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: " وَهُمَا فِي قَطِيفَةٍ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ بَرِيقَ أَسَارِيرِ وَجْهِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13835 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ §فَجَاءَهُ رَجُلٌ أَظُنُّهُ مِنْ بَنِي كُرْزٍ، فَرَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسُبُّ الْغُلَامَ، وَأُمَّهُ تَتَنَاوِلُهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَابْنُكَ» قَالَ: فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13836 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا، فَقَالَ: " أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلَجِيُّ، وَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي قَطِيفَةٍ قَدْ خَرَجَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: «§إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[449]- 13837 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا، فَقَالَ: «§مِمَّنْ أَنْتَ؟»، فَقَالَ: مَنْ بَنِي فُلَانٍ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ نَسَبٍ بِنَجْرَانَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: عُمَرُ: «بَلَى». قَالَ الرَّجُلُ: لَا. قَالَ عُمَرُ: «أُذَكِّرُ اللَّهَ رَجُلًا كَانَ يَعْرِفُ لِهَذَا الرَّجُلِ نَسَبًا بِنَجْرَانَ، إِلَّا أَخْبَرْنَاهُ»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَعْرِفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَدَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَهُ، إِنَّا نَقُوفُ الْآثَارَ»

باب اللقيط

§بَابُ اللَّقِيطِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13838 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أنَّهُ جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ، وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذًا، فَذُهِبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَذُكِرَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: «عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا، كَأَنَّهُ اتَّهَمَهُ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا الْتَقَطُوهُ إِلَّا وَأَنَا غَائِبٌ، وَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «§فَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[450]- 13839 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أِنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِي، عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13840 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمِيلَةَ، أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَتَاهُ فَاتَّهَمَهُ، فَأُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: «§هُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13841 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ تَمِيمٍ أَنَّهُ «§وَجَدَ لَقِيطًا، فَأَتَى بِهِ إِلَى عَلِيٍّ، فَأَلْحَقَهُ عَلِيٌّ عَلَى مِئَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13842 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي اللَّقِيطِ، قَالَا: «§هُوَ حُرٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[451]- 13843 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الرَّجُلِ عِنْدَ اللَّقِيطِ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتُسِبَ بِهِ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13844 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلْيُشْهِدْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ، فَلَا يُشْهِدْ». قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَأَقُولُ أَنَا: «لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13845 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ §امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَوَلَاؤُهُ لَكِ». قَالَ سُفْيَانُ فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ: «عَنِ أَصْحَابِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ»

أَخْبَرَنَا 13846 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنَّمَا وَلَدُ الزِّنَا الَّذِي يُلْتَقَطُ إِمَّا حُرٌّ، وَإِمَّا عَبْدُ قَوْمٍ، فَلَا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ، وَلَا عَبْدُ قَوْمِ آخَرِينَ، فَهُوَ يُنْكِرُ أَنْ يُسْتَرَقَّ». وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا -[452]- 13847 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ §وَلَدِ الزِّنَا يُلْتَقَطُ؟ قَالَ: «هُوَ حُرٌّ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ بِأَرْضِنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13848 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَقَالَ عُمَرُ: «§اسْتَرْضِعْهُ وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَرَضَاعُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»

باب ميراث اللقيط

§بَابُ مِيرَاثِ اللَّقِيطِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13849 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الَّذِي يَدِّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ، أَوِ الْحُرَّةِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ، قَالَا: «§لَا يَرِثُهُ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13850 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ»

أَخْبَرَنَا 13851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13852 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ»

أَخْبَرَنَا -[453]- 13853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي §وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ، ثُمَّ يَسْتَلِحِقُهُ أَبُوهُ، وَيُخَلِّي مَوَالِيَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «لَا يَرِثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13854 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: عَنْ §وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَعَرَفَ مَوَالِيَهِ أِنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ، أَيَرِثُهُ أَبُوهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13855 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

أَخْبَرَنَا 13856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهُ قَالَ: «يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ، وَلَكِنْ إِنْ أَنْكَرُوا أَنَّهُ ابْنُهُ كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ»

13857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: فِي §مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ قَالَ: «فِي بَيْتِ الْمَالِ»

باب شر الثلاثة

§بَابُ شَرِّ الثَّلَاثَةِ

أَخْبَرَنَا 13858 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: «§فِي مَعَادِ وَلَدِ الزِّنَا قَوْلًا شَدِيدًا»

أَخْبَرَنَا -[454]- 13859 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا وَلَدُ زِنًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13860 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَتْ §إِذَا قِيلَ لَهَا: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، عَابَتْ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: " مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ، قَالَ اللَّهُ: {لَا تَزِرُ} [الأنعام: 164] وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13861 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " §مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ، قَالَ اللَّهُ: {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13862 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ §صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ»

أَخْبَرَنَا -[455]- 13863 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَازِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أِنَّهُ قَالَ: «§هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ لِلِابْنِ»

أَخْبَرَنَا 13864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: كَانَ أَبُو وَلَدِ زِنًا قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ يُكْثِرُ أَنْ يَمُرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: هُوَ رَجُلُ سُوءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ لِلْأَبِ»، فَحَوَّلَهُ النَّاسُ فَقَالُوا: الْوَلَدُ هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ

أَخْبَرَنَا 13865 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا تَجُوزُ دَعْوَةٌ لِوَلَدِ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13866 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الرَّبَعِيُّ قَالَ: وَكَانَ عِنْدَنَا مِثْلُ وَهْبٍ عِنْدَكُمْ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ إِنَّهُ قَرَأَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: «أَنَّ §وَلَدَ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةٍ، فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَجَعَلَهَا إِلَى خَمْسَةِ آبَاءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13867 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: «§لَأَنْ أُحْمَلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا»

باب عتاقة ولد الزنا

§بَابُ عَتَاقَةِ وَلَدِ الزِّنَا

أَخْبَرَنَا 13868 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ: «§يَأْمُرُ بِعَتَاقَتِهِ، وَكَفَالَتِهِ» - يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا -

أَخْبَرَنَا 13869 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ مُوسَى بْنِ مِينَاءَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ صَالِحٍ بِنْتَ عَلْقَمَةَ بْنِ الْمُرْتَفِعِ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ عِتْقِ أَوْلَادِ الزِّنَا؟ فَقَالَتْ: «§أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13870 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أُمِّ حَكِيمِ بِنْتِ طَارِقٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 13871 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَيْضًا، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «كَانَ §يُوصِي بِأَوْلَادِ الزِّنَا خَيْرًا»

13872 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ §يَعْتِقُ وَلَدَ الزِّنَا يَتَطَوَّعُ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13873 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§أَعْتَقَ وَلَدَ الزِّنَا، وَأُمَّهَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[457]- 13874 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «§أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13875 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: «§أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13876 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «§أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ بَغِيًّا وَابْنَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13877 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي وَلَدِ الزِّنَا قَالَ: «§لَا يَعْتِقُهُ، وَلَا يَشْتَرِيهِ، وَلَا يَأْكُلُ ثَمَنَهُ»

13878 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا، حَدَّثَهُ، أَنَّ مَوْلَاةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا جَارِيَةً، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِتْقِ وَلَدِهَا ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَعْتِقِيهَا»

13879 - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ وَلَدِ الزِّنَا»

أَخْبَرَنَا 13880 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ نَافِعًا قَالَ: «§أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا»

أَخْبَرَنَا -[458]- 13881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§أَكْرِمْهُ، وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ» - يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13882 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: «§أَعْتِقُوهُمْ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ»

باب رضاع الكبير

§بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ

أَخْبَرَنَا 13883 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: §سَقَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ لَبَنِهَا بَعْدَ مَا كُنْتُ رَجُلًا كَبِيرًا أَأَنْكِحُهَا؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: وَذَلِكَ رَأْيُكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتْ عَائِشَةُ: «تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13884 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا -[459]- فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالَ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ». قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً لَهُ، ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ: لَقَدْ حَدَّثَتْنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثَتْهُ بَعْدُ قَالَ: «وَمَا هُوَ؟» فَأَخْبَرْتُهُ؟ فَقَالَ: «حَدِّثْ بِهِ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرْتِنِي بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13885 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فَضْلٌ، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَرْضِعِي سَالِمًا تَحْرُمِي عَلَيْهِ». قَالَ الزُّهْرِي: «قَالَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَدْرِي لَعَلَّ هَذِهِ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ خَاصَّةً». قَالَ الزُّهْرِي: وَكَانَتْ عَائِشَةُ «تُفْتِي بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِصَالِ حَتَّى مَاتَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13886 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ بَدْرِيًّا، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[460]- زَيْدًا، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا , وَهُوَ يَرَى أِنَّهُ ابْنُهُ , ابْنَةَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهِيَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مَا أَنْزَلَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] الْآيَةَ. رَدَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَبُوهُ رَدَّ إِلَى مَوَالِيهِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا §نَرَى أَنَّ سَالِمًا وُلِدَ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَأَنَا فَضْلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فِمَاذَا تَرَى؟ - قَالَ الزُّهْرِي: فَقَالَ لَهَا فِيمَا بَلَغَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَتَحْرُمُ بِلَبَنِهَا»، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ، فِيمَنْ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَبَنَاتَ أَخِيهَا يُرْضِعْنَ لَهَا مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ قُلْنَ: وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ سَهْلَةَ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ "

أَخْبَرَنَا 13887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ -[461]-: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [الأحزاب: 5] فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَبٌ، فَمَوْلًى وَأَخٌ فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا يَأْوِي مَعِي، وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَيَرَانِي فَضْلًا، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مَا عَلِمْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ»، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

أَخْبَرَنَا 13888 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، مَوْلَى الْأَشْجَعِيِّ أَخْبَرَهُ، وَمُجَاهِدٌ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّا، فَقَالَ: إِنِّي §أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا، وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْتُ، قَالَ عَلِيٌّ: «لَا تَنْكِحْهَا» وَنَهَاهُ عَنْهَا.

وَأَنَّهُ قَالَ عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا كَانَ يَقُولُ: «§سَقَتْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ لَبَنِ سُرِّيَّتِهِ - أَوْ سُرِّيَّتِهِ - مِنْ لَبَنِ امْرَأَتِهِ لَتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ فَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 13889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ §امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ سُرِّيَّتِي لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُجْلَدَ، وَأَنْ يَأْتِيَ سُرِّيَّتَهُ بَعْدَ الرَّضَاعِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[462]- 13890 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِزَوْجِهَا لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ، فَأَتَى عُمَرُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «§عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ، فَأَوْجَعْتَ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ وَوَاقَعْتَ جَارِيَتَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13891 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّ §امْرَأَتِي قَالَتْ: خَفِّفْ عَنِّي مِنْ لَبَنِي. فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ يُحَرِّمَكَ عَلَيَّ، فَقَالَتْ: لَا. فَخَفَّفَ عَنْهَا، وَلَمْ يُدْخِلْ بَطْنَهُ، وَقَدْ وَجَدَ حَلَاوَتَهُ فِي حَلْقِهِ، فَقَالَتِ: اعْرِفْ فَقَدْ حَرُمْتُ عَلَيْكَ. فَقَالَ عُمَرُ: «هِيَ امْرَأَتُكَ فَاضْرِبْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13892 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ §رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَطَؤُهَا، فَخَرَجَ يَوْمًا يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ وَلِيدَتَهُ، وَأَكْرَهَتْهَا، فَحُدِّثَ ذَلِكَ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَتَرْجِعَنَّ إِلَى وَلِيدَتِكَ فَلْتَطَأَنَّهَا، وَلَتُوجِعَنَّ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ». «وَاسْمُهُ عِيسَى بْنُ حَزْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13893 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى عَطَاءٍ إِنْسَانًا فِي §سَعُوطِ اللَّبْنِ الصَّغِيرِ وَكَحْلِهِ بِهِ أَيَحْرُمُ؟ قَالَ: «مَا سَمِعْنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ»

أَخْبَرَنَا -[463]- 13894 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§كُلُّ سَعُوطٍ، أَوْ وَجُورٍ، أَوْ رَضَاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَهُوَ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَلَا يُحَرِّمُ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13895 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّهَا §كَانَتْ مَعِي امْرَأَتِي، فَحُصِرَ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا، فَجَعَلْتُ أَمَصُّهُ ثُمَّ أَمَجُّهُ، فَأَتَيْتُ أَبَا مُوسَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ. قَالَ: فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: مَا أَفْتَيْتَ هَذَا، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي أَفْتَاهُ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَخَذَ بِيَدِ الرَّجُلِ: «أَرِضِيعًا تَرَى هَذَا إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ». فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13896 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «§وَاللَّهِ لَا أُفْتِيكُمْ مَا كَانَ بِهَا»

باب: لا رضاع بعد الفطام

§بَابٌ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13897 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13898 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ: " إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ مَعْمَرٌ: «بَلَى»

أَخْبَرَنَا 13899 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا تَعُرَّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13900 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، الْحَوْلَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13901 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[465]- 13902 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13903 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13904 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا أَعْلَمُ الرَّضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13905 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ»

أَخْبَرَنَا 13906 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «§لَا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ، إِلَّا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13907 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13908 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالُوا: «§لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[466]- 13909 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ، مِثْلُ الْمَاءِ الْجَارِي يَشْرَبُهُ»

باب القليل من الرضاع

§بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ

أَخْبَرَنَا 13910 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «§لَا يُحَرَّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»

أَخْبَرَنَا 13911 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ»

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: لَمَّا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ» قَالَ: " اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13913 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[467]- 13914 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§كَانَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ» قَالَ: «ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13915 - عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §إِذَا أَرْضَعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13916 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ: «قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ، §الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ»

13917 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 13918 - قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «§تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ». قُلْتُ: هِيَ الْمَصَّةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا 13919 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ، §أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا»، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ، وَلَا رَضْعَتَانِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[468]- 13920 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13921 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلًا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ: «§لَا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٍ». قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، فَسَأَلْتُهُ قَالَ: لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13922 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ: «§لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ». يَرْوِي ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ، عَنْ عَائِشَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13923 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، قَالُوا فِي الرَّضَاعِ: «§قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[469]- 13924 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا فِي الرَّضَاعِ: «§يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ». فَحَدَّثْتُ مَعْمَرًا، فَقَالَ: «صَدَقَ»

أَخْبَرَنَا 13925 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قََالََ: «§لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا الْمَصَّتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13926 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَ أَنَّ امْرَأَتَهُ أَرْضَعَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا §لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13927 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ، «§أَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ، أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ سَالِمٌ عَلَى عَائِشَةَ»

أَخْبَرَنَا 13928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَلِجَ عَلَيْهَا إِذَا كَبِرَ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ يَكُنْ سَالِمٌ يَلِجُ عَلَيْهَا قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: " §لَقَدْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، وَلَكِنْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا قُبِضَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

أَخْبَرَنَا -[470]- 13929 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، يُحَدِّثُ، أَنَّ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَتْ بِغُلَامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ: «§فَأَمَرَتْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَلِجُ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَبِرَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأُخْبَرْتُ أَنَّ اسْمَهُ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ». أَخْبَرَنِيهِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ

أَخْبَرَنَا 13930 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِغُلَامٍ، وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يَتَنَاكَحُوا بَيْنَهُمَا، فَأُعْلِمُوا أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا قَالَ: فَكَيْفَ أَرْضَعَتِ الْأُخْرَى؟ قَالَ: مَرَّتْ بِهِ وَهُوَ يَبْكِي فَأَرْضَعَتْهُ، - أَوْ أَمَصْصَتْهُ -. فَعَلَاهُمَا بِالدِّرَةِ، ثُمَّ قَالَ: «§نَاكِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ الْحَضَانَةُ»

أَخْبَرَنَا -[471]- 13931 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " إِنَّهُ §لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ، وَالْعَفَافَةُ، وَالْمَلْجَةُ، وَالضِّرَارُ: أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا، وَالْعَفَافَةُ: الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ، وَالْمَلْجَةُ: اخْتِلَاسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمْهُ ثَدْيَهَا "

باب لبن الفحل

§بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

أَخْبَرَنَا 13932 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أِنَّهُ قَالَ: «§لَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْأَبِ، وَكَانَ يُسِمِّيهِ لَبَنَ الْفَحْلِ»

أَخْبَرَنَا 13933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ؟ قَالَ: " نَعَمْ. قَالَ اللَّهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] فَهِيَ أُخْتُكَ مِنْ أَبِيكَ

أَخْبَرَنَا -[472]- 13934 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ: «يَرَى §لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13935 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13936 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ: أَنَّهُمَا «§كَرِهَا لَبَنَ الْفَحْلِ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13937 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقَعِيسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِنِّي عَمُّهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَفَلَا أَذِنْتِ لِعَمِّكَ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ‍ قَالَ: «فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ». قَالَ: «وَكَانَ أَبُو الْقَعِيسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13938 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ

أَخْبَرَنَا -[473]- 13939 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: اسْتأذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ. - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِي هِشَامٌ: إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقَعِيسِ - فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ. قَالَ: " §فَهَلَّا أَذِنْتِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ - أَوْ قَالَ: يَدُكِ - "

أَخْبَرَنَا 13940 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْذِنَهُ. قَالَ لَهَا: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ» قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: «§إِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13941 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ. «وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13942 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ، فَأَرْضَعَتِ الْوَاحِدَةُ جَارِيَةً، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى غُلَامًا، هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: «لَا، §اللِّقَاحُ وَاحِدٌ لَا تَحِلُّ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[474]- 13943 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ». قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13944 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»

13945 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَوْلُهُ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ لَبَنَ أُمِّكَ لَمْ تَحِلَّ لَكَ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ، وَأمَّا إِذَا رَضَعْتَ لَبَنَ أُخْرَى مَعَ جَارِيَةٍ فَهِيَ حَلَالٌ لِأَخِيكَ، إِذَا لَمْ يَرْضِعْ أَخُوكَ مِنْ أُمِّهَا»

باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

§بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13946 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ فَتَاةٍ مِنْ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: «مَنْ هِيَ؟» قُلْتُ: ابْنَةُ حَمْزَةَ. قَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ §اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ»

13947 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: «أفْعَلُ مَاذَا؟» قُلْتُ: تَنْكِحُهَا. قَالَ: «أُخْتُكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأُحِبُّ - أَوْ قَالَتْ: وَأَحَقُّ - مِنْ شِرْكَتِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. قَالَ: «فَإنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي». قَالَتْ: وَاللَّهِ، لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: «بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، §فَلَا تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتَكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[476]- 13948 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: عُرِضَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13949 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»

أَخْبَرَنَا 13950 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13951 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 13952 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13953 - عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنَّ §اللَّبَنِ يُشْبِهُ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا -[477]- 13954 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13955 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَمَا أَنَا لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَخَيْرُ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ». قَالَتْ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، لَقَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، §فَلَا تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَأَخَوَاتِكُنَّ». قَالَ عُرْوَةُ: " وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةً لِأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[478]-، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ - أَوْ قَالَ: وَجَدْتَ؟ - قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ أَوْ أَجِدْ بَعْدَكُمْ رَخَاءً أَوْ. قَالَ: رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سَقَيْتُ فِي هَذِهِ مِنِّي لِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ وَأَشَارَ إِلَى النَّقْرَةِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا "

باب مذهب مذمة الرضاع

§بَابُ مَذْهَبِ مَذَمَّةِ الرَّضَاعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13956 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أِنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §مَا يُذْهِبُ عَنْي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: «غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَقٌّ فِي الصِّلَةِ»

13957 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ، عَنِ امْرَأَةٍ مُرْضِعٍ بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا؟ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ تُرْضِعُ الْمُسْلِمَ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُرْضَخَ لِلْمُرْضِعِ عِنْدَ الْفِصَالِ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[479]- 13958 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاءَتْ أُخْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدِيَّةُ إِلَيْهِ مَرْجِعَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءً لَأَنْ تَجْلِسَ عَلَيْهِ، فَأَعْظَمَتْ ذَلِكَ فَعَزَمَ عَلَيْهَا، فَجَلَسَتْ فَذَرَفَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى بَلَّتْ لِحْيَتَهُ دُمُوعُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: §أَتَبْكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «نَعَمْ لِرَحْمَتِهَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ أُحُدٌ ذَهَبًا فَأَعْطَاهُ فِي حَقِّ رَضَاعِهِ مَا أَدَّى حَقَّهَا، أَمَّا حَقِّي الَّذِي آخُذُ مِنْكِ فَلَكِ، وَأَمَّا مَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَسْتُ بِآخَذٍ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَطِيبُوا بِهِ نَفْسًا» قَالَتْ: فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَدَّى إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا

باب الرجل ينكح ابنة امرأة أصابها أبوه

§بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا أَبُوهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13959 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، كَانُوا «§لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصَابَهَا»

أَخْبَرَنَا -[480]- 13960 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً، فَنَكَحَتْ رَجُلًا فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً، وَكَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13961 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ». وَذَكَرَ لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13962 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أِنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلَا يَتَزَوَّجُ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13963 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ: لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ

باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته

§بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13964 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مِنْ غَيْرِهَا»

13965 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَزَوَّجَهُمَا جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13966 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ §الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِهَا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفَعَلَهُ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ»

باب شهادة امرأة على الرضاع

§بَابُ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّضَاعِ

أَخْبَرَنَا 13967 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ، أَخْبَرَهُ - أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ -، أَنَّهُ §نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِئْتُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[482]- 13968 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا قَالَ: §تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا. قَالَ: فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ , فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ؟» دَعْهَا عَنْكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ بِكَ قَدْ قِيلَ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13969 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ، «§فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ»

أَخْبَرَنَا 13970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: " §جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ قَدْ تَنَاكَحُوا، فَقَالَتْ: أَنْتُمْ بَنِيَّ، وَبَنَاتِي فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13971 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً وَتُسْتَحْلَفُ مَعَ شَهَادتِهَا» قَالَ: وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلَانَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ» قَالَ: فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَ ثَدْيُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[483]- 13972 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يُنْظُرُ إِلَيْهِ إِلَّا هُنَّ، وَلَا تَجُوزُ مِنْهُنَّ دُونَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13973 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13974 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ».

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13975 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13976 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ «وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[484]- 13977 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَتِ §الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13978 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطِّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13979 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13980 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§امْرَأَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13981 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ: «§لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ». قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13982 - عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: «رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13983 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ، أَرْبَعٍ» قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ قَالَ: «اثْنَتَيْنِ» وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: «وَاحِدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[485]- 13984 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§وَاحِدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13985 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ §شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَسُمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ جَازَتْ وَحْدَهَا فِي الرَّضَاعِ وَالِاسْتِهْلَالِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13986 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّهُمْ أَجَازُوا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ»

باب: نعم المرضعون

§بَابٌ: نِعْمَ الْمُرْضِعُونَ

أَخْبَرَنَا 13987 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ، مَوْلَى طَلْحَةَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ دَاوُدَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نِعْمَ الْمُرْضِعُونَ أَهْلُ عُمَانَ»

أَخْبَرَنَا -[486]- 13988 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نَوْفَلِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّهُ أَرْضَعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ: فَجَاءَتْ بِهَا إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَتْ: مِنْ هُذَيْلٍ. قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: «إِنَّ §خَيْرَ مَرَاضَعٍ أَثْقَلْنَ رِقَابَ الْإِبِلِ نِسَاءَ هُذَيْلٍ»

أَخْبَرَنَا 13989 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ فِي الْإِيغَالِ، بَدَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى عَنْهُ فَقَالَ: «§لَوْ كَانَ ضَائِرًا ضَرَّ الرُّومَ وَفَارِسَ»

باب الذي يورث المال غير أهله

§بَابُ الَّذِي يُورِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13990 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَشَكَا امْرَأَتَهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ زَوْجِهَا، وَلَمْ تَشْكُرْ لَهُ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ أَقْسَمَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَسَمَ حَقٍّ، فَلَمْ تُبْرِرْهُ حُطَّتْ عَنْهَا سَبْعُونَ صَلَاةً» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدِلْ وَزْنَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ»

أَخْبَرَنَا -[487]- 13991 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ شُرَيْكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الَّذِي يُوَرِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ عَلَيْهَا نِصْفُ عَذَابِ الْأُمَّةِ»

باب شبه المرأة بالرجل

§بَابُ شَبَهِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

أَخْبَرَنَا 13992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ §تَنْهَى الْمَرْأَةَ ذَاتَ الزَّوْجِ أَنْ تَدَعَ سَاقَيْهَا لَا تَجْعَلَ فِيهَا شَيْئًا، وَأَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لَا تَدَعِ الْمَرْأَةُ الخِضَابِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الرَّجْلَةَ "

أَخْبَرَنَا -[488]- 13993 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، أَنَّهَا قَالَتْ: «§مَا رَأَيْتُ أَسْمَاءَ لَبِسَتْ إِلَّا مُعْصَفَرَةً حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ، وَإِنْ كَانَتْ لَتَلْبَسُ الدِّرْعَ يَقُومُ قَائِمًا مِنَ الْمُعَصْفَرِ»

أَخْبَرَنَا 13994 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرَامُ بْنُ عُطْلَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، «§مُخَضَّبَةً عَلَيْهَا ثِيَابُ مُضْرَجَةٌ» قَالَ: وَرَأَيْتُ أَنَا صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ مُخَضَّبَةً عَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ "

باب نساء النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13995 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[489]-: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، وَجُوَيْرِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ تِسْعَةً بَعْدَ خَدِيجَةَ، وَالْكِنْدِيَّةُ مِنْ بَنِي الْجَوْنِ، وَالْعَالِيَةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ كِلَابٍ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هِلَالٍ "

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، لَمَّا دَخَلَتِ الْكِنْدِيَّةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ: «§لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13996 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§طَلَّقَ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ نِكَاحُهُنَّ عَلَى النَّاسِ، وَوَلَدَتْ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13997 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: " §أَوَّلُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَدِيجَةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، ثُمَّ نَكَحَ عَائِشَةَ بِمَكَّةَ، وَبَنَى بِهَا بِالْمَدِينَةِ، وَنَكَحَ بِالْمَدِينَةِ زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الْهِلَالِيَّةَ، ثُمَّ نَكَحَ أُمَّ سَلَمَةَ، ثُمَّ نَكَحَ جُويْرِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَكَانَتْ مِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَكَحَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهِيَ -[490]- الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَكَحَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ وَهِيَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ، ثُمَّ نَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَتُوفِّيتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَدِيجَةُ أَيْضًا تُوُفِّيَتْ بِمَكَّةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي كِلَابِ بْنِ رَبِيعَةَ يُقَالُ لَهَا: الْعَالِيَةُ بِنْتُ ظَيْبَانَ فَطَلَّقَهَا حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، وَجُويْرِيَةُ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ، وَحَفْصَةُ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ، وَامْرَأَةٌ مِنْ كَلْبٍ فَكَانَ جَمِيعُ مَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِنْهُنَّ الْكِنْدِيَّةَ "

أَخْبَرَنَا 13998 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرٍو، قَالَا: «اجْتَمَعْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ §أَمَرَ أَنْ يَضْرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ الْحِجَابَ، خَدِيجَةُ، وَعَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَحَفْصَةُ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ، وَجُويْرِيَةُ الْمُصْطَلِقِيَّةُ، وَمَيْمُونَةُ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فِي بَنِي حَرْبٍ، وَسَوْدَةُ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 13999 - عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ، فَجِيءَ بِهَا بَعْدَ مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

أَخْبَرَنَا 14000 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَمْرُو: اجْتَمَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ بَعْدَ خَدِيجَةَ، وَمَاتَ عَنْهُنَّ كُلِّهِنَّ " قَالَ: وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ امْرَأَتَيْنِ سِوَى التِّسْعِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ كِلْتَاهُمَا جَمَعَ، كَانَتْ إِحْدَاهُمَا تُدْعَى -[491]- أُمَّ الْمَسَاكِينَ كَانَتْ خَيْرَ نِسَائِهِ لِلْمَسَاكِينَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجُونِ، فَلَمَّا جَاءَتْهُ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَطَلَّقَهَا، وَنَكَحَ امْرَأَةً أُخْرَى مِنْ كِنْدَةَ وَلَمْ يَجْمَعْهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا، وَضَرَبَ زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: اتَّقِ اللَّهَ فِيَّ يَا عُمَرُ، فَإِنْ كُنْتُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَاضْرِبْ عَلَيَّ الْحِجَابَ، وَأَعْطِنِي مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُنَّ قَالَ: «أَمَّا هُنَالِكَ فَلَا» قَالَتْ: فَدَعْنِي أُنْكَحْ قَالَ: «لَا §وَلَا نِعْمَةُ عَيْنٍ وَلَا أُطِيعُ فِي ذَلِكَ أَحَدًا»

14001 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ». قُلْتُ: عَمَّنْ تَأْثِرُ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ عَبْدًا يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرٌو سَمِعْتُ عَطَاءً مُنْذُ حِينٍ يَقُولُ: «مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14002 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَعْلُمُهُ يَنْكِحُ النِّسَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[492]- 14003 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ -، وَتَزَوَّجَ عَائِشَةَ قَرِيبًا مِنْ مَوْتِ خَدِيجَةَ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14004 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: " §لَمَّا خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ خِرْنَ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَ اللَّهُ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52] " الْآيَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14005 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَخْبَرَنِي قَالَ: " كَانَ §لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرِّيَّتَيْنِ: الْقِبْطِيَّةُ، وَرَيْحَانَةُ ابْنَةُ شَمْعُونَ "

أَخْبَرَنَا 14006 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[493]- 14007 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِي يَقُولُ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا رَأَيْتُ خَدِيجَةَ قَطُّ، §وَمَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِنْ غَيْرَتِي عَلَى خَدِيجَةَ، وَذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يَذْكُرُهَا»

أَخْبَرَنَا 14008 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَمْ يَنْكِحْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ»

باب ولد النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابُ وَلَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14009 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§وَلَدتْ خَدِيجَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاسِمَ، وَطَاهِرًا، وَفَاطِمَةَ وَزَيْنَبَ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ، وَرُقَيَّةَ». قَالَ الزُّهْرِي: وَإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ: «مَا نَعْلَمُ خَدِيجَةَ وَلَدَتْ لَهُ ذَكَرًا إِلَّا الْقَاسِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «وَلدَتْ لَهُ الْقِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ». قَالَ الزُّهْرِي: «§وَلَمْ تَلِدْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا خَدِيجَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[494]- 14011 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي غَيْرُ وَاحِدٍ: «§وَلَدَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ، وَالْقَاسِمَ، وَوَلَدَتْ لَهُ الْقِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ كُبْرَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ أَصْغَرَهُنَّ وَأَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ، وَكَانَ تَرَكَهَا عِنْدَ أُمِّ هَانِئٍ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ، وَنَكَحَتْ زَيْنَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»

أَخْبَرَنَا 14012 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ: «§مَكَثَ الْقَاسِمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ لَيَالٍ، ثُمَّ مَاتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14013 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ادْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا تُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14014 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَّةَ الْقِبْطِيَّةِ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا»

باب الطروق

§بَابُ الطُّرُوقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14015 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ الْعَتْمَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[495]- 14016 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا جَاءَ الْجُرُفُ قَالَ: «§لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ، وَلَا تَغْتَرُّوهُنَّ، وَبَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ بِالْغَدَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14017 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَقْدِمَهُ مِنَ الشَّامِ أَسْلَمَ مَوْلَاهُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُؤْذِنُهُمْ: «§إِنَّا قَادِمُونَ عَلَيْكُمْ لِكَذَا وَكَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14018 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُعَرَّسِ، أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: «لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ». قَالَ: فَتَعَجَّلَ رَجُلَانِ فَكِلَاهُمَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§قَدْ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَطْرُقُوا النِّسَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[496]- 14019 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَفَلَ فَأَتَى بِيتَهُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَإِذَا هُوَ بِالْمِصْبَاحِ فَارْتَابَ فَتَسَوَّرَ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَلَى سَرِيرٍ مُضْجِعَةً إِلَى جَنْبِهَا فِيمَا يُرَى رَجُلًا ثَائِرَ شَعْرِ الرَّأْسِ فَهَمَّ أَنْ يَضْرِبَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْوَرَعُ، فَغَمَزَ امْرَأَتَهُ فَاسْتَيْقَظَتْ، فَقَالَتْ: وَرَاءَكَ وَرَاءَكَ قَالَ: وَيْلَكِ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: هَذِهِ أُخْتِي ظَلَّتْ عِنْدِي فَغَسَلَتْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ» فَعَصَاهُ رَجُلَانِ فَطَرَقَا أَهْلَيْهِمَا فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ»

باب المتعة

§بَابُ الْمُتْعَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14020 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: كَانَتْ بِمَكَّةَ امْرَأَةٌ عِرَاقِيَّةٌ تَنَسَّكُ جَمِيلَةٌ لَهَا ابْنٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو أُمَيَّةَ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبِيرٍ يُكْثِرُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ مَا تَدْخُلُ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ قَالَ: «إِنَّا قَدْ نَكَحْنَاهَا ذَلِكَ النِّكَاحَ لِلْمُتْعَةِ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ سَعِيدًا، قَالَ لَهُ: «§هِيَ أَحَلُّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ لِلْمُتْعَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14021 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ الْمُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي، عَنْ يَعْلَى، أَنَّ مُعَاوِيَةَ -[497]-، اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ بِالطَّائِفِ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَدَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُنَا، فَقَالَ لَهُ: «نَعَمْ». فَلَمْ يَقِرَّ فِي نَفْسِي حَتَّى قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: " نَعَمْ، §اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ، اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا جَابِرٌ فَنَسِيتُهَا، فَحَمَلَتِ الْمَرْأَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: مَنْ أَشْهَدَ؟ قَالَ: عَطَاءٌ لَا أَدْرِي قَالَتْ: أُمِّي أُمَّ وَلِيَّهَا قَالَ: فَهَلَّا غَيْرَهُمَا قَالَ: خَشِيَ أَنْ يَكُونَ دَغْلًا الْآخَرُ، قَالَ عَطَاءٌ، وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَوْلَا نَهْيُهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلَّا شَقِيٌّ» قَالَ: كَأَنِّي وَاللَّهِ أَسْمَعُ قَوْلَهُ: إِلَّا شَقِيٌّ - عَطَاءٌ الْقَائِلُ - قَالَ عَطَاءٌ: " فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24] إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ عَلَى كَذَا وَكَذَا لَيْسَ يُتَشَاوَرُ " قَالَ: «بَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَرَاضِيَا بَعْدَ الْأَجَلِ، وَأَنْ يَتَفَرَّقَا فَنَعَمْ، وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[498]- 14022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَرَاهَا الْآنَ حَلَالًا، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أجَلٍ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فِي حَرْفِ إِلَى أَجَلٍ». قَالَ عَطَاءٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ شِئْتُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «لَقَدْ كَانَ أَحَدُنَا يَسْتَمْتِعُ بِمِلْءِ الْقَدَحِ سُوَيْقًا». وَقَالَ صَفْوَانُ: هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِالزِّنَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§إِنِّي لَا أُفْتِي بِالزِّنَا أَفَنَسِيَ صَفْوَانُ أُمَّ أَرَاكَةَ فَوَاللَّهِ إِنَّ ابْنَهَا لَمِنْ ذَلِكَ أَفَزِنًا هُوَ؟» قَالَ: «وَاسْتَمْتَعَ بِهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُمَحٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 14023 - قَالَ: قَالَ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَا: كُنَّا فِي غَزْوَةٍ، فَجَاءَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§اسْتَمْتِعُوا»

14024 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §لَمْ يُرَعْ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أُمَّ أَرَاكَةَ، قَدْ خَرَجَتْ حُبْلَى فَسَأَلَهَا عُمَرُ عَنْ حَمْلِهَا؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، فَلَمَّا أَنْكَرَ صَفْوَانُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْضَ مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ " قَالَ: «فَسَلْ عَمَّكَ هَلِ اسْتَمْتَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[499]- 14025 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «اسْتَمْتَعْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نُهِيَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ» قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: «§إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ، فَبَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَعَاوَدَا فَلْيُمْهِرُهَا مَهْرًا آخَرَ» قَالَ: وَسَأَلَهُ بَعْضُنَا كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «حَيْضَةً وَاحِدَةً كُنَّ يَعْتَدِدْنَهَا لِلْمُسْتَمْتِعِ مِنْهُنَّ»

14026 - وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " §اسْتَمْتَعَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مَقْدِمَهُ مِنَ الطَّائِفِ عَلَى ثَقِيفَ بِمَوْلَاةِ ابْنِ الْحَضْرِمِيِّ يُقَالُ لَهَا: مُعَانَةَ " قَالَ جَابِرٌ: «ثُمَّ أَدْرَكَتْ مُعَانَةُ خِلَافَةَ مُعَاوِيَةَ حَيَّةً، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُرْسِلُ إِلَيْهَا بِجَائِزَةٍ فِي كُلِّ عَامٍ حَتَّى مَاتَتْ»

14027 - قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ صَفْوَانَ: يُفْتِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِالزِّنَا قَالَ: فَعَدَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رِجَالًا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمُتْعَةِ قَالَ: «§فَلَا أَذْكُرُ مِمَّنْ عَدَّدَ غَيْرَ مَعْبَدِ بْنِ أُمَيَّةَ»

14028 - قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: «كُنَّا §نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ أَيَّامَ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نُهِيَ النَّاسُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14029 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " §قَدِمَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ مِنَ الْكُوفَةِ فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلَاةٍ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرَ وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا، فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا " قَالَ: «فَهَلَّا غَيْرَهَا فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ بِالْكُوفَةِ: " §لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ: مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14030 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، §أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا؟ وَهَلِ الِاسْتِمْتَاعُ إِحْصَانٌ؟ وَهَلْ يَحِلُّ اسْتِمْتَاعُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ بَتَّهَا؟ فَقَالَ: «مَا سَمِعْتُ فِيهِنَّ بِشَيْءٍ، وَمَا رَاجَعْتُ فِيهِنَّ أَصْحَابِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14031 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَوْشَبٍ اسْتَمْتَعَ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَحَمَلَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَمْرُو بْنُ حَوْشَبٍ فَسَأَلَهُ؟ فَاعْتَرَفَ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَنْ أَشْهَدْتَ؟» قَالَ: - لَا أَدْرِي أَقَالَ: أُمَّهَا، أَوْ أُخْتَهَا، أَوْ أَخَاهَا وَأُمَّهَا، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «§مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا يُشْهِدُونَ عُدُولًا، وَلَمْ يُبَيِّنْهَا إِلَّا حَدَدَتْهُ». قَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ مَنْ كَانَ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَمِعَهُ حِينَ يَقُولُهُ قَالَ: «فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[501]- 14032 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ حَسَنًا، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[502]- 14033 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَرْخَصَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: «مَا هَذَا يَا أَبَا عَبَّاسٍ؟» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فُعِلَتْ مَعَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: «اللَّهُمَّ غُفْرًا، §إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً كَالضُّرُورَةِ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ تَعَالَى الدِّينَ بَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14034 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14035 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: «مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ هَذَا». قَالُوا: بَلَى، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَقُولُهُ قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِيَقُولَ هَذَا فِي زَمَنِ عُمَرَ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُنَكِّلُكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا، §وَمَا أَعْلَمُهُ إِلَّا السِّفَاحَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14036 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «§إِنِّي لَأَرَى تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ» قَالَ: فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: " فَقَرَأَ عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[503]- 14037 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ، عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ: " فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {§إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ تَزَوَّجَ مُوَلَّدَةً مِنْ مُوَلَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَلَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا الْوَلِيدَةُ قَدْ حَمَلَتْ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ خَوْلَةُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَامَ يَجُرُّ صَنِفَةَ رِدَائِهِ مِنَ الْغَضَبِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ §بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ تَزَوَّجَ مُولَّدَةً مِنْ مُولَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ، وَإِنِّي لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي هَذَا لَرَجَمْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14039 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §ازْدَادَتِ الْعُلَمَاءُ لَهَا مِفْتَاحًا حِينَ قَالَ الشَّاعِرُ: [البحر البسيط] يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14040 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§مَا حَلَّتِ الْمُتْعَةُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[504]- 14041 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ» فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: «بَلْ لِلْأَبَدِ» فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَجَعَنْا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: أَنْ قَدْ أَبَيْنَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ: «فَافْعَلُوا» قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي , عَلَيَّ بُرْدٌ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِ صَاحِبِي فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، وَتَنْظُرُ إِلَيَّ فَتَرَانِي أَشَبَّ مِنْهُ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ مَكَانَ بُرْدٍ وَاخْتَارَتْنِي فَتَزَوَّجْتُهَا بِبُرْدِي، فَبِتَّ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «§مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا، وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا، وَيُفَارِقُهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[505]- 14042 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: «§هُوَ السِّفَاحُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14043 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالكِ بْنِ مُغَوِّلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14044 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§نَسَخَهَا الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14045 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§نَسَخَهَا الْمِيرَاثُ»

14046 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا، يُحَدِّثُ مَعْمَرًا قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أِنَّهُ قَالَ: «§نَسَخَ رَمَضَانُ كُلَّ صَوْمٍ، وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ، وَنَسَخَ الْمُتْعَةَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ». قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الْحَجَّاجِ، يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «وَنَسَخَتِ الضَّحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[506]- 14047 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ: «§يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14048 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَطُولُ غُرْبَتُنَا فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟: «فَنَهَانَا، ثُمَّ §رَخَّصَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

باب قوة النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابُ قُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14049 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§أُعْطِيَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِي الْجِمَاعِ» - أَنَا أَشُكُّ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[507]- 14050 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوَّةَ بُضْعِ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14051 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§أُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُضْعَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقِيمُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمًا تَامًّا كَانَ يَأْتِي هَذِهِ السَّاعَةَ وَهَذِهِ السَّاعَةَ يَتَنَقَّلُ بَيْنَهُنَّ كَذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ لَيْلَتَهَا»

أَخْبَرَنَا 14052 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُعْطِيتُ الْكَفِيتُ» قِيلَ وَمَا الْكَفِيتُ؟ قَالَ: «قُوَّةُ ثَلَاثِينَ رَجُلًا فِي الْبُضَاعِ» وَكَانَ لَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فِي لَيْلَةٍ ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: سَأَلْتُ هَلْ كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْخِصَ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى ظُهُورِ الْبُيُوتِ؟ فَقِيلَ لِي: لَمْ يَكُنَّ يُصَلِّينَ إِلَّا بِالْأَرْضِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14053 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ يَقُولُ: «§وَيْحَكَ مَعْنَى وَيْلَكَ، وَالْوَيْلُ وَوَيْلَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ»

18 - كتاب البيوع

§كِتَابُ الْبُيُوعِ

14054 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّجَّارِ كِتَابَ الْبُيُوعِ إِلَى آخِرِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ قَالَا: «§إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ حُلَّ دَيْنُهُ»

أَخْبَرَنَا 14055 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: «§إِذَا جَعَلُوا الدَّيْنَ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ»

أَخْبَرَنَا -[4]- 14056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي الرَّجُلِ §يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُفْلِسُ بَعْضُهُمْ قَالَ: «يُبْدَأُ بِالَّذِي وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَالُ مِنْهُمْ، وَيَتَحَوَّلُ الْوَرَثَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»، أَخْبَرَنَا 14057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلَ ذَلِكَ

باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم

§بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

أَخْبَرَنَا 14058 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فَقَالَ: «§مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

أَخْبَرَنَا 14059 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثِ سِنِينَ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» 14060 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ»

14061 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ «كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الْوَرَقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ»

أَخْبَرَنَا 14062 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§وَدَدْتُ أَنَّ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ الشَّامِ»

أَخْبَرَنَا 14063 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ قَتَادَةَ فَقَالَ: §رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ طَعَامٌ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ: «لَا أَدْرِي يَأْتِينِي بِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ»

أَخْبَرَنَا 14064 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أَشْهَدُ أَنَّ §السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ، وَأَذِنَ فِيهِ فَلِمَ قَالَ اللَّهُ: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى} [البقرة: 282] "

أَخْبَرَنَا -[6]- 14065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: " فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثٍ الْعَامَ فَمَطَلَهُ فِي الْعَامِ الْآخَرِ قَالَ: §يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثٍ الْعَامَ الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا 14066 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ §كَرِهَ إِلَى الْأَنْدَرِ، وَالْعَصِيرِ، وَالْعَطَاءِ أَنْ يُسَلَّفَ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ يُسَمِّي شَهْرًا "

أَخْبَرَنَا 14067 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، «§كَرِهَ أَنْ يُسَلِّفَ إِلَّا إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ»

أَخْبَرَنَا 14068 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ سَلَفِ الْحِنْطَةِ، وَالْكَرَابِيسِ، وَالثِّيَابِ، فَقَالَ: «§ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَالْحِنْطَةُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

أَخْبَرَنَا 14069 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنَّمَا §رُخِّصَ فِي التَّسْلِيفِ؛ لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ لَا تَدْرِي أَيْكُونُ عَلَيْكَ أَمْ لَا؟»

أَخْبَرَنَا 14070 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الرَّجُلِ، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرِ، أَوْ بِأَقَلِّ مِنَ السِّعْرِ يَقُولُ: «هُوَ لِي كَيْفَ مَا قَامَ مِنَ السِّعْرِ»

أَخْبَرَنَا -[7]- 14071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَبَيِّنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَفِي مَكَانٍ مَعْلُومٍ، فَإِنْ سَمَّيْتَ الْأَجَلَ، وَلَمْ تُسَمِّ الْمَكَانَ فَهُوَ مَرْدُودٌ حَتَّى تُسَمِّيَ حَيْثُ يُوَفِّيكَ الطَّعَامَ»

أَخْبَرَنَا 14072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «§السَّلَمُ كَمَا يَقُومُ مِنَ السِّعْرِ رِبًا، وَلَكِنْ تُسَمِّي بِدَرَاهِمَكَ كَيْلًا مَعْلُومًا، وَاسْتَكْثِرْ بِهَا مَا اسْتَطَعْتَ»

أَخْبَرَنَا 14073 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَنْزِلَ "

14074 - قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «§لَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيفِ، إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

14075 - قَالَ: وَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ يَقُولُ: «§لَا يُسَلَّفُ إِلَّا مَنْ لَهُ حَرْثٌ، أَوْ نَخْلٌ»

14076 - قُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ وَأَنَا بِمَكَّةَ: إِنِّي أُقِيمُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، وَأَحْتَاجُ إِلَى الْفَاكِهَةِ، §وَأَسْتَلِفُ الدِّرْهَمَ فِي الرُّمَّانِ، وَالْقِثَّاءِ وَالْمَوزِ، وَأَشْبَاهِهِ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ فَإِنَّهُ مُتَفَاوِتٌ»

أَخْبَرَنَا 14077 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ وَإِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ التَّسْلِيفِ، فَقَالَا: «كُنَّا §نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» قَالَ: قُلْتُ: لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: «مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»

14078 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «§كَرِهَ الدِّيَاسَ، وَالْعَطَاءَ، وَالرِّزْقَ، وَالْجَزَازَ، وَالْحَصَادَ، وَلَكِنْ لِيُسَمِّ شَهْرًا»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " الْجَزَازُ: يَعْنِي جُدَادُ النَّخْلِ " -[9]- 14079 - أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

باب الرهن والكفيل في السلف

§بَابُ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ

أَخْبَرَنَا 14080 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ ابْنُ بَذِيمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ فَكَرِهَهُ وَقَالَ: «§ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونَ»

أَخْبَرَنَا 14081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ §كَرِهَ الرَّهْنَ، وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ "

14082 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ §كَرِهَ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14083 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنِ التَّسْلِيفِ، جِرْبَانًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، فَقِيلَ لَهُ: §أَخَذَ رَهْنًا، فَقَالَ: «ذَلِكَ السَّكُّ الْمَضْمُونُ»

أَخْبَرَنَا 14084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هَجِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَقُولُ: " كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ: §مَنْ سَلَّفَ سَلَفًا، فَلَا يَأْخُذُ رَهْنًا، وَلَا صَبِيرًا "

أَخْبَرَنَا -[10]- 14085 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ، أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِنْ كَانَ التَّسْلِيفُ لَيْسَ بِهِ فِي الْأَصْلِ، بَأْسٌ فَلَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْحَمِيلِ فِيهِ»

أَخْبَرَنَا 14086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا §لَا يَرَيْانِ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ وَيَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا "

أَخْبَرَنَا 14087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ»، 14088 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14089 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ»

14090 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا 14091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَطْلُبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَقٍّ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَقَالَ: فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَهُودِيٍّ لِلتَّسْلِيفِ مِنْهُ، فَأَبَى أَنْ يُسَلِّفَهُ إِلَّا بِرَهْنٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدِرْعِهِ، وَقَالَ: «وَاللَّهِ §إِنِّي لَأَمِينٌ فِي الْأَرْضِ، أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ»

أَخْبَرَنَا -[11]- 14092 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، مِنْ بَجِيلَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: «§هُوَ أَحَلُّ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ»

أَخْبَرَنَا 14093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: «سَأَلْتُ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ» فَقَالَ: §وَمَنْ يَكْرَهُهُ؟ فَقُلْتُ: «أَلَا أُحَدِّثُكَ؟» قَالَ: أَعَنِ الْأَحْيَاءِ، أَوْ عَنِ الْأَمْوَاتِ؟ قُلْتُ: «بَلْ عَنِ الْأَحْيَاءِ» قَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي حَدِيثِكَ عَنِ الْأَحْيَاءِ

أَخْبَرَنَا 14094 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §ابْتَاعَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَصْوَعًا مِنْ دَقِيقٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ "

باب السلف في شيء فيأخذ بعضه

§بَابُ السَّلَفِ فِي شَيْءٍ فَيَأْخُذُ بَعْضَهُ

أَخْبَرَنَا 14095 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ»

14096 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14097 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ قَالَ: «فَإِنْ أَرَادَ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمَ، وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ»، أَخْبَرَنَا 14098 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، 14099 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ سَوَاءً، أَخْبَرَنَا 14100 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ

14101 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: «هُوَ الْمَعْرُوفُ»

أَخْبَرَنَا -[13]- 14102 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ»

أَخْبَرَنَا 14103 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ الْمَعْرُوفُ» قَالَ: «وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا»

أَخْبَرَنَا 14104 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ: تَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَخٌ، لِي إِلَى شُرَيْحٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ سِلْمًا فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ الطَّعَامِ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ، وَبَعْضِ رَأْسِ مَالِكُمْ، وَتُحْسِنُوا؟ قَالَ: قُلْنَا: نَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا فَقَالَ: «§إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا الطَّعَامَ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِكُمْ»

أَخْبَرَنَا 14105 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ §لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "

باب: الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره؟

§بَابُ: الرَّجُلُ يُسَلِّفُ فِي الشَّيْءِ هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَهُ؟

أَخْبَرَنَا 14106 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ أَوِ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ»

أَخْبَرَنَا 14107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا، فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ»، أَخْبَرَنَا 14108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

14109 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا، فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

أَخْبَرَنَا 14110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ أَنَّهُمَا §كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلًا، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا " وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

14111 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ، وَيَقُولُ: «إِنْ كَانَ بُرًّا أَعْطَيْتَنِي عَشَرَةَ أَذْهَابٍ، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا أَعْطَيْتَنِي عِشْرِينَ، وَإِنْ كَانَ تَمْرًا أَعْطَيْتَنِي ثَلَاثِينَ»

أَخْبَرَنَا -[15]- 14112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ، عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْنَا طَاوُسًا فَقُلْتُ: سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ، إِلَّا أَنْ تَقْبَلَهُ فَتَأْخُذَ بِالدَّنَانِيرِ مَا شِئْتَ» وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ

أَخْبَرَنَا 14113 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دِقًّا فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ، أَيَأْخُذُ حِلَلًا بِقِيمَتِهَا؟ فَكَرِهَهُ قَالَ: «§لَا يَأْخُذُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 14114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: «§إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ أَوْ رَأْسَ مَالِكَ»

أَخْبَرَنَا 14115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §كَرِهَ ذَلِكَ الْكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا يَقُولُ: إِنَّمَا الْإِسْلَامُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "

باب: السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟

§بَابُ: السِّلْعَةُ يُسَلِّفُهَا فِي دِينَارٍ، هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَ الدِّينَارِ؟

أَخْبَرَنَا 14116 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ»

14117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي §رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَا: «يَأْخُذُ طَعَامَهُ، أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ»

أَخْبَرَنَا 14118 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي تَمِيمُ بْنُ حُوَيْصٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ، مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَفْتَ فِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ» وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

14119 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ بَاعَ بُزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 14120 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا، فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصِ، وَلَا تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ»

أَخْبَرَنَا -[17]- 14121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرًا آخُذُهُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: «§إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ»

أَخْبَرَنَا 14122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ، فَدَعَاكَ إِلَى أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ السِّلْعَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا الذَّهَبُ، فَافْعَلْ مَا لَمْ تَرْبَحْ رِبْحًا آخَرَ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَا تَنْظِرَهُ، وَإِنْ أَقَلْتُهُ فِيهَا فَلَا بَأْسَ»

أَخْبَرَنَا 14123 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ طَعَامًا بِذَهَبٍ فَحَلَّتِ الذَّهَبُ، فَجِئْتُ أَطْلُبُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، خُذْ مِنِّي طَعَامًا؟ فَقَالَ: «§كَرِهَهُ طَاوُسٌ أَنْ يَأْخُذَ طَعَامًا» وَقَالَ ابُو الشَّعْثَاءِ: «إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ»

أَخْبَرَنَا 14124 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «§إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ، فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ إِلَّا أَنْ يَصْرِفَكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنْ بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ فَصَرَفَكَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يُوزَنُ فَخُذْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامٌاً»

أَخْبَرَنَا -[18]- 14125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا §كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ "

باب الرجل يشتري السلعة فيقول: أقلني ولك كذا

§بَابُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا

أَخْبَرَنَا 14126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلَانِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعِيرًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي، وَلَكَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ فَلَا أَدْرِي مَا رَدَّ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ الرَّجُلَ يَقُولُ: «§قَدْ قَبِلْتُ بَعِيرِي، وَقَبِلْتُ الثَّلَاثِينَ»

أَخْبَرَنَا 14127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ، فَنَدِمَ فِيهَا، فَقَالَ: §أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا، وَكَذَا، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا -[19]- 14128 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§اشْتَرَى طَاوُسٌ غُلَامًا، فَلَمْ يَمْكُثْ عِنْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَلَمْ يَقْبَلُوهُ حَتَّى أَعْطَاهُمُ الدَّنَانِيرَ»

أَخْبَرَنَا 14129 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ، اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَنَدِمَ فِيهَا، فَقَالَ: §أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا «فَكَرِهَهُ»

أَخْبَرَنَا 14130 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ فَكَرِهَهُ، قَالَ الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ §بَاعَ نَاقَةً، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ: خُذْهَا، وَلَكَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَلَمْ يَأْخُذِ الْأَسْوَدُ الدَّرَاهِمَ وَكَرِهَهُ "

أَخْبَرَنَا 14131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا، وَيَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا، هَذَا فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ، فَيَقُولُ: «أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا»

أَخْبَرَنَا 14132 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا " قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ: «وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُهُ»

باب: بيع الحيوان بالحيوان

§بَابُ: بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ

أَخْبَرَنَا 14133 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً»

أَخْبَرَنَا 14134 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ، «§يَكْرَهُ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً»

أَخْبَرَنَا 14135 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: «§تِلْكَ الرُّؤُوسِ لَا يَصْلُحُ شَيْءٌ مِنْهَا بِشَيْءٍ نَسِيئَةٌ»

أَخْبَرَنَا 14136 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: " §إِذَا اخْتَلَفَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ يَقُولُ: الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ، وَالْبَقَرُ بِالْإِبِلِ، وَأَشَبَاهُ هَذَا "

أَخْبَرَنَا 14137 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً؟ فَقَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ فَقَالَ: «§لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ، وَقَدْ نَهَيْ عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ» وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي أَصْلَابِ الْإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ هَذِهِ النَّاقَةِ، أَخْبَرَنَا -[21]- 14138 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14139 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا رِبَا إِلَّا فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، أَوْ فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ»

أَخْبَرَنَا 14140 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنِ عُمَرَ عَنْ §بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً، فَقَالَ: «لَا وَكَرِهَهُ» فَسَأَلَ أَبِي ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ»

أَخْبَرَنَا -[22]- 14141 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدَيْجٍ §اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: «آتِيكَ غَدًا بِالْآخَرِ رَهْوًا»

أَخْبَرَنَا 14142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْلَمِيُّ، وَمَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: " §بَاعَ عَلِيُّ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ: لَهُ عُصَيْفِيرٌ بِعِشْرِينَ جَمَلًا نَسِيئَةً "

14143 - قَالَ الْأَسْلَمِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ §كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً "

أَخْبَرَنَا 14144 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ابْتَعْ لِي ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمَصْدَقِ» فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ وَبِالْأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمَصْدَقِ

أَخْبَرَنَا -[23]- 14145 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَجَاءَهُ بِإبِلٍ مِسَانٍ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ الْبِكْرَ بِالْبِكْرَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ بِالْبَعِيرِ الْمُسِنِّ يَدًا بِيَدٍ، وَعَلِمْتُ حَاجَتَكَ إِلَى الظَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَذَاكَ إِذًا أَوْ فَلَا عَلَيْكَ إِذًا»

أَخْبَرَنَا 14146 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «§لَا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ، وَدِرْهَمٍ الدِّرْهَمُ نَسِيئَةٌ»، قَالَا: «فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ»

باب: السلف في الحيوان

§بَابُ: السَّلَفُ فِي الْحَيَوَانِ

أَخْبَرَنَا 14147 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ §سَلَّفَ فِي قِلَاصٍ لِأَجَلٍ فَنَهَاهُ»

14148 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ §كَرِهَ السَّلَفَ فِي الْحَيَوَانِ»

أَخْبَرَنَا -[24]- 14149 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قِلَاصٍ، كُلِّ قَلُوصٍ بِخَمْسِينَ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ جَاءَ يَتَقَاضَاهُ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَسْتَنْظِرُهُ لَهُ، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، §وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخَذَ رَأْسَ مَالِهِ "، 14150 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَقَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنَّمَا §كَرِهَهُ عَبْدُ اللَّهِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ نِتَاجِ أَبِي فُلَانٍ، وَمِنْ فَحْلِ أَبِي فُلَانٍ»

14152 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، «أَنَّ عُمَرَ §كَرِهَهُ» قَالَ: «وَكَانَ شُرَيْحٌ يَكْرَهُهُ»

14153 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ: «§سَلَّفَ شُرَيْحٌ فِي عَبْدَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَصِيحَيْنِ مِنْ لُغَتِهُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ الرَّجُلُ بِالْعَبْدَيْنِ فَبَاعَهُمَا شُرَيْحٌ بِأَلْفٍ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، فَأَخَذَ الْأَلْفَ وَرَدَّ الْأَرْبَعَ مِائَةٍ عَلَى صَاحِبِ الْعَبْدَيْنِ»

أَخْبَرَنَا 14154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "

14155 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، أَخْبَرَنَا 14156 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

14157 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْتَمِسُوا لَهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ» فَالْتَمَسُوا، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً»

أَخْبَرَنَا 14158 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ بِكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبْلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَهُ بِكْرًا، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ: «اقْضِهِ إِيَّاهُ فَإنَّ §خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»، أَخْبَرَنَا -[26]- 14159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَقْضِيَهُ

أَخْبَرَنَا 14160 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ §السَّلْمِ فِي الْحَيَوَانِ، فَقَالَ: كَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: أَفَلَا تَنْهَى هَؤُلَاءِ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «إِنَّكَ إِذَا ذَهَبْتَ تَنْشُرُ سِلْعَتَكَ عَلَى مَنْ لَا يُرِيدُهَا كَسَرَهَا»

أَخْبَرَنَا 14161 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا، وَلَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا، وَمِنَ الْأُمُورِ أُمُورٌ لَا يَكُنَّ يُخْفَيْنَ عَلَى أَحَدٍ: هُوَ أَنْ §يَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئًا، وَأَنْ يَبْتَاعَ الثَّمَرَةَ وَهِيَ مُعَصْفَرَةٌ لَمْ تَطِبْ، وَأَنْ يُسْلِمَ فِي سِنٍّ "

باب بيع الحي بالميت

§بَابُ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ

14162 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ - قَالَ زَيْدٌ: يَقُولُ: - نَظِرَةً أَوْ يَدًا بِيَدٍ "

14163 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ «§كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ، حَيٌّ بِمَيِّتٍ» يَعْنِي الشَّاةَ الْقَائِمَةَ بِالْمَذْبُوحِ، قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا»

أَخْبَرَنَا 14164 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ، اللَّحْمُ بِالشَّاةِ»

أَخْبَرَنَا 14165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَزُورًا، عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطُونِي جُزْءًا بِشَاةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «§لَا يَصْلُحُ هَذَا»

14166 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: §نَحَرَ رَجُلٌ جَزُورًا فَأَخَذَ مِنْهَا رَجُلٌ عِشْرِينَ بِحَقَّةٍ مِنْ نِتَاجِ نِتَاجٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّهِ "

أَخْبَرَنَا 14167 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ §رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلِ عُنَاقٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُرْضِعَهَا أُمَّهَا حَتَّى تُفْطَمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يَصْلُحُ»

باب: الأرزاق قبل أن تقبض

§بَابُ: الْأَرْزَاقُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ

أَخْبَرَنَا 14168 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا §لَا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الْقُطُوطِ إِذَا خَرَجَتْ بَأْسًا قَالَا: «وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا»

أَخْبَرَنَا 14169 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا إِذَا أُمِرَ بِهَا، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا "

أَخْبَرَنَا -[29]- 14170 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ §يَشْتَرِي الْأَرْزَاقَ فِي عَهْدِ عُمَرَ مِنَ الْجَارِ فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا»

أَخْبَرَنَا 14171 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعَكَ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنْ قَالَ: خَرَجَ لَكَ الْعَطَاءُ قَبْلَ سَنَةٍ، حَلَّ حَقِّي "

أَخْبَرَنَا 14172 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ §لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الرِّزْقِ: أُعْطِيكَ جَرِيبَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ بِجَرِيبٍ مِنْ بُرٍّ "

أَخْبَرَنَا 14173 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَ: «سَأَلْتُ شُرَيْحًا عَنْ §بَيْعِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعُرُوصِ، فَكَرِهَهُ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فِي الْحَيَوَانِ»

باب: الطعام مثلا بمثل

§بَابُ: الطَّعَامُ مِثْلًا بِمِثْلِ

أَخْبَرَنَا 14174 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ الطَّعَامَ أَنْ يَبَاعَ شَيْءٌ مِنْهُ بِشَيْءٍ نَظِرَةً "

أَخْبَرَنَا 14175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، الْبُرُّ بِالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبُ بِالشَّعِيرِ، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً»

14176 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَايِشَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ، فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ، وَازْدَدْ يَدًا بِيَدٍ»

أَخْبَرَنَا 14177 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «§أَسْلِفْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ، وَأَسْلِفْ مَا يُوزَنُ، وَلَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ»

14178 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ، وَالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ "

أَخْبَرَنَا -[31]- 14179 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا يَصْلُحُ مُدُّ دَقِيقٍ بِمُدِّ بُرٍّ إِلَّا وَزْنًا»، أَخْبَرَنَا 14180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يُفْتِي بِقَوْلِ قَتَادَةَ وَبِهِ يَأْخُذُ

أَخْبَرَنَا 14181 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَسَأَلْنَا مَعْمَرًا عَنِ الدَّقِيقِ، مُدًّا بِمُدَّيْنِ، فَقَالَ: «كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ §لَا يَرَيْانِ بِهِ بَأْسًا إِذَا اخْتَلَفَ»

أَخْبَرَنَا 14182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ §مُدِّ بُرٍّ بِمُدِّ دَقِيقٍ، فَكَرِهَاهُ»

أَخْبَرَنَا 14183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §لَا بَأْسَ بِالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ، وَالْبُرِّ بِالْخُبْزِ يَدًا بِيَدٍ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَيْلِ "

أَخْبَرَنَا 14184 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ،؛ لِأَنَّ فِيهِ فَضْلًا، قَالَ سُفْيَانُ: «§يُكَرَهُ نَسِيئَةً الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا بِنَسِيئَةِ الْخُبِزِ بِالدَّقِيقِ»

أَخْبَرَنَا -[32]- 14185 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، مَوْلَى أَبِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْبَيْضَاءُ قَالَ: فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ: «§أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14186 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ زَيْدٍ، مُولَى عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: «§أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟» قِيلَ: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ قَالَ: وَسُئِلَ سَعْدٌ عَنِ السُّلْتِ بِالْبَيْضَاءِ، فَحَدَّثَ هَذَا

أَخْبَرَنَا 14187 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، «§كُرِهَ قَفِيزٌ مِنْ رُطَبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ جَافٍّ»

أَخْبَرَنَا -[33]- 14188 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «§أَعْطَى آلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ عَلَفًا لِفَرَسِهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ»

14189 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَرَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ تَمْرًا كَانَ عِنْدَ بِلَالٍ فَتَغَيَّرَ، فَخَرَجَ بِهِ بِلَالٌ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَهُ، وَقَالَ: «مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟» فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «§أَرْبَيْتَ، ارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرَنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 14190 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثٍ فَنَيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: «§خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا، وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلَهُ»

أَخْبَرَنَا 14191 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْ تَمْرِهُمْ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» فَقَالُوا: أَبْدَلَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ: «§لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ»

أَخْبَرَنَا -[34]- 14192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي §تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ: «هُوَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ كَيْلٌ»

أَخْبَرَنَا 14193 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَبِيعُ الْآنِيَةَ مِنَ الْفِضَّةِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ عُبَادَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنٌ بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلٌ بِمِثْلِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ»، أَخْبَرَنَا 14194 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَ هَذَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُحَدِّثُونَ بِأَحَادِيثٍ قَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْمَعْهَا، فَقَالَ عُبَادَةُ: «نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ مُعَاوِيَةَ»

أَخْبَرَنَا -[35]- 14195 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ اللَّحْمَ بِالْبُرِّ نَسِيئَةً»

أَخْبَرَنَا 14196 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْنَا الثَّوْرِيَّ، فَقَالَ: «§هَذَا أَحْسَنُ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا»

باب: البز بالبز

§بَابُ: الْبُزُّ بِالْبُزِّ

أَخْبَرَنَا 14197 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِالثَّوْبِ، بِالثَّوْبَيْنِ نَسِيئَةً إِذَا اخْتَلَفَا، وَيَكْرَهُهُ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ: «لَا بَأْسَ بِالنَّسْمَةِ بِالنَّسْمَتَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَتَا»

أَخْبَرَنَا 14198 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «§كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا»

أَخْبَرَنَا 14199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قِبْطِيَّةٍ بِقِبْطِيَّتَيْنِ نَسِيئَةً، كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: «إِنَّمَا §الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ»

أَخْبَرَنَا -[36]- 14200 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: «§لَا يُمْنَعُ ثَوْبَيْنِ بِثَوْبٍ نَظِرَةً»، وَذَلِكَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَاقٍ بِكَرْبَاسَتَيْنِ وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

أَخْبَرَنَا 14201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ مِنَ الْعُرُوضِ مِمَّا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ طَاقًا بِكَرْبَاسَتَيْنِ، يُعَجِّلُ إِحْدَى الْبَيْعَتَيْنِ»

أَخْبَرَنَا 14202 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§أَعْيَانِي أَنْ أَدْرِي، مَا الْعُرُوضُ إِذَا بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَظِرَةً»

أَخْبَرَنَا 14203 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنِ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ نَسِيئَةً، كِلَاهُمَا مِنْ عُطُبٍ، فَقَالَ: «كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهَهُ §وَلَا يَرَى بَأْسًا بِغَزْلٍ مِنْ عُطُبٍ بِثَوْبٍ مِنْ كَرَابِيسَ نَسِيئَةً»

أَخْبَرَنَا -[37]- 14204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ §السَّلَفِ فِي الْعُرُوضِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَرِيرِ فَقَالَ: «لَا أَدْرِي مَا الْحَرِيرُ؟»

باب: الحديد بالنحاس

§بَابُ: الْحَدِيدُ بِالنُّحَاسِ

أَخْبَرَنَا 14205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: «§لَا بَأْسَ بِالْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً» قَالَ: «وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهَهُ»

14206 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ»

أَخْبَرَنَا 14207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَهُوَ مَجْرِيٌّ، مَجْرَى الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ»

أَخْبَرَنَا 14208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ §الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ "

14209 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالْفِلْسِ بِالْفِلْسَيْنِ»

باب: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى

§بَابُ: النَّهِيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى

أَخْبَرَنَا 14210 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ» 14211 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»

أَخْبَرَنَا 14212 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: «§لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ أَيُّوبَ

أَخْبَرَنَا 14213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، كَانَا يَبْتَاعَانِ التَّمْرَ وَيَجْعَلَانِهِ فِي غَرَائِرٍ ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ، §فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا»

أَخْبَرَنَا -[39]- 14214 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، §إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

أَخْبَرَنَا 14215 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ»

أَخْبَرَنَا 14216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ، مِنْهُ مَا هُوَ عِنْدِي، وَمِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فَأَتَانِي رَسُولٌ مِنْ عِنْدِهُمَا: «§أَمَّا مَا كَانَ عِنْدَكَ فَأَخِّرْهُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ فَارْدُده»

أَخْبَرَنَا -[40]- 14217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظِرُ إِلَيَّ، وَأَنَا أَكْتَالُهُ، §أَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِكَيْلِهِ؟ قَالَ: «لَا حَتَّى يَكْتَالَهُ مِنْكَ»

أَخْبَرَنَا 14218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§عِنْدَ كُلِّ بَيْعَةٍ كَيْلُهُ» وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ الطَّعَامَ يَكْتَالَانِهِ، ثُمَّ يَرْبَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: «لَا، حَتَّى يَكْتَالَهُ كَيْلًا آخَرَ، يَكِيلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ ثُمَّ يَكِيلُ نَصِيبَهُ لِلَّذِي رَبِحَهُ»

أَخْبَرَنَا 14219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي §الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ قَالَ: «لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ»، قَالَ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا -[41]- 14220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «§كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ»

أَخْبَرَنَا 14221 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، قَالَا: «§إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا»

أَخْبَرَنَا 14222 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ أَفَتَأْذَنُ لِي فَأَكْتُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ كِتَابًا: «§لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا، وَبَيْعٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتِبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا دِرْهَمًا فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا 0000 كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةً فَهُوَ عَبْدٌ»

باب: المواصفة في البيع

§بَابُ: الْمُوَاصَفَةُ فِي الْبَيْعِ

أَخْبَرَنَا 14223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ، وَبِهِ قَالَ: " كَانَ §يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ، وَالْمُوَاصَفَةُ أَنْ يُواصِفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ، وَكَرِهَ أَيْضًا أَنْ تَأْتِيَ الرَّجُلَ بِالثَّوْبِ لَيْسَ لَكَ فَتَقُولَ: مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، اشْتَرَيْتَهُ لِتَبِيعَهُ مِنْهُ نَظِرَةً "

14224 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: §ابْتَعْ بُزَّ كَذَا، وَكَذَا وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ فَكَرِهَهُ "

أَخْبَرَنَا 14225 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ الرَّجُلُ يُسَاوِمُكَ بِشَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَكَ، فَتَقُولَ: ارْجِعْ إِلَيْ غَدًا، وَأَنْتَ تَنْوِي أَنْ تَبْتَاعَهُ لَهُ "

أَخْبَرَنَا 14226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §لَا تُؤَامِرْهُ، وَلَا تُوَاعِدْهُ، قُلْ: لَيْسَ عِنْدِي "

أَخْبَرَنَا 14227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ بُرْقَانَ، يَسَأَلُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: §يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ عِنْدِي الْمَتَاعَ، فَلَا يَكُونُ عِنْدِي، فَأَبْعَثُ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيَّ بِهِ فَأُرِيَهُ الرَّجُلَ، فَأَقُولُ: هَذَا مِنْ حَاجَتِكَ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ، فَأَشْتَرِيَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَبِيعَهُ مِنْهُ فَكَرِهَهُ " فَقَالَ جَعْفَرٌ: مَا كُنَّا نَرَاهُ إِلَّا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «هُوَ مَكْرُوهٌ»

أَخْبَرَنَا -[43]- 14228 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، «أَنَّ الْحَسَنَ، وَقَتَادَةَ، كَانَا §يَكْرَهَانِ الْمُوَاصَفَةَ كُلَّهَا عِنْدَهُ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ»

أَخْبَرَنَا 14229 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ نَخَّاسٌ فَقَالَ: §يَأْتِي الرَّجُلُ فِي بَعِيرٍ لَيْسَ لِي فَيُسَاوِمُنِي فَأَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ بِنَقْدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا» فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَكْرَهُهُ، وَيْقُولُ: «لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ»

باب: الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن، هل يبيعه قبل أن يقبضه؟

§بَابُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ، هَلْ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟

أَخْبَرَنَا 14230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ، شَيْئًا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ بِنَقْدٍ، ثُمَّ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ»، أَخْبَرَنَا 14231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

14232 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ «§كَرِهَهُ»

أَخْبَرَنَا 14233 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 14234 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَسْلَفَ فِي سَبَائِبَ، أَيَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا §إِنَّمَا تِلْكَ وَرَقٌ بِوَرَقٍ، وَذَهَبٌ بِذَهَبٍ»

أَخْبَرَنَا 14235 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ»

أَخْبَرَنَا 14236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

باب: البيع على الصفة وهي غائبة

§بَابُ: الْبَيْعُ عَلَى الصِّفَةِ وَهِيَ غَائِبَةٌ

أَخْبَرَنَا 14237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْكَ شَيْئًا عَلَى صِفَةٍ فَلَمْ تُخَالِفْ مَا وَصَفْتَ لَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ» قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ»

أَخْبَرَنَا -[45]- 14238 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ §هَذَا بَاعَنِي مِثْلَ هَذَا الثَّوْبِ بِكَذَا، وَكَذَا فَجَاءَنِي بِهِ وَإِنِّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ أَشْتَرِهِ مِنْهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «وَهَلْ تَجِدُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِهِ مِنْهُ؟» فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ

أَخْبَرَنَا 14239 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَرَّتْ غَنَمٌ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: لِفُلَانٍ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: بِعْنِي غَنَمَكَ الَّتِي اشْتَرِيتَ مِنْ فُلَانٍ قَالَ: نَعَمْ، فَبَاعَهَا مِنْهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ غَنَمًا سِمَانًا عِظَامًا، قَالَ الْآخَرُ: لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا، وَلَكِنَّهُ اشْتَرَى مِنِّي غَنَمِي الَّتِي اشْتَرِيتُ مِنْ فُلَانٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§لَكَ غَنْمُ فُلَانٍ الَّتِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلَانٍ»

أَخْبَرَنَا 14240 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَدَدْنَا لَوْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَبَايَعَا حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ قَالَ: فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ فَرَسًا مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ - أَوْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ - إِنْ أَدْرَكَتْهَا الصَّفْقَةُ وَهِيَ سَالِمَةٌ ثُمَّ أَجَازَ قَلِيلًا، فَرَجَعَ فَقَالَ: «§أُزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً؟» قَالَ: نَعَمْ، فَوَجَدَهَا رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ هَلَكَتْ، وَخَرَجَ مِنْهَا بِالشَّرْطِ الْآخَرِ، قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ؟ قَالَ: «هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»

أَخْبَرَنَا -[46]- 14241 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرِفَهَا، إِنْ كَانَتِ الْيَوْمَ صَحِيحَةً فَهِيَ مِنِّي»

أَخْبَرَنَا 14242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: «§كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإلَّمْ يَكُنْ مِثْلَهَا، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ»

باب: المصيبة في البيع قبل أن يقبض

§بَابُ: الْمُصِيبَةُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ

أَخْبَرَنَا 14243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ الْبَايِعُ: لَا أَعْطِيكَهُ حَتَّى تَقْضِيَنِي، فَهَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ، فَإِنْ قَالَ: خُذْ مَتَاعَكْ فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضَهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ " قَالَ مَعْمَرٌ: «فَإِنْ سَكَتَا جَمِيعًا فَإنَّ حَمَّادًا، وَابْنَ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرَهُ لَا يَرَونَهُ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَ» أَخْبَرَنَا -[47]- 14244 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

14245 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: خُذْهَا، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: دَعْهَا عِنْدَكَ فَيَمُوتُ قَالَ: «§إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَأَمَّا أَصَحْابُنَا فَيَقُولُونَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضَهَا "

أَخْبَرَنَا 14246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «§الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ»

أَخْبَرَنَا 14247 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»

أَخْبَرَنَا 14248 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيْعَانُ تَسْتَبْرِئُ فَهَلَكَتْ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»، عَنْ أَصْحَابِنَا

أَخْبَرَنَا 14249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا»

أَخْبَرَنَا 14250 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ»

أَخْبَرَنَا -[48]- 14251 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعَ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرٌ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَقَوَّمَ الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ قَالَ: «§ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ،؛ لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ، فَلَا يَكُونُ لَهُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ»

باب: التولية في البيع والإقالة

§بَابُ: التَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ

أَخْبَرَنَا 14252 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ»

أَخْبَرَنَا 14253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ»

أَخْبَرَنَا 14254 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ فِطْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالُوا: «§التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: «وَالشِّرْكَةُ بَيْعٌ، وَلَا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ»

أَخْبَرَنَا -[49]- 14255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَا، حَتَّى يَقْبِضَ وَيُكَالَ»

أَخْبَرَنَا 14256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، «§كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ»

أَخْبَرَنَا 14257 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§التَّوْلِيَةُ، وَالْإِقَالَةُ، وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ»

وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ: «§مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ إِلَّا أَنْ يُشْرَكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ»

أَخْبَرَنَا 14258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ بِشَفٍّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ»

أَخْبَرَنَا 14259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ، أَوْ عَرْضٌ لَا يُكَالَ، وَلَا يُوزَنُ، لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَبْرِئَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا»

أَخْبَرَنَا 14260 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ سَهْمٌ فِي غَنَمٍ، أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ» قَالَ: «إِنَّ الْمَغَانِمَ يَكُونُ فِيهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا يَدْرِي كَمْ سَهْمُهُ مِنَ الْمَغَانِمِ»

باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا

§بَابُ: الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

أَخْبَرَنَا 14261 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ابْتَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا - أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْبَيْعِ: «اخْتَرْ»، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: عَمَّرَكَ اللَّهُ مَنْ أَنْتَ؟ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §الْخِيَارَ بَعْدَ الْبَيْعِ

أَخْبَرَنَا 14262 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُنْ بَيْعُ خِيَارٍ» 14263 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَالتَّخْيِيرُ عَنْ صَفْقَةٍ»

14265 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ بَيْعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»

أَخْبَرَنَا 14266 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَةً قَلِيلًا لِيَقْطَعَ الْبَيْعَ ثُمَّ يَرْجِعَ»

أَخْبَرَنَا 14267 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَهُ بِفَرَسٍ لَهُ، فَلَمَّا بَاعَهُ خَيَّرَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: اخْتَرْ ‍‍‍‍‍‍‍، فَخَيَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «هَكَذَا §الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

أَخْبَرَنَا 14268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ فَنَادَى بِصَوْتِهِ: «يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ، §لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًى»

أَخْبَرَنَا -[52]- 14269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدْتُهُ يُخْتَصَمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ، فَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ قَدْ رَضِيتَهُ قَالَ: «§بَيِّنَتُكَ أَنَّكُمَا صَادَرْتُمَا عَنْ رِضًى بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ خِيَارٍ، أَوْ يَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا تَصَادَرْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَا خِيَارٍ»

أَخْبَرَنَا 14270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، «§يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ»

14271 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»

14272 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «كَانَ إِبْرَاهِيمُ §يَرَى الْبَيْعَ جَائِزًا بِالْكَلَامِ إِذَا تَبَايَعَا، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا»

14273 - أَخْبَرْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، يَرْفَعُهُ إِلَى عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ بِمَنًى حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: " إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا: مَاذَا قَالَ عُمَرُ؟ أَلَا وَإِنَّمَا §الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ، أَوْ خِيَارٍ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ " قَالَ سُفْيَانُ: «وَالصَّفْقَةُ بِاللِّسَانِ»

أَخْبَرَنَا -[53]- 14274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ كِنَانَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَهُمْ بِمِنًى: «اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَلَا تَقُولُوا قَالَ عُمَرُ، وَقَالَ عُمَرُ، §الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ، أَوْ خِيَارٍ، وَلَكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ»

باب: الاشتراء على الرضى، وهل يكون خيار أكثر من ثلاث؟

§بَابُ: الِاشْتِرَاءُ عَلَى الرِّضَى، وَهَلْ يَكُونُ خِيَارٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ؟

أَخْبَرَنَا 14275 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ: «§الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى»

14276 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " §كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً إِنْ رَضِيَهَا قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَرْضَى، ثُمَّ يَدَعُ، فَكَأَنَّمَا أَيْقَظَنِي، فَكَانَ يَبْتَاعُ ثُمَّ يَقُولُ: هَا إِنْ أَخَذْتَ "

أَخْبَرَنَا 14277 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، أَيَشْتَرِطُ إِنْ رَضِيتُهُ؟ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يُوَقَّتْ لِلرِّضَى أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ»

أَخْبَرَنَا 14278 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَى، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ، فَلَا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ، أَيَأْخُذُ أَمْ يَرُدُّ؟»

أَخْبَرَنَا -[54]- 14279 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي، وَبَيْنَكَ، فَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§أَنْتَ أَخْلَفْتَهُ» أَخْبَرَنَا 14280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: «لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ»

باب: السلعة تؤخذ على الرضى فتهلك

§بَابُ: السِّلْعَةُ تُؤْخَذُ عَلَى الرِّضَى فَتَهْلَكَ

14281 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَى، وَسَمَّى الثَّمَنَ فَهَلَكَتْ قَالَ: «يَضْمَنُ»

أَخْبَرَنَا 14282 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»

14283 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ، فَهَلَكَتْ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا -[55]- 14284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ‍، سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَقَطَعَ الثَّمَنَ، فَمَاتَتْ قَالَ: «يَضْمَنُ»

أَخْبَرَنَا 14285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي §رَجُلٍ أَخَذَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ: اذْهَبْ بِهِ فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ، فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ» قَالَ عَمْرٌو: فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ الرِّبْحُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَوْلُ طَاوُسٍ أَحَبُّ إِلَيَّ»

أَخْبَرَنَا 14286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَسْأَلُ عَنْهَا، فَقَالَ: «§هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ»

أَخْبَرَنَا 14287 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًى فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلًا يَرُدُّهُ فِيهِ، فَإِنْ حَبِسَهُ فَوْقَ الشَّرْطِ الَّذِي ضَرَبَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وَإِنْ هَلَكَ الْمُشْتَرِي فِي الشَّرْطِ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ رَضِيَ، أَوْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَ وَرَثَتُهُ، فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ، وَالْمُشْتَرِي فِي أَجَلِهِ فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ يَرُدُّهُ عَلَى وَرَثَةِ الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ "

أَخْبَرَنَا 14288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ قَالَ: «يُغَرَمُ أَنْصَافُ أَثْمَانِهِمَا، فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَهُ»

باب: الشرط في البيع

§بَابُ: الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ

أَخْبَرَنَا 14289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ، وَكُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الطَّلَاقَ»

أَخْبَرَنَا 14290 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا، وَنَقَصَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ»

أَخْبَرَنَا 14291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً يَتَسَرَّى بِهَا، فَقَالَتْ: لَا أَبِيعَكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنْ تَبِيعَهَا بِعْتَنِي، فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثَّمَنِ قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «§لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ»

أَخْبَرَنَا 14292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، «أَنَّ عَائِشَةَ، §كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْأَمَةُ بِشَرْطٍ»

أَخْبَرَنَا -[57]- 14293 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: بِعْتُ جَارِيَةً لِأَبِي وَشَرَطْتُ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ، فَقُلْتُ لَابْنِ طَاوُسٍ: فَإنَّ عُمَرَ قَالَ: «§لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ» قَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنِّمَا هُوَ لِنَفْسِهَا

أَخْبَرَنَا 14294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي §الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ فَيَقُولُ الْبَايِعُ لِلْمُشْتَرِي: لَيْسَ عَلَيْكَ غُرْمٌ إِنْ وَضَعْتَ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ»

14295 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي جَارِيَةٍ بِعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ فَبَلَغَنِي عَنْهُ الْإِفْلَاسَ، فَقُلْتُ: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا قَالَ: «مَالُكَ حَيْثُ وَضَعْتَهُ»، قُلْتُ: إِنِّي اشْتَرَطْتُ أَنِّي إِنْ أَدْرَكَتْنِي فَهَا نَفْسِي قَالَ: «قَدْ أَقْرَرْتَ بِالْبَيْعِ، §فَبَيِّنَتُكَ عَلَى الشَّرْطِ»

أَخْبَرَنَا 14296 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعِيزَارِ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي 000 0 لِي عَلَى رَجُلٍ، فَقُلْتُ: §خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى آتِي بِشُهُودٍ، فَقَالَ: «أَتَيَتْ شُهُودُكَ فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا -[58]- 14297 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ §ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ قَالَ: «ابْنَتُكِ عَلَى شَرْطِهَا»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 14298 - قَالَ: قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «§لِكُلِّ مُسْلِمٌ شَرْطُهُ»

أَخْبَرَنَا 14299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنَّكَ تَتَسَرَّاهَا، وَلَا تَبِيعُهَا، وَلَا تَعْزِلُهَا، وَعَلَى أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ: «§لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ هِيَ مِنَ الْبَائِعِ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَلَيْسَ بِيعًا» قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

باب: الشرط في الكراء

§بَابُ: الشَّرْطُ فِي الْكِرَاءِ

أَخْبَرَنَا 14300 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَكْتَرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا، أَوْ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، §وَكُرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَكْتَرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا، فَإِنْ سِرْتُ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتَ مِنْ كَذَلِكَ كَذَا وَكَذَا "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 14301 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا لَهُ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَعَادِنِ، فَقَالَ: §أَكْتَرِي مِنْكَ بِكَذَا، وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا فَإِنْ سِرْتَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَطَعَامِي عَلَيْكَ بَيْعٌ، كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ قَالَ: «لَا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ»

أَخْبَرَنَا 14302 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ يَتَكَارَى الطَّعَامَ إِلَى مَعْدَنٍ، كُلُّ بَعِيرٍ بِدِينَارَيْنِ، عَلَى أَنْ تُوافِينِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ تُوافِينِي فِي يَوْمِ كَذَا، وَكَذَا فَعَلَيْكَ طَعَامِي بَيْعٌ، بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: «هَذَا لَا يَصْلُحُ»

أَخْبَرَنَا 14303 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ظَهْرَهُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ يَخْرُجْ يَؤْمَئِذٍ وَحَبَسَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْطًا طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ أَجَزْنَاهُ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا -[60]- 14304 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §الرَّجُلُ يَكْتَرِي إِلَى مَكَّةَ مُقْبِلًا، وَمُدْبِرًا بِكَذَا، وَكَذَا، فَإِنْ جَلَسْتَ فَلِي مِنَ الْكِرَاءِ كَذَا قَالَ: «لَا»

أَخْبَرَنَا 14305 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَعِيرًا وَأَفْقَرَهُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ»

باب: هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع؟

§بَابُ: هَلْ يَسْتَوْضَعُ أَوْ يَسْتَزِيدُ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ؟

أَخْبَرَنَا 14306 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ عُمَرَ، كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَوضَعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ»

أَخْبَرَنَا 14307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فَمَرَّ بِهِ عَلَى قَوْمٍ فَأَخْبَرَهُمْ بِكَمْ أَخَذَهُ فَقَالُوا لَهُ: §ارْجِعْ فَاسْتَوْضِعْ صَاحِبَهُ، فَإِنَّهُ سَيَضَعُ لَكَ، فَقَالَ: «لَا، قَدْ رَضِيته»

14308 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِخَادِمِهِ: «§إِذَا ابْتَعْتَ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَلَا تَسْتَزِدْ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا 14309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: §مَرَّ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِي لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ وَهِيَ تَقُولُ: زِدْنِي، فَقَالَ عَلِيٌّ: «زِدْهَا فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ»

14310 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي سِنَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَحَدَّثَنِيهِ أَجْلَحٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: «رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ §اشْتَرَى قِثَّاءً بِدَرَاهِمَ، فَرَأَيْتُهُ يُنَازِعُ صَاحِبَهُ عَلَى حَبْلٍ بَعْدَ مَا وَجَبَ الْبَيْعُ، فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلَغَهُ الْقَصْرَ»

باب: الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه، وبيع المكره

§بَابُ: الرَّجُلُ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ، وَبَيْعُ الْمُكْرَهِ

أَخْبَرَنَا 14311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ طَائِفَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلَّذِي تَرَكَ لَهُ الْحَقَّ: «§بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْخَذَهُ، وَلَا يُجِيزُ الِاضْطِهَادَ وَلَا الضَّغْطَةَ»

أَخْبَرَنَا 14312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ لَا يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَسْأَلَ طَاوُسًا، فَسَأَلَهُ فَلَا أَدْرِي مَا كَانَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «أَعْلَمُ أَنَّهُ §لَا يَجُوزُ بَيْعٌ مُكْرَهٌ»

14313 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: §الرَّجُلُ يُعْذِبُ، اشْتَرِي مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا»

باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

§بَابُ: بَيْعُ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

أَخْبَرَنَا 14314 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»

أَخْبَرَنَا 14315 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ»

أَخْبَرَنَا 14316 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ: «§لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: «إِنَّ الْعَاهَةَ لَتَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا -[63]- 14317 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " §نَهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبِيضَ، وَعَنِ الْبُسْرِ حَتَّى يَزْهُوَ قَالَ: وَيْقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يُفْرَكَ الطَّعَامُ "

أَخْبَرَنَا 14318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَّغَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»

أَخْبَرَنَا 14319 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِي أَكْمَامِهِ»

14320 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا فَلَمْ تُخْرِجِ السَّنَةُ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ، §وَلَا تُسَلِّفَنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» قَالَ: فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَا صَلَاحُهُ؟ فَقَالَ: «يَحْمَارُّ، وَيَصْفَارُّ»

14321 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ شَيْخٍ لَهُمْ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَفْرُكَ، وَعَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعَمَ»

14322 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» قَالَ: وَمَتَى يَبْدُو صَلَاحُهَا؟ قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصَ طَيِّبُهَا»

أَخْبَرَنَا -[65]- 14323 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: «§إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ النَّخْلِ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ» 14324 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهِشَامٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي §الَّذِي يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ، ثُمَّ تُثْمِرُ أُخْرَى، قَالَ لَهُ: «مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ»

أَخْبَرَنَا 14326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: «§لَا يُبَاعُ ثَمَرُ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمَارَّ وَيَصْفَارَّ»

أَخْبَرَنَا 14327 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَعْفُرَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الْبُسْرُ حَتَّى يَصْفَرَّ، وَالْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَالْحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِي أَكْمَامِهِ»

أَخْبَرَنَا 14328 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا أُطْعِمَ الثَّمَرُ حَلَّ بَيْعُهُ» قَالَ: «وَإِذَا كَانَ مَطْعَمُهُ أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ حَلَّ بَيْعُهُ»

أَخْبَرَنَا 14329 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي §الْفِرْسِكِ، وَالتُّفَّاحِ، وَالْكُمِّثْرَيْ، وَأَشْبَاهِهِ: " يُبَاعُ إِذَا عُقِدَ يَقُولُ: إِذَا صَارَ حَبًّا "

أَخْبَرَنَا -[66]- 14330 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " §قَدْ نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً

أَخْبَرَنَا 14331 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «§كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةً إِلَيَّ»، فَأَتَيْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ» يَعْنِي ثَمَرَهُ

أَخْبَرَنَا 14332 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عُمَرَ، كَانَ §يَ‍بِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ»، يَعْنِي ثَمَرَهُ

باب: السرار وإلقاء الحجر

§بَابُ: السِّرَارُ وَإِلْقَاءُ الْحَجَرِ

أَخْبَرَنَا 14333 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ السِّرَارِ، فَإنَّ بَيْعَ السِّرَارِ لَا يَصْلُحُ، وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى غُرْمٍ وَنَدَامَةٍ»

أَخْبَرَنَا -[67]- 14334 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §يَنْهَى عَنْ إِلْقَاءِ الْحَجَرِ»

باب: المكيال والميزان

§بَابُ: الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ

أَخْبَرَنَا 14335 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ مَكَّةَ، وَالْمِيزَانُ عَلَى مِيزَانُ الْمَدِينَةِ»

أَخْبَرَنَا 14336 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ» 14337 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14338 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُلٍ يَكِيلُ كَيْلًا كَأَنَّهُ يَعْتَدِي فِيهِ، فَقَالَ لَهُ: «وَيْحَكَ، مَا هَذَا؟» فَقَالَ لَهُ: أَمَرَ اللَّهُ بِالْوَفَاءِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§وَنَهَى عَنِ الْعُدْوَانِ»

14339 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: رَأَيْتُ §مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَحْسَبُهُ رَطْلًا وَنِصْفًا قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُنِي إِلَّا قَدْ عَيَّرْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ مِنَ الرُّبْعِ»

14340 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَاهَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ بِرَجُلٍ يَزِنُ000 قَدْ أَرْجَحَ، فَكَفَأَ عَبْدُ اللَّهِ الْمِيزَانَ، وَقَالَ: «§نِعْمَ اللِّسَانُ، ثُمَّ زِدْ بَعْدُ مَا شِئْتَ»

14341 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرٍ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَابْتَاعَهَا مِنَّا قَالَ: وَثَمَّ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§زِنْ وَارْجِحْ»

أَخْبَرَنَا 14342 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالْإِرْجَاحِ فِي الْوَزْنِ»

أَخْبَرَنَا 14343 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: تَسَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ وَرَقًا، فَلَمَّا قَضَاهُ §وَضَعَ الْوَرِقَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَرَجَحَ، فَقِيلَ: قَدْ أَرْجَحْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا كَذَلِكَ نَزِنُ»

باب: السيف المحلى والخاتم والمنطقة

§بَابُ: السَّيْفُ الْمُحَلَّى وَالْخَاتَمُ وَالْمَنْطَقَةُ

أَخْبَرَنَا 14344 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ - فِي §السَّيْفِ فِيهِ الْحِلْيَةُ، وَالْمِنْطَقَةِ، وَالْخَاتَمِ، ثُمَّ تَبْتَاعُهُ بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ نَسِيئَةً فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 14345 - قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَقَولُنَا §إِذَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

14346 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَضْرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْحِلْيَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ» 14347 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَخْبَرَنَا 14348 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عَلِيًّا، §بَاعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ دِرْعًا مُوَشَّحَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ»، وَكَانَ الْعَطَاءُ إِذْ ذَاكَ لَهُ أَجَلٌ مَعْلُومٌ

أَخْبَرَنَا -[70]- 14349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «§أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُبَاعَ الْخَاتَمُ فِيهِ فَصٌّ، أَنْ يُبَاعَ بِالْوَرِقِ»

أَخْبَرَنَا 14350 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ §كَرِهَهُ "

14351 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَنَا، فَقُلْنَا: عَلَيْكَ بِهَذَا الرَّجُلِ،، وَأشَارُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَعِدَادِي فِي كِنْدَةَ» قَالَ: فَرَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَسْخَرُونَ قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنْ طَوقٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ، وَجَوْهَرٌ، فَقَالَ: «§انْزَعِ الطَّوْقَ فَبِعْهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَبِعِ الْجَوْهَرَ كَيْفَ شِئْتَ»

أَخْبَرَنَا 14352 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ §الْخَاتَمِ، أَبِيعُهُ نَسِيئَةً؟ فَقَالَ: أَفِيهِ فُصُوصٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَكَأَنَّهُ 000 فِيهِ»

أَخْبَرَنَا 14353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ فَارِسٍ قَالَ: «§لَا تَبِيعُوا شَيْئًا فِيهِ خُلْعَةُ فِضَّةٍ»، يَعْنِي بِوَرَقٍ

باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل

§بَابُ: الرَّجُلُ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ وَيَتَعَجَّلُ

أَخْبَرَنَا 14354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: «§مَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَتَعَجَّلَ بَعْضَهُ، وَتَرَكَ لَهُ بَعْضَهُ فَهُوَ رِبَا» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَنَا إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُهُ»

14355 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى السَّفَّاحِ قَالَ: §بِعْتُ بُزًّا إِلَى أَجَلٍ، فَعَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابِي أَنْ يُعَجِّلُوا لِي، وَأَضَعُ عَنْهُمْ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا تَأْكُلْهُ، وَلَا تُؤْكِلْهُ»

أَخْبَرَنَا 14356 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِهِ، وَقَالَا: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ تَأْخُذَ الْعُرُوضَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَعَجَّلَ»

14357 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§تِلْكَ الدَّرَاهِمُ عَاجِلُهُ بِآجِلِهِ» أَخْبَرَنَا -[72]- 14358 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14359 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ، فَقُلْتُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ لَكَ، فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: «§نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ»

أَخْبَرَنَا 14360 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ §الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

14361 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، «§فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا» 14362 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّمَا الرِّبَا أَخِّرْ لِي، وَأَنَا أَزِيدُكَ وَلَيْسَ، عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ»

أَخْبَرَنَا -[73]- 14363 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا 14364 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «§وَلَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْعُرُوضَ» وَمَا عَلِمْنَا أَحَدٌاً كَرِهَهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ "

أَخْبَرَنَا 14365 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ «أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» §قَاطَعَتْ مُكَاتِبًا لَهَا بِذَهَبٍ، أَوْ وَرَقٍ "

14366 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ §لَمْ يَرَ بِالْعُرُوضِ بَأْسًا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتِبِ " وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ

14367 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الْمُكَاتِبِ، يُوضَعُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا «وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ»

أَخْبَرَنَا 14368 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ قَيْسٍ، مَوْلَى ابْنِ يَامِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: إِنَّا نَخْرُجُ بِالتِّجَارَةِ إِلَى أَرْضِ الْبَصْرَةِ وَإِلَى الشَّامِ، فَنَبِيعُ بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ نُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَيَقُولُونَ: ضَعُوا لَنَا وَنُنْقِدَكُمْ، فَقَالَ: " إِنَّ §هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُفْتِيَهِ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا وَيَطْعَمَهُ، وَأَخَذَ بِعَضُدِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَسْتَفْتِيكَ " قَالَ: فَلَا

أَخْبَرَنَا 14369 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي §الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا، وَيُعَجِّلُ بَعْضًا: «إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»، «وَكَرِهَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ»، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «أَصَابَ الْحَكَمُ، وَأَخْطَأَ إِبْرَاهِيمُ»

أَخْبَرَنَا 14370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ §هَذَا يَسَلْنِي حَقًّا إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ أَهْلِي فَاقْتَضَاهُمْ، فَأَخَذَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «ارْدُدْهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعْتَ بِهِ»

باب: بيع الغرر المجهول

§بَابُ: بَيْعُ الْغَرَرِ الْمَجْهُولِ

أَخْبَرَنَا 14371 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ ثَوْبٍ، فَوَجَدَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَنَقَصَ ثَوْبٌ قَالَ: «§الْبَيْعُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ قِيمَةُ ذَلِكَ الثَّوْبِ؟»

أَخْبَرَنَا 14372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا فَقَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ، وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ، أَوْ عَلَيَّ خِيَاطَتُهُ؟ قَالَ: «§مَكْرُوهٌ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ ابْتَاعَ بَيْعًا وَعَيْلًا، فَإِنْ سُرِقَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»

أَخْبَرَنَا 14373 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى اللَّبَنُ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ»

أَخْبَرَنَا 14374 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ، وَلَا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا»

أَخْبَرَنَا -[76]- 14375 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ، وَعَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ»

باب: ليس بين عبد وسيده، والمكاتب وسيده ربا

§بَابٌ: لَيْسَ بَيْنَ عَبْدٍ وَسَيِّدِهِ، وَالْمُكَاتِبِ وَسَيِّدِهِ رِبًا

أَخْبَرَنَا 14376 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: «§لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا»

14377 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا»

أَخْبَرَنَا 14378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ عَبْدًا لَهُ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ يَقُولُ: «§لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا»

أَخْبَرَنَا 14379 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتِبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ» قَالَ: «وَإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتِبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْطَعْ، وَإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتِبِ شَيْئًا لَمْ يَقْطَعْ»

باب: الشفعة بالجوار، والخليط أحق

§بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ، وَالْخَلِيطُ أَحَقٌّ

أَخْبَرَنَا 14380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»

14381 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَهُ سَعْدٌ بِبَيْتٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا أَنَا بِزَائِدِكَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ مِثْقَالٍ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» مَا أَعْطَيْتُكَ

أَخْبَرَنَا 14382 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: وَضَعَ الْمُسَوِّرُ بْنُ مَخْرَمَةَ أَحَدَ يَدَيْهِ عَلَى مِنْكَبِي، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا سَعْدًا، فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لِلْمُسَوِّرِ: أَلَا تَأْمُرُ هَذَا يَشْتَرِي مِنِّي؟ فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى هَذَا، عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ، إِمَّا قُطْعَةً، وَإِمَّا مُنَجَّمَةً، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُعْطَى بِهَا خَمْسُ مِائَةٍ نَقْدًا، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» مَا أَعْطَيْتُكَهَا

أَخْبَرَنَا -[78]- 14383 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ»

14384 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ»

أَخْبَرَنَا 14385 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§إِذَا كَانَ لَصِيقَهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ»

أَخْبَرَنَا 14386 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِواهُ» -[79]- 14387 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ، أَخْبَرَنَا 14388 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14389 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ»

أَخْبَرَنَا 14390 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ»

باب: إذا ضربت الحدود فلا شفعة

§بَابٌ: إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً

14391 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ»

أَخْبَرَنَا -[80]- 14392 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ، وَحُدِّدَتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا»

أَخْبَرَنَا 14393 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: «§إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ»

أَخْبَرَنَا 14394 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ»

أَخْبَرَنَا 14395 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَهُ: " §إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: «لَا، الْجَارُ أَحَقُّ»

باب: الشفعة للغائب

§بَابُ: الشُّفْعَةُ لِلْغَائِبِ

أَخْبَرَنَا 14396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهَمَا وَاحِدَةً»

أَخْبَرَنَا 14397 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَزْرَقِ قَالَ: «§قَضَى بِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً»

أَخْبَرَنَا 14398 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: «§لِلْغَائِبِ الشَّفْعَةُ»

باب: الشفعة بالأبواب أو الحدود

§بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ أَوِ الْحُدُودِ

أَخْبَرَنَا 14399 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَنُعْمَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ، وَهِيَ بِالْأَبْوَابِ»

أَخْبَرَنَا 14400 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ»

أَخْبَرَنَا 14401 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §لِي جَارَتَيْنِ فَإلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا»

أَخْبَرَنَا -[82]- 14402 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «كَانَ §يَقْضِي فِي الْجَارِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلَ»، يَعْنِي الْجُدُرَ

باب: الشفيع يأذن قبل البيع، وكم وقتها؟

§بَابُ: الشَّفِيعُ يَأْذَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَكَمْ وَقْتُهَا؟

14403 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

أَخْبَرَنَا 14404 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي §رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ لَكَ الشُّفْعَةَ فَاشْتَرِ مِنِّي، فَيَقُولَ: قَدْ قَامَ الثَّمَنُ، فَأَنَا أَحَقُّ قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَبِهِ نَأْخُذُ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «لَا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

أَخْبَرَنَا -[83]- 14405 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ»

14406 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِنَّمَا §الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ

باب: هل يوهب، وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها؟

§بَابُ: هَلْ يُوهَبُ، وَكَيْفَ إِنْ بَنَى فِيهَا أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا؟

أَخْبَرَنَا 14407 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «سَمِعْنَا أَنَّ §الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، وَلَا تُعَارُ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ»، أَخْبَرَنَا 14408 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14409 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا بَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدُ فَالْقِيمَةُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يُقْلِعُ هَذَا بِنَاءَهُ، وَيَأْخُذُ هَذَا الشُّفْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ»، «وَقَولُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ»

أَخْبَرَنَا -[84]- 14410 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَقُوِّمَتِ الدَّارُ بَعْدَ مَا بَاعَ بَابَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: «§يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْبَابَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ»

باب: هل للكافر شفعة وللأعرابي؟

§بَابُ: هَلْ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ وَلِلْأَعْرَابِيِّ؟

أَخْبَرَنَا 14411 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ أَنَسٍ - أَنَا أَشُكُّ - قَالَ: «§لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ»، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: «لَهُ شُفْعَةٌ»

أَخْبَرَنَا 14412 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنَّ §لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةُ»

أَخْبَرَنَا 14413 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: " §الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ، فَإِذَا عَلِمَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَطْلُبْهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَإِذَا مَكَثَ أَيَّامًا، ثُمَّ طَلَبَهَا وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي شُفْعَةً، فَهُوَ مُتَّهَمٌ "

أَخْبَرَنَا -[85]- 14414 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ» وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَهُ الشُّفْعَةُ»

باب: الشفعة بالحصص أو على الرؤوس

§بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ أَوْ عَلَى الرُّؤُوسِ

14415 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ»

أَخْبَرَنَا 14416 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «§الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ»

أَخْبَرَنَا 14417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§هِيَ عَلَى الْحِصَصِ»

14418 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ»

أَخْبَرَنَا 14419 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ»

باب: الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل

§بَابُ: الشُّفْعَةُ يُؤْخَذُ مَعَهَا غَيْرُهَا أَوْ تَكُونُ إِلَى أَجَلٍ

أَخْبَرَنَا 14420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ §رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرِبَةٌ لَمْ تُقَسَّمْ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ الْخَرِبَةِ، وَبَاعَ مَعَهَا خَرِبَةً لَهُ أُخْرَى بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ الْخَرِبَةِ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيِّ: «يَأْخُذُ الْبَيْعَ جَمِيعًا أَوْ يَتْرُكُهُ جَمِيعًا»، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: «يَأْخُذُ نِصْفَ الْخَرِبَةِ الَّتِي بَيْنَهُ، وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ وَيَتْرُكُ الْأُخْرَى إِنْ شَاءَ» أَخْبَرَنَا -[86]- 14421 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَسُفْيَانَ، يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ

أَخْبَرَنَا 14422 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَسُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا قَالَ: «لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا بِالنَّقْدِ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْأَوَّلِ» قَالَ: وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: «يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا، فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ»

باب: هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة؟

§بَابُ: هَلْ فِي الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ شُفْعَةٌ؟

أَخْبَرَنَا 14423 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: §أَتَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً»

14424 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَا شُّفْعَةَ إِلَّا فِي عَقَارٍ، أَوْ أَرْضٍ»

14425 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: «§لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي أَرْضٍ»

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ»

أَخْبَرَنَا 14426 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: «§إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلٍ»

أَخْبَرَنَا 14427 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ، وَلَا طَرِيقٍ، وَلَا فَحْلٍ» يَعْنِي النَّخْلَ

أَخْبَرَنَا -[88]- 14428 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: «§لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلٍ»

أَخْبَرَنَا 14429 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الْمَاءِ الشُفْعَةُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ»

أَخْبَرَنَا 14430 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ»

أَخْبَرَنَا 14431 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ "

أَخْبَرَنَا 14432 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي مُكَاتِبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعَرَضٍ، فَجَعَلَ الْمُكَاتِبُ أَوْلَى بِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ»

أَخْبَرَنَا 14433 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ، وَهُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ دَيْنًا لَهُ، عَلَى رَجُلٍ فَيَكُونُ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَحَقَّ بِهِ»

أَخْبَرَنَا -[89]- 14434 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ»

أَخْبَرَنَا 14435 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: لِي نِصْفُهَا، وَقَالَ الشَّرِيكُ: لَا، ثُمَّ خَاصَمَهُ بَعْدُ، فَأَدْرَكَ قَالَ: «لَهُ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بَعْدُ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ مَالِكًا قَالَ: «لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دُفْعَتِهِ»، فَأَبَى

أَخْبَرَنَا 14436 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ قَضَى أَنَّ §الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ، فَقَبِضَهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ، فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ، أَنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، فَإنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ "

باب: أجل بأجل

§بَابُ: أَجَلٌ بِأَجَلٍ

14437 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ»

14438 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي اللَّيْلَةَ كَذَا، وَأُعْطِيكَ بَعْدَ غَدٍ الدِّرْهَمَ "

14439 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ §رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمٌ أَنَّهَا عَلَيْهِ طَعَامًا؟ قَالَ: «لَا»

أَخْبَرَنَا 14440 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ - وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ - وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ، - وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي الْبُطُونِ الْإِبِلِ - وَعَنِ الشِّغَارِ»

باب السلف وبعضه نسيئة

§بَابِ السَّلَفِ وَبَعْضُهُ نَسِيئَةً

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 14441 - قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§إِذَا كَانَ سَلَّفَ بَعْضَهُ نَسِيئَةً وَبَعْضَهُ نَقْدًا فَهُوَ فَاسِدٌ كُلُّهُ»

أَخْبَرَنَا 14442 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَإِذَا سَلَّفْتَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي مِائَةِ فِرْقٍ إِلَى أَجَلٍ يَقُولُ: §أَنْقُدُكَ الْآنَ خَمْسِينَ، وَخَمْسِينَ إِلَى شَهْرٍ، فَالْبَيْعُ كُلُّهُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الْعُقْدَةَ وَاحِدَةٌ "

أَخْبَرَنَا -[91]- 14443 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§لَا يَكُونُ سَلَفٌ إِلَّا بِالْقَبْضِ، وَلَيْسَتِ الْكَفَالَةُ فِيهِ بِشَيْءٍ»

باب: كراء الأرض بالذهب، والفضة

§بَابُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ

أَخْبَرَنَا 14444 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَانُوا §لَا يَرَونَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا يَكِرُونَ أَرْضَهُمْ "

أَخْبَرَنَا 14445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «§لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا»

أَخْبَرَنَا 14446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ §لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ بِالطَّعَامِ وَيَقُولُ: هِيَ الْمُحَاقَلَةِ "

أَخْبَرَنَا 14447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ عِكْرِمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ كِرَاءَ الْأَرْضِ لَا يَصْلُحُ، فَقَالَ: كَذَبَ عِكْرِمَةُ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنَّ §خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ فِي الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَنْ تَكْرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»

14448 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ §أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ»

14449 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: حِينَ قُلْتُ: يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ حَرْثٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا قَالَ: «§لَا تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا»

14450 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ»

14451 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ §كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، ذَلِكَ قَرْضُ الْأَرْضِ»

14452 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ §كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، فَقَالَ: «حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْإِرْمَاثِ، أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ، وَيُسْتَثْنِيَ بَعْضُهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا -[93]- 14453 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: «كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا §نُكْرِي الْأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ يَرَةً وَلَمْ تُخْرِجْ مَرَّةً، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا بِالْوَرِقِ فَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ»

أَخْبَرَنَا 14454 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ، فَأُخْبِرَ بِحَدِيثِ، رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «قَدْ §عَلِمْتُ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ، يُعْطُونَ أَرَضِيَهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَشْتَرِطُ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّ لِي الْمَاذِيَانَاتِ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَيَشْتَرِطُ مِنَ الْجَرِينِ شَيْئًا مَعْلُومًا» قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَظُنُّ أَنَّ النَّهِيَ لِمَا كَانُوا يَشْتَرِطُونَ

أَخْبَرَنَا 14455 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيحٍ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهِ §لَنُكْرِيَنَّهَا كَرِيَ الْإِبِلِ " يَعْنِي أَنَّهُ أَكْثَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ، فَلَا نَقْبَلُ مِنْهُ

أَخْبَرَنَا -[94]- 14456 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ: «أَنْ §يَبِيعَ بَيْاضَ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَأَنْ يُخَابِرَ عَلَى أَصْلِ الْأَرْضِ»

أَخْبَرَنَا 14457 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ §اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ "

أَخْبَرَنَا 14458 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ §كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقَالَ: «أَرْضِي، وَبَعِيرِي سَوَاءٌ»

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§أَرْضِي وَمَالِي سَوَاءٌ»

أَخْبَرَنَا 14459 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ»

أَخْبَرَنَا 14460 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعَطَاءً، «§كَرِهَاهُ أَيْضًا»

أَخْبَرَنَا -[95]- 14461 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ» وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ

أَخْبَرَنَا 14462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ §كِرَائِهَا، بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

باب المزارعة على الثلث والربع

§بَابُ الْمُزَارَعَةِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ

14463 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرِ ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَالنِّصْفِ وَيَشْتَرِطُ ثُلُثَ جَدَاوِلٍ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: «مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ -[96]-، وَيَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ» وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَأْتِيَهُ الرَّجُلُ فَيَقُولَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ "

أَخْبَرَنَا 14464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ خَالِي يَوْمًا فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ لَكُمْ، وَمَرَّ عَلَى زَرْعٍ فَقَالَ: «لِمَنْ هَذَا؟» فَقَالُوا: لِفُلَانٍ، فَقَالَ: «لِمَنِ الْأَرْضُ؟» قَالُوا: لِفُلَانٍ قَالَ: «فَمَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالُوا: أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا»، وَنَهَى عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَكِرَاءِ الْأَرْضِ

قَالَ أَيُّوبُ: فَقِيلَ لِطَاوُسٍ: إِنَّ هَاهُنَا ابْنَا لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: قَدْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ هَذَا، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَرْعٍ فَأَعْجَبَهُ، فَقَالَ: «لِمَنْ هَذَا؟» قَالُوا: لِفُلَانٍ قَالَ: «فَلِمَنِ الْأَرْضُ؟» قَالُوا: لِفُلَانٍ قَالَ: «وَكَيْفَ؟» قَالُوا: أَعْطَاهَا إِيَّاهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِأَنْ يَمْنَحَ -[97]- أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ»، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ

أَخْبَرَنَا 14465 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ نَصْرِ أَبِي جُزَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاللَّهِ مَا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَكْرَى لِرَجُلٍ أَرْضًا فَاقْتَتَلَا وَاسْتَبَّا بِأَمْرٍ تَدَارَيَا فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْأَرْضَ»، فَسَمِعَ رَافِعٌ آخِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ

أَخْبَرَنَا 14466 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتُ الْمُخَابَرَةَ فَإنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَنْهَ عَنْهَا "

أَخْبَرَنَا -[98]- 14467 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ»

أَخْبَرَنَا 14468 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ يَعْمَلُونَهَا وَلَهُمْ شَطْرُهَا، فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ مِنْهَا»

أَخْبَرَنَا 14469 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: «§أَنَّ خَيْبَرًا شَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ، وَنَخْلٌ، فَكَانَ يُقَسِّمُ لِنِسَائِهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْهَا مِائَةَ وَسْقٍ، - ثَمَانِينَ وَسْقًا - تَمْرًا، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا لِامْرَأَةٍ»

14470 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: «§أَقْطَعَ عُثْمَانُ لِخَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ، وَلِسَعْدٍ، وَلِلزُّبَيْرِ، وَلِخَبَّابٍ، وَلِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَكَانَ جَارَايَ، عَبْدُ اللَّهِ وَسَعْدٌ يُعْطَيْانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ»

14471 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ الْوَلِيدِ00، عَنْ عَمْرِو بْنِ صُلَيْعٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَوَشَى بِرَجُلٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَخَذَ أَرْضًا يَصْنَعُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: §أَخَذْتُهَا بِالنِّصْفِ أُكْرِي أَنْهَارَهَا، وَأُصْلِحُهَا، وَأُعَمِّرُهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَا بَأْسَ» وَكَرِيُ الْأَنْهَارِ: حَفَرُهَا

14472 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «§بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عَرَبَةَ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ» قَالَ سُفْيَانُ: " وَحَظُّهَا: الثُّلُثُ وَالرُّبْعُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا -[100]- 14473 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ، عَنِ §الرَّجُلِ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا 14474 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ قَالَ: أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْأَلَهُ عَنْ §رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: اعْمَلْ فِي حَائِطِي هَذَا وَلَكَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبْعُ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ سِيرِينَ فَأَخْبَرَتُهُ فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ مَا يُصْنَعُ فِي الْأَرْضِ» قَالَ هِشَامٌ: «وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ»

أَخْبَرَنَا 14475 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا عَنِ §الثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ فَكَرِهُوهُ "

14476 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «§مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ»

أَخْبَرَنَا 14477 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: «آلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ §يَدْفَعُونَ أَرَضِيَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ»

أَخْبَرَنَا -[101]- 14478 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ §رَجُلٍ عَمَلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلًا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلًا، وَيَرُدَّ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْعَمَلَ فَكَرِهَهُ "

أَخْبَرَنَا 14479 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ»

أَخْبَرَنَا 14480 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: «وَكَانَ الزُّهْرِيُّ §لَا يَرَى بِالشِّرْكِ بَأْسًا»

باب: ضمن البذر إذا جاءت المشاركة

§بَابُ: ضَمْنُ الْبِذْرِ إِذَا جَاءَتِ الْمُشَارَكَةُ

أَخْبَرَنَا 14481 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يُشْرِكُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ، وَالنِّصْفِ، وَيُعْطِيهُمْ حِصَّتَهُمْ مِنَ الْبِذْرِ»

أَخْبَرَنَا -[102]- 14482 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنْ §أَشْرِكُوا الْأَرْضَ، عَلَى النِّصْفِ، وَلَا تَضْمَنُوا الشُّرَكَاءَ الْبِذْرَ»

أَخْبَرَنَا 14483 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، «أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ §يُشْرِكُ أَرْضَهُ، وَيُسَلِّفُ الشُّرَكَاءَ الْبِذْرَ، حَتَّى يَأْخُذَهُ بَعْدُ مِنْ زَرْعِ الْأَرْضِ، إِذَا حَصَدَ»

أَخْبَرَنَا 14484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ: «أَنِّي قَدِ اسْتَوْصَيْتُ يَعْلَى بِمَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ خَيْرًا، وَأَمَرْتُهُ أَنْ §يُعْطِيَ نِصْفَ مَا عَمِلَ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَسْتُ أُرِيدُ إِخْرَاجَكُمْ مِنْهَا مَا أَصْلَحْتُمْ، وَرَضِيتُمْ عَمَلَكُمْ»

أَخْبَرَنَا 14485 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ خَيْبَرٍ قَالَ: " فَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ جَمْعًا لَهُ حَرْثَهَا، وَنَخْلَهَا قَالَ: فَلَمْ يَكَنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَقِيقٌ، §فَصَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودًا عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ، وَلَكُمْ شَطْرُ التَّمْرِ عَلَى أَنِّي أُقِرُّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَذَلِكَ -[103]- حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ، أَخَذَتِ الْيَهُودُ التَّمْرَ " فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ بِأَيْدِي الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمْ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَيْسَ قَدْ صَالْحَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: «بَلْ عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَأَخْرَجَهُمْ، ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا، فَأَهْلُهَا الْأَنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ «مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهود أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفُ التَّمْرِ وَلَكُمْ نِصْفُهُ، وَتَكْفُونَا الْعَمَلَ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ «مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ §لَنَا نِصْفُ التَّمْرِ وَلَكُمْ نِصْفُهُ، وَتَكْفُونَا الْعَمَلَ»

باب اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل

§بَابُ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ

14486 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهَا، وَالْعَرَايَا الَّتِي تُؤْكَلُ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا اشْتَرَى ثَمَرَةً، ثُمَّ أَثْمَرَتْ أُخْرَى فَلَهُ مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ»

أَخْبَرَنَا -[104]- 14487 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ» وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الزَّرْعَ بِالْقَمْحِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ التَّمْرَ مِنْ رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ

14488 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ» وَالْمُزَابَنَةُ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: الْبُرُّ بِالْبُرِّ

أَخْبَرَنَا 14489 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ» وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الثَّمَرِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا

باب: بيع الماء، وأجر ضراب الفحل

§بَابُ: بَيْعُ الْمَاءِ، وَأَجْرُ ضِرَابِ الْفَحْلِ

أَخْبَرَنَا 14490 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإ»

أَخْبَرَنَا -[105]- 14491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

أَخْبَرَنَا 14492 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإ مَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَضَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

14493 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ»

14494 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ»

أَخْبَرَنَا -[106]- 14495 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ يَقُولُ: لَا تَمْنَعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 14496 - قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُ مَسْرُوقًا أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَوَايَا مِنَ الْفُرَاتِ فَيَبِيعَهَا، وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا قَالَ: وَسَأَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ §يَحْمِلُ الْمَاءَ، أَيَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ، قَدْ حَمَلَهُ وَتَعَنَّى فِيهِ»

أَخْبَرَنَا 14497 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، وَعَنْ شَبْرِ الْجَمَلِ» يَعْنِي بَذْلك َ أَجْرِ ضِرَابِهِ

14498 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ قَالَ: نَهَانِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَلَسْتُ تَيَّاسًا، فَقَالَ: «§لَا يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ»

أَخْبَرَنَا 14499 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ «§كَرِهَ عَسْبَ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَلَا يَرَى عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ بَأْسًا»

باب: بيع الشجر

§بَابُ: بَيْعُ الشَّجَرِ

أَخْبَرَنَا 14500 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ §فِي أَرْضِي شَجَرًا، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ احْمِهِ لِدَوَابِّكَ»

أَخْبَرَنَا 14501 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§لَا تَأْكُلْ ثَمَنَ الشَّجَرَةِ فَإِنَّهُ سُحْتٌ»، يَعْنِي الْكَلَأَ

أَخْبَرَنَا 14502 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلَإِ كُلَّهُ، مُرُجًا كَانَ أَوْ سَهْلًا، أَوْ جَبَلًا "

باب: هل يباع بالصك له على الرجل بيعا

§بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ بِالصَّكِّ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعًا

14503 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ §الرَّجُلِ يَشْتَرِي الصَّكَّ بِالْبُرِّ قَالَ: «هُوَ غَرَرٌ لَهُ قِيمَةُ مَتَاعِهِ بِالنَّقْدِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: «إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ فَأَقَرَّ بِمَا فِي الصَّكِّ فَهُوَ جَائِزٌ»

14504 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسُئِلَ عَنْ §بَيْعِ الْبُرِّ بِالصَّكَّ فَكَانَ يَرَاهُ جَائِزًا إِنْ نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ "

أَخْبَرَنَا 14505 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ §الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيَبْتَاعَ بِهِ عَبْدًا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

باب: بيع المجهول والغرر

§بَابُ: بَيْعُ الْمَجْهُولِ وَالْغَرَرِ

أَخْبَرَنَا 14506 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَا: «§يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»، وَرُبَّمَا رَفَعَ مَعْمَرٌ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَنَا -[109]- 14507 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 14508 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

14509 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ §يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "

أَخْبَرَنَا 14510 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَلَبَ نَارْجِيلًا مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، فَبَاعَهُ فَوَجَدُوا بَعْضَهُ فَاسِدًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: «§لَا يَجُوزُ الْغِشُّ»

أَخْبَرَنَا 14511 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ §بَيْعِ الْمَعَادِنِ، فَقُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمَكْرُوهٌ أَوْ إِنَّهُمْ لَيْكَرَهُونَهُ»

أَخْبَرَنَا 14512 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، «§يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ، جِلْدَ الثَّوْرِ وَهُوَ قَائِمٌ»

14513 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ، جِلْدَ الْبَقْرَةِ وَهِيَ قَائِمَةٌ، أَوْ لَحْمَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ»

أَخْبَرَنَا -[110]- 14514 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: " §إِذَا ابْتَاعَ مِنْكَ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، كُلُّ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا، فَهُوَ مَكْرُوهٌ حَتَّى يَقُولَ: ابْتَاعَ مِئَةَ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا "

أَخْبَرَنَا 14515 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِرَجُلٍ: - بِعْنِي - §نِصْفَ دَارِكَ مِمَّا يَلِي دَارِي قَالَ: " هَذَا بَيْعٌ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَنْتَهِيَ بَيْعُهُ، وَلَوْ قَالَ: أَبِيعُكَ نِصْفَ الدَّارِ أَوْ رُبْعَ الدَّارِ، جَازَ "، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ فَقَالَ: «هَذَا سَوَاءٌ كُلُّهُ، لَا بَأْسَ بِهِ»

باب: بيع المصاحف

§بَابُ: بَيْعُ الْمَصَاحِفِ

أَخْبَرَنَا 14516 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ §بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، فَكَرِهَهُ ثُمَّ قَالَ: «أَجْزَ النَّاسُ عَلَيْهِ»، وَكَانُوا لَا يَفْعَلُونَهُ

أَخْبَرَنَا 14517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فِي §بَيْعِ الْمَصَاحِفِ: «ابْتَعْهُ، وَلَا تَبِعْهُ، وَاكْتَتِبْهُ وَلَا تَكْتُبْهُ بِأَجْرٍ»

أَخْبَرَنَا -[111]- 14518 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الرَّبَابِ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: " كُنْتُ فِي الْخَيْلِ الَّذِينَ افْتَتَحُوا تُسْتَرَ، وَكُنْتُ عَلَى الْقَبْضِ فِي نَفَرٍ مَعَيْ، فَجَاءَنَا رَجُلٌ بِجَوْنَةٍ، فَقَالَ: §تَبِيعُونِي مَا فِي هَذِهِ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةَ، أَوْ كِتَابَ اللَّهِ قَالَ: فَإِنَّهُ بَعْضُ مَا تَقُولُونَ، فِيهَا كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ قَالَ: فَفَتَحُوا الْجَوْنَةَ فَإِذَا فِيهَا كِتَابُ دَانِيَالَ فَوَهَبُوهُ لِلرَّجُلِ، وَبَاعُوا الْجَوْنَةَ بِدِرْهَمَيْنِ قَالَ: فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ أَسْلَمَ حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ "

14519 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِمَصَاحِفَ يَبِيعُهَا فَسَأَلْتُ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ فَقَالُوا: «§لَا نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثَمَنًا»

أَخْبَرَنَا 14520 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو حُصَيْنٍ: عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ بِمَصَاحِفَ يَبِيعُهَا فَسَأَلْتُ ثَلَاثَةً لَا آلُو: مَسْرُوقًا، وَشُرَيْحًا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، فَكُلُّهُمْ كَرِهَهُ، وَقَالُوا: «§لَا نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثَمَنًا»

أَخْبَرَنَا -[112]- 14521 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي §بَيْعِ الْمَصَاحِفِ: «اشْتَرِهَا وَلَا تَبِعْهَا» قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ، أَخْبَرَنَا 14522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

14523 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ §أَشْتَرِي مُصْحَفًا؟ قَالَ: «لَا»

أَخْبَرَنَا 14524 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَوَدَدْتُ فِي الَّذِينَ رَأَيْتُ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ أيديا تحى تُقْطَعُ»

أَخْبَرَنَا 14525 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ «§وَدَدْتُ، أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْمَصَاحِفَ أَيْدِي تُقْطَعُ»

أَخْبَرَنَا -[113]- 14526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ قَالَ: " §رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ حِبْرَانِ: الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ "

14527 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنَّمَا §يُشْتَرَى وَرَقُهُ وَعَمَلُهُ»، وَقَالَهُ خَالِدٌ، عَنِ الْحَسَنِ

أَخْبَرَنَا 14528 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا أَكْتَبُ، مُصْحَفًا فَقَالَ: «§نِعْمَ الْعَمَلُ عَمَلُكَ، هَذَا الْكَسْبُ الطَّيِّبُ تَنْقِلُ كِتَابَ اللَّهِ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَى وَرَقَةٍ»، قَالَ مَالِكٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَسَنَ، وَالشَّعْبِيَّ «فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا»

أَخْبَرَنَا -[114]- 14529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَرَّ §بِالَّذِينَ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ، فَقَالَ: «بِئْسَ التِّجَارَةُ هَذِهِ»، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا تَقُولُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ؟ قَالَ: «سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُهُ»

أَخْبَرَنَا 14530 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، §كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِي مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ مُصْحَفًا بِسَبْعِينَ دِرْهَمًا»

14531 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ §كَرِهَ كِتَابَهَا بِالْأَجْرِ "

باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال

§بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ وَقِسْمَةِ الْأَمْوَالِ

14532 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُعَلِّمٍ، يَأْخُذُ الْأَجْرَ فَقَالَ: «§إِذَا لَمْ يَأْخُذْ بِشَرْطٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ

14533 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا، الْأَجْرَ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ»

14534 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَيَكْرَهُونَ الْأَرْشِ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي التَّعْلِيمِ»

أَخْبَرَنَا 14535 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " أَحْدَثَ النَّاسُ §ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ: ضِرَابُ الْفَحْلِ، وَقِسْمَةُ الْأَمْوَالِ، وَتَعْلِيمُ الْغِلْمَانِ "

أَخْبَرَنَا 14536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ «§كَرِهُوا حِسَابَ الْمَقَاسِمِ بِالْأَجْرِ»

14537 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَحْسِبُ بَيْنَ قَوْمٍ بِأَجْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «§إِنَّمَا تَأْكُلُ سُحْتًا»

أَخْبَرَنَا 14538 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، §كَرِهَهُ»

أَخْبَرَنَا 14539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يُقَسِّمُ بَيْنَ النَّاسِ قِسْمًا فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِهِ عِمَالَتَهُ قَالَ: «إِنْ شَاءَ §وَهِيَ سُحْتٌ»

14540 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَاسِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ §كَرِهَ أَجْرَ النَّوَّاحَةِ، وَالْمُغَنِّيَةِ "

باب الصرف

§بَابُ الصَّرْفِ

أَخْبَرَنَا 14541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَمَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَوسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: صَرَفْتُ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَقًا بِذَهَبٍ، فَقَالَ: أَنْظِرْنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ، فَسَمِعَهُمَا عُمَرُ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مِنْهُ صَرْفَهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»

أَخْبَرَنَا 14542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§إِذَا صَرَفَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا، وَإِنِ اسْتَنْظَرَهُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلَا يُنْظِرَهُ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا»

أَخْبَرَنَا -[117]- 14543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ، وَالصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ، فَأُعْطِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، لَا بَأْسَ بِهَذَا يَقُولُ: يَأْخُذُ مِنْهُ النَّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ قَالَ: وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: سَوْفَ آتِيكَ بِالنِّصْفِ، فَإنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ "

أَخْبَرَنَا 14544 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا فَلَا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا، وَلَا شَيْئًا إِلَّا فِضَّةً فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 14545 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ»

أَخْبَرَنَا 14546 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: لَقِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: رَأَيْتَ مَا تُفْتِي فِي الصَّرْفِ، أَشَيْءٌ وَجْدَتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ أَمْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لَا فِي كِلَيْهِمَا، وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، وَلَكِنَّ أُسْامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ»

أَخْبَرَنَا -[118]- 14547 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبًا بِوَرَقٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا بَيْعٌ لَا يَحِلُّ، فَقَالَ: بِعْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا: لَا، سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَلَا نَسِيئَةَ»

أَخْبَرَنَا 14548 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ §فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، بِسَبْعِينَ يَوْمًا»

أَخْبَرَنَا 14549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ الزَّرَّادُ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ §نَزَلَ عَنِ الصَّرْفِ»، فَقَالَ سَعِيدٌ: «عَهْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَهُوَ يَقُولُهُ» قَالَ: وَعَقَدَ بِيَدِهِ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ

أَخْبَرَنَا -[119]- 14550 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَمَّاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: §أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لَا يَكُنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ»

أَخْبَرَنَا 14551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§إِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلَا تُنْظِرْهُ»

14552 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا تَبِعِ الْفِضَّةَ بِشَرْطٍ»

أَخْبَرَنَا 14553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: " §إِذَا قَالَ مَا زَافَ عَلَيَّ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ جَيِّدًا رَدَدْتُهُ عَلَيْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، هَذَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ، إِنَّمَا الشَّرْطُ يَقُولُ: إِنْ رَضِيتُهَا وَإِلَا رَدَدْتُهُا "

أَخْبَرَنَا -[120]- 14554 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الصَّرْفِ عَلَيْكَ وَزْنُهُمَا " قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ: «تِلْكَ نَسِيئَةٌ دَخَلَتْ فِي الصَّرْفِ»

أَخْبَرَنَا 14555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَائِفٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا» وَقَالَهُ الْحَسَنُ

أَخْبَرَنَا 14556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةٍ فَأَسْلَفَنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الدَّنَانِيرَ النُّقَّصَ، إِذَا كَانَتِ الَّتِي تُسَلَّفُ وَازِنَةً، وَلَكِنْ لَوْ كُنْتَ تُسَلِّفُهُ نَاقِصَةً، فَسَلَّفَكَ وَازِنَةً كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا»

أَخْبَرَنَا 14557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةٍ، فَقَالَ: أَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةٍ فَقَالَ: خُذْهَا مِنَ الْمِائَةِ الْوَازِنَةِ، وَأُحَاسِبُكَ بِالْفَضْلِ فَأَقْبِضُهُ مِنْكَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 14558 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ §مِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ فِي مِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ فِي أَحَدِهِمَا مِثْقَالُ فِضَّةٍ هُوَ تَمَامُ الْمِائَةِ الْمِثْقَالِ يَوْمَئِذٍ فَكَرِهَهُ "

14559 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ §كَرِهَ الدِّينَارَ الشَّامِيَّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ الشَّامِيِّ فِضَّةً "

14560 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي §الرَّجُلِ يَبِيعُ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟ قَالَ: «يَأْخُذُ بِفَضْلِهِ ذَهَبًا»

14561 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ §لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ وَرَقًا "

أَخْبَرَنَا 14562 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا تَفْضُلُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، فَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمَا الرِّبَا»

أَخْبَرَنَا 14563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ فِي الصَّرْفِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُذُنَايَ هَاتَانِ، وَأَبْصَرَتْ عَينَايَ هَاتَانِ يَقُولُ: «§لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، فَمَنْ زَادَ وَازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى»

أَخْبَرَنَا -[122]- 14564 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَفْتَانِي، أَنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَ نَافِعٌ: فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِيَدِ الرَّجُلِ وَأَنَا مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: زَعَمَ هَذَا حَدَّثْتَهُ بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَأَبْصَرْتُ بِعَيْنِيَّ هَاتَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى»

أَخْبَرَنَا 14565 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَوَجَدَ فِيهَا أَرْبَعَةً زُيُوفًا قَالَ: «§إِذَا وَجَدَهَا بَعْدَ مَا فَارَقَ صَاحِبَهُ رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيمَا بَيْنَهُمَا رَدُّ بَيْعٍ، وَيَكُنْ لَهُ نِصْفُ دِينَارٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَا بَيْعًا جَدِيدًا بِالنِّصْفِ دِينَارٍ، وَجَازَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأُولَى بِنِصْفِ الدِّينَارِ»

أَخْبَرَنَا 14566 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنَّمَا §الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ، أَوْ يُنْسِئَ»

باب: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب

§بَابُ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

أَخْبَرَنَا 14567 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: §نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوِ الزُّبَيْرُ: إِنَّهَا تُزَيِّفُ عَلَيْنَا الْأَوْرَاقَ، فَنُعْطِي الْخَبِيثَ وَنَأْخُذُ الطَّيِّبَ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنِ انْطَلِقْ إِلَى الْبَقِيعِ فَبِعْ ثَوْبَكَ بِوَرِقٍ، أَوْ عَرْضٍ فَإِذَا قَبَضْتَهُ وَكَانَ لَكَ بَيْعُهُ، فَاهْضِمْ مَا شِئْتَ، وَخُذْ وَرَقًا إِنْ شِئْتَ»

أَخْبَرَنَا 14568 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، صَرَفَ فِضَّةً بِوَرِقٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ سَأَلَ، فَقِيلَ: «إِنَّهُ §لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ»

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَطُوفُ بِهَا يَرُدُّهَا، وَيَمَرُّ عَلَى الصَّيَارِفَةِ وَيَقُولُ: «§لَا يَصْلُحُ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ»

14569 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: خَرَجْتُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بِخُلْخَالَيْنِ، فَابْتَعْتُهُمَا مِنْهُ فَوَضَعْتُهُمَا فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوَضَعْتُ وَرِقِي فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَرَجَحَ، قُلْتُ: أَنَا أُحِلُّهُ لَكَ قَالَ: وَإِنْ أَحْلَلْتَهُ لِي فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحْلِلْهُ لِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ»

أَخْبَرَنَا 14570 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبَّاسٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ السَّعْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، وَسَأَلَهُ، رَجُلٌ عَنِ §الدِّرْهَمِ بِالدَّرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ»

أَخْبَرَنَا 14571 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَالَ: «ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ»

أَخْبَرَنَا -[125]- 14572 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ عُمَرُ: «§الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا رِبَا»

أَخْبَرَنَا 14573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: بَعَثَ مَعِي رَجُلٌ بِوَرِقٍ إِلَى مَكَّةَ لِأَبْتَاعَ لَهُ بِضَاعَةً، فَجَازَتْ عَنِّي فِي بِضَاعَتِهِ دُونَ وَرِقِهِ الَّتِي بَعَثَ مَعِي، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: §آخُذُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي بَعَثَ مَعِي لِنَفْسِهِ وَقَدْ جَازَتْ عَنِّي بِحِسَابِهَا دُونَهَا؟ فَقَالَ: «لَا، اقْضِ الَّتِي أَرْسَلَ مَعَكَ»

أَخْبَرَنَا 14574 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَصُوغُ، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِي، أَوْ قَالَ عِمَالَتِي، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، وَيَأْبَى ابْنُ عُمَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِهِ، أَوْ قَالَ: بَابَ الْمِسْجِدِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا وَعَهْدِنَا إِلَيْكُمْ»

أَخْبَرَنَا 14575 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَمَّنْ سَمِعَ يَحْيَى الْبَكَّاءَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ فَأَبِيعُهُ بِالذَّهَبِ بِوَزْنِهِ، وَآخُذُ لِعَمَلِهِ أَجْرًا، فَقَالَ: «§لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا تَأْخُذْ فَضْلًا»

أَخْبَرَنَا -[126]- 14576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ يَعْقُوبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ابْتَاعَ مِنْهُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَأَتَاهُ يَنْقُدُ وَرَقًا أَفْضَلَ مِنْ وَرَقِهِ، فَقَالَ يَعْقُوبُ: هَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ وَرِقِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§هُوَ نَيْلُ مَنْ قَبْلِي، أَتَقْبَلُهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ

باب: الرجل عليه فضة، أيأخذ مكانه ذهبا؟

§بَابُ: الرَّجُلُ عَلَيْهِ فِضَّةٌ، أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ ذَهَبًا؟

14577 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ " قَالَ دَاوُدُ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُفْتِي بِهِ

أَخْبَرَنَا 14578 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «فِي §رَجُلٍ أَقْرَضَهُ رَجُلٌ دِينَارًا فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِصَرْفِ يَوْمَئِذٍ»

أَخْبَرَنَا 14579 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ»

أَخْبَرَنَا 14580 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ»

أَخْبَرَنَا -[127]- 14581 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ §كَرِهَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ "

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقُ صَاحِبَهُ، وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ»

أَخْبَرَنَا 14582 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا أَنْ يُسَلِّفَ بَنِي أَخِيهِ ذَهَبًا، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُمْ وَرَقًا، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَدِّهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ ذَهَبًا»

أَخْبَرَنَا 14583 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرَقًا، أَوْ بَاعَتْ بِوَرِقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا، فَسَأَلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «§لَا تَأْخُذِي إِلَّا الَّذِي بِعْتِ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 14584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي §الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ، أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ؟ قَالَ: «إِذَا قَامَتْ عَلَى الثَّمَنِ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ بِالْقِيمَةِ»

14585 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ §بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ فَأَمَرَهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ دَنَانِيرَ بِالْقِيمَةِ "

أَخْبَرَنَا -[128]- 14586 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ، بِالْفِضَّةِ، ثُمَّ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: إِنْ وَجَدْتُ فِيهَا عَيْبًا "

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا مَنْصُورٌ فَأَخْبَرَنِي، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «أَمَرَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ §أُعْطِيَ امْرَأَتَهُ مِنْ صَدَاقِهَا دَنَانِيرَ مِنْ دَرَاهِمَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «عَجَبًا فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالكُوفَةِ، أَهْلُ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ الرُّخْصَةَ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَرْوُونَ عَنْهُمَا التَّشْدِيدَ»

14587 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ بِسِعْرِ السُّوقِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا»

14588 - قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ §كَرِهَهُ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يَرَى بِهِ فِي الْقَرْضِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا 14589 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ §رَجُلٍ كُنْتُ أَسْلَفْتُهُ دِينَارًا، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ، قَالَ جَابِرٌ: «إِنَّمَا بَقِيَ لَكَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبٍ»، وَقَالَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا بِنِصْفِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ جَابِرٌ: «إِنَّمَا هُوَ نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبٍ»

باب: البيع بدينار إلا درهم

§بَابُ: الْبَيْعُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ

أَخْبَرَنَا 14590 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ نَسِيئَةً، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا بِالنَّقْدِ "

أَخْبَرَنَا 14591 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ الْبَيْعَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ "

أَخْبَرَنَا 14592 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ §رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: «هُوَ مَكْرُوهٌ»، قُلْتُ: فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ قَالَ: «مَكْرُوهٌ» قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ

أَخْبَرَنَا 14593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ، سَمِعَ مُجَاهِدًا، وَسُئِلَ عَنِ §الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ إِلَى أَجَلٍ فَكَرِهَهُ، وَكَرِهَ إِنْ كَانَ الدِّرْهَمُ وَحْدُهُ نَسِيئَةً "

باب: قطع الدرهم

§بَابُ: قَطْعُ الدِّرْهَمِ

أَخْبَرَنَا 14594 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَوْ لَيْثٍ، أَوْ كِلَيْهِمَا قَالَ: مَرَّ عَلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ، فَقَالَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالُوا: كَانَ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «§هُوَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ»

أَخْبَرَنَا -[130]- 14595 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ»

أَخْبَرَنَا 14596 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {§وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ} [النمل: 48] قَالَ: «كَانُوا يُقْرِضُونَ الدَّرَاهِمَ»

14597 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قَدِمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مَكَّةَ، §فَقَطَعَ رَجُلًا كَانَ يَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ»

باب: المجازفة

§بَابُ: الْمُجَازَفَةُ

أَخْبَرَنَا 14598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَضْرِبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا، حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِلَى رَحْلِهِ»

أَخْبَرَنَا -[131]- 14599 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ: إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا، أَوْ وَدْكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ، فَإِذَا بَاعَهُ اكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلًا قَالَ: «§وَلَا يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا، وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيْلًا»

أَخْبَرَنَا 14600 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَقْتَضُونَ التَّمْرَةَ وَسْقًا مِنْ بَنِي قَينُقَاعٍ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَيْفَ تَبِيعُونَهُ؟» قَالُوا: بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ قَالَ: «لَا حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ»

أَخْبَرَنَا 14601 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا عَلِمْتَ بِكَيلِهِ الطَّعَامَا، فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ، حَتَّى يَعْلَمَهُ»

أَخْبَرَنَا 14602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا، قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يَعْلَمَ صَاحِبَهُ»

أَخْبَرَنَا -[132]- 14603 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي كَيْلًا، فَاكْتَالَ بَعْضَهُ ثُمَّ قَالَ: بِعْنِي بَقِيَّتَهُ مُجَازَفَةً قَالَ: «لَا، §إِلَّا أَنْ يُنَاقِضَهُ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ نَاقَضَهُ، فَلْيَشْتَرِهِ جُزَافًا»

14604 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فِي §رَجُلٍ يَكِيلُ فِي أَوْعِيتِهِ كَيْلًا مَعْلُومًا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي: قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ لَا أَبِيعُكَ إِلَّا جُزَافًا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا " قَالَ سُفْيَانُ: «هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيِّ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ «كَرِهَهُ»

أَخْبَرَنَا 14605 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: " فِي §رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا، وَرَجُلٍ يَنْظِرُ إِلَيْهِ، أَيَبِيعُهُ مِنْهُ جُزَافًا وَلَا يَكْتَالُهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 14606 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلًا فَكِلْ»

أَخْبَرَنَا 14607 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " رَأَيْتُ رِجَالًا §لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافَا، إِذَا قَالَ: قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ

أَخْبَرَنَا -[133]- 14608 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا، أَوْ غَيْرَهُ فِي ظَرْفٍ، فَوَزَنَ وَقَالَ: الظَّرْفُ كَذَا وَكَذَا رَطْلًا، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «يَحُطُّ عَنْهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَمْ شَاءَ مَكَانَ الظَّرْفِ»

أَخْبَرَنَا 14609 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ يَشْتَرِي الْإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: «§مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا؟ مَنْ يُرْبِحُنِي عُقُلَهَا؟»

باب: اشتريت طعاما فوجدته زائدا

§بَابُ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا

أَخْبَرَنَا 14610 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§إِنِ ابْتَعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَهُ زَائِدًا، فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ وَالنُّقْصَانُ عَلَيْكَ»

14611 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ فِي طَعَامٍ اشْتَرَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا، قَالَا: «§ارْدُدْ عَلَى صَاحِبِهِ الزِّيَادَةَ، وَالنُّقْصَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي»

أَخْبَرَنَا 14612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا اخْتَلَفَ الصَّاعَانِ، فَمَا زَادَ فَلَكَ، وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْكَ»

باب: بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون؟

§بَابُ: بَيْعُ الْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ أَوِ الْأَرْضِ وَفِيهَا زَرْعٌ لِمَنْ يَكُونُ؟

أَخْبَرَنَا 14613 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا: «§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ»

أَخْبَرَنَا 14614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالشَّيْبَانِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ، فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ»

أَخْبَرَنَا 14615 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ»

أَخْبَرَنَا 14616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَهُ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ، وَإِذَا بَاعَهُ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي»

أَخْبَرَنَا 14617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ»

14618 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عِمرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا §مَالُكَ مَالِي»، ثُمَّ قَالَ: «هُوَ لَكَ»

14619 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، §سَأَلَ عَبْدًا لَهُ عَنْ مَالِهِ، فَأَخْبَرَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ، فَأَعْتَقَهُ، وَقَالَ: «مَالُكَ لَكَ»

أَخْبَرَنَا 14620 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ بَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»، أَخْبَرَنَا 14621 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، أَخْبَرَنَا 14622 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرُ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ

أَخْبَرَنَا -[136]- 14623 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

أَخْبَرَنَا 14624 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

أَخْبَرَنَا 14625 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: " §إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ خُذْ زَرْعَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَمْ يُحْصِدْ طَعَامُهَا قَالَ: يُحْصِدُهُ إِنْ لَمْ يُحْصِدْ لِأَنَّهُ يَقُولُ: فَرِّغْ أَرْضِي، وَإِنِ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ أَنَّ الطَّعَامَ فِي أَرْضِهِ شَهْرَيْنِ ضَمِنَ الْأَرْضَ إِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ "

باب: البيع بالثمن إلى أجلين

§بَابُ: الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ إِلَى أَجَلَيْنِ

أَخْبَرَنَا 14626 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا: " §لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ "، -[137]- 14627 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14628 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا، وَكَذَا إِلَى شَهْرٍ أَوْ إِلَى شَهْرَيْنِ "

أَخْبَرَنَا 14629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا»

أَخْبَرَنَا 14630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشْرَ إِلَى أَجَلٍ " قَالَ مَعْمَرٌ: «وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةَ لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا»

أَخْبَرَنَا 14631 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: هُوَ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَبِكَذَا وَكَذَا، إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا، فَهُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ " قَالَ مَعْمَرٌ: «وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدِ اسْتَهْلَكَهُ»

أَخْبَرَنَا -[138]- 14632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: " §إِذَا قُلْتَ: أَبِيعُكَ بِالنَّقْدِ إِلَى كَذَا، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا، فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي، فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْبَيْعَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ وَقَعَ بَيْعٌ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ هَكَذَا، فَهَذَا مَكْرُوهٌ، وَهُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، وَهُوَ مَرْدُودٌ، وَهُوَ الَّذِي يُنْهَى عَنْهُ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَتَاعَكَ بِعَيْنِهِ أَخَذْتَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتُهْلِكَ فَلَكَ أَوْكَسُ الثَّمَنَيْنِ وَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ "

أَخْبَرَنَا 14633 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " §لَا تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ، أَنْ يَقُولَ: هُوَ بِالنَسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا، وَبَالنَّقْدِ بِكَذَا وَكَذَا "

أَخْبَرَنَا 14634 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَبْتَاعُ إِلَى مَيْسَرَةَ، وَلَا يُسَمِّي أَجَلًا»

أَخْبَرَنَا 14635 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ يَعْقُوبَ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ §يَبْتَاعُ مِنْهُ إِلَى مَيْسَرَةَ، وَلَا يُسَمِّي أَجَلًا»

باب: بيعتان في بيعة

§بَابُ: بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ

أَخْبَرَنَا 14636 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبَا» قَالَ سُفْيَانُ: " يَقُولُ: أَنْ بَاعَهُ بَيْعًا، فَقَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، تُعْطِينِي بِهَا صَرْفَ دَرَاهِمَكَ "

14637 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الْبَزُّ بِكَذَا، وَكَذَا دِينَارًا، تُعْطِينِي الدِّينَارَ مِنْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قَالَ مَسْرُوقٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَا تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ»

أَخْبَرَنَا 14638 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ §اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِكَذَا وَكَذَا، وَنَحَلَهُ الثَّمَنَ قَالَ: «لَا، حَتَّى يُسَمِّيَ النِّحْلَةَ»

14639 - قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ فِي شَيْءٍ فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَزِنَ لَهُ الدَّنَانِيرَ قَالَ: أَعْطِنِي بِهَا دَرَاهِمَ أَوْ عَرْضًا قَالَ: «هُوَ §مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ»

أَخْبَرَنَا 14640 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدُ، فَقَالَ: أَعْطِنِي بِالدِّينَارِ دَرَاهِمَ فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ السِّلْعَةَ مَسْرُوقَةٌ، فَرُدَّتْ قَالَ: «§يَرُدُّ إِلَيْهِ الدَّرَاهِمَ لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ فَاسِدًا، لِأَنَّهُ صَرْفٌ، فَإِنْ كان أَخَذَ عَرْضًا رَدَّ إِلَيْهِ دِينَارًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الصَّرْفِ، وَإِنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، وَكَانَ قَدْ أَخَذَ بِالدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الدَّنَانِيرَ»

باب: السفتجة

§بَابُ: السُّفْتَجَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 14641 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «§إِذَا مَا سَلَّفْتَ رَجُلًا هَاهُنَا طَعَامًا فَأَعْطَاكَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَ يَشْتَرِطُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَلَا بَأْسَ»

أَخْبَرَنَا 14642 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ §يَسْتَلِفُ مِنَ التُّجَّارِ أَمْوَالًا، ثُمَّ يَكْتُبُ لَهُمْ إِلَى الْعُمَّالِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهُ»

أَخْبَرَنَا 14643 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَعْطَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا بِخَيْبَرَ»، فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكِ مَكَانَهُ بِالْمَدِينَةِ، وَآخُذَهُ لِرَقِيقِي هُنَالِكَ؟ فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ

أَخْبَرَنَا -[141]- 14644 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ أَبِي §سَلَّفَ قَوْمًا طَعَامًا مِنْ أَرْضِهِ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْجَنَدِ مِنْ أَرْضِهِمْ، فَقَالَ: «احْمِلُوهُ إِلَى الْجَنَدِ»، وَأَعْطَاهُمْ كِرَاءَ مَا بَيْنَ أَرْضِهِ، وَالْجَنَدِ

أَخْبَرَنَا 14645 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا خَمْسَمِائَةٍ فِرْقٍ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا بِأَرْضٍ مَعْلُومَةٍ، ثُمَّ وَجَدَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى فَقَالَ: اكْتَلْ مِنِّي طَعَامَكَ هَاهُنَا، وَأَنَا أَحْمِلُهُ لَكَ عَلَى دَوَابِّي إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ قَالَ: «هُوَ مَكْرُوهٌ أَنْ يَحْمِلَهُ، لِأَنَّهُ أَخَذَ طَعَامًا وَأَخَذَ الْكِرَاءَ فَضْلًا»

أَخْبَرَنَا 14646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامًا بِجُدَّةَ فَحَمَلَهُ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ: أَعْطِنِي كِرَاءَهُ الَّذِي حَمَلْتُهُ بِهِ مِنْ جُدَّةَ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ بِمَكَّةَ»

باب: الرجل يهدي لمن أسلفه

§بَابُ: الرَّجُلُ يُهْدِي لِمَنْ أَسْلَفَهُ

أَخْبَرَنَا 14647 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تَسَلَّفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَالًا - قَالَ: أَحْسَبُهُ عَشَرَةَ آلَافٍ - ثُمَّ إِنَّ أُبَيًّا أَهْدَى لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ تَمْرَتِهِ، وَكَانَتْ تُبَكِّرُ، وَكَانَ مِنْ أَطْيَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَمْرَةً، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ أُبَيٌّ: أَبْعَثُ بِمَالِكَ، فَلَا حَاجَةَ لِي فِي شَيْءٍ مَنَعَكَ طَيِّبَ تَمْرَتِي، فَقَبِلَهَا، وَقَالَ: «إِنَّمَا §الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ»

14648 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ تَسَلَّفَ مِنْ عُمَرَ عَشَرَةَ آلَافٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ أُبَيٌّ مِنْ تَمْرَتِهِ، وَكَانَ مِنْ أَطْيَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَمْرَةً، وَكَانَتْ تَمْرَتُهُ تُبَكِّرُ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ أُبَيٌّ: لَا حَاجَةَ لِي فِي شَيْءٍ مَنَعَكَ تَمْرَتِي، فَقَبِلَهَا عُمَرُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا §الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ»

14649 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «§إِذَا نَزَلَتَ عَلَى رَجُلٍ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَكَلْتَ عَلَيْهِ، فَأَحْسُبْهُ لَهُ مَا أَكَلْتَ عِندَهُ» إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا كَانَا يَتَعَاطَيَانِهِ قَبْلَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا -[143]- 14650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا أَسْلَفْتَ رَجُلَا سَلَفًا، فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُ هَدِيَّةَ كُرَاعٍ، وَلَا عَارِيَةَ رُكُوبِ دَابَّةٍ»

14651 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ §جَارَ سِمَاكٍ فَأَقْرَضْتُهُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَيَّ مِنْ سَمَكِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «حَاسِبْهُ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَرُدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ كَفَافًا، فَقَاصِصْهُ»

14652 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الْعِرَاقَ أُجَاهِدُ، فَاخْفِضْ لِي جَنَاحَكَ، فَقَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: «§إِنَّكَ تَأْتِي أَرْضًا فَاشِيًا بِهَا الرِّبَا، فَإِذَا أَقْرَضْتَ رَجُلًا قَرْضًا فَأَهْدَى لَكَ هَدِيَّةً، فَخُذْ قَرْضَكَ وَارْدُدْ إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ»

أَخْبَرَنَا -[144]- 14653 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ، فَجِئْتُهُ فَسَأَلَنِي: «مَنْ أَنْتَ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فَرَحَّبَ بِي، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لَأَسْأَلَكَ، وَأَتَعَلَّمَ مِنْكَ قَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّكُمْ بِأَرْضِ تُجَّارٍ §فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، فَأَهْدَى لَكَ حَبَلَةَ مِنْ تِبْنٍ، فَلَا تَقْبَلْهَا، فَإِنَّهَا رِبَا»

14654 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي §أَقْرَضْتُ رَجُلًا قَرْضًا، فَأَهْدَى لِي هَدِيَّةً قَالَ: «ارْدُدْ إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ أَوْ أَثِبْهُ»

أَخْبَرَنَا 14655 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنِّي §أَقْرَضْتُ رَجُلًا قَرْضًا، فَأَهْدَى لِي هَدِيَّةً، فَقَالَ: «أَثِبْهُ مَكَانَ هَدِيَّتِهِ، أَوِ احْسِبْهَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ، أَوِ ارْدُدْهَا عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 14656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شروس، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ قَالَ: §تَسَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ شَعِيرًا، فَقَضَاهُ وَزَادَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هُوَ نَيْلٌ لَكَ»

باب: قرض جر منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه؟

§بَابُ: قَرْضُ جَرَّ مَنْفَعَةً، وَهَلْ يَأْخُذُ أَفْضَلَ مِنْ قَرْضِهِ؟

أَخْبَرَنَا 14657 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ

أَخْبَرَنَا 14658 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: §اسْتَقْرَضَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ ظَهْرَ فَرَسِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا»

أَخْبَرَنَا 14659 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَلَا خَيْرَ فِيهِ»

أَخْبَرَنَا 14660 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بَيْضَاءَ، وَيَأْخُذَ سَوْدَاءَ، أَوْ يُقْرِضَ سَوْدَاءَ، وَيَأْخُذَ بَيْضَاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ»

أَخْبَرَنَا -[146]- 14661 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: §اسْتَقْرَضْتُ مِنْ رَجُلٍ دِينَارًا نَاقِصًا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي إِلَّا دِينَارًا يَزِيدُ عَلَى دِينَارِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هُوَ لَكَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ»، فَقُلْتُ: أَنَا أُحِلُّهُ لَهُ، فَقَالَ: «وَإِنْ أَحْلَلْتَهُ لَهُ فَقَدْ حَلَّ»

14662 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «ذَلِكَ الرِّبَا» قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «§السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ، سَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، فَلكَ وَجْهُ اللَّهِ، وَسَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ، فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا وَجْهُهُ، وَسَلَفٌ أَسْلَفْتَهُ لِتَأْخُذَ بِهِ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ» قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «أَرَى أَنْ تَشُقَّ صَكَّكَ، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ، فَأَخَذْتَهُ، أُجِرْتَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ، وَهُوَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ»

أَخْبَرَنَا -[147]- 14663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ §الرَّجُلِ يُقْبِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهَا، قَالَا: «إِذَا كَانَ لَيْسَ مِنْ نِيَّتِهِ فَلَا بَأْسَ»

باب: الهدية للأمراء والذي يشفع عنده

§بَابُ: الْهَدِيَّةُ لِلْأُمَرَاءِ وَالَّذِي يُشْفَعُ عِندَهُ

14664 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " §السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الدِّينِ "، قَالَ سُفْيَانُ: «يَعْنِي فِي الْحُكْمِ»

14665 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْهَدَايَا لِلْأُمَرَاءِ غُلُولٌ»

أَخْبَرَنَا 14666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: جَاءَ §رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ دِيَارِنَا فَاسْتَعَانَ مَسْرُوقًا عَلَى مَظْلِمَةٍ لَهُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ، فَأَعَانَهُ، فَأَتَاهُ بِجَارِيَةٍ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: «هَذَا السُّحْتُ»

14667 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: جَاءَنِي دِهْقَانُ عَظِيمُ الْخَرَاجِ، فَتَقَبَّلْتُ عَنْهُ بِخَرَاجِهِ، فَأَتَانِي فَكَسَرَ صَكَّهُ، وَأَدَّى مَا عَلَيْهِ، ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَى بِرْذُونٍ، وَكَسَانِي حُلَّةً قَالَ: «§أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ تَتَقَبَّلْ مِنْهُ، أَكَانَ يُعْطِيكَ هَذَا؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَلَا إِذًا»

14668 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ»

أَخْبَرَنَا 14669 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - أَوْ قَالَ: عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ - عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي»

أَخْبَرَنَا 14670 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عِنْدَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَنْكَرْتُ مِنْ صَاحِبِي شَيْئًا، وَلَكِنَّ الْبَوَّابَ سَأَلَنِي شَيْئًا قَالَ: قُلْتُ: فَأَعْطِهِ قَالَ: مَا بِي مَا أُعْطِيهِ، وَلَكِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ» فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُعْطِيَهُ شَيْئًا لِذَلِكَ

أَخْبَرَنَا -[149]- 14671 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: «§مَا أَعْطَيْتَ مِنْ مَالِكَ مُصَانَعَةً عَلَى مَالِكَ، وَدَمِكَ، فَأَنْتَ فِيهِ مَأْجُورٌ»، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَخْبَرَنَا 14672 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " §مَا كَانَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلنَّاسِ مِنَ الرِّشْوَةِ فِي زَمَانِ زِيَادٍ، أَوْ قَالَ: ابْنَ زِيَادٍ "

أَخْبَرَنَا 14673 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ، وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ وَنَعْلَانِ، فَقَالَ: «§مَا أَصَبْتُ مُنْذُ دَخَلْتُهَا غَيْرَ هَذِهِ الْقَارُورَةِ، أَهْدَاهَا لِي دِهْقَانُ»

باب: طعام الأمراء وأكل الربا

§بَابُ: طَعَامُ الْأُمْرَاءِ وَأَكْلُ الرِّبَا

أَخْبَرَنَا 14674 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْآيَاتِ، آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا، §فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ»

14675 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ §لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا، وَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: «مَهْنَؤُهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِنْ عَرَفْتَهُ بِعَيْنِهِ فَلَا تُصِبْهُ»، أَخْبَرَنَا 14676 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14677 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ عَامِلٌ، أَوْ جَارٌ عَامِلٌ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ عَامِلٌ، فَأَهْدَى لَكَ هَدِيَّةَ أَوْ دَعَاكَ إِلَى طَعَامٍ، فَاقْبَلْهُ، فَإِنَّ مَهْنَأَهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 14678 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، «أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ كَانَ §يَبْعَثُ إِلَى الْحَسَنِ كُلَّ يَوْمٍ بِجِفَانٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيُطْعِمُ أَصْحَابَهُ»

أَخْبَرَنَا -[151]- 14679 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: عَرِيفٌ لَنَا يَهْبِطُ وَيُصِيبُ مِنَ الظُّلْمِ فَيَدْعُونِي، فَلَا أُجِيبُهُ قَالَ: «§الشَّيْطَانُ عَرَضَ بِهَذَا لِيُوقِعَ عَدَاوَةً، وَقَدْ كَانَ الْعُمَّالُ يَهْبِطُونَ وَيُصِيبُونَ، ثُمَّ يَدْعُونَ فَيُجَابُونَ»

أَخْبَرَنَا 14680 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: §نَزَلْتُ بِعَامِلٍ، فَنَزَلَنِي وَأَجَازَنِي قَالَ: «اقْبَلْ»، قُلْتُ: فَصَاحِبُ رِبًا قَالَ: «اقْبَلْ مَا لَمْ تَأْمُرْهُ أَوْ تُعِنْهُ»

أَخْبَرَنَا 14681 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ أَيُؤْكَلُ طَعَامُ الصَّيَارِفَةِ؟ فَقَالَ: «قَدْ §أَخَّرَكُمُ اللَّهُ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، وَأَحَلَّ لَكُمْ طَعَامَهُمْ»

أَخْبَرَنَا 14682 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: «§بَعَثَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ بِمَالٍ إِلَى الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، فَقَبِلَ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَرَدَّ ابْنُ سِيرِينَ»

14683 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرِّبَا»

باب: الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق

§بَابُ: الَّذِي يَشْتَرِي الْأَمَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَوِ الثَّوْبَ فَيَلْبِسُهُ أَوْ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا أَوِ الدَّابَّةَ فَتَنْفَقُ

أَخْبَرَنَا 14684 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي §الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا قَالَ: «هِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 14685 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ فِي §الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا قَالَ: «هِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ»

أَخْبَرَنَا 14686 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُطْرَحُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ، وَيُلْزِمُهُ الْعَيْبَ»

14687 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا الْعُشْرَ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَنِصْفُ الْعُشْرِ»

أَخْبَرَنَا 14688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَبِهَا عَيْبٌ، فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا إِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْدَمَا وَطِئَهَا»

أَخْبَرَنَا 14689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يُسْأَلُ، وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَنِ §رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: «أَتُحِبُّ أَنْ أَقُولَ إِنَّكَ زَنَيْتَ؟» قَالَ: ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ بِالْعُقْرِ

14690 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: «§يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعُقْرَ»

14691 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَنِصْفُ الْعُشْرِ»

أَخْبَرَنَا -[154]- 14692 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا عُشْرَ الدِّينَارِ»

أَخْبَرَنَا 14693 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي §رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ، فَقَطَعَهُ قَالَ: «أُجِيزُ عَلَيْهِ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «هُوَ جَائِزٌ»

أَخْبَرَنَا 14694 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ فِي ثَوْبٍ بَاعَهُ، فَوَجَدَ بِهِ صَاحِبُهُ خَرْقًا قَالَ: وَقَدْ كَانَ لَبِسَهُ، فَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى: قَضَى عُثْمَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: «§مَنْ وَجَدَ فِي ثَوْبٍ عَوَارًا، فَلْيَرُدَّهُ» فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ شُرَيْحٌ فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ: إِنَّ قَاضِيَكُمْ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّ قَضَاءَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَسْلٌ رَذْلٌ، وَقَضَاءَهُ عَدْلٌ، فَلَقِيَهُ شُرَيْحٌ فَقَالَ: «إِذَا لَقِيتَنِي لَقِيتَ بِي إِمَامًا جَائِرًا، وَإِذَا لَقِيتُكَ لَقِيتُ بِكَ رَجُلًا فَاجِرًا، أَظْهَرْتَ الشِّكَاةَ، وَكَتَمْتَ الْقَضَاءَ»

أَخْبَرَنَا 14695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَأَصَابَهُ مِنْ لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ، فَكَرِهَ أَنْ يَرُدَّهُ»

أَخْبَرَنَا -[155]- 14696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: §اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً، ثُمَّ سَافَرَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّهُ قَدْ سَافَرَ عَلَيْهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَنْتَ أَذِنْتَ لَهُ فِي ظَهْرِهَا»

أَخْبَرَنَا 14697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، " أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي §دَابَّةٍ اشْتَرَتْهَا فَكَانَ بِهَا شَرَطَانٌ، فَقَالَ صَاحِبُهَا: إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَجْلِ الْمَغْبَرِ، فَقَبِضَهَا صَاحِبُهَا، فَمَكَثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَخَرَجَتْ عَلَيْهَا إِلَى سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَأَرَتْهَا فَإِذَا هُوَ مَشَشٌ، فَوَجَدَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّ هَذَا الْمَشَشَ مِنْ أَجْلِ الشَّرَطَانِ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ شُرَيْحٌ "

14698 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§ابْتَاعَ رَجُلٌ بَغْلَةً فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، وَقَدْ عَجَفَتْ، يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعَجَفَ»

باب: الرجل يشتري البيع جملة فيجد في بعضه عيبا

§بَابُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْبَيْعَ جُمْلَةً فَيَجِدُ فِي بَعْضِهِ عَيْبًا

14699 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §رَجُلٍ اشْتَرَى رَقِيقًا جُمْلَةً فَوَجَدَ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا قَالَ: «يَرُدُّهُمْ جَمِيعًا، أَوْ يَأْخُذُهُمْ جَمِيعًا»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ، نَقُولُ: الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، يُقَوَّمُ مَا وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ، وَيَرُدُّهُ بِعَيْنِهِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُمْ كُلَّهُمْ "

أَخْبَرَنَا 14700 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «§يَرُدُّ الْعَيْبَ، وَيُلْزِمُهُ مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ»

أَخْبَرَنَا 14701 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي §رَجُلٍ اشْتَرَى رَقِيقًا جُمْلَةً، فَإِذَا فِي أَحَدِهِمْ عَيْبٌ قَالَ: «يَرُدُّهُمْ جَمِيعًا، أَوْ يَأْخُذُهُمْ جَمِيعًا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: «يُقَوَّمُ الْعَيْبُ ثُمَّ يَرُدُّ إِلَى الْبَائِعِ، لِأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ يَكُونُ فِي الرَّقِيقِ»

أَخْبَرَنَا 14702 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: " فِي §رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ بِعِشْرِينَ، فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَهُمَا بِثَلَاثِينَ، وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا: فَقَوَّمْنَا الَّذِي بَاعَ بِثَلَاثِينَ عِشْرِينَ، وَقَوَّمْنَا الْآخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَهِيَ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ "

باب: العيب يحدث عند المشتري، وكيف إن كان يعرف أنه قديم؟

§بَابُ: الْعَيْبُ يَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَكَيْفَ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ قَدِيمٌ؟

أَخْبَرَنَا 14703 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ، فَيَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا قَالَ: «§يَرُدُّ الدَّاءَ بِدَائِهِ، وَإِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ»، قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «رَدُّهَا وَرَدُّ الْحَدَثِ»

أَخْبَرَنَا 14704 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا بِعْتَ عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ، ثُمَّ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي. . . عَيْبٌ آخَرُ، جَازَ عَلَى الْمُبْتَاعِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ وَيُعْطِيهِ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْبِ»

أَخْبَرَنَا 14705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ فِي §سِلْعَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ، وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ " -[158]- 14706 - قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَحْدُثُ، فَقَالَ: «ائْتِنِي بِرَجُلَيْنِ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ بَاعَكَ وَبِهِ ذَلِكَ الدَّاءُ» وَقَوْلُ الضَّحَّاكِ أَحَبُ إِلَى سُفْيَانَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ، أَنَّهُ يَرُدُّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَيُؤْخَذُ يَمِينُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَلَمْ يَرْضَهُ بَعْدَ مَا رَآهُ، وَلَمْ يَعْرِضْهُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا رَأَى الدَّاءَ، إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْدُثُ "

باب: الرجل يعرض السلعة على البيع بعدما يرى العيب

§بَابُ: الرَّجُلُ يَعْرِضُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا يَرَى الْعَيْبَ

أَخْبَرَنَا 14707 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِذَا عَرَضَ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا عَيْبًا جَازَتْ عَلَيْهِ»، أَخْبَرَنَا -[159]- 14708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14709 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي جَارِيَةٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: بَاعَنِي هَذَا جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا وَبِعْتُ مِنْ هَذَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§لَكَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ»، ثُمَّ أَخَذَ يَمِينَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ بِعْتُهَا وَمَا أَعْلَمُ بِهَا عَيْبَ هَذَا الدَّاءِ، وَمَا دَلَّسْتُ دَاءً عَلِمْتُ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا كُنْتُ لِأُدَلِّسَ لِمُسْلِمٍ دَاءً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «ذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ»، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ كَانَ بَاعَهَا وَبِهَا ذَلِكَ الدَّاءُ، وَإِنَّمَا أَحْلَفَ الْأَوْسَطَ لِأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي: مَنْ رَأَى دَاءً، ثُمَّ عَرَضَ عَلَى الْبَيْعِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ

أَخْبَرَنَا 14710 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: " فِي §رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا، بَاعَ أَحَدُهُمَا سِلْعَةً فَأَقَرَّا جَمِيعًا بِالْبَيْعِ وَالسِّلْعَةِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةً، قَالَ الْقَاضِي لِلْمُشْتَرِي: احْلِفْ بِاللَّهِ مَا عَرَضْتَهَا عَلَى بَيْعٍ، وَلَا رَضِيتَهَا مُنْذُ رَأَيْتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةً أُحْلِفَ أَيْضًا، وَيُسْتَحْلَفُ الْبَائِعُ مَا بَاعَهَا وَهُوَ بِهَا "

باب: البيع بالبراءة ولا يسمي الداء، وكيف إن سماه بعد البيع

§بَابُ: الْبَيْعُ بِالْبَرَاءَةِ وَلَا يُسَمِّي الدَّاءَ، وَكَيْفَ إِنْ سَمَّاهُ بَعْدَ الْبَيْعِ

أَخْبَرَنَا 14711 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَيْبٌ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِذَا شَاءَ بِأَدْنَى عَيْبٍ»

أَخْبَرَنَا 14712 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَلَّا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا شَيْنَ، وَلَا خِبْثَةَ» وَالْخِبْثَةُ: السَّرِقُ

أَخْبَرَنَا 14713 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدَهُمَا: إِنَّ §هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ: إِنَّ بِهَا دَاءً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «اذَهَبْ بِهَا فَإِنْ وَجَدْتَ بِهَا الَّذِي قَالَ فَقَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ»

14714 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " §لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ سِلْعَةً فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ: أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ عَيْبِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: لَا يُبْرِئُهُ، إِنْ رَأَى بِهَا شَيْئًا رَدَّهَا وَأُخَذَ بِاعْتِرَافِهِ "

أَخْبَرَنَا 14715 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا أَبْرَأَنِي مِنَ الْقَرْنِ، فَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ أَدْرِ مَا الْقَرْنُ، قَالَ الْآخَرُ: §كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ قَرْنٌ نَاتِئٌ فِي رَأْسِهِ، فَاتَّهَمَهُ فَأَجَازَ الْبَيْعَ "

أَخْبَرَنَا 14716 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَبِهِ كَيَّةٌ فِي جَبْهَتِهِ فِي أَصْلِ الشَّعْرِ، فَأَلْبَسَهُ قَلَنْسُوَةً وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§كَتَمْتَ الدَّاءَ وَوَارَيْتَ الشَّيْنَ، فَرُدَّهُ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 14717 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ يُجِيزُونَ مِنَ الدَّاءِ إِلَّا مَا بَيَّنْتَ، وَوَضَعْتَ عَلَيْهِ يَدَكَ»

أَخْبَرَنَا -[162]- 14718 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا سَمَّيْتَ، فَأَمَّا أَنْ تُسَمِّيَ دَاءً تَخْلِطُ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا»، وَقَالَ مُغِيرَةُ: «بَرِئْتَ مِمَّا سَمَّيْتَ»

أَخْبَرَنَا 14719 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ، وَيَبْرَأُ مِنَ الدَّاءِ قَالَ: «هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا سَمَّى»، قِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يَقُولُ: أَبِيعُكَ لَحْمًا عَلَى وَضْمٍ، وَبَرِئْتُ مِمَّا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْهُ قَالَ: «لَا، حَتَّى يُسَمِّيَ فَإِنْ سَمَّى فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا سَمَّى» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 14720 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَا يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الدَّاءِ»، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

أَخْبَرَنَا 14721 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ: لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا بِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بِعْتُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى -[163]- عُثْمَانُ: «أَنْ §يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ عَلِمَهُ»، فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ، وَقَبِلَ الْعَبْدَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ يَحْكُمُونَ بِالْبَرَاءَةِ، يَقُولُونَ: إِذَا تَبَرَّأَ إِلَيْهِ بَرِئَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى يُسَمِّيَ ذَلِكَ الدَّاءَ "

أَخْبَرَنَا 14722 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَالْأَسْلَمِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ: بِسَبْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ - وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَ الْعَبْدَ لِابْنِ عُمَرَ: بِالْعَبْدِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ: «أَنْ §يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ» قَالَ: فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ

باب: العهدة بعد الموت والعتق

§بَابُ: الْعُهْدَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ

14723 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، تَرَدُّ وَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ "

أَخْبَرَنَا 14724 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ: «§يُنْقَصُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ»

أَخْبَرَنَا 14725 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، إِذَا مَاتَ جَازَ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا -[164]- 14726 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ قَالَ: ارْدُدْهَا بِدَائِهَا قَالَ: إِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ: «§بَيِّنَتُكَ أَنَّ ذَلِكَ الدَّاءَ هَوَ الَّذِي قَتَلَهَا»

14727 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَقَالَ: «§يُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا، وَيَجْعَلُ مَا رُدَّ عَلَيْهِ فِي رِقَابٍ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ وَجَّهَهُ»

باب: عهدة الشريك، والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة؟

§بَابُ: عُهْدَةُ الشَّرِيكِ، وَالرَّجُلُ يَبِيعُ لِغَيْرِهِ عَلَى مَنْ تَكُونُ الْعُهْدَةُ؟

أَخْبَرَنَا 14728 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَالَ: «§لَهُ الْعُهْدَةُ عَلَى صَاحِبِهِ» يَقُولُ: «يَرُدُّهُ إِنْ شَاءَ»

أَخْبَرَنَا 14729 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ §رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ غَائِبٍ، أَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ قَالَ: «وَإِنْ000 إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْبَيْعِ أَنَّ عُهْدَتَكُمْ عَلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ»

14730 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا، ثُمَّ سَافَرَ بِهِ أَرْضًا بَعِيدَةً، فَعَرَفَ الْعَبْدَ مَسْرُوقٌ فِي يَدِهِ قَالَ: «أَقُصُّ عَلَيْهِ وَأَقُصُّ الَّذِي لَهُ عَلَى الَّذِي يَشْتَرِي مِنْهُ»

باب: الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد أحدهما في أحدهما عيبا

§بَابُ: الرَّجُلُ يُبَدِّلُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدِ فَيَجِدُ أَحَدُهُمَا فِي أَحَدِهِمَا عَيْبًا

14731 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، §فِي رَجُلَيْنِ تَبَادَلَا بِعَبْدٍ فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا فِي أَحْدِ الْعَبْدَيْنِ عَيْبًا: «قِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي بِهِ الْعَيْبِ» قَالَ هَذَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى

أَخْبَرَنَا 14732 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§يَتَرَادَّانِ الْعَيْبَ بَيْنَهُمَا، أَيُّهُمَا أَخَذَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ»

باب: يرد من الزنا، والحبل

§بَابُ: يُرُدُّ مِنَ الزِّنَا، وَالْحَبَلِ

أَخْبَرَنَا 14733 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا يَزْنِي، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ: «§رَدَّ شُرَيْحٌ مِنَ الزِّنَا»

أَخْبَرَنَا 14734 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَمَةٍ زَنَتْ فَقَالَ: «§الزِّنَا يُرَدُّ مِنْهُ» فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّهَا أَعْجَمِيَّةٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «مَنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا»

أَخْبَرَنَا 14735 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ مِنَ الرِّيَبِ كُلِّهَا، الزِّنَا، وَالسَّرِقُ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ، وَأَشْبَاهُهُ»

أَخْبَرَنَا 14736 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§الْحَبَلُ غَرَرٌ يُرَدُّ بِهِ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ

باب: هل يرد من العسر والشين والحمق والأبق

§بَابُ: هَلْ يُرَدُّ مِنَ الْعَسَرِ وَالشَّيْنِ وَالْحُمْقِ وَالْأَبَقِ

14737 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ §يَرُدُّ الْعَبْدَ يُبَاعُ مِنَ الْعَسَرِ "

أَخْبَرَنَا -[167]- 14738 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ §يَرُدُّ مِنْ عَوَارِ الظُّفْرِ، وَمِنَ الشَّامَةِ الشَّائِنَةِ "

أَخْبَرَنَا 14739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ، وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فَيْ §جَارِيَةٍ حَمْقَاءَ، فَقَالَ: «ضَعُوا لَهَا جِفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنْ شَرِبَتْ فَأَشْرَعَتْ فِيهَا فَهِيَ حَمْقَاءُ، وَإِنْ رَفَعَتْهَا إِلَيْهَا فَلَيْسَتْ حَمْقَاءُ»

أَخْبَرَنَا 14740 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ حَمَّادٍ فِي §رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأُخْبِرَ أَنَّهُ، أَبِقَ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ: «لَا يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ كَبِيرٌ»

باب: البغلة تعثر أو تتبع الحمر هل ترد؟ والشاة تأكل الذبان

§بَابُ: الْبَغْلَةُ تَعْثَرُ أَوْ تَتَّبَعُ الْحُمُرَ هَلْ تُرَدُّ؟ وَالشَّاةُ تَأْكُلُ الذِّبَّانَ

أَخْبَرَنَا 14741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ §لَا يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ وَيَقُولُ: «الدَّوَابُّ كُلُّهَا تَعْثُرُ»، قَالَ سُفْيَانُ: «هُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ»

أَخْبَرَنَا 14742 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «كَانَ §يَرُدُّ الْبَغْلَةَ إِذَا كَانَتْ حِمَارَةٌ تَتَّبِعُ الْحُمُرَ، وَتَدَعُ الْخَيْلَ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ صَاحِبُهَا وَيُعِدُّهُ عَيْبًا»

14743 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي §الْبَغْلَةِ الْحِمَارَةِ قَالَ: «تُجْعَلُ فِي دَارٍ فِيهَا خَيْلٌ وَحُمُرٌ، فَيُنْظَرُ فِي أَيِّهِمَا تَتَّبِعُ»

14744 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: §اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا شَاةً تَأْكُلُ الذِّبَّانَ قَالَ: «لَبنٌ بِالْمَجَّانِ»

باب: يشتري الشيء فيجده غير ما سأله عنه

§بَابُ: يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَجِدُهُ غَيْرَ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ

أَخْبَرَنَا 14745 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: صَبَغَ رَجُلٌ ثَوْبًا لَهُ لَوْنُ الْهَرَوِي ثُمَّ خَرَجَ بِهِ يَبِيعُهُ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: بِكُمْ تَبِيعُ هَذَا الْهَرَوِيَّ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بِكَذَا وَكَذَا، فَبَاعَهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَظَرَهُ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِهَرَوِيٍّ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§اشْتَرَطَ لَكَ أَنَّهُ هَرَوِيٌّ؟» فَقَالَ: لَا، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُحَسِّنَ ثَوْبَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَعَلَ»

باب: اليمين على البتة أو العلم

§بَابُ: الْيَمِينُ عَلَى الْبَتَّةِ أَوِ الْعِلْمِ

أَخْبَرَنَا 14746 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ شُرَيْحٌ §يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ مَا تَعَمَّدْتُ ذَا عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 14747 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، «أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ §يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ»

14748 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَا رُئِيَ مِنَ الدَّاءِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ، وَمَا لَمْ يُرَ فَيُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ»

أَخْبَرَنَا 14749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ»

أَخْبَرَنَا 14750 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ»، فَذُكِرَ لِابْنِ سِيرِينَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَكَانَ يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ، فَلَمَّا ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «فَلَا أَدْرِي إِذًا»

14751 - قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ أَبُوهُ شَيْئًا، إِلَّا حَلَفَ الْآخَرُ الْبَتَّةَ، لَقَدِ اقْتَضَى»

14752 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ»

14753 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: «وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ §يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ»

باب: ليس على المكتري ضمان

§بَابُ: لَيْسَ عَلَى الْمُكْتَرِي ضَمَانٌ

أَخْبَرَنَا 14754 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي §أَكْرَيْتُ هَذَا دَابَّتِي فَأَكَلَهَا الْأَسَدُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنْكَ، وَلَمْ يَضْمَنْهَا إِيَّاهُ»، 14755 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ، 14756 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14757 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُكْتَرِي ضَمَانٌ»

أَخْبَرَنَا 14758 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِذَا خَالَفَ الْمُكْتَرِي ضَمَنَ»

باب: الكفلاء

§بَابُ: الْكُفَلَاءُ

أَخْبَرَنَا 14759 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيُّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا قَالَ: «يَجُوزُ»، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «جَائِزٌ»، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ شُرَيْحٌ: «جَائِزٌ»

14760 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ، §وَكَتَبْتُ عَلَى قَوْمٍ: أَيُّهُمْ شِئْتُ فَقَضَانِي بِحَقِّي، فَقَضَانِي رَجُلٌ مِنْهُمْ وَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيَّ حِصَّتِي، فَقَالَ لِي شُرَيْحٌ: «خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ»، فَأَخَذْتُ أَيْسَرَهُمْ، وَكَانَ هُوَ أَيْسَرَهُمْ

14761 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا كَتَبْتَ حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيُّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا فَهُوَ جَائِزٌ»

أَخْبَرَنَا 14762 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: أَيُّهُمَا شِئْتَ أَخَذْتُ بِحَقِّي جَمِيعًا، أَوْ شَتَّى قَالَ: أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِطَ كَذَلِكَ "

14763 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كُفَلَاءٌ، وَأَيُّهُمْ شِئْتَ أَخَذْتُ بِحَقِّي إِنْ شِئْتُ جَمِيعًا، وَإِنْ شِئْتُ شَتَّى، أَخَذَهُمْ إِنْ شَاءَ جَمِيعًا وَإِنْ شَاءَ شَتَّى "

أَخْبَرَنَا 14764 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: أَيُّهُمْ شِئْتَ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّي، فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا بِالْحِصَصِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَهُوَ جَائِزٌ»

أَخْبَرَنَا -[173]- 14765 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ، إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ دُونَ صَاحِبِهِ»

14766 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ شُرَيْحٍ §كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ، فَحَبَسَهُ شُرَيْحٌ فِي السِّجْنِ وَقَالَ: «ابْعَثُوا لَهُ طَعَامًا، وَشَرَابًا»

أَخْبَرَنَا 14767 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الزَّعِيمُ غَارِمٌ»

أَخْبَرَنَا 14768 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: ادْفَعْ إِلَى فُلَانٍ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ، فَزَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§بَيِّنَتُكَ بِمَا قَدْ دَفَعْتَ، وَإِلَا فَيَمِينُهُ، وَاللَّهِ مَا عَلِمَ دَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا»، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ هَابَ الْيَمِينَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " فَأَنَا أَحْلِفُ بِاللَّهِ: مَا أَعْلَمُهُ دَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا "، فَقَالَ خَصْمُهُ: لَقَدْ غَرَّيْتَهُ مِنْ يَمِينٍ مَا كَانَ يُقْدِمُ عَلَيْهَا

أَخْبَرَنَا -[174]- 14769 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «§بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ تُقَاضِيهِ فَأُقِرُّ»

أَخْبَرَنَا 14770 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: صَاحِبٌ لَنَا: قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ §رَجُلٍ قَالَ: مَا بَايَعْتُمْ بِهِ هَذَا فَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُوَقِّتَ»، قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ» قَالَ: وَقَالَهُ يَعْقُوبُ أَيْضًا

باب: كفالة العبد

§بَابُ: كَفَالَةُ الْعَبْدِ

أَخْبَرَنَا 14771 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِابْنِ زِيَادٍ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ: حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَفِيلِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقْتَسَمَ مَالَ غَرِيمِي دُونِي، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا وَكَفَلَ لَكَ غَرِمَ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ اقْتُسِمَ دُونَكَ فَهُوَ بِالْحِصَصِ»

14772 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ -[175]- مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ أَخْبَرَهُ قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ، فَخَاصَمْنَا إِلَى سَيِّدِهِ فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَبَدَّلَ، فَقُلْتُ: ارْدُدْنِي وَإِيَّاهُ إِلَى الْقَاضِي، فَأَرْسَلَ مَعَنَا رَسُولًا إِلَى شُرَيْحٍ وَقَالَ: أَخْبَرَنِي بِالَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَعَدْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِابْنِ زِيَادٍ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ غَرِيمِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقْتُسِمَ مَالُ غَرِيمِي دُونِي، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا وَكَفَلَ لَكَ غَرِمَ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْغُرَمَاءُ أَخَذُوا مَالَهُ دُونَكَ فَهُوَ بَيْنَكُمْ بِالْحِصَصِ»، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

14773 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي §كَفَالَةِ الْعَبْدِ: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، لَيْسَتْ مِنَ التِّجَارَةِ»

أَخْبَرَنَا 14774 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ لِي مَا فِيهِ، فَقَامَ رَجُلٌ، لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى تَثْبُتَ وِلَايَتُهُ»

باب: الضمان مع النماء

§بَابُ: الضَّمَانُ مَعَ النَّمَاءِ

أَخْبَرَنَا 14775 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي §دَارٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَرَدَّ الْبَيْعَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيْنَ غَلَّةُ دَارِي؟ قَالَ شُرَيْحٌ: «فَأَيْنَ رِبْحُ مَالِهِ؟»

14776 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ غُلَامًا، فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، كَانَ مَا اسْتَعْمَلَ لَهُ بِضَمَانِهِ»

14777 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَفَّافٍ، قَالَ ابْتَعْتُ عَبْدًا بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأُقِيلَ مِنْهُ، فَجَعَلَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ لَمْ يَكُنْ يَشْهَدُ، فَأَنْكَرَ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَأَمَرَ بِرَدِّ الْغُلَامِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَامَ مَعِي إِلَيْهِ فَقَالَ عُرْوَةُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» قَالَ: فَرَجَعَ عَنْ قَضَائِهِ

أَخْبَرَنَا -[177]- 14778 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، اشْتَرَى غَنَمًا فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ قَالَ: «§يَرُدُّ مِثْلَ غَنَمِهِ وَالنَّمَاءُ لَهُ، فَإِنَّ الضَّمَانَ كَانَ عَلَيْهِ»

14779 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا اشْتَرَيْتَ غَنَمًا فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ» قَالَ: «يَرُدُّهَا وَنَمَاءَهَا، وَالْجَارِيَةُ إِذَا وَلَدَتْ مِثْلُ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 14780 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ فِي §الصُّوفِ، وَاللَّبَنِ، وَالْأَوْلَادِ: «يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ هَذَا نَمَاءً رُدَّ فِي السِّلْعَةِ، وَالدَّرَاهِمُ، وَالزَّرْعُ لَيْسَ مِثْلُهُ، وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ مِنْهُ فَقَيْمَتُهُ وَقِيمَةُ النَّمَاءِ، هَذَا فِي الصُّوفِ، وَاللَّبَنِ، وَالْوَلَدِ»

أَخْبَرَنَا -[178]- 14781 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي §جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا قَالَ: «فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَنَمَاءَهَا»

باب: العارية

§بَابُ: الْعَارِيَةُ

14782 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الطَّوْسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّجَّارِ، قُلْتُ: أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ»، أَخْبَرَنَا 14783 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يَذْكُرُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ: " الْمُغِلُّ: الْمُتَّهَمُ "

14784 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَا»

أَخْبَرَنَا 14785 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§الْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى»

أَخْبَرَنَا 14786 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ»

أَخْبَرَنَا 14787 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ §لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ»

أَخْبَرَنَا 14788 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَيْسَتِ الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةً، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ فَيَضْمَنَ»، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ قَالَ: «لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَلَا الْوَدِيعَةِ»

أَخْبَرَنَا -[180]- 14789 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَعْضِ بَنِي صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «§اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ عَارِيَّتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا بِضَمَانٍ، وَالْأُخْرَى بِغَيْرِ ضَمَانٍ»

أَخْبَرَنَا 14790 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: «§لَا تَضْمَنِ الْعَارِيَةَ، إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهَا صَاحِبُهَا»

أَخْبَرَنَا 14791 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: §أَضْمَنُ الْعَارِيَةَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا»

أَخْبَرَنَا 14792 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§الْعَارِيَةُ تُغْرَمُ» قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَالشَّعْبِيَّ عَنْ §رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «الدِّرْهَمُ لَهُ»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ»

أَخْبَرَنَا 14794 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: «§كُلُّ إِنْسَانٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا فَرَهَنَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، فَذَهَبَ الرَّهْنُ، رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ مَا كَانَ رَهَنَهُ بِهِ»

أَخْبَرَنَا -[181]- 14795 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ أَدِّهَا»، وَقَالَ لِي زِيَادٌ: «يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ لَا تُؤَدِّهَا»

أَخْبَرَنَا 14796 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: «§الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»

أَخْبَرَنَا 14797 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي قَضِيَّةِ مُعَاذٍ: «§كُلُّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»

باب: الوديعة

§بَابُ: الْوَدِيعَةُ

أَخْبَرَنَا 14798 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا §اسْتَوْدَعَ امْرَأَتَهُ ثَمَانِينَ دِرْهَمًا، فَحَوَّلَتِ الدَّرَاهِمَ مِنْ بَيْتِهَا، فَذَهَبَتْ، فَخَاصَمَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَتَتَّهِمُهَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ مِنْهَا خَمْسِينَ» قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ أَمَرَ بِصُلْحٍ غَيْرَ يَوْمَئِذٍ

أَخْبَرَنَا -[182]- 14799 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَدِيعَةٌ، فَهَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ فَضَمَّنَهُ إِيَّاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَعْمَرٌ: لِأَنَّ عُمَرَ اتَّهَمَهُ يَقُولُ: «§كَيْفَ ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِكَ»

14800 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§مَنِ اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً، فَاسْتَوْدَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَقَدْ ضَمِنَ»

أَخْبَرَنَا 14801 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: «§لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُضَمِّنُهُ، يَقُولُونَ: هُوَ أَمِينٌ إِلَّا أَنْ يُعْثَرَ عَلَيْهِ بِخِيَانَةٍ "

أَخْبَرَنَا 14802 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الْوَدِيعَةُ، وَالْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ»

14803 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ §الْوَدِيعَةِ، فَقَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ تُعْرَفْ»

أَخْبَرَنَا 14804 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعِندَهُ وَدِيعَةٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ §فَلَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ: «هُمْ بِالْحِصَصِ» يَقُولُ: «يُحَاصُّ فِيهَا مَنْ يُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ»

أَخْبَرَنَا 14805 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: §اسْتَوْدَعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ قَالَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنَّمَا اسْتَوْدَعَنِيهُ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ: «الثَّوْبُ هُوَ لِلْأَوَّلِ، وَيُغَرَّمُ لِلْآخَرِ ثَوْبًا»

أَخْبَرَنَا 14806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ» قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «لَا تَحِلُّ لَهُ»

أَخْبَرَنَا 14807 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الدَّيْنُ، وَالْمُضَارَبَةُ، وَالْوَدِيعَةُ، هُمْ فِيهَا شَرْعًا سَوَاءٌ»

أَخْبَرَنَا 14808 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: " وَهُوَ §الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: قَدْ كَانَتْ لِي عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ، ثُمَّ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، يَصْدُقُ إِذَا كَانَ دَفَعَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ "، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّي

أَخْبَرَنَا -[184]- 14809 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْوَدِيعَةِ تُدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ قَالَ: «§إِنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَخْتُومَةً فَكُسِرَ خَاتَمُهَا، فَأَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا، وَإِلَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: «لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا اسْتَنْفَقَ»

باب: الوصي يتهم

§بَابُ: الْوَصِيُّ يُتَّهَمُ

أَخْبَرَنَا 14810 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ فِي §الْوَصِيِّ: «لَا يُحَوَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا»

أَخْبَرَنَا 14811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّهُ يُحَوَّلُ، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ»

باب: الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد

§بَابُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يُرِيدُ اشْتَرَاءَهَا بِنَقْدٍ

أَخْبَرَنَا 14812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ، فَبِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ -[185]- بِثَمَانِ مِائَةٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةٍ، فَنَقَدْتُهُ السِتَّمِائَةٍ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ ثَمَانِ مِائَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " بِئْسَ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتِ، وَبِئْسَ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْ، أَخْبِرِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ "، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْفَضْلَ؟ قَالَتْ: " {§مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى} الْآيَةُ، أَوْ قَالَتْ: {إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَموَالِكُمْ} الْآيَةُ "

14813 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةَ أَبِي السَّفَرِ، تَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةٍ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: " بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ، أَوْ بِئْسَ مَا اشْتَرَى، أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ " قَالَتْ: أَفَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي؟ قَالَتْ: «لَا بَأْسَ، {§مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}»

أَخْبَرَنَا -[186]- 14814 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ §رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، أَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ؟ قَالَ: «رَخَّصَ فِيهِ نَاسٌ، وَكَرِهَهُ نَاسٌ، وَأَنَا أَكْرَهُهُ»

أَخْبَرَنَا 14815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنَظِرَةٍ مِنْ رَجُلٍ، فَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ، وَمَنِ اشْتَرَى بِنَقْدٍ فَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ بِنَظِرَةٍ»

أَخْبَرَنَا 14816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ §رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، هَلْ يَبِيعُهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ بِوَضِيعَةٍ؟ قَالَ: «لَا» وَكَرِهَهُ حَتَّى يُنْقِدَهُ، 14817 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ

أَخْبَرَنَا 14818 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الشَّيْءَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ تَبِيعَهُ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِأَقَلِّ الثَّمَنِ إِذَا قَاصَصْتَ،» وَكَانَ مَعْمَرٌ يُفْتِي بِذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا 14819 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَا: «§إِذَا بِعْتَ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَوَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ اشْتَرِهِ مِنِّي ‍‍‍ فَاشْتَرِهِ بِمَا بِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ بِأَقَلِّ أَوْ أَكْثَرِ، مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ نَظِرَةٌ»

14820 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «§لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْعِينَةِ بَأْسًا»

أَخْبَرَنَا -[187]- 14821 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ بَيْنَهُمَا جَائِزَةٌ»

14822 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ §رَجُلٍ بَاعَ سِرْجًا بِنَقْدٍ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ قَالَ: «لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»

أَخْبَرَنَا 14823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§إِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ - مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرَ بِنَسِيئَةٍ - فَلَا تَشْتَرُوهُ»

أَخْبَرَنَا 14824 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: §بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْأَجَلُ، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرَةً، آخُذُهُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا بِأَكْثَرِ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ»

أَخْبَرَنَا -[188]- 14825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا بِأَقَلِّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُمَا §كَرِهَاهُ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ قَدْ أَعْجَفَهَا، وَتَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا، فَلَا بَأْسَ بِهِ» وَبِهِ كَانَ الثَّوْرِيُّ يُفْتِي "

باب: البضاعة يخالف صاحبها

§بَابُ: الْبِضَاعَةُ يُخَالِفُ صَاحِبُهَا

أَخْبَرَنَا 14826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَبْضَعَ شُرَيْحٌ مَعَ رَجُلٍ فِي غُلَامٍ إِلَى خُرَاسَانَ، فَلَمْ يَشْتَرِهِ بِخُرَاسَانَ، وَقَالَ: قَدْ تَرَكْتُ بِالْكُوفَةِ مِثُلَ هَذَا، فَصَرَفَ الْبِضَاعَةَ فِي شَيْءٍ آخَرَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْكُوفَةَ اشْتَرَى لَهُ، فَسَأَلَ شُرَيْحٌ الْعَبْدَ حِينَ قَدِمَ: «كَيْفَ وَجَدْتَ صُحْبَةَ الرَّجُلِ؟» قَالَ: إِنَّهُ §اشْتَرَانِي مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ: فَرَدَّهُ شُرَيْحٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَقَالَ: «كَيْفَ بِالضَّمَانِ مِنْ نَهْرِ بَلْخٍ»

أَخْبَرَنَا 14827 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَمَرْتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِي بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ، ثُمَّ هَلَكَ قَالَ: «§ذَهَبَتْ زِيَادَةُ هَذَا وَرَأْسَ مَالَ هَذَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: «يَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي كُلَّهُ»

14828 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَبْضَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ لِثَوبٍ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِفَتِهِ دُونَ ثَمَنِهِ فَهَلَكَ، لَمْ يَضْمَنْ»

14829 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا صَحِيحًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَوَجَدَ ذَلِكَ الْعَبْدَ بِخَمْسِينَ فَاشْتَرَاهُ قَالَ: لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةٍ، فَوَجَدَ لَهُ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَوَّلِ، وَيَضْمَنُ الْآخَرَ "

أَخْبَرَنَا 14830 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ §بَعَثَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ غُلَامَيْنِ نَعَتْهُمَا لَهُ، فَلَمْ يَجِدْ عَلَى نَحْوِ مَا نَعَتَ لَهُ، فَاشْتَرَى غُلَامَيْنِ، فَرَبِحَ فِيهِمَا ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «رُدَّ إِلَيْنَا رَأْسَ مَالِنَا»

أَخْبَرَنَا 14831 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، وَابْنُ عَرَفَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ: «§أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ أَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً، ثُمَّ لَقِيَنِي إِنْسَانٌ، فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدِينَارَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُ لَهُ أُخْرَى بِدِينَارٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، وَبَالدِّينَارِ، وَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَدَعَا لِي وَبَارَكَ فِي صَفْقِ -[190]- يَمِينِي» قَالَ: فَمَا اشْتَرَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَبِحْتُ فِيهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَحَدَّثَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَةً، ثُمَّ يَذْكُرُ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، إِلَّا أَنَّ حَكِيمًا قَالَ: «تَصَدَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّينَارِ»

أَخْبَرَنَا 14832 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي غُلَامَ فُلَانٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَامَ فَاشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ " فَهُوَ لِلَّذِي أَرْسَلَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ عِنْدَ الشِّرَاءِ: إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِي "

أَخْبَرَنَا 14833 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي §رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِأَلْفٍ، فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ قَالَ: «إِنْ مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الرَّجُلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

قَالَ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «§إِذَا أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ»

باب: البيع يقطع الإجارة

§بَابُ: الْبَيْعُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ

أَخْبَرَنَا 14834 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الْبَيْعُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ» قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ: «لَا يَقْطَعُهُا»

أَخْبَرَنَا -[191]- 14835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ §الْبَيْعِ، أَيَقْطَعُ الْإِجَارَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا 14836 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتَهَا أَسْلَمَتْ غُلَامًا لَهَا فِي النَّقَّاضِينَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ السَّنَةِ، فَرَأَى الشَّعْبِيُّ: «أَنَّ §الشَّرْطَ يَنْتَقِضُ إِنْ شَاءَ الَّذِينَ وَرِثُوا الْعَبْدَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ الصَّرْفَ»

14837 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§الْبَيْعُ وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ» أَمَّا فِي الْمَوْتِ فَقَضَى بِهِ الشَّعْبِيُّ «وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ فِي الْبَيْعِ»

باب: استعانة العبد

§بَابُ: اسْتِعَانَةُ الْعَبْدِ

أَخْبَرَنَا 14838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ»، أَخْبَرَنَا 14839 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

باب: الخلاص في البيع

§بَابُ: الْخَلَاصُ فِي الْبَيْعِ

أَخْبَرَنَا 14840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «فِي §بَيْعِ الْخَلَاصِ إِذَا بَاعَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْدُ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَرُدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي رَأْسَ مَالِهِ، وَمَنْ بَاعَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أُخِذَ بِالشَّرْوَى»، أَخْبَرَنَا 14841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى فِي الْخَلَاصِ بِمِثْلِ قَوْلِ طَاوُسٍ

أَخْبَرَنَا 14842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ وَابْنٌ، لَهَا جَارِيَةً لِزَوْجِهَا، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ لِلَّذِي ابْتَاعَهَا، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، فَخَاصَمَ إِلَى عَلِيٍّ، وَقَالَ: لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ قَالَ: «قَدْ §بَاعَ ابْنُكَ، وَبَاعَتِ امْرَأَتُكَ» قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَرَى لِي حَقًّا فَأَعْطِنِي قَالَ: «فَخُذْ جَارِيتَكَ وَابْنَهَا»، ثُمَّ سَجَنَ الْمَرْأَةَ وَابْنَهَا حَتَّى تَخَلَّصَتَا لَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الزَّوْجُ سَلَّمَ الْبَيْعَ

أَخْبَرَنَا 14843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، قَضَى فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، §وَبَاعَتِ امْرَأَةٌ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَارِي لَمْ أَبِعْ، وَلَمْ أَهَبْ، وَلَمْ آذَنْ، فَرَدَّ إِيَاسُ الدَّارَ إِلَى زَوْجِهَا، ثُمَّ سَجَنَهَا وَقَالَ: «لَا تَخْرُجِي مِنَ السِّجْنِ حَتَّى تَأْتِيَ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّارِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ» قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَلَمَّا رَأَى الزَّوْجُ ذَلِكَ سَلَّمَ الْبَيْعَ

أَخْبَرَنَا -[193]- 14844 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْخَلَاصِ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: «هَذَا §يَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَ رَجُلٌ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ خَلَاصِهِ؟ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «نِعْمَ مَا قَالَ»

14845 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَلَا يَأْخُذُ بِالشَّرْوَى فِي الْخَلَاصِ»

أَخْبَرَنَا 14846 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَبِيعُهَا مِنْكَ ثَمَانٍ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فَلَكَ مِثْلُ ذَرْعِهَا مِنْ دَارِي الْأُخْرَى قَالَ: «الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَشَرْطُهُ مِثْلُ ذَرْعِهَا بَاطِلٌ»

14847 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ»

باب: إذا باع المجيزان

§بَابُ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ

أَخْبَرَنَا 14848 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ»، زَادَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: " وَقَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ: فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا بَاعَ أَوَّلُ، فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ "

أَخْبَرَنَا 14849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي §رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ: «الْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، وَلِلْآخِرِ الشَّرْوَى»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا أَوَّلُ، فَهُوَ مَرْدُودٌ»

باب: الدابة تباع ويشترط بعضها

§بَابُ: الدَّابَّةُ تُبَاعُ وَيُشْتَرَطُ بَعْضُهَا

14850 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ زُعْلُوقٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ نَاقَةً كَانَتْ لَهُ مَرِضَتْ، وَاشْتَرَطَ000 فَصَحَّتْ، فَرَغِبَ فِيهَا، فَأَتَوَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: ايْتُوا عَلِيًّا وَقُصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَأَتَوْهُ، فَقَالَ: «§اذَهَبَا بِهَا فَأَقِيمَاهَا فِي السُّوقِ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا فَأَعْطِهِ ثَمَن 000 مِنْ ثَمَنِهِا»

14851 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، §أَنَّ رَجُلًا بَاعَ بَقَرَةً، وَاشْتَرَطَ رَأْسَهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَمْسَكَهَا، فَقَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «بِشَرْوَى رَأْسِهَا»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: «الْبَيْعُ فَاسِدٌ»

باب: بيع الخمر

§بَابُ: بَيْعُ الْخَمْرِ

14852 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا، ثُمَّ §حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ»

أَخْبَرَنَا 14853 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ §الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

أَخْبَرَنَا 14854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا»

أَخْبَرَنَا -[196]- 14855 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ وَيَقُولُ: «قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، عُوَيْمَلٌ لَنَا بِالْعِرَاقِ، خَلَّطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنَ §الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ»

أَخْبَرَنَا 14856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي §نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ: «لَهُ رَأْسَ مَالِهِ، وَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ»

باب: بيع السلعة على من يدلسها

§بَابُ: بَيْعُ السِّلْعَةِ عَلَى مَنْ يُدَلِّسُهَا

أَخْبَرَنَا 14857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: §أَبِيعُ السِّلْعَةَ بِهَا الْعَيْبُ مِمَّنْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُدَلِّسُ، وَبِهَا ذَلِكَ الْعَيْبُ؟ قَالَ: «فَمَا تُرِيدُ أَنْ تَبِيعَ إِلَّا مِنَ الْأَبْرَارِ»

باب: الشاة المصراة

§بَابُ: الشَّاةُ الْمُصَرَّاةُ

أَخْبَرَنَا 14858 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَإِلَا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

أَخْبَرَنَا 14859 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

أَخْبَرَنَا 14860 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَضِيَهَا، وَإِلَا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

14861 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَرَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 14862 - قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنْ حَلَبَهَا فَلَمْ يَرْضَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

أَخْبَرَنَا -[198]- 14863 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَإِلَا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

أَخْبَرَنَا 14864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ وَاللِّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلُهَا»

14865 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ»

أَخْبَرَنَا 14866 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

باب: لا يبع حاضر لباد

§بَابُ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

أَخْبَرَنَا 14867 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا»

أَخْبَرَنَا -[199]- 14868 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ»

أَخْبَرَنَا 14869 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ»

أَخْبَرَنَا 14870 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانِ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، فَقُلتُ لَابنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: «لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا»

14871 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ»

أَخْبَرَنَا -[200]- 14872 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»

14873 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§أَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ، وَدُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ»

أَخْبَرَنَا 14874 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ §يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْأَعْرَابِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ "

14875 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ خَالِدٍ، وَنَسَبٌ لَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَمَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ»

14876 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَ الْمُهَاجِرُونَ §يَكْرَهُونَ ذَلِكَ - يَعْنِي - يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنَّا لَنَفْعَلُه»

14877 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ §أَعْرَابِيٍّ أَبِيعُ لَهُ؟ «فَرَّخَصَ لِي»

14878 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ §لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»

أَخْبَرَنَا 14879 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، فَمَنْ تَلَقَّى جَلَبًا فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِذَا وَضَعَ السُّوقَ»

أَخْبَرَنَا 14880 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ»، أَوْ كَمَا قَالَ

أَخْبَرَنَا 14881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ: كَمْ قَالَ التَّلَقِّي؟ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا يُقْصِرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، فَلَيْسَ بِتَلَقي ٍّ»

أَخْبَرَنَا 14882 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: بِعْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا مُسْلِمًا يَبِيعُ السَّبْيَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: «كَيْفَ كَانَ الْبَيْعُ الْيَوْمَ؟» قَالَ: كَانَ كَاسِدًا، لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِيدُ عَلَيْهِمْ فَأُنْفِقُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «كُنْتَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَلَا تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: «§هَذَا نَجْشٌ، وَالنَّجْشُ لَا يَحِلُّ، ابْعَثْ مُنَادِيًا يُنَادِي أَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ وَأَنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ»

باب: الحكرة

§بَابُ: الْحُكْرَةُ

أَخْبَرَنَا 14883 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَحْبِسُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْ تَمْرِهِ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ»

أَخْبَرَنَا 14884 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ عَطَائِي حَبَسْتُ مِنْهُ نَفَقَةَ أَهْلِي» قَالَ: يَعْنِي إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْعَطَاءُ الْآخَرُ

أَخْبَرَنَا 14885 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ يَكُونُ §عِنْدَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ، يُرِيدُ بَيْعَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ»

14886 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ §يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ "

أَخْبَرَنَا -[203]- 14887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُكْرَةِ»

أَخْبَرَنَا 14888 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ §لَا يَرَى بِاحْتِكَارِ الْبَزِّ بَأْسًا»

14889 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»

أَخْبَرَنَا 14890 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ رَأَيْتُ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيَّ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ الزَّيْتَ قَالَ: «اسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ»

أَخْبَرَنَا -[204]- 14891 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا الْخَوَّانُونَ، أَيِ الْخَاطِئُونَ الْآثِمُونَ»

14892 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «§مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيعُ الطَّعَامَ لَيْسَ لَهُ تِجَارَةٌ غَيْرُهُ، إِلَّا كَانَ خَاطِئًا، أَوْ بَاغِيًا»

أَخْبَرَنَا 14893 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: سَمِعْنَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: «أَنَّ §الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ، وَالجَالِبَ مَرْزُوقٌ»

أَخْبَرَنَا 14894 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِنَّ §الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ، وَالجَالِبَ مَرْزُوقٌ»

أَخْبَرَنَا 14895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «§الْمُحْتَكِرُ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ السُّوقِ الَّذِي يَبْتَاعَ فِي الْبَلَدِ، وَالَّذِي يَجْلِبُ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ، وَإِذَا ابْتَاعَ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُغْرِ السِّعْرَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 14896 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُرَيْزٌ الرَّحْبِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§مَنِ احْتَبَسَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لِيُغْلِيَهُ، ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ»

باب: هل يسعر؟

§بَابُ: هَلْ يُسَعِّرُ؟

أَخْبَرَنَا 14897 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ، الرَّازِقُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ، لَا يَطْلُبُنِي لِأَحَدٍ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي أَهْلٍ، وَلَا مَالٍ»

14898 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْمُقَوِّمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ»

14899 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَعِّرْ لَنَا الطَّعَامَ، فَقَالَ: «إِنَّ §غَلَاءَ السِّعْرِ وَرُخْصَهُ بِيَدِ اللَّهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ لَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي مَالٍ وَلَا دَمٍ»

14900 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنَ جُنْدُبٍ قَالَ: قَدِمَ طَعَامٌ الْمَدِينَةَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّوقِ، وَابْتَاعُوهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «فِي 000 §أَشْرِكُوا النَّاسَ، وَاخْرُجُوا، وَسِيرُوا، فَاشْتَرُوا، ثُمَّ ايْتُوا، فَبِيعُوا»

أَخْبَرَنَا 14901 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§مَنْ جَاءَ أَرْضَنَا بِسِلْعَةٍ فَلْيَبِعْهَا كَمَا أَرَادَ، وَهُوَ ضَيْفِي حَتَّى يَخْرُجَ، وَهُوَ أُسْوَتُنَا، وَلَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا مُحْتَكِرٌ»، أَخْبَرَنَا 14902 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 14903 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§مَنْ بَاعَ فِي سُوقِنَا فَنَحْنُ لَهُ ضَامِنُونَ، وَلَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا مُحْتَكِرٌ»

أَخْبَرَنَا 14904 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ §مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا قَدْ نَقَّصَ سِعْرَهُ، فَقَالَ: «اخْرُجْ مِنْ سُوقِنَا، وَبِعْ كَيْفَ شِئْتَ»

أَخْبَرَنَا -[207]- 14905 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، مَرَّ عَلَى حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «§إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ عَنْ سُوقِنَا»

أَخْبَرَنَا 14906 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَبِيعُ الزَّبِيبَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَبِيعُ يَا حَاطِبُ؟» فَقَالَ: مُدَّيْنِ، فَقَالَ: «تَبْتَاعُونَ بِأَبْوَابِنَا، وَأَفْنِيتِنَا وَأَسْوَاقِنَا، تَقْطَعُونَ فِي رِقَابِنَا، ثُمَّ تَبِيعُونَ كَيْفَ شِئْتُمْ، §بِعْ صَاعًا، وَإِلَا فَلَا تَبِعْ فِي سُوقِنَا، وَإِلَا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَاجْلِبُوا، ثُمَّ بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»

باب: الجعل في الآبق

§بَابُ: الْجَعْلُ فِي الْآبِقِ

أَخْبَرَنَا 14907 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى فِي الْآبِقِ يُوجَدُ فِي الْحَرَمِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

أَخْبَرَنَا -[208]- 14908 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا وُجِدَ فِي الْمِصْرِ فَعَشَرَةٌ، وَإِذَا وُجِدَ خَارِجًا فَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»، 14909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ، 14910 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ»

14911 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: §أَتَيتُ ابْنَ مَسْعُودٍ بِأُبَاقٍ أَصَبْتُهُمْ بِالْعَيْنِ، فَقَالَ: «الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ»، قُلْتُ: هَذَا الْأَجْرُ، فَمَا الْغَنِيمَةُ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»

أَخْبَرَنَا 14912 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، §قَضَى فِي يَوْمٍ بِدِينَارٍ، وَفِي يَوْمَيْنِ دِينَارَيْنِ، وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ، فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ»

أَخْبَرَنَا -[209]- 14913 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§الْمُسْلِمُونَ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»

باب: العبد الآبق يأبق ممن أخذه

§بَابُ: الْعَبْدُ الْآبِقُ يَأْبِقُ مِمَّنْ أَخَذَهُ

14914 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْ §رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا، فَأَبِقَ مِنْهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ»

14915 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَسِيرَ بْنِ حَزْمٍ، أَوْ حَزْمِ بْنِ يَسِيرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ مَوْلَاي بِعَبْدٍ أَخَذَهُ بِالسَّوَادِ احْتُفِلَ فَيهِ، فَأَبِقَ الْعَبْدُ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَضَمَّنَهُ بِهِ، فَأَتَيْنَا عَلِيًّا فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: «كَذَبَ شُرَيْحٌ وَأَسَاءَ الْقَضَاءَ، §يَحْلِفُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ، لِلْعَبْدِ الْأَحْمَرِ، لَأَبِقَ أَبْقًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

أَخْبَرَنَا 14916 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ §رَجُلٍ أَخَذَ آبِقًا، فَهَرَبَ مِنْهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَخَذَ أَجْرًا ضَمِنَ، وَإِلَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»

باب: النفقة على الآبق والضالة

§بَابُ: النَّفَقَةُ عَلَى الْآبِقِ وَالضَّالَةِ

14917 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ اللَّقِيطَ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ: «§لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتَسَبَ بِهِ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 14918 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §مَنْ أَحْيَى دَابَّةً فَهِيَ لَهُ يَقُولُ: إِذَا أَلْقَاهَا أَهْلُهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 14919 - قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَحْيَى دَابَّةً فَهِيَ لَهُ»

14920 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §رَجُلٍ وَجَدَ دَابَّةً، فَعَلَفَهَا قَالَ: «جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَهُ الْعَلَفَ»، قَالَ دَاوُدُ: وَقَالَ الشَّعْبِيِّ: «لَيْسَ لَهُ خَلَفٌ»

أَخْبَرَنَا 14921 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّةً فَأَخَذَهَا رَجُلٌ، فَأَصْلَحَ لَهَا قَالَ: «قُضِي فِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ، §إِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي كَلَإٍ وَمَاءٍ، فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي مَفَازَةٍ، وَمَخَافَةٍ، فَالَّذِي أَصْلَحَ إِلَيْهَا أَحَقُّ بِهَا»

باب: الذي يشتري العبد وهو آبق

§بَابُ: الَّذِي يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَهُوَ آبِقٌ

أَخْبَرَنَا 14922 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَبِقَ غُلَامٌ لِرَجُلٍ فَعَلِمَ مَكَانَهُ آخَرٌ، فَقَالَ: بِعْنِي غُلَامَكَ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «§أَكُنْتَ أَعْلَمْتَهُ مَكَانَهُ ثُمَّ اشْتَرَيْتَهُ؟ فَرَدَّ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَهُ»

أَخْبَرَنَا -[211]- 14923 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ»

أَخْبَرَنَا 14924 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ فِي §رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا غَرُورًا: إِنْ وَجَدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «هَذَا غَرَرٌ»، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: «هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا وَجَدَهُ»

باب: الكري يتعدى به

§بَابُ: الْكَرْيُ يَتَعَدَّى بِهِ

أَخْبَرَنَا 14925 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§مَنِ اكْتَرَى فَتَعَدَّى، فَهَلَكَ، فَلَهُ الْكِرَى الْأَوَّلُ، وَالضَّمَانُ عَلَيْهِ، وَإِنْ سَلِمَ، فَلَا شَيْءَ إِلَّا الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «لَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ، وَالضَّمَانُ، وَكِرَاءُ مَا تَعَدَّى»

أَخْبَرَنَا -[212]- 14926 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي §رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْئًا إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ، فَزَادَ عَلَيْهِ فَغَرَّمَهُ شُرَيْحٌ بِقَدْرِ مَا زَادَ عَلَيْهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا 14927 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§جَعَلَ شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ تَعَدَّى بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى»

أَخْبَرَنَا 14928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمُكْتَرِي يُخَالِفُ قَالَ: «§إِذَا سَلِمَتِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ، كِرَاءُ مَا وَقَّتْ، وَكِرَاءُ مَا زَادَ»

أَخْبَرَنَا 14929 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§إِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ مِنْ وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ، وَلَمْ يُوَقِّتْ» قَالَ: «يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَا شَاءَ، وَلَا يَتَعَدَّى مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ يُحْمَلُ، وَيَرْدِفُ إِنْ شَاءَ، وَيَرْكُضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاسُ، فَإِنْ سَمَّى شَيْئًا لَمْ يَعْدُهُ، وَإِذَا اكْتَرَى دَابَّةً فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرْطِهِ»

أَخْبَرَنَا 14930 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: «§إِذَا دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ شَرْطِهِ» قَالَ: «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا ضَمَانَ»

أَخْبَرَنَا -[213]- 14931 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§هُوَ ضَامِنٌ فِيمَا خَالَفَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كِرَاءٌ»

باب: الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق أو يقعد فلا يخرج

§بَابُ: الرَّجُلُ يُكْرِي الدَّابَّةَ فَيَمُوتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ يَقْعُدُ فَلَا يَخْرُجُ

14932 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمَ فَلَبِسَهُ شَهْرًا، إِلَّا يَوْمَيْنِ قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْهُ أَجْرَ الْيَوْمَيْنِ لِأَنَّهُ مَنَعَهُ مَنْفَعَتَهُ، وَالْأَجْرَ، وَالدَّابَّةُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 14933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ أَبِي §يُوجِبُ الْكِرَاءَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ»، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: " وَرَأَيْتُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ كِرَاءَيْنِ، كِرَاءً بِالضَّمَانِ، وَكِرَاءً بِغَيْرِ ضَمَانٍ يَشْتَرِطُونَهُ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ فَكِرَائِي "

أَخْبَرَنَا 14934 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى بَعِيرًا، فَمَاتَ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: «§إِنْ كَانَ الْبَعِيرُ يَرْجِعُ خَالِيًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَأَرَى لَهُ قَدْرَ مَا رُكِبَ بَعِيرُهُ»

14935 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ اكْتَرَى فَمَاتَ الْمُكْتَرِي فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ: «هُوَ بِالْحِسَابِ»

أَخْبَرَنَا 14936 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ §رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ دُونَ ذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ: «لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا -[214]- 14937 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: " §إِذَا قُلتُ: أَكْتَرِي إِلَى مَكَانِ كَذَا لِطَعَامٍ لِي فَذَهَبَ الْكِرَاءُ مَعَهُ فَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى إِبِلِهِ " قَالَ: «لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ» فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ فَقَالَ: «يُرْضِيهِ بِقَدْرِ مَا عَنَاهُ»

باب: الرجل يكتري على الشيء المجهول، وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه؟

§بَابُ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي عَلَى الشَّيْءِ الْمَجْهُولِ، وَهَلْ يَجُوزُ الْكِرَاءُ أَوْ يَأْخُذُ مِثْلَهُ مِنْهُ؟

14938 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يَكْتَرِي مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ وَيَضْمَنُ لَهُ الْكَرْيُ نَفَقَتَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، وَكَيْلًا مَعْلُومًا مِنَ الطَّعَامِ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلَّ يَوْمٍ»

أَخْبَرَنَا 14939 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا سُئِلَ عَنِ §الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قَالَ لِي: سَلْ عَنْهُ بِمَكَّةَ إِنْ لَقِيتَ مِنْ أُولَئِكَ أَحَدًا، فَحَجَجْتُ فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «كَانَ أَبِي يُجِيزُهُ، وَكَانَ يَنْكَسِرُ عَلَيْهِ فِي الْقِيَاسِ» قَالَ: فَقُلْتُ: فَلِمَ يُجِيزُهُ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ عَمَلُ النَّاسِ قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ مَنْ لَمْ يَدَعِ الْقِيَاسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَمْ يَفْقَهُ

14940 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى غَدٍ قَالَ: «هِيَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ»

أَخْبَرَنَا 14941 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ، فَتَمَخَّطَ ثُمَّ مَسَحَ أَنْفَهُ بِثَوبِهِ قَالَ: «§الْحَمْدُ للَّهِ يَمْتَخِطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكِتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ مِنَ الْجُوعِ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقْعُدُ عَلَى صَدْرِي، فَأَقُولُ لَيْسَ بِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجُوعِ» قَالَ: وَقَالَ: " إِنِّي كُنْتُ أَجِيرًا لِابْنِ عَفَّانَ، وَابْنَةِ غَزْوَانَ عَلَى عُقْبَةِ رِجْلِي وَشَبَعِ بَطْنِي - أَوْ قَالَ: بِطَعَامِ بَطْنِي - أَخْدِمُهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَسُوقُ بِهِمْ إِذَا ارْتَحَلُوا " قَالَ: " فَقَالَتْ يَوْمًا: لَتَرْكَبَنَّهُ قَائِمًا، وَلَتَرِدَنَّهُ حَافِيًا قَالَ: فَزَوَّجَنِيهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَقُلْتُ -[216]-: لَتَرِدِنَّهُ حَافِيَةً، وَلَتَرْكَبِنَّهُ وَهُوَ قَائِمٌ " قَالَ: وَكَانَتْ فِيهِ مُزَاحَةٌ، يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ

أَخْبَرَنَا 14942 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ قَالَ: «إِذَا جَاءَتْ مَنْزِلَهُ فَغُدِرَ فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ»

أَخْبَرَنَا 14943 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الرَّجُلِ يَكْتَرِي بِالكَفَالَةِ قَالَ: «لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، إِذَا نَقَدَهُ كِرَاءَهُ كُلَّهُ، وَكَانَ إِنَّمَا يُجَهِّزُهُ كَرِيُّهُ مِنْ مَالِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ كِرَاؤُهُ نَسِيئَةً»

أَخْبَرَنَا 14944 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ §رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ قَالَ: «إِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَرَقًا، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْطَاهُ طَعَامًا»

باب: ضمان الأجير الذي يعمل بيده

§بَابُ: ضَمَانُ الْأَجِيرِ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ

أَخْبَرَنَا 14945 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَضْمَنُ كُلُّ عَامِلٍ أَخَذَ أَجْرًا إِذَا ضَيَّعَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ: «لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ»

14946 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَضْمَنُ كُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرِكٌ إِلَّا خَادِمَكَ»، قَالَ: «وَكَانَ حَمَّادٌ لَا يُضَمِّنُ شَيْئًا مِنْ هَذَا»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «يَضْمَنُ مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ»

14947 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي §رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرِهِ، فَضَرَبَ الْبَعِيرَ فَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ: «يَضْمَنُهُ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 14948 - قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ §يُضَمِّنُ الْخَيَّاطَ، وَالصَّبَّاغَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنَّاسِ»

أَخْبَرَنَا 14949 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ»

أَخْبَرَنَا -[218]- 14950 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ عَلِيًّا، وَشُرَيحًا، كَانَا §يُضَمِّنَانِ الْأَجِيرَ»

أَخْبَرَنَا 14951 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ هُبَيْرَةَ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ §رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً، فَانْكَسَرَتْ، فَقُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «يَضْمَنُ الْأَجِيرُ»، قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَتْهَا صَاعِقَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَرَقَتْ قَالَ: فَأَبْصَرَهَا ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ: «لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 14952 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنَّا أَنَّهُ §اشْتَرَى مِرْكَنًا مِنْ نَجَّارٍ، فَاشْتَرَى لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ فَحَمَلَهُ رَجُلٌ، فَبَيْنَا هُوَ يَمْشِي لَقِيَهُ كِسْفٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمِرْكَنِ "

أَخْبَرَنَا 14953 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ - قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: - فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§مَنْ شَقَّ ثَوْبًا، فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ ثَمَنُهُ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ» قَالَ: وَإِنَّهُ لَا يَحِدُّ؟ قَالَ: «وَلَا حَدَّ» قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنِ اصْطَلَحُوا؟ قَالَ: «إِذًا لَا نُشَاجِرُ بَيْنَكُمْ»

أَخْبَرَنَا -[219]- 14954 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبًا قَالَ: «إِنْ كَانَ خَلِقًا رَفَاهُ، وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا فَشَرْوَاهُ»

14955 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي §قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا قَالَ: «يُغَرَّمُ مَا نَقَصَ مِنْهُ، فَيَرُدُّهُ إِلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ»

أَخْبَرَنَا 14956 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ §حَائِكٌ، وَرَجُلٌ دَفَعَ إِلَيْهِ غَزْلًا، فَأَفْسَدَ حِيَاكَتَهُ، فَقَالَ الْحَائِكُ: إِنِّي قَدْ أَحْسَنْتُ قَالَ: «فَلَكَ مَا أَحْسَنْتَ وَلَهُ مِثْلُ غَزْلِهِ»

أَخْبَرَنَا -[220]- 14957 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ «كَانَا §لَا يُضَمِّنَانِ الرَّاعِي»

14958 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: بَيْنَا §رَجُلَانِ يَنْشُرَانِ ثَوْبًا إِذْ دَفَعَ رَجُلًا رَجُلٌ عَلَى الثَّوْبِ، فَخَرَقَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «إِنَّمَا أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الْحَجَرِ، فَجَعَلَهُ عَلَى الدَّافِعِ»

أَخْبَرَنَا 14959 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ §رَجُلَانِ خَرَقَ أَحَدُهُمَا ثَوْبَ الْآخَرِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «رُقْعَةٌ مَكَانَ رُقْعَةٍ»

أَخْبَرَنَا 14960 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ §يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ حَتَّى صَاحِبَ الْفُنْدُقِ، وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ لِلنَّاسِ دَوَابَّهُمْ بِالْأَجْرِ "

أَخْبَرَنَا 14961 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ §حَذَّاءٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ نَعْلًا يَحْذُوهَا بِغَيْرِ أَجْرٍ، فَأَسْرَعَتْ فِيهِ الشَّفْرَةُ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ ضَمَانًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهَا أَجْرًا، فَإِنْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ أَجْرًا فَقَدْ ضَمِنَ "

أَخْبَرَنَا 14962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي §شَاةٍ دَفَعَهَا رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ يُمْسِكُهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّهَا فَ‍لَتَتْ مِنِّي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّهَا سَبَقَتْكَ، وَأَنتَ تَطْلُبُهَا، فَاتَّهَمَهُ»

أَخْبَرَنَا -[221]- 14963 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِذَا 0000 الْبَعِيرَ بِحِمْلِهِ ضَمِنَ صَاحِبُهُ»

14964 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانُوا §يُضَمِّنُونَ الْأَجِيرَ، حَتَّى أَنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَبْتَاعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ: أَسْرِحْ مَعَكَ غُلَامِي، فَيَقُولُ: لَا، فَيُعْطِيهِ الْأَجْرَ لِكَيْ يَضْمَنَ "

14965 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي ثَوْبٍ دَفَعْتُهَا إِلَى صَبَّاغٍ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ، فَضَمَّنَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ بَيتِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ بَيْتَهُ احْتَرَقَ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ أَجْرَكَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاغْرَمْ لَهُ ثِيَابَهُ»

14966 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ بَعْضُهُمْ §يَسْتَبْضِعُ الْبِضَاعَةَ، فَيُعْطَى عَلَيْهِ الْأَجْرَ لِكَيْ يَضْمَنَهَا»

أَخْبَرَنَا 14967 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: وَسُئِلَ عَامِرٌ عَنْ §صَاحِبِ بَعِيرٍ حَمَلَ قَوْمًا، فَغَرِقُوا قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

باب: الرجل يستأجر الشيء، هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ، هَلْ يُؤَاجِرُ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ؟

أَخْبَرَنَا 14968 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ لِمَعْمَرٍ: مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ وَلَّاهُ آخَرَ وَرَبَحَ عَلَيْهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «كُلُّ إِخْوَانِنَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ §يَكْرَهُونَهُ»

أَخْبَرَنَا 14969 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «§كَرِهَهُ مِنْهُمُ اثْنَانِ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ»، قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

أَخْبَرَنَا 14970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 14971 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَرَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «أَنَّهُمْ كَانُوا §يَكْرَهُونَهُ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ عَمَلًا»

14972 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا -[223]- 14973 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَشُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَحَمَّادٍ أَنَّهُمْ §كَرِهُوا أَنَّ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلَامَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ "

أَخْبَرَنَا 14974 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هُوَ رِبًا»

أَخْبَرَنَا 14975 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ §كَرِهَهُ، وَقَالَ: «هُوَ لِصَاحِبِهِ»

أَخْبَرَنَا 14976 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي §الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلِّ قَالَ: «إِذَا 0000 بِشَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 14977 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «§إِذَا أَكْرَى رَجُلًا قَوْمًا، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتَرَى، وَخَرَجَ مَعَهُمْ فَحَلَّ بِهِمْ وَرَحَلَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا»

باب: الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُجَرِّبَهُ فَيَهْلَكَ

أَخْبَرَنَا 14978 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ سَاوَمَ بِقَوْسٍ عَلَى أَنْ يَنْزِعَ، فَنَزَعَ بِهَا فَانْكَسَرَتْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ» قَالَ: إِنَّ صَاحِبَهَا قَدْ أَذِنَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ»

أَخْبَرَنَا -[224]- 14979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلًا بِفَرَسٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَارِسًا مِنْ قَبْلِهِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَعَطِبَ الْفَرَسُ، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ مَالُكَ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ هُوَ مَالُكَ قَالَ: فَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ قَالَ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شُرَيْحًا الْعِرَاقِيَّ، فَأَتَيَاهُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا قَدْ رَضِيَ بِكَ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ: «§خُذْ بِمَا اشْتَرَيْتَ، أَوْ رُدَّ كَمَا أَخَذْتَ»، فَقَالَ عُمَرُ: وَهَلِ الْقَضَاءُ إِلَّا ذَلِكَ؟ فَبَعَثَهُ عُمَرُ قَاضِيًا، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ بَعَثَهُ

باب: فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا، وهل يشتري بنقد غير جيد؟

§بَابٌ: فَسَادُ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّقْدُ جَيِّدًا، وَهَلْ يَشْتَرِي بِنَقْدٍ غَيْرِ جَيِّدٍ؟

14980 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا دِينَارًا أَوْ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَوَجَدَ الدَّرَاهِمَ زُيُوفًا قَالَ: " الْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَإِنْ سَلَّفْتَ رَجُلًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي فِرْقَيْنِ: حِنْطَةٌ وَشَعِيرٌ، فَوَجَدَ خَمْسَةً زُيُوفًا، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي، الشَّعِيرُ هِيَ أَمِ الْحِنْطَةُ، فَإِنْ فَرَّقَهُمَا خَمْسَةً فِي بُرٍّ وَخَمْسَةً فِي شَعِيرٍ، فَوَجَدَ فِيهَا زُيُوفًا رَدَّ الَّذِي وَجَدَ لَهُ الزُّيُوفَ "

14981 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فِي حُلَّةٍ بِذَرْعٍ مَعْلُومٍ، فَجَاءَ بِأَحَدِ الدِّينَارَيْنِ زَائِفًا قَالَ: «يَرُدُّ الْبَيْعَ، وَلَوْ كَانَ طَعَامًا حَسُنَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَيَدَعَ بَعْضَهُ، وَإِذَا سَلَّفْتَ دَرَاهِمَ فِي شَيْءٍ إِلَى أَجْلٍ فَكَانَ فِي دَرَاهِمِكَ زَائِفٌ، رُدَّتْ عَلَيْكَ وَسَقَطَ مِنَ الْبَيْعِ بِقَدْرِ مَا رُدَّ عَلَيْكَ بِحِسَابِ ذَلِكَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الطَّيِّبَةِ عَلَى حِسَابِ مَا سَلَّفْتَ فِيهِ»

14982 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: بِعْنِي ثَوْبَكَ هَذَا بِهَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا دَفَعَ الدَّرَاهِمَ إِذَا هِيَ زُيُوفٌ قَالَ: يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَيَغْرُمُ لَهُ دَرَاهِمَ جِيَادًا "، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: بِعْنِي سِلْعَتَكَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، وَأَرَاهَا إِيَّاهُ وَهِيَ طَيْبَةٌ عُيُونًا، وَهِيَ نَاقِصَةٌ، فَلَا بَأْسَ إِذَا أَرَيْتَهَا إِيَّاهُ "

14983 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " §الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يَخْرُجْ يُحَالِفِ النَّاسَ عَلَيْهَا أَنَّهَا طُيُوبٌ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَنْ يَبِيعُنِي بِهَذِهِ الزُّيُوفِ سُحْقَ ثَوْبٍ "

أَخْبَرَنَا 14984 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: §نَهَى عُمَرُ عَنِ الْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوِ الزُّبَيْرُ: إِنَّهَا تُزَيِّفُ عَلَيْنَا الْأَوْرَاقَ فَنُعْطِي الْخَبِيثَ، وَنَأْخُذُ الطِّيبَ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنِ انْطَلِقْ إِلَى الْبَقِيعِ فَبِعْ وَرَقَكَ بِثَوْبٍ أَوْ عَرْضٍ، فَإِذَا قَبَضْتَ وَكَانَ ذَلِكَ، فَبِعْهُ وَاهْضِمْ مَا شِئْتَ، وَخُذْ مَا شِئْتَ»

14985 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ §إِذَا وَقَعَ فِي يَدَهِ دِرْهَمٌ زَائِفٌ كَسَرَهُ، وَقَالَ: «لَا يُغَرُّ بِكَ مُسْلِمٌ»

أَخْبَرَنَا 14986 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ أَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَائِفٌ، فَقَالَ: «§مَنْ يَبِيعُنِي عَيْنًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يَشْهَدْ» وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا بَيَّنَهُ»

باب: بيع المنابذة، والملامسة

§بَابٌ: بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ

أَخْبَرَنَا 14987 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، أَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، وَالْآخَرُ أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى -[227]- السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ " وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ: أَنَّ يُمْسِكَ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ، إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ "، قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَعْنِي يُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِثْلَ الِاضْطِبَاعِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِلَّا أَنَّ الِاضْطِبَاعَ بِجَمْعِ الثَّوْبِ تَحْتَ إِبْطِهِ»

أَخْبَرَنَا 14988 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ "

14989 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسُ وَالنِّبَاذُ «،» وَاللِّمَاسُ أَنْ يَلْمِسَ الثَّوْبَ، وَالنِّبَاذُ أَنْ يُلْقِيَ الثَّوْبَ "

أَخْبَرَنَا 14990 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، كَذَا قَالَ، وَالصَّوَابُ، عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ - أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ» وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ يَطْرَحَ الثَّوْبَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنَّ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا -[228]- 14991 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ مِينَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: " §نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ: فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ " أَمَّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ نَشْرٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يُنْبَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا "، قَالَ عَمْرُو: «إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا خَمَّرَ فَرْجَهُ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا اللِّبْسَةُ الْأُخْرَى، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَخَارِجَهُ عَلَى -[229]- إِحْدَى عَاتِقَيْهِ يُبْرِزُ صَفْحَةَ شِقِّهِ»

أَخْبَرَنَا 14992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَإِنْ §جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ قَالَ: «مَا رَأَيْتُهُمْ إِلَّا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ»

باب: بيع المرابحة

§بَابٌ: بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

14993 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ اشْتَرَى مِائَةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا قَالَ: «لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً»

14994 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَلِصَاحِبِ الْمِائَةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الرِّبْحِ، وَلِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ ثُلُثُ الرِّبْحِ، وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَا بِرِبْحٍ ده دوازده، وَإِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ "

14995 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ §سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً، قَالَ الْحَكَمُ: «الرِّبْحُ نِصْفَانِ»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ»، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً، فَرَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ»، «وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ»

14996 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ، ثُمَّ غَلِطْتَ، فَقُلْتَ: ابْتَعْتَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ فَأَلْقَى الْخَمْسِينَ وَرِبْحَهَا، وَيَكُونُ لَهُ الْمِائَةُ وَرِبْحُهَا يَقُولُ: ثُلُثَيِ الرِّبْحِ "

أَخْبَرَنَا 14997 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي §رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ؟ قَالَ: بِمِائَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَكَ رِبْحُ عَشَرَةٍ، ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ أَخَذَ الْخَمْسِينَ وَنِصْفَ الرِّبْحِ، وَإِنْ أَنْكَرْ رَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ»

باب: الرجل يشتري بنظرة، فيبيعه مرابحة

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِنَظِرَةٍ، فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً

14998 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا نَظِرَةً، ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ» قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: «هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنِ اسْتَهْلَكَ الْمَتَاعَ فَهُوَ بِالنَّقْدِ»

14999 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ»

أَخْبَرَنَا 15000 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا أَخَذْتَ مَتَاعًا نَظِرَةً، أَوْ أَنْظَرَكَ صَاحِبُكَ، فَبِعْتَهُ مُرَابَحَةً، فَأَعْلِمْ بَيِّعَكَ مِثْلَ الَّذِي تَعْلَمُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَوْ كَتَمْتَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي أَبْيَعَهُ مِنَ النَّظِرَةِ»

باب: الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان، ثم يبيعه مرابحة، وهل يأخذ لحمله؟

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِمَكَانٍ فَيَحْمِلُهُ إِلَى مَكَانٍ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، وَهَلْ يَأْخُذُ لِحِمْلِهِ؟

أَخْبَرَنَا 15001 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا وَالْبَدَلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ السُّودَ وَالْبِيضَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ كَبِيرٌ، فَيَقُولُ: بَدَّلَ الْبِيضَ "

15002 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الَّذِي يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةٍ، ثُمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقِيلَ: بِكُمْ أَخَذْتَهَا؟ فَقَالَ: بِكَذَا وَكَذَا، فَقِيلَ: لَكَ رِبْحُ خَمْسَةٍ قَالَ: «فَلَهُ رَأْسُ الْمَالِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ كُوفِيَّةً، وَلَهُ الرِّبْحُ شَامِيَّةً»

15003 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً، فَلَا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً، وَإِذَا اشْتَرِيَا مَتَاعًا ثُمَّ تَقَاوَمَاهُ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ اشْتَرَى مَعَهُ غَيْرَهُ»

أَخْبَرَنَا 15004 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أُنْبِئْتُ «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، §كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا»

أَخْبَرَنَا 15005 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ §بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ»

أَخْبَرَنَا -[232]- 15006 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ»

15007 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُنَّا نَكْرَهُهُ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا»

أَخْبَرَنَا 15008 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا»

أَخْبَرَنَا 15009 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «§رِبْحُ النَّفَقَةِ أَجْرُ الْغَسَّالِ وَأَشْبَاهِهِ»

باب: بيع ده دوازده

§بَابٌ: بَيْعُ ده دوازده

أَخْبَرَنَا 15010 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَعَمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§بَيْعُ ده دوازده رِبًا»

أَخْبَرَنَا 15011 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، «§يَكْرَهُ بَيْعَ ده يا زده»، قَالَ: «وَذَاكَ بَيْعُ الْأَعَاجِمِ»

أَخْبَرَنَا -[233]- 15012 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، ح قَالَ: وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَى الثِّيَابِ»

15013 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَعْدَةَ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَا: «§لَا بَأْسَ بده دوازده» قَالَ سُفْيَانُ: «وَقَوْلُ شُرَيْحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مَعَ الْقِيمَةِ»

باب: بيع الرقم

§بَابٌ: بَيْعُ الرَّقْمِ

أَخْبَرَنَا 15014 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَرْبِحْنِي عَلَى الرَّقْمِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: زِدْنِي عَلَى الرَّقْمِ كَذَا وَكَذَا "

15015 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ، وَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً، لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى الرَّقْمِ»

أَخْبَرَنَا -[234]- 15016 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قُلْتُ: §الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْبَزَّ بِرَقَمِهِ، فَيَزِيدُ فِي رَقْمَهِ كِرَاءَهُ، وَغَيْرَهُ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الرَّقْمِ قَالَ: «أَلَيْسَ يَنْظُرُ الْمَتَاعَ وَيَنْشُرُهُ؟» قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 15017 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاصِلُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ §كَرِهَهُ وَقَالَ: «لَا أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ»

باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ: بِعْ هَذَا بِكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ، وَكَيْفَ إِنْ بَاعَهُ بِدَيْنٍ؟

أَخْبَرَنَا 15018 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، وَابْنِ سِيرِينَ كَانُوا §لَا يَرَوْنَ بِبَيْعِ الْقِيمَةِ بَأْسًا، أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ "

أَخْبَرَنَا 15019 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 15020 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ §لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا " قَالَ: وَذَكَرَهُ يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، " وَبَيْعُ الْقِيمَةِ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: -[235]- 15021 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ "

أَخْبَرَنَا 15022 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، §كَرِهَهُ قَالَ: «يَسْتَأْجِرُهُ يَوْمًا، أَوْ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا 15023 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ إِجَارَتُهُ»

أَخْبَرَنَا 15024 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ: أَسَمِعْتَ حَمَّادًا يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ، وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَنَا 15025 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " §لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اقْضِ لِي فَمَا قَضَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلَكَ ثُلُثُهُ، أَوْ رُبُعُهُ "

أَخْبَرَنَا 15026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ، فَلَا يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَيُخْبِرْهُ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا -[236]- 15027 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا، فَبَاعَهُ بِأَنْقَصِ قَالَ: «الْبَيْعُ جَائِزٌ وَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ»

أَخْبَرَنَا 15028 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ، فَلَا، إِنَّمَا ذَلِكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: «مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا»، قَالَ عَمْرٌو: إِنَّمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يَسْتَقِيمُ بِنَقْدٍ ثُمَّ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ بِدَيْنٍ»

باب: بيع من يزيد

§بَابٌ: بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ

أَخْبَرَنَا 15029 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «§كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ الْمِيرَاثُ، فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ، وَلَا يَرَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ بَأْسًا»

أَخْبَرَنَا 15030 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي §بَيْعِ مِنْ يَزِيدُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ "

أَخْبَرَنَا -[237]- 15031 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ، كَذَلِكَ كَانَتِ الْأَخْمَاسُ تُبَاعُ»

أَخْبَرَنَا 15032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ، إِنَّمَا خِيرَتُهُ»

باب: الرهن لا يغلق

§بَابٌ: الرَّهْنُ لَا يُغْلَقُ

أَخْبَرَنَا 15033 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ»، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ»، أَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِمَالِكَ فَهَذَا الرَّهْنُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ رَبَّ الرَّهْنَ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهِ»

15034 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»

أَخْبَرَنَا -[238]- 15035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: §رَهَنَ رَجُلُ دَارَهُ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ: إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَالِي إِلَى كَذَا وَكَذَا فَدَارُكَ لِي بِمَا أَطْلُبُكَ بِهِ، فَلَمْ يَجِئْ يَوْمَئِذٍ وَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «إِنْ أَخْطَأَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ ذَهَبَتْ دَارُهُ، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَارَهُ، وَخُذْ مَالَكَ»

أَخْبَرَنَا 15036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، يَرْهَنُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَالرَّهْنُ كَذَلِكَ قَالَ: «§لَيْسَ الرَّهْنُ يُبَاعُ الرَّهْنُ، وَيُعْطِي حَقَّهُ وَيَرُدُّ الْفَضْلَ»

باب: الرهن يهلك

§بَابٌ: الرَّهْنُ يَهْلَكُ

أَخْبَرَنَا 15037 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: رَهَنَ رَجُلٌ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ بِقَدْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَهَلَكَتْ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: «§الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ»، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «ذَاكَ أَلْفٌ بِدِرْهَمٍ، وَدِرْهَمٌ بِأَلْفٍ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «ذَهَبَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ»

15038 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، وَشُرَيْحٍ، قَالَا: «§ذَهَبْتِ الرَّهْنُ بِمَا فِيهَا»، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَذَاكَ دِرْهَمٌ بِأَلْفٍ، وَأَلْفٌ بِدِرْهَمٍ "

15039 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا»، أَخْبَرَنَا 15040 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ، قَوْلُهُ: يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَفَهُ دَيْنًا فِي رَهْنٍ، ثَمَنُ عَشَرَةٍ بِدِينَارٍ فَذَهَبَ كَانَ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمَا بِنِصْفَيْنِ»

15041 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ، ذَهَبَ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلُّ، رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ»، أَخْبَرَنَا 15042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

باب: رهن الحيوان، وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به؟

§بَابٌ: رَهْنُ الْحَيَوَانِ، وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا رَهَنَ بِهِ؟

أَخْبَرَنَا 15043 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالُوا: «§مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ»

15044 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا، فَأَبَقَ قَالَ: «يَضْمَنُ» وَقَالَ لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ: «وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ»

أَخْبَرَنَا 15045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ»

أَخْبَرَنَا 15046 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ قَالَ: «لَا يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ»

15047 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا» قَالَ: «هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ»

باب: الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا، وكيف إن هلك؟

§بَابٌ: الرَّهْنُ إِذَا وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَكُونُ قَبْضًا، وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ؟

أَخْبَرَنَا 15048 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «§إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ» قَالَ: وَسُئِلَا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، أَوِ الْغُرَمَاءُ؟ فَقَالَا: «هُوَ أَحَقُّ بِهِ»

15049 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي §الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ الْحَكَمُ: «لَيْسَ بِرَهْنٍ»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «هُوَ رَهَنٌ»، «وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْحَكَمِ» أَخْبَرَنَا 15050 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 15051 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ» قَالَ: «هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 15052 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ»

أَخْبَرَنَا 15053 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ»

باب الرهن يهلك بعضه أو كله

§بَابُ الرَّهْنِ يَهْلَكُ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ

أَخْبَرَنَا 15054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ §رَجُلٍ رَهَنَ خُلْخَالَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا»

أَخْبَرَنَا -[242]- 15055 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي §الرَّهْنِ: «إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَرَ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ»

أَخْبَرَنَا 15056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنًا، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ قَالَ: «يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ» قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ

باب: من رهن جارية ثم وطئها

§بَابٌ: مَنْ رَهَنَ جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا

أَخْبَرَنَا 15057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ §رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً قَالَ: «لَا يُصِيبُهَا»، قُلْتُ لَهُ: فَأَبِقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ قَالَ: «تُبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهَا مَالٌ» قَالَ: «وَيَفْتَكُّ وَلَدَهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: «تُسْتَسْعَى، وَلَا تُبَاعُ»

15058 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا قَالَ: «كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: «فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا»

15059 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا»

باب: اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما

§بَابٌ: اخْتِلَافُ الْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ إِذَا هَلَكَ أَوْ كَانَ قَائِمًا

أَخْبَرَنَا -[243]- 15060 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ»

أَخْبَرَنَا 15061 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ، فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُكَهُ بِدِرْهَمٍ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ، لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَدَّعِي الْفَضْلَ، فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الرَّاهِنُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى قِيمَةِ رَهْنِهِ "، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَهُ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 15062 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ»

أَخْبَرَنَا 15063 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالُوا: «§إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ»

أَخْبَرَنَا 15064 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ فِي §الرَّجُلِ يَرْهَنُ الشَّيْءَ ثُمَّ يَقُولُ: هِيَ وَدِيعَةٌ، وَيَقُولُ الْآخَرُ: بَلْ هُوَ رَهْنٌ قَالَ: «هُوَ وَدِيعَةٌ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ رَهْنٌ»

أَخْبَرَنَا -[244]- 15065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ: أَعِرْنِي أَلْبَسُهُ، فَهَلَكَ قَالَ: «إِذَا رَدَّهُ فَذَهَبَ الرَّهْنُ، هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ»

باب: ما يحل للمرتهن من الرهن

§بَابٌ: مَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ

أَخْبَرَنَا 15066 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ، وَمَعْلُوفٌ» قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ «فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ»

15067 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي §الرَّهْنِ: «الدَّرُّ، وَالظَّهْرُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ»

15068 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا §كَرِهَا أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ "

15069 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، سُئِلَ §مَا شُرْبُ الرِّبَا؟ فَقَالَ: «الرَّجُلُ يَرْتَهِنُ الْبَقَرَةَ، ثُمَّ يَشْرَبُ لَبَنَهَا»

أَخْبَرَنَا -[245]- 15070 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا كَذَا وَكَذَا، «§وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ»

أَخْبَرَنَا 15071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا رَهَنَنِي فَرَسًا فَرَكِبْتُهَا قَالَ: «§مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا فَهُوَ رِبًا»

أَخْبَرَنَا 15072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي كِتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «§مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِنْ عَامِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

أَخْبَرَنَا 15073 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ §رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً، فَأَرْضَعَتْ لَهُ قَالَ: «يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ رَضَاعِ اللَّبَنِ»

أَخْبَرَنَا -[246]- 15074 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، «§كَرِهَ أَنْ يَرْهَنَ الْمُصْحَفَ، فَإِنْ فَعَلَ، فَلَا بَأْسَ أَنَّ يَقْرَأَ فِيهِ»

باب: هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان؟ وهل يفتك بعضه؟

§بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ إِذَا خَشِي فَسَادَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ؟ وَهَلْ يَفْتَكُّ بَعْضَهُ؟

أَخْبَرَنَا 15075 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ»

15076 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: «إِنَّ §عِنْدِي غَزْلًا مَرْهُونًا، فَأْتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - وَكَانَ قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ - فَاسْتَأْذِنْهُ لِي فِي بَيْعِهِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ، فَأَذِنَ لَهُ»

15077 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§الْقَاضِي يَنْظِرُ لِلْغَائِبِ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُخْشَى فَسَادُهُ»

قَالَ سُفْيَانُ: «§إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ، وَإِلَّا بِيعَ عِنْدَ السُّلْطَانِ، وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ جَازَ»

أَخْبَرَنَا 15078 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ فِي §رَجُلٍ رَهَنَ رَهْنًا فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ قَالَ: «فَذَاكَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِالْعَدْلِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْهُ»

أَخْبَرَنَا -[247]- 15079 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ §يَقُولُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ: «أَنْتَ أَعْلَمُ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبِيعَ، فَبِعْ»

15080 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشْرَةٍ، فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ فَقَالَ: أَعْطِنِي نِصْفَ الرَّهْنِ " قَالَ: «لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَ لِجَمِيعِ الْحَقِّ»

باب: نفقة المضارب ووضيعته

§بَابٌ: نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ وَوَضِيعَتِهِ

أَخْبَرَنَا 15081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَخَرَجَ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ؟ قَالَ: «النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»

أَخْبَرَنَا 15082 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ»

15083 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §يَأْكُلُ، وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَالَ الرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ: «يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ»

أَخْبَرَنَا -[248]- 15084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ»

أَخْبَرَنَا 15085 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلَابَةَ، قَالَا فِي §الْمُضَارَبَةِ: «الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ»، أَخْبَرَنَا 15086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 15087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الْقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي §الْمُضَارَبَةِ: «الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ» وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ، أَوِ الشِّرْكَيْنِ

أَخْبَرَنَا 15088 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ»

أَخْبَرَنَا 15089 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، وَعَنْ هَاشِمٍ أَبِي كُلَيْبٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: «§الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، هَذَا فِي الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّ هَذَا بِمِائَةٍ، وَهَذَا بِمِائَتَيْنِ»

أَخْبَرَنَا -[249]- 15090 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، §فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلَافٍ، وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطَا أَمْوَالَهُمَا، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ، فَتَوِيَ، فَلَمْ يَرَهُ شِرْكًا قَالَ: «النُّقْصَانُ وَالتَّوَى عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ»، قَالَ سُفْيَانُ: «حِينَ لَمْ يُخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا»

أَخْبَرَنَا 15091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ، وَإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ»

أَخْبَرَنَا 15092 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي §رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا قَالَ: «لِلَّذِي عَمِلَ رِبْحُ مِائَةٍ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُهُ: «الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا»

أَخْبَرَنَا 15093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ، فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ»

15094 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ»

باب: المضاربة بالعروض

§بَابٌ: الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ

15095 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ §كَرِهَ الْبَزَّ مُضَارَبَةً يَقُولُ: «لَا، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: «لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ إِذَا أَعْطَاهُ الْعُرُوضَ مُضَارَبَةً»

أَخْبَرَنَا 15096 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْبَزَّ مُضَارَبَةً قَالَ: «§أَصْلُ قِرَاضِهِمَا عَلَى الَّذِي بَاعَ بِهِ الْعَرْضَ»

أَخْبَرَنَا 15097 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْعُرُوضَ قَرْضًا، وَيُوَقِّتَ لَهُ وَقْتًا، مَخَافَةَ أَنْ يَبِيعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: قَدْ بِعْتُ بِالَّذِي أَمَرْتَنِي " قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «وُلِّيتَ شَيْئًا وَدَخَلْتَ فِيهِ»

15098 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، وَابْنِ عَوْنٍ، «أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ §رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ، كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَيَرُدُّ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ بَعْدُ»

باب: اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى

§بَابٌ: اخْتِلَافُ الْمُضَارِبِينَ إِذَا ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى

أَخْبَرَنَا 15099 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلَابَةَ قَالَا: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَضَاعَ بَعْضُهُ، أَوْ وُضِعَ، قَالَا: «§إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى، فَرَبِحَ، فَلَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ آجَرَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الْوَضِيعُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ»، أَخْبَرَنَا 15100 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

15101 - قَالَ عَوْفٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «§إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ الَّذِي كَانَ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ خَاصَّةً»

15102 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: هَذِهِ رِبْحٌ، وَقَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ أَلْفًا رَأْسَ مَالِكَ، وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ رَأْسَ مَالِي بَعْدُ قَالَ: «§لَا رِبْحَ لَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ هَذَا رَأْسَ الْمَالِ إِلَّا أَنَّ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ»

أَخْبَرَنَا 15103 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ §رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِنَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَلَطَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الْمَالُ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقْ»

15104 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى الْآخَرِ مَالًا مُضَارَبَةً، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: بِالثُّلُثِ، وَقَالَ الْآخَرُ: بِالنِّصْفِ قَالَ: «الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ»

أَخْبَرَنَا 15105 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، كَانَ §إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنَّهُ هَذَا خَانَنِي يَقُولُ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ، هَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ»، وَإِذَا قَالَ لَهُ: أَصَابَنِي كَذَا وَكَذَا قَالَ: «بَيِّنَتُكَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدَ رَبِّهَا»

15106 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا، فَعَمِلَ بِالْمَالِ قَالَ: «لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ»

باب: ضمان المقارض إذا تعدى، ولمن الربح؟

§بَابٌ: ضَمَانُ الْمُقَارَضِ إِذَا تَعَدَّى، وَلِمَنِ الرِّبْحُ؟

أَخْبَرَنَا 15107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ»

أَخْبَرَنَا 15108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي §الْمُضَارِبِ: «إِذَا تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا» وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ

15109 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ وَسِرِّهِ مِنْهُ، فَيُصَدَّقُ بِهِ»

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «§هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ»

أَخْبَرَنَا 15110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ»

أَخْبَرَنَا 15111 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ

15112 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا فِي §الْمُضَارِبِ: «إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ»

15113 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 15114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي §الْمُضَارِبِ: «يَنْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا وَيَنْزِلَ فِي بَطْنِ وَادٍ» قَالَ: هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ الْخَيْرَ قَالَ: «لَا يَضْمَنُ»

أَخْبَرَنَا 15115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنْ لَا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ فَنَزَلَهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ»

أَخْبَرَنَا -[254]- 15116 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى قَالَ: «مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ يَنْظِرُ لِصَاحِبِ الْمَالِ»

أَخْبَرَنَا 15117 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ قَالَ: «§مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَفَلَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدَهِ فَأَعْطَى ذَلِكَ نَظِرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ»

أَخْبَرَنَا 15118 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَعَمِلَ بِهِ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ قَالَ: «§إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ»، 15119 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

15120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى الشَّطْرِ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ قَالَ: " لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِلَّا ضَمِنَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ: اعْمَلْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَئِذٍ "

أَخْبَرَنَا 15121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ»

أَخْبَرَنَا -[255]- 15122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَا فِي §الْمُضَارِبِ: «إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا»، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ»

أَخْبَرَنَا 15123 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَأْرَبِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ لَهُ، قُوِّمَتْ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ضَمَّنَّاهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ وَرَفَعْنَا عَنْهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْجَارِيَةِ، لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا، وَكَانَ الْوَلَدُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ»

باب: المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين، وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد؟

§بَابٌ: الْمُقَارِضُ يَأْمُرُ مُقَارَضَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّيْنِ، وَكَيْفَ إِنِ اشْتَرَى فَهَلَكَ قَبْلَ أَنَّ يَنْقُدَ؟

أَخْبَرَنَا 15124 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، يَقُولُ §لِلْمُقَارَضِينَ: «لَا تَشْتَرُوا بِالدَّيْنِ، فَإِنِ اشْتَرَيْتُمْ ضَمِنْتُمْ مَا اشْتَرَيْتُمْ بِالدَّيْنِ»

15125 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُقَارَضَةً وَقَالَ: ادَّنْ عَلَيَّ قَالَ: «يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَفَلَ عَنْهُ، وَهُوَ يَجُرُّ إِلَيْهِ مَنْفَعَةً»

أَخْبَرَنَا -[256]- 15126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، وَأْذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَاشْتَرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ فَهَلَكَتِ الْمُقَارَضَةُ، وَهَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى بِالدَّيْنِ قَالَ: «أَمَّا §الَّذِي اشْتَرَى بِالدَّيْنِ فَهَلَكَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَالْمَالُ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ مُقَارَضَةً فَهَلَكَ فَهُوَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ»

أَخْبَرَنَا 15127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ §رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا فَابْتَاعَ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: ائْتِنِي غَدًا، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ، وَالْمَالَ، فَقَالَ: «مَا أَرَى أَنْ يُلْحِقَ أَهْلُ الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِمْ، الْغُرْمُ عَلَى الْمُشْتَرِي»

15128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا فَابْتَاعَ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: ائْتِنِي غَدًا، فَجَاءَ السَّارِقُ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ قَالَ: «يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَالِ الْمُقَارَضَ، وَيَأْخُذُ الْمُقَارَضَ صَاحِبُ الْمَالِ»

باب: اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه

§بَابٌ: اشْتِرَاطُ الْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ بِضَاعَةً أَوْ أَنَّهُ يَشْتَرِي مَا أَعْجَبَهُ

أَخْبَرَنَا 15129 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُقَارَضَةً، وَيَحْمِلَ لَكَ بِضَاعَةً»

أَخْبَرَنَا -[257]- 15130 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ §كَرِهَهُ»

أَخْبَرَنَا 15131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً، وَأَلْفًا قَرْضًا، وَأَلْفًا بِضَاعَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلَا بَأْسَ بِهِ»

15132 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ أَوْ مَا تَرَاضَيَا قَالَ: «هُوَ مَالُهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 15133 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ «كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الْأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَا يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَاحِبُ الْمَالِ مِنَ الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ»

15134 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، أَنْ يَقُولَ: مَا أَعْجَبَنِي مَا تَأْتِي بِهِ أَخَذْتُهُ بِالثَّمَنِ "

باب: الرجل يدفع إلى المضارب المال ثم المال يهلك ويوصي أنه له، هل يخاصمه فيه أحد؟

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الْمُضَارِبِ الْمَالَ ثُمَّ الْمَالُ يَهْلَكُ وَيُوصِي أَنَّهُ لَهُ، هَلْ يُخَاصِمُهُ فِيهِ أَحَدٌ؟

أَخْبَرَنَا 15135 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي §رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى النِّصْفِ قَالَ: «كُلُّ أَلْفٍ مِنْهَا وَحْدَهَا»

أَخْبَرَنَا -[258]- 15136 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى الشَّعْبِيِّ فِي §رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَخَرَجَ بِهَا الَّذِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ رَبَّ الْمَالِ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَالُهُ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَأَوْصَى أَنَّ الَّذِي مَعَهُ مِنَ الْمَالِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ آلَافٍ كان المضارب، وقال لرجل، وَجَاءَ قَوْمٌ قَدْ كَانُوا دَفَعُوا إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَالًا، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعَةِ آلَافِ بِِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ، وَقَالَ: «قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَالُهُ، وَأَقَرَّ الْمُضَارِبُ أَنَّهُ مَالُهُ»

باب: المفاوضين 000 أحدهما، أو يرث مالا هل يكون بينهما؟

§بَابٌ: الْمُفَاوِضَيْنِ 000 أَحَدُهُمَا، أَوْ يَرِثُ مَالًا هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا؟

أَخْبَرَنَا 15137 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ، فَإِذَا كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ، فَأَمْرُ كُلُّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ وَالْإِقَالَةِ»

أَخْبَرَنَا -[259]- 15138 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ»، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ يَقُولُ: «هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ»، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: «الْمُتَفَاوِضَيْنِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ»

أَخْبَرَنَا 15139 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ جَائِزٌ فِي شِرْكِهِ إِلَّا شَرِيكَ الْمِيرَاثِ»

أَخْبَرَنَا 15140 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: " §لَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ، وَحَتَّى يُخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا، وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ، أَنْ يَجِيءَ هَذَا بِعَرْضٍ وَهَذَا بِعَرْضٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ أَوْ دَارٌ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ، فَيُخْلِطَانِ، فَيَتَفَاوَضَانِ فِيهِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ، فَهَذِهِ الْمُفَاوَضَةُ، وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ، فَلَا تَكُونُ مُفَاوَضَةً حَتَّى يَخْلِطَاهَا، وَمَا ادَّانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فَقَالَ: قَدِ ادَّنْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ مُصَدِّقٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ الْآخَرُ، وَإِنْ شَاءَ الْغَرِيمُ يَأْخُذُ أَيُّهُمَا بَاعَ سِلْعَتَهُ، أَخَذَ الْمُبْتَاعُ أَيُّهُمَا شَاءَ، وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: مَا ابْتَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِطَا شَيْئًا، فَهَذَا مَا -[260]- ادَّعَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا 000 عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَارَكَهُ "

باب: الرجل يبيع، على من الكيل والعدد

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ، عَلَى مَنِ الْكَيْلُ وَالْعَدَدُ

15141 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §كُلُّ بَيْعٍ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ، وَلَا وَزْنٌ، وَلَا عَدَدٌ، فَجِدَادُهُ، وَحَمْلُهُ، وَنَقْصُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ أَوْ عَدَدٌ فَهُوَ إِلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ، فَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَبِيعُكَ ثَمَرَةَ هَذِهِ النَّخْلَةِ، فَإِنَّ جِدَادَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي "

باب: الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ عَلَى السِّلْعَةِ وَيَشْتَرِكُ فِيهَا

أَخْبَرَنَا 15142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ §رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَاةٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَهُوَ شَرِيكٌ فِيهَا، فَبَاعَهَا الْمُشْتَرِي بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَذَهَبَ بِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا وَبِالدِّرْهَمِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ لِلَّذِي بَاعَ: «إِنَّكَ أَرَدْتَ الرِّبَا فَلَمْ يَرْبُ لَكَ، إِنَّمَا كَانَ شَرِيكٌ فِي دِرْهَمٍ وَاحِدٍ»

أَخْبَرَنَا 15143 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ وَتَشْتَرِكَ فِيهَا بِالرُّبُعِ»

15144 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصْفُهَا أَوْ رُبُعُهَا»

أَخْبَرَنَا 15145 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §إِذَا كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا وَلِي نِصْفُهُ وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَبِيعُكَ نِصْفَهُ "، أَخْبَرَنَا 15146 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 15147 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً فَبَاعَهُ وَاسْتَثْنَى فِيهِ شِرْكًا لِنَفْسِهِ، فَخَاصَمَهُ قَالَ: " §يُكْرَهُ أَنْ تَقُولَ: بَاعَتْ شِمَالُكَ مِنْ يَمِينِكَ " وَقَالَ الْحَسَنُ: «وُلِّيتَ شَيْئًا، وَدَخَلْتَ فِيهِ»

باب: يبيع الثمر ويشترط منها كيلا

§بَابٌ: يَبِيعُ الثَّمَرَ وَيَشْتَرِطُ مِنْهَا كَيْلًا

أَخْبَرَنَا 15148 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ الزُّبَيْرُ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ §يَبِيعُ ثَمَرَةً لَهُ، فَيَقُولُ: «أَبِيعُكُمُوهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَطَعَامِ الْفِتْيَانِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا»

أَخْبَرَنَا 15149 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ قَالَ لَهُ: أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَّا خَمْسِينَ فِرْقًا، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ نَخْلَاتٍ مَعْلُومَاتٍ»

15150 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخْلَ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ كَيْلًا مَعْلُومًا» قَالَ سُفْيَانُ: «فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ هَذِهِ النَّخْلَةَ، وَهَذِهِ النَّخْلَةَ»

أَخْبَرَنَا 15151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ §بَاعَ ثَمَرًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَاشْتَرَطَ مِنْهَا ثَمَرًا»

أَخْبَرَنَا 15152 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ §ثَمَرٍ بَاعَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ كَيْلًا، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 15153 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: §مَا كُنَّا نَرَى بِالثُّنْيَا بَأْسًا، لَوْلَا ابْنُ عُمَرَ «كَرِهَهُ» وَكَانَ عِنْدَنَا مُرْضِيًا، يَعْنِي أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ نَخْلِهِ وَيَسْتَثْنِيَ نَخْلَاتٍ مَعْلُومَاتٍ "

باب: الجائحة

§بَابٌ: الْجَائِحَةُ

أَخْبَرَنَا 15154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: " كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ §يَسْتَقِيمُونَ فِي الْجَائِحَةِ، يَقُولُونَ: مَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا كَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ، فَهِيَ جَائِحَةٌ، وَمَا رَأَيْتُهُمْ يَجْعَلُونَ الْجَائِحَةَ إِلَّا فِي الثِّمَارِ، وَذَلِكَ أَنِّي ذَكَرْتُ لَهُمُ الْبَزَّ يَحْتَرِقُ، وَالرَّقِيقَ يَمُوتُونَ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْجَائِحَةُ؟ فَقَالَ: «النِّصْفُ»

أَخْبَرَنَا -[263]- 15155 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§الْجَائِحَةُ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا، يُطْرَحُ عَنْ صَاحِبِهَا، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ» وَالْجَائِحَةُ: الْمَطَرُ، وَالرِّيحُ، وَالْجَرَادُ، وَالْحَرِيقُ "

15156 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي «§الْجَائِحَةِ فِيمَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ مَا يَبْدُو صَلَاحُهَا، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانَهِ»

باب: الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

§بَابٌ: الرَّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا

أَخْبَرَنَا 15157 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا سَوَاءٌ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»

أَخْبَرَنَا -[264]- 15158 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»، أَخْبَرَنَا 15159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

أَخْبَرَنَا 15160 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»

15161 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ»

أَخْبَرَنَا -[265]- 15162 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ»، أَخْبَرَنَا 15163 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، أَخْبَرَنَا 15164 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْوِيهِ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 15165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ قَالَ: إِنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَ مِنْهَا شَيْئًا قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

أَخْبَرَنَا 15166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ شَيْئًا مِنْ سِلْعَةٍ اشْتَرَى بَعْضُهَا، وَأَفْلَسَ قَالَ: «هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ، مَا أَدْرَكَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ حَقَّهِ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا -[266]- 15167 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§إِنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ» وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا

أَخْبَرَنَا 15168 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§أَيُّمَا غَرِيمٍ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ إِفْلَاسِهِ، فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ، يُحَاصُّهُمْ بِهِ» وَبِهِ كَانَ يُفْتِي ابْنُ سِيرِينَ

أَخْبَرَنَا 15169 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِرَجُلٍ لَمْ يَنْقُدْهُ، ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَلْيَأْخُذْهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ»

أَخْبَرَنَا 15170 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§هُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا»

15171 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا شَرَعٌ»، وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: «الْإِفْلَاسُ وَالْمَوْتُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ» نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

باب: المفلس، والمحجور عليه

§بَابٌ: الْمُفَلَّسُ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ

أَخْبَرَنَا 15172 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §الْمُفَلَّسَ مَا لَمْ يُصَحْ بِهِ فَأَمْرُهُ جَائِزٌ، فَإِذَا صِيحَ بِهِ فَلَا حَدَثَ لَهُ فِي مَالِهِ»

15173 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ §يُؤَاجِرُ الْمُفَلَّسَ فِي أَمْهَنِ عَمَلٍ، لِيُؤَبِّخَهُ بِذَلِكَ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُقِيمُهُ لِلنَّاسِ إِذَا أُخْبِرَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالٍ فِي السِّرِّ، وَلَا يُظْهِرُ لَهُ شَيْءٌ»

أَخْبَرَنَا 15174 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§بَيْعُ الْمَحْجُورِ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ، كَمَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ فِي الْأُجْرَةِ»

15175 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §بَيْعُ الْمُفَلَّسِ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ، مَا لَمْ يُفَلِّسْهُ السُّلْطَانُ، فَإِنِ ادَّانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ، جَازَ مَا ادَّانَ وَمَا صَنَعَ يَقُولُ: لَا يُحْجَرُ عَلَى مُسْلِمٍ "

أَخْبَرَنَا 15176 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، سَمِعَ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ، فَقَالَ: إِنِّي ابْتَعْتُ بَيْعًا بِكَذَا وَكَذَا، وَإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ الزُّبَيْرُ: فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْعِ، فَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ جَعْفَرٍ ابْتَاعَ كَذَا وَكَذَا، فَاحْجُرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ فِي هَذَا الْبَيْعِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: «§كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ؟»

أَخْبَرَنَا -[268]- 15177 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَجُلًا سَمْحًا شَابًّا جَمِيلًا مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ، وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْلَقَ مَالَهُ كُلَّهُ مِنَ الدَّيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَضَعُوا لَهُ، فَأَبَوْا، فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ، تَرَكُوا لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مِنْ أَجْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§فَبَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ، حَتَّى قَامَ مُعَاذُ بِغَيْرِ شَيْئٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَامُ فَتْحِ مَكَّةَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْيَمَنِ أَمِيرًا لِيَجْبُرَهُ»، فَمَكَثَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنٍ وَكَانَ أَوَّلُ مِنِ اتَّجَرَ فِي مَالِ اللَّهِ هُوَ، وَمَكَثَ حَتَّى أَصَابَ، وَحَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قُبِضَ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: أَرْسِلْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَدَعْ لَهُ مَا يُعَيِّشُهُ، وَخُذْ سَائِرَهُ مِنْهُ -[269]-، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَجْبُرَهُ، وَلَسْتُ بِآخِذٍ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُعْطِيَنِي، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى مُعَاذٍ إِذْ لَمْ يُطِعْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِمُعَاذٍ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّمَا أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَجْبُرَنِي، وَلَسْتُ بِفَاعِلٍ، ثُمَّ لَقِيَ مُعَاذٌ عُمَرَ فَقَالَ: قَدْ أَطَعْتُكَ، وَأَنَا فَاعِلٌ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، إِنِّي أُرِيتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي فِي حَوْمَةِ مَاءٍ، قَدْ خَشِيتُ الْغَرَقَ، فَخَلَّصْتَنِي مِنْهُ يَا عُمَرُ، فَأَتَى مُعَاذٌ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَحَلَفَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكْتُمْهُ شَيْئًا حَتَّى بَيَّنَ لَهُ سَوْطَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ مِنْكَ، قَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ قَالَ عُمَرُ: هَذَا حِينَ طَابَ وَحَلَّ قَالَ: فَخَرَجَ مُعَاذٌ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الشَّامِ قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: لَمَّا بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَ مُعَاذٍ أَوْقَفَهُ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: «مَنْ بَاعَ هَذَا شَيْئًا فَهُوَ بَاطِلٌ»

باب الإحالة

§بَابُ الْإِحَالَةِ

أَخْبَرَنَا 15178 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى حَقِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَوًى، إِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ»

15179 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " §لَا تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ، هَذَا فِي الْإِحَالَةِ قَالَ: قُلْنَا: وَإِنْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ يُقَالُ: لَا تَوًى عَلَى حَقِّ مُسْلِمٍ "

أَخْبَرَنَا 15180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي §رَجُلٍ أَحَالَ رَجُلًا عَلَى آخَرَ، فَلَمْ يَقْضِهِ شَيْئًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَحَالَ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ أَدَّيْتَ وَأَدَّى عَنْكَ» قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي قَالَ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ لعرر إِفْلَاسًا وَظُلْمًا قَدْ عَلِمَهُ»

15181 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ §أَنَّ رَجُلًا أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ قَالَ: فَتَقَاضَيْتُهُ، فَجَعَلَ لَا يُقْضِينِي، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ «فَرَدَّنِي إِلَى صَاحِبِي الْأَوَّلِ»

أَخْبَرَنَا 15182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: §نُعِيرُ دُونَهُ لِي بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى رَجُلٍ فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً، فَقَالَ: هَذِهِ مِسْكٌ، فَأَرَيْتُهَا جَارًا لِي، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَامِكٌ وَسُكٌّ، وَقَالَ: إِنَّمَا يُسَاوِي هَذَا مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا إِلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُ بَيِّعِي الْأَوَّلَ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَبْرَأْتُهُ وَلَكِنَّهُ أَحَالَنِي عَلَى رَجُلٍ فَمَطَلَنِي، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةَ رَامِكٍ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ قَالَ: «قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ»

أَخْبَرَنَا -[271]- 15183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ»

باب: البيعان يختلفان، وعلى من اليمين؟

§بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ، وَعَلَى مَنِ الْيَمِينُ؟

أَخْبَرَنَا 15184 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ»

أَخْبَرَنَا 15185 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، بَاعَ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسِ بَيْعًا، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بِعِشْرِينَ، وَقَالَ الْأَشْعَثُ: بِعَشْرَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ، اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنِّي أَقُولُ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ»

أَخْبَرَنَا -[272]- 15186 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ §رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا، فَقَالَ: بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ الْآنَ عَلَى الْبَائِعِ»

أَخْبَرَنَا 15187 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ §رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَاخْتَلَفَا وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ قَالَ: «بَيِّنَةُ الْبَائِعِ، أَوْ يَمِينُ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ بِعَيْنِهَا، اسْتُحْلِفَا وَرُدَّ الْبَيْعُ»

أَخْبَرَنَا 15188 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْآخَرُ فَهُوَ لِلَّذِي حَلَفَ، وَإِنْ نَكَلَا رُدَّ الْبَيْعُ»

15189 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «§إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْبَائِعُ بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَهُ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَهُ، أَخَذْنَا بِبَيِّنَةَ الَّذِي يَدَّعِي الْفَضْلَ»

أَخْبَرَنَا -[273]- 15190 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§فَصْلُ الْخِطَابِ الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»

أَخْبَرَنَا 15191 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ»

أَخْبَرَنَا 15192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 15193 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا بِأَشْفَى حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا، تَقُولُ: طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا، وَتُنْكِرُ الْأُخْرَى، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: لَا تُعْطِ -[274]- شَيْئًا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» فَادْعُهَا، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةُ، فَفَعَلْتُ فَاعْتَرَفَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «ثُمَّ لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ»

أَخْبَرَنَا 15194 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَسُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ مِنْ رَجُلٍ، وَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ بِهِمَا فَأَيُّهُمَا رَضِيتَ فَخُذْ بِالثَّمَنِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: «أُقَوِّمُ هَذَا - لِلَّذِي بَقِيَ - وَأَجْعَلُ الْفَضْلَ ثَمَنَ الَّذِي هَلَكَ»

15195 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَى فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: لِي خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ، يَرُدُّ أَيُّهُمَا شَاءَ خَيْرَ الثَّوْبَيْنِ، فَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وَاسْتُحْلِفَ لِأَيِّهِمَا خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ "

15196 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: قِيمَةُ الَّذِي بِيعَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَذَا وَكَذَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْمُشْتَرِي بِبَيِّنَةٍ " أَخْبَرَنَا -[275]- 15197 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَقَالَ مَعْمَرٌ: «إِنْ شَاءَ طَرَحَ عَنْهُ الْعَيْبَ، وَإِلَّا رَدَّ الثَّوْبَ الْبَاقِي بِقِيمَةِ عَدْلٍ»

أَخْبَرَنَا 15198 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْتُكَ دَارِي، وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: بَلْ بِعْتَنِي، وَأَنْتَ رَجُلٌ قَالَ: «§الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَهَا وَهُوَ غُلَامٌ، الْبَيْعُ جَائِزٌ حَتَّى يُفْسِدَهُ الْمُبْتَاعُ»، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ

أَخْبَرَنَا 15199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: " §إِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَى فَرَدَدْتَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَيْسَ هَذَا ثَوْبِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ "

أَخْبَرَنَا 15200 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا، عَنْ §رَجُلٍ قَضَى رَجُلًا دِينَارًا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: هُوَ نَاقِصٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَعْطَيْتُكَ وَازِنًا قَالَ: «إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ، وَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالْبَرَاءَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ نَاقِصٌ»

أَخْبَرَنَا 15201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: سَلَّفْتُكَ دِينَارًا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ وَهَبْتَهُ لِي قَالَ: «هُوَ سَلَفٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ»، وَقَالَ مَعْمَرٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عِنْدَ رَجُلٍ، فَقَالَ: سُرِقَ مِنِّي، وَقَالَ الْآخَرُ: رَهَنْتَهُ عِنْدِي، فَقَالَ: " الْقَوْلُ لِلَّذِي قَالَ: سُرِقَ مِنِّي "

باب: في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة

§بَابٌ: فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ

15202 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، «§فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا»

أَخْبَرَنَا 15203 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ الطَّائِيَّ يَقُولُ: «§جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَّعِيَانِ جَمَلًا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَهِيدَيْنِ أَنَّهُ نَتَجَهُ، وَأَنَّهُ لَهُ فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا»

15204 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي فَرَسٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ فَرَسُهُ نَتَجَهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ، وَلَمْ يَهَبْهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «إِنَّ §أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ» ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «وَمَا أَحْوَجَكُمَا إِلَى السِّلْسِلَةِ مِثْلِ سِلْسِلَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَنْزِلُ فَتَأْخُذُ بِعُنُقِ الظَّالِمِ»

أَخْبَرَنَا -[277]- 15205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ قَالَ: " هِيَ لِلَّذِي فِي يَدَهِ، أَوْ قَالَ: §مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ "

أَخْبَرَنَا 15206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي فَرَسٍ ادَّعَيَاهَا جَمِيعًا، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§النَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ»، وَجَعَلَهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا يَرَوْنَهَا فِي يَدَيْهِ، وَهَؤُلَاءِ عَرَفُوهَا بِزَعْمِهِمْ»

أَخْبَرَنَا 15207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جَاءَهُ §رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلٍ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجَهُ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجَهُ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ: «مَاذَا تَرَوْنَ، أَقْضِي بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا، فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ»، ثُمَّ قَالَ: " فِيهَا قَضَاءٌ وَصُلْحٌ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِالْقَضَاءِ وَالصُّلْحِ، أَمَّا الصُّلْحُ: فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا، لِهَذَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِهَذَا سَهْمَانِ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ، فَيَحْلِفُ أَحَدُهُمَا مَعَ شُهُودِهِ، وَيَأْخُذُ الْبَغْلَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُغَلِّظَ فِي الْيَمِينِ ثُمَّ يَأْخُذَ الْبَغْلَ "

15208 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «§إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِيَ بَيْنَهُمَا»

أَخْبَرَنَا 15209 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي §الدَّابَّةِ يَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا، وَيَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ: إِنَّهَا لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ قَالَ: قُلْنَا: «هَلْ ذَكَرَ إِنِ اسْتَوُوا فِي الْعِدَّةِ وَالْعَدْلِ؟» قَالَ: لَا، إِلَّا كَذَلِكَ، كَمَا أَخْبَرَنَا قَالَ: " فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ عَطَاءً قَالَ لِي: إِذَا كَانُوا فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ، فَأَكْثَرُهُمْ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا إِذَا شَكَّ "

أَخْبَرَنَا -[279]- 15210 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْأَعْدَلِ وَالْأَكْثَرِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي بَغْلَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ أَنَّهَا بَغْلَتُهُ، وَأَقَامَ عَشَرَةَ رَهْطٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ، وَأَنْتَجَتْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «§إِذَا اسْتَوَتِ الشُّهُودُ فِي الْعِدَّةِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 15211 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ §الشُّهُودَ إِذَا اسْتَوُوا أُقْرِعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ»

أَخْبَرَنَا 15212 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§عَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ»

أَخْبَرَنَا 15213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ، «أَنَّ نَاسًا مِنَ بَنِي سُلَيْمٍ اخْتَصَمُوا فِي مَعْدِنٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ فَطَارَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الطَّائِفَتَيْنِ، §فَأَحْلَفَهُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَحَلَفُوا، فَقَضَى لَهُمْ بِالْمَعْدَنِ، وَذَلِكَ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوُوا فَلَمْ يَدْرِ بِأَيِّهِمْ يَأْخُذُ»

أَخْبَرَنَا -[280]- 15214 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، §أَنَّ نَاسًا اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ يُقَالُ لَهُ: الْغُبَرُ، فَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «الِاسْمُ مَا هُوَ؟» قَالُوا: الْغُبَرُ، فَقَضَى بِهِ لِغُبَرَ " وَغُبَرُ: بَطْنٌ مِنْ بَنِي يَشْكُرَ "

أَخْبَرَنَا 15215 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنَّ امْرَأَةً شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَى، وَأَتَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ: لكَانَتْ عِنْدَنَا لَيْلَةَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ رَأَوْهَا تَزْنِي، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَكَذَبَةٌ أَثَمَةٌ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ عُدُولٌ مَقْبُولَةٌ شَهَادَتُهُمْ، سَوَاءٌ عَدْلُهُمْ قَالَ: «§يُجْلَدُ الَّذِينَ قَفُوهَا، إِذَا سَمُّوا لَيْلَةً وَاحِدَةً لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا»

15216 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ §عَنْ رَجُلَيْنِ يَجِيءُ هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "، قَالَ سُفْيَانُ: «يُؤْخَذُ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي»

أَخْبَرَنَا 15217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ بَطْنَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ §اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ، فَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمَا شَاءُوا مِنْ شُهَدَاءَ، وَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لِمَنِ السَّمْعُ؟ قِيلَ: لِبَنِي فُلَانٍ - لِأَحَدِ الْبَطْنَيْنِ - «فَقَضَى بِهِ لَهُمْ»

باب: المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا

§بَابٌ: الْمَتَاعُ فِي يَدِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا

أَخْبَرَنَا 15218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ فِي مَتَاعٍ وُجِدَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا، قَالَا: «§يُحَلَّفَانِ، فَإِنْ نَكَلَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ حَلَفَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا»

أَخْبَرَنَا 15219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمْ: لِي كُلُّهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي نِصْفُهُ قَالَ: " لِلَّذِي قَالَ: لِي كُلُّهُ نِصْفُهُ، وَيُسْتَحْلَفَانِ ثُمَّ، يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ الْآخَرُ "

15220 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §دِرْهَمٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي نِصْفُهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي كُلُّهُ قَالَ: أَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَيَقُولُ: «ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ»، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَيَقُولُ: «ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ» قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: «هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَهُوَ أَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيْنَا»

أَخْبَرَنَا 15221 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ حَمَّادٍ، §فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي ثُلُثَاهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي نِصْفُهُ قَالَ: «لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفُ، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ الثُّلُثُ، وَيَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا»

أَخْبَرَنَا -[282]- 15222 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ §فِي رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا قَالَ: «يَتَحَلَّلُّ صَاحِبُهُ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ»

باب: متاع البيت

§بَابٌ: مَتَاعُ الْبَيْتِ

أَخْبَرَنَا 15223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَا: «§الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلَّا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ»

أَخْبَرَنَا 15224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا»

15225 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلَّا سِلَاحُهُ، وَثِيَابُ جِلْدِهِ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 15226 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ»

15227 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعُرْفَةِ، فَهُوَ لِلرِّجَالِ وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا لِلْمَوْتِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»

باب: العبد المأذون له ما وقت إذنه؟

§بَابٌ: الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ مَا وَقْتُ إِذْنِهِ؟

15228 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: «§إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَقَوْلُنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ فَقَدْ غُرَّ النَّاسُ مِنْهُ وَضَمِنَ، يَكُونُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 15229 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي حَجَّرْتُ عَلَى عَبْدِي ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَدَايَنَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ هَذَا كَانَ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ قَالَ: " §بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءٍ، إِلَّا أَنْ يُرْسِلَهُ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ: اشْتَرِ كَيْتَ وَكَيْتَ "

15230 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي §عَبْدٍ بَعَثَهُ سَيِّدُهُ يَبْتَاعَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَعَثَهُ يَبْتَاعُ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ «فَأَجَازَ عَلَيْهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: " إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ قُلْنَا: أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَغَرَّ النَّاسُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بَعَثَهُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

أَخْبَرَنَا -[284]- 15231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، يُضَمِّنُهُ»

15232 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§نَقُولُ إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَةُ فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ»

أَخْبَرَنَا 15233 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ، فَتَزَوَّجَ فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ»

باب: هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر؟ وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين؟

§بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوِ الْحُرِّ؟ وَكَيْفَ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟

أَخْبَرَنَا 15234 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ، وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ يَقُولُ: لَا يُبَاعُ " -[285]- 15235 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُنَا: «يُبَاعُ»

أَخْبَرَنَا 15236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ يَقُولُ: يُبَاعُ "

15237 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ، وَيَقُولُ: كَمَا ذَهَبُوا بِهِ فَلْيَسْتَسْعَوْهُ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «لَا يُبَاعُ»

أَخْبَرَنَا 15238 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ فِي §الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ قَالَ: «لَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنَ بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ»

15239 - قَالَ سُفْيَانُ فِي §عَبْدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ قَالَ: نَقُولُ: " إِذَا أَفْسَدَ مَالًا، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً قِيلَ لِلسَّيِّدِ: إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْهُ بِجِنَايِتِهِ، وَإِنْ شِئْتَ فَاغْرُمْ عَنْهُ "

أَخْبَرَنَا -[286]- 15240 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «قَدْ §كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيُونٌ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ»

15241 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا صَلَاحًا، يَبِيعُ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ عَتِيقًا»

أَخْبَرَنَا 15242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ»

15243 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَصْحَابُنَا حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا: «§إِذَا أَعْتَقَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُتْبِعَ بِهِ الْعَبْدُ»

أَخْبَرَنَا 15244 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي §رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ، فَقَالَ لَهُ: بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ الْآخَرُ: بِعْتُهُ وَلَا أَشْعُرُ بِدَيْنِهِ، وَإِنَّمَا أُخَيِّرُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَرَى أَخَاكَ قَدْ خَيَّرَكَ»

باب: القصب جزتين

§بَابٌ: الْقَصَبُ جَزَّتَيْنِ

أَخْبَرَنَا 15245 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: «§نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ» وَالْمُخَاضَرَةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الْقَصَبَ جَزَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ "

وَسَمِعْتُ غَيْرَ مَعْمَرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ وَالْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ وَيَزْهُوَ "

أَخْبَرَنَا 15246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَوْ كِلَاهِمَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا يُبَاعُ الْقَصَبُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً، وَلَا الْحِنَّاءُ، وَالْقِثَّاءُ لَا تُبَاعُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً»

أَخْبَرَنَا 15247 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، وَنُعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي §بَيْعِ الْكَرَفْسِ قَالَ: «يَبِيعُهُ بَغْلَةً وَاحِدَةً»، يَعْنِي حَوْزَ الْعَطَبِ

أَخْبَرَنَا 15248 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانَهِ» قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: فَغَفَلْتُ عَنْهُ حَتَّى عَادَ طَعَامًا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا، فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر

§بَابُ الشَّرِيكَيْنِ يَتَحَوَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا، فَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَيَتْوَى الْآخَرُ

أَخْبَرَنَا 15249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا، عَنْ §شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا غُرَمَاءَ فَأَخَذَ هَذَا بَعْضَهُمْ، وَهَذَا بَعْضَهُمْ فَتَوَى نَصِيبُ أَحَدِهِمْ، وَخَرَجَ نَصِيبُ الْآخَرِ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «إِذَا أَبْرَأَهُ مِنْهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ»

أَخْبَرَنَا 15250 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ أَوْ تَوِيَ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَهُوَ أَعْجَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ»

أَخْبَرَنَا 15251 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ»، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا»، قَالَ عَطَاءٌ: «وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرْضِ مَا كَانَ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ»

أَخْبَرَنَا 15252 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالتَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «§كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ»

أَخْبَرَنَا -[289]- 15253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

أَخْبَرَنَا 15254 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ فِي §الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرْضٌ، أَوْ مَتَاعٌ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ»

باب: المرأة تصالح على ثمنها

§بَابٌ: الْمَرْأَةُ تُصَالِحُ عَلَى ثُمُنِهَا

15255 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاثُ زَوْجِهَا، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا»

أَخْبَرَنَا 15256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ §أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ "

باب: من مات وعليه دين

§بَابٌ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

أَخْبَرَنَا 15257 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ قَالَ: «فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمْ» قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ»

أَخْبَرَنَا -[290]- 15258 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِي يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ: «§عَلَى صَاحِبَكُمْ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ، عَلَيْهِ بِضْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ: «فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قُلْتُ: هِيَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا 15259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَدَّيْتَ عَنْ صَاحِبِكَ؟» قَالَ: أَنَا فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: قَدْ فَرَغْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا أَوَانُ بَرَّدْتَ عَنْ صَاحِبِكَ مَضْجَعَهُ»

أَخْبَرَنَا 15260 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ -[291]- بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ: «§أَعْلَى صَاحِبَكُمْ دَيْنٌ؟» فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «أَتَرَكَ وَفَاءً؟» فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ، فَسَأَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمْ»، فَقَالَ ابْنُ عَمِّهِ: عَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ، هَلْ لَكُمْ أَنْ تُدْخِلُوا صَاحِبَكُمُ الْجَنَّةَ؟» قَالُوا: فَنَفْعَلُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تَقْضُونَ عَنْهُ دَيْنَهُ» قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَفَعَلُوا، وَقَالُوا: مَا هُوَ إِلَّا دِينَارَانِ

أَخْبَرَنَا 15261 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيْعَةً، فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثِرْ بِمَالِهِ عُصْبَتَهُ مَنْ كَانَ»

15262 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، فَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ»

15263 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشَنَّجٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ: «أَهَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟» فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟» فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنَّ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؟ إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلَّا خَيْرًا، إِنَّ §صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ، حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ»

15264 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: نَزَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِيزَابًا كَانَ لِلْعَبَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي §وَضَعَهُ بِيَدِهِ»، فَقَالَ عُمَرُ: فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ سُلَّمًا إِلَيْهِ إِلَّا ظَهْرِي قَالَ فَانْحَنَى لَهُ عُمَرُ فَرَكِبَ الْعَبَّاسُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَثْبَتَهُ

باب: الرجل يخرج الخشبة من حقه، هل يضمن إذا أصاب إنسانا؟

§بَابٌ: الرَّجُلُ يُخْرِجُ الْخَشَبَةَ مِنْ حَقِّهِ، هَلْ يَضْمَنُ إِذَا أَصَابَ إِنْسَانًا؟

أَخْبَرَنَا 15265 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا، فَأَصَابَ شَيْئًا، ضَمِنَ»

أَخْبَرَنَا 15266 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§مَنْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ أَعْرَضَ عُودًا، فَأَصَابَ إِنْسَانًا، ضَمِنَ»

أَخْبَرَنَا 15267 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ إِلَّا فِي دَارِهِ»

باب: الرجل يستزيد في الشراء، لمن الزائد؟

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَزِيدُ فِي الشِّرَاءِ، لِمَنِ الزَّائِدُ؟

15268 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي §الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ بِدِرْهَمٍ، ثُمَّ يَسْتَزِيدُ شَيْئًا قَالَ: «الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ»

أَخْبَرَنَا 15269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: «§إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَهُ، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْكَ الزِّيَادَةَ»

أَخْبَرَنَا -[294]- 15270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ §الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِدِرْهَمَيْنِ، رُطَبًا أَوْ غَيْرَهُ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَهُوَ يَكِيلُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

باب: الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب

§بَابٌ: الرَّجُلُ يُقَاضِي عَلَى الْعَمَلِ فَيَعْمَلُ ثُمَّ يَخْرَبُ

أَخْبَرَنَا 15271 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا عَلَى عَمِلٍ، فَعَمِلَ بَعْضَهُ، ثُمَّ جَاءَ السَّيْلُ فَذَهَبَ بِهِ أَوْ أَفْسَدَهُ قَالَ: «يَعْمَلُ لَهُ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: «يُعْطَى بِحِسَابِ مَا عَمِلَ»

أَخْبَرَنَا 15272 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ §رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا حَتَّى يَنْبُطَ مَاؤُهَا، فَحَفَرَ فِيهَا أَيَّامًا، ثُمَّ لَقِيَهُ جَبَلٌ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِرَ، فَقَالَ قَتَادَةُ: «لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ»

باب: الرجل يعين الرجل، هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه؟

§بَابٌ: الرَّجُلُ يُعِينُ الرَّجُلَ، هَلْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ أَوْ يَبِيعُهَا لِنَفْسِهِ؟

أَخْبَرَنَا 15273 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عَيْنَهُ، فَاطْلُبْهُ لِي قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ عِنْدِي طَعَامًا، فَبِعْتُهَا طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجْلٍ، وَاسْتَوْفَتْهُ، فَقَالَتْ: انْظُرْ لِي مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي؟ قُلْتُ: أَنَا أَبِيعُهُ لَكِ قَالَ: فَبِعْتُهُ لَهَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «انْظُرْ أَنْ لَا تَكُونَ أَنْتَ صَاحِبَهُ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي صَاحِبُهُ قَالَ: «§فَذَلِكَ الرِّبَا مَحْضًا، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا الْفَضْلَ»

أَخْبَرَنَا -[295]- 15274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: إِنِّي §أَبِيعُ الْحَرِيرَ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ وَالْأَعْرَابِيُّ يَقُولُونَ: بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «لَا تَبِعْهُ، وَلَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تُرْشِدْهُ، إِلَّا أَنْ تُرْشِدَهُ إِلَى السُّوقِ»

أَخْبَرَنَا 15275 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ أَبِي سَلْمَى قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ §بَيْعِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ: «بِعْ، وَاتَّقِ اللَّهَ» قَالَ: يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ قَالَ: «إِذَا ابْتَعْتَهُ، فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَلَا تَكُنْ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، ادْفَعْ إِلَيْهِ مَتَاعَهُ وَدَعْهُ»

باب: الرجل يقضي ولده وعليه دين، وهل يأخذ مالهم؟

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْضِي وَلَدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَهَلْ يَأْخُذُ مَالَهُمْ؟

أَخْبَرَنَا 15276 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي §الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِامْرَأَتِهِ، أَوْ لِغَيْرِهَا ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ مُفَادًا مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْآخَرُونَ قَالَ: «إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ»

15277 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا، وَهُمْ صِغَارٌ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبَرُوا»

أَخْبَرَنَا 15278 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدَهِ»

باب: الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَهْلِكُ مَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ أَوْ لَا يُوجَدُ

أَخْبَرَنَا 15279 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي §الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ: «إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ كَيْلًا مِثْلَ كَيْلِهِ» قَالَ سُفْيَانُ: " وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا يَقُولُونَ: لَهُ الْقِيمَةُ «وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ»

أَخْبَرَنَا 15280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنْ §رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ، فَطَارَ الْحَرِيقُ، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ فَأَحْرَقَ فِي أَرْضِ جَارِهِ شَيْئًا، فَقَالَ: «لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

باب: هل يؤخذ على القضاء رزق؟

§بَابٌ: هَلْ يُؤْخَذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ؟

15281 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «أَنَّ عُمَرَ §كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ»

15282 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ»

أَخْبَرَنَا 15283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَمْ يَأْخُذْ مَسْرُوقٌ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا» وَأَخَذَ شُرَيْحٌ "

أَخْبَرَنَا 15284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، ابْنِ أَخِي مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ «كَانَ §لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا، وَكَانَ إِذَا كَانَ الْبَعْثُ يَخْرُجُ فَيُجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ»

أَخْبَرَنَا 15285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: " §أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ: الْقَضَاءُ، وَالْأَذَانُ، وَالْمُقَاسِمُ قَالَ: وَأُرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ "

باب: كيف ينبغي للقاضي أن يكون؟

§بَابٌ: كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ؟

أَخْبَرَنَا 15286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَتْ فِيهِ خَلَلًا، يَكُونُ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، مُسْتَشِيرًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ، مُلْغِيًا لِلرَّثَعِ - يَعْنِي الطَّمَعَ - حَلِيمًا عَنِ الْخَصِمِ، مُحْتَمِلًا لِلَّائِمَةِ»

أَخْبَرَنَا 15287 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ، إِنْ أَخْطَأَتْهُ خَصْلَةٌ، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ، حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، مُسْتَشِيرًا لِذَوِي الرَّأْيِ، ذَا نُهْيَةٍ عَنِ الطَّمَعِ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصِمِ، مُحْتَمِلًا لِلَّائِمَةِ»

أَخْبَرَنَا -[299]- 15288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ - يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ - إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ §أَرْبَعُ خِلَالٍ: اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ، وَالشِّدَّةُ فِي غَيْرِ عُنْفٍ، وَالْإِمْسَاكُ فِي غَيْرِ بُخْلٍ، وَالسَّمَاحَةُ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، فَإِنْ سَقَطَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَسَدَتِ الثَّلَاثُ "

أَخْبَرَنَا 15289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " §لَا يُقِيمُ أَمَرَ اللَّهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ، وَلَا يُضَارِعُ، وَلَا يَتْبَعُ الْمَطَامِعَ، وَلَا يُقِيمُ أَمَرَ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ كَلِمَةً، لَا يَنْقُصُ غَرْبَهُ، وَلَا يَطْمَعُ فِي الْحَقِّ عَلَى حِدَتِهِ يَقُولُ: لَا يَطْمَعُ فَيَضَعَفُ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[300]- 15290 - قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، كَانَ بِسِجِسْتَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: «§لَا تَبِيعَنَّ، وَلَا تَبْتَاعَنَّ، وَلَا تُشَارَنَّ، وَلَا تُضَارَّنَّ، وَلَا تَرْتَشِ فِي الْحُكْمِ، وَلَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ»

باب: عدل القاضي في مجلسه

§بَابٌ: عَدْلُ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ

أَخْبَرَنَا 15291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نَزَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَيْفٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ أَيَّامًا، فَأَتَى فِي خُصُومَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «أَخَصْمٌ أَنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَارْتَحِلْ مِنَّا، فَإِنَّا §نُهِينَا أَنْ نُنْزِلَ خَصْمًا إِلَّا مَعَ خَصْمِهِ»

أَخْبَرَنَا 15292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «§الْقَاضِي عَدْلٌ مَجْلِسُهُ كُلُّهُ»

باب: هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول؟ وكيف إن فعل؟

§بَابٌ: هَلْ يَقْضِي الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَلَمْ يُوَلَّ؟ وَكَيْفَ إِنْ فَعَلَ؟

أَخْبَرَنَا 15293 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي مُوسَى: «أَنَا بَلَغَنِي، أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ» قَالَ: بَلَى قَالَ: «§فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا»

أَخْبَرَنَا 15294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، فِي رَجُلَيْنِ أَتَيَا إِلَى عُبَيْدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَقَالَ: «§أَتُؤَمِّرَانِي؟» قَالَا: نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: «وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ»

باب: هل يرد قضاء القاضي؟ أو يرجع عن قضائه؟

§بَابٌ: هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي؟ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ؟

أَخْبَرَنَا 15295 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا حَضَرَكَ أَمَرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدَّا، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَلَا تَأْلُ، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرُرْ مِنْهُ وَلَا تَسْتَحِ»

أَخْبَرَنَا -[302]- 15296 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§اقْضُوا وَنَسَلُ»

أَخْبَرَنَا 15297 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «إِنِّي §لَا أَرُدُّ قَضَاءً كَانَ قَبْلِي»

15298 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي بَعْدَهُ يَرُدُّهُ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا بِرَأْيِ النَّاسِ، لَمْ يَرُدُّهُ، وَيَحْمِلُ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ»

باب: قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهل يسأل بعضهم بعضا؟

§بَابٌ: قَضَاءُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؟

أَخْبَرَنَا 15299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا حَتَّى مَاتَ»، وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ: اكْفِنِي بَعْضَ أُمُورِ النَّاسِ، يَعْنِي عَلِيًّا

أَخْبَرَنَا -[303]- 15300 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ «أَنَّ عُثْمَانَ، §بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ»

باب: الاعتراف عند القاضي

§بَابٌ: الِاعْتِرَافُ عِنْدَ الْقَاضِي

أَخْبَرَنَا 15301 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اعْتَرَفَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِأَمْرٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ، «§فَقَضَى عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ»، فَقَالَ: أَتَقْضِي عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَقَالَ: «شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالِكَ»

15302 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: §قَضَى شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ بِاعْتِرَافِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ، قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَقَالَ: «أَخْبَرَنِي ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ»

15303 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحَكَمَ «§يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الِاعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ»

باب: هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟

§بَابٌ: هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا؟

15304 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ، وَكَانَتْ قَرَابَةٌ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ»

15305 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «§لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ، بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ» وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

باب: لا يقضى على غائب

§بَابٌ: لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ

15306 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «§لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ»

أَخْبَرَنَا 15307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " قَالَ لُقْمَانُ: §إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ " قَالَ: يَقُولُ: «لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ وَقَدْ نَزَعَ أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ»

أَخْبَرَنَا -[305]- 15308 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي §رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ دَفَعَتُ إِلَى صَاحِبِكَ، فَقَالَ: «لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُ الْأَصْلِ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا»

باب: الحبس في الدين

§بَابٌ: الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ

أَخْبَرَنَا 15309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا، وَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي دَيْنٍ يَطْلُبُهُ أَجَلًا، فَقَالَ آخَرُ: يَعْذُرُ صَاحِبَهُ إِنَّهُ مُعْسِرٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] فَقَالَ شُرَيْحٌ: " هَذِهِ كَانَتْ فِي الرِّبَا، وَإِنَّمَا كَانَ الرِّبَا فِي الْأَنْصَارِ، وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {§أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58]، وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْمُرُ اللَّهُ بِأَمْرٍ تُخَالِفُوهُ، احْبِسُوهُ إِلَى جَنْبِ هَذِهِ السَّارِيَةِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ "

أَخْبَرَنَا -[306]- 15310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ شُرَيْحٌ §إِذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ يَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يَقُومَ، فَإِنْ أَعْطَاهُ حَقَّهُ، وَإِلَّا يَأْمُرُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ»

أَخْبَرَنَا 15311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ، سَرِيَّةٍ لِلشَّعْبِيِّ قَالَتْ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ»

15312 - قَالَ وَكِيعٌ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ حَيَاةٌ»

قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: «كَانَ عَلِيٌّ §يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ»

أَخْبَرَنَا 15313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حَبَسَ رَجُلًا سَاعَةً فِي التُّهْمَةِ ثُمَّ خَلَّاهُ»

أَخْبَرَنَا 15314 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ حُبِسَ»

باب: هل يفرق بين الأقارب في البيع؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه؟

§بَابٌ: هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ عَبْدٍ إِنْ كَرِهَهُ؟

أَخْبَرَنَا 15315 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ، فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ " قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: «وَبَعَثَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَهْلِ بَيْتٍ»

15316 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَصَابَ سَبْيًا، فَجَاءَ بِهِمْ فَاحْتَاجَ إِلَى ظَهْرٍ فَبَاعَ غُلَامًا مِنْهُمْ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ فَرَآهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِي، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: احْتَجْتُ إِلَى بَعْضِ الظَّهْرِ، فَبِعْتُ ابْنَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ارْجِعْ فَرُدَّهُ أَوِ اشْتَرِهِ» قَالَ: فَوَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ قَالَ: فَكَانَ خَازِنًا لَهُ قَالَ: وَوَلَدَ لَهُ

أَخْبَرَنَا 15317 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي قَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: بَاعَ ابْنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي أُسَيْدٍ: «أَبِعْتَ ابْنَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فِيمَنْ؟» قَالَ: فِي بَنِي عَبْسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ارْكَبْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَأْتِ بِهِ»

أَخْبَرَنَا -[308]- 15318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ §جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: ذَكَرْتُ أَبِي، فَأَعْتَقَهَا ابْنُ عُمَرَ

15319 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: «أَنْ §لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا»، أَخْبَرَنَا 15320 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ

أَخْبَرَنَا 15321 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا، وَقَالَ: «§لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا»

15322 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ» قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا، فَقَالَ: «وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا -[309]- 15323 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: هَلْ كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 15324 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ»

أَخْبَرَنَا 15325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ §اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَبُوهَا حَيٌّ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجَنَدِ»

أَخْبَرَنَا 15326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا»

باب: بيع الصبي

§بَابٌ: بَيْعُ الصَّبِيِّ

أَخْبَرَنَا 15327 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

أَخْبَرَنَا -[310]- 15328 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا: «§لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

أَخْبَرَنَا 15329 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ»

15330 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: {§فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: 6] قَالَ: «عَقْلًا»

باب: بيع الولي

§بَابٌ: بَيْعُ الْوَلِيِّ

أَخْبَرَنَا 15331 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَاعَ وَلِيُّ جَارِيَةٍ جَارِيَةً لَهَا وَعَبْدًا، فَخَاصَمَتْ فِيهِ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلشُّهُودِ: «§أَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ؟» قَالُوا: لَا، حَتَّى مَرَّ بِهِ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ؟» فَقَالَ: بَلْ أَشْهَدُ أَنَّهَا صَاحَتْ وَبَكَتْ، فَظَلَّتْ يَوْمَهَا ذَلِكَ فِي الشَّمْسِ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ عَلَيْهَا مُجْبَرَةً قَالَ: «فَأَجَازَ عَلَيْهَا الْبَيْعَ»

باب: الغبن والغلط في البيع

§بَابٌ: الْغَبْنُ وَالْغَلَطُ فِي الْبَيْعِ

أَخْبَرَنَا 15332 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ §رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً فَقَالَ: غَبَنَتْنِي قَالَ شُرَيْحٌ: «ذَلِكَ أَرَادَتْ» قَالَ: وَكَانَ يَرُدُّ الْغَلَطَ

أَخْبَرَنَا 15333 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَامِرٍ فِي §رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا فَقَالَ: غَلَطْتُ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ» قَالَ: «وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ»

أَخْبَرَنَا 15334 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرٌ §عَنْ رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ الْبَيْعَ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلَطَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ «إِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ»

باب: بيع السكران

§بَابٌ: بَيْعُ السَّكْرَانِ

أَخْبَرَنَا 15335 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ»

أَخْبَرَنَا 15336 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ §بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ، فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ» قَالَ: «وَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: «أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ، وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لَا يَعْقِلُ»

باب: الخلابة والمواربة

§بَابٌ: الْخِلَابَةُ وَالمُوَارَبَةُ

أَخْبَرَنَا 15337 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ "، يَعْنِي لَا غَدْرَ

أَخْبَرَنَا 15338 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرٌ، فَقَالَ: يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يُسَارُّنِي الشَّيْءَ، وَيُعْلِنُ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَا أَسْمَعُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا، وَلَا مُوَارَبَةَ "

أَخْبَرَنَا 15339 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ §يَقْدُمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسٍ، وَكُنْتُ أَشْتَرِي أَيْضًا مِنَ الْبَصْرَةِ، فَيَدْخُلُ عَلَيَّ الْقَوْمُ فَيَقُولُونَ: أَعِنْدَكَ مِنْ بَزِّ كَذَا وَكَذَا، فَأُخْرِجُ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَدِمَ عَلَيَّ وَمِمَّا أَشْتَرِي مِنَ الْبَصْرَةِ، وَلَا يَسْأَلُونِي، وَلَا أُخْبِرْهُمْ، إِلَّا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمَّا يَقْدُمُ عَلَيَّ " قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: «خِلَابَةٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُهُ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي هَذَا "

أَخْبَرَنَا -[313]- 15340 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرٌ عَنْ §رَجُلٍ وَضَعَ عِنْدَهُ رَجُلٌ حَمَلَ نَبَطِيٍّ، فَجَاءَهُ بَعْدُ فَأَعْطَاهُ حَمَلَ سَابِرِيٍّ، أَخْطَأَ بِهِ فَهَلَكَ مِنْهُ قَالَ: «فَهُوَ ضَامِنٌ»

باب: الرجل يحلف الشيء ثم يؤثم

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُؤَثَّمُ

أَخْبَرَنَا 15341 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: §جَلَبَ أَعْرَابِيٌّ غَنَمًا فَمَرَّ بِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَسَاوَمَهُ، فَحَلَفَ الْأَعْرَابِيُّ أَنْ لَا يَبِيعَهُ بِذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لِمُعَاذٍ: هَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: «بِكُمْ؟» قَالَ: بِالثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي، فَقَالَ مُعَاذٌ: «مَا كُنْتُ لِأُوثِمَكَ»

أَخْبَرَنَا 15342 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ، فَيَحْلِفُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ أَنْ يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ مِنَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهَا مِنْهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِذَلِكَ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي حَلَفَ»

باب: ما جاء في الربا

§بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الرِّبَا

أَخْبَرَنَا 15343 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَالشَّاهِدَ عَلَيْهِ، وَكَاتِبَهُ»

أَخْبَرَنَا 15344 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§الرِّبَا ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا، أَدْنَاهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرِّبَا كَبِضْعٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً»

أَخْبَرَنَا 15345 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الرِّبَا أَحَدٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ قَالَ: ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ - حُوبًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ "

15346 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَهْوَنُهَا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ»

أَخْبَرَنَا -[315]- 15347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، وَالشِّرْكُ نَحْوَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 15348 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§لِأَنْ أَزْنِي ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا، يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ وَهُوَ رِبًا»، 15349 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ كَعْبٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 15350 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَشَاهِدَاهُ، إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالْمُحَلَّلُ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَلَاوِي الصَّدَقَةَ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

أَخْبَرَنَا 15351 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحَلَّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ»، أَخْبَرَنَا -[316]- 15352 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 15353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّهُ §لَا يَأْتِي عَلَى صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّى يُمْحَقَ» وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «قَدْ رَأَيْتُهُ»

15354 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّهُ §بَعَثَ غُلَامًا لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ إِلَى أَصْبَهَانَ، ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّهُ مَاتَ فَرَكِبَ إِلَيْهِ - أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ - فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ بَلَغَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ يُقَارِبُ الْمَالَ لِلرِّبَا، فَأَخَذَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ رَأْسَ مَالِهِ، وَتَرَكَ عِشْرِينَ أَلْفًا، فَقِيلَ لَهُ: خُذْهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لِي»، فَقِيلَ: هَبْهُ لَنَا، فَتَرَكَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ

باب: مطل الغني

§بَابٌ: مَطْلُ الْغَنِيِّ

أَخْبَرَنَا 15355 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §مِنَ الظُّلْمِ مَطْلُ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَزَادَنِي رَجُلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَأَكْذَبُ النَّاسِ الصُّنَّاعُ»

15356 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»

15357 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَيْسَرَ بِهِ، فَلَمْ يَقْضِهِ فَهُوَ كَآكِلِ السُّحْتِ»

أَخْبَرَنَا 15358 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا بِوَسْقِ تَمْرٍ، فَاسْتَنْظَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاغَدْرَاهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ فَإِنَّ §لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةٍ - امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - فَأْمُرُوهَا فَلْتَقْضِهِ»، فَقَالَتْ: لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا تَمْرٌ أَجْوَدَ مِنْ حَقِّهِ، فَقَالَ: «لِتَقْضِهِ، وَلْتُطْعِمْهُ، فَفَعَلَتْ» فَمَرَّ الْأَعْرَابِيُّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ قَضَيْتَ وَأَطْيَبْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ -[318]-، الْقَاضُونَ الْمُطِيبُونَ»

أَخْبَرَنَا 15359 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي»

19 - كتاب الشهادات

§كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

باب: لا يقبل متهم، ولا جار إلى نفسه، ولا ظنين

§بَابٌ: لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا ظِنِّينٌ

أَخْبَرَنَا 15360 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: " §أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ، وَتَلَا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةُ، فَيَنْظُرُ امْرُؤٌ عَلَى مَا يَشْهَدُ وَيَفْهَمُ "

15361 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «§الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ»

أَخْبَرَنَا 15362 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا ذُو الْعَدْلِ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ»

أَخْبَرَنَا -[320]- 15363 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ»

أَخْبَرَنَا 15364 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ» قَالَ: " وَالْقَانِعُ: التَّابِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ "

أَخْبَرَنَا 15365 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي السُّوقِ أَنَّهُ §لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظِنِّينٍ» قِيلَ: وَمَا الظِّنِّينُ؟ قَالَ: الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ

أَخْبَرَنَا 15366 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَلَا الْإِحْنَةِ، وَلَا الْجِنَّةِ»

أَخْبَرَنَا -[321]- 15367 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «§قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا خَصْمٍ يَكُونُ لِامْرِئٍ غِمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ»

أَخْبَرَنَا 15368 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ، وَلَا ظِنِّينٍ فِي طَلَاقٍ»

أَخْبَرَنَا 15369 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ، §فَقَامَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِيَ، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِدُ فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ "

أَخْبَرَنَا 15370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، أَوْ عَنْ يَحْيَى، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، وَعَلَيْهِ قُبَاءٌ مَخْرُوطٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَتُحْسِنُ تُصَلِّي؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «§فَكَيْفَ تَتَوَضَّأُ؟» فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَلَمْ يُجِزْ لَهُ شَهَادَتَهُ

أَخْبَرَنَا -[322]- 15371 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: " §لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ، وَلَا الشَّرِيكِ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ، وَلَا مُرِيبٍ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ، فَإِنْ قَالُوا: اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُمْ يَفْرِقُونَ أَنْ يَجْرَحُوهُ، وَإِنْ قَالُوا: عَدْلٌ، مَا عَلِمْنَا، مَرْضِيٌ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ "

أَخْبَرَنَا 15372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " §إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ: لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا عَبِيدٍ، وَلَا أَجِيرٍ، وَلَا شَرِيكٍ، وَأَنْتَ فَسَلْ، فَإِنْ قِيلَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَرَقُوا أَنْ يَقُولُوا: مُرِيبٌ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ قِيلَ: مَا عَلِمْنَاهُ إِلَّا عَدْلًا مُسْلِمًا، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالُوا "

باب: شهادة الأعمى

§بَابٌ: شَهَادَةُ الْأَعْمَى

أَخْبَرَنَا 15373 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَتَجَوَّزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى؟ قَالَ: «نَعَمْ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ»

أَخْبَرَنَا 15374 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا»

أَخْبَرَنَا 15375 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ»

أَخْبَرَنَا 15376 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى قَالَ: «رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ §أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى»

أَخْبَرَنَا 15377 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ»

أَخْبَرَنَا 15378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى §يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى»

أَخْبَرَنَا -[324]- 15379 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ §يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى»

أَخْبَرَنَا 15380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِمْ، أَنَّ عَلِيًّا، «§لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ»

باب: شهادة ولد الزنا والشريك

§بَابٌ: شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَالشَّرِيكِ

أَخْبَرَنَا 15381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ»

أَخْبَرَنَا 15382 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى»

أَخْبَرَنَا 15383 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ، وَلَا الشَّرِيكِ» قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: «وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ»

أَخْبَرَنَا -[325]- 15384 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ»

أَخْبَرَنَا 15385 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ»

أَخْبَرَنَا 15386 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا §شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فِي دَارٍ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ عَبْدٌ قَالَ: «كُلُّنَا عُبَيْدٌ»

أَخْبَرَنَا 15387 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: «§لَا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ»

باب: عقوبة شاهد الزور

§بَابٌ: عُقُوبَةُ شَاهِدِ الزُّورِ

أَخْبَرَنَا 15388 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يَنْكُتُ نَفْسَهُ»

أَخْبَرَنَا -[326]- 15389 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «أَنَّ شُرَيْحًا، §أَقَامَ شَاهِدَ الزُّورِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ»

أَخْبَرَنَا 15390 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ قَالَ: " كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ §إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ الزُّورِ فَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ، وَإِنْ كَانَ مَوْلًى بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ فَقَالَ: إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ، وَإِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَتَهُ "

أَخْبَرَنَا 15391 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: «§أُتِي شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ، وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ بِالدِّرَّةِ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَعْرِفُهُ النَّاسُ»

أَخْبَرَنَا 15392 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، سَمِعْتَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالشَّامِ فِي §شَاهِدِ الزُّورِ: أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، وَأَنْ يُسْخَمَ وَجْهُهُ وَأَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ وَأَنْ يُطَالَ حَبْسُهُ " فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ ذَكَرَ عَنْهُ، -[327]- 15393 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 15394 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنَّ يُسْخَمَ وَجْهُهُ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ، وَيُطَافُ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ، وَيُقَالُ: إِنَّ هَذَا شَاهِدُ الزُّورِ، فَلَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً "

15395 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَحْسَبُهُ قَالَ: وَائِلَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «§عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ» ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30]

أَخْبَرَنَا 15396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مَكْحُولٍ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا»

أَخْبَرَنَا 15397 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: «§شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ وَضَرَبَهُمْ»

باب: شهادة المحدود في غير قذف

§بَابٌ: شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي غَيْرِ قَذْفٍ

أَخْبَرَنَا 15398 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ، يَعْنِي عَطَاءً: §رَجُلٌ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ تَابَ، وَقِيلَ لَهُ خَيْرًا، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ، ثُمَّ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»

أَخْبَرَنَا 15399 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: §شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ: «مَا تَعْلَمُونَهُ؟» فَقَالَ كُرْدُوسٌ: هُوَ مِنْ صَالِحِ شَبِابِنَا، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ

أَخْبَرَنَا 15400 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا §أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ، وَقَالَ: «إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ»

باب: هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

§بَابٌ: هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ

أَخْبَرَنَا 15401 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ»

أَخْبَرَنَا 15402 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ»

أَخْبَرَنَا 15403 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ»

15404 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ»

أَخْبَرَنَا 15405 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ، وَالدِّمَاءِ»

15406 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ» 15407 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ

أَخْبَرَنَا 15408 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ»

أَخْبَرَنَا 15409 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ، وَالدَّيْنِ، وَالْوَصِيَّةِ»

15410 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ»

15411 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا، وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَوْ يُجْلَدُونُ»

15412 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ»

أَخْبَرَنَا -[331]- 15413 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَمَّنْ يَرْضَى - إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ طَاوُسًا - «أَنَّهُ §تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا فِي الزِّنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُقِيمَهُ»

أَخْبَرَنَا 15414 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَتَجُوزُ عَلَى الزِّنَى امْرَأَتَانِ مَعَ ثَلَاثِ رِجَالٍ، رَأَيَا مِنْهُ»

15415 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «§أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي ذَلِكَ، فَرَأَى أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ تَجُوزُ مَعَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الْوَصِيَّةِ»، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ»

15416 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، §أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ»

أَخْبَرَنَا 15417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ شُرَيْحًا §أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ»

باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

§بَابٌ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ

15418 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ»، قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ»

أَخْبَرَنَا 15419 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ»

أَخْبَرَنَا 15420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ»

أَخْبَرَنَا 15421 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا»

أَخْبَرَنَا 15422 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ»، قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ فَقَالَ: «اثْنَتَانِ»، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ»

15423 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ»

15424 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ»

أَخْبَرَنَا 15425 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ»، أَخْبَرَنَا 15426 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ حَدَّثَهُمْ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، مِثْلَ هَذَا، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 15427 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنَّ §تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيَهُ إِلَّا هُنَّ، فَإِذَا شَهِدْتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبِلُ النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ جَازَتْ»

أَخْبَرَنَا -[334]- 15428 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ»

أَخْبَرَنَا 15429 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، §أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ»

أَخْبَرَنَا 15430 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ شُرَيْحٍ أَنَّهُ §أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ "

أَخْبَرَنَا 15431 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ §أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا "، أَخْبَرَنَا 15432 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 15433 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ»

أَخْبَرَنَا 15434 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ»

أَخْبَرَنَا 15435 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا قَالَ: تَزَوَّجْتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ: «§فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ؟ دَعْهَا عَنْكَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ»

أَخْبَرَنَا -[335]- 15436 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ - أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ - أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِئْتُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «§وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا» فَنَهَاهُ عَنْهَا

أَخْبَرَنَا 15437 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: «رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ»

15438 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَتِ §الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ»

أَخْبَرَنَا 15439 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَتُسْتَحْلَفُ بِشَهَادَتِهَا»، وَكَانَ يَصِلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَلَا أَدْرِي، أَهُوَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ أَمْ لَا، وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلَانَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ»، فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَتْ ثَدْيَاهَا

15440 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُهَيْرٍ وَأَخَوَيْهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ. . . نَصِيبَهُ مِنْ رَبِيعَةَ، لَمْ يَشْهَدْ غَيْرُهَا عَلَى ذَلِكَ، «§فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهَا وَحْدَهَا»، وَعَلْقَمَةُ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ الْحَارِثُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ

15441 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعُوا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ «§فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً»، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ

أَخْبَرَنَا 15442 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: «§شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَأَجَازَ شَهَادَتِي، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 15443 - قَالَ: «§وَشَهِدْتُ عِنْدَ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي»

أَخْبَرَنَا 15444 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الِاسْتِهْلَالِ»

أَخْبَرَنَا -[338]- 15445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ»

أَخْبَرَنَا 15446 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَذَكَرَ أَبْوَابًا مِنَ الشَّهَادَةِ قَدْ وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ»، ثُمَّ قَالَ: «وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُحْرَمُ، وَيُؤْذَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ» قَالَ: «وَعَلَى الْحَقِّ شَهِيدَانِ ثُمَّ يُنْفَذُ لَهُ حَقُّهُ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا»

باب: شهادة الرجل على الرجل

§بَابٌ: شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ

أَخْبَرَنَا 15447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ»، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ: " قُلْ: أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ "

أَخْبَرَنَا -[339]- 15448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُهُ قَدْ عَرَفُوا مَا يَقُولُ: فَكَانَ يَقُولُ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ: قُلْ: §أَشْهَدَنِي ذَوَا عَدْلٍ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الشَّاهِدُ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ، فَقَالَ: اشْهَدْ بِشَهَادَتِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ "

أَخْبَرَنَا 15449 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ»

أَخْبَرَنَا 15450 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلَّا رَجُلَانِ»

أَخْبَرَنَا 15451 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ»

أَخْبَرَنَا 15452 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «§أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى، إِلَّا أَنَّ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى»

أَخْبَرَنَا 15453 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ»

أَخْبَرَنَا -[340]- 15454 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «كَانَ شُرَيْحٌ، وَمَسْرُوقٌ §لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ»

باب: شهادة الإمام

§بَابٌ: شَهَادَةُ الْإِمَامِ

أَخْبَرَنَا 15455 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: «§لَا يَأْخُذُ الْإِمَامُ بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَطَاءٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ: «رَجُلٌ وَاحِدٌ»، وَقَوْلَ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ فِيهِ

أَخْبَرَنَا 15456 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ الْعَبَّاسِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: «أَرَأَيْتَ §لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا زَنَى أَوْ سَرَقَ؟» قَالَ: «أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ: «أَصَبْتَ»

أَخْبَرَنَا 15457 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا يَسْرِقُ قَدَحًا، فَقَالَ: «§أَلَا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

أَخْبَرَنَا -[341]- 15458 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو §أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَاسْتَقْضَى الْآخَرُ؟ فَقَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ فِيهِ وَأَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ: «ائْتِ الْأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ»

أَخْبَرَنَا 15459 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَشْهَدَ رَجُلٌ شُرَيْحًا ثُمَّ جَاءَ يُخَاصِمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «§ائْتِ الْأَمِيرَ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ»

أَخْبَرَنَا 15460 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ، وَمُعَاذَ بْنَ عُثْمَانَ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ، وَكَانَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ شَهَادَةٌ لِعَلْقَمَةَ قَالَ عَلْقَمَةُ: فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: «عِنْدِي لَكَ شَهَادَةٌ، فَإِنْ شِئْتَ شَهِدْتُ»، فَقَالَ مُعَاذٌ: اشْهَدْ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ، فَلَمَّا شَهِدَ قُلْتُ: اقْضِ بِعِلْمِكَ قَالَ: «لَا §إِنَّمَا أَنَا الْآنَ شَهِيدٌ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدْ قَضَيْتُ» قَالَ: فَأَرَادَ ذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ عُثْمَانَ

15461 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَرَأَى سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ غُلَامًا لَهُ، أَوْ بَعْضَ أَهْلِهِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ لَهُ مِنْ إِمَائِهِمْ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ، فَهَمَّ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، §فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَأْخُذَ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ»

أَخْبَرَنَا 15462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: «أَنْ §لَا يَأْخُذَ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ، وَلَا بِظَنِّهِ، وَلَا بِشُبْهَةٍ»

أَخْبَرَنَا 15463 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ، فَوَجَدَ رَجُلًا سَكْرَانًا، فَطَرَقَ بِهِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَكَانَ جَعَلَهُ يُقِيمُ الْحُدُودَ، فَقَالَ: «§إِذَا أَصْبَحْتَ فَاحْدُدْهُ»

باب: هل يرد الإمام بعلمه؟

§بَابٌ: هَلْ يَرُدُّ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ؟

أَخْبَرَنَا 15464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ»

15465 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§يَرُدُّ الْإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ»، وَقَالَ شُرَيْحٌ لِرَجُلٍ شَهِدَ فِي شَيْءٍ: «قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ»

باب: شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته

§بَابٌ: شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَالِابْنِ لِأَبِيهِ، وَالزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ

أَخْبَرَنَا 15466 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عِمْرَانَ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: «أَنْ §أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا» قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ: وَأَنَا أَسْمَعُ

أَخْبَرَنَا -[343]- 15467 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُزَاحِمٌ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ «أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ §أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ، وَشَهَادَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ لَهُ»

أَخْبَرَنَا 15468 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخَوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ»

أَخْبَرَنَا 15469 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ»

أَخْبَرَنَا 15470 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «إِنَّ §أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخِ»

أَخْبَرَنَا 15471 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " §تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَخًا " -[344]- 15472 - وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ

أَخْبَرَنَا 15473 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا، «§أَجَازَ لِامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا وَزَوْجِهَا»، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: «فَمَنْ يَشْهَدْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَبُوهَا وَزَوْجُهَا»

أَخْبَرَنَا 15474 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ»

أَخْبَرَنَا 15475 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «§أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا»

15476 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ: الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ "، أَخْبَرَنَا -[345]- 15477 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ

باب: شهادة المكاتب والذي يسعى

§بَابٌ: شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ وَالَّذِي يَسْعَى

أَخْبَرَنَا 15478 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ»

أَخْبَرَنَا 15479 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «§إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ، وَكَانَ يَسْعَى جَازَتْ شَهَادَتُهُ»، قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ "

أَخْبَرَنَا 15480 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةَ الْمُكَاتَبِ»

أَخْبَرَنَا 15481 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ»

أَخْبَرَنَا 15482 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ، فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 15483 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ، وَمِيرَاثُهُ، وَدِيَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ»

أَخْبَرَنَا -[346]- 15484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ §الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ، ثُمَّ يَشْهَدُ قَالَ: «شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ»

باب: شهادة العبد يعتق، والنصراني يسلم، والصبي يبلغ

§بَابٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ، وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ

أَخْبَرَنَا 15485 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ أَوْ صَبِيٍّ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَإِنْ كَانَ قَامَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَرُدَّتْ، لَمْ تَجُزْ بَعْدَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 15486 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، فِي مَمْلُوكٍ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي، ثُمَّ يُعْتَقُ، فَيَشْهَدُ بِهَا قَالَ: قَالَ أَبُو بِسْطَامٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «تَجُوزُ»، «وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ»

أَخْبَرَنَا 15487 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ»

أَخْبَرَنَا -[347]- 15488 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا، وَيُعْتَقُ هَذَا، فَلَمْ يُرْجِعْ عَلِيَّ شَيْئًا، وَقَالَ: «§إِنْ وَجَدْتَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَشَهِدَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَجَازَتْ شَهَادَتُهُ، فَهَذَا مِثْلُهُ»

أَخْبَرَنَا 15489 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: §اخْتَصَمَ إِلَى سَعْدٍ بَنُو أَبِي عُتْبَةَ فِي رُبْعٍ بَيْنَهُمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ مُعَاوِيَةُ بِشَهَادَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، وَشَهَادَتُهُ تِلْكَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا أَرَى ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا جَائِزًا " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ خَبَرَ عَمْرٍو هَذَا إِيَّايَ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ مَعَ الْمُطَّلِبِ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "

أَخْبَرَنَا 15490 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ، وَالصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ، إِذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولًا»، أَخْبَرَنَا -[348]- 15491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، مِثْلَ هَذَا، وَزَعَمَ عَمْرٌو أَنَّ أَصْحَابَهُمْ عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 15492 - عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، أَخْبَرَنَا 15493 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ

باب: شهادة الصبيان

§بَابٌ: شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ

أَخْبَرَنَا 15494 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَاضٍ لِابْنِ الزُّبَيْرِ يَسْأَلُهُ عَنْ §شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ: «لَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ، إِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ مِمَّنْ نَرْضَى، وَإِنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ بِرَضِيٍّ»، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِي: " بِالْحَرِيِّ إِنْ أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ، إِنْ عَقِلُوا مَا رَأَوْا أَنْ يُصَدَّقُوا، وَإِنْ نَقَلَ آخَرُ شَهَادَتَهُمْ قَالَ: وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

أَخْبَرَنَا -[349]- 15495 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا لِابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ §شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَلَمْ يُجِزْهُمْ وَلَمْ يَرَ شَهَادَتَهُمْ شَيْئًا "، فَسَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: «إِذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ثُمَّ يُقِرُّ حَتَّى يَكْبُرَ الصَّبِيُّ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفَهَا جَازَتْ»

أَخْبَرَنَا 15496 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: «شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا، §حَتَّى يَبْلُغَ فَأَسْأَلَهُ»

أَخْبَرَنَا 15497 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، «أَنَّ شُرَيْحًا، §أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ»

أَخْبَرَنَا 15498 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِيسَى ابْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ §يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَدْعُوهُمْ كُلَّ عَامٍ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا "

أَخْبَرَنَا -[350]- 15499 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: «زَعَمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَصَالِحٌ، أَنْ §لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ»

أَخْبَرَنَا 15500 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ شُرَيْحًا §أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا وَثَبَتُوا عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَبَرُوا أَوْ بَلَغُوا»

أَخْبَرَنَا 15501 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ «أَنَّ شُرَيْحًا §أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ»، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 15502 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «إِنَّ §شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ»

أَخْبَرَنَا 15503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «§يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ»، يَعْنِي فِيمَا بَيْنَهُمْ

15504 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ §يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ " قَالَ: «وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ إِلَّا إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَهْلُهُمْ»

أَخْبَرَنَا -[351]- 15505 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَأَبِي النَّضْرِ، وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " §تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا "

أَخْبَرَنَا 15506 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيْضًا، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: «السُّنَّةُ أَنْ §تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا»

15507 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ غُلَامٍ، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَهُ، وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلَامٍ آخَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ هُوَ كَسَرَهُ، فَقَالَ: «لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ، حَتَّى كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ مَرْوَانُ، §فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمَرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا، فَإِنَّا نَرَى اخْتِلَافَهَمْ يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ، وَنَرَى ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى أَيْمَانِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ»

باب: الرجل يشهد بشهادة، ثم يشهد بخلافها

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهَا

أَخْبَرَنَا 15508 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى، وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ»، أَخْبَرَنَا 15509 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 15510 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرٍ الْبَيَاضِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ» قَالَ: وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ» وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَالَ: «يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْآخِرِ»

15511 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الرَّجُلِ يُسْأَلُ فَيُقَالُ: أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ؟ فَيَقُولَ: لَا، ثُمَّ يَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: " وَقَوْلُنَا: الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِصُ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ "

باب: الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد

§بَابٌ: الشَّاهِدُ يَرْجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ أَوْ يَشْهَدُ ثُمَّ يَجْحَدُ

15512 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، «أَنَّ شُرَيْحًا §شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمُ فِيهَا، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ»

15513 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلًا، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ فَقَالَ: لَمْ أَشْهَدْ بِشَيْءٍ قَالَ: يَقُولُ: «§إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ»

أَخْبَرَنَا 15514 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّاهِدُ الْآخَرُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ»

15515 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَا: شَهَادَاتُنَا بَاطِلَةٌ قَالَ: «§إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ»

أَخْبَرَنَا -[354]- 15516 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي §رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ فَأَخَذَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ يَغْرَمَانِهِ فِي أَمْوَالِهِمَا "

باب: الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره

§بَابٌ: الشَّاهِدُ يَعْرِفُ كِتَابَهُ وَلَا يَذْكُرُهُ

15517 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ: يُشْهِدُنِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ، فَأُوتَى بِكِتَابٍ يُشْبِهُ كِتَابِي، وَخَاتَمٍ يُشْبِهُ خَاتَمِي، وَلَا أَذْكُرُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§لَا تَشْهَدْ حَتَّى تَذْكُرَ»

أَخْبَرَنَا 15518 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ»

أَخْبَرَنَا 15519 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «كَانَ §يُقْضَى فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ بِشَهَادَةِ الْمَوْتَى، فَلَمَّا أَخَذْتِ النَّاسُ الْمَظَالِمَ، وَاكْتِتَابَ شَهَادَةِ الْمَوْتَى، أَبْطَلَ الْقُضَاةُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَهَادَةَ الْمَوْتَى، وَالدَّعْوَى عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى، أَوْ بِكِتَابِ حَقٍّ حَتَّى يَعْرِفَ كِتَابَ كَاتِبِهِ، فَمَنْ جَاءَ -[355]- بِشَهَادَةٍ أُعْطِي بِشَهَادَتِهِ، وَمَنْ جَاءَ بِكِتَابٍ يَعْرِفُ خَطَّ صَاحِبِهِ، كَانَتْ فِيهِ الْأَيْمَانُ عَلَى الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ، بِاللَّهِ مَا لِطَالِبِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى صَاحِبِنَا مِنْ حَقٍّ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، اسْتَحَقَّ طَالِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِهِ بِاللَّهِ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَحَقٌ، هُوَ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقْضَى بِهِ فِي شَهَادَةِ الْأَمْوَاتِ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ وَآخِرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ»

باب: الذي يرى أن عنده شهادة

§بَابٌ: الَّذِي يَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً

أَخْبَرَنَا 15520 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ فِي §الرَّجُلِ يَأْتِي مَعَ الْخَصْمِ فَيَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ قَالَ: «هُوَ شَاهِدُ زُورٍ»

باب: السمع شهادة، وشهادة المختفي

§بَابٌ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ، وَشَهَادَةُ الْمُخْتَفِي

أَخْبَرَنَا 15521 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً»

أَخْبَرَنَا 15522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ، «شَهِدَ عَامِرًا §رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ خَبِيءٍ لِرَجُلٍ»

أَخْبَرَنَا -[356]- 15523 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «§لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ»

أَخْبَرَنَا 15524 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ»

باب: شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم

§بَابٌ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَشَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِمْ

أَخْبَرَنَا 15525 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ»

أَخْبَرَنَا -[357]- 15526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: " §لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ قَالَ: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 64] "

أَخْبَرَنَا 15527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ §شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «تَجُوزُ»

أَخْبَرَنَا 15528 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا»

أَخْبَرَنَا 15529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا 15530 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ»

أَخْبَرَنَا -[358]- 15531 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ §يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "

أَخْبَرَنَا 15532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ §يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ "، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حُصَيْنٍ

أَخْبَرَنَا 15533 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ §أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ "

أَخْبَرَنَا 15534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ: «هُوَ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ §شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ»

أَخْبَرَنَا 15535 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى قَالَ: «§يَقْضِي عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا -[359]- 15536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ قَالَ: " §تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: لَمْ يُسْلِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا جَاءُوا فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: قَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: قَدْ كَانَ "

أَخْبَرَنَا 15537 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَجَاءَ نَصْرَانِيُّ فَقَالَ: هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمٌ فَقَالَ: هُوَ أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا قَالَ: «إِنَّمَا §يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ»

باب: شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام

§بَابٌ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ

أَخْبَرَنَا 15538 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ»

أَخْبَرَنَا -[360]- 15539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِمَّا يَهُودِيَّيْنِ، وَإِمَّا نَصْرَانِيَّيْنِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ «§فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ بِعَيْنِهَا، مَا بَدَّلَا، وَلَا غَيَّرَا، وَلَا كَتَمَا، ثُمَّ أَجَازَهَا»

أَخْبَرَنَا 15540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قَوْلِهِ: {§أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: «مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

أَخْبَرَنَا 15541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: {§أَوْ آخَرَانِ} [المائدة: 106] «مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ»

أَخْبَرَنَا 15542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ؟ قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§الْكُفْرُ مِلَّةٌ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ»

باب: كيف يستحلف أهل الكتاب

§بَابٌ: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا 15543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ كَعْبُ بْنُ سَوْرٍ §يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ وَيُحَلِّفُ بِاللَّهِ»

أَخْبَرَنَا 15544 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " كَانَ §يُحَلِّفُهُمْ بِاللَّهِ، وَكَانَ يَقُولُ: أَنْزَلَ اللَّهُ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] "

أَخْبَرَنَا 15545 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، §أَحْلَفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ»، فَقَالَ عَامِرٌ: «لَوْ أَدْخَلَهُ الْكَنِيسَةَ»

باب: شهادة القاذف

§بَابٌ: شَهَادَةُ الْقَاذِفِ

15546 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، «أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ §أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ وَقَدْ تَابَ»

أَخْبَرَنَا -[362]- 15547 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ»

أَخْبَرَنَا 15548 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ»

أَخْبَرَنَا 15549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا، مِنْهُمْ زِيَادٌ، وَأَبُو بَكْرَةَ، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ، فَتَابَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ، فَكَانَ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ»، قَالَ: «وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ أَلَا يُكَلِّمَ زِيَادًا، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ»

أَخْبَرَنَا 15550 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ حَتَّى مَاتَ»

أَخْبَرَنَا -[363]- 15551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ لِإِبْرَاهِيمَ: §لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ؟ قَالَ: «لَأَنَّا لَا نَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَمْ يَتُبْ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15552 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ» يَعْنِي الْقَاذِفَ

أَخْبَرَنَا 15553 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§أُجِيزَ شَهَادَةُ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ، إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ»

أَخْبَرَنَا 15554 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا -[364]- 15555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §مَمْلُوكٍ حُدَّ، ثُمَّ عُتِقَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»

أَخْبَرَنَا 15556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: «§إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذَفٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذَفٍ، ثُمَّ عُتِقَ لَمْ تُجَزْ شَهَادَتُهُ»

باب: هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها؟

§بَابٌ: هَلْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا؟

أَخْبَرَنَا 15557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ: الَّذِي يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا "

أَخْبَرَنَا 15558 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا»

أَخْبَرَنَا 15559 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلْ: لَا أُخْبِرُكَ بِهَا، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ أَوْ يَرْعَوِي "

باب: الشهداء إذا ما دعوا

§بَابٌ: الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

أَخْبَرَنَا 15560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} قَالَا: «§وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ»، قَالَا: «إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 15561 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: §أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَلَا تَشَهَّدْ»

أَخْبَرَنَا 15562 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَيٍّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، §أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا كَارِهِ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَشَهَّدْ»

أَخْبَرَنَا 15563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَا يُضَارَّ كَاتَبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282] قَالَ: " §إِذَا دُعِي، فَقَالَ: لِي حَاجَةٌ "

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: {§لَا يُضَارَّ كَاتَبٌ} [البقرة: 282] فَيُكْتَبُ مَا لَمْ يُمْلَلْ عَلَيْهِ "، {وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282] فَيَشْهَدَ بِمَا لَمْ يَسْتَشْهِدْ "

أَخْبَرَنَا -[366]- 15564 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: {وَلَا يُضَارَّ كَاتَبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282] «أَنْ §يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا»

باب: شهادة خزيمة بن ثابت

§بَابٌ: شَهَادَةُ خُزَيْمَةِ بْنِ ثَابِتٍ

أَخْبَرَنَا 15565 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ابْتَعْتُهُ بِكَذَا» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: بَلْ بِكَذَا، فَوَجَدَهُمَا خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ، فَشَهِدَ خُزَيْمَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَضَرْتَنَا؟» فَقَالَ: بَلْ عَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ، لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا، §فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ

أَخْبَرَنَا 15566 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَسًا أُنْثَى، ثُمَّ ذَهَبَ، فَزَادَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاحَدَ أَنْ يَكُونَ بَاعَهَا، فَمَرَّ بِهِمَا خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ»، فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا ذَهَبَ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَضَرْتَنَا؟» قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعْتُكَ، تَقُولُ: «قَدْ بَاعَكَ»، عَلِمْتُ أَنَّهُ حَقٌّ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا قَالَ: «§فَشَهَادَتُكَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ»

أَخْبَرَنَا -[367]- 15567 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ قَتَادَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا - أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ قَضَيتُكَ» قَالَ الْيَهُودِيُّ: بَيِّنَتُكَ قَالَ: فَجَاءَ خُزَيْمَةُ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ قَضَاكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُدْرِيكَ؟» قَالَ: إِنِّي أُصَدِّقُكَ بِأَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُكَ بِخَبَرِ السَّمَاءِ، §فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ

أَخْبَرَنَا 15568 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا كَتَبْنَا الْمَصَاحِفَ فَقَدْتُ آيَةً كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23] إِلَى {تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23] قَالَ: وَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَى: ذَا الشَّهَادَتَيْنِ، «§أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْنِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَقُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ»

أَخْبَرَنَا -[368]- 15569 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، أَنَّهُ سَأَلَ وَهْبًا قَالَ: أَشْهَدَنَا رَجُلٌ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَى فَرَسٍ فَمَاتَ، فَلَمَّا جَاءَ يَطْلُبُ مِنَّا الشَّهَادَةَ، قَالَ صَاحِبُنَا: هُوَ ذَكَرٌ، وَقَالَ الَّذِي أَشْهَدَنَا: بَلْ هُوَ أُنْثَى، فَإِنْ شَهِدْنَا أَنَّهُ ذَكَرٌ، فَهُوَ قَاتِلُهُ بِالسِّيَاطِ، فَقَالَ وَهْبٌ: «§اشْهَدْ بِمَا قَالَ لَكَ، وَأَنْجِهِ مِنْ هَذِهِ الطَّاغِيَةِ»

20 - كتاب المكاتب

§كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ

باب: قوله للمكاتب: إن علمتم فيهم خيرا

§بَابٌ: قَوْلُهُ لِلْمُكَاتَبِ: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]

15570 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبُوسِيُّ الْقَاضِي بِصَنْعَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ -[370]-، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: {§فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]؟ قَالَ: «مَا نَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ»، ثُمَّ تَلَا: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180] قَالَ: " الْخَيْرُ: الْمَالُ فِيمَا نَرَى تِبْرًا " قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَعْلَمْ عِنْدَهُ مَالًا وَهُوَ رَجُلُ صِدْقٍ قَالَ: «مَا أَحْسِبُ خَيْرًا إِلَّا الْمَالَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «أَحْسَبُهُ كُلَّ ذَلِكَ الْمَالَ وَالصَّلَاحَ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {§إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] " الْخَيْرُ: الْمَالُ "، وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ قَالَ: «الْخَيْرُ الْمَالُ، كَائِنَةٌ أَخْلَاقُهُمْ وَدِينُهُمْ مَا كَانَتْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15571 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «هُوَ الْمَالُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15572 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ فِي قَوْلِهِ: {§فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] قَالَ: «إِنْ عَلِمْتُمْ عِنْدَهُمْ أَمَانَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[371]- 15573 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: «§إِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15574 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§دَيْنٌ وَأَمَانَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15575 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: {إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] قَالَ: «§صِدْقًا وَوَفَاءً»

باب: وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس

§بَابٌ: وَجُوبُ الْكِتَابِ وَالْمُكَاتَبُ يَسْأَلُ النَّاسَ

أَخْبَرَنَا 15576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §وَاجِبٌ عَلِيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَأْثِرَهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: «لَا»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15577 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَ سِيرِينُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْكِتَابَةَ، فَأَبَى أَنَسٌ فَرَفَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّرَّةَ، وَتَلَا: {§فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: 33] "، فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[372]- 15578 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْكِتَابَ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأْدَاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَنَسٍ: «كَاتِبْهُ»، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: «كَاتِبْهُ»، فَقَالَ أَنَسٌ: لَا أُكَاتِبُهُ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَتَلَا: {§فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15579 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْهُ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15580 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أَرَى أَنْ §لَا يُعْطِيَنِي إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ أَعَلَيَّ جُنَاحٌ أَلَا أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: «مَا أَحَبُّ ذَلِكَ، وَمَا أَرَى عَلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ أَلَّا تُكَاتِبَهُ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «مَا أُبَالِي أَنْ يُعْطِيَنِي مِنْهَا» يَقُولُ: «إِنْ تُكَاتِبْهُ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي أَنْ يُعْطِيكَ إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «§الشَّاةُ الَّتِي تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[373]- 15581 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَرْوَانَ الْحَارِثِيُّ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُكَاتِبَ قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: فَجَمَعَهُمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ: «§أَعِينُوا أَخَاكُمْ»، فَجَمَعُوا لَهُ، فَبَقِيَ لَهُ بَقِيَّةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا، فَسَأَلَهُ عَنِ الْفَضْلَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «اجْعَلْهَا فِي الْمُكَاتِبِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15582 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ قَالَ: كَانَ مُكَاتَبٌ يُجَالِسُ الْحَسَنَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ لَهُ، فَكَلَّمَ الْحَسَنُ جُلَسَاءَهُ، فَقَالَ: «§أَعِينُوا أَخَاكُمْ»، فَأَعَانُوهُ، فَقَضَى كِتَابَتَهُ، وَفَضَلَتْ لَهُ فَضْلَةً، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ: «أَتَحْتَاجُ أَنْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[374]- 15583 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَتَى سَلْمَانَ غُلَامٌ لَهُ، فَقَالَ: §كَاتِبْنِي، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا، إِلَّا أَسْأَلُ النَّاسَ قَالَ: «أَتُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ»، فَكَرِهِ أَنْ يُكَاتِبَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15584 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَرَّرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ مُكَاتَبًا لِابْنِ عُمَرَ جَاءَهُ بِنَجْمٍ حَلَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا؟» قَالَ: سَأَلْتُ النَّاسَ، فَقَالَ: «§أَتَيْتَنِي بِأَوْسَاخِ النَّاسِ تُطْعِمَنِيهِ؟» قَالَ: فَرَدَّهُ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ، وَأَعْتَقَهُ

15585 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ قَالَ: يَقُولُ: «تُطْعِمُنِي مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15586 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي خِزَانَةِ حِمْصٍ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ، فَإِذَا فِيهِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ §مِنْ قِبَلَكَ أَنْ يُفَادُوا أَرِقَّائِهِمْ عَلَى مَسْأَلَهُ النَّاسِ»

أَخْبَرَنَا -[375]- 15587 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: «كَانَ قَتَادَةُ §يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ وَلَا وَجْهٌ فِي شَيْءٍ أَنْ يُكَاتِبَهُ الرَّجُلُ، لَا يُكَاتِبُهُ إِلَّا لِيَسْأَلَ النَّاسَ»

أَخْبَرَنَا 15588 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ §رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ يُكَاتِبُهَا فَيَتْرُكُهَا فَتَسْأَلُ النَّاسَ فَكَانَ قَتَادَةُ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ "

باب: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

§بَابٌ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

أَخْبَرَنَا 15589 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {§وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] قَالَ: «رُبْعُ الْكِتَابَةِ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَا يَذْكُرُ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَنَا 15590 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي قَوْلِهِ: {§وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] قَالَ: «يَتْرُكُ لِلْمُكَاتَبِ رُبْعَ كِتَابَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[376]- 15591 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَشَهِدْتُهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَحَطَّ عَنْهُ أَلْفًا فِي آخِرِ نُجُومِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: {§وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] قَالَ: «الرُّبُعُ مِمَّا تُكَاتِبُونَهُمْ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15592 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي فَضَالَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ كَاتَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: «§فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْ حَفْصَةَ مِائَتَيْنِ فِي عَطَائِهِ، فَأَعَانَتْنِي بِهِمَا» قَالَ: «فَذَكَرْتُ لَهَا» قَالَ: قُلْتُ: «أَلَسْتِ إِنَّمَا تُعِينَنِي بِهِمَا؟ أَفَلَا تَجْعَلْهُمَا عَلَيَّ؟» قَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أُدْرِكَ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ: " ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 15593 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §هَذَا شَيْءٌ حُثَّ النَّاسُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] فِي الْمَوْلَى وَغَيْرِهِ "

أَخْبَرَنَا -[377]- 15594 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§تَتْرُكُ لَهُ طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: «هُوَ الْعَشِيرُ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ كِتَابَتِهِ»

أَخْبَرَنَا 15595 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ إِلَّا فِي آخِرِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ»

باب: الشرط على المكاتب

§بَابٌ: الشَّرْطُ عَلَى الْمُكَاتَبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15596 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «يُقَالُ §الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقِّ» قَالَ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ وَشَرْطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ قَالَ: «لَا، شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15597 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ذَكَرَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي هَذَا إِلَى عَدِيٍّ: «أَنْ §لَا تُجَزْ شَرْطَ أَهْلِهِ، حَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15598 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ»

أَخْبَرَنَا -[378]- 15599 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ الَّذِي كَاتَبَ: كَاتَبْتُ عَبْدِي هَذَا وَاشْتَرَطْتُ وَلَاءَهُ وَدَارَهُ وَمِيرَاثَهُ وَعَقِبَهُ قَالَ: فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ قَبْلَ شَرْطِكَ، شَرَطَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15600 - عَنْ صُبَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَكَانَ §اشْتُرِطَ عَلِيَّ أَنْ لَا أَخْرَجَ وَكُنْتُ مُكَاتَبًا، فَقَالَ سَعِيدٌ: «جَعَلُوا الْأَرْضَ عَلَيْكَ حِصَصًا، اخْرُجْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15601 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنْ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ لَمْ يَتَزَوَّجْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15602 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا قَالَ: «لَا يَجُوزُ»، قُلْتُ: فَشَرَطُوا أَنَّكَ تَخْدِمُنَا بَعْدَمَا تُعْتَقُ شَهْرًا قَالَ: «يَجُوزُ» وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «فَمَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ اشْتَرَطُوا فِي كِتَابَتِهِ إِلَّا جَائِزًا عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ»

15603 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ» وَقَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15604 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَكُلُّ شَيْءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْتِقَ بَاطِلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15605 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنَّكِ مَا وَلَدَتِ مِنْ وَلَدٍ فِي كِتَابَتِكِ فَإِنَّهُمْ عَبِيدٌ قَالَ: " §يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عاودَتْهُ فِيهَا، وَفِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ وَيَشْرُطُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنَّكَ مَا وَلَدَتَ فَهُمْ عَبِيدٌ لِي قَالَ: فَهُمْ لِسَيِّدِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15606 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدَتَ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ، فَهُمْ عَبِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15607 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَقُولُ أَنَا: «ذَلِكَ الشَّرْطُ جَائِزٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ §الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مِنْ شِئْتُ فَيَجُوزُ»

أَخْبَرَنَا 15608 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةً كَبْشًا فِي كُلِّ سَنَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[380]- 15609 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ»

أَخْبَرَنَا 15610 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ، عَنْ §رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرْطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مُتَّ قَالَ: فَقُلْتُ: «فَهُوَ جَائِزٌ»، وَقَالَ الْحَسَنُ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» قَالَ: فَكَتَبَ فِيهَا عَدِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ بِمِثْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ»، قَالَ: «أَقْرَأَنِي إِيَاسُ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 15611 - قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتْ: §أَعْتَقَتُ غُلَامِي عَلَى أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «جَازَتْ عَتَاقَتُكِ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

أَخْبَرَنَا 15612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّى مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَبَتَّ عَلَيْهِمْ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ» قَالَ: فَابْتَاعَ الْخِيَارَ خِدْمَتُهُ تِلْكَ الثَّلَاثِ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ بِأَبِي فَرْوَةَ، وَخَلَّى عُثْمَانُ سَبِيلَ الْخِيَارِ، فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرْوَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[381]- 15613 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَنْ §يُعْتَقَ كُلُّ عَرَبِيٍّ فِي مَالِ اللَّهِ وَلِلْأَمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ يَلُونَهُمْ نَحْوَ مَا كَانَ يَلِيهِمْ عُمَرُ» قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: «بَلْ أَعْتَقَ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ»

15614 - وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ: «فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ»

أَخْبَرَنَا 15615 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدِمَ لَهُ بِخَيلِهِ، إِمَّا فِي حَجٍّ وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ حُرٌّ لَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ»

أَخْبَرَنَا -[382]- 15616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، «أَنَّ عَلِيًّا §تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ فِي هَذَا الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15617 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ مَنْ مَضَى §يَشْتَرِطُونَ عَلَى مُكَاتِبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تُعْتَقُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «كُلُّ شَرْطٍ عِنْدَ الْمُكَاتَبَةِ فَجَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «§لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلَا شَرْطَ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 15619 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ، فَابْتَاعَ الْخِيَارَ خَدَمَتُهُ مِنْهُ - أَيْ عُثْمَانَ - الثَّلَاثَ سِنِينَ بِغُلَامِهِ أَبِي فَرْوَةَ»

أَخْبَرَنَا 15620 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ، فَكُلُّ شَرْطٌ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ "

أَخْبَرَنَا -[383]- 15621 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَرْطُهُ "، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15622 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا: مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15623 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ: §هَلْ يَكْتُبُ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّكَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الطَّلَبِ»، قُلْتُ: فَهَلْ يَكْتُبُ أَنَّكَ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَالَ: «إِنْ كَتَبَهُ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، قُلْتُ: فَهَلْ يَنُولُ عِنْدَكُمْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أقبلِيِيه إِذَا جَاءَتْ غَيْرَكُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب: كتمان المكاتب ماله وولده

§بَابٌ: كِتْمَانُ الْمُكَاتَبِ مَالِهِ وَوَلَدِهِ

15624 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا رَقِيقًا، أَوْ عَيْنًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: «هُوَ لِلْعَبْدِ»، قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[384]- 15625 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ قَالَ: «هُوَ لِسَيِّدِهِ»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَلِمَ تَخْتَلِفَانِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَيْسَ فِي وَلَدِهِ مِثْلُ مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15626 - عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ، وَلَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُكَاتَبَةِ قَالَ: «فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ، هُوَ مَالُ سَيِّدِهِمَا» وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ السَّيِّدُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ: «هُمْ عُبَيْدٌ»، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى

أَخْبَرَنَا 15627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ: «إِنَّمَا كَاتَبَ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَوَلَدُهُ مِنْ مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[385]- 15628 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ §رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ سَرِّيَّةٌ وَوَلَدٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ مَوْلَاهُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «سَرِّيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَهُ» قَالَ: «وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ بَاعَهُ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ»

أَخْبَرَنَا 15629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِنْ عُتِقَتْ، عُتِقُوا، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا»، أَخْبَرَنَا 15630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ

باب: المكاتب لا يشترط ولده في كتابته

§بَابٌ: الْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ وَلَدَهُ فِي كِتَابَتِهِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَالْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدْتُ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي، يَسْكُتُ هُوَ وَسَيِّدُهُ، فَلَا يَذْكُرَانِ مَا حَدَثَ لَهُ مِنْ وَلَدٍ، ثُمَّ يُولَدُ لَهُ قَالَ: «هُوَ فِي كِتَابَتِهِ»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

أَخْبَرَنَا 15632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ §امْرَأَةً كُوتِبَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عُتِقَا» وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَمْ يَأْثِرْهَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[386]- 15633 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ: «يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقِيقًا»، وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: " صِغَرُهُمْ عَجَزٌ لَا يُسْتَأْنَى بهِمْ يَقُولُ: هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ " قَالَ سُفْيَانُ: «إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ، فَصِغَرُهُمْ عَجَزٌ»

أَخْبَرَنَا 15634 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ §الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ وَيَمُوتُ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، وَيَدَعُ مَالًا قَالَ: «لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ»

أَخْبَرَنَا 15635 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ، فَقَالَ: «وَلَدُهَا مِثْلُهَا، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا»، أَخْبَرَنَا 15636 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ

أَخْبَرَنَا 15637 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا»

15638 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ، ثُمَّ عَجَزَ» قَالَ: «يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى» قَالَ: «لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15639 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى، فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ»

15640 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ «إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يُذَكِّرُهُمُ السَّيِّدُ فِي الْمُكَاتَبَةِ، فَهُمْ رَقِيقٌ»

أَخْبَرَنَا 15641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا قَالَ: «إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ» وَقَالَهُ قَتَادَةُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ "

باب: كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق

§بَابٌ: كِتَابَتُهُ وَوَلَدُهُ فَمَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ أُعْتِقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ وَيُوضَعُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ»، فَكَذَلِكَ قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أُعْتِقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أَكْثَرُ؟ قَالَ: «يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَّ مِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أُعْتِقَ أَوْ مَاتَ، سُدُسُ الْقِيمَةِ مِائَةُ دِينَارٍ، وَمِائَتَيْ دِينَارٍ ثُلُثُهَا، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ: «§إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَبَنِينَ لَهُ يَومَئِذٍ جَمِيعًا لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَتَهُ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ»

أَخْبَرَنَا 15643 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهِ، ثُمَّ يَمُوتُ الْأَبُ أَوْ أَحَدُهُمْ أَوْ يُعْتَقُ قَالَ: «§إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي لَا يُحَطُّ عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ»، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونُ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ» ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[389]- 15644 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي «فِي §مُكَاتَبٍ كَاتَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قُوِّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ كَانَ أُعْتِقَ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ أُعْتِقَ وَلَدُهَا إِذَا حَدَثُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15645 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15646 - عَنِ الثَّوْرِيِّ " فِي §رَجُلٍ كَاتَبَ رَقِيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ سَعَى بِهِ الْآخَرُ، إِلَّا أَنْ يَعْزِلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالَّذِي عَلَيْهِ، وَإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ قُوِّمَ بِقِيمَتِهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ عَنْهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ كُوتِبُوا، وَقَوْلُهُ: لَوْ قَالَ فِي شَرَطِهِ: مِنْهُمْ حَيُّهُمْ عَلَى مَيِّتِهِمْ سَوَاءٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15647 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§لَا أَعْلَمْ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا، فَأُعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْكِتَابَةِ يَوْمَ كُوتِبَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابَةِ، فَأُعْتِقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَمْ يُطْرَحْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ»، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُهُ

باب: كتابته ولا ولد له، وميراث المكاتب

§بَابٌ: كِتَابَتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ، وَمِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15648 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§وَإِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ، ثُمَّ وَلِدَ لَهُ مِنْ سَرِّيَّةٍ لَهُ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ، فَإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ، لَمْ يُعْتَقْ عَنْهُمْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15649 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §كَاتَبْتُهُ يَوْمَ كَاتَبْتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَحَدَثَ لَهُ وَلَدٌ، فَكَانُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ: «فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ، لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ»، قُلْتُ: فَمَاتَ مِنْ بَنِيهِ مَيِّتٌ قَالَ: «لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ»، قُلْتُ: فَأَعْتَقْتُ أَبَاهُمْ قَالَ: «عُتِقَ بَنَوْهُ»، قُلْتُ: فَأَعْتَقْتُ مِنْ بَنِيهِ قَالَ: «لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ»

أَخْبَرَنَا 15650 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ وَلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ، لَمْ يُحَطُّ عَنْهُ بِهِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15651 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15652 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي §الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَدٌ لَهُ: «يَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَهُ» قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَتِ ابْنَةٌ لَهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا: «مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا لِأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[391]- 15653 - عَنْ مَعْمَرٍ فِي §الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا قَالَ: «مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»

باب: ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار

§بَابٌ: مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15654 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ: «يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلِبَنِيهِ»، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْضِي بِذَلِكَ قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ يَقُولُ: «هُوَ لِسَيِّدِهِ كُلُّ مَا تَرَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15655 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي §الْمُكَاتَبِ: " إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا: أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا فَضَلَ رُدَّ عَلَى وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ "، قَالَ عَامِرٌ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِذَلِكَ أَيْضًا

أَخْبَرَنَا -[392]- 15656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ مَا بَقِي فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مِثْلَ ذَلِكَ، أَخْبَرَنَا 15657 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَجَاءَ بْنِ حَيْوَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15658 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا: «§يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِي فَلِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15659 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَبْدَ اللَّهِ، يَذْكُرُ أَنَّ عَبَّادًا مَوْلَى الْمُتَوَكِّلِ §مَاتَ مُكَاتَبًا قَدْ قَضَى النِّصْفَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا وَابْنَةً لَهُ حُرَّةً، كَانَتْ أُمُّهَا حُرَّةً، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: «أَنْ يُقْضَى مَا بَقِي مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِي مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيهِ»، وَقَالَ لِي عَمْرٌو: «مَا أُرَاهُ إِلَّا لِبِنْتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[393]- 15660 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ §رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا، وَتَرَكَ مَالًا قَالَ: «يُعْطَى الْمَوَالِي كِتَابَتَهُمْ، وَيُدْفَعُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ»

أَخْبَرَنَا 15661 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15662 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ، قَالَ: «وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ وَامْرَأَتِهِ الْحَرَّةِ شَيْءٌ»

أَخْبَرَنَا 15663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: كُتِبَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي §مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَكَتَبَ: «إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِهِ فَهُوَ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ حَتَّى يُعْتَقَ»

أَخْبَرَنَا 15664 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَلَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَضَى فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَمُعَاوِيَةُ بِقَضَاءَيْنِ، وَقَضَاءُ مُعَاوِيَةَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ قَالَ: وَلِمَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ دَاوُدَ كَانَ خَيْرًا مِنْ سُلَيْمَانَ، فَفَهِمَهَا سُلَيْمَانُ «فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ §مَالَهُ كُلَّهُ لِسَيِّدِهِ» وَقَضَى مُعَاوِيَةُ أَنَّ سَيِّدَهُ يُعْطَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ "، أَخْبَرَنَا -[394]- 15665 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي الْمِقْدَامِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَضَى بِهِ

أَخْبَرَنَا 15666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§الْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَأَوْلَادٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ»

أَخْبَرَنَا 15668 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكٌ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " §أَمَّا اللَّذَانِ تَزَنْدَقَا فَإِنْ تَابَا وَإِلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ الَّذِي زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَأَعْطِ مَوَالِيهِ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ وَأَعْطِ وَلَدَهُ الْأَحْرَارَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[395]- 15669 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الْمُكَاتَبِ

باب: موته وقد أعتق منه شقصا

§بَابٌ: مَوْتُهُ وَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ شِقْصًا

أَخْبَرَنَا 15670 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ §عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ، ثُمَّ مَاتَ قَالَ: «مِيرَاثُهُ شَطْرَانِ بَيْنَهُمَا»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنَا 15671 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، إِنَّ أَيُّوبَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ

أَخْبَرَنَا 15672 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَيَضَمْنُ لِصَاحِبِهِ ثَمَنَهُ»

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «§مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[396]- 15673 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §عَبْدٌ كَانَ ثُلُثُهُ حُرًّا وَثُلُثُهُ فِي كِتَابٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَخُصُّ الَّذِي اقْتَضَى كِتَابَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدُ: «مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسِكَ وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيْءٌ، إِذَا أَدَّى بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ»، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «أَثْلَاثًا»

أَخْبَرَنَا 15674 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ، وَالزُّهْرِيَّ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ»، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «§لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شِطْرَيْنِ»، قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ أَنَا: «إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ»، وَقَوْلُ الثَّوْرِيُّ: «يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15675 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «§الرِّقُّ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُوَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15676 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ أَثْلَاثًا»

أَخْبَرَنَا 15677 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ فِي §الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ: «لَا، طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ»

أَخْبَرَنَا -[397]- 15678 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَطَلَاقُهُ، وَدِيَتُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15679 - عَنِ الثَّوْرِيِّ §فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ قَالَ: «تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ، وَإِنْ أَدَّى الْكِتَابَةَ ضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ لِلَّذِي أَعْتَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15680 - عَنْ مَعْمَرٍ فِي §عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ بَعْدُ قَالَ: أَمَّا الزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فَقَالَا: «وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: «وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ حِينَ أَعْتَقَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15681 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ غُلَامٌ لِآلِ أَبِي الْعَاصِي وَرِثُوهُ، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ، §فَاسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: جريرة المكاتب وجناية أم الولد

§بَابٌ: جَرِيرَةُ الْمُكَاتَبِ وَجِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ

أَخْبَرَنَا 15682 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا؟ قَالَ: «سَيِّدُهُ»، قَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: «هِيَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 15683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ، إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15684 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ أَصْحَابُنَا: «§جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ، كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ، وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ، لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ

أَخْبَرَنَا 15685 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ»

أَخْبَرَنَا 15686 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ، وَالْمُدَبَّرِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكَّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ»

أَخْبَرَنَا 15687 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ» قَالَ: «وَهُوَ أَحَبُّ قَوْلِهِمْ إِلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[399]- 15688 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهُ»

قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§يَضْمَنُ مَوْلَاهُ جَمِيعَهَا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15689 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ لِمَنْ قَودُهُ؟ قَالَ: «لِلْمُكَاتَبِ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنَّ يُسَلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى قَالَ: «ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ»، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15690 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَارٍ، أَوْ جَرَّ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُوَ ثَمَنُ خَمْسِينَ، أَلَيْسَ يُسْلِمُهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: «بَلَى»

أَخْبَرَنَا 15691 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 15692 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ: §فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ قَالَ: «هُوَ لِلْمُكَاتَبِ»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا أَحْرَزَ مَالَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا -[400]- 15693 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15694 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 15695 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: هُوَ فِي عُنُقِهِ " يَعْنِي الْمُكَاتَبَ

أَخْبَرَنَا 15696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§عَقْلُ أُمِّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمِّهِ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا سَيِّدُهَا»

باب: قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم

§بَابٌ: قَاطَعَهُ وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

أَخْبَرَنَا 15697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْئًا، إِلَّا أَدَّى إِلَى هَؤُلَاءِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَعْتَقَ ضَمِنَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[401]- 15698 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مُكَاتَبِي قَاطَعْتُهُ مِمَّا عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ، وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَا وَلَا هُوَ عِتْقًا قَالَ: " مَا وُلِدَ لَهُ الْآخِرَ بِمَا قَدَّمْتَ قَاطَعْتَهُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَعَجَزَ، قَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا غَرِيمًا قَدْ عُتِقَ»، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءً بَعْدُ، فَقَالَ: «هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ»، قُلْتُ: فَعَجَزَ عَنْهُ قَالَ: «هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ، مَا يُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15699 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ قَالَ: «إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِ مِائَةٍ صَارَ عَبْدًا، وَإِذَا شَهِدَ وَهُوَ يَسْعَى فَشَهَادُتُهُ جَائِزَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15700 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذَنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ، وَعُتِقَ الْعَبْدُ، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَ الْآخَرِ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ، أَخَذَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَصَارَ شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ»

أَخْبَرَنَا 15701 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ، ثُمَّ عَتَقَ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِيَ لِشُرَكَائِهِ، وَلَا يَضْمَنُهُ الَّذِي كَاتَبَهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «إِنْ قَاطَعَ أَوْ كَاتَبَ ضَمِنَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ»

أَخْبَرَنَا -[402]- 15702 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §مُكَاتَبٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ: «لَا يَضْمَنُهُمُ الَّذِي قَاطَعَهُ، وَيُؤَدِّي إِلَى الْآخَرِينَ مَا بَقِيَ لَهُمْ»، قَالَ قَتَادَةُ: «كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَلَا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ.، 15703 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15704 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَاهُ، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ: «حَدُّهُ، وَطَلَاقُهُ، وَمِيرَاثُهُ، وَشَهَادُتُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى الْآخَرِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ»

أَخْبَرَنَا 15705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَا: «§إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، وَمِيرَاثُهُ بَعْدُ لِلَّذِي عَلَيْهِ، وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15706 - عَنْ مَعْمَرٍ، سُئِلَ عَنْ §نَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتَ عَبْدٌ قَالَ: «فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَمُّوا عَلَيْهِ عَادَ عَبْدًا»

باب: المكاتب يكاتب عبده، وعرض المكاتب

§بَابٌ: الْمُكَاتَبُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، وَعَرْضُ الْمُكَاتَبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15707 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ §لِمُكَاتَبٍ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ، فَعَتَقَ عَبْدٌ الْعَبْدَ، ثُمَّ مَاتَ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ: «هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ، يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15708 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَأَدَّى صَاحِبُ الْأَلْفِ خَمْسَ مِائَةٍ، وَأَدَّى صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ أَلْفًا، ثُمَّ مَاتَ الْأَوَّلُ قَالَ: «يَصِيرُ مَا عَلَى الْبَاقِي لِلسَّيِّدِ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15709 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَمَاتَ مُكَاتَبُ الْمُكَاتَبِ، وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ قَالَ: «يَأْخُذُ الْمُكَاتَبُ الْأَلْفَيْنِ اللَّذَيْنِ كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ مَا بَقِي لِلسَّيِّدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15710 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَاشْتَرَى الْمُكَاتَبُ عَبْدًا، فَاشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَعَتَقَ قَالَ: «يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَمَا وَهْبَ الْمُكَاتَبُ، أَوْ تَصَدَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15711 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا قَالَ: «أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[404]- 15712 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §عَبْدٍ كَانَ لِقَوْمٍ فَأْذَنُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ قَالُوا: «الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَذِنُوا»

أَخْبَرَنَا 15713 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَاتَبَ رَجُلٌ غُلَامًا عَلَى أَوَاقٍ سَمَّاهَا، وَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا، فَأَتَاهُ الْعَبْدُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلَّا عَلَى نُجُومِهِ رَجَاءَ أَنْ يَرِثَهُ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: «خُذْهُ يَا يَرْفَا، §فَاطْرَحْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَعْطِ نُجُومَهُ»، وَقَالَ: «اذْهَبْ - لِلْعَبْدِ - فَقَدْ عُتِقْتَ»، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَبِلَ الْمَالَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15714 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَوْ خَمْسَةٍ، فَقَالَ: خُذْهَا جَمِيعًا، وَخَلِّنِي، فَأَبَى سَيِّدُهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا كُلَّ سَنَةٍ نَجْمًا رَجَاءَ أَنْ يَرِثَهُ، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهَا مِنَ الْعَبْدِ، فَأَبَى، فَقَالَ لِلْعَبْدِ: «ائْتِنِي بِمَا عَلَيْكَ»، فَأَتَاهُ بِهِ، §فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَكَتَبَ لَهُ عِتْقًا، وَقَالَ لِلْمَوْلَى: «ائْتِنِي كُلَّ سَنَةٍ فَخُذْ نَجْمًا»، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ، وَكَتَبَ عِتْقَهُ

أَخْبَرَنَا -[405]- 15715 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ مُكَاتَبًا عَرَضَ عَلَى سَيِّدِهِ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، فَأَبَى سَيِّدُهُ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ: «هَلُمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ، §فَضَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَنْتَ حُرٌّ، وَخُذْ أَنْتَ نُجُومَكَ كُلَّ عَامٍ»، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُهُ أَخَذَ مَالَهُ، أَخْبَرَنَا 15716 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسَافِعٍ «أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي وَرْدَانَ»

باب: عجز المكاتب وغير ذلك

§بَابٌ: عَجَزُ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15717 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «§الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15718 - عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ، أَوْ خَمْسُ أَوْسُقٍ، فَهُوَ غَرِيمٌ»

أَخْبَرَنَا -[406]- 15719 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي §الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يَعْجِزُ قَالَ: «يُرَدُّ عَبْدًا» قَالَ: «سَيِّدُهُ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ الَّذِي اشْتَرَطَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15720 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 15721 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي §الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ قَالَ: «يُعْتَقُ بِالْحِسَابِ»، وَقَالَ زَيْدٌ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ»

أَخْبَرَنَا 15722 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ» يَعْنِي الْمُكَاتَبَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[407]- 15723 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْتُ قَالَ: «فَامْحُ كِتَابَتَكَ» قَالَ: فَمَحَاهَا، فَأَعْتَقَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ غُلَامٌ لَهُ آخِرُ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَاتِكَةَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ قَالَ: «فَلَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ كَمَا أَعْتَقْتُ صَاحِبِكَ» قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي قَدْ عَجَزْتُ قَالَ: فَحَلَفَ ابْنُ عُمَرَ لَئِنْ مَحَا كِتَابَتَهُ لَا يَعْتِقَنَّهُ قَالَ: فَمَحَاهَا الْعَبْدُ قَالَ: فَرَأَى ابْنَةً لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: ابْنَةُ أَبِي عَاتِكَةَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ: «مَا قُلْتِ فِي هَؤُلَاءِ؟» قَالَتْ: حَلَفْتَ أَنْ لَا تُعْتِقَهُمْ قَالَ: «فَهِيَ حُرَّةٌ كَفَّارَةَ يَمِينِي، ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15724 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §كَاتَبَ هَذَا الْغُلَامَ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْتُ قَالَ: «فَامْحُهَا أَنْتَ»، قَالَ نَافِعٌ: فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ امْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْدُ وَلَهُ ابْنَتَانِ وَابْنٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَعْتَزِلُ جَارِيَتَيَّ» قَالَ: فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْدُ، ثُمَّ الْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ -[408]-: «أَحَبُّ الْآنَ إِنْ شِئْتَ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ مُكَاتَبِي مَوْتًا، وَتَرَكَ بَنِينَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابِ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: «يَكُونُ بَنُوهُ عَبِيدًا، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَا تَرَكَ»، قَالَ: «لَمْ يُفَسِّرْ فِيهَا شَيْءٌ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا أَنَّ بَنِيهِ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15725 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ كَانُوا يَقُولُونَ: «§الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»، فَخَاصَمَهُمْ زَيْدٌ «بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ «أَنَّ عُثْمَانَ §قَضَى بِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15726 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15727 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُكَاتَبٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، يُقَالُ لَهُ حُمْرَانُ: «§أَنِ ادْخُلْ عَلِيَّ، وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْكَ عَشَرَةَ دَرَاهِمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15728 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «§الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[409]- 15729 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِهَا - أَحْسَبُهُ قَالَ: بِالْبَيْدَاءِ - فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا نَبْهَانُ قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابِكَ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا قَالَتْ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ أَنْ تَرَانِي وَتَدْخُلَ عَلِيَّ، فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ»

أَخْبَرَنَا 15730 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»، وَقَالَهُ قَتَادَةُ

قَالَ الزُّهْرِيُّ: «§الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ، وَدَينُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ»، وَقَالَهُ قَتَادَةُ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: 15731 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْعَبْدِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15732 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ: «اسْمُهُ نُفَيْعٌ»، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[410]- 15733 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15734 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي §الْمُكَاتَبِ: «يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَتَكُونُ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى»، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15735 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ رَقِيقٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15736 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا الشِّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[411]- 15737 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَهُ، فَهُوَ غَرِيمٌ»، قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ يَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَشُرَيحًا كَانَا يَقُولَانِ: «§إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ»

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا مُغِيرَةُ فَأَخْبَرَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا أَدَّى قَدْرَ ثَمَنَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15738 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ: «§إِذَا قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ يَتْبَعُ بِالشَّرْطِ» قَالَ: فَأُشِيرَ عَلَى نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنْ يُرَاجِعَهُ أَنَّهُمْ إِذًا يَتَحَيَّلُونَ وَيَعْتَلُّونَ قَالَ: فَفَعَلَ قَالَ: فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: «أَنْتَ أَبْصَرُ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15739 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ

أَخْبَرَنَا -[412]- 15740 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْسٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «§أَنْتَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتَكَ شَيْءٌ»

أَخْبَرَنَا 15741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15742 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: «§كَانَ الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15743 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ أَيَعُودُ عَبْدًا؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَأْثُرُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَوْ عَلِمْنَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ لَاتَّبَعْنَاهُ قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَرَأْيِي وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ: «أَنَّهُ §إِنْ عَجَزَ عَنِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ كِتَابَتِهِ لَمْ يُعَدُ عَبْدًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَأْنَى بِهِ سَنَتَيْنِ وَيُسْتَسْعَى»، قُلْتُ: فَعَجَزَ قَالَ: «فَلَا أَرَى أَنْ يَعُودَ عَبْدًا»، قُلْتُ: فَمَا أَرَى إِنْ بَقِيَتِ الثُّلُثُ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالرُّبُعُ قَالَ -[413]-: «نَعَمْ، إِذَا بَقِي مِنَ الرُّبُعِ، فَلَا يَعُودُ عَبْدًا»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ عَمَّا تَرَى أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ عَادَ عَبْدًا، فَعَجَزَ عَنْهُ نَفْسِهِ، وَلَمْ أَكُنِ اشْتَرَطْتُ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ عُدْتَ عَبْدًا قَالَ: «فَكَيْفَ لَا يَكُونُ عَبْدًا إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يَقْبِضَ، إِنَّهُ لِعَبْدِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

باب: إفلاس المكاتب

§بَابٌ: إِفْلَاسُ الْمُكَاتَبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15744 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ قَالَ: يَقُولُ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: يُحَاصُّهُمْ سَيِّدُهُ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَكَانَ قَاضِيًا قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ §الدَّينَ أَحَقُّ " أَخْبَرَنَا 15745 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15746 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي §الْمُكَاتَبِ: «لَا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ لَهُمْ قَبْلَ كِتَابَةِ سَيِّدِهِ»

أَخْبَرَنَا 15747 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَفْلَسَ مُكَاتَبِي بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ عَمَلَهُ فِي سَنَتِهِ قَالَ: «لَا»، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَاطَعْتُهُ عَلَى مَالٍ، وَأَعْتَقْتُ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ مُقَاطَعَتَهُ دَيْنًا قَالَ: «لَا تُحَاصُّهُمْ»، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي رَقَبَتُهُ، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ»

أَخْبَرَنَا -[414]- 15748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: «يَضْرِبُ مَوْلَاهُ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ»، أَخْبَرَنَا 15749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15750 - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ: «§إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ» قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ»

باب: الحمالة عن المكاتب

§بَابٌ: الْحَمَالَةُ عَنِ الْمُكَاتَبِ

أَخْبَرَنَا 15751 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمُلَيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا قَالَ: «يَجُوزُ»، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15752 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ: «لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيكَ»، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَجُوزُ؟ قَالَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدَكَ، وَلَمْ يَهْلَكْ مِنْكَ شَيْءٌ، فَبِمَا يَغْرَمُ هَذَا لَكَ مِنْهُ وَلَكَ الْعَبْدُ؟ فَإِنْ مَاتَ وَوَجَدْتَ مَالًا أَخَذْتَهُ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ مَالًا لَمْ يَغْرَمْ لَكَ عَنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15753 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15754 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15755 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ لِي رَجُلٌ: §كَاتِبْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلِيَّ كِتَابَتُهُ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ عَجَزَ قَالَ: «لَا يَغْرَمُ لَكَ عَنْهُ»، قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي الْعَبْدَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15756 - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَطَاءٍ، وَعُمَرَ، قَالَا: «§إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي، وَحَمَلَ لَكَ إِنْسَانٌ بِكِتَابَتِهِ»، قَالَا: «فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدُكَ، رَجَعَ، وَلَا يَحْمِلُ عَنْهُ الرَّجُلُ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ»، قَالَا: «إِنْ عَجَزَ أَخَذْتَ الَّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْهُ بِكِتَابَتِكَ، وَيُؤَاجِرُهُ الْآخَرُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَهُ»، وَقَالَا: «إِنْ حَمَلَ لَكَ عَبْدٌ فَمَاتَ عَبْدُكَ، لَمْ يَغْرَمْ عَنْهُ الْآخَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ»

أَخْبَرَنَا -[416]- 15757 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: كَاتِبْ عَبْدَكَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ قَالَ: «جَائِزٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا، مِنْهُمْ حَمَّادٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُمَا يَقُولُونَ: «مَالُكَ ضَمِنَ لَكَ عَنْ مَالِكَ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15758 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ، لِأَنَّهُ عَبْدُهُ»

أَخْبَرَنَا 15759 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ " قَالَ: «هَذَا جَائِزٌ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ»

باب: المكاتب على الرقيق

§بَابٌ: الْمُكَاتَبُ عَلَى الرَّقِيقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15760 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ حَفْصَةَ، §كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وَصَفَاءَ»، قَالَ نَافِعٌ: «قَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15761 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَتَنَةٌ لِي كَانَتْ مَوْلَاةً لِأَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ يُقَالُ لَهَا سَارَةُ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ «أَنَّهُ §كَاتَبَ غُلَامًا عَلَى رَقِيقٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15762 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى غُلَامٍ يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ قَالَ: فَأَدَّى الْغُلَامُ الْمَالَ عَلَى نُجُومِهِ الَّتِي كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَجِدْ غُلَامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «§أَعْطِهِ غُلَامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِكَ» قَالَ: لَا أَجِدُهُ قَالَ: «الْتَمِسْهُ» قَالَ: قَدِ الْتَمَسْتُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ قَالَ: فَرَدَّهُ عُمَرُ إِلَى الرِّقِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15763 - عَنْ هُشَيْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ، وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُصَفَاءِ» قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15764 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15765 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ §كَاتَبَ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ مِائَةَ وَدِيَّةٍ، فَإِذَا أَطْعَمَتْ فَهُوَ حُرٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[418]- 15766 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَانَ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ، فَكَاتَبُوهُ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا وَدِيَّةً حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَ سَعْفَاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ضَعْ عِنْدَ كُلِّ فَقِيرٍ وَدِيَّةً»، ثُمَّ غَدَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَهَا بِيَدِهِ وَدَعَا لَهُ فِيهَا، فَكَأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى ثَبَجِ الْبَحْرِ، فَأَعْلَمْتُ مِنْهَا وَدِيَّةً، فَلَمَّا أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُثِيبُ، جَعَلَهَا اللَّهُ صَدَقَةً، فَهِيَ صَدَقَةٌ بِالْمَدِينَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15767 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَذْكُرُ «أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بَضْعَةَ عَشَرَ، مِنْ رَبٍّ إِلَى رَبٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15768 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى سَلْمَانَ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدَائِنِ وَهُوَ يَعْمَلُ هَذَا الْخُوصَ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَعْمَلُ هَذَا وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ وَهُوَ يُجْرِي عَلَيْكَ رِزْقٌ قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ آكُلَ مِنْ عَمِلِ يَدِي، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ تَعَلَّمْتُ هَذَا، إِنِّي كُنْتُ فِي أَهْلِي بِرَامِ هُرْمُزَ، وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى مُعَلِّمِي الْكِتَابِ -[419]-، وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ رَاهِبٌ فَكُنْتُ إِذَا مَرَرْتُ جَلَسْتُ عِنْدَهُ، فَكَانَ يُخْبِرُنِي مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَنَحْوًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى اشْتَغَلْتُ عَنْ كِتَابَتِي وَلَزِمْتُهُ، فَأَخْبَرَ أَهْلِي الْمُعَلِّمَ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّاهِبَ قَدْ أَفْسَدَ ابْنَكُمْ قَالَ: فَأَخْرِجُوهُ، فَاسْتَخْفَيْتُ مِنْهُمْ قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا الْمَوْصِلَ، فَوَجَدْنَا بِهَا أَرْبَعِينَ رَاهِبًا فَكَانَ بِهِمْ مِنَ التَّعْظِيمِ لِلرَّاهِبِ الَّذِي جِئْتُ مَعَهُ شَيْءٌ عَظِيمٌ، فَكُنْتُ مَعَهُمْ أَشْهُرًا، فَمَرِضْتُ فَقَالَ رَاهِبٌ مِنْهُمْ: إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَأُصَلِّي فِيهِ فَفَرِحْتُ بِذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا مَعَكَ قَالَ: فَخَرَجْنَا قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَصْبِرُ عَلَى مَشْيٍ مِنْهُ، كَانَ يَمْشِي فَإِذَا رَآنِي أَعْيَيْتُ قَالَ: ارْقُدْ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَكَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُطْعَمْ يَوْمًا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا رَقَدَ، وَقَالَ لِي: إِذَا رَأَيْتَ الظِّلَّ هَاهُنَا، فَأَيْقِظَنِي، فَلَمَّا بَلَغَ الظِّلُّ ذَلِكَ الْمَكَانَ، أَرَدْتُ أَنْ أُوقِظَهُ ثُمَّ قُلْتُ: شَهْرٌ وَلَمْ يَرْقُدْ وَاللَّهِ لَأَدَعَنَّهُ قَلِيلًا، فَتَرَكْتُهُ سَاعَةً فَاسْتَيْقَظَ فَرَأَى الظِّلَّ قَدْ جَازَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، فَقَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ أَنْ تُوقِظَنِي؟ قُلْتُ: قَدْ كُنْتَ لَمْ تَنَمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَدَعَكَ أَنَّ تَنَامَ قَلِيلًا قَالَ: إِنِّي لَا أَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ سَاعَةٌ إِلَّا وَأَنَا ذَاكِرٌ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا قَالَ: ثُمَّ دَخَلْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَإِذَا سَائِلٌ مَقْعَدٌ يَسْأَلُ، فَسَأَلَهُ، فَلَا أَدْرِي مَا قَالَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ الْمَقْعَدُ: دَخَلْتَ وَلَمْ تُعْطِنِي شَيْئًا، وَخَرَجْتَ وَلَمْ تُعْطِنِي شَيْئًا قَالَ: هَلْ تُحِبُّ أَنْ تَقُومَ؟ قَالَ: فَدَعَا لَهُ فَقَامَ، فَجَعَلْتُ أَتَعْجَبُ وَأَتَّبِعُهُ، فَسَهَوْتُ، فَذَهَبَ الرَّاهِبُ ثُمَّ خَرَجْتُ أَتْبَعُهُ -[420]-، أَسْأَلُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ رَكْبًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتُمْ رَجُلَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا عَبْدٌ آبِقٌ، فَأَخَذُونِي فَأَرْدَفُونِي خَلْفَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، حَتَّى قَدِمُوا بِيَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلُونِي فِي حَائِطٍ لَهُمْ، فَكُنْتُ أَعْمَلُ هَذَا الْخُوصَ، فَمِنْ ثَمَّ تَعَلَّمْتُهَا قَالَ: وَكَانَ الرَّاهِبُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُعْطِ الْعَرَبَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْهُمْ نَبِيٌّ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ، فَصَدِّقْهُ، وَآمِنْ بِهِ، وَإِنَّ آيَتَهُ أَنْ يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَإِنَّ فِي ظَهْرِهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ قَالَ: فَمَكَثْتُ مَا مَكَثْتُ، ثُمَّ قَالُوا: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْمَدِينَةِ فَخَرَجْتُ مَعِي بِتَمْرٍ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ بِهِ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قُلْتُ: صَدَقَةٌ قَالَ: «§لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»، فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقُلْتُ: هَدِيَّةٌ، فَأَكَلَ، وَأَكَلَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ قُمْتُ وَرَاءَهُ لَأَنْظُرَ الْخَاتَمَ، فَفَطِنَ بِي فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ قَالَ: فَإِمَّا كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ نَخْلَةٍ، وَإِمَّا اشْتَرَى نَفْسَهُ بِمِائَةِ نَخْلَةٍ قَالَ: فَغَرَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَلَمْ يَحَلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ، أَوْ قَالَ: أَكَلَ مِنْهَا

باب: لا وراثة

§بَابٌ: لَا وَرَاثَةَ

أَخْبَرَنَا 15769 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ، فَوَرَّثَهُ بَنُوهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالًا، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَا: «§مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضْلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ»

أَخْبَرَنَا -[421]- 15770 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15771 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ: «§لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ، الَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَالْوَلَاءُ لِلذُّكُورِ»

أَخْبَرَنَا 15772 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15773 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِلْأَخِ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ» قَالَ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «§وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا، وَإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتْ دَرَاهِمَ وَيَصِيرُ لَهَا نَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ، لَا يَنْفَعُ عِتْقُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[422]- 15774 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَالْمَرْأَةُ حَيَّةٌ الَّتِي صَارَ لَهَا قَالَ: «فَلَا تَرِثُهُ، وَلَكِنْ يَرِثُهُ عَصَبَتُهُ»، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، - يَعْنِي عَصَبَةَ أَبِيهَا - وَقَالَ لِي عَمْرٌو: «وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ، وَيُقْضَى بِأَنْ لَا تَرِثِ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ 15775 - قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ عَلَى شَرَطَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ»

أَخْبَرَنَا 15776 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ §مَوْلَى لِعُمَرَ مَاتَ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: «إنْ لَكَ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ تُوَرِّثُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15777 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي §رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا، فَقَضَاهُمَا، فَقَالَ: «وَلَاؤُهُ لَهُمَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15778 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ قَالَ: وَكَانَ أَبُوهُ يَقُولُ: " مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ "

أَخْبَرَنَا -[423]- 15779 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§وَلَاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15780 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، فَقَضَى حَتَّى عُتِقَ فَقَالَا: «§وَلَاؤُهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا، لِأَنَّهُ عُتِقَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمَا، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ أَحَدُهُمَا، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15781 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: §أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: «هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا» يَعْنِي الْوَلَاءُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15782 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا، عَتَقَ، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانَ، الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَالْآخَرُ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ -[424]-: «يَرِثَانِهِ جَمِيعًا»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ: «فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا، يُعَاضُ بِهِ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلَاؤُهُ لِأَبِيهِمَا الَّذِي كَاتَبَهُ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا لَيْسَ لَهُ عِوضٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْحِينِ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي أَعْتَقَهُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ شَيْءٌ، إِنْ عَجَزَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْ كِتَابَتِهِ عَادَ عَبْدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15783 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ فِي خَبَرِ عُرْوَةَ إِيَّاهُ عَنْ بَرِيرَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، «§فَكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ، وَمُكَاتَبَتُهَا كَمَا هِيَ، وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[425]- 15784 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا مُكَاتَبٌ لَمْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ، فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا، فَأَدَّى كِتَابَتَهُ وَأَعْتَقَاهُ جَمِيعًا قَالَ: إِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ وَلَمْ يُعْتِقَاهُ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ كَاتَبَهُ، وَإِنْ كَانَا أَعْتَقَاهُ فَلَهُمَا الْوَلَاءُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15785 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُ رَقَبَتَهُ، وَكِتَابَتَهُ مِنْ رَجُلٍ، فَعَجَزَ قَالَ: «فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ»، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَضَى، فَعَتَقَ قَالَ: «فَهُوَ مَوْلَاهُ، هُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ» قَالَ: فَكَيْفَ، وَإِنَّمَا الْكِتَابَةُ عِتْقٌ؟ فَقَالَ: " كَلَّا، لَيْسَتْ بِعِتْقٍ إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُورَثُ وَرَاثَةً، فَيُقَالُ: إِنْ وَرِثَهُ إِنْسَانٌ، فَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ عَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ "، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَرَأْيٌ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ عَطَاءٌ: «إِلَّا أَنْ يَبِيعَ الَّذِي عَلَيْهِ قَطُّ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي بَاعَهُ، وَيَبِيعُهُ هَذَا بِدَيْنِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي بَاعَ مَا عَلَيْهِ، فَهُوَ عَبْدٌ يُبَاعُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَسْبِي أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي بَيْعِهِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، حَسْبُكَ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ وَرَّاثُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ يَوْمَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[426]- 15786 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَهُ، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ، فَلَا تَسْتَأْذِنْ فِيهِ أَحَدًا، §فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ مَوْلَاهُ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «لَا»

أَخْبَرَنَا 15787 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ وَرِثُوا مُكَاتَبًا، وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، فَأَعْتَقُوهُ قَالُوا: «§يُعْتَقُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُمْ عَلَى حِصَصِهِمْ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ»

باب: المكاتب يباع ما عليه، وإعطاء المكاتب، وإن عجز، وتفريق بين المكاتب وامرأته

§بَابٌ: الْمُكَاتَبُ يُبَاعُ مَا عَلَيْهِ، وَإِعْطَاءُ الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ عَجَزَ، وَتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ

أَخْبَرَنَا 15788 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15789 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: بَلَغَنِي: «أَنَّ §الْمُكَاتَبَ يُبَاعُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ» وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانٌ مِنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[427]- 15790 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ §مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا 15791 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْشٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَهَى فِي مُكَاتَبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعُرُوضٍ، فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَى بِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: «§مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15792 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: §مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ "

أَخْبَرَنَا 15793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطُوهُ؟ قَالَ: " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْصِيَهُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ، فَلَا بَأْسَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15794 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ، فَيَعُودُ عَبْدًا، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسَ شَيْئًا قَالَ: «يَجْعَلُ مَا أَعْطَاهُ النَّاسَ فِي الرِّقَابِ»، عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 15795 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15796 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ اشْتَرَى غُلَامًا مَجْنُونًا، فَأَعْتَقَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ: «يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْجُنُونِ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي رَقَبَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ»

أَخْبَرَنَا -[428]- 15797 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي §الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ «لَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا»

باب: لا يباع المكاتب إلا بالعروض، والرجل يطأ مكاتبته، والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه

§بَابٌ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، وَالرَّجُلُ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ، وَالْمُكَاتَبَيْنِ يَبْتَاعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ

أَخْبَرَنَا 15798 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ» وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ قَبْلَ هَذَا، وَهُوَ أَوَّلُ قَوْلِهِ: «لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ» وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15799 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ، إِلَّا بِالْعُرُوضِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[429]- 15800 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نَصَّاحٌ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15801 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15802 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيَتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا «،» وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15803 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «§لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15804 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ طَاوُسٍ: «إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ §نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ» وَهَذَا لَا يَرَى بِهِ بَأْسَا " وَأَشَارَ إِلَى طَاوُسٍ قَالَ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهَ أَبْعَدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ قَالَ: فَسَمِعَنِي طَاوُسٌ، فَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْيَسَ مِنْكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[430]- 15805 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ §كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ»

أَخْبَرَنَا 15806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةً، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: «تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»

أَخْبَرَنَا 15807 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُجْلَدُ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا، وَيَغْرَمُ عُقْرَهَا إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا، فَلَا شَيْءَ، وَعُقْرُهَا مَهْرُ مِثْلِهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «وَإِنْ طَاوَعَتْهُ، جُلِدَتْ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 15808 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَدَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَخَرَجَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ أَدَّتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةٌ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتِهَا عُتِقَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15809 - عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَا فِي §الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتِهِ: «إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا، وَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ، وَغَرُمَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهَا»

أَخْبَرَنَا -[431]- 15810 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: " الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ، فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ "

21 - كتاب الأيمان والنذور

§كِتَابٌ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ

باب: لا نذر في معصية الله

§بَابٌ: لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15811 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»

أَخْبَرَنَا 15812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا نَذَرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15813 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدَ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ §النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

أَخْبَرَنَا -[434]- 15814 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15815 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا نَذَرَ فِي غَضِبٍ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ هَذَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ يُصَلِّي، وَلَا يُكَلِّمَ النَّاسَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «§أَنَذَرْتَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ؟ فَكَلِّمِ النَّاسَ، وَأَنْ تَقُومَ فِي -[435]- الشَّمْسِ تُصَلِّي؟ فَاسْتَظَلَّ، وَنَذَرْتَ أَنْ تَصُومَ؟ فَصُمْ» قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يُسَمِّيهِ أَبَا إِسْرَائِيلَ

وَأَنَّ امْرَأَةً أَقْبَلَتْ هِيَ وَزَوْجٌ لَهَا، فَأَخَذَ زَوْجُهَا الْعَدُوَّ فَأَوْثَقُوهُ وَكَانَتْ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَذَرَتْ لَئِنْ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا جَاءَتْ أَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَذْرِهَا، فَقَالَ: «§بِئْسَ مَا جِزَيْتِ نَاقَتَكِ، لَا تَنْحَرِيهَا، فَإِنَّكَ لَا تَمْلِكِينَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15817 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقِيلَ: نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، وَأَنْ يَصُومَ، وَلَا يَتَكَلَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§امْضِ لِصَومِكَ، وَاذْكُرِ اللَّهَ، وَاجْلِسْ فِي الظِّلِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15818 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا يَقْعُدُ، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ، وَلَا يَسْتَظِلُّ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِيَقْعُدْ، وَلْيُكَلِّمِ النَّاسَ، وَلْيَصُمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ» وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَقُلْتُ لَهُ: فَنَذَرَ أَبُو إِسْرَائِيلَ لَيَفْعَلَنَّ ذَلِكَ؟ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ بِمَا حُدِّثْتُ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مُنْذُ عَقَلْتُ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[436]- 15819 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجٍ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ أَرْسَلَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عِمْرَانُ: مُرْ أَبَاكَ أَنْ يَعْتِقَ غُلَامَهُ، وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ " قَالَ: فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عِمْرَانَ

أَخْبَرَنَا 15820 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ - أَوْ قَالَ: فَلَمْ يَتَكَلَّمُوا - فَسَأَلَ عَنْهُمْ، فَقِيلَ: نَذَرُوا أَوْ حَلَفُوا أَلَا يَتَكَلَّمُوا الْيَوْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ» - يَعْنِي الْمُتَنَطِّعِينَ - قَالَهَا مَرَّتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15821 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْطُبُ - فَقَالَ: «مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا أَنْ يَقُومَ يَوْمًا فِي الشَّمْسِ، يَصُومُهُ، وَلَا يَتَكَلَمْ قَالَ: «§فَلْيَجْلِسْ وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَتَكَلَمْ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[437]- 15822 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، " §أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلِ مَنْ يَجِدُ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى أَوَّلِ إِنْسَانٍ رَآهُ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا أَخْبَثُ رَجُلٍ فِي الْقَرْيَةِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ آخِرَ فَقِيلَ لَهُ: هُوَ غَنِيٌّ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَأُرِي فِي النَّوْمِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ، وَأَنَّ فَلَانَةً كَانَتْ بَغِيًّا، وَكَانَتْ تَحَمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَتْ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيتَهَا صَدَقَتَكَ وَعَفَّتْ، وَأَنَّ فَلَانًا كَانَ يَسْرِقُ، وَكَانَتْ تَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيْتَهُ وَنَزَعَ عَنِ السَّرِقَةِ، وَأَنَّ فَلَانًا كَانَ غَنِيًّا، وَكَانَ لَا يَتَصَدَّقُ، فَلَمَّا تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِ قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا، وَأَكْثَرُ مَالًا، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ بِالصَّدَقَةِ "

أَخْبَرَنَا 15823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[438]- 15824 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ لَأَتَعَرَيَنَّ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ عَلَى حِرَاءٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّمَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَفْضَحَكَ، ثُمَّ تَلَا: {§يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ} [الأعراف: 27]- الْآيَةُ - تَوَضَّأْ، ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَكَ، وَصَلَّ عَلَى حِرَاءٍ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ "

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ مِمَّا يَرَى أَنْ يُوَفِيَ النَّذْرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَذَرْتُ لَأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «فَاذْهَبْ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ §فَلْيَأْمُرَكَ أَنْ تَحْمِلَ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15825 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَذْكُرُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ مَا يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي §نَذَرْتُ لَا أَضْرِبُ عَلَى رَأْسِي بِخِمَارٍ، فَقَالَ: اذْهَبِي فَسَلِي، ثُمَّ تَعَالِي، فَأَخْبِرِينِي فَجَاءَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «اخْتَمِرِي»، فَأَخْبَرَتْ مُعَاوِيَةَ بِمَا قَالَ، فَأَعْجَبَهُ

أَخْبَرَنَا 15826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ -[439]-: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا لَا يَنْبَغِي لَهُ، ذَكَرَ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَفِّيَهُ قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ الرَّجُلُ عِكْرِمَةَ «§فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ، وَلَا يُوفِّيَ نَذْرَهُ» قَالَ: فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عِكْرِمَةَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: لَيَنْتَهِيَنَّ عِكْرِمَةُ أَوْ لَيُوجَعَنَّ ظَهْرُهُ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ: " أَمَا إِذَا بَلَّغْتَنِي فَبَلِّغْهُ، أَمَّا هُوَ فَقَدْ ضَرَبَتِ الْأُمَرَاءُ ظَهْرَهُ، أَوْقَفُوهُ فِي تُبَّانٍ مِنْ شَعَرٍ، وَسَلْهُ عَنْ نَذْرِكَ أَطَاعَةٌ هُوَ لِلَّهِ أَمْ مَعْصِيَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: هُوَ مَعْصِيَةٌ، فَقَدْ أَمَرَكَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَإِنْ قَالَ: هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ حِينَ زَعَمَ أَنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ طَاعَةٌ "

أَخْبَرَنَا 15827 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءُ بِهِ»، أَخْبَرَنَا 15828 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

أَخْبَرَنَا 15829 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: هُوَ قَانِتٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اذْكُرِ اللَّهَ»

أَخْبَرَنَا -[440]- 15830 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ النَّذْرِ نَذَرَهُ الْإِنْسَانُ، فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ فَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِمَا شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15831 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَعْتِقَ أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلَّهِ، فَلْيُنْفِذْهُ، وَإِنْ كَانَ يَمِينًا فَيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، كَقَوْلِهِ: لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنَ اللُّصُوصِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15832 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُوَيْمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وَجُوهٍ: فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ، فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15833 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي §رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى، فَهُوَ مَا نَوَى، وَإِنْ كَانَ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى وَلَا سَمَّى، فَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْمًا، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

أَخْبَرَنَا -[441]- 15834 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّذْرِ وَالْحَرَامِ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا» قَالَ: «§أَغْلَظُ الْيَمِينِ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 15835 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِيمَنْ قَالَ: «§كُلُّ حَلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَهِيَ يَمِينٌ» قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَأَخْبَرَنِي، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «مَا نَوَى»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15836 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَا نَوَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15837 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§النَّذْرُ إِذَا لَمْ يَسِمِّهَا صَاحِبُهَا، فَهِيَ أَغْلَظُ الْأَيْمَانِ، وَلَهَا أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ يَعْتِقُ رَقَبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[442]- 15838 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §النَّذْرِ، فَقَالَ: " إِنَّهُ أَفْضَلُ الْأَيْمَانِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا يَقُولُ: الرَّقَبَةُ، وَالْكِسْوَةُ، وَالطَّعَامُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15839 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

15840 - وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي §النَّذْرِ: «كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15841 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي §النَّذْرِ: «كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15842 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " §إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَقُولُ: إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15843 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَخَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «§النَّذْرُ يَمِينٌ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ»

15844 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15845 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§النَّذْرُ يَمِينٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15846 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: §نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15847 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§لَا أَنْذِرُ أَبَدًا، وَلَا أَعْتَكِفُ أَبَدًا»، وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15848 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: §نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلُ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ»، فَفَعَلْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15849 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: نَذْرًا مَنْذُورًا، أَوْ نَذْرًا وَاجِبًا، أَوْ نَذْرًا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ، فَهُوَ نَذْرٌ، وَالْقَوْلُ فَصْلٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15850 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلِيَّ نَذَرٌ أَوْ هَدْيٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا قَالَ: «كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[444]- 15851 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَوْ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذَرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِكَلِمَةٍ أَبَدًا قَالَ: فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا إِيَّاهُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ إِلَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ مُشْتَمِلَيْنِ عَلَيْهِ بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَّا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَى -[445]- النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، أَنَدْخُلُ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا، قَالَا: أَكُلُّنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمْ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا اقْتَحَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا مَا كَلَّمْتُهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانِ لَهَا: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ نَهَى عَمَّا عَمِلْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ §لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّجْرِيحِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ثُمَّ كَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا ذَلِكَ بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ تَبْكِي حَتَّى تَبِلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15852 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي §الرَّجُلِ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا قَالَ: «يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ، عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[446]- 15853 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُ النَّاسِ §عَلَيَّ نَذْرٌ لِلَّهِ؟ قَالَ: «هُوَ يَمِينٌ، فَإِنْ سَمَّى نَذْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَا سَمَّى» قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا وَفَاءَهُ؟ قَالَ: «يَمِينٌ مَا لَمْ يُسَمِّهِ»

أَخْبَرَنَا 15854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: «§إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ النَّذْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15855 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذَرٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ "

أَخْبَرَنَا 15856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هَذَا قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ: «§يَمِينٌ»، قَالَ قَتَادَةُ: «يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15857 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا، فَلْيُنْفِذْهُ» يَقُولُ: «إِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامًا، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ، فَلْيُنْفِذْهُ»

قُلْتُ: إِنْ قَالَ: §إِنْ شَفَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَعَلَيَّ صِيَامٌ أَوْ مَشْيٌ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: «فَلْيُنْفِذْهُ، لَيْسَتِ بِيَمِينٍ»، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبِي: " إِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيَّ صِيَامٌ عَلَيَّ مَشْيٌ، عَلَيَّ صَلَاةٌ عَلَيَّ هَدْيٌ، فَهِيَ يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[447]- 15858 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ أَبَى أَسَرَهُ الدَّيْلَمْ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَاهُ اللَّهُ أَنْ أَقُومَ عَلَى جَبَلٍ عُرْيَانًا - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى أُحُدٍ - وَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَجْلَبَ عَلَيْكَ إِبْلِيسُ بِجُنُودِهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْآدَمِيِّ، كَيْفَ سَخِرْتُ بِهِ، أَوْ جَاءَتْ رِيحٌ فَأَلْقَتْكَ فَمُتَ، أَتُرَاكَ شَهِيدًا؟ قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: «§الْبَسْ ثِيَابَكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَصَلِّ قَائِمًا وَقَاعِدًا»

أَخْبَرَنَا 15859 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، كَانَ عِنْدَ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، §امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَدْ صَلَّتْ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَارِيَتِكَ هَذِهِ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ، أَجْزَأَ عَنْهَا»، ثُمَّ تَنَحَّى لَهَا عَنْ تِلْكَ السَّارِيَةِ حَتَّى صَلَّتْ

باب الخزامة

§بَابُ الْخِزَامَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15860 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا خِزَامَ، وَلَا زِمَامَ، وَلَا سِيَاحَةَ»، وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَلَا تَبَتُّلَ، وَلَا تَرَهُّبَ فِي الْإِسْلَامِ»

أَخْبَرَنَا 15861 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ "

أَخْبَرَنَا 15862 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ، أَوْ بِخَيْطٍ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «قُدْهُ بِيَدِهِ»

باب: من نذر مشيا ثم عجز

§بَابٌ: مَنْ نَذَرَ مَشْيًا ثُمَّ عَجَزَ

أَخْبَرَنَا 15863 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: §نَذَرْتُ لَأَمْشِيَنَّ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ: «فَامْشِ مَا اسْتَطَعْتَ وَارْكَبْ حَتَّى إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَامْشِ حَتَّى تَدْخُلَ وَاذْبَحْ أَوْ تَصَدَّقْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[449]- 15864 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةً شَعَرَهَا حَافِيَةً، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تَخْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ، ثُمَّ سَأَلَ مَا شَأْنُهَا؟» فَقَالُوا: §نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا فَنَهَاهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15865 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ: «§يَمْشِي فَإِذَا أَعْيَى رَكِبَ، فَإِنْ كَانَ عَامًا قَابِلًا مَشَى مَا رَكِبَ وَرَكِبَ مَا مَشَى وَيَنْحَرُ بَدَنَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15866 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ الْمُغِيرَةَ قَالَ: «§يَهْدِي هَدْيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15867 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أُمِّ مَحَبَّةَ، أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَشَتْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ عَقَبَةَ الْبَطْنِ أَعْيَتْ، فَرَكِبَتْ ثُمَّ أَتَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لَهَا: «§هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّينَ قَابِلًا، وَتَرْكَبِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْمَكَانَ الَّذِي رَكِبْتِي مِنْهُ فَتَمْشِينَ مَا رَكِبْتِ؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَهَلْ لَكِ بِنْتٌ تَمْشِي عَنْكِ؟» قَالَتْ: إِنَّ لِي لِابْنَتَيْنِ، وَلَكِنَّهُمَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ تَعَالَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[450]- 15868 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا، فَلْيَحُجَّ مِنْ مَكَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15869 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، فِيمَنْ §نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: «يَمْشِي، فَإِذَا أَعْيَى رَكِبَ، وَيَهْدِي جَزُورًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15870 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يَمْشِي، فَإِذَا انْقَطَعَ مَشْيُهُ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً، وَإِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ حَافِيًا، انْتَعَلَ أَوْ تَخَفَّفَ، وَيُهَرِيقُ دَمًا» قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «وَيَمْشِي مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي نَذَرَ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15871 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْيَحْصَبِيِّ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ قَالَ: «§مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[451]- 15872 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِتَرْكَبْ» ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: لِتَرْكَبْ، ثُمَّ سَأَلَهُ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ الثَّالِثَةَ - فَقَالَ: «§لِتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15873 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتُفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ» قَالَ: كَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[452]- 15874 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ رُهَاطِيَّةٍ نَذَرَتْ إِنْ أَخَذَتْ مِنْ أَخٍ لَهَا نَفَقَةً، لَتَمْشِيَنَّ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا §نَذَرَتْ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْتُقْبِلْ رَاكِبَةً حَتَّى إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْحَرَمِ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ وَمَشَتْ حَتَّى تَرَى الْبَيْتَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «لِتَعْتَمِرْ مِنْ رُهَاطٍ»

15875 - قَالَ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ §رَجُلٍ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ فَلَمْ يَمْشِ حَتَّى كَبِرَ وَضَعُفَ، فَقَالَ: «لِيَمْشِ عَنْهُ بَعْضُ بَنِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15876 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ نَذَرَ لَيَحُجَّنَّ أَوْ لَيَعْتَمِرَنَّ مَاشِيًا، وَلَمْ يَنْوِ فِي نَفْسِهِ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي قَالَ: «لِيَمْشِ مِنْ مِيقَاتِهِ»

أَخْبَرَنَا 15877 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، §فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا قَالَ: «مَا نَوَى»، وَكَانَ يَمْشِيهِمْ مِنَ الْبَصْرَةِ

أَخْبَرَنَا 15878 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، §فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ عَجَزَ قَالَ: «يَرْكَبُ وَيَهْدِي بَدَنَةَ»

أَخْبَرَنَا 15879 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: «يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[453]- 15880 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " §مَنْ قَالَ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ نَذْرٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15881 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ §الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يُسَمِّ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي قَالَ: «يَمْشِي، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ، وَلْيَدْخُلِ الْحَرَمَ مَاشِيًا وَلْيُهْدِ لِرُكُوبِهِ»

باب: من قال: أنا محرم بحجة

§بَابٌ: مَنْ قَالَ: أَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15882 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ، قَالَا: «§لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15883 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ» وَقَالَ الْحَسَنُ: «كَفَّارَةُ يَمِينٍ»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15884 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ فَضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: " §إِذَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، هَذَا الَّذِي يَقُولُ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[454]- 15885 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §مَنْ قَالَ: عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ فَهِيَ يَمِينٌ "

باب: النذر بالمشي إلى بيت المقدس

§بَابٌ: النَّذْرُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15886 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنَ الْبَصْرَةِ قَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَمْشِ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ» قَالَ: «وَكَذَلِكَ فِي الْجِوَارِ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْوَصِيَّةُ؟ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمَرٍ، فَرَأَيْتُ خَيْرًا مِنْهُ؟ قَالَ: " فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، مَا لَمْ يُسَمِّ الْإِنْسَانُ شَيْئًا، وَلَكِنْ إِنْ قَالَ: فِي الْمَسَاكِينِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ "، فَقَالَ: «لِيَفْعَلِ الَّذِي قَالَ، وَلِيُنْفِذْ أَمَرَهُ»، قَالَ: «وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ»

أَخْبَرَنَا 15887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، «أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ §نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ، فَكَانَ أَخُوهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَمْنَعُهَا حَتَّى مَاتَ، فَجَاوَرَتْ ثَمَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15888 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْذُرُونَ فِي الْجِوَارِ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ قَالَ: «§لِيُجَاوِرُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ»

أَخْبَرَنَا -[455]- 15889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، لِيَعْتَكِفْ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ»

أَخْبَرَنَا 15890 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَمْرُو بْنُ حَنَّةَ أَخْبَرَاهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْفَتْحِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَقَامِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتْحَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَكَّةَ لَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ هَاهُنَا فِي قُرَيْشٍ خَفِيرًا مُقْبِلًا مَعِي وَمُدْبِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَاهُنَا صَلِّ»، فَعَادَ الرَّجُلُ يَقُولُ ثَلَاثًا كُلُّ -[456]- ذَلِكَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هَاهُنَا صَلِّ»، ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةَ مَقَالَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَاذْهَبْ فَصَلِّ فِيهِ، فَوَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لَقَضَى ذَلِكَ عَنْكَ صَلَاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ مِنَ الصَّدِفِ وَهُوَ فِي ثَقِيفٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15891 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: جَاءَ الشَّرِيدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنِ اللَّهَ فَتْحَ عَلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَا هُنَا فَصَلِّ»، ثُمَّ عَادَ حَتَّى قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ هَذِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هَاهُنَا فَصَلِّ» ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ: " اذْهَبْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ، ثُمَّ قَالَ: §صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ "

أَخْبَرَنَا 15892 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ مَنْ جَاءَ أَبِي فَقَالَ: إِنِّي §نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَقُولُ: «عَلَيْكَ مَكَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[457]- 15893 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ جَعَلَ ذَودًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: «أَلَهُ ذُو قَرَابَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ»، قَالَ: «فَكَانَتْ هَذِهِ فَتْيَاهُ فِي ذَلِكَ وَأَشْبَاهِهِ»

15894 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَوَّلِ سَارِيَةٍ مَا بَرِحَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ»

باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه

§بَابٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

أَخْبَرَنَا 15895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ، سَبْعًا لِرِجْلَيهِ، وَسَبْعًا لِيَدَيهِ»، قُلْتُ: وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ؟ قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15896 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ §فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغِمِضًا أَيُقَادُ؟ قَالَ: «لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّرُ»، قُلْتُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ فِي عُمْرَةٍ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: «لِيَلْبِسْ»، قُلْتُ: أَوْ حَافِيًا؟ قَالَ: «لِيَنْتَعِلْ ثُمَّ لَيَذْبَحْ أَوْ لِيَصُمْ»، قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيُزِيرَنَّ نَاقَتَهُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: «لِيَفْعَلْ، لِيَعْقِرْهَا، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا»، فَرَادَدْتُهُ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَزُورُ الْإِبِلُ الْبَيْتَ، فَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[458]- 15897 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ §رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ قَالَ: «فَيُنْفِذْهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ» قُلْتُ: فَغَيْرُهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ الْأَوْلِيَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15898 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذَرٌ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: نَذْرٌ أَوْ حَجٌّ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَوْفِهِ عَنْهُ»

أَخْبَرَنَا 15899 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ §نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ «فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15900 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا اعْتِكَافٌ قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «§اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[459]- 15901 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، حَسِبْتُ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ يُحَدِّثُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، «أَنَّ أَسْمَاءَ §أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15902 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ §أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ، أَفَأَقْضِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

باب: من نذر لينحرن نفسه

§بَابٌ: مَنْ نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15903 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ إِنْسَانٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ قَالَ: «§فَلَا يَنْحَرِ ابْنَهُ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يَكُونُ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3]، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ

15904 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " {§لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ} [الأحزاب: 21] حَسَنَةٌ "، ثُمَّ تَلَا: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107]، ثُمَّ أَمَرَهُ بِذَبْحِ كَبْشٍ " قَالَ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً إِذَا سُئِلَ: أَيْنَ يَذْبَحُ الْكَبْشَ؟ قَالَ: بِمَكَّةَ، قُلْتُ: فَنَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ فَرَسَهُ أَوْ بَغْلَتَهُ قَالَ: جَزُورٌ كُنْتُ آمُرُهُ بِهَا أَوْ بَقَرَةٌ، قُلْتُ: «أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكَبْشٍ فِي النَّفْسِ»، وَتَقُولُ فِي الدَّابَّةِ: جَزُورٌ؟ فَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ

أَخْبَرَنَا 15905 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، أَوْ وَلَدَهُ، فَلْيَذْبَحْ كَبْشًا»، ثُمَّ تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15906 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[461]- 15907 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: بَشَّرَنِي عَبْدٌ بِشَيْءٍ فَأَعْتَقْتُهُ، وَلَيْسَ لِي وَأَهْلُهُ يَبِيعُونِيهِ إِنْ شِئْتُ، كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَنْ يَمْلِكُ، وَكَانَ لَا يَرَى عِتْقَهُ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15908 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي §رَجُلٍ نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ قَالَ: «لِيُهْدِ مِائَةَ بَدَنَةٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15909 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15910 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي قَالَ: «أَتَجِدُ مِائَةَ بَدَنَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «انْحَرْهَا»، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَمَا أَنِّي §لَوْ أَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ أَجْزَأَ عَنْهُ»

أَخْبَرَنَا 15911 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَقَدْ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا لَئِنْ أَمَرْتَنِي لَأَنْحَرَنَّ السَّاعَةَ نَفْسِي، وَاللَّهِ لَا أُخْبِرَكَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «بَلَى لِعَلِّي أُخْبِرُكَ بِكَفَّارَتِهِ» قَالَ: مَا هِيَ؟ «§فَأَمَرَهُ بِمِائَةِ نَاقَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[462]- 15912 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَطَاءً، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي قَالَ: أَوْفِ مَا نَذَرْتَ قَالَ: فَأَقْتُلُ نَفْسِي؟ قَالَ: إِذًا تَدْخُلُ النَّارَ قَالَ: أَلْبَسْتَ عَلَيَّ قَالَ: أَنْتَ أَلْبَسْتَ عَلَى نَفْسِكَ، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ «§فَأَمَرَهُ بِذِبْحِ كَبْشٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15913 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ: «§النَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَفَاءُ بِهِ وَالْكَفَّارَةُ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ بِهِ» قَالَ: قُلْتُ: أَفِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ؟ قَالَ: «لَعَلَّكَ مِنَ الْقِيَاسِيِّينَ» قَالَ: «مَا عَلِمْتُ أَحَدًا أَطْلَبُ لِلْعِلْمِ فِي أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ مِنْ مَسْرُوقٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[463]- 15914 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ، وَأُمُّهُ تَمْنَعُهُ فَقَالَ: «§عِنْدَ أُمِّكَ قِرَّ، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلَ مَا لَكَ فِي الْجِهَادِ»

قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ آخِرُ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، فَشُغِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ، فَوُجِدَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ يُوَفِّي النَّذْرَ وَيَخَافُ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، هَلْ لَكَ مَالٌ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «§اهْدِ مِائَةَ نَاقَةٍ، وَاجْعَلْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْكَ مَعًا»

ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي رَسُولَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، وَاللَّهِ مَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا وَهِيَ تَهْوِي مَخْرَجِي إِلَيْكَ، اللَّهُ رَبُّ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، وَإِلَهُهُنَّ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، إِلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، فَإِنْ أَصَابُوا أُجِرُوا، وَإِنِ اسْتُشْهِدُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمِ يُرْزَقُونَ، فَمَا يَعْدِلُ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: «§طَاعَتُهُنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ، وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِهِمْ، وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ تَفْعَلُهُ»

باب: من نذر أن ينحر في موضع، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا

§بَابٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ فِي مَوْضِعٍ، وَنَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا أَوْ وَثنا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15915 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَنْحَرَ عَلَى بُوَانَةٍ - قَالَ: وَبُوانَةٌ: مَاءٌ بِحْصِنٍ مِنْ نَجْدٍ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ لَمْ يَكُنْ وَثنا أَوْ عِيدًا مِنْ أَعْيَادِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْحَرْ عَلَيْهِ» زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كُرْزُ بْنُ سُفْيَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15916 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرِي وَثنا، وَمِنْبَرِي عِيدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15917 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَ بِهِ جَعَلَ يُلْقِي خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «§لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: «يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[465]- 15918 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: «§الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا، فَإِنْ مَنْعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَذْرِهَا، وَكَرِهِ أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا إِذَا نَذَرَتْ»

أَخْبَرَنَا 15919 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَلِيكٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمَلَكَةِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا مُوَاصَلَةً فِي الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»

باب: الأيمان، ولا يحلف إلا بالله

§بَابٌ: الْأَيْمَانُ، وَلَا يُحْلَفُ إِلَّا بِاللَّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15920 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ مَوْلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، قُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَنِي يَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ، وَيَأْمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ: §لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ، وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ وَلَا بِبَعْرَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15921 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ فَمَنَ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15922 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»، قَالَ عُمَرُ: «فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[467]- 15923 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي رَكِبٍ وَأَنَا أَحْلِفُ وَأَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15924 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ، §لَا تَحْلِفُ بِأَبِيكَ، احْلِفْ بِاللَّهِ وَلَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ» قَالَ: «فَمَا حَلَفْتُ بَعْدَهَا إِلَّا بِاللَّهِ» قَالَ: وَرَآنِي أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ، لَا تَبُلْ قَائِمًا» فَمَا بُلْتُ بَعْدُ قَائِمًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15925 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ فِي رَكِبٍ أَسِيرُ فِي غَزَاةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفْتُ، فَقُلْتُ: لَا وَأَبِي، فَنَهَرَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي، وَقَالَ: «§لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» قَالَ: فَالْتَفَتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَنَا 15926 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَالْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ: وَأَبِي، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: " §مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ - أَوْ قَالَ: أَلَا هُوَ مُشْرِكٌ - "

أَخْبَرَنَا -[468]- 15927 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُخْبِرُ، أَنَّ عُمَرَ لَمَّا كَانَ بِالْمِخْمَصِ مِنْ عُسْفَانَ اسْتَبَقَ النَّاسُ، فَسَبَقَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَانْتَهَزْتُ فَسَبَقْتُهُ، فَقُلْتُ: سَبَقْتُهُ وَالْكَعْبَةِ، ثُمَّ انْتَهَزَ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ، ثُمَّ انْتَهَزْتُ فَسَبَقْتُهُ، فَقُلْتُ: سَبَقْتُهُ وَالْكَعْبَةِ، ثُمَّ انْتَهَزَ الثَّالِثَةَ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ، ثُمَّ أَنَاخَ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ حَلِفَكَ بِالْكَعْبَةِ، وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ فَكَّرْتَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَحْلِفَ لَعَاقَبْتُكَ، §احْلِفْ بِاللَّهِ، فَأْثَمْ أَوِ ابْرَرْ»

أَخْبَرَنَا 15928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرَجُلٍ يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ: «قَدْ §عُذِّبَ قَوْمٌ فِيهِمْ خَيْرٌ مِنْ أَبِيكَ، فَنَحْنُ مِنْكَ بُرَآءُ حَتَّى تُرَاجِعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[469]- 15929 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا أَدْرِي ابْنَ مَسْعُودٍ أَوِ ابْنَ عُمَرَ - §لِأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15930 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ §يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، فَزَجَرَهُ، وَمَرَّ بِرَجُلٍ يَقُولُ: وَالْأَمَانَةِ ‍ فَقَالَ: " قُلْتَ: وَالْأَمَانَةِ؟ قُلْتَ: وَالْأَمَانَةِ؟ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15931 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتَ، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَى أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ "

أَخْبَرَنَا 15932 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ يَحْلِفَ إِنْسَانٌ بِعِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ، وَأَنْ يَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ وَكُرِهِ أَنْ يُحْلَفَ بِالْمُصْحَفِ»

باب: الحلف بغير الله، وايم الله، ولعمري

§بَابٌ: الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَايْمُ اللَّهِ، وَلَعَمْرِي

أَخْبَرَنَا 15933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: كَانَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ، وَشَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ يَقُولَانِ إِذَا أَقْسَمَا: وَأَبِي «§فَنَهَاهُمَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، أَنْ يَحْلِفَا بِآبَائِهِمَا» قَالَ: فَغَيَّرَ شَيْبَةٌ، فَقَالَ: لَعَمْرِي، وَذَلِكَ أَنَّ إِنْسَانًا سَأَلَ عَطَاءً عَنْ لَعَمْرِي، وَعَنْ لَاهَا اللَّهِ إِذًا أَبِهِمَا بَأْسٌ؟ فَقَالَ: «لَا»، ثُمَّ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَقُولُ: «مَا لَمْ يَكُنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ، فَلَيْسَ لَعَمْرِي بِقَسَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[470]- 15934 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِنْسَانًا سَأَلَ عَطَاءً فَقَالَ: §حَلَفْتُ بِالْبَيْتِ، أَوْ قُلْتُ: وَكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «لَيْسَتَا لَكَ بِرَبٍّ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ»

أَخْبَرَنَا 15935 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: " §مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ، أَحْلِفُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِذَا قَالَ: حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ، فَهِيَ كَذْبَةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15936 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ - لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ - قَالَ: «§لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ وَلَا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالْأَمَانَةِ»

أَخْبَرَنَا -[471]- 15937 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " كَانَ §يَكْرَهُ: لَعَمْرُكَ، وَلَا يَرَى بِـ: لَعَمْرِي بَأْسًا "

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِايْمِ اللَّهِ، وَيَقُولُ: قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَايْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ»

أَخْبَرَنَا 15938 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ §يَكْرَهُ وَايْمُ اللَّهِ حَيْثُ كَانَ، وَلَا يَرَى بِقَوْلِهِ وَايْمُ اللَّهِ، بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15939 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ "

أَخْبَرَنَا 15940 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَعْمٌ "

أَخْبَرَنَا 15941 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§وَايْمُ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15942 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عُمَرَ قَالَ: «§وَايْمُ اللَّهِ» فِي حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15943 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ فَهِيَ يَمِينٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15944 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتَصَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ فَحَكَّمَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَتَيَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِلَى بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ، «§فَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ مُعَاذٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[472]- 15945 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ "

باب: الحلف بالقرآن والحكم فيه

§بَابٌ: الْحَلِفُ بِالْقُرْآنِ وَالْحُكْمُ فِيهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15946 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ أَجْمَعَ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهُ يَمِينٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15947 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: «أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا؟ أَمَا إِنَّ §عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[473]- 15948 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّهُ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15949 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15950 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ، يَحْلِفُ بِهَا، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّ §عَلَيْهِ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا يَمِينًا»

باب: اللغو وما هو؟

§بَابٌ: اللَّغْو وَمَا هُوَ؟

أَخْبَرَنَا 15951 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ جَاءَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَكَانَتْ مُجَاوِرَةً فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ فِي نَحْوِ مِنًى، فَقَالَ عُبَيْدٌ: أَيْ هَنْتَاهُ مَا -[474]- قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] قَالَتْ: " هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ "

قَالَ عُبَيْدٌ: أَيْ هَنْتَاهُ فَمَتَى الْهِجْرَةُ؟ قَالَتْ: «§لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، إِنَّمَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ قَبْلَ الْفَتْحِ، حِينَ يُهَاجِرُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا حِينَ كَانَ الْفَتْحُ، فَحَيْثُمَا شَاءَ رَجُلٌ عَبَدَ اللَّهَ، لَا يَضِيعُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89] قَالَ: «وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِشَيْءٍ يَعْتَمِدُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ، قَوْلِي: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُهُ وَلَمْ أَعْقِدْ، إِلَّا أَنِّي وَاللَّهِ قُلْتُ: لَا أَفْعَلُهُ قَالَ: «وَذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ»، وَتَلَا: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15952 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " §هُمُ الْقَوْمُ يَتَدَارَؤُنَ فِي الْأَمْرِ يَقُولُ هَذَا: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، وَكِلَا وَاللَّهِ يَتَدَارَؤُنَ فِي الْأَمْرِ لَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ قُلُوبُهُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15953 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89] قَالَ: أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ وَأَنْتَ تَعْلَمُهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[475]- 15954 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَرَامِ فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15955 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ثُمَّ يَنْسَى» قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15956 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: " §هُوَ الْخَطَأُ غَيْرُ الْعَمْدِ كَقَوْلِ الرَّجُلِ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لِكَذَا وَكَذَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ "، وَقَالَهُ قَتَادَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15957 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§الْبِرُّ وَالْإِثْمُ مَا حَلَفَ عَلَى عَلِمِهِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، لَيْسَ فِيهِ إِثْمٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»

باب: الحلف في البيع والحكم فيه

§بَابٌ: الْحَلِفُ فِي الْبَيْعِ وَالْحُكُمُ فِيهِ

أَخْبَرَنَا 15958 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §الْأَيْمَانَ مَنْفَقَةٌ لِلْسِلْعِ مَمْحَقَةٌ لِلْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15959 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ يَبِيعُ سِلْعَتَهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ، فَلَمَّا أَجَازَ سَأَلَ عَنْهُ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ: لِمَ ضَرَبْتَنِي؟ قَالَ: «لِأَنَّكَ تَحْلِفُ، §وَالْحَلِفُ يُلْقِحُ الْبَيْعَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15960 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ تُنْفِقُ السِّلْعَةَ، وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15961 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، - أَحْسَبُهُ قَالَ: ابْنِ غَرَزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[477]- 15962 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَبِيعُ فِي السُّوقِ وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ: «يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ، إِنَّ §سُوقَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهَا اللَّغْو وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15963 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «§يَأْتِي إِبْلِيسُ بِقَيْرَوَانِهِ فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ، فَلَا يَزَالُ الْعَرْشُ يَهْتَزُّ مِمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ، وَيَشْهَدُ اللَّهُ مَا لَمْ يَشْهَدْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15964 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " §لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُ يَعْلَمُهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ، فَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 15965 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْلَى قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: " إِنَّ §الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَجَزَ عَبْدِي أَنْ يُعْلِمَ غَيْرِي "

باب: الخلابة في البيع، وإحناث الإنسان الإنسان، على أيهما التكفير؟

§بَابٌ: الْخِلَابَةُ فِي الْبَيْعِ، وَإحْنَاثُ الْإِنْسَانِ الْإِنْسَانَ، عَلَى أَيِّهِمَا التَّكْفِيرُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15966 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ: «يُنْكَرُ عِنْدَنَا»، وَيَقُولُ: «§هِيَ خِلَابَةٌ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِسِلْعَتِهِ فَيَحْلِفُ الْمُسَوَّمُ لَا يَبِيعُهُ بِذَلِكَ، وَهُوَ يُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ الْبَيْعَ بِذَلِكَ، وَأَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15967 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ، فَإِنْ فَعَلَ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15968 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنْ §رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَحْنَثَهُ، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ؟ فَقَالَ: «عَلَى الْحَانِثِ»، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 15969 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " تَكُونُ §الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ، وَلَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ: أَقْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

أَخْبَرَنَا -[479]- 15970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيَبَرُّهُ فَلَمْ يُبِرَّهُ، فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُبْرِرْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15971 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا، فَأَحْنَثَتْهَا عَائِشَةُ، «§فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ»

باب: من حلف على ملة غير الإسلام

§بَابٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

أَخْبَرَنَا 15972 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا» فَهُوَ كَمَا قَالَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[480]- 15973 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ أَوْ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ أَوْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ عَلَيَّ نَذَرٌ أَوْ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذَرٌ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ مَجُوسِيٌّ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ ذِمَّةٌ أَوْ عَلَيَّ ذِمَّةُ اللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15974 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ مَجُوسِيُّ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ أَوْ عَلَيْهِ نَذَرٌ قَالَ: «يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15975 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §مَنْ قَالَ: أَنَا كَافِرٌ، أَوْ أَنَا يَهُودِيُّ، أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ مَجُوسِيُّ أَوْ أَخْزَانِي اللَّهُ أَوْ شِبْهَ، ذَلِكَ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15976 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: أَخْزَانِي اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ يَدِي، صَلَبَنِي اللَّهُ، فَعَلَ اللَّهُ بِي، يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»، قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِنْسَانًا قَالَ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ قَالَ: عَلِيَّ غَضِبُ اللَّهُ، أَوْ أَخْزَانِي اللَّهُ، أَوْ دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَى نَفْسِي بِشَيْءٍ، أَأُكَفِّرُ؟ قَالَ: «هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتَ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، لَيْسَتَ بِيَمِينٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[481]- 15978 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، سُئِلَ عَنْ §قَوْلِ الرَّجُلِ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، ثُمَّ يَحْنَثُ، أَيَمِينٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْيَمِينَ، أَوْ قَالَ: أَخْزَانِي اللَّهُ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ أَوْ قَالَ: أُشْرِكُ بِاللَّهِ أَوْ أَكْفُرُ بِاللَّهِ أَوْ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: «لَا، إِلَّا مَا حَلَفَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15979 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ قَالَ: «يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15980 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَرَى الْقَسَمَ يَمِينًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15981 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§الْعَهْدُ يَمِينٌ»

15982 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فَرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الْعَهْدُ يَمِينٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[482]- 15983 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الْيَمِينُ الْمُغَلَّظَةُ؟ فَمَا خَصَّ لِي مِنَ الْأَيْمَانِ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ أَنَّهَا هِيَ الْمُغَلَّظَةُ، قُلْتُ: إِنَّكَ قُلْتَ لِي مَرَّةً: الْحَلِفُ بِالْعَتَاقَةِ مِنَ الْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ، فِيهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ؟ قَالَ: «مَا بَلَغَنِي فِيهَا شَيْءٌ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِيهَا شَيْئًا §وَأَنْ أَعْتِقَ فِيهَا رَقَبَةً أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتَ»

15984 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَالَ لِمُؤْمِنٍ: يَا كَافِرٌ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ "

أَخْبَرَنَا 15985 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: أَشْهَدُ وَأَقْسَمَتُ وَحَلَفْتُ قَالَا: " لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ: أَحْلِفُ بِاللَّهِ وَأَقْسَمَتُ بِاللَّهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15986 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي §الرُّؤْيَا حِينَ عَبَرَهَا: أَقْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْسَمْ»، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَكْفِيرٍ

باب: من قال: مالي في سبيل الله

§بَابٌ: مَنْ قَالَ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15987 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا سَأَلَتْهَا، أَوْ سَمِعَتْهَا تَسْأَلُ، عَنْ §حَالَفٍ حَلَفَ فَقَالَ: مَالِي ضَرَائِبٌ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: «لَهُ يَمِينٌ»، وَأَخْبَرَنِي حَاتِمٌ خَتَنُ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ كَانَ رَسُولَ عَطَاءٍ إِلَى صَفِيَّةَ فِي ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15988 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ §رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فِي شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمَّةٍ لَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ: «يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ»، أَخْبَرَنَا 15989 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ 15990 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ

أَخْبَرَنَا -[484]- 15991 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§الْحَلِفُ بِالْإِعْتَاقِ، وَكُلِّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا لِي هَدْيٌ، وَهَذَا النَّحْوُ يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15992 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ §رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ قَالَ: «يَمِينٌ»، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ أَلْفُ حَجَّةٍ قَالَ: «يَمِينٌ»، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي هَدْيٌ قَالَ: «يَمِينٌ»، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ: «يَمِينٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15993 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، قَالَ: «وَكَانَ الشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15994 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي §جَعَلْتُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا النَّحْوِ بِوَجْهٍ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي لُبَابَةَ: «§يُجْزِيكَ الثُّلُثُ»، وَلِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15995 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ قَالَ: إِبِلِي نَذْرٌ أَوْ هَدْيٌ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ بَعِيرٌ، إِنْ كَانَتْ إِبِلُهُ كَثِيرَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 15996 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ §رَجُلٍ جَعَلَ إِبِلَهُ هَدْيًا، فَقَالَ: «لِيَنْظُرْ جَزُورًا سَمِينًا فَلْيُهْدِهِ، ثُمَّ لِيُمْسِكْ بَقِيَّةَ إِبِلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[485]- 15997 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ رَاهِطٍ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: أَخْرِجِ الْعَتَلَةَ أَوِ الزَّلْزَلَةَ، فَقَالَ الْغُلَامُ: هِيَ فِي الْبَيْتِ فَأُخْرِجُهَا، فَدَخَلَ سَيِّدُهُ فَابْتَغَاهَا، فَلَمْ يَجِدْهَا فَخَرَجَ إِلَى الْغُلَامِ، فَقَالَ: لَا أَجِدُهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا فِي الْبَيْتِ قَالَ: فَادْخُلْ §فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَنْتَ حُرٌّ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَوَجَدَهَا فَأَخْرَجَهَا، قَالَ عُثْمَانُ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ سُفْيَانَ أَنَّهُ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: «إِنَّمَا ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ»

أَخْبَرَنَا 15998 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَاضِرٍ قَالَ: حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ ذِي أَصْبَحَ، فَقَالَتْ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ، إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا - لِشَيْءٍ كَرِهَهُ زَوْجُهَا - فَحَلَفَ زَوْجُهَا أَلَا يَفْعَلَهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَا: " أَمَّا §الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ، وَأَمَّا قَوْلُهَا: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَتَصَدَّقُ بِزَكَاةِ مَالِهَا "

أَخْبَرَنَا -[486]- 15999 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبَ أَحَدًا مَالُهُ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُهْدِ خُمُسَهُ، وَإِنْ كَانَ وَسَطًا فَسُبْعَهُ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَعُشْرَهُ»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَالْكَثِيرُ أَلْفَانِ، وَالْوَسَطُ أَلْفٌ، وَالْقَلِيلُ خَمْسُمِائَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16000 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو رَافِعٍ قَالَ: قَالَتْ لِي مَوْلَاتِي لَيْلَى ابْنَةُ الْعَجْمَاءِ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ إِنْ لَمْ تُطَلِّقْ زَوْجَتَكَ - أَوْ تُفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ - قَالَ: فَأَتَيْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَتْ إِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ بِفِقْهٍ ذُكِرَتْ زَيْنَبٌ قَالَ: فَجَاءَتْ مَعِي إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: «أَفِي الْبَيْتِ هَارُوتُ، وَمَارُوتُ؟» فَقَالَتْ: يَا زَيْنَبُ جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَاكِ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ، فَقَالَتْ: «§يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ؟ خَلِّي بَيْنَ -[487]- الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ» قَالَ: فَكَأَنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ ذَلِكَ قَالَ: فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَأَرْسَلَتْ مَعِي إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَاكِ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ قَالَ: فَقَالَتْ حَفْصَةٌ: «يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَكَأَنَّهَا أَبَتْ»، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَانْطَلَقَ مَعِي إِلَيْهَا فَلَمَّا سَلَّمَ عَرَفَتْ صَوْتَهُ، فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَبِآبَائِي أَبُوكَ، فَقَالَ: «أَمِنْ حِجَارَةٍ أَنْتِ أَمْ مِنْ حَدِيدٍ أَمْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ؟ أَفْتَتْكِ زَيْنَبُ، وَأَفْتَتْكِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمْ تَقْبَلِي مِنْهُمَا» قَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَاكَ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ قَالَ: «يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ؟ كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16001 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[488]- 16002 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَنَا أَهْدِيكَ فَيَحْنَثُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَفِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§يُحِجُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16003 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَحُجُّ بِهِ وَيَهْدِي جَزُورًا»

قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «§يَهْدِي كَبْشًا وَلَا يَحُجُّ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16004 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «§يَهْدِي شَاةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16005 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§يَهْدِي بَدَنَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَهْدِي بَدَنَةً» وَقَالَ الْحَسَنُ: «يُكَفِّرُ يَمِينَهُ»

أَخْبَرَنَا 16007 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ §أَخٍ لَهُ قَالَ: أَنَا أُهْدِي جَارِيَتِي هَذِهِ قَالَ: «يَهْدِي ثَمَنَهَا بُدْنًا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا: «بَدَنَةٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «يُكَفِّرُ، عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[489]- 16008 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَهْدَى شَيْئًا فَلْيُمْضِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16009 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: فَلَقِيتُ أَنَا ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنِ §امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ قِدْرًا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَتْ عِنْدِي فَأَنَا أُهْدِيهَا، وَلَا تَرَى أَنَّهَا عِنْدَهَا وَكَانَتْ عِنْدَهَا، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «تُهْدِي ثَمَنَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §مَنْ قَالَ: مَالُهُ ضَرِيبَةٌ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا " قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً»

16011 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ عِتْقُ مِائَةِ رَقَبَةٍ، فَحَنِثَ قَالَ: «يُعْتِقُ رَقَبَةً وَاحِدَةً»، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: «يَعْتِقُ مِائَةَ رَقَبَةٍ» كَمَا قَالَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[490]- 16012 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ يُشَدِّدَانِ فِيهِ " §يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ، إِذَا قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ أَوْ مِائَةُ حَجَّةٍ أَوْ مِائَةُ بَدَنَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16013 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا §حَلَفَتْ فَقَالَتْ: هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ، وَمَالُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَشْبَاهَ هَذَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16014 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " §مَنْ قَالَ: عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَحَنِثَ قَالَ: يَمِينٌ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16015 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: ابْتَاعَ طَاوُسٌ جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عِنْدِي سَنَةً، ثُمَّ مَرَّ بِي فَدَعَا بِهَا لِيَنْطَلِقَ بِهَا، فَقَالَ لِي وَلِآخَرَ مَعِي: «إِنَّ ابْنَ يُوسُفَ لَا تُذْكَرُ لَهُ جَارِيَةٌ رَائِعَةٌ إِلَّا أَرْسَلَ إِلَيْهَا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمَا أَنِّي قَدْ §أَعْتَقْتُهَا عَنْ ظَهْرِ لِسَانِي، لَيْسَ مِنْ نَفْسِي أَقُولُهُ لِأَعْتَلَّ بِهِ إِنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا مُحَمَّدٌ» وَسَمِعْتُ زَمْعَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ الْأَشْعَرِيُّ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ

باب: من قال: علي مائة رقبة من ولد إسماعيل، وما لا يكفر من الأيمان

§بَابٌ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمَا لَا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16016 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ لَمْ يُجِزْهُ إِلَّا مِنَّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16017 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: §جَعَلْتُ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: «فَأَعْتِقِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ»

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَقَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ: إِنَّ §عَلَيَّ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: «فَأَعْتِقْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16018 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَمَّنْ شَهِدَ الرَّكْبَ الَّذِينَ فِيهِمْ عُمَرُ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَلَا يَعْتِقَنَّ مِنْ حِمْيَرٍ أَحَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16019 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: " §الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ: يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ، إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ، فَهِيَ كَذْبَةٌ، وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، فَهِيَ كَذْبَةٌ، وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَلَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ ثُمَّ فَعَلَ فَهِيَ يَمِينٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[492]- 16020 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " §الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ: يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ فِيهِمَا اسْتِغْفَارٌ وَتَوبَةٌ "، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ قَوْلِ النَّخَعِيِّ

أَخْبَرَنَا 16021 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى أَمَرٍ كَاذِبًا يَتَعَمَّدُهُ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ يَقُولُ: «هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ»

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ: " §وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَلَمْ يَفْعَلْ كَفَّرَ، وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ ثُمَّ فَعَلَ كَفَّرَ "

باب: اليمين بما يصدقك صاحبك، وشك الرجل في يمينه، والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يبيعه

§بَابٌ: الْيَمِينُ بِمَا يُصَدِّقُكَ صَاحِبُكَ، وَشَكُّ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، وَالرَّجُلُ لَا يَدْرِي أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ ثُمَّ يَبِيعَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الثِّقَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[493]- 16023 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§الْيَمِينُ عَلَى مَا صُدَّقْتَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16024 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ فِي §الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ لِلرَّجُلِ عَلَى حَقِّهِ فَيَنْوِي الْحَالِفُ مَا لَا يَظُنُّهُ الْمَحْلُوفُ لَهُ قَالَ: «ذَلِكَ عَلَى مَا ظَنَّ الْمَحْلُوفُ لَهُ، كَأَنَّهُ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ أَوْ وَرَّى الْيَمِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16025 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا حَلَفَ مَظْلُومًا، فَالنِّيَّةُ نِيَّتُهُ، وَإِذَا حَلَفَ ظَالِمًا فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي أَحْلَفَهُ»

أَخْبَرَنَا 16026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ عَطَاءً فَقَالَ: §حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ أَطَلَاقٌ أَمْ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَافْعَلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[494]- 16027 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَهُ ابْنُ عُمَرَ بِثَوْبٍ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، «§فَكَرِهِ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ أَجْلِ يَمِينِهِ»

أَخْبَرَنَا 16028 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ غَنَمًا، فَسَاوَمَهُ بِهَا فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا، فَمَرَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ كَسَدَتْ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: «§إِنَّكَ قَدْ حَلَفْتَ وَكَرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16029 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16030 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَضْطَرُّوا النَّاسَ إِلَى أَيْمَانِهِمْ فَيَحْلِفُوا بِمَا لَا يَعْلَمُونَ»

باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

§بَابٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16031 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَقُلْتُ لَهُ: §حَلَفْتُ عَلَى أَمَرٍ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ، أَدَعُهُ وَأُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[495]- 16032 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الشَّعْثَاءِ فَقَالَ: حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «§كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16033 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»

16034 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، فَمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ، عَنْ يَمِينِهِ»

أَخْبَرَنَا 16035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ -[496]- أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ دَجَاجٌ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَابِسٍ فَاعْتَزَلَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهَا، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهَا قَالَ: فَادْنُ حَتَّى أُخْبِرَكَ عَنْ يَمِينِكَ أَيْضًا، إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِلْنَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ أَتَاهُ نَهْبٌ مِنْ إِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ، فَقُلْنَا: تَغَفَّلْنَا يَمِينَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ لَئِنْ ذَهَبْنَا بِهَا عَلَى هَذَا لَا نُفْلِحُ قَالَ: فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي §لَنْ أَحْلِفَ عَلَى أَمَرٍ فَأَرَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16036 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ فِي أَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثَمٌ، لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[497]- 16037 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16038 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْأَيْمَانِ، فَقَالَ: «§وَاللَّهِ لَا أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ عَلَيْهَا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُكَفِّرْ وَلْيَدَعْهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَجْرُ مَا تَرَكَ، وَأَجْرُ مَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16040 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ أَنْ لَا يَضْرِبَهُ، وَهِيَ مَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[498]- 16041 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ قَالَ: «يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16042 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأُتِي بِضَرْعٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «ادْنُ» فَقَالَ: إِنِّي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ قَالَ: فَتَلَا {§يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]: «كُلْ، وَكَفَّرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16043 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: §نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ: «اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ»، فَفَعَلَ

أَخْبَرَنَا 16044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِيُّ، فَخَرَجَ إِلَى الْبَادِيَةِ يَطْلُبُ دَوَاءً، فَلَقِيَ رَجُلًا فَنَعَتَ لَهُ الْأَرَاكَ يَطْبُخُهُ - أَوْ قَالَ: مَاءُ الْأَرَاكِ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ - وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَلَا يُخْبِرَ بِهِ أَحَدًا، فَفَعَلَ فَبَرَأَ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَأَلُوهُ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُمْ فَجَعَلُوا يَأْتُونَهُ بِالْمَرِيضِ، فَيُلْقُونَهُ عَلَى بَابِهِ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «لَقَدْ §لَقِيتَ رَجُلًا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةٌ لِأَحَدٍ، انْعَتْهُ لِلنَّاسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[499]- 16045 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَزَلَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ وَقَدْ أَمْسَى، فَقَالَ: أَعَشَّيْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، انْتَظَرْنَاكَ قَالَ: انْتَظَرْتُمُونِي إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ، وَاللَّهِ لَا أَذُوقُهُ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهِ لَا أَذُوقُهُ إِنْ لَمْ تَذُقْهُ وَقَالَ الضَّيْفُ: وَاللَّهِ لَا آكُلُ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ: لَا أَجْمَعُ أَنْ أَمْنَعَ نَفْسِي وَضَيفِي وَامْرَأَتِي، فَوَضَعَ يَدَهُ فَأَكَلَ فَلَمَّا، أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا صَنَعْتَ؟» قَالَ: أَكَلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَطَعْتَ اللَّهَ وَعَصَيْتَ الشَّيْطَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16046 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ أَبِي حَاتِمٍ أَتَى مَنْزِلًا فَنَزَلَهُ فَأَتَى أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا مَعِي شَيْءٌ أُعْطِيكَ، وَلَكِنْ لِي دِرْعٌ بِالْكُوفَةِ هِيَ لَكَ فَسَخِطَهَا الْأَعْرَابِيُّ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ فِي خَادِمٍ أَنْ تُعِينَنِي فِيهَا، فَقَالَ: أَمَرْتُ لَكَ بِدِرْعِي فَوَاللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ، فَرَغِبَ فِيهَا الْأَعْرَابِيُّ، وَقَالَ: أَقْبَلُ مَعْرُوفَكَ، فَقَالَ عَدِيٌّ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْبَعِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا أَعْطَيْتُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[500]- 16047 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَلَاحَوْا يَوْمًا فِي بَعْضِ شَأْنِ الْخُمُسِ وَهُمْ يُقَسِّمُونَهُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا بَلَغُوا، أَقْسَمَ أَنْ لَا يُقَسِّمُوهُ، فَلَمَّا سُرِّي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ بِقَسْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ تَكُنْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا يُقَسَّمَ، وَاللَّهِ لِأَنْ نَغْرَمَهُ مِنْ أَمْوَالِنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَأْثَمَ فِيهِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ آثَمُ فِيهِ، §مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16048 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224] قَالَ: «§هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ ثُمَّ يَعْتَلُّ بِيَمِينِهِ»، وَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا} [البقرة: 224] يَقُولُ: «هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى مَا لَا يَصْلُحُ، فَإِنْ حَلَفْتَ كَفَّرْتَ، عَنْ يَمِينِكَ وَفَعَلْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

باب من يجب عليه التكفير

§بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§يَجِبُ التَّكْفِيرُ فِي الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16050 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16051 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16052 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّمَا §الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ»

أَخْبَرَنَا 16053 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَلْيَصُمِ الَّذِي يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ»

أَخْبَرَنَا -[502]- 16054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِي يَمِينَهُ؟ قَالَ: «قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، قَدِ افْتَدَى عُبَيْدٌ السِّهَامَ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ، §افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16055 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: أَعْرَفَ حُذَيْفَةُ بَعِيرًا لَهُ مَعَ رَجُلٍ، فَخَاصَمَهُ فَقُضِيَ لِحُذَيْفَةَ بِالْبَعِيرِ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «§افْتَدِ يَمِينَكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ»، فَأَبَى الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «بِعِشْرِينَ؟» فَأَبَى قَالَ: «فَبِثَلَاثِينَ؟» قَالَ: فَأَبَى قَالَ: «فَبِأَرْبَعِينَ؟» فَأَبَى الرَّجُلُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «أَتَظُنُّ أَنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى مَالِي؟» فَحَلَفَ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ

باب الحلف على أمور شتى

§بَابُ الْحَلِفِ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16056 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: رُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ: «لَقَدْ §حَفَظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا، وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «يَعْنِي تَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16057 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: جَلَسَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ، فَسَمِعَهُ يُكْثِرُ الْحَلِفَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، §أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ؟» فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «وَهَذِهِ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16058 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً» أَخْبَرَنَا 16059 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ - وَمُجَاهِدٌ يَسْمَعُ - وَكَانَ يَبْعَثُ غُلَامَهُ ذَاكَ إِلَى الشَّامِ: «إِنَّكَ تُزْمِنُ عِنْدَ امْرَأَتِكَ - لَجَارِيَةٍ لِعَبْدِ اللَّهِ - فَطَلِّقَهَا» فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «وَاللَّهِ لَتُطَلِّقَنَّهَا»، فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ، حَتَّى حَلَفَ ابْنُ عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَتُطَلِّقَنَّهَا، وَحَلَفَ الْعَبْدُ أَنْ لَا يَفْعَلَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «غَلَبَنِي الْعَبْدُ» قَالَ مُجَاهِدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: §فَكَمْ تُكَفِّرُهَا؟ قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[504]- 16061 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَقْسَمْتُ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16062 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا رَدَّدَ الْأَيْمَانَ فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ»، وَقَالَ سُفْيَانُ: " وَنَقُولُ إِذَا كَانَ يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ يَنْوِي يَمِينًا وَاحِدَةً، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُغَلِّظَ، فَكُلُّ يَمِينٍ رَدَّدَهَا يَمِينٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16063 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَفْتَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ جَارِيَةٍ لِي قَدْ تَعَرَّضَتْ لِيَ، فَأَقْسَمَتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لِيَ، فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا، فَأُكَفِّرُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً، أَوْ كَفَّارَاتٍ مُتَفَارِقَاتٍ؟ قَالَ: «§هِيَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[505]- 16064 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا - لِأَمْرَيْنِ شَتَّى عَمَّهُمَا - بِالْيَمِينِ قَالَ: «§كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»، قُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا - لِأَمْرَيْنِ شَتَّى - هُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ، وَلَكِنَّهُ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِيَمِينٍ قَالَ: «كَفَّارَتَانِ»، قَالَ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَاحِدَةً لِقَوْمٍ شَتَّى، أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ أَيْمَانًا تَتْرَى، أَيْمَانًا بِأَيْمَانٍ شَتَّى، فَكَفَّارَتُهُنَّ شَتَّى، يُكَفِّرُهُنَّ جَمِيعًا إِنْ حَنِثَ قَالَ: «فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ بِاللَّهِ، فَفِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ» كُلُّ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ

أَخْبَرَنَا 16065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: يَقُولُونَ: «§مَنْ حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِأَيْمَانٍ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى»

أَخْبَرَنَا 16066 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[506]- 16067 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ مَا لَمْ يُكَفِّرْ

باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم

§بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

أَخْبَرَنَا 16068 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي §كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: «مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ» 16069 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16070 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

أَخْبَرَنَا 16071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[507]- 16072 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ رُبُعُهُ بِإِدَامِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16073 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16074 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مُدٌّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»

أَخْبَرَنَا 16075 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنِّي §أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِي رِجَالًا، ثُمَّ يَبْدُو لِيَ، فَأُعْطِيهِمْ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[508]- 16076 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16077 - عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ»

أَخْبَرَنَا 16078 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ مَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَيُطْعِمُ كُلَّ قَوْمٍ بِمُدِّهِمْ» قَالَ الْحَسَنُ: «وَإِنْ شَاءَ جَمَعَهُمْ فَأَطْعِمْهُمْ أَكْلَةً، خُبْزًا وَلَحْمًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَسَمْنًا وَلَبَنًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَخَلًّا وَزَيْتًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16079 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ، وَإِنْ شَاءَ جَمَعَ الْمَسَاكِينَ، فَغَدَّاهُمْ أَوْ عَشَّاهُمْ»

أَخْبَرَنَا 16080 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ» قَالَ مَعْمَرٌ، وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ «§يَأْمُرُ فِي عَامٍ غَلَا فِيهِ السِّعْرُ بِنِصْفِ مَكُّوكٍ مِنْ حِنْطَةٍ، وَنِصْفِ مَكُّوكٍ مِنْ تَمْرٍ»، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا أَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ يَسْتَنْفِقُ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا»

أَخْبَرَنَا -[509]- 16081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي إِطْعَامِ الطَّعَامِ: أَجْمَعُهُمْ فِي بَيْتِي وَأُطْعِمُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، §مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، مُدًّا لِطَعَامِهِ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16082 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16083 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِطْعَامُ يَوْمٍ لَيْسَ أَكْلَةً، وَلَكِنْ يَوْمًا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16084 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§كَمَا تُطْعِمُ الْفَذَّ مِنْ أَهْلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[510]- 16085 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ يَوْمًا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَمْدَادٍ»، هُوَ الْقَائِلُ: «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ ثَوْبٌ ثَوْبٌ، قُلْتُ: بَلَغَنَا أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: حَسْبُهُ أَنْ يُطْعِمَهُمْ أَكْلَةً، فَمَا أَسْنَدَ مَا يَقُولُ إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ: «يُطْعِمُونَ يَوْمًا»

أَخْبَرَنَا 16086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ " قَالَ: «وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي كَانَ يُؤَكِّدْهَا فَإِنْ كَانَ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ أَعْتَقَ» وَذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16087 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§تُطْعِمُ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ»

أَخْبَرَنَا 16088 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ قَوْلِهِ: «§مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» قَالَ: الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[511]- 16089 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةً» قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ: «إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16090 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ §إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ؟ قَالَ: «يُجْزِئُهُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَا يُجْزِئُهُ»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُسْلِمِينَ، وَيُعْطِي الْمُكَاتِبَ وَذَا الرَّحِمِ، لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16091 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[512]- 16092 - عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ظَهْرَانِيٌّ مُعَقَّدَةٌ» قَالَ: «ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16093 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ»، «وَكَذَلِكَ كَسَا الْأَشْعَرِيُّ أَبُو مُوسَى ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ»، وَكَذَلِكَ الْأَشْعَرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16094 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ §كَسَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16095 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «§الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ، وَعَبَاءَةُ يَلْتَفُّ بِهَا»

أَخْبَرَنَا 16096 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِزَارٌ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ»

أَخْبَرَنَا 16097 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §كِسْوَةِ الْكَفَّارَةِ قَالَ: «ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»

أَخْبَرَنَا -[513]- 16098 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ، وَأَعْلَاهُ مَا شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16099 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «قَوْلُنَا فِي §الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةً لِطَعَامٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16100 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16101 - عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ، «أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، §حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَةَ الْبَحْرَيْنِ» قَالَ: «وَحَلَفَ مَرَّةً أُخْرَى، فَعَجَنَ لَهُمْ وَأَطْعَمَهُمْ»

باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير

§بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16102 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «بَلَغَنَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ» §فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ " قَالَ: وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا "

أَخْبَرَنَا -[514]- 16103 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْأَعْمَشِ، قَالَا فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «§فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: «وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16104 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى طَاوُسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ §صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: «صُمْ كَيْفَ شِئْتَ»، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «مُتَتَابِعَاتٍ» قَالَ: «فَأَخْبِرِ الرَّجُلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16105 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16106 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[515]- 16107 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ §يَحْلِفُ فَيُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ، فَيُكَفِّرُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُهُ بَعْدُ، وَيَفْعَلُهُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، ثُمَّ يُكَفِّرُ بَعْدَمَا يَفْعَلُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16108 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16109 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ سَلْمَانُ §يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16110 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ §لَا يُكَفِّرُ حَتَّى يَحْنَثَ "

باب الاستثناء في اليمين

§بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16111 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[516]- 16112 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ سَمِعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

16113 - أَخْبَرَنَا الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْلِفُ، وَيَقُولُ: «§وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَيَفْعَلُهُ ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ» أَخْبَرَنَا 16114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16115 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا: " §مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَحْنَثْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16116 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16117 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: " مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ: §اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلَّهِ، مَا شِئْتَ مِنْهُ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، فَاغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ لِي عَنْهُ، اللَّهُمَّ مَنْ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ فَصَلَاتِي عَلَيْهِ، وَمَنْ لَعَنْتُهُ فَلَعْنَتِي عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ فِي اسْتِثْنَائِهِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[517]- 16118 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ "

أَخْبَرَنَا 16119 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ، وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[518]- 16120 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «§الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16121 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: " §إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16122 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ، ثُمَّ اسْتَثْنَى، فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16123 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا»، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

16124 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ» أَخْبَرَنَا 16125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِيمَا نَعْلَمُ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[519]- 16126 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، حَتَّى يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ»

أَخْبَرَنَا 16127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَسْمَعَ نَفْسَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16128 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ لَا يَفْعَلُهُ قَالَ: «لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ حَمَّادٌ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16129 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَحَمَّادٍ، مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16130 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ قَالَ: «§إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»

أَخْبَرَنَا 16131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ»

باب تحليل الضرب

§بَابُ تَحْلِيلِ الضَّرْبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16132 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّهُ قَدْ رَآهُ يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبٍ نَذَرَهُ بِأَدْنَى ضَرْبَةٍ، فَقَالَ عَطَاءٌ: " قَدْ نَزَلَ فِي ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ: {§وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44] "، فَقَالَ رَجُلٌ: فِي كَمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ لَيَجْلِدَنَّهَا مِائَةَ سَوْطٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[520]- 16133 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَى سَفَرِ مَوْتٍ، فَأَخْبَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ مَا صَنَعَ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ -: «§أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنْوٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَضَرَبَ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16134 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، " أَنَّ مُقْعَدًا عِنْدَ حِرَاءِ سَعْدٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَاعْتَرَفَ، §فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[521]- 16135 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ قَالَ: «§يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ»

قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ: وَحَلَفْتُ أَنْ أَضْرِبَ مَمْلُوكَةً لِي رَاغَتْ إِنْ قَدَرْتُ عَلَيْهَا فَوَجَدْتُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِي، فَقَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ أَنَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى مَمْلُوكَتِكَ أَنْ تَضْرِبَهَا، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ §النَّفْسَ تَدُورُ فِي الْبَدَنِ، فَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا الرَّأْسَ، وَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى عَدَّدَ مَوَاضِعَ، فَتَقَعُ الضَّرْبَةُ عَلَيْهَا فَتَتْلَفُ، فَلَا تَفْعَلْ» قَالَ: فَلَمْ أَضْرِبْهَا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِتَكْفِيرٍ

باب كفارة الإخلاص

§بَابُ كَفَّارَةِ الْإِخْلَاصِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16136 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ - أَوْ غَيْرُهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ عِنْدَهُ إِنْسَانٌ كَاذِبًا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَدْ غُفِرَ لَكَ حَلِفُكَ كَاذِبًا بِإِخْلَاصِكَ» أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[522]- 16137 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ نَاقَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ صَاحِبُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا سَرَقَ نَاقَتِي، فَجِئْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهَا إِلَيَّ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§ارْدُدْ إِلَى هَذَا نَاقَتُهُ» فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَخَذْتُهَا، وَمَا هِيَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ» فَلَمَّا قَفَاهُ جَاءَهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَذَبَ وَأَنَّهَا عِنْدَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ «فَلْيَرُدَّهَا» وَأَخْبَرَهُ: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُ بِالْإِخْلَاصِ»

22 - كتاب الولاء

§كِتَابُ الْوَلَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب بيع الولاء وهبته

§بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

16138 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ»

أَخْبَرَنَا 16139 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16140 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، أَقِرَّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[4]- 16141 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ مَنْ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16142 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ: «§أَيَبِيعُ أَحَدُكُمْ نَسَبَهُ؟»

أَخْبَرَنَا 16143 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ قَالَ: «§أَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ مَرَّتَيْنِ»

أَخْبَرَنَا 16144 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ §يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ الْوَلَاءُ قَالَ: «أَيَأْكُلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ حُرٍّ؟» وَيَقُولُ: «فَلَا يَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ وَلَا السَّيِّدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ» فَمَا هُوَ إِلَّا مِثْلَهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَبِيعُ أَهْلُهُ وَلَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالَ: «لَا، سَوَاءً ذَلِكَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ» قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16145 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[5]- 16146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16147 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ»

أَخْبَرَنَا 16148 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16149 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16150 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ بَيْعَ الْوَلَاءِ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ وَأَنْ يَهِبَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16151 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَهَبْتُ وَلَاءَ مَوْلَايَ، أَيَجُوزُ؟ قَالَ: لَا، مَرَّتَيْنِ تَتْرَى، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَهِبَ وَلَاءَ مَوْلَاهُ قَالَ: قُلْتُ فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَالَى مَنْ شَاءَ فَقَدْ وَهَبَ وَلَاءَهُ لَهُ وَوَهَبَ وَلَاءَهُ لِآخَرَ وَكُلُّ هِبَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَالَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ»

باب: إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء

§بَابٌ: إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16152 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَذِنْتُ لِمَوْلَايَ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَيَجُوزُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرٌو قَالَ: عَطَاءٌ: وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يُوَالِيَ الرَّجُلُ مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ» وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: «إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16153 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§مَنْ تَوَالَى رَجُلًا مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»

أَخْبَرَنَا 16154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16155 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَتَوَالَى أَحَدٌ غَيْرَ مَوْلَاهُ وَأَنْ يَهِبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16156 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَالَى مَوْلًى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[7]- 16157 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُوَالِيَهُ فَأَبَى فَجَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَالَاهُ قَالَ: «§فَوَلَدُهُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16158 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنِ «§اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْتُ فَهُوَ جَائِزٌ» وَقَالَ قَتَادَةُ: «إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ»

أَخْبَرَنَا 16159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْتَرِطْ وَلَاءَهُ» قَالَ فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَهُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يَعْتِقُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16160 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ: «§لَهُ وَلَاؤُهُ، وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلَائِهِ حَيْثُ شَاءَ، مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ»

باب الولاء لمن أعتق

§بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

أَخْبَرَنَا 16161 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ -[8]- عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهْمُ مَا يَسْأَلُونَكِ عَدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيعُونَكِ؟ فَأُعْتِقَكِ قَالَتْ: حَتَّى تَسْأَلَهُمْ، فَذَهَبَتْ فَسَأَلَتْهُمْ قَالُوا: نَعَمْ، وَالْوَلَاءُ لَنَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «§اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَاشْتَرَتْهَا وَأَعْتَقَتْهَا قَالَتْ: ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ»

أَخْبَرَنَا 16162 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُرْوَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهَا §ابْتَاعَتْهَا مُكَاتَبَةً عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ لَمْ تُنْقِصْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا - يَعْنِي بَرِيرَةَ -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16163 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: لَمَّا سَامَتْ عَائِشَةُ بِبَرِيرَةَ قَالَتْ: أَعْتِقُهَا قَالُوا: وَتَشْتَرِطِينَ لَنَا وَلَاءَهَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «§نَعَمِ اشْتَرِطِيهِ لَهُمْ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: مَا بَالُ الشَّرْطِ، قَدْ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ اللَّهِ، الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[9]- 16164 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تَسْعِ أَوَاقٍ كُلُّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ لِي وَلَاؤُكِ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ: قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: «§خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلْتُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِإِنَّهُ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16165 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

أَخْبَرَنَا 16166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ، وَأَعْتَقَ الِابْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ: «§يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ»

باب الساقط

§بَابُ السَّاقِطِ

أَخْبَرَنَا 16168 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّاقِطُ أَلَيْسَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: بَلَى يَقُولُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «إِنَّهُ §يُوَالِي مَنْ شَاءَ مَا لَمْ يُوَالِ الْأَوَّلِينَ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّاقِطُ يَتَوَلَّجُ إِلَى الْقَوْمِ وَلَا يُوَالِيهِمْ، يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُمْ وَيَنْصُرُونَهُ ثُمَّ يَمُوتُ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: لَهُمْ قَالَ: قُلْتُ: السَّاقِطُ لَمْ يَتَوَلَّجْ إِلَى أَحَدٍ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا فَيَمُوتُ كَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثُهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16169 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِصُرَّةٍ فِيهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: قُلْتُ: §كَانَ فِينَا رَجُلٌ نَازِلٌ أُصِيبَ بِالدَّيْلَمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «هَلْ لَهُ رَحِمٌ؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَلِأَحَدٍ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَهَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ - يَعْنِي بَيْتَ الْمَالِ -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[11]- 16170 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْجَرَّاحِ، أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ وَتَرَكَ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «هَلْ لَهُ أَخْذُهَا؟» قَالَ: «§اجْعَلْهُ فِي بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16171 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، مِثْلَ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ

أَخْبَرَنَا 16172 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِذَا لَمْ يُوَالِ أَحَدًا وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ وَعَقَلُوا عَنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16173 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: «§مَوْلَايَ فُلَانٌ فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ بِخِلَافِ مَا قَالَ»

باب الرجل من العرب لا يعرف له أصل

§بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16174 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ لَا يُعْلَمُ لَهُ أَصْلٌ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَعَاقَلَهُمْ فَيَمُوتُ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ كَانَ يَغْضَبُ لَهُ وَيَحُوطُهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُ» قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16175 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ؟ قَالَ: " §الَّذِينَ يَرِثُونَهُمْ، وَأَقُولُ: مَنِزَلَةُ السَّاقِطِ مِثْلُ هَذَا سَوَاءً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16176 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَغَيْرِهِ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ §إِذَا كَانَ فِي دِيوَانِ قَوْمٍ عَقَلُوا عَنْهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ»

أَخْبَرَنَا 16177 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ دِيوَانُهُ فِي قَوْمٍ، وَكَانَ يَعْقِلُ عَنْهُمْ فَمَاتَ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ: «إِنْ §كَانَ يَعْقِلُ فِيهِمْ وَدِيوَانُهُ فِيهِمْ فَادْفَعْ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16178 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عِنْدَهُ - يَوْمَ أَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ - كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرٌو يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَرَى فِي الرَّجُلِ يَحْلَى بَيْنَ ظَهْرَيِ الْقَوْمِ، لَيْسَ لَهُ مَوْلًى مِنَ الْعَرَبِ وَلَمْ يَعْتِقْهُ أَحَدٌ يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَنْصُرُونَهُ، وَيَدُهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ، يَمُوتُ وَلَا وَارِثَ لَهُ؟ فَكَتَبَ لَهُ §أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُمْ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا وَلَمْ يَتَوَالَجْ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[13]- 16179 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فِهْرٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ خَلَعَهُ قَوْمُهُ، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا خَلْعَ فِيهِ فَوَالَاهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرٍو رَحِمٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَمَاتَ الْمَخْلُوعُ، وَتَرَكَ ابْنًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا §فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16180 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ: «§إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا يُدْرَى مِمَّنْ هُوَ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ»

أَخْبَرَنَا -[14]- 16181 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي «§رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ»

باب ولاء اللقيط

§بَابُ وَلَاءِ اللَّقِيطِ

أَخْبَرَنَا 16182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَاهُ بِهِ فَاتَّهَمَهُ عُمَرُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ: «§فَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»

أَخْبَرَنَا 16183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذًا فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «§عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا» فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا الْتَقَطُوهُ إِلَّا وَأَنَا غَائِبٌ وَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَلَاؤُهُ لَكَ وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16184 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ لَقِيطٍ فَقَالَ: «§هُوَ حُرٌّ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ وَوَلَاؤُهُ لَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[15]- 16185 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§مِيرَاثُ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16186 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ تَمِيمٍ «§أَنَّهُ وَجَدَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَلْحَقَهُ عَلَى مِائَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16187 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا §فِي اللَّقِيطِ: «هُوَ حُرٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16188 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ، وَلَدَ زِنًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَيَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُشْهِدْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ فَلَا يُشْهِدْ» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَقُولُ أَنَا: لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ لَهُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ

أَخْبَرَنَا -[16]- 16189 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتَهُ فَقَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لَكِ» قَالَ: «وَوَلَاؤُهُ لَكِ»

أَخْبَرَنَا 16190 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «§اذْهَبْ فَاسْتَرْضِعْهُ بِمَالِ اللَّهِ وَلَكَ وَلَاؤُهُ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالرَّجُلُ الَّذِي الْتَقَطَهُ فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ نَفْسُهُ

باب ميراث المولى مولاه

§بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَوْلَاهُ

أَخْبَرَنَا 16191 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ابْتَغُوا فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ» فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ، هُوَ الَّذِي لَهُ الْوَلَاءُ، هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[17]- 16192 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي إِنْسَانٍ لَمْ يَجِدْ لَهُ وَارِثًا إِلَّا مَوْلَاهُ الْمُعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلَاءُ فَدَفَعَ مِيرَاثَ الَّذِي أَعْتَقَ إِلَيْهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16194 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَابِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ: «§مَا فَعَلَ الْقَيْنُ الَّذِي كَانَ فِي هَذِهِ الْخَيْمَةِ؟» قَالُوا: تُوُفِّيَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: «فَمَنْ يَرِثُهُ؟» قَالُوا: أَنْتَ قَالَ: «وَلِمَ؟ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، وَلَا وَلَاءٌ أَمَا تَرَكَ أَحَدًا؟» قَالُوا: لَا إِلَّا أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا فَأَعْتَقَهُ قَالَ: «فَأَعْطِهِ مِيرَاثَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[18]- 16195 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ قَيْنًا، كَانَ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحٍ، مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَقَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَكَّةَ وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ «§فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مِيرَاثَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ»

باب ميراث ذي القرابة

§بَابُ مِيرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16196 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي قَالَ: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا وَتَرَكَتْ عَلْقَمَةَ فَوَرَّثَ عَلْقَمَةُ الْمَالَ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا قَالَ: وَمَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا لِأَبِيهَا فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ فَقَالَتْ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، فَقَالَ: «§لَوْ كَانَ لِي لَمْ أُعْطِكِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16197 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ «§يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي» قَالَ: فَقُلْتُ: فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ قَالَ: كَانَ أَشُدَّهُمْ فِي ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[19]- 16198 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ جَارِيَةَ، أَخْبَرَ عَبْدَ الْمَلِكِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا الْغَرَضَ وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حُفَاةً وَعَلِّمُوا صُبْيَانَكُمُ الْكِتَابَةَ وَالسِّبَاحَةَ فَبَيْنَا هُمْ يَرْمُونَ مَرَّ صَبِيٌّ فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنِ اعْلَمْ هَلْ كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ ذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَتَبَ عَامِلُ حِمْصَ أَنِّي كَتَبْتُ فَلَمْ أَجِدْهُمْ كَانُوا يَتَبَادَلُونَ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ يُعْلَمُ، وَلَا ذُو قَرَابَةٍ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ عُمَرُ «§أَنَّ دِيَتَهُ لِخَالِهِ إِنَّمَا الْخَالُ وَالِدٌ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16199 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوَالِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16200 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيْضًا، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[20]- 16201 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 16202 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «§اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16203 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ «أَنَّ الرَّجُلَ §إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعْ ذَا رَحِمٍ إِلَّا أُمًّا أَوْ خَالَةً دَفَعُوا مِيرَاثَهُ إِلَيْهَا، وَلَمْ يُوَرِّثُوا مَوَالِيَهُ مَعَهَا وَإِنَّهُمْ لَا يُوَرِّثُونَ مَوَالِيَهُ مَعَ ذِي رَحِمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16204 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " §مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[21]- 16205 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَاخْتُصِمَ فِي مِيرَاثِهِ إِلَى الْقَاسِمِ فَقَالَ: «§حَمَلْتِهِ فِي بَطْنِكِ، وَأَرَضَعْتِهِ بِثَدْيِكِ لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ»

أَخْبَرَنَا 16206 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أُمَّهُ وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو الشَّعْثَاءِ: «§وَيْحَكِ خُذِيهَا وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا 16207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ §يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ "

أَخْبَرَنَا 16208 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ «أَنَّهُ §كَانَ يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16209 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[22]- 16210 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: أُخْتِي قَالَ: فَسَأَلْتُ الْقَوْمَ فَحَدَّثَنِي أَصْحَابُهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتٌ لِعَبْدِ اللَّهِ لِأُمِّهِ مَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَتَرَكَ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16211 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مِثْلَهُ

16212 - قَالَ: الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، وَالْأَعْمَشُ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ: «§إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً» فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطَعَمَهَا فَنَحْنُ نُطْعِمُ كَمَا أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَنَا 16213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ قَالَ: «§خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتِبٍ لِي تَرَكَ وَلَدًا وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَأَعْطَانِي شُرَيْحٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَجَعَلَ لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ، وَجَعَلَ أَبَا حُصَيْنٍ عُصْبَةً فَوَرَّثَهُ مَا بَقِيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[23]- 16214 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَشْتَرِيَ، عَبْدًا فَلَمْ يُقْضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بَيْعٌ فَحَلِفَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعِتْقِهِ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَيْفَ بِصُحْبَتِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هُوَ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُصْبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ فَهُوَ لَكَ»

أَخْبَرَنَا 16215 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُوهَا، وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا الَّتِي أَعْتَقَتْهُ قَالَ: «§تَرِثَانِهِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلَّتِي أَعْتَقَتْهُ»

16216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ §عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ أَمَةً وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا قَالَ: تُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ ثُمَّ تُعْتَقُ وَتَرِثُهُ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء

§بَابٌ فَيمَنْ قَاطَعْتُهُ وَلَمْ أَشْتَرِطْ وَلَاءً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16217 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ رَجُلًا وَقَاطَعَهُ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَيِّدُهُ أَنَّ وَلَاءَكَ لِي لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ: لِسَيِّدِهِ قَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فَمُكَاتِبٌ كَاتَبَ وَاشْتَرَطَ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مَنْ شِئْتُ أَيَجُوزُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»، قِيلَ لَهُ: فَمَاتَ الْمُكَاتِبُ بَعْدَمَا قَضَى كِتَابَتَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ وَلَاءَهُ إِلَى أَحَدٍ وَتَرَكَ مَالًا قَالَ: «هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ» وَقَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16218 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْتُ فَهُوَ جَائِزٌ»

16219 - قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلَا أَعْلَمُ مَعْمَرًا إِلَّا أَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ فَأَدَّى جَمِيعَ كِتَابَتِهِ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16220 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ عَنْهُ قَوْمٌ، وَلَمْ يُوَالِهِمْ قَالَ: «قَدْ وَالَاهُمْ إِذَا عَقَلُوا عَنْهُ وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمُوَالَاةِ؟» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَضِبَ لَهُ قَوْمٌ وَحَاطُوهُ وَلَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَلَمْ يُوَالِهِمْ قَالَ: «فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي كَاتَبَهُ هُوَ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ»، وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيْنَ قَوْلُ عُمَرَ: مِيرَاثُهُ لِمَنْ غَضِبَ لَهُ أَوْ حَاطَهُ أَوْ نَصَرَهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا كَهَيْئَةِ الَّذِي لَا مَوْلَى لَهُ، هَذَا يَعْلَمُ مَوْلَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[25]- 16221 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْتَرِطْ وَلَاءَهُ» قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَهُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يَعْتِقُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَيَأَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ

باب ميراث السائبة

§بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16222 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَوْلًى لِي تُوُفِّيَ أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً وَتَرَكَ مَالًا قَالَ: «§أَنْتَ أَحَقُّ بِمَالِهِ» قَالَ: إِنَّمَا أَعْتَقْتُهُ لِلَّهِ قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِمَالِهِ فَإِنْ تَدَعْهُ فَأَرِنِهِ هَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ - يَعْنِي بَيْتَ الْمَالِ -»

أَخْبَرَنَا 16223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ: كَانَ لِي عَبْدٌ فَأَعْتَقْتُهُ وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ §أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِنِعْمَتِهِ، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ فَإِنْ تَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ، فَأَرِنَاهُ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[26]- 16224 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 16225 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§السَّائِبَةُ يَرِثُهُ مَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَيَرِثُهُ عَنْهُ»

أَخْبَرَنَا 16226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ طَارِقًا، مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ابْتَاعَ أَهْلَ بَيْتٍ مُتَحَمِّلِينَ إِلَى الشَّامَ فَأَعْتَقَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى الْيَمَنِ قُلْتُ: سَيَّبَهُمْ أَوْ أَعْتَقَهُمْ إِعْتَاقًا قَالَ: سَيَّبَهُمْ " قَالَ: «فَمَاتُوا وَتَرَكُوا سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا» فَكَتَبَ إِلَى طَارِقٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِيرَاثَهُمْ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «§فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ يَعْرِضَهَا عَلَى طَارِقٍ، فَإِنْ أَبَى فَابْتَغِ بِهَا رِقَابًا فَأَعْتِقْهُمْ»

أَخْبَرَنَا -[27]- 16227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: «§كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَائِبَةٍ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا أَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ جَمِيعَا» وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «إِنَّ السَّائِبَةَ يَهَبُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ، فَإنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جَمِيعًاً، يَعْقِلُ عَنْهُ الْإِمَامُ وَيَرِثُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16228 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً، وَكَيْفَ السُّنَّةُ فِيهَا؟ قَالَ: «§لَيْسَ مَوْلَاهُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16229 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا، - يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[28]- 16230 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَمَّارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§أَعْتَقَ سَائِبَةً فَوَرِثَ مِنْهُمْ دَنَانِيرَ فَجَعَلَهَا فِي الرِّقَابِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16231 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ: أَخْبَرَنِيهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ

أَخْبَرَنَا 16232 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ «§دَفَعَ مِيرَاثَهُ إِلَى الْأَنْصَارِيَّةِ الَّتِي أَعْتَقَتْهُ أَوْ إِلَى ابْنِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16233 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ «§أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا قُتِلَ دَعَاهَا عُمَرُ إِلَى مِيرَاثِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ» وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[29]- 16234 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّ أَبَا الْعَالِيَةَ «§أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهُ وَكَانَ أَعْتَقَ سَائِبَةً» فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ

أَخْبَرَنَا 16235 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً أَيَجْعَلُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ قَالَ: «§لَيْسَ سَيِّدُهُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ يَرِثُهُ السُّلْطَانُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16236 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِيبًا أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: «§نَعَمْ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ يُقَالُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ» إِلَّا أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ: بَرِئْتُ مِنْ وَلَائِكَ وَجَرِيرَتِكَ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ رَاجَعْتُ عَطَاءً فِيهَا فَقَالَ: كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: «أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةٌ فَهُوَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ وَهُوَ مُسَيَّبٌ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَالِ مَنْ شِئْتَ» إِذَا قَالَ: «أَنْتَ سَائِبَةٌ» قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا الَّذِي يُخَالِفُ قَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ قَوْلَهُ أَنْتَ سَائِبَةٌ قَالَ: «إِنَّهُ سَيَّبَهُ فَخَلَّاهُ أَرْسَلَهُ» قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَلَمْ يُوَالِ السَّائِبَةُ أَحَدًا حَتَّى مَاتَ قَالَ: «يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ فَإِنْ قَبِلَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِلَّا ابْتِيعَ بِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقَتْ» وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى إِلَّا ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالَّذِي أَعْتَقَهُ إِذًا -[30]- يُؤْخَذُ بِنَذْرٍ بِمَاجِرٍ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ: إِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدِ احْتَسَبَهُ فَكَيْفَ يَعُودُ فِي شَيْءٍ لِلَّهِ؟ قَالَ: «أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُعْتِقُ لِلَّهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16237 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: قُتِلَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَتَرَكَ مِيرَاثًا فَذَهَبَ بِمِيرَاثِهِ إِلَى عُصْبَةِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا: عَمْرَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْتَقَتْهُ فَقَالْوا: إِنَّهُ كَانَ سَائِبَةً وَأَبَوْا أَنْ يَأْخُذُوهُ فَقَالَ عُمَرُ: «§احْبِسُوهُ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَسْتَكْمِلَهُ أَوْ تَمُوتَ»

باب الولاء للكبر

§بَابُ الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16238 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعُمَرَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا فَصَارَ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِمْ، ثُمَّ مَاتَ الْعَمُّ بَعَدُ وَلَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْوَلَدِ وَلِلْأَوَّلِ سَبْعَةٌ قَالُوا: «§الْوَلَاءُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا كَأَنَّ الْجَدَّ هُوَ الَّذِي مَاتَ , فَوَرَّثُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[31]- 16239 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَضَيَا فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَتَرَكَ مَوْلًى فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ قَالَا: «§فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ رَجَعَ الْوَلَاءُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ» قَالَا: «فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَتَرَكَ بَنِينَ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16240 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16241 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ أَيَكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: «§هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي الْوَلَاءِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16242 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[32]- 16243 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ وَتَرَكَ رِجَالًا وَمَاتَ بَعْضُ مَوَالِي أَبِيهِمْ قَالَ: «§يَرِثُهُ أَحَقُّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بِالْمُعْتِقِ» قُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: «أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16244 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنْ §مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوْلًى وَلِلْمَيِّتِ بَنُونَ فَمَاتَ أَحَدُ أَعْيَانِ بَنِيهِ وَلَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَعْيَانِ بَنِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لِبَنِي الِابْنِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16245 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ §أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَرِثَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَبْلَهَا وَوَرِثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَائِشَةَ، ثُمَّ مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ وَمَاتَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَيٌّ فَوَرَّثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ذَكْوَانًا وَتَرَكَ الْقَاسِمَ، وَالْقَاسِمُ أَحَقُّ مِنْهُمَا قَالَ: عَطَاءٌ: فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَجَعَلَ الْقَاسِمُ يُكَلِّمُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَاذَا اتَّبَعَ مِنْ ذَلِكَ؟ "

أَخْبَرَنَا -[33]- 16246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: خَاصَمَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلًى لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَخَاصَمَهُ بَنُو بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَقْرَبَ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَا عَائِشَةَ لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَقَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانُوا أَبْعَدَ بِأَبٍ قَالَ: ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَخَافَ عَلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ عنِين قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ قِيلَ لِلْقَاسِمِ: خَاصِمْ فَإِنَّكَ تُدْرِكُ فَقَالَ الْقَاسِمُ: «§قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذٍ , فَلَوْ أُعْطِيتُ شَيْئًا أَخَذْتُ , فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا أُخَاصِمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16247 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ «§كَانَ يَنْقِلُ الْوَلَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16248 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ذَكَرَ أَنَّ عِنْدَهُمْ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ مَوَالٍ وَلَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ الْأَبُ كَانَ الْوَلَاءُ لِابْنَيْهِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ وَلَهُ وَلَدٌ ذُكُورٌ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ الْمَوَالِي كَانَ ابْنُ الِابْنِ عَلَى حِصَّةِ أَبِيهِ مِنَ الْوَلَاءِ، وَلَمْ يَكُنِ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِ قَالَ: وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§أَنْزَلَ الْوَلَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لَا يَنْقُلُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[34]- 16249 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُبْرُمَةَ يَذْكُرُ أَنَّ عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ «§قَضَوْا أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبَ لَا يَحْرِزُهُ الَّذِي وَرِثَ وَلِيَّ النِّعْمَةِ وَلَكِنَّهُ يُنْقَلُ إِلَى أَوْلَى النَّاسِ بِوَلِيِّ النِّعْمَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16250 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَرْأَةِ وَوَلَدُ وَلَدِهَا الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى الْعَصَبَةِ عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ»

16251 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ لَا يَرْجِعُ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16252 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ أَعْتَقَا عَبْدًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا قَالَ: «§الْوَلَاءُ لِوَلَدِهِ مَعَ عَمِّهِمْ بَيْنَهُمْ نِصْفَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16253 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تُعْتِقُهُ الْمَرْأَةُ وَلَاؤُهُ لِوَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ فَإِذَا §انْقَرَضُوا كَانَ الْوَلَاءُ لِعَصَبَةِ أُمِّهِمْ "، 16254 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبَلَغَنِي إِيَّايَ أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ: الْوَلَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ

باب ميراث المرأة، والعبد يبتاع نفسه

§بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ، وَالَعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16255 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ «§فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16256 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16257 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لِلْأَبِ سُدْسُ الْوَلَاءِ وَسَائِرُهُ لِلِابْنِ وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: «§الْوَلَاءُ لِلِابْنِ» قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلِابْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[36]- 16258 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُورِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «§عَصَبَتُهَا» قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16259 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ يُبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: «§وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ شَاءَ سَيِّدُهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَكَانَ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ لِسَيِّدِهِ» قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْعَبْدَ مَا ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالِ الْعَبْدِ قَالَ: «نَعَمْ هُوَ مَالُ سَيِّدِهِ» قُلْتُ: فَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّمَا هُوَ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ قَالَ: «فَهُوَ مُقَاطِعٌ الْآنَ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الشَّامِيَّ يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالٍ هُوَ لِمَوْلَاهُ فَهُوَ لِمَوْلَاهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16260 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي فَحَمَلَتْ فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ: «§لِلَّذِي أَعْتَقَهُ وَلَكِنْ مِيرَاثُهُ لِأَبِيهِ»

باب ميراث موالي المرأة أيضا

§بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16261 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: «§لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ» قَالَ غَيْرُهُمْ: أَوْ جَرَّ مَنْ أَعْتَقْنَ وَإِلَّا فَهُوَ يَحْرِزُهُنَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[37]- 16262 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16263 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ» 16264 - قَالَ: الْحَكَمُ وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ، قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُهُ

أَخْبَرَنَا 16265 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16266 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ مَولَى عَمْرٍو عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " §تَرِثُ الْمَرْأَةُ الْوَلَاءَ وَيَتْلُو {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء: 7] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[38]- 16268 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا فَكَانَ لِذَلِكَ الْغُلَامُ مَوَالٍ فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ إِنْ مَاتُوا وَقَدْ مَاتَ مَوْلَاهُمُ الْأَدْنَى إِلَيْهِمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16269 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ كَانَ لَهَا مَوْلًى وَكَانَ لَهُ مَوَالٍ فَمَاتَ الْمَوْلَى ثُمَّ مَاتَ مَوَالِي الْمَوْلَى أَوْ بَعْضُهُمْ فَأَحْرَزَتْ مَوَارِيثَهُمْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ عُمَرُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ وَغَيْرِهِ مِنْهُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْنِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16270 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ إِنَّ أَخَا هَذِهِ الَّتِي أَعْتَقَتِ ابْتَاعَ الْأَبَ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ قَالَ: «§يَرِثُهُ أَبُوهُ فَإِنَّهُ أَحَرَزُ لِلْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَإِحْدَى ابْنَتَيْهِ مَوْلَاةٌ لَهُ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ جَمِيعَا ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلَّتِي أَعْتَقَتْ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ»

باب النصراني يسلم على يد رجل

§بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16271 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16272 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ: «§يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ» أَخْبَرَنَا 16273 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16274 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: «§مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ» 16275 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَزَادَ: وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ

باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق

§بَابُ الرَّجُلِ يَلِدُ الْأَحْرَارَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ يُعْتَقُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16276 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ قَالَ: «§إِذَا عَتَقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16277 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16278 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَقْضِي إِذَا كَانَ الْأَبُ مَمْلُوكًا وَالْأُمُّ حُرَّةٌ وَلَهَا أَوْلَادٌ قَضَى أَنَّ وَلَاءَ مَا وَلَدَتْ مِنْ زَوجِهَا مَمْلُوكًا لِمَوْلَى الْأُمِّ وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَنْتَقِلُ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ» فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ بَعْدُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16279 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَقْضِي أَنْ وَلَاءَهُمْ لِمَوْلَى الْأُمِّ وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَنْتَقِلُ وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ» فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[41]- 16280 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزَيْدَ الرَّشْكَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ «§قَضَى وَلَاءَهُمْ إِلَى أَبِيهِمْ وَأَنَّهُ جَرَّ الْوَلَاءَ حِينَ عَتَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16281 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَدِمَ خَيْبَرَ فَإِذَا هُوَ بِفِتْيَانٍ أَعَجَبَهُ ظُرْفُهُمْ وَجَلَدُهُمْ فَقَالَ: «§مَنْ هَؤُلَاءِ؟» فَقِيلَ لَهُ: مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «وَمِنْ أَيْنَ؟» قَالُوا: نَكَحَ غُلَامٌ لِلْأَعْرَابِ مَوْلَاةً لَهُ فَجَاءَتْ بِهَؤُلَاءِ فَابْتَاعَ الزُّبَيْرُ ذَلِكَ الْعَبْدَ أَبَاهُمْ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ مِنْ مَالِ رَافِعٍ وَجَعَلَهُمْ فِي مَالِهِ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرْسَلَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ وَأَنَّهُمْ مَوَالِي فَإِنْ كَانَ لَكَ خُصُومَةٌ فَأْتِ عُثْمَانَ فَجَاءَ عُثْمَانُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَخْبَرَهُ مَا صَنَعَ الزُّبَيْرُ وَمَا قَالَ: قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: صَدَقَ الزُّبَيْرُ هُمْ مَوَالِيهِ قَالَ: «فَهُمْ مَوَالِيهِ حَتَّى الْيَوْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16282 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَدِمَ أَرْضًا لَهُ بِخَيْبَرَ فَإِذَا بِفِتْيَانٍ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ: «§مَنْ هَؤُلَاءِ؟» فَقِيلَ لَهُ: أُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبُوهُمْ عَبْدٌ فَابْتَاعَ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ قَالَ: «فَبَنَوُهُمْ أَحْيَاءٌ الْيَوْمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[42]- 16283 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ الزُّبَيْرُ بِمَوَالٍ لِرَافِعٍ فَأَعْجَبُوهُ فَقَالَ: «§لِمَنْ هَؤُلَاءِ؟» قَالُوا: مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «وَمِنْ أَيْنَ؟» قِيلَ: أُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ لِرَافِعٍ وَأَبُوهُمْ عَبْدٌ لِفُلَانٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ فَاشْتَرَى الزُّبَيْرُ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «أَنْتُمْ مَوَالِيَّ فَاخْتَصَمَ» الزُّبَيْرُ وَرَافِعٌ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ قَالَ هِشَامٌ: فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ خَاصَمُوهُ فِيهِمْ أَيْضًا فَقَضَى لَنَا فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: «فَإِنَّهُمْ لَنَا مَوَالٍ حَتَّى الْيَوْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16284 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعٍ كَانَ §زَوْجُهَا مَمْلُوكًا فَاشْتَرَاهُ الزُّبَيْرُ فَأَعْتَقَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ «فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16285 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16286 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ» يَقُولُ: «الْوَلَاءُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ عَبْدًا وَجَدَهُ حُرًّا» قَالَ: «يَجُرُّ الْجَدُّ الْوَلَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[43]- 16287 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ النِّصْفَ جَرَّ الْوَلَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16288 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيِّبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَزْهَرَ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ مَرْوَانَ §قَضَى فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ وَهُوَ عَبْدٌ، ثُمَّ يُعْتَقُ أَنَّ وَلَدَهَا لِأَهْلِ أَبِيهِمْ قُلْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ فَلَعَلَّهُ قَضَى أَنَّهُ لَا 000 مَا عَاشَ قَالَ: «لَا بَلْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ حِينَ عَتَقَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ»

أَخْبَرَنَا 16289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ مَوْلَاةً لَنَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ - عَبْدٌ لِفُلَانٍ - فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ إِنَّ فُلَانًا ابْتَاعَهُ فَأَعْتَقَهُ وَزَعَمَ أَنَّ وَلَاءَ مَوَالِينَا لَهُ فَقَالَ: «§صَدَقَ وَلَاؤُهُمْ لَهُ» قَالَ فَوَاللَّهِ مَا ابْتَاعَهُ إِلَّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: «وَلَوِ ابْتَاعَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَوْ شِئْتَ ابْتَعْتَهُ فَأَعْتَقْتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16290 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «وَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ» وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: كُنَّا نَسْمَعُ ذَلِكَ قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§وَإِنْ أَعْتَقَ أَبَاهُمْ وَلَكِنْ أَبُوهُمْ يَرِثُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[44]- 16291 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «عَصَبَتُهَا» قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ فَمَوْلَاتُهَا مَاتَتْ وَلَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ؟ قَالَ: «§وَلَدُهَا لَهُمُ الْآنَ وَلَاؤُهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُمْ وَيَرِثُونَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16292 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِمْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16293 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16294 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي مَوَالٍ، أُمُّهُمْ حُرَّةٌ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ، ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَادَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَقْضِيَ بِوَلَائِهِمْ لِأَهْلِ أَبِيهِمْ فَقَالَ لَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§قَدْ قَضَى بِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ» فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: اعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا قَبِيصُ، فَقَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ يُرِيدُ قَضَاءَ مَرْوَانَ فَقَالَ قَبِيصَةُ: إِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَسَأَنْظُرُ قَالَ رَجُلٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا رَاجَعَ بِهِ قَبِيصَةُ عَبْدَ الْمَلِكِ غَيْرَ أَنِّي شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بَيْنَ ذَيْنِكِ الرَّجُلَيْنِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[45]- 16295 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ «§فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16296 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16297 - عَنْ سُفْيَانَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَمَوَالِيَهَا قَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ، وَسَائِرُهُ لِلِابْنِ»

16298 - قَالَ حَمَّادٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ: الْوَلَاءِ لِلِابْنِ وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: «§الْوَلَاءُ لِلِابْنِ» قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ

أَخْبَرَنَا 16299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «§الْوَلَاءُ لِأَهْلِ أُمَّهِمْ أَبَدًا، غَيْرَ أَنَّ الْأَبَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ مَا كَانَ حَيًّا»

باب الجد والأخ، وعتق المملوك عبده، لمن ولاؤه

§بَابُ الْجَدِّ وَالْأَخِ، وَعِتْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدِهِ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16300 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ تُوُفِّي وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ ثُمَّ مَاتَ مَوْلَى الْمَيِّتِ أَلَيْسَ مَالُ الْمَوْلَى بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ؟ قَالَ: «بَلَى» وَقَالَ عَطَاءٌ فِي رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ أَبَاهُ وَبَنِيهِ قَالَ: «§وَلَاءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16301 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ وَمَاتَ مَوْلًى لِلْمَيِّتِ قَالَ: أَرَاهُ لِلْجَدِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبٌ وَقَدْ عَلَى ذَلِكَ أَشْرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَخِ فِي الْمِيرَاثِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16302 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِأَمَتِهِ فَأَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ: «§الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ بَاعُوهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16303 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ، أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ وَالِابْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ: «§يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ وَيَكُونُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ»

باب تولي غير مواليه

§بَابُ تَوَلِّي غَيْرِ مَوَالِيهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16304 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§وُجِدَ فِي نَعْلِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16305 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16306 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ عَلَى كَتِفَيْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ بِمِنًى يَقُولُ: «§إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[48]- 16307 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ لُعَابَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسِيلُ عَلَى فَخِذِهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ: «§إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي، وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ» فَقَالَ: «لَا وَاللَّهِ وَلَا مَا يُسَاوِي هَذَا وَلَا مَا يَزِنُ هَذَا، لَعَنَ اللَّهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16308 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ» يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَالَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[49]- 16309 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنُّهُ قَالَ: «§مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا» قَالَ وَيَقُولُ: " الصَّرْفُ وَالْعَدْلُ: التَّطَوُّعُ وَالْفَرِيضَةُ "

باب من ادعى إلى غير أبيه

§بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

أَخْبَرَنَا 16310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبَا بَكْرَةَ يَقُولَانِ: سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنِ ادَّعَى إِلَى أَبٍ غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا قَالَ: أَجَلْ أَمَّا أَحَدُهُمَا يَعْنِي سَعْدًا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ يَعْنِي أَبَا بَكْرَةَ فَإِنَّهُ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ لِأَهْلِ -[50]- الطَّائِفِ بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَقَيقِهِمْ حَسِبْتُهُ قَالَ: فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16311 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: «§قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16313 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[51]- 16314 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16315 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ الْأَزْدِيِّ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِخِّيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: «§كُفْرٌ بِاللَّهِ تَعَالَى مَنِ ادَّعَى إِلَى نَسَبٍ غَيْرِ نَسَبِهِ، وَتَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16316 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16317 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ادَّعَى مُعَاوِيَةُ: أَنْ يُدْعَى رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو «§مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَنْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَقِيلَ سَبْعُونَ عَامًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16318 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ -[52]- عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ مَمْلُوكًا، كَانَ يُقَالُ لَهُ كَيْسَانُ فَسَمَّى نَفْسَهُ قَيْسًا وَادَّعَى إِلَى مَوَالِيهِ وَلَحِقَ بِالْكُوفَةِ فَرَكِبَ أَبُوهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ رَغِبَ عَنِّي وَادَّعَى إِلَى مَوَالِيهِ وَمَوْلَايَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّا كُنَّا نَقْرَأُ: لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ، فَقَالَ زَيْدٌ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَعَلَّ اللَّهَ انْطَلِقْ فَافْرُقِ ابْنَكَ إِلَى بَعِيرِكَ ثُمَّ انْطَلِقْ بِهِ فَاضْرِبْ بَعِيرَكَ سَوْطًا، وَابْنَكَ سَوْطًا حَتَّى تَأْتِيَ أَهْلَكَ»

23 - كتاب الوصايا

§كِتَابُ الْوَصَايَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب كيف تكتب الوصية

§بَابُ كَيْفَ تَكْتَبُ الْوَصِيَّةَ

أَخْبَرَنَا 16319 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: §كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ: إِنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [الحج: 7] وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 132] -[54]- " وذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16320 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ وَصِيَّةَ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ: «§هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَمُثِيبًا بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا فَأُوصِي لِنَفْسِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي بِأَنْ أَعْبُدَهُ فِي الْعَابِدِينَ، وَأَحْمَدُهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ»

في وجوب الوصية

§فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ

أَخْبَرَنَا 16321 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍‍ §أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ» قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

أَخْبَرَنَا -[55]- 16322 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَانِكَ الْمُرَّيَانِ: «§الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16323 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ شَحِيحًا صَحِيحًا حَرِيصًا فِي حَيَاتِهِ جَوَادًا عِنْدَ مَوْتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16324 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ فِي قَوْلِهِ {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: 177] قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «أَنْ §تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16325 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§جُعِلَتُ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[56]- 16326 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ» قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ قَطُّ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي، عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَعْنِي يَنْظُرُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16327 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §فِيمَا يُحَدِّثُ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ خَصْلَتَانِ أَعْطَيْتُكَهُمَا لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكِ أَرْحَمُكَ بِهِ " أَوْ قَالَ: «أُطَهِّرُكَ بِهِ وَصَلَاةَ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِكِ»

أَخْبَرَنَا -[57]- 16328 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «§مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ وَلَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلَهُ مَحْقُوقُونً أَنْ يُوصُوا عَنْهُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَعَرَضْتُ عَلَى طَاوُسٍ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَقُلْتُ: كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16329 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16330 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ، أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ حَرِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ: «أَوْصَى أَبُوكَ؟»، قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَلَا تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِي عَنْهُ» قَالَ لِي: «§إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الزَّكَاةِ أَوِ الصَّدَقَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16331 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَوْنٍ يَقُولُ: «إِنَّمَا §الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَنِيًّا أَنْ يَدَعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16332 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ ذَكَرْنَا أَنَّ زُبَيْرًا، وَطَلْحَةَ كَانَا يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا أَلَّا يَفْعَلَا؟ «§تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوْصَى وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ فَإِنْ أَوْصَى فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلَا بَأْسَ»

قضاء نذر الميت

§قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16333 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16334 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ أَفَأَقْضِيهُ؟ قَالَ: «§نَعَمْ» قَالَ: أَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16335 - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «§اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ»

الصدقة عن الميت

§الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ

أَخْبَرَنَا 16336 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ: §الصَّدَقَةُ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ: «بَخٍ بَخٍ وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا -[59]- 16337 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا؟ فَقَالَ: " §نَعَمْ، فَقَالَ: أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَ الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16338 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍ إِنَّ §أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنَّهَا قَدْ تَرَكَتْ مِخْرَافًا فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16339 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُ: §هَلْ لِلْمَيِّتِ أَجْرٌ فِيمَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَيُّ؟ قَالَ: «فَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16340 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍ §أُعْتِقُ عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[60]- 16341 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا؟ قَالَ: «§نَعَمْ» قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا عَلَى بَعِيرِهِ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16342 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا وَلَمْ تُوصِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ وَلَمْ تُوصِ وَلَمْ يَمْنَعْهَا أَنْ تُوصِيَ إِلَّا غَيْبَتِي أَرَأَيْتَ إِنْ تَصَدَّقْتُ لَهَا أَوْ أَعْتَقْتُ لَهَا أَلَهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «§فَأَعْتَقَ عَنْهَا عَشْرَ رِقَابٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16343 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ §أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا، وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16344 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا، تَصَدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ بِكِرَاعٍ تَقَبَّلَهُ اللَّهُ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[61]- 16345 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامٍ لَهُ «§فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ تِلَادًا مِنْ تِلَادِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16346 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا تَصَدَّقْتَ عَنْهُ أَوْ أَهْدَيْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16347 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً وَتَصَدَّقَ عَنْهَا بِمَتَاعٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16348 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ، كَانَ عَلَيْهِ رِقَابٌ فَسَأَلَ ابْنَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرٌو وَهِشَامٌ: §هَلْ لَنَا أَجْرٌ فِيمَا أَعْتَقْنَا عَنْهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16349 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ مِائَةُ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا فَجَعَلَ عَلَى ابْنِهِ هِشَامٍ خَمْسِينَ رَقَبَةً وَعَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو خَمْسِينَ رَقَبَةً فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ §لَا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتَ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتَ أَوْ حَجَجْتَ بَلَغَهُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[62]- 16350 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا لَهَبٍ، أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا، يُقَالُ لَهَا ثُوَيْبَةُ وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ فَسَأَلَهُ مَا وَجَدَ؟ فَقَالَ: «§مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِي وَأَشَارَ إِلَى النُّقْرَةِ الَّتِي تَحْتَ إِبْهَامِهِ فِي عِتْقِي ثُوَيْبَةَ»

الرجل يوصي وماله قليل

§الرَّجُلُ يُوصِي وَمَالُهُ قَلِيلٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16351 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلًى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ أَلَا أُوصِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {§إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: 180] وَلَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ " قَالَ: «وَكَانَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[63]- 16352 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: أُوصِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: " إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {§إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: 180] وَإِنَّمَا تَرَكْتَ مَالَا يَسِيرًا فَدَعْهُ لِوَلَدِكِ فَمَنَعَهُ أَنْ يُوصِيَ "

أَخْبَرَنَا 16353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: §لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتْهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ: وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: «قَلِيلٌ ذَلِكَ»، فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: فَكَانَ سَمَّى حِينَئِذٍ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ، كَانَ أَبِي يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

أَخْبَرَنَا 16354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ، مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «§مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْ وَلَدِهِ» أَخْبَرَنَا 16355 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلَامَتْهُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16356 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ وَمَالُهُ كَثِيرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ قَلِيلًا وَوَرَثَتُهُ كَثِيرًا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ»

كم يوصي الرجل من ماله

§كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16357 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ قَالَ: فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «§لَا» قُلْتُ: فَبِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِثُلُثِ مَالِي؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتُكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا وَيَضُرَّ بِكَ الْآخَرِينَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ» لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[65]- 16358 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «§لَا» قَالَ: فَالشَّطْرُ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالثُّلُثُ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةِ تَدْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16359 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِمَكَّةَ فَحَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَدَعُنِي بِمَكَّةَ؟ فَأَقَامَ عَلَيْهِ يومًا ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَمَيِّتٌ أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: إِنِي لِأَطْمَعُ أَنْ لَا تَمُوتَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا، وَيَضُرُّ بِكَ آخَرِينَ قَالَ: فَدَعَا سَعْدُ أَنْ لَا يَمُوتَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ دَعْوَةَ سَعْدٍ» قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةً وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرٍ أَفَأُوصِي فِي إِخْوَانِي - يَعْنِي الْمُهَاجِرِينَ - بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالشَّطْرُ؟ -[66]- قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16360 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةَ أَفَأُوصِي بِالثُّلُثَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ذَلِكَ كَثِيرٌ» قَالَ: فَالنَّصْفُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ كَثِيرٌ» قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ»

أَخْبَرَنَا 16361 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِي بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16362 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ: إِبْرَاهِيمُ «§لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16363 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْصَى بِالْخُمُسِ وَقَالَ: " §أُوصِي بِمَا رَضِيَ اللَّهُ بِهِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ تَلَا {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] " وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبُعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[67]- 16364 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَأَبَا قِلَابَةَ يَقُولَانِ: «§أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16365 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ §الْخُمُسُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16366 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا كَانَ §وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ»

أَخْبَرَنَا 16367 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16368 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ‍ أَلَا إِنَّهُ لَيْسَ لِامْرِئٍ شَيْءٌ، أَلَا لَا أَعْرِفَنَّ امْرَأً بَخِيلٍ بِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُدَعْدِعُ مَالَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا» قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ قَتَادَةُ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ كُنْتَ بَخِيلًا مُمْسِكًا حَتَّى إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَخَذْتَ تُدَعْدِعُ مَالَكَ وَتُفَرِّقُهُ، ابْنَ آدَمَ اتَّقِ اللَّهَ، اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَجْمَعْ إِسَاءَتَيْنِ فِي مَالِكَ إِسَاءَةً فِي الْحَيَاةِ، وَإِسَاءَةً عِنْدَ الْمَوْتِ انْظُرْ قَرَابَتَكَ الَّذِينَ يَحْتَاجُونَ وَلَا يَرِثُونَ فَأَوْصِ لَهُمْ مِنْ مَالِكَ بِالْمَعْرُوفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[68]- 16369 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ»

لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله

§لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16370 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِأَحَدٍ وَلَا عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16371 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: «قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِنَّكُمْ §مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ، وَلَا يَدَعْ عَصَبَةً، وَلَا رَحِمًا فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[69]- 16372 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّهُ ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتَ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «§أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتِ امْرَأَتُكَ؟» قَالَ: كَانَتَ أَحَقَّ النِّسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: أَبُو مُوسَى: «أَفَتَأْمُرُنِي أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ هَذِهِ؟ فَأَجَازَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16373 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: «§فَيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً» قَالَ: «يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16374 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ: «يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ §مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ وَلَا يَدْرِي مِمَّنْ هُوَ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[70]- 16375 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، §إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16376 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16377 - عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لِامْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ: «§هُوَ لَهَا فِي مَالِهِ وَيَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلُ ابْنِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَوَ لَمْ يَأْمُرْهُ؟»

الرجل يعود في وصيته

§الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ

أَخْبَرَنَا 16378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «§يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16379 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ، وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ " قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ

16381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16382 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَعَطَاءً، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ: «§آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ» يَقُولُونَ: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16383 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: «§يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[72]- 16384 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ، «§كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأُعْتِقَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا كَانَ حَيًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ قَالُوا: «§كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16386 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16387 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، §فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا قَالَ بَعْضُنَا: يَقُولُ: " السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ سُدُسِ الشَّاةِ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: لِصَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاةِ هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16388 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[73]- 16389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ: «إِنْ §لَمْ يُغَيِّرْ مِنَ الْأُولَى شَيْئًا فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ»

أَخْبَرَنَا 16390 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ §أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16391 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «عَبْدِي لِفُلَانٍ» ثُمَّ قَالَ: «نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ»، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: «§ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ»، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: «ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ» قَالَهُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16392 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «إِنْ §غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: لَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ

16393 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: «§ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ» قَالَ: «يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ»

الرجل يعطي ماله كله

§الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16394 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[74]- 16395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16396 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16397 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ، لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ يَا أَبَا لُبَابَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[75]- 16398 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ قَالَ: «إِذَا §وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْهُ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثَ» ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16399 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§زَعِمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16400 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحُورِ وَكَذَلِكَ قَالَ: «§لَا يُنْهَى عَنِ الْحَرَائِحِ، وَلَكِنِ الثُّلُثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16401 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «إِذَا §حَضَرَ الْقِتَالُ وَوَقَعَ الطَّاعُونُ وَرُكِبَ الْبَحْرُ لَمْ يَجُزْ إِلَّا الثُّلُثُ، وَإِنْ عَاشَ وَكَانَ قَدْ أَعْتَقَ جَازَ عِتْقُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 16402 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16403 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى؟ قَالَ: «لَا تُعْطِي الَّذِي لَكَ وَتَجْلِسُ تَسْأَلُ النَّاسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[76]- 16404 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: مَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى؟ قَالَ: عَنْ فَضْلِ عِيَالِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16405 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ أَيُّوبَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16407 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ عَطَاءً فَاسْتَقَلَّهُ فَزَادَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ أُعْطِيَتِكَ خَيْرٌ؟ قَالَ: «§الْأُولَى» -[77]- قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا حَكِيمُ بْنَ حِزَامٍ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ وَحُسْنِ أَكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ، وَسُوءِ أَكْلَةٍ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَمْ يَشْبَعْ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» قَالَ: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَمِنِّي» قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ بَعْدَكَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا قَالَ: «فَلَمْ يَقْبَلُ دُيوَانًا وَلَا عَطَاءً حَتَّى مَاتَ» قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنِّي أَدْعُوهُ لِحَقِّهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَأْبَى فَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْزَؤُكَ وَلَا غَيْرَكَ شَيْئًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16408 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي فُلَانٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ» قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ فَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌ لَمْ يَشْتِمْهُ»

وصية الغلام

§وَصِيَّةُ الْغُلَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16409 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ «§أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا» فَأَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصِيَّتَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[78]- 16410 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوتُ فَقَالَ: «§مُرُوهُ فَلْيُوصِ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَقَدْ قَارَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16411 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا فَرَفَعَ أَبُو إِسْحَاقَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ» فَأَجَازَ وَصِيَّتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 16412 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «§خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي صَبِيٍّ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16413 - قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «§أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ حِينَ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَجَازَ شُرَيْحٌ وَصِيَّتَهُ» وَقَالَ: «إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[79]- 16414 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاهُ، وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ رَدَدْنَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 16415 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ فَجَعَلُوا يُصَغَّرُونَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: «§مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 16416 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يَقُولُ: " §فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلَمَ: لَا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلِّهِ فِي وَصِيَّتِهِ " قَالَ: «وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 16417 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§وَصِيَّةُ الْغُلَامِ جَائِزَةٌ إِذَا عَقِلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[80]- 16418 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ §هَلْ تَعْلَمُ 000 إِذَا بَلَغَهُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ جَازَتْ وَصِيَّتُهُمَا؟ قَالَ: «مَا أَعْلَمُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16419 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، قَضَى فِي غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَوْصَى، فَقَالَ: «§إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَتْ وَصِيَّتُهُ» قَالَ: «فَلَمْ يَزَلْ يَعْمَلْ بِذَلِكَ وَيَقْضِي بِهِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَخَشَيْنَا أَنْ يَرُدَّهُ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ بَعْدُ» قَالَ: «وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَضَى بِهِ قَبْلَ عَبْدِ الْمَلِكِ»

أَخْبَرَنَا 16420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا §وَضَعَ الْغُلَامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16421 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

أَخْبَرَنَا 16422 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْأَحْمَقُ كَهَيْئَتِهِ قَالَ: وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا؟ وَإِنْ أَوْصِيَا وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَقْلِهِمَا؟ قَالَ: «مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً» وَقَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[81]- 16423 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتِلَمَ»

أَخْبَرَنَا 16424 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ، وَلَا عَطِيَّةٌ، وَلَا هِبَةٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ»

وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

أَخْبَرَنَا 16425 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

لمن الوصية

§لِمَنِ الْوَصِيَّةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16426 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ عَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِهِ فُقَرَاءُ فَلِأَهْلِ الْفُقَرَاءِ مَنْ كَانُوا، وَإِنْ أَوْصَى 000 الَّذِي وَصَّى لَهُمْ بِهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[82]- 16427 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِمِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16428 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينَ ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى لَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16429 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَهُ، قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16430 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْمُرَ، قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: «§مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى» وَإِنْ قَالَ: «يَضَعُهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ أَعْطَيْنَا قَرَابَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16431 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَلَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16432 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوْلَاةٍ لَهُ فَقَالَ: هِيَ وَارِثٌ قَالَ عَطَاءٌ: «§لَا تَكُونُ وَارِثًا إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا، وَلَكِنْ يُجْعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهْمُ امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَ سَهْمُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رَجَعَتْ إِلَى الثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ أَوْصَى فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ حُوِّصَتْ» قَالَ: «فَإِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ لِمَوْلَاةٍ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ سَهْمِ رَجُلٍ، وَصِيَّةً مِثْلَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى»

أَخْبَرَنَا -[83]- 16433 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَرَدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16434 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16435 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ قَالَ: " فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا لَمْ يُسَمِّ إِنْسَانًا بِاسْمِهِ، وَإِنْ قَالَ لِلْمَسَاكِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيُنَفَّذْ قَوْلُهُ قَالَ: «وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ»

الرجل يوصي والمقتول، والرجل يوصي للرجل فيموت قبله

§الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16436 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16437 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: «إِذَا §أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دِينُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16438 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ» فَقَالَ: «إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ وَإِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ وَغُرِّمَ الثُّلُثَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16439 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً وَهُوَ غَائِبٌ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَالَ: «§لَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16440 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16441 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ قَالَ: «§فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا إِلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصِيٍّ أَوْ جَرِيٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[85]- 16442 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ فَقَالَ: «إِنْ §كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ فَالْهَدِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الْحَيِّ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يَهْدِي إِلَى الْمَيِّتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16443 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ: «إِذَا §أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ الَّذِي أَهْدَاهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَاهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16444 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ فَلَا يُحَدِّثُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ شَيْئًا قَالَ: ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصِي قَالَ: «§فَالْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْمُوصَى لَهُ»، قُلْتُ 000 يُعْلِمُونَهُ؟ قَالَ: «لَا»

وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية

§وَصِيَّةُ الْحَامِلِ وَالرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ

أَخْبَرَنَا 16445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلْتُ: أَرَأْيٌ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْنَاهُ قَالَ عَطَاءٌ: «§هِيَ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16446 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَا صَنَعِتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16447 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ «أَنَّهُ كَانَ §يَرَى مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ: مَا صَنَعَتِ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُو مَخَاضُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 16448 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْحَامِلِ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ»

أَخْبَرَنَا 16449 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ قَالَ: «§هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ»

16450 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16451 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، كَانَ يَقُولُ: «§جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16452 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا §أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16453 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا مَاتَ إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَقَعْ لَهُمْ وَلَمْ يَمْلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ»

16454 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ فَيَقُولُ: «إِنْ §أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ، وَإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانٍ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ» قَالَ: كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ: «قَالَهُ رَجُلٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَحَدَّثُ بِهِ مَعْمَرٌ» قَالَ: «جَائِزٌ عَلَى مَا قَالَ»

الحيف في الوصية والضرار ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤها

§الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالضِّرَارُ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَإِعْطَاؤُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16455 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ» قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: 13]- إِلَى - {وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 14]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16456 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ» ثُمَّ قَالَ: " {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ} [الطلاق: 1] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[89]- 16457 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: {§فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ حَتَّى نَزَلَتْ {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 182] فَرَدَّهُ إِلَى الْحَقِّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16458 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§أَوْصَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16459 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي أَنَّهُ §أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16460 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا §أَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا فَمَاتَ فَهُوَ لَهَا» وَأَخْبَرَنِي إِيَّاي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ

الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه، والذي يوصي لعبده، والوصية تهلك

§الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16461 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يُنْكَحْنَ فَإِذَا نُكِحْنَ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى الْوَرَثَةِ قَالَ: «§تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ -[90]- الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16462 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا، أَوْصَى لِأُمَّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِابْنِهِ وَالْمِيرَاثُ يَرْجَعُ لِلْوَارِثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16463 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعُ مَالِهِ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ»

16464 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16465 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ §أَيُوصِي الْعَبْدُ؟ قَالَ: «لَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16466 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلَكُ الْوَصِيَّةُ قَالَ: «§فَلَيْسَ لِلَّذِي أَوْصِي لَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَّا الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ»

الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصى له فيرده

§الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16467 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ: «§مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ» قَالَ: «الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16468 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ: «§ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ» قَالَ: «ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ»، فَإِذَا قَالَ: «هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16469 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: «§ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا» قَالَ بَعْضُهُمْ: «لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ» يَقُولُ: " لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16470 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأَرَامِلَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ الشَّعْبِي: «§هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُقَالُ لِلرَّجُلِ أَرْمَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[92]- 16471 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهُوَ لِلْبَاقِي، وَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ النِّصْفُ، وَإِذَا قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلِّهِ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16472 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ فَقَالَ لِبَنِي فُلَانٍ فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16473 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ إِذَا قَالَ: «§عَبْدِي لِفُلَانٍ» ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ مِنَّا» مَنْ يَقُولُ: " ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعُ وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَيْنِ " وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16474 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ لِأَنَّهُ رَدَّ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْدُ، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَقَدْ مَضَى الرَّدُّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَقَالَ وَرَثَةُ الْمُوصَى لَهُ: لَا نَقْبَلُهَا، فَلَيْسَ بِرَدٍّ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ وَإِنَّمَا كَانَ مَالٌ وَرِثُوهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16475 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَهُ أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ مَحْرَمٍ» فَقَالَ: «لَا أَقْبَلُ فَهُوَ جَائِزٌ لَيْسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَوْصَى لَهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ وَلَيْسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَعْدَهُ بِشَيْءٍ»

الرجل يشتري ويبيع في مرضه، وما على الموصي، والرجل يوصي بشيء واجب

§الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16476 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي، §فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «هُوَ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ»

16477 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «§كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِائَةٍ بِخَمْسِينَ فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ أَوِ اشْتَرَى ثَمَنَ خَمْسِينَ بِمِائَةٍ فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16478 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «§كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ» أَوْ قَالَ: «بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهَا أَلْفٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ» وَإِذَا قَالَ: «كَاتِبُوا عَبْدِي أَوْ بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ وَمِائَةٌ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْوَصِيَّةَ الْمِائَةَ»

أَخْبَرَنَا -[94]- 16479 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ: إِنَّ §رَجُلًا أَوْصَى إِلِي تَرِكَةً لَهُ وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ أَفَأَشْتَرِيهِ قَالَ: «لَا وَلَا تَشْتَرِ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا 16480 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ §يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16481 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} [الأنعام: 152] قَالَ: «§لَا تُقْرِضُ مِنْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ 16482 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16483 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: «إِذَا §أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ ظِهَارٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ -[95]- 16484 - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي §الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ هَذَا قَالَ: «هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16485 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هُوَ فِي الثُّلُثِ» وَقَالَهُ الثَّوْرِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ

الوصية حيث يضعها صاحبها ووصية المعتوه ووصية الرجل ثم يقتل والرجل يوصي بعبده

§الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16486 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَانُ» قَالَ وَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 16487 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ، وَلَا الْمُبَرْسَمِ، وَلَا الْمُوَسْوَسِ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16488 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً، قَالَ: «§يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[96]- 16489 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ §فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16490 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي §رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَتَبَ أَنْ يُعْطَى أَخَسُّهُمْ يَقُولُ: «شَرُّهُمْ»

في التفضيل في النحل

§فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 16491 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَكُلَّ بَنِيكِ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ: لَا قَالَ: «فَارْجِعْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16492 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَوَ كُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟» فَقَالَ: لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[97]- 16493 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ أَبِي بَشِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامَا فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16494 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَتْ أُمُّهُ: يَا بَشِيرُ: انْحَلِ النُّعْمَانَ وَزَعِمُوا أَنَّ أُمَّ النُّعْمَانِ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى نَحَلَهُ فَقَالَتْ: أَشْهِدْ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ» قَالَ: لَا قَالَ: فَإِنِي لَا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ قَالَ لِي عَوْنٌ: وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَسَوِّ بَيْنَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[98]- 16495 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ بِابْنِهِ النُّعْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُكُلَّ بَنْيَكَ نَحَلْتَ» مِثْلَ هَذَا فَقَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16496 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّ بِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَبِي النُّعْمَانِ وَمَعَهُ ابْنُهُ النُّعْمَانُ فَقَالَ: «§اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً» فَقَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَإِنِي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ لَا أَشْهَدُ بِهَذَا» قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16497 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: نَعَمْ قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: «أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ؟» قُلْتُ: فِي النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؟ قُلْتُ: وَفِي غَيْرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16498 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، §قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَا مَاتَ فَلَقِي عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: «مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِ ابْنِ سَعْدٍ هَذَا الْمَوْلُودِ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَأَنَا وَاللَّهِ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ» أَوْ كَمَا قَالَ: مِنْ أَجْلِهِ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ نُكَلِّمُهُ فِي أَخِيهِ فَأَتَيَاهُ فَكَلَّمَاهُ فَقَالَ قَيْسُ: أَمَّا شَيْءٌ أَمْضَاهُ سَعْدٌ فَلَا أَرُدُّهُ أَبَدًا وَلَكِنْ أُشْهِدُكُمَا أَنَّ نَصِيبِي لَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[99]- 16499 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ تُوُفِّي وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: «أَمَّا أَمْرٌ قَسَمَهُ سَعْدٌ وَأَمْضَاهُ فَلَنْ أَعُودَ فِيهِ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَهُ»، قُلْتُ: أَعَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَسَمَ قَالَ: «§لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16500 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ذَكْوَانَ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ، أَخْبَرَهُ هَذَا الْخَبَرَ، خَبَرَ قَيْسٍ «أَنَّهُ §قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَضَمَّهُ وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَةٌ لَهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ»

أَخْبَرَنَا -[100]- 16502 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحِلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ وَلَدِهِ قَالَ: «لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْوَلَدَ» لَمْ أَسْمَعَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 16503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ» وَكَانَ يَقُولُ: «النُّحْلُ بَاطِلٌ إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ» وَكَانَ يَقُولُ: «اعْدِلْ بَيْنَهُم» قُلْتُ: هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ: «لِلَّذِي نَحَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ» قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «لَا قَدِ انْقَطَعَ النُّحْلُ وَوَجَبَ إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16504 - عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قُلْتُ: §أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ، بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنَحَلُهُ قَالَ: «لَا وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا» وَقَالَ: «سَوِّ بَيْنَهُمْ»

أَخْبَرَنَا -[101]- 16505 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16506 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، «§كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ

باب النحل

§بَابُ النُّحْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16507 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: §لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرٍ الْوَفَاةُ؟ قَالَ: «أَيْ بُنَيَّةُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ وَلَا أَعَزَّ عَلَيَّ فَقْرًا مِنْكِ وَإِنِي قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ أَرْضِي الَّتِي بِالْغَابَةِ وَإِنَّكِ لَوْ كُنْتِ حُزْتِيهِ كَانَ لَكِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلِي فَإِنَّمَا هُوَ لِلْوَارِثِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: هَلْ هِيَ إِلَّا أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَعَمْ، وَذُو بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ قَدْ أُلْقِي فِي نَفْسِي أَنَّهَا جَارِيَةٌ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16508 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَائِشَةَ: «§يَا بُنَيَّةُ إِنِي نَحَلْتُكِ نُحْلًا مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فَرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أَبَتَاهُ، لَوْ كَانَتْ لِي خَيْبَرُ بِجِدَادِهَا لَرَدَدْتُهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[102]- 16509 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِي، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: " §مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحِلُونَ أَبْنَاءَهُمْ فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ: مَالِي وَفِي يَدِي وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي كَذَا وَكَذَا، لَا نَحْلَ إِلَّا لِمَنْ حَازَهُ وَقَبَضَهُ عَنْ أَبِيهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[103]- 16510 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: الزُّهْرِي فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِيَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ عُثْمَانُ: «§نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16511 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النَّحْلِ؟ قَالَ: «§إِذَا أُشْهِدَ وَأُعْلِمَ قِيلَ فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ» قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16512 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ " هَلْ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا دُفِعَ إِلَى مَنْ قَدْ §بَلَغَ الْحَوْزَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَحَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ زَعِمُوا "

قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلًا فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا فَقَالَ أَيُّ هَنْتَاهُ §إِنَّكِ أَحَبُّ النَّاسِ إِلِي وَإِنِي أُحِبُّ أَنْ تَرُدِّي إِلِي مَا نَحَلْتُكِ قَالَتْ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا 16513 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَزَعَمَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ، وَزَعِمُوا أَنَّ أَخْذَهُ مِنْ «§نَحْلِ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ فَلَمْ يُبِنْهَا بِهِ فَرَدَّهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[104]- 16514 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُ §لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا عُزِلَ وَأُفْرِدَ وَأُعْلِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16515 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ ثُلُثَ أَرْضِهِ أَوْ رُبُعَهَا وَلَمْ يُقَاسِمْهُ إِلَّا بِالْفَرْقِ قَالَ: «§لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَخَذَ مِنَ الْقَوْمِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ: الْفَرْقُ حِيَازَةٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16516 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّي فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنًا لَهُ سَهْمًا مَعْرُوفًا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ قَاسَمَ أَصْحَابَهُ قَالَ: «§إِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّهِ إِلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ، إِذَا كَانَ يَحُوزُ مَعَ شُرَكَائِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقْسِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16517 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: «§لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقَسَّمَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّي أَحَبُّ إِلِي وَقَالَ: «مَا يُرِيدُونَ إِلَّا أَنْ يُغْنُوا الْقَسَّامَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16518 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ §لَا يَرَى حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا " قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُجِيزُهُ

24 - كتاب المواهب

§كِتَابُ الْمَوَاهِبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الهبات

§بَابُ الْهِبَاتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16519 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَمَنْ أَعْطَى فِي حَقٍّ أَوْ قَرَابَةٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16520 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16521 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثَابَهُ فَلَمْ يَرْضَ فَزَادَهُ فَلَمْ يَرْضَ فَزَادَهُ أَحْسَبُهُ قَالَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هِبَةً» ورُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: أَلَّا اتَّهِبَ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ، -[106]- 16522 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ أَوْ دَوْسِيٍّ

16523 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ حَقٍّ أَوْ مَعْرُوفٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ تُرَدُّ إِلَيْهِ هِبَتُهُ أَوْ يُثَابُ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16524 - عَنْ يَزَيْدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ §الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ وَالنَّصْرَانِي لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16525 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُثَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[107]- 16526 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16527 - عَنِ الْأَسْلَمِي قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يَسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ، وَإِنْ سُئِلَ فَأَعْطَى فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا حَتَّى يَرْضَى»

16528 - وَقَالَ: عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا أَوْ يُسْتَهْلَكُ أَوْ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16529 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16530 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لِابْنِهِ فِي مَالٍ فَيَقُولُ أَبُوهُ: لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ: «§قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ الْمَالِ وَيَعْزِلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[108]- 16531 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: «§إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ سَمَّى ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُقَسِّمَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16532 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ فِي رَجُلٍ: وَهَبَ لِآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ: فَإِنِي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ قَالَ: «§فَلَيْسَ بِشَيْءٍ هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهَا كَمَا قُبِضَتْ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16533 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لَا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلَا ثَوَابَ لَهُ وَمَنْ وَهَبَ مَنْ 000 يُرِيدُ الْمَثُوبَةَ أَحَقُّ بِمَا وَهَبَ حَتَّى يُثَابَ، قُلْتُ: كَذَلِكَ تَقُولُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا 16534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ» وَقَالَ: مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَضَى أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ فَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهِيَ لِلْوَاهِبِ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ هَكَذَا فِي الشَّرْطِ قَضَى بِهِ مُعَاذٌ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[109]- 16535 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَنَقُولُ: §ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ قَالَ: وَنَقُولُ لَا يَكُونُ الثَّوَابُ حَتَّى يَهِبَهُ وَيَقُولُ: «هَذَا ثَوَابُ مَا أَعْطَيْتَنِي، وَإِنْ أَعْطَاهُ مِثْلَ ذَلِكَ»

باب العائد في هبته

§بَابُ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16536 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16537 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16538 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» 16539 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ: فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[110]- 16540 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «§كَيْفَ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ؟ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16541 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا غُلَامٌ الْغِلْمَانَ، يَقُولُونَ: الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَلَا أَشْعُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا حَتَّى أُخْبِرْتُ بِهِ بَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَهِبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16542 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهِبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ إِلَّا الْوَالِدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16543 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ»

أَخْبَرَنَا 16544 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: رَجُلٌ وَهَبَ مُهْرًا فَنَمَا عِنْدَهُ ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ قَالَ: أَرَى أَنْ يُقَوَّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ وَهَبَهُ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّامِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا §يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارِ الرِّجَالِ قِفِ الْوَاهِبَ عَلَانِيَةً، فَإِنْ عَادَ فِيهِ فَأَقِمْهُ قِيمَةً يَوْمَ وَهَبَهُ أَوْ شَرْوَى الْمُهْرِ يَوْمَ وَهَبَهُ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الْوَاهِبِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[111]- 16545 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلَانِيَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16546 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا نَمَتْ» قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَقُولُ: لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً عِنْدَ السُّلْطَانِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16547 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ نَاقَةً فَرَجَعَ فِيهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «§فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لِابْنِهِ»

باب الهبة إذا استهلكت

§بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16548 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً، وَقَدْ هَلَكَتْ فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16549 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16550 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَا: «فِي §الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16551 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «§تَفْسِيرُ اسْتِهْلَاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَهِبَهَا أَوْ يَأْكُلَهَا أَوْ يَخْرُجَ مَنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَهَذَا اسْتِهْلَاكٌ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ» يَقُولُ: «إِذَا تَغَيَّرَتْ أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَلَا رُجُوعَ فِيهَا مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ وُهِبَتْ لَهُ فَزَرَعَ فِيهَا زَرْعًا أَوْ ثَوْبًا صَبَغَهُ أَوْ دَارًا بَنَاهَا أَوْ جَارِيَةً وَلَدَتْ أَوْ بَهِيمَةً وَلَدَتْ فَرَجَعَ فِيهَا وَاهِبُهَا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَا يَرْجِعُ فِي أَوْلَادِهَا، لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا وُلِدُوا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَمْ يَكُونُوا فِيمَا وَهَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[113]- 16552 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " إِذَا §وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ: لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ أَقْرِضْنِيهَا فَأَقْرَضَهَا لَهُ فَقَدْ صَارَتْ دَيْنًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الَاسْتِهْلَاكِ لَا رُجُوعَ فِيهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16553 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «§لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا»

باب هبة المرأة لزوجها

§بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

أَخْبَرَنَا 16554 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: " §أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ قَالَ: لَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16555 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا §وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ - يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ - يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16556 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

أَخْبَرَنَا -[114]- 16557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا يَقُولُ: «§بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْهَا لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ وَإِلَّا فَيَمِينُهَا بِاللَّهِ مَا وَهَبَتْهَا لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16558 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «كَانَ §يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ» قَالَ: أَقِيلُهَا وَلَا أَقِيلُهُ "

أَخْبَرَنَا 16559 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ»

أَخْبَرَنَا 16560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§لَوْ طَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16561 - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ: «§هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرَقَ؟» قَالُوا: لَا فَلَمْ يُجِزْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[115]- 16562 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِي قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «أَنَّ النِّسَاءَ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، §فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ»

أَخْبَرَنَا 16563 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِي، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَ حَيَّيْنِ، فَإِذَا مَاتَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16564 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «000 §الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16565 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ {§فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: 4] قَالَ: «حَتَّى الْمَمَاتِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16566 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 16567 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي §الْمَرْأَةِ تَهِبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ قَالَ: «تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهَا مَالُهَا» قَالَ: «فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِيهِ

باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه

§بَابُ حِيَازَةِ مَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ

أَخْبَرَنَا 16568 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا»

أَخْبَرَنَا 16569 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ»

أَخْبَرَنَا 16570 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «إِنْ §لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

16571 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادُ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي §امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: " فَقُلْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ: قَبْضُهَا إِعْلَامُهُ، هِيَ فِي عِيَالِهِ " وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْبِضَهُ» قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ

25 - كتاب الصدقة

§كِتَابُ الصَّدَقَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب هل يعود الرجل في صدقته

§بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16572 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[118]- 16574 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا - يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ -» قَالَ مَعْمَرٌ: - يَعْنِي أَنْ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ - وَلَا ثَوَابٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16575 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا - يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ -»

أَخْبَرَنَا 16576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ»

باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء

§بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ أَوْ شِرَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16577 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§لَا يَعْتِقُ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِي فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصْرَانِي فَأَعْتَقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ تَصَدَّقَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[119]- 16578 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يَكْرَهُهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ»

أَخْبَرَنَا 16579 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: «§مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلَالٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16580 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ حَلَالٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16581 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُلَسَاءِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أُمِّهِ قَالَ: وَكَانَ قِيلَ لِي: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا قَالَ: فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: «§بَلَى فَاسْتَخْدِمْهَا، وَإِذَا مَاتَتْ أُمُّكَ فَهِيَ لَكَ مِيرَاثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16582 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَكُلْ»

أَخْبَرَنَا -[120]- 16583 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَكَاتَبَتْهُ أُمُّهُ فَأَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ فَقَالَ: «§هُوَ لَكَ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ شِئْتَ أَمْضَيْتَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلَتَهُ لَهُ»

أَخْبَرَنَا 16584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَوْ قَالَ: سَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ قَالَ: «§لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ مَا أَكَلَ مِنْهُ أَوْ شِبْهَ هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16585 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «فِي §الصَّدَقَةِ أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ» ثُمَّ ذَكَرَ لِي عَطَاءٌ شَأْنَ عَلْقَمَةَ قَدْ كَتَبْتُهُ فِي الْوَلَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16586 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§أَحَبُّ إِلِي أَنْ لَا يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَيَأْخُذُ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16587 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ أُمِّي فَقَالَ: «§لَكَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ»

أَخْبَرَنَا -[121]- 16588 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ «§فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16589 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِي، تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ أَوْ نَحْوَ هَذَا «§فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

§بَابُ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

أَخْبَرَنَا 16590 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِي، وَحَمَّادٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا: «§لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[122]- 16591 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا «كَانَا §لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16592 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: «§لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16593 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16594 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِي مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16595 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا «§يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ» قَالَ: وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ «لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ» وَقَوْلُ مُعَاذٍ وَشُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ

أَخْبَرَنَا 16596 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا §أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُقْبِضْ» يَقُولُ: «عَبْدًا قَرَّ أَوْ أَمَةً أَوْ دَارًا وَهَذَا النَّحْوُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[123]- 16597 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: §لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: «تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ»

أَخْبَرَنَا 16598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمَتَّصَدِّقُ قَالَ: «§هُوَ فِي الثُّلُثِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16599 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ

باب عطية المرأة قبل الحول

§بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهُ الْغَبْنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[124]- 16601 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سُنَّةً»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16602 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16603 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَمَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا» قُلْتُ: وَلَا عَطَاءٌ وَلَا عَتَاقَةٌ، وَلَا شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِدِ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَثَبَتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ زَعِمُوا»

أَخْبَرَنَا 16604 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شِرْوَاهَا» قُلْتُ لِعَمْرٍو أَفَرَأَيْتَ الْعِتَاقَةُ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 16605 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ - يَعْنِي بِالْعَنْسِ الْكِبَرَ - وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا وَلَمْ تُنْكَحْ - كَيْفَ؟ قَالَ: «§يَجُوزُ لَهَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ، فَإِذَا كَبُرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16606 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِذَا §أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ» قَالَ أَيُّوبُ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ

باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

§بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16607 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16608 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةً فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16609 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: §جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا فَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَقَالَ هُوَ: تُضَارُّنِي، فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16610 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا §أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ، وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16611 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: «§كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلَا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا»

باب ما يحل للمرأة من مال زوجها

§بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

أَخْبَرَنَا 16612 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي لَتَزْدَادِنَّ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ جَنَاحٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16613 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ أُمَّ مُعَاوِيَةَ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَتْ: فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: «§خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[127]- 16614 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ أَفَأُنْفِقُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكِيَ عَلَيْكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16615 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ» قَالَ قَتَادَةُ: - يَعْنِي مَا لَا يُدَّخَرُ -: الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ وَالصُّبْغُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16616 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي قَالَ: «§فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ» قَالَ: فَإِنِّي أَمْنَعُهَا قَالَ: «فَلَكَ مَا بَخَلْتَ بِهِ وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16617 - عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمَ زَوْجِي؟ قَالَ: «§يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيَّكِ؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكَ حَقًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[128]- 16618 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا قَالَ: «§لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»

أَخْبَرَنَا 16619 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يُنْقِصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16620 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَتْ: «§نَعَمْ مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16621 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا»

باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة

§بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ

أَخْبَرَنَا 16622 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ» أَخْبَرَنَا 16623 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 16624 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 16625 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ» قَالَ قَتَادَةُ: لَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ

أَخْبَرَنَا 16626 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْأَبُ يَعُولُهُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ فَيَقِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يَضَعَهُ فِيمَا لَا يَحِلُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[130]- 16627 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، أَوْ قَالَ عُمَرُ: لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ: «§ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16628 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ §لِي مَالًا، وَإِنَّ لِي عِيَالًا، وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا، وَعِيَالًا وَأَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي " قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16629 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ قَالَ: «§فَلَا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي نِسَائِهِ وَفِي طَعَامِهِ وَعَيْشِهِ قَالَ: «أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرُهُ رَاجَعْتُهُ فِيهَا» فَقَالَ: هَكَذَا، وَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 16630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: " كَانَ يُقَالُ {§مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} [المسد: 2] وَلَدُهُ كَسْبُهُ وَمُجَاهِدٌ وَعَائِشَةُ قَالَاهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[131]- 16631 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§وَلَدُهُ كَسْبُهُ»

أَخْبَرَنَا 16632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ»

أَخْبَرَنَا 16633 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «§لِيُؤَاجِرُ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16634 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَطَاءً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16635 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حُسَيْنٍ يَقُولُ: رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْتَ وَمَالُكَ لَهُ»، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ قُلْتُ لَهُ: ثُمَّ قَالَ: «انْطَلِقْ بِهِ فَإِنْ غَلَبَكَ فَأَطْلِعْنِي عَلَى ذَلَكَ أُعِنْكَ عَلَيْهِ» قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى عَلِيٍّ كَمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16636 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي يَسْأَلُنِي مَالِي قَالَ: «§فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ» قَالَ: فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ لَهُ مِنْهُ قَالَ: «فَاخْرُجْ لَهُ مِنْهُ» قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوصِيهِ: «لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[132]- 16637 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوصِيهِ: «§بِرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ»

أَخْبَرَنَا 16638 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الَابِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا قَالَ: «إنِ §احْتِيجَ فَنَعَمْ يَأْخُذُ صَاحِبُهُ قَطُّ» قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مُغْرَمًا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الَأبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16639 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ: «§لَا وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16640 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ»

أَخْبَرَنَا -[133]- 16641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا §كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ، قِيلَ فَالْمُوسِرَةُ» قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16642 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: «أَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ؟»، قُلْتُ: لَا قَالَ: «نَعَمْ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ مِنْهَا» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَتْ أَمَةً لَمْ تُعْتَقْ، أَتُعْتَقُ فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ يُكْرَهُ عَلَى إعْتَاقِهَا إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَحْتَاجُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16643 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ، لَهُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ يَتِيمٍ فِي حِجْرِهَا تُصِيبُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16644 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ خَالٍ لَهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: وَرِثَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَادِمًا هُوَ وَوَلَدُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْخَادِمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: «§اكْتُبْ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16645 - عَنْ بَكَّارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبًا، يَقُولُ لِرَجُلٍ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «§اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا»

أَخْبَرَنَا -[134]- 16646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ «§فَقَضَى لِي بِالخَادِمِ وَقَضَى لِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16647 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ؟ قَالَ: «§لَا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبُوهُ فِيهِ»

أَخْبَرَنَا 16648 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ ابْنِهِ إِذَا أَعْيَاهُ أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16649 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[135]- 16650 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ» قَالَ: «وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِا صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً»،

26 - كتاب المدبر

§كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

16651 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16652 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ §يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ «، وَأَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يُخْرِجُهُ فَارِغًا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16653 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ عَلِيًّا، «§جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[138]- 16654 - عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ قَالُوا: «§الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16655 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: «§الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16656 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا وَيُمْسِكُ الْآخَرُ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16657 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ «§فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16658 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ «§فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16659 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ: لَا ثُمَّ ذَكَرَ مَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ» ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا} [الفرقان: 67] وَذَكَرَ مَا قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ

باب بيع المدبر

§بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16660 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16661 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16662 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: §أُعْتِقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَبْتَاعَهُ مِنِّي» فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ: أَنَا أَبْتَاعَهُ فَابْتَاعَهُ. قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16663 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّامِ» قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[140]- 16664 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ القِبْطِيُّ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ؟» قَالُوا: لَا قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتِنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَمَانِمِائَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا»

16665 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ: لَا ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دَبَّرَ عَلَى عَهْدِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ» ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا} [الفرقان: 67] وَذَكَرَ مَا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16666 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ: " §كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ؟: هَلْ كَانَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: «إِنِ احْتَاجَ» فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[141]- 16667 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَتَطَاوَلَ مَرَضُهَا قَالَتْ: فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ فَذَكَرُوا مَرَضَهَا فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ قَالَ: §فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا فَدَعَتْهَا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ: «مَاذَا أَرَدْتِ؟» قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي حَتَّى أَعْتَقَ قَالَتْ: «فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً فَبَاعَتْهَا وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا فَجُعِلَ فِي مِثْلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16668 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16669 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا §كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16670 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[142]- 16671 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا، كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ» قَالَ عَمْرٌو: وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لِسَرِيَّةٍ لَهُ تَدْبِيرًا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَشْتَرِطُ إِلَّا أَنْ تَرَى رَأْيَكَ؟ قَالَ: وَلِمَ؟ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَقُولُ: أَوَ لَيْسَ يَحِقُّ لِي أَنْ أَرْجِعَ فِيهَا إنْ شِئْتُ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يَقْضُونَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ فأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16672 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: «§الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16673 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16674 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16675 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا §كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16676 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ الْوَرِعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[143]- 16677 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16678 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْكُوفَةِ أَسْأَلُكَ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ بَاعَهَا وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي فَقَالَ: «§تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعَقْرَ وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16679 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ» عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ أَبِي يَحْيَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16680 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً فَأَعْتَقَهَا قَالَ: «§جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16681 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ فَبَلَغَ ذَلَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ النُّعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِعِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِقَرَابَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأَشَارَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ»

باب أولاد المدبرة

§بَابُ أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16682 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «§أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16683 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16684 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِذَا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دَبَّرَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16685 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[145]- 16686 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16687 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُدَبَّرَةِ تَمُوتُ وَتَتْرُكُ وَلَدًا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ قَالَ: «§بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: لَا عِتْقَ عَلَيْهِمْ

أَخْبَرَنَا 16688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ: «§وَلَدُهُ عَبِيدٌ كِالحَائطِ تَصَدَّقُ بِهِ إِذَا مِتَّ، وَلَكَ ثَمَرَتُهُ مَا عِشْتَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16689 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، مِثْلَ ذَلَكَ

أَخْبَرَنَا 16690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ: «§أَوْلَادُ الْمُدَبَّرِ عَبِيدٌ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى يَوْمَ تُدَبَّرُ فَوَلَدُهَا كَالْمُدَبَّرِ كَأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[146]- 16691 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: تُبَاعُ أَوَلَادُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ فَيَأْكُلُ ثَمَرَهَا وَقَالَ الَآخَرُ نَقْضًا لِلَّذِي قَالَ صَاحِبُهُ قَالَ: الْمُدَبَّرَةُ يَكُونُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «§قَدْ يُهْدِي الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ فَتَنْتِجُ فَيُنَحَرُ وَلَدُهَا مَعَهَا» قَالَ عِكْرِمَةُ: فَقَامَ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِمْ بِشَيْءٍ

أَخْبَرَنَا 16692 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنْ §تُبَاعَ أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16693 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْتَقَ مَاهَتَهُ لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، مَا سَبِيلُ وَلَدِهَا؟ قَالَ: فَالْتَوَى عَلَيْهِ الْقَاسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: §قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ: «هَذَا رَأْيٌ مِنْهُ وَلَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دَبَّرَتْ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ إِنَّهُ فِي هَذَا إِلَّا مُعْدَلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16694 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا §زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهِ فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا لَا يُبَاعُونَ، وَلَا يُوهَبُونَ، وَلَا يُورَثُونَ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ عَتَقَتْ وَعَتَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ وَلَدُهَا مَا كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا لَا يُبَاعُونَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، وَلَا يَكُونُونَ مِنَ الثُّلُثِ، وَلَا يُسْتَسْعَونَ فِي شَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[147]- 16695 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَعُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: «§أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ»

باب الرجل يطأ مدبرته

§بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ مُدَبَّرَتِهِ

أَخْبَرَنَا 16696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهِمَا قَالُوا: «§يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ أَحَبَّ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُهُ

أَخْبَرَنَا 16697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا، ثُمَّ أَعْتَقَ إِحْدَاهُمَا فَزَوَّجَهَا نَافِعًا»

أَخْبَرَنَا 16698 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا حَتَّى دُبِّرَتْ إِحْدَاهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[148]- 16699 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهِ وَلَا يَعُودُ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16700 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِمَ تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «§لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16701 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ «أَنَّهُ §أَعْتَقَ وَلِيدَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَهِيَ حُبْلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16702 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يَطَأُ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مُدَبَّرَةً، وَلَا يَبِيعُهَا وَلَا يَرْجِعُ فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16703 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16704 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ»

باب من أعتق بعض عبده

§بَابُ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ

أَخْبَرَنَا 16705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ طَهْمَانُ أَوْ ذَكْوَانُ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَعْتِقُ فِي عِتْقِكَ، وَتَرِقُّ فِي رِقِّكَ» فَكَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَإِنَّمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نِصْفَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[149]- 16706 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، §فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ قَالَ: «يَعْتِقُ فِي عِتْقِهِ وَيَرِقُّ فِي رِقِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16707 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ «إِذَا §أُعْتِقَ نِصْفُهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقِ وَيُسْتَسْعَى» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16708 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ لِفَأْفَأَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ كَانَ لِي عَبْدٌ أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[150]- 16709 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: امْرَأَةٌ لَهَا عَبْدَانِ أَعْتَقَتْ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْمَا يَدْخُلَا عَلَيْهَا فَقَالَ الْحَسَنُ: «§لَا شَرِيكَ لِلِّهِ لَا شَرِيكَ لِلِّهِ هُمَّا حُرَّانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16710 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: «إِذَا كَانَ §لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ كُلُّهُ مِيرَاثُهِ مِيرَاثُ حُرٍّ وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16711 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا قَالَ §الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إصْبُعَكَ أَوْ ظُفْرُكَ أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّهُ»

باب من أعتق شركا له في عبد

§بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16712 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ لَا يُدْرَى» قَوْلُهُ: «إِذَا كَانَ لَهُ مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ» أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[151]- 16713 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16714 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ، يُدْفَعُ ثَمَنُهُ إِلَى شُرَكَائِهِ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16715 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16716 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ «§فَضَمَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ غَنِيمَةً لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16717 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نُهَيْكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ §أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[152]- 16718 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: §أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ «فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثُّلُثَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16719 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَذْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16720 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16721 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: «§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا فِي عَبْدٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّتِهِ» قَالَ: فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا قَالَ: «كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[153]- 16722 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنْ §كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَمَا فَوْقَهُ سَعْيٌ الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتِقُ ضَمَانٌ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُوَ مُفْلِسٌ فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَيْسَرَ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ» قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: «إِذَا سَعَى فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16723 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَزَكَرِيَّا، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: الْوَلَاءُ لِلَّذِي 00 وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَيَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16724 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِنْ كَانَ §عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، ثُمَّ اسْتُسْعِي هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غُرِمَ فِيمَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ» قُلْتُ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بِذَلِكَ إنْ كَانَ مُفْلِسًا أَوْ غَنِيًّا قَالَ: «زَعَمُوا» قَالَ: وَأَقُولُ: «أَنَا لَا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مُفْلِسًا فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[154]- 16725 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ: «§لَا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عِتَاقِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16726 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ أَرَادَ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهُ مَا أَعْتِقُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا أَقْضِي قِيمَتِي قَالَ: بَعْدُ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَعْتِقُ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16727 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ «مَنْ §أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنِي أُرَاهُ أَحَقَّ بِهَا إِنْ نَقَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16728 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَ §الَّذِي أَعْتَقَ مُفْلِسًا، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا مَالٍ فَقَالَ الَّذِي أَعْتَقَ عَلَيْهِ: «أَنَا آخُذُ الْعَبْدَ بِذَلِكَ فَأَبَى الْعَبْدُ» قَالَ: «فَلَا يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ عَلَى شَيْءٍ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ وَلِسَيِّدِهِ يَوْمٌ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَإِنْ كَاتَبَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَوْ قَاطَعَهُ بِأَمْرِ شُرَكَائِهِ، فَبِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[155]- 16729 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ: «§لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16730 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قَالَ: «§يُقَوَّمُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16731 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ، فَتَزَوَّجَ قَالَ: «§لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ وَسَفِيهٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16732 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ النَخَعِي، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَى، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§يَنْتَظِرُ بِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْتِقُوا أَعْتَقُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَضْمَنَ لَهُمْ ضَمِنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16733 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كَانَ لِآلِ أَبِي الْعَاصِ §غُلَامٌ وَرِثُوهُ فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَاسْتَشْفَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَعْتَقَهُ» فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[156]- 16734 - عَنْ مَعْمَرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ الَآخَرُ بَعْدَمَا قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ يُعْتِقُهُ الَآخَرُ بَعْدُ، قَالَا: §الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ: «لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16735 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16736 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ قَالَ: «§يَعْتِقُ إِذَا مَلِكَهُ وَيَضْمَنُ الْأَخُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِلَّا اسْتُسْعِي الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثًا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيَّ وَهُوَ كَارِهٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16737 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ نَفْسِهِ قَالَ: «§يُعْتَقُ وَيَضْمَنُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ لِصَاحِبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[157]- 16738 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَبِ الْعَبْدِ وَأَبُو الْعَبْدِ مُفْلِسٌ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْبَائِعُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ أَبَا الْعَبْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16739 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدُ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِي فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ» قَالَ: «وَإِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ وَمِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي يَسْعَى لَهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ بِالْحِصَصِ وَقَالَهُ حَمَّادٌ

باب العتق عند الموت

§بَابُ الْعِتْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16740 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16741 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ §عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالعَتَاقَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[158]- 16742 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16743 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «§يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَصْحَابُهُ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16744 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ وَأَوْصَى بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لِنَاسٍ سَمَّاهُمْ قَالَا: «§يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُعْتَقُ الْعَبْدُ كَامِلَا، فَإِنْ بَقِي بَعْدُ عِتْقِهِ شَيْءٌ فَحَيْثُ سَمَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16745 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: «إِذَا كَانَتِ §الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَصِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16746 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: «§بِالْحِصَصِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16747 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§يَكُونُ الْعِتْقُ كَمَا سَمَّى وَوَصِيَّتُهُ لِمَنْ سَمَّى، وَلَكِنَّ الْعَبْدُ يَسْعَى فِيمَا بَقِي عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا -[159]- 16748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةُ الْعَوْلُ، وَيُرْجَعُ فِي الْوَصِيَّةِ» وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَيَقُوَلَانِ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ

باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت

§بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ رَقِيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16749 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: تُوُفِّي رَجُلٌ وَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاسْتَرَقَّ أَرْبَعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16750 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: §أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ «فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ»

أَخْبَرَنَا 16751 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوَلَا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ» وَعَطَاءٌ يَسْمَعُ، فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ: يُسْتَسْعَونَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[160]- 16752 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُوَلَا يَقُولُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي ذَلِكَ قَوَلَا شَدِيدًا: ثُمَّ «§أَمَرَ بِسِتَّةِ قِدَاحٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ» قُلْتُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَا كَانَ يَأْثِرُهُ عَنْ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِي قَيْسٌ: أَشَهِدَهُ لِأَثَرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَا نَأْخُذُ الْآنَ بِذَلِكَ وَلَا يُقْضَى بِهِ عِنْدَنَا وَلَكِنَّا نَسْتَسْعِيهُمْ فِي الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ قَالَ: كُنْتُ أُرَاجِعُ مَكْحُوَلَا إِنْ كَانَ عَبْدٌ ثُمِّنَ أَلْفَ دِينَارٍ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَذَهَبَ الْمَالُ قَالَ نَقِفُ عِنْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: الْأَمْرُ مُسْتَقِيمٌ عَلَى مَا قَالَ مَكْحُولٌ قَالَ: فَكَيْفَ تُقَامُ قِيمَةٌ؟ فَإِنْ زَادَ اللَّذَانِ أُعْتِقَا عَلَى الثُّلُثِ أُخِذَ مِنْهُمَا فَإِنْ نَقَصَ أُعْتِقَ أَيْضًا مَا بَقِي مِنَ الْقُرْعَةِ فَإِنْ فَضَلَ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ أُخِذَ مِنْهُ قَالَ: ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَقَامَهُمْ»

أَخْبَرَنَا 16753 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ: «§ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّي» فَيَقُولُ: فُلَانٌ حُرٌ وَلَكِنْ ذَلِكَ كَانَ يُوصِي بِثُلُثِ رَقِيقِهِ، فُلَانٌ حُرٌ لِفُلَانٍ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثَلَاثَةٌ أَوْ كَانَ يُورَثُ رَقِيقَهُ فَلْيَأْخُذْ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثَهُ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: «أُعْتِقُ ثُلُثَ رَقِيقِي أُقِيمَ قِيمَةً، ثُمَّ أُقْرِعَتْ بَيْنَهُمْ فَأُعْتِقَ ثُلُثُهُمْ فَإِنْ كَانَ عَوْلٌ أَخَذْتَهُ مِنْ ذَا الْعَوْلِ الزَّيَادَةَ وَالْفَضْلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[161]- 16754 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَعْتَقَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَاءَ الَّذِينَ بَاعُوهَا لِثَمَنِهَا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَالَا، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهَا: «§اسْعِي فِي ثَمَنِكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16755 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ §رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ: «سَعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16756 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَكَتَبَ أَنْ «§يُبَاعَ الْعَبْدُ، وَيُقْضَى دَيْنُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[162]- 16757 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا §أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ اسْتُسْعِي فِي الثُّلُثَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16758 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ أَلْفَانِ، وَثَمَنُ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ قَالَ: «§أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ الْأَلْفُ أَقْرَعْ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ، ثُمَّ أُخِذَ الْفَضْلُ مِنْ أَيِّهِمَا أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُوَ الثُّلُثُ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ أُخِذَ مِنْهُ الْفَضْلُ»

أَخْبَرَنَا 16759 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَا: «§يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيُعْتِقُ كُلُّهُ»

16760 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ أَوْ هَشِيمًا أَوْ بَعْضَهُمْ يُحَدِّثُ، عَنْ مُطْرَفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: «§إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَضْمِنِ الْمَيِّتُ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُ عَطَاءٍ الْمُعَوَّلُ بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[163]- 16761 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ §الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ: «يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِي فَيُعْتَقُ» قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَقَالَ: «يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ» قَالَ: وَقَالَ: «إِنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ» قَالَ: «يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ فَسَمَّى ثُلُثُ فُلَانٍ حُرٌّ وَصِيَّةٌ، ثُمَّ مَاتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ عَلَى الْمُوصِي فِي ثُلُثِهِ، وَأُعْتِقَ كُلُّهُ وَخَلَصَ ثَمَنُ ثُلُثَيْهِ لِلْوَارِثِ»

أَخْبَرَنَا 16762 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: أَتَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالَا غَيْرَ غُلَامٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: «إِنَّمَا §لَهُ ثُلُثُهُ وَيُقَامُ الْعَبْدُ قِيمَتَهُ فَيُسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ وَلَهُمْ يَوْمَانِ»

أَخْبَرَنَا 16763 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةَ مَمْلُوكَينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ §فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[164]- 16764 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ: «§يَقُومُونَ كُلُّهُمْ فَيُعْتِقُ ثُلُثُهُمْ، وَيَسْتَسْعَونَ فِي الثُّلُثَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16765 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ: «§يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ»،

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16766 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ: «§يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَيْضًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16767 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ مُدَبَّرٌ وَعَبْدٌ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَانِ الْعَبْدَانِ قَالَ: «أَحَدُهُمَا حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ فَجَاءَ الْعَبْدَانِ يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ حُرٌّ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا، وَثَمَنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ» قَالَ: «أَمَّا غَيْرُ الْمُدَبَّرِ فَيُسْتَسْعَى فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَيَسْعَى فِي خَمْسِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[165]- 16768 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلَامَيْهِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هُوَ قَالَ: «يُسْتَسْعَيَانِ فِي النِّصْفِ إِنْ قَيَّمْتَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16769 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتِبٌ لَهُ وَأَوْصَى بِوَصَايَا قَالَ: «إِنْ كَانَ مَا عَلَى الْمُكَاتِبِ خَيْرًا لَهُ ضَرَبْنَا لَهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَنْقَصُ ضَرَبْنَا لَهُ بِالْقِيمَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16770 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ فَسُئِلَا أَفِي صَحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ؟ قَالَا: لَا نَدْرِي قَالَ: «هُوَ مِنَ الثُّلُثِ»

16771 - قَالَ: الثَّوْرِيُّ: فِي " §امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَزَوْجَهَا، وَأَعْتَقَتْ غُلَامًا ثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةٍ، وَعَلَى زَوْجِهَا سَبْعُمِائَةٍ فَإِذَا الزَّوْجُ مُفْلِسٌ قَالَتِ الْأُخْتُ لِلْعَبْدِ: إِنَّمَا أَنَا وَأَنْتَ شَرِيكَانِ لَيْسَ لَكَ إِلَّا أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ خَرَجَ الْمَالُ فَقَدْ تَوِيَ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ وَتُعْطِي مِائَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الَّتِي كَانَتْ لَكَ فِي الثُّلُثِ، وَتُعْطِي خَمْسِينَ مِنَ الْمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْكَ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ "

16772 - قَالَ: سُفْيَانُ فِي «§رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَيْنِ لَهُ ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ مِائَتَانِ فَمَاتَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَرْبَعُمِائَةٍ الْفَرِيضَةُ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ فَلِلْوَرَثَةِ سِتُّمِائَةٍ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثُمِائَةٍ فَمَاتَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِمِائَةِ فَلَهُ سَهْمَانِ، وَلِصَاحِبِ الْمِائَتَيْنِ سَهْمٌ يَضْرِبُ الْوَرَثَةُ بِسِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ بِسَهْمٍ فَلَهُ سَبْعُمِائَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[166]- 16773 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِائَةُ دِينَارٍ، وَأَعْتَقَ مِنْهُمْ عَبْدَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ فَالسِّهَامُ، لِلْمَيِّتِ سَهْمٌ وَمَا بَقِي فَعَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: لِلْمُعْتَقُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمٌ، وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْوَرَثَةِ خَمْسِ ثُلُثِ مِائَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16774 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§فِي عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَأَوْصَى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ كِتَابَتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا وَأَوْصَى بِوَصَايَا» قَالَ: «لَا يُبَاعُ الْمُكَاتِبُ وَلَا يُقَوَّمُ وَيَبِيعُ كُلُّ إِنْسَانٍ الْمُكَاتِبَ بِحِصَتِهِ، وَيَضْرِبُ الْمُكَاتِبُ بِمَا أَوْصَى لَهُ مَعَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16775 - عَنْ سُفْيَانَ فِي §رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتِبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ثَمَنُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ: «يُعْطِيهُمِ الْعَبْدُ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتِبٍ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ، وَيَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُكَاتِبُ بِمِا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بِالثُّلُثَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ»

باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق

§بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْعِتْقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16776 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي §عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنْكَرَ الَآخَرُ قَالَ: «إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى لَهُ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَى لَهُمَا جَمِيعًا»

16777 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْهَا فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: «§يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَعَايَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16778 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: «إِنْ كَانَ §الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ وَلَاءُ نِصْفِهِ مَوْقُوفًا فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ، وَإِلَّا فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ»

باب العتق بالشرط

§بَابُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ

أَخْبَرَنَا 16779 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، وَشَرَطَ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ» قَالَ: «فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ مِنْ عُثْمَانَ الثَّلَاثَ سِنِينَ بِغُلَامِهِ أَبِي فَرْوَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16780 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§أَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ كُلَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِنِ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ كَانُوا يَحْفِرُونَ لِلنَّاسِ الْقُبُورَ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمُ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[168]- 16781 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ صَلَّى مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَبَتَّ عِتْقَهُمْ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ لَهُمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ بَأَبِي فَرْوَةَ وَخَلَّى عُثْمَانُ سَبِيلَ الْخِيَارِ فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرْوَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16782 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ §أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ نَحِلِهِ إِمَّا فِي حَجٍّ، وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ " فَقَالَ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ حُرٌّ وَلَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ

أَخْبَرَنَا -[169]- 16783 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ، الْعَبْدُ خِدْمَتَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِشَيْءٍ يُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ الْخِيَارُ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ أَخْدِمْنِي عَشْرَ سِنِينَ وَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهُ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16784 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «§تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِيهَا خَمْسَ سِنِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16785 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «§تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ خَمْسَ سِنِينَ»

أَخْبَرَنَا 16786 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِذَا قَالَ: «§أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ بَاطِلٌ»

أَخْبَرَنَا 16787 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «إِذَا §قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمُنِي عَشْرَ سِنِينَ فَلَهُ شَرْطُهُ»

16788 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لِغُلَامِهِ إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ: «§فَأَدَّاهَا فَهُوَ حُرٌّ وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[170]- 16789 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ: «§لَهُ شَرْطُهُ إِذَا رَضِي بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16790 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَتَهُ رَجُلًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ قَالَ: «§لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَبِيعَهَا سَيِّدُهَا أَوْ يَمُوتَ فَيَصِيرُ لِغَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16791 - عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ تِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُ غُلَامِي هَذَا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§جَازَتْ عَتَاقَتُكِ وَبَطَلَ شَرْطُكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16792 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: إِنْ وَلَدْتِ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، ثُمَّ مَكَثَتْ سَاعَةً فَوَلَدَتْ آخَرَ قَالَ: «§يُعْتَقُ الْأَوَّلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16793 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: «§أَوَّلُ غُلَامٍ تَلِدِينِهِ فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْهُ مَيِّتًا، فَلَيْسَ شَيْءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنًا آخَرَ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَذِهِ الَّتِي لَهَا الشَّرْطُ لَا تَقَعُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَى»

16794 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: «§أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلُكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلِكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا» أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُعْتِقُ أَيُّهُمَا شَاءَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَقُولُ أَنَا: «لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ هُمَا أَوَّلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16795 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ وَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَ: «§نَرَى عَتْقَهُ جَائِزًا وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ شَيْءٌ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الْغُرْمُ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ، الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَالُهُ»

16796 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ قَالَ: «§الْوَلَاءُ لِلْآَمِرِِ» وَقَالَ: «فِي رَجُلٍ» قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ فَأَعْتَقَهُ عَنْهَا قَالَ: «الْوَلَاءُ لَهَا»

أَخْبَرَنَا 16797 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: §أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16798 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: إنْ مِتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَقُتِلَ السَّيِّدُ قَالَ: «§لَيْسَ الْقَتْلُ بِفَجْاءَةٍ لَا يُعْتَقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16799 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: " إِذَا §أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا كَانَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ: إِذَا سَبَّ هَذَا النَّاسِبَ فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لِلسَّيِّدِ أَنْ لَا شَيْءٌ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِذَا قَالَ: «أَنْتَ حُرٌّ وَأَدِّ إِلَيَّ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ، وَأَدَّى إِلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ فَهُوَ 000 لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه

§بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا وَالرَّجُلُ يَشْتَرِي ابْنَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16800 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى» قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا إِنَّمَا وَلَدُهَا كَعُضْوٍ مِنْهَا وَإِذَا أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَمْ يَعْتِقْهَا لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا مَا فِي بَطْنِهَا

أَخْبَرَنَا 16801 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا فِي رَجُلٍ: «§أَعْتَقَ جَارِيَةٍ لَهُ حَامِلَا، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا» قَالَا: «لَيْسَ كَذَلِكَ بِشَيْءٍ هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ» 16802 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: «شَرْطُهُ جَائِزٌ» مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[173]- 16803 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَالْحَسَنَ يَقُولَانِ: «هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16804 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 16805 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ: «إِنْ §خَرَجَ الِابْنُ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَ أَبَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى وَلَمْ يَرِثْ»

باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك

§بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ وَعَبْدٍ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِمَالِ الْعَبْدِ وَمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16806 - عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ عَبْدُهُ» وَمَنْ قَالَ: «إِذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَسَوَاءٌ»، قَالَ سُفْيَانُ: «إِنَّمَا مَعْنَاهُ حِينَ أَفْعَلُ ذَلِكَ» قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولُ: «§الرَّجُلُ يَوْمَ أَمُوتَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَيَمُوتُ لَيْلَا أَوْ نَهَارًا فَهُوَ حُرٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16807 - عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ هُوَ حُرٌّ يَوْمَ يَبِيعُهُ قَالَ: «§كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ يَسْتَوْقِفَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا نَرَاهُ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[174]- 16808 - عَنْ سُفْيَانَ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي قَالَ: «إِنْ قَالَ فَارَقْتُكَ فَعَلَيْهِ فَسَتَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ قَالَ فَارَقْتَنِي فَعَلَيْهِ الْعَبْدُ فَهُوَ حُرٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16809 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالَا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: «الْبَيْعُ وَالْعِتقُ جَائِزٌ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16810 - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوهُ وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ: عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16811 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16812 - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِي فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالَا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: «§لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً»

باب ما يجوز من الرقاب

§بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16813 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ضَرَبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطِّلِبِ وَجْهَ جَارِيَتَهُ فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ أَعْتِقُهَا قَالَ: فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»

أَخْبَرَنَا -[175]- 16814 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «أَعْتِقْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16815 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فِي غَنَمٍ تَرْعَاهَا، وَكَانَتْ شَاةَ صَفِيٍّ - يَعْنِي غَزِيرَةً - فِي غَنَمِهِ تِلْكَ فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَ ضِرْعَهَا فَغَضِبَ الرَّجُلُ فَصَكَّ وَجْهَ جَارِيَتِهِ فَجَاءَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَذَكَرَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَافِيَةٌ قَدْ هَمَّ أَنْ يَجْعَلَهَا إِيَّاهَا حِينَ صَكَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتِنِي بِهَا» فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ «وَأَنَّ الْمَوْتَ وَالْبَعْثَ حَقٌّ؟» قَالَتْ: نَعَمْ «وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «أَعْتِقْ أَوْ أَمْسِكْ» قُلْتُ -[176]-: أَثَبَتَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَزَعَمُوا وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي قُرَيْشٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16816 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: صَكَّ رَجُلٌ جَارِيَةً لَهُ فَجَاءَ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُهُ فِي عِتْقِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيْنَ رَبُّكِ؟» فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «أَحْسِبُهُ أَيْضًا ذَكَرَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْجَنَّةَ، وَالنَّارَ» ثُمَّ قَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»

أَخْبَرَنَا 16817 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَرَاوِحٍ الْغَفَّارِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «§أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَفْضَلُهَا، وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16818 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَلَدِ زِنَا وَعَنْ وَلَدِ رَشِدَةٍ أَيُّهُمَا يُعْتَقُ؟ فَقَالَ: «§انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16819 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ §وَلَدِ زِنَا وَوَلَدِ رَشِدَةٍ فَقَالَ: «انْظُرُوا أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[177]- 16820 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَرَى وَلَدَ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16821 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «§يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَدُ الزِّنَا لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16822 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16823 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يُجْزِئُ، وَلَدُ بَغِيَّةٍ، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَلَا مُدَبَّرٌ، وَلَا يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، وَلَا مُشْرِكٌ فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ» قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلِّا قَالَ: «يُجْزِئُ الْمُكَاتِبُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16824 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنُ عُمَرَ عَنْ قِرَاءَةِ النِّهَارِ، فَقَامَ يُصَلِّي فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَةَ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَمَشَيْنَا مَعَهُ فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ بِصَغِيرٍ، وَلَا كَبِيرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى أَتَى سُوقَ الظَّهْرِ، وَمَعَهُ عَصَاهُ فِي يَدِهِ فَجَعَلَ يَنْخُسُ بِعَصَاهُ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ يَقُولُ: «بِكَمْ هَذَا؟» قَالَ: ثُمَّ يُسَاوِمُ الْآخَرَ قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ عَلَيَّ رَقَبَةٌ، ثُمَّ ابْتَعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ رَقَبَةً، فَأَعْتَقْتُهَا ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَهَا الْتَقَطَهَا الْتِقَاطًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ فَاذْهَبْ فَخُذْ وَرَقَكَ» قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا قَالَ: «قَدْ أَمَرْتُكَ هُوَ ذَاكَ لَا تُجْزِئُ عَنْكَ»،

أَخْبَرَنَا -[178]- 16825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §وَلَدُ الزِّنَا صَغِيرٌ أَيْجَزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحَنَثَ قَالَ: «لَا وَلَكِنَّ كَبِيًرَا رَجُلًا صَدَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16826 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ مِنْ رَقَبَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16827 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ» وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16828 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ، إِذَا قَالَ: إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلَا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16829 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ، وَلَا أَعْدَمُ، وَلَا أَجْذَمُ، وَلَا عَظِيمُ الْبَلَاءِ» وَنَحْوُ هَذَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16830 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً قَالَ: «§لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» قَالَ عَطَاءٌ: " إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولُ: لِلَّهِ لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[179]- 16831 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16832 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ وَأَشَلُّ؟ «فَاسْتَحِلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16833 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16834 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ؟ قَالَ: «§مَا نَرَى فِيهَا إِلَّا مُؤْمِنَةً» وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

أَخْبَرَنَا 16835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ، وَالْيَمِينِ الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16836 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ؟ قَالَ: «§نَعَمْ» قُلْتُ: فَكَيْفَ وَلَمْ يُصَلِّ وَلَمْ أَدْرِ مُسْلِمٌ هُوَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِيهِ فَقَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا مُسْلِمًا» قَالَ: وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أُرَاهُ إِلَّا الَّذِي قَدْ بَلَغَ وَأَسْلَمَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنَّ الَّذِي بَلَغَ دِينُهُ دِينُ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: «أَجَلْ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسُبِي أَعْجَمًا لَمْ يَبْلُغِ الْحَنَثَ قَالَ: «مَنْ وُلِدَ هَاهُنَا أَحَبُّ إِلَيْهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَقْضِيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[180]- 16837 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَتُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16838 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ فِي الرَّقَبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16839 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يَجُوزُ الْأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ»

أَخْبَرَنَا 16840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَالْأَحْوَلُ قَالَ: «§الْأَحْوَلُ أَهْوَنُ مِنَ الْأَعْرَجِ فَهُوَ يَقْضِي، وَالسَّوِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ» قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَرَى أَنْ يَجُوزَ الْأَعْوَرُ وَالْأَشَلُّ إِذَا أُومِنَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16841 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ §كَانَ يَكْرَهُ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[181]- 16842 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «§يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16843 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مُؤْمِنَةٌ فَالَّذِي قَدْ صَلَّى، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَةً فَيُجْزِئُ مَا لَمْ يُصَلِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16844 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ §عِتْقِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ هَلْ فِيهِ أَجْرٌ؟ قَالَ: «لَا وَكَرِهَ عِتْقَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16845 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16846 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ مُوسَى بْنِ مِينَاءَ، أَخْبَرَهُ أَنْ أُمَّ صَالِحٍ ابْنَةُ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ مُرْتَفَعٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ إِعْتَاقِ، أَوْلَادِ الزِّنَا فَقَالَتْ: «§أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ» وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَذَكَرَهُ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ طَارِقٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: قَالَتْ: «وَاسْتَوْصُوا بِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[182]- 16847 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: «§أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16848 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، «§أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16849 - عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَى أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: «§لَا يُجْزِئُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَهُ سَاعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16850 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «§الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالْمُشْرِكُ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16851 - عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ أُمَّهُ هَلَكَتْ وَأَمَرَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَ: لَا أَمْلُكُ إِلَّا جَارِيَةً سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةً لَا تَدْرِي مَا الصَّلَاةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتِنِي بِهَا» فَجَاءَ بِهَا فَقَالَ: «§أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: «فَمَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «أَعْتِقْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[183]- 16852 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْكَافِرَةُ أَتَرَى فِيهَا أَجْرًا قَالَ: «نَعَمْ»

باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم

§بَابُ الرَّقَبَةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِتْقُ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16853 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «§إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ، فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ وَلَكِنِ اشْتَرِهَا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ»

أَخْبَرَنَا 16854 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً، فَاشْتَرِطْ عَلَيْكَ الْعِتْقَ، فَلَيْسَتَ بِالسَّلِيمَةِ»

أَخْبَرَنَا 16855 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ»

أَخْبَرَنَا 16856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16857 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16858 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَلَكَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الْأُمُّ عَتَقُوا»

أَخْبَرَنَا -[184]- 16859 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا مَلَكَ الْأَخُ أَوِ الْأُخْتَ أَوِ الْعَمَّةَ أَوِ الْخَالَةَ عَتَقُوا» وَذَكَرَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16860 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: §جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا قَالَ: فَمَنَعُهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ: لَيْتَهُ يُنَادِي: «مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي؟»

أَخْبَرَنَا 16861 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ §عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16862 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16863 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «إِذَا §مَلَكَ الْأَبُ وَالِابْنُ عَتَقَا، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِعَتْقِهِمَا»

أَخْبَرَنَا -[185]- 16864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ»

أَخْبَرَنَا 16865 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا مَلَكَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ»

16866 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16867 - قَالَ: مَعْمَرٌ وَقَالَ: قَتَادَةُ: يُبَاعُ

أَخْبَرَنَا 16868 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ قَالَا: «§يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ»

أَخْبَرَنَا 16869 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: قَالَ: «§بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوهُ وَيَسْتَغِلُّهُ»

أَخْبَرَنَا 16870 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: «§أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتَيْنِ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا فَلَمْ نَجِدْ»، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: اجْمَعْهُ فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ

أَخْبَرَنَا 16871 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: §إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ قَالَ: «يُعْتَقُ» قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ: لَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: «غُلَامُ فُلَانٍ حُرُّ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مُلْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ»

باب العمرى

§بَابُ الْعُمْرَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16872 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: " §الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16873 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرَيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16874 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16875 - عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أَرْقَبَهَا، وَالْعُمْرَى لِلَّذِي أَعْمَرَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16876 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

أَخْبَرَنَا 16877 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، سَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: §رَجُلٌ أَعْطَى ابْنًا لَهُ نَاقَةً لَهُ مَا عَاشَ فَنَتَجَتْ ذَوْدًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إنْ كَانَتْ صَدَقَةً؟ قَالَ: «هُوَ أَبْعَدُ لَهَا مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[187]- 16878 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§الْعُمْرَى جَائِزَةٌ وَيُقْضَى بِهَا»

أَخْبَرَنَا 16879 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ §أَعْطَى ابْنَهُ نَاقَةً لَهُ حَيَاتَهُ فَأَنْتَجَهَا فَكَانَتْ إِبَلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16880 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، عَنِ الْعُمْرَى فَقَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا "، ثُمَّ سَكَتَ الرَّجُلِ سَاعَةً فَقَالَ: كَيْفَ قَضَيْتَ؟ " قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَضَاهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16881 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[188]- 16882 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ فِي الْعُمْرَى فَقَضَى أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا فَقَالَ: §أَقَضَيْتَ لِي يَا أَبَا أُمَيَّةَ قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ إِنَّمَا «قَضَى لَكَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16883 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَإِلَى الزُّهْرِيِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ: هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا قَالَ: وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ: إِنَّكُمَا قَدِ اخْتَلَفْتُمَا عَلَيَّ فَهَلْ بِمَكَّةَ عَالِمٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ بِهَا شَيْخٌ لَا أَعْلَمُ كَمِثْلِهِ شَيْخًا أَقَدَمَ عِلْمًا مِنْهُ قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا عَلَيَّ فِي الْعُمْرَى فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ» فَقَالَ رَجُلٌ: لَكِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَقْضِ بِهَذَا، فَقَالَ: بَلْ قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بَنِي فُلَانٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16884 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أَوْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَخِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ أَخْبَرَهُ: §كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ الْحَكَمِ فَقَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ فِي إِمَارَتِهِ مَسْكَنَكَ الَّذِي فِي دَارِ الْعَاصِي قُلْتُ: مَا هِيَ بِدَارِ آلِ -[189]- أَبِي الْعَاصِ، وَلَكِنَّهَا دَارُنَا كَانَتْ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكُمْ إِلَّا عُمْرَى. قَالَ: قُلْتُ: أَيًّا مَا كَانَتْ فَهِيَ لَنَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ: صَدَقْتَ أَفَتَبِيعُهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا بِمَالٍ فَلَا أَبِيعُهَا إِلَّا بِدَارٍ قَالَ: فَانْظُرْ أَيَّ دُورِي شِئْتَ بِمِثْلِهِ قَالَ: قُلْتُ دَارُ أَيُّوبَ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: تِلْكَ دَارٌ مِنْ دُورِ مَرْوَانَ وَلَكِنْ غَيَّرَهَا قَالَ: قُلْتُ: دَارُ حِرْمَاشٍ قَالَ: هِيَ لَكَ قَالَ فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدَارِ حِرْمَاشٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16885 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16886 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّي وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعَمِّرَةِ -[190]-، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمِّرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمَّرِ: بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ: فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعَمَّرِ حَتَّى الْيَوْمِ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا»

قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ وَحُدِّثْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§الْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16887 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: «§هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ» فَأَمَّا إِذَا قَالَ ": هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا " قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16888 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،. . . -[191]- 16889 - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَهُ، فَإِنُّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16890 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مِتَّ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ: «يَكُونُ حُرٌّ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ» قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16891 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا قَالَ: «§هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ» قَالَ: «لَا وَكَمَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16892 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «§إِذَا مِتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ» قَالَ: «وَيَكُونُ كَذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16893 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي قَالَ: «لَا هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» قُلْتُ فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ قَالَ: «لِأَنَّهُ شَرْطُ الْعَتَاقَةِ مَعَ الْإِعْمَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16894 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «§هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ فَهِيَ عَلَى» مَا قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ هِيَ لِوَرَثَةَ الْأَوَّلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[192]- 16895 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: §إِذَا أَوْصَى فَقَالَ: «هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ» قَالَ: «هِيَ لِلْأَوَّلِ» وَقَالَ: «لَيْسَ لِلْأَخِرِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16896 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16897 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ» فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيَتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَعْطَاهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16898 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ «فَإِنْ §أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، فَتِلْكَ مِنْحَةٌ مَنَحَهَا أَخَاهُ وَلَيْسَتْ بِعُمْرَى»

باب السكنى

§بَابُ السُّكْنَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16899 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: «§هِيَ لَكَ مَنِيحَ مَا عِشْتُ أَوْ هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عِشْتُ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ» وَإِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ مَا عِشْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِيحًا، وَلَا جَائِزَةَ سَكَنِ فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ وَلِعَقِبِهِ»

أَخْبَرَنَا -[193]- 16900 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ §عَنْ رَجُلٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: «وَلِيدَتِي هَذِهِ لَكَ مَا عِشْتُ قَالَ هَذِهِ الْعُمْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16901 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا: إِذَا قَالَ: «§هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتُ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ وَيُفْتِي بِهِ،

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16902 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16903 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَّنَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16904 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§فِي السُّكْنَى يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ، فَإِنَّمَا هِيَ عَارِيَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16905 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَسْكَنَتْ مَوَلَاةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتْ، فَمَاتَتْ مَوَلَاتُهَا فَقَبَضَتْ حَفْصَةُ بَيْتَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16906 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَالْعُمْرَى جَائِزَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[194]- 16907 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ سُكْنَى رَجَعَتْ وَإِذَا قَالَ: «§هِيَ لَكَ اسْكُنْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ أَبَدًا إِنَّمَا هِيَ كَالتَّعَلُّمِ مِنْهُ أَبَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16908 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: §لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ قَالَ: «هِيَ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ»

باب الرقبى

§بَابُ الرُّقْبَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16909 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§الرُّقْبَى» أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لِلْآَخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16910 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§الرُّقْبَى» أَنْ تَقُولَ: «خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16911 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «§الرُّقْبَى» أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[195]- 16913 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا»

أَخْبَرَنَا 16914 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا وَمَنْ أُعْمِرَهَا، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16915 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16916 - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§الرُّقْبَى جَائِزَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16917 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16918 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §اشْتَرَى ثَلَاثُ نِسْوَةٍ دَارًا، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ، هِيَ عَلَى سَهْمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[196]- 16919 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى»

أَخْبَرَنَا 16920 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» قَالَ: " وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لِلْآَخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا، وَالْعُمْرَى أَنْ يَجْعَلَهُ حَيَاتَهُ بِأَنْ يُعْمِرَ حَيَاتَهُ " قُلْتُ لِحَبِيبٍ فَإِنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي عَنْكَ فِي الرُّقْبَى قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرُّقْبَى شَيْئًا وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْعُمْرَى وَلَمْ أُخْبِرْ عَطَاءً فِي الْعُمْرَى شَيْئًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَعْطَى سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يُسَمِّيهِ فَتِلْكَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحُهَا إِيَّاهُ لَيْسَتْ بِعُمْرَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16921 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فَمَرَّ رَجُلٌ فَقِيلَ هَذَا شُرَيْحٌ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَفْتِنِي، فَقَالَ: «لَسْتُ أُفْتِي وَلَكِنِّي أَقْضِي» قُلْتُ: رَجُلٌ وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ حَبِيسًا عَلَيْهِمْ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، فَقَالَ: «§لَا حَبْسَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[197]- 16922 - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارٍ لَهُ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَجَازَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16923 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ مِنَ الْمَسْكَنِ»

27 - كتاب الأشربة

§كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الظروف والأشربة والأطعمة

§بَابُ الظُّرُوفِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْأَطْعِمَةِ

16924 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16925 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: §بَلَغَنِي أَنَّهُ نُهِيَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ، وَكُلِّ شَيْءٍ مُزَفَّتٍ مِنْ سِقَاءٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَبْلُغْنِي غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ الرَّصَاصَةُ؟ قَالَ: «زَعَمُوا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَشْرَبُ فِي الرَّصَاصِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[200]- 16926 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ»

أَخْبَرَنَا 16927 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ»

أَخْبَرَنَا 16928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَهَى عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ - يَعْنِي النَّبِيذَ فِي الْجَرِّ قُلْتُ وَالْأَبْيَضُ؟» قَالَ: «لَا أَدْرِي»

أَخْبَرَنَا 16929 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ، أَخْبَرَهُ وَحَسَنًا، أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ، فَقَالَ: «§لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ أَوَ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ: «نَعَمِ الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ، وَلَا الدُّبَّاءِ، وَلَا الْحَنْتَمَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[201]- 16930 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ قَالَ لِي: أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جَاءَ كُمْ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: وَلَا نَرَى شَيْئًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً، فَإِذَا هُمْ قَدْ جَاءُوا فَسَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبَقِي مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْ تَمْرِكُمْ» أَوْ قَالَ: «مَنْ زَادِكُمْ» قَالُوا: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِنَطْعٍ فَبُسِطَ، ثُمَّ صَبُّوا بَقِيَّةَ تَمْرٍ كَانَ مَعَهُمْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ وَقَالَ: «تُسَمُّونَ هَذِهِ التَّمْرَ الْبَرْنِيَّ وَهَذِهِ كَذَا، وَهَذَه كَذَا لِأَلْوَانِ التَّمْرِ» قَالُوا: نَعَمْ ثُمَّ «أَمَرَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُنْزِلُهُ عِنْدَهُ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، وَيُعَلِّمُهُ الصَّلَاةَ فَمَكَثُوا جُمْعَةً، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَوَجَدَهُمْ قَدْ كَادُوا أَنْ يَتَعَلَّمُوا، وَأَنْ يَفْقَهُوا فَحَوَّلَهُمْ إِلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ جُمْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَوَجَدَهُمْ قَدْ قَرَءُوا وَفَقِهُوا» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى بِلَادِنَا وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ خَيْرًا وَفَقَّهْنَا، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى بِلَادِكُمْ» فَقَالُوا: لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ نَشْرَبُهُ بِأَرْضِنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْخُذُ النَّخْلَةَ فَنُجَوِّبُهَا، ثُمَّ نَضَعُ التَّمْرَ فِيهَا وَنَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ قَالَ: «وَمَاذَا؟» قَالُوا: نَأْخُذُ هَذِهِ الزِّقَاقَ الْمُزَفَّتَةِ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ نَصُبُّ فِيهَا الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ قَالَ وَمَاذَا؟ قَالَ: نَأْخُذُ هَذِهِ الدُّبَّاءَ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا -[202]- شَرِبْنَاهُ قَالَ: وَمَاذَا قَالُوا؟ وَنَأْخُذُ هَذِهِ الْحَنْتَمَةَ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي النَّقِيرِ، وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَانْتَبِذُوا فِي هَذِهِ الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا، فَإِنْ رَابَكُمْ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ» قَالَ: أَبُو هَارُونَ فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ أَشَرِبْتَ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَبَعْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16931 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: §سِقَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّتِي يَجْعَلُ فِيهَا النَّبِيذَ مُزَفَّتَةٌ؟ قَالَ: «أَجَلْ» وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا كَانُوا، قَبْلَ ذَلِكَ يُسْقَوْنَ فِي حِيَاضٍ مِنْ أُدْمٍ فَأَحْدَثَتْ هَذِهِ عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاجِ بَعْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16932 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «نَهَى ابْنُ عُمَرَ §عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ»

أَخْبَرَنَا 16933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا، جَاءَهُ فَقَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ» قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ أَبُوهُ يَنَهَى عَنْ كُلِّ جَرٍّ وَدُبَّاءٍ مُزَفَّتَةٍ وَغَيْرِ مُزَفَّتةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[203]- 16934 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَنَهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ»

16935 - قَالَ: أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16936 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، «§نَبَذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16937 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُطْبَقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[204]- 16938 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَامٌ فَقُلْتُ: " §أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: يَزْعُمُونَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16939 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَا: «§يُكْرَهُ الْقَارُورَةُ وَالرَّصَاصَةُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16940 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «§شَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشَاعِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَجَدَ أَهْلَ خَيْبَرَ يَشْرَبُونَ فِيهَا»

16941 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ، وَقَدْ نَبَذُوا لِصِبِيٍّ لَهُمْ فِي كُوزٍ فَأَهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُوزَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16942 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ كَانَا §يَكْرَهَانِ النَّبِيذَ فِي الْحِجَارَةِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْأَسْقِيَةَ الَّتِي يُوكَى عَلَيْهَا "

16943 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§لَا تَتَّخُذُوا مِنْ جُلُودُ الْبَقَرِ سِقَاءً يُنْبَذُ فِيهِ لَمْ يُصْنَعْ لَهُ، وَكَانَ مِنْ أُهُبِ الْغَنَمِ فَهَذَا خِدَاعٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخِدَاعَ» قَالَ: وَقِيلَ لِعِكْرِمَةَ أَنْشَرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ حُلْوًا؟ فَقَالَ: «لَا» قَالَ: فَالرُّبُّ فِي الْجَرِّ؟ " قَالَ: «نَعَمْ» قِيلَ: فَلِمَ؟ قَالَ: «إِنَّ الرُّبَّ إِذَا تَرَكْتَهُ لَمْ يَزْدَدْ إِلَّا حَلَاوَةً، وَإِنَّ النَّبِيذَ إِذَا تَرَكْتَهُ لَمْ يَزْدَدْ إِلَّا شِدَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[205]- 16944 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: " §لِأَنْ أَشْرَبَ قُمْقَمًا مِنْ مَاءٍ مُحْمًى يُحْرِقُ مَا أَحْرَقَ، وَيُبْقِي مَا أَبْقَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ نَبِيذَ الْجَرِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16945 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ §نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: «حَرَامٌ» فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «صَدَقَ» ذَلِكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16946 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا نَأْخُذُ التَّمْرَ فَنَجْعَلَهُ فِي الْفَخَّارَةِ فَذَكَرَ كَيْفَ يَصْنَعُ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: «§إِنَّ أَهْلَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا لَيَصْنَعُونَ خَمْرًا مِنْ كَذَا، وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا حَتَّى عَدَّ خَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ سَمَّاهَا خَمْرًا، وَعَدَّدَ خَمْسَةَ أَرَضِينَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَفِظْتُ الْعَسَلَ وَالشَّعِيرَ وَاللَّبَنَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[206]- 16947 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ §عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَانِي قُلْتُ لَهُ: فَالْجُفُّ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ» قُلْتُ لَهُ: مَا الْجُفُّ؟ قَالَ: «مِثْلُ الصَّدَاقِ شَيْءٌ لَهُ قَوَائِمُ»

16948 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ وَهُوَ بِطَرِيقِ الشَّامِ بِسَطِيحَتَيْنِ فِيهِمَا نَبِيذٌ فَشَرِبَ مِنْ إِحْدَاهُمَا وَعَدَلَ عَنِ الْأُخْرَى قَالَ: «§فَأَمَرَ بِالْأُخْرَى فَرُفِعَتْ فَجِيءَ بِهَا مِنَ الْغَدِ، وَقَدِ اشْتَدَّ مَا فِيهَا بَعْضَ الشِّدَّةِ» قَالَ: «فَذَاقَهُ» ثُمَّ قَالَ: «بَخٍ بَخٍ اكْسِرُوا بِالْمَاءِ»

16949 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ نَادَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ هَذَا رَجُلٌ شَارِبٌ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ فَقَالَ: «مَا شَرِبْتُ؟» فَقَالَ: عَمَدْتُ إِلَى زَبِيبٍ فَجَعَلْتُهُ فِي جَرٍّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ فَشَرِبْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَا أَهْلَ الْوَادِي أَلَا إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَمَّا فِي الْجَرِّ الْأَحْمَرِ، وَالْأَخْضَرِ، وَالْأَبْيَضِ، وَالْأَسْوَدِ مِنْهُ، لِيُنْبِذْ أَحَدُكُمْ فِي سِقَائِهِ، فَإِذَا خَشِيَهُ فَلْيُشَجِّجْهُ بِالْمَاءِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16950 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16951 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ §سَقَاهُ نَبِيذًا فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ " قَالَ أَبُو وَائِلٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ تِلْكَ الْجَرَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16952 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَرْصَافَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَطَرَحَتْ لِي، وَسَادَةً فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ: «§نَجْعَلُ التَّمْرَةَ فِي الْكُوزِ فَنَطْبُخُهُ فَنَصْنَعَهُ نَبِيذًا فَنَشْرَبُهُ» فَقَالَتْ: «اشْرَبِي وَلَا تَشْرَبِي مُسْكِرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[208]- 16953 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَتْ: «§كُنْتُ أَنْتَبِذُ لِعَبْدِ اللَّهِ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَيَشْرَبُ مِنْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16954 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ يَقُولُ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ «§يَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ» قَالَ: أَبُو جَمْرَةَ وَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ «لَا تَشْرَبْهُ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16955 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الَاعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§شَرِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُسَامَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16956 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16957 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبَذُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16958 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْبُذَ جَرَّةً أَوْ قُرْعَةً أَوْ فِي جَرَّةٍ مِنْ رَصَاصٍ أَوْ جَرَّةٍ مِنْ قَوَارِيرَ، وَأَلَّا يَنْبُذُوا إِلَّا فِي سِقَاءٍ يُوكُوا عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16959 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَقَاهُ مِنْ جَرٍّ قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَاسْتَسْقَى فَسُقِي مَنْ جَرٍّ فَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: «§مِنْ أَيْنَ سَقَيْتَنِي؟» فَقَالَ: مِنَ الْجَرِّ فَقَالَ: «ائْتِنِي بِهَا فَابْتَرَزَ، ثُمَّ احْتَمَلَ الْجَرَّ فَضَرَبَ بِهِ فَانْكَسَرَ» قَالَ: «لَوْ لَمْ أَسْمَعُهْ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ»،

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[209]- 16960 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: §رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَسْرَعْتُ، فَلَمْ أَنْتَهِ إِلَيْهِ حَتَّى نَزَلَ فَسَأَلْتُ النَّاسَ مَا قَالَ؟ قَالُوا: «نَهَى عَنِ النَّبِيذِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16961 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ» فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَأَذِنَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16962 - عَنْ بَكَّارِ بْنِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا عَنِ الشَّرَابِ فَأَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[210]- 16963 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: قُلْتُ لَابْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ قَالَ: «§نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَجُ نَسْجًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرِ، وَأَمَرَ أَنْ يُشْرَبَ فِي الْأَسْقِيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16964 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حُدَّثَتْنِي أُمَيْمَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْخُذَ، كُلَّ عَامٍ جِلْدَ أُضْحِيَتِهَا يَجْعَلُهُ سِقَاءً يُنْبَذُ فِيهِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَتْ: «§نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ، وَعَنْ وَعَاءَيْنِ آخَرَيْنِ إِلَّا الْخَلَّ»

باب الجمع بين النبيذ

§بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ

أَخْبَرَنَا 16965 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ أَنْ يُخْتَلَطَ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْتَلَطَ» وَقَالَ: «يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ» قُلْتُ لَهُ: مَا الزَّهْوُ؟ قَالَ: «هُوَ دُونَ الرُّطَبِ»

أَخْبَرَنَا -[211]- 16966 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَبَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ نَبِيذًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16967 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16968 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ - يَعْنِي أَنْ يَنْتَبِذَا جَمِيعًا -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16969 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «§الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ خَمْرٌ - يَعْنِي إِذَا جُمِعَا -»

أَخْبَرَنَا 16970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، وَأَبَانَ، كُلِّهِمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ -[212]-: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأُسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْنَعَ مِنْ رِيحِهَا، قَالَ أَنَسُ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ

16971 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16972 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، «رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ §يُقْطَعُ لَهُ ذَنُوبُ الْبُسْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16973 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ أَنَسٌ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا فَيَضَعُهُ وَحْدَهُ، وَيَنْبِذَ التَّمْرَ وَحْدَهُ، وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[213]- 16974 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّقُ، §أَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ لِعَمْرٍو أَوْ لَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّبِيذِ، وَأَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا " قَالَ: «بَلَى» قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي النَّخْلَةِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16975 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «§نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ، وَالتَّمْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16976 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ الزَّبِيبَ قَالَ: لَا قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ، §فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ " وَقَالَ: يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[214]- 16978 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَذَكَرَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ غَيْرَ الْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ " قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16979 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَمَّا سُوَى مَا ذَكَرَ جَابِرٌ، مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ فَكَانَ يَأْبَى، قَالَ فِي الْحُلْقَانِ: يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَسَلِ أَيُجْمَعُ بِأَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَالْفِرْسِكِ بِالْعَسَلِ نَبِيذًا؟ فَقَالَ: إِنِّي أَرَى مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «أَجَلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي الظَّرْفِ، §نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لَمْ يُشَرَبْ حُلْوًا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالْحُلْقَانُ قَضِيبٌ يُشَقُّ، ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ -[215]- قَضِيبَانِ، ثُمَّ بِتَمْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16980 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «قَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَلِكَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَعَاوَدْتُهُ فَكَرِهَهُ» قَالَ: وَأَخْشَى أَنْ يَشْتِدَّ. وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»

أَخْبَرَنَا 16981 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، «§كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ، نَطْلُ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ» النَّطْلُ: الطَّحِلُ "

أَخْبَرَنَا 16982 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَالزَّهْوُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا "

باب البسر بحتا

§بَابُ الْبُسْرِ بَحْتًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16983 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عُرْوَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «§قَدْ كَانَ يُكْرَهُ شَرَابُ فَضَيخِ الْبُسْرِ بَحْتًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16984 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ §يُنَهَى عَنْ شَرَابِ الْبُسْرِ، بَحْتًا "

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ §يُنْهَى أَنْ يُشْرَبَ، الْبُسْرُ بَحْتًا "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16985 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16986 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ: مَا عَلِمْنَاهُ يَكْرَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16987 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ»

باب العصير، شربه وبيعه

§بَابُ الْعَصِيرِ، شُرْبِهِ وَبَيْعِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16988 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا فَضَخَهُ نَهَارًا فَأَمْسَى فَلَا يُقَرِّبْهُ» قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يَغْلِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16989 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ: «§اشْرَبْهُ فِي سِقَاءٍ مَا لَمْ تَخَفْهُ، فَإِذَا خِفْتَهُ فَاكْسِرْهُ بِالْمَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16990 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ» قَالَ: «وَمَتَّى يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ؟» قَالَ: «بَعْدَ ثَلَاثٍ» أَوْ قَالَ: «فِي ثَلَاثٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16991 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، «§كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ»

أَخْبَرَنَا 16992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَسَكَتَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ: «§مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ بَيْعُهُ» فَتَبَسَّمَ طَاوُسٌ وَقَالَ: صَدَقَ أَبُو مُحَمَّدٍ،

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[218]- 16993 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلَ قَهْرَمَانُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَعْدًا عَنْ أَرْضِهِ وَهُوَ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يَعْصِرَ عِنَبَهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: «§بِعْهُ عِنَبًا» قَالَ: لَا يَشْتَرُونَهُ قَالَ: «اجْعَلْهُ زَبِيبًا» قَالَ: لَا يَصْلُحُ قَالَ: «اقْلَعْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16994 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ §رَجُلٍ بَاعَ عِنَبَهُ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» 16995 - قَالَ: مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ

أَخْبَرَنَا 16996 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ §رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا لِصَنَمِهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 16997 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، §أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ خَمْرًا، وَخَلَطَ فِيهِ مَاءً، ثُمَّ حَمَلَهُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ فَبَاعَهُ وَجَعَلَ الْكِيسَ فِي السَّفِينَةِ، وَكَانَ فِي السَّفِينَةِ قِرْدٌ فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ، وَصَعَدَ عَلَى الدَّقَلِ فَجَعَلَ يُلْقِي عَلَى السَّفِينَةِ دِرْهَمًا وَفِي الْبَحْرِ دِرْهَمًا حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِ "

باب ما ينهى عنه من الأشربة

§بَابُ مَا يُنَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

أَخْبَرَنَا 16998 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رُمَّانَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بْنُ الرَّفَافِ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَا وَقَيْسُ، مَوْلَى الضَّحَّاكِ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ هَبَطَ مِنَ الْجَمْرَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ قَيْسٌ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا رُؤْيَتَكَ، وَإِنَّكَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رُؤْيَتِكَ بَرَكَةٌ وَلَوَلَا أَنَّكَ عَلَى هَذَا الْحَالِ لَسَأَلْتُكَ قَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: §رَجُلٌ قَدِ اخْتَلَفَ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ أَرْبَعِينَ عَامًا مَا بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، فَإِذَا انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ وَجَدَهُمْ قَدْ صَنَعُوا لَهُ نَبِيذًا مِنْ هَذَا الزَّبِيبِ، فَإِنْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَمْ يُحِفْ، وَإِنْ شَرِبَهُ كَمَا هُوَ سَكِرَ، فَقَالَ لَهُ: ابْنُ عُمَرَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ فَدَفَعَهُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى وَقَعَ عَلَى اسْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ هُوَ -[220]- فَلَا حَجَّ لَكَ وَلَا كَرَامَةَ، فَقَالَ: مَا سَأَلْتُكُ إِلَّا عَنْ نَفْسِي وَاللَّهِ لَا أَذُوقُ مِنْهُ قَطْرَةً أَبَدًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 16999 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17000 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَأَخَاهُ إِلَى الْيَمَنِ عَامِلَيْنِ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَ أَشْرِبَةً لَهُمْ قَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَا: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: أَمَّا الْبِتْعُ فَالْعَسَلُ يَقْرِضُ، وَأَمَّا الْمِزْرُ فَشَرَابٌ يُجْعَلُ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: «لَا أَدْرِي مَا ذَلِكَ؟ §حُرِّمَ عَلَيْكُمَا كُلُّ مُسْكِرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17001 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَلَا آيَةَ الْخَمْرِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ» فَقَالَ رَجُلٌ: فَكَيْفَ بِالْمِزْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَمَا الْمِزْرِ؟» قَالَ: شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الْحَبِّ قَالَ: «يُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17002 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: «§كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُوَ حَرَامٌ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ

أَخْبَرَنَا -[221]- 17003 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ لَا أَسْتَمْرِئُ الطَّعَامَ فَآمُرُ أَهْلِي فَيَنْتَبِذُونَ لِي فِي جَرٍّ مِثْلَ هَذَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَيَهْضِمُ طَعَامِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17004 - عَنْ مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17005 - عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17006 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ، فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ»

أَخْبَرَنَا 17007 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[222]- 17008 - عَنْ عَقِيلَ بْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ هَمَّامَ بْنَ مُنَبِّهٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيذِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الشَّرَابُ مَا تَقُولُ فِيهِ؟ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ شَرِبْتُ مِنَ الْخَمْرِ فَلَمْ أَسْكَرْ فَقَالَ: «أُفٍ أُفٍ وَمَا بَالُ الْخَمْرِ وَغَضِبَ» قَالَ: فَتَرَكْتُهُ حَتَّى انْبَسَطَ أَوْ قَالَ: «أَسْفَرَ وَجْهُهُ» أَوْ قَالَ: «حَدَّثَ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ» فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ بَقِيَّةُ مَنْ قَدْ عَرَفْتُ وَقَدْ يَأْتِي الرَّاكِبُ فَيَسْأَلُكَ عَنِ الشَّيْءِ فَيَأْخُذُ بِذَنَبِ الْكَلِمَةِ يَضْرِبُ بِهَا فِي الْآفَاقِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كَذَا وَكَذَا» قَالَ: «أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَمِمَّنْ أَنْتَ؟» قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالََ: «§أَمَّا الْخَمْرُ فَحَرَامٌ لَا سَبِيلَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا مَا سُواهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَكُلُّ مُسْكِرٌ حَرَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17009 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17010 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكِرَ عَنْهُ أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ» قُلْتُ: لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ: «لَا عُقُوبَةَ وَلَا حَدٌّ إِلَّا أَنْ يَعُودَ فَيُعَاقَبَ» قُلْتُ لَهُ: فَوَجَدْتُ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيَّ؟ فَقَالَ: «لَا حَدَّ فَأَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[223]- 17011 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ: «§وَلَا يُجْلَدُ فِيمَا دُونَ الْخَمْرِ وَالطِّلَاءِ مِنَ الْمُسْكِرِ إِلَّا أَنْ يَسْكَرَ مِنْهُ، فَإِنْ شَرِبَ حَسْوَةً مِنْ خَمْرٍ أَوْ طِلَاءٍ حُدَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17012 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْرِبَةٍ» قَالَ: فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ نَحْوَ هَذَا قَالَ: «فَاشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلَامَكُمُ وَلَا يُذْهِبْ أَمْوَالَكُمْ»

أَخْبَرَنَا 17013 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: «§اشْرَبِ الْمَاءَ، وَاشْرَبِ السَّوَيْقَ، وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نَجَعْتَ بِهِ» قُلْتُ: لَا تُوافِقُنِي هَذِهِ الْأَشْرِبَةُ: قَالَ: «فَالْخَمْرُ إِذَا تُرِيدُ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17014 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوَيْرِيَةَ الْجَرْمِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرَأَيْتَ الشَّرَابَ الْحُلْوَ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ؟ قَالَ: «§فَاشْرَبِ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامَ الْخَبِيثَ» قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: قُلْنَا لَهُ: مَا الْبَاذَقُ؟ قَالَ: شَيْءٌ يُشَدُّ بِهِ الشَّرَابُ

باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث

§بَابُ الْحَدِّ فِي نَبِيذِ الْأَسْقِيَةِ وَلَا يُشْرَبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ

أَخْبَرَنَا 17015 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، " أَنَّ §رَجُلًا عَبَّ فِي شَرَابٍ نُبِذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَكِرَ فَتَرَكَهُ عُمَرُ حَتَّى أَفَاقَ فَحَدَّهُ، ثُمَّ أَوْجَعَهُ عُمَرُ بِالْمَاءِ فَشَرِبَ مِنْهُ قَالَ: وَنَبَذَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ وَهُوَ عَامِلُ مَكَّةَ فَاسْتَأْخَرَ عُمَرُ حَتَّى عَدَا الشَّرَابُ طَوْرَهُ، ثُمَّ عَدَا فَدَعَا بِهِ عُمَرُ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَصَنَعَهُ فِي الْجِفَانِ، فَأَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى النَّاسَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17016 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَتَّقِي الشَّرَابَ فِي الْإِنَاءِ الضَّارِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[225]- 17017 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنِي وَهَبُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ: أَخَذْنَا زَبِيبًا مِنْ زَبِيبِ الْمَطَاهِرِ، فَأَكْثَرْنَا مِنْهُ فِي أَدَاوَانَا، وَأَقْلَلْنَا الْمَاءَ، فَلَمْ يَلْقَ عُمَرَ حَتَّى عَدَا طَوْرَهُ، فَلَمَّا لَقَوْا عُمَرَ قَالَ: «هَلْ مِنْ شَرَابٍ» قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبَرُوهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، وَأَنْ قَدْ عَدَا طَوْرَهُ قَالَ: «§أَرُونِيهِ فَذَاقَهُ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقُ: وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْأَسْقِيَةِ

أَخْبَرَنَا 17018 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ طَافَ بِالْبَيْتِ أَتَى عَبَّاسًا فَقَالَ: اسْقُوا فَقَالَ عَبَّاسٌ: أَلَا نَسْقِيَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‍‍‍‍ مِنْ شَرَابٍ صَنَعْنَاهُ فِي الْبَيْتِ، فَإِنَّ هَذَا الشَّرَابَ قَدْ لَوَّثَتْهُ الْأَيْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اسْقُوا مِمَّا تَسْقُونَ النَّاسَ» قَالَ: فَسَقَوْهُ فَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّرَابُ فِي الْأَسْقِيَةِ "

أَخْبَرَنَا -[226]- 17019 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِينَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: «§نُهِيَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ النَّبِيذُ بَعْدَ ثَلَاثٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17020 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبِيدَةَ، كَانَ يَقُولُ: «§أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ، مَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءَ، وَالسَّوَيْقَ، وَالْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ» وَذَكَرَهُ ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17021 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§عَمِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السِّقَايَةِ سِقَايَةِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ، فَشَدَّ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ فَشَدَّ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شُرِبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17022 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: §تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِشَرَابٍ فَدَعَاهُمْ بِهِ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فَمِهِ كَرِهَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَكَسَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا فَاشْرَبُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[227]- 17023 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§إِذَا أَطَعَمَكَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ طَعَامًا فَكُلْ، وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا، فَاشْرَبْ وَلَا تَسْأَلْ، فَإِنْ رَابَكَ فَاشْجُجْهُ بِالْمَاءِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17024 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17025 - عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ الْمِزْرِ فَقَالَ: وَمَا الْمِزْرُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ: الْغُبَيْرَاءُ فَقَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17026 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ هَانِئًا، مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: «§شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَأُتِيَ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَهُ نَبِيذٌ فِي دُبَّاءَةٍ يَحْمِلُهُ، فَجَلَدَهُ أَسْوَاطًا، وَأَهْرَاقَ الشَّرَابَ، وَكَسَرَ الدُّبَّاءَةَ» -[228]- 17027 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو وَائِلٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ هَانِئٍ مِثْلَهُ

باب الريح

§بَابُ الرِّيحِ

أَخْبَرَنَا 17028 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا» فَقَالَ: «إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رِيحَ الشَّرَابِ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَزَعَمَ أَنَّهَا الطِّلَاءُ، وَإِنِّي سَائِلٌ عَنِ الشَّرَابِ الَّذِي شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ» قَالَ: فَشَهِدْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17029 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ §يَجْلِدُ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ تَامًّا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17030 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ إِذَا §وَجَدَ مِنْ رَجُلٍ رِيحَ شَرَابٍ جَلَدَهُ جَلَدَاتٍ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُدْمِنُ الشَّرَابَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدْمِنٍ تُرِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[229]- 17031 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ وَلَدِ يَعَلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَعَلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ §إِنَّا بِأَرْضٍ فِيهَا شَرَابٌ كَثِيرٌ - يَعْنِي الْيَمَنَ - فَكَيْفَ نَجْلِدُهُ؟ قَالَ: «إِذَا اسْتُقْرِئَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يَقْرَأْهَا، وَلَمْ يَعْرِفَ رِدَاءَهُ، إِذَا أَلْقَيْتَهُ بَيْنَ الْأَرْدِيَةِ فَاحْدُدْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17032 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ اسْتَشَارَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ أَمِيرُ الطَّائِفِ §فِي الرِّيحِ أَيَجْلِدُ فِيهَا؟ «فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدْتَهَا مِنَ الْمُدْمِنِ، وَإِلَّا فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17033 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§أُتِيَ بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا قَدْ سَكِرَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَسْكَرْ بَعْضٌ فَحَدَّهُمْ جَمِيعًا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ عِنْدَ رَجُلٍ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يَشْرَبْهُ فَالنَّكَالُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17034 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ شَرِبَ حَسْوَتَيْ خَمْرٍ حُدَّ» قَالَ: «وَإِنْ سَقَى رَجُلٌ ابْنَهُ حَسْوَةً كَذَلِكَ حُدَّ»

أَخْبَرَنَا 17035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِيِّ، خَمْرًا وَقَدْ §كَانَ جُلِدَ فِي الْخَمْرِ فَحَرَّقَ بَيْتَهُ وَقَالَ: «مَا اسْمُهُ؟» قَالَ: رُوَيْشِدٌ قَالَ: «بَلْ فُوَيْسِقٌ» أَخْبَرَنَا -[230]- 17036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17037 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرِّيحُ وَهُوَ يَعْقِلُ قَالَ: «§لَا أَحِدُّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ إنَّ الرِّيحَ لِيَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» قَالَ: وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا أَحِدُّ فِي الرِّيحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17038 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§وَجَدَ قَوْمًا عَلَى شَرَابٍ وَوَجَدَ مَعَهُمْ سَاقِيًا فَضَرَبَهُ مَعَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17039 - عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِيِّ، خَمْرًا فَحَرَّقَ بَيْتَهُ وَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: رُوَيْشِدٌ قَالَ: «§بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17040 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: §غَرَّبَ عُمَرُ ابْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فِي الشَّرَابِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرْقَلَ فَتَنَصَّرَ، قَالَ عُمَرُ: «لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا أَبَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[231]- 17041 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِالشَّامِ فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْنَا فَقَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَيْحَكَ وَاللَّهِ لَقَدْ §قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: «أَحْسَنْتَ» فَبَيْنَا هُوَ يُرَاجِعُهُ وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَتَشْرَبُ الرِّجْسَ، وَتَكْذِبُ بِالْقُرْآنِ لَا أَقُومُ حَتَّى تُجْلَدَ الْحَدَّ فَجُلِدَ الْحَدُّ

باب الشراب في رمضان وحلق الرأس

§بَابُ الشَّرَابِ فِي رَمَضَانَ وَحَلْقِ الرَّأْسِ

أَخْبَرَنَا 17042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثِيَّ الشَّاعِرَ ثُمَّ حَبَسَهُ، كَانَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَحَبَسَهُ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ، وَقَالَ: «§إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرَينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللَّهِ، وَإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17043 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِشَيْخٍ §شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: «لِلْمِنْخَرَيْنِ لِلْمِنْخَرَيْنِ فِي رَمَضَانَ وِوِلْدَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ وَسَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[232]- 17044 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «كَانَ إِذَا §وَجَدَ شَارِبًا فِي رَمَضَانَ نَفَاهُ مَعَ الْحَدِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17045 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَنْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، فَإِنْ كَانَ ابْتَدَعَ دِينًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ جُلِدَ وَنُكِّلَ وَطُوِّفَ وَسُمِعَ بِهِ، وَالَّذِي يَتْرُكُ الصَّلَاةَ مِثْلُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17046 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ مُسْكِرًا نُكِّلَ وَعُزِّرَ»

أَخْبَرَنَا 17047 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§شَرِبَ أَخِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، وَشَرِبَ مَعَهُ أَبُو سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَهُمَا بِمِصْرَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَسَكِرَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا انْطَلَقَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرَ» فَقَالَا: طَهِّرْنَا فَإِنَّا قَدْ سَكِرْنَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبْنَاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَذَكَرَ لِي أَخِي أَنَّهُ سَكِرَ فَقُلْتُ: ادْخُلِ الدَّارَ أُطَهِّرْكَ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهُمْا -[233]- أَتَيَا عَمْرًا فَأَخْبَرَنِي أَخِي أَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ الْأَمِيرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا يَحْلِقُ الْقَوْمُ عَلَى رُءوسِ النَّاسِ ادْخُلِ الدَّارَ أَحْلِقْكَ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَحْلِقُونَ مَعَ الْحُدُودِ فَدَخَلَ الدَّارَ»، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَلَقْتُ أَخِي بِيَدِي، ثُمَّ جَلَدَهُمْ عَمْرٌو فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ فَكَتَبَ إِلَى عَمْرٍو أَنِ ابْعِثْ إِلَيَّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى قَتَبٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ جَلَدَهُ، وَعَاقَبَهُ لِمَكَانِهِ مِنْهُ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلِبَثَ شَهْرًا صَحِيحًا، ثُمَّ أَصَابَهُ قَدَرُهُ فَمَاتَ فَيَحْسِبُ عَامَّةُ النَّاسِ أَنَّمَا مَاتَ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ وَلَمْ يَمُتْ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17048 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعِكْرِمَةَ، قَالَا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§جَعَلَ اللَّهُ حَلْقَ الرَّأْسِ سُنَّةً، وَنُسُكًا فَجَعَلْتُمُوهُ نَكَالَا، وَزِدْتُمُوهُ فِي الْعُقُوبَةِ»

باب أسماء الخمر

§بَابُ أَسْمَاءِ الْخَمْرِ

أَخْبَرَنَا 17049 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، «§نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ مِنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرِ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17050 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، -[234]- 17051 - عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§الْأَشْرِبَةُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَمَا خَمْرَتَهُ فَعَتَّقْتَهُ فَهُوَ خَمْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17052 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نَاسٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17053 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17054 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ وَالسَّكَرُ مِنَ التَّمْرِ، وَالْمِزْرُ مِنَ الذُّرَةِ، وَالغُبَيْرَاءُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَالْمَكْرُ، وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17055 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيَشْرَبَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ»

باب ما يقال في الشراب

§بَابُ مَا يُقَالُ فِي الشَّرَابِ

أَخْبَرَنَا 17056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17057 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 17058 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ» قِيلَ: وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17059 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ دَخَلَ النَّارَ، وَلَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[236]- 17060 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: «§اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّ رَجُلَا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَعَبَّدُ، وَيَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَاوِيَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْهِدَكَ بِشَهَادَةٍ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَجَعَلَ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتُهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ، وَعِنْدَهَا بَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ» فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ لِتَشْرَبَ مِنْ هَذَا الْخَمْرَ كَأْسًا أَوْ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ، وَإِلَّا صِحْتُ بِكَ، وَفَضَحْتُكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى أَنْ لَيْسَ بُدٌّ مِنْ بَعْضِ مَا قَالَتْ قَالَ: «اسْقِينِي مَنْ هَذَا الْخَمْرَ كَأْسًا فَسَقَتْهُ» فَقَالَ: «زِيدِينِي كَأْسًا فَشَرِبَ فَسَكِرَ، فَقَتَلَ الْغُلَامَ وَوَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَوَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ، وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي قَلْبِ -[237]- رَجُلٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ»،

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17061 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَلْقَى اللَّهَ شَارِبُ الْخَمْرَ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يَلْقَاهُ، وَهُوَ سَكْرَانُ» فَيَقُولُ: وَيْلَكَ مَا شَرِبْتَ؟ فَيَقُولُ: الْخَمْرَ قَالَ: «أَوْ لَمْ أُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ» فَيَقُولُ: «بَلَى، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17062 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَتْ: «§قَدْ أَكْثَرْتُنَّ عَلَيَّ، إِذَا ظَنَّتْ إِحْدَاكُنَّ أَنَّهُ إِذَا نَقَعَتْ كِسْرَتَهَا فِي الْمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ يُسْكِرُهَا فَلْتَجْتَنِبْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17063 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «إِنَّهُ §فِي الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ أَنَّ خَطِيئَةَ الْخَمْرِ تَعْلُو الْخَطَايَا كَمَا تَعْلُو شَجَرَتُهَا الشَّجَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17064 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ: «§شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ اللَّاتَ وَالْعُزَّى»

أَخْبَرَنَا 17065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «§مِنْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً مَا كَانَ فِيُ مَثَانَتِهِ مِنْهُ قَطْرَةٌ، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، وَهِيَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَقَيْحِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[238]- 17066 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «§مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ رِجْسٌ وَرِجْسَ صَلَاتَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17067 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «§لُعِنَتِ الْخَمْرَ، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَآكِلُ ثَمَنِهَا، وَحَاملُهَا وَالْمَحْمُولَةُ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17068 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: «إِنَّ §الْخَبَائِثَ جُعِلَتْ فِي بَيْتٍ فَأُغْلِقَ عَلَيْهَا وَجُعِلَ مُفْتَاحَهَا الْخَمْرَ، فَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَقَعَ بِالْخَبَائِثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17069 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: «§إنَّ الْخَمْرَ مُفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[239]- 17070 - عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَ اللَّهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَهُوَ كَعَابِدِ وَثَنٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17071 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ صَبَاحًا كَانَ كَالْمُشْرِكِ بِاللَّهِ حَتَّى يُمْسِي، وَكَذَلِكَ إنْ شَرِبَهَا لَيْلَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ شَرِبَهَا حَتَّى يَسْكَرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَمَنْ مَاتَ وَفِي عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ»

أَخْبَرَنَا 17072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَلَفَ اللَّهُ بِعِزَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ، إِلَّا سَقَيْتُهُ بِمَا انْتَهَكَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ، مُعَذِّبٌ لَهُ، أَوْ مَغْفُورٌ لَهُ، وَلَا يَتْرُكُهَا وَهُوَ عَلَيْهَا قَادِرٌ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْهَا، فَأَرْوَيْتُهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17073 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْأَحْمَرِيِّ قَالَ: " §خَطَبَنَا حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَفَقَّدُوا أَرِقَّاءَكُمْ وَاعْلَمُوا مِنْ أَيْنَ يَأْتُونَكُمْ بِضَرَائِبِهِمْ؟ فَإِنَّ لَحْمًا نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَبَدًا، وَاعْلَمُوا إِنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ، وَمُبْتَاعَهُ، وَسَاقِيَهُ، وَمُسْقِيَهُ كَشَارِبِهِ، وَاعْلَمُوا إِنَّ بَائِعَ الْخِنْزِيرِ، وَمُبْتَاعَهُ، وَمُقْتَنِيهِ كَآكِلِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[240]- 17074 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «§يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْوَدًا وَجْهُهُ مُزْرَقَةٌ عَيْنَاهُ مَائِلٌ شِقُّهُ» أَوْ قَالَ: «شِدْقُهُ مُدْلِيًا لِسَانُهُ يَسِيلُ لُعَابُهُ عَلَى صَدْرِهِ يَقْذُرُهُ كُلُّ مَنْ يَرَاهُ»

باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17075 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ يَقُولُ: «§لَمْ يُحَدَّ فِي الْخَمْرِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17076 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اسْتَعْمَلَ -[241]- قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ خَالُ حَفْصَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكِرَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ حَدًّا مِنْ حِدُودِ اللَّهِ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَرْفَعَهُ إِلَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ: «مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ» قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: فَدَعَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِمَ أَشْهَدُ؟ قَالَ: لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ وَلَكِنِّي رَأَيْتُهُ سَكْرَانَ فَقَالَ عُمَرُ: " لَقَدْ تَنَطَّعْتَ فِي الشَّهَادَةِ قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ إِلَى قُدَامَةَ أَنْ يَقْدِمَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ الْجَارُودُ لِعُمَرَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ عُمَرُ: «أَخَصْمٌ أَنْتَ أَمْ شَهِيدٌ» قَالَ: بَلْ شَهِيدٌ قَالَ: «فَقَدْ أَدَّيْتَ شَهَادَتَكَ» قَالَ: فَقَدْ صَمَتَ الْجَارُودُ حَتَّى غَدَا عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ: «مَا أَرَاكَ إِلَّا خَصْمًا، وَمَا شَهِدَ مَعَكَ إِلَّا رَجُلٌ» فَقَالَ الْجَارُودُ: إِنِّي أُنْشِدُكَ اللَّهَ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَتُمْسِكَنَّ لِسَانَكَ أَوْ لَأسُوءَنَّكَ» فَقَالَ الْجَارُودُ: أَمَّا وَاللَّهِ مَا ذَاكَ بِالْحَقِّ أَنْ شَرِبَ ابْنُ عَمِّكَ وَتَسُوءُنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ كُنْتَ تَشُكَّ فِي شَهَادَتِنَا فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ الْوَلِيدِ -[242]- فَسَلْهَا، وَهِيَ امْرَأَةُ قُدَامَةَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى هِنْدَ ابْنَةِ الْوَلِيدِ يَنْشُدُهَا فَأَقَامَتِ الشَّهَادَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَ عُمَرُ لِقُدَامَةَ: «إِنِّي حَادُّكَ» فَقَالَ: لَوْ شَرِبْتَ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَجْلُدُونِي، فَقَالَ عُمَرُ: «لِمَ؟» قَالَ قُدَامَةُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} [المائدة: 93] الْآيَةُ فَقَالَ عُمَرُ: «§أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ» قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَاذَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةَ» قَالُوا: لَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ مَرِيضًا، فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ أَيَّامًا وَأَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ عَلَى جَلْدِهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «مَاذَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةَ» قَالُوا: لَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ ضَعِيفًا فَقَالَ عُمَرُ: «لَأَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَحْتَ السِّيَاطِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ، وَهُوَ فِي عُنُقِي ائْتُونِي بِسَوْطٍ تَامٍّ» فَأَمَرَ بِقُدَامَةَ فَجُلِدَ فَغَاضَبَ عُمَرُ قُدَامَةَ وَهَجَرَهُ فَحَجَّ وَقُدَامَةُ مَعَهُ مُغَاضِبًا لَهُ، فَلَمَّا قَفَلَا مِنْ حَجِّهِمَا، وَنَزَلَ عُمَرُ بِالسُّقْيَا نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ قَالَ: «عَجِّلُوا عَلَيَّ بِقُدَامَةَ فَائْتُونِي بِهِ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى آتٍ أَتَانِي» فَقَالَ: سَالِمْ قُدَامَةَ فَإِنَّهُ أَخُوكَ فَعَجِّلُوا -[243]- إِلَيَّ بِهِ فَلَمَّا أَتَوْهُ أَبَى أَنْ يَأْتِيَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ إِنْ أَبَى إِنْ يَجُرُّوهُ إِلَيْهِ فَكَلَّمَهُ عُمَرُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ صُلْحِهِمَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17077 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُو مِحْجَنٍ لَا يَزَالُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ وَأَوْثَقُوهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ رَآهُمْ يَقْتَتِلُونَ، فَكَأَنَّهُ رَأَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَصَابُوا فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ وَلَدِ سَعْدٍ أَوْ إِلَى امْرَأَةِ سَعْدٍ يَقُولُ لَهَا: إِنَّ أَبَا مِحْجَنٍ يَقُولُ لَكِ: «§إِنْ خَلَّيْتِ سَبِيلَهُ وَحَمَلْتِيهِ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ، وَدَفَعْتِ إِلَيْهِ سِلَاحًا لَيَكُونَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْجِعُ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ»، وَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ يَتَمَثَّلَ: [البحر الطويل] كَفَى حُزْنًا إِنْ تَلْتَقِيَ الْخَيْلُ بِالْقِنَا ... وَأُتْرَكَ مَشْدُودًا عَلَيَّ وَثَاقِيَا إِذَا شِئْتُ عَنَّانِي الْحَدِيدُ وَغُلِّقَتْ ... مَصَارِيعُ مَنْ دُونِي تُصَمَّ الْمُنَادِيَا، فَذَهَبَتِ الْأُخْرَى فَقَالَتْ: ذَلِكَ لِامْرَأَةِ سَعْدٍ، فَحَلَّتْ عَنْهُ قُيُودَهُ، وَحُمِلَ عَلَى فَرَسٍ كَانَ فِي الدَّارِ وَأُعْطِيَ سِلَاحًا، ثُمَّ جَعَلَ يَرْكُضُ حَتَّى لَحِقَ بِالْقَوْمِ، فَجَعَلَ لَا يَزَالُ يَحْمِلُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ، وَيَدُقُّ -[244]- صُلْبَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَعْدٌ، فَتَعَجَّبَ، وَقَالَ: «مَنْ هَذَا الْفَارِسُ؟» قَالَ: " فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ فَرَجَعَ أَبُو مِحْجَنٍ وَرَدَّ السِّلَاحَ، وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْقُيُودِ كَمَا كَانَ، فَجَاءَ سَعْدٌ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ - أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ: كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ؟ فَجَعَلَ يُخْبِرُهَا وَيَقُولُ: لَقِينَا وَلَقِينَا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ، لَوْلَا أَنِّي تَرَكْتُ أَبَا مِحْجَنٍ فِي الْقُيُودِ لَظَنَنْتُ أَنَّهَا بَعْضُ شَمَائِلِ أَبِي مِحْجَنٍ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَبُو مِحْجَنٍ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةُ قَالَ: " فَدَعَا بِهِ وَحَلَّ عَنْهُ قُيُودَهُ، وَقَالَ: " لَا نَجْلِدُكَ فِي الْخَمْرِ أَبَدًا، قَالَ أَبُو مِحْجَنٍ: وَأَنَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ فِي رَأْسِي أَبَدًا، إِنَّمَا كُنْتُ آنَفُ أَنْ أَدَعَهَا مِنْ أَجْلِ جَلْدِكَ قَالَ: فَلَمْ يَشْرَبْهَا بَعْدَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17078 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بِالشَّامِ وَجَدَ أَبَا جَنْدَلَ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو وَضِرَارَ بْنَ الْخَطَّابِ الْمُحَارِبِيَّ، وَأَبَا الْأَزْوَرِ وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَرِبُوا، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [المائدة: 93] الْآيَةَ فَكَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ إِنَّ أَبَا جَنْدَلٍ خَصَمَنِي بِهَذِهِ الْآيَةِ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ -[245]- لِأَبِي جَنْدَلٍ الْخَطِيئَةَ زَيَّنَ لَهُ الْخُصُومَةَ فَاحْدُدْهُمْ فَقَالَ: أَبُو الْأَزْوَرِ أَتَحُدُّونَا فَقَالَ: أَبُو عُبَيْدَةَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَدَعُونَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا فَإِنْ قُتِلْنَا فَذَاكَ، وَإِنْ رَجَعْنَا إِلَيْكُمْ فَحُدُّونَا قَالَ: فَلَقِي أَبُو جَنْدَلٍ وَضِرَارٌ وَأَبُو الْأَزْوَرِ الْعَدُوَّ فَاسْتُشْهِدَ أَبُو الْأَزْوَرِ وَحُدَّ الْآخَرَانِ قَالَ: فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: هَلَكْتُ فَكَتَبَ بِذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي جَنْدَلٍ وَتَرَكَ أَبَا عُبَيْدَةَ، " §إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لَكَ الْخَطِيئَةَ حَظَرَ عَلَيْكَ التَّوْبَةَ {حم، تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ} [غافر: 2] " الْآيَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17079 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُوَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ» ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «مِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاقْتُلُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17080 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ أِنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ سَأَلَهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنْهَهُمْ عَنْهُ» قَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا قَالَ: «§فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الثَّالِثَةِ فَاقْتُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17081 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ» قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ»

قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ الْمُنْكَدِرِ فَقَالَ: «قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ قَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ، §ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ أَوْ أَكْثَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[246]- 17082 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ قَالَ: «مِرَارًا أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا» فَقَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرُ مَا يَشْرَبُ، وَمَا أَكْثَرُ مَا يُجْلَدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17083 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ذَكَرَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17084 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §جَلَدَ رَجُلَا فِي الْخَمْرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ أَيْضًا لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[247]- 17085 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ» قَالَ: فَأُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ فَضُرِبَ بِالنِّعَالِ وَالْأَيْدِي، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَحَدَّهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17086 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§ضَرَبَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ» ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِي فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: بَلَغَنِي إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنِ بْنَ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17087 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ قَالَهَا ثَلَاثًا» قَالَ: «فَإِنْ شَرِبَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَاقْتُلُوهُ»

باب لا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر

§بَابُ لَا يُجْلَسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17088 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: " §كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ، وَلَا يُرْفَعُ فِيكُمْ صَلِيبٌ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَامْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17089 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَسْلَمَ أَخْبَرَهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ إِنْ يَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ إِنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ الْجُمُعَةِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَسَمِعْتُهُ عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17090 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: «§صَنَعَ أَبُو مِجْلَزٍ طَعَامًا وَدَعَا عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ، فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ جَعَلَ يُنَاوِلُهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ» قَالَ: فَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: لَا تُدِرْهُ مِثْلَ الْكَأْسِ دَعْهُ فَمَنْ أَحَبَّ إِنْ يَشْرَبَ فَلْيَدْعُ بِهِ

باب امتشاط المرأة بالخمر

§بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِالْخَمْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17091 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالسُّكْرِ قَالَ: «لَا»، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «لَا» وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§لَا تَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْخَمْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17092 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ §تَنَهَى إِنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17093 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ قَالَ: «§لَا تَمْتَشِطُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17094 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قِيلَ لَابْنِ عُمَرَ §إِنَّ النِّسَاءَ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَلْقَى اللَّهُ فِي رُءُوسِهِنَّ الْحَاصَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17095 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «§ذُكِرَ نِسَاءٌ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ» فَقَالَ: «لَا طَيَّبَهُنَّ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[250]- 17096 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رِيحَ السَّوْسَنِ فَقَالَ: «§أَخْرِجُوهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»

باب التداوي بالخمر

§بَابُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17097 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ §اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17098 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ نَحْوَهُ قَالَ مَعْمَرٌ: «وَالسَّكَرُ يَكُونُ مِنَ التَّمْرَةِ يُخْلَطُ مَعَهُ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17099 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ §تَنَهَى عَنِ الدَّوَاءِ بِالْخَمْرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[251]- 17100 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، «إِنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا» فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا دَاءً لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17101 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17102 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§لَا تَسْقُوا أَوْلَادَكُمُ الْخَمْرَ، فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ أَتَسْقُونَهُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، إِنَّمَا إِثْمُهُمْ عَلَى مَنْ سَقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17103 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا §لَهُ سَقَى بَعِيرًا لَهُ خَمْرًا فَتَوَاعَدَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17104 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ لَهُ غُلَامٌ لَهُ نَاقَةٌ رِجْلُهُ: §أَنَّهَا انْكَسَرَتْ فَنُعِتَ لَهَا الْخَمْرُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَعَلَّكَ سَقَيْتَهَا» قَالَ: لَا قَالَ: «لَوْ فَعَلْتَ أَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا»

17105 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُدَاوِيَ دُبُرَ دَابَّتِهِ بِالْخَمْرِ "

17106 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْقُوا دَوَابَّهُمُ الْخَمْرَ، وَأَنْ يَتَدَلَّكُوا بِدَرْدَيِّ الْخَمْرِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ وَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ وَإِنِ اصْطَبَغَ رَجُلٌ بِخَمْرٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ

باب الخمر يجعل خلا

§بَابُ الْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17107 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: حُدِّثْتُنِي امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حِرَاشٍ أَنَّهَا رَأَتْ عَلِيًّا §يَصْطَبِغُ بِخَلِّ خَمْرٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17108 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حِرَاشٍ قَالَتْ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا §أَخَذَ خُبْزًا مِنْ سَلَّةٍ فَاصْطَبَغَ بِخَلِّ خَمْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17109 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُّوخِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَرَجُلٌ يَتَغَدَّى فَدَعَاهُ إِلَى طَعَامِهِ» فَقَالَ: «وَمَا طَعَامُكَ؟» قَالَ: خُبْزٌ، وَمُرِيٌّ، وَزَيْتٌ قَالَ: «§الْمُرِيٌّ الَّذِي يُصْنَعُ مِنَ الْخَمْرِ» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " هُوَ خَمْرٌ فَتَوَاعَدَا إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَسَأَلَاهُ، فَقَالَ: ذَبَحَتْ خَمْرَهَا الشَّمْسُ، وَالْمَلْحُ، وَالْحِيتَانُ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[253]- 17110 - عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوَلَا يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا يَحِلُّ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَفَسَدَهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17111 - عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17112 - عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُجْعَلُ الْخَمْرُ خَلَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِي: ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَهُ

17114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ §اصْطَنَعَ خَلَّ خَمْرٍ» أَوْ قَالَ: «حَسَا خَلَّ خَمْرٍ»

باب الرجل يجعل الرب نبيذا

§بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الرُّبُّ نَبِيذًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17115 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: «§سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الرُّبِّ يُجْعَلُ نَبِيذًا» فَقَالَ: «أَحْيَيَتَهَا بَعْدَمَا كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[254]- 17116 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: قَدِمْنَا الْجَابِيَةَ مَعَ عُمَرَ، فَأُتِينَا بِطِلَاءٍ وَهُوَ مِثْلُ عَقِيدِ الرُّبِّ، إِنَّمَا يُخَاضُ بِالْمِخْوَضِ فَقَالَ عُمَرُ: «§إِنَّ فِي هَذَا الشَّرَابِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17117 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَزَقَهُمُ الطِّلَاءَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ: «§كَانَ عُمَرُ رَزَقَنَا الطِّلَاءُ نَجْدَحُهُ فِي سُوَيْقِنَا، وَنَأْكُلُهُ بَأُدْمِنَا، وَخُبْزِنَا لَيْسَ بِبَاذَقِكُمُ الْخَبِيثَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17118 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» فَقُلْتُ: §وَمَا الطِّلَاءُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ شَيْئًا مِثْلَ الْعَسَلِ تَأْكُلُهُ بِالْخُبْزِ، وَتَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَتَشْرَبُهُ؟ عَلَيْكَ بِهِ، وَلَا تَقْرَبْ مَا دُونَهُ، وَلَا تَشْرَبْهُ، وَلَا تَسْقِهِ، وَلَا تَبِعْهُ، وَلَا تَسْتَعِنْ بِثَمَنِهِ»

17119 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: §كُتِبَ لِنُوحٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اثْنَانِ أَوْ قَالَ: «زَوْجَانِ فَاخَذَ مَا كُتِبَ لَهُ وَضَلَّتْ عَلَيْهِ حَبَلَتَانِ، فَجَعَلَ يَلْتَمِسُهُمَا» فَلَقِيَهُ مَلَكٌ فَقَالَ لَهُ: «مَا تَبْغِي؟» قَالَ: حَبَلَتَيْنِ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَهَبَ بِهِمَا» قَالَ الْمَلِكُ: أَنَا آتِيكَ بِهِ وَبِهِمَا فَقَالَ لَهُ: «إِنَّهُ لَكَ فِيهِمَا شَرِيكٌ، فَاحْسِنْ مُشَارَكَتَهُ» قَالَ: لِي الثُّلُثُ وَلَهُ الثُّلُثَانِ قَالَ الْمَلَكُ: أَحْسَنْتَ وَأَنْتَ مُحْسَانٌ إِنَّ لَكَ إِنْ تَأْكُلَهُ عِنَبًا وَزَبِيبًا وَتَطْبَخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ " قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: فَوَافَقَ ذَلِكَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[255]- 17120 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهَا جَاءَتْنَا أَشْرِبَةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ كَأَنَّهَا طِلَاءُ الْإِبِلِ، قَدْ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهَا الَّذِي فِيهِ خَبَثُ الشَّيْطَانِ» - أَوْ قَالَ: «خَبِيثُ الشَّيْطَانِ - وَرِيحُ جُنُونِهِ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، §فَاصْطَبَغَهُ، وَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ إِنْ يَصْطَبِغُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17121 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ إِنْ §يَرْزُقُوا النَّاسَ الطِّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِي ثُلُثُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17122 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبْي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ «كَانُوا §يَشْرَبُونَ الطِّلَاءَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، يَعْنِي الرُّبَّ»

باب الرخصة في الضرورة

§بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الضَّرُورَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17123 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا أَوْ فَخِذُهَا أَوْ سَاقُهَا أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا §أَيَجْبِرُهَا الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أِنْ يَمُوتَ أَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَيَقْطَعُ وَلَدَهَا مِنْ بَطْنِهَا؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي خَيْرِ عُضْوٍ مِنْهَا لَكَانَ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: فَإِنَّ النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى عَلَيْهَا يُقْطَعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَأَبَى وَكَرِهَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17124 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ §نُعِتَ لَهْ إِنْ يَشْتَرِطَ عَلَى كَبِدِهِ فَيَشْرَبُ ذَلِكَ الدَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ «فَرَخَّصَ لَهُ فِيهِ» قُلْتُ لَهُ: حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى؟ قَالَ: «ضَرُورَةٌ» قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَوْ يَعْلَمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ شِفَاءً وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ، وَذَكَرْتُ لَهُ أَلْبَانَ الْأُتُنِ عِنْدَ ذَلِكَ فَرَخَّصَ فِيهِ إِنْ يُشْرَبَ دَوَاءً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17125 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: §كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ: «لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[257]- 17126 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، §فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ أَوِ الْجُرْحُ لَا يُطِيقُ عِلَاجَهُ إِلَّا الرِّجَالُ قَالَ: «اللَّهُ تَعَالَى أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17127 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنِ الْمَحْرِسِ §يُقْطَعُ آذَانُهُمْ فَيُخَاطُ قَالَ: «شَيْءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17128 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ قَالَ: «§شَرِبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَلْبَانَ الْأُتُنِ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17129 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ الْأَهْلِيَّةِ، وَنُعِتَ، لِابْنِهِ فَكَرِهَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17130 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§نُهِيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَلْبَانِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17131 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: " §إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَى فَرُجِي إِنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ عَاشَ ذَلِكَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَشُقُّ مِمَّا يَلِي فَخِذَهَا الْيُسْرَى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[258]- 17132 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَوْمٌ فَاجْتَوَوْهَا، §فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعَمٍ، وَأَذِنَ لَهُمْ بَأَبْوَالِهَا، وَأَلْبَانِهَا فَلَمَّا صَحَوْا قَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتُرِكُوا حَتَّى مَاتُوا» قَالَ: وَقَالَ لِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ «سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ» وَذَكَرَ أَنَّ أَنَسًا، ذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ فَقَالَ الْحَسَنُ: عَمِدَ أَنَسٌ إِلَى شَيْطَانٍ فَحَدَّثَهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى أَنَسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا سَمَلَ؟ قَالَ: تُحَدُّ الْمِرْآةُ، أَوِ الْحَدِيدُ، ثُمَّ يُقَرَّبُ إِلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَذُوبَا. عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 17133 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، لَعَلَّهُ عَنْ أَيُّوبَ، أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ مِنَ عُكْلٍ

قَالَ: وَقَالَ لِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ «§سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ» وَذَكَرَ أَنَّ أَنَسًا، ذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ فَقَالَ الْحَسَنُ: عَمِدَ أَنَسٌ إِلَى شَيْطَانٍ فَحَدَّثَهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى أَنَسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا سَمَلَ؟ قَالَ: تُحَدُّ الْمَرْآةُ، أَوِ الْحَدِيدُ، ثُمَّ يُقَرَّبُ إِلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَذُوبَا. عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، لَعَلَّهُ عَنْ أَيُّوبَ، أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ مِنَ عُكْلٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17134 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ §كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَدَاوَى بِالْبَوْلِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[259]- 17135 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§فِي أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَأَبْوَالِهَا دَوَاءٌ لِذَرَبِكُمْ - يَعْنِي الْمُرَّ - وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الْأَمْرَاضِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17136 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَاشْرَبْ بَوْلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17137 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «§مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ»، 17138 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17139 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كِرْشٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17140 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بَأَبْوَالِ الْإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا» قَالَ: «وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأَبْوَالِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17141 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَهُ §رَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الْأُتُنِ لِلدَّوَاءِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[260]- 17142 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، «وَكَانَ §مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ أَنَهُ اشْتَكَى فَوُصِفَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ بَأَلْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا - يَعْنِي لَحْمُهَا يُطْبَخُ - فَكِرَهَ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17143 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، «§أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ، جُرْحًا فِي فَخِذِ امْرَأَةٍ فَجَوَّبَ لَهُ عَنْهُ - يَعْنِي فَجَوَّفَ لَهُ عَنْهُ -»

باب ألبان البقر

§بَابُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ

أَخْبَرَنَا 17144 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرِمُّ مِنَ الشَّجَرِ كُلِّهِ»

باب حرمة المدينة

§بَابُ حُرْمَةِ الْمَدِينَةِ

17145 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «§حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ وَجَدْتَ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهُنَّ، وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[261]- 17146 - عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: «وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ» أَوْ قَالَ: «هُوَ هُوَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17147 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§حَرَّمَ كُلَّ دَافِعَةٍ أَقْبَلَتْ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعَضُدِ وَشَيْئًا آخَرَ» قَالَ: إِلَّا لِمُنْشِدِ ضَالَةٍ أَوْ عَصَا لِحَدِيدَةٍ يَنْتَفِعُ بِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17148 - عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْعِضَاهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[262]- 17149 - عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ السُّقْيَا مِنَ الْحَرَّةِ قَالَ: «§اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ حَرَّمَ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17150 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ " §لِغُلَامِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ: أَنْتَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْحَطَّابِينَ، فَمَنْ وَجَدْتَهُ احْتَطَبَ مِنْ بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ فَلَكَ فَأْسُهُ وَحَبْلُهُ " قَالَ: وَثَوْبَاهُ، قَالَ عُمْرُ: «لَا ذَلِكَ كَثِيرٌ»

17151 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَجَدَ إِنْسَانًا يَعْضِدُ فَيَخْبِطُ عَضَاهَا بِالْعَقِيقِ، فَأَخَذَ فَأْسَهُ وَنِطْعَهُ، وَمَا سُوَى ذَلِكَ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ إِلَى سَادَتِهِ، فَأَخْبَرَهُمَ الْخَبَرَ فَانْطَلَقُوا إِلَى سَعْدٍ فَقَالُوا: الْغُلَامُ غُلَامُنَا فَارْدُدْ إِلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْضِدُ أَوْ يَحْتَطِبُ عِضَاهَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ، فَلَكُمْ سَلَبُهُ فَلَمْ أَكُنْ أَرُدُّ شَيْئًا أَعْطَانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[263]- 17152 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ «§إِذَا وَجَدَا أَحَدًا يَقْطَعُ مِنَ الْحِمَى شَيْئًا سَلَبَاهُ فَأْسَهُ وَحَبْلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17153 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ إِلَّا شَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ» وَيَقُولُ: «الصَّرْفُ وَالْعَدْلُ التَّطَوُّعُ وَالْفَرِيضَةُ»

من أخاف أهل المدينة

§مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

أَخْبَرَنَا 17154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدِة بِسُوءٍ يَعْنِي الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ "

أَخْبَرَنَا -[264]- 17155 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ، مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17156 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ قَالِ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةَ بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17157 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ بِسُوءٍ، فَأَذِبْهُ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ فِي النَّارِ، وَكَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَكَمَا تَذُوبُ الْإِهَالَةَ فِي الشَّمْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17158 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ»

باب سكنى المدينة

§بَابُ سُكْنَى الْمَدِينَةِ

أَخْبَرَنَا 17159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِيَ قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِيَ قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17160 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللَّهُ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[266]- 17161 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ شَهِدَ لَهُ أَوْ شَفَعَ لَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17162 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17163 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ أَوْ جَهْدِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَنْحَازَنَّ الْإِيمَانُ إِلَيْهَا كَمَا يَحُوزُ السَّيْلُ الدِّمَنُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17164 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِي فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةً كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَتَنْصَعُ طِيبَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[267]- 17165 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى» يَقُولُونَ: يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ الْخَبَثَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17166 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ زَارَنِي يَعْنِي مَنْ أَتَى الْمَدِينَةَ كَانَ فِي جِوَارِي، وَمَنْ مَاتَ يَعْنِي بِوَاحِدٍ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17167 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §مَنْ قَالَ لِلْمَدِينَةِ يَثْرِبُ فَلْيَقُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثَلَاثًا هِيَ طِيبَةٌ هِيَ طِيبَةٌ هِيَ طِيبَةٌ "، أَخْبَرَنَا -[268]- 17168 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

فضل أحد

§فَضْلُ أُحُدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17169 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ: «§هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17170 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: طَلَعَ عَلَيْنَا أَحَدٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17171 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُحُدٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَالتُّرْعَةُ بَابٌ وَدَحْلٌ عَلَى رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[269]- 17172 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمَّامٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «§إِنَّ أُحُدًا عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا جِئْتُمُوهُ فَكُلُوا مِنْ شَجَرَهِ، وَلَوْ مِنْ عِضَاهِهِ»

28 - كتاب العقول

§كِتَابُ الْعُقُولِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب عمد السلاح

§بَابُ عَمْدِ السِّلَاحِ

17173 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْعَمْدُ السِّلَاحُ كَذَلِكَ بَلَغَنَا مَرَّتَيْنِ تَتْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17174 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ §الْعَمْدَ السِّلَاحُ»

أَخْبَرَنَا 17175 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِي الْعَمْدِ مَا هُوَ؟ قَالَ: «مَا يَقُولُونَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ: السِّلَاحُ قَالَ: «وَهَلْ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ: «وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرَ الْهُذَلِيَّتَيْنِ» قَالَ: «§وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ، إِنَّهُ لَعَمْدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[272]- 17176 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ دِيَةَ مُسْلِمَةٍ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ الْعَمْدُ إِذَا لَ‍مْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17177 - عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§الْعَمْدُ الْحَدِيدُ بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[273]- 17178 - عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17179 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ»

17180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17181 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17182 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٍ إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17183 - عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17184 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ -[274]- فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ قِصَاصٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ الْإِمَامُ عَلَى كُلِّ مَقْتُولٍ، وَمَجْروحٍ حَقَّهُ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ، وَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى العَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، إِنَّمَا الْإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ وَالْخَطَأُ، فِيمَا كَانَ مِنْ لِعْبٍ أَوْ رَمْيٍ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فِيهِ الْعَقْلُ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَأِ، وَأَمَّا الْعَمْدِ فَشِبْهُ الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْكِتَابِ: «الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارِ §وَلَا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 17185 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «§يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ» ثُمَّ يَقُولُ: «لَيْسَ بِعَمْدٍ وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[275]- 17186 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّ عُرْوَةَ، «كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ §فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ، فَوَجَدُوا الْحَبْلَ فِي يَدِهِ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الصَّبِيِّ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17187 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ " قَالَ: «§إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ، وَإِنْ كَانَ رَمَى رَمْيًا فَلَا تُقِدْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17188 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا §عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17189 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِذَا §أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ: عَادَ فَهُوَ قَوَدٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17190 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَنْ ضَرَبَ بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ»

قَالَ جَابِرٌ: وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ " عَنِ §الرَّجُلِ يَضْرِبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا ثُمَّ يَمُوتُ، قَالَا: دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[276]- 17191 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُؤْوِيَهِ وَيَنْصُرَهُ، فَمَنْ آوَاهُ وَنَصَرَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17192 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ: «§شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ» وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

باب شبه العمد

§بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

أَخْبَرَنَا 17193 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالعَصَا» قَالَ: ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ لَهُ: أَبَلَغَكَ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «مَا عَلِمْنَا» قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَجَرُ وَالْعَصَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً شِبْهُ الْعَمْدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا -[277]- 17194 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ: «§لَا يُقَادُ مِنْهُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: يُقَادُ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَالنَّفْسِ أَنْ يَشُجَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لَا يُرِيدُ نَفْسَهُ فَيَتْوَى فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّ هَذَا قَدْ عَمَدَ عَيْنَهُ وَأَسْنَانَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17195 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، §فِي رَجُلٍ قَامَ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ وَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ: «يُقَادُ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ، وِالْعَصَا، وَالسَّوْطُ، وَالدَّفْعَةُ، وَالدَّفْقَةُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ» قَالَ: «وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17197 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[278]- 17198 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ «§أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17199 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونُ رَمْيًا فِي عَمِيَّا مِنْ غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ فَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَاصِدٍ بِطَرِيقٍ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظٌ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ»

أَخْبَرَنَا 17200 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: §الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرَّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا، أَوْ بِالسَّوْطِ، أَوِ الرَّامِي بِالْحِجَارَةِ يُودَى، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَاتِلُهُ وَأَقُولُ: أَلَا تَرَى إِلَى قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا " أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

17201 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا «§قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَقْلٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ» قَالَ: فَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَتْلُ الْعَمْدِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ الْحَجَرُ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17202 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ رَمْيَةً بِحَجَرٍ أَوْ عَصَا فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17203 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصَا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[280]- 17204 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعِظَامِ أَوْ بِالْحَجَرِ أَوِ السَّوْطِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17205 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ الضَّخْمَةِ وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17206 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسِلَاحٍ وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ الْخَشَبَةُ، وَالْحَجَرُ وَالْعَصَا أَنْ يُرِيدَ شَيْئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفْسِ»

باب الخطأ

§بَابُ الْخَطَأِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17207 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ، إِنْسَانًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ أَوْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17208 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ، شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيْرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17209 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ §فِي الْخَطَأِ أَنْ يُرِيدَ، امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ»

باب شبه العمد

§بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

أَخْبَرَنَا 17210 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُغَلَّظُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17211 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ كَقَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17212 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ: «§الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهَا تَحْتَ قَدَمِي الْيَوْمَ إِلَّا مَا كَانَتْ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ أَلَّا، وَإِنَّ مَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ الْقَتْلُ بِالسَّوْطِ وَالْحَجَرِ فِيهِمَا مِائَةُ بَعِيرٍ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[282]- 17213 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ السَّدُوسِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ: «§لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصْرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ تُعَدُّ وَتُدْعَى وَمَالٌ وَدَمٌ تَحْتَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحُجَّاجِ أَلَا، إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا» قَالَ الْقَاسِمُ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا، قَالَ خَالِدٌ: وَقَالَ غَيْرُ الْقَاسِمِ: «مِائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[283]- 17214 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الدِّيَةُ الْكُبْرَى الَّتِي غَلَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَتِيَّةً سَمِينَةً»

أَخْبَرَنَا 17215 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§وَشِبْهُ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17216 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَقَالَ لِي: فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17217 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ»

أَخْبَرَنَا 17218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[284]- 17219 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17220 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: «§فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ بَيْنَ ثَنِيَّةِ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17221 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§أَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17222 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17223 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاصٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[285]- 17224 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17225 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ، وَزَيْدًا، قَالَا: «§فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17226 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ أَقَلُّوا أَوْ أَكْثَرُوا»

باب تغليظ البقر والغنم

§بَابُ تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17227 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي §تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَ: «الرُّبُعُ وَالسُّدُسُ»

أَخْبَرَنَا 17228 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §تَغْلِيظُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَ: «مَا أَعْلَمُهُ»

17229 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ تَغْلِيظَ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ السُّدُسُ، لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ قَالَ: «§وَإنَّهُ لَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ السَّمِينَةُ»، قُلْتُ لِدَاوُدَ: أَثَبَتَ مَا تُخْبِرُنِي عَنْ سِنِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَا يَعْزِيهِ إِلَى أَحَدٍ سَمِعَهُ مِنْهُ» قَالَ: «يَقُولُهُ النَّاسُ»

باب أسنان دية الخطأ

§بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَأِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17230 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: " §عَقْلُ الْخَطَأِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ: عِشْرُونَ مِنْهَا بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17231 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17232 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «§دِيَةُ الْخَطَأِ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[287]- 17233 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي دِيَةِ الْخَطَأِ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17234 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 17235 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " §دِيَةُ الْخَطَأِ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذُكُورٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17236 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§فِي الْخَطَأِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ»

أَخْبَرَنَا 17237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعٌ» مِثْلُ قَوْلِ: عَلِيٍّ هَذَا وَزَادَ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ الْمَخَاضِ جُعِلَ مَكَانَهَا بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[288]- 17238 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§فِي الْعَمْدِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17239 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «§فِي دِيَةِ الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ»

باب الدية من البقر

§بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17240 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17241 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «§الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ» وَقَالَ قَتَادَةُ: «تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17242 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَمِائَتَا بَقَرَةٍ» قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِبَقَرَتَيْنِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[289]- 17243 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ» قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17244 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§مِائَتَا بَقَرَةٍ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: فِي الْخَطَأِ الْجَذَعُ، وَالثَّنِيُّ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ خِيَارُ الْمَالِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17245 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي أَسْنَانِ الْبَقَرِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§مِائَتَا بَقَرَةٍ مِائَةُ جَذَعَةٍ، وَمِائَةُ مُسِنَّةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17246 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، §أَنَّ أَسْنَانَ الْبَقَرِ، رُبُعٌ تَوَابِعُ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ثَنِيٍّ، وَمَا بَقِي مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ: «يَقُولُهُ النَّاسُ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: - يَعْنِي مَا شِئْتَ مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ -

باب الدية من الشاء

§بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ

أَخْبَرَنَا 17247 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17248 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ قَتَادَةُ: «تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا، وَلَا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا تَيْسٌ»

أَخْبَرَنَا -[290]- 17249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ، فَأَلْفَا شَاةٍ» وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ، فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17250 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17251 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ، وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17252 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ §أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعُ مَا جَازَ الْوَادِي مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَرُبُعُ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، وَفَارِضٍ، وَمَا بَقِي مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ قَالَ: «لَمْ يَزَلْ يَقُولُهُ وَيَقُولُهُ النَّاسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17253 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§عَقْلُ الدِّيَةِ فِي الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ»

باب كيف أمر الدية

§بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17254 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17255 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَةٌ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «§كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِ بَعِيرٍ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17257 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا؟ قَالَ: «لَا لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ» يَقُولُ: «هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[292]- 17258 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «§عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ الشَّاةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْحُلَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17260 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنْ §شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الْإِبِلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17261 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17262 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17263 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ §قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ " قَالَ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَسَمِعْتُ أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[293]- 17264 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17265 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17266 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «§دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلَاثُمِائَةِ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ: قُلْتُ: §الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ أَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلًا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَرِهَ الْمُتَبِعُ الْمَعْقُولَ لَهُ؟ قَالَ: «هُوَ لَهُ حَقٌّ» قَالَ: «مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ حَقُّهُ، لَهُ مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ مَا كَانَتْ، لَا تُصْرَفُ إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ»

أَخْبَرَنَا 17268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهَلِ الْقَرْيَةِ، أَوِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِبِلٌ، فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْبَزُّ» قَالَ: «يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ مَا كَانَتْ، إِنِ ارْتَفَعَتْ أَوِ انْخَفَضَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَئِذٍ»

17269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ أَهْلُ الطَّعَامِ الذُّرَةُ عَلَيْهِمْ طَعَامٌ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبُوهُ: «§فَمَنِ اتَّقَى بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ، فَهُوَ حَقُّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17270 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُقِيمُ الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ، وَيُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقُصَ مِنَ قِيمَتِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى عَلَى نَحْوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ»

قَالَ: «وَقَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ، وَغَلَتِ الْإِبِلُ §فَأَقَامَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةٍ»

وَقَضَى عُمَرُ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَقَالَ: إِنِّي §أَرَى الزَّمَانَ تَخْتَلِفُ فِيهِ الدِّيَةُ، تَنْخَفِضُ فِيهِ مِنْ قِيمَةِ الْإِبِلِ، وَتَرْتَفِعُ فِيهِ وَأَرَى الْمَالَ قَدْ كَثُرَ، وَأَنَا أَخْشَى عَلَ‍يْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي، وَأَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَهْلَكَ دِيَتُهُ بِالْبَاطِلِ، وَأَنْ تَرْتَفَعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُحْمَلَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ، فَتَجْتَاحُهُمْ فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحَرَمِ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ لَا يُزْادُ فِيهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَقْلُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَسْنَانِهَا، كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ، وَلَوْ أُقِيمَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى إِلَّا عَقْلَهُمْ يَكُونُ ذَهَبًا وَوَرِقًا فَيُقَامُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ عَقْلًا مُسَمَّى لَا زِيَادَةَ فِيهِ لَاتَّبَعْنَا قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ -[296]- يُقِيمُهُ عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17271 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17272 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الْأَجْنَادَ، فَكَتَبَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَزَّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ خَمْسِمِائَةِ حُلَّةٍ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا سُوَى الْحُلَلِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ، وَلَا الْوَرِقَ وَإِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعِدْلُهَا مِنَ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ» وَقَضَى عُثْمَانُ فِي التَّغْلِيظِ الدِّيَةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17273 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَتَلَ مَوْلًى لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ «§فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَتِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ» وَقَالَ: " وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] "

باب التغليظ

§بَابُ التَّغْلِيظِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17274 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى أَهْلَ الْقُرَى تَغْلِيظٌ لِأَنَّ الذَّهَبَ عَلَيْهِمْ، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17275 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ، مَثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17276 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§لَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ إِلَّا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ لَا فِي الذَّهَبِ، وَلَا فِي الْوَرِقِ إِنَّمَا الذَّهَبُ، وَالْوَرِقُ تَغْلِيظٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17277 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «§قَضَى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ»

باب ما يكون فيه التغليظ

§بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17278 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ §يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ، وَالَّذِي يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17279 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: «§مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17280 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17281 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَمَنْ قُتِلَ مُحْرِمًا فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17282 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهَا، فَمَاتَتْ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ الدِّيَةِ» 17283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ: بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

أَخْبَرَنَا -[299]- 17284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي §الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ: فِيهِ تَغْلِيظٌ زَعَمُوا قُلْتُ: فَذَا رَحِمٌ؟ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا» قُلْتُ: فَابْنُ عَمَّةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ تَغْلِيظٌ»

أَخْبَرَنَا 17285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ لِي: «§تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ»

أَخْبَرَنَا 17286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا يَقُولُ: «فِي §الْحَرَمِ وَفِي الْجَارِ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17287 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ: «تَغْلِيظٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْئٌ»

أَخْبَرَنَا 17288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ»

أَخْبَرَنَا -[300]- 17289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ §عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَفِي الْحَرَمِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا أَدْرِي فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا 17290 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ، وَإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلَالًا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17291 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «فِي §الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ»

أَخْبَرَنَا 17292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: «§فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ» وَأَنَّهُ قَالَ: «فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى تَغْلِيظٌ فِيهَا مِنَ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ» وَكَانَ يَقُولُ: «التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ، وَلَكِنْ فِي تَفْضِيلِ الْإِبِلِ فَكُلُّ اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ فَفَضُلَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[301]- 17293 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحَرَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17294 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§قَضَى، فِيمَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17295 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ §لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ، وَلَا فِي الْمُحْرِمِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17296 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا: «§مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدِيَةٌ وَثُلُثٌ» قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَذَا

باب ما أصيب من المال في الشهر الحرام

§بَابُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17297 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ يُزَادُ الثُّلُثُ هَذَا فِي الْعَمْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17298 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ، «§أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ، فَأَغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلَى ثَمَنِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17299 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: «§أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ فَغَرِمَهَا، وَمِثْلَ ثُلُثِ ثَمَنِهَا»

أَخْبَرَنَا 17300 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ مِنَ الْإِبِلِ فَدِيَتُهَا مِثْلُهَا إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَمَا يَكْتُمُهَا أَوْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ قَرِينَتُهَا مِثْلُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17301 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ رَجَبٌ» قَالَ: «وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ لِأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَحَدُّ» قَالَ: " وَمَنْ قُتِلَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ أَوْ جُرِحَ لَمْ يُقْتَلْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرٌ حَلَالٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 194] "

أَخْبَرَنَا -[303]- 17302 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§أَخْبَرَنِي أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ يُقَيِّدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ لَا تُقِدْهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلَالٌ»

باب من قتل في الحرم وسرق فيه

§بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَسَرَقَ فِيهِ

أَخْبَرَنَا 17303 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: «حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ» قَالَ: «وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17304 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17305 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ» فَيُقْتَلُ: قَالَ: «تِلْكَ السُّنَّةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[304]- 17306 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُؤْوَى وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، وَإِنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ»

أَخْبَرَنَا 17307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ: «§لَا يُجَالَسُ وَلَا يُكَلَّمُ وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُؤْوَى» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَيُذَكَّرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ يَا فُلَانُ، اتَّقِي اللَّهَ فِي دَمِ فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17308 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا §قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ»

أَخْبَرَنَا -[305]- 17309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ» فَقَالَ: «أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ» أَيْ يَقُولُ: «أَدَخَلَهُ بِأَمَانٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى قُتِلَ»

باب الموضحة

§بَابُ الْمُوضِحَةِ

أَخْبَرَنَا 17310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17311 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»

17312 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوَ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[306]- 17313 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17314 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17315 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17316 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ»

أَخْبَرَنَا 17317 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ» قَالَ: §وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[307]- 17318 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17319 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17320 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17321 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «فِي §الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ، وَفِي الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ أَوْ يضُرِبَ حَتَّى يَغَنَّ، وَلَا يَفْهَمَ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ أَوْ يَبَحَّ فَلَا يَفْهَمَ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَفِي حَلَمَةُ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ»

باب موضع عقل الموضحة

§بَابُ مَوْضِعِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ

أَخْبَرَنَا 17322 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ فِي مُوضِحَةٍ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ، قَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «§فِي الْمُوضِحَةِ لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ»

17323 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: «إِنَّمَا §الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي» قَالَ: «وَأَمَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَلَا» قَالَ: «قَدْ أَدْرَكْتُ وَمَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى»

أَخْبَرَنَا 17324 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: جَاءَ عُمَيْرُ بْنُ خَالِدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَطْلُبُ مُوضِحَةً أُصِيبَ بِهَا حَسِبْتُ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17325 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَامِرٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى»

أَخْبَرَنَا -[309]- 17326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§أَبْطَلَهَا عَنْ أَهْلِ الْقُرَى»

أَخْبَرَنَا 17327 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17328 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى §أَهْلِ الْقُرَى أَنْ يَعْقِلُوا الْمُوضِحَةَ، وَجَعَلَ فِيهَا خَمْسِينَ دِينَارًا»

باب الموضحة في غير الرأس

§بَابُ الْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ

17329 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مُوضِحَةٌ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ فِي الْوَجْهِ أَوْ فِي الْيَدِ أَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: «إِي وَاللَّهِ أَظُنُّهَا إِذَا أَوْضَحَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17330 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ، فَقَضَى §أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ كَانَ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى أَنَّ فِي مُوضِحَتِهِ -[310]- نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الْأَصَابِعِ مُوضِحَةٌ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِهَا وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصَابِعَ يَفْتَرِقُ نَذْرُهَا، فَكَانَتْ كُلُّ إِصْبَعٍ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنَذْرُهُ مِثْلُ نَذْرِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَقَضَى فِي الرَّجُلِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ فِي الْيَدِ مِنَ النَّذْرِ فِي أَصَابِعِهَا وَمُوضِحَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17331 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، §قَضَى فِي مُوضِحَةِ الْإِصْبَعِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِ تِلْكَ الْإِصْبَعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 17332 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، «§يَذْكُرُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَجْهِ عَيْبٌ، فَيُزَادُ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ بِقَدْرِ عَيْبِ الْوَجْهِ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ»

أَخْبَرَنَا -[311]- 17333 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ يُحَدِّثُ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§فِي الْمُوضِحَةِ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ، وَالْحَاجِبِ، وَالْأَنْفِ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17334 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ §الْمُوضِحَةُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وَإِذَا كَانَتْ فِي الْيَدِ فَمِثْلُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17335 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§جِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 17336 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17337 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هُمَا سَوَاءٌ» قَالَ: «وَلَا تَكُونُ فِي مُوضِحَةِ الْجَسَدِ إِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ حُكُومَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17338 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «فِي §الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ ضِعْفُ مَا فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17339 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، §فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ، وَلَيْسَ فِي الرَّأْسِ أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصْبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ فَنَذْرُهَا مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ»

باب الملطأة وما دون الموضحة

§بَابُ الْمُلْطَأَةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17340 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، أَنَّ عَلِيًّا، «§قَضَى فِي السَّمْحَاقِ، وَهِيَ الْمُلْطَأَةُ بِأَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17341 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17342 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثٌ، وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[313]- 17343 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17344 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرتُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْمُوضِحَةَ

17345 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: إِنَّ الثَّوْرِيَّ أَخْبَرَنَا عَنْكَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، «§قَضَيَا فِي الْمُلْطَأَةِ بِنِصْفِ الْمُوضِحَةِ» فَقَالَ لِي: قَدْ حَدَّثْتُهُ بِهِ فَقُلْتُ: فَحَدَّثَنِي بِهِ فَأَبَى وَقَالَ: «الْعَمَلُ عِنْدَنَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الرَّجُلُ عِنْدَنَا هَنَالِكَ يَعْنِي يَزِيدَ بْنَ قُسَيْطٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17346 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي §الدَّامِيَةِ الْكُبْرَى يَرَوْنَ أَنَّهَا الْمُتَلَاحِمَةُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَفِي الْمُوضِحَةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَفِي الدَّامِيَةِ الصُّغْرَى مِائَةُ دِرْهَمٍ»

باب اللطمة

§بَابُ اللَّطْمَةِ

17347 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ يُخْبِرُ مَعْمَرَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ، «§قَضَى فِي الصَّكَّةِ، إِذَا احْمَرَّتْ أَوِ اخْضَرَّتْ أَوِ اسْوَدَّتْ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ»

باب الهاشمة

§بَابُ الْهَاشِمَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17348 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: «فِي §الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17349 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ بَعْضُهُم: «خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17350 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§فِي الْهَاشِمَةِ فِي الرَّأْسِ سَمِعْنَا أَنَّ فِيهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ»

باب الحرصة

§بَابُ الْحَرْصَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17351 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْحَرْصَةِ، خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17352 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: «فِي §الْحَرْصَةِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ فِي الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا»

باب موضحة العبد وسنه

§بَابُ مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17353 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «فِي §مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17354 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «§فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ»

باب المأمومة

§بَابُ الْمَأْمُومَةِ

أَخْبَرَنَا 17355 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي الْمَأْمُومَةِ الثُّلُثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[316]- 17356 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «فِي §الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17357 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17359 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي §الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ أَوْ غُشِي عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ أَوْ ذَهَبُ عَقْلُهُ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17360 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا، كَانَ يَقُولُ: «فِي §ثَلَاثٍ مِنَ الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ إِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ غُشِي عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17361 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17362 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «فِي §الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَإِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[317]- 17363 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «فِي §الْمَأْمُومَةِ فِي الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَ السَّاقُ أَوِ الْفَخِذُ أَوِ الذِّرَاعُ أَوِ الْعَضُدُ حَتَّى يَخْرُجَ مُخُّهَا، وَيَحِنَّ عَظْمُهَا فَلَا يَجْتَمِعُ، فِيهَا نِصْفُ مَأْمُومَةِ الرَّأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا وَنِصْفٌ»

باب المنقلة

§بَابُ الْمُنَقِّلَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17364 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «فِي §الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[318]- 17365 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ»

أَخْبَرَنَا 17366 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17367 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17368 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17369 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي §الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ» وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

باب منقلة الجسد

§بَابُ مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17370 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ §مَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولٍ يُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الْعَضُدِ أَوِ الذِّرَاعِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، سَبْعُ قَلَائِصَ وَنِصْفٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[319]- 17371 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «عَنْ عُمَرَ §فِي مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، إِذَا كَانَ تُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الذِّرَاعِ أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ»

باب حلق الرأس ونتف اللحية

§بَابُ حَلَقِ الرَّأْسِ وَنَتْفِ اللِّحْيَةِ

أَخْبَرَنَا 17372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §حَلْقُ الرَّأْسِ أَلَهُ نَذْرٌ؟ قَالَ: «لَمْ أَعْلَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17373 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ سِيرِينَ «§لَوْ نَتْفَ مِنْ لِحْيَتِكِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ شُرَيْحٌ: تُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللِّحْيَةِ مَا بَقِي فَفِي الرَّأْسِ، قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْنَا أَنَّ الرَّأْسَ إِذَا حُلِقَ فَلَمْ يُنْبِتْ أَوِ اللِّحْيَةُ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا الدِّيَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17374 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: §أَفْرَغَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ قِدْرًا فَذَهَبَ شَعْرُهُ، فَذَهَبَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[320]- 17375 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ رَجُلٍ فَقَالَ: «§يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ»

باب الجبهة

§بَابُ الْجَبْهَةِ

17376 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ: سُفْيَانُ: «§سَمِعْنَا أَنَّ فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتْ حُكْمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17377 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§فِي الْجَبْهَةِ إِذَا هُشِمَتْ، وَفِيهَا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِائَةٌ، وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ كُسِرَ شَانُ الْوَجْهِ وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهَا الْعِظَامُ فَرُبُعُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كُسِرَ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ يُصِيبُ مَاضِغَ اللَّحْيَيْنِ وَقَدْ أَدَّاهُ الشَّعْرُ فِي غَوْصٍ لَمْ يُصِبْهُ الْجُرْحُ، وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهُ عَظْمٌ فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ»

باب الحاجب

§بَابُ الْحَاجِبِ

أَخْبَرَنَا 17378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْحَاجِبُ يُشْتَرُ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17379 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17380 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَزَادَ فَمَا ذَهَبَ مِنَ الْحَاجِبِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17381 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «فِي §الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ» قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: «حُكُومَةُ عَدْلٍ»

أَخْبَرَنَا 17382 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «§قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَاجِبِ، إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ، فَقَضَى فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17383 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ «عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعْرُهُ أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ بِمَا يُوضِحُ، وَيُذْهِبُ شَعْرَهُ كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ قَطُّ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوضِحَةِ نَذْرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ بِمَنْقُولَةٍ كَانَ نَذَرَ الْحَاجِبِ، وَالْمَنْقُولَةِ جَمِيعًا»

باب شفر العين

§بَابُ شُفْرِ الْعَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17384 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ §فِي شُفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى، إِذَا نُتِفَ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَفِي شُفْرِ الْعَيْنِ الْأَسْفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَقَالُوا: إِذَا ذَهَبَ جَفْنُ الْعَيْنِ فَاعْوَرَّتْ فَدِيَةُ الْعَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§فِي كُلِّ شُفْرٍ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17386 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ»

باب الأذن

§بَابُ الْأُذُنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17387 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§فِي الْأُذِنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[323]- 17388 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17389 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§فِي الْأُذُنِ إِذًا النِّصْفُ يَعْنِي نِصْفَ الدِّيَةِ» قَالَ سُفْيَانُ: فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأُذُنِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - 17390 - أَظُنُّهُ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذْ ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17391 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «§فِي الْأُذُنِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17392 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِي الْأُذُنِ أَبُو بَكْرٍ §خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ لَا يَضُرُّ سَمْعًا، وَلَا يُنْقِصُ قُوَّةً يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[324]- 17394 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ §قَضَى فِي الْأُذُنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ» وَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَا يَضُرُّ سَمْعًا، وَلَا يُنْقِصُ قُوَّةً يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، §قَضَى فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17396 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ قَضَى بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17397 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يُقَدَّرُ بِالْقِرْطَاسِ» قَالَ قَتَادَةُ: «وَإِذَا ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصْفُ دِيَتِهَا» قَالَ: «وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17398 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا وَلَمْ، تُقْطَعْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، وَإِنْ قُطِعَتْ وَذَهَبَ سَمْعُهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً أَلْفُ دِينَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17399 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: §قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْأُذُنِ فَجَعَلَهَا مَنْقُولَةً قَالَ: لَا يَذْهَبُ سَمْعُهَا وَيَسْتُرُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ «وَقَضَى عُمَرُ فِيهَا بِنِصْفِ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[325]- 17400 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قُطِعَتِ الْأُذُنُ تَمَّ عَقْلُهَا قَالَ: «وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ §بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17401 - عَنْ حُمَيْدٍ الشَّامِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: «§فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»

باب السمع

§بَابُ السَّمْعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17402 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَمْ يَبْلُغْنِي فِي ذَهَابِ السَّمْعِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17403 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُلَاثَةَ قُلْتُ: §الرَّجُلُ يَدَّعِي أَنَّهُ أَصْمَهُ مِنْ ضَرْبِهِ كَيْفَ يُعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تُلْتَمَسُ غَفَلَاتُهُ فَإِنْ قُدِرَ عَلَى شَيْءٍ، وَإِلَّا اسْتُحْلِفَ، ثُمَّ أُعْطِيَ فَإِنِ ادَّعَى صَمَمًا فِي إِحْدَى أُذُنَيْهِ دُونَ الْأُخْرَى، فَإِنَّهُ يُحْشَى الَّتِي لَمْ تُصَمَّ وَتُلْتَمَسُ غَفَلَاتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17404 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرِهِ قَالَ: «§يُغْتَرُّ فَيُنْظَرُ أَيَسْمَعُ أَمْ لَا»

أَخْبَرَنَا -[326]- 17405 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي ذَهَابِ السَّمْعِ خَمْسُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17406 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا جَاءَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: §ضَرَبَنِي فُلَانٌ حَتَّى صَمَّتْ إِحْدَى أُذُنَيَّ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: «كَيْفَ نَعْلَمُ ذَلِكَ؟» قَالَ: ادْعُ الْأَطِبَّاءَ «فَدَعَاهُمْ فَشَمُّوهَا» فَقَالُوا لِلصَّمَّاءِ: هَذِهِ الصَّمَّاءُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17407 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ لِعُمَرَ أَنْ قَالَ: «§لَمْ أَسْمَعْ فِي شَيْءٍ يُصَابُ بِهِ عَمَّمَ فَاهُ، وَمَنْخَرَيْهِ، فَإِنْ سَمِعَ صَرِيرًا فِي الْأُذُنِ حِينَ يُعَمَّمُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»

باب العين

§بَابُ الْعَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17408 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[327]- 17409 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17410 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17411 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§الْعَيْنَانِ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17412 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ فَمَا ذَهَبَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قِيلَ لِمَعْمَرٍ: وَكَيْفَ يُعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «§يُغَمِّضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالْأُخْرَى فَيَنْظُرُ أَيْنَ يَنْتَهِي بَصَرُهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالَّتِي أُصِيبَتْ فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِهِ»

أَخْبَرَنَا 17413 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِي بَعْضٌ قَالَ: «بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ يُمْسِكُ عَلَى الصَّحِيحَةِ وَيَنْظُرُ بِالْأُخْرَى، ثُمَّ يُمْسِكُ عَلَى الْأُخْرَى فَيَنْظُرُ بِالصَّحِيحَةِ فَيَحْسِبُ مَا ذَهَبَ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[328]- 17414 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: «لَطَمَ رَجُلٌ رَجُلًا أَوْ غَيْرَ اللَّطْمِ إِلَّا أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقَيِّدُوهُ فَأَعْيَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ كَيْفَ يُقَيِّدُونَهُ، وَجَعَلُوا لَا يَدْرُونَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ §فَأَمَرَ بِهِ فَجَعَلَ عَلَى وَجْهِهِ كُرْسُفًا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ الشَّمْسَ، وَأَدْنَى مِنْ عَيْنِهِ مَرْآةً، فَالْتَمَعَ بَصَرُهُ وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17415 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: بَلَغَنِي قَالَ: أَحْسِبُهُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «§يُغْمِضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالْأُخْرَى فَيَنْظُرُ أَيْنَ مُنْتَهَى بَصَرِهِ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِهَذِهِ الَّتِي أُصِيبَتْ فَمَا نَقَصَ أَخَذَ بِحِسَابِهِ»

أَخْبَرَنَا 17416 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §ضَعُفَتْ عَيْنُهُ مِنْ كِبَرٍ فَأُصِيبَتْ قَالَ: «نَذْرُهَا وَافٍ» وَقَالَ: فِي الْمَرِيضِ " يُقْتَلُ: «دِيَتُهُ وَافِيَةٌ» وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17417 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[329]- 17418 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشَّاءِ أَوِ الْبَقَرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17419 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي عَيْنِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَتِهَا أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17420 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «§فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ فَقَتَلَهُ فَقَامَ يَجْعَلُ عَقْلَ الْعَيْنِ فِي مَالِ الْمَقْتُولِ لِأَنَّهُ كَانَ عَمْدًا، وَيُقَادُ الْقَاتِلُ بِالَّذِي قَتَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17421 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، " §فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ثُمَّ عَمِي قَالَ: إِنْ كَانَ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ غَرِمَهُ، وَإِنْ عَمِي قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ يَمُوتُ أَوْ يُقْتَلُ بَعْدَمَا يُقْضَى عَلَيْهِ، يَغْرَمُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[330]- 17422 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، «أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ، §فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِعَقْلِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ»

باب عين الأعور

§بَابُ عَيْنِ الْأَعْوَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17423 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «§إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ فُقِئَتْ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَهَا، وَغَرِمَ أَيْضًا لِلْأَعْوَرِ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَإِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ خَطَأً فَلَهَا الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17424 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، §أَنَّ الْأَعْوَرَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: «لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ» قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ رَبِيعَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17425 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «§إِذَا فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً أُغْرِمَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17426 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ فَأُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ قَالَ: «§نَرَى أَنْ يُزَادَ فِي عَقْلِ عَيْنِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْأُخْرَى الَّتِي لَمْ تُصَبْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17427 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، «§قَضَيَا فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ بِالدِّيَةِ تَامَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[331]- 17428 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ «§اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةَ كَامِلَةً»

أَخْبَرَنَا 17429 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ صَاحِبَ حَرَسِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ " §أَصَابَ سَوْطُهُ عَيْنَ أَعْوَرَ فَفَقَأَهَا قَالَ: فَأَعْطَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17430 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «§فِي الْعَيْنِ، إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهِ غَيْرُهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي عَيْنِ الْمَرْأَةِ، إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهَا غَيْرُهَا ثُمَّ أُصِيبَتْ، الدِّيَةُ كَامِلَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17431 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§قَضَى فِي عَيْنِ أَعْوَرَ، فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17432 - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ، «§فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ عَمْدًا إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنًا وَأَخَذَ نِصْفَ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[332]- 17433 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " §فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ تُصَابُ قَالَ: نِصْفُ الدِّيَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17434 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، §فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ تُصَابُ قَالَ: «أَنَا أَدِي، قَتِيلَ اللَّهِ فِيهَا النِّصْفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17435 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ §عَنِ الرَّجُلِ يَفْقَأُ عَيْنَ الْأَعْوَرِ، فَقَالَ: «مَا أَنَا فَقَأْتُ، عَيْنَهُ الْأُخْرَى، فِيهَا النِّصْفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17436 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ»

باب الأعور يصيب عين الإنسان

§بَابُ الْأَعْوَرِ يُصِيبُ عَيْنَ الْإِنْسَانِ

أَخْبَرَنَا 17437 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْأَعْوَرُ يُصِيبُ عَيْنَ إِنْسَانٍ عَمْدًا أَيُقَادُ مِنْهُ؟ قَالَ: «مَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ، أَرَى لَهُ الدِّيَةَ وَافِيَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[333]- 17438 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، «§قَضَى فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ» فَقَالَ: «عَلَيْهِ دِيَةُ عَيْنِهِ، وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ» قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ: ابْنُ الْمُسَيِّبِ: لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْأَعْوَرِ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، إِذَا كَانَ عَمْدًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17439 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «§إِذَا فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً غُرِّمَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ»

أَخْبَرَنَا 17440 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، «§اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ الْأَعْوَرَ إِنْ فَقَأَ عَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ دِيَةِ عَيْنِهِ» وَذَكَرَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: أَقَامَ اللَّهُ الْقِصَاصَ فِي كِتَابِهِ {الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45]، وَقَدْ عَلِمَ هَذَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا

باب العين القائمة

§بَابُ الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17441 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، إِذَا فُقِئَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا»

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ عُمَرَ §قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثُلُثَ دِيَتِهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17442 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 17443 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، «§قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، إِذَا بُخِصَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ»

أَخْبَرَنَا 17444 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «§أَنَّ لِلْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي لَا يُبْصِرُ بِهَا إِنْ ثُقِبَتْ أَوْ بُخِصَتْ كَانَ فِيهَا نِصْفُ نَذْرِ الْعَيْنِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ فِيهَا نَذْرَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ»

أَخْبَرَنَا -[335]- 17445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17446 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «§فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا»

أَخْبَرَنَا 17447 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةَ مِائَةُ دِينَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17448 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17449 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ، إِذَا خُسِفَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[336]- 17450 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، إِذَا أُصِيبَتْ وَطُفِئَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17451 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، «§فِي الْيَدِ الْعَثْمَاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالتَّرْقُوَةِ، وَالضِّلْعِ، وَأَشْبَاهِهِ حُكْمٌ»

أَخْبَرَنَا 17452 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ §إِنْ لُطِمَتِ الْعَيْنُ فَدَمَعَتْ مِنْ أَعْلَاهَا دُمُوعًا لَا تَرْقَأُ، فَإِنَّهَا ثُلُثَا دِيَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً لَا يَجِفُّ دَمْعُهَا، وَهِيَ دُونَ الدَّمْعَةِ الْأُولَى فَنِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً مِنَ الْجَفْنِ تَسْحَلُ أَحْيَانًا يَذْهَبُ فِيهَا بَصَرُهَا فَفِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً تَجِفُّ مَرَّةً، وَتَسْحَلُ أُخْرَى تُؤْذِيهِ، وَتَضُرُّ بِبَصَرِهِ فَخُمْسِ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً مِنْ أَسْفَلِ الْعَيْنِ فِيهَا شُفْرَةٌ، فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ "

باب شتر العين

§بَابُ شَتَرِ الْعَيْنِ

أَخْبَرَنَا 17453 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ قَالَ: «§وَمِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ فِي شَتَرِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»

باب حجاج العين

§بَابُ حِجَاجِ الْعَيْنِ

أَخْبَرَنَا 17454 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ قَالَ: «§وَمِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ فِي حِجَاجِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»

باب الأنف

§بَابُ الْأَنْفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17455 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَمْ فِي الْأَنْفِ يُسْتَأْصَلُ؟ قَالَ: «الدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17456 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُؤْصِلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[338]- 17457 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ وَفِي الْأَنْفِ، إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17458 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَضَى فِي الْأَنْفِ الدِّيَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17459 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي رَوْثَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17460 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً، فَإِنْ أُصِيبَتْ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17461 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالدِّيَةِ، وَإِذَا جُدِعَتْ رَوْثَتُهُ فَالنِّصْفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[339]- 17462 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17463 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا، وَإِذَا جُدِعَتْ رَوْثَتُهُ بِنِصْفِ الْعَقْلِ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17464 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: «فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِائَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17465 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي أَنْفِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَوْعِيَتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17466 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§مَا ذَهَبَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ»

باب جائفة الأنف

§بَابُ جَائِفَةِ الْأَنْفِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17467 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §لِلْأَنْفِ جَائِفَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17468 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§كَانَ يَقُولُ فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17469 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، «§فِي الْأَنْفِ إِذَا خُرِمَ مِائَةُ دِينَارٍ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: ثُلُثُ الدِّيَةِ يَقُولُ: هِيَ جَائِفَةٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17470 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ عَبْدًا كَسَرَ إِحْدَى قَصَبَتَيْ أَنْفِ رَجُلٍ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «§أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ» فَرَاجَعَهُ ابْنُ سُرَاقَةَ قَالَ: إِنَّمَا كَسَرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ «فَأَبَى عُمَرُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ الْحِقَّتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17471 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§إِنْ كُسِرَ الْأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا فَسُدُسُ دِيَتِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْخَرَيْنِ مِنْهُمَا الشَّيْنُ، فَثُلُثُ دِيَةِ الْمَنْخَرَيْنِ -[341]-، وَإِنْ كَانَ مَارِنُ الْأَنْفِ مَهْبُورًا هَبْرَةً فَلَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ مَهْشُومًا مُلْتَطِيًا يَبَحُّ صَوْتُهُ كَالْعَيْنِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ فَعَسَّهُ وَبَحَّهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ، وَلَا غَشٌّ وَلَا رِيحٌ يُوجَدُ مِنْهُ فَلَهُ رُبُعُ الدِّيَةِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ قَصَبَةُ الْأَنْفِ فَجَافَتْ وَفِيهِ شَيْنٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ فِيهِ رِيحَ نَتْنٍ فَثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وَإِنْ ضَرَبَ أَنْفَهُ فَبَرَأَ فِي غَيْرِ شَيْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَلَا رِيحَ نَتَنٍ فَلَهُ عُشْرُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ»

17472 - قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ قَالَ: «قَضَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ §فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوثِيَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَإِذَا كُسِرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17473 - قَالَ سُفْيَانُ: «§فِي الْأَنْفِ إِذَا كُسِرَ حُكْمٌ»

باب اللحية

§بَابُ اللِّحْيَةِ

17474 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، §فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ آخَرَ قَالَ: «يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17475 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ

باب الشفتين

§بَابُ الشَّفَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17476 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشَّفَتَانِ؟ قَالَ: «§خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17477 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً» قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17478 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17479 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي الشَّفَتَيْنِ هُمَا سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا تَفْضُلُ السُّفْلَى فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ» وَقَالَ قَتَادَةُ: هُمَا سَوَاءٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17480 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «§فِي الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ، وَتَفْضُلُ السُّفْلَى مِنَ الْعُلْيَا فِي الْمَرْأَةِ، وَالرَّجُلِ فِي التَّغْلِيظِ، وَلَا تَفْضُلُ بِزِيَادَةٍ فِي الْعَدَدِ وَلَكِنْ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[343]- 17481 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ مَرْوَانَ، «§قَضَى فِي الشَّفَةِ الْعُلْيَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الشَّفَةِ السُّفْلَى بِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17482 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «§قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ، مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17483 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17484 - عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17485 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §كَانَ يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِنْسَانِ: اللِّسَانِ، وَالْأَنْفِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، الدِّيَةُ، وَفِي الِاثْنَيْنِ الدِّيَةُ " قُلْتُ: الشَّفَتَيْنِ؟ قَالَ: «لَعَلَّ ذَلِكَ»

باب الشاربين

§بَابُ الشَّارِبَيْنَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17486 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§بَلَغَنِي فِي الشَّارِبَيْنَ عِشْرُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ فِي كُلِّ وَاحِدٍ سِتُّونَ دِينَارًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[344]- 17487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ §أَنَّ مَنْ مَرْطَ شَارِبَ فِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا، فَإِنْ مُرِطَا جَمِيعًا فَفِيهِمَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا»

باب الأسنان

§بَابُ الْأَسْنَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17488 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17489 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ §يُسَاوِي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17490 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى فِي السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ طَاوُسٌ: وَتَفْضُلُ كُلُّ سَنٍّ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا بِمَا يَرَى أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17491 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ نَبْدَأُ؟ قَالَ: «§الثَّنِيَّتَانِ خَيْرُ الْأَسْنَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[345]- 17492 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17493 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ، «§كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17494 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «§فِي كُلِّ سَنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَضْرَاسُ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17495 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، أَنَّ مَرْوَانَ، أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا جَعَلَ فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ: «§فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ: فَرَدَّنِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَوْ أَنَّكَ لَا تَعْتَبِرُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17496 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17497 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§جَعَلَ فِي كُلِّ ضِرْسٍ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17498 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْأَسْنَانُ؟ قَالَ: «فِي الثَّنِيَّتَيْنِ، وَالرُّبَاعِيَّتَيْنِ، وَالنَّابَيْنِ خَمْسٌ خَمْسٌ، وَفِيمَا بَقِي بَعِيرَانِ بَعِيرَانِ، أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلُهُ، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَالْأَضْرَاسُ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[346]- 17499 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَصَابِعِ، وَالْأَسْنَانِ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17500 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: «§الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17502 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشَّاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17503 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: خَالَفَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عِنْدَ عَلْقَمَةَ §فِي الْأَسْنَانِ فَقَالَ: «فَضَّلَ مُعَاوِيَةُ الْأَضْرَاسَ عَلَى غَيْرِهَا» فَقُلْتُ: كَلَّا، وَلَوْ كَانَ مُفَضِّلًا لَفَضَّلَ الثَّنَايَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17504 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، §وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[347]- 17505 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «§يُفَضَّلُ النَّابُ فِي أَعْلَى الْفَمِ، وَأَسْفَلِهِ عَلَى الْأَضْرَاسِ» وَأَنَّهُ قَالَ: «فِي الْأَضْرَاسِ صِغَارُ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17506 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §أَسْنَانُ الْمَرْأَةِ تُصَابُ جَمِيعًا قَالَ: خَمْسُونَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17507 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، §فِيمَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ بِخَمْسِ قَلَائِصَ، وَفِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ، وَأُصِيبَتْ أَضْرَاسُهُ» قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالْأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسٍ خَمْسٍ، قَالَ سَعِيدٌ: وَلَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتْ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17508 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ مُحَارِبٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ §رَجُلَانِ أَصَابَ أَحَدُهُمَا ثَنِيَّةَ الْآخَرِ، وَأَصَابَ الْآخَرُ ضِرْسَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «الثَّنِيَّةُ، وَجَمَالُهَا، وَالضِّرْسُ، وَمَنْفَعَتُهُ سِنًّا بِسِنٍّ قُرِنَا» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ الثَّنِيَّةُ بِالثَّنِيَّةِ، وَالضِّرْسُ بِالضِّرْسِ "

باب صدع السن

§بَابُ صَدْعِ السِّنِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17509 - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: §فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا الْعَقْلُ كَامِلًا، وَإِلَّا فَمَا اسْوَدَّ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17510 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17511 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا دِيَتُهَا، وَإِلَّا فَفِيهَا الْحُكْمُ»

أَخْبَرَنَا 17512 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي سَنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17513 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ تَمَّ عَقْلُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17514 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ §قُصِمَتِ السِّنُّ، وَلَمْ تَسْوَدَّ فَعَلَى حِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا» وَقَالَ قَتَادَةُ: «مَا كَسَرَهُ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَبِحِسَابِهِ»

أَخْبَرَنَا -[349]- 17515 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ §سَقَطَتْ سَنٌّ أَوْ رَجَفَتْ أَوِ اسْوَدَّتْ فَسَوَاءٌ، قَدْ مَاتَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17516 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي السِّنِّ تُصَابُ قَالَ: «§إِنِ اسْوَدَّتْ فَنَذْرُهَا وَافٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17517 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: كَفَتْكَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، «§قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17518 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، «§فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا»

أَخْبَرَنَا 17519 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: " §مِمَّا اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «فَإِنْ أُصِيبَتِ السِّنُّ فَانْصَدَعَتْ، وَهِيَ بَيْضَاءُ صَحِيحَةٌ، وَلَمْ يَسْقُطْ مِنْهَا شَيْءٌ فَفِي صَدْعِهَا نِصْفُ دِيَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17520 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَظُنُّهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§فِي السِّنِّ تُصَابَ وَيَخْشَوْنَ أَنْ تَسْوَدَّ يَنْتَظِرُ بِهَا سَنَةً، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا نَذْرُهَا وَافِيًا، وَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ» قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَيَقُولُونَ: فَإِنِ اسْوَدَّتْ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ "

باب السن السوداء

§بَابُ السِّنِّ السَّوْدَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17521 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا كُسِرَتْ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17522 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17523 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا كُسِرَتْ حُكُومَةُ عَدْلٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17524 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§فِي السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتْ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا كَامِلًا، فَإِنْ أُصِيبَتِ الثَّانِيَةُ فَفِيهَا الْعَقْلُ أَيْضًا كَامِلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17525 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُطْرَحُ» قَالَ: «فِيهَا شَيْءٌ فِي جَمَالِهَا وَمَسَدُّهَا مَكَانَهَا، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ» قُلْتُ لَهُ: فِيهَا شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ أَخَذَ بِنَذْرِهَا قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا -[351]- 17526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِنِ اسْوَدَّتِ السِّنُّ أَوْ رَجَفَتْ، ثُمَّ طُرِحَتْ فَنِصْفُ نَذْرِهَا، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ فِيهَا نَذْرَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ» وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَذَكَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ رُبُعُ دِيَتِهَا

أَخْبَرَنَا 17527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، «§قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا، فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدُ فَذَهَبَتْ أَنَّ فِيهَا نَذْرَهَا وَافِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17528 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «§فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ تُطْرَحُ ثُلُثُ دِيَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17529 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ §قَضَى فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا انْكَسَرَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "

باب السن الزائدة

§بَابُ السِّنِّ الزَّائِدَةِ

17530 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «§فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ السِّنِّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[352]- 17531 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ

باب السن ترفل

§بَابُ السِّنِّ تَرْفُلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17532 - عَنْ مَعْمَرٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ §أَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ وَهِيَ تَرْفُلُ قَالَ: «فِيهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17533 - عَنْ مَعْمَرٍ، §فِي رَجُلٍ أَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ حَتَّى سَأَلَتْ قَالَ: «فِيهَا حُكْمٌ» وَقَالَ: «إِنِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا حُكْمٌ»

باب أسنان الصبي الذي لم يثغر

§بَابُ أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، §فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ " قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: حُكْمٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17535 - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ بَعِيرًا بَعِيرًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17536 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: فِيهِ حُكْمٌ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «§فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[353]- 17537 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، «§أَنَّهُ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17538 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَالَ: «§فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ قَلُوصٌ سَوَاءٌ كُلُّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17539 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلَامٍ لَمْ يُثْغِرْ» قَالَ: «يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ، فَإِنْ نَبَتَتْ، فَلَا دِيَةَ فِيهَا، وَلَا قَوَدَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17540 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، §فِي صَبِيٍّ كَسَرَ سَنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ قَالَ: «عَلَيْهِ غُرْمٌ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17541 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ، §فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ بَعِيرٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: «خُمْسُ الدِّيَةِ فِي كُلِّ سَنٍّ»

باب السن تنزع فيعيدها صاحبها

§بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا

أَخْبَرَنَا 17542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ §فِي السِّنِّ تُنْزَعُ قَوَدًا فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُتُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: يَقْلَعُهَا مَرَّةً أُخْرَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[354]- 17543 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تُنْزَعُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ، فَيُقَادُ مِنْهَا فَتَبْرَأُ الَّتِي أُقِيدَ مِنْهَا، وَتَشَلُّ الَّتِي أُسْتَقِيدَ لَهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17544 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَعُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17545 - قَالَ سُفْيَانُ: " §فِي الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَبُ قَالَ: «يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ يُعِيدُ ثَنِيَّتَهُ مَكَانَهَا» قَالَ: «يُذْهِبُهَا كَمَا ذَهَبَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَإِنْ أَصَابَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا كَانَ لِلَّذِي أُصِيبَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنْ يَقْلَعَ ثَنِيَّتَهُ الْأُخْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 17546 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةَ قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي قَالَ: وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا؟ كَأَنَّهَا فِي فَحَلٍّ يَقْضَمُهَا»

باب الرجل يعض فينزع يده

§بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ فَيَنْزِعُ يَدَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17547 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَاجْتَذَبَ الْآخَرُ يَدَهُ فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهُ جَمِيعًا، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ، ثُمَّ يُرِيدُ الْعَقْلَ؟» فَأَبْطَلَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17548 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: §عَضَّ رَجُلٌ رَجُلًا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنَّ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17549 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17550 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتَ يَدَكَ فَعَضَّهَا، ثُمَّ تَنْزِعُهَا وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ»

أَخْبَرَنَا -[356]- 17551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، §أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتْ سِنُّهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فُقِدِتْ يَمِينُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17552 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «§انْتَزَعْ يَدَكَ مِنْ فِي السَّبُعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17553 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، §فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَشَلَّتْ إِصْبَعُهُ قَالَ: «يَقْتَصُّ صَاحِبُهُ، فَإِنْ شَلَّتْ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْقَوَدَ، وَإِنْ لَمْ تَشَلَّ غَرِمَ لَهُ صَاحِبُهُ دِيَةَ إِصْبَعِهِ الَّتِي شَلَّتْ، فَإِنْ شَلَّتْ يَدُ الَّذِي اسْتُقِيدَ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ فَفِي ذَلِكَ الْعَقْلُ، وَإِنْ بَلَغَ النَّفْسَ لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِالْقَوَدِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَقِيدِ فِي فَرَضٍ أَصَابَهُ، إِلَّا الْعَقْلَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ يَسْتَقِيدُ عَدَا فَوْقَ حَدِّهِ فَعَدَاؤُهُ ذَلِكَ قَوَدٌ»

باب اللسان

§بَابُ اللِّسَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17554 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §اللِّسَانُ يُقْطَعُ كُلُّهُ؟ قَالَ: «الدِّيَةُ» قُلْتُ: يُقْطَعُ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلَامَ، وَبَقِي مِنَ اللِّسَانِ؟ قَالَ: «مَا أَرَى إِلَّا أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ إِذْ ذَهَبَ الْكَلَامُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[357]- 17555 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلَامِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ بَعْضًا، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ بِالْحُرُوفِ إِنْ بَيَّنَ نِصْفَ الْحُرُوفِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ بَيَّنَ الثُّلُثَيْنِ فَثُلُثُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17556 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِنَّ اللِّسَانَ إِذَا أُصِيبَ مِنْهُ شَيْءٌ حُسِبَ عَلَى الْحُرُوفِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا» قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: فِي ذَلِكَ حُكْمٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17557 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، «§أَنَّ اللِّسَانَ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلَامَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ» قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: «هُوَ قَوْلُ النَّاسِ» قَالَ: «فَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْكَلَامِ، وَبَقِي بَعْضٌ فَبِحِسَابِ الْكَلَامِ وَالْكَلَامُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا» قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

أَخْبَرَنَا 17558 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ §فِيٍ الْأَجْنَادِ مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ كُلَّهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا نَقَصَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[358]- 17559 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ §فِي اللِّسَانِ، إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ إِذَا نُزِعَ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِذَا قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ»

أَخْبَرَنَا 17560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «§فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَفِي لِسَانِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً» وَقَصَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَامِلَةً كُلَّهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17561 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17562 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ §فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلَامِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ بَعْضًا فَنِصْفُ الدِّيَةِ»

باب للسان الأعجم وذكر الخصي

§بَابُ لِلسَانِ الْأَعْجَمِ وَذِكْرِ الْخَصِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17563 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، «§فِي لِسَانِ الْأَعْجَمِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ ثُلُثُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17564 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ» قَالَ سُفْيَانُ: فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ عَدْلٌ

باب الصعر

§بَابُ الصَّعَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17565 - عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، «§فِي الصَّعَرِ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17566 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§سَمِعْتُ أَنَّ الرَّجُلَ يُضْرَبُ فَيُصَعَّرُ أَنَّ فِيهِ نِصْفَ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17567 - قَالَ سُفْيَانُ: «§فِي الصَّعَرِ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ حُكْمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§فِي الصَّعَرِ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مُنْحَرِفًا نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ»

باب الصوت والحنجرة

§بَابُ الصَّوْتِ وَالْحَنْجَرَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17569 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قُلْتُ: §الضَّرْبَةُ تَذْهَبُ بِالصَّوْتِ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا» قَالَ سُفْيَانُ: «فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ حُكْمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17570 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ مِنْ ضَرْبَةٍ الدِّيَةُ كَامِلَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17571 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الْحَنْجَرَةِ إِذَا كُسِرَتْ، فَانْقَطَعَ الصَّوْتُ الدِّيَةُ كَامِلَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17572 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، «§فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يَغَنَّ، فَلَا يَفْهَمُ الدِّيَةُ كَامِلَةً»

أَخْبَرَنَا 17573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، «§فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً»

باب اللحي

§بَابُ اللَّحْيِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[361]- 17574 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «§فِي اللَّحْيِ، إِذَا انْكَسَرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17575 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

17576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، §فِي فَقْمَيِ الْإِنْسَانِ قَالَ: «يُثْنِي إِبْهَامَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُ قَصَبَتَهَا السُّفْلَى، وَيَفْتَحُ فَاهُ فَيَجْعَلُهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، فَمَا نَقَصَ مِنْ فَتَحِهِ فَاهُ مِنْ قَصَبَةِ إِبْهَامِهِ السُّفْلَى فَبِالْحِسَابِ»

باب الذقن

§بَابُ الذَّقَنِ

أَخْبَرَنَا 17577 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الذَّقَنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» قَالَ سُفْيَانُ: فِي الذَّقَنِ حُكْمٌ

باب الترقوة

§بَابُ التَّرْقُوَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17578 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «§فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[362]- 17579 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ فِي التَّرْقُوَةِ: «§أُخْبِرْتُ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17580 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «§إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ، فَلَمْ يَعِشْ فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِيهِمَا جَمِيعًا الدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17581 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَامِرٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «§إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17582 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ التَّرْقُوَةِ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17583 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ»

باب ثدي الرجل والمرأة

§بَابُ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17584 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[363]- 17585 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17586 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ «§جَعَلَ فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَفِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17587 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَكَمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17588 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ §فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ، إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17589 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «§فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكْمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17590 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «§فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17591 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ «§فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[364]- 17592 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: «§فِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ»

أَخْبَرَنَا 17593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، «§قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ، وَأَصَابُوا النِّسَاءَ، قَضَى فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ» قُلْتُ: لِدَاوُدَ الْحَلَمَةُ مِنَ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17594 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ §فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ»

باب الصلب

§بَابُ الصُّلْبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17595 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «§فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17596 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ " §فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ: «قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17597 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ عَنْ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا §لَمْ يُولَدْ لَهُ، فَالدِّيَةُ وَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ»

أَخْبَرَنَا -[365]- 17598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي الصُّلْبِ يُكْسَرُ الدِّيَةُ» قُلْتُ لَهُ: فَكُسِرَ ثُمَّ كَانَ فِيهِ مَيْلٌ؟ قَالَ: «فَلَا يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ، وَإِنِ انْجَبَرَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا»

أَخْبَرَنَا 17599 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «§حَضَرْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ وَلَمْ يَقْعُدْ، وَهُوَ يَمْشِي، وَهُوَ مُحْدَوْدَبٌ» قَالَ: «فَمَشَى فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17600 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ «§قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ»

أَخْبَرَنَا 17601 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ، وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ مَنِيُّهُ، وَكَانَ فِي الظُّهْرِ مَيْلٌ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[366]- 17602 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «حَضَرْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ §قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ، وَلَمْ يَقْعُدْ وَهُوَ يَمْشِي مُحْدَوْدَبًا بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17603 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ «§إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ رِجْلَاهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17604 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ §فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً، إِذَا كَانَ لَا يَحْمِلُ لَهُ وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ، إِذَا كَانَ يَحْمِلُ لَهُ»

باب الفقار

§بَابُ الْفَقَارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17605 - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَائِدَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الْفَقَارِ فِي كُلِّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ، وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَرُبُعُ دِينَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17606 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْدًا، «§قَضَى فِي فَقَارِ الظُّهْرِ كُلِّهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً، وَهِيَ أَلْفُ دِينَارٍ، وَهِيَ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ فَقَارَةً كُلُّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، إِذَا كُسِرَتْ، ثُمَّ بَرَأَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ، فَإِنْ بَرَأَتْ عَلَى عَثْمٍ فَفِي كَسْرِهَا أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَرُبُعُ دِينَارٍ وَفِي عَثْمِهَا مَا فِيهِ مِنَ الْحُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ سِوَى ذَلِكَ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْفَقَارَةِ حُكْمٌ

باب الضلع

§بَابُ الضِّلْعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17607 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§فِي الضِّلْعِ جَمَلٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17608 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَ بَعِيرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17609 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، «§فِي الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَتْ، ثُمَّ جُبِرَتْ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17610 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ §قَضَى فِي الضِّلْعِ بِبَعِيرٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17611 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§فِي الضِّلْعِ حُكْمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[368]- 17612 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§فِي ضِلْعِ الْمَرْأَةِ، إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ»

باب الجائفة

§بَابُ الْجَائِفَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17613 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: «§إِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَمْ فِي الْجَائِفَةِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ» قَالَتْ: فَنَفَذَتْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَ: «فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حِينَئِذٍ الثُّلُثَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 17615 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17616 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «§إِذَا نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17618 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§جَائِفَتَانِ فَفِيهِمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[369]- 17619 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَضَى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17620 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي الْجَائِفَةِ فِي الْجَنْبِ وَالْأَنْفِ الثُّلُثُ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17621 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§فِي الْجَائِفَةِ ثَلَاثَةً وَثَلَاثُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17622 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17623 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «§قَضَى فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ، إِذَا نَفَذَتِ الْخَصْيَتَيْنِ كِلَاهُمَا، وَبَرِئَ صَاحِبُهَا» قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَرَى وَلَا تَكُونُ الْجَائِفَةُ إِلَّا فِي الْجَوْفِ سَمِعْنَا ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17624 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§فِي كُلِّ نَافِذَةِ فِي عُضْوٍ فِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[370]- 17625 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: " سَمِعْتُ النَّاسَ، يَقُولُونَ: §فِي جَائِفَةٍ مُمِخَّةٍ الثُّلُثُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17626 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «§رَأَيْتُ النَّاسَ يَجْعَلُونَ فِي الْجَائِفَةِ الْمُمِخَّةِ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17627 - عَنِ ابْنِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا نَفَذَتْ فَفِيهَا الثُّلُثَانِ»

17628 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «§قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجَوْفِ فَتَكُونُ نَافِذَةً بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ» وَقَالَ: «هُمَا جَائِفَتَانِ»

أَخْبَرَنَا 17629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ §فِي الْجَائِفَةِ، إِذَا نَفَذَتِ الْخُصْيَتَيْنِ فِي الْجَوْفِ مِنْ كُلِّ الشِّقَّيْنِ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17630 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[371]- 17631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ وَفِي الْجَائِفَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17632 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: «قَضَى مُعَاوِيَةُ §فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مُمَخَّةٍ ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَثُلُثُ وَعُشْرُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، وَقَضَى فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي الْجَوْفِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ وَعُشْرِ الدِّيَةِ»

باب الذكر

§بَابُ الذَّكَرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17633 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: §قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّكَرِ بِالدِّيَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17634 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ §قَضَى فِي الْحَشَفَةِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17635 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[372]- 17636 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ §وَإِذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مِائَةُ نَاقَةٍ قَدِ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُهُ، وَذَهَبَ نَسْلُهُ»

أَخْبَرَنَا 17637 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ، إِذَا أُصِيبَتْ» قُلْتُ: فَاسْتُؤْصِلَ الذَّكَرُ قَالَ: «الدِّيَةُ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتُؤْصِلَتِ الْحَشَفَةُ ثُمَّ أُصِيبَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِي بَعْدُ قَالَ: «جُرْحٌ يُرَى فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17638 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي حَشَفَتِهِ وَحْدِهَا الدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17639 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ §فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ»

أَخْبَرَنَا 17640 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ»

أَخْبَرَنَا 17641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَمْ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ؟ قَالَ: «مِثْلُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْكَبِيرَ الَّذِي قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَلَيْسَ يُوفِّي نَذَرَهُ؟ قَالَ: «بَلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[373]- 17642 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، §فِي ذَكَرِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ثُلُثُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ كَانَ يَقِيسُهُ بِالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ قَالَ: «وَكَذَلِكَ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثُ مَا فِي لِسَانِ الصَّحِيحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17643 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17644 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، «§فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17645 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ»

باب البيضتين

§بَابُ الْبَيْضَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17646 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§فِي الْبَيْضَةِ النِّصْفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17647 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[374]- 17648 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبَيْضَتَانِ؟ قَالَ: «§خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17649 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَافِيَةً خَمْسُونَ خَمْسُونَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لَهُ: أَحَفِظْتَ الْبَيْضَتَيْنِ يَفَضَّلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17650 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§الْإِنْثِيَانِ سَوَاءٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17651 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ، 17652 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17653 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ الثُّلُثَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17654 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُمَرَ، «§أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الْأَعَلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ»

باب المثانة

§بَابُ الْمَثَانَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17655 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ»

أَخْبَرَنَا 17656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ» قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «الدِّيَةُ وَافِيَةٌ» وَقَالَهُ أَهْلُ الشَّامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17657 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ» وَقَالَ: «فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْسِكَ خَلَاءَهُ الدِّيَةُ»

باب المقعدة

§بَابُ الْمَقْعَدَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17658 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ خَلَاءَهُ فَالدِّيَةُ» -[376]- 17659 - عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلَهُ

باب الإليتين

§بَابُ الْإِلْيَتَيْنِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17660 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الْإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17661 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «§فِي الْإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ الدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17662 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§فِي الْإِلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ»

باب قبل المرأة

§بَابُ قُبُلِ الْمَرْأَةِ

أَخْبَرَنَا 17663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَمْ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «مَا عَلِمْتُ فِيهِ شَيْئًا بِبِلَادِنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17664 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: «§يُقْضَى فِي شُفْرِ قُبُلِهَا، إِذَا أُوعِبَ حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ دِيَتِهِا، وَبِدِيَتِهِا فِي شُفْرَيْهَا، إِذَا بَلَغَ الْعَظْمَ، وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَحْمِلُ»

أَخْبَرَنَا -[377]- 17665 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: «اجْتَمَعَ لِعُمَرَ §فِي رَكَبِهَا إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ اللَّذَّةَ مِنَ الْجِمَاعِ»

باب الإفضاء

§بَابُ الْإِفْضِاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17666 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§فِي إِفْضِاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةََ وَالْجِمَاعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17667 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: «§فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17668 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ، أَوْ ذَهَبَ عَذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهِا، وَقَالَ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[378]- 17669 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا قَالَ: «§ثُلُثُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17670 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، «§فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهِا»

باب العفلة

§بَابُ الْعَفَلَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17671 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ «§أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ»

باب المنكب

§بَابُ الْمَنْكِبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17672 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§فِي الْمَنْكِبِ، إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[379]- 17673 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ §فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ، ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ أَرْبَعُونَ دِينَارًا "، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْمَنْكِبِ حُكْمٌ

باب الفتق

§بَابُ الْفَتْقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17674 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»

باب من قطعت يده في سبيل الله

§بَابُ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17675 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى، غُرِمَ لَهُ دِيَتَيْنِ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي حَدٍّ فَقَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى، غُرِمَ لَهُ دِيَةَ الَّتِي قَطَعَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17676 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ يَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «§لَوْ أُعْطِيَ عَقْلَ يَدَيْنِ، رَأَيْتُ ذَلِكَ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنَ السَّدَادِ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ سُنَّةً»

باب اليد والرجل

§بَابُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17677 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمَنْكِبِ، وَالرِّجْلُ مِثْلُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلَيْنَ بِالدِّيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17679 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17680 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيَّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17681 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، §فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ؟ أَمِنَ الْمَنْكِبِ، أَمْ مِنَ الْكَفِّ؟ قَالَ: «بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ»

أَخْبَرَنَا -[381]- 17682 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ §قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17683 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17684 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17685 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مِنْ يَقُولُ: «إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا فَخُمْسُ دِيَةِ الرِّجْلِ، وَإِنْ نَقَصَتْ إِصْبَعَيْنِ فَخُمُسَا دِيَةِ رِجْلِهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَةَ أَصَابِعٍ فَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ رِجْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17686 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ؟ أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ؟ وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ مِنَ الْفَخِذِ إِلَى الْكَعْبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[382]- 17687 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ» قُلْتُ: فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِي بَعْدُ؟ قَالَ: «جُرْحٌ، لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17688 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ فِي الْإِعْرَجِ: «§إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 17689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ §قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا الْإِ الذِّرَاعَ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ»، فَمُجَاهِدٌ يَقُولُ: «ذَلِكَ فَنِصْفُ نَذَرِ الْيَدِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي بَعْدُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ»، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطَاءً فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلَّا أَنَّهُ جُرْحٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17690 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالُوا: «§فِي الْيَدِ إِذَا شَلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17691 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ، أَوْ زَادَتْ عَلَى صَاحِبَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[383]- 17692 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، «§فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ»

باب الأصابع

§بَابُ الْأَصَابِعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17693 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17694 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ «§وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ»

أَخْبَرَنَا 17695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ «§وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17696 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشَّاءِ " قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[384]- 17697 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «§فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابِعِ، أَوْ شَلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الْإِصْبَعِ وفِي كُلِّ إِصْبَعٍ، قُطِعَتْ مِنْ أَصَابِعِ يَدِ الْمَرْأَةِ أَوْ رِجْلِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ عَقْلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17698 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، جَعَلَ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي السَّبَّابَةِ عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي الْبِنْصَرِ تِسْعًا، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتًّا، حَتَّى وَجَدْنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ حَزْمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَّ الْأَصَابِعَ كُلَهَا سَوَاءٌ فَأَخَذَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17699 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْعَيْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْيَدَانِ سَوَاءٌ، وَالرَّجْلَانِ سَوَاءٌ، وَالْأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17700 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ §أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[385]- 17701 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: §فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ، وَفِي كُلِّ سَنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَصَابِعِ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ 17702 - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17703 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «§الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17704 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ، فَإِنَّهَا مَفْصِلَانِ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ النِّصْفُ»

17705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ» قَالَ: وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ: «ثَلَاثُ قَلَائِصَ، وَثُلُثُ قَلُوصٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17706 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَصَابِعِ بِقَضَاءٍ، ثُمَّ أَخْبَرَ بِكِتَابٍ كَتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآلِ حَزْمٍ «§فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَأَخَذَ بِهِ، وَتَرَكَ أَمَرَهُ الْأَوَّلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[386]- 17707 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا قُطِعَتِ الْإِبْهَامُ، وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهِ مَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا قُطِعَتِ إِحْدَاهُمَا فَفِيهِ اعَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17708 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْأَجْنَادِ §فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ قَصَبِ الْأَصَابِعِ، إِذَا قُطِعَتْ أَوْ شَلَّتْ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْإِبْهَامِ، فَإِنَّمَا هِيَ قَصَبَتَانِ، فَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْإِبْهَامِ نِصْفُ دِيَتِهِا»

باب اليد الشلاء

§بَابُ الْيَدِ الشَّلَّاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17709 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ، تُقْطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17710 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «§فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهِا»

أَخْبَرَنَا 17711 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهِا، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهِا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[387]- 17712 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، «أَنَّ عُمَرَ §قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهِا، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهِا»

17713 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، §فِي رَجُلٍ أَشَلَّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ قَالَ: «يَغْرَمُ لَهُ دِيَةَ يَدَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17714 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ، §إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهِا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17715 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17716 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، «عَنْ عُمَرَ، §فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ثُلُثُ دِيَتِهِا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17717 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§فِي الْعَيْنِ الَّتِي قَدْ ذَهَبَ ضَوْءُهَا، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ، وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكْمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17718 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «§فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ نِصْفُ دِيَتِهِا»

باب الإصبع الزائدة

§بَابُ الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ

أَخْبَرَنَا 17719 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17720 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: «فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ، وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ §تُقْطَعُ أَوْ تُطْرَحُ السِّنُّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَكَانَهَا قَدْ شَانَ فَيَرَى فِيهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17721 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§بَلَغَنِي فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ، وَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَتِهِا» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ حُكْمٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17722 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْأَصَابِعِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا قَالَ: «§يُودَى مَا فِيهَا مِنَ الصِّحَّةِ وَفِي الشَّلَلِ صُلْحٌ»

باب كسر اليد والرجل

§بَابُ كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17723 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ» وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[389]- 17724 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ وَإِذَا كُسِرَتِ الذِّرَاعُ أَوِ الْفَخِذُ أَوِ الْعَضُدُ أَوِ السَّاقُ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عِشْرُونَ دِينَارًا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ قَتَادَةُ: " فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 17725 - قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: «§إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ» قَالَ: حِينَئِذٍ أَشَدُّهَا

أَخْبَرَنَا 17726 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ، أُتِيَ فِي رِجْلٍ كُسِرَتْ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْضِي فِيهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، حَتَّى أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «§فَكَتَبَ بِخَمْسِ أَوْاقٍ فِي الْيَدِ، أَوِ الرِّجْلِ تُكْسَرُ، ثُمَّ تُجْبَرُ وَتَسْتَقِيمُ»، قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: فَلَا يَكُونُ فِيهِ عِوَجٌ وَلَا شَلَلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[390]- 17727 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فِي غَيْرِ عَثْمٍ عِشْرُونَ دِينَارًا، أَوْ حِقَّتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17728 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، «أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنْ حَرْثٍ لَهُ، فَدَخَلَ صِبْيَانٌ فَسَعَى عَلَيْهِمْ فَضَرَبَ أَحَدَهُمْ فَدَقَّ عَضُدَهُ، ثُمَّ جُبِرَتْ، وَاسْتَوَتْ لَيْسَ فِيهَا جَوْرٌ، وَلَا بَأْسٌ §فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَامِرٌ بِكِتَابٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَرَدَّهُ نَافِعٌ إِلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17729 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، «أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ §فِي أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ إِذَا انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17730 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: «§قَضَى مَرْوَانُ فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ»

أَخْبَرَنَا -[391]- 17731 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عُمَرَ، وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ §إِنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً، فَلَهُ حِقَّتَانِ»

باب كسر عظم الميت

§بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

أَخْبَرَنَا 17732 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيِّتًا كَمَثَلِ كَسْرِهِ حَيًّا. يَعْنِي فِي الْإِثْمِ». أَخْبَرَنَا 17733 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

باب الظفر

§بَابُ الظُّفْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17734 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§سَمِعْتُ فِي الظُّفْرِ شَيْئًا فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17735 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِنِ اسْوَدَّتِ الظُّفْرُ، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ»

أَخْبَرَنَا -[392]- 17736 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا يَبِسَتِ الظُّفْرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ»

أَخْبَرَنَا 17737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا لَمْ تَنْبُتْ فَنَاقَتَانِ، وَإِنْ نَبَتَتْ عَمَّا لَيْسَ لَهَا، وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17738 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ»

أَخْبَرَنَا 17739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظُّفْرِ: «§إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ»

أَخْبَرَنَا 17740 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§فِيهِ فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ ـ يَعْنِي صَغِيرًا ـ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17741 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، §قَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ، وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ»

أَخْبَرَنَا -[393]- 17742 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الظُّفْرِ إِذَا §اعْرَنْجَمَ، وَإِذَا فَسَدَ بِقَلُوصٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17743 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ، إِذَا §نُزِعَ فَعَرَّ، أَوْ سَقَطَ، أَوِ اسْوَدَّ الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17744 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ §فِي الظُّفْرِ: «إِذَا اعْوَرَّ خُمْسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 17745 - قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الظُّفْرِ §يُقْلَعُ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ "

باب متى يعاقل الرجل المرأة

§بَابُ مَتَى يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17746 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[394]- 17747 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17748 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ §بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ، أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا، وَعَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَعَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ، إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ»

أَخْبَرَنَا 17749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «§عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ: قُلْتُ: فِي إِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: «عِشْرُونَ» قَالَ: قُلْتُ: فَثَلَاثٌ؟ قَالَ: «ثَلَاثُونَ»، قُلْتُ: فَأَرْبَعٌ؟ قَالَ: «عِشْرُونَ» قَالَ: قُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا، وَاشْتَدَّتْ بَلِيَّتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا قَالَ: «أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَبَيِّنٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ قَالَ: «السُّنَّةُ» أَخْبَرَنَا -[395]- 17750 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: الآن حِينَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا، وَاشْتَدَّ كَلْمُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا قَالَ: «مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: إِمَّا جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، أَوْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ قَالَ: «السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي»

أَخْبَرَنَا 17751 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ» قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَنُصُّهُ إِلَى أَحَدٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17752 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ كَانَ دِيَتُهَا، مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ، تَكُونُ دِيَتُهَا فِي الْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ»

أَخْبَرَنَا 17753 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبِعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنََ الْإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ ثَلَاثٌ، فَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعٌ جَمِيعًا فَفِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَصَابِعُهَا كُلُّهَا فَفِيهَا النِّصْفُ دِيَتِهِا، وَعَقَلُ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، ثُمَّ يُفَرَّقُ عَقْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عِنْدَ ذَلِكَ، فَيُفَرَّقُ، فَيَكُونُ عَقْلُ الرَّجُلِ فِي دِيَتِهِ، وَعَقَلُ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهِا»

أَخْبَرَنَا -[396]- 17754 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قَالَ: §عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا، فَمَا دُونَهُ فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهِا، كَانَ فِي جِرَاحِهَا مِنْ جَرْاحِهِ النِّصْفُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17755 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَرْبَعٍ مِنْ بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَهُ قَالَ: «§فِيهَا عِشْرُونَ»

أَخْبَرَنَا 17756 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا، وَذَلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ، فَمَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ، فَهُوَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17757 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17758 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: «§تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهِا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17759 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[397]- 17760 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ»

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§يَسْتَوِيَانِ فِي السِّنِّ، وَالْمُوضِحَةِ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ»، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: إِلَى الثُّلُثِ

أَخْبَرَنَا 17761 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§هُمَا سَوَاءٌ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17762 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ، وَسِنُّهَا، وَمُنَقِّلَتُهَا تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17763 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ»

باب ميراث الدية

§بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17764 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ؟ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا»، فَقَالَ: الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ -: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[398]- 17765 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ، وَقَالَ: خَطَأٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17766 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ» فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17767 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17768 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ»

أَخْبَرَنَا 17769 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ» قُلْتُ لَهُ: وَيَرِثُ مِنْهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا -[399]- 17770 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، «عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ §لَا يُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ، مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ»

أَخْبَرَنَا 17771 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ: «§قَدْ ظَلَمَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مِيرَاثًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17772 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي «§امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا، إِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيَةِ فَوَرَّثَهُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ النِّصْفَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا وَلَدٌ فَوَرَّثَهُ الرّبُعَ وَوَرَّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا الرّبُعَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَالثُّمُنُ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِمْ

أَخْبَرَنَا 17773 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: وَيَقْضِى أَنَّ الْوُرَّاثَ أَجْمَعِينَ يَرِثُونَ مِنَ الْعَقْلِ مِثْلَ مَا يَرِثُونَ مِنَ الْمِيرَاثِ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: «وَسَمِعْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَأْثِرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §وَرَّثَ امْرَأَةً مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وَرَجُلًا مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[400]- 17774 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ زَوْجَهَا مِنْ مَالِهِ، وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُهَا مِنْ مَالِهَا، وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قِسْمَةِ فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ لِلْعَصَبَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17775 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا»

باب ليس للقاتل ميراث

§بَابٌ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17776 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17777 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَا: «§مَنْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[401]- 17778 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، §وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17779 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ قَتَادَةَ، قَالَا: اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ عَرْفَجَةُ فَقَالَ عُمَرُ: «لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ» فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَتَلَهُ وَإِنَّهُ لَأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَصَبِيَّةٌ فَقَتَلَهُ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ قَتَلَهُ فَأَمَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، ثُمَّ غَلَّظَ عَلَيْهِ الْعَقْلَ قَالُوا: فَمَنْ يَرِثُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «§فِي عَرْفَجَةَ التُّرَابُ فَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17780 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَذَكَرَ -[402]- أَنَّ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيَّ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا، ثُمَّ تَزَوَّجَا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: لَا أَرْضَى حَتَّى تَأْمُرَهَا بِسَرْحِ الْغَنَمِ فَأَمَرَهَا، فَقَالَ ابْنُهَا: نَحْنُ نَكْفِي مَا كَلَّفْتَ أُمَّنَا، فَلَمْ تُسَرَّحْ أُمُّهُمَا فَأَمَرَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ تَفْعَلْ، وَسَرَّحَ ابْنُهَا فَغَضِبَ وَأَخَذَ السَّيْفَ وَأَصَابَ سَاقَ ابْنِهِ، فَنَزَفَ فَمَاتَ، فَجَاءَ سُرَاقَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: " §وَافَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً ثُمَّ قَالَ لِأَخِي: هِيَ لَكَ، وَلَيْسَ لِأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا قَتَادَةَ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوا: لَمْ يَتَعَمَّدْهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ فَأَخْطَأَتْهُ، فَغَلَّظَ عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17781 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17782 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ، أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ -[403]- عَنْهُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى قَتَادَةَ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَيْهِ، فَنُزِي مِنْهُ فَمَاتَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: لَئِنْ كُنْتَ وَالِيًا لَتُقْبِلَنَّ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ فَأَمْرُنَا إِلَيْهِ قَالَ: فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُ الْمَقْتُولِ؟ خُذْهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17783 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17784 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً قَالَ: «§لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أَقَدْنَاكَ بِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[404]- 17785 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ وَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17786 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا»

17787 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ، §قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17788 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ: «§لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17789 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17790 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ عَمْدًا، كَانَ أَمْ خَطَأً»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17791 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَا يَرِثُ عَلَى حَالٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[405]- 17792 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17793 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17794 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: «§أَوْلُ مَا قُضِي أَنْ لَا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17795 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: «§فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ يُورَثْ مِنْهُ، وَلَا نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17796 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ رَجُلًا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، §فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا»، وَقَالَ: «نَصِيبُكَ مِنْ مِيرَاثِهَا الْجَمْرُ» أَوْ قَالَ: «الْحَجَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17797 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَأَقْتُلَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الْإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[406]- 17798 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17799 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: §سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ وَارِثٌ خَطَأً؟ هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: «لَا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17800 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ قَالَ: «§كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ أَتْهَمَتْهَمُ الْأَئِمَّةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17801 - عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ: «§الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[407]- 17802 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: عَدِيٌّ أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ، فَمَاتَتْ فَتَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكٍ فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمَرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَعْقِلُهَا، وَلَا تَرِثُهَا»

باب عقوبة القاتل

§بَابُ عُقُوبَةِ الْقَاتِلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17803 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، يُجْلَدُ مِائَةً» قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17804 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «سَمِعْتُ §أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ، وَيُضْرَبُ مِائَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17805 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «§ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا، قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً، وَنَفَاهُ عَامًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[408]- 17806 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ وَسِجْنٍ وَعِتْقِ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ، وَالنَّكَالَ، وَغُرْمَ مَا أَصَابَ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً» وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17808 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْتِرَافَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17809 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى أَنَّ §الْعَاقِلَةَ، لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ، وَلَا الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17810 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17811 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمْدُ، وَالِاعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ، وَالْمَمْلُوكُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[409]- 17812 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَالِاعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ: «§لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ، أَوْ عَقْلٍ» قَالَ: «وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17813 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ، عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ ـ يَعْنِي فِي الصُّلْحِ ـ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17814 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «§شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[410]- 17815 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ، وَلَا الصُّلْحَ، وَلَا الِاعْتِرَافَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17816 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

17817 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عنْ سُفْيَانُ: «مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ §بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17818 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ» قَالَ: وَقَالَ لِي: ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ، وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ: «وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17820 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ، أَوْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ: §كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. قَالَ سُفْيَانُ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ: «مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي صَبِيٍّ: «افْتَضَّ صَبِيَّةً هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[411]- 17821 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17822 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: «§الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، إِذَا كَانَ خَطَأً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17823 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، §فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ قَالَ: «لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا» قَالَ: وَالِاعْتِرَافُ كَذَلِكَ قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17824 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ أَوْ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْهُ قَالَ: «§الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17825 - عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ»

باب الرجل يصيب نفسه

§بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17826 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، §فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ، قَالَا: «عُمَرُ يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا 17827 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، «أَنَّ §رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهَ، خَطَأً فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بِدِيَتِهِا عَلَى عَاقِلَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17828 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَاجِزٌ يَرْجُزُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَنَزَلَ ابْنُهُ بَعْدَمَا مَاتَ، فَقَالَ: أَرْجُزُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ: قَالَ: أَقُولُ: [البحر الرجز] تَالَلَهُ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ: وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا -[413]- فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ. فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... إِذَا يَقُولُوا اكْفُرُوا أَبَيْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَهَا‍‍‍‍ قَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ يَأْبَى النَّاسُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ مَخَافَةَ، أَنْ يَكُونَ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ: " §كَلَّا بَلْ مَاتَ مُجَاهِدًا لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ ضَرَبَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ فَمَاتَ

باب الرجل يقتل، ثم يفر في الأرض فيقتل أو يموت

§بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ، ثُمَّ يَفِرُّ فِي الْأَرْضِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17829 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ فَرَّ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا قَالَ: " §لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[414]- 17830 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: §إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ "، قِيلَ لَهُ: فَسُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ قَالَ: قَدْ قَتَلُوهُ حَبَسُوهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى مَاتَ، وَأَقُولُ أَنَا: «إِنْ حَبَسُوهُ لِأَنْ يَتَثَبَّتُوا فِي شَأْنِهِ فَلَمْ يَتَثَبَّتُوا، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بَعْدَمَا مَاتَ أَنَّهُ قُتِلَ، كَانَتْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ، وَإِنْ حَبَسُوهُ، وَقَدْ تَثَبَّتُوا أَنَّهُ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ فَلَا حَقَّ لِلْمَقْتُولِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17831 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ، أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ قَالَ: «§مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17832 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: " §كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ فِي الْأَعَضَاءِ كُلِّهَا وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ

باب الرجل يقتل ابنه خطأ، والعبد يقتل ابنه حرا

§بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17833 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً قَالَ: «§يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17834 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: §وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا؟ قَالَ: «لَا بُدَّ أَنْ يُودَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17835 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً قَالَ: «§إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17836 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنَّهُ «§لَا يُقَادُ الِابْنُ مِنْ أَبِيهِ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17837 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأً قَالَ: «يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهُ»، يُقَالُ: يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ ضَرَبَهَا، فَرَجَعَتْ ثَمَرَةُ سَوْطِهِ فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ، فَكَتَبَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ «§إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ»، قَالَ عُمَرُ: يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فَقَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ بِعَصًا فَرَجَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ نَحْوَ هَذَا

باب الرجل يقتل عمدا، ثم يقتل خطأ

§بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ يَقْتُلُ خَطَأً

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17838 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا قَالَ: «§يُقْتَلُ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ، خَطَأً فَكَذَلِكَ»، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: مَا كُنْتُ لِأُخَيِّبَ أَهْلَ الْأَوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17839 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ: «§تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ، الَّذِي قَتَلَ عَمْدًا حِينَ سَبَقَهُمُ الْقَوَدُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17840 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا خَطَأً، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا، فَلْيُودَ الْخَطَأُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17841 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، فَجَاءَ الْآخَرُ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمْدًا قَالَ: «§لِأَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قَتَلَ عَلَى قَاتَلِهِمُ الدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[417]- 17842 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا الدِّيَةُ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الْأَوَّلُ»، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ: عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17843 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ إِنَّمَا دِيَتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قَتَلَ خَطَأً» وَهُوَ قَوْلُ: قَتَادَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17844 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً قَالَ: «§يُقْتَلُ بِهِ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلْأَوَّلِينَ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا قَوَدَ، وَلَا دِيَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17845 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ: «§تَكُونُ الدِّيَةُ لِأَهْلِ الْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17846 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأً قَالَ: «§لَا يُودَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَغْلَقَ دِيَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[418]- 17847 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ قَالَ: «§يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَيَبْطُلُ دَمُ الْأَوَّلِ، إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ فَفَاتَهُمْ»

باب من استقاد بغير أمر السلطان

§بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمَرِ السُّلْطَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17848 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ، أَوْ قَالَ: الْإِمَامَ قَالَ: «§عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا يُقْتَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17849 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَهُ قَالَ: «§تُقْطَعُ يَدُ الَّذِي عَدَا عَلَيْهِ، وَتُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: عَلَى الَّذِي قَطَعَ السَّارِقَ الدِّيَةُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ غَيْرُ مَا صُنِعَ بِهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ قَالَ: «يُقْطَعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17850 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا، وَإِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَلَيْسَ عَلَى قَاتَلِهِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[419]- 17851 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَلَهُ أَخَوَانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْإِمَامِ قَالَ: «§هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ»

باب من يعقل جريرة المولى

§بَابُ مَنْ يَعْقِلُ جَرِيرَةَ الْمَوْلَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17852 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ أَيَكُونُ مَوْلَى مَنْ عَقَلَ عَنْهُ؟ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ: إِمَّا أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَإِمَّا أَنْ نُعَاقِلَ عَنْهُ، وَهُوَ مَوْلَانَا "، قَالَ عَطَاءٌ: «§فَإِنْ أَبَى أَهْلُهُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَأَبَى النَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ فَهُوَ مَوْلَى الْمُصَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17853 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ §مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَقْلٍ، كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ إِنْ أَصَابَهُ فَهُوَ عَقْلٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ، إِنْ شَاءُوا، وَإِنْ أَبَوْا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17854 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: §الدِّيَةُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17855 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: §إِذَا أَبَتِ الْعَاقِلَةُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ جُبِرُوا عَلَى ذَلِكَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[420]- 17856 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «§أَنَّ الْمَوَالِي لَا تَحْمِلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَوَالِيهِمْ وَعَاقِلَتِهِمْ»

باب في كم تؤخذ الدية؟

§بَابُ فِي كَمْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17857 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفَ فِي سَنَةٍ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَجَعَلَ عُمَرُ: «الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17858 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، «§جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْأُعْطِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَالنِّصْفَ، وَالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17859 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفًا شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَا حُلَّةٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[421]- 17860 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: §إِذَا كَانَ «ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ، وَإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17861 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «§تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ»

باب جناية الأعمى

§بَابُ جِنَايَةِ الْأَعْمَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17862 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرًا يَقُولُ: «قَضَى عُثْمَانُ §أَيُّمَا رَجُلٍ جَالَسَ أَعْمَى فَأَصَابَهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ»

باب غرم القائد

§بَابُ غُرْمِ الْقَائِدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17863 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا، وَلَا يَغْرَمُ عَنْ رِجْلِهَا» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَكَانَتِ الدَّابَّةُ عَارَمَتْ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا إِنْسَانًا، وَهِيَ تُقَادُ قَالَ: «يَغْرَمُ الْقَائِدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[422]- 17864 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ، وَالرَّجُلِ» قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ، فَرَادَدْتُهُ، فَقَالَ: يَقُولُ: «الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17865 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يُغْرَمْ» قَالَ: «وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكْفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ فَيُغَرَمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17866 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، §فِي الرَّدِيفَيْنِ قَالَ: «إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17867 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يَضْمَنُ الرَّادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17868 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17869 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا» قَالَ: نَعَمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17870 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§يَضْمَنُ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَبَتْ» قُلْتُ: وَمَا عَاقَبَتْ؟ قَالَ: «إِذَا ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17871 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَخَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهِا رَجُلٌ فَنَفَحَتْ إِنْسَانًا فَجَرَحَتْهُ، فَأَتَوْا سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَقَالَ: «يَغْرَمُ الرَّاكِبُ» فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " §يَغْرَمُ النَّاخِسُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[423]- 17872 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى، فَوَقَعَتْ، فَمَاتَتْ، فَضَمَّنَ عَلَى النَّاخِسَةِ وَالْمَنْخُوسَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17873 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسِ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ، وَفِي الرَّاكِزَةِ الْخُمُسُ، وَالرَّجْلُ جُبَارٌ، ـ يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ ـ، وَالْجُبَارُ الْهَدَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17874 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§الرَّجْلُ جُبَارٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17875 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا، وَقَالَ: غَيْرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[424]- 17876 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَآ إِنْسَانًا قَالَ: «§يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ، أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ دَابَّتَهُ، عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي أَرْهَقَهُ بِهِ الْقَائِدُ، فَنَرَى أَنَّ الْغُرْمَ عَلَى الْقَائِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17877 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، §فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا قَالَ: «يَضْمَنُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17878 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَادَ الدَّوَابَّ فَتَبِعَتْهَا دَوَابُّ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا قَالَ: «§يَضْمَنُ وَإِنِ انْفَلَتَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17879 - عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلَوْ فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا قَالَ: «يَضْمَنُ»، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17880 - عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا قَالَ: «§إِذَا كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا غُرِمَ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلَا غُرْمَ»

باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا

§بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيُقْتَلُ رَجُلًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17881 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا قَالَ: عَلَى الْآمِرِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرُ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا؟»، قُلْتُ: فَأَمَرَ أَجِيرَهُ قَالَ: «أَرَى أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ»، قُلْتُ: فَأَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، أَوْ عَبْدًا لَا يَمْلِكُهُ، وَلَيْسَا بِأَجِيرَيْنِ قَالَ: «عَلَى الْمَأْمُورِ إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ»، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ: إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدٍ غَيْرِهِ، وَلَا فِي الْأَجِيرِ شَيْءٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17882 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ: «§يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَلَيْسَ عَلَى الْآَمِرِِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17883 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ، وَيُعَاقَبُ، وَيُحْبَسُ، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَهُ، وَإِنْ شَاءَ لَا، فَلَا يُقْتَلُ الْآمِرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[426]- 17884 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ: «§يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17885 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ: «§يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ» قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَهُ

17886 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ: اقْتُلْ مَوْلَاكَ فَقَتَلَ قَالَ: " §لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ شَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ الْآمِرُ فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ: غَيْرِهِ اقْتُلْ فُلَانًا فَقَتَلَهُ، قُتِلَ الْعَبْدُ، وَيُغَرَّمُ الْآمِرُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ثَمَنَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17887 - قَالَ سُفْيَانُ: " §فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ اقْتُلْ فُلَانًا خَطَأً فَقَتَلَهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17888 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلًا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرَ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ»، أَرَأَيْتَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْقَائِلُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[427]- 17889 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَمَرَ رَجُلًا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا، فَمَاتَ حِينَ جَرْيِهِ ذَلِكَ قَالَ: «زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَى الْآمِرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17890 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ أَخَذَ غُلَامًا بِغَيْرِ إِذَنِ أَهْلِهِ، فَأَجْرَى لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ قَالَ: «يَضْمَنُ»

17891 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا قَالَ: «§يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ»

باب الذي يمسك الرجل على الرجل فيقتله

§بَابُ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17892 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17893 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ»، قُلْتُ: إِنْ بَلَغَا مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ قَالَ: «يُقَادُ مِنَ السَّاطِي، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ»، قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلًا؟ قَالَ: «فَلَا يُقْتَلُ الْمُمْسِكُ أَيْضًا» قَالَ: لَمْ يُمْسِكْهُ، وَلَمْ يَدُلَّ، وَلَكِنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنْعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ ـ يَعْنِي السَّاطِيَّ الَّذِي يَسْطُو بِيَدِهِ فَيَضْرِبُ حَتَّى يَقْتُلَ ـ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[428]- 17894 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «قَضَى عَلِيٌّ أَنْ §يُقْتَلَ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسَ الْحَابِسُ لِلْمَوْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17895 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، خَبَرًا أَثْبَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ»

باب من استعان عبدا أو حرا

§بَابُ مِنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17896 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلًا حُرًّا قَدْ عَقِلَ فِي عَوْنٍ، فَمَاتَ لَمْ يَغْرَمْهُ»، وَعَمْرٌو قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا وَقْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ يَعْقِلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17897 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17898 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[429]- 17899 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: «§تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17900 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ»

17901 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " §مِنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ قَالَ: وَالصَّبِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17902 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ §عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَانَ قَوْمًا عَلَى هَدْمِ حَائِطٍ فَتَلَفَ بَعْضُهُمْ فِيهِ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَعَانَهُمْ شَيْءٌ، وَهُوَ عَلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ نَجَوْا مِنَ الحَائِطِ لَمْ يُعِينُوا»

باب من استأجر حرا، أو عبدا في عمله فعنت

§بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ حُرًّا، أَوْ عَبْدًا فِي عَمَلِهِ فَعَنَتَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17903 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَأْجَرْتُ غُلَامًا فِي عَمِلٍ قَدْ عَلِمَ أَهْلُهُ أَنَّهُ يَعْمَلُهُ فَقَتَلَهُ ذَلِكَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: «§يَغْرَمُ» قُلْتُ لَهُ: فَخَلَّوْهُ يَكْسِبُ، وَيَعْمَلُ فَاسْتَأْجَرْتُهُ فَقَتَلَهُ عَمَلُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا يَغْرَمُ» قُلْتُ: خَادِمُ قَوْمٍ لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ بِعَمَلٍ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ فِي عَمِلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ؟ قَالَ: «يَغْرَمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[430]- 17904 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا فِي حَفَرِ رَكِيَّةٍ، أَوْ هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ الْحَائِطُ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ، قَالَا: «§لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانٌ، وَلَكِنْ يَعْقِلُ الْحَيُّ مِنْهُمُ الْمَيِّتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17905 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي بَعْضُ مَنْ أُخِذَ عَنْهُ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بِأَصْلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، كَانَتِ الدِّيَةُ شَطْرَيْنِ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17906 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا، يَعْمَلُونَ لَهُ فَرَفَعُوا حَجَرًا، فَعَجَزُوا عَنْهُ، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهَمُ غُرْمٌ، إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَعْنَتَ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْنَتَ بَعْضًا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17907 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْدِمُونَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ، فَقَتَلَ بَعْضًا، وَجَرَحَ بَعْضًا قَالَ: «§يُعْطُونَ دِيَةَ قَتْلَاهُمَ، وَيَغْرَمُونَ جِرَاحَ مَنْ جُرِحَ مِنْهُمْ»

باب نداء الصبي على الجدار

§بَابُ نِدَاءِ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِدَارِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17908 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَخَرَّ فَمَاتَ قَالَ: يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «§يَغْرَمُهُ» قَالَ: يُفْزِعُهُ، قُلْتُ: فَنَادَى كَبِيرًا؟ قَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا مِثْلَهُ، رَادَدْتُهُ فَكَانَ يَرَى أَنْ يَغْرَمَ»

باب العبد يقتل فيعتقه مولاه

§بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17909 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ قَالَ: «§عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَةُ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: وَغَيْرُهُ، الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبْدِ قَالَ: وَيَقُولُونَ: إِنْ عَلِمَ فَالدِّيَةُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقِيمَةُ

باب الرجل لا يدفف عليه

§بَابُ الرَّجُلِ لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17910 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي -[432]- عُمَرَ، أَنَّ يَحُيَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى، فَقَالَ: قَاتِلَ أَخِي، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى، فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ، حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ، فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ فَجَاءَ يَعْلَى، فَقَالَ: قَاتِلَ أَخِي، فَقَالَ: أَوْ لَيْسَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَدَعَاهُ يَعْلَى، فَإِذَا بِهِ قَدْ سَلَكَ فَحُشِيَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدَ فِيهِ الدِّيَةَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: «§إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ، واقْتُلْهُ، وَإِلَّا فَدَعْهُ»، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعَلَى، أَنْ أَقْدِمَ عَلِيَّ فَقَدْ مَ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ، وَيَقْتُلَهُ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلَهُ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى: إِنَّكَ لَقَاضٍ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17911 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ هَذَا الْقَاتِلَ أَدِينَهُ أَهْلُهُ، فَبَرَأَ، فَجَاءُوا بِهِ يَعْلَى، فَذَكَرَ، §فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَقْتُلَ لَهُمُ الثَّانِيَةَ "

17912 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: §فِي الَّذِي لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَأُ؟ قَالَ: «يُقْتَلُ وَلَا يَغْرَمُ جِرَاحَةً»

باب الرجل يجد على امرأته رجلا

§بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17913 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ؟ قَالَ: «مَا مِنْ أَمَرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17914 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ §كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17915 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُدْعَى جُبَيْرًا، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهُمَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَلِيًّا عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَلِيًّا؟ فَقَالَ: مَا هَذَا بِبِلَادِنَا؟ لَتُخْبِرَنِّي، فَقَالَ: إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ فَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ «§يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[434]- 17916 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 17917 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ»، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَأَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ: «سَيِّدُكُمْ» قَالُوا: لَا تَلُمْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكْرًا، وَلَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ، فَاسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17918 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالسَّيْفِ شَا» يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: شَاهِدًا فَلَمْ يُتِمَّ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ: " §إِذًا يَتَبَايَعُ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[435]- 17919 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَحْسِبُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: اسْتَضَافَ رَجُلٌ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ، فَأَرْسَلُوا جَارِيَةً لَهُمْ تَحْتَطِبُ، فَأَعْجَبَتِ الضَّيْفَ فَتَبِعَهَا، فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ فَعَارَكَهَا سَاعَةً فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ انْفِلَاتَةً، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ، فَفَضَّتْ كَبِدَهُ فَمَاتَ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَأَخْبَرَتْهُمْ فَذَهَبَ أَهْلُهَا إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرُوهُ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ، فَوَجَدَ آثَارَهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: «§قَتِيلُ اللَّه لَا يُودَى أَبَدًا»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ قَضَتِ الْقُضَاةُ بَعْدُ بِأَنْ يُودَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17920 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ، §يُحَدِّثُ نَحْوًا مِنْ هَذَا وَأَقُولُ أَنَا وَصَاحِبُ الْعِرَاقِ: [البحر الوافر] وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي ... لَهَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيْلَ التِّمَامِ أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيَطْوِي ... عَلَى حَمْرَاءَ قَابِلَةِ الْحِزَامِ كَأَنَّ مُجَامِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا ... فِئَامٌ يَنْهَضُونَ إِلَى فِئَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17921 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ هَانِئِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَتَلَهُمَا، فَكَتَبَ عُمَرُ §بِكِتَابٍ فِي الْعَلَانِيَةِ أَنْ أَقِيدُوهُ، وَكِتَابًا فِي السِّرِّ أَنْ أَعْطُوهُ الدِّيَةَ "

أَخْبَرَنَا -[436]- 17922 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ مَكْحُولٍ بِبَعْضِهِ قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مَطْوِيًّا فِي حَصِيرٍ، فَطَرَقَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «§فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ سَنَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17923 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ، «§أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا بَعْدَ الْعَتَمَةِ مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ فَضَرَبَهُ عُمَرُ مِائَةً»

أَخْبَرَنَا 17924 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالِ لَهُ جُنْدُبٌ: أَخَذَ شَابًّا مِنْ شَبَابِ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ سَبْرَةُ فِي بَيْتِهِ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً، وَأَوْثَقَهُ، وَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ بِفِهْرٍ، فَذَهَبَ قَوْمُهُ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ عَامَلٌ عَلَيْهِمْ لِعُمَرَ، فَأَبْطَلَ كُلَّ شَيْءٍ أُصِيبَ بِهِ سَبْرَةُ، فَانْطَلَقَ قَوْمُهُ، فَأَتَوْا عُمَرَ بِضَجْنَانَ، فَقَالَ سَبْرَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ جُنْدُبًا أَخَذَنِي عِنْدَ ابْنَةِ عَمَّتِي أَسْأَلُهَا الْعِشَاءَ؟ فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَأَبْطَلَ ذَلِكَ سُفْيَانُ، فَقَالَ عُمَرُ لِسُفْيَانَ: «§سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[437]- 17925 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ أَخَذَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ «أَنَّ §رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارِ ظَهْرِهِ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ»

باب ما ينال الرجل من مملوكه

§بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17926 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ حَيَّانُ الْعَبْدِيُّ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَهُ وَكَسَرَهُ قَالَ: «§لِيَكْسِهِ ثَوْبًا، أَوْ لِيُطْعِمْهُ شَيْئًا»، فَقَالَ حَيَّانُ: هَكَذَا أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَيَّانُ: فَفَقَأَ عَيْنَهُ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْتِقَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17927 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدٍ لَهُ عَتَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17928 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§أَشْعَلَ رَجُلٌ فِي جَوْفِ عَبْدِهِ نَارًا، فَقَامَ الْعَبْدُ فَزِعًا، حَتَّى أَتَى بِئْرًا، فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِيهِا»، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى عُمَرَ «فَأَعْتَقَهُ»، فَأُتِي عُمَرُ بِسَبْيٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ عَبْدًا، قَالَ الْحَسَنُ: كَانُوا يُعَاقَبُونَ، وَيُعْقَبُونَ ـ يَعْنِي لَمَّا أَعْتَقَهُ ـ أَعْقَبَهُ عُمَرُ مَكَانَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[438]- 17929 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ §رَجُلًا كَوَى غُلَامًا لَهُ بِالنَّارِ، فَأَعْتَقَهُ عُمَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17930 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «وَقَعَ سُفْيَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسْوَدِ عَلَى أَمَةٍ لَهُ فَأَقْعَدَهَا عَلَى مِقْلًى، فَاحْتَرَقَ عَجُزُهَا، §فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17931 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ §رَجُلًا أَقْعَدَ جَارِيَةً لَهُ عَلَى النَّارِ فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17932 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحِ بْنَ زِنْبَاعٍ، وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ، فَقَطَعَ ذَكَرَهُ وَجَدَّعَ أَنْفَهُ، فَأَتَى الْعَبْدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ: «§مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟» قَالَ: فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيَّ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[439]- 17933 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَهُوَ يَضْرِبُ خَادِمَهُ فَنَادَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ فَلَمَّا سَمِعَهُ أَلْقَى السَّوْطَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا» قَالَ: §وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثِّلَ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ فَيُعْوِرَ، أَوْ يَجْدَعَ، وَقَالَ: «أَشْبِعُوهُمْ وَلَا تُجَوِّعُوهُمْ، وَاكْسُوهُمْ وَلَا تُعَرُّوهُمْ، وَلَا تُكْثِرُوا ضَرْبَهُمْ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْهُمْ، وَلَا تَفْدَحُوهُمْ بِالْعَمَلِ، فَمَنْ كَرِهَ عَبْدَهُ فَلْيَبِعْهُ، وَلَا يَجْعَلْ رِزْقَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[440]- 17934 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَهٍ §أَطَّتِ السَّمَاءُ» قَالَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: «وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِي السَّمَاءِ مَوْضِعُ كَفٍّ»، أَوْ قَالَ شِبْرٍ: إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ فَاتَّقُوا اللَّهُ، وَأَحْسِنُوا إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَطْعِمُوهُمْ، مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَإِنْ جَاءُوا بِشَيْءٍ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ أَخْلَاقِكُمْ، فَوَلُّوا شَرَّهُمْ غَيْرَكُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17935 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «§أَرِقَّاءَكُمْ، أَرِقَّاءَكُمْ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبٍ لَا تُرِيدُونَ، أَنْ تَغْفِرُوهُ، فَبِيعُوا عِبَادَ اللَّهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهُ وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17936 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَدَعَا بِعَبْدٍ لَهُ فَأَعْتَقَهُ، فَقَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مَا يَزِنُ هَذَا، أَوْ يُسَاوِي هَذَا، وَأَخَذَ شَيْئًا بِيَدِهِ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[441]- 17937 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَنَا خَادِمٌ لَيْسَ لَنَا غَيْرُهَا فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْتِقُوهَا» فَقُلْنَا: لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَخْدِمُكُمْ حَتَّى تَسْتَغْنُوا عَنْهَا، ثُمَّ خَلُّوا سَبِيلَهَا»

باب ضرب النساء والخدم

§بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَالْخَدَمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17938 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §كَانَ يَضْرِبُ النِّسَاءَ وَالْخَدَمَ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17939 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17940 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سُئِلَ نَافِعٌ §هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ رَقِيقَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَيُعْتِقُ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ كَذَا وَكَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17941 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ الزُّبَيْرَ، «§كَانَ يَضْرِبُ نِسَاءَهُ حَتَّى يَكْسِرَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ أَعْوَادَ الْمِشْجَبِ»

أَخْبَرَنَا -[442]- 17942 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ، وَلَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ، الْإِ كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا، حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الْإِثْمِ، وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهَ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهُ فَيَكُونَ هُوَ يَنْتَقِمُ لِلَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17943 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ يَضْرِبُهَا أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا آخِرَهُ أَمَا يَسْتَحْيِي»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17944 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

أَخْبَرَنَا 17945 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهُ» قَالَ: فَذَئِرَ -[443]- النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَئِرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَاضْرِبُوهُنَّ فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ» فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ: «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وَايْمُ اللَّهُ لَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17946 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: §خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، لَا وَاللَّهُ مَا سَبَّنِي سَبَّةً قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي: أُفٍّ قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي: لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَّا فَعَلْتَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17947 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " §خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فَلَا وَاللَّهُ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ، لَمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ أَلَا صَنَعْتَهُ، وَلَا لَامَنِي فَإِنْ لَامَنِي بَعْضُ أَهْلِهِ قَالَ: «دَعْهُ مَا قُدِّرَ فَهُوَ كَائِنٌ، أَوْ مَا قُضِي فَهُوَ كَائِنٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[444]- 17948 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ ضَرْبِ الْخَدَمِ؟ فَقَالَ: «§كَانُوا يَضْرِبُونَهُمْ وَلَا يَلْعَنُونَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17949 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، تُدَخِّنُ مَنْخِرَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَا يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ، وَلَا يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17950 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا ضَرَبْتُمْ، فَاتَّقُوا الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهُ خَلَقَ وَجْهَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17951 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[445]- 17952 - عَنْ يَحْيَى الْبَجَلِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يَقُولَنَّ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهُ وَجْهَكَ؛ فَإِنَّ اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17953 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ يَنْهَى عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: «§لِلرَّجُلِ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17954 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «§لَا يَضْرِبُ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ ظُلْمًا إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17955 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: §رَأَيْتُ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ غُلَامًا لَهُ بَرْبَرِيًّا مُقَيَّدًا بِالْحَدِيدِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17956 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يَقُولُ: «§أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَمْلُوكُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17957 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَضْرِبُ غُلَامًا لَهُ وَهُوَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهُ إِذْ بَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ فَأَلْقَى مَا فِي يَدِهِ وَخَلَّى عَنِ الْعَبْدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَا وَاللَّهِ لَلَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُعَاذَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِهِ مِنِّي» قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَهُوَ لِوَجْهِ اللَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَوَاقَعَ وَجْهُكَ سَفْعَ النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[446]- 17958 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: مَرَّ أَبُو ذَرٍّ عَلَى رَجُلٍ يَضْرِبُ غُلَامًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ، وَمَا هُوَ قَائِلٌ لَكَ، تَقُولُ: §اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَيَقُولُ: «أَكُنْتَ تَغْفِرُ»، فَتَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي فَيَقُولُ: «أَكُنْتَ تَرْحَمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17959 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ وَرَائِي، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، ثَلَاثًا، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَضْرِبَ مَمْلُوكًا لِي أَبَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[447]- 17960 - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: «§مَا ضَرَبْتُ غُلَامًا لِي قَطُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17961 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: " §إِذَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ: لِغُلَامِي أَخْزَاكَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17962 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «§لَا تَجْمَعُوا عَلَى الْخَدَمِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17963 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهَا أَهْلُ الْبَيْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17964 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ نَايِرًا، فَرَبِصَ رَقَبَةً قَائِمًا عَلَى مَرَسِهِ يَضْرِبُهَا

أَخْبَرَنَا 17965 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِالرّبَذَةِ فَرَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ أُخْتُهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ هَاتَيْنِ فَكَانَتْ حُلَّةً، فَقَالَ: سَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعْذِرَهُ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ فِيكَ جَاهِلِيَّةً» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ -[448]- اللَّهِ، أَعَلَى سِنِّي هَذِهِ مِنَ الكِبَرِ؟ فَقَالَ: «§إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتْيَةً لَكُمْ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ ثِيَابِهِ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17966 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، كَانَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ بُرْدُ قُطْنٍ، وَشَمْلَةٌ، وَلَهُ غُنَيْمَةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدُ قُطْنٍ، وَشَمْلَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَعِينُوهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَبِيعُوهُ، وَاسْتَبْدِلُوهُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17967 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17968 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ §الْإِنْسَانَ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، فَإِنَّهُ عَدَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[449]- 17969 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، §أَنَّهُ كَانَ يُقَيِّدُ غُلَامَهُ بِالْقَيْدِ الْخَفِيفِ "

باب قذف الرجل مملوكه

§بَابُ قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17970 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ امْرَأَةً قَذَفَتْ وَلِيدَةً فَقَالَتْ لَهَا: يَا زَانِيَةُ " أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17971 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§مَنْ قَذَفَ أَمَتَهُ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ سَوْطًا بِسَوْطٍ مِنْ حَدِيدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17972 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَذَفَتْ وَلِيَدَتَهَا، فَقَالَتْ: يَا زَانِيَةُ، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ»

باب المرأة تقتل بالرجل

§بَابُ الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17973 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §وَالْمَرْأَةُ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ، وَعَمْرٌو

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17974 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ» يَقُولُ: «لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، وَلَكِنْ إِنِ اعْتَدَى عَلَيْهِا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17975 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17976 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا فَوْقَهَا مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أَدَّى فِي عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهِا، فَمَا زَادَ فِي الصُّلْحِ فِي دِيَتِهِا، فَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17977 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ وَلَا بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[451]- 17978 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ §الْقِصَاصَ، بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ "، قَالَ سُفْيَانُ: «الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ» فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17979 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ جِرَاحَاتٍ، أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ، أَوْ غَيْرِهَا إِذَا كَانَ عَمْدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17980 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ §بَيْنَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17981 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعَمْدِ» قَالَ: وَقَالَهُ جَابِرٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17982 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَلَا بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ»

باب الجروح قصاص

§بَابُ الْجُرُوحِ قِصَاصٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17983 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ، وَلَا يَسْجِنَهُ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ، وَمَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا لَوْ شَاءَ لَأَمَرَ بِالضَّرْبِ وَالسِّجْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17984 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَا: «§إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ جُرْحًا، قُتِلَ الْقَاتِلُ، وَوَدَى أَهْلُ الْمَقْتُولِ مَا جَرَحَ بِالْقَاتِلِ»

باب الانتظار بالقود أن يبرأ

§بَابُ الِانْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17985 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَنْتَظِرُ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17986 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§أَقِدْنِي» قَالَ: لَا حَتَّى تَبْرَأَ قَالَ: «أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ» ثُمَّ عَرَجَ فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شَيْءَ لَكَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[453]- 17987 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17988 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَبْعَدَكَ اللَّهُ أَنْتَ عَجَّلْتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17989 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا وَجَأَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي فَخِذِهِ فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَتَّى تَبْرَأَ» فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُقِيدَهُ فَأَقَادَهُ، فَأَفْلَتَ، فَشُلَّتْ رِجْلُهُ بَعْدُ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§مَا أَرَى لَكَ شَيْئًا قَدْ أَخَذْتَ حَقَّكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17990 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطِّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَنْتَظِرُونَ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ فَعُوفِيَ» فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَوَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَفْوِ، قَالَ: «فَعَفَوْا عَنْهُ» فَأَعْطَاهُ صَفْوَانُ جَارِيَةً فَهِيَ أُمُّ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[454]- 17991 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَعَنَ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِدْنِي، فَقَالَ: «حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ» فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحَّ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، وَعَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ عَرْجُكَ»، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرَجَ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُ صَاحِبِهِ؟ " فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ حِينَ يَبْرَأُ، فَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ، أَوْ عَرَجٍ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ وَهُوَ عَقْلٌ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَعَقْلُ مَا فَضَلَ عَلَى دِيَتِهِ عَلَى جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ، -[455]- 17992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يَقُولُ: أَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17993 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَرْنٍ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: «دَعْهُ، حَتَّى تَبْرَأَ» فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ فَأَقَادَهُ بِهِ، ثُمَّ عَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ» فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرِجْتُ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ، وَهُوَ عَقْلٌ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17994 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَهُ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُودَى فَضْلُ عَقْلِ الْمُسْتَقِيدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17995 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الرَّجُلُ يَسْتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُؤْدَى» قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُودَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17996 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَوْ أَنَّ §رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ غَرِمَ دِيَتَهُ»

17997 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§السُّنَّةُ أَنْ يُودَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17998 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشَلَّ إِصْبَعَ رَجُلٍ قَالَ: «§يَسْتَقِيدُ مِنْهُ فَإِنْ شَلَّتْ إِصْبَعُهُ وَإِلَّا غَرِمَ لَهُ الدِّيَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17999 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَا أَشُكُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ: «§عَقْلُهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقَادَهُ مِنْهُ، وَيَطْرَحُ عَلَيْهِ دِيَةَ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا فَضَلَ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18000 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ: «§يَغْرَمُ دِيَتَهُ لِأَنَّ النَّفْسَ خَطَأٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18001 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ، فَلَا دِيَةَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18002 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§قَتْلُهُ حَقٌّ ـ يَعْنِي أَنْ لَا دِيَةَ ـ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[457]- 18003 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ يَقُولُ: «§لَا يَغْرَمُهُ إِنَّمَا هُوَ لَحَدٌّ أَتَى عَلَى أَجَلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18004 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يُودَى قَتْلُهُ حَقٌّ»

18005 - قَالَ قَتَادَةُ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، قَالَا: §لَا يَغْرَمُهُ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَتْلُهُ حَقٌّ، وَقَالَ الْآخَرُ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18007 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَلَوْ مَاتَ، وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[458]- 18008 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18009 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ «§مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَهُ كِتَابُ اللَّهُ، قَتَلَهُ» قُلْتُ لَهُ: مَنْ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهُ الْعَرْزَمِيَّ

باب من أفزعه السلطان

§بَابُ مَنْ أَفْزَعَهُ السُّلْطَانُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْخَلُ عَلَيْهِا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا: أَجِيبِي عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا مَا لَهَا، وَلِعُمَرَ قَالَ: §فَبَيْنَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ فَزِعَتْ فَضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَدَخَلَتْ دَارًا، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، فَصَاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، إِنَّمَا -[459]- أَنْتَ وَالٍ وَمُؤَدِّبٌ قَالَ: وَصَمَتَ عَلِيٌّ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانُوا قَالُوا: بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ رَأْيُهُمْ، وَإِنْ كَانُوا قَالُوا: فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَنَّ دِيَتَهُ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَفْزَعْتَهَا، وَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي سَبَبِكَ قَالَ: فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَى قُرَيْشٍ، يَعْنِي يَأْخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَنَّهُ خَطَأٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18011 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِمَشُورَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ «وَإِسْقَاطِهَا وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ §أَنْ يَضْرِبَ الدِّيَةَ عَلَى قُرَيْشٍ»

باب ما لا يستقاد

§بَابُ مَا لَا يُسْتَقَادُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18012 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ؟ قَالَ: «مَا سَمِعْنَا أَحَدًا أَقَادَ مِنْهَا قَبْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18013 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، «§أَقَادَ مِنَ الْمَأْمُومَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18014 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: «§كَسَرَ رَجُلٌ فَخِذَ رَجُلٍ فَسَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَمَرَنِي أَكْثَرُ مَنْ سَأَلْتُ بِالْقَوَدِ فَأَقَدْتُ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[460]- 18015 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يُقَادُ مِنَ الْمَنْقُولَةِ، وَالْجَائِفَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18016 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §فَاللَّحْيُ يُكْسَرُ، وَالصُّلْبُ وَالْيَدُ وَالْأَنْفُ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18017 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§كُلُّ شَيْءٍ إِذَا أَقَدْتَ مِنْهُ جَاءَ مِثْلَ الَّذِي أَصَابَ سَوَاءً فَأَقِدْ مِنْهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ يَأْتِي مِثْلَهُ، فَلَا تُقِدْ مِنْهُ»، قُلْتُ: فَالْعَيْنُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَالسِّنُّ " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو، قَوْلَ عَطَاءٍ قَالَ: نِعْمَ، مَا قَالَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18018 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا قَوَدَ فِي الْجَائِفَةِ وَلَا الْمَأْمُومَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18019 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18020 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا قِصَاصَ فِي الْهَاشِمَةِ، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ، وَلَا الْجَائِفَةِ، وَلَا الْمَأْمُومَةِ، وَلَا الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَلَا الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ، وَفِي ذَلِكَ الدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18021 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ، وَلَا فِي الْعَرَجِ، وَلَا فِي الْكَسْرِ وَفِيهِ الْعَقْلُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[461]- 18022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18023 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ مَا خَلَا الرّأْسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18024 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18025 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18026 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ جلوازَا لِشُرَيْحٍ ضَرَبَ إِنْسَانًا بِالسَّوْطِ، فَأَقَادَ مِنْهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: «§لَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِهَا، وَلَا فِي السَّوْطِ، وَالْعَصَا، وَفِي ذَلِكَ حُكْمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18027 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§لَا قَوَدَ فِي الْمُنَقِّلَةِ، وَالْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ، وَلَا قَوَدَ فِي كَسْرِ عَظْمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18028 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§لَا يُقْتَصُّ مِنَ اللَّطْمَةِ»، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا قَوَدَ فِيهِا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18029 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§لَا قِصَاصَ فِي اللَّطْمَةِ، وَلَا الْوَكْزَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[462]- 18030 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: §لَطَمَ عَمُّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَجُلًا مِنَّا فَجَاءَ عَمُّهُ إِلَى خَالِدٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لوُجُوهِكُمْ فَضْلًا عَلَى وُجُوهِنَا، إِلَّا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ خَالِدٌ: «اقْتَصَّ»، فَقَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أَخِيهِ: الْطُمْ واشْدُدْ فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ قَالَ: «دَعْهَا لِلَّهُ»

18031 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ يَقُولُ: يُخْبِرُ مَعْمَرًا: إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ «§قَضَى فِي الصَّكَّةِ، إِنِ احْمَرَّتْ أَوِ اسْوَدَّتْ أَوِ اخْضَرَّتْ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ»

باب القود من السلطان

§بَابُ الْقَوَدِ مِنَ السُّلْطَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18032 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: الْقَوَدَ -[463]- يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا قَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا قَالَ: «فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَرَضَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ» قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: لَا، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، وَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18033 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، فَبَلَغَ أَبَا جَهْمٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْبَرْصَاءِ أَوِ الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ، غَلَّ مِنَ الْغَنَائِمِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ مَنْقُولَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ضَرْبَكَ عَلَى ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ لَا قَوَدَ لَكَ، لَكَ مِائَةُ شَاةٍ، فَلَمْ يَرْضَ» قَالَ: «فَلَكَ مِائَتَا شَاةٍ» فَلَمْ يَرْضَ قَالَ: «فَلَكَ ثَلَاثُمِائَةٍ لَا أَزِيدُكَ» حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَرَضِي الرَّجُلُ قَالَ: وَعِلْمِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18034 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ -[464]- عُمَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ سَاعٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ، وَأَبُو جَهْمِ بْنُ غَانِمٍ فَافْتَخَرَ أَبُو جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ، سَلَفَا ابْنِ قَيْسٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو جَهْمٍ فَأَمَّهُ بِلَحْيَيْ بَعِيرٍ، فَلَمَّا قَدْمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْدُبًا وَأَصْحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «§فَإِنِّي ذَاكِرٌ عَلَى الْمِنْبَرِ رِضَاكُمْ، فَإِذَا ذَكَرْتُهُ» فَقُولُوا: نَعَمُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ رِضَاهُمْ قَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: لَا، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَمْ تَزْعُمُوا أَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ فَهَلَّا اسْتَزَدْتُمُونِي؟» ثُمَّ زَادَهُمْ، فَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنِّي قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَاكِرٌ رِضَاكُمْ فَإِذَا سَأَلْتُكُمْ أَرَضِيتُمْ» فَقُولُوا: نَعَمْ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ رِضَاهُمْ، وَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18035 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ ضَرَبَ رَجُلًا فَأَقَادَهُ مِنْهُ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ §أَتُقَيِّدُ مِنْ عُمَّالِكَ» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِذًا لَا نَعْمَلُ لَكَ قَالَ: وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا قَالَ: أَوْ تُرْضِيَهِ قَالَ: أَوْ أَرَضِيهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[465]- 18036 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: §ظُهُوَرُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى اللَّهُ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ، إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ قَالَ: «وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمًا يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ»

باب قود النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه

§بَابُ قَوَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18037 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ، فَقَالَ: حَاجَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْنِي فَسَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ» فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالرَّجُلُ يَأْبَى فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ السَّوْطَ فَضَرَبَهُ، وَقَالَ: «دَعْنِي سَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ» فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي جَلَدْتُهُ آنِفًا؟ قَالَ: فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَقَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِي جَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرِ الصُّفُوفِ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهُ مِنْ غَضَبِ -[466]- اللَّهُ وَغَضِبِ رَسُولِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْنُ فَاقْتَصَّ»، فَرَمَى إِلَيْهِ بِالسَّوْطِ قَالَ: بَلْ أَعْفُو قَالَ: «أَوْ تَعْفُو؟» فَقَالَ إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا، فَلَا يُعْطِيهِ مَظْلَمَتَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا انْتَقَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا نَبِيَّ اللَّهُ أَتَذْكُرُ لَيْلَةَ كُنْتُ أَقُودُ بِكَ الرَّاحِلَةَ، فَإِذَا قُدْتُهَا أَبْطَأتْ، وَإِذَا سُقْتُهَا اعْتَرَضَتْ، وَأَنْتَ نَاعِسٌ عَلَيْهِا فَخَفَقْتُ رَأْسَكَ بِالْمِخْفَقَةِ، وَقُلْتُ: إِيَّاكَ، إِيَّاكَ وَالْقَوْمَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاسْتَقِدْ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «بَلْ أَعْفُو» قَالَ: بَلِ اسْتَقِدْ مِنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ: فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ، رَأَيْتُهُ يَتَضَوَّرُ مِنْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي رَجُلًا مُخْتَضِبًا بِصُفْرَةٍ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرِيدَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حُطَّ وَرْسٌ» قَالَ: فَطَعَنَ بِالْجَرِيدَةِ فِي بَطْنِ الرَّجُلِ، وَقَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا» قَالَ: فَأَثَّرَ فِي بَطْنِهِ، وَمَا أَدْمَاهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّاسُ: أَمِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْتَصُّ؟ فَقَالَ: «مَا بَشْرَةُ أَحَدٍ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَى بَشْرَتِي» قَالَ: فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اقْتَصَّ» فَقَبَّلَ الرَّجُلُ بَطْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «أَدَعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[467]- 18039 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَوَادَةُ بْنُ عَمْرٍو يَتَخَلَّقُ كَانَهُ عُرْجُونٌ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا رَآهُ يَعَضُّ لَهُ قَالَ: فَجَاءَ يَوْمًا وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَأَهْوَى لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ كَانَ فِي يَدِهِ فَجَرَحَهُ "، فَقَالَ: الْقِصَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ الْعُودَ وَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَانِ قَالَ: فَجَعَلَ يَرْفَعُهُمَا قَالَ: «فَنَهَرَهُ النَّاسُ» قَالَ: فَكَشَفَ عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَكَانَ الَّذِي جَرَحَهُ فَرَمَى بِالْقَضِيبِ، وَعَلِقَ يُقَبِّلُهُ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهُ بَلْ أَدَعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[468]- 18040 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْدِي عَلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: «إِذَنْ لَا يَعْمَلُ لَكَ» قَالَ: وَإِنْ أَنَا لَا أُقيدُهُ؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِهِ»، قَالَ عَمْرٌو: فَهَلَّا غَيْرَ ذَلِكَ تُرْضِيهِ قَالَ: أَوْ أُرْضِيهِ

أَخْبَرَنَا 18041 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي كَانَ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ» قَالَ: وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدْ مَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَقَلَّ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ قَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهُ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ -[469]- قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: «§دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»

أَخْبَرَنَا 18042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَقَادَ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَقَادَ رَجُلًا مِنْ نَفْسِهِ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقَادَ سَعْدًا مِنْ نَفْسِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18043 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: أَسْنَدَهُ لِي فَنَسِيتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا عَاصِبًا رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ حَمْرَاءَ مُتَّكِئًا، أَوْ قَالَ: مُعْتَمِدًا عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «§الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَقَالَ أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ، وَقَدْ دَنَا مِنِّي حُقُوقٌ، مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فَمَنْ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضًا فَهَذَا عِرْضِي، فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ، وَمَنْ ضَرَبْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ، وَمَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَتَخَوَّفُ الشَّحْنَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا، وَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتِي، وَلَا مِنْ خُلُقِي، وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقًّا إِنْ كَانَ لَهُ، أَوْ حَلَّلَنِي فَلَقِيتُ رَبِّي، وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا أَسْأَلُكَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ -[470]-: «مِنْ أَيْنَ؟» قَالَ: أَسْلَفْتُكُمْ يَوْمَ كَذَا، وَكَذَا فَأَمَرَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ أَنْ يَقْضِيَهَا إِيَّاهُ "

باب الطبيب

§بَابُ الطَّبِيبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18044 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا مُتَطَبِّبٍ لَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا، يَتَطَبَّبُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بِحَدِيدَةِ النمَاس المثاله، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ دِيَةُ مَا أَصَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18045 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§ضَمَّنَ رَجُلًا كَانَ يَخْتِنُ الصِّبْيَانَ، فَقَطَعَ مِنْ ذَكَرِ الصَّبِيِّ فَضَمَّنَهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَيُّوبَ يَقُولُ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ فَأَعْنَقَتْ جَارِيَةً فَضَمَّنَهَا عُمَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18046 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: " §فِي الطَّبِيبِ إِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى مَا يُعَالِجُ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ يَقُولُ: يَضْمَنُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[471]- 18047 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ §الْأَطِبَّاءِ الْبَيَاطِرَةِ، وَالْمُتَطَبِّبِينَ مَنْ عَالَجَ مِنْكُمْ إِنْسَانًا، أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ، فَإِنَّهُ كَانَ عَالَجَ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ فَعَطَبَ فَهُوَ ضَامِنٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18048 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ أَنْعَلَ دَابَّةً فَعَنَّتَ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ يَفْعَلُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَكَلَّفَ لَيْسَ ذَلِكَ عَمَلَهُ فَقَدْ ضَمِنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18049 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§فِي الطَّبِيبِ إِنْ عَمِلَ بِيَدِهِ عَمَلًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18050 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ»، قَالَ يُونُسُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَلَا عَلَى الْحَجَّامِ ضَمَانٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18051 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ وَلَا بَيْطَارٍ، وَلَا حَجَّامٍ ضَمَانٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا، وَمَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[472]- 18052 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§الطَّبِيبُ يَبُطُّ الْجُرْحَ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ» قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ» وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18053 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§مَنْ عَاقَبَ عُقُوبَةً فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ»

باب لا قود بين الحر والعبد

§بَابٌ لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18054 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يَقْتَصُّ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18055 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: عَبْدٌ يَشُجُّ الْحُرَّ أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ قَالَ: «§لَا يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ» وَقَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18056 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَلَكِنْ يَعْقِلُهُ إِنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ، وَعَقْلُ الْمَمْلُوكِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18057 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18058 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَوْ صَكَّ حُرٌّ عَبْدًا، أَوْ عَبْدٌ حُرًّا أُرْضِي بَيْنَهُمَا بِصُلْحٍ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[473]- 18059 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: «§لَا يُقَادُ الْعَبْدُ، وَلَا الذِّمِّيُّ مِنَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18060 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18061 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ، وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18062 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا، فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ»

باب القود ممن لم يبلغ الحلم

§بَابُ الْقَوَدِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18063 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، «أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبَيْنَ السَّهْمِيِّينَ أَنْ أَصَابَ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ سِنَّ رَجُلٍ فَأَبَى، إِلَّا أَنْ يُقَادَ مِنْهُ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَلِي الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ §أَنْ لَا يُقَادَ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[474]- 18064 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ §لَا قَوَدَ، وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18065 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ ضَرَبَ رَجُلًا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَطَلَبَ الصَّبِيَّ فَامْتَنَعَ بِسَيْفِهِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: «§مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ، وَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَقَدْنَاهُ بِهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ مَعْمَرٌ: «اجْعَلْ عَلَى قَاتَلِهِ دِيَةً لِأَهْلِ الصَّبِيِّ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ دِيَةً لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18066 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ خَطَأٌ، 18067 - قَالَ سُفْيَانُ: «§لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ» جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[475]- 18068 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ»

باب النفر يقتلون الرجل

§بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18069 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ سِتَّةَ رِجَالٍ وَامْرَأَةً قَتَلُوا رَجُلًا بِصَنْعَاءَ، فَكَتَبَ فِيهِمْ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ فِيهِمْ عُمَرُ «أَنِ §اقْتُلْهُمْ جَمِيعًا، فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18070 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ، أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ «فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَتْلًا رَجُلًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ §اقْتُلْهُمَا فَلَوِ اشْتَرَكَ فِي دَمِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18071 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِي النَّفَرِ «§يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ جَمِيعًا يُقْتَلُونَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18072 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يُقْتَلُ الرَّجُلَانِ بِالرَّجُلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18073 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " §أَقَادَ الرَّجُلَ بِثَلَاثَةٍ مِنْ صَنْعَاءَ، وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ "، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَّا يُقْتَلُ إِلَّا وَاحِدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[476]- 18074 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§قَتَلَ عُمَرُ سَبْعَةً بِوَاحِدٍ بِصَنْعَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18075 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ سَبْعَةُ نَفَرٍ قَتَلُوا رَجُلًا بِصَنْعَاءَ قَالَ: فَقَتَلَهُمْ بِهِ وَقَالَ: «§لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18076 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بِالْيَمَنِ لَهَا سِتَّةُ أَخِلَّاءَ فَقَالَتْ: لَا تَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تَقْتُلُوا ابْنَ بَعْلِهَا، فَقَالُوا: أَمْسِكِيهِ لَنَا عِنْدَكِ، فَأَمْسَكَتْهُ فَقَتَلُوهُ عِنْدَهَا، وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ، فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّبَّانُ فَاسْتَخْرَجُوهُ، فَاعْتَرَفُوا بِقَتْلِهِ، فَكَتَبَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بِشَأْنِهِمْ هَكَذَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ «§أَنِ اقْتُلْهُمُ الْمَرْأَةَ وَإِيَّاهُمْ فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18077 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: اسْمُ الْمَقْتُولِ -[477]- أَصِيلٌ، وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِغَمَدَانَ فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّبَّانُ الْأخْضَرُ، فَطَافَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ عَلَى حِمَارٍ بِصَنْعَاءَ أَيَّامًا، تَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تُخْفِي عَلَى مَنْ قَتَلَ أَصِيلًا، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: كَانَ لَهَا خَلِيلٌ وَاحِدٌ فَقَتَلَهُ، هُوَ وَامْرَأَةُ أَبِيهِ، فَقَالَ حَيٌّ: سَمِعْتُ يَعْلَى يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرَ «§أَنِ اقْتُلْهُمْ فَلَوِ اشْتَرَكَ فِي دَمِّهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَشُكُّ فِيهِا حَتَّى قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي سَرَقَةِ جَزُورٍ فَأَخَذَ هَذَا عُضْوًا، وَهَذَا عُضْوًا أَكُنْتَ قَاطِعَهُمْ؟» قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ اسْتَمْدَحَ لَهُ الرَّأْيُ 18078 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بِمِثْلِ خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَلِيٍّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18079 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جَبَلٍ، عَمَّنْ شَهِدَ ذَلِكَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ بِصَنْعَاءَ لَهَا رَبِيبٌ فَغَابَ زَوْجُهَا، وَكَانَ رَبِيبُهَا عِنْدَهَا، وَكَانَ لَهَا خَلِيلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ فَاضِحُنَا، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِ؟ فَتَمَالَوْا عَلَيْهِ وَهُمْ سَبْعَةٌ مَعَ الْمَرْأَةِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَمَالَوْا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ أُعْطِيَ شَفْرَةً قَالَ: فَقَتَلُوهُ وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِغَمَدَانَ قَالَ -[478]-: تُفُقِّدَ الْغُلَامُ قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ تَطُوفُ عَلَى حِمَارٍ، وَهِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ مَعَ الْقَوْمِ، وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تُخْفِي دَمَ أَصِيلٍ قَالَ: وَخَطَبَ يَعْلَى النَّاسَ، فَقَالَ: انْظُرُوا هَلْ تُحِسُّونَ هَذَا الْغُلَامَ أَوْ يُذْكَرُ لَكُمْ قَالَ: فَيَمُرُّ رَجُلٌ بِبِئْرِ غَمَدَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَإِذَا هُوَ بِذُبِابٍ أَخْضَرَ يَطْلُعُ مَرَّةً مِنَ الْبِئْرِ، وَيَهْبِطُ أُخْرَى، فَأَشْرَفَ عَلَى الْبِئْرِ فَوَجَدَ رِيحًا أَنْكَرَهَا، فَأَتَى يَعْلَى، فَقَالَ: مَا أَظُنُّ إِلَّا أَنِّي قَدْ قَدَرْتُ لَكُمْ عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ قَالَ: فَخَرَجَ يَعْلَى حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْبِئْرِ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي قَتَلَهُ - صَدِيقُ الْمَرْأَةِ -: دَلُّونِي بِحَبْلٍ قَالَ: فَدَلَّوْهُ فَأَخَذَ الْغُلَامَ فَغَيَّبَهُ فِي سِرْبٍ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُونِي فَرَفَعُوهُ، فَقَالَ: لَمْ أَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ الْقَوْمُ: الْآنَ الرِّيحُ مِنْهَا أَشَدُّ مِنْ حِينَ جِئْنَا، فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: دَلُّونِي فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُدَلُّوهُ أَخَذَتِ الْآخَرَ رِعْدَةٌ فَاسْتَوْثَقُوا مِنْهُ، وَدَلَّوْا صَاحِبَهُمْ فَلَمَّا هَبَطَ فِيهَا اسْتَخْرَجَهُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجَ، فَاعْتَرَفَ الرَّجُلُ خَلِيلُ الْمَرْأَةِ، وَاعْتَرَفْتِ الْمَرْأَةُ، وَاعْتَرَفُوا كُلُهُمْ، فَكَتَبَ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ -[479]-، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُمْ، فَلَوْ تَمَالَأَ بِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ قَالَ: «§فَقَتَلَ السَّبْعَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18080 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ قَالَ: «§يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ شَاءُوا، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاءُوا، وَيَأْخُذُونَ الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءُوا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18081 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18082 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ مِائَةً، قَتَلُوا رَجُلًا قُتِلُوا بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18083 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ، وَلَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ»، قَالَ سُفْيَانُ: فِي قَوْمٍ قَطَعُوا رَجُلًا قَالَ: «لَا يُقَادُ مِنْهُمْ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18084 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا قَتَلَ النَّفْرُ أَحَدًا، اخْتَارُوا أَيَّهُمْ شَاءُوا» قَالَ: وَقَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18085 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: " §كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقْتُلَانِ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا، إِلَّا مَا قَالُوا: فِي عُمَرَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[480]- 18086 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ ثَلَاثَةً: §أَيُقْتَلُ بِهِمْ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: «نَعَمْ»، وَقَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18087 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ قَالَ: «§هُوَ بِهِمَا قَطُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18088 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، §فِي رَجُلَيْنِ قَتْلًا رَجُلًا قَالَ: «هُمَا بِهِ»

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله الآخر

§بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ الْآخَرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18089 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَحَبَسَهُ آخَرُ قَالَ: «§يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْآخَرُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18090 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَضَى بِمِثْلِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18091 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا لِآخَرَ حَتَّى قَتَلَهُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: «§يُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، وَيُقْتَلُ الْآخَرُ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ بَلَغَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ أَيُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ؟ قَالَ: «لَا يُقَادُ مِنَ السَّاطِي وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ»، قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلًا؟ قَالَ: «فَلَا أَرَى أَنْ يُقْتَلَ الْمُمْسِكُ أَيْضًا» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِمَ يُمْسِكْهُ، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ فَذَهَبَ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنْعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ؟ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[481]- 18092 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أُخْبِرْتُ خَبَرًا، قَدْ سَمِعْتُهُ وَأُثْبِتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18093 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَأَمْسَكَهُ بَعْضُهُمْ، وَفَقَأَ عَيْنَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ: «§تُفْقَأُ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَ عَيْنَهُ، وَيُعَاقَبُ الْآخَرُونَ عُقُوبَةً مُوجِعَةً مُنَكِّلَةً، فَإِنْ أَحَبَّ الدِّيَةَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18094 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً قَالَ: «§عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18095 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18096 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[482]- 18097 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18098 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ: «§عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18099 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18100 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، وَالصَّلْتُ، أَنَّ رَجُلًا بِالْبَصْرَةِ رَأَى إِنْسَانًا فَظَنَّ أَنَّهُ كَلْبٌ فَرَجَمَهُ فَقَتَلَهُ، فَإِذَا هُوَ إِنْسَانٌ فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ مَنْ قَتَلَهُ، فَجَاءَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَسَجَنَهُ، وَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ عُمَرُ: «§إِنَّكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ سَجَنْتَ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ قَاتَلَهُ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، وَاجْعَلْ دِيَتَهُ عَلَى الْعَشِيرَةِ» وَزَعَمَ الصَّلْتُ، أَنَّهُمَا مِنَ الْأَسَدِ، الْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ، وَأَنَّ الْمَقْتُولَ كَانَ عَاسًّا يَعُسُّ

باب دعاء الرجل امرأته

§بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18101 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، «§أُسْتِشِيرَ فِي رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهِ إِلَى أَنْ تَقْعُدَ عَلَى ذَكَرِهِ، فَفَتَقَتْهُ، فَقَضَى عَلَيْهِ الدِّيَةَ بَيْنَهُمَا بِشَطْرَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[483]- 18102 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلَهُ ابْنُ أَشْوَعَ §عَنْ رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ فَجَامَعَهَا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهَا؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَغْرَمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18103 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا سِرًّا مِنْ أَهْلِهَا، فَأَفْزَعَهَا فَمَاتَتْ قَالَ: «§عَلَيْهِ دِيَتُهَا بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِا، قَبْلَ أَنْ تُطِيقَ»

باب قتل الرجل الحر عبدا والعبد حرا

§بَابُ قَتَلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبْدًا وَالْعَبْدِ حُرًّا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18104 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§إِنْ قَتَلَ حُرٌّ وَعَبْدٌ حُرًّا خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ، وَحِصَّةِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18105 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ وَعَبْدٌ قَتْلًا حُرًّا عَمْدًا قَالَ: «§الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ، وَالْعَبْدُ لِأَهْلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18106 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلًا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: «§يُقْتَلَانِ بِهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «يُقْتَلَانِ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أُخِذَ الْعَبْدُ بِرُمَّتِهِ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، إِلَّا أَنْ يَسْأَمُوا إِلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفْدُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[484]- 18107 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلًا حُرًّا قَالَ: «§الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ، إِلَّا مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ» قَالَ: وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ: «هُوَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18108 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْحُرَّ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْ وَاحِدٍ، وَقَتَلُوا الْآخَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18109 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حُرٍّ قَتَلَهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ قَالَ: «§يُقْتَلُ الْحُرُّ، وَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَتَلُوا الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَخْدَمُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18110 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو فَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، §أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجٍّ مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ، فَأَصَابَ الظَّهْرُ رَجُلَيْنِ عَبْدًا، وَحُرًّا فَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِدِيَتِهِ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثَمَنُ الْعَبْدِ، وَالْحُرِّ عَلَى ثَمَنِ الْعَبْدِ، وَدِيَةِ الْحُرِّ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18111 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا خَطَأً قَالَ: «§إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ، أَسْلَمُوا الْعَبْدَ بِجَرِيرَتِهِ، وَإِنْ شَاءُوا فَدَوْهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[485]- 18112 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ، قَالَ قَتَادَةُ: «§وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَأَهَلُ الْمَقْتُولِ، أَحَقُّ بِالْعَبْدِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18113 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18114 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18115 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §عَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا قَالَ: فَالْعَبْدُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ، وَيَفْدِيَ عَبْدَهُ، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلَّا الْعَبْدَ قَالَ: «هُمْ أَحَقُّ بِهِ هُوَ لَهُمْ أَبَى إِلَّا ذَلِكَ»، قُلْتُ: فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدُ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ قَتْلَهُ؟ قَالَ: «يَقْتُلُونَهُ إِنْ شَاءُوا»، فَقُلْتُ: يُقْتَلُ عَبْدٌ بِحُرٍّ؟ قَالَ: «يُكْرَهُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18116 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ، أَفَتَسْتَحِبُّ أَنْ يَسْتَقِيدَهُ؟ قَالَ: لَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18117 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ، وَإِنْ شَاءُوا غَرِمُوا عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[486]- 18118 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلًا قَالَ: «§إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ، أَوِ الْعَفْوُ»، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

18119 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَسْأَلُ عَنْ عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ، فَهُوَ لِسِادَتِهِ الْأَوَّلِينَ، لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18120 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18121 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبِيدٌ: قَتَلُوا حُرًّا عَمْدًا أَسُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا؟ قَالَ: «§مَا أَرَى إِلَّا أَنَّهُمْ لِأَهْلِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ مَالٌ، لَيْسُوا كَهَيْئَةِ الْأَحْرَارِ قَتَلُوا حُرًّا»

18122 - قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ لِي: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§مَا أَرَى الْعَبِيدَ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا، إِلَّا كَأَمْرِ الْأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا لَهُمْ أَحَدُهُمْ»

باب الحر يقتل الحر والعبد

§بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18123 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ قَتَلَ حُرًّا، وَعَبْدًا خَطَأً قَالَ: «§دِيَةُ الْحُرِّ، وَدِيَةُ الْعَبْدِ»، قُلْتُ: فَعَمْدًا قَالَ: " يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمُ الْعَبْدَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَضَتِ السُّنَّةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ قَتَلَ حُرَّيْنِ كَانَ قَطُّ قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَيَغْرَمُ أَهْلُ الْحُرِّ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ؟ وَلَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمَ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18124 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي حُرٍّ قَتَلَ حُرًّا وَعَبْدًا عَمْدًا، «§يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ»

باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما، ويقتل الآخر

§بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، وَيُقْتَلُ الْآخَرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18125 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، وَقَتْلَهُ الْآخَرُ قَالَ: «§هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ يَغْرَمُ الْمُعْتِقُ، لِلَّذِي قَتَلَ نِصْفَ دِيَتِهِ، وَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْقَاتِلِ لِوَرَثَتِهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتِقَهُ كُلُهُمْ»

باب الصغير والكبير يقتلان

§بَابُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يَقْتُلَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18126 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: «§يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّبِيِّ، إِنَّ عَمَدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ»، قَالَ الْحَسَنُ: دِيَةٌ وَلَا قَتْلٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[488]- 18127 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: «§لَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الصَّبِيَّ، هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ كَمَا لَوْ أَرْسَلْنَا كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ، فَعَرَضَ لِلصَّيْدِ مَعَ هَذَا الْكَلْبِ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ، فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18128 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ، قَتَلَا رَجُلًا قَالَ: " §لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ حِصَّةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَحِصَّةُ الْآخَرِ فِي مَالِهِ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18129 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، «§إِذَا دَخَلَ عَمْدٌ فِي خَطَأٍ، كَانَتِ الدِّيَةُ»

باب الحر يقتل العبد عمدا

§بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18130 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ فَرَاجَعُوهُ» قَالَ: «§قَضَى اللَّهُ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[489]- 18131 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا قَالَ: «§يُقْتَلُ بِهِ فَعَاوَدْتُهُ»، فَقَالَ: لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ لَقَتَلْتُهُمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18132 - عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ أَرْسَلَاهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: §يُقْتَلُ بِهِ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا، قَالَا: وَهِمْتَ فَارْجِعْ فَاسْأَلْهُ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: يُقْتَلُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ كَانُوا مِائَةً لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18133 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: §يُقْتَلُ بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18134 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: «§وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهِا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» قَالَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَتَبَ ذَلِكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَهَذِهِ الْآيَةُ لَنَا، وَلَهُمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[490]- 18135 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يُقْتَلُ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18136 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ، وَالنَّكَالَ وَغُرْمَ مَا أَصَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18137 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، §فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا قَالَ: «يُعَاقِبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَيُسْجَنُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18138 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، §فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[491]- 18139 - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُوَيْمَانَ الشَّامِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ «§لَا يَقْتُلَانِ الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً، ويُسْجِنَانِهِ سَنَةً، وَيُحْرَمَانِهِ سَهْمَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَنَةً، إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ مِثْلَهُ قَالَ: وَيُؤْمَرُ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18140 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْمَمْلُوكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18141 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ: «§أَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ»

باب جراحات العبد

§بَابُ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18142 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: «§جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِي أَثْمَانِهِمْ , بِقَدْرِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي دِيَتِهِمْ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ: إِنَّ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ فَيُنْظَرُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانِهِمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18143 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا: «§دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا , دِيَةُ أُمِّهِ حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18144 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ , فَإِذَا كَانَ النَّفْسَ أُقِيدَ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18145 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا: الْقَوَدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَقَالَا: «§سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[4]- 18146 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: «§لَا يَتَفَاضَلَانِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18147 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا: الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ قَالَ: «§يُقْتَلُ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18148 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ , فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ: «§إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا , فَالْقَوَدُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً , فَالدِّيَةُ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ لَزِمَهُ ثَمَنُهُ , لَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ إِلَّا ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18149 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «§إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ , يُعْقَلُ جُرْحُ الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ , فَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْحُرِّ , وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا , وَإِنْ بَلَغَتْ نَفْسَ الْحُرِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18150 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «§وَعَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ , مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[5]- 18151 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ , قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا , قَالَ: «§إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ , وَإِنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18152 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ قَالَ: «§نِصْفُ ثَمَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18153 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ , فَجَدَعَ أَنْفَهُ , أَوْ أُذُنَهُ , أَوْ أَشَلَّ يَدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ , وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18154 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً , الْقَاتِلُ شَرٌّ مِنَ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ , أَوْ غَرِمُوا ثَمَنَ الْمَقْتُولِ , أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا , فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ , فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَهُمْ , - أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18155 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً قَالَ: «§إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ , وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ بَجَرِيرَتِهِ , وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18156 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ؟ قَالَ: «§لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: «إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[6]- 18157 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «§فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ , لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18158 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] قَالَ: «§الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا , فَهُوَ بِهِ , فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ , لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18159 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18160 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ , وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ؟ قَالَ: «§لِأَنَّ الحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ , والْعَبْدَانِ مَالٌ فَقِيمَةُ الْمُصَابِ» قُلْتُ: فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ: «فَقِيمَتُهُ كَمَا أَفْسَدَهُ , وَلَا يُقَادُ مِنْهُ» فَأَخْبَرْتُهُ بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَبَى إِلَّا قَوْلَهُ هَذَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[7]- 18161 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: «§بَيْنَ العَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي أَنْفُسِهِمَا , فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18162 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18163 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا , أَقِصَاصٌ وَإِنْ تَفَاضَلَا؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18164 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «§إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا , وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ , فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ , ورَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18165 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «§إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قُتِلَ الْمَمْلُوكُ , أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18166 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «§وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ , فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ , فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ , فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[8]- 18167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ»

18168 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ , فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ فِي يَدَهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَفِي مُوضِحَتِهِ , وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ , وَفِي إِصْبَعِهِ عُشْرِ ثَمَنِهِ , فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ , عُضْوٌ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُهُ , جُدِعَ أَنْفُهُ , أَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ , أَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ , كَانَ فِيهِ ثَمَنُهُ كَامِلًا , وَأَخَذَهُ الَّذِي أَصَابَهُ كَانَ لَهُ»

باب دية المملوك

§بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18169 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «§دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ , فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ , رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ , لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ» قَالَ: «وَإِنْ كَان الْعَبْدُ الْمُصَابُ مَالًا لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[9]- 18170 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ , أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ , فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «§لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْدُوهُ , لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا , وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18171 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ: «§قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ» قَالَ: «فَنَحْنُ عَلَى أَنَّهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ» قُلْتُ: فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ ذَكَرُهُ؟ قَالَ: «فَنَذَرَهُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ وَالْعَبْدُ مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18172 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيِّ , قَالَا: «§لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ» وَقَالَا: «لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18173 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ: «§لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18174 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: «§دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ , وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[10]- 18175 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18176 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , عَنْ عَلِيٍّ , وَابْنِ مَسْعُودٍ , وَشُرَيْحٍ: «§ثَمَنُهُ وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةُ الْحُرِّ»

باب القود في موضعه

§بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18177 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ قَالَ: «§عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً دِيَةُ يَدَيْنِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18178 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ سَارِقًا لِيَقْطَعَ يَمِينَهُ , فَقُطِعَتْ شِمَالُهُ , فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18179 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ , قَالَ: «§تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[11]- 18180 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ , أَخْبَرَهُ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ , فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْهُ فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ يَسَارَهُ: فَإِنَّ الْيُسْرَى تُطْلَبُ , وَتُقْطَعُ الْيُمْنَى , وَقَالَا: «§الْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ , وَإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً , كَانَ عَقْلُهَا عَلَى مَنْ قَطَعَهَا , وَقُطِعَتِ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى» 18181 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , بِمِثْلِهِ

باب يستأنى بولي المقتول إذا كان صغيرا

§بَابُ يُسْتَأْنَى بِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18182 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ , فَكَتَبَ أَنْ «§يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ» قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا» , قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى , وَابْنُ شُبْرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ»

باب من أصيب من أطرافه , ما يكون فيه ديتان أو ثلاث

§بَابُ مَنْ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ , مَا يَكُونُ فِيهِ دِيَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18183 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ , قَالَ: لَقِيتُ شَيْخًا فِي زَمَانِ الْجَمَاجِمِ , فَخَلَّيْتُهُ , وَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ لِي: ذَلِكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ , فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ , وَعَقْلُهُ , وَلِسَانُهُ , وَذَكَرُهُ «§فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ وَهُوَ حَيٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[12]- 18184 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً , فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ , وَأَنْفُهُ , فَدِيَتَانِ , وَإِنْ قُطِعَتْ أُنْثَيَاهُ , وَذَكَرُهُ فَذَلِكَ دِيَتَانِ , وَكَذَلِكَ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18185 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ , مَا نَذَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ؟ قَالَ: «مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ §سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18186 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ , وَقَطَعَ أَنْفَهُ وأُذُنَهُ؟ قَالَ: «§يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ»

باب العفو

§بَابُ الْعَفْوِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18187 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا , فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ , وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ , فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ: «إِنَّهُ §قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ» قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ ثُمَّ قَالَ: كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18188 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا , فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ , فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ: وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي , فَقَالَ عُمَرُ: «§عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18189 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالْحَجَّاجِ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَا: «§عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18190 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , «أَنَّ §امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ , فَعَفَا بَعْضُهُمْ فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18191 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا , فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا , وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ؟ قَالَ: «§لَمْ يُقْتَلْ , وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[14]- 18192 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , عَنِ الْحَسَنِ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ , وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: «§يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18194 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ , فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً , وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18195 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: وَكَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا قَالَ: «§إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «§وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ , أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ , بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18197 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ , لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[15]- 18198 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ , فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18199 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: «كَانَ §لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ , وَلَا قَتْلٍ , وَلَكِنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ , وَالْقِصَاصِ»

باب القتل بعد أخذ الدية

§بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18200 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18201 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ , ثُمَّ يَقْتُلُ , قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {§فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 178] قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18202 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا , وَلَهُ أَخَوَانِ , فَعَفَا أَحَدُهُمَا , ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ , قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: «§هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[16]- 18203 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , عَنِ الثَّبْتِ غَيْرَ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ لَا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ , ثُمَّ أَخَذَ الدِّيَةَ , ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18204 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ: " §وَالِاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ , أَوْ يَقْتَصُّ , أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ , أَوْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ , بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَقَدِ اعْتَدَى , وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ , بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ , -[17]- وَلَوْ عُفِيَ عَنْهُ , لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِّ , أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَائِهِ , إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ , وَعَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ , كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ , فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] الْآيَةَ , وَمَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ فَوْقَ الْأَدْنَى , وَدُونَ الْأَقْصَى , فَهُوَ يُرَى فِيهِ بِحِسَابِ الدِّيَةِ "

باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق

§بَابُ الرَّجُلِ يَتَّبِعُ دَمَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18205 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ: «§إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ , فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا , إِنَّمَا هُوَ مَالٌ يُوصِي بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18206 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَقُتِلَ خَطَأً , فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18207 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «§إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ جَائِزٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[18]- 18208 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «§إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ , وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18209 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «§إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ , فَهُوَ جَائِزٌ» قَالَ: فَقُلْنَا: ثُلُثُهُ؟ قَالَ: «بَلْ كُلُّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18210 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18211 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا , فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَاتٍ؟ قَالَ: «§جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18212 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§مَا بِيعَ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18213 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ , كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ , وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ»

باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل

§بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْحُدُودَ ثُمَّ يُقْتَلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18214 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «§إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ , أَوْ شَرِبَ خَمْرًا , ثُمَّ قُتِلَ , فَهُوَ الْقَتْلُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ , لَا يُقْطَعُ , وَلَا يُحَدُّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18215 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18216 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ , فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18217 - عَنْ مَعْمَرٍ , وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ: «§إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ , مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ , وَغَيَّرَهُ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ , عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18218 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18219 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18220 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «§إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مُحِيَ كُلُّ شَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[20]- 18221 - عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «§إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18222 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ , قَالَ: «§يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18223 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18224 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ خَمْرًا ثُمَّ قَتَلَ: «§تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ , ثُمَّ يُقْتَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18225 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا , ثُمَّ قَذَفَ رَجُلًا , قَالَ: «§يُجْلَدُ , ثُمَّ يُقْتَلُ , وَإِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ جُلِدَ لَهُ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ؟ قَالَ: «يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرِقَةِ، وَيُقْتَلُ , وَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ , وَقَتَلَ دُرِئَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ كُلُّهَا , إِلَّا الْقَذْفَ , فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18226 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «§إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ , وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ , لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ , إِلَّا الْفِرْيَةَ , فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18227 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ , ثُمَّ قُتِلَ , فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَأَقِدْ مِنْهُ , وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَدَعْهُ الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ كُلَّهُ» وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

باب الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله

§بَابُ الرَّجُلِ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18228 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: الرَّجُلُ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ؟ قَالَ: «§يُمَثَّلُ بِهِ كَمَا مَثَّلَ بِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ» قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ غَيْرُهُ: «الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18229 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ , «أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا , فَجَدَعَ أَنْفَهُ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ §فَأَعْطَى وَلِيَّهُ عُمَرُ فَجَدَعَ أَنْفَهُ , ثُمَّ قَتَلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18230 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيدِ أَوْ بِالشَّيْءِ؟ قَالَ: «§الْقَوَدُ يَمْحُو ذَلِكَ بِالسَّيْفِ» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ كَذَلِكَ أَخْبَرَ بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18231 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ: أَخَذَ زِيَادٌ دِهْقَانًا يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْمِسْكِينِ فَمَثَّلَ بِهِ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ: كَانَ يُقَالُ: «§لَيْسَ أَحَدٌ أَحْسَنَ قِتْلَةً مِنَ الْمُسْلِمِ , كُنَّا نُنْهَى عَنْ هَوَشَاتِ السُّوقِ وَهَوَشَاتِ اللَّيْلِ - يَعْنِي هَوَشَاتٍ إِذَا كَانَ قِتَالٌ , أَوْ جَمَاعَاتٌ فِي قِتَالٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[22]- 18232 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّ §أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18233 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ايُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا , ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ , فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ §يُرْجَمَ , حَتَّى يَمُوتَ , فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ»

باب لا تقام الحدود في المسجد

§بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18234 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18235 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ: «سَمِعْتُ أَنَّهُ §يُنْهَى عَنْ أَنْ يُصْبَرَ فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[23]- 18236 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَهَى أَنْ يُقَادَ بِالْجُرُوحِ فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18237 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنَ ابْنِهِ فِي الْقَتْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18238 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ , قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ فَقَالَ: «§أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18239 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ: «رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ §جَلَدَ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18240 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ: سُئِلَ عَنِ §الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَحُرْمَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18241 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , كَتَبَ إِلَيْهِ: «§لَا تَقْضِ فِي الْمَسْجِدِ , فَإِنَّهُ تَأْتِيكَ الْحَائِضُ , وَالْمُشْرِكُ»

باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله؟

§بَابُ هَلْ يَضْمَنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنَتَ فِي مَنْزِلِهِ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18242 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ بَيْتَ رَجُلٍ , وَفِي الْبَيْتِ سِكِّينٌ , فَوَطِئَ عَلَيْهَا فَعَقَرَتْهُ , قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[24]- 18243 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُصُّ شَارِبَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَفْزَعَهُ فَضَرَطَ فَقَالَ: " §أَمَا إِنَّا لَمْ نُرِدْ هَذَا , وَلَكِنَّا سَنَعْقِلُهَا لَكَ , فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَشَاةً أَوْ عَنَاقًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18244 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُثْمَانَ «قَضَى فِي §الَّذِي يُضْرَبُ , حَتَّى يُحْدِثَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18245 - عَنْ مَعْمَرٍ , وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ , أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا , حَتَّى سَلَحَ , فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ هَلْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «أَخْبِرْهُ أَنَّ §ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ فَأَغْرَمَهُ عُثْمَانُ أَرْبَعِينَ قَلُوصًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18246 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ: «§أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي ذَلِكَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18247 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ , يَقُولُ: رَجُلٌ يُدْعَى ابْنُ الْعُقَابِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يَهْجُو بَنِي عَبْسٍ فَاخْتَصَمَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ إِلَى - شَكَّ عَبْدُ رَبِّهِ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ: قَالَ الْعَبْسِيُّ: أَمَا إِنِّي قَدْ ضَرَبْتُهُ حَتَّى سَلَحَ , قَالَ ابْنُ الْعُقَابِ: قَدْ وَاللَّهِ فَعَلَ وَلَكِنْ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ , وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ ذِكْرِهِ , فَأَمَّا إِذْ أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَخُذْ بِحَقِّي , فَسَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§فِيهِ أَرْبَعُونَ فَرِيضَةً - يَعْنِي قَلُوصًا -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[25]- 18248 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ , عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ , أَنَّ عَبْدَ الْحَكَمِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ , أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ الْعُقَابِ اسْتَأْدَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ: وَأَنَا فِي الدَّارِ , - عَلَى رَجُلٍ ضَرَبَهُ , وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ , فَرَأَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الدَّارِ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ , فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ عِلْمًا , فَأَرْسَلَ حُرَسِيًّا , إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَرَجَعَ إِلَى عُمَرَ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ , قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا سَأَلْنَا مَا الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْمُسَيِّبِ؟ قَالَ: «§قَضَى عُثْمَانُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ بِأَرْبَعِينَ فَرِيضَةً» قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: وَرَأَيْتُ تِلْكَ الْإِبِلَ الَّتِي قَضَى بِهَا عُثْمَانُ مُعَلَّمَةً بِحَلْقَةٍ فِيهَا خَطٌّ

باب الذي يقتل عمدا وعليه دين

§بَابُ الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18249 - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا , وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَقَالَ الْغُرَمَاءُ: نَحْنُ نَأْخُذُ الدِّيَةَ , وَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نَقْتُلُ؟ قَالَ: «إِنْ §أَحَبَّ الْوَرَثَةُ أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا , وَإِنْ أَخَذَ الْوَرَثَةُ فَلِلْغُرَمَاءِ دَيْنُهُمْ فِي الدِّيَةِ»

باب ملء كف من دم

§بَابُ مِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18250 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: جَلَسْتُ إِلَيْهِ فِي إِمَارَةِ الْمُصْعَبِ فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ وَلَغُوا فِي دِمَائِهِمْ , وَتَحَانَقُوا عَلَى الدُّنْيَا , وَتَطَاوَلُوا فِي الْبُنْيَانِ , وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلَّا يَسِيرٌ , حَتَّى يَكُونَ الْجَمَلُ الضَّابِطُ , وَالْحُمْلَانُ , وَالْقَتَبُ أَحَبَّ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنَ الدَّسْكَرَةِ الْعَظِيمَةِ , تَعْلَمُونَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ , وَهُوَ يَرَى بَابَهَا مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ امْرئٍ مُسْلِمٍ , أَهْرَاقَهُ بِغَيْرِ حِلِّهِ , أَلَا مَنَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ , فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ , فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ»

باب القسامة

§بَابُ الْقَسَامَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18251 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ مَخْزُومٍ: " وَكَانَ حَكَمَ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ §حَكَمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْقَسَامَةِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ آخَرَ , بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ , وَكَانَ عَقْلَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْغَنَمُ , قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ فَدَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ كَانَ نَذَرَ إِنْ وُفِيَ لَهُ عَشْرُ ذُكُورٍ مِنْ صُلْبِهِ , لَيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ , فَتَوَافَوْا , فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18252 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي وُجِدَ مَقْتُولًا فِي جُبِّ الْيَهُودِ , فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّ يَهُودَ قَتَلُوا صَاحِبَنَا , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ , وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودَ وَبَدَأَ بِهِمْ: «§أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ؟» قَالُوا: لَا , فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ: «هَلْ تَحْلِفُونَ؟» فَقَالُوا -[28]-: أَنَحلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ «فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةً عَلَى الْيَهُودِ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18253 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§أَوَّلُ مَنِ اسْتَحْلَفَ بِالْقَسَامَةِ , - زَعَمُوا - عُمَرُ فِي الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18254 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنِ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ «عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ §عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ , وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ , يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا , إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا , فَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ , رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ , وَوَلِيَهَا الْمُدَّعُونَ يَحْلِفُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ , فَإِنْ حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ , اسْتَحَقُّوا , وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ , أَوِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ -[29]- أَحَدٌ لَمْ يُعْطَوُا الدَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18255 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بَدَأَ بِيَهُودَ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا , فَرَدَّ الْقَسَامَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقْلَ عَلَى يَهُودَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ أَصْحَابِهِمْ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§بَدَأَ بِالْمُدَّعى عَلَيْهِمْ , ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الْعَقْلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18257 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالْأَنْصَارِ قَالَ: «اسْتَحْلِفُوا» فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا , فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ: «أَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟» فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: وَمَا يُبَالِي الْيَهُودُ أَنْ يَحْلِفُوا «§فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18258 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , وَغَيْرِهِ , عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ هَذَا الْقَتِيلَ كَانَ بِخَيْبَرَ وَأَنَّهُ ابْنُ سَهْلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ , وَأَنَّهُ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ , فَجَاءَ هُوَ وَمُحَيِّصَةُ , -[30]- وَحُوَيِّصَةُ , ابْنَا مَسْعُودٍ وَهُمَا ابْنَا عَمِّ ابْنَيْ سَهْلٍ فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ قَبْلَ مُحَيِّصَةَ , وَحُوَيِّصَةَ لِأَنَّهُ أَخُوهُ , وَكَانَ أَصْغَرَ مِنْهُمَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْ كَبِّرْ - أَيْ يَتَكَلَّمُ الْأَكْبَرُ -» قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ , عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَفَرَّ مُحَيِّصَةُ , فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ , وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا , وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ , أَوْ صَاحِبَكُمْ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ قَالَ: «فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18259 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18260 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْعَانَ , قَالَ: أَخْبَرَنِي -[31]- أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ قُتِلَ بِخَيْبَرَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَتْ فِيهِ الْقَسَامَةُ فِي الْإِسْلَامِ , خَرَجَ وَهُوَ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا , فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ , فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ , فَانْطَلَقَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو الْمَقْتُولِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَبِّرِ الْأَكْبَرَ» فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ , وَحُوَيِّصَةُ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ مَقْتُولًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ وَلَا نَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ , وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّهُ يَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا أَنَّ يَهُودَ قَتَلَهُ فَتَسْتَحِقُّونَ بِذَاكَ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , كَيْفَ عَلَى أَمْرٍ كَانَ عَنَّا غَائِبًا لَمْ نَحْضُرْهُ , فَلَمَّا نَكَلَوا قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ فَتُبْرِئُكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْهُمْ عَلَى خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّهُمْ بَرَاءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , كَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ يَهُودَ وَهُمْ كُفَّارٌ «فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ: «لَقَدْ -[32]- رَأَيْتُ ذَلِكَ الْعَقْلَ الَّذِي وَدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ورَكَضَتْنِي مِنْهَا فَرِيضَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18261 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: " أَنَّ الْقَسَامَةَ , فِي الدَّمِ لَمْ تَزَلْ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا فَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ أَوْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ حَتَّى حَجَّ مُعَاوِيَةُ فاتَّهَمَتْ بَنُو أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيَّ , وَمُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيَّ , وَعُقْبَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ابْنَ شَعُوبٍ اللَّيْثِيَّ , بِقَتْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَبَّارٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ إِذْ حَجَّ وَلَمْ يُقِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَيِّنَةً إِلَّا بالتُّهْمةِ فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلِيَائِهِمْ فَأَبَوْا بَنُو زُهْرَةَ , وَبَنُو تَمِيمٍ , وَبَنُو اللَّيْثِ , أَنْ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِبَنِي أَسَدٍ: احْلِفُوا. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: §نَحْنُ نَحْلِفُ عَلَى الثَّلَاثَةِ جَمِيعًا فَنَسْتَحِقُّ فَأَبَى مُعَاوِيَةُ وَقَالَ: أَقْسِمُوا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فَأَبَى ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَّا أَنْ يُقْسِمُوا عَلَى الثَّلَاثة فَأَبَى مُعَاوِيَةُ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا عَلَى وَاحِدٍ فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ -[33]- فَرَدَّهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ ادَّعَى عَلَيْهِمْ فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَبَرِئُوا فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا قَصُرَتِ الْقَسَامَةُ ثُمَّ ادَّعَى فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوبَ مَوْلَى سِبَاعٍ قَتْلَ أَخِيهِ رَبِيعَةَ عَلَى ابْنِ بَلْسَانَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَكَانُوا خُلُعًا فُسَّاقًا فَأَبَى أَوْلِيَاؤُهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ وَلَمْ يَرَهُمْ مَرْوَانُ رِضًى فَيُحَلِّفَهُمْ كَمَا أَحْلَفَ مُعَاوِيَةُ فَاسْتَحْلَفَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِبَاعٍ , وَابْنَيْهِ مُحَمَّدًا وَعَطَاءً ابْنَيْ يَعْقُوبَ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَرْدُودَةً عَلَيْهِمْ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمُ ابْنَ بَلْسَانَةَ وَصَاحِبَيْهِ فَقَتَلُوهُمْ وَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِمِثْلِ قَضَاءِ مَرْوَانَ ثُمَّ رُدَّتِ الْقَسَامَةُ إِلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ " قَالَ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ قَبْلَ ذَلِكَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: نَحْنُ نَحْلِفُ فَنَسْتَحِقُّ عَلَيْهِمْ فَأَبَى عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَقْسِمُوا عَلَى وَاحِدٍ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَأَبَى مُعَاوِيَةُ فَرَدَّدَ مُعَاوِيَةُ الْأَيْمَانَ فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا يَخْتَصِرُهُ اخْتِصَارًا وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

18262 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ , يَقُولُ وَلَهُ يَقُولُ الشَّاعِرُ وَهُوَ يُحَرِّضُ قَوْمَهُ: « [البحر البسيط] §وَلَا أُجِيبُ بِلَيْلٍ دَاعِيًا أَبَدًا ... أَخْشَى الْغُرُورَ كَمَا غُرَّ ابْنُ هَبَّارِ كُونُوا بَنِي أَسَدٍ حُمَّالَ مَكْرُمَةٍ ... لَا تَقْبَلُوا الدَّهْرَ دُونَ الْقَتْلِ بالثَّارِ بَاتُوا يَجُرُّونَهُ بِالْأَرْضِ مُنْعَفِرًا ... بِئْسَ الْهَدِيَّةُ لِابْنِ الْعَمِّ وَالْجَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[34]- 18263 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§إِذَا وُجِدَ الْمَقْتُولُ بِفِنَاءِ قَوْمٍ , قَدْ أَظَلَّتْ عَلَيْهِ الْبُيُوتُ , ثُمَّ حَلَفُوا غَرِمُوا الدِّيَةَ , وَإِنْ حَلَفَ الْآخَرُونَ , ونَكَلُوا , اسْتَحَقُّوا الدَّمَ , وَإِنْ نَكَلَ الْفَرِيقَانِ فَالدِّيَةُ , لِأَنَّهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18264 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولًا فِي عَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ , لَيْسَ بِقُرْبِ قَرْيَةٍ , وَلَا يُدَّعَى قَتْلُهُ عَلَى أَحَدٍ , لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِيَةٌ , وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَرْيَةٍ , فِي أَقْصَاهَا أَوْ أَدْنَاهَا , فَهُوَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[35]- 18265 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى فِي الْأَيْمَانِ أَنْ يَحْلِفَ الْأَوْلِيَاءُ , فَالْأَوْلِيَاءُ , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَدَدُ عَصَبَتِهِ يَبْلُغُ الْخَمْسِينَ , رُدَّتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ , بَالِغًا مَا بَلَغُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18266 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ , وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشَاكِرٍ فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَقيسُوا مَا بَيْنَهُمَا , فَوَجَدُوهُ إِلَى وَادِعَةَ أَقْرَبَ «§فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا , كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ , مَا قَتَلْتُ , وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا , ثُمَّ أَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمْوَالِنَا وَلَا أَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا , فَقَالَ عُمَرُ: «كَذَلِكَ الْحَقُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , نَحْوَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «§أَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ , ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا , فاسْتَحْلَفَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18268 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ , قَالَ: «§يُؤْخَذُ أَقْرَبُهُمَا إِلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18269 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ , قَالَ: حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ ظُلْمٌ , قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «§أَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ , فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمٌ , فِي الْإِسْلَامِ , وَأَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ , فَهُوَ عَلَى أَسَفِّهِمَا - يَعْنِي أَقْرَبَهُمَا -»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[36]- 18270 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ: «§شَهِدْتُهُ يُحَلِّفُ رَهْطًا خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْتُ , وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا» , قَالَ: وَيَقُولُ شُرَيْحٌ: «لَا أُؤَثِّمُهُمْ , وَأَنَا أَعْلَمُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18271 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ , مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18272 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: §الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ أَعَلَى الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَيِّنَةِ؟ قَالَ: «بَلْ عَلَى الْبَيِّنَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18273 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§إِنْ نَقَصَتْ قَسَامَةُ رَجُلٍ مِنْهُمْ , رُدَّتْ» قَالَ: " كَذَلِكَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ يَقُولُ: رُدَّتْ لَمْ تُكَرَّرْ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18274 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ: «§قَضَى فِي بَنِي جُنْدُعٍ بِالْقَسَامَةِ , فَنَكَلَ الْفَرِيقَانِ , فَقَضَى بِنِصْفِ الدِّيَةِ» قَالَ مَعْمَرٌ: " وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ , إِذَا تَلِفَ فِي مَكَانِهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ , فَأَمَّا إِذَا عَاشَ بَعْدَ الضَّرْبِ , فَيَكُونُ ضَمِينًا مِنْهُ , حَتَّى يَمُوتَ , فَإِنَّ الْقَسَامَةَ تَكُونُ حِينَئِذٍ , فَيَحْلِفُ الْمُدَّعُونَ: لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ , فَإِنْ حَلَفُوا , اسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ , وَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفَ مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسُونَ , مَا مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ مَاتَ , ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ ذَلِكَ الْجُرْحِ , وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , غَرِمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[37]- 18275 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا , فَعَاشَ يَوْمًا وَقَالَ: ضَرَبَنِي فُلَانٌ , فَمَاتَ , فَأَتَى قَوْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُونَهُ الْقَوَدَ , «§فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقْسِمُوا عَلَيْهِ , فَحَلَفَ مِنْهُمْ سِتَّةُ رَهْطٍ , خَمْسِينَ يَمِينًا , يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ , ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَوَدًا بِصَاحِبِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18276 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ؟» قَالَ: «لَا» , قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: «لَا» , قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: «لَا» , قُلْتُ: فَكَيْفَ تَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا؟ فَسَكَتْ قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِمَالِكٍ فَقَالَ: «لَا نَضَعُ -[38]- أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الخَتْلِ لَوِ ابْتُلِيَ بِهَا أَقَادَ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18277 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ , قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ: عَجَبًا مِنَ الْقَسَامَةِ , يَأْتِي الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ , لَا يَعْرِفُ الْقَاتِلَ وَلَا الْمَقْتُولَ , ثُمَّ يُقْسِمُ , قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ , فِي قَتِيلِ خَيْبَرَ , وَلَوْ عَلِمَ أَنْ يَجْتَرِئَ النَّاسُ عَلَيْهَا , لَمَا قَضَى بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18278 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلًى لِأَبِي قِلَابَةَ , قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ , فَقَالَ: نَشَدْتُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قِلَابَةَ لَا تُشَمِّتْ بِنَا الْمُنَافِقِينَ , قَالَ: فَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَكَرُوا الْقَسَامَةَ , فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هَؤُلَاءِ أَشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ عِنْدَكَ , وَوُجُوهُهُمْ , أَرَأَيْتَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا سَرَقَ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا أَكُنْتَ قَاطِعَهُ؟» قَالَ: لَا , قَالَ: «فَلَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ شَرِبَ خَمْرًا بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا , وَهُمْ عِنْدَكَ هَاهُنَا , أَكُنْتَ حَادَّهُ لِقَوْلِهِمْ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَمَا بَالُهُمْ إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا وَهُمْ عِنْدَكَ أَقَدْتَهُ؟» قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ فِي الْقَسَامَةِ: «§إِنْ أَقَامُوا شَاهِدَيْ عَدْلٍ أَنَّ فُلَانًا قَدْ قَتَلَهُ , فَأَقِدْهُ , وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ مِنَ الْخَمْسِينَ الَّذِينَ حَلَفُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[39]- 18279 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: دَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدَعَ الْقَسَامَةَ , يَأْتِي رَجُلٌ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا , وَآخَرُ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا , فَيَحْلِفُونَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ , §قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ , وَإِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْهَا , أَوْشَكَ رَجُلٌ أَنْ يُقْتَلَ عِنْدَ بَابِكَ , فَيُطَلَّ دَمُهُ , فَإِنَّ لِلنَّاسِ فِي الْقَسَامَةِ حَيَاةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18280 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اتُّهِمَ بِقَتْلِهِ أَخَوَانِ , فَخَافَ أَبُوهُمَا أَنْ يُقْتَلَا , فَقَالَ أَبُوهُمَا: أَنَا قَتَلْتُ صَاحِبَكُمْ , وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخَوَيْنِ , أَنَا قَتَلْتُهُ , وَبَرَّأَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , قَالَ: «§نَرَى ذَلِكَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فيَحْلِفُوا قَسَامَةً عَلَى أَحَدِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18281 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي دَارِ قَوْمٍ , فَقَالُوا: طَرَقَنَا , لِيَسْرِقَنَا , وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ: كَذَبُوا بَلْ دَعَوْهُ إِلَى مَنْزِلِهِمْ , ثُمَّ قَتَلُوهُ , قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «§يَحْلِفُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , خَمْسُونَ , أَنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ , مَا جَاءَ لِيَسْرِقَهُمْ , وَمَا دَعَوْهُ إِلَّا دُعَاءً , ثُمَّ قَتَلُوهُ , فَإِنْ حَلَفُوا , أُعْطُوا الْقَوَدَ , وَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفَ مِنْ أُولَئِكَ خَمْسُونَ بِاللَّهِ , لَطَرَقَنَا , لِيَسْرِقَنَا , ثُمَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ «قَضَى بِذَلِكَ عُثْمَانُ فِي ابْن بَامِرَةَ المعامي أَبَى قَوْمُهُ أَنْ يَحْلِفُوا , فَأَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[40]- 18282 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ , كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرٌ , لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ , إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَحَدٍ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَهَذَا مِمَّا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18283 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ: " §إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ قَوْمٍ , أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ , فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ , وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ , فَإِنْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعِينَ أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قُتِلَ بِحِذَائِهِمْ , وَمِنْ أَجْلِ الشُّبْهَةِ , فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ بِحِذَاءِ قَوْمٍ , وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ أَثَرٌ , وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ , وَلَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعِينَ , أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَقَدْ بَطَلَ الدَّمُ وَهَلَكَ , قَالَ: كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ , فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18284 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ الْفُضَيْلِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ , فَشَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ , وَإِلَّا أَقْسَمُوا خَمْسِينَ يَمِينًا , وَغَرِمُوا الدِّيَةَ» قَالَ سُفْيَانُ: «هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي الْقَسَامَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[41]- 18285 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا خَمْسِينَ , رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18286 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ , وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18287 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عُمَرَ بِمِنًى فَقَالَا: إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ قُتِلَ , فَقَالَ عُمَرُ: «شَاهِدَا عَدْلٍ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ نُقِدْكُمْ مِنْهُ , وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ يُدَارِيكُمْ مَا قَتَلُوا , فَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفْتُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ لَكُمُ الدِّيَةُ , إِنَّ §الْقَسَامَةَ تُوجِبُ الْعَقْلَ , وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18288 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرٍو , وَغَيْرِهِ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «§يَسْتَحِقُّونَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةَ , وَلَا يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18289 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «§لَا قَسَامَةَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ , يَعْنِي يَقُولُ لَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ , وَلَا يَبْطُلُ دَمُ مُسْلِمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[42]- 18290 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا: «فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ دِيَارٍ أَنَّ §الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , فَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفَ الْمُدَّعُونَ واسْتَحَقُّوا , فَإِنْ نَكَلَ الفَرِيقَانِ جَمِيعًا , كَانَتِ الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ , نِصْفٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , وَنِصْفٌ يُبْطِلُهُ أَهْلُ الدَّعْوَى , إِذْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَحِقُّوا بِأَيْمَانِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18291 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي بَيْتِهِ قَالَ: «§يَضْمَنُ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18292 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ , فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ , عَلَى رَجُلَيْنِ كَانَا مَعَهُ , فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ وَقَالُوا: هَذَانِ اللَّذَانِ قَتَلَا صَاحِبَنَا , فَقَالَ شُرَيْحٌ: شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا قَتَلَا صَاحِبَكُمْ , فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَشْهَدُ لَهُمْ , فَخَلَّى شُرَيْحٌ سَبِيلَ الرَّجُلَيْنِ , فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ , فَقَالَ عَلِيٌّ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا شُرَيْحُ , §لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاهِدَا عَدْلٍ لَمْ يُقْتَلْ , فَخَلَا بِهِمَا , فَلَمْ يَزَلْ يَرْفُقُ بِهِمَا , وَيَسْأَلُهُمَا , حَتَّى اعْتَرَفَا فَقَتَلَهُمَا» فَقَالَ عَلِيٌّ: « [البحر الرجز] أَوْرَدَهَا سَعْدٌ , وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ ... أَهْوَنُ السَّعْيِ السَّرِيعُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[43]- 18293 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي قَوْمٍ , فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ , فَأَتَوْا شُرَيْحًا «§فَأَبْرَأَ الْحَيَّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ مَقْتُولًا , وَسَأَلَ أَوْلِيَاءَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْآخَرِينَ الَّذِينَ ادَّعَوْا عَلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18294 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي رَجُلٍ آجَرَ دَارَهُ سَاكِنًا , فَوُجِدَ فِي الدَّارِ قَتِيلٌ , فَقَالَ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى: هُوَ عَلَى السَّاكِنِ , وَأَخَذَهُ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ إِنَّهُ قَالَ: كَانُوا عُمَّالًا يَعْمَلُونَ مَكَانًا , فَوُجِدَ فِيهِمْ قَتِيلٌ فِي دَارٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ: «§أَتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا؟» قَالُوا: وَكَيْفَ نُقْسِِمُ وَلَمْ نَرَ قَالَ: «فَتُقْسِمُ لَكُمْ يَهُودُ» قَالُوا: وَكَيَفَ تُقْسِمُ يَهُودُ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَوَدَاهُ -[44]- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ " قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: هُوَ عَلَى أَصْحَابِ الْأَصْلِ - يَعْنِي أَصْحَابَ الدَّارِ - "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18295 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ: «فِي §رَجُلٍ وُجِدَ مَيِّتًا عَلَى دُكَّانٍ بِبَابِ قَوْمٍ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ , فَاسْتَحْلَفَ أَهْلَ الْبَيْتِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18296 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ صَاعِدٍ الْيَشْكُرِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَعُقِلَ , وَإِذَا وُجِدَ رَأْسٌ أَوْ رِجْلٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْقَلْ»

باب قسامة الخطإ

§بَابُ قَسَامَةِ الْخَطَإِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18297 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَرَسًا , فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ , فَنَزَى حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ عُمَرُ لِلْجُهَيْنِيِّنَ: «§أَتَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ لَهُوَ أَصَابَهُ , ولَمَاتَ مِنْهَا؟» فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا , فَاسْتَحْلَفَ مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسِينَ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا , فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِصْفَ الدِّيَةِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[45]- 18298 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , نَحْوَهُ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «يَسْتَرِيحُ إِلَى هَذِهِ , حَتَّى إنْ كَانَ لَيَقْضِي بِهَا فِي الشَّيْءِ , الَّذِي يَرَى أَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأَقُولُ أَنَا وَقَضَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي ابْنِ نُوحٍ , وَتَمِيمِ بْنِ مِهْرَانَ , وَهِشَامٌ فِي ابْنِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهُذَلِيِّ لَمَّا مَاتَ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَا اصْطَرَعَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18299 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ , «أَنَّ أَمَةً عَضَّتْ إِصْبَعًا لِمَوْلًى لِبَنِي أَبِي زَيْدٍ فَمَاتَ , وَاعْتَرَفَتِ الْجَارِيَةُ بِعَضِّهَا إِيَّاهُ , فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَنْ §يَحْلِفَ بَنُو أَبِي زَيْدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا , يُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ , لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِها ثُمَّ الْأَمَةُ لَهُمْ , وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18300 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ , قَالَ: احْتَمَلَ رَجُلٌ رَجُلًا , فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ , فَجَعَلَ يَجَؤُهُ بِمِرْفَقِهِ , ويَضْرِبُهُ , حَتَّى مَاتَ , فاحْتُضِرَ فِيهِ , إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: «§أتَشَهَدُونَ أَنَّهُ قَتَلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18301 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , وَغَيْرِهِ قَالَ: «§إِذَا ضَرَبَهُ , فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا , حَتَّى يَمُوتَ قُتِلَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18302 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً , عَنْ §مَجْنُونِ دَفَعَ غُلَامًا لَهُ , فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا , أَوْ قَتَلَهُ قَالَ: «لَا يَبْطُلُ دَمُهُ» قَالَ عَطَاءٌ: «أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ , فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسٍ عَمَّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ , فَقَتَلَهُ , فَضَرَبَ مَرْوَانُ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[46]- 18303 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كَانَتْ أُمُّ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ الْجُلَاسِ بْنِ سُوَيْدٍ فَقَالَ الْجُلَاسُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ حَقًّا فَلَنَحْنُ شَرٌّ مِنَ الْحَمِيرِ، فَسَمِعَهَا عُمَيْرٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَى إِنْ لَمْ أَرْفَعْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيهِ , وَأَنْ أُخْلَطَ بِخَطِيئَتِهِ، وَلَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ لِي، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَدَعَا الْجُلَاسَ فَعَرَفَهُ وَهُمْ يَتَرَحَّلُونَ فَتَحَالَفَا، فَجَاءَ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتُوا فَلَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدٌ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ لَا يتَحَرَّكُونَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ، فَرُفِعَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: {§يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ} [التوبة: 74]- حَتَّى - {فَإِنْ يَتُوبُوا} [التوبة: 74] -[47]- فَقَالَ الْجُلَاسُ: اسْتَتِبْ لِي رَبِّي، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأَشْهَدُ لَقَدْ صَدَقَ {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 74] , قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ مَوْلًى لِلْجُلَاسِ قُتِلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَبَى بَنُو عَمْرٍو أَنْ يَعْقِلُوهُ «فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَقْلَهُ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ» قَالَ عُرْوَةُ: " فَمَا زَالَ عُمَيْرٌ مِنْهَا بِعَلْيَاءَ حَتَّى مَاتَ - يَعْنِي كَثُرَ مَالُهُ وَارْتَفَعَ عَلَى النَّاسِ أَيْ: بِالْمَالِ فَهُوَ التَّعَلِّي " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «فَمَا سَمِعَ عُمَيْرٌ مِنَ الْجُلَاسِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ بَعْدَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18304 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: لَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ: «§وَفَتْ أُذُنُكَ يَا عُمَيْرُ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18305 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ في كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ , أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ , فَادَّعَى الْمَجْرُوحُ عَلَى بَعْضِ الَّذِينَ ضَرَبُوا دُونَ بَعْضٍ , وَشَهِدَ بِذَلِكَ أَهْلُ المَعْمَعَةِ مَنْ لَا يُعْلَمُ عَلَيْهِ بُغْيَةٌ , وَلَا يُتَّهَمُ بِعَدَاوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ , فَإِنَّ أَهْلَ الْقَتِيلِ , يَدْرَءُونَ بِالْأَيْمَانِ , مِنْ أَجْلِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ وَرْبِ الْمَارَّةِ , فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا: بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ فُلَانًا هُوَ قَتَلَ صَاحِبَنَا , وَمَا مَاتَ إِلَّا مِنْ ضَرْبِهِ "

باب الخليع

§بَابُ الْخَلِيعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18306 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , قَالَ: خَلَعَ قَوْمٌ هَذْلِيُّونَ سَارِقًا مِنْهُمْ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ , قَالُوا: قَدْ خَلَعْنَاهُ , فَمَنْ وَجَدَهُ , يَسْرِقُ فَدَمُهُ هَدَرٌ , فَوَجَدَتْهُ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ , يَسْرِقُهُمْ فَقَتَلُوهُ فَجَاءَ قَوْمُهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَحَلَفُوا بِاللَّهِ مَا خَلَعْنَاهُ , وَلَقَدْ كَذَبَ النَّاسُ عَلَيْنَا , «§فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا» , ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الرُّفْقَةِ , ثُمَّ قَالَ: «أَقْرِنُوا هَذَا إِلَى أَحَدِكُمْ , حَتَّى تُؤْتَوْا بِدِيَةِ صَاحِبِكُمْ» فَفَعَلُوا , فَانْطَلَقُوا , حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْ أَرْضِهِمْ , أَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ , فاسْتَتَرُوا بِجَبَلٍ طَوِيلٍ , وَقَدْ أَمْسَوْا , فَلَمَّا نَزَلُوا كُلُّهُمْ , انْقَضَّ الْجَبَلُ عَلَيْهِمْ , فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ , وَلَا مِنْ رِكَابِهِمْ , إِلَّا التَّرِيكُ , وَصَاحِبُهُ , فَكَانَ يُحَدِّثُ بِمَا لَقِيَ قَوْمُهُ

باب قسامة النساء

§بَابُ قَسَامَةِ النِّسَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18307 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «§اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18308 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «§اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا , عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصِيبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18309 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَسَامَةٌ» قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ

باب قسامة العبيد

§بَابُ قَسَامَةِ الْعَبِيدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18310 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ» وَبِهِ نَأْخُذُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18311 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ , بِنَعْلٍ أَوْ غَيْرِهَا , فَمَكَثَ أَيَّامًا مَرِيضًا , ثُمَّ مَاتَ , فَكَتَبَ أَنْ: «§أَحْلِفْ أَوْلِيَاءَهُ , أَنَّهُ لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِ كَبِيرِهِ» لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ أَغْرِمْهُ ثَمَنَهُ فَإِنْ أَبَوْا أَقْسِمْ أَوْلِيَاءَ الْكَبِيرِ الضَّارِبِ فَإِنْ أَبَوْا , فَأَغْرِمْهُمْ نِصْفَ ثَمَنِ الْعَبْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[50]- 18312 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «§لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ , إِنَّمَا هِيَ أَثْمَانٌ , كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى» قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «قَضَى هِشَامٌ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ فَحَلَفَ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18313 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْعَبِيدِ وَالْغِلْمَانِ يُصِيبُ أَحَدُهُمْ لَا بَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا هُمْ , فَيَشْهَدُونَ لَأَصَابَهُ فُلَانٌ , قَالَ: " §لَا أُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ , وَلَكِنِّي جَاعِلٌ عَقْلَهُمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا , قَدْ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَصَابَ رَاعٍ فِي رِعَاءٍ فَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ "

باب من قتل في زحام

§بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18314 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ , فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ , عَلَى مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ , فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[51]- 18315 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ , أَوْ يَوْمَ أَضْحًى , فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ جَمَاعَةً , لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18316 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعِجْلِيِّ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ الْهَمْدَانِيِّ , أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الزِّحَامِ «§فَجَعَلَ عَلِيٌّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18317 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , أَنَّ §رَجُلًا قُتِلَ فِي الْكَعْبَةِ فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا فَقَالَ: «مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18318 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ §امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ , فاسْتَسْقَتْهُمْ , فَلَمْ يَسْقُوهَا , فَمَاتَتْ عَطَشًا , «فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ» قَالَ سُفْيَانُ: «فِي رَجُلٍ أَجَازَ شَهَادَةَ عَبْدٍ وَحُرٍ عَلَى رَجُلٍ , وَقَطَعَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»

باب الرجل يحلف ثم يرجع

§بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18319 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي خَمْسِينَ رَجُلًا فِي قَسَامَةٍ عَلَى دَمٍ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَفَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ , فَجَاءَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ , فَأَفْتَاهُ عِكْرِمَةُ: «أَنْ §يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ , وَأَنْ يُؤَدِّيَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَقْلِ , فُيؤَدِّيَهُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ , وَيُعْتِقَ رَقَبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18320 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَ , ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ , قَالَ: «§عَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ , وَيُعْتِقُ رَقَبَةً»

باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه

§بَابُ الْمُقْتَتِلَانِ وَالَّذِي يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَضْرِبُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18321 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: اقْتَتَلَ رَجُلَانِ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ يَضْرِبُنِي - لِصَاحِبِهِ - فَانْدَقَّتْ إِحْدَى قَصَبَتَيْ يَدِهِ , فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: قَالَ عُثْمَانُ: «§إِذَا اقْتَتَلَ المُقْتَتِلَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ , فَهُوَ قِصَاصٌ» قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلَيْنِ يَصْطَرِعَانِ: فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَ: «يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[53]- 18322 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَمَّنْ جَعَلَ عَلَى المُصْطَرِعَيْنِ نِصْفَ عَقْلِهِ , فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «§نَرَى الْعَقْلَ تَامًّا عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمَا , وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَا أَدْرَكْنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18323 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا , وَهُمْ جِيرَانٌ , فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ , قَالَ: «§إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ أُقِيدَ مِنْهُ , وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ , فَالسُّنَّةُ قَدْ مَضَتْ بِأَنْ يُعْقَلَ مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ عِمِيَّةٍ , أَوْ جُرِحَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18324 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّ رَجُلًا صُرِعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ , فَمَاتَ الْأَعْلَى فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§لَا أُضَمِّنُ الْأَرْضَ , فَلَمْ يُضَمِّنِ الْأَسْفَلَ لِلْأَعْلَى , وَكَانَ يُضَمِّنُ الْأَعْلَى لِلْأَسْفَلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18325 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ أَشْعَثَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ §ضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18326 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ: «§أَيُّهُمَا مَاتَ , فَدِيَتُهُ عَلَى الْآخَرِ , فَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ» قَالَ: «وَإِنْ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فَأَيُّهُمَا مَاتَ , فَدِيَتُهُ عَلَى الْبَاقِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[54]- 18327 - عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: §دَلِّ حَبْلًا حَتَّى أَرْقَى فِيهِ فَدَلَّى حَبْلًا فَانْقَطَعَ وَهُوَ يَمُدُّهُ قَالَ: «عَلَيْهِ الدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18328 - عَنِ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ «§فَضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ» - يَعْنِي الدِّيَةَ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18329 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي §قَوْمٍ اقْتَتَلُوا فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , «فَقَضَى بِعَقْلِ الَّذِينَ قُتِلُوا , عَلَى الَّذِينَ جُرِحُوا , وَطَرَحَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَقْلِ بِقَدْرِ جِرَاحِهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18330 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ شَرِبُوا , فَسَكِرُوا , فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , قَالَ: «§نَرَى أَنَّ السُّكْرَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا مِنَ الْقَوَدِ , يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ , ويَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

باب القوم يمتقلون فيموت بعضهم

§بَابُ الْقَوْمِ يَمْتَقِلُونَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18331 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: قَضَى هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ فِي §قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ , فَتَمَاقَلُوا فَمَاتَ بَيْنَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ , فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ , وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ , «فَقَضَى بِدِيَتِهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا»

باب الشبهة على الجرح

§بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجَرْحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18332 - عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ , بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ وَالنِّسَاءِ , وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ , أنْ يُسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي , ثُمَّ يَسْتَقِيدَ» وَابْنُ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: «لَا وَلَكِنْ يُحَلَّفُ , ثُمَّ الْعَقْلُ» وَأَقُولُ: «قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَقْرَبُ إِلَى قَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ , يُحَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , ثُمَّ ضُمِّنوا الْعَقْلَ , وَنَجَوْا مِنَ الدَّمِ»

باب نذر الجنين

§بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18333 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الدِّمَشْقِيُّ , أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ «§قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ عَلَقَةً بِعِشْرِينَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً , فَأَرْبَعِينَ , فَإِذَا كَانَ عِظَامًا , فَسِتِّينَ , فَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ قَدْ كُسِيَ لَحْمًا فَثَمَانِينَ , فَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَمِائَةَ دِينَارٍ» قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[56]- 18334 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ؟ قَالَ: «§مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً» أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ: إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ , أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18335 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§إِذَا كَانَ مُضْغَةً , فَثُلُثَيْ غُرَّةٍ , فَإِنْ كَانْ عَلَقَةً , فَثُلُثٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18336 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا , فَفِيهِ غُرَّةٌ , إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ , فَإِنِ اسْتَهَلَّ , فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهُ , فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا , فَأَلْفُ دِينَارٍ , وَإِنْ كَانَ أُنْثَى , فَخَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ» قَالَ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18337 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18338 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا , فَقَتَلَتْهَا , فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا , فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ , وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْدًا , أَوْ أَمَةً» فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ , وَلَا نَطَقَ , وَلَا اسْتَهَلَّ , فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[57]- 18339 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ , فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا , ثُمَّ سَأَلَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ؟ فَقِيلَ لَهُ: كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا , «§فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ , وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ» قَالَ: وَكَبَّرَ، قَالَ: وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ وَقَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ , وَلَا نَطَقَ , وَلَا اسْتَهَلَّ؟ , وَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18340 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: " §الْغُرَّةُ: عَبْدٌ , أَوْ أَمَةٌ , أَوْ فَرَسٌ " قُلْتُ: هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ

18341 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عُبَادَةُ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ زَيْدٍ , قَالَ: «§إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا , تَمَّ عَقْلُهُ , اسْتَهَلَّ , أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ» وَقَالَ مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ: «حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَلَوْ عَطَسَ , كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[58]- 18342 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ , فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ , فَأَخْبَرَهُ، إِنَّمَا ضَرَبَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ , فَقَتَلَتْهَا , وَذَا بَطْنِهَا , «§فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا , وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا» فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18343 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ , فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ - يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ - فَجَرَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بالمِسْطَحِ , عَمُودِ ظُلَّتِهَا , فَقَتَلَتْهَا , وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا , «§فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ

18344 - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ , وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ , أَوْ أَمَةٍ , أَوْ فَرَسٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18345 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: «§الْغُرَّةُ عَبْدٌ , أَوْ أَمَةٌ , أَوْ مِائَةُ شَاةٍ» وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ: «عَشْرٌ وَمِائَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18346 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بمِخْبَطٍ , فَأَسْقَطَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§غُرَّةٌ عَبْدٌ , أَوْ أَمَةٌ فِي سِقْطِهَا» وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضارِبَةِ يُقَالُ لَهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ: لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسَجْعًا» أَوْ قَالَ: «سَجْعًا سَائِرَ الْيَوْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18347 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا , فَقَتَلَتْهَا , وَمَا فِي بَطْنِهَا , بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَفِي جَنِينِهَا , غُرَّةً عَبْدًا , أَوْ أَمَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[60]- 18348 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ , يَقُولُ: «§لَوْ خَرَجَ تَامًّا , مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18349 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً» فَقَالَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18350 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18351 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , قَالَ: ضَرَبَتْ ضَرَّةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا: «§فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ , وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً» , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ , فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسَجْعًا كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ»

18352 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ , يَذْكُرُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18353 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ عُرْوَةَ , أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , حَدِيثًا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ , فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: «§قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ كُنْتُ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18354 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ , بِغُرَّةٍ فِي الذَّكَرِ غُلَامٌ , وَفِي الْأُنْثَى بِجَارِيَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18355 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِي حَامِلٌ بِدِيَتِهَا , وَبِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فِي جَنِينِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[62]- 18356 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اسْمَ الْهُذَلِيِّ الَّذِي قَتَلَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى: «§فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ , وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ» اسْمُهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ خُنَاسَةَ بْنِ غَافِلَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ , وَاسْمُ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنَةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ , وَأَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ وَالْمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ وَأَخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ فَقَالَ: الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا بَاطِلٌ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ: إِنَّ اسا ذَكَرٌ «فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ذَكَرٍ , أَوْ أُنْثَى , أَوْ فَرَسٍ أَوْ مِائَةِ شَاةٍ , أَوْ -[63]- عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ» هَذَا كُلُّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18357 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18358 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18359 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§وَلَا يَرِثُ الْجَنِينُ , وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ , حَتَّى يَسْتَهِلَّ , فَإِنْ عَطَسَ , فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ»

باب ما على من قتل من لم يستهل

§بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18360 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ؟ فَقَالَ: «§أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18361 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ , قَالَ: «§يَغْرَمُ غُرَّةً , وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ , وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ , هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18362 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ , قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا , يَقُولُ: مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ , فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ «§فَأَمَرَهَا أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ» - يَعْنِي الَّتِي مَسَحَتْ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ , أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ , فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا , قَالَ: «§تُكَفِّرُ عَنْهَا غُرَّةٌ»

باب جنين الأمة

§بَابُ جَنِينِ الْأَمَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18364 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§جَنِينُ الْأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمِّهِ بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18365 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي §جَنِينِ الْأَمَةِ , «إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُهُ , وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا , فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18366 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي «§جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: «إِنْ خَرَجَ حَيًّا , فَفِيهِ ثَمَنُهُ , وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا , فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18367 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي §رَجُلٍ أَعْتَقَ جَنِينَ وَلِيدَتِهِ , ثُمَّ قُتِلَتِ الْوَلِيدَةُ , قَالَ: «تُعْقَلُ الْوَلِيدَةُ , ويُعْقَلُ جَنِينُهَا عَبْدًا , إِنَّمَا كَانَ تَمَامُ عِتْقِهِ أَنْ يُولَدَ , ويَسْتَهِلَّ صَارِخًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18368 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: «§فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[65]- 18369 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18370 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ فِي §جَنِينِ الْأَمَةِ: «قِيمَتُهُ بِقَدْرِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا مِنْ دِيَةِ جَنِينِ الْحُرَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18371 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: «§قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ , كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ , مِنْ قَدْرِ دِيَتِهَا حَيًّا» وَأَقُولُ: فَلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ بِالْأُمِّ , وَلَمْ يُقَدَّرْ بِالْأَبِ , وَقَالَ زِيَادُ بْنُ شَيْخٍ: «قَدْرُ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهِ , لَوْ كَانَ حَيًّا , فَقُتِلَ , كَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا , فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ , فَفِيهِ غُرَّةٌ , فَهَذَا مِنْ قَدْرِ دِيَتِهِ» قَالَ: «وجَنِينُ الْأَمَةِ لَوْ خَرَجَ , فَقُتِلَ , كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ دِينَارًا , وَنَحْوَ ذَلِكَ , فَقُتِلَ جَنِينًا , فَفِيهِ مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ , وَلَوْ قِيلَ مِنْ قَدْرِ أُمِّهِ , كَانَ قِيمَتُهُ , أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ , لَوْ خَرَجَ فَقُتِلَ»

باب العجماء

§بَابُ الْعَجْمَاءِ

أخبرنا 18372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «§الْفَحْلُ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَالْبِئْرُ جُبَارٌ»

18373 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , وَابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَأَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ , وَالْبِئْرُ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[66]- 18374 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , وَصَالِحٍ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ , زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَضَى أَنَّ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ , وَالْبِئْرَ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنَ جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ» قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُضَمِّنُونَ الْحَيَّ , مَا أَصَابَتْ بَهَائِمُهُمْ , وَآبَارُهُمْ , وَمَعَادِنُهُمْ , فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ذَلِكَ الَّذِي قَالَ مِنَ الْقَضَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18375 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ رَمَضَ أَحَدَهُمَا مَعْدِنٌ , وَقَتَلَتِ الْآخَرَ بَهِيمَةٌ , قَالَ: «§مَا قَتَلَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَمَا قَتَلَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» وَالْجُبَارُ: فِي كَلَامِ أَهْلِ تِهَامَةَ الْهَدَرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18376 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ , وَالرِّجْلُ جُبَارٌ» - يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ هَدْرٌ -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[67]- 18377 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَهُ فَحْلٌ فَقَتَلَهُ الرَّجُلُ قَالَ: يَغْرَمُهُ الرَّجُلُ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ بِجُرْحِهَا» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَمَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ بِشَيْءٍ غَرِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18378 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ صَاحِبٍ لَهُ , عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: «§يَغْرَمُ إِنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18379 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , قَالَ: عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ: «§أُغَرِّمُهُ بَهِيمَةً لَا تَعْقِلُ» وَقَالَ عَلِيٌّ نَحْوَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18380 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هَمَّامٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: «§مَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ غَرِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18381 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ أَشْيَاخٍ , لَهُمْ أَنَّ غُلَامًا دَخَلَ دَارَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فَضَرَبَتْهُ نَاقَةٌ لِزَيْدٍ , فَقَتَلَتْهُ فَعَمَدَ أَوْلِيَاءُ الْغُلَامِ فَعَقَرُوهَا , فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «§فَأَبْطَلَ دَمَ الْغُلَامِ وأغْرَمَ الْأَبَ ثَمَنَ النَّاقَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18382 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَأَصَابَ رَجُلًا , فَقَتَلَهُ فَعَقَرَهُ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ , فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ «§فَأَبْطَلَ دَمَ الْقَتِيلِ , وَأَغْرَمَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِيرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[68]- 18383 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: خَبَطَتْ نَجِيبَةٌ صَبِيًّا فَقَتَلَتْهُ , فَجَاءَ أَهْلُ الصَّبِيِّ , فَقَتَلُوا النَّجِيبَةَ , «§فَأَغْرَمَهُمْ شُرَيْحٌ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ , وَأَبْطَلَ دَمَ الصَّبِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18384 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §لَمْ أَمْتَنِعْ مِنَ الْفَحْلِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِقَتْلِهِ , كَيْفَ أَغْرَمُهُ؟ قَالَ: «قَدْ قَالُوا ذَلِكَ , وَمَا أَظُنُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ» قَالَ زَمْعَةُ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ دَابَّةٌ قَالَ: «إِذَا كَانَ عَلَيْهَا رَاكِبٌ أَوْ مُمْسِكٌ , فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا , فَقَدْ ضَمِنَ , وَإِنْ رَبَطَهَا فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ , فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا , فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانَتْ تَسِيرُ , فَنَفَحَتْ , فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا , فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18385 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§إِنْ نَفَحَتْ إِنْسَانًا , فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ , ويَضْمَنُ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا» قَالَ: وتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَتْ تَسِيرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[69]- 18386 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§إِذَا رَبَطَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ , ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ , وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18387 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ جَمَحَ بِهِ فَرَسُهُ , فَقَتَلَ إِنْسَانًا قَالَ: «ضَمِنَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي رَمَى بِسَهْمِهِ طَيْرًا , فَأَصَابَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ» , قَالَ: وَقَالَ إبْرَاهِيمُ فِي دَابَّةٍ ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا , ثُمَّ تَخَبَّطَتْ بِيَدِهَا «§نِصْفُ الدِّيَةِ لِأَنَّ الرِّجْلَ لَيْسَ فِيهَا ضَمَانٌ , وَالْيَدُ تُضْمَنُ , فَلَا نَدْرِي أَبِيَدٍ قَتَلَتْهُ , أَمْ بِرِجْلٍ» ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ

باب المجنون والصبي والسكران

§بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكْرَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18388 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي السَّكْرَانِ , يَقْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ قَالَ: «§تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18389 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «§إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَعْقِلُ أَحْيَانًا , ويُجَنُّ أَحْيَانًا , فَمَا أَصَابَ فِي إِفَاقَتِهِ , أَوْ قَذَفَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَمَا أَصَابَ وَهُوَ يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[70]- 18390 - عَنْ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§مَا كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18391 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ , وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18392 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا: «§إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ , فَقَتَلَ إِنْسَانًا , فَالدِّيَةُ , لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ , وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ , ويَعْنَتُ بِهِمِ , إِذَا خَلَّوْا سَبِيلَهُ , وَأَرْسَلُوهُ: «§غَرِمُوا مَا جَرَّ , وَإِذَا أَوْثَقُوهُ , وَرَبَطُوهُ , فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18394 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «§عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ»

باب الجدر المائل والطريق

§بَابُ الْجُدُرِ الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18395 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا , قَالَ: «§إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[71]- 18396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ " فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ , فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ , إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ , فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي , ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ , كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً , وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18397 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا , أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ , فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ , قَالَ: «§يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجُدُرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18398 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , قَالَ: «§ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالَ أَهْلِ السُّوقِ , إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ , وضَمَّنَ الْعَمُودَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[72]- 18399 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ وَاصِلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا «كَانَ §يَأْمُرُ بالمَثَاعِبِ والكُنُفِ تُقْطَعُ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18400 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§مَنْ حَفَرَ بِئْرًا , أَوْ عَرَضَ عُودًا , فَأَصَابَ إِنْسَانًا , ضَمِنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ 18401 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ إِلَّا فِي دَارِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[73]- 18402 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§كَانَ يُضَمِّنُ القَصَّارَ , إِذَا نَضَحَ الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ , فَزَلَّ فِيهِ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْأَسْوَاقِ , وَغَيْرِهِمْ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18403 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: كَانَ إبْرَاهِيمُ «§يُضَمِّنُ الْخَشَبَةَ الْخَارِجَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18404 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ §حَفَرَ بِئْرًا فَوَقَعَ فِيهَا بَغْلٌ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ أَعْلَى الْبِئْرِ ضَمَانٌ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ»

أخبرنا 18405 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بَالُوعَةً بِنَاحِيَةِ أَبْوَابِهِمَا , فَمَرَّ رَجُلٌ وَمَعَهُ بَغْلٌ لَهُ , فَوَقَعَ يَدُ الْبَغْلِ فِي البَالُوعَةِ , فانْكَسَرَ يَدُهُ , فَجَاءَ أَهْلُ الدَّارَيْنِ , فَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ , ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَرْسَلَ لَهُمَا , فَقَالَ رَجُلٌ -[74]-: يَا شُرَيْحُ: إِنِّي رَجُلٌ مِسْكِينُ وَإِنَّ هَذَيْنِ عَيْنَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: §مَا كُنْتُ أَظُنُّ الْبِئْرَ تُضَمَّنُ , فَقَالَ شُرَيْحٌ: «بَلَى إِذَا حَفَرْتَهَا فِي غَيْرِ سَمَائِكَ» قَالَ: فَقَامَا إِلَى نَاحِيَةِ الدَّارِ , فَعَدَّا لَهُ ثَمَنَ الْبَغْلِ اسْمُ الرَّجُلَيْنِ الْحَارِثُ بْنُ نَوْفَلٍ وَالْحَارِثُ بْنُ ضِرَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18406 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: §إِذَا وَضَعْتَ نَعْلَيْكَ أَوْ خُفَّيْكَ فِي مَسْجِدٍ , فَعَثَرَ بِهِ رَجُلٌ فَعُنِتَ قَالَ: تَضَمَنُهُ قَالَ: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18407 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا , فَأَصَابَ إِنْسَانًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18408 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18409 - عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ بِنَائِهِ , أَوْ بَنَى فِي غَيْرِ سَمَائِهِ , فَقَدْ ضَمِنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18410 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي §قَوْمٍ حَفَرُوا بِئْرًا فِي بَادِيَةٍ , فَمَرَّ بِهَا قَوْمٌ لَيْلًا , فَسَقَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْبِئْرِ , قَالَ: «لَا نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا فَقَاسَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ»

باب الكلب العقور

§بَابُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18411 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ قَالَ: «§يَضْمَنُ أَهْلُهُ مَا أَصَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18412 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ: «§يَضْمَنُونَ مَا أَصَابَ فِي غَيْرِ دَارِهِمْ»

باب عقل الكلب

§بابُ عَقْلِ الْكَلْبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18413 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ , أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: «فِي §الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا , وَفِي الْكَلْبِ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّرْعَ وَالدَّارَ إِذَا قَتَلَ شَاةً , وَفِي الْكَلْبِ الَّذِي يَنْبَحُ وَلَا يَمْنَعُ زَرْعًا وَلَا دَارًا , إِنْ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَفَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ وَاللَّهِ إِنَّا لَنَجِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18414 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ: «فِي §الْكَلْبِ الصَّائِدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[76]- 18415 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جستاسَ , قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا عَقْلُ كَلْبِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا» قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ» قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: «فَرَقٌ مِنَ الزَّرْعِ» قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: «§فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ حَقٌّ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ , وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَهُ , وَهُوَ يُنْقِصُ مِنَ الْأَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18416 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: " بَلَغَنِي فِي §الْكَلْبِ الصَّائِدِ , إِذَا قُتِلَ , قَالَ: «يَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ»

باب عين الدابة

§بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ

أخبرنا 18417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: «قَضَى شُرَيْحٌ فِي §عَيْنِ الدَّابَّةِ , إِذَا فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا , إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ رَضِيَ ثَمَنَهَا , وَإِنْ شَاءَ شَرْوَاهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ

أخبرنا -[77]- 18418 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّ عُمَرَ: «§كَتَبَ إِلَيْهِ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18419 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , أَنَّ رَجُلًا , أَخْبَرَهُ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: «قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي §عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18420 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَيْنُ الدَّابَّةِ؟ قَالَ: «§الرُّبُعُ زَعَمُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18421 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ: «§فِي عَيْنِهَا الرُّبُعُ»

18422 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ يُحَدِّثُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عُمَرَ: «§قَضَى فِي الْفَرَسِ تُصَابُ عَيْنُهُ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18423 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ الْمُجَالِدِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عُمَرَ: «§قَضَى فِي عَيْنِ جَمَلٍ أُصِيبَ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ» ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ: «مَا أُرَاهُ نَقَصَ مِنْ قُوَّتِهِ , وَلَا مِنْ هِدَايَتِهِ شَيْءٌ , فَقَضَى فِيهِ بِرُبُعِ ثَمَنِهِ»

باب جريرة السائبة

§بَابُ جَرِيرَةِ السَّائِبَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18424 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: زَعَمَ لِي عَطَاءٌ أَنَّ سَائِبَةً مِنْ سُيَّبِ مَكَّةَ أَصَابَتْ إِنْسَانًا فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «§لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ شَجَجْتُهُ؟ قَالَ: «إِذَنْ آخُذُ لَهُ مِنْكَ حَقَّهُ» قَالَ: أَفَلَا تَأْخُذُ لِي مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا» , قَالَ: هُوَ إِذَنْ الْأَرْقَمُ , قَالَ: «إِنْ تَتْرُكُونِي أَلْقَمْ , وَإِنْ تَقْتُلُونِي أَنْقِمْ» قَالَ عُمَرُ: «فَهُوَ الْأَرْقَمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18425 - عَنْ مَالِكٍ , عَنِ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ سَائِبَةً , أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ كَانَ يَلْعَبُ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَائِذٍ فَقَتَلَ السَّائِبَةُ , الْعَائِذِيَّ , فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ بِدَمِ ابْنِهِ فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَدِيَهُ قَالَ: «§لَيْسَ لَهُ مَالٌ» فَقَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي قَتَلْتُهُ؟ قَالَ عُمَرُ: «إِذًا تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ» قَالَ فَهُوَ إِذًا كَالْأَرْقَمِ إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ , وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقِمْ

أخبرنا -[79]- 18426 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي السَّائِبَةِ: «§يَعْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ , وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ , لَيْسَ مَوَالِيهِ مِنْهُ فِي شَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18427 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: §كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٍ , يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلَاهُ , وَيَرِثُهُ مَوْلَاهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18428 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُرْوَةَ , أَخْبَرَهُ , عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ , أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ سَائِبَةٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: «§يُقْتَلُ بِهِ , وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً , نُظِرَ هَلْ عَاقَدَ أَحَدًا؟ فَإِنْ كَانْ عَاقَدَ , أُخِذَ أَهْلُ عَقْدِهِ , وَإِنْ لَمْ يُعَاقِدْ أُدِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي الْوَلَاءِ مِنْهُ بَيَانٌ»

باب الزرع تصيبه الماشية

§بَابُ الزَّرْعِ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18429 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَرْثُ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؟ قَالَ: «يُغَرَّمُ» قُلْتُ: فَعَلَيْهِ حَظْرٌ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ حَظْرٌ؟ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُغَرَّمَ» قَالَ: قُلْتُ: كَانَ فِيهِ مَنْ يُبْصِرُهُ؟ قَالَ: «§فَيُغَرَّمُ فِيمَا أَرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[80]- 18430 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُغَرَّمُ فِي الْحَرْثِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَضَى سُلَيْمَانُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِجِزَّةِ الْغَنَمِ , وَأَلْبَانِهَا , وَأَوْلَادِهَا , وَسَلَاهَا كُلُّ ذَلِكَ عَامًا قُلْتُ لَهُ: فَمَا ثَبْتٌ أَنْتَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: أَصْنَعُ ذَلِكَ , عَاوَدْتُهُ فِيهِ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ §قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِيمَا بَلَغَنَا» قُلْتُ لَهُ: فَأَكَلَهُ حِمَارٌ؟ قَالَ: قِيمَةُ مَا أَكَلَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18431 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: «فِي §الزَّرْعِ إِذَا أُصِيبَ , فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَى حَالِهِ الَّتِي أُصِيبَ عَلَيْهَا يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ»

أخبرنا 18432 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: النَّفْشُ بِاللَّيْلِ وَالْهَمْلُ بِالنَّهَارِ؟ " فَقَضَى دَاوُدُ أَنْ يَأْخُذُوا رِقَابَ الْغَنَمِ , فَفَهَّمَهَا اللَّهُ سُلَيْمَانَ , فَلَمَّا أُخْبِرَ بِقَضَاءِ دَاوُدَ قَالَ: §لَا، وَلَكِنْ خُذُوا الْغَنَمَ فَلَكُمْ مَا خَرَجَ مِنْ رِسْلِهَا وَأَوْلَادِهَا وَأَصْوَافِهَا إِلَى الْحَوْلِ "

أَخْبَرَنَا 18433 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ مُرَّةَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , فِي قَوْلِهِ: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} قَالَ: " كَانَ حَرْثُهُمْ عِنَبًا فَنَفَشَتْ فِيهِ الْغَنَمُ لَيْلًا فَقَضَى دَاوُدُ بِالْغَنَمِ لَهُمْ , فَمَرُّوا عَلَى سُلَيْمَانَ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَرَدَّهُمْ إِلَى دَاوُدَ فَقَالَ: مَا قَضَيْتَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ؟ فَأَخْبَرَهُ قَالَ: لَا , وَلَكِنِ §اقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا غَنَمَهُمْ , وَيَكُونَ لَهُمْ لَبَنُهَا وَصُوفُهَا , وَسَمْنُهَا , وَمَنْفَعَتُهَا وَيَقُومَ هَؤُلَاءِ عَلَى عِنَبِهِمْ حَتَّى إِذَا عَادَ كَمَا كَانَ رُدَّ عَلَيْهِمْ غَنَمُهُمْ وَذَلِكَ " قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: 79]

18434 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , وَابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَا: «§بَلَغَنَا أَنَّ حَرْثَهُمْ كَانَ عِنَبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18435 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «§نَفَشَتْ فِيهِ فَأَعْطَاهُمْ دَاوُدُ رِقَابَ الْغَنَمِ بِأَكْلِهَا الْحَرْثَ , وَحَكَمَ سُلَيْمَانُ بِجِزَّةِ الْغَنَمِ , وَأَلْبَانِهَا لِأَهْلِ الْحَرْثِ وَعَلَيْهِمْ رِعَايَتُهَا عَلَى أَهْلِ الْحَرْثِ , وَيَحْرُثُ أَهْلُ الْغَنَمِ حَتَّى يَكُونَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ أُكِلَ، ثُمَّ يَدْفَعُونَهُ إِلَى أَهْلِهِ , وَيَأْخُذُوا غَنَمَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18436 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ , وَعَنْ كُلٍّ مَنْ قَبْلَهُمْ «أَنَّهُمْ §يَأْثِرِونَ أَنَّ الْغَنَمَ نَفَشَتْ لَيْلًا فِي الْحَرْثِ عَلَى عَهْدِ سُلَيْمَانَ , فَإِنْ أَصَابَتْهُ نَهَارًا لَمْ يَغْرَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[82]- 18437 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ , عَنِ أَبِيهِ , أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ , فَأَفْسَدَتْ فِيهِ «فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18438 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ , أَنَّ نَاقَةً دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْهُ فَذَهَبَ أَصْحَابُ الْحَائِطِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ بِالنَّهَارِ , وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُ مَاشِيَتِهِمْ بِاللَّيْلِ , وَعَلَيْهِمْ مَا أَفْسَدَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18439 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَّاكٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: انْظُرُوهُ، فَإِنَّهُ سَيَسْأَلُهُمْ أَلَيْلًا وَقَعَتْ فِيهِ أَمْ نَهَارًا؟ فَفَعَلَ , ثُمَّ قَالَ: «§إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضُمِنَ , وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يُضْمَنْ» ثُمَّ قَرَأَ شُرَيْحٌ: {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 78] قَالَ: «وَالنَّفْشُ بِاللَّيْلِ وَالْهَمْلُ بِالنَّهَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[83]- 18440 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَّاكٍ , فَأَسْدَتْ فِيهِ فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضُمِنَ , وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يُضْمَنْ» ثُمَّ قَرَأَ: {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 78]، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18441 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18442 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , قَالَ: قَضَى عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ فِي شَاةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ: «§إِنْ دَخَلَتْ لَيْلًا غَرِمَ أَهْلُهَا , وَإِنْ كَانَتْ دَخَلَتْ نَهَارًا لَمْ يَغْرَمُوا»

باب الضاري

§بَابُ الضَّارِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18443 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§الْحَظْرُ يَشُدُّ , وَيُحْظَرُ عَلَى الْحَائِطِ , ثُمَّ لَا يَمْنَعُ عَنِ الضَّارِي الْمُدِلِّ لَعَلَّ فِيهِ شَيْئًا» قَالَ: لَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[84]- 18444 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ «§يَأْمُرُ بِالْحَائِطِ أَنْ يُحَصَّنَ , ويُشَدَّ الْحَظْرُ مِنَ الضَّارِي الْمُدِلِّ , ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ يُعْقَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18445 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ ذُؤَيْبٍ «§أَنْ يُحُصَّنَ الْحَائِطُ , حَتَّى يَكُونَ إِلَى نَحْرِ الْبَعِيرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18446 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , كَانَ يَقُولُ: «§يُرَدُّ الْبَعِيرُ أَوِ الْبَقَرُ أَوِ الْحِمَارُ أَوِ الضَّوَارِي إِلَى أَهْلِهِنَّ ثَلَاثًا , إِذَا حُظِرَ عَلَى الْحَائِطِ , ثُمَّ يُعْقَرْنَ»

باب حرمة الزرع

§بَابُ حُرْمَةِ الزَّرْعِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18447 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الصَّنْعَانِيُّ , أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا , رَجُلٌ يَطَأُ جَمْرَةً يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ» قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: وَمَا كَانَ جُرْمُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ , يَغْشَى بِهَا الزَّرْعَ , وَيُؤْذِيهِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ الزَّرْعَ وَمَا حَوْلَهُ غَلْوَةً بِسَهْمٍ , فَاحْذَرُوا أَنْ لَا يَسْتَحِبَّ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الدُّنْيَا , وَيُهْلِكَ نَفْسَهُ فِي الْآخِرَةِ , فَلَا تَسْتَحِبُّوا أَمْوَالَكُمْ فِي الدُّنْيَا , وَتُهْلِكُوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»

باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل

§بَابُ أَهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18448 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا , فَيَقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ: نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ , وَيَقُولُ الْقَاتِلُ: اقْتُلُونِي , قَالَ: «§لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الدَّمُ , إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا , إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْقَاتِلُ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18449 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: " §يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178] فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18450 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , أَوِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ كِلَيْهِمَا , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ , فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] , الْآيَةَ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] قَالَ: " §فَالْعَفْوُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةُ , {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178] يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الْقَاتِلُ {بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178] مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ " -[86]- 18451 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وأَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18452 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا: «إِنْ §أَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوهَا , وَأَعْطَوُا امْرَأَتَهُ مِيرَاثَهَا مِنَ الدِّيَةِ» ذَكَرَهُ عَنْ سِمَاكٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18453 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ , فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، وَإِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18454 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْفَضْلِ , عَنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ , عَنِ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلًا - وَالْخَبْلُ: الْجَرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ , فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ أُخِذَ عَلَى يَدَيْهِ " , أَوْ قَالَ: «فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ , أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ , فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ , ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ , فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا»

باب اختلاف الجارح والمجروح

§بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18455 - عَنْ سُفْيَانَ , فِي الْجَرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَحُ فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ: أَصَبْتَنِي خَطَأً وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَصَبْتُهُ عَمْدًا قَالَ: «§الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18456 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّ §عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلْآخَرِ» قَالَ وَنَقُولُ نَحْنُ: «إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ» قَالَهُ حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا

باب أم الولد تقتل سيدها

§بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18457 - عَنْ سُفْيَانَ , فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ , فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً , بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ»

باب من نكل عن شهادته

§بَابُ مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18458 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ , فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ , بِقَدْرِ حِصَّتِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: " وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18459 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ فِي §أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَا , ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ: «عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18460 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ , ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: «§لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ»

أَخْبَرَنَا 18461 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ , فَقَطَعَهُ , ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي سَرَقَ , فَقَالَ عَلِيٌّ: «§لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا , فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ»

أَخْبَرَنَا -[89]- 18462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ , فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ , ثُمَّ جَاءَا الْغَدَ بِرَجُلٍ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ , هُوَ هَذَا الْآخَرُ , «§فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18463 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فِي حَقٍّ , فَقُضِيَ عَلَيْهِ , ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ , وَقَالَا: شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ قَالَ: «§إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا , جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا» قَالَ مَعْمَرٌ , وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا , وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ»

18464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ: فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ , فَأُخِذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ قَالَ: «§نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18465 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ , عَنْ شُعْبَةَ , قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ , فَأُخِذَ مِنْهُ , فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْحَكَمُ: «§تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نَصِيبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18466 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ: «§شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا , ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[90]- 18467 - عَنْ هُشَيْمٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ , أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا , ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا , ثُمَّ رَجَعَ هُوَ وَالْآخَرُُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18468 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ , قُبِلَتِ الْأُولَى , وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ , وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ» 18469 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: قُلْنَا: «الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ , وَيُنْقِصَ مِنْهَا , إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ , فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ» قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ , فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ , ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ , فَقَالَ: لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ قَالَ: نَقُولُ: «إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18470 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , فِي §الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ؟ فَيَقُولُ: «لَا , ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18471 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ: " §إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَ , ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ , فَإِنْ قَالُوا -[91]-: عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا , وَإِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ , لَمْ يَصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ , وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمِ الْآخَرِ , وَجُعِلَتْ دِيَةُ الَّذِي رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ , وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ فَقَالُوا: عَمَدْنَا ذَلِكَ قُتِلُوا , وَلَمْ يُضْرَبِ الَّذِي لَمْ يَنْكُلْ , وَلَمْ يُغَرَّمْ , وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ , وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ، أَوْ رَجُلَانِ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ , وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ , إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ , ثُمَّ نَكَلُوا , ثُمَّ قَالُوا: عَمَدْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ مَا قَصَصْتُ فِي الرَّجْمِ , فَإِنْ نَكَلَ الْأَرْبَعَةُ فَقَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ جُلِدُوا , وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً , وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18472 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: وَقَالَ لِي أَهْلُ الْعِلْمِ: " §إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلَانٍ فَوَاخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلَانٍ وَكَانَا عَدْلَيْنِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ: يُؤْخَذُ الْمَالُ مِنْهُمَا إِنْ قَالَا: عَمَدْنَاهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ عَمْدًا أَوْ أَخْطَأْنَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْمَالُ فَيُدْفَعُ إِلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ "

باب دية أهل الكتاب

§بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18473 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ» قَالَ: قُلْتُ فَنَصَارَى الْعَرَبِ؟ قَالَ: «مِثْلُهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18474 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَرَضَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , وَأَنَّهُ يُنْفَى مِنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا» وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحَرَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَأَنَّ عُمَرَ نَفَاهُ مِنْ أَرْضِ خَثْعَمٍ , أَوْ قَالَ مِنْ بَيْتِهِ " قَالَ عَمْرٌو: «فَكَانَ عِنْدَنَا حَتَّى جَهَّزْنَاهُ إِلَى قَوْمِهِ فَانْطَلَقَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18475 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ,: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ §عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ , وَالنَّصَارَى نِصْفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18476 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ شَيْخٍ , عَنْ عُمَرَ , أَنَّ رَجُلًا: §رُفِعَ إِلَيْهِ قَتَلَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[93]- 18477 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَعَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَا: «§دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18478 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَغَيْرِهِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18479 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ أَبِي الْمِقْدَامِ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18480 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ رَجُلٍ , أَنَّ أَبَا مُوسَى , كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «§إِنْ كَانَ لِصًّا أَوْ حَارِبًا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَإِنْ كَانْ لِطِيَرَةٍ مِنْهُ فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[94]- 18481 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ , يُحَدِّثُ أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ: «§إِنْ كَانَتْ طِيَرَةً مِنْهُ فَأَغْرِمْهُ الدِّيَةَ , وَإِنْ كَانَ خُلُقًا أَوْ عَادَةً فَأَقِدْهُ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18482 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " §قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَصْرَانِيًّا , أَوْ يَهُودِيًّا , فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلُوهُ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا هِيَ طِيَرَةٌ مِنْهُ فِي عَرَضٍ فَأَغْرِمُوهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ "

باب دية المجوسي

§بَابُ دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18483 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ: «ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18484 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ , كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ , يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ فَمَاذَا تَرَى؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «§إِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَةَ الْعَبْدِ فِيكُمْ فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[95]- 18485 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: «§دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18486 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18487 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكٍ , وَغَيْرِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18488 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنِ أَبِيهِ , قَالَ: «§دِيَةُ الذِّمِّيِّ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18489 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ §دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18490 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ إِسْحَاقَ بْنَ مُحَمَّدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ , قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18491 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: " §دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَكُلِّ ذَمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَتْ -[96]- عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ «حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نِصْفَهَا وَأَعْطَى أَهْلَ الْمَقْتُولِ نِصْفًا» ثُمَّ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ فَأَلْغَى الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ: وَأَحْسَبُ عُمَرَ رَأَى ذَلِكَ النِّصْفَ الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ظُلْمًا مِنْهُ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَلَمْ يُقْضَ لِي أَنْ أُذَاكِرَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأُخْبِرَهُ أَنْ قَدْ كَانَتِ الدِّيَةُ تَامَّةً لِأَهْلِ الذِّمَّةِ» قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّهِ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «دِيَتُهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ» فَقَالَ: " إِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ مَا عُرِضَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] فَإِذَا أَعْطَيْتَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَقَدْ سَلَّمْتَهَا إِلَيْهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18492 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَقَتَلَ خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18493 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنْ عُثْمَانَ , وَمُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[97]- 18494 - عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ: «§دِيَةُ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ , وَكُلِّ ذَمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18495 - عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ , أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا , يُحَدِّثُ: «أَنَّ §رَجُلًا , يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18496 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «§دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» , وَقَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18497 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , يَأْثِرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ قَالَ: «§فِي كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ , أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18498 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , وَصَالِحٍ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ , قَالُوا: «§عَقْلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَمُعَاهَدَةٍ كَعَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ , جَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[98]- 18499 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§دِيَةُ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ , وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» قَالَ مَعْمَرٌ , وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18500 - عَنْ مَعْمَرٍ , وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18501 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْمُسْلِمِ»

باب قود المسلم بالذمي

§بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18502 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» , قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِيهِ الزُّهْرِيُّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18503 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , فِي §الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ قَالَ: «فِيهِ الدِّيَةُ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ» وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[99]- 18504 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18505 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ: «§لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ , وَلَا الْمَمْلُوكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18506 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18507 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقِرَابَ , فَأَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً , فَإِذَا فِيهَا: «§الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[100]- 18508 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا , وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ , وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ , قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «§الْعَقْلُ , وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18509 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ: «قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ §فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ أَنْ يُقِيدَهُ» , فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ «فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18510 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ , أَنَّ عُمَرَ: «§أَرَادَ أَنْ يُقِيدَ رَجُلًا مُسْلِمًا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ» , فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18511 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ , أَنَّ §رَجُلًا مُسْلِمًا شَجَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقِيدَهُ , قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: «قَدْ عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ , وَأَثَرَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَجَّتِهِ دِينَارًا فَرَضِيَ بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18512 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: " §كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[101]- 18513 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا قَالَ: دِيَتُهُ قَالَ: قُلْتُ: يُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18514 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَبِيعَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ يَهُودِيًّا , وَقَالَ: «§أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18515 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , «أَنَّ §رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَقَادَ مِنْهُ عُمَرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18516 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§أَنَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18517 - عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18518 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ , قَالَ: §شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ إِلَى أَمِيرِ الْجَزِيرَةِ - أَوْ قَالَ: الْحِيرَةِ - «فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ» , قَالَ: «فَدُفِعَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ , وَأَنَا أَنْظُرُ»

18519 - قَالَ مَعْمَرٌ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنَ: «أَنْ §أَغْرِمْهُ , خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ , وَلَا تَقْتُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18520 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ لَيْثٍ , - أَحْسَبُهُ - عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: §كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَنْ يُقَادَ صَاحِبُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ: اقْتُلْهُ , قَالَ: لَا يَأْبَى حَتَّى يَأْتِيَ الْعَصَبُ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «لَا تُقِدْهُ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18521 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ. . . , عَنِ الْحَكَمِ الْأَشْعَثِ , عَنْ. . . الْعِجْلِيِّ , عَنِ أَبِي بَكْرَةَ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18522 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ أَبِي بَكْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

باب قتل النصراني المسلم

§بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18523 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عَلِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18524 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , قَالَ: «§يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ , وَإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18525 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ أَيُّوبَ , عَنِ أَبِي قِلَابَةَ , عَنِ أَنَسٍ , أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا , ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ , وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18526 - عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا قَالَ: «§يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ» قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلِعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} [البقرة: 221]

باب فداء سبي أهل الجاهلية

§بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18527 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوسٍ , عَنِ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: " §اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى , وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ " , وَكَتَمَ ابْنُ طَاوسٍ الثَّالِثَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[104]- 18528 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , §أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «قَضَى فِي فِدَاءِ الْعَرَبِ بِسِتِّ فَرَائِضَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18529 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§قَضَى عُثْمَانُ. . . مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ , وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18530 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَقَضَى فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ , وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لَهُ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ , كُلِّ إِنْسَانٍ ذَكَرًا مِنْهُمْ أَوْ أُنْثَى , وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ , وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ وَيَدِيهِ مَوَالِي أُمِّهِ وَهُمْ عَصَبَتُهَا ثُمَّ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَمِيرَاثُهَا مَا لَمْ يُعْتَقْ أَبُوهُ وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، وَذَلِكَ فِي الْعَرَبِ بَيْنَهُمْ» قَالَ وَسَمِعْتُ أَنَا: «أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ أُمِّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ يَسْبِي أَهْلُ الْإِسْلَامِ أَهْلَ الرِّدَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18531 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , سَمِعَ عِكْرِمَةَ , قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لَأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ , كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى , وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ وَيَدِيهُ مَوَالِي أُمِّهِ وَهُمْ عَصَبَتُهَا وَلَهُمْ مِيرَاثُهُ مَا لَمْ يُعْتَقْ أَبُوهُ وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[105]- 18532 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «§مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18533 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ سُبُوا فَقَضَى فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: «§إِنَّمَا سُبُوا فِي الْإِسْلَامِ فَهُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُمَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18534 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ , أَنَّ طَاوسًا , حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَضَى فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْمَوَالِي بِعَبْدَيْنِ أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ , وَفِي الْعَرَبِيِّ بِعَبْدٍ أَوْ أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ عَمْرٌو: «سَبْيُ الْعَرَبِ الَّذِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ وَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ»

باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته

§بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى فِي عُقُوبَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18535 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَا تَقْتَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا» قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي الْأَدَبِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18536 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ , مَوْلَاهُمْ , وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ , عَنِ §الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ أَوْ غُلَامَهُ أَوِ السُّلْطَانَ فِي سُلْطَانِهِ قَالَ: «لَا عَقْلَ فِي ذَلِكَ , وَلَا قَوَدَ قَلَّ الضَّرْبُ أَوْ كَثُرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى قَدْرِ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ فَيُتْوَى عَلَى يَدَيْهِ فَيَجِبُ الْعَقْلُ بِأَنْ يَحْلِفَ , وُلَاةُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا لَمَاتَ مِنَ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ»

باب المحاربة

§بَابُ الْمُحَارَبَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18537 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§الْمُحَارَبَةُ الشِّرْكُ» وَعَبْدُ الْكَرِيمِ وَأَقُولُ أَنَا: «لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ يُحَارِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ إِلَّا أَشْرَكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18538 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ , وَعُرَيْنَةَ تَكَلَّمُوا فِي الْإِسْلَامِ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ ضَرْعِ , وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ , وَشَكَوْا حُمَّاهَا " فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِذَوْدٍ وَأَمَرَ لَهُمْ بِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا «, فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ , وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاقُوا الذَّوْدَ ,» فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ §فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ , وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ -[107]- وَأَرْجُلَهُمْ وَتُرِكُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا " قَالَ قَتَادَةُ: " بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِيهِمْ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الْآيَةَ كُلَّهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18539 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنِ أَبِيهِ , " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §مَثَّلَ بِالَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18540 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , أَنَّهُ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , يُخْبِرُ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا قَدْ أَسْلَمْنَا , وَلَكِنَّا نَجْتَوِي الْمَدِينَةَ قَالَ: " §فَكُونُوا فِي لِقَاحِي تَغْدُو عَلَيْكُمْ , وَتَرُوحُ , وَتَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا , وَاسْتَاقُوهَا , فَمَثَّلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَزَلَ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] " الْآيَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18541 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ , عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: «قَدِمَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ قَدْ مَاتُوا هَزَلًا فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى لِقَاحِهِ يَشْرَبُوا مِنْهَا حَتَّى صَحُّوا ثُمَّ غَدَوْا عَلَى لِقَاحِهِ فَسَرَقُوهَا فَطُلِبُوا فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] قَالَ: فَتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْلَ الْأَعْيُنِ بَعْدُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[108]- 18542 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , وَالْكَلْبِيِّ , قَالُوا: فِي هَذِهِ الْآيَةِ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] قَالُوا: «هَذِهِ فِي §اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَإِنْ قَتَلَ , وَأَخَذَ مَالًا صُلِبَ , وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ , وَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ فَإِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نُفِيَ» , قَالُوا: وَأَمَّا قَوْلُهُ {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34]: «فَهَذَا لِأَهْلِ الشِّرْكِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ لَهُمْ حَرْبٌ فَأَخَذَ مَالًا أَوْ أَصَابَ دَمًا، ثُمَّ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ أُهْدِرَ عَنْهُ مَا مَضَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18543 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , قَالَ: «§مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَإِنْ أَصَابَ دَمًا قُتِلَ , وَإِنْ أَصَابَ دَمًا , وَمَالَا صُلِبَ وَإِنْ أَصَابَ مَالًا , وَلَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[109]- 18544 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] «§إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ , وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهَمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18545 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ , أَوْ يُصْلَبَ , أَوْ يُقْطَعَ , أَوْ يُنْفَى , فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ , أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ بِهِ , فَمَتَى مَا قُدِرَ عَلَيْهِ , أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْحُدُودِ قَالَ: «§إِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا , نُفِيَ وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ , فَلَا يُقْدَرَ عَلَيْهِ , كُلَّمَا سُمِعَ فِي أَرْضٍ طُلِبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18546 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , وَأَبَا الشَّعْثَاءِ , يَقُولَانِ: «§إِنَّمَا النَّفْيُ أَنْ لَا يُدْرَكُوا , فَإِنْ أُدْرِكُوا فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ , وَإِلَّا نُفُوا حَتَّى يَلْحَقُوا بَلَدَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[110]- 18547 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي §الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا ثُمَّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ , ثُمَّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ , قَالَ: «إِنْ كَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ كَافِرًا دَرَأَ عَنْهُ مَا جَرَّ , وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18548 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , فِي الَّذِي يَتَلَصَّصُ فَيُصِيبُ الْحُدُودَ , ثُمَّ يَأْتِي تَائِبًا , قَالَ: «§لَوْ قِيلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ اجْتَرَءُوا عَلَيْهِ , وَفَعَلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ , وَلَكِنْ لَوْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ , ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا , لَمْ أَرَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18549 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «§إِنِ اقْرَءُوا بِالْإِسْلَامِ , ثُمَّ حَارَبُوا , فَأَصَابُوا الدِّمَاءَ وَالْأَمْوَالَ , فَأَخَذُوا , فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ , وَلَا يَعْفُونَ , وَاقْتَصَّ مِنْهُمْ مَا جَرُّوا» وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: قَالَ عَطَاءٌ: «أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمْ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ , أَوْ صَلَبَهُمْ , أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ , إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ , وَتَرَكَ مَا بَقِيَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[111]- 18550 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «§إِنْ أَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ , ثُمَّ حَارَبُوا , فَلَمْ يَقْرَبُوا دَمًا , وَلَا مَالًا , حَتَّى تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ , فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِمْ» وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18551 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ فِي السَّارِقِ يَتُوبُ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ قَطْعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18552 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَوْ غَيْرِهِ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «§مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18553 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِ إِلَى السُّلْطَانِ , لَا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّ الدَّمِ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18554 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «§وَلِيُّ الدَّمِ يَعْفُو إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذُ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , فَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ أَوْ أَبَاهُ , فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18555 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «§وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَإِنْ قَتَلُوا أَبَاهُ , أَوْ أَخَاهُ , فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ»

باب اللص

§بَابُ اللِّصِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18556 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §اللِّصُّ مَتَى يَحِلُّ لِي قِتَالُهُ؟ قَالَ: «إِذَا أَخَافُوا الْأَمْنَ , وَقَطَعُوا السَّبِيلَ , وَقَاتَلُوا , فَإِنْ أُخِذُوا وَقَدْ قَاتَلُوا , لَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قَتَلَ , وَأُخِذَ الْمَالُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ , وَلَمْ يُقْطَعْ» قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «هُوَ مُحَارِبٌ فِيهِ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18557 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , قَالَ: أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ: «§فَأَصْلَتْ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ , فَلَوْلَا أَنَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ لِضَرَبَهَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18558 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ , قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ بَيْتِي قَالَ: «إِنَّ §الَّذِي يَدْخُلُ بَيْتَكَ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ , وَلَكِنَّهُ يَحِلُّ لَكَ نَفْسُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[113]- 18559 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ , فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18560 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَرَضَ لَهُ اللُّصُوصُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ , سَمِعَ الْحَسَنَ: «§لَا يَرَى بِقِتَالِهِمْ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18561 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لِلرَّجُلِ يُرِيدُ مَالَهُ أَيُقَاتِلُهُ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§لَوْ تَرَكَهُ لَمَقَتُّهُ»

باب من قتل دون ماله فهو شهيد

§بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18562 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ , فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[114]- 18563 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18564 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ , قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا , طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» - قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18565 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[115]- 18566 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ أَيُّوبَ , عَنِ أَبِي قِلَابَةَ , قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَامِلٍ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْوَهْطَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَلَبِسَ سِلَاحَهُ هُوَ وَمَوَالِيهِ وغِلْمَتُهُ وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا , فَهُوَ شَهِيدٌ» فَكَتَبَ الْأَمِيرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ قَدْ تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ , وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: أَنْ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18567 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ دُونَ الْوَهْطِ قَالَ: مَا لِي لَا أُقَاتِلُ دُونَهُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» قُلْتُ لَهُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَاتِلَ؟ قَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ رَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[116]- 18569 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18570 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَاتَلَ دُونَ نَفْسِهِ حَتَّى يُقْتَلَ , فَهُوَ شَهِيدٌ , وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ , حَتَّى يُقْتَلَ , فَهُوَ شَهِيدٌ , وَمَنْ قُتِلَ فِي حُبِّ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18571 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ قُتِلَ الْمَرْءُ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18572 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ قَابُوسِ بْنِ مُخَارِقٍ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يَبْتَزُّ مَتَاعِي؟ قَالَ: «§ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ» قَالَ: فَإِنْ ذَكَّرْتُهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَذَّكَّرْ؟ قَالَ: «تَسْتَغِيثُ عَلَيْهِ مَنْ بِحَضْرَتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِحَضْرَتِي وَأَرَادَ مَتَاعِي؟ قَالَ: «فَأْتِ السُّلْطَانَ» قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَبَى السُّلْطَانُ عَنِّي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ الَّذِي لَكَ»

باب قتال الحرورية

§بَابُ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18573 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ: «§إِذَا قَطَعُوا السَّبِيلَ , وَأَخَافُوا الْأَمْنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18574 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , قَالَ: خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ فَنَازَعُوا عَلِيًّا وَفَارَقُوهُ , وَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالشِّرْكِ , فَلَمْ يَهِجْهُمْ , ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى حَرُورَاءَ فَأُتِيَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُمْ يَتَجَهَّزُونَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ: «دَعُوهُمْ» ثُمَّ خَرَجُوا فَنَزَلُوا بِنَهْرَوَانَ فَمَكَثُوا شَهْرًا فَقِيلَ لَهُ: اغْزُهُمُ الْآنَ فَقَالَ: «§لَا حَتَّى يُهَرِيقُوا الدِّمَاءَ , وَيَقْطَعُوا السَّبِيلَ , وَيُخِيفِوا الْأَمْنَ» فَلَمْ يَهِجْهُمْ حَتَّى قَتَلُوا , فَغَزَاهُمْ , فَقُتِلُوا , قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: خَارِجَةٌ خَرَجَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُشْرِكُوا فَأُخِذُوا وَلَمْ يَقْرَبُوا أَيُقْتَلُونَ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[118]- 18575 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , قَالَ: لَا يُقْتَلُونَ , قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَجُلٍ قَدْ تَوَشَّحَ السَّيْفَ , وَلَبِسَ عَلَيْهِ بُرْنُسَهُ , وَأَرَادَ قَتْلَهُ , فَقَالَ لَهُ: «§أَرَدْتَ قَتْلِي؟» قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: «لِمَ؟» قَالَ: لِمَا تَعْلَمُ فِي نَفْسِي لَكَ , فَقَالُوا: اقْتُلْهُ , قَالَ: «بَلْ دَعُوهُ فَإِنْ قَتَلَنِي , فَاقْتُلُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18576 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ , قَالَ: خَرَجَ خَارِجِيٌ بِالسَّيْفِ بِخُرَاسَانَ فَأُخِذَ فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ فِيهِ: «§إِنْ كَانَ جَرَحَ أَحَدًا , فَاجْرَحُوهُ , وَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا , فَاقْتُلُوهُ , وَإِلَّا فَاسْتَوْدِعُوهُ السِّجْنَ , وَاجْعَلُوا أَهْلَهُ قَرِيبًا مِنْهُ , حَتَّى يَتُوبَ مِنْ رَأْيِ السُّوءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18577 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ , قَالَ: «§لَمْ يَسْتَحِلَّ عَلِيٌّ قِتَالَ الْحَرُورِيَّةِ حَتَّى قَتَلُوا ابْنَ خَبَّابٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18578 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ , عَنِ أَبِيهِ , قَالَ: لَقَدْ أَتَيْتُ الْخَوَارِجَ وَإِنَّهُمْ لَأَحَبُّ قَوْمٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَيَّ , فَلَمْ أَزَلْ فِيهِمْ حَتَّى اخْتَلَفُوا , فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: قَاتِلْهُمْ، فَقَالَ: لَا , حَتَّى يَقْتُلُوا , فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ -[119]- فَاسْتَنْكَرُوا هَيْئَتَهُ , فَسَارُوا إِلَيْهِ , فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ فَقَالُوا: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§تَكُنْ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا , خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ , وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي , وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي , وَالسَّاعِي فِي النَّارِ» قَالَ: فَأَخَذُوهُ وَأُمَّ وَلَدِهِ , فَذَبَحُوهُمَا فِي النَّارِ جَمِيعًا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ , قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ دِمَاءَهُمَا فِي النَّهَرِ كَأَنَّهُمَا شِرَاكَانِ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَقَالَ لَهُمْ: أَقِيدُونِي مِنَ ابْنِ خَبَّابٍ قَالُوا: كُلُّنَا قَتَلَهُ فَحِينَئِذٍ اسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18579 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ - أَحْسَبُهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ - قَالَ: أَتَيْنَا الْحَرُورِيَّةَ زَمَانَ كَذَا وَكَذَا , لَا يَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ مَنْ لَقُوا , فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «§مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَانَ يَتَحَرَّجُ مِنْ قَتْلِ هَؤُلَاءِ تَأَثُّمًا , وَلَا مِنْ قَتْلِ مَنْ أَرَادَ مَالَكٌ إِلَّا السُّلْطَانَ , فَإِنَّ لِلسُّلْطَانِ لَحَقًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18580 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوسٍ , قَالَ: لَمَّا قَدِمَتِ الْحَرُورِيَّةُ عَلَيْنَا فَرَّ أَبِي فَلَحِقَ بِمَكَّةَ , ثُمَّ لَقِيَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: قَدِمَتِ الْحَرُورِيَّةُ عَلَيْنَا فَفَرَرْتُ مِنْهُمْ , وَلَوْ أَدْرَكُونِي لَقَتَلُونِي , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§أَفْلَحْتَ إِذًا وَأَنْجَحْتَ» فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَلَسْتُ وَبَايَعَتْهُمْ إِذَا خَشِيتُ عَلَيَّ الْفِتْنَةَ , فَإِنَّ الرَّجُلَ يُفْتَتَنُ فِيمَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ هَذَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[120]- 18581 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوسٍ , قَالَ: كَانَ أَبِي يُحَرِّضُ يَوْمَ رُزَيْقٍ فِي قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ: وَذَكَرْتُ الْخَوَارِجَ عِنْدِ ابْنِ عَامِرٍ فَذَكَرَ مِنَ اجْتِهَادِهِمْ، فَقَالَ: «§لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , ثُمَّ هُمْ يُقْتَلُونَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18582 - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ نَجْدَةُ صَنْعَاءَ §دَخَلَ وَهْبٌ الْمَسْجِدَ , وَدَعَا النَّاسَ إِلَى قِتَالِهِمْ , فَبَيْنَا هُمْ يُبَايِعُونَهُ , أُخْبِرَ بِذَلِك أَبُوهُ , فَجَاءَ , فَمَنَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18583 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ , أَنَّ نَجْدَةَ لَاقَاهُ فَحَلَّ شَرْحَ سَيْفِهِ فَأَسْرَحَهُ قَالَ: ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَحَلَّهُ أَيْضًا , فَأَسْرَحَهُ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «§مَنْ أَسْرَحَ هَذَا؟ , كَأَنَّهُ لَيْسَ فِي أَنْفُسِكُمْ مَا فِي أَنْفُسِنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18584 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ , أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ , كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا , وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ , وَلَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ , فَتَزَوَّجَتْ , ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ -[121]- إِلَى أَهْلِهَا تَائِبَةً , قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ثَارَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا كَثِيرٌ «§فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُقِيمُوا عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فِي فَرْجٍ اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ , وَلَا قِصَاصٍ فِي قَتْلٍ أَصَابُوهُ , عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ , وَلَا يُرَدُّ مَا أَصَابُوهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ , إِلَّا أَنْ يُوجَدَ بِعَيْنِهِ , فَيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ , وَإِنِّي أَرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا , وَأَنْ يُحَدَّ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18585 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , وَغَيْرِهِ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ كَانَ ابْنُ يُوسُفَ أَخَذَهُ مِنْ نَاسٍ: «§مَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ فَرَدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18586 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ يُقَالُ لَهُ سَيْفُ بْنُ فُلَانِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي , عَنْ جَدِّي قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ وَاضْطَرَبَ الْخَيْلُ , جَاءَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ يَدَّعُونَ أَشْيَاءَ فَأَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَقَالَ: «§أَمَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَجْمَعُ لِي كَلَامَهُ فِي خَمْسِ كَلِمَاتٍ , أَوْ سِتٍّ حَتَّى أَفْهَمَ مَا يَقُولُ» قَالَ: فَاحْتَفَزْتُ عَلَى إِحْدَى رِجْلَيَّ فَقُلْتُ: أَتَكَلَّمُ فَإِنْ أَعْجَبَهُ كَلَامِي وَإِلَّا جَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ بِخَمْسٍ وَلَا بِسِتٍّ وَلَكِنَّهَا كَلِمَتَانِ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: هَضْمٌ أَوْ قِصَاصٌ , قَالَ بِيَدِهِ وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ قَالُونَ كَذَا ثُمَّ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ كُلَّ شَيْءٍ تَعْقِدُونَهُ , فَإِنَّهُ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَذِهِ وَيَقُولُ لَهُ. . . أَرْجُلِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[122]- 18587 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ: «§إِذَا الْتَقَتِ الْفِئَتَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ دَمٍ أَوْ جِرَاحَةٍ , فَهُوَ هَدَرٌ» , أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] فَتَلَا الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا , قَالَ: «فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ تَرَى الْأُخْرَى بَاغِيَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18588 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَرْفَجَةَ , عَنِ أَبِيهِ , أَنَّ عَلِيًّا «§عَرَفَ رَثَّةَ أَهْلِ النَّهَرِ , فَكَانَ آخِرَ مَا بَقِيَ , قِدْرٌ عَرَّفَهَا , فَلَمْ تُعْرَفْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[123]- 18589 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَصْحَابِهِمْ , عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ عِصْمَةَ الْأَسَدِيِّ , قَالَ: بَهَشَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا: اقْسِمْ بَيْنَنَا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ: «§عَنَّتَنِي الرِّجَالُ فَعَنَّيْتُهَا , وَهَذِهِ ذُرِّيَّةُ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فِي دَارِ هِجْرَةٍ , وَلَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ، مَا أَوَتِ الدِّيَارُ مِنْ مَالِهِمْ , فَهُوَ لَهُمْ وَمَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكُمْ فِي عَسْكَرِكُمْ فَهُوَ لَكُمْ مَغْنَمٌ»

باب لا يذفف على جريح

§بَابُ لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18590 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنِ أَبِيهِ , أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: " §لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ , وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ , وَلَا يُتَّبَعُ مُدْبِرٌ , وَكَانَ لَا يَأْخُذُ مَالًا لِمَقْتُولٍ , يَقُولُ: مَنِ اعْتَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[124]- 18591 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ , قَالَ: أَخْبَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَمَّارًا بَعْدَمَا فَرَغَ عَلِيٌّ مِنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ يُنَادِي: " §لَا تَقْتُلُوا مُقْبِلًا , وَلَا مُدْبِرًا , وَلَا تُذَفِّفُوا عَلَى جَرِيحٍ , وَلَا تَدْخُلُوا دَارًا، مَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18592 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ أَبِي فَاخِتَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي جَارٌ لِي قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ , فَقَالَ لِي: «§أَرْسِلْهُ لَا أَقْتُلُهُ صَبْرًا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ , أَفِيكَ خَيْرٌ؟ بَايِعْ» وَقَالَ لِلَّذِي جَاءَ بِهِ: «لَكَ سَلَبُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18593 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ أَبِي عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ , عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالُوا: سَمِعْنَا عَلِيًّا يَقُولُ: «§أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنِّي غِبْتُ عَنِ النَّاسِ مَنْ كَانَ يَسِيرُ فِيهِمْ بِهَذِهِ السِّيرَةِ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18594 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: لَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ مِنْ قِتَالِ أَصْحَابِ الْجَمَلِ , قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَّتْ لَنَا دِمَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ , وَحَرُمَتْ عَلَيْنَا أَمْوَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ , فَقَالَ عَلِيٌّ: «§أَسْكِتُوا هَذَا» حَتَّى قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ , «أَرَأْيُ الْمُتَعَلِّمِينَ تُرِيدُ؟» فَقَالَ النَّاسُ: مَنْ هَذَا الْمُتَعَلِّمُ؟ قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[125]- 18595 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَى ابْنَ مُلْجِمٍ قَالَ: « [البحر الوافر] §أُرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي ... عَذِيرُكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18596 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ , أَخْبَرَه: " أَنَّ فَيْرُوزَ أَبَا مُوسَى أَقْبَلَ بِعَبْدَيْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: وَفَيْرُوزُ أَيْضًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فَقَتَلَ الْعَبْدَانِ فَيْرُوزَ فَقَتَلَهُمَا مَرْوَانُ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو حُسَيْنِ بْنُ الْحَارِثِ , أَنْ كَلِّمْهُ فَإِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ لَنَا قَتَلًا عَبْدَنَا , وَلَمْ يَكُنْ لِيَقْتُلَهُمَا فَقَالَ: إِنِّي §احْتَسَبْتُ الْخَيْرَ فِي قَتْلِهِمَا , قَالَ: فَعُضْنَا مِنْهُمَا , قَالَ عُقْبَةُ: فَكَلَّمَتُ مَرْوَانَ فَأَبَى فَقُلْتُ: لَئِنْ قَدِمَ مَكَّةَ لَتُعِيضَنَّ أَبَا حُسَيْنٍ , قَالَ: فَقَدِمَ مَكَّةَ فَأَعْطَاهُ قِيمَتَهَا مِائَتَيْ دِينَارٍ , وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَقَتَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ رِبْحٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أُمَيَّةَ -[126]- غُلَامًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ , فَقَتَلَهُمْ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ فَأُخْبِرَ بِعِوَضِ مَرْوَانَ فِي غُلَامَيِ ابْنَيْ أَخِيهِ فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَنِ انْظُرْ مَا فَعَلَ مَرْوَانُ فَافْعَلْهُ , عَضَّدَهُ قَالَ: فَفَعَلَ فَعَاضَ عَبْدَ الْمَلِكِ مِنْ غِلْمَتِهِ "

29 - كتاب اللقطة

§كِتَابُ اللُّقَطَةِ

18597 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ , قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , خَبَرًا رَفَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا الْمُثَنَّى , فَأَخْبَرَنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ الْمُزَنِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اقْبِضْهَا , فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ فَاقْبِضْهَا , حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا»

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَعَهَا -[128]- السِّقَاءُ , وَالْحِذَاءُ , وَتَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ , وَلَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ , فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا»

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَمَا وُجِدَ مِنْ مَالٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا كَانَ بِطَرِيقٍ مَيْتَاءَ , أَوْ قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ , فَعَرِّفْهُ سَنَةً , فَإِنْ أَتَى بَاغِيهُ , فَرُدَّهُ إِلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِيًا , فَهُوَ لَكَ , فَإِنْ أَتَى بَاغٍ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ , فَرُدَّهُ إِلَيْهِ»

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَمَا §وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ خَرِبَةٍ؟ قَالَ: «فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَرِيسَةُ الْجَبَلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِيهَا غَرَامَتُهَا , وَمِثْلُهَا مَعَهَا , وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ»

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَالثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ فِي الشَّجَرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§غَرَامَتُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ»

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَمَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ وَالْمُرَاحُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ , قُطِعَتْ يَدُ صَاحِبِهِ , وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ -[129]- دَرَاهِمَ , فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ , فَغَرَامَتُهُ وَمِثْلُهُ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي فَمَا بَلَغَ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18598 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §الَّذِي يُسْرَقُ مِنَ الْإِبِلِ وَهِيَ تَرْعَى قَالَ: «يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ أَيْضًا , وَيُنَكَّلُ كَذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18599 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , - أَحْسَبُهُ - عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18600 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوسٍ , عَنِ أَبِيهِ قَالَ: «§ضَالَّةُ الْمَكْتُومَةِ الْإِبِلُ مَعَهَا قَرِينَتُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18601 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلِ -[130]- بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ §ضَالَّةِ رَاعِي الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لِأَخِيكَ

قَالَ: مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فِي §ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا , مَعَهَا سِقَاؤُهَا , وَحِذَاؤُهَا , وَتَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: وَلَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَطَنَهُ فَيَرْجِعُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْحَدِيثِ

وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا تَقُولُ فِي §الْوَرِقِ إِذَا وَجَدْتُهَا؟ قَالَ: «أَعْلِمْ وِعَاءَهَا , وَوِكَاءَهَا , وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا , فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ , اسْتَمْتِعْ بِهَا» أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ يَزِيدَ , مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ §اللُّقَطَةِ فَقَالَ: " عَرِّفْهَا سَنَةً , ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا - أَوْ قَالَ: وَوِعَاءَهَا - فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِلَّا اسْتَنْفِقْهَا , أَوِ اسْتَمْتِعْ بِهَا "

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , §ضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»

قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنْ §ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا , وَسِقَاؤُهَا , تَرِدُ الْمَاءَ , وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ , دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[131]- 18603 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخِّيرٍ , عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ شِخِّيرٍ , عَنِ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ , يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقْرَبَنَّهَا» قَالَ: نَرَى أَنَّهَا الْإِبِلُ الثَّوْرِيُّ الْقَائِلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18604 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ , قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: جَاءَ قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْمَلُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ فَقَالُوا: أَتَأْذَنُ لَنَا فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ: «§ذَاكَ حَرَقُ النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18605 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الْجَارُودَ لَمَّا أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا وَجَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِنَا مِنَ الْإِبِلِ لَنَبْلُغُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «§ذَاكَ حَرَقُ النَّارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18606 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزْعَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الْجَارُودَ أَنَّ نَفَرًا أَرْبَعَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ عَدَوْا عَلَى بَعِيرٍ رَأَوْهُ نَحَرُوهُ فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ أَخُو بَنِي عَامِرٍ فَقَالَ: «§يَا حَاطِبُ قُمِ السَّاعَةَ , فَابْتَعْ لِرَبِّ الْبَعِيرِ بَعِيرَيْنِ بِبَعِيرِهِ , فَفَعَلَ حَاطِبٌ , وَجُلِدُوا أَسْوَاطًا , وَأُرْسِلُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[132]- 18607 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ: «§لَا تُضِلُّوا الضَّالَّةَ أَوِ الضَّوَالَّ» قَالَ: «فَلَقَدْ كَانَتِ الْإِبِلُ تَتَنَاتَجُ هَمْلًا , وَتَرِدُ الْمِيَاهَ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ , حَتَّى يَأْتِيَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا , فَيَأْخُذَهَا» , حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَتَبَ أَنْ «ضُمُّوهَا , وَعَرِّفُوهَا , فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا , وَإِلَّا فَبِيعُوهَا , وَضَعُوا أَثْمَانَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ , فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا , فَادْفَعُوا إِلَيْهِ الْأَثْمَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18608 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , يَزْعُمُ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَدَ جَمَلًا ضَالًّا فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: «§عَرِّفْهُ شَهْرًا» فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ: «زِدْ شَهْرًا» فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: «زِدْ شَهْرًا» فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ أَسَمْنَاهُ قَدْ أَكَلَ عَلَفَ نَاضِحِنَا , فَقَالَ عُمَرُ: «مَا لَكَ وَلَهُ أَيْنَ وَجَدْتَهُ؟» فَأَخْبَرَهُ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[133]- 18609 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ , قَالَ: وَجَدْتُ بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ: «§عَرِّفْهُ» فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهُ حَتَّى قَدْ شَغَلَنِي عَنْ رَقِيقِي , وَقِيَامِي عَلَى أَرْضِي قَالَ: «فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18610 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ , وَأَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ , أَنَّهُمَا سَمِعَا سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيُّ , مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18611 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ: «§لَا يَضُمُّ الضَّوَالَّ إِلَّا ضَالٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18612 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: «§مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ» قَالَ يَحْيَى: نَرَى أَنَّهَا الْإِبِلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[134]- 18613 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ: «§لَا يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ» 18614 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ خَلَاسِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ عَلِيٍّ , مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18615 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ فَقَالَا لِي: دَعْهُ , فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ لَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ فَقَدِمْتُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: " §عَرِّفْهَا حَوْلًا , فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا , ثُمَّ أَتَيْتُهُ , فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا , ثُمَّ أَتَيْتُهُ , فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَتَيْتُهَا فَعَرِّفْهَا قَالَ: فَعَرَّفْتُهَا ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ , ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ , فَقَالَ: «أَعْلِمْ عَدَدَهَا , وَوِكَاءَهَا , فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكُ -[135]- بِعِدَّتِهَا , وَوِعَائِهَا , وَوِكَائِهَا , فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18616 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخِّيرٍ , عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخِّيرٍ فِي §اللُّقَطَةِ قَالَ: «هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18617 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ حَسَنٍ , خُذْهَا وَلَا السماكس وَقَالَ: بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَاجِّ بِمِرْطِهَا فَوَضَعْتُهُ عَلَى بَعْضِ رِحَالِنَا , ثُمَّ أخْطَأَتْنَا , وَلَا نَدْرِي مِمَّنْ هِيَ؟ فَعَرَّفْنَاهَا سَنَةً , ثُمَّ جَاءَنَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُمْ أَنَّا قَدْ عَرَّفْنَاهُ سَنَةً , فَقَالُوا: «§اسْتَمْتِعُوا بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: وَجَدَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَيْبَةً فِيهَا مَالٌ عَظِيمٌ فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا , فَقَالَ عُمَرُ: «هِيَ لَكَ» فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا غَيْرِي أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنِّي , قَالَ: «§فَعَرِّفْهَا سَنَةً» فَفَعَلَ , ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا , فَقَالَ عُمَرُ: «هِيَ لَكَ» فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُمَرُ: «عَرِّفْهَا سَنَةً» فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا فَقَالَ عُمَرُ: «هِيَ لَكَ» فَقَالَ سُفْيَانُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُمَرُ: «عَرِّفْهَا سَنَةً» فَفَعَلَ , ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا , فَقَالَ عُمَرُ: «هِيَ لَكَ» فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُمَرُ: «عَرِّفْهَا سَنَةً» فَفَعَلَ فَلَمَّا أَبَى سُفْيَانُ جَعَلَهَا عُمَرُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[136]- 18619 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ صُحْبَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ذَهَبُ مِائَةٍ فِي مَتَاعِ رَكْبٍ , قَدْ عَفَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ , فَأَخَذَهَا , فَجَاءَ بِهَا عُمَرُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «§أَنْشِدْهَا الْآنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنِ اعْتُرِفَتْ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ» قَالَ: فَفَعَلْتُ فَلَمْ تُعْتَرَفْ فَقَسَمْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي

18620 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§إِذَا وَجَدْتَ لُقَطَةً فَعَرِّفْهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا , وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18621 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ , أَيْضًا أَنَّ مُعَاذًا , أَوْ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ , عَنِ أَبِي سُعَادَ , - وَأَبُو سُعَادَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ مِصْرَ فَوَجَدَ ذَهَبًا , كَأَنَّهَا انْتَشَرَتْ مِنْ رَكْبٍ عَامِدِينَ لِمِصْرَ , فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ الذَّهَبَ رَاجِعًا إِلَى مِصْرَ , وَيَلْقَطُهَا حَتَّى انْقَطَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَخَافَ أَنْ يَهْلِكَ , وَقَدْ جَمَعَ سَبْعِينَ دِينَارًا , فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ: «§عَرِّفْهَا سَنَةً , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ , فَلَمْ يُعْتَرَفْ فَأَخَذَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[137]- 18622 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ , أَيْضًا أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْأَخْنَسِ الْخُزَاعِيَّ , أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ: وَجَدْتُ لُقَطَةً أَتَصَدَّقُ بِهَا؟ قَالَ: «لَا تُؤْجَرُ أَنْتَ وَلَا صَاحِبُهَا» قَالَ: فَأَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ قَالَ: «إِذًا يَأْكُلُونَهَا أَكْلًا ذَرِيعًا» قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «§عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ كَمَالِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18623 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ وَرِقًا فَأَتَى بِهَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: «§عَرِّفْهَا» فَقَالَ: قَدْ عَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهَا أَفَأَدْفَعُهَا إِلَى الْأَمِيرِ؟ قَالَ: «إِذًا يَقْبَلُهَا» قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِهَا؟ قَالَ: «وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا , غَرِمْتَهَا» قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «قَدْ كُنْتَ تَرَى مَكَانَهَا أَنْ لَا تَأْخُذَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18624 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , كَانَ يَقُولُ: «لَا تَرْفَعِ اللُّقَطَةَ لَسْتَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ» وَقَالَ: «§تَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ أَخْذِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[138]- 18625 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ , أَوْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§مَرَّ شُرَيْحٌ بِدِرْهَمٍ , فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18626 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ فِي §اللُّقَطَةِ: «تُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِلَّا تَصَدَّقْ بِهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا , خَيَّرْتَهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَجْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18627 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ لِي عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: «§تُعَرِّفُهَا , فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ , فَتَصَدَّقْ بِهَا , فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا , فَإِنْ شَاءَ غَرِمْتَهَا , وَإِنْ شَاءَ فَالْأَجْرُ لَهُ» قَالَ وَسَمِعْتُ عَطَاءً: «يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثُمَّ صَارَ إِلَى قَوْلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حِينَ سَمِعَهُ مِنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18628 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي السَّفَرِ , أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيًّا , فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فِيهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَعَرَّفْتُهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا , وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا تُعْتَرَفَ فَتَجَهَّزْتُ بِهَا إِلَى صِفِّينَ , وَقَدْ أَيْسَرْتُ بِهَا الْيَوْمَ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: «§عَرِّفْهَا فَإِنْ عَرَفَهَا صَاحِبُهَا , فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا , فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْأَجْرُ , فَسَبِيلُ ذَلِكَ وَإِلَّا غَرِمْتَهَا , وَلَكَ أَجْرُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[139]- 18629 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي السَّفَرِ , عَنْ رَجُلٍ , مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ , قَالَ: الْتَقَطْتُ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَرَّفْتُهَا , وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا تُعْتَرَفَ , فَلَمْ يَعْتَرِفْهَا أَحَدٌ , فَاسْتَنْفَقْتُهَا , فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «§تَصَدَّقْ بِهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا , خَيَّرْتَهُ , فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ , كَانَ لَهُ , وَإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ , كَانَ لَهُ مَالُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18630 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ فِي §اللُّقَطَةِ: «يُعَرِّفُهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَمَا يَتَصَدَّقُ بِهَا , خَيِّرْهُ , فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ , كَانَ لَهُ , وَإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ , كَانَ لَهُ مَالُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18631 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , وَإِسْرَائِيلَ , عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ , قَالَ: «اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتِّ مِائَةٍ أَوْ بِسَبْعِ مِائَةٍ , فَنَشَدَهُ سَنَةً لَا يَجِدُهُ , ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى السُّدَّةِ , فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ عَنْ رَبِّهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيِّرْهُ , فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ , كَانَ الْأَجْرُ لَهُ , وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ , كَانَ لَهُ مَالُهُ» , ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[140]- 18632 - عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي اللُّقَطَةِ: «§يَتَصَدَّقُ بِهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَهُ , فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ , كَانَ لَهُ الْأَجْرُ , وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ , كَانَ لَهُ مَالُهُ» 18633 - الثَّوْرِيُّ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ شُرَيْحًا: «قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي اللُّقَطَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18634 - عَنْ مَعْمَرٍ , وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ امْرَأَتِهِ , قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ: إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً , قَالَتِ: «§اعْلِفِي , وَاحْلُبِي , وَعَرِّفِي» ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهَا ثَلَاثَةَ مَرَّاتٍ , فَقَالَتْ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ آمُرَكِ بِذَبْحِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18635 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§مَا كَانَ يُخْشَى فَسَادُهُ , فَبِعْهُ , وَتَصَدَّقْ بِهِ»

باب أحلت اللقطة اليسيرة

§بَابُ أُحِلَّتِ اللُّقَطَةُ الْيَسِيرَةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18636 - عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -[141]- الْخُدْرِيِّ , قَالَ: كَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخْلَةٌ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ , وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلِيٍّ دَخْلَةٌ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ , فَكَانَتْ دَخْلَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ , فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ , قَرَّبُوهُ إِلَيْهِ , قَالَ: فَدَخَلَ يَوْمًا , فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ شَيْئًا , فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوِّهِ قَدْ كُنَّا عَوَّدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 000 خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصِبْ شَيْئًا فَقَالَ عَلِيٌّ: اسْكُتِي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِكِ مِنْكِ , فَقَالَتْ: اذْهَبْ عَسَى أَنْ تُصِيبَ لَنَا شَيْئًا أَوْ تَجِدَ أَحَدًا يُسَلِّفُكَ شَيْئًا , فَخَرَجَ فَلَمْ يَجِدْ , فَبَيْنَا هُوَ فِي السُّوقِ يَمْشِي وَجَدَ دِينَارًا فَأَخَذَهُ , ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْتَرِفُ الدِّينَارَ؟ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ، إِنِّي لَوْ أَخَذْتُ هَذَا الدِّينَارَ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ طَعَامًا , وَكَانَ سَلَفًا عَلَيَّ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ غَرِمْتُهُ , فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ , فَبَاعَهُ طَعَامًا , فَلَمَّا اسْتَوْفَى عَلَيْهِ طَعَامًا , رَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ , فَقَالَ عَلِيٌّ: قَدْ أَعْطَيْتَنَا طَعَامَكَ , وَأَعْطَيْتَنَا دِينَارًا , فَلَمْ يَزَلْ بِهِ الرَّجُلُ , حَتَّى رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ , فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ حِينَ حَدَّثَهَا ذَلِكَ: أَمَا اسْتَحْيَيْتَ أَنْ تَأْخُذَ طَعَامَ الرَّجُلِ وَالدِّينَارَ؟ قَالَ: فَرَدَدْتُهُ فَأَبَى فَلَمَّا فَنِيَ -[142]- ذَلِكَ الطَّعَامُ , خَرَجَ بِذَلِكَ الدِّينَارِ إِلَى السُّوقِ , فَعَرَضَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ , فَاشْتَرَى مِنْهُ طَعَامًا , ثُمَّ رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَيُّهَا الرَّجُلُ قَدْ فَعَلْتَ فِي هَذَا مَرَّةً خُذْ دِينَارَكَ , فَلَمْ يَزَلِ الرَّجُلُ بِعَلِيٍّ حَتَّى رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ , فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ قَالَتْ: أَيُّهَا الرَّجُلُ اسْتَحِي لَا تَعُودَنَّ لِهَذَا , فَلَمَّا فَنِيَ ذَلِكَ الطَّعَامُ , خَرَجَ عَلِيٌّ بِذَلِكَ الدِّينَارِ , فَعَرَضَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ , فَاشْتَرَى مِنْهُ طَعَامًا , فَأَعْطَاهُ الرَّجُلُ الدِّينَارَ , فَرَمَى بِهِ عَلِيٌّ , وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ فَذَكَرُوا شَأْنَهُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§ذَلِكَ رِزْقٌ سِيقَ إِلَيْكَ , لَوْ لَمْ تُرَدِّدْهُ لَقَامْ بِكُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18637 - عَنْ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا , جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَرِّفْ ثَلَاثًا» , فَفَعَلَ , فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهُ , فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلْهُ - أَوْ شَأْنُكُمْ بِهِ -» فَصَرَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا , فَابْتَاعَ مِنْهُ بِثَلَاثَةٍ شَعِيرًا , وَبِثَلَاثَةٍ تَمْرًا , وَبِدِرْهَمٍ زَيْتًا , وَفَضَلَ عِنْدَهُ ثَلَاثَةٌ , حَتَّى إِذَا أَكَلَ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ , جَاءَ صَاحِبُهُ , فَقَالَ لَهُ -[143]- عَلِيٌّ: قَدْ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهِ , فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «أَدِّهِ» قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ نَأْكُلُهُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ , أَدَّيْنَاهُ إِلَيْهِ» فَجَعَلَ أَجَلَ الدِّينَارِ وَأَشْبَاهِهِ ثَلَاثَةً , يَعْنِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , لِهَذَا الْحَدِيثِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18638 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , أَنَّ سَيِّدَ الدِّينَارِ كَانَ يَهُودِيًّا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18639 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ أَبِيهِ , - قَالَ: أَحْسَبُهُ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَجَدَ جِرَابًا فِيهِ سَوِيقٌ , فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثًا , ثُمَّ أَتَاهُ , فَقَالَ: لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ , فَقَالَ عُمَرُ: «§خُذْ يَا غُلَامُ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ السِّبَاعُ وَتُسْفِيَهُ الرِّيَاحُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18640 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §وَجَدَ تَمْرَةً فِي السِّكَّةِ , فَأَخَذَهَا , فَأَكَلَ نِصْفَهَا , ثُمَّ لَقِيَهُ مِسْكِينٌ , فَأَعْطَاهُ النِّصْفَ الْآخَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18641 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ , أَنَّ عُمَرَ «§مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[144]- 18642 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ طَلْحَةَ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: «§لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18643 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ , قَالَ: سَمِعْتُ امْرَأَةً , تَقُولُ: «§الْتَقَطَ عَلِيٌّ حَبَّاتٍ أَوْ حَبَّةً مِنْ رُمَّانٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَكَلَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18644 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «§إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا عَرَّفْتُهُ أَيَّامًا قَدْ سَمِعْتُهُ يُسَمِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ»

باب السوط والسقاء وأشباهه يجده المسافر

§بَابُ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَأَشْبَاهِهِ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18645 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً , سُئِلَ عَنِ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَالنَّعْلَيْنِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ فَيَقُولُ: «§اسْتَمْتِعْ بِهِ»

أخبرنا 18646 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , أَنَّ أَبَاهُ «كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِالنَّعْلَيْنِ , وَالْإِدَاوَةِ وَالسَّوْطِ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا إِذَا وَجَدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[145]- 18647 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ ضِمَامٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , أَنَّهُ «كَانَ §لَا يَرَى بِالسَّوْطِ , وَالشَّيْءِ بَأْسًا» كَأَنَّهُ يَقُولُ: «الشَّيْءُ إِذَا وَجَدَهُ الْمُسَافِرُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18648 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الْمُسَافِرُ بِالسَّوْطِ , وَالْعُصِيِّ , وَالشَّيْءِ إِذَا وَجَدَهُ»

باب ما جاء في الحرورية

§بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرُورِيَّةِ

18649 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ قِسْمًا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَالَ: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ: " §دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ , وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ , يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ , فَيَنْظُرُ فِي قُذَذِهِ , فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ , ثُمَّ يَنْظُرُ فِي نَضِيِّهِ , فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ , -[147]- ثُمَّ يَنْظُرُ فِي رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ , آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ - أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ - مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ - أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ - تَدَرْدَرُ , يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ النَّاسِ , فَنَزَلَتْ فِيهِمْ: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 58] الْآيَةَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ , جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

18650 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ , أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , لَيْسَتَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ , وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ , وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ , يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ , وَهُوَ عَلَيْهِمْ , لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ , -[148]- يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ , كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ , لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ , مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَاتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ , وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى عَضُدِهِ , مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ» أَفَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي دِيَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ , وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ , فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ , وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ , فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا مَنْزِلًا , حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحَ , وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا , فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ , كَمَا نَاشَدُوكُمْ , يَوْمَ حَرُورَاءَ , فَتَرْجِعُوا , فَوَحَشُوا بِرِمَاحِهِمْ , وَسَلُّوا السُّيُوفَ , قَالَ: وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ , فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْتَمِسُوا فِيهِمْ الْمُخْدَجَ» فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ: فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ , حَتَّى أَتَى نَاسًا , قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ» , فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ , فَكَبَّرَ , ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ , وَبَلَّغَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ -[149]- مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا , وَهُوَ يَحْلِفُ، 18651 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , قَالَ جَابِرٌ: «وَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُمْ , وَأَنَا مَعَهُ , جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

18652 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ حِينَ قَتَلَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ , يَقُولُ: " §آيَتُهُمْ رَجُلٌ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُؤْدَنُ الْيَدِ , أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ , فَالْتَمَسُوهُ فَلَمَّا وَجَدُوهُ , قَالَ: وَاللَّهِ , لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا , لَأَخْبَرْتُكُمْ مَا قَضَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ " , قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» قَالَهَا ثَلَاثًا.، أَخْبَرَنَا 18653 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

18654 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ: لَمَّا حَكَمْتُ الْحَرُورِيَّةَ قَالَ عَلِيٌّ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، قَالَ: " §الْحُكْمُ لِلَّهِ , وَفِي الْأَرْضِ حُكَّامٌ , وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا إِمَارَةَ , وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةٍ يَعْمَلُ فِيهَا الْمُؤْمِنُ , وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْفَاجِرُ وَالْكَافِرُ , وَيَبْلُغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ "

18655 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: لَمَّا سَمِعَ عَلِيٌّ الْمُحَكِّمَةَ قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ لَهُ: الْقُرَّاءُ قَالَ: «بَلْ هُمُ الْخَيَّابُونَ الْعَيَّابُونَ» , قِيلَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ , قَالَ: «كَلِمَةُ حَقٍّ عُزِّيَ بِهَا بَاطِلٌ» قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَهُمْ قَالَ رَجُلٌ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَبَادَهُمْ وَأَرَاحَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ: «§كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ لَمْ تَحْمِلْهُ النِّسَاءُ بَعْدُ , وَلَيَكُونُنَّ آخِرُهُمْ أَلْصَاصًا جَرَّادِينَ»

18656 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَرُورِيَّةَ , قَالُوا: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكُفَّارٌ هُمْ؟ قَالَ: «مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا» قِيلَ: فَمُنَافِقُونَ؟ قَالَ: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَهَؤُلَاءِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا» قِيلَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: «§قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ , فَعَمُوا فِيهَا وَصُمُّوا»

18657 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبِي هَارُونَ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ , كَانَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ قَتَلَ الْحَرُورِيَّةَ قَالَ: فَلَمَّا قَتَلُوا أُمِرُوا أَنْ يَلْتَمِسُوا الرَّجُلَ فَالْتَمَسُوهُ مِرَارًا , حَتَّى وَجَدُوهُ فِي مَكَانٍ قَالَ: خَرِبَةٍ أَوْ شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ قَالَ: فَرَفَعَ عَلِيٌّ يَدَيْهِ يَدْعُو وَالنَّاسُ يَدْعُونَ قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ , ثُمَّ رَفَعَهُمَا أَيْضًا , ثُمَّ قَالَ: «§وَاللَّهِ فَالِقِ الْحَبَّةِ , وَبَارِئِ النَّسَمَةِ , لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا , لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا سَبَقَ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

18658 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ , يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ , دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ , تَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

18659 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هَارُونَ , يُحَدِّثُ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , مِثْلَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «§يَقْتُلُهَا أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى اللَّهِ»

18660 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً قَطُّ , إِلَّا اسْتَحَلُّوا بِهَا السَّيْفَ»

18661 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ لِرَجُلٍ مِنَ الْخَوَارِجِ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «§شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , وَحَجُّ الْبَيْتِ , وَصِيَامُ رَمَضَانَ , وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ» وَذَكَرَ أَشْيَاءَ فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّكَ لَتَقْتُلُ مَنْ هَذَا دِينَهُ

18662 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبَانَ , قَالَ: خَرَجَتْ خَارِجَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ فَقَتَلُوا , فَأَتَيْتُ أَنَسًا , فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ فَزِعُوا؟ قُلْتُ: خَارِجَةٌ خَرَجَتْ قَالَ: يَقُولُونَ مَاذَا؟ قَالَ قُلْتُ: يَقُولُونَ: مُهَاجِرِينَ , قَالَ: إِلَى الشَّيْطَانِ هَاجَرُوا , أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»

18663 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبِي غَالِبٍ , قَالَ: لَمَّا أُتِيَ بِرُءُوسِ الْأَزَارِقَةِ فَنُصِبَتْ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ جَاءَ أَبُو أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا رَآهُمْ دَمِعَتْ عَيْنَاهُ , ثُمَّ قَالَ: «§كِلَابُ النَّارِ كِلَابُ النَّارِ , هَؤُلَاءِ لَشَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ , وَخَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ هَؤُلَاءِ» , قُلْتُ: فَمَا شَأْنُكَ دَمِعَتْ عَيْنَاكَ؟ قَالَ: رَحْمَةً لَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ , قَالَ: قُلْتُ: أَبِرَأْيِكَ قُلْتَ: كِلَابُ النَّارِ , أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا اثْنَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا , فَعَدَّدَ مِرَارًا , ثُمَّ تَلَا: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 106] حَتَّى بَلَغَ {هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: 107] وَتَلَا: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} [آل عمران: 7] حَتَّى بَلَغَ: {أُولُو الْأَلْبَابِ} ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ بِأَرْضِكَ كَثِيرٌ فَأَعَاذَكَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمْ»

18664 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِي عِمْرَانَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ , قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ §لِلنَّارِ عَشَرَةَ أَبْوَابٍ , وَاحِدٌ مِنْهَا لِلْخَوَارِجِ»

18665 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , وَذُكِرَ الْخَوَارِجُ عِنْدَهُ , فَقَالَ: «§لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهُمْ يُصَلُّونَ»، 18666 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , مِثْلَهُ

18667 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ §عَلَيَّ لَنِعْمَتَيْنِ مَا أَدْرِي أَيُّتُهُمَا أَعْظَمُ أَنْ هَدَانِيَ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ , وَلَمْ يَجْعَلَنِي حَرُورِيًّا»

18668 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ خَاصَمُوا عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ , فَقَالَ: " إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ السُّلْطَانِ وَالنَّاسِ , كَمَثَلِ إِخْوَةٍ ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا أَبَاهُمْ , فَعَمَدَ أَكْبَرُهُمْ فَغَلَبَ أَخَوَيْهِ عَلَى مِيرَاثِهِمَا , فَقَالَ الْأَوْسَطُ لِلْأَصْغَرِ: قُمْ بِنَا فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ مَالَنَا فَأَبَى , وَقَالَ: أَكِلُهُ إِلَى اللَّهِ , فَعَمَدَ الْأَوْسَطُ إِلَى الْأَصْغَرِ فَقَتَلَهُ , فَأَيُّهُمَا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ , الَّذِي قَتَلَهُ , أَوِ الَّذِي أَخَذَ مَالَهُ " , قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: «وَاللَّهِ §لَوْلَا أَنَّ الْإِسْلَامَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ , وَاسْتَقَامَ عَلَى عَمُودِهِ , لَكَنْتُمْ أَخْوَفَ النَّاسِ عِنْدِي أَنْ تَهْلِكُوا»

18669 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «§سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ , وَفُرْقَةٌ , وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يُعْجِبُونَكَمْ , أَوْ تُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ , يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ , وَلَيْسُوا مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ , يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ , وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ , فَإِذَا خَرَجُوا عَلَيْكُمْ , فَاقْتُلُوهُمْ , الَّذِي يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ» قَالُوا: وَمَا سِمَتُهُمْ؟ قَالَ: «الْحَلْقُ وَالسَّمْتُ» قَالَ: يَعْنِي يَحْلِقُونَ رُءُوسَهُمْ " وَالسَّمْتُ: يَعْنِي لَهُمْ سَمْتٌ وَخُشُوعٌ "

18670 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ , يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَئِمْتُهُمْ , وَسَئِمُونِي , وَمَلِلْتُهُمْ , وَمَلُّونِي , فَأَرِحْنِي مِنْهُمْ , وَأَرِحْهُمْ مِنِّي , فَمَا يَمْنَعُ أَشْقَاكُمْ أَنْ يَخْضِبُهَا بِدَمٍ؟ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ»

18671 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ , قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَى ابْنَ مُلْجِمٍ الْمُرَادِيَّ , قَالَ: « [البحر الوافر] §أُرِيدُ حَيَاتَهُ , وَيُرِيدُ قَتْلِي ... عَذِيرُكَ مِنْ خَلِيكَ مِنْ مُرَادٍ»

18672 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , عَنْ قُثَمَ مَوْلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: مَرَّ بِالْمُرَادِيِّ فَقَالَتِ ابْنَةُ عَلِيٍّ: لَتُقْتَلَنَّ , قَالَ: كَذَبْتِ وَاللَّهِ , لَا أُقْتَلُ إِلَّا أَنْ أَمُوتَ , قَالَ: وَقَالَ لِي غَيْرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ: إِنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ , قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: أَخْبَرَنِي قُثَمُ مَوْلَى الْفَضْلِ أَنَّ عَلِيًّا دَعَا حُسَيْنًا وَمُحَمَّدًا , فَقَالَ: «§بِحَقِّي لِمَا حَبَسْتُمَا الرَّجُلَ , فَإِنْ مُتُّ مِنْهَا -[155]- فَقَدِّمَاهُ فَاقْتُلَاهُ , وَلَا تُمَثِّلَا بِهِ» قَالَ: فَقَطَعَاهُ وَحَرَّقَاهُ , قَالَ: وَنَهَاهُمَا الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

18673 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا , يَقُولُ: «§لِلشَّهِيدِ نُورٌ , وَلِمَنْ قَاتَلَ الْحَرُورِيَّةَ عَشَرَةُ أَنْوَارٍ» وَكَانَ يَقُولُ: «لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِلْحَرُورِيَّةِ» قَالَ: «وَلَقَدْ خَرَجُوا فِي زَمَانِ دَاوُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

18674 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ , يَقُولُ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ , فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي وَجْهِهِ سَفْعَةَ شَيْطَانٍ» فَجَاءَ فَسَلَّمَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَدَّثْتَ نَفْسَكَ آنِفًا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْكَ؟» قَالَ: نَعَمْ , ثُمَّ وَلَّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفِيكُمْ رَجُلٌ يَضْرِبُ عُنُقَهُ؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا فَقَامَ فَرَجَعَ فَقَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا , وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ , فَلَمْ تُشَايِعْنِي نَفْسِي , عَلَى قَتْلِهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّكُمْ لَهُ؟» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَا , فَقَامَ إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَجَدْتُهُ سَاجِدًا فَلَمْ تُشَايِعْنِي نَفْسِي عَلَى قَتْلِهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّكُمْ لَهُ؟» فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ لَهُ إِنْ أَدْرَكْتَهُ , وَلَا أُرَاكَ أَنْ تُدْرِكَهُ» فَقَامَ , ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ -[156]- لَوْ وَجَدْتُهُ لَجِئْتُكَ بِرَأْسِهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَذَا أَوَّلُ قَرْنٍ مِنَ الشَّيْطَانِ طَلَعَ فِي أُمَّتِي , أَوْ أَوَّلُ قَرْنٍ طَلَعَ مِنْ أُمَّتِي , أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ مَا اخْتَلَفَ مِنْكُمْ رَجُلَانِ , إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اخْتَلَفُوا عَلَى إِحْدَى أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً , وَإِنَّكُمْ سَتَخْتَلِفُونَ مِثْلَهُمْ , أَوْ أَكْثَرَ , لَيْسَ مِنْهَا صَوَابٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَمَا هَذِهِ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ وَآخِرُهَا فِي النَّارِ»

18675 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ: عَلَى كَمْ تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ؟ فَقَالَ: عَلَى وَاحِدَةٍ , أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. قَالَ: «§وَأُمَّتِي أَيْضًا سَتَفْتَرِقُ مِثْلَهُمْ , أَوْ يَزِيدُونَ وَاحِدَةً , كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»

18676 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا , فَقَسَمَهَا بَيْنَ زَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ , وَبَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ , وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ , وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ , فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَقَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ , وَيَدَعُنَا , فَقَالَ: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ» , قَالَ: فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ , كَثُّ اللِّحْيَةِ , مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ , مَحْلُوقٌ , فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ -[157]- اللَّهَ , قَالَ: «§فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ , إِذَا عَصَيْتُهُ؟ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ , وَلَا تَأْمَنُونِي؟» قَالَ: فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - قَالَ: فَمَنَعَهُ , فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: «إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا , قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ , يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مَرْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ , يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ , وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ , لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ , لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»

18677 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ خَيْثَمَةَ , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ , فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ , وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَوَاللَّهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ , وَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ , سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ , يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ , لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ , يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ , كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ , فَأَيْنَمَا لَقِيتَهُمْ , فَاقْتُلْهُمْ , فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

18678 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلْتُ الْحَرُورِيَّةَ فَكَانُوا فِي دَارٍ عَلَى حِدِّتِهِمْ فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ -[158]-: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَبْرِدْ عَنِ الصَّلَاةِ لَعَلِّي آتِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَأُكَلِّمَهُمْ , قَالَ: إِنِّي أَتَخَوَّفُهُمْ عَلَيْكَ قُلْتُ: كَلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , قَالَ: فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْيَمَانِيَّةِ , قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ قَائِلُونَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ , قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ أَرَ قَوْمًا قَطُّ أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ , أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا ثَفِنُ الْإِبِلِ , وَوُجُوهُهُمْ مُعَلَّمَةٌ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ , قَالَ: فَدَخَلْتُ فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ الْوَحْيُ , وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تُحَدِّثُوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّهُ , قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرُونِي مَا تَنْقُمُونَ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنِهِ وَأَوَّلِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ؟ " قَالُوا: نَنْقُمُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا , قَالَ: قُلْتُ: وَمَا هُنَّ؟ قَالُوا: أَوَّلُهُنَّ أَنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57] , قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا قَالُوا: وَقَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ لَئِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّتْ لَهُ أَمْوَالُهُمْ وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ لَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا قَالُوا: مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ. قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْمُحْكَمِ وَحَدَّثْتُكُمْ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا تُنْكِرُونَ , أَتَرْجِعُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُكُمْ: حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي -[159]- دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] إِلَى قَوْلِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35] أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَحْكُمُ الرِّجَالِ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ أَحَقُّ أَمْ فِي أَرْنَبٍ ثَمَنُهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلْ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ , قَالَ: أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ , قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ , أَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عَائِشَةَ أَمْ تَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا , فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَإِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينِ فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَخَرَجْتُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6] فَأَنْتُمْ مُتَرَدِّدُونَ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ فَاخْتَارُوا أَيَّتَهُمَا شِئْتُمْ , أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ , قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا , فَقَالَ: «اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , فَقَالَ: " وَاللَّهُ §إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي -[160]- اكْتُبْ يَا عَلِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ " فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ , «فَرَجَعَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ أَلْفًا وَبَقِيَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَقُتِلُوا»

باب ذكر رفع السلاح

§بَابُ ذِكْرِ رَفْعِ السِّلَاحِ

18679 - قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِسِلَاحٍ , فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي , لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ , فَيَضَعُهُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ نَارٍ»

18680 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»، 18681 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

18682 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا , وَلَا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ»

18683 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " §مَنْ أَشَارَ بِسِلَاحٍ ثُمَّ وَضَعَهُ - يَقُولُ: ضَرَبَ بِهِ - فَدَمُهُ هَدَرٌ "

18684 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: «§مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ , فَهُوَ هَدَرٌ» قَالَ: وَكَانَ يَرَى هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ أُنَاسٌ: " لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِسَيْفٍ فَلَمْ يَقْتُلْهُ , فَقَالَ: لِإِحْنَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أُهْدِرَ دَمُهُ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: لَا , قُلْنَا: عِنْدَمَا كَانَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ؟ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ: اعْطُونَا مَتَاعَكُمْ , وَإِلَّا ضَرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ , فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ "

18685 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَوْ بَيَّتَ قَوْمًا رَجُلٌ فَسَرَقَهُمْ , وَمَعَهُ عَطَاءٌ فَقَتَلُوهُ , غَرِمُوا دِيَتَهُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلَاحٌ , فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِلَاحٌ , لَمْ يُودَ»

18686 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ , أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ عَامَلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ , قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ , قَالَ: فَضَحِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ: أَوَ هَذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ؟ إِنَّمَا كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ -[162]- عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ , قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَانِي عُمَرُ فَاسْتَشَارَنِي فِي قَطْعِهِ , فَقُلْتُ لَهُ: «أَرَى تَصْدُقُهُ الْحَدِيثَ , وَتُكْتَبُ إِلَيْهِ أَنَّ §صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ , وَضَرَبَ فُلَانٌ فُلَانًا زَمَنَ مَرْوَانَ بِالسَّيْفِ , فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ يَدَهُ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِذَلِكَ , فَمَكَثَ حِينًا , لَا تَأْتِيهِ رَجْعَةُ كِتَابِهِ , ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ أَنَّ حَسَّانًا كَانَ يَهْجُو صَفْوَانَ وَيَذْكُرُ أُمَّهُ , وَشَيْئًا آخَرَ قَدْ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ وَذَكَرْتُ أَنَّ مَرْوَانَ لَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الْمَلِكِ قَدْ قَطَعَ يَدَهُ , فَاقْطَعْ يَدَهُ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَطَعَ يَدَهُ لِذَلِكَ , وَكَانَتْ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا

18687 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ , عَنْ بُدَيْلِ بْنِ وَهْبٍ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانًا بِالسَّيْفِ , فَجَاءَتْ الْأَنْصَارُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§تَنْتَظِرُونَ اللَّيْلَةَ , فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ , تَقْتَصُّوا , وَإِنْ يَمُتْ نَقِدْكُمْ»

باب ذكر المنافقين

§بَابُ ذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ

18688 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ , حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُهُ - أَوْ يُشَاوِرُهُ - يُسَارُّهُ , فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ , يَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَجَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلَامِهِ , فَقَالَ: «§أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ: بَلَى , وَلَكِنْ لَا شَهَادَةَ لَهُ , قَالَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: بَلَى , وَلَا شَهَادَةَ لَهُ , قَالَ: «أَلَيْسَ يُصَلِّي؟» قَالَ: بَلَى وَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نُهِيتُ عَنْهُمْ»

18689 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ , قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ , عَنْ رَجُلٍ , قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي قُبَّةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَأَخَذَ بِعَمُودِ الْقُبَّةِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُنَا إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ , لَا أَدْرِي مَا يُسَارُّهُ بِهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ: فَلَمَّا قَفَّا الرَّجُلَ دَعَاهُ , فَقَالَ: لَعَلَّهُ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: أَجَلْ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَاذْهَبْ فَقُلْ لَهُمْ يُرْسِلُونَهُ , فَإِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ §أُقَاتِلَ النَّاسَ , حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ , وَأَمْوَالُهُمْ , إِلَّا بِالْحَقِّ , وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "

باب في الكفر بعد الإيمان

§بَابٌ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ

18690 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي §إِنْسَانٍ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ , «يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ» , قَالَ: قُلْتُ: كَمْ يُدْعَى؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي» قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي وَلَكِنَّا قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ»

18691 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: «أَنَّ عَلِيًّا §اسْتَتَابَ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ شَهْرًا , فَأَبَى فَقَتَلَهُ»

18692 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى , أَنَّهُ بَلَغَهُ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّهُ: «§كَفَرَ إِنْسَانٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ , فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثًا , فَأَبَى , فَقَتَلَهُ»

18693 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيَّانُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِمُ , دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ , فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ»

18694 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: فِي §الرَّجُلِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ: «يُقْتَلُ»

18695 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَدِمَ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ - -[165]- أَوْ شَقِيقُ بْنُ ثَوْرٍ - عَلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ , فَلَمْ يَجِدْهُ فِي الْمَدِينَةِ , كَانَ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لَهُ , فَأَتَاهُ , فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي هُوَ فِيهِ كَبَّرَ , فَسَمِعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَكْبِيرَهُ فَكَبَّرَ , فَجَعَلَ يُكَبِّرُ هَذَا وَهَذَا حَتَّى الْتَقَيَا , فَقَالَ عُمَرُ: «مَا عِنْدَكَ؟» قَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيْنَا تُسْتَرَ , وَهِي كَذَا وَهِي كَذَا , وَهِي مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ - وَكَانَ يَخَافُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إِلَى الْكُوفَةِ - فَقَالَ: «نَعَمْ , هِيَ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ , هِيهْ هَلْ كَانَتْ مَغْرَبَةٌ تُخْبِرُنَاهَا؟» قَالَ: لَا , إِلَّا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ ارْتَدَّ , فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ , قَالَ عُمَرُ: «وَيْحَكُمْ §فَهَلَّا طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا , وَفَتَحْتُمْ لَهُ كَوَّةً , فَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْهَا رَغِيفًا , وَسَقَيْتُمُوهُ كُوزًا مِنْ مَاءٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ عَرَضْتُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ , فَلَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ» , ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَمْ أَحْضُرْ , وَلَمْ آمُرْ , وَلَمْ أَعْلَمْ»

18696 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو مُوسَى بِفَتْحِ تُسْتَرَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَسَأَلَنِي عُمَرُ - وَكَانَ سِتَّةُ نَفَرٍ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَدِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ , وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ - , فَقَالَ: «مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟» قَالَ: فَأَخَذْتُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِأُشْغِلَهُ عَنْهُمْ , فَقَالَ -[166]-: «مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟» قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ , وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ , مَا سَبِيلُهُمْ إِلَّا الْقَتْلَ , فَقَالَ عُمَرُ: «لَأَنْ أَكُونَ أَخَذْتُهُمْ سِلْمًا , أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ» , قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , وَمَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِمْ لَوْ أَخَذْتَهُمْ؟ قَالَ: «كُنْتُ §عَارِضًا عَلَيْهِمُ الْبَابَ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ , أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ , فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ , قَبِلْتُ مِنْهُمْ , وَإِلَّا اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ»

18697 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: «§يُسْتَتَابُ أَبَدًا» قَالَ سُفْيَانُ هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ

18698 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «§ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ , فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا , فَادْرَءُوا عَنْهُ , فَإِنَّهُ أَنْ يَخْطَأَ حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ , فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَأَ فِي الْعُقُوبَةِ»

18699 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ»

18700 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ الَّذِي يَرْجِعُ عَنْ دِينِهِ»

18701 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ , أَنَّ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ , ارْتَقَى فِي كَنِيفٍ لَهُ , فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَهُ , لَا يُرِيدُونَ غَيْرَهُ , فَنَزَلَ , فَقَالَ: «لَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يُرِيدُونَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَذِلَّ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ , وَلَا تَنْشَرِحُ بِهِ صُدُورُهُمْ , إِنَّمَا §يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ ثَلَاثٌ , كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ , أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ , أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ»

18702 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ , إِلَّا بِثَلَاثٍ , إِلَّا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ , أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ , أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ»

18703 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ , قَالَ: «إِنَّهُ §لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ , أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ , أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصَنُ , أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَمَا يُسْلِمَ»

18704 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: قَامْ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمْ , فَقَالَ: " وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ §مَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ , وَالثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالتَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "

18705 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فَإِذَا بِرَجُلٍ عِنْدَهُ قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ , ثُمَّ تَهَوَّدَ , وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْذُ أَحْسَبُهُ , قَالَ شَهْرَيْنِ , فَقَالَ مُعَاذٌ: «وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا عُنُقَهُ» فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ , ثُمَّ قَالَ مُعَاذٌ: «§قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ , فَاقْتُلُوهُ» أَوْ قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ مُعَاذٌ: «وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا كَرْدَهُ»

18706 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ بَدَّلَ عَنْ دِينِهِ - أَوْ قَالَ: رَجَعَ - فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ - يَعْنِي النَّارَ - "

18707 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ §اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ , وَشَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَإِنْ قَبِلُوهَا , فَخَلِّ عَنْهُمْ , وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا , فَاقْتُلْهُمْ , فَقَبِلَهَا بَعْضُهُمْ , فَتَرَكَهُ , وَلَمْ يَقْبَلْهَا بَعْضُهُمْ , فَقَتَلَهُ»

18708 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ , فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَقْرَءُونَ شَيْئًا لَمْ يُنَزِّلْهُ اللَّهُ الطَّاحِنَاتِ طَحْنًا , الْعَاجِنَاتِ عَجْنًا , الْخَابِزَاتِ خَبْزًا , اللَّاقِمَاتِ لَقْمًا , قَالَ: فَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَّاحَةِ أمَامَهُمْ فَقَتَلَهُ , وَاسْتَكْثَرَ الْبَقِيَّةَ , فَقَالَ: «§لَا أُجْزِرُهُمُ الْيَوْمَ الشَّيْطَانَ , سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةً أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ , عَنْ قَيْسٍ , أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا لِابْنِ النَّوَّاحَةِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَهُ إِلَيْهِ مُسَيْلِمَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُهُ»

18709 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ , قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا , فَأَسْلَمَ , ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامْ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا , ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟» قَالَ: لَا , قَالَ: «فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوكَهَا , فَأَرَدْتَ أَنْ تُزَوَّجَهَا , ثُمَّ تَعُودَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟» قَالَ: لَا , قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: لَا , أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا , قَالَ: «§فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ , وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينِ»

18710 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّامِيِّ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ , أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ , فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيٍّ «§فَاسْتَتَابَهُ , فَلَمْ يَتُبْ , فَقَتَلَهُ , فَطَلَبَتِ النَّصَارَى جِيفَتَهُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا , فَأَبَى عَلِيٌّ وَأَحْرَقَهُ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَهُ , وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ , وَقَالَ: «إِنِّي أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ» قَالَ: وَأَنَا أَسْتَعِينُ الْمَسِيحَ عَلَيْكَ , قَالَ: فَأَهْوَى عَلِيٌّ إِلَى عُنُقِهِ فَإِذَا هُوَ بِصَلِيبٍ فَقَطَعَهَا , وَقَالَ: «اقْتُلُوهُ عِبَادَ اللَّهِ» قَالَ: فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ عَلِيٌّ فِي الصَّلَاةِ قَدَّمَ رَجُلًا وَذَهَبَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِحَدَثٍ أَحْدَثَهُ , وَلَكِنَّهُ مَسَّ هَذِهِ الْأَنْجَاسَ , فَأَحَبَّ أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءًا "

18711 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ , أَنَّ عَلِيًّا: «§اسْتَتَابَ مُسْتَوْرِدًا الْعِجْلِيَّ , وَكَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَبَى , فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ , فَقَتَلَهُ النَّاسُ»

18712 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ , كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ §مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا , فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «إِنْ تَابَا , وَإِلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا»

18713 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , أَنَّ عُرْوَةَ , كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ , ثُمَّ ارْتَدَّ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ: «§سَلْهُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ , فَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَهَا , فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ , فَإِنْ أَبَى , فَاضْرِبْ عُنُقَهُ , وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهَا , فَغَلِّظِ الْجِزْيَةَ , وَدَعْهُ»

18714 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي قَوْمٌ , مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ أَنَّ قَوْمًا أَسْلَمُوا , ثُمَّ لَمْ يَمْكُثُوا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى ارْتَدُّوا , فَكَتَبَ فِيهِمْ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ §رُدَّ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ , وَدَعْهُمْ»

أَخْبَرَنَا 18715 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ , يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيٌّ مَعْقِلًا السُّلَمِيَّ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ فَوَجَدَهُمْ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ كَانُوا نَصَارَى فَأَسْلَمُوا , وَصِنْفٌ ثَبَتُوا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ , وَصِنْفٌ أَسْلَمُوا , ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ , فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَامَةً , إِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَضَعُوا السِّلَاحَ فِي الصِّنْفِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ , فَأَرَاهُمُ الْعَلَامَةَ فَوَضَعُوا السِّلَاحَ فِيهِمْ , فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ , وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ فَبَاعَهُمْ مِنْ مَسْقَلَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ , فَنَقَدَهُ خَمْسِينَ , وَبَقِيَ خَمْسُونَ , فَأَجَازَ عَلِيٌّ رَضِيَ -[172]- اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ قَالَ: وَلَحِقَ مَسْقَلَةُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَعْتَقَهُمْ , فَأَجَازَ عَلِيٌّ عِتْقَهُمْ , وَأَتَى دَارَ مَسْقَلَةَ , فَشَعَثَ فِيهَا , فَأَتَوْهُ بَعْدَ ذَلِكَ , فَقَالَ: «§أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ لَحِقَ بِعَدُوِّكُمْ , فَأْتُونِي بِهِ آخُذْ لَكُمْ بِحَقِّكُمْ»

18716 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: لَمَّا بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ , قَالَ: «§تَبَيَّنُوا فَأَيُّمَا مَحِلَّةٍ , سَمِعْتُمْ فِيهَا الْأَذَانَ , فَكُفُّوا , فَإِنَّ الْأَذَانَ شِعَارُ الْإِيمَانِ»

18717 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كَانَ §أَهْلُ الرِّدَّةِ يَأْتُونَ أَبَا بَكْرٍ , فَيَقُولُونَ: «أَعْطِنَا سِلَاحًا نُقَاتِلْ بِهِ , فَيُعْطِيهِمْ سِلَاحًا , فَيُقَاتِلُونَهُ» فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: [البحر الكامل] أَوَتَأْخُذُونَ سِلَاحَهُ وَتُقَاتِلُونَهُ ... وَفِي ذَاكُمْ مِنَ اللَّهِ آثَامُ يَقُولُ: نَكَالٌ

18718 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , قَالَ: لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ , وَأَمْوَالَهُمْ , إِلَّا بِحَقِّهَا , وَكَانَ حِسَابُهُمْ -[173]- عَلَى اللَّهِ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ , فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا , كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا قَالَ عُمَرُ: «فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ أَشْرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ»

18719 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ , عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعَ يَدِي , فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضْرِبَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَأَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: «بَلْ تَدَعُهُ» قُلْتُ: فَإِنْ قَطَعَ يَدِي؟ قَالَ: «وَإِنْ فَعَلَ» فَرَاجَعْتَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا , وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ " وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ

18720 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ , قَالَ: أَغَارَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرِيَّةٍ انَهَزَمَتْ , فَغَشَى رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ , وَهُوَ مِنْهُمْ , فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْلُوهُ بِالسَّيْفِ , قَالَ الرَّجُلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمْ يَتَنَاهَ عَنْهُ حَتَّى قَتَلَهُ , فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ مِنْ قَتْلِهِ , فَذَكَرَ حَدِيثَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَهَلَّا ثَقَبْتَ عَنْ قَلْبِهِ , -[174]- فَإِنَّمَا يُعَبِّرُ عَنِ الْقَلْبِ اللِّسَانُ» فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا قَلِيلًا , حَتَّى تُوُفِّيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْقَاتِلُ , فَدُفِنَ , فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَجَاءَ أَهْلُهُ فَحَدَّثُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ادْفِنُوهُ» فَدُفِنَ أَيْضًا فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ , فَأَخْبَرَ أَهْلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْأَرْضَ أَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ فَاطْرَحُوهُ فِي غَارٍ مِنَ الْغِيرِانِ»

أَخْبَرَنَا 18721 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي - أَحْسَبُهُ قَالَ - جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , فَلَمْ يُحْسِنُوا , يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا , فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا , فَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلًا وَأَسْرًا , قَالَ: وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا , حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا , أَمَرَنَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا أَسِيرَهُ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ , قُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي , وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ , فَقَدِمْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ»

18722 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ , قَالَ: " §خَرَجْنَا فِي الرِّدَّةِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ , حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ , فَأَرْشَفْنَا إِلَيْهِمُ الرِّمَاحَ , فَقَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا: نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ , فَقَالُوا: وَنَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ فَأَسَرَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ أَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ " , قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُلْتُ: «اتَّقِ اللَّهَ يَا خَالِدُ فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ» , قَالَ: اجْلِسْ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْكَ فِي شَيْءٍ , قَالَ: «فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ يَحْلِفُ لَا يَغْزُو مَعَ خَالِدٍ أَبَدًا , قَالَ وَكَانَ الْأَعْرَابُ هُمُ الَّذِينَ شَجَّعُوهُ عَلَى قَتْلِهِمْ , مِنْ أَجْلِ الْغَنَائِمِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ»

18723 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - أَوِ ابْنَ عَمْرٍو أَنَا أَشُكُّ - فَقَالَ: رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيَّ بِالسَّيْفِ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْهُ , فَأَخَذْتُهُ فَقَتَلْتُهُ , قَالَ: «§إِذًا تَلْقَى اللَّهَ قَدْ قَتَلْتَ نَفْسًا» , قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «إِذًا يَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ قَدْ قَتَلَ نَفْسًا»

18724 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَبْسٍ وَكَانَ أَنْصَارِيًّا , وَأَنَّهُ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ الْيَمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتَالًا شَدِيدًا , وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَاطُوا بِالْيَمَانِ , فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ , وَجَعَلَ حُذَيْفَةُ , يَقُولُ: أَبِي أَبِي فَلَمْ يَفْهَمُوهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ , وَقَدْ تَرَاشَقَهُ الْقَوْمُ بِأَسْيَافِهِمْ , فَقَتَلُوهُ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ , قَالَ: «§فَبَلَغَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا , وَوَدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

باب كفر المرأة بعد إسلامها

§بَابُ كُفْرِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا

18725 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا , قَالَ: «§تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ»

18726 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ , قَالَ: «§تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ» 18727 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: تُسْبَى وَتُكْرَهُ

18728 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§تُسْبَى وَتُبَاعُ وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِنِسَاءِ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَاعَهُمْ»

18729 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ: «أَنْ §تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مَوْلِدٍ عَلَيْهَا , وَلَا تُبَاعُ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا»

18730 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§بَاعَهَا بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ دِينِ أَهْلِهَا»

18731 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «§تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ»

ذكر لا قطع على من لم يحتلم

§ذِكْرُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ

18732 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ «§الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ , وَأَقْصَاهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ , فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ , أَخَذْنَا بِأَقْصَاهَا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ نَأْخُذُ»

18733 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَنَّهُ §أُتِيَ بِجَارِيَةٍ , لَمْ تَحِضْ , سَرَقَتْ , فَلَمْ يَقْطَعْهَا»

18734 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , قَالَ: ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «§انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ فَلَمْ يُنْبِتْ» , فَقَالَ: «لَوْ كُنْتَ أَنَبْتَ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ»

18735 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , قَالَ: أُتِيَ عُثْمَانُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ , فَقَالَ: «§انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ , فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ لَمْ يُنْبِتْ فَلَمْ يَقْطَعْهُ»

18736 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: §مَتَى يُحَدُّ الصَّبِيُّ؟ فَقَالَا: «إِذَا أَنَبْتَ الشَّعْرَ»

18737 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ , يَقُولُ: أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِوَصِيفٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَشُبِرَ فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَقَطَعَهُ وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي غُلَامٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يُدْعَى نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُوَ غُلَامٌ فَكَتَبَ عُمَرُ: «أَنِ §اشْبِرُوهُ , فَإِنْ بَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ , فَاقْطَعُوهُ» فَشَبَرُوهُ , فَنَقَصَ أُنْمُلَةً , فَتَرَكُوهُ , فَسُمِّيَ نُمَيْلَةَ فَسَادَ بَعْدُ أَهْلَ الْعِرَاقِ

18738 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «§لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

18739 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , قَالَ: «§لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ»

18740 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , قَالَ: «§مَا أُرَى أَبِي إِلَّا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ»

18741 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ , سَرَقَ وَلَا حَدَّ , وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ مَا لَمْ تَحِضْ» وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ ذَلِكَ

18742 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ , قَالَ: «§كُنْتُ فِي الَّذِينَ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقُرِّبْتُ , لِأُقْتَلَ , فَانْتَزَعَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِزَارِي , فَرَأَوْنِي لَمْ أُنْبِتِ الشَّعْرَ , فَأُلْقِيتُ فِي السَّبْيِ»، 18743 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطِيَّةَ , مِثْلَهُ

18744 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ: «§وَلَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ , وَلَا قَتْلَ , وَلَا حَدَّ , وَلَا نَكَالَ , عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ , حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ , وَمَا عَلَيْهِ»

باب قتل الساحر

§بَابُ قَتْلِ السَّاحِرِ

18745 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ -: «أَنِ §اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ» وَكَانَ بَجَالَةُ كَاتَبَ جَزْءًا قَالَ بَجَالَةُ: «فَأَرْسَلْنَا فَوَجَدْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُنَّ»

18746 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , وَابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ , يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ , وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءٍ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: «§اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ , وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ , وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ» فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ " , قَالَ: «وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا وَأَعْرَضَ السَّيْفَ ثُمَّ دَعَا الْمَجُوسَ فَأَلْقَوْا قَدْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقِ أَخِلَّةٍ , كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا , وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ»

قَالَ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْيَةَ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ»

18747 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا , وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فَأَمَرَتْ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا , فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عُثْمَانُ» , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَا تُنْكِرُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ امْرَأَةٍ سَحَرَتْ وَاعْتَرَفَتْ» فَسَكَتَ عُثْمَانُ

18748 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ , قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُصْحَفًا فِي حِجْرِ غُلَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فِيهِ: «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبُوهُمْ» , فَقَالَ: «§احْكُكْهَا يَا غُلَامُ» , فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحُكُّهَا وَهِي فِي مُصْحَفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَانْطَلَقَ إِلَى أُبَيٍّ فَقَالَ لَهُ: «إِنِّي شَغَلَنِي الْقُرْآنُ , وَشَغَلَكَ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ إِذْ تَعْرِضُ رِدَاءَكَ عَلَى عُنُقِكَ بِبَابِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ»

قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ»

قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: «أَنِ §اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ , وَفَرِّقْ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَةٍ وَحَرِيمِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ , وَلَا يُزَمْزَمَنَّ» وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ قَالَ: فَأَرْسَلَنَا فَوَجَدْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ , فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُنَّ , وَجَعَلْنَا نَسْأَلُ الرَّجُلَ: مَنْ عِنْدَكَ؟ فَيَقُولُ: أُمُّهُ , أُخْتُهُ , ابْنَتُهُ , فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ , وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا , وَأَعْرَضَ السَّيْفَ فِي حِجْرِهِ , وَقَالَ: لَا يُزَمْزِمَنَّ أَحَدٌ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ , فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً مِنْ فِضَّةٍ كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا , حِمْلَ بَغْلٍ مَا سَدَّهَهَا

قَالَ: وَأَمَّا شَأْنُ أَبِي بُسْتَانٍ -[182]- فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجُنْدُبٍ: «جُنْدُبٌ وَمَا جُنْدُبٌ §يَضْرِبُ ضَرْبَةً يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ» فَإِذَا أَبُو بُسْتَانٍ يَلْعَبُ فِي أَسْفَلِ الْحِصْنِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ وَالنَّاسُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ عَلَى سُورِ الْقَصْرَ - يَعْنِيَ وَسْطَ الْقَصْرِ - فَقَالَ جُنْدُبٌ: وَيْلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا يَلْعَبُ بِكُمْ , وَاللَّهِ إِنَّهُ لَفِي أَسْفَلِ الْقَصْرِ , إِنَّمَا هُوَ فِي أَسْفَلِ الْقَصْرِ , ثُمَّ انْطَلَقَ , وَاشْتَمَلَ عَلَى السَّيْفِ , ثُمَّ ضَرَبَهُ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَتَلَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَمْ يَقْتُلْهُ , وَذَهَبَ عَنْهُ السِّحْرُ , فَقَالَ أَبُو بُسْتَانٍ: قَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِضَرْبَتِكَ وَسَجَنَهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَتَنَقَّصَ ابْنَ أَخِيهِ أَثِيَّةَ وَكَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ حَتَّى حَمَلَ عَلَى صَاحِبِ السِّجْنِ فَقَتَلَهُ وَأَخْرَجَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: [البحر الطويل] أَفِي مَضْرَبِ السُّحَّارِ يُسْجَنُ جُنْدُبٌ ... وَيُقْتَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْأَوَائِلُ فَإِنْ يَكُ ظَنِّي بِابْنِ سَلْمَى وَرَهْطِهِ ... هُوَ الْحَقُّ يُطْلَقُ جُنْدُبٌ أَوْ يُقَاتَلُ فَنَالَ مِنْ عُثْمَانَ فِي قَصِيدَتِهِ هَذِهِ , فَانْطَلَقَ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ , فَلَمْ يَزَلْ بِهَا يُقَاتِلُ , حَتَّى مَاتَ لِعَشْرِ سَنَوَاتٍ مَضَيْنَ , مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: «مَا أَحَدٌ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَثِيَّةَ , نَفَاهُ عُثْمَانُ فَلَا أَسْتَطِيعُ -[183]- أُؤَمِّنُهُ وَلَا أَرُدُّهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَأَثِيَّةُ الَّذِي قَالَ الشِّعْرَ وَضَرَبَ أَبَا بُسْتَانٍ السَّاحِرَ»

18749 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا , عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا , ثُمَّ إِنَّهَا سَحَرَتْهَا , وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ , قَالَتْ: «أَحْبَبْتُ الْعِتْقَ فَأَمَرَتْ بِهَا عَائِشَةُ ابْنَ أَخِيهَا أَنْ §يَبِيعَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مِلْكَتِهَا» , قَالَتْ: «وَابْتَعْ بِثَمَنِهَا رَقَبَةً فَأَعْتِقْهَا فَفَعَلَ»

18750 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي الرِّجَالِ , عَنْ عَمْرَةَ , قَالَتْ: مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ مَرَضُهَا , فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ فَذَكَرُوا مَرَضُهَا , فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ قَالَ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا , وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا , فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ: «§مَا أَرَدْتِ مِنِّي؟» فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي حَتَّى أُعْتَقَ , قَالَتْ: «فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً , فَبَاعَتْهَا , وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا , أَنْ يُجْعَلَ فِي غَيْرِهَا»

18751 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ , أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَيْسٍ , أَوْ قَيْسَ بْنِ سَعْدٍ: «§قَتَلَ سَاحِرًا»

18752 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»

18753 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا , أَوْ كَثِيرًا , كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ مَعَ اللَّهِ»

18754 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَاحِرٍ فَقَالَ: «§احْبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ فَاقْتُلُوهُ»

18755 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ الْمُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «§أَخَذَ سَاحِرًا , فَدَفَنَهُ إِلَى صَدْرِهِ , ثُمَّ تَرَكَهُ , حَتَّى مَاتَ»

18756 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ بَجَالَةَ , أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ أَنِ: «§اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي أَوَّلِ الْبَابِ

18757 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ حَفْصَةَ: «§سُحِرَتْ فَأَمَرَتْ عُبَيْدَ اللَّهِ أَخَاهَا فَقَتَلَ سَاحِرَتَيْنِ»

باب قطع السارق

§بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ

18758 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَرَقَ الْأُولَى؟ قَالَ: «§يُقْطَعُ كَفُّهُ» قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُمْ: أَصَابِعُهُ؟ قَالَ: «لَمْ أُدْرِكْ إِلَّا قَطْعَ الْكَفِّ كُلِّهَا» قُلْتُ: فَسَرَقَ الثَّانِيَةَ؟ قَالَ: " مَا أَرَى أَنْ يُقْطَعَ إِلَّا فِي السَّرِقَةِ الْأُولَى الْيَدُ قَطُّ , قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وَلَوْ شَاءَ أَمَرَ بِالرِّجْلِ وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا "

18759 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , «أَنَّ عُمَرَ كَانَ §يَقْطَعُ الْقَدَمَ مِنْ مَفْصِلِهَا» وَأَنَّ عَلِيًّا - عَنْ غَيْرِ عِكْرِمَةَ - كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ - أَشَارَ لِي عَمْرٌو - إِلَى شَطْرِهَا "

18760 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ الْأَصَابِعِ , وَالرِّجْلَ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ»

18761 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ , «رَأَى عَلِيًّا §يَقْطَعُ يَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمَفْصِلِ»

18762 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ , عَنْ حِبَالِ بْنِ رُفَيْدَةَ التَّيْمِيِّ: «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْكَفِّ»

18763 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ , كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: §السَّارِقُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ , ثُمَّ يَعُودُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْأُخْرَى , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] , قَالَ: «بَلَى , وَلَكِنْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ» قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُهُ مِنْ عَطَاءٍ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً

18764 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ §لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ وَالرِّجْلَ , وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجِنَ , وَنُكِّلَ , وَكَانَ يَقُولُ: «إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللَّهَ , أَلَّا أَدَعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي»

18765 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: «§لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ مِثْلَ الْبَهِيمَةِ , لَيْسَ لَهُ يَدٌ يَأْكُلُ بِهَا , وَيَسْتَنْجِي بِهَا»

18766 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ , عَنْ عُمَرَ , أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ , يُقَالُ لَهُ: سَدُومٌ , فَقَطَعَهُ , ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ , فَقَطَعَهُ , ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ , فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «§لَا تَفْعَلْ إِنَّمَا عَلَيْهِ يَدٌ وَرِجْلٌ وَلَكِنِ احْبِسْهُ»

18767 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي الضُّحَى: أَنَّ عَلِيًّا , كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ , ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ , قُطِعَتْ رِجْلُهُ , فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ , لَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا»

18768 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «§شَهِدْتُ لَرَأَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلٍ , بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ؛ سَرَقَ الثَّالِثَةَ»

18769 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: " أَنَّ §سَارِقًا مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَرَقَ حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ , فَقَطَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الثَّالِثَةَ - قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ - يَدَهُ "

18770 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , وَغَيْرِهِ , قَالَ: «إِنَّمَا §قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَهُ , وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي السُّنَّةِ إِلَّا قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ , لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ»

18771 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: «إِنَّمَا §قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّذِي قَطَعَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلِكَ»

18772 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ , فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ , قُطِعَتْ رِجْلُهُ , فَإِنْ سَرَقَ الثَّالِثَةَ , قُطِعَتْ يَدُهُ , فَإِنْ سَرَقَ الرَّابِعَةَ , قُطِعَتْ رِجْلُهُ»

18773 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ , فَأُتِيَ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ , فَتَرَكَهُ , ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ , فَقَطَعَ يَدَهُ , ثُمَّ السَّادِسَةَ , فَقَطَعَ رِجْلَهُ , ثُمَّ السَّابِعَةَ , فَقَطَعَ يَدَهُ , ثُمَّ الثَّامِنَةَ , فَقَطَعَ رِجْلَهُ»

أَخْبَرَنَا 18774 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرٍ فَيُدْنِيهِ , وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ , حَتَّى بَعَثَ سَاعِيًا - أَوْ قَالَ: سَرِيَّةً - فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مَعَهُ , فَقَالَ: «بَلْ تَمْكُثُ عِنْدَنَا , فَأَبَى , فَأَرْسَلَهُ مَعَهُ , وَاسْتَوْصَى بِهِ خَيْرًا» , فَلَمْ يَغِبْ عَنْهُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى جَاءَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ , فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَاضَتْ عَيْنَاهُ , وَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: مَا زِدْتُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُوَلِّينِي شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ , فَخُنْتَهُ فَرِيضَةً وَاحِدَةً , فَقَطَعَ يَدِي , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «§تَجِدُونَ الَّذِي قَطَعَ يَدَ هَذَا يَخُونَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَرِيضَةً , وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتُ صَادِقًا لَأُقِيدَنَّكَ مِنْهُ» , قَالَ: ثُمَّ أَدْنَاهُ وَلَمْ يُحَوِّلْ مَنْزِلَتَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ مِنْهُ , قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقْرَأُ , فَإِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ قَالَ: «تَالَلَّهِ لَرَجُلٌ قَطَعَ هَذَا» , قَالَ: فَلَمْ يَعِرْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى فَقَدَ آلُ أَبِي بَكْرٍ حُلِيًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا , فَقَالَ -[189]- أَبُو بَكْرٍ: «طَرَقَ الْحَيَّ اللَّيْلَةَ» , فَقَامَ الْأَقْطَعُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ , وَرَفَعَ يَدَهُ الصَّحِيحَةَ وَالْأُخْرَى الَّتِي قُطِعَتْ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمْ , أَوْ نَحْوَ هَذَا , وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِينَ , قَالَ: فَمَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى ظَهَرُوا عَلَى الْمَتَاعِ عِنْدَهُ , فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: «وَيْلَكَ إِنَّكَ لَقَلِيلُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ , فَأَمَرَ بِهِ , فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ إِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ , قَالَ: مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ

18775 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ , مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْهُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ , «أَنَّ يَعْلَى §قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ , وَرِجْلَهُ , فَسَرَقَ الثَّالِثَةَ , فَقَطَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ الثَّانِيَةَ» , ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ , يَقُولُ: «لَجَرَاءَتُهُ عَلَى اللَّهِ أَغْيَظُ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ اسْمَهُ جَبْرٌ أَوْ جُبَيْرٌ

18776 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ , قَالَ: «§تُقْطَعُ يَدُهُ وَإِنْ كَانَتْ شَلَّاءَ»

باب ذكر قطع الشمال

§بَابُ ذِكْرِ قَطْعِ الشِّمَالِ

18777 - قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قُرِّبَ , لِيُقْطَعَ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ , فَقُطِعَتْ , قَالَ: «§يُتْرَكُ وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ»

18778 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ: «§لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ»

باب الشهادة على السرقة , واختلاف الشهود

§بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى السَّرِقَةِ , وَاخْتِلَافِ الشُّهُودِ

18779 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «§لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ , فَيُوقِفَهُمْ عَلَيْهِ , وَيَسْجُنَهُ , فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ , قَطَعَهُ , وَإِنْ نَكَلُوا تَرَكَهُ» قَالَ: فَأُتِيَ مَرَّةً بِسَارِقٍ , فَسَجَنَهُ , حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ , دَعَا بِهِ , وَبِالشَّاهِدَيْنِ , فَقِيلَ: تَغَيَّبَ الشَّهِيدَانِ فَخَلَّى سَبِيلَ السَّارِقِ , وَلَمْ يَقْطَعْهُ

18780 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ , وَشَهِدَ عَلَيْهِ آخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ أُخْرَى , قَالَ: «§لَا قَطْعَ عَلَيْهِ»

باب اعتراف السارق

§بَابُ اعْتِرَافِ السَّارِقِ

18781 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ وُجِدَ يَسْرِقُ فَاعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ: «§تُقْطَعُ يَدُهُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ»

18782 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «إِنْ §سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ , وَلَمْ يُحَدَّ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً , وَكَذَلِكَ الزَّانِي» وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَهُ

18783 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , وَالْأَعْمَشِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ , فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ فَرَدَّهُ , فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ , فَقَالَ: «§شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ» فَقَطَعَهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ مُعَلَّقَةً

18784 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى عَلِيٍّ , فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ , فَانْتَهَرَهُ , وَسَبَّهُ , فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ , فَقَالَ عَلِيٌّ: «§اقْطَعُوهُ قَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ , فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا فِي عُنُقِهِ»

18785 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً , قَالَ: «حَسْبُهُ»

باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد

§بَابُ الِاعْتِرَافِ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ وَالتَّهَدُّدِ

18786 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَافُ بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ»

18787 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ , قَالَ: «§إِذَا اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ , ثُمَّ أَنْكَرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ , فَإِنْ نَكَلَ تُرِكَ , وَغَرِمَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ , وَلَمْ يُقْطَعْ , أَوْ سَرَقَ , ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ , تُؤْخَذُ السَّرِقَةُ مِنْ مَالِهِ , إِذَا لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ , وَلَمْ يَذْهَبِ الْمَالُ»

18788 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ , أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ قَوْمٍ يُتَّهَمُونَ بِهَوًى , فَأَصْبَحَ يَوْمًا قَتِيلًا , فَاتُّهِمَ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ , فَأَرْسَلَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَمَرَ بِالسِّيَاطِ , فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ وَإِنْ جَلَدَنِي لَأَعْتَرِفَنَّ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ «§فَاسْتُحْلِفَ , وَخَلَّى سَبِيلَهُ»

18789 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: رَهَّبَ قَوْمٌ غُلَامًا حَتَّى اعْتَرَفَ لَهُمْ بِبَعْضِ مَا أَرَادُوا , ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ , فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَ: «§هُوَ هَذَا إِنْ شَاءَ اعْتَرَفَ , وَلَمْ يُجِزِ اعْتِرَافَهُ بِالتَّهْدِيدِ»

18790 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§الْمِحْنَةُ بِدْعَةٌ»

18791 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ: «§الْقَيْدُ كَرْهٌ , وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ , وَالسِّجْنُ كَرْهٌ , وَالضَّرْبُ كَرْهٌ»

18792 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ حَنْظَلَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «§لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ , إِذَا أَجَعْتَهُ , أَوْ أَوْثَقْتَهُ , أَوْ ضَرَبْتَهُ»

18793 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَاعْتَرَفَ قَالَ: أَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ §مَا أَنَا بِسَارِقٍ وَلَكِنَّهُمْ تَهَدَّدُونِي «فَخَلَّى سَبِيلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ»

باب الرجل يبيع الحر

§بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ

18794 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ حُرًّا , وَقَالَ: الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ , قَالَ: «§يُعَاقَبَانِ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ

18795 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ قَالَ: «§لَا قَطْعَ عَلَيْهِ , وَلَا بَيْعَ لَهُ , وَعَلَيْهِ تَعْزِيرٌ»

18796 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§يَكُونُ عَبْدًا , كَمَا أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ عَلَى نَفْسِهِ» قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «لَا يَكُونُ عَبْدًا وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ»

18797 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ , وَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا , قَالَ: «§يُجْلَدُ الْأَبُ , وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً , إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ , وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ , وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا , بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةً , فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ , لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ , وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ , وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ , فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ»

18798 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ , وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِمْ»

18799 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ»

18800 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ: «§لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا»

18801 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حُرٌّ , أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ , فَرُهِنَ قَالَ: «§هُوَ رَهْنٌ حَتَّى يَفُكَّ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمْ»

18802 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًا لَا يَفْقَهُ قَالَ: «§تُقْطَعُ يَدُهُ»

18803 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «§مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا , أَوْ عَبْدًا فَفِيهِ الْقَطْعُ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ , وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ»

18804 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ , يَقُولُ: «§مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ , وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ , فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ» , قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي , فَوَلَدَتْ , ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ: «تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا , وَلَا تَكُونُ فُرْقَةً , وَتُعَزَّرُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا»

18805 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ: دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ أَعَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «§إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ , فَهِي عِنْدَنَا أَمَانَةٌ خَانَهَا , لَا قَطْعَ عَلَيْهِ» قَالَ: فَضَرَبَهُ ضَرْبًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ

18806 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيًّا §قَطَعَ الْبَائِعَ , وَقَالَ: «لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ الْحَبْسُ»

18807 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ , مَوْلَاهُمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ وَلَدَهُ , قَالَ: «إِنْ §بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ , فَأَقَرَّ بِذَلِكَ , فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ , وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ , وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا , عَلَى أَبِيهَا , وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدِ حَلَالٍ , وَإِنْ كَانَ رَجُلًا , قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ , فَعَلَيْهِ , وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ , وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ»

18808 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَنَّهُ §قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ سَرَقَهُ»

باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج

§بَابُ السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ يَخْرُجْ

18809 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّارِقُ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ , قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ , قَالَ: «§لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ» قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ قَطْعٍ»

18810 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , أَنَّ عُثْمَانَ «§قَضَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ , فَأَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ , حَتَّى يُحَوِّلَهُ , وَيَخْرُجَ بِهِ»

18811 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ سَارِقًا نَقَبَ خِزَانَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ فَوُجِدَ فِيهَا قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ , وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ فَأُتِيَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَلَدَهُ , وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ , فَمَرَّ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلَ , فَأُخْبِرَ , فَأَتَى ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: «أَمَرْتَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ؟» قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: «فَمَا شَأْنُ الْجَلْدِ؟» قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ -[197]-: غَضِبْتُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ , أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَةٍ , لَمْ يُصِبْهَا أَكُنْتَ حَادَّهُ؟» قَالَ: لَا , قَالَ: لَعَلَّهُ سَوْفَ يَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا قَالَ: «وَهَذَا كَذَلِكَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ قَدْ كَانَ نَازِعًا , وَتَائِبًا , وَتَارِكًا لِلْمَتَاعِ»

18812 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§إِذَا وُجِدَ السَّارِقُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ فِي الْبَيْتِ فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ , فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ , وَلَكِنْ يُنَكَّلُ»

18813 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ قَالَ: «§لَا يُقْطَعُ هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ , فَلَمْ يَدْعُوهُ»

18814 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§إِذَا جَمَعَ الْمَتَاعَ فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الدَّارِ , فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ»

18815 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ , وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا مَا دَامَ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ , فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ» 18816 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

18817 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «§لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ»

18818 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , قَالَ: وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ صَلْتًا , فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ , وَهُوَ يَحْبِسُ عَنْهُ , قَالَ: «§فَلَوْلَا أَنَّا نَهْنَهْنَاهُ لَضَرَبَهُ بِهِ»

18819 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرَنِي بِهِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُمَا سُئِلَا: السَّارِقُ يَسْرِقُ , فَيَطْرَحُ السَّرِقَةَ , وَيُوجَدُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْهُ , لَمْ يَخْرُجْ؟ فَقَالَا: «§عَلَيْهِ الْقَطْعُ»

باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع

§بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُنَقِّبُ الْبَيْتَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَتَاعُ

18820 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ , قَالَ: فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ , فَرَأَوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ , فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلَيْنِ يَسْعَيَانِ , فَأَدْرَكُوا أَحَدَهُمَا مَعَهُ مَتَاعُهُمْ , وَأَفْلَتَهُمُ الْآخَرُ , قَالَ: فَأَتَيْنَا بِهِ , فَقَالَ: لَمْ أَسْرِقْ وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَنِي هَذَا - يَعْنِي الَّذِي أَفْلَتَهُمْ - وَدَفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَتَاعَ لِأَحْمِلَهُ لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ , قَالَ خُصَيْفٌ: فَكَتَبْنَا فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§فَأَمَرَنَا أَنْ نُنَكِّلَهُ , وَنُخَلِّدَهُ السِّجْنَ , وَلَا نَقْطَعَهُ»

18821 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ الْحَارِثِ , قَالَ: «§أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا , فَلَمْ يَقْطَعْهُ , وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا»

18822 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ §أُتِيَ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا , فَلَمْ يَقْطَعْهُ»

18823 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَهُ الْمَتَاعُ , فَيَعْرِفُهُ أَهْلُهُ , فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ قَالَ: «§لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ , فَإِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ قُطِعَ , وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ إِلَى أَهْلِهِ» وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ إِلَّا قَوْلَهُ: بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ

18824 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مَتَاعُهُ؟ لَا تَعْلَمُونَهُ بَاعَ , وَلَا وَهَبَ , ثُمَّ §يَأْخُذُ يَمِينَهُ بِاللَّهِ , مَا بِعْتُ , وَلَا وَهَبْتُ , وَلَا أَهْلَكْتُ , وَلَا أَدَّيْتُ , لِيَهْلِكَ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهِ مَتَاعُهُ , إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْآخَرُ , بِأَمْرٍ يُثْبِتُ يَسْتَحِقُّ بِهِ»

18825 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبْجَرَ , قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَأُتِيَ بِرَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ ثَوْبٌ , فَوَجَدَهُ مَعَ السَّارِقِ , فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ , فَقَالَ عَلِيٌّ: «§ادْفَعْ إِلَى هَذَا ثَوْبَهُ , وَاتَّبِعْ أَنْتَ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ» وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ

18826 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا , فَسَافَرَ بِهِ , فَعَرَفَ مَعَهُ الْعَبْدَ مَسْرُوقًا , قَالَ: «§أَقْضِي عَلَيْهِ , وَأُحِيلُهُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ»

18827 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: اسْتَعَارَ رَجُلٌ مَتَاعًا , ثُمَّ بَاعَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَخَاصَمْ فِيهِ أَنَسَ بْنَ سِيرِينَ إِلَى قَاضٍ كَانَ بِالْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ عَمِيرَةُ بْنُ يَثْرِبِيٍّ , فَقَالَ لِأَنَسٍ: «§اطْلُبْ صَاحِبَكَ الَّذِي أَعَرْتَهُ»

18828 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَرَقَ رَجُلٌ مَالِي , فَوَجَدْتُهُ , قَدْ بَاعَهُ , قَالَ: «فَخُذْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ» قُلْتُ: وَائْتَمَنْتُهُ عَلَيْهِ فَخَانَهُ فَبَاعَهُ , قَالَ: «خُذْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ» قُلْتُ: فَاسْتَعَارَنِيهِ فَبَاعَهُ , قَالَ: «وَكَذَلِكَ فَخُذْهُ» قَالَ: قُلْتُ: فَسَرَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لِي فَمَهَرَهُ امْرَأَةً وَأَصَابَهَا , قَالَ: " §سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ فَخُذْ عَبْدَكَ مِنْهَا "

18829 - قَالَ: وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ , أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ , أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيَّ: أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , حَيْثُ وَجَدَهَا , قَالَ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا , مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ , يُخَيِّرُ سَيِّدَهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ , وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ " ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ قَالَ: فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: «إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ بِقَاضِيَيْنِ عَلَيَّ وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا , فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ» , فَبَعَثَ مَرْوَانُ إِلَيَّ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ: لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ - يَعْنِي بِقَوْلِ مُعَاوِيَةَ -

باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده

§بَابُ الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَجْحَدُهُ

أَخْبَرَنَا 18830 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ , وَتَجْحَدُهُ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا , فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ , فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُسَامَةُ لَا تَزَالُ -[202]- تَكَلَّمُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» , ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا , فَقَالَ: «§إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ , وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ , وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعَ يَدَهَا»

18831 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ , قَالَ: سَرَقَتِ امْرَأَةٌ - قَالَ عَمْرٌو: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - مِنْ بَنَاتِ الْكَعْبَةِ , فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا عَمَّتِي , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» قَالَ عَمْرٌو: فَلَمْ أُشِكِّكْ حِينَ قَالَ حَسَنٌ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا عَمَّتِي , إِنَّهَا بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ , ابْنَةُ أَخِي سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ , قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَأَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ , قَالَ: اسْتَعَارَتْ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ شَيْئًا كَاذِبَةً فَكَتَمَتْهُ , فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَسِبْتُ مِنْ فَاطِمَةَ

18832 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَظُنُّ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ , أَخْبَرَهُ -[203]- أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّ فُلَانَةَ تَسْتَعِيرُكِ حُلِيًّا , وَهِي كَاذِبَةٌ , فَأَعَارَتْهَا إِيَّاهُ , فَمَكَثَتْ أَيَّامًا , لَا تَرَى حُلِيَّهَا , فَجَاءَتِ الَّتِي كَذَبَتْ عَنْ فِيهَا , فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا , فَقَالَتْ: مَا اسْتَعَرْتُكِ مِنْ شَيْءٍ فَرَجَعَتْ إِلَى الْأُخْرَى فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ اسْتَعَارَتْ مِنْهَا شَيْئًا , فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهَا , فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْتُ مِنْهَا شَيْئًا , فَقَالَ: «§اذْهَبُوا فَخُذُوهُ مِنْ تَحْتِ فِرَاشِهَا» فَقُطِعَتْ , فَكَرِهَ النَّاسُ أَنْ يُؤْوُهَا , فَقَالَ: «قَدْ قَضَيْنَا مَا عَلَيْهَا , فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْوِهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ تَيْمٍ " أَنَّهَا أُمُّ عَمْرٍو ابْنَةُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ , قَالَ: لَا أَجِدُ غَيْرَهَا يَقُولُ: لَا أَعْرِفُ هَذَا النَّسَبَ إِلَّا فِيهَا "

18833 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ عَظِيمٍ مِنْ بُيُوتِ قُرَيْشٍ , قَدْ أَتَتْ نَاسًا فَقَالَتْ: إِنَّ آلَ فُلَانٍ يَسْتَعِيرُونَكُمْ كَذَا وَكَذَا , فَأَعَارُوهَا , ثُمَّ أَتَوْا أُولَئِكَ فَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونُوا اسْتَعَارُوهُمْ , وَأَنْكَرَتْ هِيَ أَنْ تَكُونَ اسْتَعَارَتْهُمْ , «§فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

18834 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ , قَالَ: آوَتْهَا امْرَأَةُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ فَجَاءَ أُسَيْدٌ فَإِذَا هِيَ قَدْ ذَكَرَتْهَا فَلَامَهَا , وَقَالَ: لَا أَضَعُ ثَوْبِي حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «§رَحِمَتْهَا رَحِمَهَا اللَّهُ»

18835 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَنَى لَهُ رَجُلٌ خَيْمَةً يَسْتَظِلُّ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آوَى هَذَا الْمُصَابَ؟» قَالُوا: آوَاهُ عَاتِكٌ أَوِ ابْنُ عَاتِكٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى عَاتِكٍ , وَآلِ عَاتِكٍ , كَمَا آوَوْا عَبْدَكَ هَذَا الْمُصَابَ»

18836 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ اسْتَعَارَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا مَتَاعًا كَاذِبًا عَنْ فِي إِنْسَانٍ فَكَتَمَهُ , قَالَ: «§لَا يُقْطَعُ زَعَمُوا»

18837 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , فِي جَارِيَةٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا , ثُمَّ أَبِقَتْ , فَقَالَ مَوَالِيهَا: مَا أَمَرْنَاهَا بِشَيْءٍ , قَالَ: «§إِذَا لَمْ يُقْدَرُ عَلَى الَّذِي أَخَذَتِ الْجَارِيَةُ , فَالْحُلِيُّ فِي عُنُقِ الْجَارِيَةِ»

18838 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي: «§يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ , ثُمَّ يَجْحَدُهُ عِنْدَ قَاضٍ , ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ , أُخِذَ بِهِ , وَإِذَا جَحَدَهُ عِنْدَ النَّاسِ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , وَالَّذِي يَسْتَعِيرُ عَلَى فَمِ إِنْسَانٍ , لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعٌ»

18839 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي جَارِيَةٍ تَسْتَعِيرُ عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا , قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ , وَلَا عَلَى مَوَالِيهَا , لِأَنَّ الَّذِينَ أَعْطُوهَا , ضَيَّعُوهَا»

باب النهبة ومن آوى محدثا

§بَابُ النُّهْبَةِ وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا

18840 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ فَأَنْهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا , فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يَقُولُ: «إِنَّ §اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنِ النُّهْبَةِ , فَرَدُّوهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ»

18841 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ , قَالَ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ غَنَمًا فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُدُورُهُمْ تَغْلِي , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: نُهْبَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ: «§أَكْفِئُوهَا فَإِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ , فَكَفَئُوا مَا بَقِيَ فِيهَا»

18842 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ , فَانْتَهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا , فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى: «إِنَّ §اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ , عَنِ النُّهْبَةِ»

18843 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ , يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ , أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ , أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ , لَا صَرْفَ عَنْهَا , وَلَا عَدْلَ»

18844 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ , قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ , وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً , فَلَيْسَ مِنَّا , لَيْسَ مِثْلَنَا» قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، 18845 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَاسِينَ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

18846 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «§مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا , أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ , لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ» قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَمَا الْحَدَثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنِ انْتَهَبَ -[207]- نُهْبَةً يَرْفَعُ لَهَا النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ , أَوْ مَثَّلَ بِغَيْرِ حَدٍّ , أَوْ سَنَّ سُنَّةً لَمْ تَكُنْ» قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: قَوْلُهُ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا؟ قَالَ: مَكَّةَ الْحَرَامَ وَزَادَ آخَرُونَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ»

18847 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ وُجِدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِقَائِمِ السَّيْفِ فِيهَا: «إِنَّ §أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ , وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ , وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ , وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلَاهُ , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» قُلْتُ لِجَعْفَرٍ: مَنْ آوَى مُحْدِثًا الَّذِي يَقْتُلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

18848 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا , أَوْ آوَى مُحْدِثًا , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ , وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا الْمُحْدِثُ؟ قَالَ: «مَنْ جَلَدَ بِغَيْرِ حَدٍّ أَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ»

باب الاختلاس

§بَابُ الِاخْتِلَاسِ

18849 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ اخْتَلَسَ إِنْسَانٌ مَتَاعَ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: «§لَا يُقْطَعُ» وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

18850 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ مَتَاعًا , فَأَرَادَ مَرْوَانُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «§تِلْكَ الْخُلْسَةُ الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا , وَلَكِنْ نَكَالٌ وَعُقُوبَةُ»

18851 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ وَهُوَ يَزِيْدُ بْنُ دِثَارٍ , قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ ثَوْبًا فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ , فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهُ فَقَالَ: «§كُنْتَ تَعْرِفُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ , «فَخَلَّى سَبِيلَهُ»

18852 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُلْسَةِ , فَقَالَ: «§تِلْكَ الدَّعَرَةُ الْمُعْلَنَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا»

18853 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَا قَطْعَ فِيهَا إِنَّمَا الْقَطْعُ فِيمَا 00000»

18854 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ: كَتَبَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ثَلَاثِ قَضِيَّاتٍ مِنْهَا الْمُخْتَلِسُ قَالَ: فَأَقْرَأَنِي إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ , فَإِذَا فِيهِ أَنْ: «§يُعَاقَبَ الْمُخْتَلِسُ , وَيُخَلَّدَ الْحَبْسَ السِّجْنَ»

18855 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بِالْيَمَنِ: «§الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَانِيَةً اخْتِلَاسًا , لَا يُقْطَعُ فِيهِ , إِنَّمَا يُقْطَعُ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْ وَرَاءِ غَلْقٍ خُفْيَةً , لَيْسَ فِيهِ مُخَالَسَةٌ , وَلَا مُجَاهَرَةٌ»

18856 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ , وَلَكِنْ يُسْجَنُ وَيُعَاقَبُ»

18857 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ»

18858 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ»

18859 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَاسِينَ , أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ , أَخْبَرَهُ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ , وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ , وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ» قُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَعَنْ مَنْ

باب الخيانة

§بَابُ الْخِيَانَةِ

18860 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ»

18861 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخِيَانَةُ؟ قَالَ: «§لَا قَطْعَ فِيهَا وَلَا حَدَّ يُعْلَمُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا بَلَغَنِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ

18862 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ , أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ , قَالَ فِي الْخِيَانَةِ: «§لَا قَطْعَ فِيهَا»

18863 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: «§بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْخِيَانَةِ نَكَالًا»

18864 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ»

18865 - قَالَ: وَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ: «عَنْ رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا §فَاخْتَانَهُمْ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا»

18866 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , وَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ بِغُلَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ غُلَامِي هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْ يَدَهُ , فَقَالَ عُمَرُ: مَا سَرَقَ؟ " قَالَ: مِرْآةَ امْرَأَتِي، قِيمَتُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا , قَالَ: «§أَرْسِلْهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ , خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ , وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ»

18867 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ , سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ , فَقَالَ: عَبْدٌ لِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي؟ قَالَ: «اقْطَعْهُ» , ثُمَّ قَالَ: «لَا , مَالُكَ أَخَذَ مَالَكَ» قَالَ: جَارِيَتِي زَنَتْ , قَالَ: «§اجْلِدْهَا خَمْسِينَ»

18868 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ , قَالَ: غُلَامٌ لِي سَرَقَ مِنْ غُلَامٍ لِي شَيْئًا أَعَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ: «§لَا، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ»

18869 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: «§لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِشَهَادَةِ سَيِّدِهِ وَحْدَهُ»

18870 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «إِنْ §سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا , لَمْ يُقْطَعْ , وَإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا , لَمْ يُقْطَعْ»

باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب

§بَابُ الرَّجُلِ يَسْرِقُ شَيْئًا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ

18871 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ وَهُوَ يَزِيْدُ بْنُ دِثَارٍ , قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ: «§لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ، هُوَ جَائِزٌ , فَلَمْ يَقْطَعْهُ، سَرَقَ مِغْفَرًا»

18872 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا»

18873 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ , قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ , فَقَالَ: «§مَالُ اللَّهِ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا، لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ»

18874 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحْرِزِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ , مِنَ الثِّقَةِ: أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَى بَيْتِ مَالِ الْكُوفَةِ فَسَرَقَهُ فَأَجْمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِقَطْعِهِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «§لَا تَقْطَعْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا»

باب المختفي وهو النباش

§بَابُ الْمُخْتَفِي وَهُوَ النَّبَّاشُ

18875 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي مَنْ سَرَقَ قُبُورَ الْمَوْتَى , قَالَ: «§أَخَذَهُمْ مَرْوَانُ بِالْمَدِينَةِ فَنَكَّلَهُمْ نَكَالًا مُوجِعًا , وَطَوَّفَهُمْ , وَنَهَاهُمْ , وَلَمْ يَقْطَعْهُمْ»

18876 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§إِذَا وُجِدُوا بَعْدَ نَبْشِ الْقُبُورِ , وَأَخَذُوا ثِيَابَهَمْ قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ»

18877 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «§مَا بَلَغَنِي فِي الْمُخْتَفِي شَيْءٌ»

18878 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ: «§قَطَعَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَدَ غُلَامٍ , وَرِجْلَهُ اخْتَفَى»

18879 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ , قَالَ: §سَوَاءٌ مَنْ سَرَقَ أَحْيَاءَنَا , وَأَمْوَاتَنَا "

18880 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§إِذَا سَرَقَ النَّبَّاشُ مَا يُقْطَعُ فِي مِثْلِهِ قُطِعَ»

18881 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ , قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ , يَقُولُ: «§نَقْطَعُ فِي أَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ فِي أَحْيَائِنَا» قَالَ سُفْيَانُ: " وَالَّذِي أَحَبُّ إِلَيْنَا: لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ نَكَالٌ "

18882 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: «§فِيهِ الْقَطْعُ» وَلَا يَأْخُذُ بِهِ الثَّوْرِيُّ

18883 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدْ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ , قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النَّبَّاشِ «فَكَتَبَ إِلَيَّ §أَنَّهُ سَارِقٌ»

18884 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§لَا نَرَى عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعًا , وَإِنِ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى بَيْتِهِ , لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ دَرَاهِمَ مَدْفُونةٍ فِي الْأَرْضِ , لَا نَرَى عَلَيْهِ فِي اسْتِخْراجِهَا قَطْعًا , وَإِنْ أَخَذَ النَّبَّاشُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا , عُزِّرَ وَغُرِّمَ»

18885 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ رَجُلًا يَخْتَفِي الْقُبُورَ فَقَتَلَهُ «§فَأَهْدَرَ عُمَرُ دَمَهُ»

18886 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ فَخَافَ أَخُوهُ أَنْ يُخْتَفَى قَبْرُهُ فَحَرَسَهُ , وَأَقْبَلَ الْمُخْتَفِي , فَسَكَتَ عَنْهُ , حَتَّى اسْتَخْرَجَ أَكْفَانَهُ , ثُمَّ أَتَاهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ , حَتَّى بَرَدَ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «§فَأَهْدَرَ دَمَهُ»

18887 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ وَجَدَ قَوْمًا يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ بِالْيَمَنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ «فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ §يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ»

18888 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أُخْبِرْتُ , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ: «§لُعِنَ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةُ»

باب الطرار والقفاف

§بَابُ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ

18889 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: أُتِيَ الشَّعْبِيُّ: «بِقَفَّافٍ §فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا» , وَخَلَّى سَبِيلَهُ , قَالَ: «وَالْقَفَّافُ الَّذِي يَزِنُ الدَّرَاهِمَ فَيَسْرِقُ مِنْهَا»

18890 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَصْحَابِهِمْ فِي الطَّرَّارِ «§عَلَيْهِ الْقَطْعُ لِأَنَّهَا مَصْرُورَةٌ , وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ , وَالطَّرَّارُ الَّذِي يَسْرِقُ الدَّرَاهِمَ الْمَصْرُورَةَ»

باب التهمة

§بَابُ التُّهْمَةِ

18891 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ فَحَبَسَهُمْ , فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا تَحْبِسُ جِيرَتِي؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّكَ لَتَنْهَى عَنِ الشَّرِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا يَقُولُ؟» فَجَعَلْتُ أَعْرِضُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا , فَيَدْعُو عَلَى قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَهِمَهَا فَقَالَ: «قَدْ قَالُوهَا؟» وَقَالَ قَائِلُهَا مِنْهُمْ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ , وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ، خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ

18892 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ حَتَّى نَزَلَا مَنْزِلًا بِضَجْنَانَ مِنْ مِيَاهِ الْمَدِينَةِ وَعِنْدَهَا نَاسٌ مِنْ غَطَفَانَ -[217]- عِنْدَهُمْ ظَهْرٌ لَهُمْ فَأَصْبَحَ الْغَطَفَانِيُّونَ , قَدْ أَضَلُّوا قَرِينَتَيْنِ مِنْ إِبِلِهِمْ , فَاتَّهَمُوا الْغِفَارِيَّيْنِ , فَأَقْبَلُوا بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَذَكَرُوا لَهُ أَمْرَهُمْ , فَحَبَسَ أَحَدَ الْغِفَارِيَّيْنِ , وَقَالَ لِلْآخَرِ: «§اذْهَبْ فَالْتَمِسْ» فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ بِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدِ الْغِفَارِيَّيْنِ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ الْمَحْبُوسَ عِنْدَهُ - «اسْتَغْفِرْ لِي» , قَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَلَكَ، وَقَتَلَكَ فِي سَبِيلِهِ» قَالَ: فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ

أَخْبَرَنَا 18893 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ , يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَامِرٍ , قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي رَكْبٍ حَتَّى إِذَا جِئْنَا ذَا الْمَرْوَةِ سُرِقَتْ عَيْبَةٌ لِي , وَمَعَنَا رَجُلٌ يُتَّهَمُ , فَقَالَ أَصْحَابِي: يَا فُلَانُ، أَدِّ عَيْبَتَهُ، فَقَالَ: مَا أَخَذْتُهَا , فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «كَمْ أَنْتُمْ؟» فَعَدَدْتُهُمْ، فَقَالَ: «أَظُنُّهُ صَاحِبَهَا الَّذِي اتُّهِمَ» قُلْتُ: لَقَدْ أَرَدْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ آتِيَ بِهِ مَصْفُودًا , قَالَ: «§أَتَأْتِي بِهِ مَصْفُودًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ , لَا أَكْتُبُ لَكَ فِيهَا» وَلَا أَسْأَلُ لَكَ عَنْهَا قَالَ: فَغَضِبَ , قَالَ: فَمَا كَتَبَ لِي فِيهَا وَلَا سَأَلَ عَنْهَا

18894 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: إِنْ وَجَدْتَ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ , فَقَالَ: ابْتَعْتُهَا فَلَمْ يَنْقُدْ مَنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ أَوْ قَالَ: أَخَذْتُهَا لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ: " أَنْ §إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ , فَقَالَ: ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدْهُ فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وِثَاقًا , وَلَا تُخَلِّيهِ بِكَلَامِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ فَأَنْكَرَهُ

18895 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا يُؤْتَى بِهِمْ مَعَهُمُ السَّرِقَةُ فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ، فَيَقُولُ شُرَيْحٌ: «§أَظْهَرْتَ السَّرِقَةَ , وَكَتَمْتَ السَّارِقَ , فَيُكْشَفُ عَنْ ذَلِكَ كَشْفًا شَدِيدًا , وَلَمْ يَقْطَعْ فِيهِ»

باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة

§بَابُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ

18896 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا قَالَ: «§نُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ وَلَا نَقْطَعُهُ»

باب غرم السارق

§بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ

18897 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي السَّارِقِ , قَالَ: «§حَسْبُهُ الْقَطْعُ , وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يَغْرَمُ مَعَ الْقَطْعِ , إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَتُؤْخَذَ مِنْهُ»

18898 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعُ»

18899 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: «§إِذَا وُجِدَتِ السَّرِقَةُ مَعَ السَّارِقِ أُخِذَتْ مِنْهُ , وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ مَعَهُ , قُطِعَتْ يَدُهُ , وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»

18900 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ: «§هُوَ دَيْنٌ عَلَى السَّارِقِ , تُقْطَعُ يَدُهُ , وَيُؤْخَذُ مِنْهُ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ»

18901 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: سَمِعْنَا: «أَنَّ §السَّارِقَ تُوجَدُ مَعَهُ سَرِقَتُهُ , يُقْطَعُ , وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ إِلَى أَهْلِهِ , لَمْ نَسْمَعْ فِيهِ غُرْمًا , إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَتَاعُ مَعَهُ»

18902 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَأَخَذَ مَالَهُ قَالَ: «§يُقْتَلُ بِهِ وَيُغْرَمُ بِمِثْلِ مَالِهِ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ»، -[220]- 18903 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ

باب من سرق ما لا يقطع فيه

§بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ

18904 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ» قَالَ عَطَاءٌ: «زَعَمُوا فِي §الْخَمْرِ , وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ يَسْرِقُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , يُقْطَعُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَهُمْ حِلٌّ فِي دِينِهِمْ , فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ , فَلَا قَطْعَ»

18905 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «§مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ , وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ»

18906 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا , وَلَكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ: «يُقْطَعُ»

18907 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جابِرٍ الْجُعْفِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ , قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَةً، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ §لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ، خَالِهِ , أَوْ عَمِّهِ , أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ»

18908 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ , قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهَا قَطْعٌ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ» قَالَ: «وَفِي الْخِيَانَةِ مِنْ هَذَا بَيَانٌ»

18909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَرْضَى بِهِ قَالُوا: «§لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ , وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ» - يَعْنِي الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ -

باب الذي يقطع عشرة أيد

§بَابُ الَّذِي يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ

18910 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ , قَالَ: يَقُولُ: «§مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ , قَطَعْنَاهَا , وَيَأْخُذَ الْبَاقُونَ الدِّيَةَ , فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ , قُطِعَتْ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا , لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْقِصَاصَ , وَكَانَ مَا بَقِيَ دَيْنًا عَلَيْهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ , وَإِنْ أَبَوْا إِلَّا الْقَوَدَ قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا , وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا»

18911 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ»

باب الذي يسرق فيسرق منه

§بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ فَيُسْرَقُ مِنْهُ

18912 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا , ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ , قَالَ: «§يُقْطَعُ السَّارِقُ الْأَوَّلُ , وَأَمَّا الَّذِي سَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ»، 18913 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , مِثْلَ قَوْلِ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ , قَالَ: «عَلَيْهِ غُرْمُ مَا أَخَذَ»

باب سارق الحمام وما لا يقطع فيه

§بَابُ سَارِقِ الْحَمَّامِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ

18914 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ هِلَالِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْحَمَّامَ وَتَرَكَ بُرْنُسًا لَهُ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَهُ , فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ , فَجَاءَ بِهِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ , فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ عَدِيٍّ -: «§إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ» قَالَ: أَتْرُكُهُ؟ قَالَ: «نَعَمِ اتْرُكْهُ» يَعْنِي أَنَّ سَارِقَ الْحَمَّامِ لَا يُقْطَعُ

18915 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «§أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ سَرَقَ طَعَامًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَهُوَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ نَهَارِهِ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ الثَّرِيدُ وَاللَّحْمُ وَمَا أَشْبَهَهُ فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ , وَلَكِنْ يُعَزَّرُ، وَإِذَا كَانَتِ الثَّمَرَةُ فِي شَجَرَتِهَا فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ»

باب سرقة الثمر والكثر

§بَابُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثْرِ

18916 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»

18917 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ , وَلَا كَثْرٍ» وَالْكَثْرُ: الْجُمَّارُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّخْلِ إِذَا نُزِعَتِ الْجُمَّارَةُ هَلَكَتِ النَّخْلَةُ "

18918 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ: «§مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا , فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ , فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ , قُطِعَ , وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا الْجَرَائِنُ»

باب ستر المسلم

§بَابُ سَتْرِ الْمُسْلِمِ

18919 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ: " كَانَ مَنْ مَضَى §يُؤْتَى أَحَدُهُمْ بِالسَّارِقِ , فَيَقُولُ: أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: لَا , أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: لَا «عِلْمِي أَنَّهُ سَمَّى أَبَا بَكْرٍ , وَعُمَرَ. وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ» بِسَارِقَيْنِ مَعَهُمَا سَرِقَتُهُما , فَخَرَجَ فَضَرَبَ النَّاسَ بِالدِّرَّةِ , حَتَّى تَفَرَّقُوا عَنْهُمَا , وَلَمْ يَدْعُ بِهِمَا وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْهُمَا "

18920 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ فَسَأَلَهُ: " §أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: «لَا» , فَقَالَ: لَا , «فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ»

18921 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ §أُتِيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلًا , فَقَالَ: " أَسَرَقْتِ؟ قُولِي: لَا "

18922 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ يُقَالُ لَهَا: سَلَامَةُ , فَقَالَ لَهَا: " يَا سَلَامَةُ , §أَسَرَقْتِ؟ قُولِي: لَا " , قَالَتْ: لَا , «فَدَرَأَ عَنْهَا»

18923 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خُصَيْفَةَ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ ثَوْبَانَ , يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ هَذَا سَارِقٌ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا إِخَالُهُ سَرَقَ أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ؟» , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: «اقْطَعُوا يَدَهُ , ثُمَّ احْسِمُوهَا , ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ» , فَفُعِلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُبْ إِلَى اللَّهِ» , قَالَ: تُبْتُ إِلَى اللَّهِ , قَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ»، 18924 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

18925 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا , ثُمَّ أَمَرَ بِهِ , فَحُسِمَ , ثُمَّ قَالَ: «تُبْ إِلَى اللَّهِ» , قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ , قَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» , ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ , وَقَعَتْ فِي النَّارِ , فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا , وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا - يَعْنِي اسْتَرْجَعَهَا -»

18926 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ صَفْوَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقِ بُرْدِهِ , فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §تُقْطَعَ يَدُهُ , فَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ , قَالَ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ»

18927 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: أَخْبَرَنِي فُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ ابْنُ عَبْدِ الدَّارِ , أَنَّ سَارِقًا أُخِذَ مِنْهُ سَرِقَتُهُ , قَالَ: فَأَخَذْنَاهُ وَلَاثَ بِهِ النَّاسُ فَجَاءَ الزُّبَيْرُ , فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَأَخْبَرْنَاهُ , فَقَالَ: «اعْفُوهُ» قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , تَكَلَّمُ فِي سَارِقٍ مَعَهُ سَرِقَتُهُ , قَالَ: «نَعَمْ §اعْفُوهُ , مَا لَمْ يَبْلُغْ حُكْمُهُ , فَإِذَا بَلَغَ حُكْمُهُ , لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ , وَلَا لِشَافِعٍ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ»

18928 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , أَنَّ الْفُرَافِصَةَ , مَرَّ بِهِ الزُّبَيْرُ وَقَدْ أَخَذَ سَارِقًا , وَمَعَهُ نَاسٌ , فَشَفَعَ لَهُ , فَقَالَ الْفُرَافِصَةُ: نُبَلِّغُهُ الْأَمِيرَ فَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: «§إِذَا عَفَا عَنْهُ الْأَمِيرُ فَلَا عَافَاهُ اللَّهُ»

18929 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ , أَخَذَ سَارِقًا , ثُمَّ قَالَ: «§أَسْتُرُهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَسْتُرُنِي»

18930 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ: «§أَخَذَ سَارِقًا فَزَوَّدَهُ , وَأَرْسَلَهُ» وَأَنَّ عَمَّارًا «أَخَذَ سَارِقَ عَيْبَتِهِ , فَدُلَّ عَلَيْهِ , فَلَمْ يَهْجُهُ , وَتَرَكَهُ»

18931 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: «§لَوْ لَمْ أَجِدْ لِلسَّارِقِ , وَالزَّانِي , وَشارِبِ الْخَمْرِ إِلَّا ثَوْبِي , لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتُرَهُ عَلَيْهِ»

18932 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُطَّرِحٍ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§رَوِّغِ السَّارِقَ وَلَا تُرَوِّعْهُ» يَقُولُ: «انْفُوهُ , صِحْ بِهِ وَلَا تَرْصُدْهُ»

18933 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ , وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً , نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً فِي الْآخِرَةِ , وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمُسْلِمِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»

18934 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا , قَالَ: «§مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ»

18935 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى , عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ , عَنْ رَجُلٍ , مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى مِصْرَ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثٍ سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا فَسَأَلَهُ عَنْهُ , فَقَالَ عُقْبَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ فِي فَاحِشَةٍ رَآهَا عَلَيْهِ , سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» قَالَ سُلَيْمَانُ: «وَدُعِيَ عُثْمَانُ فِي وِلَايَتِهِ إِلَى قَوْمٍ عَلَى أَمْرٍ قَبِيحٍ فَرَاحَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يُصَادِفْهُمْ , وَرَأَى أَمْرًا قَبِيحًا , فَحَمِدَ اللَّهَ إِذْ لَمْ يُصَادِفْهُمْ , وَأَعْتَقَ رَقَبَةً»

18936 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ , عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَمَنْ نَجَّى مَكْرُوبًا , فَكَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَرَكِبَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمِصْرَ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يَبْقَ مَنْ حَضَرَهُ إِلَّا أَنَا وَأَنْتَ , كَيْفَ سَمِعْتَ -[229]- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنْيَا عَلَى عَوْرَةٍ , سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَمَا حَلَّ رَحْلَهُ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو سَعِيدٍ عَطَاءً

18937 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَالْمُثَنَّى , قَالَا: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ , قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي , فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ»

18938 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ بَعْدَ الْفَتْحِ: لَا دِينَ لِمَنْ لَا هِجْرَةَ لَهُ , فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتَرْجِعَنَّ أَبَا وَهْبٍ إِلَى أَبَاطِحَ مَكَّةَ» قَالَ: هَذَا سَارِقٌ سَرَقَ خَمِيصَةً لِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْطَعُوا يَدَهُ» قَالَ: هِيَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «§فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ , فَأَمَّا إِذَا جِئْتَنِي بِهِ , فَلَا» فَقُطِعَتْ يَدُهُ وَرَجَعَ صَفْوَانُ إِلَى مَكَّةَ

18939 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: هَلَكَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ هِجْرَةٌ، فَحَلَفَ أَلَّا يَغْسِلَ رَأْسَهُ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ , ثُمَّ انْطَلَقَ فَصَادَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّهُ قِيلَ لِي: هَلَكَ مَنْ لَا هِجْرَةَ لَهُ، فَآلَيْتُ بِيَمِينٍ أَلَّا أَغْسِلَ رَأْسِي حَتَّى آتِيَكَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ صَفْوَانَ سَمِعَ بِالْإِسْلَامِ فَرَضِيَ بِهِ دِينًا , وَإِنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ , وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ , وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا , ثُمَّ جَاءَ بِسَارِقِ خَمِيصَتِهِ , فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ» فَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: «§فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ»

18940 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا , فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , فَلَمْ يَسْأَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى , وَذَلِكَ الرَّجُلُ مَعَهُ , فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَنَا صَاحِبُ الْحَدِّ فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا آنِفًا؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ»

18941 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , -[231]- قَالَ: أَشْرَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى دَارِهِ بِالْكُوفَةِ فَإِذَا هِيَ قَدْ غُصَّتْ بِالنَّاسِ , فَقَالَ: «§مَنْ جَاءَ يَسْتَفْتِينَا فَلْيَجْلِسْ نُفْتِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ , وَمَنْ جَاءَ يُخَاصِمُ فَلْيَقْعُدْ حَتَّى نَقْضِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ , وَمَنْ جَاءَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِعَنَا عَلَى عَوْرَةٍ قَدْ سَتَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ , فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ , وَلْيَقْبَلْ عَافِيَةَ اللَّهِ , وَلْيُسْرِرْ تَوْبَتَهُ إِلَى الَّذِي يَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا , فَإِنَّا لَا نَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا , وَلَكِنَّا نُقِيمُ عَلَيْهِ حَدَّهَا , وَنُمْسِكُ عَلَيْهِ بِعَارِهَا»

باب التجسس

§بَابُ التَّجَسُّسِ

18942 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ لَيْلَةً يَحْرُسُ رُفْقَةً , نَزَلَتْ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ , حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ , مَرَّ بِبَيْتٍ فِيهِ نَاسٌ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - يَشْرَبُونَ , فَثَارَ بِهِمْ «§أَفِسْقًا أَفِسْقًا؟» فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلَى، أَفِسْقًا أَفِسْقًا، قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنْ هَذَا، فَرَجَعَ عُمَرُ وَتَرَكَهُمْ

18943 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ مُصْعَبِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , أَنَّهُ حَرَسَ لَيْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَيْنَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ , فَانْطَلَقُوا يَؤُمُّونَهُ , حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافٍ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ فِيهِ أَصْوَاتٌ مُرْتَفِعَةٌ وَلَغَطٌ , فَقَالَ عُمَرُ وَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَتَدْرِي بَيْتُ مَنْ هَذَا؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا , قَالَ: «هُوَ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَهُمُ الْآنَ شُرَّبٌ، فَمَا تَرَى؟» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَى §قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَانَا اللَّهُ عَنْهُ، نَهَانَا اللَّهُ فَقَالَ: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12] فَقَدْ تَجَسَّسْنَا «فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ عُمَرُ وَتَرَكَهُمْ»

18944 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , أَنَّ عُمَرَ , حُدِّثَ أَنَّ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي بَيْتِهِ , هُوَ وَأَصْحَابٌ لَهُ , فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ , فَإِذَا لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا رَجُلٌ , فَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ , قَدْ §نَهَى اللَّهُ عَنِ التَّجَسُّسِ» , فَقَالَ عُمَرُ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَرْقَمِ: «صَدَقَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا مِنَ التَّجَسُّسِ» , قَالَ: «فَخَرَجَ عُمَرُ وَتَرَكَهُ»

18945 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , قَالَ: قِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: هَلَكَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا , قَالَ: «§قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ , فَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا نُقِمْ عَلَيْهِ»

18946 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي بُدَيْلٌ الْعُقَيْلِيُّ , عَنْ أَبِي الرِّضَا , قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلُ فَقِيلَ: سَرَقَ , فَقَالَ لَهُ: «§كَيْفَ سَرَقْتَ؟» فَأَخْبَرَهُ بِأَمْرٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعًا , «فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا , وَخَلَّى سَبِيلَهُ»

باب في كم تقطع يد السارق

§بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ

18947 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ , يَقُولُ: «§لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

18948 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «§تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

18949 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي حَدِيثِ اللُّقَطَةِ، قَالَ فِيهِ: «§وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»

18950 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «كَانَ §لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

18951 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ , مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ , قُطِعَتْ يَدُهُ , وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»

18952 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «§لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

18953 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ , وَغَيْرِهِ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا , فَقَالَ لِعُثْمَانَ: «§قَوِّمْهُ» فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ «فَلَمْ يَقْطَعْهُ»

18954 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «§لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ» قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ مَا قِيمَتُهَا؟ قَالَ: «دِينَارٌ»

18955 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ»

18956 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «§ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ دِينَارٌ» 18957 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , مِثْلَهُ

18958 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ وَالْمِجَنُّ التُّرْسُ»

18959 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ: «أَنَّ §سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ , حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ , وَأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ»

18960 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , قَالَ: «§قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ وَالْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ»

18961 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

18962 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ: «§إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ»

18963 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «كَتَبَ أَنْ §تُقْطَعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ»

18964 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: «§تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ»

18965 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , قَالَ: «§لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ الدَّنَانِيرِ»، 18966 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الْحَسَنِ , مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ

18967 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

18968 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» 18969 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ , وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

18970 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: «§قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ مَا يُسَاوِي أَوْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ» أَخْبَرَنَا -[237]- 18971 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: «خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

18972 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , " أَنَّ سَارِقًا §سَرَقَ أُتْرُنْجَةً ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ: فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ " قَالَ: " وَالْأُتْرُنْجَةُ: خَرَزَةٌ مِنْ ذَهَبٍ تَكُونُ فِي عُنُقِ الصَّبِيِّ "، 18973 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , مِثْلَهُ

18974 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , أَوْ غَيْرِهِ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ شُرَطَ عُثْمَانَ كَانُوا يَسْرِقُونَ السِّيَاطَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ , فَقَالَ: «§أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا , أَوْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ , إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ»

18975 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عَلِيًّا: «§قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ»

باب سرقة العبد

§بَابُ سَرِقَةِ الْعَبْدِ

18976 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَبْدَيْنِ عَدَوْا - وَهُوَ عَامَلُ الطَّائِفِ - عَلَى خِمَارِ -[238]- امْرَأَةٍ , فَسَأَلَتْهُمَا , فَقَالَا: حَمَلَنَا عَلَيْهِ الْجُوعُ , وَاضْطُرِرْنَا إِلَيْهِ , قُلْتُ: أَكَانَا آبِقَيْنِ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ , قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِمَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , وَإِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , فَكَتَبَ عَبَّادٌ: «أَنِ اقْطَعْهُمَا» , وَكَتَبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: «أَنْ قَدْ أُحِلَّ الْمَيْتَةُ , وَالدَّمُ , وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ اضْطُرَّ» , وَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِمَا اعْتَلَّا بِهِ مِنَ الْجُوعِ , فَكَتَبَ: «أَنْ قَدْ أَصَبْتَ، §لَا تَقْطَعْهُمَا , وَغَرِّمْ سَادَتَهُمَا ثَمَنَ الْخِمَارِ , وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا جَلْدٌ , فَاجْلِدْهُمَا , لِئَلَّا يَعْتَلَّ الْعَبْدُ بِالْجُوعِ»

18977 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ عُرْوَةَ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: تُوُفِّيَ حَاطِبٌ وَتَرَكَ أَعْبُدًا , مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ , مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ يَعْمَلُونَ فِي مَالِ الْحَاطِبِ , يُشَمِّرَانِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا , وَهُمْ عِنْدَهُ , فَقَالَ: هَؤُلَاءِ أَعْبُدُكَ سَرَقُوا وَقَدَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مَا وَجَبَ عَلَى السَّارِقِ، وَانْتَحَرُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ اعْتَرَفُوا بِهَا وَمَعَهُمُ الْمُزَنِيُّ «فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ» ثُمَّ أَرْسَلَ وَرَاءَهُ , فَرَدَّهُ , ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: «أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي §أَظُنُّ أَنَّكُمْ -[239]- تَسْتَعْمِلُونَهُمْ , وَتُجِيعُونَهُمْ , حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَجِدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَأَكَلَهُ , لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ , وَلَكِنْ وَاللَّهُ إِذْ تَرَكْتُهُمْ لَأُغَرِّمَنَّكَ غَرَامَةُ تُوجِعُكَ» , ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُهَا؟ قَالَ: «كُنْتُ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةٍ» قَالَ: أَعْطِهِ ثَمَانِ مِائَةٍ

18978 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , أَنَّ غِلْمَةً , لِأَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ سَرَقُوا بَعِيرًا , فَانْتَحَرُوهُ , فَوُجِدَ عِنْدَهُمْ جِلْدُهُ , وَرَأْسُهُ , فَرُفِعَ أَمْرُهُمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «فَأَمَرَ بِقَطْعِهِمْ» , فَمَكَثُوا سَاعَةً , وَمَا نُرَى إِلَّا أَنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ قَطْعِهِمْ , ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: «عَلَيَّ بِهِمْ» , ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «وَاللَّهُ , إِنِّي لَأَرَاكَ §تَسْتَعْمِلُهُمْ , ثُمَّ تُجِيعُهُمْ , وَتُسِيءُ إِلَيْهِمْ , حَتَّى لَوْ وَجَدُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ , لَحَلَّ لَهُمْ» , ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ: «كَمْ كُنْتَ تُعْطَى لِبَعِيرِكَ؟» قَالَ: أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ , قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «قُمْ فَاغْرَمْ لَهُمْ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمْ»

18979 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «§قَطَعَ يَدَ غُلَامٍ لَهُ سَرَقَ , وَجَلَدَ عَبْدًا لَهُ زَنَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا»

18980 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ , أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , حَدَّثَهُ -[240]- وَابْنُ سَابِطٍ الْأَحْوَلُ , [عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ] قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَذَا §عَبْدٌ قَدْ سَرَقَ , وَوُجِدَ مَعَهُ سَرِقَتُهُ , وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ , قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ , هَذَا عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ أَيْتَامٍ , لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ غَيْرُهُ , «فَتَرَكَهُ» , ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ , ثُمَّ الثَّالِثَةَ , ثُمَّ الرَّابِعَةَ , كُلُّ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ فِيهِ كَمَا قِيلَ فِي الْأُولَى , قَالَ: «ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ , فَقَطَعَ يَدَهُ , ثُمَّ السَّادِسَةَ , فَقَطَعَ رِجْلَهُ , ثُمَّ السَّابِعَةَ , فَقَطَعَ يَدَهُ , ثُمَّ الثَّامِنَةَ , فَقَطَعَ رِجْلَهُ» ثُمَّ قَالَ الْحَارِثُ: أَرْبَعٌ بِأَرْبَعَ , أَعْفَاهُ أَرْبَعًا , وَعَاقَبَهُ أَرْبَعًا

18981 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ , أَنَّ أَبَا بَكْرٍ: «§قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ»

18982 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ أَنَّهُ: «§حَضَرَ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ»

باب سرقة الآبق

§بَابُ سَرِقَةِ الْآبِقِ

18983 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَأَلَنِي: أَيُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ , فَقَالَ لِي عُمَرُ: فَإِنَّ عُثْمَانَ وَمَرْوَانَ لَا يَقْطَعَانِهِ , قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ -[241]- رُفِعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ آبِقٌ , فَسَأَلَنِي عَنْهُ , فَأَخْبَرْتُهُ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُثْمَانَ , وَمَرْوَانَ , فَقَالَ: أَسَمِعْتَ فِيهِ بِشَيْءٍ؟ فَقُلْتُ: لَا , إِلَّا مَا أَخْبَرَنِي بِهِ عُمَرُ , قَالَ: فَوَاللَّهِ لَأَقْطَعَنَّهُ , قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَجَجْتُ عَامِي , فَلَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , فَأَخْبَرَنِي أَنَّ غُلَامًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ , فَرَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ , فَقَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , إِنَّكَ لَا تَقْطَعُ آبِقًا» قَالَ: «فَذَهَبَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقَطَعَهُ , وَقَامَ عَلَيْهِ , حَتَّى قُطِعَ»

18984 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ رُزَيْقٍ , صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ , قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْآبِقَ لَا يُقْطَعُ , قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] , «فَإِنْ §سَرَقَ سَرِقَةً تَبْلُغُ رُبُعَ دِينَارٍ , وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ فَاقْطَعْهُ»، 18985 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ رُزَيْقٍ , مِثْلَهُ

18986 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , قَالَ: أَبَقَ غُلَامٌ لِابْنِ عُمَرَ فَمَرَّ بِهِ عَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ فَسَرَقَ مِنْهُمْ جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ , وَرَكِبَ حِمَارًا لَهُمْ , فَأُتِيَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ §أَلَّا يُقْطَعَ آبِقًا , قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ: إِنَّمَا غِلْمَتِي غِلْمَتُكَ , وَإِنَّمَا جَاعَ وَرَكِبَ الْحِمَارَ يَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ , فَلَا تَقْطَعْهُ «فَقَطَعَهُ ابْنُ عُمَرَ»

18987 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , وَمَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ كَانَ: «§لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا»

18988 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ , قَالَ: «§أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ سَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ»

باب القطع في عام سنة

§بَابُ الْقَطْعِ فِي عَامِ سَنَةٍ

18989 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , قَالَ: جِيءَ إِلَى مَرْوَانَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَاةً , فَإِذَا إِنْسَانٌ مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ , فَقَالَ: «§مَا أَرَى هَذَا أَخَذَهَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةِ , فَلَمْ يَقْطَعْهُ»

18990 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ وَلَا عَامِ السَّنَةِ»

18991 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبَانَ , أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَاقَةٍ نُحِرَتْ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «§هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عِشَارِيَّتَيْنِ مُرْبِغَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ؟» قَالَ: بِنَاقَتِكَ فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِي عَامِ السَّنَةِ الْمُرْبِغَتَانِ الْمُوطِيَتَانِ

18992 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «كَانَ §مَنْ مَضَى يُجِيزُونَ اعْتِرَافَ الْعَبِيدِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ , حَتَّى اتَّهَمَتِ الْقُضَاةُ الْعَبِيدَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ كَرَاهِيَةً لِسَادَاتِهِمْ , وَفِرَارًا مِنْهُمْ , فَاتَّهَمُوهُمْ فِي بَعْضِ الَّذِي يُشْكِلُ»

18993 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ , يَقُولُ: «§لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ»

18994 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , قَالَ: «§لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ فِينَا , إِلَّا عَلَى الْحُدُودِ»

18995 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ , يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَشَارَ عَلَى طَارِقٍ فِي عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ: «إِذَا جَاءَ بِالْعَلَامَةِ» يَقُولُ: «§إِذَا صَدَّقَ نَفْسَهُ , فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ

18996 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ , عَنْ عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ , قَالَ: «§لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ»

18997 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى , وَجَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيرِ , وَلَا الْمَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ»

18998 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§مَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي جَسَدِهِ , فَإِنَّهُ لَا يُتَّهَمُ فِي جَسَدِهِ , وَمَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ يُخْرِجُهُ مِنْ مَوَالِيهِ , فَلَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ»

18999 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا فِي سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا»

19000 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ , عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ أَنَّ عَبْدًا لِأَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو جَمِيلَةَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيٍّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ «§فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ»

أَخْبَرَنَا 19001 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ -[245]- الَّتِي لَمْ يَقْضِ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا أَبُو بَكْرٍ , فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ , أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى , فَفِي مُوضِحَتِهِ , نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَتْ , فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا , مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ , فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ , فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصْبَعِ , فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ , فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضِحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعُضُدِ , وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ , وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تَنْقُلُ عِظَامَهَا فِي الذِّرَاعِ , أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ , وَقَضَى فِي الْأَنَامِلِ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ بِثَلَاثِ قَلَائِصَ , وَثُلُثِ قَلُوصٍ وَقَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ " وَقَالَ: " §إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ , وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي , أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَذْهَبَ دِيَتُهُ بَاطِلًا , أَوْ تُرْفَعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ , فَتُحْمَلَ عَلَى أَقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ , فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , وَلَا فِي الْحُرْمَةِ , وَعَقَلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّهُ لَا زِيَادَةَ فِيهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا , وَقَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَافْتُضَّتْ عُذْرَتِهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا , وَقَضَى فِي الْمَجُوسِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ , وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ -[246]- فَتَكُونَ دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ "

30 - كتاب الفرائض

§كِتَابُ الْفَرَائِضِ

19002 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , §إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا , وَقَضَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمَّ أَوْلَى الْكَلَالَةِ بِالْمِيرَاثِ , ثُمَّ الْأَخَ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ , فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ , وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ , فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ , فَإِذَا كَانَ -[248]- بَنُو الْأَبِ أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ بِأَبٍ فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَى , وَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ , فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ , وَقَضَى أَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ , وَأَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ , فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ , فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ , فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ , لَا يَرِثُ عَمٌّ وَلَا ابْنُ عَمٍّ , مَعَ أَخٍ وَابْنِ أَخِ , الْأَخِ وَابْنُ الْأَخِ مَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ , مَا كَانُوا مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ , وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ , مِنَ الْمُحَرَّرِينَ , فَلَهُمْ مِيرَاثُهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , مَا لَمْ تَسْتَوْعِبْ فَرَائِضُهُمْ مَالَهُ كُلَّهُ , رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِي مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ , حَتَّى يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّهُ , وَقَضَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ , وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ , مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ , وَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَالْ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , وَأَنَّ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ»

19003 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ» وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] , وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ , الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ

19004 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ , فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

أَخْبَرَنَا 19005 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ , قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي §امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا , وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا , فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ , وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ» , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ عُمَرُ: «تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ , وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا»

أَخْبَرَنَا -[250]- 19006 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ , وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ , فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى»

أَخْبَرَنَا 19007 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا: «فِي §الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ , هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»

19008 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي §امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ , وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا , وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا: «لِأُمِّهَا السُّدُسُ , وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ , وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ» وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: «أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ , أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ , وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ , وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ , مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ» , قَالَ: «فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ لِأَبٍ , فَلَا -[251]- شَيْءَ لَهَا» قُلْتُ: فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا أَجِدُ إِلَّا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»

19009 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , وَالْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: كَانَ عُمَرُ , وَعَبْدُ اللَّهِ , وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: فِي §امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا , وَأُمَّهَا , وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا , وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا , قَالُوا: «لَمْ يَزِدْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا قُرْبًا»

19010 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كَانَ §لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا»، 19011 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ , قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ , وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ»

أَخْبَرَنَا 19012 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , فِي §بِنْتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ ذُكُورًا وَإِنَاثًا , قَالَ مَسْرُوقٌ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ» ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ , يَقُولُ: «لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ , وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ»

أَخْبَرَنَا -[252]- 19013 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ: قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ , فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: §هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ أَثْبَتَ عِنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ , قَالَ: «لَا , وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ»

أَخْبَرَنَا 19014 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , وَالثَّوْرِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ , وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ , فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ «§فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ , أَعْطَى امْرَأَتَهُ سَهْمًا , وَأُمَّهُ ثُلُثَ الْفَضْلِ , وَأَبَاهُ مَا بَقِيَ»

أَخْبَرَنَا 19015 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَنْصُورٍ , وَالْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ , وَجَدْنَاهُ سَهْلًا , «§قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ , فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي , وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ» -[253]- 19016 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , وَمَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ , أَنَّ عُثْمَانَ , قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ، 19017 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عِيسَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 19018 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَجَعَلَ النِّصْفَ لِلزَّوْجِ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ , وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ»

19019 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «§مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ»

أَخْبَرَنَا -[254]- 19020 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ: «§لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ» , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ؟ قَالَ: «بَلْ رَأْيٌ أُرَاهُ , لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ» وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

أَخْبَرَنَا 19021 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , فِي §زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ»

19022 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: «§أَحْصَى اللَّهُ رَمْلَ عَالِجٍ , وَلَمْ يُحْصِ هَذَا , مَا بَالٌ فِي مَالٍ ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ» - يَعْنِي أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تُعَوَّلُ -

19023 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ , فَقَالَ رَجُلٌ -[255]-: تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لِابْنَتِهِ النِّصْفُ , وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ مَا بَقِي هُوَ لِعَصَبَتِهِ» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ , وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟» قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ , حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ»

19024 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ , سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: «§لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ , نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ , ثُمَّ نَبْتَهِلُ , فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ»

19025 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ , أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ: «§قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ»

19026 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ مُعَاذًا: «§قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ»

19027 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُوَ لِلْإِخْوَةِ , قَالَ: «§لَا يَكُونُ لِلْأَبِ إِنَّمَا تَقْبِضُهُ الْأُمُّ , لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ»

قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَبَلَغَنِي: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ» , قَالَ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ , فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ

19028 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «إِنَّمَا §يَأْخُذُهُ الْأَبُ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ , وَلَا تُؤْخَذُ الْأُمُّ بِهِ»

أَخْبَرَنَا 19029 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: «§السُّدُسُ الَّذِي حَجَزَتْهُ الْأُمُّ لِلْإِخْوَةِ» قُلْتُ: فَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: «مَا إِخَالُهُمْ إِلَّا إِيَّاهُمْ» , قُلْتُ: أَمِثْلُهُمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَمِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ؟ قَالَ: «فَمَهْ» وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ

19030 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «§الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ , فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ»

أَخْبَرَنَا -[257]- 19031 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ , وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُخْتَهُ , فَجَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ , وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» , 19032 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا , فَقَالَا: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ , وَلَيْسَ لِبِنْتِ الِابْنِ شَيْءٌ وَإِيتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا " , قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا , قَالَ: «ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ , وَلَكِنْ سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ

19033 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ , وَأَبُو سَهْلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§إِذَا كَانَ بَنَاتٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ , فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ , أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ , وَإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ» وَكَانَ غَيْرُهُ: «يُشْرِكُهُنَّ» وَبَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ» ذَكَرَهُ عَطَاءٌ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَرَى ثُمْنَكِ قَدْ صَارَ تُسْعًا»

أَخْبَرَنَا 19034 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ: «فِي §زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ»

19035 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا تُعَوَّلُ الْفَرَائِضُ , تُعَوَّلُ الْمَرْأَةُ , وَالزَّوْجُ , وَالْأَبُ , وَالْأُمُّ» يَقُولُ: «هَؤُلَاءِ لَا يَنْقُصُونَ , إِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ , وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ»

أَخْبَرَنَا 19036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , قَالَ: " §لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ: ابْنَةٌ , وَابْنَةُ ابْنٍ , وَأُمٌّ , وَامْرَأَةٌ , وَجَدَّةٌ , وَأُخْتُ , وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الِابْنُ , ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ , ثُمَّ الْأَبُ , ثُمَّ الْجَدُّ , ثُمَّ الْأَخُ , ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ , ثُمَّ الْعَمُّ , ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ , ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ , قَالَ: وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ , إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ , بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الِابْنِ "

19037 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ؟ قَالَ: «§لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ , وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ , وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ , ثُمَّ السُّدُسُ الْآخَرُ لِلْأَبِ» , قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ» ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ , فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» قُلْتُ: قَوْلُهُ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ» الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

19038 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ , عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ , فَقَالَ: كَانَ أَبِي يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا , وَكَانَ طَاوُسٌ , لَا يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ , قَالَ: «كَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا , §فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا , وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا»

أَخْبَرَنَا 19039 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ , إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا , حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى , فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ: «§إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً , فَبَنُو الْأُمِّ أَوْلَى , وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ , فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ»

أَخْبَرَنَا -[261]- 19040 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , أَنَّ مُعَاذًا: «§قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ»

باب فرض الجد

§بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ

19041 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ عُمَرُ: «§أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ»

19042 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ , يَقُولُ: «§خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»

19043 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ السُّلْمَانِيِّ , قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ §فَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ , فَقَالَ: «لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةُ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ» قَالَ: قُلْتُ: عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: عَنْ عُمَرَ. -[262]- 19044 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنْ عَبِيدَةَ , مِثْلَهُ

19045 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ عُمَرَ , قَالَ: «إِنِّي §قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً , لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ»

19046 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ عُمَرَ , قَالَ: «§أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً»

19047 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§أَجْرَأُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ , أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْجَدِّ»

19048 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا , يَقُولُ: «§مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ , فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ»

أَخْبَرَنَا -[263]- 19049 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُ , أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ سِوَى اللَّهُ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا» كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

19050 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , أَنَّ أَبَا بَكْرٍ: «§جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا أَخْبَرَنِي أَنَّ عُثْمَانَ: «كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا»

أَخْبَرَنَا 19051 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ , عَنْ مَرْوَانَ , أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ §اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: «إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ , فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ , وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ , فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ»

أَخْبَرَنَا 19052 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عُمَرَ , قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ §قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً , فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ فَافْعَلُوا» فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ , وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ , فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ

19053 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ كَانَ §يَرَى الْجَدَّ أَبًا» وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: {مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٌّ» مَا قَالُوا: {تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا} [الجن: 3]

أَخْبَرَنَا 19054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: «كَانَ §يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا» 19055 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , مِثْلَهُ

19056 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا»

أَخْبَرَنَا 19057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ , أَنَّ عَلِيًّا: «كَانَ §يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا» فَأَنْكَرَ قَوْلَ عَطَاءٍ ذَلِكَ , عَنْ عَلِيٍّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ

19058 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عِيسَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتَّى صَارَ جَدًّا فَقَالَ لَهُ: كَانَ مِنْ رَأْيِي , وَرَأْيِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ , وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلَامِ فِيهِ , فَخَطَبَ النَّاسَ , ثُمَّ سَأَلَهُمْ هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَعْطَاهُ الثُّلُثَ» , قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي , قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ أَيْضًا , فَقَالَ رَجُلٌ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ السُّدُسَ» , قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ شَجَرَةٍ خَرَجَتْ لَهَا أَغْصَانٌ , قَالَ: فَذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ , «فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ» , قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَجَرَةٌ نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ , فَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنَانِ , فَمَا جَعَلَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصْنِ الثَّانِي؟ وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الْأَوَّلِ» قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ وَادٍ سَالَ فِيهِ سَيْلٌ , فَجَعَلَهُ أَخًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ , «فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ» , وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ سَأَلَهُ عُمَرُ جَعَلَ لَهُ سَيْلًا سَالَ , وَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ , ثُمَّ انْشَعَبَتْ -[266]- شُعْبَتَانِ , فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا؟» قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهُ أَخًا حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ , فَإِنْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهُ أَخًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ , يُعْطِيهِ السُّدُسَ , فَإِنْ زَادُوا عَلَى سِتَّةٍ أَعْطَاهُ السُّدُسَ , وَصَارَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ "

أَخْبَرَنَا 19059 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ , فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ» وَقَالَ زَيْدٌ: «§لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ , وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ , وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ» , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هُوَ أَبٌ فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ» وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ , قَالَ: «فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ»

أَخْبَرَنَا 19060 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§إِنَّمَا هَذِهِ فَرَائِضُ عُمَرَ , وَلَكِنَّ زَيْدًا أَثَارَهَا بَعْدَهُ , وَفَشَتْ عَنْهُ»

19061 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا , وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ , وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ , قَاسَمَ وَلَا يُنْقِصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: «ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ عَنْهُ»

19062 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ - يُرِيدُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - «§يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ , وَمَعَ الِاثْنَيْنِ الثُّلُثَ , فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , لَمْ يُنْقِصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا»

19063 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ §يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ , وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ , فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ , أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ , وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ , ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا , وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ , الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ , وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا , وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ , وَإِذَا كَانَ أَخَوَاتٌ وَجَدٌّ , أَعْطَاهُ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَ , وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ , فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ , أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ , وَلَهُ النِّصْفَ»

19064 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ §يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ , وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ , وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ , وَلَا أُخْتًا لِلْأُمِّ , وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ , وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخٌ وَأُخْتٌ , وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَجَدٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ , وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْأَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ , خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ , فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ»

19065 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: §شَرَكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ , فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ , أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ , وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ , وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ , وَكَانَ يَقُولُ: «لَا يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ , أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ , وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ , وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيْءٌ»

19066 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ بَنِي الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ , إِلَّا عَلِيٌّ , وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ»

19067 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ»

19068 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «كَانَ عُمَرُ , وَابْنُ مَسْعُودٍ §لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ»

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 19069 - عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ , وَابْنُ مَسْعُودٍ , وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَعُثْمَانُ , وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , فَقَالَ عَلِيٌّ: «§لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ» وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ , وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ» , وَقَالَ عُثْمَانُ: «لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ , وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ» وَقَالَ زَيْدٌ: «هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ , لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ , وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ» , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ , وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ»، -[270]- 19070 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 19071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ: أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ , وَأَخٍ , وَجَدٍّ , وَزَوْجٍ , فَقَالَ: «§لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ» , قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ , فَقَالَ: «لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ» , قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ , فَقَالَ: «لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ» , قَالَ: فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ: " فَأَتَيْتُ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَّةٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ , وَلِلْأَخِ سَهْمٌ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: «هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ»

أَخْبَرَنَا 19072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّهُ قَالَ فِي جَدٍّ , وَبِنْتٍ , وَأُخْتٍ: «§فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ , وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ , وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ , جَعَلَهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةً , وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ , وَلِلْأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ , فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ , جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ , وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ , وَلِلْأَخَواتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ»

19073 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ عُمَرَ: «§قَضَى فِي جَدٍّ , وَأُمٍّ , وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ , وَلِلْأُمِّ سَهْمًا , وَلِلْجَدِّ سَهْمَيْنِ لَمْ يُفَضِّلْ أُمًّا عَلَى جَدٍّ»

19074 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ فِي أُمٍّ , وَأُخْتٍ , وَزَوْجٍ , وَجَدٍّ: «§هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةً , وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةً , وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ» وَقَالَ عَلِيٌّ: «هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ» وَقَالَ زَيْدٌ: «هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ - وَيَعْنِي أُمَّ الْفُرُّوجِ - جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ , ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ , فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ , فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ , وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ , وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ , وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ»

19075 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فِي §امْرَأَةٍ , وَأُمٍّ , وَأَخٍ , وَجَدٍ , هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ , لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ» وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ , لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً , وَللمَرْأةِ الرُّبُعُ سِتَّةً , وَمَا بَقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ سَبْعَةً سَبْعَةً»

19076 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ: «كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ , وَأُخْتٍ لِأَبٍ , وَأُمٍّ , وَأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ , §لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَمَا بَقِي لِلْجَدِّ , وَلَيْسَ لِلْأَخَوَيْنِ شَيْءٌ»

19077 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ»

19078 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§إِذَا كَانَ جَدٌّ , وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ , وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ , فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ , وَجَدٍ فَهِيَ عَلَى خَمْسَةٍ , فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ , فَإِذَا كُنَّ خَمْسًا , فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ , فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ , فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ , فَاضْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ , ثُمَّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ , فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ , وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ , -[273]- فَإِذَا لُحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ , لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَبَقِيَ سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ , أَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ , فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى , فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ , ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ , لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً , وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ , وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ , فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا , فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ , فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ , وَيَبْقَى خَمْسَةٌ , بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأَخَوَاتِ , وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ , فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا , صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً , فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ , لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ , هُوَ السُّدُسُ , وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةً , وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ , وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ , يُدْفَعُ السُّدُسُ إِلَى الْأُمِّ , وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ , فَإِنِ اسْتَقَامَ , فَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَاتِ , وَإِلَّا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ»

باب فرض الجدات

§بَابُ فَرْضِ الْجَدَّاتِ

19079 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: حُدِّثْتُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ» قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: «جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ»

أَخْبَرَنَا -[274]- 19080 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا , طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ , وَوَرِثْنَ السُّدُسَ , أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ»

19081 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا , وَألْغَى جَدَّةَ أُمِّ أَبِي الْأُمِّ»

أَخْبَرَنَا 19082 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا 19083 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ , قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ ابْنِ ابْنِهَا أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا هِيَ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَجِدُ لَكَ فِي الْكِتَابِ شَيْئًا، وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَكَ بِشَيْءٍ , وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ الْعَشِيَّةَ , فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ , أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ , فَقَالَ: إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنَ ابْنِ ابْنِهَا أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا , وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا فِي الْكِتَابِ شَيْئًا , وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِشَيْءٍ , فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ -[275]- بْنُ شُعْبَةَ , فَقَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ» , فَقَالَ: هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ» فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ , فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّمَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِكِ، وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا»

19084 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , قَالَ: جَاءَتْ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ: «§فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ» , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ , قَدْ أَعْطَيْتَ الْمِيرَاثَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا , «فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»

أَخْبَرَنَا 19085 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ: «إِذَا كَانَتِ §الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ , فَأَعْطِهَا السُّدُسَ , وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ , فَشَرِّكْ بَيْنَهُمَا»

أَخْبَرَنَا 19086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , قَالَ: أَدْرَكْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ , وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , يَقُولُونَ: «إِذَا كَانَتِ §الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَبُ , فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ , وَإِذَا كَانَتْ أَبْعَدَ , فَهُمَا سَوَاءٌ»، أَخْبَرَنَا -[276]- 19087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ عَنِ 19088 - الثَّوْرِيِّ , عَنْ فِطْرٍ , عَنْ شَيْخٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , مِثْلَ ذَلِكَ

19089 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «كَانَ زَيْدٌ §يَقْضِي لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِيَ أَوْلَى» وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ كَانَتْ أَقْرَبَ أَوْ لَمْ تَكُنْ أَقْرَبَ»

19090 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَشْعَثَ , وَأَبِي سَهْلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ , وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ §لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا , وَيُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ , أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ» قَالَ: «وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا , وَمَا قَرُبَ مِنَ الْجَدَّاتِ , وَمَا بَعُدَ مِنْهُنَّ , جَعَلَ لَهُنَّ السُّدُسَ , إِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانَيْنِ شَتَّى , وَإِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ وَرَّثَ الْقُرْبَى»

أَخْبَرَنَا -[277]- 19091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ عُثْمَانَ: «§لَمْ يُوَرِّثِ الْجَدَّةَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»

19092 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , وَالْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ»

19093 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: «§أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا»

أَخْبَرَنَا 19094 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , وَالثَّوْرِيُّ , وَابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ: «§وَرَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , وَابْنُ عُيَيْنَةَ: «امْرَأَةً مِنْ ثَقِيفٍ إِحْدَى بَنِي نَضْلَةَ»

أَخْبَرَنَا -[278]- 19095 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ , أَنَّ شُرَيْحًا: «كَانَ §يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَهُوَ حَيٌّ»

19096 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ , قَالَ: «§تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا»

أَخْبَرَنَا 19097 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ , أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ: «كَانَ §يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا» وَقَضَى بِذَلِكَ بِلَالٌ , وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ "

19098 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ: «§أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا»

أَخْبَرَنَا -[279]- 19099 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: «كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ §لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ»

19100 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , مِنْ وَلَدِ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ: «§وَرَّثَهَا وَابْنَهَا حَيٌّ» وَقَضَى بِذَلِكَ بِلَالٌ فِي وِلَايَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ "

19101 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ §وَرَّثَهَا مَعَ ابْنِهَا»

باب من لا يحجب

§بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ

19102 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , وَالْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§الْإِخْوَةُ الْمَمْلُوكُونَ وَالنَّصَارَى يَحْجُبُونَ الْأُمَّ , وَلَا يَرِثُونَ» قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ: «وَإِنَّمَا تَحْجُبُ الْمَرْأَةُ وَالزَّوْجُ وَالْأُمُّ , وَلَا يَحْجُبُ غَيْرُهُمْ»

19103 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَهْلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا , وَزَيْدًا , قَالَا: «§لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَالْقَاتِلُ عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَا يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ»

19104 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «§لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ»

19105 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ §رَجُلٍ تُوُفِّيَ , وَتَرَكَ أَمَةً مَمْلُوكَةً , وَجَدَّتَهُ - أُمَّ أُمِّهِ - حُرَّةً هَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ تَرِثُهُ»

19106 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ , أَنَّ §مَوْلًى لِقَوْمٍ مَاتَ , وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَهُ , وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ , وَقَدْ كَانَ قَضَى شُرَيْحٌ بِالْمِيرَاثِ لِلْمَوالِي , فَقِيلَ لِأَخِيهِ: «هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ؟» , قَالَ: نَعَمِ ابْنٌ حُرٌّ، فَأَتَى شُرَيْحًا: «فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ»

أَخْبَرَنَا 19107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: " §لَا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ , وَلَا يَرِثُ , قَالَ: وَالْعَبْدُ , وَالْيَهُودِيُّ , وَالنَّصْرَانِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "

19108 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ أَبِي صَادِقٍ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «§لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ»

باب الخالة والعمة وميراث القرابة

§بَابُ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَمِيرَاثِ الْقَرَابَةِ

19109 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَتَهُ , وَعَمَّتَهُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ» يُرَدِّدُهُمَا , كَذَلِكَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِيهِمَا , فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ " فَعَاوَدَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَأْتِنِي فِيهِمَا شَيْءٌ»

أَخْبَرَنَا 19110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْئًا»

19111 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , §رَجُلٌ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ»

أَخْبَرَنَا -[282]- 19112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ , عَنْ غَالِبِ بْنِ عَبَّادٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيِّ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ , وَخَالَةٍ , فَقَالَ شَيْخٌ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «§جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ , وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ» فَهَمَّ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَكْتُبَ بِهَا , ثُمَّ قَالَ: فَأَيْنَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

19113 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ عُمَرَ: «§قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ , جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ , وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ»

أَخْبَرَنَا 19114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ , وَغَيْرِهِ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «§وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ , جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ , وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ»

19115 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «§الْعَمَّةُ بمَنْزِلَةِ الْأَبِ , وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ , وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ , وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ , الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ»

19116 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ: «§أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ»

19117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي §رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ: «لِعَمَّتِهِ ثُلُثَا مَالِهِ , وَلِخَالَتِهِ الثُّلُثُ» قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَأَمٌّ مَعَهُمَا , قَالَ: «يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ» , قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنُهُ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ , فَقَالَ: «يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْبِنْتَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ دُونَهُمَا» , قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةٍ وَخَالَةٌ؟ قَالَ: «لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ» قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ , وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ , لِأَخِيهِ السُّدُسَ , وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ»

19118 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , فِي §رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ , وَعَمَّتَهُ , وَخَالَتَهُ , قَالَ: «لِابْنَتِهِ الْمَالُ كُلُّهُ»

19119 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «§إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ , وَهَذَا الضَّرْبُ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ , فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُخْتِهِ لِأُمِّهِ»

19120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ , قَالَ: تُوُفِّيَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَكَانَ رَجُلًا أَتِيًا فِي بَنِي أُنَيفٍ أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟» , فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا , قَالَ: «فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ»

19121 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى , عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , قَالَ: مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ: «§فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ»

19122 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , قَالَ: سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُ وَرَسُولُهُ , مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ , مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»، 19123 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ رَجُلٍ , مُصَدَّقٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

19124 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا طَاوُسٌ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ: «§اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»

19125 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ فِي بِنْتِ أَخٍ , وَعَمَّةٍ: «§الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ , وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ» وَقَالَ غَيْرُهُ: «الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ»

19126 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «§إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ , وَأَخْوَالَهُ وَعَمَّتَهُ , وَهَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ»

19127 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «§ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ»

باب ذوي السهام

§بَابُ ذَوِي السِّهَامِ

19128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَقَالَهُ مَنْصُورٌ قَالَا: «كَانَ عَلِيٌّ §يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ» , وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ «لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ , وَلَا عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ لِصُلْبٍ , وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَلَا عَلَى جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ»

19129 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «§ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنَ لَا سَهْمَ لَهُ»

19130 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: قِيلَ لَهُ: «إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ §وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ» , فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ: «مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ»

19131 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ»

19132 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ زَيْدٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ , وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»

19133 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِأُمِّهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ §جَعَلَ الْمَالَ لَهُ كُلَّهُ , فَقَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ ثُمَّ شَرَكْتُ بَيْنَهُمْ» , 19134 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ

19135 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «§إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ»

أَخْبَرَنَا 19136 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ , أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى , فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ: «§إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً , فَأَوْلَاهُمْ بَنُو الْأُمِّ , وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ , فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ»

أَخْبَرَنَا 19137 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ , وَعَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ , وَعَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا , فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ: «فِي الَّتِي §طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ , وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ , وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّتِي تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا لِزَوْجِهَا , النِّصْفُ وَلِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسُ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا»

باب المستلحق والوارث يعترف بالدين

§بَابُ الْمُسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ

19138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ §كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ ادُّعِيَ بَعْدَ أَبِيهِ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ , فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ , وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ شَيْءٌ , إِلَّا أَنْ يُوَرِّثَهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ , وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ وَرِثُوهُ بَعْدَ أَنِ ادُّعِيَ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ , وَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ , أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَهَرَ بِهَا , فَقَضَى أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ , فَإِنَّهُ -[290]- وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً»

وَقَالَ: «§الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

19139 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى: " إِنْ §مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ , وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَيَقُولُ: وَيُخْتَلَفُ فِيهَا , نَقُولُ: لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ الْمِيرَاثِ , وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ , وَلِلَّذِي ادُّعِيَ سُدُسُ الْمِيرَاثِ , سُدُسُهُ فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ , وَسُدُسُهُ الْآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ " , قُلْتُ: وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَيَقْضُونَ بِحِصَّةِ مَا وَرِثُوا؟ قَالَ: «نَعَمْ» , قُلْتُ: إِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَرِثَا مِائَةَ دِينَارٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى صَاحِبِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ , -[291]- وَأَنْكَرَ الْآخَرُ «قَضَى الَّذِي شَهِدَ خَمْسَةً» قَالَ: مُحَمَّدٌ: لَا نَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إِلَى فُقَهَائِنَا دُونَ ذَلِكَ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ»

19140 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ طَاوُسًا: «قَضَى فِي بَنِي أَبٍ بِالْجَنَدِ شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ , فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ اسْتلْحَاقَهُ إِيَّاهُ , وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِالنَّسَبِ وَلَكِنَّهُ §أَعْطَى الْعَبْدَ خُمْسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ وَأَعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ»

19141 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ , قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ: «يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ لِأَنَّهُ §لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ» , قَالَ حَمَّادٌ: «وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ , فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ , عَنْ أَنْفُسِهِمَا وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا» , أَخْبَرَنَا -[292]- 19142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: «بِالْحِصَصِ» , وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى

19143 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , أَوْ غَيْرِهِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: الثَّوْرِيُّ , وَأَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ , عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ , 19144 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ: شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا» مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ

19145 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ , وَجَحَدَ الْآخَرَانِ , وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , قَالَ -[293]-: كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: §يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْأَلْفِ " , قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: «يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبْعُ الْأَلْفِ , وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاءٍ , فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَلَا يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ , وَلَا يَتَوَارَثَانِ , وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَهُ , وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ , وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ الْمِيرَاثُ وَلَحِقَ بِالنَّسَبِ , وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ»

19146 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ , وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ , وَإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا»

19147 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي , فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ , قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §مِيرَاثَهُ فِي نَصِيبِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ» , قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا وَاحِدٌ وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ , أَوْ لَحِقَ مَعَهُمْ , وَلَا يَرِثُ أَبَاهُ، وَلَا يُدْعَى لَهُ حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ»

19148 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: " لَوْ أَنَّ §امْرَأَةً -[294]- جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ: هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ , لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ , وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَاهُ وَرِثَهُ وَلَحِقَهُ , لَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ , قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا انْتَفَى مِنَ ابْنٍ لَهُ , ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ بَعْدُ , فَقَالَ: هُوَ ابْنُ ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ لَهُ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلَامِ "

أَخْبَرَنَا 19149 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا - أَوْ إِنْسَانًا - فَضَمَّهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ , فَجَعَلَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ , فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِابْنِهَا: خَاصِمْهُ إِلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَ: أَعْتَقَتْ أُمِّي هَذَا وَإِنَّ هَذَا ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَأَخَذَهُ , فَقَالَ الرَّجُلُ: وَجَدْتُ إِنْسَانًا ضَائِعًا فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَأَنْفَقْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: شُرَيْحٌ: «§هُوَ مَعَ مِنْ يَنْفَعُهُ»

باب الغرقى

§بَابُ الْغَرْقَى

19150 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عُمَرَ , وَعَلِيًّا " §قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ يَمُوتُ قَبْلُ: أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا "

19151 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ «§وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ , لَا يُوَرِّثُهُمْ مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا»

19152 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَرِيشٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِي: «أَنَّ §أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ - أَوْ رَجُلٌ وَابْنُهُ - فَوَرَّثَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ»

19153 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , أَنَّ عُمَرَ , وَعَلِيًّا قَالَا: «فِي §قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ , كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَةً ثَلَاثَةً مَاتُوا جَمِيعًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ يَرِثُ هَذَا أُمَّهُ , وَأَخُوهُ , وَيَرِثُ هَذَا أُمَّهُ وَأَخُوهُ , فَيَكُونُ لِلْأُمِّ مِنْ كُلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ , وَلِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ كُلُّهُمْ كَذَلِكَ , ثُمَّ تَعُودُ الْأُمُّ فَتَرِثُ سِوَى السُّدُسِ الَّذِي وَرِثَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَخِيهِ الثُّلُثَ»

19154 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَقَالَ حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ: «§يُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا , فَيُجْعَلُ فِي مَالِ هَذَا , وَيُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا , فَيُجْعَلُ فِي مِيرَاثِ هَذَا»

19155 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , وَمَنْصُورٍ , وَمُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ §وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

19156 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَهْلٍ , أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ §ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ غَرِقُوا - أَوْ مَاتُوا - جَمِيعًا , وَلَهُمْ أُمٌّ حَيَّةٌ «فَوَرَّثَهَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ السُّدُسَ , ثُمَّ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ , ثُمَّ وَرَّثَهَا بَعْدَ الثُّلُثِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ»

19157 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ قَطَنٍ , قَالَ: «§مَاتَتِ امْرَأَتِي وَابْنَتِي جَمِيعًا غَرِقُوا أَوْ أَصَابَهُمْ شَيْءٌ , فَوَرَّثَ شُرَيْحٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

أَخْبَرَنَا -[297]- 19158 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ §أَنَّهُ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

أَخْبَرَنَا 19159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , وَابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ §قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

19160 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ , وَلَا يُوَرِّثُ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

19161 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , وَمَعْمَرٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنَّهُ §وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ , وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» , قَالَ مَعْمَرٌ: كَتَبَ بِذَلِكَ , أَخْبَرَنَا -[298]- 19162 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ

19163 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ §يَرِثَ كُلُّ مَيِّتٍ وَارِثَهُ الْحَيَّ , وَلَا يَرِثُ الْمَوْتَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا»، 19164 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

19165 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 140 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: «أَنَّ §أَهْلَ الْحَرَّةَ وَأَصْحَابَ الْجَمَلِ لَمْ يَتَوَارَثُوا»

أَخْبَرَنَا 19166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنٌ كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ ثَابِتٍ: «أَنَّهُ §وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَلَمْ يُوَرِّثِ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْحَرَّةِ»

19167 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأُخْبِرْنَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي أَهْلِ الْيَمَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: «§وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ , وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

19168 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي مُطِيعٍ , قَالَ: «§أُخْرِجَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ قَبْرِهِ لَمْ يُفْقَدْ مِنْهُ إِلَّا شَعَرَاتٌ» قَالَ: «فَعَلِمْنَا أَنَّ هَذَا يَدُلُّنَا عَلَى فَضْلِهِ , وَكَانَ عِنْدَنَا ثِقَةً»

19169 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَهْلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ: «كَانَا §يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسَ مِنْ مَكَانَيْنِ»

19170 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ §يُوَرِّثُهُمْ مِنْ مَكَانَيْنِ»

19171 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§يُوَرِّثُهُمْ بَأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ»

باب الحميل

§بَابُ الْحَمِيلِ

19172 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَغَيْرِهِ , قَالَ: «§لَا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ»

19173 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ: «§أَلَّا يُورَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ» -[300]- 19174 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ. 19175 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ , قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ عَلَى هَذَا لَا نُوَرِّثُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»

أَخْبَرَنَا 19176 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§أَلَّا يَتَوَارَثَ الْحَمِيلَانِ فِي وِلَادَةِ الْكُفْرِ»

أَخْبَرَنَا 19177 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ , أَنَّ الْحَسَنَ , وَابْنَ سِيرِينَ عَابَا ذَلِكَ عَلَيْهِ , وَقَالَا: «مَا شَأْنُهُمْ §لَا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ»

19178 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , قَالَ: «كَانَ عُثْمَانُ §لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ»

19179 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ , قَالَ: «خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي §مَوْلَاةٍ لِلْحَيِّ مَاتَتْ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ مَوَالِيهَا , وَجَاءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَخِي , فَأَعْطَاهُ شُرَيْحٌ الْمَالَ كُلَّهُ»

19180 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§كُلُّ نَسَبٍ تُوُصِلَ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ , فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ»

أَخْبَرَنَا 19181 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ «أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ §لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ»

19182 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «§إِذَا تَوَاصَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

باب الكلالة

§بَابُ الْكَلَالَةِ

19183 - قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا , فَمَكَثَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ , يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنْ عَلِمْتَ فِيهِ خَيْرًا فَأَمْضِهِ» حَتَّى إِذَا طُعِنَ , دَعَا بِالْكِتَابِ فَمَحَى فَلَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مَا كَانَ فِيهِ , فَقَالَ: «إِنِّي §كَتَبْتُ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا , وَكُنْتُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ , فَرَأَيْتُ أَنْ أَتْرُكَكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ»

19184 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: " §ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْخِلَافَةُ , وَالْكَلَالَةُ , وَالرِّبَا "

19185 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " §لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَنْ ثَلَاثَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ عَنِ الْكَلَالَةِ , وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ , وَعَنْ قَوْمٍ , قَالُوا: نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَا , وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ أَيَحِلُّ قِتَالُهُمْ أَمْ لَا " قَالَ: «وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى الْقِتَالَ»

19186 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ حِينَ طُعِنَ: " اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: §الْإِمَارَةُ شُورَى , وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ , وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ , وَفِي الْكَلَالَةِ مَا قُلْتُ " , قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: مَا قَالَ؟ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَنِي

أَخْبَرَنَا -[303]- 19187 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ , فَقَالَ: «§الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْتُ» قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: «مِنْ لَا وَلَدَ»

19188 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: إِنِّي لَأَحْدَثُهُمْ عَهْدًا بِعُمَرَ فَقَالَ: «§الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ» , قَالَ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: «مِنْ لَا وَلَدَ» - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - وَلَا وَالِدَ "

أَخْبَرَنَا 19189 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , وَابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: «§الْكَلَالَةُ مِنْ لَا وَلَدَ وَلَا وَالِدَ» , زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ , قَالَ: حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: " فَإِنَّ اللَّهَ , يَقُولُ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176] قَالَ: فَانْتَهَرَنِي "

19190 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ , أَنَّهُ قَالَ: «§الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ»

19191 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: «الْكَلَالَةُ مِنْ لَا وَلَدَ لَهُ , وَلَا وَالِدَ» , قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: «الْكَلَالَةُ مِنْ لَا وَلَدَ لَهُ». فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ , قَالَ: «إِنِّي §لَأَسْتَحْيِي اللَّهَ أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ أَرَى الْكَلَالَةَ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ»

أَخْبَرَنَا 19192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , وَأَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ , قَالَ: «§الْكَلَالَةُ مِنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ»

19193 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: " §نَزَلَتْ {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ , وَإِلَى جَنْبِهِ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ , فَبَلَّغَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذَيْفَةَ " , وَبَلَّغَهَا حُذَيْفَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ خَلْفَ حُذَيْفَةَ , فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ سَأَلَ حُذَيْفَةَ عَنْهَا وَرَجَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ تَفْسِيرُهَا , فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: وَاللَّهِ إِنَّكَ لَأَحْمَقُ إِنْ ظَنَنْتَ أَنَّ إِمَارَتَكَ تَحْمِلُنِي أَنْ أُحَدِّثَكَ فِيهَا مَا لَمْ أُحَدِّثْكَ يَوْمَئِذٍ , فَقَالَ: عُمَرُ: لَمْ أُرِدْ هَذَا رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176] -[305]- , قَالَ: «اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ الْكَلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي»

19194 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ §الْكَلَالَةِ فَأَمْهَلَتْهُ حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ فَسَأَلَتْهُ , «فَأَمْلَهَا عَلَيْهَا فِي كَتِفٍ» , فَقَالَ عُمَرُ: أَمَرَكِ بِهَذَا , «مَا أَظُنُّهُ أَنْ يَفْهَمَهَا أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ» , فَأَتَتْ بِهَا عُمَرَ فَقَرَأَهَا فَلَمَّا قَرَأَ: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176] , قَالَ: اللَّهُمَّ مِنْ بَيَّنْتَ لَهُ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي

19195 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , «أَنَّ عُمَرَ §أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَنِ الْكَلَالَةِ»

باب الحلفاء

§بَابُ الْحُلَفَاءِ

19196 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخَذَ حَلِيفٌ لَهُ سُدُسَ مَالِهِ» قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ , قَالَ: فَسَأَلْتُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُ ذَلِكَ

19197 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: 33] , قَالَ: «هُمُ الْأَوْلِيَاءُ» , قَالَ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] قَالَ: " كَانَ §الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِي دَمُكَ , وَهَدْمِي هَدْمُكَ وَتَرِثُنِي وَأَرِثُكَ وَتَطْلُبُ بِدَمِي وَأَطْلُبُ بِدَمِكَ , فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ بَقِيَ مِنْهُمْ نَاسٌ , فَأُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ وَهُوَ السُّدُسُ , ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْمِيرَاثِ بَعْدُ " , فَقَالَ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6]

19198 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: 33] , قَالَ: «§هُمُ الْأَوْلِيَاءُ» {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} , قَالَ: «كَانَ هَذَا حِلْفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالْوَلَاءِ وَالْمَشُورَةِ وَلَا مِيرَاثَ»

19199 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «§لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ»

19200 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ §مَنْ كَانَ حَلِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى حِلْفِهِ وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْعَقْلِ وَالنَّصْرِ , يَعْقِلُ عَنْهُ مِنْ حَالَفَ وَمِيرَاثُهُ لِعَصَبَتِهِ مِنْ كَانُوا» , وَقَالُوا: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ , وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزِدْهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً» قَالَ عَمْرٌو: «وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا أَوْ عَدِيدًا فِي قَوْمٍ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَنَصَرُوهُ , فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ يُعْلَمُ»

من لا حليف له , ولا عديد , وميراث الأسير

§مِنْ لَا حَلِيفَ لَهُ , وَلَا عَدِيدَ , وَمِيرَاثُ الْأَسِيرِ

19201 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ §مِنْ هَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِثَ لَهُ يُعْلَمُ , وَلَمْ يَكُنْ مَعَ قَوْمٍ يُعَاقِلُهُمْ وَيُعَادُّهُمْ , فَمِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَالِ اللَّهِ الَّذِي يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ»

19202 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّهُ قَالَ: «§يُورَّثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ» , وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ

19203 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ , وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ»

خنثى ذكر

§خُنْثَى ذَكَرٌ

أَخْبَرَنَا 19204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِي: «أَنَّهُ §وَرَّثَ خُنْثَى ذَكَرًا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ»

أَخْبَرَنَا 19205 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الَّذِي §يُخْلَقُ خَلْقَ الْمَرْأَةِ وَخَلْقَ الرَّجُلِ كَيْفَ يُوَرَّثُ؟ فَقَالَ: «مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ وُرِّثَ» , قَالَ: فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا؟» فَقُلْتُ: «لَا أَدْرِي» , فَقَالَ: «انْظُرْ مِنْ أَيِّهِمَا يَخْرُجُ الْبَوْلُ أَسْرَعَ فَعَلَى ذَلِكَ يُوَرَّثُ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[309]- 19206 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 19207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عَامِرَ بْنَ الظَّرْبِ الْعَدْوَانِيَّ وَكَانَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي خُنْثَى ذَكَرٍ , فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَشَارَتْ عَلَيْهِ جَارِيَتُهُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ أَنِ «§انْظُرْ فَمِنْ حَيْثُ بَالَ فَوَرِّثْهُ»

19208 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَى لَقِيطِ بْنِ زُرَارَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ , فَلَمْ يَدْرِ حَتَّى أَشَارَتْ عَلَيْهِ خُصَيْلَةُ جَارِيَتُهُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ بِأَنْ «§-[310]- يُلْحِقَهُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ»

31 - كتاب أهل الكتابين

§كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

باب هل يسأل أهل الكتاب عن شيء؟

§بَابُ هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؟

19209 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَاقِيُّ , قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «§لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ , فَإِنَّهُمْ إِنْ يَهْدُوكُمْ قَدْ أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ» , قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: «تَحَدَّثُوا وَلَا حَرَجَ»

أَخْبَرَنَا -[312]- 19210 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ , عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ , عَنْ أَبِي كَبْشَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً , وَحَدِّثُوا , عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ , فَمَنَ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

أَخْبَرَنَا 19211 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَيَسِيخُونَ كَأَنَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُصَدِّقُوهُمْ , وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ» , وَقُولُوا: {آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [العنكبوت: 46]

أَخْبَرَنَا 19212 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ عُمَارَةَ , عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ , فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ فَتُكَذِّبُونَ بِحَقٍّ , أَوْ تُصَدِّقُونَ بِبَاطِلٍ , وَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَكِتَابِهِ» قَالَ: وَزَادَ مَعْنٌ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهُمْ لَا مَحَالَةَ , فَانْظُرُوا مَا قَضَى كِتَابُ اللَّهِ فَخُذُوهُ , وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»

أَخْبَرَنَا -[313]- 19213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ , وَقَالَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ يَهُودَ فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ , قَالَ: أَفَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَسَخَ اللَّهُ عَقْلَكَ أَلَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا , قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , §لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي , -[314]- لَضَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ»

أَخْبَرَنَا 19214 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ , فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَكَلَّمُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ» , فَقَالَ: الْيَهُودِيُّ: إِنَّهَا تَكَلَّمُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ , وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ "

أَخْبَرَنَا 19215 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§كَيْفَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ»

أَخْبَرَنَا 19216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ , ثُمَّ حَثَى عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «إِنَّ §لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ , فَإِذَا لَمْ يُوفُوا لَكُمْ بِعَهْدٍ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ» قَالَ: فَصَلَبَهُ عُمَرَ

باب هل يعاد اليهودي أو يعرض عليه الإسلام

§بَابُ هَلْ يُعَادُ الْيَهُودِيُّ أَوْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ

أَخْبَرَنَا 19217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ كَانَ §بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ فَلْيَعُدْهُ» وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ عَطَاءٌ: «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ فَلَا يَعُدْهُ» وَقَالَ عَمْرٌو: «لِيَعُدْهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ رَأْيًا»

أَخْبَرَنَا 19218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى , يَقُولُ: «§نَعُودُهُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ»

أَخْبَرَنَا 19219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ , وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ -[316]- لَا بَأْسَ بِخُلُقِهِ , فَمَرِضَ , فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: «§أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» , فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ , فَسَكَتَ أَبُوهُ وَسَكَتَ الْفَتَى , ثُمَّ الثَّانِيَةَ , ثُمَّ الثَّالِثَةَ , فَقَالَ: أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ: قُلْ مَا قَالَ لَكَ , فَفَعَلَ ثُمَّ مَاتَ فَأَرَادَتِ الْيَهُودُ أَنْ تَلِيَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَحْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ فَغَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَنَّطَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا 19220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ: «أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ» , فَقَالَ: النَّصْرَانِيُّ: قَدْ أَسْلَمْتُ , فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ» , فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ , فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ: «أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ» فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَكَ فَغَضِبَ، وَقَالَ: " §كَذَبْتَ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ خِلَالٌ ثَلَاثٌ: شَرِيكُ الْخَمْرِ - وَلَمْ يَقُلْ: شُرْبُكَ - وَأَكْلُكَ الْخِنْزِيرَ , وَدُعَاؤُكَ لِلَّهِ وَلَدًا "

أَخْبَرَنَا 19221 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ: «§يَا جَرِيرُ، أَسْلِمْ» , ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ»

باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره

§بَابُ مَا يُوجَبُ عَلَيْهِ إِذَا أَسْلَمَ وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

أَخْبَرَنَا 19222 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ -[317]-: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ» قَالَ: «جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةَ» - وَقَرَنُ مَسْقَلَةَ الَّذِي تُهْرِيقُ إِلَيْهِ بُيُوتُ ابْنِ أَبِي يَمَامَةَ وَهِيَ دَارُ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا , وَالَّذِي يُهْرِيقُ مَا أَدْبَرَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ عَامِرٍ وَمَا أَقْبَلَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا - قَالَ الْأَسْوَدُ: «فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ , فَجَاءَهُ النَّاسُ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ , §فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ , وَشَهَادَةِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ , وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

أَخْبَرَنَا 19223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ كَانَا رَجُلَيْ سَوْءٍ قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ، وَقَتَلَا , فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَتَوَضَّأَ وَصَلَّيَا , ثُمَّ §بَايَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَدْ أَرَدْنَا أَنَّ نَأْتِيَكَ , فَقَدْ قَصَّرَ اللَّهُ خَطْوَنَا , فَقَالَ: «مَا أَسْمَاؤُكُمَا؟» فَقَالَا: الْمُهَانَانِ , قَالَ: «بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ»

أَخْبَرَنَا 19224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ» , يَقُولُ: «احْلِقْ»

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي آخَرُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخَرَ: «§أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ»

أَخْبَرَنَا -[318]- 19225 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الْأَغَرِّ , عَنْ خَلِيفَةِ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ , قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا §أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْتُ , فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»

أَخْبَرَنَا 19226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ , وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ فَأَسْلَمَ , «فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ» , فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ»

أَخْبَرَنَا 19227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فِي §الَّذِي يُسْلِمُ يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ»

باب المشرك يتحول من دين إلى دين هل يترك

§بَابُ الْمُشْرِكِ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ هَلْ يُتْرَكُ

أَخْبَرَنَا 19228 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ فِي يَهُودِيٍّ , أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَزَنْدَقَ قَالَ: «§دَعُوهُ تَحَوَّلَ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ»

أَخْبَرَنَا -[319]- 19229 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ يَهُودِيٌّ , أَوْ نَصْرَانِيٌّ تَزَنْدَقَ , قَالَ: «§دَعُوهُ تَحَوَّلَ مِنْ كُفْرٍ إِلَى كُفْرٍ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ فِيهِ إِلَى عَلِيٍّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بِهَذَا

أَخْبَرَنَا 19230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ , أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا نَدَعُ يَهُودِيًّا , وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ , وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ»

باب هل تهدم كنائسهم؟ وما يمنعوا

§بَابُ هَلْ تُهْدَمُ كَنَائِسُهُمْ؟ وَمَا يُمْنَعُوا

أَخْبَرَنَا 19231 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ: «مِنَ §السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي فِي الْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ»

19232 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " إِنَّمَا §صَالَحُوا عَلَى دِينِهِمْ يَقُولُ: لَا تُهْدَمُ "

أَخْبَرَنَا 19233 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ «أَنْ §تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ» , شَهِدْتُهُ يَهْدِمُهَا , فَأُعِيدَتْ , فَلَمَّا قَدِمَ رَجَاءٌ دَعَانِي فَشَهِدْتُ عَلَى كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَهَدَمَهَا ثَانِيَةً

أَخْبَرَنَا 19234 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: حَنَشٌ أَبُو عَلِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ , قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَمَّا §مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ وَلَا بِيعَةٌ , وَلَا صَلِيبٌ , وَلَا سِنَانٌ , وَلَا يُنْفَخُ فِيهَا بِبُوقٍ , وَلَا يُضْرَبُ فِيهَا بِنَاقُوسٍ , وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا خَمْرٌ وَلَا خِنْزِيرٌ , وَمَا كَانَتْ مِنْ أَرْضٍ صُولِحُوا صُلْحًا , فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ» تَفْسِيرُ مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ , يَقُولُ: «مَا كَانَتْ مِنْ أَرْضِهِمْ أَوْ أَخَذُوهَا عَنْوَةً»

أَخْبَرَنَا -[321]- 19235 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ §يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا» , قَالَ: «وَنُهُوا أَنْ يُفَرِّقُوا رُءُوسَهُمْ , وَأَمَرَ بِجَزِّ نَوَاصِيهُمْ , وَأَنْ يَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ، وَلَا يَرْكَبُوا عَلَى سُرُجٍ , وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا , وَلَا خَزًّا وَلَا يَرْفَعُوا صُلُبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ , فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ , فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ» , قَالَ: «وَكَتَبَ أَنْ تُمْنَعَ نِسَاؤُهُمْ أَنْ يَرْكَبْنَ الرَّحَائِلَ»

باب هل يحكم المسلمون بينهم

§بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ

19236 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ قَابُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «§أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَارْدُدِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا»

أَخْبَرَنَا 19237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ عَطَاءٌ: «§نَحْنُ مُخَيَّرُونَ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ , وَإِنْ شِئْنَا لَمْ نَحْكُمْ , فَإِنْ حَكَمْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا وَتَرَكْنَاهُمْ فِي حُكْمِهِمْ بَيْنَهُمْ» فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ} [المائدة: 49] وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ مِثْلَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]

أَخْبَرَنَا -[322]- 19238 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «مَضَتِ §السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهُمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ , إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدٍّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42]

أَخْبَرَنَا 19239 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ: " §نَسَخَتْ قَوْلُهُ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] قَوْلَهُ: {احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] "

19240 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَعَامِرٍ قَالَا: «§إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ , وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ , فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ»

أَخْبَرَنَا 19241 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ «أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ §إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ»

أَخْبَرَنَا -[323]- 19242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ: «رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ §يَحُدُّ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي فِرْيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ»

أَخْبَرَنَا 19243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: «§إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ , أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ , يَقُولُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ , فَإِنَّهُ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ»

باب هل يحد المسلم لليهودي

§بَابُ هَلْ يُحَدُّ الْمُسْلِمُ لِلْيَهُودِيِّ

أَخْبَرَنَا 19244 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , وَغَيْرِهُمَا: «زَعَمُوا §أَلَّا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ»

أَخْبَرَنَا 19245 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَأَلْتُهُ §هَلْ عَلَى مِنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ؟ قَالَ: «لَا أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا» 19246 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ نَافِعًا , يَقُولُ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا -[324]- 19247 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَا حَدَّ عَلَى مِنْ رَمَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا»

أَخْبَرَنَا 19248 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ , قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ " فَرُفِعَ إِلَيْهِ §رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ , فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ , وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِهِ هَذَا , فَتَرَكَهُ «, فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ صَنِيعَ الشَّعْبِيِّ»

أَخْبَرَنَا 19249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ , وَإِنْ قَذَفَ نَصْرَانِيٌّ نَصْرَانِيَّةً لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنْ تَخَاصَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ , كَمَا لَا يُضْرَبُ لَهُمْ مُسْلِمٌ إِذَا قَذَفَهَمْ كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ»

باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية

§بَابُ هَلْ يُقَاتَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ حَتَّى يُؤْمِنُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَتُؤْخَذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ

أَخْبَرَنَا 19250 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَإِذَا قَالُوهَا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ , إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "

أَخْبَرَنَا -[325]- 19251 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §قَاتِلُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ , إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "

أَخْبَرَنَا 19252 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً , فَقُلْتُ §الْمَجُوسُ أَهْلُ الْكِتَابِ؟ قَالَ: «لَا» , قُلْتُ: فَالْأَسْبَذِيُّونَ؟ قَالَ: " وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ - زَعَمُوا - بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ فَلَمَّا وَجَدَهُ تَرَكَهُمْ , قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا 19253 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - يُرِيدُ الْمَجُوسَ - فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»

أَخْبَرَنَا 19254 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرٌ أَيْضًا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَتَبَ لِأَهْلِ هَجَرَ §أَلَّا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ , وَإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ»

أَخْبَرَنَا -[326]- 19255 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ , يَسْأَلُ: أَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: «نَعَمْ §أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ , وَعُمَرُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ , وَعُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرٍ»

أَخْبَرَنَا 19256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ , قَالَ: «§كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ , وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَأَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ , وَأَلَّا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ»

أَخْبَرَنَا 19257 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , وَغَيْرِهِ: «أَنَّهُ كَانَ §يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ»

19258 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «كَانَ §أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ , فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ»

أَخْبَرَنَا 19259 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَالَحَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ , إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَكَانُوا مَجُوسًا»

أَخْبَرَنَا -[327]- 19260 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَغَيْرِهِمَا , «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ , وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ , وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرٍ»

أَخْبَرَنَا 19261 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ بَجَالَةَ التَّمِيمِيِّ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ»

19262 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَعْدٍ , عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ ذَلِكَ أَحْسَبُهُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ , أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَانَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ فَرْوَةَ بْنَ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيَّ , فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ §أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَاللَّهِ لَمَا أَخْفَيْتَ أَخْبَثُ مِمَّا أَظْهَرْتَ " فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى دَخَلَا عَلَى عَلِيٍّ وَهُوَ فِي قَصْرٍ جَالِسٌ فِي قُبَّةٍ , فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَقَالَ عَلِيٌّ: " - إِلَيْنَا يَقُولُ: اجْلِسَا - وَاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِذَلِكَ مِنِّي , كَانَ الْمَجُوسُ أَهْلَ كِتَابٍ يَعْرِفُونَهُ، وَعَلْمٍ يَدْرِسُونَهُ , فَشَرِبَ أَمِيرُهُمُ الْخَمْرَ فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ فَرَآهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , فَلَمَّا أَصْبَحَ , قَالَتْ أُخْتُهُ: إِنَّكَ قَدْ صَنَعْتَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ رَآكَ نَفَرٌ لَا يَسْتُرُونَ عَلَيْكَ , -[328]- فَدَعَا أَهْلَ الطَّمَعِ , فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ آدَمَ أَنْكَحَ بَنِيهِ بَنَاتَهُ , فَجَاءَ أُولَئِكَ الَّذِينَ رَأَوْهُ , فَقَالُوا: وَيْلًا لِلْأَبْعَدِ، إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدًّا , فَقَتَلَهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ , ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ: بَلَى قَدْ رَأَيْتُكَ , فَقَالَ لَهَا: وَيْحًا لِبَغِيِّ بَنِي فُلَانٍ , قَالَتْ: أَجَلْ وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ بَغِيَّةً , ثُمَّ تُبْتُ فَقَتَلَهَا , ثُمَّ أُسْرِيَ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَعَلَى كُتُبِهِمْ فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ "

19263 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ: «أَنَّهُ كَانَ §يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ»

باب كم يؤخذ منهم في الجزية

§بَابُ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ

أَخْبَرَنَا 19264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: «§مَا عَلِمْنَا شَيْئًا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ , ثُمَّ أَحْرَزُوا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» , قَالَ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

أَخْبَرَنَا 19265 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ: «§ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا - أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ - فَجَعَلَ الْوَرِقَ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ , وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ , وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ الْمُسْلِمِينَ وَكِسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكْسُوَهَا النَّاسَ وَضِيَافَةَ مِنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامِهِنَّ»

19266 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ مُوسَى: قَالَ نَافِعٌ: سَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كَلَّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ , فَقَالَ عُمَرُ: «§أَطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 19267 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ أَسْلَمَ , أَنَّ عُمَرَ: " §ضَرَبَ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ , فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ , وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا , وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ , وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ , وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ - لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ - وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ , وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ إِرْدَبًّا مِنْ قَمْحٍ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً , وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا , يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ -[330]- مِنْ طَعَامِهِمْ , فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ , فَقَالَ عُمَرُ: «لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ»

أَخْبَرَنَا 19268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ , قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ §يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتُهُ مَعَافِرِيٌّ»

أَخْبَرَنَا 19269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " §لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ - يَعْنِي: بِلَادَهَمْ - "

أَخْبَرَنَا 19270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَذَلِكَ إِلَى §الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يُسْرِهِمْ , وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ , وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ , فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا , فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ , وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرَضِيهِمْ , وَأَعْنَاقِهِمْ» , يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ»

أَخْبَرَنَا 19271 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ §تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ , وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ؟ قَالَ: «ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ»

أَخْبَرَنَا -[331]- 19272 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ أَنْ §تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ , فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ , فَيُصَالِحُوكُمْ فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا 19273 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ , أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «§أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ , وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ , وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا , وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ , وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا» قَالَ: يَقُولُ: رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ , قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ , عَنْ أَسْلَمَ: «وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ , وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ , وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ زَيْتٍ , وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ , -[332]- وَإِرْدَبَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ , وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا وَشَيْئًا لَا نَحْفَظُهُ , وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مِنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا , وَذَكَرَ عَسَلًا لَمْ نَحْفَظْهُ»

أَخْبَرَنَا 19274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الْخُرَاسَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا حَاصَ بِمُخَلَّاةٍ فِيهَا حَشِيشٌ وَشَيْئًا أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «خُذْ هَذَا» , فَقَالَ: أَخَذْتُهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ , فَقَالَ: «§أَخْفَرْتَ ذِمَّتِي أَخْفَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» , فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَعْطَاهَا صَاحِبَهَا , ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَخَذَهُ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مَا أَخَذْتَ؟» قَالَ: بَلَى , قَالَ: «فَهُوَ إِلَى الَّذِي أَخَذْتَ لَهُ أَحْوَجُ»

أَخْبَرَنَا 19275 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى «أَنَّ §جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ , وَجَعَلَ يَتَّبِعُ بِهَا الْمَرْعَى وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ , فَجَاءَ الذِّمِّيُّ إِلَى الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَهُ» , فَقَالَ: «كَفَانِيكَ اللَّهُ - أَوْ كَفَانِي اللَّهُ - بِكَ، فَلَوْلَا أَنْتَ كَفَيْتَ هَؤُلَاءِ وَلَكِنْ تَدْفَعُ عَنْ هَؤُلَاءِ بِكَ»

باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم

§بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَضِيهِمْ وَتِجَارَاتِهِمْ

أَخْبَرَنَا 19276 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ , وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى الْقَضَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ , وَجَعَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ , وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً نِصْفُهَا وَسَوَاقِطُهَا لِعَمَّارٍ , وَرُبْعُهَا لِابْنِ مَسْعُودٍ , وَرُبْعُهَا لِابْنِ حُنَيْفٍ , ثُمَّ قَالَ: «مَا أَرَى قَرْيَةً تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلَّا سَيَسْرُعُ ذَلِكَ فِيهَا» , ثُمَّ قَالَ: «§أَنْزَلْتُكُمْ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ كَوَالِي الْيَتِيمِ» {مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] , فَقَسَمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا لِكُلِّ عَامٍ , وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا , ثُمَّ مَسَحَ سَوَادَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَجَعَلَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ النَّخْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ , وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْعِنَبِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ , وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ , وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ , وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ , فَرَضِيَ بِذَلِكَ عُمَرُ

أَخْبَرَنَا 19277 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ , سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ - فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا فِي §أَمْوَالِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ: «الْعَفْوُ» , فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: «فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ» , قُلْتُ: فَمَا فِي الْعَنْبَرِ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ»

أَخْبَرَنَا -[334]- 19278 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ رُزَيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسِ مِصْرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: «§مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ , فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا , فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ , فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا , وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ , فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا 19279 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَيْضًا أَنَّ: «أَوَّلَ مَنْ §أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ»

أَخْبَرَنَا 19280 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ: كَتَبَ أَهْلُ مَنْبَجٍ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدْنَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُورُ , فَسَأَلَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , «فَأَجْمِعُوا عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ §أَوَّلُ مِنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ»

أَخْبَرَنَا -[335]- 19281 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ: «§يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ»

أَخْبَرَنَا 19282 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , " أَنَّ عُمَرَ كَانَ §يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ , يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكْثِرَ الْحَمْلَ , وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ - يَعْنِي: مِنَ الْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا - "

باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم

§بَابُ الْمُسْلِمِ يَشْتَرِي أَرْضَ الْيَهُودِيِّ ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ أَوْ يُسْلِمُ

أَخْبَرَنَا 19283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ , قَالَ: " كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا , فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنِ §اقْبِضْ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ , ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ - يَعْنِي: أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ - "

أَخْبَرَنَا -[336]- 19284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: ضَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً» , قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ §أَهْلَ أَرْضِي كَذَا وَكَذَا يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ إِنَّمَا صُولِحُوا صُلْحًا»

أَخْبَرَنَا 19285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ , فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ - أَوْ كَمَا , قَالَ: فَأَبَى - , فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتُ , فَقَالَ عُمَرُ: «§صَدَقْتَ وَاللَّهِ , إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا»

أَخْبَرَنَا 19286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: «§لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ» , سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 19287 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ , فَقَالَ: آخُذُ الْأَرْضَ فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ فَأُعَمِّرُهَا وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا فَنَهَاهُ , ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ , ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ , ثُمَّ قَالَ: «§لَا تَعْمَدْ إِلَى مَا وَلَّى اللَّهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتُحِلَّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ» , ثُمَّ تَلَا: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [التوبة: 29] حَتَّى {صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]

19288 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ , قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: «حَسَنٌ» , قُلْتُ: §يَأْخُذُونَ مِنِّي مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا , قَالَ: «تُجْعَلُ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا»

19289 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «§مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أُقِرُّ فِيهَا بِالصَّغَارِ»

19290 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§أَلَّا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا»

باب ميراث المرتد

§بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

أَخْبَرَنَا 19291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ فِي §الْمُرْتَدِّ: «مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ , وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثَتِهِ» قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ»

أَخْبَرَنَا 19292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي §رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُسِرَ , فَتَنَصَّرَ: «إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ , وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا 19293 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: " فِي §الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ , وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ - لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "

أَخْبَرَنَا 19294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا»

19295 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِي , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ §الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ؟ قَالَ: «فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» قُلْتُ: أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: «مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ» قُلْتُ: وَيَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: «نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا»

19296 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ , قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا , فَأَسْلَمَ ثُمَّ §ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَتَّ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا , ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟» قَالَ: لَا , قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ» , قَالَ: أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا , فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ , أَخْبَرَنَا -[340]- 19297 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَا: بَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَ: فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ

19298 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , قَالَ قَتَادَةُ: «§مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ»

19299 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «كَانَ §الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ»

19300 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِي , عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيًّا: «§وَرَّثَ وَرَثَةَ مُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ مَالَهُ»

أَخْبَرَنَا 19301 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنِ الْحَكَمِ , أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «§مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ»

أَخْبَرَنَا 19302 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: النَّاسُ فَرِيقَانِ , فَرِيقٌ يَقُولُ: «§مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يُقْدَرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُرُ مِنْهُمْ النَّخَعِيُّ , وَالشَّعْبِيُّ , وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ» وَفَرِيقٌ يَقُولُونَ لِأَهْلِ دِينِهِ

باب: هل يتوارث أهل ملتين؟

§بَابُ: هَلْ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ؟

أَخْبَرَنَا 19303 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا , وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا» , وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

أَخْبَرَنَا 19304 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ , وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»

أَخْبَرَنَا 19305 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»

قَالَ: " وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى " وَأَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ

أَخْبَرَنَا -[342]- 19306 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهُ الْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: شَيْخٌ كَبِيرٌ كَانَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحِيرَةِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ §مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ , فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ , «فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُورِّثَهُ إِيَّاهَا وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ»

أَخْبَرَنَا 19307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ , أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةٌ , فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ , فَقَالَ: «§لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا»

أَخْبَرَنَا -[343]- 19308 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»

أَخْبَرَنَا 19309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , أَوْ غَيْرِهِ , أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يَرِثُ أَهْلُ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَ»

أَخْبَرَنَا 19310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ: «§لَا يَرِثُ الْيَهُودُ , وَلَا النَّصَارَى الْمُسْلِمِينَ , وَلَا يَرِثُونَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الرَّجُلِ أَوْ أَمَتَهُ»

أَخْبَرَنَا 19311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مِنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا , فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا , قَالَ: «مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ»

أَخْبَرَنَا 19312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «إِنْ §مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا , فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُذْهَا , وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَلَا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ»

أَخْبَرَنَا -[344]- 19313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ: «أَنَّ §أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهِ عَلِي وَلَا جَعْفَرٌ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ»

أَخْبَرَنَا 19314 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى «النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ §الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ , مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ»

19315 - َحَّدَثَنَا الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ التَّمَّارُ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ §قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى «النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ , مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ»

باب الميراث لا يقسم حتى يسلم

§بَابُ الْمِيرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ

أَخْبَرَنَا 19316 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ , وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: «§إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُ نَصَارَى فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ , وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا» , قَالَ: «وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ» -[345]- 19317 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 19318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ , يَقُولُ: «§إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ , وَرِثَهُ مَعَ الْمُؤْمِنِ وَرِثَا جَمِيعًا فَلَمْ يُعْجِبْنِي»

أَخْبَرَنَا 19319 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ , يَقُولُ: «§إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ»

أَخْبَرَنَا 19320 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , أَمَّا بَعْدُ -[346]- فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ الْعَنَزِيَّ , وَإِنِّي سَأَلْتُهُ , فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ , وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً , وَمِائَتَيْ نَخْلَةٍ , فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «فَقَضَى أَنَّ §مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ , وَلَمْ يُورِّثْنِي شَيْئًا» , فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ: تُوُفِّيَ جَدِّي وَهُو مُسْلِمٌ وَكَانَ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ وَلَمْ يُورِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا , فَأَحْرَزْتُ الْمَالَ عَامًا - أَوْ عَامَيْنِ - , ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتَهُ , فَرَكِبْتُ إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي: «مِنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ , فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ نَصِيبَهَا مِنَ الْأَوَّلِ» , كُلُّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ

19321 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ: «§إِنْ -[347]- كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ , فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ , فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ , وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ» قُلْتُ: إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ؟ قَالَ: " وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ , قَالَ لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ , وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ , قَالَ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ , وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ , أَوْ يُفَرِّقَ " وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قُلْتُ: أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ , قَالَ: «كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا» قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؟ قَالَ: «فَلِمَ تُسْبَى إِذًا , أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةُ , وَهُمْ مُسْلِمُونَ؟» فَسَكَتُّ

أَخْبَرَنَا 19322 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى , يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ: «الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُّ فِيهِ وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ §النَّصْرَانِيَّيْنِ -[348]- بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ , أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ , فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهِ بِكِتَابِ اللَّهِ , وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ , وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُو صَغِيرٌ وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ , ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ» , قَالَ: «وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصَارَى وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ , وَيَدْفِنُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَكَانَتْ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصَارَى»

أَخْبَرَنَا 19323 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ , فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ؟ قَالَ: «§يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ , وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ , وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ حِينَئِذٍ مِنْ أَبَوَيْهِ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا -[349]- 19324 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الْحَسَنِ , وَعَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَا: «§أوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا» أَخْبَرَنَا 19325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 19326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى , ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ , ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ , قَالَ: «§يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ , ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ , فَأَتْبَعَهَا عَلَى مِلَّتِهَا فَوَرِثَهَا»

أَخْبَرَنَا 19327 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " بَاعَتْ صَفِيَّةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ , فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ: §أَسْلِمْ , فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي فَأَبَى فَأَوْصَتْ بِهِ " قَالَ بَعْضُهُمْ: بِثَلَاثِينَ أَلْفًا

أَخْبَرَنَا 19328 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا: «§لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ , وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا»

19329 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: §إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا , فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَهُ , يَقُولُ: «يَرِثُ»

19330 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا كَانَ مِنْ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ فَهُو عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ»، أَخْبَرَنَا 19331 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا 19332 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , وَعَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مِنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ»

19333 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ , فَلَا شَيْءَ لَهُ»

باب ميراث المجوس يسلمون

§بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ يُسْلِمُونَ

أَخْبَرَنَا 19334 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: «إِنْ §تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ , فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ , فَمَاتَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ , فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيِ ابْنَتِهِ فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ حَجَبْتَهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا , ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ» وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «مِثْلَ قَوْلِهِمَا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ , وَهِيَ الْأُمُّ وَلَهَا السُّدُسُ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ»

أَخْبَرَنَا 19335 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , وَعَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ , قَالَا: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَنْ سَلِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْمَجُوسِ وَنِكَاحِ الْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ , فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ: «§الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ , وَإِنَّمَا خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ أَجْلِ الْجِزْيَةِ»

أَخْبَرَنَا 19336 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا , وَابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَا: فِي الْمَجُوسِيِّ: «§يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ»

19337 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ , قَالَ: §نُورِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا , فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ , قَالَ: " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ , وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ , وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ , فَأَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ: لَابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ , ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ , وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا , فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ وَلَا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ , نَقُولُ: لِأَنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ وَلَا عَلَى أُخْتِهِ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ "

باب: هل يوصي لذي قرابته المشرك؟ أو هل يصله؟

§بَابُ: هَلْ يُوصِي لِذِي قَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِ؟ أَوْ هَلْ يَصِلُهُ؟

أَخْبَرَنَا 19338 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: {§إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6]؟ قَالَ: «الْعَطَاءُ» , قُلْتُ: عَطَاءُ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ , عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا وَوَصِيَّتُهُ لَهُ»

أَخْبَرَنَا -[353]- 19339 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ: {§إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6] قَالَ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيَّكَ فِي الدِّينِ» وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا 19340 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ , قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَدَّتْهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقُلْتُ: إِنَّ §أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ»

أَخْبَرَنَا 19341 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ»

19342 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - §أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ»

أَخْبَرَنَا 19343 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ»

19344 - أَخْبَرَنَا الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - §أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ»

باب: هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه؟

§بَابُ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أَوْ يَسْتَرِقُّهُ؟

19345 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: «لَا رَأْيًا» وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَا رَأْيًا»

أَخْبَرَنَا 19346 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: ابْنُ جُرَيْجٍ , وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى , يَقُولُ: «§لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا»

أَخْبَرَنَا 19347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ §نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ , فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ , قَالَ: «يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا»

19348 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى , يَقُولُ: «§لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَهُ كَافِرٌ مُسْلِمًا»

أَخْبَرَنَا 19349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ , قَالَ: «§تُقَوِّمُ نَفْسَهَا وَتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا وَتُعْزَلُ مِنْهُ , فَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ , وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعايَتِهَا سَعَتْ , وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ , وَإِنْ مَاتَ وَهُو نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا» وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «فِي مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ»

19350 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , وَالثَّوْرِيٌّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي §رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: «يُسْلِمُونَ يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَكَذَلِكَ نَقُولُ يُبَاعُونَ»

19351 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُهُ , قَالَ: «§يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ»

19352 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الرِّضَا أَنَّ §نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا , قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا 19353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ §تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ , يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُو يَعْلَمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا 19354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ الْمُسْلِمَ أُعْطِيَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا -[356]- 19355 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي §رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا , فَوَلَدَتْ لَهُ , قَالَ: «يُغَرَّبُ وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ»

باب: هل يدخل المشرك الحرم؟

§بَابُ: هَلْ يَدْخُلُ الْمُشْرِكُ الْحَرَمَ؟

أَخْبَرَنَا 19356 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ» , وَتَلَا: {بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ قَوْلُهُ: {الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28] «الْحَرَمُ كُلُّهُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ»

أَخْبَرَنَا 19357 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28] قَالَ: «لَا §إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا , أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ»

أَخْبَرَنَا -[357]- 19358 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «أَدْرَكْتُ §وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ»

19359 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ , قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ»

أَخْبَرَنَا 19360 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ: «§لَا يَدَعُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلْعَتَهُمْ» , فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَلَّا تُدْخِلُوا عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدًا , وَلَوْ كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي كَانَ لَهُ فِيهِ أَمْرٌ» قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «لَا يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ»

أَخْبَرَنَا 19361 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِي فَقَالَ: «أَعَنْ مَلَإٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا؟» , فَقَالَ عَلِي: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ , عَنْ مَلَإٍ مِنَّا , وَلَوِ اسْتَطَعْنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ أعْمَارِنَا فِي عُمُرِكَ لَفَعَلْنَا , قَالَ: «قَدْ كُنْتُ §نَهَيْتُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ»

باب إجلاء اليهود من المدينة

§بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

أَخْبَرَنَا 19362 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَتْ §الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ كَانَ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْهُمْ سَفْرًا لَا يُقِيمُونَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَلَا نَدْرِي أَكَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ قَبْلُ أَمْ لَا»

أَخْبَرَنَا 19363 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ , عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ , «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ»

19364 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ §يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ , وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ , حَتَّى حَارَبَتْهِ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ , فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ , وَقَسَّمَ نِسَاءَهُمْ , وَأَوْلَادَهُمْ , وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ , إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَّنَهُمْ , وَأَسْلَمُوا , وَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ , بَنِي قَيْنُقَاعَ , وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ , وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ , وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ»

أَخْبَرَنَا -[359]- 19365 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ: «§لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا»

أَخْبَرَنَا 19366 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ , فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ

19367 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ , قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ " قَالَ: «فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتُ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ»

19368 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ , أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , يَقُولُ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ: " §قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ , لَا يَبْقَى - أَوْ , قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ - دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ "

19369 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا , فَقَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ , وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ». ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: " لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ , قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ " فَفَحَصَ , عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ ثُمَّ دَعَاهُمْ , فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَأْتِ , وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ فَأَجْلَاهُمْ مِنْهَا "

أَخْبَرَنَا 19370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَأَنِّي بِكَ قَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ , ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ» , فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَمْشُونَ بِهَا , فَقَالَ: الْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ , مَا رَأَيْتُ كَلِمَةً أَشَدَّ عَلَى مَنْ قَالَهَا وَلَا أَهْوَنَ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا

19371 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصَا , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ , فَقَالَ: «§ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» , قَالَ: فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ , فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ اسْتَفْهِمُوهُ أَهَجَرَ؟ فَقَالَ: «دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ» , قَالَ: فَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ , فَقَالَ: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ , وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ بِهِ» , قَالَ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَتَ , عَنِ الثَّالِثَةِ , وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا

أَخْبَرَنَا 19372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ , وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ , وَأَوْصَى بِالْقِبْطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً»

19373 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»

19374 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: «§لَا يُشارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا , فَمَنْ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ»

باب القبط

§بَابُ الْقِبْطِ

أَخْبَرَنَا 19375 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا» قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: يَعْنِي أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ»

أَخْبَرَنَا 19376 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِالْيَمَامَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْرَجَ , وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ مَوْضِعُ مَفَازَةْ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا , فَخَرَجَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَتَاهُمْ فَاسْتَوْصَاهُمْ بِي , فَلَمَّا سِرْتُ مَعَهُمْ , قَالُوا لِي فِي الطَّرِيقِ: كَيْفَ أَرْسَلَكَ يَحْيَى مَعَنَا؟ وَهُو يُرْوَى , عَنْ نَبِيِّكُمْ أَنَّهُ: «§لَا يَخْلُو يَهُودِيٌّ مَعَ مُسْلِمٍ إِلَّا هَمَّ بِقَتْلِهِ» , قَالَ: فَتَخَوَّفْتُهُمْ فَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُمْ

أَخْبَرَنَا 19377 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , وَسُئِلَ عَنْ §رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ , هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ -[363]- وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ: «إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ , فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ , وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ , وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكُهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ , فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ , فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ , لِأَنَّهُم يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا , وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ , وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُهَوِّدُونَهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ , وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَإِذَا مَاتُوا صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صَلَّى عَلَيْهِمْ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ , فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُو مُسْلِمٌ»

باب المعاهد يغدر بالمسلم

§بَابُ الْمُعَاهَدُ يَغْدِرُ بِالْمُسْلِمِ

19378 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ , أَنَّ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ , ثُمَّ حَثَى عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ §لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ , فَإِذَا لَمْ يَفُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ» فَصَلَبَهُ عُمَرُ

19379 - أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ §امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - , فَانْطَلَقَ مَعَهَا فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً تَوَارَى بِهَا , ثُمَّ غَشِيَهَا , قَالَ أَبُو صَالِحٍ: وَكُنْتُ رَمَقْتُهَا مَغْشِيَّةً حِينَ غَشِيَهَا , فَضَرَبْتُهُ فَلَمْ أَتْرُكْهُ حَتَّى رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ قَتَلْتُهُ , فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرَهُ , قَالَ: فَدَعَانِي فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَوَافَقَتْنِي عَلَى الْخَبَرِ , قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا عَلَى هَذَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْعَهْدَ» فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ

19380 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مِنْ أُصَدِّقُ أَنَّ §يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ , فَسَقَطَتْ , فَضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَقَبَتَهُ , وَقَالَ: «مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ»

19381 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ " أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ كَذَلِكَ رَجُلًا أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا , وَأَبُو هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ , وَذَلِكَ أَنَّ §رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ أَنْ يَبْتَزَّ مُسْلِمَةً نَفْسَهَا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ , فَسَأَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ الْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ الرَّجُلُ , فَلَمَّا اتَّفَقَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ , وَلَقَدْ قِيلَ لِي: إِنَّ الرَّجُلَ أَبُو صَالِحٍ الزَّيَّاتُ " قَالَ: «وَقَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الْأَعْرَابِ افْتَضَّهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَتَلَهُ وَأَعْطَى الْجَارِيَةَ مَالَهُ»

19382 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ §اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا , فَوَلَدَتْ لَهُ , قَالَ: «يُعَذَّبُ , وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُهُ , قَالَ: «يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ»

باب من سرق الخمر من أهل الكتاب

§بَابُ مِنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

19383 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «مِنْ §سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ»، أَخْبَرَنَا 19384 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , وَالثَّوْرِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

باب الولد وعبد النصراني يسلمان

§بَابُ الْوَلَدِ وَعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ

19385 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ , جُبِرَ عَلَى بَيْعِهِ»

19386 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَكِيمُ بْنُ رُزَيْقٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ: «أَمَّا بَعْدُ , فَإِنِّي كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا §أَلَّا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَنْ قِبَلَكَ»

19387 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ §نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ , فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ , قَالَ: «يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا , وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا» قَالَ: فَأَقُولُ أَنَا: «لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ , فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ , فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ»

19388 - أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ , أَنَّ عَلِي بْنَ طَلِيقٍ , أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ وَلَدِ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ , فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: «أَنِ §ابْعَثْ رِجَالًا أَنْ يُقَوِّمُوهَا قِيمَةً , فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , وَخَلِّ سَبِيلَهَا، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

باب: هل يتركوا أن يهودوا أو ينصروا أو يزمزموا؟

§بَابُ: هَلْ يُتْرَكُوا أَنْ يُهَوِّدُوا أَوْ يُنَصِّرُوا أَوْ يُزَمْزِمُوا؟

أَخْبَرَنَا 19389 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ , أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «كَانَ §لَا يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ , وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ»

19390 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ - فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ , «§اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ , وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ , وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ» , قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ , وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا , فَدَعَا الْمَجُوسَ , فَأَلْقُوا أَخِلَّةً كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وِقْرِ بَغْلٍ - أَوْ بَغْلَيْنِ - مِنْ وَرِقٍ , وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ "

قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ» 19391 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ , يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ , وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

19392 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ كُرْدُوسٍ التَّغْلِبِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنَّهُ §قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ , فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ أُضَعِّفَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ , وَأَلَّا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ»

أَخْبَرَنَا 19393 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي عَوَانَةَ , عَنِ الْكَلْبِيِّ , عَنِ الْأَصْبَعِ بْنِ نُبَاتَةَ , عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ §صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ , فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ» قَالَ: وَقَالَ عَلِي: «لَوْ قَدْ فَرَغْتُ لَقَاتَلْتُهُمْ»

باب: هل يقتل ساحرهم؟

§بَابُ: هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ؟

أَخْبَرَنَا 19394 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , وَيَعْقُوبَ , وَغَيْرِهِمَا قَالُوا: لَا يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ , وَهُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ , فَلَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَهُ , وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ وَخَبَرُ جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي كِتَابِ عُمَرَ إِلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ سَاحِرٌ , وَخَبَرُ جُنْدُبٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَضْرِبُ ضَرْبَةً يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ , وَفِي الْعُقُولِ مَكْرٌ مِنَ السَّاحِرِ»

19395 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: «أَنَّ يَهُودَ بَنِي رُزَيْقٍ §سَحَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدًا»

باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره

§بَابُ تَمَامِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ

أَخْبَرَنَا 19396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ , فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا , فَقَالَ بِلَالٌ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ , فَقَالَ: «فَلَا يَفْعَلُوا , وَلَكِنْ §وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا , فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ , فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

19397 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ , يُقَوِّمُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ»

19398 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ , أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ قَالَ: «إِنَّ §أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَا , وَمَا كُنَّا نُعَشِّرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهَدًا» قُلْتُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تُعَشِّرُونَ؟ قَالَ: «نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ» , قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثَنِي إِنْسَانٌ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ كُنْتُمْ تُعَشِّرُونَ؟ قَالَ: «نِصْفَ الْعُشْرِ»

19399 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ , أَنَّ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ , حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ §يُعَشِّرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ وَلَا يُعَشِّرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهَدًا , قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تُعَشِّرُونَ؟ قَالَ: «تُجَّارَ أَهْلِ الْحَرْبِ كَمَا يُعَشِّرُونَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ» , قَالَ: وَكَانَ زِيَادٌ عَامِلًا لِعُمَرَ

19400 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ , يُحَدِّثُ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ - وَكَانَ زِيَادٌ حَيًّا يَوْمَئِذٍ - «أَنَّ عُمَرَ §بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ , وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشْرَ»

19401 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهَرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ , وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ , فَكُتِبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ: «أَنِ §ادْفَعَ إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ»

19402 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , «أَنَّ الرُّفَيْلَ دِهْقَانَ نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ أَسْلَمَ , §فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى أَلْفَيْنِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ»

19403 - أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ , عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ , أَنَّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ: «§إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ , عَنْ رَأْسِكَ»

19404 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ - وَهُو وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ , وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ: «انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ» , فَقَالَ حُذَيْفَةُ: حَمَّلْنَا الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ , وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُمْ , وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: حَمَّلْتُ الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ , وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ فَضْلًا يَسِيرًا , فَقَالَ: «§انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمُ الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ , فَإِنِ اللَّهُ سَلَّمَنِي لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَهُنَّ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى أَحَدٍ بَعْدِي»

19405 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§أَيُّمَا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً فَهُمْ أَرِقَّاءُ , وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ , فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ»

باب الذي يفلس بالجزية

§بَابُ الَّذِي يُفْلِسُ بِالْجِزْيَةِ

أَخْبَرَنَا 19406 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: §فَمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ , قَالَ: «يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّيَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ , فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ بِمَا مَضَى , فَإِنْ عَجَزَ , عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ يَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ»

19407 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ , عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§إِذَا تَدَارَكَ عَلَى الرَّجُلِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَى»

باب: هل يصافح المسلم أهل الكتاب؟

§بَابُ: هَلْ يُصَافِحُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ؟

أَخْبَرَنَا 19408 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ «رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ §يُصَافِحُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فِي دِمَشْقَ»

19409 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأَنْ يُصَافِحُوا»

19410 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَهُو يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ جَاءَهُ عَلَى فَرَسٍ فَقَالَ: «§انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ»

19411 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , أَنَّ عُمَرَ §كَنَّى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُو نَصْرَانِيٌّ , فَقَالَ لَهُ: «أَبَا حَسَّانَ» 19412 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

قضية معاذ بن جبل رضي الله عنه

§قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَخْبَرَنَا 19413 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «هَذِهِ §قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللَّهُ مِنْ مُسْتَحْمِ حِمْيَرٍ , فَمَنِ اسْتَحْمَى قَوْمًا أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ , فَإِنَّ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مَا 000 فِي بَيْتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ , وَمَنْ كَانَ مُهْمَلًا يُعْطِي الْخَرَاجَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ , وَمَنْ كَانَ مُشْتَرًى أَوْ مَغْنُومًا مِنْ عَدُو الدِّينِ لَا يُدْعَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِتَالِ , فَإِنَّهُ لِوَجْهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوْ غَنِمَهُ , وَمَنْ جَاءَ بِجِزْيَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ فِدَاءٍ بَيِّنٍ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ , وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبِّهِ , ثُمَّ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ , وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ , كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ , وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُو أَحَقُّ بِهَا , وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ , وَهِيَ نَفْلُهُ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ , فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتَهُ , وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِأَبِيهِ , أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ , فَإِنَّهَا لَهُ , -[374]- وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ , وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا , وَأَنَّ كُلَّ بَشَرِ أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبُّهَا بَشَرَهَا , رُبُعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمُظَمَّئِيِّ , إِلَّا أَنْ يُسْتَجَارَ بِهَا , فَيَعْرِضَهَا عَلَى بَشَرِهَا بِثَمَنٍ , فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ , وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مِخْلَافٍ غَيْرِ مِخْلَافِ عَثِرِيِّهَا فَإِنَّ عُشُورَهُ صَدَقَةٌ إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ , وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا , فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ , وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ عُرِفَتْ لَهُ , وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ , وَلَمْ يُحْدِثْ , فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا , وَمَنْ حَرَثَ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَبٌّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ لَمْ تَكُنْ مَنِيحَةً , فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَيْهَا حَقًّا فَإِنَّهَا لَهُ , وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَهُ , وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَقَةً فَإِنَّ لَهَا صَدَقَتَهُ , وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَتَهُ رَقِيقًا , أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا , فَإِنْ كَانَتْ أَخْرَجَتْهُمْ مِنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا , وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخْرِجْهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ , فَإِنَّ لَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ , وَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ , وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يُسْمَعَ لَهُ وَيُطِيعَ وَيَخْدُمَهُ , فَإِنَّهَا لِلَّذِي وُهِبَتْ لَهُ , إِنْ كَانَ يَأْكُلُهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ , وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا لِرَجُلٍ حَتَّى يَرْضَى أَوْ يَأْمَنَ بِهَا فَهِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ , هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذٍ وَالْأَمِيرُ أَبُو بَكْرٍ»

وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه

§وَصِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

19414 - حَدَّثَنَاَ أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوُرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَافِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال -[375]-: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , أَنَّهُ أَخَذَ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ وَقَضَى فِي مَالِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «§تَصَدَّقَ بِيَنْبُعَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ لِيُولِجَنِي الْجَنَّةَ , وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي , وَيَصْرِفَنِي عَنِ النَّارِ , فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَوَجْهِهِ , يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَوَجْهِهِ , فِي الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ , وَالْخَيْرِ وَذَوِي الرَّحِمِ , وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ , لَا يُبَاعُ , وَلَا يُوهَبُ , وَلَا يُورَّثُ , كُلُّ مَالٍ فِي يَنْبُعَ , غَيْرَ أَنَّ رَبَاحًا وَأَبَا نِيزَرٍ وَجُبَيْرًا إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ , وَهُمْ مُحَرَّرُونَ مَوَالٍ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ , وَفِيهِ نَفَقَاتُهُمْ وَرِزْقُهُمْ , وَرِزْقُ أَهْلِيهِمْ , فَذَلِكَ الَّذِي أَقْضِي فِيمَا كَانَ لِي فِي يَنْبُعَ جَانِبِهِ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا , وَمَعَهَا مَا كَانَ لِي بِوَادِي أُمِّ الْقُرَى مِنْ مَالٍ وَرَقِيقٍ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا , وَمَعَ ذَلِكَ الْأُذَيْنَةُ وَأَهْلُهَا حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا , وَمَعَ ذَلِكَ رَعْدٌ وَأَهْلُهَا , غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقًا مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَبِي نِيزَرٍ وَرَبَاحٍ وَجُبَيْرٍ وَأَنَّ يَنْبُعَ وَمَا فِي وَادِي الْقُرَى وَالْأُذَيْنَةِ وَرَعْدٌ يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ ابْتِغَاءً بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ فِي سَبِيلِهِ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ , لَا يُبَعْنَ , وَلَا يُوهَبْنَ , وَلَا يُورَّثْنَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ , هُوَ يَتَقَبَّلَهُنَّ وَهُو يَرِثُهُنَّ , فَذَلِكَ قَضِيَّةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ الغدَ مِنْ يَوْمِ قَدِمْتُ مَسْكَنَ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا , فَهَذَا مَا قَضَى عَلِيٌّ فِي مَالِهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً , ثُمَّ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ بَنُو عَلِيٍّ بِأَمَانَةٍ وَإِصْلَاحٍ , كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ , يُزْرَعُ وَيُصْلَحُ كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ , وَلَا يُبَاعُ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الْقُرَى الْأَرْبَعِ وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ , حَتَّى يَسُدَّ أَرْضَهَا غِرَاسُهَا , قَائِمَةً عِمَارَتُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ , فَمَنْ وَلِيَهَا مِنَ النَّاسِ فَأُذَكِّرُ اللَّهَ إِلَّا جَهَدَ وَنَصَحَ , وَحَفِظَ أَمَانَتَهُ , هَذَا كِتَابُ -[376]- عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ إِذْ قَدِمَ مَسْكَنَ , وَقَدْ أَوْصَيْتُ 000 الْفَقِيرَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً , وَمَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاحِيَتِهِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَوَجْهِهِ , وَذِي الرَّحِمِ , وَالْفُقَرَاءِ , وَالْمَسَاكِينِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , يَأْكُلُ مِنْهُ عُمَّالُهُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ الْمُنْكَرِ بِأَمَانَةٍ وَإِصْلَاحٍ , كَإِصْلَاحِهِ مَالَهُ , يَزْرَعُ وَيَنْصَحُ وَيَجْتَهِدُ , هَذَا مَا قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَتَبَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ , وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى كُلِّ حَالٍ , 19415 - أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ التِّسْعَ عَشْرَةَ , مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ , وَأَوْلَادُهُنَّ أَحْيَاءٌ مَعَهُنَّ , وَمِنْهُنَّ حَبَالَى , وَمِنْهُنَّ مِنْ لَا وَلَدَ لَهَا , فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ , أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَيْسَتْ بِحُبَلَى عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ , لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ , وَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ حُبْلَى أَوْ لَهَا وَلَدٌ , تُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا , فَهِيَ مِنْ حَظِّهِ , فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ. هَذَا مَا قَضَيْتُ فِي وَلَائِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ» وَشَهِدَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ , وَهَيَّاجُ بْنُ أَبِي هَيَّاجٍ , وَكَتَبَ عَلِيٌّ بِيَدِهِ: «لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً»

وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه

§وَصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

« 19416 - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا §كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ثَمْغٍ أَنَّهُ إِنْ تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ , تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ , فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا , أَلَّا يَشْتَرِيَ أَصْلَهُ أَبَدًا , وَلَا يُوهَبَ , وَمَنْ وَلِيَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ , إِنْ أَكَلَ -[377]- أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا , فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُو لِلسَّائِلِ , وَالْمَحْرُومِ , وَالنَّسِيفِ , وَذِي الْقُرْبَى , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , يُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ , وَإِنْ تُوُفِّيَتُ , وَمِائَةُ الْوَسْقِ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَادِي بِيَدِي , لَمْ أُهْلِكْهَا , فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى السُّنَّةِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا , وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ , وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ»

19417 - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا §أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ , إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا , وَصِرْمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ صَدَقَةٌ , وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ , وَمِائَةَ السَّهُمُ الَّذِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ , وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ , ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ , وَالْمَحْرُومِ , وَذِي الْقُرْبَى , وَلَا حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ , أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ "

وصية عمرو بن العاص

§وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

19418 - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا قَضَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي §الْوَهْطِ. قَضَى أَنَّهُ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا , عَلَى سُنَّةِ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ , وَتَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ , وَالدَّارِ الْآخِرَةِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , حَتَّى يَرِثَهُ اللَّهُ قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ , وَلَا يَرِثُهُ , وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنَ الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ , وَعَهِدْتُ وَأُحَرِّمُهُ بِمَا حَرَّمَ -[378]- اللَّهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْفُسَهُمْ وَصَدَقَاتِهِمْ , وَلَا يُبَاعُ , وَلَا يُورَثُ وَلَا يُهْلَكُ , وَلَا يُغَيَّرُ قَضَائِي الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ وَتَرَكْتُهُ عَلَيْهِ , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللَّهَ تَبْدِيلُ شَيْءٍ مِنْهُ , وَلَا تَغْيِيرُهُ , عَنْ عَهْدِهِ , وَالَّذِي جَعَلْتُهُ لَهُ وَهُو إِلَى وَلِيٍّ مِنْ آلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَوَلِيُّهُ مِنْهُمْ، الْمُصْلِحُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ , وَالْمُتَّبِعُ فِيهِ قَضَائِي وَعَهْدِي , فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْقِصَهُ أَوْ يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنْهُ فَهُو السَّفِيهُ الْمُبْطِلُ الَّذِي لَا قَضَاءَ لَهُ فِي صَدَقَتِي , وَلَا أَمْرَ , وَلَمْ أَكْتُبْ كِتَابِي هَذَا إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يُلْحَقَ فِيهِ سَفِيهٌ. . . . بِقَرَابَةٍ لَا يَعْلَمُ شَأْنَ صَدَقَتِي , وَالَّذِي تَرَكْتُهَا عَلَيْهِ وَعَهِدْتُ فِيهَا فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ , وَلَا يَجُوزُ لِقِلَّةِ عِلْمِهِ وَسَفَهِ رَأْيِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أُولَئِكَ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ , وَلَا أَمْرٌ , وَأُحَرِّجُ بِاللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِمَامٍ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُغَيِّرَ صَدَقَتِي , عَنْ مَا وَصَّيْتُ فِيهَا أَوْ قَضَيْتُ وَتَرَكْتُهَا عَلَيْهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ , وَمَعْبَدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ , وَالْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ , وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطِيعٍ , وَجُبَيْرُ بْنُ الْحُويْرِثِ , وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ مَاهِدٍ , وَنَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ , وَكُتِبَ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ "

§1/1