مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز

مريم محمد صالح الظفيري

الإهداء

الإهداء إلى المربي الفاضل الذي فطن معنى التربية بكل جوانبها. . . إلى الذي غرس في قلبي حب العلم والتعلم منذ نعومة أظفاري، فما رأته عيناي في أوقات راحته إلا مكبّا على كتبه بأوراقها الصفراء، لا زلت أذكر وأنا الطفلة الصغيرة حين يدفع إليّ بخطبة الجمعة طالبا مني أن أشكلها ثم أقرأها مشكولة قبل أن يقف خطيبا وذلك كل جمعة. إلى الذي أحب العلم والعلماء فلا يكاد يفد عالما إلا وسارع إلى استضافته فأحسن وفادته. فكان مجلسه قبلة العلماء والصالحين. . . إلى والدي الحبيب الذي مزج التربية بالعلم فجعلني لا أعرف معنى للحياة بدون العلم. فاللهم أجزه عني خير ما جزيت أبا عن أبنائه وأسكنه فسيح جناتك. وإلى التي فطنت لإرادة الوالد ورغبته فكانت خير معين له في درب التربية فهيأت لنا الوقت وذللت الصعاب فلم نر ما يكدر صفو مسيرتنا التعليمية. إلى التي بذلت شبابها وصحتها من أجل أن ترى نفسها فينا أمد الله في عمرها. إلى والدي العزيزين أهدي باكورة إنتاجي الفكري.

الشكر والتقدير

الشكر والتقدير قال تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}. أرى من الواجب عليّ وقد شارف عملي على الانتهاء أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الذين رافقني فضلهم ومنتهم إلى آخر كلمة في رسالتي هذه. فشكري وتقديري للأستاذ الدكتور حسن مرعي الذي قبل الإشراف على رسالتي فكان خير معين لي فلم يبخل عليّ بوقته وتوجيهاته السديدة التي تنم عن خبرة طويلة سهلت الطريق أمامي فأتممت عملي في وقته المحدد. كما أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير للوالد السيد جمعة الماجد راعي العملية التعليمية برمتها في هذه الكلية، الذي غمرنا بفضله الكبير منذ بدء الدراسة حتى نهايتها، حيث كان له قصب السبق في مجال الدراسات العليا يوم أن فتح لنا الباب، فهيأ لنا فرصة الدراسة في ربوع الدولة فكفانا مؤونة السفر وعناء الغربة. ثم أبى السيد الوالد إلاّ أن يستمر عطاؤه ورعايته لنا في جميع مراحل الدراسة فكان ذلك الصرح العلمي مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أبرز معالم دولتنا الثقافية في الألفية الثالثة والذي يؤمه طلبة العلم من كل حدب وصوب. وهذا وإن دل على شيء، فإنما يدل على الحكمة والنظر الثاقب، والتخطيط المستقبلي الشامل، وحبه اللامحدود لأبناء وطنه، وتوقيره للعلم والعلماء. فاللهم أجزه عنا خير الجزاء واجعل ذلك في ميزان حسناته.

تقديم

تقديم أ. د. عبد الله بن عبد العزيز المصلح بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الأول والآخر الظاهر الباطن الفتّاح العليم والصلاة والسلام على الرسول الكريم أول المسلمين وخاتم النبيين: أما بعد: فإن التراث الإسلامي الممتد أربعة عشر قرنا، وهو يتطاول ليستمر ما دامت الحياة فوق هذه الأرض، إن هذا التراث يتميز بالوفرة الكثيرة في كل ميدان من ميادين العلم، فإنك لا تجد في ميدان منها إلا ولعلماء المسلمين فيه يد بيضاء وتراث محفوظ، رغم أن منبع علوم المسلمين هما الأصلان اللذان جاءا من عند اللطيف الخبير، وهما الوحي الجلي المتمثل بالقرآن الكريم الذي لا يبلي على كثرة الترداد والوحي الخفي المتمثل بالسنة النبوية العظيمة التي علّمها الله تعالى رسوله بعد أن لم يكن يعلم، وهداه فيها إلى ما فيه خير الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. وكان مما تفخر به المكتبة الإسلامية العامرة ذلك التراث الفكري العميق الذي يسبر الحياة ويعقد لها القوانين المضيئة في كل عصورها ليوضح لها حكم الله تعالى في كل حادثة من الحوادث ذلك هو ميدان الفقه، والذي

بدأ مع الإسلام في عصره الأول، ولن ينتهي إلا بانتهاء هذه الأرض، فما تزال طائفة من المسلمين ظاهرة على الحق المبين، وقد تمثلت المكتبة الفقهية بكتب المذاهب الأربعة التي اختارها الله تعالى لتكون معالم للأمة عبر القرون والأعصار، تدل وترشد، وتهدي إلى سواء السبيل، وقد كانت كل مدرسة من هذه المدارس الأربع تنطلق من أصول خاصة بها واصطلاحات متميزة عن غيرها لأنها تتابع الزمن في ميدان واحد، وضمن إطار واحد، وكان المطالع لهذه المذاهب قد يصادف مصطلحات عن كل مذهب يختلف المراد منها بين مذهب وآخر، ولما كانت هذه المذاهب وكتبها هي مراجعنا في بيان أحكام الله تعالى، لكونها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلم، ولما كان العصر الذي نعيش فيه عصر الاستفادة من كل المذاهب بحسب المصلحة العامة التي نحرص عليها، ونفتش عنها، كان من الواجب أن يكون بين أيدي الباحثين والدارسين قاموسا جامعا لهذه المصطلحات، حتى لا نقع في الخبط والغلط، فننسب الأمر إلى غير أهله. ومن أجل هذا جاءت هذه الرسالة لتسقط هذا الواجب عن المسلمين وتجمع مصطلحات المذاهب الفقهية في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات لابنتنا الشيخة الفاضلة «مريم محمد صالح الظفيري». وقد اختارت اسما جديدا لهذه الرسالة هو «أسرار الفقه المرموز». وأنا أنظر إلى هذه الرسالة أرجو أن تكون قد استوعبت كل المصطلحات التي يحتاجها طالب العلم في بحثه ودراسته، فتكون مفتاحا قيّما يفتح مغاليق هذه الكتب المذهبية. وحيث طلبت مني ابنتنا مريم محمد صالح الظفيري أن أكتب هذه المقدمة لرسالتها قبيل الطبع، فأنا ألبي لها طلبها، وأرى في هذه الرسالة التي هي أول رسالة للماجستير تناقش وتعتمد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية- دبي، تبشاير خير، وعلامة سعد، حيث ستكون معتمد من بعدها من طلبة هذه الكلية، وطلبة غيرها من كليات الوطن العربي، وفي العالم بأسره، لأن مثل هذا الموضوع يحتاجه كل باحث في فقه الإسلام، وعلم المسلمين.

وأنتهز هذه الفرصة لأحث كافة طلبة العلم ليجدوا في ميدان البحوث والدراسات لأن بها تقدم الأمة وحضارتها، وبها تفتح آفاق العلم وميدان الدراسة، ولنبين للعالم بأسره، أننا أمة بحث، وأمة جد واجتهاد، فلم تنهض أمتنا إلا بالعلم، ولن تنهض ثانية إلا بالعلم، كما أهمس في آذان طلبة العلم-أيضا-أن العلم يقتضي العمل، فعليهم أن يعملوا بما علموا. . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. . . . وإني في ختام هذه المقدمة وقد علمنا الإسلام أن نقول للمحسن أحسنت أشكر الأستاذ الكريم الفاضل جمعة الماجد الذي يقوم بتعهد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ويؤازر كل جهد عملي وعلمي وينفق إنفاقا كريما ويسهر على مسارها ويتتبع خطوات أعمالها بكل دأب وصدق وإخلاص في سبيل العلم ونشره وتعميمه، وأشكر القائمين عليها، وأسأل الله لهم السداد والتوفيق إلى ما فيه خير الأمة جميعا. وإلى اللقاء في طريق العلم والدعوة إلى الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أ. د. عبد الله بن عبد العزيز المصلح المشرف الأكاديمي على كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي ...

مقدمة المؤلفة

مقدمة المؤلفة الحمد لله حمدا يليق بجلاله، ويوافي عظيم نعمه، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. . . فبعد أن منّ الله عليّ بإكمال سنتي الدبلوم وبدأت أبحث عن موضوع لرسالة الماجستير، حيث اطلعت على كثير من الرسائل الجامعية واستشرت أساتذتي الفضلاء، طرح موضوع/مصطلحات المذاهب الفقهية الذي لاقى استحسانا في نفسي خاصة وأني أميل إلى الكتابة في مثل هذا النوع من المواضيع المحددة المعالم، التي تحتاج إلى دقة الأسلوب، بعيدا عن الأسلوب الإنشائي والعرض المسهب، خاصة وأني قد تأكدت أنه لم يسبق إلى الكتابة فيه أحد. وفي الحقيقة أن الموضوع بالنسبة لي كان جديدا، وكنت حريصة على تقديم الصالح المفيد الذي له أهميته في الفقه، لذا فقد بدأت أتلمس مدى الحاجة لهذا الموضوع، من خلال القراءة وسؤال أهل العلم والدراية من الفقهاء، فوجدت تشجيعا من الجميع. ثم إني قرأت توصية للمجمع الفقهي بجدة تدعو لعمل معجم للمصطلحات الفقهية، فعقدت العزم على أن أمضي في كتابة الموضوع. أهمية الموضوع: ذكرت أنني لم تكن لي دراية بمصطلحات المذاهب، ولكن بعد

الجهود السابقة في الموضوع

القراءة الواسعة ثم المتأنية التي استغرقت ستة أشهر أو تزيد، بدأت تتحدد معالم الطريق، وتتجسد أمام عيني الحاجة إلى تفسير الكثير من الاصطلاحات التي ترد في كتب الفقه، وبيان المراد منها، خاصة وأن بعض هذه الكتب لا تبين المراد بهذه الألفاظ، فيشكل على القارىء وربما وقع في الخطأ، ثم إن بعضها مشترك لفظي بين جميع المذاهب، ولكنه يختلف من حيث المعنى فيوهم القارىء المبتدىء أن المعنى واحد في جميعها، فكان هذا الموضوع بمثابة الكشاف الذي ينير الطريق لمن يطالع كتب الفقه، ويضع النقاط على الحروف، فيبين المراد باللفظ في المذهب معززا بمثال حسب استعمالهم له، ما أمكن. هذا إلى جانب حاجتنا كمسلمين إلى الفقه في حياتنا اليومية، وكثيرا ما يلجأ مثقفونا إلى البحث عن حكم مسألة ما في كتب الفقه، وهؤلاء غالبا ما تكون معرفتهم بتلك الاصطلاحات محدودة، ومن أجل إعطاء طلاب العلم والباحثين فكرة عن مصطلحات المذاهب، خاصة أنني لم أجد في المكتبة الإسلامية ما يلبي هذه الحاجة، فكان هذا المؤلف ليسد تلك الثغرة. ونظرا لأن المذاهب السائدة في جزيرة العرب هي المذاهب الأربعة، وقد تكون جميعها في منطقة واحدة كدولة الإمارات العربية المتحدة مثلا، وما كتب حول هذا الموضوع، يختص بكل مذهب على حدة، لذا فإن من الأهمية بمكان مثل هذه الدراسة، التي تجمع شتات ما كتب في قالب واحد سهل التناول، يريح القارىء ويكفيه عناء البحث، وتسهل عليه المقارنة بين المذاهب من حيث المراد باللفظ الواحد. الجهود السابقة في الموضوع: لقد تناول موضوع مصطلحات المذاهب الفقهية كثير من الكتاب وخاصة القدامى منهم كنجم الدين النّسفي في كتابه طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، والقاضي عياض في كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ويوسف بن عبد الرحمن الجوزي في كتابه الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي والفقهي، والشيخ قاسم القونوي في كتابه أنيس الفقهاء

في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، والشيخ أحمد بن محمد الفيومي في كتابه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي وغيرهم، إلا أن هذه الكتب تناولت صيغ الأحكام الفقهية وكل باب رتبت ألفاظه ترتيبا هجائيا، وقد استفدت منها بعض الشيء، أما ما كتب وله علاقة مباشرة بالموضوع، القديم منه غالبا كان في مقدمات كتب الفقه. ففي المذهب الحنفي، حاشية رد المحتار لابن عابدين وحاشية الطحطاوي، ورسائل ابن عابدين «رسالة رسم المفتي» والنافع الكبير مقدمة الجامع الصغير للكنوي، والمذهب عند الحنفية للدكتور محمد إبراهيم، والمدخل إلى مذهب أبي حنيفة لأحمد سعيد حوى «رسالة ماجستير». وفي المذهب المالكي مقدمة منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش ومقدمة مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب، ودليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك للدكتور حمدي شلبي، ومنار السالك إلى مذهب الإمام مالك للسيد أحمد الرجراجي، وعمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين للدكتور أحمد محمد نور سيف، والمذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته-خصائصه وسماته لمحمد المختار محمد المامي «رسالة ماجستير». وفي المذهب الشافعي مقدمة المجموع للنووي، وكتاب التحقيق للنووي أيضا، ومغني المحتاج شرح ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني، والفوائد المكية لعمر السقاف. وفي المذهب الحنبلي مقدمة كتاب الإنصاف للمرداوي وخاتمته، والمدخل إلى مذهب أحمد لابن بدران وتهذيب الأجوبة لابن حامد، وصفة الفتوى لابن حمدان، والمدخل المفصل لمذهب أحمد بن حنبل للدكتور بكر أبو زيد، وقد استفدت من هذه الكتب وغيرها التي لم أستطع ذكرها خشية الإطالة، قد استفدت منها استفادة جمّة جمعت ما تفرق فيها بأسلوب ميسر في هذا البحث المتواضع.

خطة البحث

خطة البحث: وقد جعلت البحث في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. 1 - المقدمة: وتتناول أسباب اختيار الموضوع وأهميته والجهود السابقة فيه والجديد في الموضوع والصعوبات التي واجهتني ومنهجي في البحث. 2 - الفصل الأول: الاصطلاحات العامة في المذاهب الفقهية. وفيه مبحثان: المبحث الأول: اصطلاحات متعلقة بأقسام الحكم التكليفي. المبحث الثاني: اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة. 3 - الفصل الثاني: اصطلاحات المذهب الحنفي. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: اصطلاحات خاصة بالأئمة. المبحث الثاني: اصطلاحات خاصة بالكتب. المبحث الثالث: اصطلاحات خاصة بعلامات الإفتاء والترجيحات. 4 - الفصل الثالث: اصطلاحات المذهب المالكي. وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: اصطلاحات خاصة بالأئمة. المبحث الثاني: اصطلاحات خاصة بالكتب. المبحث الثالث: اصطلاحات خاصة بالمذاهب والآراء. المبحث الرابع: اصطلاحات خاصة بالترجيحات. 5 - الفصل الرابع: اصطلاحات المذهب الشافعي. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: اصطلاحات خاصة بالأئمة. المبحث الثاني: اصطلاحات خاصة بالكتب.

الجديد في هذا البحث

المبحث الثالث: اصطلاحات خاصة بالمذاهب والآراء والترجيحات. 6 - الفصل الخامس: اصطلاحات المذهب الحنبلي. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: اصطلاحات خاصة بالأئمة. المبحث الثاني: اصطلاحات خاصة بالكتب. المبحث الثالث: اصطلاحات خاصة بالترجيحات والآراء والنقل. الخاتمة، وتشمل أهم ما توصلت إليه من نتائج. الجديد في هذا البحث: إن الموضوع بهذه الصورة قد جمع ما تناثر في بطون الكتب القديمة، وألف بين جهود المعاصرين، مما كتب في كل مذهب ليظهر في ثوب جديد، تنتظم فيه اصطلاحات المذاهب الأربعة، والتي هي أكثر انتشارا في البلاد الإسلامية. وفيما يتعلق بعلامات الإفتاء أو التشهير فإنه رغم أهميتها للحكم على الفتوى من حيث القوة والضعف لم يتناولها أحد بالدراسة وهذا البحث قد جلى لنا الأمر وكشف عن دلالات تلك الألفاظ وبين مرتبتها. الصعوبات التي واجهتني عند كتابة البحث: بعد أن اطمأننت للموضوع وبدأت الكتابة فيه واجهتني صعوبات عدة منها: 1 - إن نسبة كبيرة من المعلومات المتعلقة بهذا البحث موجودة في مقدمات كتب الفقه لكل مذهب، وهذا يتطلب مني القراءة في أغلبها، حتى أستطيع حصر هذه الرموز. 2 - إن بعض كتب الفقه تنسب القول إلى رمز دون بيان المقصود به في المقدمة، مما يتطلب مني مقابلة عدة كتب ببعضها في المذهب

منهجي في البحث

الواحد، لمعرفة المراد بهذا الرمز، سواء كان المقصود بالرمز كتابا أم إماما. 3 - ألفاظ التشهير والترجيح والتضعيف في بعض المذاهب واجهت صعوبة كبيرة لبيان دلالة اللفظ حسب مراد أهل المذهب نفسه، ولم أجد مرجعا يجمعها، بل غالبا ما تكون متناثرة في كتب مختلفة، مما جعلني أتتبع هذه الألفاظ في عدة كتب في المذهب الواحد، والمقارنة بينها لمعرفة دلالتها وهذا كلفني جهدا ووقتا. 4 - تعزيز هذه الألفاظ بمثال من كتب الفقه للدلالة على المراد به وكيفية استعماله تطلب مني قراءة كثير من كتب الفقه وهذا أيضا يحتاج إلى وقت لذلك فاتني التمثيل للقليل منها. 5 - ندرة المراجع الأصيلة التي لا زالت مخطوطة لم أستطيع الحصول على بعضها إلا بعد عناء كبير. منهجي في البحث: الكتابة في هذا الموضوع تقيد الكاتب بحيث تجعله يسير في خطوط ومسارات محددة، لا يستطيع أن يحيد عنها، ذلك أن جزئيات الموضوع محددة وواضحة ودقيقة ولهذا فلغة الكتابة لا بد أن تنتقي ألفاظها، بحيث تكون معبرة ومؤدية للمعنى، حتى إن الكاتب لا يستطيع التوسع أو التبسط في الحديث. رغم ذلك فقد اختلف منهج الكتابة في الفصل الأول عنه في الفصول الأربعة الأخيرة، ذلك أنني في الفصل الأول اعتمدت الإيجاز وعدم الخوض في الاختلافات الجزئية في المذهب الواحد، فعند تعريف الاصطلاح أذكر التعريف المختار ولا أذكر شرحه، ذلك لأن في كتب الأصول غنى عن الإعادة والتكرار أما إذا كان الاختلاف مؤثرا في تغيير مسمى الاصطلاح كاختلاف الجمهور والحنفية في الفرض والواجب، فإنني أفصل قليلا ومما لا شك فيه أن مسائل هذا الفصل قد أشبعت بحثا في كتب الأصول أيضا،

ولكن ذكرها في هذا البحث كان ضروريا من أجل أن تكتمل صورة الموضوع وإلا كانت مبتورة. أما في الفصول الأربعة الأخيرة فإنني حرصت على التفصيل والبيان والتمثيل ما استطعت، وحسب ما تسمح به المسألة التي أتحدث عنها، فغالبا ما أبدأ بتعريف اللفظ لغة ثم اصطلاحا، وإذا كان التعريف الاصطلاحي يحتاج إلى توضيح وبيان وضحت ذلك، ثم التمثيل من كتب الفقه، وإذا كان في دلالة اللفظ اختلاف بين علماء المذهب ذكرت جميع الآراء وناقشتها، ثم أذكر الرأي الذي أميل إليه وأراه أقرب للصواب حسب قواعد اللغة، وقد حرصت على أن أعزو الأقوال والآراء إلى أصحابها ومن مواردها الأصيلة القديمة فالحديثة، وعند الحديث عن اصطلاحات الأعلام اقتصرت على الأعلام البارزين في المذهب، والذين ترد أسماؤهم كثيرا في كتب الفقه، ويعتد بآرائهم الفقهية أو فتاواهم بحيث يذكر رمز العلم بدلا من اسمه فذكرت المقصود بالرمز وترجمت له إلا من كان معروفا كأئمة المذاهب، ورتبت رموز الأعلام حسب تاريخ الوفيات، وكذلك الأمر بالنسبة لاصطلاحات الكتب. أما بالنسبة لاصطلاحات الآراء والمذاهب والترجيحات فحاولت الاستقصاء، واجتهدت أن أجمع معظم اصطلاحات المذاهب في هذا الجانب قدر استطاعتي، وقد تركت بعض الألفاظ التي لا يتكرر ذكرها ولا تكون بمثابة الاصطلاح الذي يتعارف عليه أهل المذهب، ولا أدعي الكمال في عملي هذا وحسبي أنني بذلت وسع طاقتي وقد خرجت الآيات والأحاديث، ووضعت فهارس للأعلام والاصطلاحات والموضوعات. ...

الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب

الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب وفيه مبحثان: المبحث الأول: اصطلاحات متعلقة بأقسام الحكم التكليفي. المبحث الثاني: اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة.

تمهيد

تمهيد الفقهاء كغيرهم من أصحاب العلوم الأخرى، لهم اصطلاحاتهم الفقهية التي وردت في جميع المذاهب، ومن هذه الألفاظ ما يتعلق باصطلاحات الحكم التكليفي (¬1)؛ كالفرض والواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام، ومنها ما يتعلق باصطلاحات الحكم الوضعي (¬2)، كالصحة والفساد والبطلان والإجزاء، والأداء والإعادة والقضاء، والعزيمة والرخصة. ويشترك الأصوليون مع الفقهاء في استعمال هذه الألفاظ. ونظرا لكثرة ورودها في كتب الفقه حتى أصبحت لغة الفقهاء، ومن أجل أن يستكمل البحث جميع جوانبه، جعلت لها فصلا خاصا، حتى تكون ¬

(¬1) الحكم التكليفي: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءا أو تخييرا. (¬2) الحكم الوضعي: خطاب الله المتعلق بجعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه. من محاضرات الدكتور حسن مرعي لطالبات الدراسات العليا؛ وانظر: الإبهاج شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، لشيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي، وولده تاج الدين عبد الوهاب ابن علي السبكي، تحقيق وتعليق الدكتور شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الأولى: (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، حسين محمد أمبابي وأخوه،1401 هـ‍/1981 م) 1/ 144، الإحكام في أصول الأحكام، للإمام علي بن محمد الآمدي، تحقيق د. سيد الجميلي، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتاب العربي،1404 هـ‍/1984 م) 1/ 135،172؛ المحصول في أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي-دراسة وتحقيق د. طه جابر فياض العلواني، الطبعة الأولى (مؤسسة الرسالة،1412 هـ‍/1992 م)،1/ 89،109.

جميع المصطلحات الفقهية العامة والخاصة بكل مذهب بين يدي القارىء، بأسلوب ميسر وسهل، بعيدة عن الاختلافات حيث اخترت المعتمد من تعريفات هذه الألفاظ. ...

المبحث الأول الاصطلاحات المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي

المبحث الأول الاصطلاحات المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: المطلوب فعله. المطلب الثاني: المطلوب تركه. المطلب الثالث: ما خير فيه بين الفعل والترك.

المطلب الأول المطلوب فعله

المطلب الأول المطلوب فعله وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: اصطلاح الواجب عند كل من الجمهور والحنفية وما يرادفه من ألفاظ. المسألة الثانية: اصطلاح الفرض عند كل من الحنفية والجمهور والفرق بينه وبين الواجب. المسألة الثالثة: أدلة كل من الحنفية والجمهور على اصطلاحي الفرض والواجب. المسألة الرابعة: اصطلاح المندوب ومرادفاته وأقسامه.

المسألة الأولى: المراد بالواجب عند كل من الجمهور والحنفية وما يرادفه من ألفاظ.

المطلب الأول المطلوب فعله المسألة الأولى: المراد بالواجب عند كل من الجمهور والحنفية وما يرادفه من ألفاظ. أولا-الواجب عند الجمهور: 1 - الواجب في اللغة: وجب الشيء يجب وجوبا أي لزم. . .، وثبت، وأصل الوجوب السقوط والوقوع. . . وجب الحائط يجب وجبا ووجبه: سقط (¬1). أي أن للواجب معنيين: اللزوم والسقوط. ففي معنى اللازم والثابت ما جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود أثناء دعائه صلى الله عليه وسلم: «اللهمّ إني أسألك موجبات رحمتك» (¬2). ¬

(¬1) لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور، قدم له الشيخ عبد الله العلايلي، إعداد وتصنيف: يوسف خياط، دار لسان العرب، بيروت 3/ 878. (¬2) الحديث أخرجه الترمذي باب ما جاء في صلاة الحاجة من أبواب الصلاة رقم الحديث (479) 2/ 200 والحديث هو: قال الترمذي: «هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال، وفائد يضعف في الحديث». قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي-حدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له-

2 - المراد بالواجب في الاصطلاح

وجاء في معنى السقوط قوله سبحانه: {فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها} (¬1). والمعنيان السابقان يحققان المعنى الشرعي، وهو أن الحكم الشرعي ثبت على المكلف ووقع عليه من الله عز وجل وألزمه به فهو واجب. 2 - المراد بالواجب في الاصطلاح: ماهية الواجب، يقول السبكي: «الواجب المطلوب الفعل طلبا جازما» (¬2)، ويقول البيضاوي: «ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا» (¬3). والتعريف الأول أولى لأنه تعريف بالحد وأما الثاني فتعريف بالرسم. ¬

= حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. (¬1) الحج:36. (¬2) الإبهاج شرح المنهاج، للسبكي وولده 1/ 52. وعلي السبكي هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف ابن سليم السبكي تفقه على والده وابن الرفعة وشرف الدين الدمياطي وغيرهم كثير، وسمع منه أبو الحجاج المزي وأبو عبد الله الذهبي وغيرهم، من تصانيفه: الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي، والدر النظيم في تفسير القرآن العظيم، توفي سنة 756 هـ‍؛ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي تحقيق محمد الطناجي، وعبد الفتاح الحلو، الطبعة الأولى (مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،1964 م) 10/ 139. وعبد الوهاب السبكي هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي أجاز له ابن الشحنة ويونس الدبوسي وأسمع على يحيى بن المصري وزينب بنت الكمال وغيرهم من تصانيفه: طبقات الشافعية الصغرى والوسطى والكبرى، شرح منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل وجمع الجوامع توفي سنة 771 هـ‍؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني، الطبعة الثانية (مطبعة المعارف العثمانية،1396 هـ‍/1976 م) 3/ 232. (¬3) الإبهاج شرح المنهاج للسبكي 1/ 51. البيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي القاضي البيضاوي، صاحب الغاية-

ثانيا-المراد بالواجب عند الحنفية

فالمراد به عند الجمهور الحكم الذي أمرنا به الشارع وألزمنا به، فمن امتثل الأمر فإنه يثاب عليه، أما من ترك أمر الشارع قاصدا عدم الامتثال للأمر في جميع الأوقات، فإنه يستحق العقاب من الشارع. ثانيا-المراد بالواجب عند الحنفية: عرفه الكمال بن الهمام بقوله: «فإن ثبت الطلب الجازم. . . بظني فالإيجاب» (¬1). وقال ابن أمير حاج شارحا كلام ابن الهمام، أو «ثبت الطلب الجازم بظني دلالة من كتاب أو دلالة أو ثبوتا من سنة أو إجماع فالإيجاب» (¬2). فالواجب عند الحنفية هو ما ألزمنا الشارع به، وكان ظني الدلالة أو ظني الثبوت أو ظني الثبوت والدلالة، وهو ما يستحق تاركه الذم من الشارع إن قصد عدم الامتثال للأمر في كل الأوقات. ¬

= القصوى في الفقه، والمنهاج في أصول الفقه والمصباح في أصول الدين، قيل: إنه توفي سنة 685 هـ‍؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/ 157؛ هدية العارفين-أسماء المؤلفين وآثار من كشف الظنون لحاجي خليفة-دار الفكر 1982 م، ج 1/ 462؛ روضات الجنان في أصول العلماء والسادات؛ الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني، تحقيق أسد الله إسماعيليان، (طهران: مكتبة إسماعيليان، ناصر خسرو قم) 5/ 132. (¬1) التقرير والتحبير في علم الأصول شرح العلامة ابن أمير الحاج على تحرير الإمام الكمال بن الهمام، الطبعة الأولى، (دار الفكر للطباعة والنشر،1417 هـ‍/1996 م)، 2/ 107؛ الكمال ابن الهمام يأتي تعريفه. وابن أمير الحاج هو: محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر الحلبي الحنفي، يعرف بابن أمير حاج وبابن الموقت «شمس الدين» من مآثره شرح المختار لابن مودود الموصلي في فروع الفقه الحنفي، وداعي منار البيان لجامع التسكين بالقرآن، والتقرير والتحبير شرح التحرير، لابن الهمام، توفي سنة 879 هـ‍؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، الطبعة الثانية، (بيروت: دار المسيرة،1977 م)،9/ 490؛ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، (بيروت، دار مكتبة الحياة)، 9/ 72. (¬2) التقرير والتحبير في علم الأصول شرح العلامة ابن أمير الحاج على تحرير الإمام الكمال بن الهمام، الطبعة الأولى، (دار الفكر للطباعة والنشر،1417 هـ‍/1996 م)، 2/ 107؛ الكمال ابن الهمام يأتي تعريفه. وابن أمير الحاج هو: محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر الحلبي الحنفي، يعرف بابن أمير حاج وبابن الموقت «شمس الدين» من مآثره شرح المختار لابن مودود الموصلي في فروع الفقه الحنفي، وداعي منار البيان لجامع التسكين بالقرآن، والتقرير والتحبير شرح التحرير، لابن الهمام، توفي سنة 879 هـ‍؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، الطبعة الثانية، (بيروت: دار المسيرة،1977 م)،9/ 490؛ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، (بيروت، دار مكتبة الحياة)، 9/ 72.

ثالثا-الفرق بين الواجب عند الحنفية والجمهور

ثالثا-الفرق بين الواجب عند الحنفية والجمهور: لاحظنا من خلال تعريف الجمهور للواجب أنهم يقصدون به ما أمرنا الشارع به على وجه الإلزام، وأن من ترك أمر الشارع في جميع الأوقات قاصدا عدم الامتثال فإنه يستحق العقاب، ولا فرق عندهم بين أن يكون الأمر قد ثبت بدليل قطعي أم بدليل ظني. أما الحنفية فإنهم يقصرون الواجب على الأمر الذي ثبت بدليل ظني. فالفرق بينهم في إطلاق اصطلاح الواجب هو دليل ثبوت الأمر أهو قطعي أم ظني؟. رابعا-مرادفات الواجب: ترد في كتب الجمهور ألفاظ مرادفة للواجب وهي كالتالي: 1 - الفرض: يذكر ويراد به الواجب، فلا فرق عندهم بينه وبين الواجب. يقول الرازي: «واعلم أنه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض» (¬1). ونقل ابن قدامة المقدسي عن الشافعي أن: «الفرض هو الواجب» (¬2). 2 - اللازم. 3 - الحتم. 4 - المكتوب. 5 - المستحق. ¬

(¬1) المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي 1/ 97. والرازي هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التميمي البكري أبو عبد الله الفخر الرازي، من تلاميذ البغوي ومن تصانيفه: معالم أصول الدين والمحصول وغيرها، توفي سنة 544 هـ‍؛ طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني حققه وعلق عليه عادل نويهض، الطبعة الثانية، (بيروت: دار الآفاق الجديدة،1979 م)، ص 216. (¬2) نزهة الخاطر العاطر-شرح روضة الناظر وجنة المناظر، للشيخ عبد القادر أحمد بن مصطفى بدران الدوسي الدمشقي، الطبعة الثانية، (بيروت: دار ابن حزم، 1415 هـ‍/1995 م)،1/ 78؛ وابن قدامة تأتي ترجمته ص 277 من هذا البحث.

المسألة الثانية: المراد بالفرض عند كل من الحنفية والجمهور والفرق بينه وبين الواجب.

وقد وردت هذه الألفاظ كأسماء للواجب في كتب الأصول ننقل بعضا منها. جاء في تقريب الوصول: «أما الواجب فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق» (¬1). وفي شرح اللمع: «والواجب واللازم والحتم والمكتوب والمفروض- واحد» (¬2). وقال الغزالي عن الفرق بين الفرض والواجب: «لا فرق عندنا بينهما بل هما من الألفاظ المترادفة، كالحتم، واللازم» (¬3). وفي العدة: «الحتم عبارة عن الفرض. . . والمكتوب واللازم عبارة عن الفرض أيضا» (¬4). المسألة الثانية: المراد بالفرض عند كل من الحنفية والجمهور والفرق بينه وبين الواجب. أولا-المراد بالفرض عند الحنفية: 1 - الفرض في اللغة: فرضت الشيء أفرضته فرضا وفرّضته للتكثير: أوجبته. . . وقيل بمعنى ¬

(¬1) تقريب الوصول إلى علم الأصول: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي، تحقيق الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الأولى، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية-جدة: مكتبة العلم،1414 هـ‍)، ص 214. (¬2) شرح اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق علي بن عبد العزيز بن علي العميري (دار البخاري للنشر والتوزيع،1407 هـ‍/1987 م)،1/ 106. (¬3) المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي-تحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ، (جدة: شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر)،1/ 212. (¬4) العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي- تحقيق أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الأولى، (مؤسسة الرسالة، 1400 هـ‍/1980 م)،1/ 162.

2 - المراد بالفرض عند الحنفية

التقدير أي قدر صدقة كل شيء. . والفرض والفرضة: الحزّ الذي في القوس وفرضة القوس: الحز الذي يقع عليه الوتر. . . وأصل الفرض القطع (¬1). مما سبق يتبين أن كلمة الفرض تعني: 1 - الوجوب: كقوله تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها} (¬2)، أي: أوجبناها. 2 - التقدير: قال تعالى: {فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} (¬3)، أي: قدّرتم ونقول فرض القاضي للزوجة النفقة أي قدرها. 3 - الحز والقطع: كما قاله ابن منظور: وأصل الفرض القطع. 2 - المراد بالفرض عند الحنفية: عرف النسفي الفرض بأنه: «اسم لمقدر شرعا لا يحتمل زيادة ولا نقصا، مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا» (¬4). وهذا أيضا ما أكده الكمال بن الهمام بقوله: «فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض» (¬5). فالحنفية يجعلونه لما ثبت من الأحكام بدليل قاطع. ثانيا-المراد بالفرض عند الجمهور: الفرض مرادف للواجب عند الجمهور وهذا ما سبق بيانه في المسألة الأولى من هذا البحث. ¬

(¬1) لسان العرب: لابن منظور، مادة فرض 2/ 1077 - 1079. (¬2) النور:1. (¬3) البقرة:237. (¬4) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، المتوفى سنة 710 هـ‍، الطبعة الأولى، (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية،1406 هـ‍/1986 م)،1/ 450. (¬5) التقرير والتحبير: لابن أمير حاج،2/ 107.

ثالثا-الفرق بين الفرض والواجب عند كل من الحنفية والجمهور

ثالثا-الفرق بين الفرض والواجب عند كل من الحنفية والجمهور: لاحظنا من خلال ذكر تعريفات كل من الحنفية والجمهور لمصطلحي الفرض والواجب ما يلي: 1 - أن الجمهور لا يفرقون بين اللفظين من التكليف الشرعي فهما لفظان مترادفان شرعا، وهذا سبق تفصيله في مرادفات الواجب عند الجمهور. 2 - أن الحنفية يفرقون بينهما، فيطلق الفرض على ما ثبت بدليل قطعي، بينما يطلق الواجب على ما ثبت بدليل ظني. 3 - الفرض يجب الاعتقاد به والعمل به وما علم منه بالضرورة يكفر منكره والواجب يجب العمل به، دون الاعتقاد ومن تركه كان عاصيا. ولكل من الفريقين أدلته في إثبات دعواه وسوف أذكر أدلة الفريقين في المسألة القادمة. المسألة الثالثة: أدلة كل من الجمهور والحنفية على اصطلاحي الفرض والواجب: أولا-أدلة الجمهور على أن الفرض مرادف للواجب: ذكرت فيما تقدم أن الفرض مرادف للواجب عند الجمهور وفي هذه المسألة أسوق أدلتهم على ما ذهبوا إليه. 1 - من حيث المعنى اللغوي للاصطلاحين: يرى جمهور الأصوليين أن نقصر معنى الفرض على ما ورد في اللغة وهو التقدير، ولا أثر بعد ذلك للطريق الذي ثبت به هذا الشيء المقدر سواء كان قطعيا أم ظنيا، ولا خلاف عند الجمهور في أن المعنى اللغوي

2 - من حيث المعنى الشرعي لكل منهما

لكل من الفرض والواجب مختلف، فالأول المقدر كما ذكرت والثاني الثابت إلا أننا ملزمون بالمقدر والثابت وإن اختلف دليل الثبوت. يقول الإمام الفخر الرازي: «وهذا الفرق ضعيف لأن الفرض هو: المقدر لا أنه الذي ثبت كونه مقدرا علما أو ظنا، كما أن الواجب هو: الساقط لا أنه الذي ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا، وإذا كان كذلك: كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محصنا» (¬1). 2 - من حيث المعنى الشرعي لكل منهما: أما من حيث المعنى الشرعي فهما شيء واحد لأن دلالتهما واحدة وهي: الفعل الذي يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، فقد نقلا من المعنى اللغوي إلى معنى واحد اصطلاحي (¬2). يقول ابن قدامة: «والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما» (¬3). ثانيا-أدلة الحنفية على الفرق بين الفرض والواجب: وللحنفية أيضا أدلتهم في التفرقة بين الفرض والواجب واستندوا في ذلك على: 1 - المعنى اللغوي: فمن حيث المعنى اللغوي يتفق الحنفية مع الجمهور على أن الفرض بمعنى الشيء المقدر، والمقدر لا يحتمل زيادة أو نقصانا فهو مقطوع به، كما يرون أن في التقدير نوع من التخفيف والتيسير لأنا ملزمون به فكونه قدر تقديرا متناهيا لا مجال للزيادة والنقص يسهل على المكلف أن يحافظ عليه ويلتزم به. وهذا التقدير الدقيق يوجب شدة المحافظة والرعاية، ¬

(¬1) المحصول للرازي 1/ 97. (¬2) انظر: المحصول للرازي 1/ 99. (¬3) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران 1/ 87.

2 - الطريق الذي ثبت به كل منهما

فاستحق أن يخص باسم يميزه عن الواجب، خاصة وأنهم يرون في معنى الواجب الاضطراب إلى جانب كونه يستعمل بمعنى السقوط ولهذا الفرق في اللغة لزم التفرقة بينهما في الاصطلاح. قال أبو زيد الدبوسي: «الفرض عبارة عن التقدير. . . وأما الوجوب: فهو عبارة عن السقوط. . . إذا ثبت هذا فنحن خصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع، لأنه هو الذي يعلم من حاله أن الله تعالى قدره علينا» (¬1). ويقول فخر الإسلام البزدودي: «الفرائض في الشرع مقدرة لا تحتمل زيادة ولا نقصانا أي مقطوعة ثبتت بدليل لا شبهة فيه. . . وسميت مكتوبة، وهذا الاسم يشير إلى ضرب من التخفيف ففي التقدير والتناهي يسر يشير إلى شدة المحافظة والرعاية، وأما الواجب فإنما أخذ من الوجوب وهو السقوط. . .، ويحتمل أن يؤخذ من الوجبة، وهو الاضطراب سمى به لاضطرابه، وهو في الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة» (¬2). 2 - الطريق الذي ثبت به كل منهما: وهذا مبرر آخر للحنفية كدليل للتفرقة، بين الفرض والواجب وهو الدليل الذي ثبت به كل منهما، فالفرض ثبت بدليل قطعي، بينما الواجب ثبت بدليل ظني. ثالثا-مناقشة أدلة الفريقين: لم تسلم أدلة كل من الفريقين من الاعتراضات ثم الردود عليها ليثبت كل فريق سلامة ما ذهب إليه. فلم يسلم الحنفية للجمهور بأن الفرض والواجب مترادفان واعترضوا عليهم بما يلي: ¬

(¬1) المحصول للرازي 1/ 97. (¬2) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تأليف الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة 730 هـ‍، ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي-دار الكتاب العربي 2/ 549 - 551.

1 - الاعتراض الأول: أن الفرض والواجب مختلفان في المعنى اللغوي، فالفرض معناه القطع والتقدير، والواجب من معانيه السقوط والاضطراب. فأجاب الجمهور: بأنها نقلا من المعنى اللغوي إلى معنى واحد اصطلاحي كما أن «كثرة استعمال الواجب في الشيء الثابت دون الساقط أو المضطرب» (¬1)، جعل الواجب والفرض شيئا واحدا، كما أن الواجب بمعنى الثابت هو المراد هنا لأن الواجب بمعنى الساقط مصدره وجبة وبمعنى الاضطراب مصدره وجيب. 2 - الاعتراض الثاني: أنهما مختلفان من حيث دليل كل منهما فالفرض قد ثبت بدليل قطعي بينما الواجب قد ثبت بدليل ظني. فأجاب الجمهور: بأن طريق ثبوت الدليل لا يوجب التفريق، لأن هناك من النوافل ما ثبت بطريق القطع، ولم تسم فرائض واعتبروا التفرقة لهذا السبب تحكما لا يلزم اختصاص كل منهما باسم. 3 - الاعتراض الثالث: أن الجمهور قد فرقوا بين الفرض والواجب في مواطن فلزمهم التفرقة بين الاصطلاحين كحقيقة، ومن هذه المواطن: 1 - الرجل لو قال لزوجته الطلاق واجب عليّ طلقت بخلاف ما لو قال لها الطلاق فرض عليّ فإن زوجته لا تطلق، يقول الأسنوي: «أنه إذا قال الطلاق لازم لي أو واجب عليّ طلقت زوجته للعرف بخلاف ما إذا قال فرض عليّ لعدم العرف فيه» (¬2). وأجاب الجمهور بأن التفرقة هنا ثبتت للعرف. ¬

(¬1) المحصول للرازي 1/ 99. (¬2) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، الطبعة الثانية (مؤسسة الرسالة، 1404 هـ‍/1984 م)، ص 58.

2 - في الحج فإن الفرض لا بد من الإتيان به وتركه لا يجبر بدم بخلاف ترك الواجب فإنه يجبر بدم، ودليل ذلك ما ذكره الرملي في باب الحج عندما عدد أركان الحج فقال: «أركان الحج خمسة: الإحرام به، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، والحلق ولا تجبر بدم» (¬1). ثم ذكر بعد ذلك واجبات الحج فقال: «وأما واجباته فخمسة أيضا: الإحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة والمبيت بليالي منى واجتناب محرمات الإحرام. . . فهذه تجبر بدم» (¬2). وأجاب الجمهور بأن التفرقة هنا ثبتت بدليلها من السنة. وأما الجمهور فقد اعترضوا على الحنفية باعتراضات لتفرقتهم بين الفرض والواجب ونذكر أهمها: 1 - الاعتراض الأول: أن التفرقة بين الفرض والواجب على أساس أن الفرض ثبت بدليل قطعي والواجب ثبت بدليل ظني تحكم بلا دليل خاصة وأن هناك بعض النوافل قد ثبتت بدليل قطعي ولا تسمى فرائض. الجواب: أن تسمية الفرض بهذا الاصطلاح يجب أن يتوفر فيه شرطان: الأول: أن يثبت بدليل قطعي، والثاني: أن يكون فيه معنى اللزوم، بينما النوافل التي ثبتت بدليل قطعي ليس فيها معنى اللزوم. ثم إن التفرقة ليست تحكما بلا دليل، بل جاء ذلك من جهة الاستنباط من نقول أهل اللغة، فأهل اللغة فرقوا بين الفرض والواجب؛ فالفرض هو التأثير، بينما الواجب يعني السقوط، والسقوط قد يؤثر وقد لا يؤثر، فتخصيص ما هو أبلغ في التأثير باسم ليكون تمييزا له عما هو دونه في التأثير لا يعد تحكما بل له مستند لغوي وقد نبه الدكتور طه العلواني على أن الواجب في الشرع مشتق من الوجوب والوجوب ¬

(¬1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير، (دار الكتب العلمية 1414 هـ‍/1993 م)،3/ 322. (¬2) نهاية المحتاج للرملي 3/ 322.

إنما هو مصدر وجب بمعنى ثبت، وليس وجب بمعنى سقط، إذ مصدر هذه الوجبة يقال: «وجبت الإبل وجبة إذا سقطت، وليس كذلك وجب بمعنى خفق واضطرب، فيكون معنى الواجب في الشرع هو الثابت وليس المعاني اللغوية الأخرى كالساقط أو المضطرب» (¬1). 2 - الاعتراض الثاني: أن الحنفية قد خالفوا اصطلاحهم في بعض المواطن فسموا ما ثبت بدليل ظني فرضا وسموا ما ثبت بدليل قطعي واجبا ومن هذه المواطن: 1 - القعدة في الصلاة ومسح ربع الرأس، وجميع ذلك ثبت بدليل ظني إلا أن الحنفية يسمونه فرضا. ففي القعدة قال علاء الدين السمرقندي: «أما الفرائض فاثنتا عشرة، ستة من الشرائط، وستة من نفس الصلاة. . وأما الستة التي من نفس الصلاة-فالقيام-والقراءة-والركوع-والسجود-والانتقال من ركن إلى ركن والقعدة الأخيرة» (¬2). فعدّ القعدة من الفرائض رغم أنها لم تثبت بدليل قطعي، وأما مسح ربع الرأس فقال الكاساني: «واختلف في المقدار المفروض مسحه، ذكره في الأصل، وقدره بثلاث أصابع اليد، وروي عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع، وهو قول زفر» (¬3). ومقدار مسح الرأس ظني الدلالة إلا أن الحنفية يسمونه فرضا. 2 - ومن المواطن التي خالفوا فيها القاعدة قولهم: إن الصلاة واجبة والزكاة واجبة رغم أنهما ثبتتا بدليل قاطع. ففي الصلاة قال الكاساني عند حديثه عن صلاة المسافر ووقت ¬

(¬1) المحصول للرازي 1/ 99. (¬2) تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي-الطبعة الثانية (بيروت: لبنان، دار الكتب العلمية،1414 هـ‍/1993 م)،1/ 95 - 96. (¬3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية)، (1/ 4).

هل لهذا الخلاف ثمرة؟

القصر: «إن الصلاة تجب في أول الوقت أو في آخره. . . وعند المحققين من أصحابنا لا تجب في أول الوقت على التعيين وإنما تجب في جزء من الوقت» (1). وأما قولهم في الزكاة قال الكاساني: «روى الحسن عن أبي حنيفة أن الزكاة تجب في الدراهم الجياد» (2). وقال في موضع آخر عن مقدار الزكاة في الذهب والفضة: «وأما مقدار الواجب فيه فربع العشر» (3). وقد ألزمهم الجمهور ألا يسموا شيئا مما ثبت بالسنة فرضا كنية الصلاة ودية الأصابع والعاقلة وأنصبة الزكاة ومقاديرها (¬4). هل لهذا الخلاف ثمرة؟ الخلاف بين الجمهور والحنفية في التفرقة بين الفرض والواجب خلاف لفظي، فالجمهور يعممون التسمية ولا فرق عندهم بين الفرض والواجب، بينما نرى الحنفية يخصون الفرض بما ثبت بدليل قطعي والواجب بما ثبت دليل ظني، ويوافق الجمهور الحنفية على أن ما ثبت بدليل قاطع أعلى مرتبة في الاعتقاد والعمل وأنه يكفر جاحده إلا أنهم لا يرون تخصيصه باسم وأن ما ثبت بدليل ظني لا يكفر جاحده. وهذا ما أكده الدكتور طه العلواني قال: «الشافعية ومن معهم يوافقونهم على أن المقطوع به يكفر جاحده ولكن لا يخصونه باسم الفرض بل يسمونه فرضا وواجبا كما يوافقونهم على أن المظنون لا يكفر جاحده ولكن لا يخصونه باسم الواجب بل يسمونه واجبا وفرضا فالخلاف إنما هو في التسمية» (¬5). فجمهور الأصوليين يرون أن لا ثمرة لهذا الخلاف وإنما هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ¬

(1 - 2 - 3) بدائع الصنائع للكاساني 1/ 95،17،18. (¬4) المحصول للرازي 1/ 100. (¬5) المحصول للرازي 1/ 100.

المسألة الرابعة: اصطلاح المندوب ومرادفاته وأقسامه ومراتبه

المسألة الرابعة: اصطلاح المندوب ومرادفاته وأقسامه ومراتبه: أولا-المراد بالمندوب: 1 - المندوب في اللغة: الندبة: أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد، والندب: أن تدعو النادبة الميت بحسن الثناء، ورجل ندب: خفيف في الحاجة، وسريع، ظريف، نجيب. والندب: أن يندب إنسان قوما إلى أمر، أو حرب أو معونة أي يدعوهم إليه فينتدبون له أي يجيبون ويسارعون. . .، وندب القوم إلى الأمر يندبهم ندبا: دعاهم وحثهم، وانتدبوا إليه: أسرعوا، وانتدب القوم من ذوات أنفسهم أيضا، دون أن يندبوا له (¬1). ولعل المعنى الذي يعنينا هنا هو دعوة الآخرين واستجابتهم، وكذلك معنى الحث والمسارعة، فالمندوب هو المدعو والمسارع في الاستجابة أو هو الذي ندب نفسه لأمر دون طلب من أحد. 2 - المراد بالمندوب في الاصطلاح: عرفه الأصوليين بعدة تعريفات لم تسلم من الاعتراض، ولم ترق إلى درجة التعريف الجامع المانع إلا تعريف الإمام الأمدي حيث قال: «هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا» (¬2). فهو إذن الفعل الذي ندبنا الشارع إليه فننال الثواب من الله عز وجل، بالاستجابة إلا أن من لم ينهض إلى فعله لا يعاقب وإن تركه تركا مطلقا. ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة ندب 3/ 605،606. (¬2) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/ 163؛ وانظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، حققه الدكتور عبد العظيم الديب، الطبعة الأولى (مطابع الدوحة الحديثة) 1/ 310 فقرة 218.

ثانيا-أقسام المندوب وحكم كل قسم

ثانيا-أقسام المندوب وحكم كل قسم: للمندوب ألفاظ مرادفة له ولهذه الألفاظ مراتب ولكل مرتبة حكم، وتختلف تلك الألفاظ والمراتب من مذهب إلى آخر. الأول: المذهب الحنفي: قسم الحنفية المندوب إلى ثلاثة أقسام: 1 - سنة الهدي: وهذه تأتي في المرتبة الأولى وهي من باب تكميل الدين كالآذان والإقامة والجماعة. وحكمها: أنه يثاب على فعلها، وتركها يستوجب اللوم والكراهية والإساءة. 2 - النفل: وهو التطوع: أي ما يفعله المسلم زيادة على ما فرض عليه كنوافل العبادات والسنن المشهورة. وحكمه: أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وفعله أولى. وثوابه أكثر من ثواب صاحب الزوائد. 3 - الزوائد: وهي الأفعال التي تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقيامه وقعوده. وحكمها: يؤجر عليها إذا فعلها بقصد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأثم بتركها. وقد ذكر الإمام النسفي هذه الأقسام عند شرحه لكتاب المنار فقال: «واعلم أن السنة نوعان: سنة هدى: أي: أخذها هدى وتركها ضلالة، كالجماعة والآذان والإقامة، ولهذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم والعتاب، وزوائد: أخذها حسن، وتركها لا بأس به كسير النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقيامه وقعوده، ونفل: وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه وهو اسم للزيادة في اللغة. . . فنوافل العبادات؛ زوائد على الفرائض والسنن المشهورة مشروعة

الثاني: المذهب المالكي

لنا لا علينا، والتطوع كالنفل فهو: يأتي به العبد تطوعا من غير إيجاب عليه ولا يلام على تركه» (¬1). الثاني: المذهب المالكي: يقسم المالكية المندوب إلى ثلاثة أقسام أيضا، إلا أنها تختلف في مسمياتها عن الحنفية. 1 - وأول هذه الأقسام السنة؛ وهي أعلى مرتبة من بقية الأقسام وتطلق عندهم على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن واجبا، فمنها صلاة الكسوف والعيدين، والوتر وسجدتا السهو وغيرها. حكمها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وحافظ عليها ولكنها تأتي في درجة دون الواجب فيثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. 2 - وثاني هذه الأقسام المستحب، ويسمى فضيلة أو رغيبة وهو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يداوم عليه بل رغّب فيه بذكر أجره وثوابه، وفعله مرة أو مرتين. 3 - وثالثها النافلة؛ وهو ما لم يرغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عنه أنه دوام عليه، وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام عما فيها من الأجر والثواب فقط دون ترغيب، وهذه كالتيامن في السلام وقراءة المأموم مع الإمام وإطالة القراءة في الصبح والظهر، وتقصير الجلسة الأولى والتأمين بعد قراءة أم الكتاب. وحكمه: أن في فعلها ثوابا وتأتي في مرتبة دون المستحب. وقد ذكر ابن جزي هذه الأقسام ومراتبها عند تعريفه للمندوب قائلا: «أما المندوب فهو المتطوع، وهو درجات أعلاها السنة، ودونها المستحب وهو الفضيلة ودونها النافلة» (¬2). وعلق الدكتور الشنقيطي محقق كتاب تقريب ¬

(¬1) شرح نور الأنوار على المنار لمولانا حافظ شيخ أحمد المعروف بملاجيون بن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفي الصديقي، الطبعة الأولى (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية،1406 هـ‍/1986 م)،1/ 457،458، ومعه كشف الأسرار للنسفي؛ كشف الأسرار للبخاري 2/ 567،569. (¬2) تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي، ص 215،217.

الثالث: المذهب الشافعي

الوصول على تعريف ابن جزي بقوله: «السنة: وضابطها في الاصطلاح: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به ولم يكن واجبا وأظهره في جماعة، والمستحب والفضيلة والندب مترادفة وضابطها: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، وألحق به ما أمر به ولم ينقل عنه أنه فعله، النافلة وضابطها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها بذكر (¬1) ما فيها من الأجر ولم يداوم عليها، وإنما أعلم أن فيها ثوابا من غير أن يأمر بها أو يرغب كما فعل في الرغيبة أو يداوم عليها» (¬2). الثالث: المذهب الشافعي: جمهور الشافعية لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب بل يجعلونها في مرتبة واحدة إلا ما نقل عن القاضي حسين حيث جعلها ثلاث مراتب: 1 - السنة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. 2 - المستحب: ما فعله مرة أو مرتين. 3 - التطوع: ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل (¬3)، وكذلك ما ذكره مدرس المستنصرية في الحاوي فقال: «أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة» (¬4). وذكر الرازي مرادفات للمندوب وهي: 1 - مرغب فيه: لما أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب. ¬

(¬1) الباء هنا ليست سببية وتعليلية وإنما زائدة أي أعلم صلى الله عليه وسلم أن فيها ثوابا. (¬2) تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي، ص 215،217. (¬3) الإبهاج شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده 1/ 57. والقاضي حسين تأتي ترجمته. (¬4) المدخل لمذهب أحمد لابن بدران ص 69. ومدرس المستنصرية هو: يحيى بن عبد اللطيف القزويني علاء الدين الطاووس مدرس في المستنصرية في بغداد من الشافعية، له شرح مشارق الأنوار للصنعاني والتعليقة في؟؟؟ شرح الحاوي الصغير للقزويني، توفي بعد 775 هـ‍؛ الأعلام؟؟؟ الرجال والنساء من العرب والمستشرقين-لخير الدين الزركلي؟؟؟ (لبنان: بيروت، دار العلم للملايين 1995 م)،8/ 153.

الرابع: المذهب الحنبلي

2 - مستحب: ومعناه في العرف: أن الله تعالى قد أحبه. 3 - نفل: ومعناه: أنه طاعة غير واجبة، وأن للإنسان أن يفعله من غير حتم. 4 - تطوع: ومعناه: أن المكلف انقاد لله تعالى فيه، مع أنه قربة ومن غير حتم. 5 - سنة: ويفيد في العرف طاعة غير واجبة. 6 - إحسان: وذلك إذا كان نفعا موصلا إلى الغير مع القصد إلى نفعه (¬1). الرابع: المذهب الحنبلي: ذهب جمهور الحنابلة مذهب الشافعية في أنهم لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب من حيث المراتب، أي أنهم لا يجعلون لكل لفظ مرتبة والألفاظ التي وردت لدى الحنابلة مرادفة للمندوب تتفق مع ما ورد عند الشافعية ولم أجد لذلك مخالفا إلا ما نقل عن ابن حمدان حيث أضاف لفظ: «قربة» (¬2). ... ¬

(¬1) المحصول 1/ 103،104. (¬2) المدخل لمذهب أحمد لابن بدران، ص 69. وابن حمدان تأتي ترجمته.

المطلب الثاني المطلوب تركه وفيه ثلاث مسائل

المطلب الثاني المطلوب تركه وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: اصطلاح الحرام ومرادفاته. المسألة الثانية: اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية. والفرق بينه وبين الحرام عند الجمهور. المسألة الثالثة: المراد بالمكروه.

المسألة الأولى: اصطلاح الحرام ومرادفاته

المطلب الثاني المطلوب تركه المسألة الأولى: اصطلاح الحرام ومرادفاته: أولا-المراد بالحرام عند الجمهور: 1 - الحرام في اللغة: الحرام هو الممنوع، والتحريم: خلاف التحليل، ورجل محروم: ممنوع من الخير (¬1)، قال تعالى: {وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (19) (¬2). 2 - الحرام في الاصطلاح: الحرام: هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الله الطالب لترك الفعل طلبا جازما (¬3)، وهو تعريف بالحد. أو هو ما يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا (¬4)، وهو تعريف بالرسم. فالجمهور يرون أن الحرام هو الفعل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة حرم 1/ 617. (¬2) الذاريات:19. (¬3) - (¬4) من محاضرات الدكتور حسن مرعي لطالبات الدراسات العليا؛ وانظر: الإبهاج للسبكي 1/ 58؛ والمحصول للرازي 1/ 101؛ والبرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 1/ 313 فقرة 223.

ثانيا-المراد بالحرام عند الحنفية

نهيا جازما، سواء ثبت النهي بدليل قطعي أو ظني فلا فرق في ذلك، وفاعله يستحق الذم إذا كان قاصدا بفعله مخالفة ما نهى الله عنه مخالفة مطلقة، والتعريف الأول أولى لأنه تعريف بالحد. ثانيا-المراد بالحرام عند الحنفية: يتفق الحنفية مع الجمهور بأن الحرام هو: فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع الطالب لترك الفعل طلبا جازما وأنه ما يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا، إلا أنهم يفترقون معهم في طريق ثبوت الخطاب الطالب له فإن ثبت الدليل بقطعي فهو الحرام. يقول ابن أمير الحاج: «فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي دلالة من كتاب أو ثبوتا أيضا من سنة أو إجماع (ف‍) التحريم إن كان المطلوب فعلا هو كف» (¬1). وبذلك قصر الحنفية الحرام على ما ثبت بدليل قطعي فقط. ثالثا-الفرق بين الجمهور والحنفية في إطلاق الحرام: من خلال المراد بالحرام عند الجمهور والحنفية يبدو واضحا، أن الجمهور يعممون إطلاق الحرام على ما ثبت بدليل قطعي أو ظني، بينما يقصر الحنفية الحرام على ما ثبت بدليل قطعي وهو نفس افتراقهم مع الجمهور في اصطلاحي الفرض والواجب. رابعا-ما يرادف الحرام من ألفاظ: للحرام مرادفات كثيرة منها: 1 - المعصية. 2 - المحظور. ¬

(¬1) التقرير والتحبير لابن أمير حاج 2/ 107.

المسألة الثانية: اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية والفرق بينه وبين الحرام عند الجمهور

3 - الذنب. 4 - مزجور عنه. 5 - القبيح. وقد ذكرها الرازي موضحا المعنى الخاص بكل لفظ فقال: «أحدها: أنه معصية وإطلاق ذلك في العرف يفيد: أنه فعل ما نهى الله تعالى عنه، وثانيها: أنه محظور وهو قريب من المحرم، وثالثها: أنه ذنب وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة، ورابعها: أنه مزجور عنه ومتوعد عليه، ويفيد في العرف: أن الله تعالى: هو المتوعد عليه والزاجر عنه، وخامسها: أنه قبيح» (¬1). المسألة الثانية: اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية والفرق بينه وبين الحرام عند الجمهور: أولا-المراد بالمكروه تحريما عند الحنفية: 1 - المراد بالمكروه في اللغة: الكره، بالضم: المشقة تحتملها من غير تكلف، وكرّه إليه الأمر تكريها: صيّره كريها إليه، نقيض حبّبه إليه. قال الفراء: الكره بالضم المشقة، وبالفتح الإكراه، يقال: قام على كره، أي: على مشقة (¬2). وقال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد، وأكرهه على كذا حمله عليه كرها وكرّهت إليه الشيء تكريها ضد حببته إليه (¬3). ¬

(¬1) المحصول للرازي 1/ 102. (¬2) لسان العرب مادة كره 3/ 250. (¬3) مختار الصحاح تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، (لبنان: بيروت، دار الكتاب العربي،1402 هـ‍/1982 م)، مادة كره ص 568،569.

2 - المراد بالمكروه تحريما في الاصطلاح

2 - المراد بالمكروه تحريما في الاصطلاح: لم يرد هذا الاصطلاح سوى عند الحنفية، وهم يطلقونه على الفعل الذي نهى عنه الشارع وثبت دليله بطريق ظني، أو كانت دلالته ظنية وهو يقابل الواجب عندهم. يقول ابن أمير حاج: فإن «ثبت الطلب الجازم بظني من كتاب أو دلالة أو ثبوتا من سنة أو إجماع فالإيجاب إن كان المطلوب فعلا غير كف، وكراهة التحريم إن كان المطلوب فعلا هو كف» (¬1). ثانيا-الفرق بين المكروه تحريما والحرام: اصطلاح الحرام ورد عند كل من الجمهور والحنفية إلا أن الجمهور يعممون التسمية على ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي أو ظني، أما الحنفية فيقصرونه على ما ثبت بدليل قطعي فقط. أما اصطلاح المكروه تحريما فلم يرد عند الجمهور، وخصته الحنفية بما ثبت النهي عنه بدليل ظني. المسألة الثالثة: اصطلاح المكروه وإطلاقاته: أولا-المراد بالمكروه: المكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم (¬2)، وهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله (¬3). واصطلاح المكروه تتفق عليه جميع المذاهب بأنه الفعل الذي نهى عنه الشارع دون أن يرتب عقوبة على فعله أما من انتهى عنه فإنه يؤجر على التزامه بنهي الشارع. ¬

(¬1) التقرير والتحبير لابن أمير حاج 2/ 80. (¬2) تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي، ص 212. (¬3) نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول، للإمام جمال الدين الأسنوي (بيروت: دار الكتب العلمية)، المطبوع مع شرح البدخشي،1/ 64.

ثانيا-إطلاقات المكروه

ثانيا-إطلاقات المكروه: للمكروه ثلاثة إطلاقات، ولكل منها معنى خاص، وبعضها لا يقصد به المكروه الذي نحن بصدده، وهذه الإطلاقات هي: 1 - نهي التنزيه. 2 - المحظور. 3 - ترك الأولى. وقد ذكر الرازي هذه الإطلاقات مبينا معنى كل واحدة منها فقال: «وأما المكروه فيقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة: أحدهما: ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو الذي أشعر فاعله بأن تركه خير من فعله، وإن لم يكن على فعله عقاب. وثانيها: المحظور وكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله أكره كذا وهو يريد به التحريم. وثالثها: ترك الأولى: كترك صلاة الضحى ويسمى ذلك مكروها لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها» (¬1). والمراد هنا هو الأول. ... ¬

(¬1) المحصول للرازي 1/ 104.

المطلب الثالث ما خير فيه بين الفعل والترك

المطلب الثالث ما خير فيه بين الفعل والترك وفيه مسألتان: المسألة الأولى: المراد بالمباح. المسألة الثانية: ما يرادف المباح من ألفاظ.

المسألة الأولى: المراد بالمباح

المطلب الثالث ما خير فيه بين الفعل والترك المسألة الأولى: المراد بالمباح: أولا-المراد بالمباح في اللغة: البوح: ظهور الشيء، وباح به بوحا: أظهره. والمباح خلاف المحظور (¬1). ثانيا-المراد بالمباح في الإصطلاح: وردت عدة تعريفات للمباح نختار منها تعريف الدكتور عبد الكريم النملة، حيث إنه أقرب للصواب فقال: «ما أذن-تعالى-للمكلفين في فعله وتركه من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته» (¬2). فالمباح هو الفعل الذي ليس في تركه ولا فعله مدح ولا ذم، شريطة أن يكون ترك الفعل أو إتيانه لذات الفعل فلا يتعلق فعله أو تركه بواجب أو ¬

(¬1) لسان العرب مادة بوح 1/ 286. (¬2) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه-الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، الطبعة الأولى، (الرياض: دار العاصمة،1417 هـ‍/1996 م)، 2/ 11.

المسألة الثانية: الألفاظ المرادفة للمباح

مندوب أو حرام أو مكروه، ومثال ذلك المشي فهو مباح، ولكن إذا تعلق بفعله واجب أخذ حكمه، فأصبح المشي واجبا، كالمشي لصلاة الجمعة وقد يكون حراما كالمشي للسرقة ففعله في هذه الحالة يكون حراما وتركه واجبا فتقييد التعريف بكلمة لذاته أخرجت الأفعال التي تتوقف عليها بقية الأحكام. المسألة الثانية: الألفاظ المرادفة للمباح: ومن الألفاظ المرادفة للمباح: 1 - الجائز. 2 - الحلال. ففي لفظ الجائز ذكر القرافي ومن تابعه كالحطاب أن كثيرا من المالكية يستعملون الجواز الذي معناه استواء الطرفين بمعنى المباح (¬1). وفي لفظ الحلال ذكر الرازي أن المباح يقال له: «إنه حلال طلق» (¬2). ... ¬

(¬1) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المعروف بالقرافي-تحقيق عادل أحمد عبد المعبود وعلي محمد معوض، الطبعة الثانية (مكتبة نزار الباز،1418 هـ‍/1997 م)،1/ 275؛ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، الطبعة الأولى، (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية،1416 هـ‍/1995 م)،1/ 55؛ وانظر: دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك، دكتور حمدي عبد المنعم شلبي (مكتبة ابن سينا-مكتبة الساعي 1990 م)، ص 15؛ والمذهب المالكي (مدارسه-مؤلفاته-خصائصه وسماته) رسالة ماجستير أعدها محمد المختار محمد المامي 1993 م، ص 384. (¬2) المحصول للرازي 1/ 102.

المبحث الثاني اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة

المبحث الثاني اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء. المطلب الثاني: اصطلاح الصحة والإجزاء والفساد. المطلب الثالث: اصطلاح العزيمة والرخصة.

المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء

المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: اصطلاح الأداء. المسألة الثانية: اصطلاح الإعادة. المسألة الثالثة: اصطلاح القضاء.

المسألة الأولى: اصطلاح الأداء

المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء المسألة الأولى: اصطلاح الأداء: أولا-المراد بالأداء: 1 - تعريف الأداء في اللغة: أدى الشيء: أوصله، والاسم الأداء، وأدى دينه تأدية أي: قضاه (¬1). 2 - تعريف الأداء في الاصطلاح: الأداء: «فعل الشيء أولا في وقته المقدر له شرعا» (¬2). فالأداء هو إيقاع الفعل في وقته المقدر له من قبل الشارع من غير سابقة. ثانيا-متى يسمى الفعل أداء؟: ونعني بهذه المسألة هل يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر ¬

(¬1) لسان العرب لابن منطور مادة أدا 1/ 37. (¬2) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، د. عبد الكريم النملة 2/ 252.

حتى يسمى أداء؟ ذهب العلماء في ذلك مذهبين، مذهب الجمهور، ومذهب الحنفية. فالجمهور لا يشترطون وقوع جميع الفعل، في الوقت المقدر له، بل يكفي وقوع بعضه ليسمى أداء، على أن يشتمل هذا البعض على معظم الأفعال، وما يأتي بعده تكرار له، كأن يدرك المصلي ركعة واحدة في الوقت المقدر وبقية الركعات خارج الوقت فيسمى فعله أداء. يقول البدخشي: «فإنه إذا أوقع ركعة في الوقت كانت أداء مع أن صلاته لم تقع فيها بل الواقع هو البعض» (¬1). والمالكية أيضا يشترطون وقوع ركعة لكي تسمى الصلاة أداء. يقول السيد الجرجاني: فإن قيل: إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجه فهل هو أداء أو قضاء؟ قلنا: ما وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء في حكم الأداء تبعا (¬2). واستدلوا على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (¬3). أما الأحناف فهم أيضا لا يشترطون وقوع جميع الفعل في وقته المقدر لكي يسمى أداء إلا أنهم اكتفوا بوقوع تكبيرة الإحرام في الصلاة مثلا فمن أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت المقدر تكون الصلاة أداء. ¬

(¬1) مناهج العقول شرح مناهج الوصول في علم الأصول للإمام محمد بن الحسن البدخشي (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية)،1/ 90. (¬2) مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني (مكتبة الكليات الأزهرية عيسى أمبابي وأخوه)،1/ 234. (¬3) أخرجه البخاري-كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة 1/ 145 واللفظ له. وأخرجه مسلم-كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة رقم الحديث (607)،1/ 423.

المسألة الثانية: اصطلاح الإعادة

يقول محب الله بن عبد الشكور: «الأداء فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا، وقيل: ابتداؤه كالتحريمة عند الحنفية وركعة عند الشافعية» (¬1). ويظهر من عرض الرأيين أن الجميع متفق على أنه لا يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر له شرعا بل يكفي وقوع بعضه ولكنهم اختلفوا في مقدار هذه البعض ويبدو أن رأي الجمهور أصوب لقوة الدليل. المسألة الثانية: اصطلاح الإعادة: أولا-المراد بالإعادة: 1 - معنى الإعادة في اللغة: أصل كلمة الإعادة من عود، ومنها تعود على الشيء وعاوده وعواد، واعتاده، استعاده، أعاده، واستعدته الشيء فأعاده إذا سألته أن يفعله ثانيا (¬2). 2 - معنى الإعادة في الاصطلاح: الإعادة: «ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول» (¬3). فإذا فعل المكلف العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مرة ثانية، وذلك بسبب خلل في المرة الأولى، فإن الثانية تسمى إعادة ويشترط أن يقع الفعل في الوقت المقدر له شرعا، وكذلك أن يكون في الفعل الأول خلل أفسده مما جعله يعيده ثانيا. ¬

(¬1) فواتح الرحموت للعلامة عبد العلي نظام الدين الأنصاري بشرح مسلم المثبوت في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكور-دار الفكر للطباعة والنشر،1/ 85. (¬2) لسان العرب مادة عود 2/ 920. (¬3) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر د. عبد الكريم النملة 2/ 251.

المسألة الثالثة: اصطلاح القضاء

المسألة الثالثة: اصطلاح القضاء أولا-المراد بالقضاء: 1 - تعريف القضاء في اللغة: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، كل ما أحكم عمله أو أتم أو أدى أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أقضي، وقضى الغريم دينه قضاء أي أداه إليه (¬1). 2 - تعريف القضاء في الاصطلاح: القضاء: اسم لفعل ما فات وقته المحدد (¬2)، أي: فعل الشيء بعد خروج الوقت الذي عينه الشارع (¬3). فعلى هذا، القضاء فعل الأمر بعد فوات وقته المقدر شرعا، سواء كان ذلك لعذر كالحيض أو النوم أو غيره، أو لغير عذر كمن ترك الفعل عمدا حتى فات وقته المحدد من الشارع، ولا يلتفت لمن قال بأن صيام الحائض وكذلك المريض والمسافر بعد رمضان لا يعد قضاء بل هو أداء لعدم وجوب الأداء في حقهم، واحتجوا بأن الصيام ليس بواجب على الحائض حال حيضها وإن فعلت فهو حرام، فكيف تقضي ما لم تطالب به، وكذلك المسافر غير مطالب بالصيام لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر» (¬4)، والمريض لا يصوم للمشقة. ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة قضي 3/ 112. (¬2) المحصول للرازي 1/ 116. (¬3) إتحاف ذوي البصائر د، عبد الكريم النملة 2/ 253. (¬4) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر د. عبد الكريم النملة 2/ 253. والحديث أخرجه البخاري كتاب الصوم باب ليس من البر الصوم في السفر 2/ 238 واللفظ له؛ ورواه مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر، رقم الحديث (1115)،2/ 786.

ثانيا-حالات تتعلق بالقضاء

يقول أبو الوليد الباجي: «الحائض غير مخاطبة بالصوم. . . والدليل على ما نقوله أنها لو صامت لم تؤد بذلك فرضا ولا أجزأ ذلك عما وجب عليها من الصيام» (¬1). إلا أن جمهور الفقهاء والأصوليين يعتبرون صوم الحائض والمريض والمسافر بعد رمضان قضاء، لأنه قد ثبت في حقهم وجوب الصوم وإن تأخر وجوب الأداء لعذر، ويحسم الآمدي الخلاف في ذلك مبينا الفرق بين سبب الوجوب وبين وجوب الأداء بقوله: «فإن قيل: فلو لم يكن الصوم واجبا عليها فلم وجب عليها قضاؤه؟ قلنا: القضاء عندنا إنما يجب بأمر مجدد فلا يستدعي أمرا سابقا، وإنما سمي قضاء لما فيه من استدراك مصلحة ما انعدم بسبب وجوبه من الصوم ولم يجب لمانع الحيض» (¬2). ثانيا-حالات تتعلق بالقضاء: الحالة الأولى: إذا غلب على ظن المكلف أنه يموت قبل انتهاء الوقت: في هذه الحالة فإنه يتعين على المكلف أن يعجل أداء الفعل ولا يجوز له التأخير وإن أخر الفعل ثم مات قبل الأداء فإنه يأثم أما إذا تبين خطأ ظنه ولم يمت فأتى بالفعل في آخر الوقت فإنه يعد أداء على رأي الجمهور مع إثمه في التأخير. قال ابن قدامة: «فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت قبل الوقت لم يجز له التأخير فإن أخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت» (¬3). ويقول الأسنوي: «لو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق ¬

(¬1) إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق الدكتور عبد الله محمد الجبوري، الطبعة الأولى، (مؤسسة الرسالة،1409 هـ‍/1989 م)، 1/ 228. (¬2) إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي 1/ 203،204. (¬3) نهاية السول شرح منهاج الوصول 1/ 89.

الحالة الثانية: إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب على الفور

عليه الواجب، فلا يجوز له التأخير إلى آخر الوقت، بل يتعين عليه الإتيان به قبله، وإن أخره ومات عصى اتفاقا فإن عاش وفعل في آخره فقضاء عند القاضي أبي بكر الباقلاني أداء عند حجة الإسلام الغزالي وهو مذهب الجمهور، لصدق تعريف الأداء عليه إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه» (¬1). هذا هو مذهب الجمهور في هذه الحالة أما أبو بكر الباقلاني فإنه يرى أنه بظنه غلبة الموت تضيق عليه وإن عاش وفعله في آخر الوقت فيعد قضاء وخالف الجمهور فيما ذهب إليه. الحالة الثانية: إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب على الفور: في هذه الحالة فإن الزكاة تجب على الفور، ولكن إن أخرها ثم فعلها بعد ذلك فإن الفعل يعد أداء وليس قضاء، لأن وقتها لم يتعين بشكل دقيق وإن كانت المبادرة أولى حتى لا تتعطل حاجات المستحقين. يقول ابن قدامة: «والزكاة واجبة على الفور، فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين» (¬2). الحالة الثالثة: إذا أخر المكلف القضاء ولم يفعله فورا فهو قضاء: إذا أخر المكلف القضاء إلى أي وقت آخر ولم يفعله على الفور فإنه إذا أوقعه في أي وقت يسمى قضاء أيضا، ولا نقول قضاء القضاء. قال الفتوحي: «وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء لتسلسله وهو ممتنع» (¬3). وذلك كصلاة الظهر مثلا إذا فات وقتها ودخل وقت العصر ولم ¬

(¬1) نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 1/ 139. (¬2) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران 1/ 139. (¬3) شرح الكوكب المنير 1/ 364.

ثالثا-الدليل الموجب للقضاء

يقضها إلا بعد العشاء فإن فعلها بعد العشاء يسمى قضاء ولا نقول قضاء القضاء. ثالثا-الدليل الموجب للقضاء: أعرض في هذه المسألة آراء العلماء في الدليل الموجب للقضاء، وهل يجب القضاء بما وجب به الأداء بحيث يبقى الأمر منسجما مع القضاء ومنسحبا عليه أم أن القضاء يجب بأمر جديد؟ في الحقيقة أن العلماء ذهبوا في ذلك مذهبين، مذهب الجمهور، وهو أن القضاء يجب بأمر جديد «لأن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت» (¬1)، ويقصدون بالأمر الجديد الدليل المنفصل كخطاب جلي أو الإجماع أو القياس بحيث يدل الأمر على قضاء الفوائت. يقول السرخسي: «فالعراقيون يقولون وجوب القضاء بدليل آخر غير الذي به وجب الأداء لأن الواجب بالأمر أداء العبادة ولا مدخل للرأي في معرفة العبادة فإن كان نص الأمر مقيدا بوقت كان عبادة في ذلك الوقت» (¬2). أما الحنفية فبعضهم يرى أن القضاء يجب بأمر جديد ومنهم العراقيون كما ذكر السرخسي وكذلك الشافعية والمالكية والمعتزلة فإنهم يرون أن القضاء يجب بأمر جديد. يقول السبكي: «وقد تكلم الفقهاء في إعادة صلاة الجنازة ولا أداء فيها إذ لا وقت بتعيين ولا يسمى القضاء الأول إعادة لأن القضاء بأمر جديد فهو غير المأمور به في الوقت» (¬3). ¬

(¬1) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر د. عبد الكريم النملة 5/ 330،331. (¬2) أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، حقق أصوله وعلق عليه الدكتور رفيق العجم، الطبعة الأولى، (لبنان: بيروت، دار المعرفة، 1418 هـ‍/1997 م)،1/ 62،63. (¬3) الإبهاج شرح المنهاج 1/ 78.

وأبو الوليد الباجي من المالكية ذهب مذهب الجمهور فيرى أنه: «لا يجب قضاء الفوائت إلا بأمر ثان. . . والدليل على ما نقوله أن الأمر المؤقت مخصوص بإيقاع مثله في غير ذلك الوقت ولا تخيير بينه وبين مثله» (¬1). وأبو الحسين البصري من المعتزلة يقول: «ويحتاج فعله فيما بعد الوقت إلى دلالة أخرى» (¬2). أما الرأي الثاني، وهو مذهب أكثر الحنفية والحنابلة والقاضي عبد الجبار (¬3) من المعتزلة فإنهم يرون أن القضاء يجب بما وجب به الأداء، فإن المكلف إذا لم يمتثل الأمر حتى فات الوقت فإن ذمته تبقى مشغولة ولا تبرأ حتى يقضي ما فاته في وقت آخر، وهؤلاء يرون «أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه» (¬4)، أي أن الأمر يقتضي شيئين فعل الشيء في وقته المحدد، فإن لم يتمكن المكلف بإيقاع الفعل في وقته المحدد وهو الجزء الأول من الأمر يبقى الجزء الثاني من الأمر وهو فعل الشيء خارج الوقت. يقول ابن قدامة من الحنابلة: «الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد» (¬5). وكذلك السرخسي ينقل رأي مشايخ الحنفية فيقول: «وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أن القضاء يجب بالسبب الذي به وجب الأداء عند فواته وهو الأصح» (¬6). ¬

(¬1) إحكام الفصول 1/ 223. (¬2) المعتمد لأبي الحسين البصري، تحقيق محمد حميد الله وأحمد بكير وحسن حنفي، الطبعة الأولى (دمشق: المعهد العالمي الفرنسي للدراسات العربية 1385 هـ‍/1965 م)، 1/ 144. (¬3) شرح اللمع للشيرازي 1/ 230؛ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، د. عبد الكريم النملة 5/ 324. (¬4) إتحاف ذوي البصائر للدكتور عبد الكريم النملة 5/ 330. (¬5) إتحاف ذوي البصائر د. عبد الكريم النملة 5/ 324. (¬6) أصول السرخسي 1/ 63.

رابعا-هل القضاء يشمل المندوب

وأيضا الإمام النسفي من الحنفية ذهب مذهب عامة الحنفية فيقول: «والقضاء يجب بالسبب الذي وجب به الأداء عند الجمهور» (¬1). ذلك هو رأي الأصوليين في الدليل الموجب للقضاء والجمهور يرون أنه لا بد من أمر جديد للقضاء أما عامة الأحناف وبعض الحنابلة وبعض المعتزلة فيرون أن القضاء يجب بما وجب به الأداء. رابعا-هل القضاء يشمل المندوب: للعلماء في هذه المسألة رأيان؛ فجمهور العلماء من الشافعية والحنابلة على أن المندوب يقضى إذا فات وقته المحدد، ولذلك فإن القضاء يتعلق بالمندوب الذي له وقت معين، أما المندوب المطلق فإنه لا يقضى، فهم يرون أن قضاء السنة سنة كما أن قضاء الواجب واجب. يقول السبكي: «توهم بعضهم أن المندوب لا يسمى قضاء، وأن قول الفقهاء بقضاء الرواتب مجاز والذي يقتضيه كلام الأكثرين، والاصطلاح أنه لا فرق بين الواجب والمندوب» (¬2). فالسبكي هو من الشافعية يرى أن القضاء يشمل المندوب وكذلك ابن قدامة من الحنابلة فإنه أطلق الكلام في تعريفه للإعادة فقال: «الإعادة فعل الشيء وهذا يدل على أنه لم يخص الإعادة والقضاء والأداء بالواجب بل تتعلق بالمندوب كما تتعلق بالواجب» (¬3). أما الحنفية والمالكية فإنهم يقولون بقضاء سنة الفجر، ولا قضاء للمندوب في غير هذا. يقول ابن جزي: «والعبادات على ثلاثة أقسام، منها: ما يوصف ¬

(¬1) كشف الأسرار للنسفي 1/ 66. (¬2) الإبهاج شرح المنهاج 1/ 78. (¬3) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر د. عبد الكريم النملة 2/ 263.

بالأداء والقضاء، كالصلوات الخمس، ومنها: ما لا يوصف بهما كالنوافل، ومنها: ما يوصف بالأداء وحده كالجمعة» (¬1). ويقول عبد العزيز البخاري: «فأما القضاء فلا يحتمل هذا الوصف وهو دخول النفل فيه لأن القضاء مبني على كون المتروك مضمونا والنفل لا يضمن بالترك» (¬2). وبهذا يظهر لنا جليا مذاهب العلماء في قضاء المندوب وحجة كل فريق منهم. ... ¬

(¬1) تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 232. (¬2) كشف الأسرار 1/ 306.

المطلب الثاني اصطلاح الصحة والإجزاء والفساد

المطلب الثاني اصطلاح الصحة والإجزاء والفساد وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: اصطلاح الصحة عند كل من الأصوليين والفقهاء. المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القضاء والصحة والقبول. المسألة الثالثة: اصطلاح الباطل والفاسد.

المسألة الأولى: اصطلاح الصحة عند كل من المتكلمين والفقهاء

المطلب الثاني اصطلاح الصحة والإجزاء والفساد المسألة الأولى: اصطلاح الصحة عند كل من المتكلمين والفقهاء: أولا-المراد بالصحة عند المتكلمين: 1 - تعريف الصحة في اللغة: الصحة خلاف السقم، وذهاب المرض (¬1). 2 - تعريف الصحة في العبادات في اصطلاح المتكلمين: الصحيح عند المتكلمين: عبارة عما وافق الشرع، وجب القضاء أو لم يجب (¬2). فيوصف الفعل بالصحة عند المتكلمين إذا وقع موافقا للأمر الشرعي وذلك في ظن المكلف وليس في الواقع سواء وجب قضاؤه إذا تبين بعد وقوعه خطأ ظنه، كمن صلى ظانا أنه متطهر ثم ظهر أنه على غير طهارة، أو لم يجب عليه القضاء إذا ظهر له صحة ظنه، فالمعتبر عندهم هو وجود الظن حيث إنه الذي في وسع المكلف. ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور، مادة صح،2/ 410. (¬2) المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 1/ 317.

ثانيا-المراد بالصحة عند الفقهاء

وهذا ما يراه جمهور المتكلمين حيث يقول الآمدي معرفا الصحة بأنها «عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أم لم يجب» (¬1). وعرفها ابن قدامة بقوله: «ما وافق الأمر وإن وجب القضاء» (¬2). ثانيا-المراد بالصحة عند الفقهاء: أما الفقهاء فقد عرفوا الصحة بأنها: «عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء» (¬3). لم يقتصر الفقهاء على أن يقع الفعل موافقا للأمر الشرعي، بل يجب أن يجزىء ويسقط به القضاء، أي أن يكون الفعل مستكملا لأركانه وشروطه خاليا من الموانع فإذا كان كذلك فيوصف بأنه صحيح. فالصلاة التي تقع مستكملة لشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها فإن هذه هي الصلاة التي توصف بالصحة. ثالثا-الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين وثمرته: الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين جاء من نظر كل منهما إلى الفعل فالمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف، فإذا غلب على ظنه بأن الفعل موافق للأمر فإنه صحيح، وذلك قبل أن يظهر له خلاف ظنه. أما الفقهاء فإنهم نظروا إلى الواقع وموافقة الأمر، فإذا وقع الفعل موافقا للأمر مسقطا للقضاء فإنه صحيح. فالخلاف بينهما في وصف الفعل قبل إعادته إلا أنهم متفقون على أنه إذا ظهر للمكلف خطأ ظنه، فإن عليه القضاء، ومن هذا يتبين أن لا ثمرة لهذا الخلاف بل هو لفظي. ¬

(¬1) إحكام الأحكام 1/ 175. (¬2) إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر د. عبد الكريم النملة 2/ 238. (¬3) المستصفى للغزالي 1/ 317.

رابعا: [المراد من الصحة في العقود]

يقول السبكي: «والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء» (¬1). رابعا: [المراد من الصحة في العقود] «أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» (¬2). المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة: أولا-المراد بالإجزاء: 1 - تعريف الإجزاء في اللغة: الجزاء: المكافأة على الشيء (¬3). وأجزأه الشيء: كفاه، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت، أي: قضت (¬4). 2 - الإجزاء في الاصطلاح: فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين: الأول: «أن المراد من كون الفعل مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به. والثاني: أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء» (¬5). ¬

(¬1) الإبهاج شرح المنهاج 1/ 68. (¬2) المحصول للرازي 1/ 112. (¬3) لسان العرب 1/ 456. (¬4) مختار الصحاح ص 102. (¬5) المحصول للرازي 2/ 446.

ثانيا-العلاقة بين الإجزاء وسقوط القضاء

فالإجزاء على المعنى الأول: وقوع الفعل من المكلف مستجمعا أركانه وشرائطه خاليا من الخلل، وأداؤه على هذه الصورة يكون كافيا لسقوط الأمر به. أما على المعنى الثاني فإن أداء الفعل وامتثال الأمر يعني عدم وجوب القضاء على المكلف. وعلى ذلك انقسم الأصوليون إلى فريقين، فالجمهور يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء، أما القاضي عبد الجبار بن أحمد وأبو هاشم ومن تابعهم من المعتزلة فإنهم يرون أن الأمر لا يقتضي الإجزاء. وفي المسألة القادمة سنرى العلاقة بين الإجزاء والقضاء. ثانيا-العلاقة بين الإجزاء وسقوط القضاء: لمعرفة العلاقة بين الإجزاء والقضاء، لا بد لنا من التعرف على معنى القضاء، ومتى يكون الفعل مجزيا وهل الأمر بالفعل يقتضي الإجزاء أم أن الإجزاء شيء زائد على الفعل وهل القضاء يجب بأمر جديد أم الأمر الأول يتناول القضاء أيضا ومتى يكون القضاء؟. إذا تعرفنا على هذه المسائل استطعنا أن نحدد العلاقة بين الإجزاء وسقوط القضاء. وقد سبق لنا تعريف القضاء بأنه فعل الشيء بعد خروج الوقت الذي عينه الشارع. 1 - متى يوصف الفعل بأنه مجزىء: من خلال التعريف الأول للإجزاء بأنه امتثال المكلف للأمر مستكملا أركانه وشروطه، يدل على أن المكلف بفعله هذا قد أبرأ ذمته وخرج من عهدة الامتثال وبالتالي سقطت المطالبة بالقضاء لأن القضاء لا يكون إلا إذا أخر فعل الشيء حتى خروج وقته أو فعله في وقته وكان به خلل.

2 - هل الأمر يقتضي الإجزاء

فإذا فعله على الوجه المطلوب فإنه يكفيه عن فعل مثله في وقت آخر وبالتالي نصفه بأنه مجزىء. يقول أبو الوليد الباجي: «الأمر بالفعل يقتضي إجزاء المأمور به؛ ومعنى ذلك أنه إذا فعل المكلف ما أمر به فقد امتثل الأمر وسقط عنه فرضه» (¬1). 2 - هل الأمر يقتضي الإجزاء: الجمهور يرون أن الأمر بالفعل يقتضي الإجزاء (¬2) ودليلهم في ذلك: ما روي أن امرأة سنان بن سلمة الجهني أمرت أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزي عنها أن تحج عنها؟ قال: «نعم، لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزى عنها؟ فلتحج عنها» (¬3). وهذا الحديث يدل على أن امتثال الأمر يتم به الإجزاء، وحيث إن المرأة لم تحج فبقيت ذمتها مشغولة ولا تبرأ ذمتها إلا بالقضاء، وعليه فإن الإجزاء يحصل بالقضاء أيضا. أما القاضي عبد الجبار ومن تابعه فإنهم يرون أن الأمر لا يقتضي الإجزاء حيث إن الإجزاء غير مسقط للقضاء (¬4) ودليلهم في ذلك: إن الإنسان قد يؤمر بالمضي في أعمال ثم يؤمر بقضائها كالحج ¬

(¬1) إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق الدكتور عبد الله محمد الجبوري، الطبعة الأولى (مؤسسة الرسالة،1409 هـ‍/1989 م)، 1/ 224. (¬2) انظر: إحكام الأحكام للآمدي 2/ 195. (¬3) أخرجه مسلم-كتاب الصيام-باب 27 رقم الحديث (11449)،2/ 805، أخرجه النسائي كتاب المناسك باب الحج عن الميت الذي لم يحج 5/ 116. (¬4) انظر: إحكام الأحكام للآمدي 2/ 195.

3 - هل القضاء يجب بأمر جديد

الفاسد، وصلاة من ظن أنه متطهر، وقد تولى ابن قدامة الرد على هذا الدليل بقوله: «الحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة حاله ونسيانه فعقل الأمر بتدارك الخلل، أما إذا أتي بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء، والمفسد لحجه لا يقضي الحج الفاسد إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، وقد أفسد على نفسه فيبقى في عهدة الأمر ويؤمر بالمضي بالفاسد، ضرورة الخروج عن الإحرام» (¬1). من العرض للرأيين نرى أن الإجزاء ليس شيئا زائدا لا يدل عليه الأمر، بل امتثال الأمر على الوجه الذي أراد الشارع وبراءة ذمة المكلف تقتضي سقوط الطلب ويكون الفعل مجزيا، وما ذهب إليه المعتزلة هو فهم بعيد عن الصحة وتفسير خاطىء لمعنى إتمام الأفعال رغم فسادها، والقضاء لا يعني قضاء الفعل الفاسد وإنما قضاء الفعل الذي لم يؤد على الوجه الصحيح حيث إن ذمته لم تبرأ منه بعد ولا زالت مشغولة به وهذا ما فصل فيه ابن قدامة فيما قدمت. 3 - هل القضاء يجب بأمر جديد: أي فعل الأمر بعد فوات وقته المحدد هل يحتاج إلى أمر جديد أم أن الأمر الأول بإيقاع الفعل في وقته المحدد يقتضي القضاء أيضا. سبق وأن بيّنا في الصفحة 61 من هذا البحث أن مذهب الجمهور هو أن القضاء يجب بأمر جديد في حين يرى أكثر الحنفية والحنابلة وبعض المعتزلة أن القضاء يجب بما وجب به الأداء. 4 - متى يكون القضاء؟ من خلال مناقشة القضايا الثلاث السابقة اتضحت الإجابة على هذا السؤال ومن تعريف القضاء تبين أنه يلزمنا فعله إذا فات وقت العبادة المحدد لها أو أصابها خلل أثر في صحتها، فهذا المعنى للقضاء هو الذي أجمع ¬

(¬1) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران-2/ 82،83.

ثالثا-العلاقة بين الإجزاء والصحة

جمهور الأصوليين (¬1) والفقهاء عليه وبه يكون الإجزاء هو امتثال الأمر وأدائه على الوجه الذي أمر به. وعلى هذا فلا علاقة بين الإجزاء وسقوط القضاء حيث أن القضاء لم يجب بالأمر الأول فكيف يسقط ولا يجب إلا بأمر جديد. ثالثا-العلاقة بين الإجزاء والصحة: لمعرفة العلاقة بين الإجزاء والصحة لا بد من المقارنة بين تعريفي الإجزاء والصحة في الاصطلاح. فالإجزاء يعني: امتثال الأمر أو سقوط القضاء. والصحة عند الفقهاء: عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء. وعند المتكلمين: عبارة عما وافق الشرع، أسقط القضاء أم لم يسقط. نلاحظ أن هناك قواسم مشتركة بين تعريفي الاصطلاحين تجعلهما يتداخلان فيما بينهما، وربما يكونان بمعنى واحد، فعند المقارنة بين تعريفي الإجزاء والصحة عند الفقهاء يكونان شيئا واحدا، الصحة هي الإجزاء أما إذا كانت المقارنة بين التعريفين عند الأصوليين فنرى أن الإجزاء قسم من الصحة، وهي أشمل وأعم. ولذا فإن المحققين من الأصوليين يرون أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا فقد تكون أعم من وجه وقد يكون الإجزاء أعم من وجه آخر. وقد يقال إن الصحة أعم من الإجزاء لأنها تشمل العقود والعبادة بينما يقتصر الإجزاء على العبادة التي تقع مجزئة أحيانا وغير مجزئة أحيانا أما ما لا يقع إلا مجزئا فلا يوصف بذلك كمعرفة الله. ¬

(¬1) انظر: شرح القاضي العضد لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب؛ مراجعة وتصحيح الدكتور شعبان محمد إسماعيل (مكتبة الكليات الأزهرية-محمد أمبابي) 1/ 232؛ والمستصفى للغزالي 1/ 320؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 196؛ وشرح اللمع للشيرازي 1/ 235؛ والمحصول للرازي 1/ 117.

أما إذا قصرنا المقارنة بينهما على العبادة كوصف لها، فإنهما في الغالب يكونان بمعنى واحد، إلا في بعض المواطن يكون لأحدهما صفة العموم عن الآخر، وفي مواطن أخرى يكون العكس، ففي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن دينار في جذع الماعز: «تجزئك ولا تجزىء أحدا من بعدك» (¬1) أن الإجزاء أعم من الصحة، وفي المتيمم في الحضر فإنه يصلي ثم يعيد على مذهب الشافعي وليست الإعادة لعدم الصحة وإنما لعدم الإجزاء وهنا تكون الصحة أعم من الإجزاء. يقول القرافي في هذا المعنى: «أما الفرق بين إجزاء العبادة وصحتها فصعب لأن كل عبادة صحيحة عند الفقهاء مجزئة وكل عبادة مجزئة صحيحة فيعسر الفرق. . .، غير أني قد استروحت من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة-الحديث المتقدم-أن الإجزاء أعم ويمكن أن يقال: «الإجزاء والصحة كل واحد أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه» (¬2). يقول محمد الفتوحي: «وبصحة عبادة يترتب إجزاؤها وهو-أي إجزاؤها-كفايتها في أسقاط التعبد ويختص الإجزاء بها-أي بالعبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة» (¬3). وقال أيضا: «الإجزاء في العبادة بمعنى الصحة والفرق بينها أن الصحة وصف للعبادة والعقود أما الإجزاء فهو وصف للعبادة فقط فالصحة أعم من الإجزاء مطلقا، وقيل: الإجزاء يشمل العبادة وغيرها فعلى هذا فهما متساويان» (¬4). ¬

(¬1) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح-كتاب التبكير إلى العيد-حديث (968) - 2/ 456؛ ومسلم في الصحيح 3/ 1155، كتاب الأضاحي باب وقتها 7/ 1961. (¬2) نفائس الأصول 1/ 314،315. (¬3) - (¬4) شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر شرح المختصر للعلامة محمد ابن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي-تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حمادة (1413 هـ‍/1993 م)،1/ 468 - 469.

رابعا-العلاقة بين الإجزاء والقبول

فالعلاقة بين الإجزاء والصحة أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا، فقد تكون الصحة أعم من وجه، وقد يكون الإجزاء أعم من وجه آخر كما وضحنا من الأمثلة السابقة. رابعا-العلاقة بين الإجزاء والقبول: لمعرفة العلاقة بين الإجزاء والقبول لا بد أن نعرف العلاقة بين الصحة والقبول. فالقبول هو: حصول الثواب من الله سبحانه وتعالى، وقد وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنفي القبول أحيانا عن الفعل الصحيح، وتدل على أن الصحة أعم من القبول، كقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين صباحا» (¬1). فالصلاة صحيحة إلا أنها غير مقبولة. وجاءت أحاديث أخرى تنفي القبول الذي هو بمعنى الصحة كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» (¬2)، ومعنى هذا الحديث أن القبول مرادف للصحة. وللجمع بين الحديثين يقول ابن العراقي: «ظهر لي في الأحاديث التي نفى فيها القبول ولم تنف معه الصحة-كصلاة شارب الخمر ونحوه-أنا ننظر فيما نفى فإن قارنت ذلك الفعل معصية ¬

(¬1) رواه مسلم-كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان رقم الحديث (2230)، 4/ 1751. (¬2) رواه مسلم-كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة رقم الحديث (224)،1/ 204 واللفظ له. ورواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب فرض الوضوء رقم الحديث (59)،1/ 63. ورواه الترمذي في سننه باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور من أبواب الصلاة 1/ 13 رقم الحديث (1). ورواه النسائي في سننه كتاب الطهارة باب فرض الوضوء رقم الحديث (139)،1/ 87.

انتفى القبول أي الثواب لأن المعصية أحبطته» (¬1). وقد تقرر في المسألة السابقة أن الصحة بمعنى الإجزاء في بعض المواطن، وكذلك تكون مرادفة للقبول كحديث الصلاة بغير طهور. يقول الفتوحي معلقا على الأحاديث التي تنفي القبول مع وجود الصحة، والأحاديث التي جعلت الصحة بمعنى القبول: «وقد حكى القولين في الواضح ورجح أن الصحيح لا يكون إلا مقبولا ولا يكون مردودا إلا وهو باطل» (¬2). وإذا تحقق ذلك فإن الفعل المجزىء يكون مقبولا أيضا وهذا ما عناه الفتوحي بقوله: «وكصحة قبوله ونفيه كنفي إجزاء، يعني أن القبول مثل الصحة» (¬3). أما القرافي فإنه يرى رأيا آخر وهو: أن القبول ليس من أوصاف العبادة ولا يعني ذلك بقاء الذمة مشغولة به، رغم إيقاعه على الوجه المطلوب من الشارع، وإنما قصد أن القبول هو ترتب الثواب على العمل وهو غير سقوط الخطاب وعدم المعاقبة عند امتثال الأمر، فعنده أن القبول لا علاقة له بالإجزاء والصحة، وهو ليس من مباحث الأصول لأنه لا تدخله أحكامنا حسب الضوابط المعلومة أو المظنونة بل هو أمر مغيب. يقول: «إن القبول شيء غير الإجزاء والصحة لأنه ترتب الثواب على ذلك العمل والإجزاء والصحة يرجعان إلى سقوط العقاب» (¬4). ويقول أيضا: «ولما كان القبول أمرا مغيبا عنا لا تدخله أحكامنا تركه الأصوليون من أوصاف العبادة» (¬5). ¬

(¬1) شرح الكوكب المنير 1/ 472. (¬2) - (¬3) شرح الكوكب المنير 1/ 471،472. (¬4) مممم- (¬5) نفائس الأصول للقرافي 1/ 329،320.

المسألة الثالثة: اصطلاح الباطل والفاسد

المسألة الثالثة: اصطلاح الباطل والفاسد: أولا-المراد بالباطل: 1 - تعريف الباطل لغة: «بطل الشيء يبطل بطلانا: ذهب ضياعا وخسرانا. . . والباطل نقيض الحق» (¬1). 2 - تعريف الباطل في الاصطلاح: عرف الأصوليون (¬2) الباطل بأنه نقيض الصحة فهو: «مخالفة الأمر ذي الوجهين لأمر الشارع» (¬3). فالباطل إذن هو الفعل الذي يقع مخالفا لأمر الشارع، فلا يترتب عليه أثر ولا يسقط الواجب بفعله، بل يجب على فاعله القضاء، وذلك لوجود خلل في أركانه أو شرائطه، فالصلاة التي لم تستكمل أركانها أو شرائطها، أو وجد مانع من الموانع فإنها تقع باطلة ويجب قضاؤها. ثانيا-المراد بالفاسد: 1 - تعريف الفاسد في اللغة: الفساد نقيض الصلاح، فسد ويفسد ويفسد وفسد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد. . . والمفسدة خلاف المصلحة (¬4). ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة بطل 1/ 227. (¬2) عرف الآمدي الباطل بأنه: «نقيض الصحة بكل اعتبار» إحكام الأحكام 1/ 176، وعرفه البيضاوي بأنه: «والصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد»، الإبهاج شرح المنهاج للسبكي 1/ 68. (¬3) إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر 2/ 242،243. (¬4) لسان العرب لابن منظور مادة فسد 2/ 1095.

2 - تعريف الفاسد في الاصطلاح

2 - تعريف الفاسد في الاصطلاح: جمهور الأصوليين يرون أن الفاسد مرادف للباطل، ويقول ابن قدامة: «والفاسد مرادف للباطل فهما اسمان لمسمى واحد» (¬1). ويقول الغزالي أيضا: «الفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي» (¬2). وكذلك عرفه القرافي بقوله: «وأما الفاسد فهو مرادف للباطل عند أصحابنا» (¬3). ثالثا-هل الفساد هو البطلان: الجمهور لا يرون فرقا بين الفاسد والباطل عندهم، بل هما اسمان لمعنى واحد. وخالف في ذلك الحنفية وجعلوا الفساد قسما وسطا بين الصحة والبطلان فالباطل عندهم ما لم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه. أما الفاسد فهو ما كان مشروعا بأصله وغير مشروع بوصفه، وتفريقهم هذا إنما هو في المعاملات أما في العبادات فإن الباطل مرادف للفاسد. يقول النسفي: «انقسم المنهي عنه: إلى ما قبح لعينه وضعا كالكفر والكذب والعبث. . . وإلى ما قبح لعينه شرعا كبيع الحر والمضامين. . . لأن البيع مبادلة مال بمال شرعا والحر ليس بمال، والماء في الصلب أو الرحم لا مالية فيه فصار هذا البيع عبثا لحلوله في غير محله، فالتحق بالقبح وضعا بواسطة عدم المحل شرعا، وإلى ما قبح لمعنى في غيره وضعا كصوم يوم النحر، فالنهي ورد لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وضعا» (¬4). ¬

(¬1) إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر، د. عبد الكريم النملة 2/ 242. (¬2) المستصفى 1/ 318. (¬3) نفائس الأصول شرح المحصول 1/ 308. (¬4) كشف الأسرار للنسفي 1/ 142،143.

رابعا-ثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية

فالفساد والبطلان عند الجمهور لفظان مترادفان، بينما فرق الحنفية بين الفساد والبطلان بما سبق وإن قدمت. رابعا-ثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية: لما فرق الحنفية بين الفساد والبطلان، رتبوا على ذلك بعض الأحكام في بعض المسائل الفقهية، لم يكن ذلك بسبب هذه التفرقة في الاسم وإنما في حال تنفيذ العقد الفاسد فإنهم أولوا تنفيذ العقد رعاية خاصة من حيث ترتب بعض الآثار عليه مع بقاء الحرمة والإثم. كما أن الجمهور خالفوا قاعدة الترادف عندهم، وذلك لدليل ثبت عندهم في بعض المسائل، فالتفرقة بين الباطل والفاسد عند كل من الجمهور والحنفية ليست أصولية وإنما هي فقهية. ...

المطلب الثالث اصطلاح العزيمة والرخصة

المطلب الثالث اصطلاح العزيمة والرخصة وفيه مسألتان: المسألة الأولى: المراد بالعزيمة وسبب اختلاف الأصوليين فيها. المسألة الثانية: اصطلاح الرخصة وأقسامها.

المسألة الأولى: المراد بالعزيمة وسبب اختلاف الأصوليين فيها

المطلب الثالث اصطلاح العزيمة والرخصة المسألة الأولى: المراد بالعزيمة وسبب اختلاف الأصوليين فيها: أولا-المراد بالعزيمة: 1 - تعريف العزيمة في اللغة: العزم: الجد، عزم على الأمر يعزم عزما ومعزما وعزما وعزيما وعزيمة وعزمه واعتزمه واعتزم عليه: أراد فعله. قال الليث: العزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله (¬1). 2 - تعريف العزيمة في الاصطلاح: التعريف الأول: العزيمة: الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح (¬2). فالعزيمة إذن كما يدل عليها التعريف: الحكم الشرعي الذي ثبت بدليل لا يعارضه دليل آخر أرجح منه. ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة عزم 2/ 769. (¬2) شرح الكوكب المنير للفتوحي 1/ 476.

التعريف الثاني

التعريف الثاني: العزيمة: عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى (¬1). فالعزيمة هنا الحكم الشرعي الذي ألزم الله تعالى به عباده، وهي بذلك تشمل الواجبات الشرعية فقط دون غيرها. ثانيا-سبب اختلاف الأصوليين في المراد بالعزيمة: كما لاحظنا من التعريفين السابقين في المسألة الأولى أن الأصوليين اختلفوا في المراد بالعزيمة ويعود سبب اختلافهم إلى نظرتهم لما تدل عليه العزيمة. فمن نظر إلى أنها تدل على الأمر القاطع من حيث اللغة وهي بذلك تقتصر على الواجب والحرام من الأحكام الشرعية عرفها بأنها: ما لزم العباد بإلزام الله تعالى، ومن هؤلاء الآمدي والغزالي وابن الحاجب والقاضي العضد حيث يعرفها بأنها: «ما ألزم من الأحكام» (¬2). أما من نظر إلى أنها أصول مشروعة من الله تعالى وهي بذلك تشمل الأحكام الخمسة عرفها بأنها: الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح ومن هؤلاء: ابن قدامة (¬3) والفتوحي (¬4) والبزدوي (¬5). المسألة الثانية: اصطلاح الرخصة وأقسامها: أولا-المراد بالرخصة: 1 - تعريف الرخصة في اللغة: الرخص ضد الغلاء، ورخص له في الأمر: أذن له فيه بعد النهي ¬

(¬1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/ 176. (¬2) شرح القاضي العضد على المختصر الأصولي لابن الحاجب 2/ 8. (¬3) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران 1/ 141. (¬4) سبق الإشارة إليه في ص 75 من هذا الكتاب. (¬5) كشف الأسرار للبخاري 1/ 544،545.

2 - تعريف الرخصة في الاصطلاح

عنه، والاسم الرخصة، والرخصة في الأمر: خلاف التشديد (¬1). 2 - تعريف الرخصة في الاصطلاح: الرخصة: ما شرح من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم (¬2). والرخصة كما هو واضح من المعنى اللغوي والاصطلاحي ما يسره الله علينا وخفف به عنا من التكاليف لعذر، وذلك من أجل دفع المشقة والعنت، وذلك لا يكون إلا بدليل من الشارع. ثانيا-أقسام الرخصة: قسم الحنفية الرخصة إلى أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة، ونوعان من المجاز وجعلوا نوعي الحقيقة أحدهما أحق من الآخر، أما نوعي المجاز فأحدهما أتم من الآخر، وسأذكر هذه الأنواع الأربعة بشيء من التفصيل. أولا-الرخصة الحقيقية، وهي نوعان: النوع الأول: وهو أحق نوعي الرخصة ما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه جميعا، وهذا النوع هو أكمل أنواع الرخص، لأن الحد منطبق عليه فالحرمة قائمة وسببها موجود إلا أن الشارع قد أسقط المؤاخذة عند استباحة المحرم لعذر، كإجراء كلمة الكفر عند الإكراه، فالحكم هنا قائم وهو حرمة الكفر بالله تعالى، وسببها أيضا قائم وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى فهذا كمال العزيمة، إلا أنه شرع له النطق بالكفر لعذر الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان، وفي ذلك كمال الرخصة، فهذا النوع هو أحق في تسميته بالرخصة لأنه «لما كانت العزيمة حقيقة كاملة ثابتة من كل وجه كانت الرخصة في مقابلتها كذلك أيضا» (¬3). ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة رخص 1/ 1146. (¬2) إحكام الاحكام للآمدي 1/ 177. (¬3) كشف الأسرار للبخاري 2/ 577.

ثانيا-الرخصة المجازية، وهي نوعان أيضا

يقول النسفي في هذا الشأن: «أما أحق نوعي الحقيقة فما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه» (¬1). النوع الثاني: ما استبيح مع قيام الموجب للحكم إلا أن الحكم متراخ عن السبب وهذا النوع أدنى من حيث كمال الرخصة، ذلك أن السبب الموجب للحكم قائم إلا أن الحكم متراخ عنه، ومثال ذلك الإفطار بالنسبة للمسافر، فالسبب الموجب للصوم وهو شهود الشهر قائم لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (¬2). إلا أن الحكم وهو حرمة الإفطار تراخى بسبب عذر السفر لقوله تعالى: {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ} (¬3). ولما تراخى الحكم إلى عدة من أيام أخر، كانت العزيمة أدنى حالا من الحالة الأولى وهو الإيمان بالله تعالى ووحدانيته، لذلك كانت الرخصة هنا أيضا أدنى لأن كمال العزيمة من كمال الرخصة. يقول شمس الأئمة السرخسي: «والنوع الثاني ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه إلا أن الحكم متراخ عن السبب وكان هذا النوع دون الأول فإن كمال الرخصة يبتنى على كمال العزيمة» (¬4). ثانيا-الرخصة المجازية، وهي نوعان أيضا: النوع الأول: وهو أتم نوعي المجاز، ما وضع عنا من الإصر والأغلال. وهذا النوع أتم من الثاني لأنه من حيث إنه سقط عنا كان حقيقة إذ أننا لم نكلف به، أما من حيث مقابلة أنفسنا بالآخرين كان توسعة فسمى رخصة مجازا لا حقيقة، وهذا يتمثل فيما وضعه الله عنا من التكاليف الشاقة التي كلف بها الأقوام السابقة فهي حمل ثقيل وأعمال مغلظة، ومن رحمة ¬

(¬1) كشف الأسرار 1/ 462. (¬2) البقرة:185. (¬3) البقرة:185. (¬4) أصول السرخسي 1/ 131،132.

الله سبحانه وتعالى بأمة محمد أن حطّ عنا تلك الإصر والأغلال التي كلف بها من قبلنا من الأمم والأقوام، وقد أطلق عليها العلماء الرخصة المجازية لأنها لا ينطبق عليها حدّ الرخصة ولم نكلف بها في الأصل قال تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ} (¬1). وقال سبحانه: {رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا} (¬2). يقول النسفي: «واعلم أن الرخصة حقيقة الاستباحة مع قيام السبب المحرم، فإذا لم يكن السبب موجودا في حقنا أصلا لم يكن رخصة ولكن لما كان النسخ للتخفيف علينا والتيسير تسمى رخصة مجازا» (¬3). النوع الثاني: الحكم الثابت على خلاف العموم، وهو دون الأول من حيث إنه ساقط عنا كان مجازا، أما من حيث مشروعيته في الجملة كان شبيها بالرخصة الحقيقية، فإذا جاء الحكم شاملا جميع أفراده ثم استثنى أحد هذه الأفراد بحكم خاص مخالف للحكم العام سمى ذلك رخصة مجازا، ومثال ذلك البيع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان وهذا النهي عام يشمل جميع أنواع البيع، قال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك» (¬4)، إلا أنه صلى الله عليه وسلم رخص في السلم لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (¬5). ¬

(¬1) الأعراف:157. (¬2) البقرة:286. (¬3) كشف الأسرار 1/ 467. (¬4) رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك رقم الحديث (1780)،2/ 13. رواه أحمد رقم الحديث (15311)،1/ 226. رواه الترمذي كتاب البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندك رقم الحديث (1232)،3/ 534، وقال عنه حديث حسن واللفظ لابن ماجه. (¬5) أخرجه البخاري كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم الحديث رقم (4)،3/ 44. ورواه النسائي في سننه كتاب الإجارة باب في السلف رقم الحديث (3463)، 2/ 296. وأخرجه الدارمي كتاب البيوع باب في السلف رقم الحديث (2583)، 2/ 337. رواه أحمد في مسنده رقم الحديث (2548)،1/ 605.

وهذا استثناء لهذا النوع من البيع وإخراج له من الحكم العام حيث جعل له حكما خاصا لذلك سماه العلماء رخصة مجازا. يقول النسفي: «النوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة كقصر الصلاة في السفر» (¬1). أما الجمهور فإن لهم تقسيما آخر للرخصة وهي إما أن تكون وجوبا أو ندبا أو إباحة أو خلاف الأولى، وذكر الفتوحي الأقسام الثلاثة الأولى حيث قال: «ومنها، أي من الرخصة، واجب كأكل الميتة للمضطر. . . ومنها مندوب كقصر المسافر للصلاة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، ومنها مباح كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة» (¬2). والرابع: هو خلاف الأولى (¬3) كالإفطار في رمضان للمسافر. وذكر الأسنوي قسما خامسا: وهو الرخصة المكروهة كالقصر في أقل من ثلاث مراحل (¬4). ... ¬

(¬1) كشف الأسرار للنسفي 1/ 467. (¬2) شرح الكوكب المنير للفتوحي 1/ 479،480. (¬3) المحصول للرازي 1/ 122 الهامش. (¬4) التمهيد للأسنوي 73.

الفصل الثاني اصطلاحات المذهب الحنفي

الفصل الثاني اصطلاحات المذهب الحنفي وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: اصطلاحات خاصة بالأئمة. المبحث الثاني: اصطلاحات خاصة بالكتب. المبحث الثالث: اصطلاحات خاصة بعلامات الإفتاء والترجيحات.

توطئة

توطئة للمذهب الحنفي اصطلاحاته الخاصة، التي ميّزته عن بقية المذاهب الأخرى، فكانت سمة بارزة يلمسها كل من يتصفح كتب المذهب، وقد شملت هذه الاصطلاحات الأعلام والكتب وعلامات الإفتاء. ففي مجال الأعلام، لا يختصرون اسم العلم أو يرمزون له بحرف كبقية المذاهب، بل يطلقون ألقابا تدل على التعظيم والإكبار، وتبرز المكانة العلمية، أو التجانس الفكري، أو التقارب في درجة الإفتاء، كقولهم: «الإمام الأعظم، الشيخان، الطرفان، الصاحبان، شيخ الإسلام». وأحيانا يبالغون في منح الألقاب لمشايخهم، كقولهم: «فخر الإسلام، شمس الأئمة، علاء الدين، تاج الشريعة» وهذا في تقديري إن دل على شيء، فإنما يدل على توقير العلماء وإنزالهم منازل تليق بمكانتهم العلمية، وأيضا يظهر حبهم لهذا الدين العظيم. أما اصطلاحاتهم الخاصة بالكتب، فإنها جاءت من تصنيف هذه الكتب حسب صحة روايتها، وربما كان ذلك تأثرا بعلم مصطلح الحديث فيما يتعلق بالتثبت من الرواية، ومن هذه الاصطلاحات: «كتب ظاهر الرواية، النوادر، الواقعات أو الفتاوى». ولهم في الإفتاء اصطلاحاتهم الخاصة أيضا، حيث إنهم لا يعتمدون الفتوى إلا إذا وسمت بإحدى علامات الإفتاء التي تدل على مرتبتها من حيث الصحة أو الضعف، وبيان سبب اختيارهم لهذا القول دون غيره،

حيث إن لكل اصطلاح دلالته التي يعرفها أهل المذهب، ومن علامات الإفتاء قولهم: «عليه الفتوى، وبه يفتى، وبه نأخذ، عليه عمل الأمة، عليه عمل اليوم، وهو الصحيح أو الأصح، المختار في زماننا، به جرى العرف». ونظرا لما لتلك الألفاظ من أهمية للتمكن من مطالعة كتب المذهب، ومعرفة دلالة تلك الألفاظ، فقد عقدت هذا الفصل لتناولها بالشرح والبيان معززة بالأمثلة ما استطعت، معتمدة على كتب المذهب، كالفوائد البهية للكنوي، ورسائل ابن عابدين، وحواشي الدر المختار، والأشباه والنظائر لابن نجيم، وكتب الفتاوى كالهندية والبزازية وقاضيخان وغيرها. ...

المبحث الأول اصطلاحات خاصة بالأئمة

المبحث الأول اصطلاحات خاصة بالأئمة وفيه مطلبان: المطلب الأول: اصطلاحات تدل على أئمة المذهب. المطلب الثاني: اصطلاحات تدل على أعلام المذهب.

المطلب الأول اصطلاحات تدل على أئمة المذهب

المطلب الأول اصطلاحات تدل على أئمة المذهب 1 - الإمام الأعظم. 2 - الشيخان. 3 - الطرفان. 4 - الصاحبان. 5 - أئمتنا الثلاثة. 6 - شيخ الإسلام. 7 - العامة.

المطلب الأول اصطلاحات تدل على أئمة المذهب 1 - الإمام الأعظم (¬1): يطلق الأحناف هذا اللقب على مؤسس المذهب الحنفي الإمام أبي حنيفة النعمان. 2 - الشيخان (¬2): اصطلاح الشيخين، يطلق على إمام المذهب؛ أبي حنيفة وصاحبه أبو يوسف. ¬

(¬1) الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، مع التعليقات السنية، عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه، السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، الطبعة الأولى (مصر: مطبعة السعادة، لصاحبها محمد إسماعيل، 1324 هـ‍)، ص 248. وأبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت وهو غني عن التعريف، توفي سنة 150 هـ‍. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، لمحي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر بن سالم بن أبي الوفاء القرشي، تحقيق عبد الفتاح الحلو (الرياض: مطبعة عيسى البابي، دار العلوم 1398 هـ‍/1978 م)،1/ 54؛ مناقب الإمام أبي حنيفة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، (مصر: المكتبة الأزهرية للتراث)، ص 7. (¬2) الفوائد البهية للكنوي صفحة 248. وأبو يوسف هو: القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي أخذ الفقه عن الإمام وهو المقدم من أصحاب الإمام، ولي القضاء لثلاثة خلفاء: المهدي، والهادي، والرشيد، توفي سنة 182 هـ‍. الجواهر المضيئة للقرشي 3/ 611؛ ومناقب أبي حنيفة للذهبي ص 37.

3 - الطرفان: ويقصد بهذا الاصطلاح؛ الإمام أبو حنيفة، والإمام محمد ابن حسن. 4 - الصاحبان: ويقصد بهما: أبي يوسف، ومحمد بن الحسن (¬1). 5 - أئمتنا الثلاثة: ويراد بهم: الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن. 6 - شيخ الإسلام (¬2): اصطلاح شيخ الإسلام يطلق على كل من تصدر للإفتاء، وحل مشاكل الناس، والإجابة عن تساؤلاتهم، وقد اشتهر به مجموعة من علماء المائة الخامسة والسادسة. 7 - المراد بقولهم العامة (¬3): إذا قال الحنفية في كتبهم قال العامة: فإنهم يقصدون بذلك عامة مشايخهم، وقيل: إنهم يقصدون بهم فقهاء العراق (¬4) والكوفة. قال محمد: وبهذا نأخذ لا يمسح على الخمار ولا العمامة، بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا (¬5). ... ¬

(¬1) محمد بن الحسن هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صحب أبا حنيفة وعنه أخذ الفقه ثم عن أبي يوسف وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، له مؤلفات كثيرة منها: الأصل، والجامع الكبير والجامع الصغير، والآثار والموطأ والفتاوى والهارونيات والرقية والكاسانية وغيرها، توفي سنة 189 هـ‍. تابع التراجم في طبقات الحنفية لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا (بغداد: مطبعة العاني،1962 م)، ص 187. (¬2) الفوائد البهية للكنوي ص 248. (¬3) الفوائد البهية للكنوي ص 242. (¬4) - (¬5) التعليق الممجد على موطأ محمد، شرح العلامة عبد الحي اللكنوي المطبوع مع موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، الطبعة الأولى (بومباي: دار السنة المحمدية، دمشق، دار القلم،1412 هـ‍/1991 م)،1/ 39 - 72 المقدمة.

المطلب الثاني اصطلاحات تدل على أعلام المذهب

المطلب الثاني اصطلاحات تدل على أعلام المذهب 1 - الأستاذ (¬1): ويعنون به عبد الله السبذموني. 2 - الحاكم الشهيد (¬2): ويعنون به محمد المروزي البلخي. 3 - الشاشي (¬3): هو أبو علي أحمد الشاشي. ¬

(¬1) الفوائد البهية للكنوي ص 105. والأستاذ هو: عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث السبذموني كان مكثرا للحديث له كشف الآثار الشريفة في مناقب أبي حنيفة، أخذ عن أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير، توفي سنة 340 هـ‍. الفوائد البهية ص 104؛ تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص 231،232. (¬2) الفوائد البهية للكنوي ص 237. والحاكم الشهيد هو: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي البلخي الشهير بالحاكم الشهيد، سمع أبا رجاء الهورقاني، ويحيى بن ساسويه من أئمة مرو بنيسابور عبد الله بن شيرويه، وبالري إبراهيم بن يوسف الهسنجاني وغيرهم، سمع منه أئمة خراسان وحفاظها، جمع وصنف الكثير من ذلك المختصر الكافي جمع فيه كتب محمد بن الحسن، ولي القضاء ببخارى ثم ولاه الأمير صاحب خراسان الوزارة، قتل شهيدا سنة 344 هـ‍. الفوائد البهية ص 105. (¬3) الفوائد البهية للكنوي ص 237. والشاشي هو: أحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي الشاشي سكن بغداد وتفقه على أبي الحسن الكرخي، صار التدريس إليه بعد أستاذه أبي الحسن الكرخي وكان عارفا بمسائل الأصول قال عنه أستاذه: ما جاءنا أحفظ من أبي علي، توفي سنة 344 هـ‍. الفوائد البهية ص 31؛ الجواهر المضيئة 1/ 262.

4 - فخر الإسلام (¬1): ويشيرون به إلى علي البزدوي. 5 - شمس الأئمة (¬2): هذا الاصطلاح لقب به جماعة من العلماء وعند إطلاقه فإنهم يعنون به السرخسي أما غيره فيذكر مقيدا مع الاسم أو النسبة كشمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة الكردي، وشمس الأئمة الزرنجري وشمس الأئمة محمود الأوزجندي. 6 - برهان الدين الكبير وبرهان الأئمة (¬3): ويعنون به عبد العزيز بن عمر. ¬

(¬1) الفوائد البهية للكنوي ص 238. وفخر الإسلام هو: علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي، له تصانيف كثيرة معتبرة منها: المبسوط، وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير وكتاب أصول الفقه مشهور أصول البزدوي، يقال له: أبو العسر، لعسر تصانيفه، روى عنه أبو المعالي محمد بن نصر الخطيب، توفي سنة 482 هـ‍. الفوائد البهية للكنوي ص 134؛ تاج التراجم بن قطلوبغا ص 146. (¬2) الفوائد البهية للكنوي ص 242. والسرخسي هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي صاحب المبسوط كان إماما علامة لازم شمس الأئمة الحلواني له كتاب في أصول الفقه وشرح السير الكبير، قيل: توفي سنة 490 هـ‍. الفوائد البهية ص 158؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 182. والحلواني هو: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح، سمع من شمس الأئمة السرخسي توفي سنة 456 هـ‍. الفوائد البهية ص 195؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 128. والكردي هو: محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي الكردي، قرأ على ناصر الدين المطرزي، له رسالة في الرد على منخول الإمام الغزالي، توفي سنة 642 هـ‍. الفوائد البهية ص 76؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 224. والزرنجري هو: بكر بن محمد بن علي بن الفضل يسميه أهل بلده أبو حنيفة الأصغر أخذ عن شمس الأئمة الحلواني وغيره، توفي سنة 512 هـ‍. الفوائد البهية ص 56. والأوزجندي هو: محمود بن عبد العزيز جد قاضيخان تفقه على السرخسي. الفوائد البهية للكنوي ص 209. (¬3) الفوائد البهية للكنوي ص 236. وبرهان الدين هو: عبد العزيز بن عمر بن مازه أبو محمد، أخذ العلم عن الحلواني، وتفقه عليه ولداه الصدر السعيد والصدر الشهيد، وظهر الدين الكبير علي بن عبد العزيز المرغيناني ويلقب عبد العزيز بن عمر بالصدر الماضي. الفوائد البهية للكنوي ص 98؛ والجواهر المضيئة للقرشي 2/ 437.

7 - الصدر الشهيد أو الحسام الشهيد (¬1): هو عمر بن عبد العزيز بن مازه. 8 - الصدر السعيد (¬2): هو تاج الدين أحمد بن عبد العزيز. 9 - مفتي الثقلين (¬3): هو عمر بن محمد النسفي. 10 - علاء الدين السمرقندي (¬4): هو محمد بن أحمد السمرقندي. 11 - برهان الإسلام (¬5): محمد السرخسي. ¬

(¬1) الفوائد البهية للكنوي ص 237. والصدر الشهيد هو: عمر بن عبد العزيز بن مازة حسام الدين إمام الفروع والأصول، تفقه على أبيه برهان الدين الكبير، له: الفتاوى الصغرى والكبرى وشرح أدب القضاء للخصاف، قتل شهيدا بسمرقند سنة 536 هـ‍. الفوائد البهية للكنوي ص 149. (¬2) الفوائد البهية للكنوي ص 237. والصدر السعيد هو: تاج الدين أحمد بن عبد العزيز بن مازه، أخو الصدر الشهيد تفقه على أبيه برهان الدين الكبير وعلى شمس الأئمة الزرنجري ومن تلامذته: الإمام برهان الدين أبو الحسن صاحب الهداية، الفوائد للكنوي ص 24؛ الطبقات السنية في تراجم الحنفية، لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري الحنفي، تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى (دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، 1403 هـ‍/1983)،1/ 439. (¬3) الفوائد البهية للكنوي ص 149. مفتي الثقلين هو: عمر بن محمد بن أحمد النسفي نجم الدين أبو حفص، أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر محمد البزدوي، له تصانيف كثيرة منها: كتاب التفسير في التفسير والمنظومة حيث نظم الجامع الصغير، وله تعداد شيوخ عمر والذي جمع فيه شيوخه، وتفقه عليه ابنه أبو الليث أحمد بن عمر المعروف بالمجد النسفي، توفي سنة 537 هـ‍. الفوائد البهية للكنوي ص 149،150. (¬4) الفوائد البهية للكنوي ص 234. علاء الدين السمرقندي هو: محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء وأستاذ صاحب البدائع تفقه على أبي المعين ميمون المكحولي وعلي أبي اليسر البزدوي ابنته فاطمة الفقهية العلامة زوجة صاحب البدائع، كانت الفتوى تخرج وعليها خطها وخط أبيها وزوجها، توفي سنة 539 هـ‍. الفوائد البهية للكنوي ص 158. (¬5) الفوائد البهية للكنوي ص 189؛ والجواهر المضيئة في تراجم الحنفية للقرشي 4/ 364. برهان الإسلام هو: محمد بن محمد بن محمد العلامة الملقب برضي الدين-

12 - صدر الإسلام (¬1): طاهر بن برهان الدين. 13 - علاء الدين الكاساني (¬2): هو أبو بكر بن مسعود. 14 - برهان الدين صاحب المحيط (¬3): هو محمد بن الصدر السعيد. 15 - جمال الدين المحبوبي (¬4): هو عبيد بن إبراهيم. ¬

= السرخسي، مصنف المحيط الرضوي، قدم حلب ودرّس بالنورية والحلاوية بعد محمود الغزنوي، توفي سنة 544 هـ‍. الفوائد البهية للكنوي ص 188؛ والجواهر المضيئة للقرشي 3/ 375. (¬1) الفوائد البهية للكنوي ص 185؛ الجواهر المضيئة للقرشي 4/ 408. وصدر الإسلام هو: طاهر بن برهان الدين صاحب المحيط والذخيرة محمود بن تاج الدين الصدر السعيد أحمد بن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه، له: الفوائد والفتاوى، أخذ عن أبيه صاحب المحيط، وعن جده الصدر السعيد، وعمه حسام الدين الصدر الشهيد، وأخذ عن قاضيخان. الفوائد البهية للكنوي ص 85. (¬2) الفوائد البهية للكنوي ص 53. وعلاء الدين الكاساني هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد بن علاء الدين ملك العلماء الكاساني صاحب البدائع شرح تحفة الفقهاء أخذ العلم عن علاء الدين السمرقندي وعن صدر الإسلام البزدوي وعن ميمون المكحولي، له كتاب: السلطان المبين في أصول الفقه، تفقه عليه ابنه محمود وأحمد بن محمود الغزنوي، توفي سنة 587 هـ‍. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية للقرشي 4/ 25. (¬3) الفوائد البهية للكنوي ص 205. وبرهان الدين هو: محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين عبد العزيز بن عمر بن مازه برهان الدين صاحب المحيط البرهاني، أخذ عن أبيه وعن عمه الصدر الشهيد عمر، له: المحيط البرهاني والذخيرة والتجريد وتتمة الفتاوى وشرح الجامع الصغير، توفي سنة 616 هـ‍. الفوائد البهية للكنوي ص 205؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 248؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الشهير بالملا كاتب الحلبي المعروف بحاجي الخليفة، (بيروت: دار الفكر،1410 هـ‍/1990 م)،1/ 343. (¬4) شرح الوقاية عمدة الرعاية، للعلامة أبو الحسنات مولانا مولوي محمد عبد الحي صاحب الكهنوي، مكتبة رشيدية 1/ 19 (المقدمة). جمال الدين المحبوبي هو: عبيد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن محمد، ينتهي نسبه إلى عبادة بن الصامت، أخذ العلم عن إمام زاده محمد بن أبي بكر وشمس الأئمة عماد الدين عمر بن بكر الزرنجري، كان له باع-

16 - الحاكم الأخسيكثي (¬1): هو محمد بن محمد. 17 - تاج الشريعة (¬2): هو محمود بن أحمد المحبوبي. 18 - ابن الساعاتي (¬3): أحمد بن علي البغدادي. 19 - حافظ الدين النسفي (¬4): هو عبد الله أبو البركات. 20 - صدر الشريعة (¬5): هو عبد الله المحبوبي. ¬

= طويل في معرفة المذهب والخلاف، له تصانيف منها: شرح الجامع الصغير وكتاب الفروق، ويعرف بأبي حنيفة الثاني، توفي سنة 630 هـ‍. الفوائد البهية للكنوي ص 108. (¬1) الفوائد البهية للكنوي ص 237. والحاكم الأخسيكثي هو: محمد بن محمد بن عمر بن حسام الدين الأخسيكثي، كان شيخا فاضلا، له: المختصر في أصول الفقه المعروف بالمنتخب الحسامي، تفقه عليه محمد بن عمر النوحاباذي ومحمد بن محمد البخاري، توفي سنة 644 هـ‍. الفوائد البهية للكنوي ص 188. (¬2) شرح الوقاية عمدة الرعاية لعبد الحميد اللكنوي،1/ 19 (المقدمة). تاج الشريعة هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم المحبوبي أخذ عن أبيه صدر الشريعة الأول أحمد وهو صاحب الوقاية، وله شرح الهداية، وله الفتاوى والواقعات، توفي سنة 673 هـ‍. الفوائد البهية للكنوي ص 207. (¬3) الفوائد البهية للكنوي ص 233. وابن الساعاتي هو: أحمد بن علي بن تغلب بن أبي البقاء المنعوت بمظفر الدين المعروف بابن الساعاتي البعلبكي أصلا البغدادي منشأ، كان إمام عصره، له تصانيف كثيرة منها: مجمع البحرين في الفقه والبديع في أصول الفقه، توفي سنة 694 هـ‍. الفوائد البهية للكنوي ص 26؛ الجواهر المضيئة للقرشي 1/ 208 - 209. (¬4) الفوائد البهية للكنوي ص 233؛ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية للقرشي 4/ 376. وحافظ الدين النسفي هو: عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي، أخذ عن شمس الأئمة محمد الكردي وحميد الدين الضرير وبدر الدين وخواهر زاده، له تصانيف مشهورة منها: المستصفى في شرح المنظومة والمنافع شرح النافع والكافي شرح الوافي والكنز وغيرها، توفي سنة 710 هـ‍. الطبقات السنية لعبد القادر التميمي 4/ 154؛ الفوائد البهية للكنوي ص 102. (¬5) عمدة الرعاية شرح الوقاية عبد الحميد اللكنوي 1/ 19 (المقدمة)؛ الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية 4/ 404. -

21 - جمال الدين الزيلعي (¬1): هو عبد الله الزيلعي. 22 - ابن ملك (¬2): هو عبد اللطيف بن عبد العزيز. 23 - حافظ الدين البزازي (¬3): هو محمد الكردي. 24 - ابن الهمام (¬4): هو محمد بن عبد الواحد. ¬

= وصدر الشريعة هو: عبيد الله بن مسعود بن محمد بن أحمد بن جمال الدين عبيد الله المحبوبي المعروف بصدر الشريعة، صاحب شرح الوقاية، أخذ عن جده تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة تصانيف كثيرة منها: التنقيح في أصول الفقه وشرحه المسمى بالتوضيح والوقاية وشرحها ومختصرها المسمى بالنقاية وله المقدمات الأربعة، توفي سنة 747 هـ‍. الفوائد البهية للكنوي ص 108؛ الطبقات السنية لعبد القادر التميمي 4/ 429. (¬1) الفوائد البهية للكنوي ص 228. جمال الدين الزيلعي هو: عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي جمال الدين أبو محمد، أخذ عن الفخر الزيلعي شارح الكنز وعن القاضي علاء الدين بن التركماني، وكانت له ملازمة لكتب الحديث خرج أحاديث الكشاف والهداية، توفي سنة 762 هـ‍. الطبقات السنية لعبد القادر التميمي 4/ 252؛ والفوائد البهية للكنوي ص 228،229. (¬2) الفوائد البهية للكنوي ص 107. وابن ملك هو: عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك، أحد المشهورين بالحفظ الوافر، له تصانيف كثيرة منها: مبارق الأزهار، شرح مشارق الأنوار في الحديث، وله كتاب شرح المنار في الأصول، أخذ عنه ابنه محمد بن عبد اللطيف شارح الوقاية، قال صاحب البدر الطالع: إنه كان موجودا سنة 791 هـ‍. البدر الطالع بمحاسن من مات بعد القرن السابع، للقاضي العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني (لبنان: بيروت، دار المعرفة) 1/ 374؛ الطبقات السنية لعبد القادر 4/ 373. (¬3) الفوائد البهية للكنوي ص 187. حافظ الدين البزازي هو: محمد بن محمد بن شهاب الدين بن يوسف الكردي البريقيني الخوارزمي الشهير بالبزازي، صاحب الفتاوى المعروفة بالبزازية، برع في الفروع والأصول، أخذ عن أبيه، رحل إلى خارج بلاده وناظر الأئمة الأعلام ودارس الفقهاء، ثم رجع إلى بلاده ورحل إلى بلاد الروم وتباحث مع شمس الدين الفناري، له كتاب في مناقب الإمام الأعظم، توفي سنة 827 هـ‍. (¬4) الفوائد البهية للكنوي ص 180. وابن الهمام هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بابن الهمام السكندري السيواسي، أخذ العلم عن أبيه وعلماء بلده، له تصانيف منها: شرح الهداية-

25 - المولى خسرو أو منلا خسرو (¬1): هو محمد بن فرافور. 26 - ابن كمال باشا (¬2): هو أحمد بن سليمان. 27 - إمام الحرمين (¬3): وهو القاضي يوسف الجرجاني. ... ¬

= المسمى بفتح القدير، والتحرير في الأصول. ومن أشهر تلامذته: سيف الدين الشهير بابن أمير حاج وسيف الدين بن عمر بن قطلوبغا، توفي سنة 861 هـ‍. (¬1) الفوائد البهية للكنوي ص 184. والمولى خسرو وهو: محمد بن فرافور الشهير بالمولى خسرو، أخذ العلوم عن المولى برهان الدين حيدر الهروي، من تلامذة سعد الدين التفتازاني، له تصانيف كثيرة منها: الغرر وشرحه ومرقاة الأصول وشرحه، ومن تلامذته: يوسف بن جنيد وحسن حلبي بن محمد شاه الفناري، توفي سنة 885 هـ‍. (¬2) الفوائد البهية للكنوي ص 233. وابن كمال باشا هو: أحمد بن سليمان بن كمال باشا، كان عالما بارعا في التفسير والفقه والحديث، أخذ العلم عن المولى اللطفي والمولى مصلح الدين القسطلاني، له تصانيف كثيرة منها: الإصلاح والإيضاح والتنقيح وشرحه وتجويد التجريد وحواشي الهداية وغيرها، توفي سنة 940 هـ‍. الطبقات السنية لعبد القادر التميمي 1/ 355؛ الفوائد البهية ص 22. (¬3) الفوائد البهية ص 245؛ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية للقرشي 3/ 646، 4/ 580.

المبحث الثاني اصطلاحات خاصة بالكتب

المبحث الثاني اصطلاحات خاصة بالكتب وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: كتب ظاهر الرواية. المطلب الثاني: كتب النوادر. المطلب الثالث: كتب الفتاوى والواقعات.

المطلب الأول كتب ظاهر الرواية

المطلب الأول كتب ظاهر الرواية تعارف الحنفية على اصطلاح ظاهر الرواية، وتسمى أيضا: مسائل الأصول؛ وهي الكتب التي تجمع مسائل مروية عن أئمة المذهب وهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد وزفر، والحسن بن زياد؛ إلا أن الغالب في كتب ظاهر الرواية هي أقوال الأئمة الثلاثة؛ والتي تضمنتها كتب محمد الستة، وهي: المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الصغير، والسير الكبير. يقول ابن عابدين: «مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية أيضا، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب وهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد ويلحق بهم: زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإمام، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية؛ أن يكون قول الثلاثة وكتب ظاهر الرواية كتب محمد الستة» (¬1). ... ¬

(¬1) حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1415 هـ‍/1995 م)، 1/ 74؛ وانظر: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير (مقدمة الجامع الصغير)، لشيخ الإسلام عبد الحي اللكنوي ص 10.

المطلب الثاني كتب النوادر

المطلب الثاني كتب النوادر وهذا الاصطلاح، يطلق على الكتب التي حوت مسائل رويت عن الأئمة الثلاثة؛ كالكيسانيات، والرقيات، والجرجانيات، والهارونيات، وجميعها لمحمد بن الحسن، وكتب أخرى كالمجرد للحسن بن زياد، وكتب الأمالي، وهي أن يقيد الشيخ فيملي على تلامذته بما فتح الله عليه، ثم يجمعون ما أملاه عليهم في كتب، ومنها كتب الروايات كروايات ابن سماعة، وهذه تعد من النوادر، كنوادر ابن سماعة، ونوادر ابن هشام ونوادر ابن رستم، وهذه غير كتب ظاهر الرواية، بل إنها أقل منها مرتبة من حيث صحة الرواية. يقول ابن عابدين: «مسائل النوادر، وهي المروية عن أصحابنا المذكورين، لكن لا في الكتب المذكورة؛ بل إما في كتب غير محمد: كالمجرد للحسن وغيره، ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف: إما برواية مفردة؛ كرواية ابن سماعة، والعلي بن منصور وغيرها في مسائل معينة» (¬1). ... ¬

(¬1) حاشية ابن عابدين 1/ 74؛ وانظر: النافع الكبير للكنوي ص 11.

المطلب الثالث كتب الواقعات

المطلب الثالث كتب الواقعات الواقعات وتسمى كتب الفتاوى؛ وهي الكتب التي اشتملت على المسائل التي استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد، وأصحاب أصحابه؛ وذلك إجابة منهم عن الحوادث التي وقعت في عصرهم؛ ولم يجدوا لها رواية عن الأئمة الثلاثة فهي من اجتهادهم، وهذه الكتب هي: -النوازل لأبي الليث السمرقندي. -مجموع النوازل والواقعات للناطفي والصدر الشهيد. -فتاوى قاضيخان. -محيط رضي الدين السرخسي. يقول ابن عابدين: الواقعات؛ وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية، وهم أصحاب أبي يوسف، ومحمد وأصحاب أصحابها وهلمّ جرا وهم كثيرون (¬1). ... ¬

(¬1) حاشية ابن عابدين 1/ 74؛ وانظر: النافع الكبير للكنوي ص 11.

المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بعلامات الإفتاء والترجيحات

المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بعلامات الإفتاء والترجيحات وفيه مطلبان: المطلب الأول: اصطلاحات تتعلق بعلامات الإفتاء. المطلب الثاني: قواعد الترجيح بين علامات الإفتاء.

المطلب الأول اصطلاحات تتعلق بعلامات الإفتاء

المطلب الأول اصطلاحات تتعلق بعلامات الإفتاء وفيه تسع مسائل: المسألة الأولى: المراد بقولهم: وعليه الفتوى، وبه يفتى. المسألة الثانية: وبه نأخذ وبه أخذ علماؤنا وعليه الاعتماد. المسألة الثالثة: المراد بقولهم: وعليه عمل الأمة. المسألة الرابعة: المراد بقولهم: وعليه عمل اليوم. المسألة الخامسة: المراد بقولهم: هو الصحيح أو الأصح. المسألة السادسة: المراد بقولهم: هو الأظهر والأوجه. المسألة السابعة: المراد بقولهم: هو المختار في زماننا. المسألة الثامنة: المراد بقولهم: هو الأشبه. المسألة التاسعة: المراد بقولهم: به جرى العرف أو هو المتعارف.

المسألة الأولى: المراد بقولهم: عليه الفتوى، وبه يفتى

المطلب الأول اصطلاحات تتعلق بعلامات الإفتاء المسألة الأولى: المراد بقولهم: عليه الفتوى، وبه يفتى: أولا-المعنى اللغوي: الفتى: هو الشاب، والفعل فتو، فتاء، وأفتاه في الأمر: أبانه له. وأفتى الرجل في المسألة، واستفتيته فيها فأفتاني، فتى وفتوى: اسمان يوضعان موضع الإفتاء (¬1). ثانيا-المعنى في الاصطلاح: هذان الاصطلاحان يستعملان عند تعدد الآراء، أو الأقوال، في حكم مسألة معينة، فإن المجتهد يأخذ بأحد هذه الآراء؛ لقوة الدليل عنده، وعادة بعض الفقهاء؛ أنهم يذكرون جميع الآراء في المسألة الواحدة، ثم يرجحون أحدها بقولهم: وعليه الفتوى، أو به يفتى. وهناك فرق دقيق بين الاصطلاحين، حيث إن لفظ وبه يفتى يفيد ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور، مادة فتا 2/ 1050،1051.

الحصر، فلا تكون الفتوى إلا به؛ ولذا فهو آكد من لفظ وعليه الفتوى والذي يفيد معنى الصحة. وفي هذا المعنى يقول ابن عابدين: «مما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين: أحدهما: الإذن بالفتوى به، والآخر: صحته؛ لأن الإفتاء به تصحيح له» (¬1). ويقول الرملي: «ولفظ: وبه يفتى آكد من لفظ: الفتوى عليه» (¬2). ويقول ابن الهمام مبينا سبب تأكد الأولى على الثانية: «والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصر، والمعنى: أن الفتوى لا تكون إلا بذلك، والثاني يفيد الأصحية» (¬3). مثال على استخدامهم لهذين اللفظين: قال الرملي: حينما سئل في المرأة إذا ماتت هل كفنها فيما تركت أم على زوجها كفنها وتجهيزها أجاب: «كفنها وتجهيزها على الزوج على ما عليه الفتوى» (¬4). مثال استخدامهم للفظ وبه يفتى: قال الرملي في معرض إجابته عن تكفين المرأة ناقلا قولا آخر لعلماء المذهب: «روى خلف عن أبي يوسف أنه يجب عليه تكفينها وبه يفتى» (¬5). وجاء في كتاب الدعوى قوله: «ولا يقضى بشاهد ويمين، ولا يحلف ¬

(¬1) رسالة شرح منظومة رسم المفتي للعلامة السيد محمد أمين أفندي عابدين-المطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين (بيروت: دار إحياء التراث العربي) ص 37. (¬2) الفتاوى الخيرية لنفع البرية للرملي، الطبعة الثانية (مصر: المطبعة الكبرى الميرية، 1300 هـ‍)،1/ 23. (¬3) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 1/ 78. (¬4) الفتاوى الخيرية للرملي 1/ 14. (¬5) المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة.

المسألة الثانية: وبه نأخذ، وبه أخذ علماؤنا، وعليه الاعتماد

في نكاح ورجعة وفي إيلاء، واستيلاء، ورق، ونسب، وولاء، وعندهما يحلف وبه يفتى» (¬1). المسألة الثانية: وبه نأخذ، وبه أخذ علماؤنا، وعليه الاعتماد: هذه الألفاظ؛ من علامات الإفتاء التي توسم الفتوى بها؛ للدلالة على اختيارها على غيرها لاعتبارات؛ كصحة الدليل، وقوته على غيره، أو لكون الفتوى أرفق بأهل الزمان وأصلح لهم، أو لكونها أحوط. وقد جاء في التعليق الممجد على موطأ محمد لعبد الحي اللكنوي، الفائدة الثالثة عشرة قوله: «ومنها أنه يذكر بعد ذكر الحديث أو الأحاديث؛ مشيرا إلى ما أفادته: وبهذا نأخذ أو به نأخذ، ويذكر بعده تفصيلا ما، وقد يكتفي على أحدهما، ومثل هذا دال على اختياره والإفتاء به» (¬2). فإذا كان في المسألة عدة أقوال، وكان أحدها: «أوفق لأهل الزمان، فإن ما كان أوفق لعرفهم، أو أسهل عليهم، فهو أولى بالاعتماد عليه» (¬3). المسألة الثالثة: المراد بقولهم: عليه عمل الأمة: والمراد بهذا الاصطلاح؛ أن علماء المذهب المتأخرين؛ قد أجمعوا على الأخذ بفتوى معينة في حكم مسألة ما عند تعدد الأقوال فيها، ونظرا لإجماعهم؛ فإن الفتوى التي تذيل بلفظ: «عليه عمل الأمة» تتقدم على غيرها، وهذا اللفظ يرجح على بقية علامات الإفتاء، وهذا الذي يراه ابن عابدين بقوله: «بل أولى لفظ عليه عمل الأمة لأنه يفيد الإجماع» (¬4). ¬

(¬1) ملتقى الأبحر لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، تحقيق وهبي سليمان غاوجي (مؤسسة الرسالة،1409 هـ‍/1989 م)،2/ 110. (¬2) التعليق الممجد على موطأ محمد 1/ 142. (¬3) رسم المفتي لابن عابدين ص 40. (¬4) رسم المفتي لابن عابدين 1/ 39.

المسألة الرابعة: المراد بقولهم: وعليه عمل اليوم

المسألة الرابعة: المراد بقولهم: وعليه عمل اليوم: وهذا الاصطلاح يفيد أن علماء المذهب في فترة زمنية معينة؛ قد أخذوا بقول أحد أئمتهم دون بقية الأقوال؛ ربما لمراعاة أحوال الناس، أو لمناسبته للعرف، فكانت الفتوى والعمل به، يقول ابن عابدين: «والمراد باليوم مطلق الزمان، وأل فيه للحضور والإضافة على معنى في. . . أي عليه عمل الناس في هذا الزمان الحاضر» (¬1). المسألة الخامسة: المراد بقولهم: هو الصحيح وهو الأصح: هذان اللفظان يستعملان للترجيح بين الأقوال، فقد يذكر للمسألة الواحدة عدة أقوال، ويذيل أحدها بقولهم: «وهو الصحيح» (¬2) وتذييل العبارة بهذا اللفظ، يدلنا على أن بقية الأقوال ضعيفة؛ لأن مقابل الصحيح هو الفاسد، فيتعين العمل بالصحيح وتترك بقية الأقوال. أما إذا ذيلت عبارة بالأصح؛ فإنه يشعر أن بقية الأقوال صحيحة، وقائل الأصح متفق مع الآخرين بأن الأقوال الأخرى صحيحة؛ لذا يرى البعض الأخذ بالأصح ويرى آخرون العمل بما قيل عنه أنه صحيح لأنه اتفق على أنه صحيح، ثم إن قائل الصحيح يرى بقية الأقوال فاسدة، فلم يحصل للأصح من الاتفاق ما حصل للصحيح «خاصة أنه وجد مقابل الأصح الرواية الشاذة، وإذا تعارض إمامان معتبران عبر أحدهما بالصحيح والآخر بالأصح، فالأخذ بالصحيح أولى؛ لأنهما اتفقا على أنه صحيح، الأخذ بالمتفق أوفق» (¬3). «إلا أن المشهور عند الجمهور أن الأصح آكد من الصحيح» (¬4). ¬

(¬1) حاشية رد المختار لابن عابدين 1/ 78. (¬2) رسم المفتي لابن عابدين ص 38. (¬3) شرح الوقاية عمدة الرعاية للكنوي 1/ 16 (المقدمة)؛ وانظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار للحصكفي 1/ 49. (¬4) رسم المفتي لابن عابدين صفحة 38.

مثال على اصطلاح الصحيح

الخلاف في تقديم الأصح على الصحيح قائم بين أئمة المذهب، وهذا لا يتعلق بلفظي الصحيح والأصح فقط، وإنما «يقال ذلك في كل ما عبر فيه بأفعل التفضيل» (¬1). إلا أن الطحطاوي جمع بين هذه الآراء ولم ير بينها تنافيا «لأن الآكدية لا تعين الإفتاء» (¬2)، وهي لا تعني تقديم ما جاء بلفظ أفعل التفضيل على غيره، يقول معلقا على كلام ابن عابدين فيما نقله من رسالة آداب المفتي. يقول الطحطاوي: «هذه العبارة لا تتنافى التخيير المستفاد من عبارة البحر ولا الآكدية المستفادة من عبارة الرملي ولا الأولوية المستفادة من عبارة المنية فمآل العبارات متفق» (¬3). وهذا الخلاف إذا ورد اللفظان في كتابين مختلفين، «أما لو كانا في كتاب واحد من إمام واحد فلا يتأتى الخلاف في تقديم الأصح على الصحيح، لأن إشعار الصحيح بأن مقابله فاسد لا يتأتى فيه بعد التصريح بأن مقابلة أصح، إلا إذا كان في المسألة قول ثالث يكون هو الفاسد» (¬4). مثال على اصطلاح الصحيح: قال الرملي لما سئل عن رجل مات وعليه دين لآخر، فصرفت ورثته جميع تركته في كفنه، وكفن مثله يتأتى؛ بسدسها، أو ربعها، أو أقل، أو أكثر، شيئا قليلا، هل يضمن الورثة الزائد على كفن المثل أم لا؟ (أجاب): نعم؛ يضمن الورثة والحالة هذه، قال في ضوء السراج: وإن كان عليه دين وأراد الورثة أن يكفنوه كفن المثل، قال الفقيه أبو جعفر: ليس لهم ذلك، ¬

(¬1) حاشية الطحطاوي 1/ 49. (¬2) حاشية الطحطاوي 1/ 49. (¬3) حاشية الطحطاوي 1/ 49. (¬4) رسم المفتي لابن عابدين ص 39.

مثال استعمالهم لفظ الأصح

بل يكفن بكفن الكفاية، ويقضي بالباقي الدين، وكفن الكفاية للرجل؛ ثوبان جديدين كانا، أو غسيلين، قال: وهو الصحيح» (¬1). مثال استعمالهم لفظ الأصح: قال الرملي عندما سئل عمن قتل نفسه خطأ، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ (أجاب): من قتل نفسه خطأ؛ بأن أراد ضرب العدو فأصاب نفسه، يغسل ويصلى عليه، وأما إذا قتل نفسه عمدا، قال بعضهم: لا يصلى عليه، وقال الحلواني: الأصح عندي، أنه يغسل، ويصلى عليه، وقال الإمام أبو علي السغدي: الأصح، أنه لا يصلى عليه؛ لأنه باغ على نفسه، والباغي لا يصلى عليه» (¬2). المسألة السادسة: المراد بقولهم: هو الأظهر والأوجه: أولا-المعنى في اللغة: أ-الظاهر: الظاهر خلاف الباطن. قال ابن الأثير: هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه، وقيل: عرف بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه، وقيل: أراد بالظاهر ما ظهر تأويله وعرف معناه (¬3). ب-الأوجه: وجه كل شيء مستقبله، واتجه له رأي أي سنح. ويقال: خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيها؛ إذا وطئوه، وسلكوه، حتى استبان أثر الطريق لمن يسلكه، واجهت لك السبيل أي استبانت (¬4). ثانيا-المعنى في الاصطلاح: الأظهر والأوجه لفظان مترادفان من حيث المعنى الاصطلاحي، ¬

(¬1) - (¬2) الفتاوى الخيرية للرملي 1/ 15. (¬3) - (¬4) لسان العرب لابن منظور (2/ 656،657)، (3/ 884،885).

المسألة السابعة: المراد بقولهم: هو المختار في زماننا

فالأوجه «أي الأظهر وجها من حيث إن دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من غيره» (¬1). فالقول الذي استبان للمفتي دليله بعد النظر والتأمل، هو القول الأظهر والأوجه، حيث إن المفتي «ينظر في الدليل، فيفتي بما يظهر له، ولا يتعين عليه قول الإمام» (¬2). ومن أمثلة استعمالهم للفظي الأظهر والأوجه: يقول الأوزجندي الفرغاني عند ذكره لسنن الوضوء: «ومنها مسح الرأس مرة كذا في المتون، والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه، ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس، ثم يمسح أذنيه بأصبعيه، ولا يكون الماء مستعملا بهذا، وهكذا في التبيين» (¬3). وعند ذكره لما لا يجوز به الوضوء قال: «ولا بما يسيل من الكرم، كذا في الكافي والمحيط، وفتاوى قاضيخان، وهو الأوجه، هكذا في البحر الرائق، والنهر الفائق» (¬4). المسألة السابعة: المراد بقولهم: هو المختار في زماننا: وتوسم الفتوى بهذا الاصطلاح في حكم مسألة معينة، للدلالة على اختيارهم لهذه الفتوى دون غيرها من بقية الفتاوى؛ لا لقوة الدليل؛ وإنما للضرورة أحيانا أو لعموم البلوى، أو لتغير الزمان وفساده. ¬

(¬1) رد المختار على الدر المختار لابن عابدين 1/ 78. (¬2) رسم المفتي لابن عابدين ص 26. (¬3) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للعلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الطبعة الثالثة (لبنان: بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1400 هـ‍/1980 م)،1/ 7 - 21. (¬4) المرجع السابق.

«وقول محمد بسقوط الشفعة، إذا أخر طلب التملك شهرا، دفعا للضرورة عن المشتري، ورواية الحسن بأن الحرة العاقلة البالغة، لو زوجت نفسها من غير كفء لا يصح، وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشارع للضرورة. . . فهذه كلها قد تغيرت أحكامها لتغير الزمان؛ إما للضرورة، وإما للعرف، وإما لقرائن الأحوال، وكل ذلك غير خارج عن المذهب؛ لأن صاحب المذهب لو كان في هذا الزمان لقال بها، ولو حدث هذا التغير في زمانه لم ينص على خلافها، وهذا جرأ المجتهدين في المذهب، وأهل النظر الصحيح من المتأخرين، على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب» (¬1). ومن أمثلة استعمالهم لفظ: «هو المختار في زماننا»: قال الرملي لما سئل في بالغة عاقلة خطبها أخوها وزوّجها لغير كفء، هل لأبيها الاعتراض وفسخ النكاح بعدم الكفاءة أم لا؟. أجاب: نعم؛ إذا طلب الأب ذلك فرق القاضي بينها وبين الزوج في ظاهر الرواية، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل ما لم تلد أو يظهر حبلها، ولا مهر لها قبل الدخول. وروى الحسن عن الإمام، أنه لا ينفذ النكاح من أصله، قال في الخانية: وهو المختار في زماننا؛ إذ ليس كل قاض يعدل، ولا كل ولي يحسن المرافعة، وفي الجثو بين يدي القاضي مذلة، فسد الباب بالقول بعدم الانعقاد أصلا (¬2). وجاء في كتاب الطهارة قوله: «والماء المستعمل طاهر غير مطهر وهو المختار» (¬3). ¬

(¬1) رسم المفتي لابن عابدين ص 45. (¬2) الفتاوى الخيرية للرملي 1/ 25. (¬3) ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي 1/ 25.

المسألة الثامنة: المراد بقولهم الأشبه

المسألة الثامنة: المراد بقولهم الأشبه: أولا-المعنى في اللغة: شبه: الشّبه الشبه والشبيه: المثل والجمع أشباه، وأشبه الشيء بالشيء ماثله (¬1). ثانيا-المعنى في الاصطلاح: الأشبه: ومعناه الأشبه بالمنصوص «رواية، والراجح دراية، فيكون عليه الفتوى» (¬2). ويستعمل هذا اللفظ عند تعدد الأقوال في حكم مسألة معينة؛ حيث يرجح أحد الأقوال على غيرها، وتذيل العبارة بقولهم، وهو الأشبه؛ أي الأقرب في معناه إلى النص المروي عن الإمام أو صاحبيه من جهة، ومن جهة أخرى فهو الراجح على بقية الأقوال؛ لمعرفة دليله؛ بعد النظر والتأمل من قبل المفتي المجتهد، وهذا معنى قولهم: الراجح دراية. مثال على استعمال لفظ الأشبه: قال العلامة نظام عند ذكره لفرائض الوضوء: «وإذا كان على بعض أعضاء وضوئه قرحة؛ نحو الدمل وشبهه، وعليه جلدة رقيقة؛ فتوضأ وأمر الماء على الجلدة، ثم نزع الجلدة، هل يلزمه غسل ما تحت الجلدة؟ قال: إن نزع الجلدة بعدما برأ بحيث لم يتألم بذلك؛ فعليه أن يغسل ذلك الموضع وإن نزع قبل البرء بحيث يتألم بذلك إن خرج منها شيء وسال نقض الوضوء وإن لم يخرج، لا يلزمه غسل ذلك الموضع، والأشبه أن لا يلزمه الغسل من الوجهين جميعا» (¬3). ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة شبه 2/ 265 - 266. (¬2) حاشية رد المحتار على الدر المختار 1/ 78؛ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، لزين العابدين إبراهيم الشهير بابن نجيم المصري والشرح لأحمد محمد الحنفي الحموي، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية،1405 هـ‍/1985 م)،4/ 154. (¬3) الفتاوى الهندية لجماعة من علماء الهند 1/ 5.

المسألة التاسعة: المراد بقولهم: به جرى العرف أو هو المتعارف

المسألة التاسعة: المراد بقولهم: به جرى العرف أو هو المتعارف: أولا-المعنى في اللغة: المعروف ضد المنكر، والعرف ضد النكر، قال الزجاج في معنى قوله تعالى: {وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً} (¬1). أن المعروف هنا ما يستحسن من الأفعال، والعرف والعارفة والمعروف واحد: ضد النكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه (¬2). ثانيا-المعنى في الاصطلاح: العرف عند الأصوليين: ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول (¬3) وهو قولي وفعلي. وللعرف اعتبار عند الفقهاء في كثير من المسائل حتى صار أصلا مؤثرا في الأحكام، ويستعمل لفظ: به جرى العرف، أو هو المتعارف، عند ترجيح أحد الأقوال في حكم مسألة، بناء على ما تعارف عليه أهل ذلك العصر، فصار الحكم أو القول الذي ألفوه وعملوا به وتعارفوا عليه. ونظرا لما للعرف من أثر في ترجيح الأقوال على بعضها، كان «لا بد للمفتي والقاضي بل والمجتهد من معرفة أحوال الناس، وقد قالوا من جهل بأهل زمانه فهو جاهل» (¬4). ¬

(¬1) لقمان:15. (¬2) لسان العرب لابن منظور مادة عرف 2/ 747. (¬3) العرف والعادة بين الشريعة الإسلامية والقانون، للدكتور حسنين محمود حسنين، الطبعة الأولى (الإمارات العربية المتحدة: دبي، دار القلم،1408 هـ‍/1988 م)، ص 15. (¬4) رسم المفتي لابن عابدين ص 46.

«فكثير من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان» (¬1). وقد ساق ابن عابدين أمثلة كثيرة نذكر منها؛ «وكذا قالوا في قوله: كل حل عليّ حرام يقع به الطلاق للعرف، قال مشايخ بلخ. وقول محمد: لا يقع إلا بالنية، أجاب به على عرف ديارهم، أما عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة، فيحمل عليه، نقله العلامة قاسم (¬2)، ونقل مختارات النوازل، أن عليه الفتوى لغلبة الاستعمال بالعرف، ثم قال: وقلت، ومن الألفاظ المستعملة في مصرنا الطلاق يلزمني والحرام يلزمني، وعليّ الطلاق وعليّ حرام» (¬3). ... ¬

(¬1) رسم المفتي لابن عابدين ص 44. (¬2) قاسم هو: قاسم بن قطلوبغا زين الدين أبو العدل السودوني عالم بفقه الحنفية، له تاج التراجم في علماء الأحناف وغريب القرآن؛ وشرح مختصر المنار وغيرها، كان ملازما لابن الهمام، توفي سنة 879 هـ‍. الأعلام للزركلي 5/ 180؛ الفوائد البهية للكنوي ص 99. (¬3) رسم المفتي لابن عابدين ص 45.

المطلب الثاني قواعد الترجيح بين علامات الإفتاء

المطلب الثاني قواعد الترجيح بين علامات الإفتاء سأتناول في هذا المطلب مراتب علامات الإفتاء، وقواعد الترجيح بين الأقوال الموسومة بها، وأيها يقدم على الآخر، خاصة أن غالب كتب الفتاوى تذيل الأقوال بهذه الاصطلاحات التي سبق وأن بينت المراد منها. وضع ابن عابدين عشر قواعد للترجيح بين الأقوال؛ في رسالته رسم المفتي، وسوف أذكرها بشيء من التفصيل والتوضيح. الأول: ما إذا كان تصحيح أحدهما بلفظ الصحيح والآخر بلفظ الأصح وأن المشهور ترجيح الأصح على الصحيح. الثاني: ما إذا كان أحدهما بلفظ الفتوى، والآخر بغيره؛ فإنه يقدم الذي بلفظ الفتوى؛ لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح. الثالث: ما إذا كان أحد القولين المصححين في المتون والآخر في غيرها، لأنه عند عدم التصحيح لأحد الأقوال، يقدم ما في المتون، لأنها الموضوعة لنقل المذهب، وكتب المتون هي كتب ظاهر الرواية، حيث التزم أصحابها إيراد الصحيح من الأقوال وما عليه الفتوى؛ لذا فهي مقدمة على كتب الشروح والفتاوى. الرابع: ما إذا كان أحدها قول الإمام الأعظم والآخر قول بعض أصحابه؛ لأنه عند عدم الترجيح لأحدهما، يقدم قول الإمام، أما إذا خالفه

أصحابه، فإنه ينظر إلى قوة الدليل، فيقدم الذي دليله أقوى وأظهر، وهذا بالنسبة للمفتي المجتهد، وأما غيره فإنه يقدم أولا قول الإمام أبي حنيفة، ثم أبي يوسف ثم قول محمد. الخامس: ما إذا كان أحدهما ظاهر الرواية، فيقدم على الآخر، فإذا تعددت الأقوال واختلفت؛ فإنه يرجح القول الذي هو ظاهر الرواية، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره من الروايات الشاذة؛ لأنه الموضوع للفتوى. السادس: ما إذا كان أحد القولين المصححين قال به جل المشايخ العظام، وفي هذه المرتبة القول الراجح هو ما تختاره الأكثرية من المشايخ، وهذا يعتبر شبه إجماع بالنسبة لهم، لذا فإنه يقدم على غيره الذي اختارته الأقلية. السابع: إذا كان دليل أحدهما الاستحسان والآخر القياس؛ فإنه يقدم القول المبني على الاستحسان على القول الذي أساسه القياس، إلا في بعض المسائل. الثامن: ما إذا كان أحدهما أنفع للوقف، لما صرحوا به في الحاوي القدسي وغيره من أنه يفتى بما هو أنفع للوقف فيما اختلف فيه العلماء. التاسع: ما إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان؛ فإن كان أوفق لعرفهم، أو أسهل عليهم، فهو أولى بالاعتماد عليه؛ ولذا أفتوا بقول الإمامين في مسألة تزكية الشهود، وعدم القضاء بظاهر العدالة لتغير أحوال الزمان، فإن الإمام كان في القرن الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، بخلاف عصرهما؛ فإنه قد فشي فيه الكذب؛ فلا بد من التزكية، وكذا عدلوا عن قول أئمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، لتغير الزمان، ووجود الضرورة إلى القول بجوازه. العاشر: ما إذا كان أحدهما دليله أوضح وأظهر، فإنه يترجح أحد

أولا-لفظ عليه عمل الأمة

القولين بناء على قوة الدليل، وذلك بعد النظر والتأمل من قبل المفتي المجتهد (¬1). أما مراتب علامات الإفتاء وأيها يقدم على الآخر فأقول: أولا-لفظ عليه عمل الأمة: هذا الاصطلاح يتقدم على بقية علامات الإفتاء من حيث العمل به حيث إن جميع أهل الفتوى قد اتفقوا على ترجيحه على غيره. ثانيا-لفظ وبه يفتى وعليه الفتوى، الفتوى عليه: هذان اللفظان يحتلان المرتبة الثانية من حيث درجة الاعتماد على القول، والعمل به، ولفظ وبه يفتى وعليه الفتوى آكد من لفظ الفتوى عليه، لأن الأول يفيد الحصر فلا يفتى إلا به. وهناك لفظان يأخذان نفس الدرجة؛ وهما: لفظ وبه نأخذ، وعليه العمل «فإذا صرحوا بلفظ الفتوى في قول علم أنه المأخوذ به، ويظهر لي؛ أن لفظ وبه نأخذ وعليه العمل، مساو للفظ الفتوى» (¬2). فإذا ورد قولان: «وكان لفظ الفتوى في كل منهما، فإن كان أحدهما يفيد الحصر مثل: به يفتى، أو عليه الفتوى، فهو الأولى، ومثله بل أولى منه لفظ عليه عمل الأمة؛ لأنه يفيد الإجماع» (¬3). ثالثا-لفظ الأصح والصحيح: وهذان اللفظان يأتيان في الدرجة الثالثة، والأصح يقدم على الصحيح، وقد سبق تفصيل المفاضلة بينهما (¬4). وفي تقديم لفظ وبه يفتى على لفظ الصحيح، يقول ابن عابدين: «وإذا ¬

(¬1) رسم المفتي لابن عابدين ص 40. (¬2) رد المحتار لابن عابدين 1/ 78. (¬3) رسم المفتي لابن عابدين ص 39. (¬4) ص 114 من هذا البحث.

رابعا-ما كان بلفظ أفعل التفضيل

اختلف اللفظ؛ فإن كان أحدهما لفظ الفتوى فهو أولى؛ لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح وليس كل صحيح يفتى به؛ لأن الصحيح في نفسه قد لا يفتى به؛ لكون غيره أوفق لتغير الزمان والضرورة» (¬1). رابعا-ما كان بلفظ أفعل التفضيل: وهذه المرتبة تندرج تحتها جميع ما كان على هذا الوزن، كالأحوط آكد من الاحتياط، والأوجه مقدم على الوجيه، وكذا الأشبه، والأظهر (¬2). ... ¬

(¬1) رسم المفتي لابن عابدين ص 38. (¬2) انظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين 1/ 78.

الفصل الثالث اصطلاحات المذهب المالكي

الفصل الثالث اصطلاحات المذهب المالكي وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: اصطلاحات خاصة بالأئمة. المبحث الثاني: اصطلاحات خاصة بالكتب. المبحث الثالث: اصطلاحات خاصة بالمذاهب والآراء. المبحث الرابع: اصطلاحات خاصة بالترجيحات.

توطئة

توطئة تواضع فقهاء المالكية على اصطلاحات في الأعلام والكتب والترجيحات وعلامات التشهير. فقد ميزوا علماءهم برموز خاصة ميلا منهم إلى الاختصار، حيث يرمزون لاسم العالم بحرف أو أكثر؛ مشتقة من اسمه أو لقبه، ومن هذه الاصطلاحات: «ع، ق، ش، ص، غ، ك، س، هـ‍، ع، ج». وبالإضافة إلى تلك الحروف المفردة فإن هناك حروفا غير مفردة تدل على أسماء معينة مثل: «مق، تت، طخ، صر، بب، عج، خش، شب، جس، مس، بن، ره». ونظرا لاتساع رقعة انتشار المذهب ظهرت اصطلاحات المنسوبين إلى الأمصار كقولهم: «المدنيون، المصريون، العراقيون، المغاربة، الصقليان». وهناك اصطلاحات أخرى كتميز فئة من العلماء على غيرهم: كالفقهاء السبعة والجمهور، أو لاشتراكهم في صفة تجمع بينهم أو عمل: كالأخوان، والقرينان، والقاضيان. أو ألقاب تدل على مكانتهم العلمية: كالأستاذ، والإمام، والشيخان، والشيخ. وتميز اسم محمد بين علمائهم، فإذا قالوا محمد مطلقا فهم يعرفون من يعنون وأيضا المحمدان، والمحمدون.

والمالكية كغيرهم أيضا قسموا أعلامهم إلى طبقات، منهم المتقدمون والمتأخرون، وقد اعتمدت غالب كتب المذهب بذكر اصطلاحات العلماء بدلا من أسمائهم، ويظهر ذلك جليا في شرح الزرقاني، وحاشية المدني، وبلغة السالك، وشرح الأمير وحاشيته والتوضيح لخليل بن إسحاق وحاشية العدوي، وزروق، وحاشية البناني، وحاشية الدسوقي، وغيرها. لم يقتصر المالكية على اختصار أسماء الأعلام، واستعمال الرمز بدلا من الأسماء، بل رمزوا لأهم كتبهم برموز حرفية وأخرى كلمية ومن الرموز الحرفية المختصرة من اسم الكتاب: «المص، حش، ضيح، ك، مج»، أما الرموز الكلمية كقولهم: «الأمهات، والموازية، والعتبية، والواضحة، والمختلطة، والمبسوط والمجموعة». كما حظيت المذاهب والآراء الاجتهادية بنصيب وافر من هذه الاصطلاحات فمن يقرأ مختصر خليل يلحظ في تضاعيفه رموزا قصد بها معنى محددا، لا يمكن فهم العبارة إلا بمعرفة ما تشير إليه تلك الألفاظ، فمنها ما كان حرفا مثل: «لو، إن» وغالبا ما يذيّل العبارة بواحدة من تلك الألفاظ كقوله: «تأويلان، اختير، الأرجح، تردد، أقوال، خلاف، صحح، استحسن، الأظهر». هذه الألفاظ وما يشتق منها تناولها المالكية بالشرح والبيان: كالحطاب والشيخ عليش والرجراجي وغير هؤلاء. وهناك اصطلاحات قياسية: «كالتخريج، والاستقراء، والإجراء» لها دلالتها عند المالكية، وللإمام مالك رحمه الله اصطلاحاته الخاصة بالترجيح فيما يتعلق بعمل أهل المدينة كقوله: «الأمر المجتمع عليه عندنا، الأمر عندنا، عليه أدركت الناس، ليس عليه العمل»، هذه ومرادفاتها نثرها الإمام في الموطأ والمدونة وأفردها الدكتور أحمد نور سيف برسالة جامعية أوفت بالغرض وبينت المراد منها وقد أفدنا منها كثيرا وسأعود إليها حين أستعرض مصطلحات المالكية. ولعلامات التشهير أيضا ألفاظ خاصة من أجل اعتماد الفتوى والأخذ

بها حسب ما لديهم من مرجحات ومن هذه العلامات: «المتفق عليه، المشهور، الراجح، الأصح، الظاهر، المذهب، المعروف، الأولى، الأشبه. . .». وقد تناولها ابن فرحون بالشرح حيث كشف النقاب، وبين ما حجب من معناها، حين تعقب كتاب مختصر ابن الحاجب الفقهي. وسأطوّف وإياكم في هذا الفصل بين أرجاء مصطلحات المذهب المالكي وذلك في أربعة مباحث. ...

المبحث الأول اصطلاحات خاصة بالأئمة

المبحث الأول اصطلاحات خاصة بالأئمة وفيه مطلبان: المطلب الأول: اصطلاحات حرفية تدل على الأئمة. المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية تدل على الأئمة.

المطلب الأول اصطلاحات حرفية تدل على الأئمة

المطلب الأول اصطلاحات حرفية تدل على الأئمة وفيه مسألتان: المسألة الأولى: الحروف المفردة. المسألة الثانية: الحروف غير المفردة.

المسألة الأولى: الحروف المفردة

المطلب الأول اصطلاحات حرفية تدل على الأئمة المسألة الأولى: الحروف المفردة 1 - (ع، ق). 2 - (ش) 3 - (ض). 4 - (غ). 5 - (ك). 6 - (س). 7 - (هـ‍). 8 - (ع). 9 - (خ). 10 - (م). 11 - (ق). 12 - (ر). 13 - (ح). 14 - (د). 15 - (ز). 16 - (ت). 17 - (ج).

المسألة الأولى: الحروف المفردة: 1 - (ع، ق) (¬1): وهذان الحرفان رمز لعبد الحق الصقلي. 2 - (ش) (¬2): ويقصدون به ابن رشد الجد. 3 - (ض) (¬3): ويشيرون به إلى القاضي عياض. 4 - (غ) (¬4): هذا الحرف اختصار لاسم ابن غازي. ¬

(¬1) شرح أبي الحسن الصغير الأوسط لتهذيب البراذعي 1/ل/1 (مخطوط). وعبد الحق الصقلي هو: أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي، تفقه بشيوخ القيروان، في حجه الثاني لقي أبا المعالي إمام الحرمين سنة 450 ألف كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة وتهذيب الطالب، توفي سنة 466 هـ‍. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تأليف العلامة الشيخ محمد بن محمد مخلوف، (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع) 1/ 166. (¬2) شرح أبي الحسن الصغير الأوسط لتهذيب البراذعي 1/ل/1 (مخطوط). وابن رشد هو: القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي تفقه بابن رزق وأبي عبد الله بن فرج وعنه أخذ القاضي عياض وغيره، ألف البيان والتحصيل والمقدمات لأوائل كتب المدونة، توفي سنة 520 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 129. (¬3) شرح أبي الحسن الصغير الأوسط لتهذيب البراذعي 1/ل/1 (مخطوط). وعياض هو: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي أخذ عن جلة كابن رشد والمازري، اجتمع له من الشيوخ بين من سمع منه وأجاز له نحو مائة شيخ ألف فيهم فهرسة سماها الغنية وألف تآليف مفيدة منها: إكمال المعلم في شرح مسلم، ومشارق الأنوار وترتيب المدارك، توفي سنة 544 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 140. (¬4) شرح الزرقاني على مختصر خليل، لعبد الباقي الزرقاني (بيروت: دار الفكر) 1/ 3؛ حاشية محمد البناني على شرح الزرقاني بهامش شرح الزرقاني 1/ 3. وابن غازي هو: أبو عبد الله محمد بن حسن بن عطية السبتي يعرف بابن غازي روى عن القاضي عياض، وعن جده لأمه أبي الربيع بن سليمان بن سبع وغيرهما، توفي سنة 560 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 163.

5 - (ك) (¬1): ويشيرون به للفاكهاني. 6 - (س): هذا الحرف يرمز به لثلاثة من أعلام المالكية، فقد أشار به الشيخ زروق في شرحه على الرسالة إلى ابن عبد السلام (¬2)، في حين أشار به البناني في حاشيته إلى السنهوري (¬3)، بينما أشار به أبو الحسن في شرحه على التهذيب للبراذعي إلى السماع (¬4). ¬

(¬1) حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد المسمى كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع) 1/ 5. والفاكهاني هو: تاج الدين عمر بن علي بن سالم بن صدفة اللخمي الإسكندري الفاكهي، سمع من ابن طرخان والمسكين والأسمر وتفقه لمالك وأخذ عن ابن المنير وغيره، مهر في اللغة العربية والفنون وصنف شرح العمدة والإشارة في النحو، توفي سنة 731 هـ‍. شذرات الذهب لابن العماد 6/ 96،97. (¬2) شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق على متن الرسالة للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (دار الفكر، 1402 هـ‍/1982 م)،1/ 3. وابن عبد السلام هو: أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير قاضي الجماعة بتونس، تخرج بين يديه جماعة من العلماء كابن عرفة الورغمي وغيره، له شرح مختصر على ابن الحاجب وهو أحسن شروحه. توفي سنة 749 هـ‍. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، تحقيق وتعليق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور مدرس الحديث بجامعة الأزهر (دار التراث للطبع والنشر) 2/ 330. شجرة النور للشيخ مخلوف 1/ 210. (¬3) حاشية الشيخ محمد البناني على شرح الزرقاني 1/ 3. والسنهوري هو: أبو الحسن علي بن عبد الله السنهوري، أخذ عن علماء أجلاء منهم أبو القاسم النويري وأحمد البجائي له شرح على المختصر وتعليق على التلقين ومن تلامذته: أحمد زروق والحطاب الكبير، والشمس التتائي والناصر اللقاني، توفي سنة 889 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 258. (¬4) شرح أبو الحسن الصغير الأوسط لتهذيب البراذعي 1/ل/1 (مخطوط). وأبو الحسن هو: علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي يعرف بالصغير، أخذ عن الفقيه راشد بن أبي راشد الوليدي وغيره، شرح تهذيب البراذعي وله تقاييد على رسالة ابن أبي زيد، توفي سنة 719 هـ‍. الديباج المذهب لابن فرحون 2/ 119.

7 - (هـ‍) (¬1): ويقصد بها ابن هارون. 8 - (ع) (¬2): وهذا الحرف يشار به إلى ثلاثة من أعلام المذهب وهم: ابن عمر، وابن عرفة، وابن عبد السلام. 9 - (خ) (¬3): ويشيرون بهذا الرمز إلى خليل بن إسحاق. ¬

(¬1) التوضيح لخليل بن إسحاق ج 1/ورقة 3 مخطوط؛ حاشية الشيخ علي العدوي علي الخرشي (بيروت: دار صادر) 4/ 153. وابن هارون هو: أبو عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسي وصفه ابن عرفة ببلوغ درجة الاجتهاد المذهبي، أخذ عن جلة منهم المعمر أبو عبد الله بن هارون الأندلسي، وعنه جلة منهم ابن عرفة وابن مرزوق الجد، له تآليف كثيرة منها: شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي ومختصره الفرعي وشرح المعالم الفقهية وشرح التهذيب في أسفار عديدة مختصرة، توفي سنة 750 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 211. (¬2) حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة أبي زيد 1/ 5؛ شرح زروق على الرسالة 1/ 3؛ حاشية العدوي على الخرشي 4/ 153؛ التوضيح لخليل 1/ 2. وابن عمر هو: أبو الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي كان أحد فقهاء فاس أخذ عن عبد الرحمن بن عفان الجزولي وغيره وعنه ابنه الربيع، قال عنه الشيخ زروق: كانت شهرته وابنه بالصلاح كشهرتهما بالعلم، توفي سنة 761 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 233. وابن عرفة هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ثم التونسي إمام تونس وعالمها خمسين سنة، أخذ عن جلة منهم ابن عبد السلام وابن هارون وأخذ عنه من لا يعد من أهل المشرق والمغرب منهم: البرزلي وابن ناجي وابن فرحون، له تآليف منها: اختصار فرائض الحوفي، توفي سنة 803 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 227. (¬3) شرح زروق على الرسالة 1/ 3؛ البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام، لابن عاصم الأندلسي (الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة 1412 هـ‍/1991 م)،1/ 4. وخليل هو: خليل ابن إسحاق الجندي أخذ العلم عن أئمة منهم: أبو عبد الله الحاج صاحب المدخل له تآليف مفيدة منها: شرح مختصري ابن الحاجب الفرعي والأصلي المسمى التوضح ومختصر في المذهب وشرح المدونة، من تلامذته: حسن البصري، اختلف في تاريخ وفاته قيل (769) هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 223.

10 - (م) (¬1): هذا الرمز يشار به إلى ثلاثة من أعلام المذهب: فالشيخ زروق يقصد به بهرام الدميري، بينما يرمز له آخرون ب‍ «ب» أما الشيخ أبو الحسن بن عبد السلام التسولي فيقصد بها مياره، في حين يشير بها أبو الحسن الصغير إلى ابن يونس. 11 - (ق) (¬2): ويقصدون به المواق والأقفهسي. 12 - (ر) (¬3): ويشيرون به إلى الرماصي، ويرمز له آخرون ب‍ «محشي ¬

(¬1) شرح زروق على الرسالة 1/ 3؛ البهجة شرح التحفة للتسولي 1/ 4؛ شرح أبي الحسن الصغير الأوسط تهذيب البراذعي 1/ل/1 مخطوط. وبهرام هو: تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري حامل لواء المذهب بمصر. له تآليف منها: ثلاثة شروح على مختصر خليل كبير ووسيط وصغير وشرح ألفية ابن مالك، توفي سنة 805 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 240. وميارة هو: عبد الله بن محمد بن أحمد بن ميارة له تآليف كثيرة منها: شرح التحفة وشرحان على المرشد المعين وشرح لامية الزقاق وغيرها، توفي سنة 1072 هـ‍؛ المرجع السابق 1/ 309. وابن يونس هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي أحد العلماء وأئمة الترجيح الأخيار ألف كتابا في الفرائض، توفي سنة 451 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 111. (¬2) شرح الزرقاني 1/ 3؛ وحاشية البناني 1/ 3؛ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة أبي زيد 1/ 5. والمواق هو: أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدوسي الغرناطي الشهير بالمواق له شرحان على مختصر خليل، كبير سماه التاج والإكليل، توفي سنة 897 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 262. والأفقهسي هو: القاضي الفاضل جمال الدين عبد الله بن مقداد الأفقهسي انتهت إليه رئاسة المذهب والفتوى بمصر، أخذ عن خليل وعنه الشيخ البساطي والشيخ عبادة، له شرح على مختصر خليل توفي سنة 823 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 240. (¬3) بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي على الشرح الصغير لأحمد بن محمد بن أحمد الدردير (لبنان: بيروت-دار المعرفة للطباعة والنشر 1409 هـ‍/1998 م)،1/ 2. حاشية العدوي على الخرشي 1/ 3؛ الإكليل شرح مختصر خليل، للعلامة محمد الأمير، صححه وعلق عليه أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري، وقدمه الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف (القاهرة: مكتبة القاهرة) ج 1 المقدمة/ن. -

تت»، أو «طفي» (¬1)، في حين يرمز بها خليل في توضيحه لابن راشد (¬2). 13 - (ح) (¬3): ويشيرون به إلى محمد الحطاب. 14 - (د) (¬4): وهو رمز للشيخ أحمد زروق، والشيخ أحمد الزرقاني (¬5). ¬

= والرماصي هو: مصطفى بن عبد الله بن موسى الرماصي من بلد قريب من مازونة أخذ عن شيوخ مازونة ومصر ومنهم الخرشي والزرقاني، له حاشية على شرح الشمس التتائي توفي سنة 1136 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 334. (¬1) حاشية البناني 1/ 2؛ حاشية الدسوقي 1/ 3؛ الإكليل شرح مختصر خليل، لمحمد الأمير المقدمة/ن. (¬2) حاشية العدوي 4/ 153؛ التوضيح لابن خليل 1/ 2 مخطوط. وابن راشد هو: محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي أبو عبد الله إمام تونس ثم قدم إلى القاهرة وتولى القضاء فيها ثم عزل، من تصانيفه: الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب والذهب في ضبط قواعد المذهب، توفي سنة 731 هـ‍. الأعلام للزركلي 6/ 34؛ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية تأليف عمر رضا كحالة (دمشق: المكتبة العربية، عبيد إخوان، ومطبعة الترقي 1376 هـ‍/1957 م)،10/ 217. (¬3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي، (دار الفكر، ج 1/ 2 المقدمة)؛ بلغة السالك لأحمد الصاوي 1/ 2؛ الإكليل شرح مختصر خليل لمحمد الأمير المقدمة (ن). والحطاب هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعروف بالحطاب الكبير الأندلسي الأصل والطرابلسي المولد المكي الدار والقرار توفي سنة 945 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 269. (¬4) حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/ 5. وأحمد زروق هو: أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق أخذ عن حلولو والمشالي والجزولي والنور السنهوري وغيرهم وعنه أخذ الحطاب الكبير والخروبي الصغير والناصر اللقاني وغيرهم، له تآليف كثيرة منها: شرح مختصر خليل وشرح رسالة أبي زيد القيرواني توفي سنة 899 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 268. (¬5) شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 3؛ وحاشية البناني 1/ 3. وأحمد الزرقاني هو: أحمد بن محمد الزرقاني له حاشية على قواعد الإعراب لابن هشام في النحو توفي سنة 965 هـ‍. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 2/ 102.

15 - (ز) (¬1): ويشار به إلى الزرقاني. ويرمز له آخرون ب‍ «عب» (¬2)، «عبق» (¬3). 16 - (ت) (¬4): ويعنون بها محمد التاودي كما يرمز له ب‍ «تو» (¬5). 17 - (ج) (¬6): ويشيرون به إلى محمد الجنوي وابن ناجي. ¬

(¬1) حاشية البناني 1/ 2؛ شرح خليل بن إسحاق المسمى نصيحة المرابط، محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي، قدم له وصححه الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الأمين أحمد زيدان، الطبعة الأولى (مؤسسة الرسالة 1413 هـ‍/1993 م)،1/ 34. (¬2) بلغة السالك لأحمد الصاوي 1/ 2؛ وحاشية الدسوقي 1/ 2. (¬3) المرجع السابق بنفس الصفحة. والزرقاني هو: أبو محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، أخذ العلم عن الأجهوري والبرهان اللقاني وغيرهم، له مؤلفات منها: شرح على المختصر وشرح على خطبة خليل للناصر اللقاني، توفي سنة 1099 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 304. (¬4) البهجة في شرح التحفة للتسولي 1/ 4. (¬5) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل لمحمد بن أحمد بن يوسف الرهوني، الطبعة الأولى (دار الفكر-المطبعة الأميرية 1306 هـ‍) 1/ 5. والتاودي هو: أبو عبد الله محمد التاودي بن محمد الطالب بن سودة المزي الفاسي القرشي ومن شيوخه: محمد بن عبد السلام البناني وغيره، له تأليف منها: حاشية على شرح الزرقاني سماها طالع الأماني وشرح على التحفة وشرح على لامية الزقاق وحاشية على صحيح البخاري، ومن تلامذته: محمد الجنوي، توفي سنة 1209 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 375. (¬6) حاشية الرهوني 1/ 5؛ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/ 5. والجنوي هو: أبو عبد الله محمد حسن الجنوي، أخذ عن قاضي الحرم الشريف بن عبد الحميد الحسني ومحمد التاودي وغيرهم، له تقاييد على الزرقاني وعلى الحطاب والمواق ومصطفى الرماصي والبناني وطرر على شرح ميارة على التحفة، توفي سنة 1220 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 375. وابن ناجي هو: أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني، تولى القضاء بجهات كثيرة من إفريقية، أخذ عن أئمة منهم: ابن عرفة والبرزلي والآبي والزعبي والشبيبي وغيرهم، وعنه حلولو وغيره، له شرح على الرسالة وشرحان على المدونة وشرح على الجلاب، توفي سنة 838 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 244.

المسألة الثانية: الحروف غير المفردة

المسألة الثانية: الحروف غير المفردة 1 - مق. 3 - طخ. 5 - بب. 7 - خش. 9 - جس. 11 - بن. 2 - تت. 4 - صر. 6 - عج. 8 - شب. 10 - مس. 12 - ره. المسألة الثانية: الحروف غير المفردة: 1 - (مق) (¬1): ويعنون به ابن مرزوق. 2 - (تت) (¬2): ويقصدون به التتائي. ¬

(¬1) حاشية البناني 1/ 3. وابن مرزوق هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفيد العجيسي التلمساني أبو الفضل، من تصانيفه: أنوار الدراري في مكررات البخاري؛ وروضة الأريب في شرح التهذيب؛ وغيرهما، توفي سنة 842 هـ‍. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، خرج أحاديثه وعلق عليه، عبد العزيز بن عبد الفتاح القادري، الطبعة الأولى (المدينة المنورة: المكتبة العلمية، لصاحبها الشيخ محمد بن سلطان النمنكاني،1396 هـ‍) 2/ 256؛ نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأحمد بابا التتبكبي، إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة، ضبط هوامشه وفهارسه، طلاب من مكتبة الدعوة الإسلامية، الطبعة الأولى (ليبيا: طرابلس: منشورات كلية الدعوة الإسلامية) ص 499؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 8/ 317. (¬2) شرح الزرقاني 1/ 3؛ وحاشية البناني 1/ 3؛ ومقدمة الإكليل لمحمد الأمير (ص ن). والتتائي هو: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي، أخذ عن السنهوري والبرهان واللقاني، له شرحان على المختصر وشرح على ابن الحاجب، وله شرح على إرشاد ابن عساكر والجلاب ومقدمة ابن رشد وغيرها، توفي سنة 942 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 272.

3 - (طخ) (¬1): ويقصد به الطخيخي. 4 - (صر) (¬2): ويعنون به الناصر اللقاني. 5 - (بب) (¬3): ويعنون به أحمد بابا. 6 - (عج) (¬4): ويعنون به علي الأجهوري. 7 - (خش) (¬5): ويقصدون به محمد الخرشي. ¬

(¬1) شرح الزرقاني 1/ 2؛ وحاشية البناني 1/ 3. والطخيخي هو: موسى الطخيخي له حاشية على مختصر خليل، توفي سنة 947 هـ‍. توشيح الديباج وحلية الابتهاج، بدر الدين القرافي، تحقيق وتقديم أحمد الشتيوي، الطبعة الأولى (دار الغرب الإسلامي،1403 هـ‍/1983 م)، ص 236. (¬2) شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 3؛ حاشية البناني 1/ 3. واللقاني هو: محمد بن حسن بن علي بن عبد الرحمن اللقاني، يلقب بناصر الدين، من آثاره: البسملة؛ شرح مختصر المنتهى؛ شرح منظومة ابن رشد، توفي سنة 957 هـ‍. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 9/ 203. (¬3) حاشية الرهوني 1/ 5؛ حاشية المدني على كنون، لمحمد بن المدني علي كنون، الطبعة الأولى (دار الفكر-1306 هـ‍)،1/ 8. وأحمد بابا هو: أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمراقيت التنبكتي الصنهاجي، له ما يزيد على الأربعين تأليفا منها شرح على المختصر وحاشية عليه سماها منن الجليل على خليل، توفي سنة 1032 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 298. (¬4) شرح الزرقاني 1/ 3؛ حاشية البناني 1/ 3؛ مقدمة الإكليل لمحمد الأمير ص ن. والأجهوري هو: أبو الإرشاد نور الدين علي بن زين العابدين بن محمد بن زين العابدين بن الشيخ عبد الرحمن الأجهوري شيخ المالكية في عصره، من تآليفه: ثلاثة شروح على مختصر خليل كبير لم يخرج من المسودة في اثني عشر مجلدا ووسيط في خمسة وصغير في مجلدين وحاشية على شرح التتائي وشرح على ألفية العراقي وشرح على ألفية ابن مالك وغيرها، توفي سنة 1066 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 303،304. (¬5) حاشية الرهوني 1/ 5؛ وحاشية المدني 1/ 8؛ مقدمة الإكليل ص ن. والخرشي هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، أخذ عن والده والبرهان اللقاني والنور الأجهوري وغيرهم، وعنه كثيرون منهم: عبد الباقي اللقاني، له شرح كبير على المختصر وصغير وغير ذلك، توفي سنة 1101 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 317.

8 - (شب) (¬1): ويقصدون به إبراهيم الشبرخيتي. 9 - (جس) (¬2): وتعني جسوس. 10 - (مس) (¬3): ويشيرون به إلى المسناوي. 11 - (بن) (¬4)، (مب) (¬5)، (بناني) (¬6): جميع هذه الرموز يقصدون بها محمد البناني. ¬

(¬1) حاشية الدسوقي 1/ 2؛ وبلغة السالك لأحمد الصاوي 1/ 2. والشبرخيتي هو: برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي، أخذ عن الأجهوري وغيره، وعنه جماعة منهم الشيخ علي النوري، له مؤلفات منها: شرح على مختصر خليل؛ وشرح على العشماوية؛ وشرح على ألفية العراقي، مات غريقا في النيل سنة 1106 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 317. (¬2) حاشية الرهوني 1/ 5؛ حاشية المدني 1/ 8. وجسوس هو: أبو محمد عبد السلام بن أحمد بن جسوس الفاسي، أخذ عن الشيخ عبد القادر الفاسي ومحمد مياره، له تآليف في الأدعية النبوية، توفي شهيدا سنة 1121 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 231. (¬3) حاشية البناني 1/ 3. والمسناوي هو: أبو عبد الله محمد الشهير بالمسناوي بن أحمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي، له تآليف كثيرة منها: جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر؛ ونتيجة التحقيق في بعض أهل النسب الوثيق؛ والقول الكاشف عن أحكام الاستتابة في الوظائف وغيرها، توفي سنة 1136 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 333. (¬4) حاشية الدسوقي 1/ 2؛ بلغة السالك لأحمد الصاوي 1/ 2. (¬5) حاشية الرهوني 1/ 5؛ وحاشية المدني 1/ 7. (¬6) شرح خليل لابن زيدان 1/ 34. والبناني هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن البناني، أخذ عن الأعلام منهم الشيخ محمد جسوس وغيره، وعنه الرهوني والتاودي، له تآليف مفيدة منها: حاشية على الشيخ عبد الباقي الزرقاني؛ حاشية على مختصر الشيخ السنوسني؛ وحواشي على التحفة وغيرها، توفي سنة 1194 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 357.

12 - (ره) (¬1): وتعني محمد الرهوني. ... ¬

(¬1) شرح خليل لابن أحمد زيدان 1/ 35. والرهوني هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد الرهوني شيخ الجماعة حامل لواء المذهب باليمن، أخذ عن الشيخ التاودي وأجازه إجازة عامة والشيخ محمد البناني والشيخ الحبنوني وغيرهم، له تآليف مفيدة منها: حاشية على شرح ميارة الكبير على المرشد المعين، لم يكمل، وحاشية على شرح الزرقاني على المختصر وغيرها، توفي سنة 1230 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 378.

المطلب الثاني اصطلاحات كلمية تدل على الأئمة

المطلب الثاني اصطلاحات كلمية تدل على الأئمة وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: المنسوبون إلى أمصارهم. المسألة الثانية: الملقبون بألقاب تدل عليهم. المسألة الثالثة: المنسوبون للأزمان. المسألة الرابعة: المذكورون بأسمائهم.

المسألة الأولى: المنسوبون إلى أمصارهم

المطلب الثاني اصطلاحات كلمية تدل على الأئمة المسألة الأولى: المنسوبون إلى أمصارهم: اشتهر المذهب المالكي في أنحاء مختلفة من الدولة الإسلامية نقلته ثلة من طلبة العلم الفضلاء، وفي كل مصر برزت كوكبة من العلماء، حملت لواء المذهب دراسة وتدريسا وتأليفا، فظهرت في العصور المتأخرة اصطلاحات تجمع أعلام هذه الأمصار ممن كان لهم قصب السبق في كل مصر، وفي هذه المسألة سوف أعرف بهذه المصطلحات: 1 - المدنيون: يقصد المالكية باصطلاح المدنيين أمرين: الأول: ويريدون به الرواة (¬1) عن مالك وهم: ابن كنانة (¬2)، ¬

(¬1) الخرشي على مختصر سيدي خليل (بيروت: دار صادر) 1/ 48. (¬2) ابن كنانة هو: أبو عمر عثمان بن عيسى بن كنانة أخذ عن مالك وجلس في حلقته بعد وفاته، توفي سنة 186 هـ‍. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تأليف القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي، تحقيق محمد بن تاديت الطنجي، الطبعة الثانية، (المملكة العربية السعودية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،1403 هـ‍/1983 م) 3/ 21،22.

2 - المصريون

وابن الماجشون (¬1)، ومطرف (¬2)، وابن نافع (¬3)، وابن مسلمة (¬4) ونظرائهم. والثاني: ويقصدون به رأي المالكية بشكل عام؛ نسبة إلى الإمام مالك عالم المدينة وهو الرأي المقابل لرأي العراقيين ويقصدون بالعراقيين هنا الأحناف. (¬5) 2 - المصريون (¬6): واصطلاح المصريين يقصدون به علماء مصر الذين حملوا لواء المذهب المالكي وهم: ابن القاسم (¬7)، وأشهب (¬8)،. . . ¬

(¬1) وابن الماجشون هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمى وكنيته أبو مروان كان فقيها، دارت عليه الفتوى في أيامه وكان ضرير البصر، قيل: توفي سنة 212 هـ‍. ترتيب المدارك، للقاضي عياض 3/ 136 - 144. (¬2) مطرف هو: أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي مولى ميمونة أم المؤمنين تفقه بمالك وعبد العزيز بن الماجشون وابن كنانة، قيل: توفي سنة 220 هـ‍. ترتيب المدارك للقاضي عياض 3/ 133. (¬3) ابن نافع هو: عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، سمع من مالك، توفي سنة 206 هـ‍. المرجع السابق 3/ 145 - 147. (¬4) وابن مسلمة هو: محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسحاق بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة بن عمر بن مخزوم، روى عن مالك وتفقه عنده وتوفي سنة 216 هـ‍. المرجع نفسه 3/ 131 - 132. (¬5) ترتيب المدارك للقاضي عياض،1/ 26 - 57،3/ 302. (¬6) الخرشي على مختصر خليل 1/ 48. (¬7) ابن القاسم هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة مولى زيد بن الحرث العتقي أصله من الشام من فلسطين، سكن مصر وروى عن ابن الماجشون وغيره، توفي سنة 191 هـ‍. ترتيب المدارك، للقاضي عياض 3/ 244 - 260. (¬8) وأشهب هو: أبو عمرو مسكين بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري، انتهت إليه رئاسة مصر بعد ابن القاسم، توفي سنة 204 هـ‍. ترتيب المدارك 3/ 262 - 271؛ الانتفاء في فضائل الأئمة الفقهاء، لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمر القرطبي (بيروت: دار الكتب العلمية)، ص 51 - 52. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 59.

3 - العراقيون

وابن وهب (¬1)، وأصبغ بن الفرج (¬2)، وابن عبد الحكم (¬3). 3 - العراقيون (¬4): وهم الذين نشروا المذهب المالكي في العراق، وعندما يطلق المالكية هذا الاصطلاح فإنهم يعنون بهم: القاضي إسماعيل (¬5)، والقاضي ¬

(¬1) ابن وهب هو: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي صحب مالك عشرين سنة، له تآليف عظيمة المنفعة منها سماعه من مالك موطأه الكبير والصغير وجامعه الكبير، توفي سنة 197 هـ‍. ترتيب المدارك، للقاضي عياض 3/ 228،243؛ الانتقاء لابن عبد البر 48؛ شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 58. (¬2) أصبغ هو: أصبغ بن الفرج بن سعد بن نافع القرشي الأموي أبو عبد الله المصري مولى عمر بن عبد العزيز روى عن أسامة بن زيد بن أسلم وغيره، وروى عنه البخاري والترمذي، توفي سنة 225 هـ‍. تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف، الطبعة الرابعة (مؤسسة الرسالة،1415 هـ‍/1994 م)،3/ 304 - 307. (¬3) ابن عبد الحكم هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، سمع الليث وابن عيينة وابن لهيعة، أفضت إليه الرئاسة بعد أشهب، روى عنه جماعة منهم ابن المواز، له تآليف منها: المختصر الكبير والأوسط والصغير، وكتاب الأهوال والقضايا وغيرها، توفي بمصر سنة 214 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 59. (¬4) الخرشي على مختصر خليل 1/ 49؛ كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لإبراهيم بن علي بن فرحون، الطبعة الأولى (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1990 م)، ص 176؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك، شرح العلامة الأمير على منظومة بهرام، تحقيق إبراهيم المختار، أحمد عمر الجبرتي الزيلعي، الطبعة الثانية (دار الغرب الإسلامي،1406 هـ‍/1986 م) ص 9؛ المدخل الوجيز في اصطلاحات مذهب السادة المالكية، للشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر الجبرتي الزيلعي عني بطبعها وتقويم نصها الدكتور عبد الله توفيق الصباغ، الطبعة الأولى (مؤسسة المنار للتوزيع،1410 هـ‍/1991 م) ص 11. (¬5) القاضي إسماعيل هو: أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق كان إماما علامة فقيها به تفقه المالكية من أهل العراق، له تآليف كثيرة منها: موطؤه، وأحكام القرآن، والمبسوط في الفقه وغيرها، توفي سنة 282 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 65.

4 - المغاربة

أبا الحسن بن القصار (¬1)، وابن الجلاب (¬2)، والقاضي عبد الوهاب (¬3)، والقاضي أبي الفرج (¬4)، والشيخ أبي بكر الأبهري (¬5). 4 - المغاربة (¬6): وفي المغرب العربي انبرى علماء أجلاء، تصدوا للإفتاء والتدريس والتأليف، والاعتناء بالمذهب، وحين يقول المالكية: المغاربة، فإنهم يعنون بهم: الشيخ ابن أبي زيد (¬7)، والقابسي (¬8)،. . . ¬

(¬1) ابن القصار هو: أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار الأبهري قاضي بغداد تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره، له كتاب في مسائل الخلاف كبير، توفي سنة 398 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 92. (¬2) ابن الجلاب هو: أبو القاسم عبيد بن الحسن بن الجلاب من أهل العراق الإمام الفقيه الأصولي، تفقه بالأبهري وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة، له كتاب في مسائل الخلاف وكتاب التفريع في المذهب مشهور معتمد، توفي سنة 378 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 92. (¬3) القاضي عبد الوهاب هو: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، أخذ عن أبي بكر الأبهري وابن القصار وابن الجلاب وغيرهم، له تآليف منها: الأدلة في مسائل الخلاف وشرح رسالة أبي زيد، توفي سنة 422 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 104. (¬4) أبو الفرج هو: عمر بن محمد الليثي البغدادي، تفقه بالقاضي إسماعيل وعنه أخذ أبو بكر الأبهري وابن السكن ألف الحاوي واللمع في أصول الفقه، توفي سنة 331 هـ‍. المرجع السابق 1/ 79. (¬5) الأبهري هو: محمد بن عبد الله الأبهري القيم برأي مالك؛ إليه انتهت الرئاسة ببغداد، وأخذ عن أبي الفرج وابن بكير وابن أبي زيد، توفي سنة 395 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 91. (¬6) الخرشي على مختصر خليل 1/ 491؛ المدخل الوجيز ص 12؛ كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 69. (¬7) وابن أبي زيد هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفري القيرواني إمام المالكية في عصره تفقه على فقهاء بلده له تآليف كثيرة منها: النوادر والزيادات على المدونة ومختصر المدونة وغيرها، توفي سنة (386) هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 96. (¬8) والقابسي هو: أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعاقري المعروف بأبي الحسن-

وابن اللباد (¬1)، والباجي (¬2)، واللخمي (¬3)، وابن محرز (¬4)، وابن عبد البر (¬5)، وابن رشد (¬6)، وابن العربي (¬7)، والقاضي سند (¬8)،. . . ¬

= القابسي، كان عليه الاعتماد وكان أعمى، أخذ عن علماء بلده، وأخذ عنه خلق كثير، له تآليف كثيرة مفيدة منها: الممهد في الفقه وأحكام الديانة والمنقذ من شبهة التأويل وغيرها، توفي سنة 403 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 97. (¬1) ابن اللباد هو: أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح يعرف بابن اللباد القيرواني، جده مولى موسى بن نصير، تفقه بابن أبي زيد وغيره ألف كتابا في الطهارة وعصمة الأنبياء، توفي سنة 333 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 84. (¬2) الباجي هو: أبو الوليد سليمان بن خلف التميمي أخذ عن أبي الأصبغ بن شاكر روى عن الخطيب البغدادي وابن عبد البر، ألف كتبا عدة منها: إحكام الفصول في الأصول، والتعديل والتجريح، توفي سنة 474 هـ‍. المرجع السابق 1/ 120 - 121. (¬3) واللخمي هو: أبو الحسن علي بن محمد الربعي رئيس الفقهاء في عصره، تفقه بابن محرز وغيره وبه تفقه المازري وغيره، له تعليق على المدونة سماه التبصرة، توفي سنة 478 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 117. (¬4) ابن محرز هو: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن رأس الجماعة الأندلسية، له تقييد على التلقين، توفي سنة 655 هـ‍. توشيح الديباج للقرافي ص 239. (¬5) ابن عبد البر هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري شيخ علماء الأندلس له تآليف كثيرة منها: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستنكار، والاستيعاب وغيرها، توفي سنة 463 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 119. (¬6) ابن رشد هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي زعيم الفقهاء، تفقه بابن رزق وغيره وعنه أخذ القاضي عياض وغيره كثير ألف كتاب البيان والتحصيل والمقدمات لأوائل كتب المدونة وغيرها، توفي سنة 520 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 129. (¬7) ابن العربي هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي الإشبيلي، أخذ عن المازري وأبي بكر الطرطوشي، وعنه أخذ القاضي عياض وغيره كثير، له تآليف مفيدة منها: المحصول في علم الأصول وأحكام القرآن وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي وغيرها، توفي سنة 443 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 136. (¬8) القاضي سند هو: أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصري، تفقه بأبي بكر الطرطوشي وغيره، وعنه أخذ جماعة، ألف كتاب الطراز شرح به المدونة، وتوفي قبل إكماله، له تآليف في الجدل، توفي سنة 541 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 125.

5 - الصقليان

والمخزومي (¬1)، وابن شبلون (¬2)، وابن شعبان (¬3). 5 - الصقليان (¬4): ويشيرون بهذا الاصطلاح إلى ابن يونس وعبد الحق. المسألة الثانية: الملقبون بألقاب تدل عليهم: تعارف المالكية على ألقاب يطلقونها على علماء المذهب وغيرهم من فقهاء الصحابة والتابعين فكانت اصطلاحا ميز هؤلاء عن غيرهم ومن هذه الاصطلاحات: 1 - السبعة (¬5): ويشيرون بهذا الاصطلاح إلى سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخارجة بن زيد بن ثابت، ¬

(¬1) المخزومي هو: يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي، سمع مالكا والليث وخلقا كثيرا، من تصانيفه: الشروط والسجلات، توفي سنة 231 هـ‍. الديباج المذهب لابن فرحون 2/ 358؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 11/ 208. (¬2) ابن شبلون هو: أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني، تفقه بابن أخي هشام وسمع من ابن مسرور الحجام، وكان الاعتماد عليه في الفتوى بعد ابن أبي زيد، ألف كتاب المقصد أربعين جزءا، توفي سنة 391 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 97. (¬3) ابن شعبان هو: محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة بن داود بن سليمان بن أيوب، ويعرف بابن القرطبي «أبو إسحاق»، من تصانيفه: الزاهي الشعباني في الفقه، كتاب في أحكام القرآن، كتاب في مناقب مالك، توفي سنة 355 هـ‍. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 11/ 140. (¬4) المدخل الوجيز ص 15؛ العدوي على الخرشي 4/ 153. وتقدمت ترجمة ابن يونس وعبد الحق. (¬5) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 173؛ المدخل الوجيز لإبراهيم الزيلعي ص 9؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل للأمير ص 9.

2 - الجمهور

وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود (¬1)، وسليمان بن يسار (¬2). واختلف في السابع، فقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: سالم بن عبد الله، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن (¬3). ونظم بعضهم ذلك ذاهبا إلى القول الثالث فقال (¬4): ألا كل من لا يقتدى بأئمة … فقسمته ضيزى عن الحق خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم … سعيد أبو بكر سليمان خارجة 2 - الجمهور (¬5): إذا قال المالكية: الجمهور، أو هذا رأي الجمهور، أو قال الجمهور، فإن ذلك ينصرف إلى معنيين: الأول: إذا ورد هذا الاصطلاح في الكتب التي تعنى بالخلاف العالي، فهم يقصدون به الأئمة الأربعة (¬6). الثاني: أما إذا ورد هذا الاصطلاح في الكتب التي تعني بالخلاف داخل المذهب، فإنهم يقصدون به جل الرواة (¬7) عن مالك. ¬

(¬1) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني كان عالما ثقة فقيها، روى عن أبيه وأرسل عن كثير من الصحابة وهو معلم عمر بن عبد العزيز، قيل: إنه توفي سنة 98 هـ‍. تهذيب التهذيب، للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، حققه وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (بيروت، دار الكتب العلمية،1415 هـ‍/1994 م)،7/ 22 - 23. (¬2) سليمان بن يسار الهلالي، روى عن ميمونة وأم سلمة وعائشة وغيرهم وهو مولى ميمونة، قيل: توفي سنة 107 هـ‍. المرجع السابق 4/ 206 - 207. (¬3) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المدني روى عن أبيه وأبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهم، توفي سنة 93 هـ‍. تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 12/ 28 - 29. (¬4) مواهب الجليل للحطاب 1/ 55؛ المدخل الوجيز لإبراهيم الزيلعي ص 6. (¬5) كشف النقاب الحاجب ص 119؛ مواهب الجليل 1/ 56؛ المدخل الوجيز ص 16. (¬6) مواهب الجليل للحطاب 1/ 56؛ المدخل الوجيز ص 16. (¬7) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 119.

3 - الأخوان

3 - الأخوان (¬1): يطلق المالكية اصطلاح الأخوان على العالمين الجليلين: مطرف وابن الماجشون. وسميا بذلك لكثرة اتفاقهما على الأحكام؛ وملازمتهما لبعضهما. 4 - القرينان (¬2): والقرينان في اصطلاحهم هما: أشهب وابن نافع، وقرن أشهب مع ابن نافع لعدم بصره. 5 - القاضيان (¬3): مراد المالكية بالقاضيين هما: ابن القصار وعبد الوهاب. 6 - الأستاذ (¬4): ويعنون بقولهم الأستاذ: الشيخ أبو بكر الطرطوشي. 7 - الإمام (¬5): ويقصدون به الإمام المازري. ¬

(¬1) حاشية الشيخ علي العدوي على شرح الخرشي 1/ 49؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل للأمير ص 10. (¬2) حاشية الشيخ العدوي على شرح الخرشي 1/ 49. (¬3) نفس المرجع؛ مناقب الإمام مالك الزواوي ص 87؛ ومسائل لا يعذر فيها بالجهل للأمير ص 10. (¬4) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 173. والطرطوشي هو: أبو بكر محمد بن الوليد الفهري المعروف بابن رندقة الطرطوشي الإسكندري، صحب أبا الوليد الباجي وأخذ عنه وعن أبي بكر الشاشي وأبي محمد الجرجاني وغيرهم، له تآليف مفيدة منها: سراج الملوك ومختصر تفسير الثعالبي، توفي سنة 520 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 125. (¬5) حاشية العدوي على الخرشي 4/ 153. والمازري هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المعروف بالإمام أخذ عن أبي الحسن اللخمي وغيره وأخذ عنه خلق كثير، وله تآليف عدة منها: شرح التلقين-

8 - شيخنا ق

8 - شيخنا ق (¬1): ومراد عبد الباقي الزرقاني من قوله: شيخنا ق؛ هو إبراهيم اللقاني. 9 - الشيخان (¬2): والشيخان هما: ابن أبي زيد والقابسي. 10 - شيخنا (¬3): والمراد بقول الأمير أو الدسوقي شيخنا هو العدوي. 11 - الشيخ (¬4): يطلق اصطلاح الشيخ على اثنين من أعلام المالكية. فإذا قال ابن عرفة الشيخ؛ فإنه يعني به: ابن أبي زيد. أما بهرام فإنه يعني به شيخه خليل بن إسحاق صاحب المختصر. 12 - سكتوا عنه (¬5): وحيث توجد هذه العبارة فإنهم يعنون: البناني، والرهوني، والتاودي. ¬

= والمحصول من برهان الأصول، توفي سنة 536 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 127،128. (¬1) شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 3. وإبراهيم اللقاني هو: إبراهيم بن محمد بن عمر بن يوسف اللقاني، سمع الحديث من الزركشي وتفقه بالزين طاهر، توفي سنة 896 هـ‍. توشيح الديباج للقرافي ص 49؛ شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 258. (¬2) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح عبد السميع الآبي الأزهري (مصر: مكتبة عيسى البابي وشركاه) 1/ 391؛ الخرشي على مختصر خليل 4/ 153؛ مناقب الإمام مالك للزواوي ص 87. (¬3) حاشية الدسوقي 1/ 2؛ مقدمة الإكليل لمحمد الأمير ص ن. (¬4) شرح زروق على الرسالة 1/ 83،261؛ حاشية العدوي 4/ 153؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل للأمير ص 11. (¬5) ابن أحمد زيدان 1/ 36.

المسألة الثالثة: المنسوبون إلى الأزمان

المسألة الثالثة: المنسوبون إلى الأزمان: قسم المالكية علماءهم إلى متقدمين ومتأخرين حسب طبقاتهم، كعادة المؤرخين في كل مذهب، وفي كل فن من فنون علوم الشريعة، فرجال الحديث أيضا منهم المتقدمون ومنهم المتأخرون. المتقدمون (¬1): فإذا قالوا المتقدمين فإنهم يعنون بهم من هم قبل ابن أبي زيد القيرواني من تلامذة مالك كابن القاسم وسحنون ونظرائهم. المتأخرون: ويقصد بهم ابن أبي زيد ومن بعده من علماء المالكية. يقول الدسوقي: «إن أول طبقات المتأخرين طبقة ابن أبي زيد وأما من قبله فمتقدمون» (¬2). المسألة الرابعة: المذكورون بأسمائهم: 1 - محمد (¬3): إذا ذكر اسم محمد مطلقا فإنهم يقصدون: محمد بن المواز. 2 - المحمدان (¬4): أما المحمدان فهما: محمد بن المواز ومحمد بن سحنون. ¬

(¬1) حاشية العدوي على الخرشي 1/ 46،47؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 25،26؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل للأمير ص 14. (¬2) حاشية الدسوقي 1/ 25؛ حاشية العدوي على الخرشي 1/ 46،47؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل للأمير ص 14. (¬3) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون 173؛ الخرشي على مختصر خليل 1/ 49. (¬4) الخرشي على مختصر خليل 1/ 49؛ مناقب الإمام مالك للشيخ عيسى بن مسعود الزواوي ص 87 المطبوع مع تزيين الممالك بمناقب سيدنا مالك سنة 1325 هـ‍؛ المنتقى شرح موطأ إمام الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، المنتقى لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (بيروت: دار الفكر العربي) 4/ 173.

3 - المحمدون

3 - المحمدون (¬1): يعني المالكية بقولهم المحمدون أربعة من علمائهم: اثنان قرويان هما: ابن عبدوس وابن سحنون. واثنان مصريان هما: ابن عبد الحكم وابن المواز. ... ¬

(¬1) ترتيب المدارك 4/ 222؛ المنتقى لأبي الوليد الباجي 4/ 165؛ مسائل لا يعذر فيها بالجهل للأمير ص 12. وابن عبدوس هو: محمد بن إبراهيم إمام مبرز هو رابع المحمدين الذين اجتمعوا في عصره، أخذ عن جماعة منهم سحنون، وأخذ عنه جماعة منهم القاضي حماسي وأبو جعفر وألف كتابا سماه المجموعة وله شرح المدونة، قيل: توفي سنة 261 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 70.

المبحث الثاني اصطلاحات خاصة بالكتب

المبحث الثاني اصطلاحات خاصة بالكتب وفيه مطلبان: المطلب الأول: اصطلاحات حرفية. المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية.

المطلب الأول اصطلاحات حرفية

المطلب الأول اصطلاحات حرفية (حش، مج، المص، ضيح، ك) الاصطلاحات الحرفية: ومن اصطلاحات المالكية المتعلقة بالكتب التي استطعت الوقوف عليها: 1 - المص (¬1): وهذا الرمز يقصد به مختصر الإمام خليل. 2 - حش (¬2): ويراد به حاشية الشيخ العدوي على شرح الخرشي، ويقول الأمير الحاشية أحيانا، وكذلك صاحب بلغة السالك. 3 - ضيح (¬3): ويقصد به التوضيح لخليل. ¬

(¬1) دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك، حمدي شلبي ص 99. (¬2) المرجع السابق؛ بلغة السالك للصاوي 1/ 3؛ مقدمة الإكليل لمحمد الأمير ص ن؛ حاشية محمد الأمير على مجموع الأمير (مطبعة السعادة 1331 هـ‍) 1/ 26،27. (¬3) حاشية البناني على شرح الزرقاني 1/ 2.

4 - ك

4 - ك (¬1): ويقصد به شرح الخرشي الكبير. 5 - مج (¬2): والمراد بهذا الاصطلاح مجموع الأمير. ... ¬

(¬1) حاشية العدوي على شرح الخرشي 1/ 3. (¬2) حاشية الدسوقي 1/ 2.

المطلب الثاني اصطلاحات كلمية

المطلب الثاني اصطلاحات كلمية 1 - الكتاب أو الأم. 2 - الأمهات. 3 - الدواوين. ومن الاصطلاحات الكلمية المتعلقة بالكتب: 1 - الكتاب أو الأم (¬1): ويقصدون بهذين الاصطلاحين: «المدونة» لصيرورته عندهم علما بالغلبة، وأشار إليها خليل في مختصره ب‍ «فيها» (¬2). 2 - الأمهات (¬3): يطلق المالكية هذا الاصطلاح على أربعة كتب تحتل الصدارة على بقية الكتب وهي: ¬

(¬1) دليل السالك لحمدي شلبي ص 25؛ المدخل الوجيز لإبراهيم الزيلعي ص 7. (¬2) مواهب الجليل للحطاب 1/ 46؛ منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد عليش (دار الفكر 1409 هـ‍/1989 م)،1/ 22. (¬3) دليل السالك لحمدي شلبي ص 25؛ مناقب الإمام مالك للزواوي ص 90؛ حاشية العدوي 1/ 38.

3 - الدواوين

1 - المدونة: وهي رواية سحنون عن الإمام ابن القاسم عن مالك. 2 - الموازية: لمحمد بن المواز. 3 - العتبية (¬1): للعتبي. 5 - الواضحة: لابن حبيب (¬2). 3 - الدواوين (¬3): يطلق هذا الاصطلاح على سبعة كتب تعد أجل كتب المذهب وهي: الأمهات الأربع السابقة يضاف إليها: 1 - المختلطة، لابن القاسم. 2 - المبسوط، للقاضي إسماعيل. 3 - المجموعة، لابن عبدوس. ... ¬

(¬1) العتبي هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة الأندلسي القرطبي، من تصانيفه الكثيرة: العتبية وهي المستخرجة من الأسمعة المسموعة عن مالك بن أنس سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان وسحنون وأصبغ، روى عنه محمد بن لبابة وأبو صالح وسعيد بن معاذ، توفي سنة 254 هـ‍ أو 255 هـ‍. شجرة النور الزكية، للشيخ مخلوف 1/ 75. (¬2) ابن حبيب هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون العباسي الأندلسي القرطبي فقيه على مذهب المدنيين من تصانيفه الكثيرة: غريب الحديث والواضحة في السنن والفقه، توفي سنة 238 هـ‍. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 6/ 181. (¬3) دليل السالك لحمدي شلبي ص 25؛ المدخل الوجيز لإبراهيم الزيلعي ص 8؛ مناقب الإمام مالك للزواوي ص 90؛ حاشية العدوي 1/ 38؛ ومسائل لا يعذر فيها بالجهل للأمير ص 7.

المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالمذاهب والآراء

المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالمذاهب والآراء وفيه مطلبان: المطلب الأول: اصطلاحات حرفية. المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية.

المطلب الأول اصطلاحات حرفية

المطلب الأول اصطلاحات حرفية الاصطلاحات الحرفية: 1 - ولو: ويشير خليل في مختصره بهذا الاصطلاح «ولو» إلى ثلاثة أمور: الأول: رد خلاف قوي في المذهب وهذا غالبا. ومثال ذلك: ما جاء في كتاب الطهارة قوله: «وحرم استعمال ذكر محلّي ولو منطقة وآلة حرب، إلا مصحف، والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل» (¬1). الثاني: وقد يشير بها إلى دفع الإبهام والمبالغة. ومثاله: ما جاء في كتاب التفليس قوله: «والصانع أحق ولو بموت ما بيده وإلا فلا» (¬2). الثالث: وقد يشير بها إلى رد قول خارج المذهب، وغالبا ما ترد للغرض الأول أما الثاني والثالث فنادرا. ¬

(¬1) مواهب الجليل للحطاب 1/ 178،183، يعني يحرم استعمال الرجل شيئا محلّى بالذهب. (¬2) مواهب الجليل للحطاب 6/ 625.

2 - وإن

يقول خليل: «وب‍ «لو» إلى خلاف مذهبي» (¬1). ويشير السيد الرجراجي (¬2) إلى استعمالات خليل لاصطلاح «لو» بقوله: «ويقصد بلو الشرطية المفيدة للغاية المقرونة بواو الكناية والإغاظة، المكتفي عن جوابها بما قبلها، رد خلاف قوي في مذهب الإمام مالك، وقد يقصد بها دفع الإيهام والمبالغة. . . وقد يشير بها لرد قول خارج عن المذهب، وهذان فيه من أندر الندر، فإن صرح بجوابها فلا تفيد ذلك وهذا هو الغالب» (¬3). 2 - وإن (¬4): ويشير خليل بهذا اللفظ عند وجود خلاف خارج المذهب غالبا، ونادرا ما يشير بها إلى وجود خلاف في المذهب، أو قد تأتي للمبالغة. يقول السيد الرجراجي: «يقصد بإن الشرطية المقرونة بالواو، المكتفي عن جوابها بما قبلها أيضا، رد خلاف خارج المذهب في الغالب، وقد يشير بها للمبالغة، وقد يشير بها للخلاف في المذهب» (¬5). مثال: جاء في باب آداب قضاء الحاجة قوله: «وجاز بمنزل: وطء، وبول، مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ» (¬6)، يعني وإن لم يضطر إلى ذلك. ... ¬

(¬1) مواهب الجليل للحطاب 1/ 53. (¬2) والسيد الرجراجي هو: السيد أحمد السباعي الشهير بالرجراجي صاحب كتاب منار السالك على مذهب الإمام مالك. (¬3) منار السالك إلى مذهب الإمام مالك، بقلم العلامة السيد أحمد السباعي الشهير بالرجراجي، قام بنشره السيد أحمد بن عبد المجيد الأزرق، الطبعة الأولى (المغرب: المطبعة الجديدة، ومكتبتها، شارع الطالعة، فاس 1359 هـ‍/1940 م)، ص 88. (¬4) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي 1/ 48. (¬5) منار السالك للرجراجي ص 89. (¬6) مواهب الجليل للحطاب 1/ 403.

المطلب الثاني الاصطلاحات الكلمية

المطلب الثاني الاصطلاحات الكلمية وفيه خمس مسائل: المسألة الأولى: اصطلاحات تتعلق بأقوال أئمة المذهب. المسألة الثانية: اصطلاحات خليل في مختصره. المسألة الثالثة: اصطلاحات قياسية. المسألة الرابعة: المراد بقول مالك بلغني كذا. المسألة الخامسة: المراد بقولهم الطريقة أو الطرق.

المسألة الأولى: اصطلاحات تتعلق بأقوال الأئمة

المطلب الثاني الاصطلاحات الكلمية المسألة الأولى: اصطلاحات تتعلق بأقوال الأئمة: 1 - الروايات: المراد بالروايات أقوال مالك التي رويت عنه. 2 - الأقوال أو قولان: يريدون بهذا الاصطلاح أقوال أصحاب مالك، ومن بعدهم من المتأخرين كابن رشد. وقد يرد هذا الاصطلاح ويقصد به قول مالك أحيانا. يقول محمد الحطاب: «غالبا أن المراد بالروايات أقوال مالك، وأن المراد بالأقوال أقوال أصحابه ومن بعدهم من المتأخرين؛ كابن رشد والمازري ونحوهم، وقد يقع بخلاف ذلك» (¬1). أما خليل فإنه يأتي به حين لا يظهر له أرجحية دليل على آخر يقول: «وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية ¬

(¬1) مواهب الجليل للحطاب 1/ 55؛ المدخل الوجيز لإبراهيم الزيلعي ص 16؛ دليل السالك لحمدي شلبي ص 25.

3 - المنصوص

منصوصة» (¬1). فإذا كان هناك قولان أو أكثر في حكم مسألة معينة ولم يجد ترجيحا لأحد هذه الأقوال بأي لفظ من ألفاظ التشهير ممن سبقوه من فقهاء المذهب، فإنه ينقل هذه الأقوال دون ترجيح بينها تورعا منه. 3 - المنصوص: المنصوص في اللغة: النص: رفعك الشيء وكل ما أظهر فقد نص، والمنصة: ما تظهر عليه العروس لترى. . . ومنه قول الفقهاء: نص القرآن، ونص السنة، أي: ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام (¬2). المنصوص في الاصطلاح: ويطلق هذا اللفظ على أقوال مالك أو أصحابه المتقدمين، وأحيانا يطلق على أقوال المتأخرين. يقول ابن فرحون نقلا عن الباجي: «ويحتمل أن يكون من نص الشيء إذا رفعه، فكأنه مرفوع إلى الإمام أو إلى أحد من أصحابه» (¬3). ويقول أيضا ومن قاعدته-أي ابن الحاجب-أن يطلق المنصوص على ما هو منصوص للمتقدمين. . .، وقد يطلق على ما ليس فيه نص للمتقدمين، بل يكون من قول المتأخرين» (¬4). مثال: «قول مب: لاتفاقهم على وجوب النية هنا واختلافهم فيها هناك أراد باتفاقهم والله أعلم باعتبار المنصوص (¬5). المسألة الثانية: اصطلاحات خليل في مختصره وردت للشيخ خليل بن إسحاق اصطلاحات في مختصره، قد بين ¬

(¬1) مواهب الجليل للحطاب 1/ 50. (¬2) لسان العرب لابن منظور مادة نص 3/ 648. (¬3) - (¬4) كشف النقاب بالحاجب لابن فرحون ص 99،100. (¬5) حاشية الرهوني 1/ 216.

1 - أول

مراده منها في خطبة الكتاب، وقد تناولها شراح المختصر بالتوضيح والبيان، ولا بد من ذكرها بشيء من التفصيل، وذكر الأمثلة لتكتمل مصطلحات المذهب قدر الإمكان ولأن عدم ذكرها فيه إخلال بالبحث، سوف أذكر هذه الاصطلاحات مرتبة حسب ورودها في الكتاب، إلا ما سبق الحديث عنه في ثنايا هذا البحث حسب موقعه. 1 - أوّل: أولا-المعنى في اللغة: أول الكلام وتأوّله: دبره وقدره، وأوّله وتأوّله: فسّره. . . وهو من آل الشيء يؤول إلى كذا، أي رجع، والمراد بالتأويل؛ نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل» (¬1). ثانيا-مراد خليل من هذا اللفظ: يأتي خليل بلفظ «تأويلان، أو تأويلات، بعد حكم مسألة معينة، ذلك لاختلاف الشراح في فهم تلك المسألة من المدونة، ويعود سبب الاختلاف إلى: 1 - وجود قولين أو أكثر، فيكون فهم أحد الشراح وفق أحد القولين، والآخر وفق القول الثاني. 2 - وقد يكون الاختلاف حسب ما يقتضيه محمل اللفظ، فلكل فهمه، وبذلك «تصير مفهوماتهم منها أقوالا في المذهب، يعمل ويفتي ويقضي بأيها إن استوت وإلا فبالراجح أو الأرجح» (¬2). يقول خليل: «وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها» (¬3). أول أي بمادة «أول» ليندرج نحو تأولات وتأويلات، وهذا النوع من ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة أوّل 1/ 3. (¬2) منح الجليل للشيخ عليش 1/ 22. (¬3) مواهب الجليل للحطاب 1/ 48.

2 - الاختيار

الاختلاف إنما هو في جهات محمل لفظ الكتاب، وليس في أداء في الحمل على حكم من الأحكام، فتعد أقوالا. . .، وقد تكون التأويلات أقوالا في المسألة، واختلف شراح المدونة في فهمها على تلك الأقوال، فكل فهمها على قول» (¬1). مثال: جاء في باب الذكاة قوله: «أو أرسل ثانيا بعد مسك أول، وقتل أو اضطرب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب وغيره فتأويلان» (¬2). وجاء أيضا في فصل النذر قوله: «وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل، وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدى به وهل إذا اختلف هل يقومه أو لا ندبا أو التقويم كان بيمين، تأويلات» (¬3). 2 - الاختيار: يأتي خليل بهذا اللفظ لاختيار اللخمي لحكم مسألة، فإذا كان بصيغة الفعل؛ نحو: اختار واختير، فذلك يعني أن اللخمي اختار هذا الحكم «باجتهاده واستنباطه من قواعد المذهب، لا من أقوال سابقة» (¬4). وإن كان بصيغة الاسم نحو المختار والاختيار، فهذا يدل على أنه اختار الحكم من بين أقوال فيها خلاف لأصحاب المذهب المتقدمين عليه. يقول خليل: «وبالاختيار للخمي، لكن إن كان بصيغة الفعل؛ فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف» (¬5). يقول الرجراجي: «يقصد بذلك اختيار اللخمي، لكن إن كان بصيغة الفعل الماضي؛ كاختار واختير؛ فإنه يريد به أن اللخمي أنشأ ذلك القول من ¬

(¬1) مواهب الجليل للحطاب 1/ 48؛ وانظر: منار السالك للرجراجي ص 60،61. (¬2) مواهب الجليل للحطاب 4/ 328. (¬3) المرجع السابق 4/ 503. (¬4) منح الجليل للشيخ عليش 1/ 22. (¬5) مواهب الجليل للحطاب 1/ 48.

3 - الترجيح

عند نفسه ولم يسبقه به غيره، وإن كان بصيغة الاسم، سواء كان اسم فاعل وخصه المختار أو اسم مفعول نحو كمتبع تأول وجوبه على المختار فإنه يريد به أن اللخمي اختار قولا مقولا قبله من القولين أو الأقوال التي في المسألة على مقابله سواء وقع ترجيحه له بلفظ الاختيار أو بلفظ التصحيح أو التحسين أو غير ذلك» (¬1). مثال: جاء في كتاب الصلاة-فصل الأذان والإقامة، قوله: «لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار» (¬2). وجاء في كتاب الصلاة-فصل استقبال القبلة: قوله: «ولا يقلد مجتهد غيره، ولا محرابا إلا لمصر وإن أعمى وسأل عن الأدلة وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير ولو صلى أربعا لحسن واختير» (¬3). وبدأ باللخمي لأنه أجرأ الشيوخ الذين سيذكرهم في الاجتهاد، ولذلك خصه بالاختيار (¬4). 3 - الترجيح: أولا-المعنى في اللغة: رجح: الراجح: الوازن. ورجح الشيء بيده: وزنه ونظر ما ثقله وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال (¬5). ثانيا-مراد خليل من هذا اللفظ: يشير خليل بالترجيح لابن يونس؛ أي أنه أكثر المجتهدين ترجيحا لأقوال من قبله، فإن كان بصيغة الاسم نحو؛ الأرجح والمرجح فلاختياره ¬

(¬1) منار السالك للرجراجي ص 63؛ وانظر: مواهب الجليل للحطاب 1/ 48. (¬2) مواهب الجليل للحطاب 2/ 110. (¬3) مواهب الجليل للحطاب 2/ 198. (¬4) مواهب الجليل للحطاب 1/ 48. (¬5) لسان العرب لابن منظور مادة رجح 1/ 1125.

4 - الظهور

للحكم من عدة أقوال بينها خلاف ممن تقدمه، وإن كان بصيغة الفعل نحو رجح، فذلك لاختياره من نفسه؛ أي ما دله عليه اجتهاده واستنباطه وفق أصول المذهب وقواعده وهو قليل حيث الغالب ترجيحه لأقوال من سبقه. يقول: خليل بن إسحاق: «وبالترجيح لابن يونس» (¬1). فهو يشير بمادة الترجيح لابن يونس، وإن كان بصيغة الاسم نحو الأرجح والمرجح فلاختياره من خلاف من تقدمه، وإن كان بصيغة الفعل نحو رجح مبنيا للفاعل والمفعول فذلك اختياره هو من نفسه وهو قليل» (¬2). مثال: جاء في كتاب الصلاة-فصل في واجبات الصلاة قوله: «ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلى عليه: كالصحيح على الأرجح» (¬3). 4 - الظهور: أولا-المعنى في اللغة: الظاهر خلاف الباطن، والظواهر أشراف الأرض، يقال: هاجت ظهور الأرض وذلك ما ارتفع منها وظاهر كل شيء أعلاه (¬4). ثانيا-مراد خليل بهذا اللفظ: يشير خليل بمادة الظهور لابن رشد؛ لأنه كثيرا ما يعتمد على ظاهر الروايات «فإن كان بصيغة الفعل الماضي كظهر؛ فذلك لاستظهاره من نفسه، وإن كان بصيغة الاسم كالأظهر؛ فذلك لاستظهاره من أقوال من سبقه من ¬

(¬1) منح الجليل، للشيخ عليش 1/ 23. (¬2) مواهب الجليل للحطاب 1/ 48؛ وانظر: منار السالك للرجراجي ص 63. (¬3) مواهب الجليل للحطاب 2/ 273. (¬4) لسان العرب لابن منظور مادة ظهر 2/ 657.

5 - قال أو القول

أهل المذهب غالبا، وقد يشير به للخلاف خارج المذهب؛ كقوله والأظهر والأصح» (¬1). يقول خليل: «وبالظهور لابن رشد» (¬2). 5 - قال أو القول: ويشير خليل «بمادة القول للمازري، فبالاسم نحو القول لاختياره من خلاف سابق وهو قليل، وبالفعل نحو قال وقيل لاختياره في نفسه وهو كثير» (¬3)؛ أي أنه إذا ذكر حكما وذكر قبله لفظ «قال» فإن ما بعده هو قول المازري غير مسبوق به، أما إذا جاء بلفظ «القول» أو «المقول» نحو لم يلزمه على المقول فذلك لما اختاره من قول قيل قبله» (¬4). يقول خليل: «وبالقول للمازري» (¬5). مثال: جاء في كتاب البيوع-فصل في الخيار قوله: «وزواله إلا محتمل العود وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول والأحسن أو بالموت فقط وهو الأظهر أو لا أقوال» (¬6). وعن سبب جعل الفعل لاختيار الشيوخ في أنفسهم، والوصف لاختيارهم من أقوال أصحاب المذهب يقول ابن غازي: «لأن الفعل يدل على الحدوث والوصف يدل على الثبوت، وخصهم بالتعيين لكثرة تصرفهم في الاختيار» (¬7). فدلالة الفعل على الحدوث؛ ناسب أن يجعله للقول الذي قالوه ¬

(¬1) منار السالك للرجراجي ص 63،64؛ وانظر: مواهب الجليل للحطاب 1/ 48؛ منح الجليل للشيخ عليش 1/ 23. (¬2) منح الجليل للشيخ عليش 1/ 23. (¬3) مواهب الجليل للحطاب 1/ 48. (¬4) منار السالك للرجراجي ص 64. (¬5) منح الجليل للشيخ عليش 1/ 23. (¬6) مواهب الجليل للحطاب 6/ 354 - 355. (¬7) مواهب الجليل للحطاب 1/ 48؛ وانظر: منار السالك للرجراجي ص 64.

6 - خلاف

وأحدثوه من عند أنفسهم حسب قواعد وأصول المذهب، ودلالة الاسم على الثبوت؛ ناسب أن يجعله لاختيارهم لأقوال ثابتة لمن سبقهم من أعلام المذهب، وأما عن سبب اختصاص كل واحد من هؤلاء العلماء بما خصه به من المادة. يقول الرجراجي: «خص اللخمي بالاختيار لأكثرية اختياراته بالنسبة إلى سائرهم كما تقدم، وخص ابن يونس بالترجيح لأن أكثر اجتهاده في ترجيح أقوال غيره، وأما ما يقوله من عند نفسه فقليل، وخص ابن رشد بالظهور لاعتماده كثيرا على ظاهر الرواية ولظهوره واشتهاره، وتقدمه على أهل زمانه، وخص المازري بالقول لأنه قويت ملكته في المعقول والمنقول، وبرز على غيره من الفحول (¬1). ولما قويت عارضته في العلوم، وتصرف فيها تصرف المجتهدين؛ كان صاحب قول يعتمد عليه (¬2). وإنما خص هؤلاء الأربعة بالتعيين لكثرة تصرفهم في الاختيار؛ كثرة لم توجد لغيرهم (¬3). 6 - خلاف: يذكر خليل هذا اللفظ ليدل على وجوه أكثر من قول في المسألة؛ واختلف الشيوخ في تشهير هذه الأقوال؛ شريطة تساوي المشهرين في الرتبة، فإنه يذكر الأقوال ويذكر بعدها خلاف. يقول الحطاب: إن الشيوخ إذا اختلفوا في تشهير الأقوال يريدوا تساوي المشهرون في الرتبة فإنه يذكر القولين المشهورين أو الأقوال المشهورة؛ ويأتي بعدها بلفظة خلاف؛ إشارة إلى ذلك، وسواء اختلافهم في الترجيح بلفظ التشهير؛ أو بما يدل عليه، كقولهم المذهب كذا أو الظاهر كذا أو الراجح، أو المفتى به الخ» (¬4). ¬

(¬1) منار السالك للرجراجي ص 65. (¬2) مواهب الجليل للحطاب 1/ 48. (¬3) منار السالك للرجراجي بتصرف ص 64. (¬4) مواهب الجليل للحطاب 1/ 50.

7 - صحح أو استحسن

ويضيف السيد أحمد الرجراجي دلالة أخرى لاستعمال لفظ خلاف، وهي: «أنه قد يريد به الاختلاف في نفس الحكم» (1). والضابط للتفريق بين الدلالتين: «أن لفظ خلاف إذا كان مع خبره كلاما تاما مقصودا به إفادة حكم المسألة فهو للاختلاف في التشهير، وإذا لم يكن ذلك؛ فهو للاختلاف في الحكم» (2). 7 - صحح أو استحسن: ويذكر خليل هذين اللفظين عندما يصحح أو يستظهر أحد المشايخ غير الذين قدمهم؛ قولا من أقوال المتقدمين في أي مسألة، يقول: «أشير ب‍ صحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره» (¬3). أي: غير الأربعة السابقين كابن راشد، وابن عبد السلام، وابن عطاء الله وابن الحاجب، والمؤلف نفسه قد صحح قولا من القولين أو الأقوال التي في المسألة أو استظهره من عند نفسه؛ فاللفظان شاملان لما صححه الشيخ من نفسه، ولما صححه من كلام العلماء على الصحيح» (¬4). مثال: جاء في كتاب الصلاة-فصل في شرائط الجمعة قوله: «شرط الجمعة: وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب، وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح. أو لا: رويت عليها باستيطان بلد» (¬5). وجاء أيضا في كتاب السلم قوله: «إلا أن تختلف المنفعة كفارة الحمر في الأعرابية وسابق الخيل، لا هملاج إلا كبر ذون وجمل: كثير الحمل ¬

(1 - 2) منار السالك للرجراجي 1/ 65. (¬3) منح الجليل للشيخ عليش 1/ 26. (¬4) منار السالك للرجراجي ص 85؛ وانظر: مواهب الجليل للحطاب 1/ 52. (¬5) مواهب الجليل للحطاب 1/ 517،519.

8 - التردد

وصحح، وبسبقه، وبقوة البقرة ولو أنثى وكثرة لبن الشاة وظاهرها عموم الضأن وصحح خلافه» (¬1). وجاء في كتاب التفليس قوله: «ولا يمنع مسلما أو خادما بخلاف زوجته، وأخرج لحد أو ذهاب عقله لعوده واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه وولده وأخيه وقريب جدا ليسلم» (¬2). وجاء في كتاب الصلاة-فصل في حكم صلاة الخوف قوله: «وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة: بطلت الأولى والثالثة في الرباعية: كغيرها على الأرجح وصحح خلافه» (¬3). 8 - التردد: أولا-المعنى في اللغة: التردد من «ردد، والرد: صرف الشيء ورجعه. . . وردّده ترديدا وترددا فتردد. ورجل مردّد: أي حائر» (¬4). ثانيا-مراد خليل بهذا اللفظ (¬5): وقد استعمل خليل هذا اللفظ بمعنى الاختلاف والتحير على عدة أوجه: ¬

(¬1) مواهب الجليل للحطاب 6/ 493. أ-وفارة الحمر: أي نشيطة حادة قوية. لسان العرب لابن منظور مادة فرة 2/ 1090. ب-هملاج: هملجت الدابة: سارت سيرا حسنا في سرعة. المعجم الوجيز-مجمع اللغة العربية (جمهورية مصر العربية-مطابع شركة الإعلانات الشرقية-دار التحرير للطبع والنشر) مادة هملج ص 653. ت-البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية، عظيم الخلقة غليظ الأعضاء، قوي الأرجل، عظيم الحوافر. المعجم الوجيز مادة برز ص 44. (¬2) مواهب الجليل للحطاب 6/ 617. (¬3) مواهب الجليل للحطاب 2/ 567. (¬4) لسان العرب لابن منظور 1/ 1149،1150. (¬5) انظر: منار السالك للرجراجي ص 87،88؛ منح الجليل للشيخ عليش 1/ 26؛ مواهب الجليل للحطاب 1/ 53.

الوجه الأول: تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين ولذلك ثلاث صور: الأولى: أن ينقل أحد المتأخرين أو بعضهم حكما لواقعة معينة في باب، وينقل آخرون حكما آخر لنفس الواقعة في باب آخر. الثانية: أن ينقل بعضهم اتفاق المتقدمين على حكم نازلة معينة، وينقل آخرون اختلافهم في حكم هذه النازلة؛ ويعود ذلك لأمرين: 1 - إما أن يكون للإمام في المسألة قولان. 2 - أو اختلافهم في فهم كلام الإمام، فينسب إليه ما فهمه من كلامه. الثالثة: أن ينقل بعضهم حكما وينقل الآخر خلافه. والوجه الاول هو الغالب. الوجه الثاني: تردد المتأخرين في استنباط الحكم نفسه، وذلك لعدم نص المتقدمين على هذا الحكم. الوجه الثالث: يستعمل لفظ التردد بشأن الشخص نفسه كأن يستنبط حكما؛ ويكون متحيرا فيه؛ وذلك مثل ما جاء في مصارف الزكاة قوله: «وفي غارم يستغني تردد» (¬1)، يقول الشيخ عليش: «للخمي وحده ونصه: وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه إشكال، ولو قيل تنزع منه لكان وجها فالأولى واختار نزعها من غارم استغنى» (¬2). الوجه الرابع: استعمله إذا كثر الخلاف بين المتأخرين وتشعبت الطرق. ومثال ذلك قوله: «ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد» (¬3). قال الشيخ عليش: «(تردد) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين بطرق كثيرة» (¬4). وقد ¬

(¬1) - (¬2) منح الجليل للشيخ عليش 2/ 92. (¬3) - (¬4) منح الجليل للشيخ عليش 1/ 411.

أمثلة

يأتي بلفظ غير التردد في موضع التردد كالنظر «وتأتي أيضا لأغراض أخرى فإن اقترن لفظ النظر بفي؛ فيكون بمعنى الفكر، وبإلى فيكون بمعنى الرؤية، وباللام فيكون بمعنى الرحمة، وبعلى فيكون بمعنى القضب، وببين فيكون بمعنى الحكم» (¬1). أمثلة: 1 - جاء في كتاب البيوع قوله: «وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل؟ تردد» (¬2). 2 - جاء في باب الشركة قوله: «وهل يلغي اليومان كالصحيحة تردد» (¬3). 3 - جاء في كتاب الحج قوله: «وفي كإحرام زيد: تردد» (¬4). 4 - قوله في كتاب الحج: «وفي شرط كونها عن واحد تردد» (¬5). المسألة الثالثة: اصطلاحات قياسية: لا شك أن الفقهاء حين لا يجدون حكما منصوصا عليه في حكم مسألة؛ فإنهم يلجأون إلى الاجتهاد والقياس؛ أحد الأصول الاجتهادية؛ حيث يؤخذ حكم هذه المسألة من مسألة أخرى منصوص على حكمها؛ على أن تشترك المسألتان في العلة، وللمالكية طرق في استنباط الأحكام للوقائع غير المنصوص على حكمها من قبل أئمة المذهب ومن هذه الطرق التخريج والإجراء والاستقراء. وسأبين في هذه المسألة المراد بهذه الاصطلاحات: 1 - التخريج أو القول المخرج: أولا-التخريج في اللغة: الخروج نقيض الدخول. . .، وخارج كل شيء ظاهره. . .، وخرجت ¬

(¬1) منار السالك للرجراجي ص 88؛ والقضب تعني القطع. لسان العرب لابن منظور 3/ 108. (¬2) - (¬3) - (¬4) - (¬5) مواهب الجليل للحطاب 6/ 163،7/ 100،4/ 68،4/ 83 على الترتيب.

ثانيا-التخريج في الاصطلاح

خوارج فلان إذا ظهرت نجابته. . .، والخارجي الذي يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم. قال طفيل: «أبا مروان لست بخارجي … وليس قديم مجدك بانتحال» (¬1) ثانيا-التخريج في الاصطلاح: يقول ابن فرحون: «هو عبارة عما تدل أصول المذهب على وجوده، ولم ينصوا عليه فتارة يخرج من المشهور؛ وتارة من الشاذ» (¬2). فحين لا يجد العلماء حكما منصوصا عليه لأي مسألة؛ فإنهم يقيسون على مسألة أخرى منصوص على حكمها؛ ليستخرجوا لها حكما، ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ بل إنهم قد يخرجون حكما يخالف الحكم المنصوص عليه، وقد يكون للمسألة حكم منصوص وحكم مخرج، وعلى هذا فالتخريج عند المالكية ثلاثة أنواع (¬3): النوع الأول: استخراج حكم واقعة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة. مثاله: يقول ابن الجلاب: «ومن نذر اعتكاف يوم بعينه فمرضه فإنها تتخرج على روايتين: أحدهما: أن عليه القضاء، والأخرى أنه ليس عليه القضاء وهذه مخرجة على الصيام فإنه إذا نذر صوم يوم بعينه فمرضه أو خافت المرأة قال ابن عبد الحكم: «لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى القضاء، وقال ابن القاسم: عليه القضاء إلا أن يكون نوى ألا قضاء عليه» (¬4). ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة خرج 1/ 807،808. (¬2) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 99. (¬3) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 104. (¬4) التفريع لأبي القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب-دراسة وتحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهماني، الطبعة الأولى (دار الغرب الإسلامي، 1408 هـ‍/1987 م) 1/ 313.

2 - الاستقراء

النوع الثاني: أن يكون في المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه. مثاله: قوله: «وفيها لا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابتها» (¬1). وقوله: «والجسد في النضح كالثوب على الأصح» (¬2). فالقول الأول أنه يغسل جسده إذا شك في إصابته النجاسة، وهذا مخرج من قول منصوص في المدونة وهو أنه: «ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء» (¬3). أما القول الثاني: «فإنه لا يغسل جسده بل ينضحه». النوع الثالث: أن يكون للمسألة حكم منصوص وحكم مخرج. وذلك بأن يوجد للمسألة حكم منصوص، ويوجد نص في مثلها على حد ذلك الحكم وليس بينهما فارق، فيخرجون حكما على أحد النصين للمسألة الأخرى. مثاله: فالمشهور لابن القاسم بالحرير، وأصبغ بالنجس فخرج في الجميع قولان (¬4). 2 - الاستقراء: أولا-الاستقراء في اللغة: من قرأ: قرأت الشيء قرآنا: أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ومنه سمي كتاب الله قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها (¬5). ¬

(¬1) جامع الأمهات لابن الحاجب عثمان بن علي ورقة (14 ب) مخطوط. (¬2) المرجع السابق. (¬3) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الطبعة الأولى (مصر: مطبعة السعادة، طبعة جديدة بالأوفست) 1/ 12. (¬4) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 15/ب. (¬5) لسان العرب لابن منظور، مادة قرأ 3/ 42.

ثانيا-الاستقراء في الاصطلاح

ثانيا-الاستقراء في الاصطلاح: يقول ابن فرحون: «وأما الاستقراء فهو بمعنى التخريج» (¬1). ويقول القرافي: «الاستقراء هو: تتبع الحكم في جزيئاته على حالة يغلب الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدي على الراحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة» (¬2). والمثال الذي ساقه ابن فرحون يدل على أن الاستقراء هنا بهذا المعنى، يقول ابن فرحون: «واستقرأ الباجي الظهر والعصر من الموطأ: أرى ذلك في المطر» يعني أن الباجي وابن الكاتب أخذا من قول مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، من غير خوف ولا سفر، قال مالك: «أراه كان في المطر أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر» (¬3). فالذي فعله الباجي هنا أنه أخذ حكم مسألة من أخرى بعد أن تتبع جزئيات المسألة المنصوصة، فاستخرج للأخرى حكما بطريق الاستقراء. ¬

(¬1) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 109. (¬2) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، حققه طه عبد الرؤوف، الطبعة الثانية: مصر (المكتبة الأزهرية للتراث، محمد محمد امبابي،1414 هـ‍/1993 م)، ص 448. ويقول الدكتور جرجس معرفا الاستقراء بأنه: «طريقة فكرية يتتبع فيها الباحث جزئيات القضية أو الموضوع، للتوصل إلى إصدار حكم كلي». معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، مراجعة القاضي انطوان الناشف، الطبعة الأولى (الشركة العالمية، 1996 م)، ص 49. (¬3) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 109.

3 - الإجراء

3 - الإجراء: أولا-المعنى في اللغة: الإجراء من جرى جريانا وأجرى من جرت السفينة ورست، وجريا هو الوكيل وسمي الوكيل جريا لأنه يجري مجرى موكله، وتقول العرب أيضا: أنت تجري عندي مجرى فلان وهذا جار مجرى هذا (¬1). ثانيا-التعريف في الاصطلاح: يقول ابن فرحون: «وأما الإجراء فهو من باب القياس»، ويقول أيضا: «ومعنى الإجراء أن القواعد تقتضي أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى» (¬2)، وذلك بعد أن ساق مثالا على معنى الإجراء وكيفية استنباط الأحكام بهذا الطريق يقول: «ومن ذلك قوله في البئر القليلة الماء: وأجريت على الأقوال في ماء قليل تحله نجاسة» (¬3). وأيضا ما جاء في جامع الأمهات قوله: «في زكاة النعم: فأجراه على الخلاف المتقدم» (¬4). وقال ابن فرحون أيضا في موضع آخر ناقلا عن صاحب التوضيح قوله: «مقابل الأصح ليس منصوصا عليه وإنما هو الجاري على القواعد أنه يجبر على الذبح، قال المازري: وهذا هو التحقيق وهذا النوع يعبرون عنه بالإجراء على قواعد المذهب» (¬5). مما قدمنا نستطيع أن نستخلص أن الإجراء هو: إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب وأصوله من مسألة أخرى منصوصة. ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة جرى 1/ 450؛ مختار الصحاح للرازي مادة جرى ص 1010. (¬2) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 109. (¬3) المرجع السابق ص 108. (¬4) جامع الأمهات لابن الحاجب ص 38 ورقة أمخطوط. (¬5) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 93.

المسألة الرابعة: المراد بقول مالك بلغني كذا

المسألة الرابعة: المراد بقول مالك بلغني كذا: يذكر مالك هذه العبارة حين لا يكون للحديث سند، فيقول: بلغني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومن المعلوم أن بلاغات مالك إسنادها قوي فهو لا يحيل فيها إلا على ثقة، وإذا تفقدت وجدت صحاحا. يقول اللكنوي: «إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي» (¬1)، وهذا ما يؤكده ابن عبد البر بقوله: «ومالك لا يروي إلا عن ثقة وبلاغاته إذا تفقدت لم توجد إلا صحاحا» (¬2). أمثلة على بلاغات مالك: 1 - قوله: «بلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة» (¬3). 2 - قوله: «وفي المسح على العمامة والخمار يقول محمد بن الحسن: أخبرنا مالك قال: «بلغني عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن العمامة فقال: لا حتى يمس الشعر الماء» (¬4). 3 - مالك عن يحيى بن سعد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: «اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك» (¬5). ¬

(¬1) التعليق الممجد للكنوي 1/ 70. (¬2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق وتعليق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد بن عبد الكبير البكري، الطبعة الثانية (المغرب: مطبعة فضالة المحمدية 1402 هـ‍/1982 م)، 13/ 188. (¬3) المدونة الكبرى، للإمام مالك 1/ 154. (¬4) موطأ محمد ص 70. (¬5) التمهيد لابن عبد البر 24/ 5. تخرج الحديث (رواه مالك، كتاب الصلاة، ما جاء في الدعاء)،2/ 141.

المسألة الخامسة: المراد بقولهم الطريقة أو الطرق

المسألة الخامسة: المراد بقولهم الطريقة أو الطرق: الطريقة: هي كيفية نقل المذهب وحكايته من قبل أصحاب مالك وشيوخ المذهب، ولا شك أن المذهب وصل إلينا بنقل الأصحاب والشيوخ، وسلسلة النقل هذه تسمى طريق أو طريقة النقل، ثم إن أصحاب مالك وشيوخ المذهب الموثوق بهم كثرة، وقد تفرقوا في الأمصار، ومن هنا تعددت طرق نقل المذهب. والطرق جمع طريقة وهي: «اختلاف الشيوخ في حكاية المذهب» (¬1). قال في التوضيح: «الطريق عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه فهي عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب هل هو على قول واحد أو على قولين أو أكثر والأولى الجمع بين الطرق ما أمكن، والطريق التي فيها زيادة راجحة على غيرها، لأن الجميع ثقات» (¬2). ... ¬

(¬1) - (¬2) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 147؛ مواهب الجليل للحطاب 1/ 53؛ وانظر: المدخل الوجيز للزيلعي ص 17؛ ومسائل لا يعذر فيها بالجهل للأمير ص 13.

المبحث الرابع اصطلاحات خاصة بالترجيحات

المبحث الرابع اصطلاحات خاصة بالترجيحات وفيه مطلبان: المطلب الأول: اصطلاحات وردت على لسان مالك. المطلب الثاني: علامات التشهير.

المطلب الأول اصطلاحات وردت على لسان مالك

المطلب الأول اصطلاحات وردت على لسان مالك وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: الأمر المجتمع عليه عندنا. المسألة الثانية: المراد بقوله: الأمر عندنا. المسألة الثالثة: عليه أدركت الناس. المسألة الرابعة: ليس عليه العمل.

المسألة الأولى: المراد بقوله الأمر المجتمع عليه عندنا

المطلب الأول اصطلاحات وردت على لسان مالك المسألة الأولى: المراد بقوله الأمر المجتمع عليه عندنا: يقول الإمام مالك مبينا مراده من هذا الاصطلاح: «وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم، لم يختلفوا فيه» (¬1). ويقول الدكتور أحمد نور سيف: «ويستعمل هذا المصطلح حين يعلم أن أهل المدينة مجمعون على ذلك، أو حين لا يعلم لأهل المدينة قولا يخالف ذلك» (¬2). فهو يشير بذلك إلى إجماع أهل المدينة في حكم مسألة ما، أو حين ¬

(¬1) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، لأحمد بن يحيى الونشريسي، خرجه جماعة من الفقهاء، بإشراف الدكتور محمد الحجي، (بيروت: دار الغرب الإسلامي،1401 هـ‍/1981 م) 1/ 360؛ وإحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، ص 418. (¬2) عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين، تأليف الدكتور أحمد محمد نور سيف، الطبعة الأولى (دار الاعتصام،1397 هـ‍/1977 م) ص 356،357، 358.

أمثلة من استعمالات الإمام مالك لتلك الاصطلاحات

لا يرى لهم رأيا يخالفه، ولا يعني ذلك إجماع المجتهدين في المدينة وغيرها. ولهذا الاصطلاح ألفاظ أخرى مرادفة منها: - «الأمر المجتمع عليه عندنا. . . وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. -الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم. -الأمر المجتمع عليه عندنا والذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. -وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا. -وهو الأمر المجتمع عليه عندنا. -وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. -السنة التي لا شك فيها ولا اختلاف. -ذلك من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها» (¬1). أمثلة من استعمالات الإمام مالك لتلك الاصطلاحات: 1 - «يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا» (¬2). 2 - قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائتي درهم (¬3). ¬

(¬1) المرجع السابق. (¬2) - (¬3) الموطأ للإمام مالك بن أنس، فهرسة وتقديم قسم الدراسات بدار الكتاب العربي، الطبعة الأولى (دار الريان للتراث،1408 هـ‍/1988 م) ج 1 الصفحات على الترتيب: 125،164،168،176،386.

المسألة الثانية: المراد بقوله الأمر عندنا

3 - قال مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين، أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه» (1). 4 - عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حنان أنه قال: أخبرني رجل من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إليّ صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها، قال مالك: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم» (2). 5 - وقال: «فيما جاء في اللعان: أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبدا، وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف» (3). المسألة الثانية: المراد بقوله الأمر عندنا: يقول الإمام مالك موضحا قصده من استعمال هذا اللفظ: «وما قلت الأمر عندنا؛ فهو ما عمل الناس به عندنا، وجرت به الأحكام، وعرفه الجاهل والعالم، وكذلك ما قلت فيه ببلدنا» (¬4). وهذا يعني الرأي الفقهي المعمول به، والذي جرت عليه الأحكام، وربما تكون هناك آراء أخرى لكنها لا يعمل بها، فإذا قال الأمر عندنا؛ فهذا يدل على الرأي الفقهي الذي اختاره الإمام مالك من بين عدة آراء للصحابة ¬

(1 - 2 - 3) الموطأ للإمام مالك بن أنس، فهرسة وتقديم قسم الدراسات بدار الكتاب العربي، الطبعة الأولى (دار الريان للتراث،1408 هـ‍/1988 م) ج 1 الصفحات على الترتيب:125،164،168،176،386. (¬4) ترتيب المدارك للقاضي عياض 2/ 74؛ وانظر: نيل الابتهاج ص 296؛ المعيار المعرب للونشريسي 6/ 360؛ إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي ص 418.

والتابعين، وأيضا لا يدل قوله السابق على إجماع أهل المدينة، لأنه أن تجري الأحكام برأي فقهي؛ وأن يعرف هذا الأمر الجاهل والعالم؛ لا يعني عدم وجود رأي آخر مخالف ولا يدل على الإجماع. يقول الدكتور أحمد محمد نور: «الموضوعات التي وردت كلها تحت هذا المصطلح» الأمر عندنا «تشير إلى أنه لا يعني إجماعا لأهل المدينة، أو عملا لهم، إنما يعبر به عن رأيه الذي يستحسنه من مسائل الخلاف من أقوال الصحابة والتابعين» (¬1). ويأتي هذا الاصطلاح على لسان مالك بعدة ألفاظ منها: -كذا الأمر عندنا. -وهو الأمر عندنا. -وذلك الذي عليها الأمر عندنا (¬2). ومن أمثلة استعمالاته لهذا الاصطلاح: 1 - ما جاء في ترك البسملة في الصلاة: «عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا» (¬3). 2 - ما جاء في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه، قال مالك: «وهذا الأمر عندنا» (¬4). ¬

(¬1) عمل أهل المدينة للدكتور أحمد محمد نور ص 173. (¬2) عمل أهل المدينة للدكتور أحمد محمد نور ص 358. (¬3) المدونة للإمام مالك 1/ 67. (¬4) الموطأ للإمام مالك، كتاب الشفعة، ما تقع فيه الشفعة 2/ 90.

المسألة الثالثة: المراد بقوله: عليه أدركت الناس

3 - ومما جاء في بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا قال: فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز ولا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا» (¬1). المسألة الثالثة: المراد بقوله: عليه أدركت الناس: يستعمل هذا الاصطلاح عندما لا يكون في المسألة إجماع كلي لأهل المدينة، إنما هو رأي الأغلبية، وهناك قلة مخالفة ولها رأي آخر؛ فهو يقل في رتبته عن رتبة الإجماع الكلي الذي لا يعلم له مخالف (¬2). ومن أمثلته: 1 - قال مالك: «لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرا في نفسه ولا جهرا، قال: وهي السنة وعليها أدركت الناس» (¬3). 2 - قال: حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعمرة فليس له ذلك، قال مالك: «وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا» (¬4). 3 - حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يلبي بالحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية قال مالك: «وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا» (¬5). ولهذا الاصطلاح مرادفات كثيرة نذكر بعضها: 1 - وهو الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. 2 - وعلى هذا رأيت الناس. ¬

(¬1) الموطأ للإمام مالك 2/ 25. (¬2) عمل أهل المدينة للدكتور أحمد محمد نور ص 296. (¬3) المدونة للإمام مالك 1/ 64. (¬4) - (¬5) الموطأ للإمام مالك 1/ 227،228.

المسألة الرابعة: المراد بقوله: ليس عليه العمل

3 - وهذا أمر قد مضى وجاز عليه الناس. 4 - إن من أمر الجائز بينهم. 5 - ما أدركت الناس إلا على هذا. 6 - الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. 7 - وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. 8 - وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. المسألة الرابعة: المراد بقوله: ليس عليه العمل: يستعمل الإمام مالك هذا الاصطلاح لنفي العمل عن المسألة أو الحديث الذي ذكره؛ رغم أن هناك طائفة من الصحابة والتابعين يرون العمل به؛ إلا أن جمهورهم لا يرى ذلك. مثال: التحريم بخمس رضعات: وردت أحاديث عدة تثبت أنه يحرم من الرضاع بخمس رضعات ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: «روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن-ثم نسخن بخمس معلومات -فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن» (¬1). إلا أن جمهور الصحابة والتابعين لم يعملوا به ولهذا قال مالك: بعد حديث عائشة رضي الله عنها: ليس على هذا العمل (¬2). ¬

(¬1) الموطأ للإمام مالك، كتاب الرضاع، جامع ما جاء في الرضاعة 1/ 413 واللفظ له؛ رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، رقم الحديث (1452) 2/ 1075. (¬2) عمل أهل المدينة، للدكتور أحمد محمد نور ص 227.

ولهذا الاصطلاح مرادفات عدة نذكر منها: -ليس لهذا حد معروف. -ليس ذلك بمعمول به ببلدنا. ويضيف رأيه أحيانا فيقول: -ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به. -ليس عليه العمل، وأحب إلينا كذا. -ليس العمل عندي (¬1). ومن استعمالات مالك لتلك الاصطلاحات: 1 - قال مالك: ليس العمل عندي أن يقرأ الرجل في الركعة الآخرة من المغرب بعد أم القرآن بهذه الآية: {رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا} (¬2). 2 - قال مالك: ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة؛ فقالوا: إنك لم تقرأ، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ فقال: حسن، قال: فلا بأس إذن» (¬3). 3 - وفي القراءة على الميت قال مالك: «ليس ذلك بمعمول به إنما هو الدعاء، أدركت أهل بلادنا على ذلك» (¬4). 4 - وفيما جاء في الدعاء للميت أثناء الصلاة عليه قال بعد أن ساق الدعاء هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة وليس فيه حد معلوم (¬5). ¬

(¬1) عمل أهل المدينة للدكتور أحمد محمد نور ص 359. (¬2) المدونة للإمام مالك 1/ 65؛ آل عمران:8. (¬3) - (¬4) - (¬5) المدونة لإمام مالك 1/ 65،174،175، الصفحات على الترتيب والحديث الذي جاء في الصلاة على القبر هو ما رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، رقم الحديث (945) 2/ 658. -

5 - وفي الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها، ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليها قال: لا تعاد الصلاة، ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد جاء بعد، قال: فقلنا له: فالحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهي في قبرها قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل (¬1). 6 - وفيما جاء في بيع الخيار، حدث يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار». قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه (¬2). ... ¬

= قال: حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا قال الثقة عبد الله بن عباس، وهذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه، وكبر أربعا، قلت لعامر: من حدثك قال: الثقة من شهده ابن عباس. (¬1) المدونة للإمام مالك 1/ 182. (¬2) رواه مالك، كتاب البيوع، بيع الخيار، الموطأ 2/ 46؛ رواه البخاري، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 3/ 17 - 18؛ رواه مسلم كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين رقم الحديث (1531)،3/ 1163.

المطلب الثاني علامات التشهير

المطلب الثاني علامات التشهير وفيه اثنتا عشرة مسألة: المسألة الأولى: المتفق عليه، والإجماع. المسألة الثانية: المشهور. المسألة الثالثة: الراجح. المسألة الرابعة: الأصح، والصحيح. المسألة الخامسة: الظاهر. المسألة السادسة: المذهب. المسألة السابعة: المراد بقولهم المعتمد. المسألة الثامنة: المعروف. المسألة التاسعة: المفتى به أو ما به الفتوى. المسألة العاشرة: الذي جرى عليه العمل. المسألة الحادية عشر: المراد بقولهم: الأحسن، الأولى، والأشبه، والمختار، والصواب، والحق، والاستحسان. المسألة الثانية عشرة: قواعد الترجيح بين الأقوال.

المسألة الأولى: المتفق عليه والإجماع

المطلب الثاني علامات التشهير اعتمد فقهاء المالكية علامات تدل على القول الذي يعتمد عليه ويؤخذ به، وسبب ذلك تعدد الأقوال والروايات عن الإمام مالك وعن أصحابه رضوان الله عليهم، وتعدد الروايات يعود إلى أن يكون أحد هذه الأقوال متقدما على الآخر، فيكون الإمام قد رجع عن القول الأول إلى القول الثاني، أو يعود إلى الاختلاف في فهم كلام الإمام، فكل «ينسب إليه ما فهم منه لذلك انبرى المجتهدون في المذهب لتبيين القول الذي يفتى به، بناء على ملازمتهم للإمام أو أصحابه، ومعرفتهم المتقدم من المتأخر وعلمهم بأصول المذهب وقواعده، ومراعاة العرف والعادة، وما هو أرفق بالناس، فذيلوا الفتاوى والأحكام بإحدى علامات التشهير؛ للدلالة على صحة الفتوى بها ومناسبتها. المسألة الأولى: المتفق عليه والإجماع: الاتفاق في اصطلاح المالكية يعني: اتفاق علماء المذهب المعتد بهم دون غيرهم (¬1). ¬

(¬1) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 114؛ مواهب الجليل للحطاب 1/ 40؛ وحاشية العدوي 1/ 84؛ ومسائل لا يعذر فيها بالجهل للأمير ص 12.

ويعبرون عن ذلك بقولهم: الحكم كذا اتفاقا أو باتفاق. أما الإجماع فإنه يعني اتفاق جميع العلماء من المالكية وغيرهم (1). إلا أنهم قد يستعملون الاتفاق في محل الإجماع والعكس، فلم تطّرد لهم قاعدة في ذلك، وإن كان الغالب ما قدمنا في معنى الاتفاق والإجماع. ومن الأمثلة التي تدل على عدم اطّراد القاعدة: ما جاء في الاستنجاء قوله: «ويكفي الماء باتفاق» (2) وهي مسألة إجماع. وأيضا قول الباجي: «والجامع شرط باتفاق» (3) إلا أنها مسألة خلاف. وقوله في الجنائز: «ولا يستحب دعاء معين اتفاقا» في حين جاء في التوضيح، «واستحب مالك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» (4). وإنما وقع ذلك لدى بعض نقلة المذهب في عدد من المسائل التي ذكروها في مصنفاتهم فحكوا الاتفاق فيما فيه خلاف، وبناء على ذلك التتبع حذر الفقهاء من اتفاقات ابن رشد، وإجماعات ابن عبد البر، واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي، وقد قيل: كان مذهب مالك مستقيما حتى أدخل فيه الباجي يحتمل ويحتمل، ثم جاء اللخمي فعدّ جميع ذلك خلافا» (¬5). وما عدا ذلك فإن القول المتفق عليه في المذهب هو الذي يفتى به «ويقدم على غيره» قال الشنقيطي: ¬

(1 - 2) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 114؛ وجامع الأمهات ورقة 63 ب. (3 - 4) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 75؛ وجامع الأمهات ورقة 32 ب. (¬5) الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي، مصطلحاته وأسبابه، الدكتور عبد العزيز بن صالح الخليفي، الطبعة الأولى (قطر: المطبعة الأهلية، 1414 هـ‍/1993 م) ص 70.

المسألة الثانية: المشهور

فما به الفتوى تجوز المتفق … عليه، فالراجح سوقه نفق فبعده المشهور، فالمساوي … إن عدم الترجيح للتساوي (¬1) المسألة الثانية: المشهور: أولا-المعنى في اللغة: الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، قال الجوهري: الشهرة وضوح الأمر. والشهر القمري سمي بذلك لشهرته وظهوره وقيل: إذا ظهر وقارب الكمال (¬2). ثانيا-المعنى في الاصطلاح: تعددت الأقوال في تعريف معنى المشهور: 1 - «فقيل: ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح. 2 - وقيل: ما كثر قائله وهو المعتمد. 3 - وقيل: هو قول ابن القاسم في المدونة» (¬3). والذي رجحه ابن عرفة الدسوقي كما هو ظاهر من التعريف السابق والشيخ عليش وغيرهما من متأخري المالكية القول الثاني-ما كثر قائله- وأيده الشيخ أحمد الرجراجي بأمور ثلاثة وصوبه بقوله: «والصواب هو الأول لوجوه: 1 - أن هذا التفسير هو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشهور، ولا شك أن الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر. ¬

(¬1) الطليحة، لحضرة الفاضل القلاوي الشنقيطي، الطبعة الأولى (1339 هـ‍/1921 م)، ص 79. (¬2) لسان العرب لابن منظور، مادة شهر،2/ 376. (¬3) حاشية الدسوقي 1/ 20؛ وانظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون 62،68؛ منح الجليل للشيخ عليش 1/ 20.

2 - لو لم يفسر المشهور بذلك لكان مرادفا للراجح فلا تتأتى المعارضة بينها مع أنها ثابتة عند جمهور الفقهاء والأصوليين. 3 - لو كان المشهور هو ما قوي دليله؛ لم يتأت في القول الواحد أن يكون مشهورا أو راجحا باعتبارين مختلفين؛ مع أنه ثبت عن العلماء أن أحد القولين يكون مشهورا لكثرة قائله، وراجحا لقوة دليله، ولا معنى لانحصار المشهور في قول ابن القاسم في المدونة» (¬1). وعليه يكون المشهور هو ما كثر قائله، ولا يلتفت إلى تصحيح ابن فرحون لرأي ابن خويزمنداد في قوله: «والصحيح أنه ما قوي دليله» (¬2) لقوة أدلة معارضيه المتقدمة. أما الأشهر فإنه يقابله المشهور، وهو دونه في المشهورية، وذكر الأشهر دليل على أن في المسألة قولين؛ المشهور منهما دون الآخر في الرتبة (¬3). مثال على استعمال الأشهر: والمرهم النجس يغسل على الأشهر (¬4). مثال على استعمال المشهور: جاء في باب فرائض الصلاة فصل في الاستخلاف قوله: فلو وقع وأشار لهم بالانتظار فانتظروه حتى عاد وأتم بهم بطلت عليهم بناء على القول المشهور» (¬5). ¬

(¬1) منار السالك للرجراجي ص 44؛ وانظر: جواهر الإكليل للآبي 1/ 4؛ ورفع العتاب والملام لمحمد القادري ص 18؛ والبحث الفقهي لإسماعيل عبد العال ص 207. (¬2) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 62،68. (¬3) كشف النقاب الحاجب ص 88 بتصرف. (¬4) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 4 أ. (¬5) حاشية الدسوقي 1/ 351.

المسألة الثالثة: الراجح

المسألة الثالثة: الراجح: المعنى في الاصطلاح: الراجح هو ما قوي دليله؛ وهو الصواب (¬1)، وقيل: ما كثر قائله (¬2)، فيكون مرادفا للمشهور أو أحد أفراده، والذي عليه جمهور العلماء هو ما قوي دليله؛ فهو الأنسب للمعنى اللغوي. مثال على استعمال الراجح: إذا كبر المسبوق الذي وجد الإمام ساجدا للسجود ناسيا لتكبيرة الإحرام، فهل يتمادى على صلاة باطلة وجوبا ثم يعيدها؛ إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود وهو الراجح أم يقطع مطلقا عقد الركعة أم لا؟» (¬3). ومقابل الراجح هو الضعيف: والضعيف في اللغة: «الضعف خلاف القوة: والضعف والضعف: يستعملان معا في ضعف البدن وضعف الرأي» (¬4). أما في الاصطلاح فهو: «ما لم يقو دليله». والضعيف نوعان: الأول: هو الذي عارضه ما هو أقوى منه فيكون ضعيفا بالنسبة لما هو أقوى منه وإن كان له قوة في نفسه (¬5). الثاني: هو الذي خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي فيكون ضعيفا في نفسه. ¬

(¬1) جواهر الإكليل لعبد السميع الآبي 1/ 4؛ حاشية الدسوقي ج 20؛ دليل السالك لحمدي شلبي ص 17. (¬2) رفع العتاب والملام، لمحمد القادري ص 19. (¬3) الشرح الكبير، لأبي البركات أحمد الدردير، المطبوع مع حاشية الدسوقي 1/ 349. (¬4) لسان العرب لابن منظور، مادة ضعف،2/ 535. (¬5) رفع العتاب والملام لمحمد القادري ص 20.

المسألة الرابعة: الأصح والصحيح

المسألة الرابعة: الأصح والصحيح: يقول ابن عرفة: «الصحة في الأصح راجعة لقوة دليله» (¬1). فالصحيح هو: القول الذي قوي دليله وهو يقابل الأصح ونقول عن القولين هذا صحيح والثاني أصح منه «حيث يكون كل واحد من القولين صحيحا وأدلة كل واحد منهما قوية إلا أن الأصح مرجح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح (¬2). ويقابل القول الصحيح القول الفاسد أي فاسد الدليل. مثال: جاء في باب الحج قوله: «وإن أذن السيد لرقيقه في الإحرام فأفسده لم يلزمه إذن ثان للقضاء على الأصح» (¬3). وجاء في باب الخصائص قوله: «قال في مذهب ابن القاسم: أنها لا تحرم عليهم، قال ابن عبد البر: «وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الصحيح عندنا» (¬4). وجاء في فصل قضاء الفوائت قوله: «ثم إنه يصليها مرتبة وهو الصحيح» (¬5). المسألة الخامسة: الظاهر: الظاهر في الاصطلاح: يطلق الظاهر: «فيما ليس فيه نص، ويراد به الظاهر من الدليل، أو الظاهر من المذهب» (¬6). فالمسألة التي لم ينص على حكمها ينظر في الدليل، أو فيما تدل عليه ¬

(¬1) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 90. (¬2) المرجع السابق ص 64. (¬3) الشرح الكبير للدردير 2/ 98. (¬4) حاشية الدسوقي ص 2/ 212. (¬5) الخرشي على مختصر خليل 1/ 307. (¬6) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 96،97.

قواعد المذهب وأصوله؛ فالذي يدل عليه ظاهر الدليل أو ظاهر المذهب يكون حكمها حيث لا نص، وهذا يعني أن المسألة غير المنصوصة قد يدل المذهب أو الدليل على أكثر من معنى، فالمعنى الراجح هو الظاهر. مثال الظاهر من الدليل: يقول ابن راشد في الصيام: «فإذا شك فالظاهر التحريم» (1). أما الظاهر من المذهب: يقول ابن راشد أيضا: «فإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد فالظاهر لزومها» (2). والظاهر يقابل الأظهر. فالأظهر: «قيل: هو ما ظهر دليله، واتضح بحيث لم يبق فيه شبهة، كظهور الشمس وقت الظهيرة. وقيل: ما ظهر دليله واشتهر بين الأصحاب، فلغاية شهرة دليله سموا القول المدلول بذلك الدليل الأظهر. فعلى التفسير الأول يظهر الفرق بين الأظهر والأشهر، وعلى التفسير الثاني لا فرق بينها (¬3). والذي أراه أقرب للصواب هو التفسير الأول وذلك للأسباب التالية: 1 - مناسبته للمعنى اللغوي. 2 - في حالة قبول التفسير الثاني فإنه يرادف الأشهر في المعنى، وفي هذه الحالة فإنه لا معنى لوجود لفظين مترادفين من ألفاظ التشهير، يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر؛ إلا أن علماء المذهب يفرقون بين الأشهر والأظهر فالثاني دون الأول في الشهرة. ¬

(1 - 2) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 96،97. (¬3) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 97.

المسألة السادسة: المذهب

3 - بما أن الأظهر هو مقابل الظاهر، فإن التفسير الأول هو أكثر مناسبة، وأقرب للمعنى، خاصة وأن الأظهر هو اسم تفضيل مشتق من الظاهر والله أعلم. مثال ما أريد به الأظهر من الدليل: قوله في الوديعة: «والأظهر الإباحة لحديث هند» (¬1)، أي: أظهر الأقوال دليل القول الإباحة. ومثال ما أريد به الأظهر من المذهب ما جاء في كتاب الصلاة فصل سجود السهو قوله: «كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر وإن تعد شهرا» (¬2). قال المازري: «ظاهر مذهب أصحابنا يسجد متى ما ذكر» (¬3)، أي: الذي تدل عليه قواعد المذهب وأصوله أن يسجد للسهو، ولو تذكر بعد وقت طويل. المسألة السادسة: المذهب: المذهب في اللغة: الذهاب: السير والمرور، ذهب يذهب ذهابا وذهوبا فهو ذاهب ¬

(¬1) كشف النقاب الحاجب ص 98، وهو جزء من قول ابن الحاجب في الوديعة حيث قال: «وإذا استودعه من ظلمة بمثلها فثالثها الكراهة ورابعها الاستحباب. قال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند. جامع الأمهات ورقة 137 (ب). وحديث هند هو: عن علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك». رواه مسلم كتاب الأقضية باب قضية هند رقم الحديث 1417،3/ 1338. (¬2) مواهب الجليل للحطاب 2/ 295. (¬3) التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق، الطبعة الأولى (لبنان: دار الكتب العلمية،1416 هـ‍/1995 م)،2/ 296، المطبوع مع مواهب الجليل.

المذهب في الاصطلاح

وذهوب. والمذهب: مصدر كالذهاب، أي: المعتقد الذي يذهب إليه، وذهب فلان لذهبه، أي: لمذهبه الذي يذهب إليه (¬1). المذهب في الاصطلاح: هو آراء مالك الاجتهادية وكذلك آراء من بعده، ويطلق عند المتأخرين على ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه (¬2). أما ابن الحاجب فإنه «يطلق المذهب حيث يكون ذلك الحكم منصوصا لمالك أو يكون هو مشهور المذهب، وقد يطلقه على التخريج» (¬3)، وعلق عليه ابن فرحون بقوله: «وقد انتقد على المؤلف إطلاق المذهب على التخريج» فلم يوافق على إطلاقه المذهب على التخريج (¬4). ومن أمثلة استعمال هذا الاصطلاح: ما جاء في ترتيب الفوائت: «فإن كان في الجمعة فالمذهب يعيد ظهرا» (¬5). ويقول الشيخ الدردير فيما جاء في استقبال القبلة: «جميع بلاد الله تعالى على تفرقها تقدر ذلك ويبنى على القولين لو اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد أبدا» (¬6). ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة ذهب 2/ 1081. (¬2) انظر: حاشية الدسوقي 1/ 19؛ مواهب الجليل للحطاب 1/ 34؛ كشف النقاب لابن فرحون ص 117،118. (¬3) - (¬4) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 119. (¬5) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 19/ب. (¬6) الشرح الكبير للدردير 1/ 224.

المسألة السابعة: المراد بقولهم المعتمد

المسألة السابعة: المراد بقولهم المعتمد: المعتمد في اللغة: العمد ضد الخطأ، وعمد الشيء يعمده عمدا أقامه، والعماد: ما أقيم به، وعمدت الشيء فانعمد أي أقمته بعماد يعتمد عليه وعميد الأمر: قوامه. . . ويقال: استقام القوم على عمود رأيهم أي على الوجه الذي يعتمدون عليه (¬1). المعتمد في الاصطلاح: المعتمد عند المالكية هو: القوي سواء كانت قوته لرجحانه أو لشهرته (¬2). فالذي يعتمد عليه من الأقوال ويفتى به هو الراجح أو المشهور، فإن كان الحكم الفقهي قوي الدليل أو كثر قائلوه، قال عنه المالكية: إنه المعتمد من الأقوال. مثال استعمال هذا الاصطلاح: ما جاء في أحكام الموتى قوله: «إن لم توجد غسلته امرأة محرم بنسب أو رضاع كصهر كزوجة ابنه على المعتمد» (¬3). المسألة الثامنة: المعروف: أولا-المعنى في اللغة: المعروف ضد المنكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه (¬4). ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة عمد 2/ 879،880. (¬2) بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي 1/ 15. (¬3) الشرح الكبير للدردير 1/ 410. (¬4) لسان العرب لابن منظور، مادة عرف 2/ 746.

ثانيا-المعنى في الاصطلاح

ثانيا-المعنى في الاصطلاح: المعروف: هو القول الثابت عن مالك أو أحد أصحابه، ويقابله المنكر وهو الذي لم تثبت نسبته إلى مالك أو إلى أحد من أصحابه (¬1). ومن أمثلة استعمالهم لهذا اللفظ قوله: ما جاء في الزكاة قوله: «فالربح يزكى لحول الأصل على المعروف كالنتاج لا كالفوائد» (¬2). المسألة التاسعة: المفتى به أو ما به الفتوى: واصطلاح ما به الفتوى يعني القول الراجح أو المشهور، فلا يفتى إلا بالراجح أو المشهور، أما الشاذ والمرجوح والضعيف فإنه لا يفتى به، بل يقدم عليه العمل بقول الغير-أي ما صح عند غير المالكية (¬3). المسألة العاشرة: الذي جرى عليه العمل: ويعنون بهذا الاصطلاح أن يصحح أحد شيوخ المذهب المتأخرين قولا غير مشهور ولا راجح؛ فيفتي به، ويعمل به، وتجري الأحكام بناء على تصحيحه؛ وذلك مراعاة للعرف، أو للمصلحة العامة، أو لأن في الأخذ بهذا الرأي أرفق بالناس، أو لدرء مفسدة. يقول الشيخ أحمد الرجراجي: «يقدم ما جرى به العمل كالراجح، فإذا رجح بعض المتأخرين المتأهلين للترجيح قولا مقابلا للمشهور لموجب رجحانه عندهم؛ وأجروا به العمل في الحكم؛ تعين اتباعه؛ فيقدم مقابل ¬

(¬1) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 110 وما بعده؛ وحاشية المدني على كنون 1/ 217. (¬2) جامع الأمهات ورقة (33) أ (مخطوط). (¬3) انظر: حاشية الدسوقي 1/ 20؛ ومنح الجليل للشيخ عليش 1/ 20؛ ومواهب الجليل للحطاب 1/ 45.

المشهور لرجحانه على المشهور بموجبه لا بمجرد الهوى» (¬1). قال في مراقي السعود: وقدم الضعيف إن جرى عمل … به لأجل سبب قد اتصل (¬2) قال صاحب العمل الفاسي ناظم العمليات: وما به العمل دون المشهور … مقدم في الأخذ غير مهجور (¬3) ويشترط لتقديم ما جرى به العمل على الراجح والمشهور عدة شروط: 1 - ثبوت عمل العلماء بالضعيف من غير شك في ذلك فإن وقع الشك هل عمل العلماء بمقابل المشهور أو لا فإنه يجب العمل بالمشهور. 2 - كون العالم الذي أجرى هذا العمل أهلا للاقتداء فإذا جرى عمل بمقابل المشهور ممن لا يقتدى به فالواجب علينا اتباع المشهور. 3 - معرفة الزمان. 4 - معرفة المكان. لأن العمل قد يكون خاصا ببعض الأمكنة دون بعض، وقد يكون عاما في جميع الأمكنة؛ وكذا قد يكون خاصا ببعض الأزمنة دون بعض وقد يكون عاما في جميع الأزمنة؛ لأن المصلحة قد تكون في زمن دون زمن وقد تستمر في جميع الأزمنة. ¬

(¬1) منار السالك للرجراجي ص 47. (¬2) نشر البنود على مراقي السعود، تأليف عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي مطبعة فضالة طبع هذا الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات، صندوق إحياء التراث العربي (المغرب: مطبعة فضالة) 2/ 333. (¬3) منار السالك للرجراجي ص 48.

5 - كون ذلك العمل لمصلحة وسبب فإذا انتفت المصلحة والسبب وجب العمل بالمشهور (¬1). وهذه المسألة من المواقع التي تتجلى فيها عظمة الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، فلا تكون الأحكام جامدة أمام الأحداث والوقائع التي تطرأ على مر الأزمنة، بل إن في أصول وقواعد الشريعة مرونة جعلت علماء الأمة يستنبطون الأحكام حسب ما يتفق وظروف الناس وأحوالهم الاجتماعية، ولعمري كيف لا تكون كذلك والشارع هو من يعلم أحوال خلقه وطبائعهم: {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (14) (¬2). وتقديم ما جرى به العمل يكون حسب مرجحات منها العرف وهو أقواها وكونه طريقا لدرء مفسدة، ومنها كونه طريقا لجلب مصلحة (¬3). وقد نظم صاحب الطليحة شروط العمل بما جرى به العمل فقال: شروط تقديم الذي جرى العمل … به أمور خمسة غير همل أولها ثبوت إجراء العمل … بذلك القول بنص ما احتمل والثاني والثالث يلزمان … معرفة الزمان والمكان رابعها كون الذي أجرى العمل … أهلا للاقتداء قولا وعمل خامسها معرفة الأسباب … فإنها معينة في الباب (¬4) فإذا اقتضت الظروف، والأحوال والمصلحة العامة، تقديم الضعيف أو الشاذ؛ قدم من قبل شيوخ المذهب، وعمل به حسب الموجب، فإن ¬

(¬1) منار السالك للرجراجي ص 48؛ وانظر: البهجة شرح التحفة لأبي الحسن التسولي 1/ 45. (¬2) الملك:14. (¬3) منار السالك للرجراجي ص 48. (¬4) الطليحة للقلاوي ص 86.

المسألة الحادية عشرة: المراد بقولهم: الأحسن والأولى والأشبه والمختار والصواب والحق والاستحسان

زال موجبه بطل العمل به وتعين العمل بالراجح أو المشهور، وذكر أبو الحسن التسولي أمثلة ونماذج، لتقديم ما جرى به العمل بسبب العرف. قال: «فإن قيل: جرى العمل بأن النحاس مثلا يحكم به للنساء عند اختلافهن مع الأزواج لأن عرف البلد أنه من متاعهن، لم يعم البلد الذي لا عرف لهم بذلك» (¬1). المسألة الحادية عشرة: المراد بقولهم: الأحسن والأولى والأشبه والمختار والصواب والحق والاستحسان: 1 - الأحسن: ومرادهم به هو ما استحسنه الإمام وليس الأحسن من الأقوال (¬2). ومن أمثلة استعمالهم لهذا الاصطلاح: قوله في التماثيل: «بخلاف الثياب والبسط التي تمتهن، وتركه أحسن» (¬3). جاء في فصل فرائض الصلاة قوله: «اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل: فرض موسع، وقيل: نافلة وهو الأحسن» (¬4). 2 - الأولى: هي بمعنى الأحسن (¬5)، وجاء في الزكاة قوله: «والأولى الاستنابة» (¬6). ¬

(¬1) البهجة شرح التحفة لأبي الحسن التسولي 1/ 45. (¬2) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 122. (¬3) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 14 ب. (¬4) حاشية الدسوقي 1/ 244. (¬5) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 122. (¬6) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 42 أ.

وجاء أيضا في الصلاة قوله: «الأولى وضع ساق الرجل اليمنى عليها وقوله أي على اليسرى الأولى على قدمها» (¬1). 3 - الأشبه: ومرادهم بالأشبه: «الأسد من السداد، والاستقامة في القياس، ولكونه أشبه بالأصول من القول المعارض له» (¬2). وذلك كأن يكون في المسألة قولان قياسيان؛ إلا أن أحدهما أقرب شبها بالأصل المقاس عليه؛ فاستقام القياس على هذا الأصل، فهو القول السديد، وهو من باب الاستحسان، حيث أخذ بأقوى الدليلين وأقربهما إلى الأصل. ومن أمثلة ما ورد في استعمال هذا الاصطلاح: قوله في الوصايا: «وبغلاتها أشبه كنماء العبد وولد الأمة» (¬3). 3 - المختار: ومرادهم بهذا اللفظ: هو ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجحه به، وقد يكون ذلك المختار هو المشهور أو خلافه (¬4). فقد جاء في الوضوء قوله: «فالمختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أولا» (¬5). 5 - الصواب: أما الصواب فمقابله الخطأ وقد يشار به إلى اختيار بعض المتأخرين، والصواب يقابل الأصوب (¬6)، فلفظ الأصوب يدل على وجود قولين كلاهما صوابا إلا أن أحدهما أصوب من الآخر. ¬

(¬1) حاشية الدسوقي 1/ 249. (¬2) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 33. (¬3) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 203 أ. (¬4) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 134. (¬5) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 5 ب. (¬6) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 124.

ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في صوم يوم الشك قوله: «والصواب مع أشهب» (¬1). وأيضا ما جاء في متابعة الإمام قوله: «إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب» (¬2). 6 - الحق: وهذا اللفظ يطلق عند المتأخرين على تحقيق صواب ما ذهب إليه من أقوال في المسألة أو تقييدها ومقابل الحق الوهم (¬3). فإذا كان في المسألة عدة أقوال فإن العالم يعبر بلفظ الحق حين يتحقق بنفسه حسب اجتهاده من صحة أحد هذه الأقوال. 7 - الاستحسان: الاستحسان كما عرفه مالك بأنه: «القول بأقوى الدليلين، وذلك أن تكون الحادثة مترددة بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى بها شبها وأقرب، والأصل الآخر أبعد؛ إلا مع القياس الظاهر، أو عرف جار، أو ضرب من المصلحة، أو خوف مفسدة أو ضرب من الضرر والعذر؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب إلى القياس على ذلك الأصل البعيد (¬4). هذا هو الاستحسان الذي بنى عليه مالك كثيرا من مسائل مذهبه، وسلك طريقه شيوخ المذهب بعد ذلك، فقد جاء في كتاب جامع الأمهات في آخر باب الديات قوله: «إنه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئا» (¬5). ¬

(¬1) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 23 ب. (¬2) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 43 ب. (¬3) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 125. (¬4) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 125. (¬5) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة (187) ب.

المسألة الثانية عشرة: قواعد الترجيح بين الأقوال

المسألة الثانية عشرة: قواعد الترجيح بين الأقوال: وضع المالكية أسسا وقواعد للترجيح بين الأقوال، سواء كانت الأقوال والروايات الموجودة في المدونة للإمام مالك، أو لأحد من أصحابه، أو في حالة وجود أكثر من قول للإمام مالك وكذلك عند اختلاف الأئمة في التشهير لأي مسألة بأي لفظ من ألفاظ التشهير السابقة. وفي هذا المسألة سأتناول هذه القواعد بشيء من البسط. أولا-ترتيب الروايات والأقوال الموجودة في المدونة: 1 - يقدم رأي الإمام مالك لأنه المؤسس للمذهب فرأيه مقدم على غيره. 2 - يقدم قول ابن القاسم في المدونة على قول غيره المذكور في المدونة لأنه «صحب مالكا أزيد من عشرين سنة، لم يفارقه حتى مات- رحمه الله-، وكان لا يغيب عن مجلسه إلا لعذر، وكان عالما بالمتقدم من المتأخر» (¬1). 3 - يقدم قول غيره في المدونة على قول ابن القاسم في غير المدونة لثبوتها ثبوتا صحيحا. يقول الشيخ أبو الحسن الطنجي: «قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها لأنه الإمام الأعظم، وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها وذلك لصحتها» (¬2). ¬

(¬1) تبصرة الحكام في أصول الأقضية، ومناهج الحكام، للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون، الطبعة الأولى،1300 هـ‍،1/ 103،104 المطبوع مع كتاب فتح العلي المالك. (¬2) تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 108.

ثانيا-إذا وجد أكثر من قول للإمام مالك

ثانيا-إذا وجد أكثر من قول للإمام مالك: 1 - إذا وجد أكثر من قول للإمام مالك؛ فإنه يؤخذ بالقول المتأخر لأنه الأرجح ويترك المتقدم غالبا إلا ما رجحه أصحابه. 2 - على المجتهد أن يعمل نظره حسب قواعد المذهب وأصوله إذا التبس عليه تاريخ الأقوال، فلم يعلم المتقدم من المتأخر. وينطبق ما سبق إذا تعارض نصان لمجتهد من فقهاء المالكية. يقول أبو عبد الله محمد الحميري: «الذي يجب الاعتماد عليه إذا تعارض نصان لمالك رحمه الله أو لغيره من المجتهدين، أن ينظر في التاريخ فيعمل بالمتأخر، فإذا التبس عليه-يعني وكان من أهل الفتيا-فمثل هؤلاء إذا أشكل عليهم التاريخ في مذهب مالك فهم يعرفون أصول من اجتهدوا في مذهبه، ومأخذ كل منهم، وما ينبني عليه مذهبه» (¬1). ثالثا-التشهير عند اختلاف المغاربة والعراقيين والمدنيين والمصريين: 1 - إذا اختلف العراقيون والمغاربة فالعمل في الأكثر على تشهير المغاربة (¬2). 2 - إذا اختلف المصريون والمدنيون قدم قول المصريين. 3 - وإذا اختلف المدنيون والمغاربة قدم المدنيون. «وإذا اختلف المصريون والمدنيون قدم المصريون غالبا والمغاربة والعراقيون قدمت المغاربة. . . قال عج تقديم المصريين على من سواهم ظاهر لأنهم أعلام المذهب، لأن منهم ابن وهب. . . وابن القاسم وأشهب، ¬

= وأبو الحسن هو: علي بن عبد الرحمن الطنجي اليفرني أخذ عن السطي، من آثاره: تقييد على المدونة، توفي سنة 734 هـ‍. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 7/ 119. (¬1) تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 102. (¬2) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 67.

رابعا-التشهير عند اختلاف الأئمة المجتهدين

وكذا تقديم المدنيين على المغاربة، إذ منهم الأخوان، ويظهر تقديم المغاربة على العراقيين إذ منهم الشيخان» (¬1). رابعا-التشهير عند اختلاف الأئمة المجتهدين: 1 - إذا كان الشخص أهلا للترجيح بين الأقوال؛ فعليه أن يجتهد ويعمل النظر حسب قواعد المذهب؛ لمعرفة المتقدم من المتأخر؛ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. قال ابن الصلاح: قال مالك في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطىء ومصيب فعليك بالاجتهاد. يعني أن للاجتهاد مجالا فيما بين أقوالهم (¬2). 2 - إذا لم يكن أهلا للترجيح؛ فعليه أن يلجأ إلى النظر في صفات أصحاب الأقوال المتعارضة، فيأخذ الأكثر والأورع والأعلم. يقول ابن فرحون: «فإذا وجد الطالب اختلافا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين، ولم يكن أهلا للترجيح بالدليل؛ فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بهم وبرأيهم، فيعمل بقول الأكثر والأورع والأعلم، فإذا اختص واحد منهم بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة، فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم» (¬3). 3 - الترجيح بين الأقوال لمعنى خاص في أحدهما كأن يكون أرفق بالناس وأوفق ومراعاة للعادة والعرف. يقول ابن فرحون ول‍ «اللخمي ونظرائهم اختيارات وتصحيح لبعض الروايات والأقوال؛ عدلوا فيها عن المشهور، وجرى باختيارهم عمل ¬

(¬1) حاشية العدوي على شرح الخرشي 1/ 49. (¬2) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 70. (¬3) تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 112؛ كشف النقاب الحاجب ص 70.

الحكام والفتيا لما اقتضته المصلحة وجرى به العرف» (1). ويقول: «كل قول كان معناه أرجح فذلك أولى أن يفتى به» (2). 4 - ترجيح أحد القولين المتعارضين؛ إذا وافق مذهبا آخر معمولا بهذا القول عندهم. يقول ابن فرحون: «ومن وجوه الترجيح بين الأقوال المطلقة أنه إذا كان قول منهما يوافق مذهب أبي حنيفة المعمول به عندهم؛ فهو أولى من القول الآخر» (3). 5 - وإذا لم يستطع المرء أن يعمل بوجوه الترجيح السابقة، عليه أن يلزم قول أحد علماء المالكية، «ومن لم يكن فيه محل لاختيار القول فله في اختيار المتعصبين من أصحابنا من نقادهم مقنع» (¬4)، وذلك إذا تساوى المشهرون في الرتبة أما إذا لم يتساو المشهرون أخذ بقول أعلاهم. ولا يحل للمرء أن يتخير من الأقوال بناء على التشهي، والهوى، وإنما التخير مقيد بما سبق ذكره من قواعد الترجيح. «إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا، وهذا متفق عليه بين العلماء، فكل من استمر على تقليد قول غير محقق، أو رجح بغير معنى، فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع» (¬5). ... ¬

(1 - 2 - 3) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 66،67،71. (¬4) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 71؛ وانظر: حاشية الدسوقي وتقريرات الشيخ عليش 1/ 23. (¬5) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ عليش، الطبعة الأولى (مصر: المطبعة الكبرى الميرية،1300 هـ‍)،1/ 46.

الفصل الرابع اصطلاحات المذهب الشافعي

الفصل الرابع اصطلاحات المذهب الشافعي وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: اصطلاحات خاصة بالأئمة. المبحث الثاني: اصطلاحات خاصة بالكتب. المبحث الثالث: اصطلاحات خاصة بالمذاهب والآراء والترجيحات.

توطئة

توطئة من يطالع كتب الشافعية يلحظ صيغا وألفاظا لها دلالاتها الخاصة عند علماء المذهب، ولا يمكن فهم العبارة إلا بمعرفة المعنى الذي يشير إليه هذا اللفظ، وقد أصبحت تلك الرموز اصطلاحا معتمدا لديهم، تناولت جوانب متعددة في مباحثهم. فهناك اصطلاحات تدل على أعلام المذهب وكتبه المعتمدة ومنها اصطلاحات حرفية وأخرى كلمية مختصرة من اسم العلم أو الكتاب، ولمعرفة ما تشير إليه تلك الرموز أهمية كبيرة من أجل إسناد القول إلى قائله، ومعرفة المراجع الأصيلة للفتاوى. وهناك أيضا صيغ معينة للآراء والمذاهب والترجيحات؛ ميزت فقهاء الشافعية عن غيرهم في كتاباتهم، فعند نسبة القول إلى المتقدمين يعبرون بألفاظ خاصة كقولهم: «أصل الروضة، كذا في الروضة، كأصلها» فرغم أنها متقاربة في اللفظ إلا أنها متفاوتة في المعنى، ولهم في نسبة القول إلى أنفسهم صيغ أخرى كقولهم: «والذي يظهر، والظاهر، ويحتمل، ويتجه» ولكل منها معناه الخاص به، وقد درج فقهاء الشافعية على أنه إذا كان لبعضهم رأي خاص فإنه يناقشه ويفترض أسئلة يصيغها على لسان معارضيه، ويجيب عليها، والرأي الآخر يتدرج من حيث قوة المعارضة وضعفها، ولكل ذلك ألفاظه الخاصة أيضا كقولهم: «وقد يجاب، وإلا أن يجاب، ولك أن تجيب، وأقول، ولقائل، فإن قلت،. . .». ونلحظ الدقة في استعمال الألفاظ خاصة عندما يعبرون عن قبولهم لرأي الآخرين، ودرجة

قبولهم له، كقولهم: «نقله فلان عن فلان، وحكاه فلان عن فلان، أقره فلان» فالنقل ليس كالحكاية أو الإقرار. وفي مجال البحث والنظر وإعمال الفكر يظهر انتقاؤهم للألفاظ المعبرة فقولهم: «تأمل، فتأمل، فليتأمل، فيه بحث، فيه نظر، فتدبر، حاصله، محصله، تحريره، تنقيحه. . .» بين هذه الكلمات فروق يسيرة، لا يعرفها إلا من كان له إلمام جيد باللغة وتمرّس في قراءة كتب المذهب. وللمعنى الاحتمالي، للعبارة ألفاظهم الخاصة، كقولهم: «لا يبعد كذا، تنزل منزلته، أنيب منابه، أقيم مقامه، محتمل، محتمل. . .». وإذا أرادوا الحكم على الفتوى ترجيحا أو تضعيفا اعتمدوا ألفاظا تبين درجة صحته أو ضعفه، وقد يتبرءون من الفتوى فلا ينسبونها إلى أحد؛ وهذا دليل على أمانة النقل التي تحلى بها الأوائل رضي الله عنهم، كقولهم: «كذا قالوه، كذا قاله فلان على ما اقتضاه كلامهم. . .». وإذا اعترضوا على رأي أو ردوه عبروا عن ذلك بصيغ تدل على الضعف والتمريض، كقولهم: «في قول، في نص، في رواية، قيل، حكي، فيه تعسف، فيه تساهل، فيرد، ولك رده، يمكن رده» وبين هذه الألفاظ تفاوت دقيق في المعنى من حيث درجة الرد والقبول. والآن لقد سما بنا الشوق لمعرفة دلالات تلك الألفاظ حسب ما أراد فقهاء المذهب من أجل التعرف على الحكم الشرعي الصحيح، فإن من الأهمية بمكان أن نتعرف على ما اصطلح عليه أهل كل فن إذا أردنا قراءة كتبهم، إلا أن الأمر يتحتم إذا كان ذلك في مجال العلم الشرعي عامة، والفقه بشكل خاص. وسأقف بإذن الله تعالى وقفات متأنية على معاني تلك الألفاظ؛ التي غالبا ما تذيّل بها العبارة، مسترشدة بكتب المذهب المعتمدة، التي تناولتها بالشرح والبيان، ككتاب المجموع والتحقيق للنووي، ومغني المحتاج للشربيني، والفوائد المكية للسقاف، والوسيط للغزالي، وغيرها من أمهات الكتب. وأسأل الله التوفيق والسداد

المبحث الأول اصطلاحات خاصة بالأئمة

المبحث الأول اصطلاحات خاصة بالأئمة وفيه مطلبان: المطلب الأول: اصطلاحات حرفية تتعلق بأئمة المذهب. المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية تتعلق بأئمة المذهب.

المطلب الأول الاصطلاحات الحرفية

المطلب الأول الاصطلاحات الحرفية 1 - (ق ل). 3 - حج، حر، ح. 5 - خ ط. 7 - سم. 9 - ز ي. 11 - س ل. 13 - ع ن. 15 - أ. ج. 17 - ب. 19 - ش ق. 21 - أط. 23 - حميد أو عبد. 25 - ج. 2 - (ب ر). 4 - م ر. 6 - ش. 8 - طب. 10 - ح ل. 12 - ع ش. 14 - ح ف. 16 - ك. 18 - ب ج. 20 - با ج. 22 - ح ض. 24 - م د. 26 - ي.

المطلب الأول اصطلاحات حرفية تدل على أعلام المذهب وضع الشافعية كغيرهم رموزا تدل على أعلام المذهب، وذلك ميلا منهم للاختصار، ومن هذه الرموز: 1 - ق ل (¬1): ويشيرون به إلى الشيخ أحمد القليوبي. 2 - ب ر (¬2): يشار بهذا الرمز لمحمد البرماوي، في حين يشير به الإمام ابن قاسم العبادي في حاشيته إلى أحمد البرلسي. ¬

(¬1) الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية لأئمتنا الفقهاء الشافعية، لعبد القادر بن عبد المطلب الأندونيسي، (مصر: دار مصر للطباعة،1370 هـ‍/1951 م)، ص 28؛ بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم على المقدمة الحضرمية، للشيخ عبد الله الحضرمي في فقه مذهب الإمام الشافعي، للشيخ سعيد بن محمد باعشن، الطبعة الثانية، (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،1367 هـ‍/1948 م)، ص 2؛ إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين: ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي، لعلي بن أحمد بن سعيد أبو صبرين، إعداد حسين عبد الله أبو عبد الله، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر،1417 هـ‍/1996 م)، ص 9. والقليوبي هو: أحمد بن عيسى بن رضوان الكناني العسقلاني كمال الدين أبو العباس، من تصانيفه: شرح التنبيه، منهج الوصول في علم الأصول، المقدمة الأحمدية، حاشية على كنز الراغبين، توفي سنة 689 هـ‍. طبقات الشافعية للأسنوي 2/ 166. (¬2) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 28، حاشية ابن القاسم العبادي على شرح البهجة الوردية المطبعة الميمنية بمصر، مطبوع على هامش شرح زكريا الأنصاري لمتن البهجة للعلامة ابن الوردي 1/ 2. -

3 - حج (¬1): ويشار به إلى أحمد بن حجر الهيتمي ويذكره ابن القاسم العبادي بهذا الرمز ورموز أخرى مثل: حر، ح. 4 - م ر (¬2): وهذا الرمز يشار به إلى اثنين من علماء المذهب هما: ¬

= والبرماوي هو: شمس الدين محمد بن عبد الدايم بن عيسى بن فارس البرماوي الشافعي سمع من إبراهيم بن إسحاق الآمدي وعبد الرحمن القاري وغيرهما، له تصانيف كثيرة منها: شرح البخاري، ونظم ألفية في أصول الفقه وشرح لامية مالك، توفي سنة 831 هـ‍. الأعلام للزركلي 7/ 197؛ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، (دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1387 هـ‍/1967 م) 1/ 439. ابن القاسم العبادي تأتي ترجمته. البرلسي: هو شهاب الدين أحمد البرلسي المصري الشافعي الملقب بعميرة أخذ العلم عن الشيخ عبد الحق السنباطي والبرهان بن أبي شريف والنور المحلي، من مصنفاته؛ حاشية على كنز الراغبين؛ وحاشية على شرح جمع الجوامع للسبكي. توفي سنة 957 هـ‍. شذرات الذهب لابن العماد 8/ 316؛ وإيضاح المكنون 1/ 366؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 8/ 13. (¬1) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 23؛ وإثمد العينين لعلي أبو صبرين ص 9؛ حاشية ابن قاسم العبادي 1/ 2؛ وبشرى الكريم بشرح مسائل التعليم للحضرمي ص 2. وابن حجر هو: أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي، من آثاره: تحفة المحتاج لشرح المنهاج وغيره، توفي سنة 913 هـ‍. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 2/ 152. (¬2) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 27؛ إثمد العينين لعلي أبو صبرين ص 9؛ وبشرى الكريم بمسائل التعليم لعبد الله الحضرمي ص 2؛ وحاشية ابن القاسم العبادي 1/ 2. وأحمد الرملي هو: الشهاب أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري فقيه تلميذ زكريا الأنصاري من مؤلفاته: شرح الزبد لابن أرسلان، شرح منظومة البيضاوي في النكاح، ورسالة في شروط الإمامة، توفي سنة 971 هـ‍. شذرات الذهب لابن العماد 8/ 359؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 1/ 147. محمد الرملي هو: محمد بن أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي المنوفي شمس الدين الرملي، من تصانيفه: نهاية المحتاج، الفتاوى، غاية البيان، شرح العقود في النحو، توفي سنة 1004 هـ‍. الأعلام للزركلي 6/ 235؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 8/ 255.

أحمد الرملي ويأتي رمزه بهذه الصورة: «الشهاب م ر» تمييزا له عن ابنه محمد الرملي، والذي يرمز له بالرمز السابق «م. ر». 5 - خ ط (¬1): ويشار به إلى الخطيب الشربيني. 6 - ش (¬2): ويقصد به محمد بن الأشخر. 7 - سم (¬3): ويقصد به ابن قاسم العبادي وقد أشار لنفسه بهذا الرمز في حاشيته. ¬

(¬1) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 27؛ وإثمد العينين لعلي أبو صبرين ص 9. والخطيب الشربيني هو: محمد بن أحمد الشربيني المعروف بالخطيب الشربيني، من تصانيفه: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، الفتح الرباني في حل ألفاظ تصريف عز الدين الزيجاني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، أخذ عن الشيخ أحمد البرلسي والنور المحلى والنور الطهواني والشهاب الرملي، توفي سنة 977 هـ‍. شذرات الذهب لابن العماد 8/ 384؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 8/ 268. (¬2) بغية المسترشدين في تخليص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، -لعبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور باعلوي (مصر: المطبعة الميمنية لأصحابها مصطفى البابي الحلبي وأخويه بكري وعيسى،1325 هـ‍)، ص 2. ومحمد الأشخر هو: محمد بن أبي بكر الأشخر الزبيدي اليمني، أخذ من الشيخ عبد الرحمن بن زيادة، وعبد الله بن إبراهيم بن مظهر، وقرأ على ابن حجر الهيتمي، من آثاره: حاشية على البهجة للعامري، منظومة في الإرشاد، شرح شذور الذهب، منظومة في أسماء الرجال، ومختصر المساحة في علم التفاحة، توفي سنة 991 هـ‍. البدر الطالع لمحمد الشوكاني 2/ 146؛ الأعلام للزركلي 6/ 285. (¬3) حاشية ابن قاسم العبادي 1/ 2؛ الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 27؛ إثمد العينين لأبي صبرين ص 9؛ وبشرى الكريم مسائل التعليم للحضرمي ص 2. وابن القاسم العبادي هو: أحمد بن قاسم العبادي شهاب الدين، من تصانيفه: فتح الغفار بكشف مخبأة غاية الاختصار؛ وحاشية على ألفية ابن مالك في النحو؛ وحاشية على شرح البهجة لابن الوردي، توفي سنة 994 هـ‍. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 2/ 48،8/ 434.

8 - طب (¬1): ويقصد به منصور الطبلاوي. 9 - زي (¬2): ويقصد به علي الزيادي. 10 - ح ل (¬3): ويشيرون به للحبي. 11 - س ل (¬4): الشيخ سلطان المزاحي. ¬

(¬1) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 27. ومنصور الطبلاوي هو: سبط ناصر الدين محمد بن سالم شافعي فقيه لازم ابن قاسم العبادي، ومن تلامذته: الشمس الشوبري، ومن تصانيفه: شرح على الأزهرية وشرح على شرح تصريف العزى للتفتازاني، وغيرهما. توفي سنة 1014 هـ‍. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للعلامة محمد المحبي، (مصر: المطبعة الوهيبية،1284 هـ‍)،4/ 428. (¬2) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 27؛ إثمد العينين لأبي صبرين ص 9؛ وبشرى الكريم بمسائل التعليم للحضرمي ص 2. والزيادي هو: علي بن يحيى الزيادي المصري الشافعي «نور الدين»؛ من مشايخه: الشهاب الرملي والبرلسي وعميرة وابن حجر الهيتمي وغيرهم؛ وممن أخذ عنه البرهان اللقاني والنوران الحلبي والأجهوري والشيخ سلطان والشبراملسي، من تصانيفه: حاشية على شرح المنهج لزكريا الأنصاري، شرح المحرر للرافعي، توفي سنة 1024 هـ‍. خلاصة الأثر للمحبي 3/ 195،197؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 7/ 260. (¬3) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 27؛ بشرى الكريم بمسائل التعليم للحضرمي ص 2. والحلبي هو: علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي أبو الفرج نور الدين بن برهان الدين، مؤرخ أديب أصله من حلب، له تصانيف منها: إنسان العيون في سيرة المأمون المعروف بالسيرة الحلبية وحاشية على شرح المنهج، وفرائد العقود والعلوية في حل ألفاظ شرح الأزهرية في النحو، توفي سنة 1044 هـ‍. خلاصة الأثر للمحبي 3/ 122؛ الأعلام للزركلي 5/ 54. (¬4) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 27. والمزاحي هو: سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل أبو العزائم المصري الأزهري، أخذ عن النور الزيادي وسالم الشبشيري وأحمد خليل السبكي ومحمد الخطيب الشربيني، أخذ عنه جمع كثير من العلماء منهم: الشمس البابلي والعلامة الشبراملسي وعبد القادر الصفوري ومحمد الخباز وغيرهم، من تصانيفه: حاشية على شرح المنهج للقاضي زكريا، كتاب في القراءات الأربع الزائدة على العشر من طريق-

12 - ع ش (¬1): ويشيرون به إلى علي الشبراملسي. 13 - ع. ن (¬2): ويشيرون به إلى العناني. 14 - ح ف (¬3): ويشيرون به إلى محمد الحنفي وربما يقال الحفناوي. 15 - أ. ج (¬4): ويقصدون به الشيخ عطية الأجهوري. ¬

= القباقبي والجوهر المصون في جمع من الضحى إلى المفلحون في القراءات، توفي سنة 1073 هـ‍. خلاصة الأثر للمحبي 2/ 210 - 212؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 4/ 238. (¬1) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 27؛ بشرى الكريم بمسائل التعليم الحضرمي ص 2؛ إثمد العينين لابن صبرين ص 9. والشبراملسي هو: علي بن علي الشبراملسي أبو الضياء نور الدين، تعلم بالأزهر، وعلم فيه، وصنف كتبا منها: حاشية على المواهب اللدنية للقسطلاني؛ حاشية على الشمائل لابن حجر وحاشية على نهاية المحتاج، توفي سنة 1087 هـ‍. الأعلام للزركلي 5/ 153؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 7/ 153. (¬2) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 27. والعناني هو: محمد بن داود بن سليمان العناني شمس الدين، فاضل مصري، أخذ عن الحلبي، له: الدرر الفريدة، وحاشية على عمدة الرابح في معرفة الطريق الواضح للرملي، وفتح الكريم الوهاب في شرح تنقيح اللباب، توفي سنة 1098 هـ‍. الأعلام للزركلي 6/ 356؛ هدية العارفين لإسماعيل باشا 2/ 300؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 9/ 297. (¬3) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 27. والحفناوي هو: محمد بن سالم بن أحمد الحفناوي أو الحفني شمس الدين فقيه شافعي، تعلم بالأزهر، وتولى التدريس فيه، من كتبه: الثمرة البهية في أسماء الصحابة البدرية؛ وحاشية على شرح الأشموني؛ وأنفس نفائس الدر، توفي سنة 1181 هـ‍. الأعلام للزركلي 7/ 4. (¬4) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 27. وعطية الأجهوري هو: عطية بن عطية البرهان الشافعي فقيه فاضل ضرير من أهل أجهور، تعلم وتوفي بالقاهرة من كتبه: إرشاد الرحمن لأسباب النزول؛ والنسخ والتشابه؛ وحاشية على تفسير الجلالين؛ وشرح مختصر السنوسي؛ وحاشية على شرح البيقونية، توفي سنة 1190 هـ‍. الأعلام للزركلي 5/ 33.

16 - ك (¬1): ويقصدون به محمد الكردي. 17 - ب (¬2): ويشيرون به إلى عبد الله بافقيه. 18 - ب. ج (¬3): البجيرمي. 19 - ش. ق (¬4): ويشيرون به إلى الشرقاوي. 20 - با ج (¬5): ويشيرون به إلى إبراهيم الباجوري. ¬

(¬1) حاشية ابن قاسم العبادي 1/ 2. ومحمد الكردي هو: محمد بن سليمان الكردي المدني، من تصانيفه: الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية لابن حجر الهيتمي، عقود الدرر في بيان مصطلح ابن حجر، توفي سنة 1194 هـ‍. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 10/ 54. (¬2) حاشية ابن قاسم العبادي 1/ 2. وعبد الله بافقيه هو: عبد الله بن الحسين بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله بن محمد بافقيه، من آثاره: شرح الأجرومية، وشرح الملحة، تفقه بوالده حسين، وأخذ عن الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن شهاب الدين والشيخ عبد الرحمن بن علوي بافقيه وعبد الرحمن السقاف، توفي في القرن الحادي عشر الهجري. خلاصة الأثر للمحبي 3/ 39،40؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 6/ 48. (¬3) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 27؛ بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم للحضرمي ص 2. البجيرمي هو: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي، فقيه مصري، من تصانيفه: حاشية على شرح المنهج؛ وتحفة الحبيب؛ وحاشية على شرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، توفي سنة 1221 هـ‍. الأعلام للزركلي 3/ 197؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 4/ 275. ورد اسمه خطأ في الخزائن السنية بأنه محمد والحقيقة أنه سليمان كما ذكرته كتب التراجم المشار إليها. (¬4) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 27. والشرقاوي هو: عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الخلوتي، من تصانيفه: الجواهر السنية على العقائد الشرقية وتحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين وفتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير وغيرها، توفي سنة 1227 هـ‍. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 6/ 41. (¬5) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 28.

ذكر صاحب الخزائن السنية بعض الرموز التي تشير إلى أعلام المذهب إلا أني لم أقف على ترجمة لهم ولم أتعرف على أسمائهم ومن هؤلاء: 21 - أط: الأطنيحي. 22 - ح. ض: ويشيرون به إلى حضر الشوبري ولم أعثر على اسم حضر في كتب التراجم وربما أراد خضر الشوبري وبذلك يكون الرمز: «خ. ض» وهذا أشار إليه المحبي في كتابه خلاصة الأثر المجلد الثالث ص 1196 في ترجمته لعلي بن يحيى الزيادي حيث عده من تلامذته. 23 - حميد أو عبد: ويشيرون به إلى عبد الحميد الداغستاني. 24 - م. د. ويشيرون به إلى محمد المدابغي. كما ذكر صاحب كتاب بغية المسترشدين بعض الرموز وأشار إلى الأسماء التي تدل عليها إلا أني لم أعثر على ترجمة لها ومن هؤلاء: 25 - ج: ويشير به إلى علوي بن سقاف بن محمد الجفري. 26 - ي: ويشير به إلى عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى. ... ¬

= والباجوري هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري شيخ الأزهر، كتب حواشي كثيرة منها: حاشية على مختصر السنوسي؛ وحاشية على الشنشورية في الفرائض؛ وحاشية على جوهرة التوحيد، توفي سنة 1277 هـ‍. معجم الأعلام للزركلي 1/ 71.

المطلب الثاني اصطلاحات كلمية تتعلق بأئمة المذهب

المطلب الثاني اصطلاحات كلمية تتعلق بأئمة المذهب 1 - القاضي. 2 - الإمام. 3 - القاضيان. 4 - الشيخان. 5 - الشيوخ. 6 - الشارح أو الشارح المحقق. 7 - شيخنا أو الشيخ، شيخ الإسلام. 8 - شيخي. 9 - شارح. 10 - المتقدمون. 11 - المتأخرون.

المطلب الثاني اصطلاحات كلمية تتعلق بأئمة المذهب تعارف الشافعية أيضا على اصطلاحات كلمية تدل على أئمة المذهب ومن هذه الاصطلاحات: 1 - القاضي (¬1): ويقصدون به القاضي حسين. ¬

(¬1) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 28؛ تذكرة الإخوان، لمحمد بن إبراهيم العليجي القلهاني، مخطوط بمركز جمعية الماجد للثقافة والتراث، ورقة (5 أ)؛ الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد، للسيد علوي بن أحمد السقاف، الطبعة الأخيرة (مصر: مطبعة ومكتبة البابي، 1358 هـ‍/1940 م)، ص 41؛ المطبوع ضمن سبع كتب مفيدة؛ ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين، للعلامة الفاضل السيد علوي بن السيد أحمد السقاف (مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه) ص 6؛ الفوائد المدنية، للكردي الطبعة الأولى، (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى،1938 م) 1/ 259، المطبوع مع كتاب قرة العينين بفتاوى الحرمين. والقاضي حسين هو: أبو علي بن محمد بن أحمد المروزي، من أكبر أصحاب القفال، من تصانيفه: شرح على فروع ابن الحداد وشرح تلخيص ابن القاضي، توفي سنة 462 هـ‍. طبقات الشافعية لعبد الرحيم الأسنوي جمال الدين الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية،1987 م)،1/ 196،197؛ طبقات الشافعية، لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي، (الإسكندرية: مكتبة البلدية) ص 112.

2 - الإمام (¬1): ويقصدون بهذا الرمز إمام الحرمين الجويني. 3 - القاضيان (¬2): ويعنون بهما الماوردي والروياني. 4 - الشيخان (¬3): ويعنون بهما الرافعي والنووي. ¬

(¬1) المراجع الثلاثة الأولى السابقة بنفس الصفحات. والجويني هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد العلامة أبو المعالي، رئيس الشافعية بنيسابور، من تصانيفه: النهاية والأساليب والخلاف والبرهان والغياثي وغيرها، توفي سنة 478 هـ‍. طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين ابن قاضي شهبة، تعليق الدكتور الحافظ عبد العليم خان، الطبعة الأولى، (من مطبوعات دار المعارف العثمانية،1978 م) 1/ 275؛ الأنساب، للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، تعليق: عبد الله عمر البارودي، الطبعة الأولى، (مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، دار الجنان 1988 م)،2/ 128،130. (¬2) الفوائد المكية للكردي ص 41؛ الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 28. والماوردي هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، له تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه منها: الحاوي والأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين وغيرهما ولي القضاء في بلدان شتى، توفي سنة 450 هـ‍. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 240؛ طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني 2/ 206 تاريخ بغداد، للحافظ أبي بكر أحمد بن الخطيب البغدادي (بيروت: دار الكتب العلمية) 12/ 102. والروياني هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد قاضي القضاة الروياني صاحب البحر والكافي والحلية، توفي سنة 501 هـ‍. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 318،319؛ طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي 7/ 193. (¬3) المراجع السابقة بنفس الصفحات. والرافعي هو: عبد الكريم محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن أبو القاسم القزويني مصنف العزيز شرح الوجيز والمحرر شرح المسند وغيرها، توفي سنة 624 هـ‍. طبقات الشافعية للأسنوي 1/ 281؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/ 281. والنووي هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام أبو زكريا، شرح مسلم والبخاري، وتفقه على الكمال إسحاق المغربي وغيره، من تصانيفه: الروضة والمنهاج والمجموع شرح المهذب، توفي سنة 677 هـ‍. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/ 194؛ البداية والنهاية، لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، الطبعة الثانية (بيروت: دار الكتب العلمية،1987 م)،13/ 294.

5 - الشيوخ (¬1): ويعنون بهم: الرافعي والنووي وابن السبكي. 6 - الشارح أو الشارح المحقق (¬2): مرادهم به الجلال المحلي أما في الإرشاد يقصدون به الجوجري شارح الإرشاد. 7 - شيخنا أو الشيخ أو شيخ الإسلام (¬3): هذه الاصطلاحات جميعها تطلق على الشيخ زكريا الأنصاري، فالشيخ ابن حجر يعبر عنه بشيخنا وكذلك الخطيب الشربيني، أما محمد الرملي فإنه يعبر عنه بالشيخ. 8 - شيخي (¬4): إذا قال الخطيب الشربيني شيخي، فإنه يقصد الشهاب الرملي، في حين يعبر عنه ابن حجر بالبعض، وهو الذي يقصده محمد الرملي بقوله: أفتى به الوالد. ¬

(¬1) الفوائد المكية للسقاف ص 41؛ الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 28. (¬2) تذكرة الإخوان للعيجي ورقة 5 أ (مخطوط)؛ الفوائد المكية للسقاف ص 41؛ الفوائد المدنية للكردي 1/ 259؛ ترشيح المستفيدين لعلوي السقاف ص 6. والجلال المحلي هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المحلي مفسر فقيه متكلم، من تصانيفه: مختصر التنبيه للشيرازي، شرح جمع الجوامع للسبكي وغيرها، توفي سنة 864 هـ‍. الضوء اللامع للسخاوي 7/ 39؛ شذرات الذهب لابن العماد 7/ 303. والجوجري هو: محمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد بن عبد المنعم بن إسماعيل الجوجري القاهري (شمس الدين) من آثاره: تسهيل المسالك إلى عمدة السالك لابن النقيب وشرح الإرشاد لابن المزي وشرح شذور الذهب، توفي سنة 889 هـ‍. الأعلام للزركلي 7/ 30؛ الضوء اللامع للسخاوي 9/ 123. (¬3) تذكرة الإخوان للعليجي ورقة 5 أ؛ الفوائد المكية للسقاف ص 41؛ والخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي ص 28. والشيخ زكريا الأنصاري هو: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السمبكي المصري الشافعي أبو يحيى، تولى قضاء القضاء، له تصانيف كثيرة منها: أسنى المطالب في شرح روض الطالب والغرر البهية في شرح البهجة الوردية ومنهج الطلاب وغيرها، توفي 926 هـ‍. الأعلام للزركلي 3/ 80. (¬4) المراجع السابقة بنفس الصفحات.

9 - شارح (¬1): وإذا قالوا شارح بالتنكير فمرادهم به أي واحد من شراح المنهاج وغيره. 10 - المتقدمون: المتقدمون في اصطلاح الشافعية هم أصحاب الأوجه الذين كانوا في القرن الرابع وخصوا بالمتقدمين تميزا لهم عمن بعدهم. يقول ابن حجر: «المراد بالأصحاب المتقدمين هم أصحاب الأوجه غالبا وضبطوا بالزمن وهم في الأربعمائة» (¬2). 11 - المتأخرون: وهم الذين جاءوا بعد القرن الرابع، وأيضا يعنون بهم كل من جاءوا بعد الشيخين الرافعي والنووي، يقول الخطيب الشربيني: «ومن هذا يؤخذ أن المتأخرين في كلام الشيخين ونحوهما كل من كان بعد الأربعمائة، وأما الآن وقبله فهم من بعد الشيخين» (¬3). ... ¬

(¬1) تذكرة الإخوان للعليجي ورقة 5 أ؛ الفوائد المكية للسقاف ص 41؛ والفوائد المدنية للكردي 1/ 259. (¬2) - (¬3) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشيخ شمس الدين محمد الخطيب، دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية،1415 هـ‍/1994 م)،1/ 35. الفوائد المكية للسقاف ص 46.

المبحث الثاني اصطلاحات خاصة بالكتب

المبحث الثاني اصطلاحات خاصة بالكتب وفيه مطلبان: المطلب الأول: اصطلاحات حرفية. المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية.

المطلب الأول اصطلاحات حرفية تتعلق بكتب المذهب الشافعي

المطلب الأول اصطلاحات حرفية تتعلق بكتب المذهب الشافعي

المطلب الأول اصطلاحات حرفية تتعلق بكتب المذهب الشافعي ومن اصطلاحات الشافعية التي تشير إلى كتب المذهب: 1 - (حج، د) أو (حر، د) أو (ح، د): وهذه تشير إلى شرح ابن حجر للإرشاد. 2 - (حج، هب) أو (حر، هب) أو (ح، هب): إشارة لشرح ابن حجر للمنهاج. 3 - (حج، ع) أو (صر، ع) أو (ح، ع): إشارة لشرح ابن حجر للعباب. 4 - (م، د، ش): إشارة لشرح الرملي للمنهاج. وتلك الرموز هي من اصطلاحات ابن قاسم العبادي في حاشيته (¬1) على شرح البهجة الوردية. أما العلامة الفاضل، يوسف الأردبيلي فإنه قد رمز للكتب السبعة المعتمدة في كتابه الأنوار (¬2) لأعمال الأبرار بالرموز التالية: ¬

(¬1) 1/ 2 (المقدمة). (¬2) 1/ 7 (المقدمة)؛ وانظر: الخزائن السنية للأندونيسي الصفحات (5،14،23،8)؛ وانظر: الفوائد المكية للسقاف ص 35. -

5 - ك: ويشير به إلى كتاب فتح العزيز الشرح الكبير للوجيز، للرافعي. 6 - ص: ويشير به إلى الشرح الصغير للوجيز للرافعي. 7 - ر: ويشير به إلى روضة الطالبين لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. 8 - ل: ويشير به إلى شرح اللباب، لنجم الدين عبد الغفار القزويني (¬1). 9 - ت: ويشير به إلى كتاب التعليق الكبير على مختصر المزني، للحسن بن الحسين البغدادي (¬2). 10 - ح: ويشير به إلى كتاب الحاوي الصغير، لنجم الدين عبد الغفار ابن عبد الكريم القزويني. 11 - م: ويشير به إلى كتاب المحرر لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي. ... ¬

= والأردبيلي هو: يوسف بن إبراهيم الأردبيلي، فقيه ومحدث من أهل أردبيل، من آثاره: كتاب الأنوار لأعمال الأبرار، وشرح المصابيح للبغوي، توفي سنة 779 هـ‍. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 13/ 266؛ شذرات الذهب لابن العماد 8/ 456. (¬1) والقزويني هو: عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني نجم الدين صاحب الحاوي الصغير وشرح اللباب المسمى بالعجاب، أجازت له عفيفة الفارفانية من أصبهان، توفي سنة 665 هـ‍. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/ 278. (¬2) الحسن بن الحسين هو: الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة، تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المرزوي، شرح مختصر المزني وعلق عليه، وهو أحد عظماء الشافعية، له: مسائل في الفروع محفوظة، وفي أقوال مشهورة. كشف الظنون لحاجي خليفة 2/ 1635 - 1636؛ العبر للذهبي 2/ 263.

المطلب الثاني الاصطلاحات الكلمية

المطلب الثاني الاصطلاحات الكلمية 1 - الانتصار. 3 - الحاوي الصغير. 5 - الشامل. 7 - الفروع. 9 - الكفاية. 2 - التبصرة. 4 - الذخائر. 6 - العدة. 8 - الكافي. 10 - المختصر.

المطلب الثاني الاصطلاحات الكلمية تتكرر أسماء الكتب عند الشافعية، ولكن حيث يذكر اللفظ بإطلاقه دون تعريف؛ فإنه يراد به كتاب معين بين تلك المرادفات له، ومن هذه الألفاظ التي تواضع عليها الشافعية: 1 - الانتصار (¬1): للقاضي أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عصرون التميمي الموصلي. 2 - التبصرة (¬2): لأبي محمد عبد الله بن يوسف والد الإمام الجويني. 3 - الحاوي (¬3): لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني. 4 - الذخائر (¬4): للقاضي أبو المعالي مجلّى بن جميع المخزومي المصري. ¬

(¬1) - (¬2) - (¬3) - (¬4) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي، الصفحات (3،5،8،10). والقاضي أبو سعيد هو: عبد الله بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصرون ابن أبي السّري القاضي الإمام أبو سعيد التميمي، قاضي القضاة، تفقه على القاضي المرتضى وأبي عبد الله الحسين بن خميس الموصلي، أخذ الأصول عن أبي الفتح بن برهان وسمع من أبي القاسم، من تصانيفه: صفوة المذهب على نهاية المطلب، والانتصار، والمرشد والذريعة في معرفة الشريعة وغيرها، توفي سنة 585 هـ‍. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7/ 132 - 137؛ طبقات الشافعية لابن هداية ص 212. -

5 - الشامل (1): ويراد به الشامل الكبير شرح مختصر المزني لعبد السيد بن الصباغ البغدادي. 6 - العدة (2): ويراد بها العدة الصغرى لأبي المكارم الروياني. 7 - الفروع (¬3): لأبي بكر محمد بن أحمد بن الحداد الكتاني المصري. ¬

(1 - 2 - 3 - 4) -محمد بن حيّويه أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، كان يلقب بركن الإسلام، سمع من القفال وعدنان بن محمد الضبي وأبي نعيم عبد الملك بن الحسين وابن محسن وغيرهم، روى عنه ابنه إمام الحرمين، وسهل بن إبراهيم السجدي وعلي بن أحمد بن المديني وغيرهم، من تصانيفه: الفروق، والسلسلة، والتبصرة، والتذكرة، ومختصر المختصر، وشرح الرسالة، وله مختصر في موقف الإمام من المأموم، توفي سنة 430 هـ‍. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/ 73 - 93. وأبو المعالي هو: مجلّى بن جميع بن نجا المخزومي، قاضي القضاة، أبو المعالي، صاحب الذخائر وغيره من المصنفات، كان من أئمة الأصحاب وكبار الفقهاء، إليه ترجع الفتيا بديار مصر، حيث تولى القضاء، توفي سنة 550 هـ‍. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7/ 277 - 284. (1 - 2) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي (10،15،16). وعبد السيد الصباغ هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر أبو نصر بن الصباغ، صاحب الشامل، والكامل، وعدة العالم، والطريق السالم، وكفاية السائل والفتاوى، سمع من أبي علي بن شاذان والحسين بن الفضل، وروى عنه الخطيب وأبو بكر الأنصاري، وأبو القاسم السمرقندي، وابنه القاسم، توفي سنة 477 هـ‍. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/ 122 - 134. وأبو المكارم الروياني هو: إبراهيم بن علي الطبري المعروف بأبي المكارم الروياني صاحب العدة وهو ابن أخت صاحب البحر (عبد الواحد بن إسماعيل الروياني)، توفي سنة 523 هـ‍. كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي 2/ 1129 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 1/ 567؛ طبقات الشافعية لابن هداية ص 209. (¬3) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي الصفحتان (17). والكتاني هو: محمد بن أحمد بن جعفر بن الحداد المصري أبو بكر، صاحب الفروع، أخذ الفقه عن أبي سعيد بن محمد بن عقيل الفرياني، وبشر بن نصر، وجالس أبا إسحاق المروزي واجتمع بجرير والصيرفي، والأصطخري وذلك في بغداد، وسمع الحديث من محمد بن عقيل الفرياني وأبو يزيد القراطيسي وعمر بن مقلاص والنسائي وغيرهم، توفي سنة 345 هـ‍، وقيل:344 هـ‍. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/ 79؛ العبر للذهبي 2/ 270.

8 - الكافي (¬1): لظهير الدين أبو محمد محمود بن الخوارزمي العباسي. 9 - الكفاية (¬2): ويراد بها الكفاية شرح التنبيه لأبي العباس أحمد محمد بن الرفعة. 10 - المختصر (¬3): لإسماعيل بن يحيى المزني المصري. ... ¬

(¬1) - (¬2) - (¬3) الخزائن السنية لعبد القادر الأندونيسي الصفحتان (18،19). ومحمود الخوارزمي هو: محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان أبو محمد العباسي مظهر الدين الخوارزمي صاحب الكافي في الفقه سمع أباه وجده العباسي بن أرسلان وإسماعيل بن أحمد البيهقي بخوارزم وتفقه على الحسن بن مسعود البغوي، توفي سنة 568 هـ‍. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7/ 285،289. وابن الرفعة هو: أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرفعة، سمع من محي الدين الدميري وتفقه على الشريف العباسي وعلى السبكي من تصانيفه: المطلب في شرح الوسيط والكفاية في شرح التنبيه، توفي سنة 710 هـ‍. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 9/ 24 - 27. والمزني هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني حدث عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهما وروى عن ابن خزيمة والطحاوي وزكريا الساجي وأبي حاتم وغيرهم من مآثره: الجامع الكبير والجامع الصغير والمختصر والمنثور وغيرها، أخذ عنه خلائق من علماء خراسان والعراق والشام، توفي سنة 264 هـ‍. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2/ 93 - 95.

المبحث الثالث المذاهب والآراء والترجيحات

المبحث الثالث المذاهب والآراء والترجيحات وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: اصطلاحاتهم في نسبة الأقوال إلى أصحابها. المطلب الثاني: اصطلاحاتهم في الآراء والمذاهب. المطلب الثالث: اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح.

المطلب الأول اصطلاحاتهم في نسبة الأقوال إلى أصحابها

المطلب الأول اصطلاحاتهم في نسبة الأقوال إلى أصحابها وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: صيغ نسبة القول إلى المتقدمين. المسألة الثانية: صيغ نسبة القول إلى أنفسهم. المسألة الثالثة: صيغ قبول رأي الآخرين.

المسألة الأولى: صيغ نسبة القول إلى المتقدمين

المطلب الأول اصطلاحاتهم في نسبة الأقوال إلى أصحابها المسألة الأولى: صيغ نسبة القول إلى المتقدمين: 1 - المراد بقولهم: أصل الروضة: أصل الروضة، هو كتاب العزيز للإمام الرافعي، الذي شرح الوجيز، فاختصر الإمام النووي العزيز إلى كتاب الروضة. فإذا قال الشافعية، في كتبهم في أصل الروضة، فإنهم يعنون بذلك لفظ النووي في الروضة الذي هو مختصر من كتاب العزيز. أما إذا قالوا: كذا في زوائد الروضة: فهذا اللفظ يدل على ما زاده النووي في الروضة على كتاب العزيز. وإذا قالوا كذا في الروضة: فهذا دلالة على عدم تأكدهم من نسبة القول إلى الروضة أو زوائدها أي ما زيد فيها على العزيز. . . أما قولهم كذا في الروضة وأصلها: فهذا يعني أنه لا فرق بين الروضة والعزيز في اللفظ وعبارة كذا في الروضة كأصلها: هي عكس المعنى الأول، ففيه دلالة على أن هناك فرقا طفيفا بين الروضة وأصلها العزيز. ودلالة هذه الألفاظ وما تشير إليه من معان مع تفاوت يسير في اللفظ ليدلنا على عظمة أولئك الذين حفظوا لنا الدين واللغة، وتمكنهم من لغة

2 - المراد بقولهم: قال بعض العلماء

القرآن، حتى أصبحت ألفاظها طيعة في ألسنتهم، فكانت خير وعاء لحمل العلم حتى يومنا هذا. يقول العلامة الشريف عمر بن عبد الرحيم الحسيني: «أنه إذا قال: قال في أصل الروضة؛ فالمراد منه عبارة النووي في الروضة، التي لخصها واختصرها من لفظ العزيز، وإذا عزى الحكم إلى زوائد الروضة فالمراد منه زيادتها على ما في العزيز، وإذا أطلق لفظ الروضة فهو محتمل لتردده بين الأصل والزوائد، وربما يستعمل بمعنى الأصل كما يقتضي السبر، وإذا قيل: كذا في الروضة وأصلها أو كأصلها، فالمراد ما سبق التعبير بأصل الروضة وهي عبارة النووي المختصر فيها لفظ العزيز في هذين التعبيرين، ثم بين التعبيرين المذكورين فرق، وهو إذا أتى بالواو فلا تفاوت بينها وبين أصلها في المعنى وإذا أتى بالكاف فبينها بحسب المعنى تفاوت» (¬1). 2 - المراد بقولهم: قال بعض العلماء: إذا قالوا: قال بعض العلماء فهذا دلالة على نقلهم عن العالم الحي فإنهم لا يذكرون اسمه، لأنه ربما تراجع عن رأيه، «فإنهم إذا نقلوا عن العالم الحي فلا يصرحون باسمه، لأنه ربما رجع عن قوله، وإنما يقال: قال بعض العلماء ونحوه فإن مات صرحوا باسمه» (¬2). 3 - المراد بقولهم: النص: هذا اللفظ من اصطلاحات الإمام النووي في المنهاج، فهو يخص كلام الشافعي بقوله النص، زيادة في رفع القدر بتنصيص الإمام عليه، فيكون في مقابله غالبا إما وجه ضعيف أو قول مخرج. ¬

(¬1) الفوائد المكية للسقاف ص 43؛ وانظر: مغني المحتاج للشربيني 1/ 30؛ رسالة سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج للسيد أحمد الميقري شميلة الأهدل صححها وعلق عليها وقدم لها إسماعيل عثمان زين 1406 هـ‍، ص 45. (¬2) الفوائد المكية للسيد عمر السقاف ص 44؛ وانظر: مغني المحتاج للشربيني 1/ 31؛ وسلم المتعلم للأهدل ص 46.

4 - المراد بقولهم: القديم

قال النووي: «وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج» (¬1). 4 - المراد بقولهم: القديم: يقصد الشافعية بقولهم القديم هو ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر وهو خلاف الجديد. يقول النووي: «وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه» (¬2). وقد رجع الشافعي عن القديم وقال عنه: «لا أجعل في حل من رواه عني» (¬3)، وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد يقول النووي: «كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل والقديم مرجوع عنه» (¬4). وهل يعد القديم أو شيئا منه مذهبا للشافعي، أجاب النووي بقوله: «واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه، المراد به قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد، أم لم ¬

(¬1) منهاج الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، (شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى البابي وأولاده،1338 هـ‍) ص 2؛ وانظر: الفوائد المكية للسقاف ص 44؛ ومغني المحتاج للشربيني 1/ 106 - 107؛ ونهاية المحتاج للرملي 1/ 48؛ وحاشيتي شهاب الدين أحمد القليوبي، وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة على كنز الراغبين، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الكتب العلمية 1417 هـ‍/1997 م)،1/ 20. (¬2) المنهاج للنووي 1/ 2. (¬3) الوسيط في المذهب للإمام أبي حامد الغزالي دراسة وتحقيق الدكتور علي محي الدين القرة داغي، الطبعة الأولى، (دولة قطر: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1413 هـ‍/1993 م)،1/ 287. (¬4) المجموع شرح المذهب للإمام زكريا محي الدين بن شرف النووي-دار الفكر 1/ 66.

يتعرض لتلك المسألة في الجديد، فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة» (¬1). فالذي عليه الفتوى من مذهب الشافعي هو الجديد أما القديم فقد رجع عنه إلا في بعض مسائل (¬2)، أو قول قديم لم يخالفه شيء، أو عضده حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي. ¬

(¬1) المرجع السابق 1/ 68. (¬2) ذكر النووي المسائل التي يعمل فيها بالقديم في كتابه المجموع ص 66،67. وهذه المسائل هي: 1 - مسألة التثويب في آذان الصبح القديم استحبابه. 2 - ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط. 3 - أنه لا يستحب قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين. 4 - جواز الاستنجاء بالحجر فيما جاوز الفرج. 5 - وعدم نقض الوضوء بلمس المحارم. 6 - وعدم نجاسة الماء الجاري إلا بالتغير. 7 - وأفضلية تعجيل العشاء. 8 - وامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. 9 - جواز نية المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة. 10 - وتحريم أكل جلد الميتة المدبوغ. 11 - ومسألة وطء المحرم بملك اليمين أنه يوجب الحد. 12 - كراهية تقليم أظافر الميت. 13 - جواز التحلل من الإحرام بمرض ونحوه. 14 - عدم اعتبار النصاب في الزكاة. وهذه المسائل خلافية بين الأصحاب في العمل فيها بالقديم، وهناك مسائل متفق عليها أو قالها الأكثر من الشافعية أن العمل فيها بالقديم وهي: 1 - استحباب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. 2 - صوم الولي عمن مات وعليه صوم. 3 - استحباب الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا. 4 - إجبار أحد الشريكين على عمارة الجدار إذا امتنع. 5 - أن الزوج ضامن للصداق.

5 - المراد بقولهم: الجديد

فقد صح عنه أنه قال: «وإذا صح الحديث ولا معارض له فهو مذهبي» (¬1). و «القديم هو ما قاله الشافعي قبل انتقاله إلى مصر، سواء كان رجع عنه وهو الغالب أو لم يرجع عنه وهو قليل» (¬2). 5 - المراد بقولهم: الجديد: ويقصدون بهذا الاصطلاح: هو ما قاله الشافعي بمصر، أي بعد دخولها، أو ما استقر رأيه عليه فيها، وإن كان قد قاله بالعراق إلا في مواضع (¬3). المسألة الثانية: صيغ نسبة القول إلى أنفسهم: 1 - المراد بقولهم: والذي يظهر، والظاهر كذا، ويحتمل، ويتجه: لفظ والذي يظهر للدلالة على ما فهموه واستنبطوه من نصوص الإمام، أو من قواعده الكلية، أو من كلام الأصحاب الناقلين عن الإمام، وكل ذلك يعد مذهبا للإمام رضي الله عنه، فكل ما يأتي بعد لفظ والذي يظهر يدل على بحثهم واجتهادهم حسب نصوص الإمام وقواعده وكلام الأصحاب قال السيد عمر السقاف: «وإذا قالوا والذي يظهر فهو بحث لهم» (¬4)، و «البحث ما يفهم فهما واضحا من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب» (¬5)، وأيضا: «البحث هو الذي استنبطه الباحث من نصوص الإمام وقواعده الكليين. . . وعلى كلا التعريفين لا يكون البحث خارجا عن مذهب ¬

(¬1) - (¬2) الوسيط للغزالي 1/ 286،287. (¬3) انظر: الفوائد المكية للسقاف ص 47؛ ومغني المحتاج للشربيني 1/ 41؛ حاشيتي قليوبي وعميرة 1/ 21؛ والوسيط للغزالي 1/ 286 - 287. (¬4) - (¬5) الفوائد المكية للسقاف ص 42؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 28؛ تذكرة الإخوان لمحمد بن إبراهيم العليجي القلهاني، ورقة 5 ب (مخطوط).

2 - المراد بقولهم: الاختيار

الإمام، وقول بعضهم في بعض مسائل الأبحاث لم نر فيه نقلا يريد به نقلا خاصا (¬1). ومن مرادفات لفظ: «والذي يظهر» قولهم: الظاهر كذا ويحتمل ويتجه وخالف صاحب العباب حيث تجاهل هذا الاصطلاح ونسب ما جاء بعد تلك الألفاظ للغير. قال السيد عمر السقاف: «وأما قولهم الظاهر كذا فهو بحث القائل لا ناقل له، ففي الإيعاب لابن حجر ما لفظه قد جرى في العباب على خلاف اصطلاح المتأخرين من اختصاص التعبير بالظاهر ويظهر ويحتمل ويتجه ونحوها، عما لم يسبق إليه الغير بذلك، ليتميز ما قاله عما قاله غيره، والمصنف يعبر بذلك عما قاله غيره ولم يبال بإيهام أنه من عنده، غفلة منه عن الاصطلاح المذكور (¬2). وهناك فرق يسير بين قولهم وظاهر كذا، والظاهر كذا من حيث الدلالة، فظاهر كذا ما ظهر من كلام الأصحاب، أما والظاهر كذا فهو ما فهم من العبارة، وذكر ذلك السيد عمر السقاف بقوله: «قال بعضهم: إذا عبروا بقولهم وظاهر كذا فهو ظاهر من كلام الأصحاب وأما إذا كان مفهوما من العبارة فيعبرون عنه بقولهم والظاهر كذا» (¬3). 2 - المراد بقولهم: الاختيار: مرادهم بهذا اللفظ ما استنبطه المجتهد من الأدلة الأصولية، وليس نقلا عن صاحب المذهب، ولذا فإنه لا يعد من المذهب، ولا يفتى به عندهم، قال الشيخ زكريا الأنصاري: «الاختيار هو ما استنبطه المختار من الأدلة الأصولية بالاجتهاد، أي: على القول بأنه يتحرى وهو الأصح من غير ¬

(¬1) الفوائد المكية للسقاف ص 42؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 28؛ تذكرة الإخوان للعليجي ورقة (5 ب) الخطوط. (¬2) - (¬3) الفوائد المكية للسقاف ص 44؛ ومغني المحتاج للشربيني 1/ 31؛ وسلم المتعلم للأهدل ص 46.

3 - المراد بقولهم: وقد يجاب وإلا أن يجاب ولك أن تجيب

نقل من صاحب المذهب فحينئذ يكون خارجا عن المذهب ولا يعول عليه» (¬1). 3 - المراد بقولهم: وقد يجاب وإلا أن يجاب ولك أن تجيب: يعبرون بهذه الألفاظ بعد صياغتهم للسؤال على لسان الآخرين فتكون الإجابة بأحد تلك الاصطلاحات وهي رأي المتحدث وإجابته هو وإن كانت مشعرة بغير ذلك للوهلة الأولى. وينقل الخطيب الشربيني قولهم: «وقد يجاب وإلا أن يجاب ولك أن تجيب فهذا جواب من قائله» (¬2). 4 - المراد بقولهم: وأقول، قلنا، قلت، ولقائل، فإن قلت، وإن قلت، وقيل: جرت عادة الفقهاء أنهم يصيغون أسئلة على لسان الآخرين وهي من عند أنفسهم، ثم يجيبون عليها هم أنفسهم أيضا، وذلك كما يبدو لي زيادة في تمحيص الرأي ومناقشته، وسد باب الاعتراض من قبل الآخرين، ورد الشبه التي قد ترد عند طرح فكرة معينة، وقد يعد هذا من قبيل الفقه الافتراضي، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على سعة أفق أولئك الجهابذة، الذين أطلقوا لعقولهم وتفكيرهم العنان، وفق أصول وقواعد الشريعة، لاستنباط الأحكام التي لا زلنا ننهل منها إلى يومنا هذا حتى كانت تشمل معظم الوقائع المعاصرة ويدلنا أيضا على تمكنهم من فهم خطاب الشارع. فإذا كان في السؤال قوة قالوا: ولقائل، فكانت الإجابة: أقول، أما إذا كان في السؤال ضعف قالوا: «فإن قلت أو إن قلت»، وجوابه: قلنا أو قلت. ¬

(¬1) الفوائد المكية للسقاف ص 43؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 29؛ تذكرة الإخوان للعليجي ورقة 6 أ. (¬2) الفوائد المكية للسقاف ص 45؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 34.

5 - المراد بقولهم: في صحته كذا أو في حرمته كذا أو نحو ذلك نظر

وبين لفظ: «فإن قلت» و «إن قلت» فرق فالأول للسؤال عن القريب أما الثاني فللسؤال عن البعيد. أما لفظ: «قيل» فهو للدلالة على وجود اختلاف، وأحيانا للدلالة على ضعف الرأي. نقل الخطيب الشربيني من اصطلاحاتهم بقوله: وإذا كان السؤال أقوى يقال ولقائل فجوابه أقول أو تقول بإعانة سائر العلماء، وإذا كان ضعيفا يقال فإن قلت فجوابه قلنا أو قلت وقيل فإن قلت بالفاء سؤال عن القريب وبالواو عن البعيد، وقيل يقال فيما فيه اختلاف، وقيل فيه إشارة إلى ضعف ما قالوا (1). 5 - المراد بقولهم: في صحته كذا أو في حرمته كذا أو نحو ذلك نظر: هذه الألفاظ تدل على أن الفقهاء لم يجدوا فيما قالوه من أحكام، وما أداهم إليه اجتهادهم نقلا عن المتقدمين. يقول السيد عمر السقاف نقلا عن ابن حجر من كتاب قرة العين: «وأدى الاستقراء من صنيع المؤلفين بأنهم إذا قالوا في صحته كذا أو حرمته أو نحو ذلك نظر دل على أنهم لم يروا فيه نقلا» (2). 6 - المراد بقولهم: اه‍ ملخصا: فيقصدون بهذا اللفظ أنهم ذكروا المقصود من ألفاظ الأصل الذي لخصوه مما يدل على المعنى ولا يدل على غيره. قال السيد عمر السقاف: «وقولهم: انتهى ملخصا، أي: مؤتى من ألفاظه بما هو المقصود دون سواه» (¬3). ¬

(1 - 2) مغني المحتاج للشربيني 1/ 33؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45؛ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسين الكفري، الطبعة الثانية (مؤسسة الرسالة،1413 هـ‍/1993 م)، ص 287. (¬3) المرجع الأول ص 32، والثاني ص 44.

المسألة الثالثة: صيغ قبول رأي الآخرين

المسألة الثالثة: صيغ قبول رأي الآخرين: 1 - المراد بقولهم: نقله فلان عن فلان، وحكاه فلان عن فلان: النقل والحكاية بمعنى واحد، إلا أن من ينقل كلام غيره، فإنه يغلب عليه تقريره وسكوته دون تعليق منه، وفي السكوت دلالة على الرضى وقبول رأي المنقول عنه؛ حيث إنه لم يعترضه ولم يرده. أما الحاكي فكثيرا ما يعلق على قول غيره. «فنقل الغير هو حكاية قوله، إلا أنه يوجد كثيرا فيما يتعقب الحاكي قول غيره، بخلاف الناقل له، فإن الغالب تقريره والسكوت عليه. . . والسكوت في مثل هذا رضا من الساكت، حيث لم يعترضه بما يقتضي رده، إذ قولهم: سكت عليه أي ارتضاه» (¬1). والقاعدة: «أن من نقل كلام غيره وسكت عليه فقد ارتضاه» (¬2). 2 - المراد بقولهم: أقره فلان: إذا قالوا أقره فلان أي قبله وجزم به ولم يرده، وهذا يأتي حينما ينقل أحدهم رأي غيره ثم يعلق عليه آخر بقوله أقره فلان. يقول الخطيب الشربيني وقوله: «أقره فلان أي لم يرده فيكون كالجازم به» (¬3). ... ¬

(¬1) - (¬2) - (¬3) مغني المحتاج للشربيني 1/ 30؛ الفوائد المكية للسقاف ص 43؛ وانظر: سلم المتعلم للأهدل ص 45.

المطلب الثاني اصطلاحاتهم في الآراء والمذاهب

المطلب الثاني اصطلاحاتهم في الآراء والمذاهب وفيه ست مسائل: المسألة الأولى: صيغ البحث والنظر وإعمال الفكر. المسألة الثانية: صيغ احتمال المعنى. المسألة الثالثة: صيغ الفرق. المسألة الرابعة: صيغ الخلاف. المسألة الخامسة: صيغ التحريم والكراهة والجواز. المسألة السادسة: المراد بقولهم القولان، الوجهان، الطريقان.

المسألة الأولى: صيغ البحث والنظر وإعمال الفكر

المطلب الثاني اصطلاحاتهم في الآراء والمذاهب المسألة الأولى: صيغ البحث والنظر وإعمال الفكر: 1 - المراد بقولهم الفحوى: أولا-الفحوى في اللغة: معنى ما يعرف من مذهب الكلام، وجمعه الأفحاء، وعرفت ذلك من فحوى كلامه وفحوائه وفحوائه وفحوائه أي معراضه ومذهبه وهو مفحي بكلامه إلى كذا وكذا أي يذهب (¬1). ثانيا-الفحوى في الاصطلاح: «أما تعبيرهم بالفحوى فهو ما فهم من الأحكام بطريق القطع بالمقتضى» (¬2). يقول أبو البقاء: «والفحوى مطلق المفهوم. . . قد يخص بما يعلم من الكلام بطريق القطع كتحريم الضرب» (¬3)، من قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ} (¬4). ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة فحا 2/ 1059. (¬2) الفوائد المكية للسقاف ص 44؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 30. (¬3) كليات أبي البقاء ص 842. (¬4) لقمان:15.

2 - المراد بقولهم: تأمل، فتأمل، فليتأمل

فالذي يدل عليه النص بطريق القطع، أو ما يدل عليه مقتضى الحال من خلال تراكيب الألفاظ يسمى بالفحوى. 2 - المراد بقولهم: تأمل، فتأمل، فليتأمل: هذه ألفاظ يختم بها أبحاث المتأخرين عادة ولكل لفظ منها دلالته: تأمل: تدل على أن في هذا المحل دقة ومعنى، وأحيانا تأتي إشارة إلى الجواب القوي. فتأمل: تدل على أن في المحل خدش وتكون إشارة إلى الجواب الضعيف وقيل: إنها تأتي لتدل على أن في المحل أمرا زائدا على الدقة. فليتأمل: قيل: إنها تدل على أن في المحل أمرا زائدا على الدقة بتفصيل، وقيل: إنها إشارة إلى الجواب الأضعف، والتأمل هو إعمال للفكر. نقل دلالة هذه الألفاظ الخطيب الشربيني فقال: «وربما يختم المبحث بنحو تأمل فهو إشارة إلى دقة المقام مرة وإلى خدش فيها أخرى، وسواء كان بالفاء أو بدونها إلا في مصنفات البوني فإنها بالفاء إلى الثاني وبدونها إلى الأول، والفرق بين تأمل، وفتأمل، فليتأمل: أن تأمل إشارة إلى الجواب القوي وفتأمل إلى الضعيف وفليتأمل إلى الأضعف، ذكره الدماميني، وقيل: معنى تأمل أن في المحل دقة ومعنى، فتأمل أن في هذا المحل أمرا زائدا على الدقة بتفصيل، فليتأمل هكذا مع زيادة بناء على أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى» (¬1). 3 - المراد بقولهم: فيه بحث: يأتي الشافعية بهذا الاصطلاح في نهاية الفقرة عند اكتمال فكرة معينة، ويقصدون بذلك أن هذه الفكرة بحاجة إلى زيادة نظر وإعمال فكر، ليحمل ¬

(¬1) مغني المحتاج للشربيني 1/ 33؛ الفوائد المكية للسقاف ص 44،45؛ رسالة سلم المتعلم للأهدل ص 47؛ كليات أبي البقاء ص 702.

4 - المراد بقولهم: فيه نظر

على المعنى المناسب له، يقول الخطيب الشربيني: «وفيه بحث معناه أعم من أن يكون في هذا المقام تحقيق أو فساد فيحمل عليه على المناسب للحمل» (¬1). 4 - المراد بقولهم: فيه نظر: ويستعمل هذا اللفظ عندما يكون لهم في المسألة رأي آخر حيث يرون فساد المعنى القائم. يقول السيد عمر السقاف: «فيه نظر يستعمل في لزوم الفساد» (¬2). 5 - المراد بقولهم: التدبر: التدبر: إعمال القلب وتصرفه ونظره في الدلائل لفهم العبارة ومعرفة الحكم. يقول العلامة أحمد الفيومي: «دبرت الأمر تدبيرا فعلته عن فكر وروية وتدبرته تدبرا نظرت في دبره وهو عاقبته وآخره» (¬3). أما أبو البقاء فيعرف التدبر بقوله: «التدبر: تصرف القلب بالنظر في الدلائل والأمر بالتدبر بغير فاء للسؤال في المقام، وبالفاء يكون بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده» (¬4). أما الجرجاني فيفرق بين التدبر والتفكر فيقول: «التدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمور وهو قريب من التفكر، إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب» (¬5). ¬

(¬1) مغني المحتاج للشربيني 1/ 33؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45. (¬2) مغني المحتاج للشربيني 1/ 33؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45. (¬3) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (بيروت: دار القلم)، مادة دبر ص 256. (¬4) كليات أبو البقاء ص 287؛ ومغني المحتاج للشربيني 1/ 33؛ والفوائد المكية للسقاف ص 45؛ رسالة سلم المتعلم للأهدل ص 47. (¬5) التعريفات، تأليف الشريف علي بن محمد الجرجاني، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1416 هـ‍/1995 م)، باب التاء ص 54.

6 - المراد بقولهم: حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه

والتدبر في اصطلاح الشافعية ما عناه أبو البقاء حيث ورد ذلك بنصه في مغني المحتاج ويأتي هذا اللفظ في نهاية البحث، فإذا قالوا: تدبر فهي للسؤال في المقام، أما فتدبر فهي للتقرير والتحقيق لما بعده أي لبيان المعنى وإثباته بالدليل. 6 - المراد بقولهم: حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه: تستعمل هذه الألفاظ حينما يكون في الأصل زيادة لا طائل منها، أو نقص، وقصور يحتاج إلى إضافة لتوضيح المعنى. يقول السيد عمر السقاف: «وإذا قيل: حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه أو نحو ذلك فذلك إشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على حشو» (¬1). «ومحصل الكلام: إجمال بعد تفصيل، حاصل الكلام تفصيل بعد الإجمال» (¬2). «والتحرير: بيان المعنى بالكتابة، وتحرير الكتاب وغيره: تقويمه» (¬3). «والتنقيح: اختصار اللفظ مع وضوح المعنى» (¬4). 7 - المراد بقولهم: «في الجملة»، «وبالجملة»، و «جملة القول»: هناك فروق يسيرة في استعمالات هذه الألفاظ؛ ف‍ في الجملة: تستعمل في إجمال القول بعد التفصيل وبيان الخلاصة منه، أما بالجملة: فهي على العكس تستعمل للبيان والتفصيل، أما جملة القول: أي مجموعه. نقل السيد عمر السقاف قولهم: «وفي الجملة يستعمل في الجزئي، وبالجملة في الكليات» (¬5). ¬

(¬1) الفوائد المكية للسقاف ص 44؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 33. (¬2) - (¬3) كليات أبي البقاء ص 288،310. (¬4) التعريفات للجرجاني باب التاء ص 66. (¬5) الفوائد المكية للسقاف ص 45.

المسألة الثانية: صيغ احتمال المعنى

أما أبو البقاء فيقول: «في الجملة يستعمل في الإجمال وبالجملة في التفصيل» (¬1). وجملة القول: أي مجمله أي مجموعه، فهو من الإجمال بمعنى الجمع ضد التفريق، لا من الإجمال ضد التفصيل والبيان» (¬2). المسألة الثانية: صيغ احتمال المعنى: 1 - المراد بقولهم: لا يبعد كذا: يقصد الشافعية بهذا الاصطلاح المعنى الاحتمالي للعبارة، فهم حينما يذيلون الفقرة بقولهم: «لا يبعد كذا»، فإنهم لا يقطعون بالمعنى المذكور، وإنما قد تحتمله العبارة. قال السيد عمر السقاف: «وإذا قالوا لا يبعد كذا فهو احتمال» (¬3). 2 - المراد بقولهم: «تنزل منزلته»، و «أنيب منابه»، و «أقيم مقامه»: ويقصدون بالاصطلاحات السابقة عندما يقام الشيء مقام الآخر، إلا أن لكل لفظ من الألفاظ العربية معناه الخاص، وإن وضع لفظ مكان الآخر فإنه قد لا يدل على المعنى بدقة، وفي هذه الحالة يستخدم الشافعية تلك الاصطلاحات، ولكن لكل منها موضعه المناسب ودلالته الخاصة. فاصطلاح «تنزل منزلته»: «في إقامة الأعلى مقام الأدنى» (¬4). و «أنيب منابه»: «في إقامة الأدنى مقام الأعلى» (¬5). و «أقيم مقامه»: «في المساواة» (¬6). ¬

(¬1) كليات أبي البقاء ص 288؛ ورسالة المتعلم للأهدل ص 47. (¬2) الفوائد المكية للسقاف ص 45. (¬3) - (¬4) الفوائد المكية للسقاف ص 41 - 42؛ ومغني المحتاج للشربيني 1/ 32. (¬5) - (¬6) الفوائد المكية للسقاف ص 41 - 42؛ ومغني المحتاج للشربيني 1/ 32.

3 - المراد بقولهم: محتمل

ومن حيث اللغة فإن: النزول: الحلول. . .، نزلت عن الأمر إذا تركته كأنك كنت متعليا عليه مستويا. . . ونزل من علو إلى سفل: انحدر، وناب الشيء عن الشيء، ينوب: قام مقامه. أما قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به، ومنه قيل في الكلام للخليفة: هو القائم بالأمر، وكذلك فلان قائم بكذا، إذا كان حافظا متمسكا به (¬1). وهنا نلاحظ توافق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي «فنزل منزلته»: أي وضع المعنى الأعلى للفظ مقام المعنى الأدنى له، أما «أنيب منابه»: فوضع اللفظ الأدنى في المعنى مقام اللفظ الأعلى معنى، و «أقيم مقامه»: تأتي حينما يتساوى اللفظان في المعنى. 3 - المراد بقولهم: محتمل: هذا اللفظ أيضا يدل على المعنى الاحتمالي للفظ، فإذا ذيلت العبارة به ففي ذلك إشارة إلى أن اللفظ لا يدل على المعنى بدقة، إلا أنهم يفرقون بين لفظ: «محتمل» بفتح الميم وبين لفظ «محتمل» بكسر الميم. فالأول: للدلالة على ترجيح الرأي فهو أقرب إلى المعنى، أما الثاني فاحتمال الضعف فيه أقوى، وهو قابل للتفسير والتأويل، أما إذا لم يضبط بفتح ولا بكسر فلا بد من معرفة دلالته من قائله. يقول الخطيب الشربيني نقلا عن السيد عمر في حاشيته: «كثيرا ما يقولون في أبحاث المتأخرين محتمل، فإن ضبطوا بفتح الميم الثاني فهو مشعر بالترجيح لأنه بمعنى قريب، وإن ضبطوا بالكسر فلا يشعر به، لأنه بمعنى ذي احتمال، أي قابل للحمل والتأويل، فإن لم يضبطوه بشيء ¬

(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة «نزل» 3/ 619، ومادة ناب 3/ 737، ومادة قام 3/ 193.

المسألة الثالثة: صيغ الفرق

منهما، فلا بد من أن تراجع كتب المتأخرين عنهم، حتى تتكشف حقيقة الحال» (¬1). المسألة الثالثة: صيغ الفرق: يستعمل الشافعية ألفاظا خاصة تدل على التفريق بين العبارات من حيث المعنى، وتوحي باحتمال الفرق ولا تجزم. وينقل الخطيب الشربيني قولهم: «وقد يفرق وإلا أن يفرق ويمكن الفرق فهذه كلها صيغ فرق» (¬2). المسألة الرابعة: صيغ الخلاف: وللخلاف اصطلاحاتهم الخاصة فهم يستعملون أدوات الغايات للدلالة على الخلاف، أما إذا لم يوجد خلاف، فهي لتعميم الحكم ومن هذه الاصطلاحات: -ولو. -وإن. وينقل السيد عمر السقاف قولهم: «ومن اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات ك‍ «ولو» و «وإن» للإشارة إلى الخلاف فإذا لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم (¬3). ومن الألفاظ الدالة على الخلاف: أ-جاز، صح، وجب، حرم، كره، المذهب: هذه الألفاظ إذا جاءت بصيغة وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهر أو ¬

(¬1) مغني المحتاج للشربيني 1/ 29؛ الفوائد المكية للسقاف ص 43؛ وانظر: تذكرة الإخوان للعليجي ورقة (6 أ). (¬2) مغني المحتاج للشربيني 1/ 34؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45. (¬3) المراجع السابقة.

ب- «كان كذا لا كذا في الأصح» أو «كان كذا دون كذا في الأصح»

الأصح أو المذهب. . .، فإن كل ما بعد كذا فيه خلاف. يقول النووي: «وحيث أقول: «جاز، أو صح، أو وجب، أو حرم، أو كره، ونحو ذلك وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهر أو الأصح أو المذهب ونحو ذلك فالخلاف عائد إلى كل ما بعد كذا» (1). ب- «كان كذا لا كذا في الأصح» أو «كان كذا دون كذا في الأصح»: هاتان صيغتان تدلان على وجود على وجود الخلاف ففي الصيغة الأولى، «كذا لا كذا في الأصح» يأتي الخلاف بعد لا، أما الصيغة الثانية «كان كذا دون كذا في الأصح» فإن ما قبل دون وبعدها يعد خلافا. يقول النووي: «وحيث أقول: كان كذا لا كذا في الأصح أو الأظهر أو المذهب ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد لا، وحيث كان كذا دون كذا في الأصح ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد دون وما قبلها جميعا» (2). المسألة الخامسة: المراد بقولهم: القولان، الوجهان، الطريقان: 1 - القولان: الأقوال هي كلام الشافعي وذلك حينما يكون له في المسألة أكثر من قول، وقد تكون هذه الأقوال مما قاله قبل استقراره في مصر، أي قديمة، وقد تكون جديدة أو أن يكون بعضها قديما وبعضها جديدا، وحينما يقول الشافعية قولين، فإنهم يعنون أن لدبهم قولين عن الشافعي في مسألة ما. يقول النووي: «فالأقوال للشافعي. . .، ثم قد يكون القولان قديمين، وقد يكونان جديدين، أو قديما وجديدا، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح» (¬3). ¬

(1 - 2) كتاب التحقيق للنووي، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي معوض، الطبعة الأولى (بيروت: دار الجيل 1413 هـ‍/1992 م)، ص 31. (¬3) المجموع للنووي 1/ 65 - 66؛ وانظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 1/ 18 - 19؛ والوسيط في المذهب للغزالي 1/ 29،30؛ نهاية المحتاج للرملي 1/ 48 - 49.

2 - الوجهان

2 - الوجهان: الأوجه هي: آراء أصحاب الشافعي المخرجة على أصوله وقواعده وقد تكون اجتهادا لهم أحيانا غير مبني على أصوله وقواعده وهذه لا تكون من المذهب وإنما تنسب لصاحبها. يقول الإمام النووي: «والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه، يخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها، وإن لم يأخذوه من أصله. . . وقد يكون الوجهان لشخصين أو لشخص والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين» (¬1). وقد يكون الوجهان قديمين أو جديدين أو أحدهما قديم والآخر جديد وقد يكونا لشخصين أو لشخص، وإذا كانا لشخص فإنهم ينقسمان كانقسام القولين. .، واختلف الشافعية هل تنسب هذه الأوجه المخرجة إلى الشافعي أم لا؟. يجيبا النووي بقوله: «الأصح أنه لا تنسب» (¬2). 3 - الطرق: ويطلق هذا الاصطلاح على: اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول بعضهم مثلا في المسألة قولان، أو وجهان ويقول الآخر لا يجوز قولا واحدا أو وجها واحدا أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه (¬3). ¬

(¬1) المراجع السابقة بنفس الصفحات؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي تحقيق وتعليق وشرح وبيان الراجح في المذهب، بقلم الدكتور محمد الزحيلي، الطبعة الأولى (دمشق: دار القلم: بيروت، الدار الشامية،1992 م) 1/ 30؛ الغاية القصوى في دراية الفتوى لقاضي القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي، دراسة وتحقيق وتعليق علي محي الدين علي القرة داغي، النصر للطباعة الإسلامية 1/ 116. (¬2) - (¬3) المجموع للنووي 1/ 65 - 66؛ وانظر: حاشيتي قليوبي وعميرة 1/ 18 - 19؛ والوسيط للغزالي 1/ 29،30؛ المهذب للشيرازي 1/ 30؛ الغاية القصوى للبيضاوي 1/ 116.

المطلب الثالث اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح

المطلب الثالث اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح. المسألة الثانية: ألفاظ التبري. المسألة الثالثة: ألفاظ التضعيف والتمريض. المسألة الرابعة: قواعد الترجيح.

المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح

المطلب الثاني اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح: 1 - الأظهر: يستعمل هذا الاصطلاح للترجيح بين أقوال الشافعي، سواء كان بين قولين قديمين أو جديدين أو قول قديم وآخر جديد، أو قالهما في وقت واحد أو وقتين مختلفين، ولفظ الأظهر يدل على ظهور مقابله، ولذلك لا يأتي به النووي إلا حينما تكون الأقوال المخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عنه بالأظهر أقوى دليلا منها وأظهر. يقول النووي: «فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال فإن قوي الخلاف قلت الأظهر» (¬1). ويقول أحمد بن شهاب الرملي: «ثم قد يكون القولان جديدين أو قديمين أو جديدا وقديما، وقد يقولهما في وقتين أو وقت واحد، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح، فإن قوي الخلاف لقوة مدركه قلت الأظهر المشعر بظهور مقابله» (¬2). ¬

(¬1) المنهاج للنووي ص 2. (¬2) نهاية المحتاج للرملي 1/ 48؛ وانظر: مغني المحتاج للشربيني 1/ 40،45؛ وحاشيتي قليوبي وعميرة 1/ 18 - 19.

2 - المشهور

ويقول الإمام أحمد العلوي: فالحاصل أنه إن عبر بالأظهر علم أن مقابله قول قوي أو أقوال قوية للإمام إلا أن العمل على الراجح الذي وصفه بالأظهرية (¬1). أما الغزالي فإنه يستعمل اصطلاح الأظهر للترجيح بين أقوال الشافعي أو وجوه الأصحاب. فالأظهر هو: «القول أو الوجه الذي يظهر رجحانه ويزيد ظهورا على القول أو الوجه الآخر، ومقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور لكن الأظهر أشد منه ظهورا في الرجحان» (¬2). وأما ابن حجر فإنه يستعمل لفظ المعتمد بمعنى الأظهر: «فإذا قال على المعتمد فهو الأظهر من القولين أو الأقوال» (¬3). 2 - المشهور: هذا الاصطلاح أيضا يستعمل للترجيح بين أقوال الشافعي، إلا أنه يأتي حيث يكون القول المقابل ضعيفا لضعف مدركه، ومقابل المشهور هو الغريب، يقول الخطيب الشربيني: «وإلا بأن ضعف الخلاف فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه» (¬4)، ويقول الإمام أحمد العلوي موضحا ذلك: «وإن عبر بالمشهور علم أن مقابله قول أو أقوال غير قوية للإمام» (¬5). أما الغزالي: «فإنه يستعمل المشهور أيضا للترجيح بين الأقوال ¬

(¬1) الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج، للإمام أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي الحضرمي، الطبعة الثانية (مطبعة لجنة البيان العربي 1380 هـ‍/1961 م)، ص 5. (¬2) مغني المحتاج للشربيني 1/ 45؛ حاشيتي قليوبي وعميرة 1/ 19؛ ونهاية المحتاج للرملي 1/ 48؛ وانظر: كتاب التحقيق للنووي ص 29. (¬3) الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج للحضرمي ص 5. (¬4) مغني المحتاج للشربيني 1/ 45. (¬5) الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج للحضرمي ص 5؛ وانظر: التحقيق للنووي ص 29.

3 - الأصح

والأوجه، فالمشهور عنده هو: القول أو الوجه الذي اشتهر بحيث يكون مقابله رأيا غريبا» (¬1). مثال على المشهور: جاء في باب النجاسات في المنهاج: قوله: «ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور» (¬2). 3 - الأصح: الأصح من صيغ الترجيح بين الأوجه للأصحاب، وحيث يكون الوجه الآخر قوي الدليل يصل إلى درجة الصحيح، إلا أن الذي قيل عنه أصح أقوى دليلا. يقول النووي: «وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت الأصح» (¬3). يقول أحمد العلوي معلقا وشارحا قول النووي: «أي إن قوي الخلاف لقوة مدركه قلت الأصح. . . والأصح كما يعلم من كلامهم ما قوي أصلا وجامعا، أو واحدا منهما» (¬4). الأصح كما قدمت أنه للترجيح بين الأوجه، والوجه: هو استنباط للأصحاب من نصوص الإمام أو حسب قواعده، والاستنباط قياس، وأركان القياس الأول المقيس عليه وهو الأصل وهو ما عبر عنه بقوله ما قوي أصلا، والثاني المقيس وهو الفرع، الثالث العلة وهي المعنى المشترك بينهما وهو ما عبر عنه بالجامع، والرابع الحكم المقيس عليه، فالحكم الذي استنبطه الأصحاب وكان أقوى دليلا، وكانت العلة المشتركة بينه وبين أصله ¬

(¬1) الوسيط للغزالي 1/ 292. (¬2) منهاج الطالبين للنووي ص 3. (¬3) منهاج الطالبين للنووي ص 2. (¬4) الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج للحضرمي ص 11.

4 - الصحيح والصواب

أقوى من مقابله، أو وجد إحداهما؛ حكم عليه بالأصح من غيره من الأوجه. وقد يكون الوجهان لاثنين أو لواحد، سواء قالهما في وقتين مختلفين أو في وقت واحد. والغزالي لا يفرق بين الأوجه والأقوال في استعمال الأصح للترجيح بينهما فالأصح عنده هو: «الرأي الراجح أي ما هو أكثر صحة من غيره، سواء كان هذا الرأي قولا للشافعي أو وجها من وجوه الأصحاب، وحيث يطلق «على الأصح»، أو «هو الأصح» فإن ذلك يعني أن مقابله صحيح، غير أن ذلك أقوى منه» (¬1). أما ابن حجر فإنه يستعمل اصطلاح الأوجه مرادفا لمعنى الأصح فإذا قال: «على الأوجه مثلا فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه» (¬2). في حين أن النووي يستعمل مرادفا آخر للأصح هو المختار «فالمختار الذي وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب» (¬3). مثال على الأصح: جاء في باب الطهارة في كتاب المنهاج للنووي قوله: «فإن جمع فبلغ قلتين فطهور في الأصح» (¬4). 4 - الصحيح والصواب: لفظا الصحيح والصواب لترجيح بين وجوه الأصحاب، ويستعملان حين يكون المقابل وجها ضعيفا أو واهيا، وذلك لضعف مدركه. يقول النووي: «وحيث أقول: الأصح أو الصحيح أو الصواب فمن ¬

(¬1) الوسيط للغزالي 1/ 291 - 292. (¬2) - (¬3) مغني المحتاج للشربيني 1/ 28 - 29؛ الفوائد المكية للسقاف ص 42 - 43؛ تذكرة الإخوان للعليجي ورقة (5 ب) مخطوط. (¬4) منهاج الطالبين للنووي ص 3.

5 - المذهب

وجهين، فإن قوي الخلاف قلت الأصح، وإن ضعف وتماسك قلت الصحيح، وإن وهى قلت الصواب» (¬1)، فالصحيح مقابله الضعيف الفاسد والصواب مقابله وجها واهيا أي شديد الضعف. يقول الخطيب الشربيني: «وإلا بأن ضعف الخلاف فالصحيح. . . فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله» (¬2)، ويقول أحمد العلوي: «والصحيح ما صح أصلا وجامعا أو واحدا منهما كذلك من الوجهين ومقابله الفاسد» (¬3). مثال ما جاء على الصحيح: قوله: «إذا اشتبه ماء وبول لم يجتهد على الصحيح» (¬4). أما الغزالي فيرى أن الصحيح هو: «القول أو الوجه الراجح بين الأقوال أو الوجوه ويكون مقابله رأيا ضعيفا أو فاسدا» (¬5). 5 - المذهب: لفظ المذهب يستعمل للترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإمام، أو وجوه الأصحاب، فيقول أحدهم في مسألة الواحدة قولان أو وجهان، فما عبر عنه النووي بالمذهب هو ما كان طريقه أصح، وقد يكون أيضا طريقه الخلاف فيعبر عن المسألتين بالمذهب للدلالة على الاختلاف. يقول النووي: «وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق» (¬6). يقول أحمد العلوي معلقا على قول النووي بعد تعريفه للطرق: «ثم ¬

(¬1) كتاب التحقيق للنووي ص 29. (¬2) مغني المحتاج للشربيني 1/ 45؛ وانظر: حاشيتي قليوبي وعميرة 1/ 19؛ والمهذب للشيرازي 1/ 31. (¬3) الابتهاج في اصطلاح المنهاج للحضرمي ص 12. (¬4) المنهاج للنووي ص 3. (¬5) الوسيط للغزالي 1/ 292. (¬6) منهاج الطالبين للنووي ص 2؛ الوسيط للغزالي 1/ 292؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 45.

6 - الظاهر

الراجح الذي عبر بالمذهب تارة يكون طريقه القطع وتارة يكون طريقه المخالف، والمعنى ليس مراد المصنف دائما بالتعبير بالمذهب طريقه القطع، بل يكون تارة طريقه الخلاف أيضا» (¬1). ومن أمثلة استعماله لهذا اللفظ في المنهاج قوله في باب التيمم: «فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا أو فرضا فله النفل على المذهب أو النفل أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب» (¬2). أشار بالمذهب في المثال السابق لمسألة خلافية للدلالة على أن هذا اللفظ ليس قاصرا على ما طريقه القطع فقط. 6 - الظاهر: الظاهر هو القول أو الوجه الذي قوي دليله، وكان راجحا على مقابله، وهو الرأي الغريب، إلا أن الظاهر أقل رجحانا من الأظهر. يقول الغزالي: «الظاهر هو الرأي الظاهر من حيث القوة والرجحان، ومقابله يكون قولا أو وجها غريبا» (¬3). 7 - الأرجح: الأرجح «ما كان رجحانه أكثر من غيره، ومقابله الراجح الذي تعضد بأحد أسباب الترجيح» (¬4) كقوة الدليل أو مناسبته للزمان أو ما اقتضاه العرف أو لشهرته. 8 - الأشبه: الأشبه هو الحكم الأقوى شبها بالعلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه، ويستعمل هذا اللفظ حينما يكون للمسألة حكمان قياسيان، تكون العلة في أحدهما أقوى شبها بالأصل. ¬

(¬1) الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج للحضرمي ص 12. (¬2) منهاج الطالبين للنووي ص 7. (¬3) - (¬4) الوسيط للغزالي 1/ 293.

9 - الأشهر

يقول الغزالي: «الأشبه أي الحكم الأقوى شبها بالعلة، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر» (¬1). 9 - الأشهر: هو القول الذي زادت شهرته على الآخر، وذلك لشهرة ناقله، أو مكانته عن المنقول عنه، أو اتفاق الكل على أنه منقول منه (¬2). 10 - قولهم: هذا مجمع عليه: إذا قال الشافعية هذا مجمع عليه، فإنهم يعنون به إجماعهم وإجماع المذاهب الأخرى. يقول الخطيب الشربيني: «وقولهم هذا مجمع عليه فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأمة» (¬3). 11 - قولهم: «اتفقوا»، «وهذا مجزوم به»، «وهذا لا خلاف فيه»: ويعبرون بهذه الألفاظ للدلالة على ترجيح الرأي باتفاق أهل المذهب، وجزمهم أنه لا يوجد مخالف بينهم لهذا الاتفاق، فهم يستعملون صيغ الترجيح هذه «فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير» (¬4). 12 - قولهم: العمل على خلافه، وعليه العمل: ويستعمل الشافعية صيغة الترجيح هذه عندما يكون الذي جرى عليه العمل خلاف الأشهر من حيث الدليل «فإذا تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل ساغ العمل بما عليه العمل» (¬5). ¬

(¬1) الوسيط للغزالي 1/ 292؛ الغاية القصوى للبيضاوي 1/ 119. (¬2) الغاية القصوى للبيضاوي 1/ 119. (¬3) مغني المحتاج للشربيني 1/ 35. (¬4) مغني المحتاج للشربيني 1/ 34؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45. (¬5) مغني المحتاج للشربيني 1/ 34؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45.

13 - لفظ: «لكن»

13 - لفظ: «لكن» (¬1): يرى الشافعية أن الرأي الواقع بعد لكن يعد رأيا معتمدا، أما إذا قيدت المسألة بلفظ: «كما» فيكون ما قبل لكن هو المعتمد، في حين يرى البشيشي أن ما بعد لكن هو المعتمد سواء كان قبلها كما أو غيره، إلا أن ينص على أن المعتمد خلافه، أما ابن حجر فالمنقول عنه أنه ما بعد كما هو المعتمد، وفي جميع تلك الصور إذا كان الرأي مطلقا، أما إذا حكم عليه بترجيح أو تضعيف، فهو كما كان، وهناك صيغ أخرى تدل على الترجيح كقولهم: «ولو قيل بكذا لم يبعد وليس ببعيد أو لكان قريبا أو أقرب» (¬2). والأقرب يستعمل في الوجه الذي هو أقرب إلى نص الشافعي بالقياس إلى غيره (¬3). 14 - الأقوم: «وهو القول السليم من المعارضة» (¬4) فإذا جاء الترجيح بهذا اللفظ علم أنه لا خلاف ولا معارض له. 15 - المختار كذا: وهذا من ألفاظ الترجيح عند النووي حيث يكون خلاف في المذهب، ويظهر له أن الصواب مع الطائفة القليلة من حيث قوة الدليل؛ يقول: «ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة، وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيده قلت: «المختار كذا» فيكون المختار تصريحا بأنه الراجح دليلا، وقالت به طائفة قليلة، وأن الأكثر الأشهر في المذهب خلافه» (¬5). ¬

(¬1) الفوائد المكية للسقاف ص 42؛ ترشيح المستفيدين للسقاف ص 6. (¬2) مغني المحتاج للشربيني 1/ 34. (¬3) - (¬4) الغاية القصوى للبيضاوي ص 119. (¬5) التحقيق للنووي ص 31،32.

المسألة الثانية: ألفاظ التبري

المسألة الثانية: ألفاظ التبري: للشافعية اصطلاحات، إذا ذيلت بها العبارة، فإنها تدل على أن هذا القول ليس قولهم بل هم يتبرءون منه، خاصة إذا لم يحكم عليه من حيث الترجيح أو التضعيف، ومن هذه الألفاظ قولهم: 1 - على ما شمله كلامهم: -ونحو ذلك. -كذا قالوه. -كذا قاله فلان. -على ما اقتضاه كلامهم. -على ما قاله فلان. -هذا كلام فلان. ويرى البعض أن صيغ التبري هذه تدل على التضعيف، وأن المعتمد ما في مقابله في حين يقول غيرهم ليس في هذه الصيغ ما يدل على الضعف، بل هم ينسبون القول إلى قائله: يقول السيد عمر السقاف: «وحيث قالوا على ما شمله كلامهم ونحو ذلك فهو إشارة إلى التبري منه، أو أنه مشكل كما صرح بذلك الشارح في حاشية فتح الجواد، ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه أو ترجيحه، وإلا خرج عن كونه مشكلا إلى ما حكم به عليه، وحيث قالوا كذا قالوه أو كذا قاله فلان فهو كالذي قبله» (¬1). وينقل الخطيب الشربيني قول العليجي: «فهذه صيغة تبري كما صرحوا به ثم تارة يرجحونه، وهذا قليل، وتارة يضعفونه وهو كثير، فيكون مقابله ¬

(¬1) الفوائد المكية للسقاف ص 44؛ وتذكرة الإخوان للعليجي ورقة 5 أ/ب؛ وانظر: الفوائد المدنية للكردي 1/ 259،260.

المسألة الثالثة: ألفاظ التضعيف والتمريض

هو المعتمد أي إن كان، وتارة يطلقون ذلك، فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف، والمعتمد ما في مقابله» (1). ويتابع الشربيني بنقل كلام الكردي حيث قال: «لأنه لا يلزم من التبرئة اعتماد مقابله» (2). وهناك صيغة أخرى تدل على التبري وهي قولهم: «نبه عليه الأذرعي» أو «كما ذكره الأذرعي» (3). ومعنى: «نبه عليه الأذرعي»: أن ذلك معلوم من كلام الأصحاب إنما للأذرعي التنبيه عليه. أما «كما ذكره الأذرعي» فتعني: «أن ذلك من عند نفسه» (4). المسألة الثالثة: ألفاظ التضعيف والتمريض: 1 - «في قول كذا»، «في نص»، «في رواية»: هذه من اصطلاحات النووي الدالة على القول المرجوح، وأن الراجح خلافها، فهي بهذه الصياغة تدل على ضعفها، لكنه لم يذكر ذلك تأدبا مع الإمام الشافعي. يقول: «وحيث أقول في قول كذا فالراجح خلافه» (¬5)، ويقول أيضا: ¬

(1 - 2) مغني المحتاج للشربيني 1/ 28؛ والفوائد المكية للسقاف ص 42. (3 - 4) مغني المحتاج 1/ 28؛ والفوائد المكية للسقاف ص 44. والأذرعي هو: أحمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني بن محمد بن سالم بن داود بن يوسف الأذرعي، فقيه مفسر من مؤلفاته: جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح في عشرين مجلدا؛ شرح المنهاج سماه غاية المحتاج، توفي سنة 708 هـ‍. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 1/ 151. (¬5) المنهاج للنووي ص 2؛ نهاية المحتاج للرملي 1/ 51؛ حاشيتا فليوبي وعميرة 1/ 20؛ الوسيط للغزالي 1/ 292؛ والغاية القصوى للبيضاوي 1/ 120؛ والاستغناء في الفروق والاستثناء، لمحمد بن أبي بكر بن سليمان البكري، تحقيق الدكتور سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي، الطبعة الأولى، (1408 هـ‍/1988 م)،1/ 56؛ رسالة سلم المتعلم ص 46.

2 - قيل، وحكي، ويقال

«وحيث أقول في قول فهو قسيم الأظهر، أو في نص فقسيم الظاهر أو في رواية فقسيم المشهور» (¬1)، ومجيئها نكرة «قول ونص ورواية، إشارة إلى ضعفها وتدلنا أيضا بأن في المسألة قولا آخر أقوى منه». 2 - قيل، وحكي، ويقال: هذه الألفاظ تستعمل للدلالة على الوجه الضعيف، وذلك لأن مقابله وجها قويا، يقول النووي: «وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه» (¬2)، ويقول: «وحيث أقول: وقيل: فهو قسيم الأصح، أو حكي فقسيم الصحيح أو يقال: فقسيم الصواب» (¬3). 3 - المراد بقولهم: «مع ضعف فيه»: هذه العبارة تقال للرأي الذي فيه ضعف شديد. يقول السيد أحمد الأهدل: «وقولهم: مع ضعف فيه قد يقال لما فيه ضعف شديد» (¬4). 4 - المراد بقولهم: «ولقائل»: هذا اللفظ يقال حينما يكون في الرأي ضعف لكنه قليل، أي أقل ضعفا من اللفظ السابق. يقول السيد أحمد الأهدل: «وقولهم ولقائل لما فيه ضعف ضعيف» (¬5). 5 - المراد بقولهم: «لا يبعد»، «ويمكن»: وهذان اللفظان يدلان على ضعف العبارة سواء كانت جوابا أو كانت فهما واستنباطا لقول المتقدمين. ¬

(¬1) كتاب التحقيق للإمام النووي ص 29. (¬2) المرجع السابق بنفس الصفحات. (¬3) التحقيق للنووي ص 30. (¬4) - (¬5) رسالة سلم المتعلم للأهدل ص 46؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 32؛ الفوائد المكية للسقاف ص 44.

6 - المراد بقولهم: «وقع لفلان كذا»

يقول الخطيب الشربيني: «ولا يبعد ويمكن كلها صيغ التمريض تدل على ضعف مدخولها بحثا كان أو جوابا» (¬1). 6 - المراد بقولهم: «وقع لفلان كذا»: إذا جاء هذا الاصطلاح مطلقا دون تقييد دل على ضعف القول إلا أن يقيد بترجيح أو تضعيف وغالبا ما يأتي مقيدا. يقول الخطيب الشربيني: «وأما تعبيرهم بوقع لفلان كذا، فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف وهو الأكثر فذاك، وإلا حكم بضعفه» (¬2). 7 - المراد بقولهم: «إن صح هذا فكذا»: إذا ذكروا هذا الاصطلاح في نهاية العبارة فإنه دليل على ترددهم في ترجيح القول أو قبوله، يقول السيد عمر السقاف: «وإن قالوا إن صح هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه» (¬3). 8 - المراد بقولهم: «زعم فلان»: هذا الاصطلاح دليل على شكهم في نسبته إلى قائله، وبالتالي ترددهم في قبوله فهو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه» (¬4). 9 - المراد بقولهم: «التعسف»: عسفه عسفا من باب ضربه أي أخذه بقوة والفاعل عسوف وعساف وعسف في الأمر فعله من غير روية (¬5). يقول أبو البقاء: «التعسف هو: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وإن جوزه البعض، ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه والأصل عدمه، ¬

(¬1) مغني المحتاج للشربيني 1/ 32؛ والمراجع السابقة بنفس الصفحات. (¬2) مغني المحتاج للشربيني 1/ 29؛ الفوائد المكية للسقاف ص 43. (¬3) الفوائد المكية للسقاف ص 41 - 42. (¬4) مغني المحتاج للشربيني 1/ 31؛ الفوائد المكية للسقاف ص 44. (¬5) المصباح المنير للفيومي، مادة عسف ص 560.

10 - المراد بقولهم: «التساهل»

وقيل هو: حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة، وهو أخف من البطلان» (¬1). فالتعسف يطلق مرة على الفعل كما يطلق على القول، فإن فعل الشخص الأمر المنهي عنه أو ما دون ذلك ولم تلجئه إلى فعله ضرورة بل مقتضى الحال تركه، فهذا يعد عملا فيه تعسف. أما التعسف في القول: هو أن يفسر الكلام على ما لم تحتمله العبارة ولا تدل عليه إلا أن هذا التفسير لا يعد باطلا بل في درجة أقل. 10 - المراد بقولهم: «التساهل»: يستعمل هذا الاصطلاح في الكلام الذي لا يدل دلالة كافية على معنى العبارة، فيحتاج إلى تفسير أدق، إلا أنه لا يصل إلى درجة الخطأ. يقول الخطيب الشربيني: «التساهل يستعمل في كلام لا خطأ فيه لكنه يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة» (¬2). وهناك اصطلاحات أخرى تدل على التضعيف والاعتراض والرد وعدم قبول الرأي من هذه الاصطلاحات: -في وجه. -فيرد. -يتوجه. -فيه بحث. -ولك رده. -يمكن رده. ¬

(¬1) الكليات لأبي البقاء مادة عسف ص 294؛ وانظر: الفوائد المكية للسقاف ص 45؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 33. (¬2) مغني المحتاج للشربيني 1/ 33؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45.

المسألة الرابعة: قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه

يقول النووي: «وحيث أقول في وجه فهو ضعيف» (¬1). وينقل الخطيب الشربيني قولهم: «وصيغ الاعتراض مشهورة، ولبعضها محل لا يشاركه فيه الآخر، فيرد وما اشتق منه لما لا يندفع له بزعم المعترض، ويتوجه وما اشتق منه أعم منه من غيره. . .، وفيه بحث منه لما فيه قوة سواء كان تحقق الجواب أو لا» (¬2). وينقل في موضع آخر قولهم: «ولك رده ويمكن رده فهذه صيغ رد» (¬3). المسألة الرابعة: قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه: في هذه المسألة سوف أتعرض لكيفية الترجيح بين الأقوال سواء تعارض قولان قديم وجديد، أو قولان جديدان، وكذلك عند تعارض الأوجه. 1 - إذا تعارض قولان قديم وجديد: سبق أن تعرضت لهذه المسألة عند تعريف اصطلاح القديم وهل يعد مذهبا للشافعي (¬4). 2 - إذا تعارض قولان جديدان: هناك قواعد وأسس يعتمد عليها المفتي عند تعارض القولين، وليس له أن يختار أحدهما كيفما يشاء ودون نظر واجتهاد، ومن هذه القواعد: أ-العمل بآخر القولين من حيث التاريخ: فينظر أي القولين متأخر عن الآخر من حيث الزمن فيعمل بآخرهما. ب-فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر فالعمل بما رجحه الشافعي من الأقوال وهاتان الحالتان عندما يكون القولان الجديدان في وقتين مختلفين. ¬

(¬1) كتاب التحقيق ص 31. (¬2) الفوائد المكية للسقاف ص 54. (¬3) مغني المحتاج للشربيني 1/ 34؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45. (¬4) ص 251 من هذا البحث.

3 - الترجيح بين الأوجه

يقول النووي: «ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألة القولين. . . أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر. بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه، أو بالذي رجحه الشافعي» (¬1). أما إذا قالهما في وقت واحد ولم يرجح أحدهما، أو لم يعلم أقالهما في وقت واحد أو لم يرجح أحدهما أو لم يعلم أقالهما في وقتين أو وقت واحد فعلى المفتى. ت-البحث عن أرجح القولين إن كان أهلا للترجيح أو التخريج وإلا نقل الراجح منهما عن أصحاب الترجيح والتخريج. ث-التوقف وذلك إذا لم يتمكن من الترجيح بأي طريق. يقول النووي: «وإن قالهما في حالة ولم يرجح واحدا منها. . .، أو نقل عنه قولان ولم يعلم أقالهما في وقت أم في وقتين وجهلنا السابق، وجب البحث عن أرجحهما فيعمل به، فإن كان أهلا للتخريج أو الترجيح استقل به متعرفا ذلك من نصوص الشافعي ومآخذه وقواعده، فإن لم يكن أهلا فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة، فإن كتبهم موضحة لذلك فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توقف حتى يحصل» (¬2). 3 - الترجيح بين الأوجه: 1 - يعرف الراجح بما سبق إلا أنه لا اعتبار فيهما بالتقدم والتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحد (¬3). 4 - يترجح المنصوص (¬4) على المخرج إلا إذا لم يوجد فرق بين المخرج والمنصوص، «فإذا كان أحدهما منصوصا والآخر مخرجا فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبا» (¬5). ¬

(¬1) المجموع للنووي 1/ 68. (¬2) - (¬3) - (¬4) - (¬5) المجموع للنووي 1/ 68. المنصوص: غير النص فالمنصوص يطلق على النص وعلى القول وعلى الوجه بينما النص يخص أقوال الشافعي فقط. انظر: الابتهاج في اصطلاح المنهاج 1/ 14.

3 - «النص على فساد مقابله» (1): يعرف الراجح من الأوجه عند النص على الوجه الآخر بأنه فاسد، فيكون الأول هو الصحيح. 4 - «إفراده في محل أو جواب» (2): فإذا أفرد الوجه في مسألة خاصة، أو إجابة عن سؤال خاص فالعمل عليه في تلك المسألة لكونه خاصا بها. 5 - اعتبار ما صححه الأعلم فالأورع: وذلك حينما يكون المفتي ليس أهلا للترجيح بين الأقوال أو الأوجه، فإنه «يعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع فإن تعارض الأعلم والأورع قدم الأعلم» (¬3). 6 - اعتبار صفات الناقلين للقولين أو الوجهين: فإن المفتي إذا لم يجد ترجيحا عن أحد، اعتبر صفات الناقلين للقولين أو القائلين للوجهين فما رواه البويطي (¬4) والربيع المرادي (¬5) والمزني مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي (¬6) وحرملة (¬7)» (¬8). ¬

(1 - 2) حاشيتا قليوبي وعميرة 1/ 18؛ المجموع للنووي 1/ 69. (¬3) المجموع للنووي 1/ 68. (¬4) البويطي هو: يوسف بن يحيى البويطي أبو يعقوب، صحب الشافعي وقام مقامه في الإفتاء بعد وفاته، من آثاره: المختصر الكبير والصغير، والنزهة الذهبية، توفي سنة 231 هـ‍. طبقات الشافعية للسبكي 1/ 20. (¬5) الربيع المرادي هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي أبو محمد، صاحب الشافعي وراوي كتبه، توفي سنة 270 هـ‍. طبقات الشافعية للسبكي 2/ 132؛ العبر للذهبي 2/ 51. (¬6) الربيع الجيزي هو: الربيع بن سليمان بن داود الجيزي أبو محمد، روى عن الشافعي وعبد الله بن وهب وإسحاق بن وهب وغيرهم، وعنه روى أبو داود النسائي وأبو جعفر الطحاوي، توفي سنة 256 هـ‍. طبقات الشافعية السبكي 2/ 132؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: الدكتور إحسان عباس (بيروت: دار صادر) 2/ 292؛ اللباب في تهذيب الأنساب، تأليف عز الدين بن الأثير الجزري (بغداد: مكتبة المثنى، أعادت طبعه بالأوفست) 1/ 323. (¬7) حرملة هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن قراد التجيبي، روى عن الشافعي وعبد الله بن وهب وسعيد بن أبي مريم، وروى عنه مسلم وابن ماجه، صنف المبسوط والمختصر، توفي سنة 243 هـ‍. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2/ 127؛ تذكرة الحفاظ، للحافظ شمس الدين أبي عبد الله الذهبي، الطبعة الثانية (الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية،1333 هـ‍)،1/ 63. (¬8) المجموع للنووي 1/ 68.

7 - ما وافق أكثر أئمة المذاهب: فإذا كان أحد الوجهين يوافق آراء أكثر أئمة المذاهب، فيترجح الوجه الذي عليه الأكثرية، «حكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا: أحدهما: أن القول المخالف أولى، وهذا قول أبي حامد الإسفراييني (¬1)، فإن خالفه الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة. الثاني: القول الموافق أولى وهو قول القفال وهو الأصح والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحا فيما سبق» (¬2). ... ¬

(¬1) الإسفراييني هو: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني أبو حامد، درس على ابن المرزبان وابن الداركي، توفي سنة 406 هـ‍. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 127؛ وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 61. (¬2) المجموع للنووي 1/ 68.

الفصل الخامس اصطلاحات المذهب الحنبلي

الفصل الخامس اصطلاحات المذهب الحنبلي وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: اصطلاحات خاصة بالأئمة. المبحث الثاني: اصطلاحات خاصة بالكتب. المبحث الثالث: اصطلاحات خاصة بالترجيحات والآراء والنقل.

توطئة

توطئة إن القراءة في كتب الحنابلة؛ تقودنا إلى أنهم كغيرهم؛ دأبوا على استعمال الرمز في جوانب شتى من مصنفاتهم، فقد اصطلحوا على ألفاظ معينة عند العزو إلى علمائهم، من أجل نسبة القول إلى قائله أمانة في النقل، وهذه نجدها بكثرة في كتب المذهب حتى غدت سمة بارزة له، بعضها تمت الإشارة إليها في مقدمات الكتب، وبعضها الآخر بقي منثورا في بطون هذه المصنفات، ومما رمزوا به إلى علمائهم: (المص، (م. ر)، (م. ص)، (م. خ)، ع، (م. س)، (ع. ن)، غ. وقد يذكرون العلم بلقبه فقط كقولهم: «غلام الخلال، السعدي، شيخ المذهب، شيخنا، أبو حفص، النجم، تقي الدين، الجوزي، فارض. . .». في بعض الكتب جاءت الأقوال منسوبة إلى أحد هذه الرموز؛ دون بيان المراد بالرمز، وهذا يدل على أنها قد شاعت بينهم وتعارفوا عليها. وكذا الأمر عند العزو إلى الكتاب أيضا، فقد يذكرونه بحروف مختصرة من الكتاب أو حرفين يجمع بين الكاتب والكتاب، وبعضها اشتهر بلفظ معين ومن ذلك: (مط، م. ن)، ر (م. خ)، (م. ص)، ح منتهى، ش، (ص. ش)، ح ش منتهى، (ع. ن)، (ح. ق)، ع) أما الكلمية منها: (الشرح، الانتصار، الفتاوى، الشافي، عوض، فيروز). ولإمام الزهد والورع اصطلاحاته التي تدل على الأحكام التكليفية الخمسة، وقد وصلت إلينا عن طريق كبار تلامذته؛ الذين كانت لهم

اصطلاحاتهم في نقل المذهب وحكايته، كقولهم: «نصا، المنصوص عليه، المنصوص عنه، أومأ إليه، أشار إليه، توقف فيه، سكت عنه، دل كلامه عليه، قياس المذهب، الاحتمال، النقل، الاتجاه،. . .». وأمانة النقل دعتهم إلى ذكر ما ورد في المذهب من خلاف ميزته بألفاظ تشير إليه كقولهم: «على روايتين، فيه روايات، على وجهين، احتمالات، فيه أقوال، الترجيح مختلف، الحكم كذا،. . .». وللخلاف أيضا صيغ حرفية يعرف دلالتها فقهاء المذهب مثل: «أو، التصحيح، خ، ش، و، ح، ن، ق، هـ‍، ت، ر، ي، إن، لو، حتى،. . .». ووجود الخلاف في المذهب جعل الحاجة ماسة لتصحيحه وترجيح الأقوال، فظهرت ألفاظ الترجيح والتمريض والتضعيف مثل: «الأصح، الظاهر، المشهور، المذهب، الأولى، الأقوى، الأقيس، ويتوجه، متجه، نصها، أو نصبها، الاتفاق». ومن ألفاظ التضعيف: «وجيه وقويل غريب، مشكوك فيه، يحتمل كذا، لا عمل فيه، المقدم خلافه، في الجملة». هذه جملة من مصطلحات المذهب الحنبلي، جاءت مبثوثة في ثنايا مصادرهم الأصيلة التي لا غنى لنا عنها، لذا كان لزاما علينا الإلمام بمرامي تلك الألفاظ من أجل أن نمهد السبيل، كي ننهل من تراثنا الزاخر، خاصة أن بعض الكتب اعتمدت الرمز في التأليف، بحيث لا يجد القارىء إلا رموزا، أو غالبا ما تكون حروفا مفردة وهو ما يسمى بالفقه المرموز. لهذا كانت هذه المحاولة اليسيرة لتذليل الصعاب التي قد نواجه المبتدىء عند مطالعته لكتب الفقه. ...

المبحث الأول اصطلاحات خاصة بالأئمة

المبحث الأول اصطلاحات خاصة بالأئمة وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: اصطلاحات حرفية تدل على أئمة المذهب. المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية تدل على أئمة المذهب. المطلب الثالث: المنسوبون إلى الأزمان.

المطلب الأول اصطلاحات حرفية تدل على أئمة المذهب

المطلب الأول اصطلاحات حرفية تدل على أئمة المذهب 1 - المص. 3 - م. ص. 5 - ع. 7 - ع. ب. 2 - م. ر. 4 - م. ح. 6 - م. س. 8 - غ.

المطلب الأول اصطلاحات حرفية تدل على أئمة المذهب تعارف متأخرو الحنابلة على حروف كرموز تدل على أئمة المذهب، ذلك من أجل الاختصار والتيسير ومن هذه الرموز: 1 - المص (¬1): هذا الرمز اختصار لكلمة المصنف أي مصنف منتهى الإرادات وهو الفتوحي. 2 - م. ر (¬2): ويعنون به الإمام مرعي. ¬

(¬1) حاشية منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الشهير بابن قائد، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى، (مؤسسة الرسالة،1999 م)،1/ 5 المقدمة. والمصنف هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار تقي الدين أبو بكر، أخذ العلم عن والده وانتهت إليه رياسة المذهب، توفي سنة 980 هـ‍. مختصر طبقات الحنابلة، لمحمد بن جميل أفندي الشطي-مطبعة الترقي 1339 هـ‍، ص 87. (¬2) المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب، د. بكر عبد الله أبو زيد، الطبعة الأولى (الرياض: دار العاصمة،1417 هـ‍/1997 م)،1/ 209. والإمام مرعي هو: مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن بكر بن يوسف الكرمي، كان محدثا فقيها، أخذ عن الشيخ محمد المرداوي والقاضي يحيى الحجاوي، استوطن مصر وأخذ بها عن الشيخ محمد الحجاوي، له مؤلفات منها: غاية المنتهى ودليل الطالب في الفقه، توفي سنة 1033 هـ‍. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي الحنبلي، الطبعة الأولى (مكتبة الإمام أحمد 1409 هـ‍/1989 م)، ص 463.

3 - (م. ص) (مص) (¬1): ويعنون به منصور البهوتي أو حاشيته على المنتهى. 4 - م. خ (¬2): ويشيرون به إلى محمد الخلوتي أو حاشيته على المنتهى. 5 - ع (¬3): ويشيرون بها إلى عبد الرحمن البهوتي. ¬

(¬1) حاشية منتهى الإرادات لابن قائد النجدي 1/ 4 المقدمة. مقدمة حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الله بن عبد العزيز العنقري (مكتبة الرياض الحديثة 1390 هـ‍/1970 م) 1/ 3. ومنصور البهوتي هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس أبو السعادات البهوتي، شيخ الحنابلة بمصر، أخذ عن الجمال يوسف البهوتي وعبد الرحمن البهوتي ومحمد الشافعي، وأخذ عنه كثيرون منهم: محمد بن أبي السرور البهوتي وإبراهيم الصالحي، له مؤلفات منها: شرح الإقناع وحاشية عليه وشرح على منتهى الإرادات وشرح زاد المستقنع، توفي سنة 1051 هـ‍. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد ص 470؛ مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص 104. (¬2) حاشية منتهى الإرادات لعثمان بن قائد النجدي 1/ 4؛ حاشية الروض المربع للعنقري 1/ 3. ومحمد الخلوتي هو: محمد بن أحمد بن علي البهوتي المصري الحنبلي الخلوتي، من آثاره: حاشية على شرح عصام الدين على السمرقندية في البلاغة، والتحفة الظرفية في السيرة النبوية وحواش على كتاب منتهى الإرادات، أخذ العلم عن خالفه منصور البهوتي وعبد الرحمن البهوتي وعنه أخذ أبو المواهب الحنبلي، توفي سنة 1088 هـ‍. مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص 112؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 8/ 294؛ هدية العارفين لإسماعيل باشا 2/ 296. (¬3) المدخل المفصل د. بكر أبو زيد 1/ 209. وعبد الرحمن البهوتي هو: عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن زين الدين بن جمال الدين بن نور الدين البهوتي المصري، أخذ عن الشيخ الشامي صاحب السيرة الحلبية وعن والده وجده الشيخ تقي الدين محمد الفتوحي صاحب منتهى الإرادات وغيرهم، وأخذ عنه جمع من الأئمة منهم الشيخ منصور البهوتي والشيخ عبد الباقي مفتي الحنابلة الدمشقي، من تصانيفه: حاشية على تفسير البيضاوي عاش نحوا من مائة وثلاثين سنة، قيل: إنه توفي سنة 1089 هـ‍. مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص 104؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 5/ 200؛ هدية العارفين لإسماعيل باشا 1/ 550.

6 - م. س (¬1): ويشيرون به إلى العلامة محمد السفاريني. 7 - ع. ب (¬2): ويقصدون به الشيخ عبد الوهاب. 8 - غ (¬3): ويشيرون به إلى الشيخ غنام. ... ¬

(¬1) المدخل المفصل د. بكر أبو زيد 1/ 209. ومحمد السفاريني هو: شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني، نشأ بنابلس، له مصنفات منها: الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية والبحور الزاخرة عن علوم الآخرة ومعارج الأنوار في سيرة النبي المختار وغيرها، توفي سنة 1188 هـ‍. هدية العارفين لإسماعيل باشا 2/ 340؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 8/ 262. (¬2) المدخل المفصل د. بكر أبو زيد 1/ 209. والشيخ عبد الوهاب هو: عبد الوهاب بن محمد بن عبد الله بن فيروز التميمي الإحسائي، أخذ عن والده من صغره وعن العلامة عبد الرحمن الزوادي والشيخ عيسى بن مطلق وغيرهم، له تقارير كثيرة على الكتب وأكثرها ما كتب على شرح المنتهى للشيخ منصور وشرح الإقناع والتصريح، له مؤلفات منها: حاشية على شرح مختصر المقنع، وشرح الكوكب المكنون للأخضري وغيرها، وممن أخذ عنه عبد الله بن داود، توفي سنة 1205 هـ‍. السحب الوابلة لابن حميد ص 278؛ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 6/ 228. (¬3) المدخل المفصل د. بكر أبو زيد 1/ 209. والشيخ غنام هو: غنام بن محمد النجدي الزبيري ثم الدمشقي، أخذ العلم عن علماء عصره، مثل الشيخ محمد بن فيروز، درّس في الجامع الأموي، ومن شيوخه: أحمد بن عبيد العطار، ومن تلامذته: عبد الجبار النقشبندي البصري، توفي سنة 1240 هـ‍. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد 330.

المطلب الثاني اصطلاحات كلمية تدل على أئمة المذهب

المطلب الثاني اصطلاحات كلمية تدل على أئمة المذهب 1 - غلام الخلال. 3 - القاضي. 5 - البناء. 7 - الموفق. 9 - الشارح. 11 - القطب. 13 - قاضي الأقاليم. 15 - فارض. 17 - الجراعي. 19 - الشيخ أو شيخ الإسلام. 21 - الشيخان. 2 - أبو حفص. 4 - ابن ثابت. 6 - الفخر. 8 - الجوزي. 10 - النجم. 12 - تقي الدين. 14 - تاج. 16 - الفتوحي. 18 - السعدي. 20 - شيخ المذهب. 22 - شيخنا.

المطلب الثاني الاصطلاحات الكلمية التي تدل على أعلام المذهب أيضا وضع متأخرو الحنابلة اصطلاحات كلمية تشير إلى أئمة المذهب ومن هذه الرموز: 1 - غلام الخلال (¬1): ويقصدون به عبد العزيز بن جعفر. 2 - أبو حفص (¬2): ويشيرون به إلى عمر بن إبراهيم العكبري. ¬

(¬1) مقدمة خليل رؤوس المسائل، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للشريف أبي جعفر بن عبد الخالق بن أحمد بن عيسى الهاشمي الحنبلي؛ رسالة لنيل درجة دكتوراه أعدها عبد الله بن سليمان بن عبد الله الفاضل،1404 هـ‍/1405 هـ‍، ص 43. وغلام الخلال هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن بزداد، كنيته أبو بكر، حدث عن جماعة منهم: موسى بن هارون وأبو القاسم البغوي، وروى عنه أبو إسحاق أن شاملا وابن بطوطة وابن حامد، له: تفسير القرآن الكريم والشافي والتنبيه في الفقه، توفي سنة 363 هـ‍. طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى-مطبعة السنة المحمدية 1317 هـ‍/1952 م،2/ 119؛ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، لأبي اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الطبعة الثانية، (عالم الكتب 1404 هـ‍/1984 م)،2/ 68. (¬2) مقدمة تحقيق رؤوس المسائل للشريف ص 43،46. أبو حفص: عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري ويعرف بابن مسلم سمع من أبي علي بن الصواف، وأبي بكر النجاد وأكثر ملازمة ابن بطوطة، له تصانيف كثيرة منها: المقنع شرح الخرقي والخلاف بين مالك وأحمد، توفي سنة 387 هـ‍. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد-إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن مفلح، تحقيق-

3 - القاضي (¬1): عند المتقدمين هو محمد بن الحسين الفراء ويعرف أيضا بأبي يعلى أو شيخنا أو شيخ المذهب ويطلق عليه ابنه في طبقاته الوالد السعيد، أما عند المتأخرين فإنهم يطلقون لفظ القاضي على علي بن سليمان المرداوي ويلقب أيضا بالمجتهد والمرداوي، والمنقح. 4 - ابن ثابت (¬2): ويعنون به الخطيب البغدادي. 5 - البناء (¬3): هو أبو علي الحسن بن أحمد ويلقب أيضا بابن البناء، الحنبلي، البغدادي والمقرىء. ¬

= عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الطبعة الأولى، (الرياض: مكتبة الرشد 1410 هـ‍/1990 م) 2/ 29. طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2/ 163؛ المنهج الأحمد للعليمي 2/ 87. (¬1) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران، ضبطه وصححه وخرج آياته وأحاديثه، محمد أمين ضناوي، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الكتب العلمية،1417 هـ‍/1996 م) ص 216. والقاضي هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء، يلقب بقاضي القضاة وله تصانيف كثيرة منها: العدة في أصول الفقه، وإبطال تأويل الصفات، تفقه على الشيخ أبي حامد، توفي سنة 458 هـ‍. المقصد الأرشد لابن مفلح 2/ 395؛ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2/ 193. والمرداوي هو: علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي ثم الصالحي شيخ المذهب ومصححه، صنف كتبا كثيرة منها: الإنصاف، والتنقيح والتحرير في أصول الفقه، توفي سنة 885 هـ‍. مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص 68. (¬2) طبقات الحنابلة لأبي يعلى 2/ 7؛ المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب، للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد 1/ 184،185. وابن ثابت هو: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تفقه على المحلي والقاضي أبي الطيب واستفاد من الشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ، برع في الحديث حتى صار حافظا، بلغت مصنفاته نيفا وخمسين مصنفا، منها: تاريخ بغداد والكفاية في معرفة علم الرواية، توفي سنة 463 هـ‍. طبقات الشافعية للأسنوي 1/ 121. (¬3) المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، د. بكر أبو زيد 1/ 191. والبناء هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي البغدادي، تفقه على القاضي أبو يعلى وغيره له مصنفات منها: شرح الخرقي، الكامل في الفقه، توفي سنة 471 هـ‍. المنهج الأحمد للعليمي 2/ 165؛ المقصد الأرشد لابن مفلح 1/ 309؛ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2/ 343.

6 - الفخر (¬1): هو إسماعيل البغدادي. 7 - الموفق (¬2): ويعنون به عبد الله بن قدامة ومن ألقابه ابن قدامة، صاحب المغني، أبو محمد المصنف، الشيخ، شيخنا، شيخ الإسلام، شيخ المذهب. 8 - الجوزي (¬3): ويعنون به يوسف بن عبد الرحمن الجوزي. 9 - الشارح (¬4): ويشيرون به إلى أبي عمر عبد الرحمن بن محمد المقدسي ¬

(¬1) المدخل المفصل د. بكر أبو زيد 1/ 211. والفخر هو: إسماعيل بن علي بن حسين عرف بابن الوفاء وبابن الماشطة البغدادي المأموني الفقيه أبو محمد فخر الدين، له تصانيف منها: التعليقة المشهورة والمفردات وجنة الناظر وجنة المناظر، توفي سنة 610 هـ‍. الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 66؛ المقصد الأرشد لابن مفلح 1/ 268. (¬2) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 264. والموفق هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الفقيه الزاهد شيخ الإسلام، سمع من والده وابن الدقاق، من تصانيفه: المغني والمقنع والكافي، وروضة الناظر في الأصول، توفي سنة 620 هـ‍. الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 133؛ المقصد الأرشد لابن مفلح 2/ 15. (¬3) المدخل المفصل د. بكر أبو زيد 1/ 211. والجوزي هو: أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البكري البغدادي، سمع من أبيه وابن كليب، له تصانيف منها: معادن الأبريز في تفسير الكتاب العزيز، والمذهب الأحمد في مذهب أحمد، توفي سنة 656 هـ‍. انظر: المقصد الأرشد 3/ 137؛ النجوم الزاهرة في معرفة ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين أبي المحاسن ويوسف بن تغر بردى الأتابكي-طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب-المؤسسة المصرية العامة 7/ 68؛ العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الملوك؛ الملك الأشرف العناني تحقيق شاكر محمود عبد المنعم (بيروت: دار التراث الإسلامي، بغداد: دار البيان،1395 هـ‍/1975 م) 2/ 635. (¬4) تصحيح الفروع للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ثم الصالحي الحنبلي أشرف على مراجعتها وضبطها فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمد السبكي، الطبعة الثانية (1379 هـ‍/1960 م) المقدمة 1/ 49؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف- لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي مؤسسة التاريخ العربي-دار إحياء التراث العربي 1/ 15؛ المدخل لابن بدران ص 220؛ منحة مولى الفتح في تجريد-

أما الشيخ حسن (¬1) بن عمر الشطي فمراده بالشارح هو ابن العماد (¬2). 10 - النجم (¬3): ويشيرون به إلى أحمد بن حمدان الحراني. 11 - القطب (¬4): ويعنون به محمود الشيرازي. 12 - تقي الدين (¬5): ويقصدون به أحمد عبد الحليم بن تيمية ويلقب ¬

= زوائد الغاية والشرح، للشيخ حسن الشطي، الطبعة الأولى (منشورات المكتب الإسلامي،1380 هـ‍/1961 م) المقدمة 1/ن المطبوع مع كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني. والشارح هو: أبو عمر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، سمع من أبيه وعمه موفق الدين، وقرأ عليه المقنع وأذن له في إقرائه وإصلاح ما يراه فيه فشرحه في عشر مجلدات أخذ عنه العلم جماعة منهم: تقي الدين بن تيمية وبحر الدين الحراني قال عنه النووي: هو أجل شيوخي، توفي سنة 682 هـ‍. المقصد الأرشد لابن مفلح 2/ 107. (¬1) وحسن بن عمر بن معروف الشطي الدمشقي، أخذ العلم عن محمد الكزبري والشهاب أحمد العطار، له مصنفات منها: منحة مولى الفتح والشرح ومختصر في شرح العقيدة للسفاريني، توفي سنة 1274 هـ‍. مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص 157. (¬2) ابن العماد عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكبري الدمشقي مؤرخ وفقيه، من تصانيفه: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، توفي سنة 1089 هـ‍. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد الطويل ص 192. (¬3) المدخل المفصل د. بكر أبو زيد 1/ 219. والنجم هو: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني القاضي نجم الدين، سمع من الحافظ عبد القادر الزهاوي والخطيب أبي بكر بن تيمية وابن روزبة وغيرهم، له تصانيف منها: الرعاية الصغرى والكبرى والوافي في أصول الفقه وصفة المفتي والمستفتي، توفي سنة 695 هـ‍. الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 331. (¬4) المدخل المفصل لمذهب أحمد د. بكر أبو زيد 1/ 214. والشيرازي هو: محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي (قطب الدين) كان إمام عصره في المعقولات، من تصانيفه: شرح مختصر ابن الحاجب وشرح مفتاح السكاكي وغيرها، توفي سنة 710 هـ‍. طبقات الشافعية للسبكي 10/ 376؛ طبقات الشافعية للأسنوي 2/ 120. (¬5) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 387. -

بأبي العباس ابن تيمية، والشيخ، وشيخ الإسلام، وشيخنا، وابن تيمية. 13 - قاضي الأقاليم هو (¬1): عبد العزيز بن علي التميمي ويلقب أيضا بابن العز المقدسي. 14 - تاج (¬2): ويشيرون به إلى تاج الدين البهوتي. 15 - فارضي (¬3): ويعنون به محمد الفارضي. ¬

= وتقي الدين هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الإمام الفقيه المجتهد، سمع من الشيخ ابن عبد الدايم وابن عساكر وغيرهما، من تصانيفه: الفتاوى الكبرى، كتاب الإيمان، المسائل الإسكندرانية، وغيرها. توفي سنة 728 هـ‍. الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 387. (¬1) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد لابن مفلح 2/ 173. وقاضي الأقاليم هو: عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن المحمود قاضي القضاة، أخذ الفقه عن الشيخ علاء الدين ابن اللحام، له مصنفات منها: الخلاصة في اختصار المغني، وشرح الشاطبية والمعاني والبيان، توفي سنة 846 هـ‍. المقصد الأرشد لابن مفلح 2/ 173؛ الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد ليوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن المبرد-تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الطبعة الأولى، (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1407 هـ‍/1987 م) ص 67. (¬2) حاشية منتهى الإرادات لعثمان بن قائد النجدي 1/ 4 المقدمة. وتاج هو: تاج الدين محمد بن شهاب الدين بن علي البهوتي، له كتابات على المنتهى ذكره صاحب السحب الوابلة في الذين لم يظفر لهم بتراجم مع مجيء ذكرهم في الكتب. نقلا عن حاشية منتهى الإرادات لعثمان بن قائد النجدي 1/ 4 المقدمة هامش التحقيق. (¬3) حاشية منتهى الإرادات لعثمان بن قائد النجدي 1/ 5 المقدمة. وفارضي هو: شمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي الشاعر المشهور، أخذ عن جماعة من علماء مصر، له منظومة في الفرائض، توفي سنة 981 هـ‍. الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزي-حققه وضبط نصه د. جبرائيل سليمان جبور-محمد أمين دحج وشركاه (لبنان: بيروت) 3/ 83. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 10/ 576.

16 - الفتوحي (¬1): ويشيرون به إلى أحمد بن عبد العزيز ويلقب بالشهاب أيضا. 17 - الجراعي (¬2): ويعنون به إسماعيل بن عبد الكريم الجراعي. 18 - السعدي (¬3): ويعنون به عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 19 - الشيخ (¬4) أو شيخ الإسلام (¬5): وهذان اللفظان من المشترك اللفظي عند الحنابلة فيراد بهما الموفق ابن قدامة المقدسي والشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ¬

(¬1) حاشية منتهى الإرادات لابن قائد النجدي 1/ 5 المقدمة. والفتوحي هو: أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشد الفتوحي المعروف بابن النجار شيخ الإسلام شهاب الدين تزيد مشايخه على مائة وثلاثين شيخا منهم بدر الدين الصفدي وأحمد الشيشي وشمس الدين الرملي وهو والد مصنف منتهى الإرادات، توفي سنة 949 هـ‍. مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص 82. (¬2) منحة مولى الفتح لحسن الشطي 1/ن المقدمة. والجراعي هو: إسماعيل بن عبد الكريم بن محي الدين بن سليمان الدمشقي الشهير بالجراعي مفتي الحنابلة، من تصانيفه: شرح دليل الطالب وشرح غاية المنتهى، أخذ عن أبي المواهب الحنبلي، توفي سنة 1202 هـ‍. مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص 123. (¬3) نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب لعبد الله بن عبد الرحمن آل بسام، (مكة المكرمة: مطبعة النهضة العربية) 1/ 10 المقدمة. والسعدي هو: عبد الرحمن بن ناصر السعدي النجدي، أخذ عن محمد بن عبد الكريم الشبل ومحمد بن مانع ومحمد الشنقيطي، له مؤلفات منها: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن وتيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن وغيرها، توفي سنة 1376 هـ‍. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 3/ 396. (¬4) المرجع السابق بنفس الصفحة. (¬5) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد بن موسى السبكي-مطابع قطر الوطنية 1/ 3 المقدمة؛ حواشي ابن قندس على كتاب الفروع لابن مفلح للشيخ تقي الدين أبو بكر إبراهيم المعروف بابن قندس تحقيق محمد عبد العزيز بن عبد السديس 1/ 11 (المقدمة)؛ نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب لابن بسام 1/ 11 المقدمة.

20 - شيخ المذهب (¬1): أيضا هذا من المشترك اللفظي ويراد بها ثلاثة من أعلام المذهب: القاضي أبو يعلى والموفق ابن قدامة وعلي المرداوي. 21 - الشيخان (¬2): ويطلق هذا الاصطلاح على علمين من أعلام المذهب هما: الموفق ابن قدامة، والمجد عبد السلام ابن تيمية. 22 - شيخنا (¬3): وهذا من المشترك اللفظي لقب به عدد من أعلام المذهب على اختلاف طبقاتهم وهم: الموفق ابن قدامة، والقاضي أبو يعلى، والناصح (¬4) ابن أبي الفهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب (¬5). ... ¬

(¬1) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع-لابن قاسم القاصمي 1/ 47. (¬2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل- تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي-تحقيق وتخريج عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، الطبعة الأولى (الرياض: مكتبة العبيكان،1413 هـ‍/1993 م) 1/ 64 المقدمة؛ كشاف القناع على متن الإقناع لمنصور بن إدريس الحنبلي، الطبعة الأولى، (المطبعة العامرة الشرقية 1319 هـ‍) 1/ 11 (المقدمة)؛ المدخل لابن بدران ص 216. (¬3) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 202،264؛ تصحيح الفروع، لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، الطبعة الثانية، (قطر:1379 هـ‍/1960 م) 1/ 50. (¬4) والناصح هو: عبد القادر بن عبد القاهر بن عبد المنعم بن محمد بن حمد بن سلامة ابن أبي الفهم الحراني ناصح الدين أبو الفرج، سمع من أبي حفص بن طيرزد وابن صدقة الحراني وابن كليب وغيرهم، وأخذ عنه أبو الفهم بن تميم، توفي سنة 634 هـ‍. الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 202. (¬5) وابن رجب هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي الشهير بابن رجب، صنف مصنفات عظمى منها: شرح جامع الترمذي وشرح الأربعين النووية وتراجم أصحاب الذيل، توفي سنة 495 هـ‍. مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص 64.

المطلب الثالث المنسوبون إلى الأزمان

المطلب الثالث المنسوبون إلى الأزمان 1 - المتقدمون. 2 - المتوسطون. 3 - المتأخرون.

1 - المتقدمون وهم: من 241 هـ‍-إلى 403 هـ‍

المطلب الثالث المنسوبون إلى الأزمان (¬1) 1 - المتقدمون. 2 - المتوسطون. 3 - المتأخرون. نسبة الأشخاص إلى الأزمان هذه عرفت بين كل أهل صنعة حسب طبقات وعصور أصحابها. 1 - المتقدمون وهم: من 241 هـ‍-إلى 403 هـ‍: تبدأ هذه الطبقة من تلامذة أحمد بن حنبل المتوفى سنة «241 هـ‍» ¬

(¬1) المدخل لابن بدران ص 216؛ حاشية الروض لابن قاسم 1/ 93؛ التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية للشيخ علي بن محمد الهندي، الطبعة الأولى (1407 هـ‍/1987 م) ص 94 - 128؛ واللآلي البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية محمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل (الرياض: مكتبة المعارف) ص 78 - 79؛ المدخل المفصل لبكر أبو زيد 1/ 455 - 472؛ مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي، بقلم علي بن محمد الهندي ص 14 - 23. وابن حامد هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، له مصنفات منها: الجامع في المذهب وتهذيب الأجوبة وشرح الخرقي، توفي سنة 403 هـ‍. مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص 26.

2 - المتوسطون: من 403 هـ‍-إلى 884 هـ‍

وتنتهي بوفاة شيخ المذهب في زمانه الحسن بن حامد المتوفى سنة «403 هـ‍». 2 - المتوسطون: من 403 هـ‍-إلى 884 هـ‍: تبدأ طبقة المتوسطين من تلامذة الحسن بن حامد وعلى رأسهم القاضي أبو يعلى المتوفى سنة «458 هـ‍» وتنتهي بوفاة مجتهد المذهب ابن مفلح سنة «884 هـ‍». 3 - والمتأخرون: هم من 885 هـ‍-إلى الآخر: تبدأ هذه الطبقة بإمام المذهب في زمانه أبو الحسن علاء الدين المرداوي المتوفى سنة «885 هـ‍»، إلى آخر أعلام هذه الطبقة، ومنهم عثمان بن جامع النجدي صاحب كتاب أخصر المختصرات والمتوفى سنة «1240 هـ‍»، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري له حاشية على الروض المربع والمتوفى سنة «1373 هـ‍»، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العالمي النجدي، له أيضا حاشية على الروض المربع، توفي سنة «1392 هـ‍». ...

المبحث الثاني اصطلاحات خاصة بالكتب

المبحث الثاني اصطلاحات خاصة بالكتب وفيه مطلبان: المطلب الأول: اصطلاحات حرفية. المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية.

المطلب الأول الاصطلاحات الحرفية

المطلب الأول الاصطلاحات الحرفية 1 - مط. 3 - م. ق ر. 5 - م. خ. 7 - م. ص أو ح منتهى. 2 - ص، ش. 4 - ح ش منتهى. 6 - ع. ن. 8 - ح. ق. ع.

المطلب الأول الاصطلاحات الحرفية 1 - مط (¬1): يشير بها عبد الرحمن المعلمي إلى المتن المطبوع لكتاب أخصر المختصرات وذلك في تحقيقه لكتاب كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات. 2 - ص، ش (¬2): هذان الحرفان من اصطلاح ابن البناء في كتابة المقنع في شرح الخرقي حيث جعل «ص» إشارة إلى المتن من المختصر، «ش» إشارة إلى شرحه وجرت عادة الفقهاء على استخدام هذين الحرفين لنفس الغرض الذي استعملهما له ابن البناء. 3 - م. ق. ر (¬3): وهذا من اصطلاح الشيخ العنقري النجدي حيث يشير بها إلى كتاب مجموع المنقور. ¬

(¬1) كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف زين الدين عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي ثم الدمشقي تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، (القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها 21 شارع الفتح بالروضة) 1/ 9. (¬2) المقنع في شرح مختصر الخرقي للإمام أبي الحسن بن أحمد بن عبد الله البناء-تحقيق ودراسة الدكتور عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي، الطبعة الثانية (الرياض: مكتبة الرشد،1415 هـ‍/1994 م) 1/ 165. (¬3) حاشية الروض المربع للعنقري 1/ 4 المقدمة.

4 - ح ش منتهى (¬1): يشير بها الشيخ العنقري إلى حاشية شرح المنتهى لأبي بطين أو يقول «خطه» أو «تقرير» ويشار إلى تقريراته على شرح الزاد بقولهم «خطه» أو «خط شيخنا» أو «تقرير». 5 - م. خ (¬2): ويشار بها إلى حاشية محمد الخلوتي. 6 - ع ن (¬3): ويقصد بها حاشية عثمان على المنتهى. 7 - (م. ص) (¬4) أو (ح منتهى): ويشار بهذه الحروف إلى حاشية منصور على المنتهى. 8 - (ح. ق. ع) (¬5): ويقصد بها حاشية منصور على الإقناع. ... ¬

(¬1) حاشية الروض المربع للعنقري 1/ 3. وأبو بطين هو: عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين، قرأ على الشيخ محمد بن طراد الدوسري وعبد العزيز الحصين، ولي القضاء في عنيزة، ومن تلامذته: محمد بن عبد الله النجدي صاحب كتاب السحب الوابلة، من آثاره: مجموعة رسائل وفتاوى ومختصر بدائع الفوائد، توفي سنة 1282 هـ‍. السحب الوابلة لابن حميد ص 255. (¬2) المصدر السابق 1/ 3. (¬3) المصدر السابق 1/ 3. وعثمان هو: عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائد النجدي، أخذ عن الشيخ محمد أبي المواهب والشيخ محمد الخلوتي، من آثاره: حاشية على منتهى الإرادات وهداية الراغب شرح عمدة الطالب، توفي سنة 1097 هـ‍. السحب الوابلة لابن حميد ص 282. (¬4) حاشية الروض المربع للعنقري 1/ 3. (¬5) المرجع السابق.

المطلب الثاني اصطلاحات كلمية

المطلب الثاني اصطلاحات كلمية 1 - الشرح. 3 - رؤوس المسائل. 5 - الفصول. 7 - عوض. 2 - الانتصار. 4 - الفتاوى. 6 - الشافي. 8 - فيروز.

المطلب الثاني اصطلاحات كلمية: 1 - الشرح (¬1): يريد به المرداوي شرح المقنع المشهور بالشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة المقدسي. 2 - الانتصار أو كتاب الخلاف الكبير (¬2): اسمان لكتاب واحد لأبي الخطاب الكلوذاني. 3 - رؤوس (¬3) المسائل أو كتاب الخلاف الصغير: أيضا هذان اسمان لكتاب واحد لأبي الخطاب الكلوذاني. 4 - الفتاوى (¬4): يقصد به كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ويعرف أيضا ب‍ «مجموع الفتاوى» أو «المجموع». ¬

(¬1) الإنصاف للمرداوي 1/ 15 (المقدمة)؛ تصحيح الفروع لابن مفلح 1/ 49 (المقدمة)؛ شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي بهامش كتاب كشاف القناع على متن الإقناع لمنصور بن إدريس الحنبلي (المطبعة العامرة،1319 هـ‍) (1/ 3) المقدمة. (¬2) - (¬3) المدخل لمذهب أحمد لابن بدران ص 232. وأبو الخطاب الكلوذاني هو: محفوظ بن أحمد بن الحسين بن أحمد الكلوذاني البغدادي، سمع من القاضي أبي يعلى وعليه درس الفقه، صنف كتبا منها: الخلاف الكبير والخلاف الصغير والتهذيب في الفرائض والتمهيد في أصول الفقه، توفي سنة 510 هـ‍. مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص 28 - 29. (¬4) مقدمة نيل المآرب في شرح تهذيب عمدة الطالب لابن بسام 1/ 10.

5 - (الفصول) (1) أو (كفاية المفتي): اسمان لكتاب واحد لأبي الوفاء ابن عقيل. 6 - الشافي (2): ألفت عدة كتب عند الحنابلة بهذا الاسم، أولها كتاب الشافي لغلام الخلال، والشافي في شرح المقنع لعبد الرحمن بن قدامة المشهور بالشرح الكبير، والشافي للضرير، والشافي للنابلسي. 7 - عوض (¬3): ويقصد بها هامش على متن منتهى الإرادات لأحمد بن عوض المرداوي. 8 - فيروز (¬4): ويقصد بها حاشية ابن فيروز على شرح الزاد. ¬

(1 - 2) المدخل المفصل لمذهب أحمد لبكر أبو زيد 1/ 211،186. وأبو الوفاء هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري أبو الوفاء، من آثاره: كتاب الفنون والفصول وعمدة الأدلة والواضح في أصول الفقه وغيرها، توفي سنة 513 هـ‍. مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص 29؛ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2/ 259. والضرير هو: عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي الضرير، سمع من أبي محمد بن الجوزي والشيخ مجد الدين، له مصنفات منها: جامع العلوم في تفسير الحي القيوم، والحاوي، توفي سنة 684 هـ‍. المقصد الأرشد لابن مفلح 2/ 101؛ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 313. والنابلسي هو: محمد بن أحمد بن مسعود عز الدين المقدسي، فقيه حنبلي، ولي قضاء الحنابلة بمكة، من كتبه: الشافي والكافي والآداب وسفينة الأبرار، توفي سنة 855 هـ‍. الأعلام للزركلي 5/ 332. (¬3) حاشية الروض المربع للعنقري 1/ 3 المقدمة. وعوض هو: أحمد بن محمد بن عوض المرداوي ثم النابلسي ويعرف بابن عوض، ولد ونشأ في مردا، وقرأ على مشائخ بلده، ثم ارتحل إلى دمشق، فقرأ على مشايخها ثم إلى القاهرة، لازم الشيخ محمد بن أحمد الخلوتي وعثمان بن أحمد النجدي، من مآثره: حاشية على دليل الطالب في الفقه وغيرها، لم أعثر له على تاريخ وفاة. السحب الوابلة لابن حميد ص 100. (¬4) حاشية الروض المربع للعنقري 1/ 4. وفيروز هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن فيروز التميمي الإحسائي، فقيه ناظم كان سريع الحفظ، كف بصره وهو ابن تسع سنين، أخذ الفقه عن والده وعن العلامة محمد بن عبد الرحمن بن عفالق، توفي سنة 1216 هـ‍. السحب الوابلة لابن حميد ص 400؛ الأعلام للزركلي 7/ 120.

المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالترجيحات والآراء والنقل

المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالترجيحات والآراء والنقل وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: اصطلاحات الإمام أحمد الدالة على الأحكام التكليفية الخمسة. المطلب الثاني: اصطلاحات أصحابه في نقل المذهب وحكايته وترجيحاتهم. المطلب الثالث: اصطلاحات نقل الأصحاب بعضهم عن بعض.

المطلب الأول اصطلاحات الإمام أحمد الدالة على الأحكام التكليفية

المطلب الأول اصطلاحات الإمام أحمد الدالة على الأحكام التكليفية وفيه عشر مسائل: المسألة الأولى: الاصطلاحات الدالة على التحريم. المسألة الثانية: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والكراهة أو دلت عليه القرائن. المسألة الثالثة: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والوقف. المسألة الرابعة: الاصطلاحات المختلف فيها بين الوجوب والندب. المسألة الخامسة: الألفاظ الدالة على الإباحة. المسألة السادسة: الألفاظ المختلف فيها بين الفرق والتسوية. المسألة السابعة: الاصطلاحات المختلف فيها بين الجواز والكراهة. المسألة الثامنة: الألفاظ الدالة على التوقف. المسألة التاسعة: الألفاظ الدالة على الرد. المسألة العاشرة: ما لا يلحق بمذهبه.

تمهيد

تمهيد من المعلوم أنه لم يكن للإمام أحمد تأليفا مستقلا في الفقه بجميع أبوابه، وإنما هناك رسائل في المناسك والفرائض والصلاة، ولذا فإن مذهبه قد عرف من خلال فتاواه التي نقلها تلامذته، إلا أن هذه الفتاوى قد اشتملت على الكثير من الاصطلاحات، التي تدل على الأحكام التكليفية الخمسة، وسبب ورودها أن الإمام رحمه الله قد بلغ درجة من الورع بحيث يتجنب إطلاق لفظ الحكم على المسألة صراحة وإنما يأتي بلفظ آخر يدل عليه، وألفاظه في فتاواه كثيرة منها: -هذا حرام. -لا يصلح. -ينبغي، لا ينبغي. -استقبحه، هو قبيح. -ما أراه، أو لا أراه. -يعجبني، أعجب إليّ، لا يعجبني. -أحب إليّ، لا أحبه.

-هذا حسن، لا أستحسنه. -أخشى، أخاف. -أكرهه. -لا بأس به، أرجو أن لا يكون به بأس. -إن شاء فعل. -لا يفعل. -احتياطا. يفعل كذا احتياطا. -أهون، ذاك أهون، هو أهون. -أشنع، هذا أشنع، يشنع عند الناس. -أجبن عنه. -أتهيبه. -لا أجترىء عليه. -لأتوقاه. -استوحش منه. -إني أتفزعه، أو أنفزع منه. -أخير منه. -أحب السلامة. -لا يفعل.

-لا يجزىء. -أشد، هو أشد، ذاك أشد. -أدون، أيسر. -لا أقنع. -أختار. -ما هو عندنا. -ما سمعت. -دعه، دع هذه المسألة. وقد اعتنى تلامذة أحمد بفسر هذه الاصطلاحات، وبيان دلالتها الحكمية، فمنهم من أفرد لذلك مؤلفا مستقلا، كإمام المذهب في زمانه الحسن بن حامد الحنبلي، في كتابه تهذيب الأجوبة، ومنهم من ذكرها في ثنايا مؤلفاته كابن حمدان، في كتابه صفة الفتوى، وابن تيمية في مسودة آل تيمية، وقد عقد لها المرداوي رسالة مستقلة في نهاية كتابه الإنصاف، استفاد ممن سبقه في بيان دلالة تلك الألفاظ، كما نجد بعض أعلام المذهب الأجلاء قد قاموا ببيانها في مقدمات كتبهم، كابن مفلح في الفروع وغير هؤلاء ممن لم يتيسر لي الوقوف على مؤلفاتهم في هذا الشأن، ولأهمية هذه الاصطلاحات في المذهب سوف أتعرض في هذا المطلب لفسرها حسب ما تمكنت من جمعه منها، وبيان دلالتها الحكمية، معتمدة على الله ثم على آراء أئمة المذهب ومقارنة بينها بما وفقني الله إليه من فهم. ...

المسألة الأولى: الألفاظ الدالة على التحريم

المطلب الأول اصطلاحات الإمام أحمد الدالة على الأحكام التكليفية المسألة الأولى: الألفاظ الدالة على التحريم: لفظ هذا حرام، لا يصلح. ذكر أصحاب أحمد أن هذين اللفظين يدلان على التحريم في أجوبة أحمد على سائليه، «فإن قال هذا حرام. . . فحرام» (¬1)، وإن قال: لا يصلح، قصد به التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن» (¬2). يقول ابن حامد: «كل سؤال كان في مقابلته منه الجواب بلا يصلح، فإنه أذن بالنهي والتحريم» (¬3). ¬

(¬1) المسودة لآل تيمية جمعها وبيضها، شهاب الدين أبو العباس الفقيه الحنبلي أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني. مصر: المؤسسة السعودية، مطبعة المدني ص 473. (¬2) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (رقم الحديث 537) 1/ 381. (¬3) تهذيب الأجوبة، لأبي عبد الله بن الحسن بن حامد الحنبلي، تحقيق صبحي السامرائي، الطبعة الأولى، (بيروت: عالم الكتب، مكتبة النهضة،1408 هـ‍/1988 م) ص 112.

المسألة الثانية: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والكراهة أو دلت عليه القرائن

ومن أمثلة ما أجاب أحمد بهذا اللفظ الدال على التحريم: قال مهنا (¬1): «قلت لأحمد أسلم في ثوب فعجز فقال: خذ مني بدراهمك غزلا، فقال: لا يصلح إلا أن يأخذ سلمه أو دراهمه، وقال مهنا: قلت: إن شرط أن يأخذ منه سلمه ببغداد؟ قال: لا يصلح هذا الشرط إنما هو مثل الصوف» (¬2). المسألة الثانية: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والكراهة أو دلت عليه القرائن: 1 - هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبني. 2 - لا ينبغي. 3 - استقبحه. 4 - هو قبيح. 5 - ما أراه أو لا أراه. 6 - لا يعجبني. 7 - أكره كذا. 8 - لا أحبه أو لا أستحسنه. وردت هذه الألفاظ في أجوبة أحمد على سائليه تدل على التحريم، حين دلت على الكراهة في أجوبة أخرى، لهذا اختلف أصحابه في فسر ¬

(¬1) مهنا هو: مهنا بن يحيى الشامي السلمي أبو عبد الله، حدث عن بقية بن الوليد وسمرة بن ربيعة والإمام أحمد، روى عن ابن حمدان الوراق وإبراهيم النيسابوري وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وهو من كبار أصحاب أحمد وروى عنه من المسائل ما فخر به، وكتب عنه عبد الله مسائل كثيرة، لم أعثر على تاريخ وفاته. طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/ 345؛ المقصد الأرشد لابن مفلح 3/ 43؛ المنهج الأحمد للعليمي ص 449. (¬2) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 112.

1 - قوله: هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبني

هذه الاصطلاحات وما تدل عليه، فبعضهم يرى أنها تدل على التحريم، ويرى آخرون أنها تدل على الكراهة، والبعض يرجع دلالتها بحسب القرائن، وفي هذه المسألة سوف أستعرض جميع هذه الآراء معززة بالأمثلة ما أمكن. 1 - قوله: هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبني: فإذا ورد في إجابته أن هذا حرام، ثم أتبعه بقول أكرهه، أو قال لا يعجبني فذلك يحتمل وجهين. الأول: التحريم: قال في الرعاية: وإن قال: «حرام» ثم قال: «أكرهه» أو «لا يعجبني» فحرام (1) وهذا القول الأول لابن حمدان. الثاني: الكراهة: وأما القول الثاني له فهو أن هذا اللفظ يدل على الكراهة، ولذلك قال: وقيل: بل مكروه (2). وسياق الكلام يدلنا على أن الراجح عنده هو القول الأول، لأنه ذكر الثاني بصيغة التمريض حيث عبر بلفظ: «قيل». 2 - لا ينبغي: يرى بعض أصحاب أحمد أن هذا اللفظ يدل على التحريم، ذهب إلى ذلك ابن حامد وابن حمدان في صفة (¬3) الفتوى وآل تيمية (¬4) في المسودة، بل إن ابن حامد يرى أنها لا تدل إلا على التحريم قطعا، واستدل على ¬

(1 - 2) نقلا عن المسودة لآل تيمية ص 473؛ الإنصاف للمرداوي 12/ 248 (القاعدة). (¬3) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لنجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب النمر الحراني، الطبعة الثالثة، ص 90. (¬4) ص 472؛ وانظر: معونة أولى النهى شرح المنتهى، تصنيف تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 9/ 575 (قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه).

ذلك من اللسان والسمع، ورد قول كل من يرى أن لها دلالة أخرى. يقول: «فكلما جاء عنه بهذا الجواب-أي لا ينبغي-فإنه يقتضي الأخذ به، بمثابة الأمر به، والقطع شيئان، وأن لا يجيء عنه في المذهب غير ذلك» (¬1). واستدل على صحة ما ذهب إليه من اللغة والشرع. فمن اللغة قوله: «فأهل اللسان بذا لا يقولون إلا لما أمروا به: ينبغي لك أن تفعله، ويقولون لما ينهون عنه لا ينبغي لك أن تفعله، هذا مترادف في مخاطبة العرب في الأوامر والنواهي، وهو خطاب السادات للعبيد فإذا ثبت هذا في اللسان أذن ذلك بأنه إذا أجاب بقوله: ينبغي أو قال: لا ينبغي أنه علم للأمر ومؤذن بالنهي» (¬2). ومن الشرع قوله: «ثم أدل الأشياء أنا وجدنا الشرع بذلك ورد، ألا ترى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه أهدي فروج (¬3) حرير فلبسه ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له وقال: لا ينبغي هذا للمتقين» (¬4). وفي جوابه على من يرى أن لهذا اللفظ وجه آخر يقول: «فإن تأول متأول من أصحابه أن هذا الجواب عنه يكسب التوقف والاحتياط لا غير ¬

(¬1) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 110. (¬2) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 111. (¬3) فروج هو: القباء الذي فيه شق من خلفه. النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق طاهر الزاوي، ومحمود محمد الطناجي، المكتبة الإسلامية 3/ 423. (¬4) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 111 والحديث ما ورد من حديث قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. رواه البخاري كتاب اللباس، باب القباء وفروج حرير 7/ 38 من حديث ابن قتيبة واللفظ له، ورواه مسلم كتاب اللباس والزينة كتاب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، رقم الحديث (2075) 3/ 1646.

ذلك إذ صفة اللفظ لا تؤذن بالقطع، فالجواب أن هذا بعيد عن الصواب إذ الأجوبة بالأمر لها حد في اللسان متقاربة سمعا واستعمالا» (¬1). وممن وافق أصحاب أحمد من المعاصرين على أن لفظ لا ينبغي تفيد التحريم الدكتور علي سليمان المهنا (¬2). بينما يرى الدكتور سالم (¬3) الثقفي أن هذا اللفظ يفيد التحريم: تنزيها ومما ورد عن أحمد باستعمال هذا اللفظ وإفادته التحريم: أنه لما سأله ابنه عبد الله إذا وطىء الحرم ثم أصاب صيدا عليه جزاؤه؟ فقال: «الإحرام على هذا قائم لأنه يؤمر أن يتم الحج فلا ينبغي له أن يصيد صيدا ولا يحلق رأسه» (¬4). ويرى فريق آخر أن لفظ لا ينبغي كما أنها تفيد التحريم، فإنها قد تفيد الكراهة أحيانا، وذكروا من الأمثلة ما يؤيد صحة ما ذهبوا إليه. فالإمام ابن مفلح بعد أن ذكر أن لفظ لا ينبغي تفيد التحريم ساق أمثلة تدل على أن هذا اللفظ قد يأتي للكراهة أيضا فقال: «وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة واحتجوا بقول أحمد لا ينبغي أن يمسكها، وسأله أبو طالب، يصلي إلى القبر والحمام والحش قال: لا ينبغي أن يكون، لا يصلي إليه، قلت: فإن كان، قال: يجزئه، ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة: لا ينبغي أن يفعل. وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا، قال القاضي: كره ذلك لمخالفة السنة فدل على ¬

(¬1) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 111. (¬2) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله-تحقيق ودراسة الدكتور علي سليمان المهنا، الطبعة الأولى (المدينة المنورة: مكتبة الدار 1406 هـ‍/1986 م) ص 120. (¬3) مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه، تأليف الدكتور سالم علي الثقفي، الطبعة الأولى، (1398 هـ‍/1978 م) ص 16؛ مفاتيح الفقه الحنبلي تأليف الدكتور سالم علي الثقفي، الطبعة الأولى (1398 هـ‍/1978 م) 2/ 9. (¬4) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 810.

3 - لا أراه، أستقبحه، وهو قبيح

خلاف (¬1). والذي يظهر أن هذا الاصطلاح قد يأتي للكراهة كما أنه يفيد التحريم والقرينة الصارفة هي التي تحدد ذلك فقول ابن مفلح يستحب فراق غير العفيفة يقابله كراهية إمساكها، وإجابة أحمد على من صلى إلى القبر والحش والحمام بأنها تجزئة، تدل على أن لفظ لا ينبغي في هذا السؤال تحمل على الكراهة، وأكد ذلك أبو يعلى بقوله كره ذلك لمخالفة السنة، وهذا ما ذهب إليه المرداوي (¬2) أيضا ومن المعاصرين الدكتور بكر أبو زيد (¬3). 3 - لا أراه، أستقبحه، وهو قبيح: يرى عامة أصحاب أحمد أن هذه الألفاظ تدل على التحريم، يقول ابن حامد: والمذهب عندي أن كل ما ورد عنه جواب غير سؤال الرجال أو سؤال في الأحكام يقال له: أحلال أم حرام؟ فيقول ما أراه أو يقول ما هو عندنا كذا أو يقول لا نرى ذلك، فكل ذلك بمثابة جوابه نصا أن ذلك لا يجوز، بمثابة ما يقطع به إذ ذلك ما هو جائز (¬4). ويقول ابن تيمية: «وإن قال: أستقبحه أو هو قبيح أو قال لا أراه فهو حرام» (¬5)، وهو الذي اختاره الخلال (¬6) وابن مفلح (¬7) والمرداوي (¬8)، ومن المعاصرين: الدكتور علي سليمان المهنا (¬9)، والدكتور بكر أبو زيد (¬10) في لفظ أستقبحه، أما ابن حمدان فإنه يرى أن «الأولى النظر إلى القرائن في ¬

(¬1) الفروع لابن مفلح 1/ 66. (¬2) الإنصاف 12/ 247 (القاعدة). (¬3) المدخل المفصل لمذهب أحمد 1/ 247. (¬4) تهذيب الأجوبة ص 165. (¬5) المسودة لآل تيمية ص 472. (¬6) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ص 93. (¬7) الفروع 1/ 66. (¬8) الإنصاف 12/ 247 (القاعدة). (¬9) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله 1/ 120. (¬10) المدخل المفصل 1/ 244.

4 - أكره كذا لا يعجبني لا أحبه لا أستحسنه

الكل، فإن دلت القرينة على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه، سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت» (¬1)، وهو الذي ذهب إليه الدكتور سالم الثقفي حيث قال: والتحقيق أن الألفاظ الثلاثة-يعني أستقبحه أو هو قبيح أو لا أراه مصروفة إذا استعملت إلى ما تدل عليه القرائن» (¬2). 4 - أكره كذا لا يعجبني لا أحبه لا أستحسنه: هذه الألفاظ اختلف الحنابلة في دلالتها، فابن حامد يحملها على التحريم إذا وردت مطلقة، إلا أن تقاربها قرينة تبين المراد منها، ويستدل على رأيه من الشرع بالكتاب والسنة فالثابت في الكتاب قوله تعالى: {وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ اِنْبِعاثَهُمْ} (¬3). ومن الأخبار ما ورد عن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله ينهاكم عن كل ذي ناب من السباع» (¬4)، ثم يعلق بعد ذكر الآية والحديث بقوله: «فأبان عن التحريم بلفظ الكراهية» (¬5)، ويؤكد رأيه في موضع آخر فيقول: «فأما الكلام في موجب جوابه بالكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب فالمذهب عندي أن ذلك يقتضي الإيجاب إلا أن يقاربه بيان يكشف به عن المراد، وما ورد مطلقا لا بيان فيه فإنه يقتضي التحريم لا غير» (¬6). ¬

(¬1) صفة الفتوى ص 93. (¬2) مصطلحات الفقه الحنبلي لسالم الثقفي ص 16. (¬3) التوبة:46. (¬4) أخرجه البخاري باب آكل كل ذي ناب من السباع من حديث أبي ثعلبة بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذي ناب من السباع» 6/ 230؛ رواه مسلم باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رقم الحديث (1932) 3/ 1533. (¬5) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 168،171. (¬6) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 168،171.

وساق أمثلة من أجوبة أحمد حمل لفظ الكراهة فيها على التحريم ومن ذلك لما سئل عن النفخ في الصلاة قال: «يروى عن ابن عباس من نفخ فقد تكلم وأكره النفخ في الصلاة شديدا ولا أقول يقطع الصلاة» (¬1). والمثال الآخر: لما سئل عن رد اليمين قال: «أكرهه» (¬2) ثم ختم حديثه بعد الأمثلة بقوله: «كل ذلك عندي مؤذن بالتحريم» (¬3)، وهذا أيضا ما اختاره الخلال وعبد العزيز غلام الخلال (¬4)، ورأت طائفة أخرى أن دلالة هذه الألفاظ حسب ما ترشد إليه القرينة، ومن هؤلاء ابن حمدان والمرداوي وابن مفلح وابن تيمية، وينقل المرداوي عن ابن حمدان في الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المفتي قوله: «الأولى النظر في القرائن في الكل» (¬5)، ثم يعقب بقوله: «وهو الصواب وكلام أحمد يدل على ذلك» (¬6). إلا أن ابن حامد ذكر خلافا في المسألة ورد أدلة مخالفيه وناقشها، والذي أراه أن حجة ابن حامد ضعيفة وأدلته لا تقوى على مواجهة أدلة الخصم حيث إن الأمثلة التي ساقها وحملها على التحريم تدل على الكراهة؛ كقول أحمد: أكره النفخ في الصلاة شديدا ولا أقول يقطع الصلاة، فقوله: لا يقطع الصلاة دليل على تفسير لفظ أكره الوارد في هذا المثال بالكراهية ¬

(¬1) - (¬2) - (¬3) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 172. (¬4) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 174؛ صفة الفتوى لابن حمدان 93. والخلال هو: أحمد بن هارون أبو بكر الخلال من كبار علماء المذهب، قال الذهبي: جامع علم أحمد ومرتبة، سمع من الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر ومحمد بن عوف الحمصي وصحب أبا بكر المروذي، سمع مسائل الإمام من صالح وعبد الله أبناء أحمد وإبراهيم الحربي، حدث عن جماعة منهم أبو بكر عبد العزيز ومحمد بن المظفر والحسن بن يوسف الصيرفي، له تآليف منها: الجامع والعلل والسنة والطبقات وغيرها، توفي سنة 311 هـ‍. طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2/ 12 - 15؛ تذكرة الحفاظ ص 3،7. (¬5) - (¬6) تصحيح الفروع للمرداوي 1/ 68.

المسألة الثالثة: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والوقف

وليس التحريم، والرجوع إلى القرائن أسلم في دلالة الألفاظ، وهو الذي اختاره الدكتور سالم الثقفي حيث قال: «وهو الذي أختاره بعد تقليب النظر في العديد من المسائل» (¬1). ومن الأمثلة الدالة على التحريم في جوابات أحمد: ما نقله عبد الله في مسائل لأبيه حيث قال: «سألت أبي عن الصلاة في جلود الثعالب: فكرهه» (¬2). سألت أبي عن الخمر يتخذ خلا قال: «لا يعجبني أكرهه، ولا بأس بما أذن الله في فساده» (¬3). ومن الاستعمالات الدالة على الكراهة: قوله: «أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار» (¬4). يقول أبو هانىء سمعت أبا عبد الله يقول: «لا يعجبني نهاب الجوز أن يؤكل منه» (¬5). المسألة الثالثة: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والوقف 1 - أخشى. 2 - أخاف. هذان اللفظان يستعملان ويقصد بهما المنع والتحريم، وهو ما ذهب ¬

(¬1) مصطلحات الفقه الحنبلي لسالم الثقفي ص 25. (¬2) مسائل عبد الله 1/ 223. (¬3) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله 3/ 1298. (¬4) صفة الفتوى لابن حمدان ص 93. (¬5) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري تحقيق الشاويشي، الطبعة الأولى، (المكتب الإسلامي،1400 هـ‍) 2/ 133. ونهاب الجوز هو: ما ينثر من الجوز والحلوى في الأعراس فيتسابق الناس لأخذه. المرجع السابق بنفس الصفحات.

إليه عامة أصحاب أحمد كابن حامد وابن حمدان وابن تيمية وابن مفلح (¬1) والمرداوي (¬2)، قال الحسن بن حامد: «إن صدر الجواب عن إمامنا في مسألة يقول: لا تجزىء، أو إطلاق يقول: أخشى أن يقع، أو ما شابه ذلك، فكله علم للتحريم» (¬3)، وذكر مثالا على ذلك قال: قال صالح: قلت لأبي: صلاة الجماعة؟ قال: أخشى أن تكون فريضة (¬4). ورد ابن حامد رأي من يرى أنها للوقف أو الشك فقال: «إن هذا لا وجه لقائله» (¬5)، ويؤيد صحة ما ذهب إليه ابن حامد، بقية أئمة المذهب، حيث إنهم يرجحون أن تكون دلالة اللفظ للتحريم، ويظهر ذلك من سياق الكلام يقول ابن تيمية: وأخشى أو أخاف أن يكون أو لا يكون ظاهر في المنع وقيل: للوقف» (¬6)، فإن يعبر ب‍ «قيل» للرأي الثاني فيه دلالة على ضعفه، وهذا ما يراه ابن حمدان أيضا حيث ذكر بعد قوله وقيل: هما للوقف والشك، قال: «وفيه بعد لأن هذه الألفاظ تستعمل عرفا غالبا في الامتناع عن فعل شيء خوف الضرر منه وحيث أمتنع من الفتوى إنما كان تخفيفا على الناس» (¬7). ومن استعمالات هذين اللفظين: قال عبد الله: سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر؟ فقال: لا يعجبني، فقلت: ولم؟ قال: أخشى أن لا يتنزه من البول (¬8). وفي إجابته عن سؤال العتق قال مهنا قلت: قال لعبده: لا ملك لي عليك، قال: «أخاف أن يكون عتق» (¬9). ¬

(¬1) الفروع 1/ 68. (¬2) الإنصاف 12/ 249؛ وانظر: معونة أولي النهى للفتوحي 9/ 578. (¬3) - (¬4) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 114. (¬5) المرجع السابق ص 119. (¬6) المسودة لآل تيمية ص 472. (¬7) صفة الفتوى لابن حمدان ص 92. (¬8) مسائل عبد الله 2/ 371. (¬9) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 120.

المسألة الرابعة: الألفاظ المختلف فيها بين الوجوب والندب

قال عبد الله: سألت أبي عن المرأة الفقيرة تجيء إلى اليهودي أو النصراني تتصدق منه؟ قال: أخشى أن يكون ذلك ذلا (¬1). ولما سئل عن رجل بيده سكين فصاح به رجل فرمي بها فعقرت رجلا، هل على من صاح به شيء؟ قال: هذا أخشى عليه، قد صاح به (¬2). المسألة الرابعة: الألفاظ المختلف فيها بين الوجوب والندب 1 - أحب إليّ. 2 - أحب كذا. 3 - أستحسنه، هو حسن، أحسن. 4 - يعجبني أو أعجب إليّ. 5 - يفعل السائل كذا احتياطا. اختلف أصحاب أحمد في دلالة هذه الألفاظ بين الوجوب والندب، إلا أن عامتهم يرجحون أن الألفاظ الأربعة الأولى تدل على الندب، وأن دلالتها على الوجوب مرجوحة، يقول ابن تيمية وقوله: «أحب كذا أو استحبه أو استحسنه أو هو أحسن أو حسن أو يعجبني أو هو الأعجب للندب، وقيل: للوجوب» (¬3). ومن استعمالات هذه الألفاظ: يقول ابن هاني: كنت أقرأ على أبي عبد الله الحديث وأنا أنظر في ¬

(¬1) مسائل عبد الله 3/ 1348. (¬2) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، (المكتب الإسلامي 1394 هـ‍/1974 م)، 8/ 250. (¬3) المسودة لآل تيمية ص 472.

كتابه وهو ينظر معي فقال لي: «هذا أحب إليّ من أن أقرأ أنا عليك» (¬1). وسئل عن الرجل إن أدخل الماء فمه ولم يمضمض، قال: «أعجب إليّ أن يمضمض» (¬2). وسئل عن الرجل يجيء إلى الرجل فيقول: بعني متاعا إلى أجل، فيقول له: ليس عندي ولكن أشتري فيشتري له، قال أبو عبد الله: إذا تواطآ على ربحه وعليه فلا أراه قيل له: فربحه قال: يعجبني أن يرد عليه ربحه (¬3). وسئل عن قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة قال ابن هاني: «قلت لأبي عبد الله: تأمرني أن أقرأ كما قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: نعم، افعل فهو حسن فأمرني به» (¬4). وعمن صلى المغرب أربعا وجلس في الثالثة قليلا أيسجد للسهو قال: «ذاك حسن» (¬5). تدل هذه الأمثلة على أن الألفاظ المستعملة فيها تحمل على الاستحباب. أما ابن حامد فإنه يرجح الوجوب فيما تدل عليه هذه الألفاظ بل إنه أنكر على من قال إنها تدل على الاستحباب ورد أقوالهم؛ يقول: «إن أجوبته إذا وردت وسؤالات عن الجواب بالحدود والفروض وكانت واردة بلفظ الأحب إليّ فذلك علم للإيجاب» (¬6). وعن رأي مخالفيه قال: ذكر أبو عبد الله مواضع التثبت من بعض أصحابنا شبهة، حتى يجعلوا كل جواباته بالأحب مفصلا واستحبابا، وهذا كله فلا وجه (¬7). ¬

(¬1) مسائل ابن هانىء 2/ 224. (¬2) المرجع السابق 1/ 130. (¬3) مسائل ابن هانىء 2/ 13،1/ 55،76. (¬4) - (¬5) مسائل ابن هانىء 2/ 13،1/ 55،76. (¬6) - (¬7) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 123،126.

وعن جوابه بالاستحسان يقول: «إذا ثبت عنه الجواب ففيه وجهان أحدهما: أن ذلك لا يثبت إيجابا بل هو إباحة للفعل لا غير ذلك، والوجه الثاني أن ذلك إذن بالبيان عن الحكم في الشيء إيجابا وأمرا، وهذا الأشبه عندي بالمذهب، فمن ذهب من أصحابنا إلى نفي الإيجاب، والدليل أن ذلك نفس جوابه بأن هذا حسن ليس فيه أكثر من استحسان الشيء، وقد يحسن ما هو غير لازم فبطل أن ينسب إليه ذلك استحقاق جواب (¬1). وعن دلالة لفظ أعجب إليّ أو لا يعجبني قال: «فكل ما ورد من هذا النحو فكله عندي مستحق به الواجب وعلم للتحريم، كأنه قال لا يفعل أو قال يفعل هذا، يرجح الاستحباب قال: «وقالت طائفة من أصحابنا يخالفون في ذلك ويجعلون ذلك علما، للاستحباب لا غير. . . هذا كله فلا تأثير له» (¬2). أما لفظ يفعل السائل كذا احتياطيا، هذا اللفظ أيضا مما اختلف في دلالته أهو للوجوب أم للندب، فابن حامد وابن تيمية يرجحان الوجوب، يقول ابن حامد: «ونظائر هذا كله عندي على أصل واحد وأن جوابه إذا وجد بهذا القول فإنه علم للإيجاب حتم وهذا غالب مذهب أصحابنا» (¬3). بل إنه يقصر دلالته على الوجوب فقط، ويعارض رأي من يرى أنه يدل على الاستحباب فيقول: «فأما الجواب عن الذي قالوه من أن لفظ الإيجاب الحتم والاحتياط علما للاستحباب فذلك لا يؤثر شيئا، إذ لا ينكر أن تكون علة الإيجاب الاحتياط» (¬4). أما ابن تيمية فإنه يرى أنه يدل على الوجوب، وهو الراجح عنده، وقد يدل على الندب، «فإن قال يفعل السائل كذا احتياطيا فهو واجب، وقيل: بل مندوب» (¬5). ¬

(¬1) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 179. (¬2) تهذيب الأجوبة ص 173. (¬3) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 137. (¬4) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 138. (¬5) المسودة لآل تيمية ص 474.

ويرى ابن حمدان وابن مفلح والمرداوي أن الأولى النظر في القرائن فيحمل اللفظ حسب ما ترشد إليه القرينة. يقول ابن حمدان: «وإن قال يفعل السائل كذا وكذا احتياطيا فهو واجب في أحد الوجهين. . . والثاني أنه مندوب، والأولى النظر في الحكم، فإن كان الوجوب فيه أحوط أو اقتضاه دليل أو قرينة تعين وإلا فلا» (¬1). أما الدكتور سالم الثقفي فإنه لا يراه إلا للندب فقط فبعد أن عدد ألفاظ الندب قال ومما يلحق بذلك قوله: ينبغي، أو يفعل السائل كذا احتياطيا (¬2). ووجود الاختلاف في دلالة هذا الاصطلاح يجعل الاسترشاد بالقرينة أحوط لمعرفة الحكم. ومن الأمثلة على ذلك: قال عبد الله: سألت عن الرجل يعتق العبد، فقال أبي: أعجب إليّ أن يعتق عبدا عاملا بيده ويكتسب، أحب إليّ من أن يسأل الناس (¬3). سئل عن الرجل المجوسي يتعامل بالربا ثم أسلم يخرج ما كان أربى قال: «لا. . .، قلت لأبي: فإن أخرج هو، قال: فإن فعل فحسن» (¬4). ¬

(¬1) صفة الفتوى ص 101؛ وانظر: الفروع لابن مفلح 1/ 68؛ والإنصاف للمرداوي 12/ 248. (¬2) مصطلحات الفقه الحنبلي لسالم الثقفي ص 29. (¬3) مسائل عبد الله 3/ 1196. (¬4) مسائل عبد الله 3/ 941.

المسألة الخامسة: الألفاظ الدالة على الإباحة

المسألة الخامسة: الألفاظ الدالة على الإباحة: 1 - إن شاء فعل. 2 - لا بأس، أرجو أن لا يكون به بأس. هذه الألفاظ تفيد الإباحة بإجماع علماء المذهب، «فكل ما روي عنه جواب عن الأمر له ينفي البأس حتما، أو رجاء، فذلك توسعة وإذن» (¬1)، فإذا «قال الإمام أحمد: لا بأس بكذا وأرجو أن لا بأس به، للإباحة وفاقا» (¬2). ومن استعمالات الإمام للفظ لا بأس: قيل لأحمد: فشعر الميتة ينتفع به؟ قال: «نعم. قلت: ريش الميتة؟ قال: هو أغلظ، وأرجو أن لا يكون به بأس» (¬3). وسئل عن رجل يصلي محتبيا أو متكئا تطوعا؟ قال: لا بأس به (¬4). وأيضا إجابته برده إلى مشيئة السائل تدل على التوسعة والإباحة. «فإن فعله أو تركه لم يكن حرجا وهو الأشبه عندي بظاهر المذهب» (¬5). ومن صور ذلك قال صالح: «قلت لأبي: هل يرش على القبر الماء؟ قال: إن شاء، وفعلوه» (¬6). وذكر ابن حامد خلافا في المسألة حيث يرى البعض دلالته على الإيجاب، وإنه بمثابة أحب إليّ، وقيل: بأنه يدل على الاستحباب، إلا أن هذا الرأي ضعيف رده ابن حامد وقال: «هذا لا وجه له» (¬7). ¬

(¬1) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 133. (¬2) صفة الفتوى لابن حمدان ص 91؛ وانظر: الإنصاف للمرداوي 12/ 249. (¬3) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 133. (¬4) مسائل ابن هانىء 1/ 107. (¬5) - (¬6) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 129. (¬7) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 131.

المسألة السادسة: الألفاظ المختلف فيها بين الفرق والتسوية

وحمل هذين اللفظين على الإباحة هو ما ذهب إليه الدكتور سالم الثقفي (¬1) والدكتور بكر أبو زيد وفي لفظ: إن شاء فعل ذكر الدكتور بكر أبو زيد (¬2) بأنه يكون للندب والاستحباب. ومن استعمالات هذا اللفظ: حينما سئل عن الرجل يدفع الدراهم للسمسار فقال: إذا دفع الرجل إلى السمسار الدراهم، فليقل: اشتر متاعا ويصفه ويقول له: إذا اشتريت لي بألف فلك كذا وكذا، قال: أرجو أن لا يكون به بأس (¬3). قال ابن هانىء: سألته عن ركعتين قبل المغرب، قال: إن شئت فصلهما (¬4). وسئل عن النصراني يسلم بمكة فأراد أن يحج أهو بمنزلة من ولد بمكة قال: أرجو (¬5). المسألة السادسة: الألفاظ المختلف فيها بين الفرق والتسوية: 1 - أهون أو أشد. 2 - أشنع. 3 - أبعد. هذه الألفاظ اختلف في دلالتها من حيث استحقاق الفعل للحكم، فهل تأخذ الحادثة التي قال عنها أحمد بأنها أشد حكما غير حكم سابقتها؟ ¬

(¬1) مصطلحات الفقه الحنبلي ص 33. (¬2) المدخل المفصل 1/ 247. (¬3) مسائل عبد الله 3/ 961. (¬4) مسائل ابن هانىء 1/ 42. (¬5) مسائل عبد الله 2/ 755.

أو قال عنها أهون فتأخذ حكما أقل؟ كأن يخفف الحكم الحرام إلى الكراهة أو من الواجب إلى المندوب. عامة أصحاب أحمد يرون أن ما قيل فيه أشد أو أهون أو أشنع فإنه يأخذ حكم سابقه، فهما سواء من حيث الحكم، وقوله: أشد أو أهون أو أشنع لا يعني ذلك اختلاف الحكم، فالواجبات بعضها آكد من بعض إلا أنها تتفق من حيث الحكم وهو الوجوب، يقول أبو بكر عبد العزيز: «هما سواء عنده لأن الشيئين قد يستويان في الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ويكون أحدهما آكد لأن بعض الواجبات عنده آكد من بعض» (1). وابن حمدان يرى الأولى «النظر إلى القرائن في الكل، وما عرف من عادة أحمد في ذلك ونحوه وحسن الظن به وحمله على أصلح المحامل وأربحها وأرجحها وأنجحها» (2). أما ابن حامد والمرداوي فإنهما يرجحان القول بالفرق: فإذا قال: هو أهون وأيسر وأدون فكل ذلك يقتضي أنه في الأفعال مختلف وأنّه لا يجب ما قاله أنه أهون من غيره بما يجب (¬3). ومن الأمثلة على ذلك: -في العتق إذا قال: لا ملك لي عليك، قال: إذا أخاف أن يكون عتق، قلت: فإذا قال: لا سبيل لي عليك، قال: هو أهون (¬4). -ولما سئل عن بيع التعاويذ قال: أكرهه، قلت لأبي: فإن باع لأهل الذمة التعاويذ، قال: ذاك أشد وأكرهه (¬5). ¬

(1 - 2) صفة الفتوى ص 93 - 94؛ وانظر: المسودة لآل تيمية ص 473. (¬3) تهذيب الأجوبة ص 141؛ وانظر: تصحيح الفروع ص 68. (¬4) تهذيب الأجوبة ص 140. (¬5) مسائل عبد الله 3/ 940.

المسألة السابعة: الألفاظ المختلف فيها بين الجواز والكراهة

قال عبد الله: سألت أبي عن اليهودي والنصراني ألهما شفعة؟ قال: لا، قلت لأبي: والمجوسي؟ قال: ذاك أبعد (¬1). ونقل الخرقي هذه الرواية عن عبد الله يلفظ: سألت أبي عن الذمي واليهودي والنصراني لهم شفعة؟ قال: لا، قلت: والمجوسي؟ قال: ذاك أشد (¬2). وحينما سئل أيصلي خلف صاحب بدعة لا يخاصم فيها قال: «هو أهون» (¬3). المسألة السابعة: الألفاظ المختلف فيها بين الجواز والكراهة: 1 - أجبن عنه. 2 - أتهيبه. 3 - لا أجترىء عليه. 4 - أتوقاه. 5 - استوحش. 6 - أتفزّعه، أو أنفزع منه. 7 - أخير منه. هذه الألفاظ تتردد دلالتها بين الجواز والكراهية وبعضهم رجح الاسترشاد بالقرائن، فقوله أجبن عنه حمله ابن حمدان على الكراهية، في صفة الفتوى قال: «بل يكره» (¬4)، ونقل المرداوي رأي ابن حمدان في ¬

(¬1) مسائل عبد الله 3/ 959. (¬2) مسائل عبد الله 3/ 959. (¬3) مسائل ابن هانىء 1/ 62. (¬4) صفة الفتوى ص 95.

الرعايتين بأنه للجواز: «فقوله أجبن عنه للجواز قدمه في الرعايتين» (1)، وقال: «في الرعاية الكبرى الأولى النظر إلى القرائن» (2). أما ابن حامد فيرى: «أنه إذا قال: أجبن عنه فإنه إذن بأنه مذهب وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد» (¬3). وأشار إلى أنه كل جواب ذكر فيه أجبن عنه قد ورد البيان عنه في مواقع متفرقة من كتب المذهب. أما لفظ أخير منه «فهو للجواز وقيل: للكراهية» (¬4)، وكذلك بقية الألفاظ فإنها تتردد بين الكراهية والجواز. ومن الأمثلة على ذلك: -سئل عن الرجل يعتق من زكاته قال: «قد كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه» (¬5). -ولما سئل عن الوضوء من النوم قال: إني لأنفزع منه (¬6). -وسئل عن المرأة تسلم قبل زوجها أهو أحق بها ما دامت في العدة؟ قال: أتهيب الجواب فيها (¬7). -قال عبد الله: قلت لأبي: فإن كانا رجلين فصلى بهم الرجل؟ قال: يتقدمها أحب إليّ فأما الغلام فلا أجترىء عليه (¬8). -ولما سئل عن أجر القسام الذي يقسم الدور قال: «أتوقاه» (¬9). -وسئل عن السواك للصائم قال: «لا بأس بالسواك والطيب إلى الظهر، ويتوقاه آخر النهار» (¬10). ¬

(1 - 2) الإنصاف 12/ 250. (¬3) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 147. (¬4) المسودة لآل تيمية ص 473. (¬5) مسائل ابن هانىء 1/ 116. (¬6) مسائل عبد الله الحاشية 1/ 77 نقلا عن مسائل أبي داود. (¬7) - (¬8) - (¬9) - (¬10) مسائل عبد الله 3/ 1034،2/ 369،3/ 978،2/ 631، على الترتيب.

المسألة الثامنة: الألفاظ الدالة على التوقف

-وسئل عن الصلاة خلف الإمام وهو جالس قال: إني أستوحش منه لم أر أحدا فعله (¬1). -قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لا طلاق إلا بعد ملك والعتق فيما لا يملك، قال أبي: لا أجترىء عليه (¬2). المسألة الثامنة: الألفاظ الدالة على التوقف: 1 - لا أعرف. 2 - ما سمعت. 3 - لا أدري. إذا أجاب أحمد بأحد هذه الألفاظ، فهذا يعني توقفه عن الحكم في تلك الحادثة، حتى يكون له مزيد بحث وتأمل في وقت آخر، فإن كل مسألة أجاب عنها بلا أدري أو لا أعرف أو ما سمعت، فإنه قد وجد لها إجابة في وقت لاحق، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ورع الإمام أحمد وتحريه للصواب وتثبته في الفتوى. يقول ابن حامد: «إذا صدر الجواب من أبي عبد الله بما سمعت ولا أعرف فلذلك لا يكسب قطعا بتحريم ولا تحليل ولا إبطال بل مقتضى ذلك الوقف لا غير» (¬3). «والمذهب في جوابه بلا أدري تأمل المتأمل مذهبه وبحث عن سطوره وصل إلى ما قاله في ذلك وما ذكره من البيان فيها إذ كل مسألة عنه بما ذكرناه أو غيره حدها في غير هذه الروايات بينه» (¬4). ومن الأمثلة على ذلك: -لما سئل عن صلاة التسبيح: «ما ثبت فيها يعني الحديث؟ قال: لا أدري» (¬5). ¬

(¬1) مسائل الإمام أحمد تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني، الطبعة الثانية، تصدير السيد رشيد رضا. (بيروت: الناشر محمد أيمن دعج) ص 43. (¬2) مسائل عبد الله 3/ 1101. (¬3) - (¬4) - (¬5) تهذيب الأجوبة ص 143،159،157 على الترتيب.

المسألة التاسعة: الألفاظ الدالة على الرد

-قال صالح: قلت: التفت في صلاته؟ قال: قد أساء، قلت: يعيد؟ قال: ما أعلم أني سمعت أنه يعيد» (¬1). -ولما سئل عن صالح بن يحيى بن المقدام قال: لا أعرفه (¬2). -ولما سئل عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه فقال: ما أدري (¬3). -قال عبد الله: قلت لأبي: هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة؟ قال: ما سمعت فيه بشيء (¬4). المسألة التاسعة: الألفاظ الدالة على الرد: قوله: لا أقنع بهذا: إذا ورد هذا اللفظ في أجوبة أحمد، فإنه يدل على الرد ويأتي هذا اللفظ إذا لم يقنع بإجابة السؤال من غيره، أو عورضت إجابته من أحد أصحابه، «فالمذهب في هذا النحو وما جانسه إذا رد عليه السؤال أو كان في جوابه من أحد أصحابه معارضة بسؤال فقال: لا أقنع بهذا فكل ذلك رد لما قد عورض» (¬5). المسألة العاشرة: ما لا يلحق بمذهبه: قوله: زعم، أو زعموا: ويأتي هذا اللفظ إذا أجاب بفتوى الغير، ولا يقوى على دفع الشبهة القائمة في ذهنه، فإنه يعبر بلفظ: زعموا أو زعم، فلا ينسب القول إليه ولا يعده من مذهبه، وربما يعود ذلك لعدم بيان الدليل عنده، وهذه الإجابة أيضا لا تدل على مخالفته للفتوى بل يترك الأمر للمفتي. ¬

(¬1) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 143،144. (¬2) تهذيب الأجوبة ص 143. (¬3) مسائل ابن هانىء 2/ 7. (¬4) مسائل ابن عبد الله 2/ 236. (¬5) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 148.

ومن ذلك قوله: -لما سئل في من يصرع قال: يتوضأ إذا خاف إلا أن يحتلم، قيل له: ما يدريه؟ قال: إذا وجد أثر الاحتلام، قال: وزعموا أنه ربما احتلم (¬1). ... ¬

(¬1) مسائل أبي داود ص 19.

المطلب الثاني اصطلاحات الأصحاب في نقل المذهب وحكايته وترجيحاتهم

المطلب الثاني اصطلاحات الأصحاب في نقل المذهب وحكايته وترجيحاتهم وفيه خمس مسائل: المسألة الأولى: اصطلاحات نقل المذهب لفظا. المسألة الثانية: اصطلاحات نقل المذهب حكاية. المسألة الثالثة: اصطلاحات نقل المذهب استنباطا. المسألة الرابعة: اصطلاحات نقل الخلاف في المذهب. المسألة الخامسة: اصطلاحات الترجيح والتضعيف.

تمهيد

تمهيد اعتنى فقهاء الحنابلة بالمذهب عناية فائقة، وخدموه خدمة جليلة، وكما ذكرنا إنه لم يكن للإمام أحمد مؤلفا متكاملا في الأبواب الفقهية، إلا أن مذهبه قد وصل إلينا بفضل أعمال أصحابه المخلصين، وذلك بطريقين: الأول: من خلال ما أثر عن الإمام من قول أو فعل أو سكوت وإقرار أو توقف. والثاني: من خلال جهود أصحابه الفكرية استنباطا وتخريجا، ولسنا هنا بصدد الحديث عن طرق نقل المذهب فقد تتبعها الدكتور بكر أبو زيد في كتابه المدخل المفصل والدكتور سالم علي الثقفي في كتابه مفاتيح المذهب الحنبلي. وقد تواضع أصحاب أحمد كغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى على اصطلاحات أثناء استنباطهم للأحكام وتخريجاتهم، وقد استعرضت في المطلب الأول الاصطلاحات الخاصة بألفاظ أحمد، وفي هذا المطلب سوف أقوم بتفسير اصطلاحات أصحابه الواردة أثناء نقلهم لمذهب الإمام. ولأصحاب أحمد أسلوبان في نقل المذهب: الأول: معرفة مذهبه من خلال دلالة ألفاظه الصريحة، وهو ما نقل عنه بطريق الرواية لأقواله، ويعبرون عنه بقولهم: الروايات المطلقة، النص، المنصوص عليه، نصا، نص عليه، المنصوص عنه، رواه الجماعة.

والرواية تعني: «الحكم المروي عن الإمام أحمد في مسألة ما نصا عن الإمام أو إيماء، وقد تكون تخريجا من الأصحاب على نصوص أحمد فتكون رواية مخرجة» (¬1). وأما قولهم رواه الجماعة (¬2): فيراد به القول عن الإمام أحمد يرويه عنه الكبار من تلامذته وهم سبعة: ولداه: عبد الله وصالح وحنبل ابن عم الإمام-إسحاق-وأبو بكر المروذي (¬3) وإبراهيم الحربي (¬4)، وأبو طالب (¬5)، والميموني (¬6). الثاني: معرفة المذهب من خلال عبارات الإمام التي لا تدل دلالة صريحة ويعبرون عنها بالتنبيهات وألفاظهم في ذلك: أومأ إليه أحمد، أشار إليه، دل كلامه عليه، توقف فيه، سكت عنه. أما نقلهم للمذهب بطريق الاستنباط ويقال: لازم المذهب من قول ¬

(¬1) المسودة لآل تيمية ص 474؛ الإنصاف للمرداوي 12/ 266؛ مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي ص 78. (¬2) المدخل المفصل لبكر أبو زيد 1/ 174. (¬3) أبو بكر المروذي هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد الله المروذي كان هو المقدم من أصحاب أحمد روى عنه مسائل جمة، توفي سنة 275 هـ‍. المقصد الأرشد لابن مفلح 1/ 156. (¬4) إبراهيم الحربي هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبد الله بن ديسم أبو إسحاق الحربي، سمع أبا نعيم الفضيل بن دكين وعفان بن مسلم وأحمد بن حنبل، له مصنفات منها: غريب الحديث ودلائل النبوة وسجود القرآن، توفي سنة 285 هـ‍. طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/ 86. (¬5) وأبو طالب هو: عصمة بن أبي عصمة أبو طالب العكبري، روى عن الإمام أحمد أشياء كثيرة وصحبه إلى أن مات، روى عن جماعة منهم عمر بن رجاء، توفي سنة 244 هـ‍. المنهج الأحمد للعليمي 1/ 178. (¬6) والميموني هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني أبو الحسن، سمع من ابن علية وأبي معاوية ويزيد بن هارون والإمام أحمد وغيرهم، كان الإمام أحمد يكرمه، لازم الإمام وعنده عنه مسائل في ستة عشر جزءا، توفي سنة 274 هـ‍. طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/ 212.

الإمام أو التخريج في المذهب، فقد وردت ألفاظ كقولهم: قياس المذهب، الوجه، الاحتمال، التخريج، النقل، القول، الاتجاه أو التوجيه، وألفاظ لحكاية الخلاف كقولهم على روايتين، على وجهين، فيه أوجه وغيرها، وأخرى للتصحيح والتضعيف وهناك صيغ للخلاف وصيغ للتمريض، وفي هذا المطلب سأقوم بتفسير ما تيسر لي الوقوف عليه من هذه الاصطلاحات حسب ما تدل عليه عباراتهم مسترشدة بكتب أعلام المذهب. ...

المسألة الأولى: اصطلاحات نقل المذهب لفظا

المطلب الثاني اصطلاحات الأصحاب في نقل المذهب وحكايته وترجيحاتهم المسألة الأولى: اصطلاحات نقل المذهب لفظا: 1 - نصا أو النص. 2 - نص عليه. 3 - المنصوص عليه. 4 - المنصوص عليه. 5 - وعنه. هذه الألفاظ يستعملها الأصحاب في نقل المذهب بطريق الرواية عن الإمام، فهي تدل دلالة صريحة على أن الحكم المروي عن الإمام هو نص له، فإذا ذيل الحكم بلفظ نص عليه أو هو المنصوص فإن المعنى ينصرف مباشرة إلى النقل الصريح عن الإمام وأن هذا القول هو قوله، ويدخل في هذا القسم ألفاظ أحمد التي تدل على الأحكام التكليفية الخمسة والتي لم يختلف الأصحاب في دلالتها كقوله: هذا حرام، لا يصلح، يجوز، لا بأس به وغيرها، مما سبق الحديث عنه في المطلب السابق.

وإذا قيل نصا، أي نسبة إلى الإمام أحمد رحمه الله (¬1). وإذا قيل: «نص عليه أو هو المذهب المنصوص، يعنون به ما نقل عن الإمام بعبارة صريحة في المعنى المذكور لا تحتمل تأويلا، وكذا قولهم صرح به الإمام ونحوه مما لا يتطرق إليه احتمال» (¬2). فالنص هو القول الصريح في الحكم بما لا يحتمل غيره (¬3). وإذا قيل وعنه: يعني عن الإمام أحمد رحمه الله (¬4). ومن أمثلة ما ورد عن الأصحاب باستعمال تلك الألفاظ: -وأما رد السلام: فيكره بلا خلاف في المذهب، نص عليه الإمام (¬5). -يقول ابن مفلح في سلب القتلى: «وعنه: هي لهم بعد الخمس» (¬6). -لا يملك الكفار ذميا كالحر المسلم، ويلزم فداؤه، ويرجع المشتري في المنصوص بثمنه بنية الرجوع (¬7). -وعن لبس المخيط للرجل في الحج قال ابن مفلح: «وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية مطلقا نص عليه» (¬8). ¬

(¬1) المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل لابن بدران ص 216. (¬2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/ 67 (المقدمة)؛ وانظر: الإنصاف للمرداوي 12/ 275. (¬3) الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب د. سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل، د. خالد علي محمد بن المشيقح، الطبعة الرابعة، (الرياض: مؤسسة آسام للنشر 1416 هـ‍/1995 م) 1/س (المقدمة). (¬4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/ 67 (المقدمة)؛ المدخل إلى مذهب أحمد لابن بدران ص 216. (¬5) الإنصاف للمرداوي 1/ 95. (¬6) المبدع لابن مفلح 3/ 350. (¬7) المرجع السابق 1/ 357. (¬8) المبدع لابن مفلح 3/ 145.

المسألة الثانية: اصطلاحات نقل المذهب حكاية

المسألة الثانية: اصطلاحات نقل المذهب حكاية: 1 - أومأ إليه. 2 - أشار إليه. 3 - ظاهر كلام الإمام. 4 - دل كلامه عليه. 5 - توقف فيه. 6 - سكت عنه. هذه الألفاظ تعني نقل المذهب عن الإمام بطريق الرواية، لكن دلالتها على الحكم ليست صريحة، وإنما فهمها الأصحاب واستنبطوها بطريق الإشارة والتنبيه من أقوال الإمام، ويدخل في هذا القسم ألفاظ أحمد التي تدل على الأحكام الخمسة، إلا أن الأصحاب اختلفوا في إفادتها لأحد الأحكام، فكان اللفظ مترددا بين حكمين كقوله: يعجبني، أخشى، أخاف، لا ينبغي، وغيرها مما تقدم بيانه في المطلب السابق. والإيماء هو: «الإتيان بعبارة ليست صريحة في الحكم لكنه يفهم منها بطريق اللزوم» (1). والإشارة هي: «الإتيان بكلام يفهم منه حكم غير الحكم المصرح به فيه عن طريق اللزوم» (2). ومن الأمثلة على تلك الألفاظ: -عن الوصال في الصوم: «قال أحمد: لا يعجبني، وأومأ أحمد أيضا إلى إباحته لمن يطيقه» (¬3). ¬

(1 - 2) الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 1/ي (المقدمة). (¬3) الفروع لابن مفلح 3/ 116.

المسألة الثالثة: اصطلاحات نقل المذهب استنباطا

قال الشيخ منصور بن إدريس في باب الإيمان: «وإن قال: لا أكلمه ونحوه إلى الحول فحول كامل من حين اليمين لا تتمته إن حلف في أثناء حول قال في الفروع أومأ إليه أحمد» (¬1). قال ابن مفلح في شرح المقنع في تغليظ دية القتل بالرحم قال: «وظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ بالرحم» (¬2). المسألة الثالثة: اصطلاحات نقل المذهب استنباطا: 1 - قياس المذهب. 2 - الوجه. 3 - الاحتمال. 4 - التخريج. 5 - النقل. 6 - القول. 7 - الاتجاه. هذه الألفاظ اصطلاحات استعملها أصحاب أحمد تبين كيفية نقل المذهب بطريق الاستنباط، وسوف أبين في هذه المسألة معنى كل واحد من هذه الألفاظ. 1 - قياس المذهب (¬3): يرد هذا اللفظ لدى أصحاب أحمد عند استخراج حكم لمسألة جديدة من مسألة نص على حكمها. ¬

(¬1) كشاف الإقناع على متن الإقناع 3/ 153. (¬2) المبدع 8/ 362. (¬3) القياس لدى الأصوليين هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضته ذلك في الأصل. نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 2/ 196؛ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 2/ 746 فقرة 681.

2 - الوجه

وفي هذا يقول ابن حمدان: «وما قيس على كلامه فهو مذهبه، إن نص الإمام على علته أو أومأ إليها» (¬1). ومثال ذلك ما قاله المجد بن تيمية: «قياس المذهب عندي: أن الترتيب لا يجب في الوضوء» (¬2). وحاصله: «أن قياس المذهب: هو تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على فرع منصوص لعلة جامعة» (¬3). ومن استعمالاته أيضا قول ابن مفلح: «وإن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه في الأصح قال القاضي: هو قياس المذهب» (¬4). 2 - الوجه: وهذا اللفظ أحد طرق استنباط المذهب حيث يستخرج للمسألة حكما من مسألة مشابهة وفق قواعد الإمام وأصوله. يقول المرداوي: «فأما الوجه فهو قول بعض الأصحاب وتخريجه، إن كان مأخوذا من قواعد الإمام أحمد رضي الله عنه أو إيمانه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته» (¬5). ومثال ذلك ما ورد في التيمم لجميع الأحداث قال المرداوي: «وعنه لا يجوز التيمم لها، قال في الفائق: وفيه وجه لا يجب التيمم لنجاسة البدن مطلقا» (¬6). ¬

(¬1) صفة الفتوى لابن حمدان ص 88؛ وانظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 37. (¬2) المدخل المفصل لبكر أبو زيد 1/ 278. (¬3) المدخل المفصل لمذهب أحمد بكر أبو زيد 1/ 275. (¬4) المبدع لابن مفلح 8/ 343. (¬5) الإنصاف للمرداوي 12/ 256؛ وانظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص 114؛ المسودة لآل تيمية ص 474؛ شرح الزركشي لمختصر الخرقي 1/ 65،66،68. (¬6) الإنصاف للمرداوي 1/ 279.

3 - الاحتمال

3 - الاحتمال: وهذا اللفظ يعني استخراج حكم جديد غير الحكم السابق لنفس المسألة، وذلك لدليل مرجوح أو فساد لدليل الحكم السابق. يقول ابن عثيمين: الاحتمال: هو قابلية المسألة لأن يقال فيها بحكم غير الحكم الذي قيل فيها لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأول أو مساو له (¬1). ومن استعمالات هذا الاصطلاح: نقل المرداوي عن ابن مفلح قال: ويتوجه احتمال في رده السلام عليه أفضل الصلاة والسلام لئلا يفوت المقصود وهو رده على الفور (¬2). «والاحتمال بمعنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به» (¬3). 4 - التخريج: وهذا اللفظ يعني: «نقل الحكم من مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه، ولا يكون ذلك إلا إذا فهم المعنى» (¬4). ¬

(¬1) الممتع شرح زاد المستقنع لابن عثيمين 1/ل (المقدمة)، وانظر: المسودة لآل تيمية ص 475؛ الإنصاف للمرداوي 12/ 257؛ شرح الزركشي لمختصر الخرقي 1/ 66. (¬2) الإنصاف للمرداوي 1/ 252. الحديث: الذي علق عليه ابن مفلح هو ما أخرجه البخاري كتاب التيمم باب التيمم في الحضر إذ لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة 1/ 87 ونصه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال الجهم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام» أخرجه مسلم كتاب الحيض باب التيمم رقم الحديث (369) 1/ 281 واللفظ للبخاري. (¬3) الممتع شرح زاد المستقنع 1/ل (المقدمة)؛ الإنصاف للمرداوي 1/ 6. (¬4) الممتع شرح زاد المستقنع لابن عثيمين 1/ك؛ وانظر: المسودة لآل تيمية ص 475؛ والإنصاف للمرداوي 12/ 257؛ وشرح الزركشي لمختصر الخرقي 1/ 65؛ والمدخل لمذهب أحمد لابن بدران ص 60 - 63.

5 - النقل

فإذا عرضت مسألة مشابهة لمسألة سابقة سرى على الثانية حكم الأولى وسوي بينهما في الحكم، وهذا يتوقف على فهم المعنى، فالحكم هنا مستخرج من أصول الإمام الكلية وقد يكون مخرجا من نصوصه أيضا. ومن استعمالات هذا اللفظ: يقول المرداوي عند شرحه لعبارة: «ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه» قال:. . . وقيل: لا تصح فيه مطلقا بل يصلي عريانا وهو تخريج للمجد في شرحه. . . وعند قوله عبارة: «وأعاد على المنصوص»، قال: ويتخرج أن لا يعيد» (¬1). 5 - النقل: والمقصود بهذا الاصطلاح استخراج حكم لمسألة جديدة من نصوص الإمام في مسألة مشابهة يقول ابن عثيمين: «النقل هو نصوص الإمام والتخريج عليها وبعبارة أخرى هو نقل الحكم من مسألة منصوص على الحكم فيها إلى مسألة تشبهها لم ينص فيها على الحكم» (¬2). والفرق بين التخريج والنقل أن الحكم في النقل مستخرج من نصوص الإمام، أما التخريج فهو مستخرج من القواعد الكلية أو من نصوصه، فالتخريج أعم من النقل. 6 - القول: هو الحكم المنسوب إلى الإمام أحمد، ويشمل الوجه والاحتمال والتخريج، وقد يشمل الرواية (¬3). ¬

(¬1) الإنصاف 1/ 460. (¬2) الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/ك (المقدمة)؛ المدخل لابن بدران ص 60؛ أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة، للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي-رسالة دكتوراه، الطبعة الثالثة، (مؤسسة الرسالة،1410 هـ‍/1990 م) ص 822. (¬3) الشرح الممتع على زاد المستنقع 1/ي (المقدمة)؛ وانظر: شرح الزركشي 1/ 67، 68؛ المدخل لابن بدران ص 62؛ أصول مذهب أحمد للتركي ص 821.

7 - الاتجاه والتوجيه

وهذا الاصطلاح أعم الاصطلاحات السابقة حيث إنها فروع منه وهو يشملها جميعا. 7 - الاتجاه والتوجيه: هذان اللفظان استعملهما ابن مفلح في الفروع ويعني بهما استنباطه هو لحكم مسألة من مسألة أخرى مشابهة لها بناء على القواعد الكلية للمذهب، أو من نصوص الإمام، وهما من قبيل تخريج الفروع على الفروع. يقول مصحح الفروع: «أنه يخرج أو يوجه من عنده روايتين أو وجهين أو احتمالين وهذا أيضا مما ليس للأصحاب فيه كلام واختلف ترجيحهم فيه، ويمكن أن يجاب بأن يقال: إنما خرج المصنف الروايتين أو الاحتمالين لجامع بين المسألة التي خرجها وبين المسألة المخرج منها، والمسألة المخرج منها فيها خلاف مطلق أو مرجح، فأطلق الخلاف إحالة على ذلك وهو قوي» (¬1). المسألة الرابعة: اصطلاحات نقل الخلاف وصيغه: أولا-اصطلاحات نقل الخلاف: 1 - على روايتين. 2 - فيه روايات. 3 - على وجهين. 4 - فيه أوجه. 5 - احتمالات. 6 - قيل وقيل. 7 - قال فلان كذا، وقال فلان كذا. ¬

(¬1) تصحيح الفروع لابن مفلح 1/ 56 (المقدمة).

ثانيا-صيغ الخلاف

8 - وقيل كذا. 9 - الحكم كذا. 10 - الترجيح مختلف. 11 - فيه أقوال. ثانيا-صيغ الخلاف: 1 - أو. 2 - التصحيح. 3 - خ. 4 - خلافا له. 5 - ش. 6 - ع. 7 - و. 8 - ح، ن. 9 - م. 10 - ق. 11 - ت. 12 - الهمزة، ش. 13 - هـ‍. 14 - ي. 15 - (إن)، (لو)، (حتى). 16 - ر.

أولا-اصطلاحات نقل الخلاف في المذهب

أولا-اصطلاحات نقل الخلاف في المذهب: 1 - على روايتين. 2 - فيه روايات. 3 - على وجهين. 4 - فيه أوجه. 5 - احتمالات. 6 - قيل وقيل. 7 - قال فلان كذا، وقال فلان كذا. 8 - وقيل كذا. 9 - الحكم كذا. 10 - الترجيح مختلف. 11 - فيه أقوال. هذه الألفاظ يستعملها الأصحاب عند وجود أكثر من رأي في المسألة الواحدة، وبلا شك فإن هذه الآراء مستنبطة من نصوص الإمام أو تنبيهه أو قواعد المذهب الكلية، وجرت عادة الفقهاء أن يذكروا الأحكام الواردة في المسألة الواحدة، سواء كانت روايات أو أوجه أو احتمالات أو أقوال، وذلك ليس من أجل إظهار قوة الخلاف وإنما قصد منها أمور منها: 1 - حكاية الخلاف من حيث الجملة (¬1): يقول المرداوي معلقا على الألفاظ التي استعملها ابن مفلح في الفروع: «أو يقول: وفيه وجهان للأصحاب كما ذكره في باب الأطعمة ¬

(¬1) المدخل المفصل لمذهب أحمد لبكر أبو زيد 1/ 306.

2 - إطلاق الخلاف لعدم ظهور الراجح

فتحتمل عبارته في هذه المسائل أن يكون الخلاف مطلقا ويحتمل أن يكون ذكره على سبيل الحكاية» (¬1). 2 - إطلاق الخلاف لعدم ظهور الراجح: يقول ابن مفلح: «وأقدم غالبا الراجح في المذهب فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف» (¬2). ويقول الحجاوي: «وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح» (¬3). ومن أمثلة استعمالات تلك الألفاظ: 1 - يقول ابن قدامة: «وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه، فهل يحنث على وجهين» (¬4). 2 - وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن عن هذه الدار، فهل له العود إليها؟ على روايتين (¬5). 3 - يقول ابن مفلح: «فإن فات، أي الذبح، في السابع ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين نقله صالح وهو قول إسحاق روى عن عائشة، والظاهر أنها لا تقوله إلا عن توقيف فلو ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأ لحصول المقصود، ولكن ذكره هو السنة فإن تجاوز إحدى وعشرين فوجهان» (¬6). 4 - قال ابن مفلح في باب النكاح فيما إذا كان المهر خمرا قبل إسلامهما ثم انقلب خلا فطلق يقول؛ «ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان» (¬7). ¬

(¬1) تصحيح الفروع 1/ 27. (¬2) الفروع 1/ 63 (المقدمة). (¬3) الإقناع للحجاوي 1/ 2 (المقدمة). (¬4) - (¬5) المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف شيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي. الطبعة الثالثة 1393 هـ‍،3/ 593 - 392. (¬6) المبدع 3/ 304. (¬7) الفروع 5/ 244 - 4/ 657.

5 - وأيضا ما جاء في الفروع في كتاب الوصايا يقول ابن مفلح: «وهل يقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفا أو ما لم يغرغر؟ فيه أقوال» (¬1). ومن أساليب إطلاق الخلاف «طي الخلاف في حكاية نهايته» (¬2). أي أنه يذكر الخلاف لكنه بأسلوب مختصر جدا، لا يتعرف عليه إلا المتمرس في الفقه الذي سبر أساليب الفقهاء وعباراتهم واصطلاحاتهم في التعبير. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المرداوي في تصحيحه على الفروع فذكر من اصطلاحات ابن مفلح في إطلاق الخلاف قوله: «وهل يفعل ثالثها الفرق» يقول: «هذه العبارة غاية في الاختصار» (¬3). ففي هذه العبارة طوى قولين دل عليهما الثالث، وأمثلة ذلك ما ورد في باب الهبة من كتاب الفروع يقول ابن مفلح: ولو قال هي طالق ثلاثا إن لم تبرئني فأبرأته صح، وهل ترجع ثالثها ترجع إن طلقها (¬4). وهذه العبارة موجزة جدا وأصل المسألة: أنه لو قال لزوجته هي طالق إن لم تبرئني فأبرأته هل ترجع في إبرائها؟ الجواب فيه ثلاثة أقوال: 1 - أنها ترجع مطلقا. 2 - أنها لا ترجع مطلقا. 3 - ترجع إن طلقها، أي لها أن ترجع إن طلقها لأنها أبرأته لكي لا يطلقها فأخلف والمطوي هما القولان الأول والثاني (¬5). ¬

(¬1) الفروع 5/ 244 - 4/ 657. (¬2) المدخل المفصل لبكر أبو زيد 1/ 307. (¬3) تصحيح الفروع 1/ 26 (المقدمة). (¬4) 4/ 649. (¬5) تصحيح الفروع للمرداوي 1/ 26 المقدمة بالهامش بتصرف.

ثانيا-صيغ الخلاف

ومن أمثلة طي الخلاف أيضا أن يقول: في كذا روايات-ثالثها كذا (¬1). ومن أساليب حكاية الخلاف عزو القول إلى قائله. يقول البهوتي: «وربما عزوت أي نسبت حكما إلى قائله من العلماء خروجا من تبعته» (¬2). ثانيا-صيغ الخلاف: 1 - أو. 4 - خلافا له؛ خلافا لهما. 7 - و. 10 - ق. 13 - هـ‍. 15 - (إن)، (لو)، (حتى). 2 - التصحيح. 5 - ش. 8 - ح، ن. 11 - ت. 16 - ر. 3 - خ. 6 - ع. 9 - م. 12 - الهمزة، (ش). 14 - ي. هذه الرموز يستعملها الأصحاب لتدل على وجود خلاف في المسألة، ولكل رمز معناه الخاص وفي هذه المسألة سوف أفسر المراد بتلك الرموز. 1 - أو: هذا الرمز استعمله يوسف المرداوي في المواضع التي يذكر فيها الخلاف، فحيث يأتي بهذا الرمز فإنه يدل على وجود خلاف في المسألة، ذكر ذلك ابن عبد الهادي في كتابه الجوهر المنضد عند ترجمته ليوسف المرداوي قال: «صنف كتابا في الفقه وحكى فيه خلافا. . . ويذكر في بعض المواضع الخلاف بصيغة أو» (¬3). ¬

(¬1) تصحيح الفروع للمرداوي 1/ 26 (المقدمة). (¬2) كشاف القناع لمنصور الحنبلي 1/ 10 (المقدمة). (¬3) الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد لابن المبرد ص 180. والمرداوي هو: يوسف بن ماجد بن أبي المجد أبو المحاسن من مآثره أنه بيض الفروع وزاد فيه ونقص وناقش المصنف، توفي سنة 782 هـ‍. المرجع السابق.

2 - التصحيح

2 - التصحيح: استعمل المرداوي هذا اللفظ لتصحيح الخلاف الذي في المقنع، فهذا اللفظ بلا شك يدل على وجود خلاف. يقول المرداوي: «وبالتصحيح، لتصحيح الخلاف المطلق الذي في المقنع» (¬1). 3 - (خ): وهذا الرمز من اصطلاح ابن مفلح مشيرا به إلى خلاف الأئمة الثلاثة فيما بينهم أو خالفوا رأي أحمد يقول: «وخلافهم خ» (¬2). 4 - خلافا له، خلافا لهما: هذان اللفظان استعملهما الشيخ مرعي في كتابه غاية المنتهى، فيذكر لفظ خلافا له عند وجود خلاف في الإقناع، وإن وجد بين قولي الإقناع تناقض قال خلافا له هنا، فيشير بهذا اللفظ إلى موضع الخلاف. أما خلافا لهما فإنه يشير به لخلاف الإقناع والمنتهي. يقول الشيخ مرعي: «مشيرا لخلاف الإقناع ب‍: خلافا له فإن تناقض زدت هنا ولهما «الإقناع والمنتهى» ب‍ خلافا لهما» (¬3). 5 - ش: وحرف الشين يجعله ابن مفلح علامة لخلاف الشافعي فيقول: وللشافعي «ش» (¬4). 6 - ع: ويجعل حرف العين علامة على الإجماع، يقول: وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف، فعلامة ما أجمع عليه «ع» (¬5). ¬

(¬1) تصحيح الفروع 1/ 49 (المقدمة). (¬2) الفروع 1/ 64 (المقدمة). (¬3) مطالب أولى النهي شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي 1/ 21 المقدمة. (¬4) - (¬5) الفروع لابن مفلح 1/ 64 (المقدمة).

7 - و

أما ابن عبد الهادي فيجعله علامة على المسألة المجمع عليها فيقول: «وأشير إلى المسألة المجمع عليها بأن أجعل حكمها «اسم فاعل» «ع» أو «مفعول» «ع» (¬1). 7 - و: هذا الحرف أيضا من رموز ابن مفلح، فهو يشير به إلى موافقة الأئمة الثلاثة لمذهب أحمد، أو كان الأصح في مذهبهم هذا إذا كتب «و» بعد الحكم، أما إذا كانت قبل الحكم فهو دلالة على موافقة أحد الأئمة الثلاثة لمذهب أحمد. يقول: «وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة وكان الأصح في مذهبهم «و». . . وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله «و» (¬2). يقول ابن مفلح في الفروع في كتاب الوصايا: «وتصح مطلقة ومقيدة من مكلف، قال في الكافي: لم يعاين الموت «وش» قال: لأنه لا قول له، والوصية قول ولنا خلاف» (¬3). 8 - ح، ن: وهذان الرمزان من اصطلاح ابن عبد الهادي إشارة إلى وفاق أبي حنيفة يقول: «وأبي حنيفة فقط ب‍ «النون» وأيضا ب‍ «الحاء» (¬4). 9 - (م) (¬5): هذا الحرف يشير به ابن مفلح إلى خلاف مالك لمذهب أحمد يقول: ¬

(¬1) مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل تصنيف الإمام جمال الدين يوسف بن الحسن بن عبد الهادي-اعتنى به أشرف عبد المقصود، الطبعة الأولى، (مكتبة دار طبرية، مكتبة أضواء السلف، 1416 هـ‍/1995 م) ص 7. (¬2) الفروع لابن مفلح 1/ 64 (المقدمة). (¬3) 4/ 657. (¬4) مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي ص 7. (¬5) الفروع لابن مفلح 1/ 64؛ زوائد الكافي والمحرر على المقنع للشيخ عبد الرحمن بن-

10 - (ق)

«ومالك «م» أما ابن عبيدان فإنه يشير بها إلى ما انفرد به صاحب المحرر عن صاحب الكافي، وتكتب «م» وآخرها نقطة». 10 - (ق) (¬1): هذا الحرف جعله ابن مفلح علامة على وجود قولين للشافعي في المسألة الواحدة يقول ولقوليه-أي الشافعي-ب‍ «ق». في حين يجعلها ابن عبيدان رمزا لما اتفق عليه صاحب المحرر مع صاحب المقنع من المسائل وتكتب «ق» حمراء وآخرها نقطة حمراء. 11 - (ت): هذا الحرف وضعه ابن عبد الهادي علامة على وجود خلاف في المذهب، يقول: «وإن كان فيها خلاف عندنا فب‍ «التاء» (¬2). 12 - الهمزة، (وش): هذان الحرفان من اصطلاح ابن عبد الهادي أيضا، حيث جعلهما علامة على وفاق الشافعي، يقول: ووفاق الشافعي فقط: بالهمزة وأيضا: «وش» (¬3). 13 - هـ‍: هذا الحرف جعله ابن مفلح علامة على خلاف أبي حنيفة، يقول: «وعلامة خلاف أبي حنيفة «هـ‍» (¬4). ¬

= عبيد الحنبلي، الطبعة الثانية، (الرياض: المؤسسة السعيدية لصاحبها فهد بن عبد العزيز السعيد) 1/ع (المقدمة). (¬1) الفروع لابن مفلح 1/ 64؛ زوائد الكافي لابن عبيد الحنبلي 1/ع المقدمة. (¬2) مغني ذوي الأفهام ص 7. (¬3) مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي ص 7. (¬4) الفروع لابن مفلح 1/ 64 (المقدمة).

14 - ي

14 - ي: وحرف الياء رمز به ابن عبد الهادي لعدم وجود خلاف في المذهب، يقول: «فإن كان لا خلاف عندنا في المسألة فب‍ «الياء»» (¬1). 15 - وإن، حتى، ولو: هذه الرموز تدل على وجود خلاف في المذهب، يقول ابن بدران: «متى قال فقهاؤنا: ولو كان كذا ونحوه كان إشارة إلى الخلاف، وذلك كقول صاحب الإقناع وغيره في باب الآذان: ويكرهان يعني الآذان والإقامة للنساء، ولو بلا رفع صوت فإنهم أشاروا بلو إلى الخلاف في المسألة» (¬2). وأشار الدكتور بكر أبو زيد إلى أن بعض المتأخرين يرون أن «ولو» يشار بها إلى الخلاف القوي، «وحتى» يشار بها إلى الخلاف المتوسط، و «إن» يشار بها إلى الخلاف الضعيف، لكنه لم يرجح هذا الرأي بل إنه يراه «لا يطرد وإنما هي: «حروف للخلاف في المذهب فقط» (¬3). 16 - ر: هذا الحرف يستعمله ابن مفلح للدلالة على وجود روايتين لمالك أو للشافعي، يقول: «فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته «ر»» (¬4). المسألة الخامسة: اصطلاحات الترجيح والتضعيف أولا-ألفاظ الترجيح: 1 - الأصح. 2 - الظاهر. 3 - المشهور. ¬

(¬1) مغني ذوي الأفهام 1/ 7 المقدمة. (¬2) المدخل إلى مذهب أحمد 1/ 225. (¬3) المدخل المفصل د. بكر أبو زيد 1/ 319. (¬4) الفروع لابن مفلح 1/ 64 المقدمة.

4 - المذهب. 5 - الأولى، الأقوى، الأقيس. 6 - ويتوجه، متجه، في وجه. 7 - نصبها أو نصها. 8 - الاتفاق. 9 - الإجماع. ثانيا-ألفاظ التضعيف: 1 - وجيه، قويل، غريب. 2 - مشكوك فيه، يحتمل كذا. 3 - لا عمل عليه، هو بعيد، هذا قول قديم رجع عنه، المقدم خلافه. 4 - في الجملة. المسألة الخامسة: اصطلاحات الترجيح والتضعيف: لما حصل الخلاف في المذهب، سواء كان ذلك الاختلاف بين روايات الإمام، أو بين روايته وتخريج أصحابه، أو بين تخريجات الأصحاب، أو الاختلاف في تفسير الرواية الواردة عن الإمام، احتاج الفقهاء في المذهب إلى الترجيح بينها، ومرجعهم في ذلك الدليل، فما وافق الدليل فهو المذهب، وإن خالف نص الإمام، وكذلك مراعاة قواعد المذهب وأصوله في تخريجاتهم، وقد تواضع فقهاء الحنابلة على ألفاظ تدل على الترجيح أو التضعيف ومن ذلك قولهم: «رواية واحدة، أو وجها واحدا، المنصوص عليه، نصا أو النص، نص عليه، المنصوص عنه، وعنه، أو المنصوص كذا، هذا هو المذهب المنصوص، وهذه سبق بيان المراد منها في اصطلاحات نقل المذهب في المسائل المتقدمة.

أولا-ألفاظ الترجيح

ومن ألفاظ الترجيح أيضا قولهم: بلا خلاف، بلا نزاع، الصحيح، والأصح، المشهور، والأشهر، والظاهر، الأظهر، المذهب، الأقيس، الأولى، الأقوى. تلك الألفاظ وما يراد منها ما سيأتي تفصيله عند الحديث عن كل لفظ في هذه المسألة، وكذلك قولهم الأول أحسن وعندي كذا، متجه، نصبها فلان، الاتفاق، الإجماع، في وجه، في قول، على قول. وأما ألفاظ التضعيف فقولهم: لا عمل عليه، هو بعيد، هذا قول قديم رجع عنه، غريب، وجيه، قويل، المقدم خلافه، مشكوك فيه يحتمل كذا. ولبعض من تلك الألفاظ مرادفات سأقف عليها فيما سيأتي تفصيله. ذلك مما استطعت الوقوف عليه من ألفاظ الترجيح والتضعيف والذي جمعته من مقدمات كتب الفقه التي بينت المراد منه كالإنصاف في مقدمته وخاتمته، والفروع وتصحيحه، وكشاف القناع، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي، والمطلع على أبواب المقنع، وبعض كتب الأصول، كشرح منتهى الإرادات للفتوحي والبهوتي، وشرح الكوكب المنير للفتوحي، وغاية المطلب في معرفة المذهب، وكتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان. والآن إلى بيان المراد من تلك الألفاظ: أولا-ألفاظ الترجيح: 1 - الأصح: إذا قال الحنابلة الأصح فإنهم يعنون به أن هذا الحكم قد صحت نسبته إلى الإمام أو إلى بعض أصحابه، سواء اشتهرت نسبته إليهم وظهرت أو صح طريق النقل عنهم، أو كان الأصح دليلا من الأقوال، أو صح هذا الحكم عند القائل فقط حسب ما دله عليه اجتهاده، فيطلق الأصح على جميع تلك المعاني والقرينة تدل على أي منها يراد به. يقول ابن حمدان: «ثم الأصح عن الإمام أو الأصحاب قد يكون

شهرة وقد يكون نقلا وقد يكون نقلا وقد يكون دليلا أو عند القائل وكذا القول في الأشهر والأظهر والأولى والأقيس ونحو ذلك (¬1). ولهذا اللفظ مرادفات كثيرة منها قولهم: في الأصح، على الأصح، في أصح القولين أو الأقوال، في أصح الوجهين أو الأوجه، هي الأصح، الأول أصح. وبين تلك الألفاظ فوارق طفيفة أحيانا وذلك حسب مراد قائلها. فأبو بكر الجراعي مثلا إذا قال: على الأصح: فإنه يدل على وجود روايتين أصحهما ما أشار إليه، أما أصحها بصيغة الجمع فدلالة على وجود روايات أما في الأصح، فيدل على وجود وجهين أصحهما الذي اختاره بهذا اللفظ، أما إذا قال: في أصحها، فذلك يدل على وجود أوجه صحح أحدها بقوله في أصحها. وقد وضح ذلك بقوله: «وحيث أقول: على الأظهر فروايتان وعلى أظهرها: فروايات، وفي الأظهر: فوجهان، وفي أظهرها: فأوجه، والمنصوص، والأصح، والأضعف كالأظهر فيما تقدم» (¬2). وقد التزم ابن مفلح هذه التفرقة أيضا بقوله: «وعلى الأصح أي أصح الروايتين، وفي الأصح أي أصح الوجهين» (¬3). أما ابن قدامة فلا يفرق بين «في» أو «على» عند اقترانهما بأي من ألفاظ الترجيح فيقول في أصح الروايتين أو في أصح الوجهين. يقول المرداوي: «وتارة يقول: في أصح الروايتين أو الوجهين، أو على أظهر الروايتين أو الوجهين، ولا تكاد تجد لك إلا المذهب وقد يكون ¬

(¬1) صفة الفتوى 1/ 114. (¬2) غاية المطلب ص 1 نقلا عن مفاتيح الفقه الحنبلي د. سالم الثقفي 2/ 179. (¬3) الفروع 1/ 63 (المقدمة).

- في الصحيح من المذهب أو الصحيح من المذهب

المذهب خلافه ويكون الأصح والأظهر عند المصنف ومن تابعه» (¬1). وبعد أن يحكي الخلاف في المسألة فإنه يذيلها بقوله: «والأول أصح أو هي أصح» (¬2)، للدلالة على الاتفاق على صحتها، أو قد يكون ما صح عنده دون غيره كما ذكره ذلك المرداوي بقوله: «ويكون في الغالب كما قال وقد يكون اختياره» (¬3). ويقابل الأصح الصحيح وهو دونه في الأصحية عند تقابلهما ويأتي الصحيح بعدة صيغ كقولهم: الصحيح كذا، في الصحيح من المذهب، في الصحيح عنه، هذا صحيح عندي الصحيح من المذهب، والمراد بتلك الألفاظ كما يدل عليه سياق كلامهم أن قولهم: الصحيح كذا هو ما صحت نسبته إلى الإمام أو إلى بعض أصحابه، أو قوي دليله، هذا كما أشار إليه ابن حمدان فيما مر معنا، وأيضا ما دل عليه كلام المرداوي بقوله: «وتارة يقدم شيئا ثم يقول والصحيح كذا. . . ويكون كما قال، وربما كان ذلك اختياره» (¬4). أي أنه إذا جاء التصحيح بهذه الصيغة فيدل ذلك على تصحيح واختيار فقهاء المذهب وذلك عند قول المرداوي: «فيكون كما قال»، أي هو الصحيح على إطلاقه عند عامة الفقهاء وابن مفلح أيضا، وربما كان ذلك اختياره هو، وذلك عند قول المرداوي: وربما كان ذلك اختياره-فهذه تدل على أن ابن مفلح يخالف الإطلاق العام لهذا اللفظ فيكون الصحيح عنده وليس لدى غالب فقهاء المذهب. - في الصحيح من المذهب أو الصحيح من المذهب: إذا استعمل ابن قدامة هذا اللفظ فإنه يدل على تصحيحه هو واختياره دون غيره، وذلك حينما يكون في المسألة خلاف. يقول المرداوي: «والصحيح من المذهب عنده دون غيره، كما ذكره في باب السجود وغيره» (¬5)، ويقول أيضا: «ولا يقول ذلك إلا وثم خلاف» (¬6). ¬

(¬1) الإنصاف 1/ 7. (¬2) - (¬3) الإنصاف 1/ 8 (المقدمة). (¬4) - (¬5) - (¬6) الإنصاف 1/ 8.

- في الصحيح عنه

- في الصحيح عنه: والظاهر أن المقصود بها ما صح نسبته إلى الإمام، وهذا من ألفاظ ابن قدامة في المقنع. - هذا صحيح عندي: وفي هذا دلالة صريحة على اختيار المتحدث وتصحيحه. 2 - الظاهر: الظاهر من الكلام هو: «اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أرجح أو ما يتبادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره» (¬1). فالدليل أو الرواية أو الوجه الذي يحتمل معنيين يكون أحدهما أكثر وضوحا ويتبادر إلى ذهن المجتهد أو لا يسمى هذا المعنى أو الحكم هو الظاهر. والظاهر يقابل الأظهر الذي هو أكثر ظهورا من مقابله، وقد يكون الأظهر شهرة أو نقلا أو دليلا سواء كان عن الإمام أو بعض أصحابه وللأظهر مرادفات منها: على الأظهر، على أظهرها، في الأظهر، في أظهرها، في أظهر الوجهين أو الأوجه، ظاهر كلام الإمام. وبعض الفقهاء يفرق بين تلك الألفاظ في الاستعمال فيجعل لكل منها دلالة خاصة. فعلى الأظهر للروايتين، وعلى أظهرها للروايات، وفي الأظهر للوجهين، وفي أظهرها للأوجه، وذلك عند الجراعي، أما إذا قال الأظهر فإن ذلك يعني ما صححه وقدمه صاحب الفروع، يقول: «ولما صححه أو قدمه: الأظهر» (¬2). ¬

(¬1) الإنصاف للمرداوي 1/ 9. (¬2) غاية المطلب ص 1 نقلا عن مفاتيح المذهب الحنبلي 2/ 179.

3 - المشهور

أما ظاهر كلام الإمام (¬1): فهو المتبادر إلى الذهن من كلامه بناء على المعنى العام للظاهر. 3 - المشهور: ويراد بالمشهور ما اشتهرت نسبته إلى الإمام أو إلى بعض أصحابه، سواء كانت هذه الشهرة بكثرة القائلين بنسبته إلى الإمام، أو تعددت طرق نقلهم عنه، أو اشتهر دليله وظهر، أو كان مشهورا عند القائل به فقط، ويعبر عن المشهور بصيغ أخرى كقولهم: في المشهور عنه، المشهور من المذهب. فالمشهور عنه: دلالته واضحة على أنه يراد به اشتهار نسبته إلى الإمام رحمه الله. أما أبو بكر الجراعي فإن المشهور عنده هو ما اختاره ابن حمدان يقول: «ولابن حمدان: المشهور» (¬2). والمشهور يقابل الأشهر وللأخير استعمالات دقيقة حسب اقترانه بحروف الجر، فإذا أطلق «الأشهر» فعند الجراعي هو ما كثر مرجحوه والعبرة عنده بالكثرة. يقول: «فجعلت لما رجحه الأكثر أو جماعة: أشهر» (¬3). أما على الأشهر يدل على الرواية التي اختارها أبو العباس، وفي الأشهر تدل على الوجه الذي اختاره أبو العباس أيضا. ويجعل لاختياره هو في نفسه لفظ في أشهر. يقول: «وعلى الأشهر فالعكس، رواية اختارها أبو العباس وفي الأشهر فالعكس وجه اختاره، وفي أشهر فالعكس اختاره فقط» (¬4). ¬

(¬1) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ص 113. (¬2) - (¬3) غاية المطلب 1/ 1 نقلا عن مفاتيح الفقه الحنبلي 2/ 179. وأبو العباس هو: تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية سبق تعريفه. (¬4) غاية المطلب 1/ 1 نقلا عن مفاتيح الفقه الحنبلي لسالم الثقفي 2/ 179.

4 - المذهب

4 - المذهب: مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره (¬1). أما إذا قصدنا معرفة مذهب أحمد فإنه: «قد يكون بنص الإمام أو بإيمائه أو بتخريجهم ذلك، واستنباطهم من قوله أو تعليله» (¬2). فإذا قال فقهاء الحنابلة بعد ذكر مسألة: هذا هو المذهب أو المذهب كذا، فذلك يدل على أن هذا الحكم هو الذي يقتضيه مذهب أحمد، سواء كان بنص من الإمام أو بتنبيهه وإيمائه أو كان وجها للأصحاب أو استنباطا من أقواله. وعما يعتبر مذهبا للإمام بلفظ أو قياسا عليه، أو بما أخبر أصحابه عنه جميع ذلك نطقا أو استنباطا، ناقشه ابن حامد في كتابه تهذيب الأجوبة واستدل عليه باللغة والعقل والأثر وقول الأصحاب وكل من تكلم في هذا الموضوع فهم عيال عليه فيما اطلعت عليه. ويأتي هذا الاصطلاح بقولهم: المذهب الأول، أو ظاهر المذهب. فظاهر المذهب: يعنون به المتبادر من كلام، الإمام أو ما يدل عليه النقل عنه أو إشارته أو قواعده (¬3). 5 - الأولى، الأقوى، الأقيس: والترجيح بأحد هذه الألفاظ قد يكون بنص الإمام، أو بعض أصحابه سواء كان شهرة أو نقلا أو دليلا أو عند القائل. والذي يبدو لي أن لفظ الأولى يقدم على غيره، وإن كانت ¬

(¬1) الإنصاف للمرداوي 12/ 241. (¬2) صفة الفتوى لابن حمدان ص 113. (¬3) شرح الزركشي لمختصر الخرقي 1/ 66،67؛ المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي، الطبعة الأولى، (دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي للطباعة،1385 هـ‍/1965 م) ص 461.

6 - ويتوجه، متجه، وفي وجه

الأقوال الأخرى أقوى وأصح منه دليلا، ربما ذلك لمناسبة لظروف الزمان والمكان، وتخصيص الجراعي لفظ الأولى لقول الإمام أحمد يؤيد صحة ما ذهبت إليه. يقول: «وما قاله الإمام أحمد من الوجهين أو كان ظاهر كلامه أو أومأ إليه أو نص عليه من الروايتين الأولى» (¬1). أيضا قد يكون الحكم الذي ذيل بلفظ الأولى أرفق بالناس روعي فيه عرفهم ويأتي هذا الاصطلاح بصيغ مختلفة كقولهم: «هو أولى، الأولى، أولاهما كذا» (¬2). أما اصطلاح الأقوى فإنه يأتي بقولهم: الأقوى كذا، الأقوى عندي كذا، ويقوى (¬3). وهذه الأخيرة من اصطلاحات ابن مفلح حيث يدل ذلك على ما قوي عنده، أما الأقيس فتأتي بألفاظ متعددة كقولهم: الأول أقيس وأصح، القياس كذا، في قياس المذهب، وقد سبق الحديث عن هذا اللفظ في المسألة الثالثة من هذا المطلب. 6 - ويتوجه، متجه، وفي وجه: اللفظان «الأول، والثاني» من اصطلاحات ابن مفلح في الفروع، ويستعملهما إذا كان التخريج أو الوجه من عنده ولم يكن لمن قبله فيه كلام، أو اختلف ترجيحهم، يقول: «إذا قلت ويتوجه أو يقوى أو عن قول أو رواية: وهو، أو هي أظهر أو أشهر أو متجه، أو غريب أو بعد حكم مسألة فدل، أو هذا يدل أو ظاهره أو يؤيده أو المراد كذا فهو من عندي» (¬4). ويقول مصحح الفروع: «أنه يخرج أو يوجه من عنده روايتين أو ¬

(¬1) غاية المطلب في معرفة المذهب 1/ 1 نقلا عن مفاتيح الفقه الحنبلي 2/ 179. (¬2) المدخل المفصل لمذهب أحمد د. بكر أبو زيد 1/ 311. (¬3) - (¬4) الفروع 1/ 63 (المقدمة).

7 - نصبها أو نصها

وجهين أو احتمالين ويطلقهما وهذا أيضا مما ليس للأصحاب فيه كلام واختلف ترجيحهم فيه» (¬1). أما اللفظ الثالث «وفي وجه»: فيستعمل للدلالة على أنه خلاف المشهور، فابن قدامة يأتي بهذا اللفظ للدلالة على أن القول الآخر مقدم عليه وهو دونه، يقول المرداوي مصحح المقنع: «أو يقول في وجه كما ذكره في أركان النكاح ففي هذا يكون اختياره في الغالب خلاف ذلك، وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه مع احتمال الإطلاق» (¬2). ويقول أيضا نقلا عن الرعاية الكبرى: «وإن كان الخادم لها فنفقته على الزوج، وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه» (¬3)، قال ابن مفلح معلقا: «وقوله في وجه يدل على أن الأشهر خلافه» (¬4). وهذا ما أيده الفتوحي بقوله: «ومتى قلت في هذا المختصر بعد حكم مسألة أو قبله هو هكذا في وجه فالمقدم أي المعتمد غيره» (¬5). 7 - نصبها أو نصها: المراد بقولهم نصبها أو نصها تقديم هذه على غيرها والبدء بها أو الاقتصار عليها أحيانا، للدلالة على أرجحيتها في جميع الحالات. يقول عبد الله الجبرين: «يتكرر قولهم في بعض المسائل: ونصبها القاضي في كذا أو أبو الخطاب في الهداية ونحوه، أي بدأ بهذه الرواية وقدمها، أو اقتصر عليها مما يفيد أرجحيتها عنده وقد يقولون أحيانا ونصها أي صرح بها» (¬6). ¬

(¬1) تصحيح الفروع 1/ 56 (المقدمة). (¬2) الإنصاف 1/ 6. (¬3) - (¬4) مقدمة تصحيح الفروع 1/ 26؛ الإنصاف 1/ 6. (¬5) شرح الكوكب المنير 1/ 6. (¬6) شرح الزركشي لمختصر الخرقي 1/ 68.

8 - الاتفاق

8 - الاتفاق: ويعنون بقولهم الاتفاق: هو اتفاق الأئمة الأربعة على مسألة معينة ولو مع خلاف غيرهم أو مع رواية شاذة عن بعضهم (¬1). 9 - الإجماع: وإذا قالوا الإجماع فإنهم يريدون به: «اتفاق علماء العصر المجتهدين على أمر من أمور الدين» (¬2). وهذا يتفق مع تعريف الإجماع عند الأصوليين. والفرق بين الاتفاق والإجماع أن «الإجماع أعم حيث يعتبر فيه موافقة جميع علماء الأمة» (¬3). ثانيا-ألفاظ التضعيف: 1 - وجيه، قويل، غريب: لفظ وجيه وقويل هما من اصطلاح الزركشي وهي تصغير لقول أو وجه، ويأتي به على هذه الصيغة للدلالة على ضعف الرأي وتركه. وهذان اللفظان يأتيان بصيغ أخرى كقولهم: ولنا وجيه في وجيه، ولنا قويل آخر، هو قويل، ويعبر غيره من الفقهاء بألفاظ أخرى للدلالة على ضعف الرأي وخفائه، كقولهم قول غريب، غريب. يقول ابن جبرين: «يتكرر للشارح تصغير القول أو الوجه كقوله: وهو قويل أو: لنا وجيه آخر ونحوه، والمفهوم أن ذلك لتضعيف ذلك القول أو خفائه أو قلة الذاهبين إليه، وأكثر الفقهاء يقولون وهو وجه ضعيف أو قول غريب» (¬4). ¬

(¬1) شرح الزركشي لمختصر الخرقي 1/ 68. (¬2) - (¬3) - (¬4) شرح الزركشي لمختصر الخرقي 1/ 68.

2 - مشكوك فيه، يحتمل كذا

2 - مشكوك فيه، يحتمل كذا (¬1): هذان اللفظان أيضا يدلان على ضعف الرأي وقلة الذاهبين إليه لشكهم في صحته، واحتمال الضعف، فحينما يقولون مشكوك فيه فهو إلى الضعف أقرب منه للقوة. وأما قولهم يحتمل كذا فاحتمال الضعف فيه يترجح على القوة. 3 - لا عمل عليه، هو بعيد، هذا قول قديم رجع عنه، المقدم خلافه: هذه اصطلاحات تدل على التضعيف وترك هذا الحكم وعدم القول به وتذييل، أحد الفقهاء للحكم بأي منها يعبر أحيانا عن رأيه الشخصي، أو قد يعبر عن رأي الأغلبية، وفي تتبع المرداوي لكتاب الفروع يظهر ذلك جليا. يقول: «وتارة يحكي لبعض الأقوال، ثم يقول: «ولا عمل عليه». . . وربما قواه بعض الأصحاب واختاره فيكون قوله ولا عمل عليه عنده وعند من تابعه، وتارة يقول هو أو غيره بعد حكاية الخلاف هذا قول قديم، رجع عنه كما ذكره في الغصب والهبة وغيرها، وقد يكون اختاره بعض الأصحاب، وتارة يحكي بعض الروايات أو الأقوال ثم يقول: وهو بعيد كما في باب حد الزنا، والقذف، وغيرها وقد يكون اختاره بعض الأصحاب» (¬2). 4 - في الجملة: هذه صيغة تدل على التمريض، وهي من اصطلاح ابن مفلح، ¬

(¬1) صفة الفتوى لابن حمدان ص 113؛ الإنصاف للمرداوي 12/ 275. (¬2) الإنصاف 1/ 10،11. مثال: ما جاء في باب حد الزنا قوله: «فمن أتلف عبد غيره بما يتعذر معه انتفاع مالكه به عتق، ولمالكه قيمته، وليس ببعيد من الأصول»، الفروع 6/ 76. وأيضا ما جاء في باب حد السكر. «ونقل حنبل: أو تمضمض حد، وذكره في الرعاية قولا ثم قال: وهو بعيد». الفروع 6/ 101.

فيأتي بها بعد ذكر حكم مسألة ما ويطلق روايتين فيها للدلالة على ضعف الرأي. يقول المرداوي: «وتارة يذكر حكم المسألة مفصلا فيها ثم يطلق روايتين فيها ويقول: «في الجملة» بصيغة التمريض» (¬1). مثال: جاء في باب الغصب قوله: «وإن ربط دابة في طريق أو اقتنى كلبا عقورا أو خرق ثوبا ضمن، إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه، وقيل: في الكلب روايتان في الجملة» (¬2). ... ¬

(¬1) الإنصاف 1/ 4 المقدمة. (¬2) المقنع لابن قدامة 2/ 253.

الخاتمة

الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن دراسة مصطلحات المذاهب الفقهية أوقفتني على كثير من الفوائد والنتائج التي سأذكر أهمها في هذه الخاتمة: أولا: أن الفروق التي وجدت في اصطلاحات الحكم الشرعي بين الجمهور والحنفية أو بين الفقهاء والمتكلمين هي فروق في الألفاظ والمسميات لا يترتب عليها شيء في الفروع الفقهية ويبدو واضحا ميل الحنفية إلى كثرة التقسيم وتخصيص كل حالة باصطلاح معين، وأيضا نظرة الأصوليين إلى وصف الفعل قبل أدائه أما الفقهاء فإنهم ينظرون إلى واقع الفعل. ثانيا: جميع المذاهب اعتمدت الرمز عند العزو للعالم أو الكتاب لكن بتفاوت بين مقل ومكثر، ففي المذهب الحنفي نلاحظ غلبة النزعة العلمية التي قد تصل إلى درجة المبالغة أحيانا على اصطلاحاتهم، وعدم ميلهم للاختصار أو الرمز الحرفي الذي درجت عليه المذاهب الأخرى حيث يكتفون بحرف أو حرفين للإشارة إلى القائل أو الكتاب حتى وصلت درجة المبالغة في الرمز بالحروف إلى ظهور ما يسمى بالفقه المرموز، وربما كان ذلك تأثرا بعصور الضعف العلمي الذي اقتصرت جهود العلماء فيه على

تأليف المتون والمختصرات بلغ بها حد الألغاز، حتى احتاجت إلى الشروح والحواشي والتعليقات، فكتاب مغنى ذوي الأفهام، شرحه مصنفه في مائة وعشرين مجلدا، ولو كمل لبلغ ثلاثمائة مجلد. ثالثا: تتجلى الأمانة العلمية في أعلى صورها، وتحري الصواب في أرقى مراتبه، ذلك عند التصدر للإفتاء، حيث تنتقى أدق ألفاظ الترجيح، لتوسم بها الفتوى، وفي هذا دلالة واضحة على نزاهة وورع سلفنا الصالح، الذين بهم ارتفع صرح الحضارة الإسلامية. رابعا: تختلف ألفاظ التشهير أو علامات الإفتاء من مذهب إلى آخر سواء كان من حيث استعمال اللفظ أو من حيث معناه، فلفظ الصحيح يأتي في المذهب الشافعي للترجيح بين أوجه الأصحاب، بينما يقصد به في المذاهب الأخرى ما قوي دليله، ولفظ الظاهر يعني ما تبادر إلى ذهن المجتهد من الدليل في المذاهب الثلاثة، بينما في المذهب الشافعي هو ما قوي دليله، كذلك جميع المذاهب تعتمد القياس في الفتوى، فيقولون الأشبه كذا بينما يعبر الحنابلة عن ذلك بالأقيس. ولفظ المشهور هو ما كثر قائلوه عند الحنابلة والمالكية، أما عند عامة الشافعية فيستعمل للترجيح بين أقوال الشافعي فقط. خامسا: أن الشافعية يفرقون في الترجيح بين أقوال الإمام الشافعي وأوجه الأصحاب وطرق نقل المذهب فلكل منها ألفاظ خاصة، فيستعملون للترجيح بين أقوال الإمام الشافعي: الأظهر، والمشهور، وللترجيح بين أوجه الأصحاب: الأصح، والمختار، والصحيح، والصواب، أما لطرق نقل المذهب والترجيح بينها فيستعملون لفظ المذهب. سادسا: بعد عصر الأئمة المجتهدين، وبعد الزمن بينهم وبين عصر المتأخرين، وبسبب تعدد الروايات عنهم، واختلاف طرق النقل، وتصدر للإفتاء من ليس أهلا له، كثرت الفتاوى واختلط الصحيح بالضعيف، ظهرت الحاجة إلى تنقيح المذهب وتصحيحه وبيان الراجح من الخلاف وضبط الفتاوى بأصول المذهب، وقوة الدليل إلا ما ساغ عليه العمل مراعاة لظروف

الناس وأعرافهم، كما أن رغبة بعض أمراء المسلمين لمعرفة الصحيح من السقيم ليحفظوا للناس دينهم، هب من كل مذهب مخلصوه فعمدوا إلى الفتاوى، وبينوا الصحيح من المذهب والمشهور وما عليه أكثر الأصحاب، فكانت علامات الإفتاء والتشهير للدلالة على درجة الفتوى من حيث القبول أو الرد. سابعا: ارتبطت نشأة كل مذهب بظروف خاصة أثرت على لغة المذهب واصطلاحات الفقهاء، فوجود الإمام مالك في المدينة وموقفه من عمل أهلها كانت له اصطلاحاته الخاصة، وانتقال الإمام الشافعي من العراق إلى مصر له أثره على ألفاظ فقهاء المذهب، وعدم وجود مؤلف مستقل للإمام أحمد في الفقه وتوجه الأصحاب لنقل فتاواه وأقواله وكذلك زهد الإمام وورعه كل ذلك أثر في المذهب باصطلاحات ميزته عن بقية المذاهب. ...

فهارس البحث

فهارس البحث 1 - فهرس الآيات. 2 - فهرس الأحاديث. 3 - فهرس الاصطلاحات. 4 - فهرس الأعلام. 5 - فهرس المصادر والمراجع. 6 - فهرس الموضوعات.

فهرس الآيات الواردة في البحث حسب ورودها في المصحف

فهرس الآيات الواردة في البحث حسب ورودها في المصحف م \الآية\رقمها\السورة\الصفحة 1\ {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} \14\الملك \212 2\ {رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ} {عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا} \286\البقرة\84 3\ {رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا} \8\آل عمران \197 4\ {سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها} \1\النور\30 5\ {فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها} \36\الحج \26 6\ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} \185\البقرة\83 7\ {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ} \185\البقرة\83 8\ {فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} \237\البقرة\30 9\ {فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ} \15\لقمان \259 10\ {وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (19) \19\الذاريات \4 11\ {وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ اِنْبِعاثَهُمْ} \46\التوبة\326 12\ {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ} \157\الأعراف \84

فهرس الأحاديث والآثار

فهرس الأحاديث والآثار م الحديث الصفحة 1 - أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه 351 2 - اللهم إني أسألك موجبات رحمتك 25 3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن 197 4 - إن الله ينهاكم عن كل ذي ناب من السباع 326 5 - إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 320 6 - أهدي إلى رسول الله فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف 323 7 - تجزئك ولا تجزىء أحدا من بعدك 73 8 - خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 207 9 - كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن 196 10 - لا تبع ما ليس عندك 84 11 - لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول 74 12 - لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزىء عنها أن تحج عنها 70 13 - ليس من البر الصيام في السفر 58 14 - المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار 198 15 - من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 56 16 - من أتي عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 74 17 - من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 84

فهرس الاصطلاحات الواردة دون اعتبار ال

فهرس الاصطلاحات الواردة دون اعتبار ال الاصطلاح الصفحة [أ] 1 - أئمتنا الثلاثة 94 2 - أبعد 335 3 - ابن ثابت 298 4 - ابن الساعاتي 99 5 - ابن كمال باشا 101 6 - ابن ملك 100 7 - ابن الفرات الهمام 100 8 - أبو حفص 297 9 - الاتجاه 353 10 - الاتفاق 372 11 - اتفقوا 275 12 - أتهيبه 337 13 - أتوقاه 337 14 - أجبن عنه 337 15 - الإجراء 185 16 - الإجزاء 68 17 - الإجماع 200،372 18 - أ، ج 231 19 - أحب إلي 330

م الاصطلاح الصفحة 20 - أحب كذا 330 21 - احتمالات 355 22 - الإحسان 42 23 - الأحسن 213 24 - الاحتمال 349 25 - أخاف 328 26 - الاختيار 173،254 27 - أخشى 328 28 - الأخوان 154 29 - أخير منه 337 30 - الأداء 55 31 - الأرجح 274 32 - أرجو أن لا يكون بأس 334 33 - الأستاذ 95،154 34 - الاستحسان 215 35 - أستحسن 178 36 - أستحسنه 330 37 - أستقبحه 325 38 - الاستقراء 183 39 - أستوحش 337 40 - أشار إليه 348 41 - الأشبه 119،214،274 42 - أشد 335 43 - أشنع 335 44 - الأشهر 275 45 - الأصح 205،271،364 46 - أصل الروضة 249

47 - أط 233 48 - الأظهر 269 49 - الإعادة 57 50 - أعجب إليّ 330 51 - أقره فلان 257 52 - الأقوال-قولان 170 53 - الأقوى 369 54 - الأقوم 276 55 - الأقيس 369 56 - أقيم مقامه 263 57 - أكره كذا 326 58 - إلا أن يجاب 255 59 - إلا أن يفرق 265 60 - المص 161،293 61 - الإمام 154،236 62 - الإمام الأعظم 93 63 - إمام الحرمين 101 64 - الأمر عندنا 193 65 - الأمر المجتمع عليه عندنا 191 66 - الأمهات 163 67 - إن 360 68 - إن شاء فعل 334 69 - إن صح هذا فكذا 280 70 - الانتصار 244،312 71 - إني لأنفر عنه 337 72 - أنيب منابه 263 73 - اه‍ ملخصا 256

[ت]

م الاصطلاح الصفحة 74 - أهون 335 75 - أو 359 76 - الأوجه 116 77 - الهمزة، وش 361 78 - أول 172 79 - الأولى 213 80 - أومأ إليه 348 [ب] 81 - ب 232 82 - باج 232 83 - بب 143 84 - ب، ج 232 85 - ب، ر 227 86 - برهان الإسلام 97 87 - برهان الدين الكبير 96 88 - برهان الدين صاحب المحيط 98 89 - بلغني كذا 186 90 - البناء 298 91 - بناني 144 92 - بن 144 93 - به أخذ علماؤنا 113 94 - به جرى العرف 120 95 - به نأخذ 113 96 - به يفتى 111 97 - الباطل 76 [ت] 98 - ت 141،242،362

[ج]

99 - تاج 301 100 - تاج الشريعة 99 101 - تأمل 260 102 - التبصرة 244 103 - تت 142 104 - تحريره 262 105 - التخريج 181،352 106 - التدبر 261 107 - الترجيح 174،355 108 - الترجيح مختلف 179 109 - التردد 179 110 - ترك الأولى 48 111 - التساهل 281 112 - التصحيح 359 113 - التطوع 42 114 - التعسف 280 115 - تقي الدين 300 116 - تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا 192 117 - تنزل منزلته 263 118 - تنقيحه 262 119 - تو 141 120 - التوجيه 353 121 - توقف فيه 348 [ج] 122 - ج 141،233 123 - جاز 265 124 - الجائز 51

[ح]

م الاصطلاح الصفحة 125 - الجراعي 302 126 - الجديد 253 127 - جس 144 128 - جمال الدين الزيلعي 100 129 - جمال الدين المحبوبي 98 130 - الجمهور 153 131 - الجوزي 299 [ح] 132 - ح 140،242 133 - حاصله 262 134 - حافظ الدين البزازي 100 135 - حافظ الدين النسفي 99 136 - الحاكم الأخسيكثي 99 137 - الحاكم الشهيد 95 138 - الحاوي الصغير 244 139 - حتى 362 140 - الحتم 28 141 - حج، حر، ح 228،241 142 - حج، د 241 143 - حج، ع 241 144 - حج، هب 241 145 - ح، د 241 146 - الحرام 44 147 - حر، د 241 148 - حر م 265 149 - حر، هب 241 150 - حش 161

[خ]

م الاصطلاح الصفحة 151 - ح، ش منتهى 310 152 - ح، ض 233 153 - ح، ع 241 154 - ح، ف 231 155 - الحق 215 156 - ح، ق، ع 310 157 - الحكم التكليفي 21 158 - الحكم كذا 355 159 - الحكم الوضعي 21 160 - الحلال 51 161 - ح، ل 230 162 - حميد أو عبد 233 163 - ح، ن 360 164 - ح، هب 241 [خ] 165 - خ 138،359 166 - خش 143 167 - خ ط 229 168 - خلاف 177 169 - خلافا له 359 [د] 170 - د 140 171 - دل كلامه عليه 348 [ذ] 172 - الذخائر 244 173 - الذنب 46

[ر]

م الاصطلاح الصفحة 174 - الذي أدركت عليه أهل العلم 196 175 - الذي جرى عليه العمل 210 [ر] 176 - ر 139،242،362 177 - الراجح 204 178 - الرخصة 81 179 - الروايات 170 180 - الرواية 344 181 - رؤوس المسائل 312 182 - ره 145 [ز] 183 - ز 141 184 - زعم، زعموا 340 185 - زعم فلان 280 186 - الزوائد 39 187 - زي 230 [س] 188 - س 137 189 - السبعة 152 190 - السعدي 302 191 - سكت عنه 348 192 - سكتوا عنه 155 193 - س، ل 230 194 - سم 229 195 - السنة 40،42 196 - السنة التي لا شك فيها ولا اختلاف 192 197 - سنة الهدي 39

[ش]

[ش] 198 - ش 136،229،359 199 - الشارح 237،299 200 - الشاشي 95 201 - الشافي 313 202 - (ش، ق) 232 203 - الشامل 245 204 - شارح 238 205 - شب 144 206 - الشرح 312 207 - شمس الأئمة 96 208 - الشيخ أو شيخ الإسلام 94،155،237،302 209 - الشيخان 93،155،236،303 210 - شيخ المذهب 303 211 - شيخنا، شيخنا ق 155،303 212 - شيخي 237 213 - الشيوخ 237 [ص] 214 - ص 242 215 - الصاحبان 94 216 - صح 265 217 - صحح 178 218 - الصحيح 205،272 219 - الصحيح من المذهب 366 220 - الصحيح والصواب 272 221 - صدر الإسلام 98 222 - الصدر السعيد 97

[ض]

م الاصطلاح الصفحة 223 - صدر الشريعة 99 224 - الصدر الشهيد 97 225 - صر 143 226 - صر، ع 241 227 - ص، ش 309 228 - الصقليان 152 229 - الصواب 214 230 - الصحة 66 [ض] 231 - ض 136 232 - ضيح 161 [ط] 233 - طب 230 234 - طخ 143 235 - الطرفان 94 236 - الطرق 187 237 - الطريقان 267 238 - الطريقة 187 239 - طفي 140 [ظ] 240 - الظاهر 116،205،367 241 - ظاهر الرواية 105 242 - ظاهر كلام الإمام 348 243 - الظهور 175 [ع] 244 - ع 138،294،359 245 - العامة 94

م الاصطلاح الصفحة 246 - عب 141 247 - ع، ب 295 248 - عبق 141 249 - العتبية 164 250 - عج 143 251 - العدة 245 252 - العراقيون 149 253 - العزيمة 80 254 - ع ش 231 255 - (ع، ق) 136 256 - علاء الدين السمرقندي 97 257 - علاء الدين الكاساني 98 258 - على الأشهر 368 259 - على الأظهر 367 260 - على أظهرها 367 261 - على روايات 355 262 - على روايتين 355 263 - على ما اقتضاه كلامهم 277 264 - على ما شمله كلامهم 277 265 - على ما قاله فلان 277 266 - على وجهين 355 267 - عليه أدركت الناس 195 268 - عليه العمل 275 269 - عليه عمل الأمة 113 270 - عليه الفتوى 111 271 - العمل على خلافه 275 272 - ع، ن 231،310

[غ]

م الاصطلاح الصفحة 273 - عوض 313 [غ] 274 - غ 136،295 275 - غريب 372 276 - غلام الخلال 297 [ف] 277 - فارضي 301 278 - الفاسد 76 279 - فإن قلت 255 280 - الفتاوى 107،312 281 - فتأمل 260 282 - الفتوحي 302 283 - الفحوى 259 284 - الفخر 299 285 - فخر الإسلام 96 286 - الفرض 28 287 - الفروع 246 288 - الفصول 313 289 - فليتأمل 260 290 - في الأشهر 368 291 - في أظهر الوجهين أو الأوجه 367 292 - في الجملة 262،373 293 - في حرمته كذا 256 294 - في رواية 278 295 - فيرد 281 296 - فيروز 313 297 - في صحته كذا 256

[ق]

م الاصطلاح الصفحة 298 - في الصحيح عنه 367 299 - في الصحيح من المذهب 366 300 - في قول كذا 278 301 - في نص 278 302 - في وجه 281 303 - فيه أقوال 355 304 - فيه أوجه 355 305 - فيه بحث 260،281 306 - فيه روايات 355 307 - فيه نظر 261 [ق] 308 - ق 139،361 309 - قاضي الأقاليم 301 310 - القاضي 235،298 311 - القاضيان 154،236 312 - قال بعض العلماء 250 313 - قال فلان كذا 355 314 - قال أو القول 176 315 - القبول 74 316 - القبيح 46 317 - القديم 250 318 - قربه 41 319 - القرينان 154 320 - القضاء 58 321 - القطب 300 322 - قلت 255 323 - ق، ل 227

[ك]

م/الاصطلاح/الصفحة 324 - قلنا 255 325 - القولان 266 326 - القول 349 327 - قويل 372 328 - قياس المذهب 349 329 - قيل 279،355 330 - قيل وقيل 355 [ك] 331 - ك 137،162،232،242 332 - الكافي 246 333 - كان كذا دون كذا في الأصح 266 334 - كان كذا لا كذا في الأصح 266 335 - الكتاب أو الأم 163 336 - الكفاية 246 337 - كذا في الروضة 249 338 - كذا في زوائد الروضة 249 339 - كذا قاله فلان 277 340 - كذا قالوه 277 341 - كره 265 [ل] 342 - ل 242 343 - لا أجترىء عليه 337 344 - لا أحبه 326 345 - لا أدري 339 346 - لا أراه 325 347 - لا أستحسنه 326

[م]

348 - لا أعرف 339 349 - لا أقنع بهذا 340 350 - لا بأس 334 351 - اللازم 28 352 - لا عمل عليه 373 353 - لكن 276 354 - لا يبعد 279 355 - لا يبعد كذا 263 356 - لا يصلح 320 357 - لا يعجبني 326 358 - لا ينبغي 326 359 - لو 362 360 - ليس عليه العمل 196 [م] 361 - م 139،242،360 362 - ما أراه أو لا أراه 325 363 - ما به الفتوى 210 364 - ما سمعت 339 365 - مب 144 366 - م ب 295 367 - المباح 50 368 - المبسوط 164 369 - المتأخرون 156،235،306 370 - متجه 370 371 - المتفق عليه 200 372 - المتقدمون 156،238،305 373 - المتوسطون 306

م/الاصطلاح/الصفحة 374 - م ح 294 375 - مج 162 376 - المجتهد 298 377 - المجموعة 164 378 - محتمل 264 379 - محشي تت 139 380 - محصله 262 381 - المحظور 45،48 382 - محمد 156 383 - المحمدان 156 384 - المحمدون 157 385 - م. خ 294،310 386 - المختار 214 387 - المختار كذا 276 388 - المختصر 246 389 - المختلطة 164 390 - م. د 233 391 - م. د. ش 241 392 - المدنيون 147 393 - المدونة 164 394 - المذهب 207،265،273،369 395 - م ر 228 396 - مرغب فيه 41 397 - مزجور عنه 46 398 - مس، م س 144 399 - المستحب 40،42 400 - المستحق 28

م/الاصطلاح/الصفحة 401 - مشكوك فيه 373 402 - المشهور 200،270،368 403 - م، ص (مص) 294 404 - م. ص أو ح منتهى 310 405 - المصريون 148 406 - م. ض 148 407 - مط 309 408 - المعتمد 209 409 - المعروف 209 410 - المعصية 45 411 - مع ضعف فيه 279 412 - المغاربة 150 413 - المفتى به 210 414 - مفتي الثقلين 97 415 - مق 142 416 - المقدم خلافه 373 417 - م. ق. ر 309 418 - المكتوب 28 419 - المكروه 47 420 - المكروه تحريما 46 421 - المندوب 38 422 - المنصوص 171،346 423 - المنصوص عليه 346 424 - الموازية 164 426 - الموفق 299 427 - المولى خسرو 101

[ن]

م/الاصطلاح/الصفحة [ن] 428 - النافلة 40 429 - النجم 300 430 - نحو ذلك نظر 256 431 - نصا 346 432 - النص 250 433 - نص عليه 346 434 - نصها أو نصبها 372 435 - النفل 39،352 436 - النقل 42 437 - نقله فلان عن فلان 257 438 - النوادر 106 439 - نهي التنزيه 48 [هـ] ـ‍ 440 - هـ‍ 138،361 441 - هذا حرام 320 442 - هذا حرام. . أكرهه أو لا يعجبني 322 443 - هذا قول قديم رجع عنه 373 444 - هذا كلام فلان 277 445 - هذا مجزوم به 275 446 - هذا مجمع عليه 275 447 - هو بعيد 373 448 - هو حسن 330 449 - هو الصحيح وهو الأصح 114 450 - هو قبيح 325 451 - هو المختار 118

[و]

م/الاصطلاح/الصفحة 452 - هو المختار في زماننا 117 [و] 453 - و 360 454 - الواجب 26 455 - الواضحة 164 456 - الواقعات 107 457 - وأقول 255 458 - وإلا أن يفرق 265 459 - وإن 168 460 - وإن قلت 255 461 - وبالجملة 262 462 - وجب 265 463 - وجملة القول 262 464 - الوجهان 267 465 - الوجه 350 466 - وجيه 372 467 - وحكى 279 468 - والذي يظهر 253 469 - والظاهر كذا 253 470 - وعليه الاعتماد 113 471 - وعليه عمل اليوم 114 472 - وعنه 346 473 - وفي وجه 370 474 - وقد يجاب 255 475 - وقد يفرق 256 476 - وقع لفلان كذا 280 477 - وقيل 255

[ي]

م/الاصطلاح/الصفحة 478 - وقيل كذا 355 479 - ولك أن تجيب 255 480 - ولقائل 255،279 481 - ولك رده 281 482 - ولو 167 483 - ونحو ذلك 277 484 - هذا صحيح عندي 367 485 - وهذا لا خلاف فيه 275 486 - ويتجه 253 487 - ويتوجه 370 488 - ويقال 279 489 - ويمكن 279 490 - ويمكن رده 281 491 - ويمكن الفرق 265 [ي] 492 - ي 233،362 493 - يتوجه 370 494 - يحتمل 253 495 - يحتمل كذا 373 496 - يعجبني 330 497 - يفعل السائل كذا احتياطا 330 498 - يمكن الفرق 265 ...

فهرس الأعلام

فهرس الأعلام إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله بن ديسم:334 أبو إسحاق الحربي: إبراهيم بن علي الطبري:245 إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري: 233 إبراهيم بن محمد بن عمر بن يوسف اللقاني:155 إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي:144 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر مخزوم القرشي المدني:153 أبو بكر بن مسعود بن أحمد بن علاء الدين الكاساني:98 أبو علي بن محمد بن أحمد المروزي القاضي حسين:235 أحمد البرلسي المصري شهاب الدين:228 أحمد السباعي الرجراجي:168 أحمد بابا بن أحمد بن عمراقيت التنبكتي الصنهاجي:143 أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري (أحمد الرملي الأب):228 أحمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني بن محمد بن سالم بن داود بن يوسف الأذرعي:278 أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي (زروق):140 أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني:300 أحمد بن سليمان بن كمال باشا:101 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني:301 أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشد الفتوحي النجار: 302 أحمد بن علي بن تغلب بن أبي البقاء (الساعاتي):99 أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ابن ثابت):298

أحمد بن عيسى بن رضوان الكناني العسقلاني كمال الدين أبو العباس: 227 أحمد بن قاسم العبادي شهاب الدين (ابن قاسم العبادي):229 أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني (أبو حامد):285 أحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي الشاشي:95 أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد الله المروذي:334 أحمد بن محمد بن الرفعة (أبو العباس): 246 أحمد بن محمد الزرقاني:140 أحمد بن محمد بن عوض المرداوي ثم النابلسي (عوض):313 أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي: 228 أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر (الخلال):327 إسماعيل بن إسحاق (أبو إسحاق):149 إسماعيل بن عبد الكريم بن محي الدين بن سليمان الدمشقي الجراعي:302 إسماعيل بن علي بن حسين بن الوفاء (الفخر):299 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني (أبو إبراهيم): 246 أصبغ بن الفرج بن سعد بن نافع القرشي الأموي:149 الحسن بن الحسين:242 الحسن بن أحمد بن عبد العزيز (البناء): 298 الحسن بن حامد بن علي بن مروان (أبو عبد الله):305 الربيع بن سليمان بن داود الجيزي (أبو محمد):284 الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي:284 القاسم بن أبي بكر الصديق: النعمان بن ثابت:93 بكر بن محمد بن علي بن الفضل الزرنجري:96 بهرام بن عبد الله عبد العزيز الدميري: 139 تاج الدين أحمد بن عبد العزيز بن مازن الصدر السعيد:97 تاج الدين عمر بن علي بن سالم بن صدفة اللخمي الإسكندري الفاكهي: 137 حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن قراد التجيبي:284 حسن بن عمر بن معروف الشطي: 300 خليل بن إسحاق الجندي:138 زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا (الأنصاري):237

سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل أبو العزائم المزاحي:230 سليمان بن خلف التميمي أبو الوليد الباجي:151 سليمان بن محمد البجيرمي:232 سليمان بن يسار الهلالي:153 سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي (أبو علي):151 شمس الدين محمد الفارضي القاهري: 301 طاهر بن برهان الدين (صدر الإسلام): 98 عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني: 141 عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي:136 عبد الحميد الداغستاني:233 عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري (ابن العماد):233 عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني:152 عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي: 303 عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة (ابن القاسم):148 عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي (الضرير):313 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (أبو عمر):300 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العالمي النجدي:306 عبد الرحمن بن ناصر السعدي النجدي: 302 عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن زين الدين بن جمال الدين بن نور الدين البهوتي:294 عبد السلام بن أحمد جسوس الفاسي: 144 عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر أبو نصر بن الصباغ: 245 عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني:96 عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن بزداد أبو بكر غلام الخلال:297 عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن المحمود:301 عبد العزيز بن عمر بن مازه (برهان الدين):96 عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني (نجم الدين):242 عبد القادر بن عبد القاهر بن عبد المنعم بن محمد بن حمد بن سلامة بن أبي الفهم الحراني ناصح الدين أبو الفرج (الناصح):303 عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين أبو القاسم (الرافعي):236

عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك:100 عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفري القيرواني:150 عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (الموفق):299 عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات (حافظ الدين النسفي):99 عبد الله بن الحسين بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله بن محمد بافقيه: 232 عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الخلوتي:232 عبد الله بن عبد الحكم بن أعين:149 عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين:310 عبد الله بن عبد العزيز العنقري:306 عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى: 233 عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي:26 عبد الله بن محمد بن أحمد بن ميارة: 139 عبد الله بن محمد بن عصرون التميمي: 244 عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارث السبذموني (الأستاذ):95 عبد الله بن مقداد الأقفهسي:139 عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي:147 عبد الله بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبا عصرون ابن أبي السري:244 عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي:149 عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه:245 عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (جمال الدين الزيلعي):100 عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون:164 عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني أبو الحسن (الميموني): 334 عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمى (ابن الماجشون):148 عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي (الجويني):236 عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد (الروياني):245 عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي:26 عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (القاضي عبد الوهاب):150 عبد الوهاب بن محمد بن عبد الله بن فيروز التميمي الأحسائي:295 عبيد الله بن الحسن بن الجلاب:150 عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن محمد المحبوبي:98

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي:153 عبيد الله بن مسعود بن محمد بن أحمد بن جمال الدين الحبوبي (صدر الشريعة): 100 عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائد النجدي:310 عثمان بن جامع النجدي:306 عثمان بن عيسى بن كنانة:146 عروة بن الزبير:152 عصمة بن أبي عصمة أبو طالب العكبري:334 عطية بن عطية البرهان الشافعي الأجهوري:231 علوي بن سقاف بن محمد الجفري: 233 علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي:230 علي بن أحمد البغدادي-أبو الحسن ابن القصار:150 علي بن زين العابدين بن محمد بن زين العابدين بن عبد الرحمن الأجهوري: 143 علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي:298 علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن سليم السبكي:26 علي بن عبد الرحمن الطنجي اليفري: 217 علي بن عبد الله السنهوري:137 علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري (أبو الوفاء): 313 علي بن علي الشبراملسي أبو الضياء: 231 علي بن محمد الربعي اللخمي:151 علي بن محمد بن حبيب الماوردي أبو الحسن:236 علي بن محمد بن خلف المعافري أبو حسن القابسي:150 علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي (فخر الإسلام):96 علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي الصغير:137 علي بن يحيى الزيادي نور الدين:230 عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري (أبو حفص):297 عمر بن عبد العزيز بن مازه (الصدر الشهيد):97 عمر بن عثمان بن عيسى بن كنانة: 147 عمر بن محمد الليثي البغدادي (أبو الفرج):150 عمر بن محمد بن أحمد النسفي نجم الدين أبو حمض (مفتي الثقلين):97 عياض بن موسى بن عياض اليحصبي: 136 غنام بن محمد النجدي الزبيري الدمشقي (الشيخ غنام):295

قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (ابن ناجي):141 قاسم بن قطلوبغا زين الدين:121 محفوظ بن أحمد بن الحسين بن أحمد الكلوذاني:312 مجلى بن جميع المخزومي (أبو المعالي):245 محمد التاودي بن محمد الطالب بن سودة المزي الفاسي القرشي:141 محمد المدابغي: محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي:144 محمد بن أحمد بن مسعود عز الدين المقدسي (النابلسي):313 محمد بن إبراهيم (ابن عبدوس):157 محمد بن إبراهيم التتائي:142 محمد بن أبي بكر الأشخر الزبيدي: 229 محمد بن أحمد الشربيني (الخطيب الشربيني):229 محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المحلي (الجلال المحلي): 237 محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي:96 محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي:97 محمد بن أحمد بن جعفر بن الحداد الكتاني:246 محمد بن أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي المنوفي شمس الدين الرملي (محمد الرملي):228 محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الوليد (الجد):136 محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني شمس الدين أبو العون: 295 محمد بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم المحبوبي (تاج الشريعة):99 محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار تقي الدين أبو بكر: 293 محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة الأندلسي القرطبي (العتبي):164 محمد بن أحمد بن علي البهوتي المصري الحنبلي (الخلوتي):294 محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق:142 محمد بن أحمد الرهوني:144 محمد بن الحسن البناني:144 محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: 94 محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء (أبو يعلى):298 محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة بن داود بن سليمان بن أيوب (أبو إسحاق) (ابن القرطبي) (ابن شعبان):152

محمد بن الوليد الفهري (ابن زندقة الطرطوشي):154 محمد بن حسن الجنوي:141 محمد بن حسن بن عطية السبتي (ابن غازي):136 محمد بن حسن بن علي بن عبد الرحمن اللقاني الناصر:143 محمد بن داود بن سليمان العناني شمس الدين:231 محمد بن سالم بن أحمد الحنفاوي أو الحنفي شمس الدين:231 محمد بن سليمان الكردي المدني:232 محمد بن شهاب الدين بن علي البهوتي (تاج الدين):301 محمد بن عبد الدايم بن عيسى بن فارس البرماوي الشافعي شمس الدين: 228 محمد بن عبد الرحمن الرعيني (الحطاب):140 محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي الكردي:96 محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير (ابن عبد السلام):137 محمد بن عبد الله الأبهري (أبو بكر الأبهري):150 محمد بن عبد الله الخرشي:143 محمد بن عبد العزيز: محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي (ابن راشد):140 محمد بن عبد الله بن فيروز التميمي الإحسائي:313 محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي (ابن العربي):151 محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي:139 محمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد بن عبد المنعم بن إسماعيل (الجوجري):237 محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين (ابن الهمام):100 محمد بن علي بن عمر التميمي المأزري: 154 محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التميمي البكري الفخر الرازي (أبو عبد الله):28 محمد بن فرافور (المولى خسرو):101 محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن (ابن محرز):151 محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي البلخي (الحاكم الشهيد): 95 محمد بن محمد بن شهاب الدين بن يوسف الكري البريقيني الخوارزمي (حافظ الدين البزازي):100 محمد بن محمد بن عرفة الورغمي (ابن عرفة):138 محمد بن محمد بن عمر بن حسام الدين الأخسيكثي (الحاكم الأخسيكثي):99

محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر الحلبي الحنفي ابن أمير حاج:27 محمد بن محمد بن محمد رضى الدين السرخسي (برهان الإسلام):97 محمد بن محمد بن وشاح (ابن اللباد):151 محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسحاق بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة بن عمر بن مخزم (ابن مسلمة):148 محمد بن هارون الكناني التونسي (ابن هارون):138 محمد بن يوسف العبدوس الغرناطي (المواق):139 محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان أبو محمد العباس مظهر الدين الخوارزمي:246 محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين عبد العزيز بن عمر مازه (برهان الدين):98 محمود بن عبد العزيز الأوزجندي:96 محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي (الشيرازي):300 مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن بكر بن يوسف (الإمام مرعي):293 مسكين بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري (أشهب):148 مصطفى بن عبد الله بن موسى الرماصي: 139 مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي (مطرف):148 منصور الطبلاوي:230 منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس أبو السعادات البهوتي:294 مهنا بن يحيى الشامي السلمي أبو عبد الله (مهنا):321 موسى الطخيخي:143 يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام أبو زكريا (النووي):236 يحيى بن عبد اللطيف القزويني علاء الدين الطاووس (مدرس المستنصرية):41 يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي:152 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي (أبو يوسف):93 يوسف الجرجاني:101 يوسف بن إبراهيم الأردبيلي:242 يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (أبو المحاسن):299 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد البر النمري (ابن عبد البر):151 يوسف بن عمر بن الأنفاسي (ابن عمر): 138 يوسف بن ماجد بن أبي المجد أبو المحاسن (الردادي):358 يوسف بن يحيى البويطي (أبو يعقوب):284

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع [أ] 1 - الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج: أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي الحضرمي، الطبعة الثانية، سنة 1380 هـ‍/1961 م. 2 - الإبهاج في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية، سنة 1404 هـ‍/1984 م). 3 - إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر في أصول الفقه: د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، الطبعة الأولى (الرياض: دار العاصمة، سنة 1417 هـ‍/1996 م). 4 - إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين: ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي، لعلي بن أحمد بن سعيد أبو صبرين، الطبعة الأولى، إعداد حسين عبد الله أبو عبد الله، بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر، سنة 1417 هـ‍/1996 م. 5 - إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، الطبعة الأولى، تحقيق ودراسة الدكتور عبد الله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة، سنة 1409 هـ‍/1989 م. 6 - الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي، الطبعة الأولى، تحقيق د. سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، سنة 1404 هـ‍/1984 م.

7 - الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي، مصطلحاته وأسبابه، مدارسه ومؤلفاته: عبد العزيز بن صالح الخليفي، الطبعة الأولى،1414 هـ‍/1993 م. 8 - الاستغناء في الفروق والاستثناء: محمد بن أبي بكر بن سليمان الكردي، الطبعة الأولى، تحقيق الدكتور سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي 1408 هـ‍/1988 م. 9 - أصول السرخسي: لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، الطبعة الأولى، تحقيق وتعليق الدكتور رفيق العجم، بيروت: دار المعرفة، سنة 1418 هـ‍/1997 م. 10 - أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، سنة 1410 هـ‍/1990 م. 11 - الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين: خير الدين الزركلي، الطبعة الحادية عشر، بيروت: دار العلم للملايين، سنة 1995 م. 12 - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد بن موسى السبكي، مطابع قطر الوطنية. 13 - الإكليل شرح مختصر خليل: لمحمد الأمير، صححه وعلق على حواشيه أبو الفضل عبد الله الصديق العمارة، وقدمه الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف، القاهرة: مكتبة القاهرة. 14 - الانتفاء في فضائل الأئمة الفقهاء: لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمر القرطبي، بيروت: دار الكتب العلمية. 15 - الأنساب: للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، الطبعة الأولى، تعليق عبد الله عمر البارودي، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، دار الجنان سنة 1988 م. 16 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، الطبعة الثانية، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي. 17 - الأنوار لأعمال الأبرار: يوسف الأردبيلي، القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع.

[ب]

[ب] 18 - البحث الفقهي، طبيعته، خصائصه، أصوله، مصادره، مع المصطلحات الفقهية في المذاهب: الدكتور إسماعيل سالم عبد العال، الطبعة الأولى، مكتبة الزهراء، سنة 1412 هـ‍/1992 م. 19 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين بن أبي بكر بن مسعود الكاساني، بيروت: دار الكتب العلمية. 20 - البداية والنهاية: أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي، الطبعة الثالثة، بيروت: دار الكتب العلمية. 21 - البدر الطالع بمحاسن من مات بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني، بيروت: دار المعرفة. 22 - بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم: للشيخ سعيد بن محمد باعشن على المقدمة الحضرمية، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي، الطبعة الثانية، مصر: شركة ومكتبة ومطبعة، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، سنة 1367 هـ‍/1948 م. 23 - البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي يوسف بن عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، الطبعة الأولى، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، مطابع الدوحة الحديثة،1399 هـ‍. 24 - بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء والمتأخرين: جمع السيد الشريف عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن عمر المشهور باعلوي، مصر: المطبعة الميمنية، لأصحابها مصطفى البابي الحلبي وأخويه بكري وعيسى، سنة 1325 هـ‍. 25 - بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي، على الشرح الصغير: لأحمد محمد بن أحمد الدردير، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، سنة 1409 هـ‍/1998 م. 26 - البهجة في شرح التحفة: لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام: لابن عاصم الأندلسي، الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة سنة 1412 هـ‍/1991 م.

[ت]

[ت] 27 - التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق، الطبعة الأولى، ضبطه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، المطبوع مع مواهب الجليل، بيروت: دار الكتب العلمية، سنة 1416 هـ‍/1995 م. 28 - تاج التراجم في طبقات الحنفية: الشيخ أبي العدل زين الدين الشيخ قاسم بن قطلوبغا، بغداد: مطبعة العاني سنة 1962 م. 29 - تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، بيروت: دار الكتب العلمية. 30 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام: للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون، الطبعة الأولى، مصر: المطبعة الكبرى الميرية، سنة 1300 هـ‍. 31 - تجريد زوائد الغاية والشرح: للشيخ حسن الشطي، الطبعة الأولى، منشورات المكتب الإسلامي،1380 هـ‍. 32 - التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية: للشيخ علي بن محمد الهندي، الطبعة الأولى، سنة 1407 هـ‍/1987 م. 33 - تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي، الطبعة الثانية، بيروت: دار الكتب العلمية، سنة 1414 هـ‍/1993 م. 34 - التحقيق: للإمام النووي أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الطبعة الأولى، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي معوض، بيروت: دار الجليل، سنة 1413 هـ‍/1992 م. 35 - تذكرة الإخوان: لمحمد بن إبراهيم العليجي القلهاني (مخطوط)، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. 36 - تذكرة الحفاظ: للحافظ شمس الدين أبي عبد الله الذهبي، الطبعة الثانية، الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، سنة 1333 هـ‍. 37 - تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: قدري حافظ طوقان، الطبعة الأولى، سنة 1360 هـ‍/1941 م. 38 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي

عياض بن موسى بن عياض السبتي، الطبعة الثانية، تحقيق محمد بن تادبت الطبخي، المملكة العربية السعودية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سنة 1403 هـ‍/1983 م. 39 - ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين: للعلامة الفاضل السيد علوي بن السيد أحمد السقاف، مصر: مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه. 40 - تصحيح الفروع: للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، الطبعة الثانية، أشرف على مراجعتها وضبطها: الشيخ عبد اللطيف محمد السبكي، سنة 1379 هـ‍/1960 م. 41 - التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني، بيروت: دار الكتب العلمية، سنة 1416 هـ‍/1995 م. 42 - التعليق الممجد على موطأ محمد: شرح العلامة عبد الحي اللكنوي، الطبعة الأولى، تعليق وتحقيق الدكتور تقي الدين الندوي، بومباي: دار السنة والسيرة، دمشق: دار القلم، سنة 1412 هـ‍/1991 م، المطبوع مع موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. 43 - التفريع: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب، الطبعة الأولى: دراسة وتحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب الإسلامي، سنة 1408 هـ‍/1987 م. 44 - تقريب الوصول إلى علم الأصول: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي. 45 - التقرير والتحبير في علم الأصول شرح العلامة ابن أمير الحاج: على تحرير الكمال بن الهمام، الطبعة الأولى، بيروت: دار الفكر، سنة 1417 هـ‍/1996 م. 46 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، الطبعة الثانية، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، سنة 1404 هـ‍/1984 م. 47 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الطبعة الثانية، تحقيق وتعليق

[ج]

مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد بن عبد الكبير البكري، المغرب: مطبعة فضالة، المدينة المنورة: توزيع مكتبة الأوس، سنة 1402 هـ‍/1982 م. 48 - تهذيب الأجوبة: للإمام أبي عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي، الطبعة الأولى، حققه وعلق عليه السيد صبحي السامرائي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، سنة 1408 هـ‍/1988 م. 49 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، الطبعة الرابعة، حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، سنة 1415 هـ‍/1994 م. 50 - تهذيب التهذيب: للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الطبعة الأولى، حققه وعلق عليه، مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، سنة 1415 هـ‍/1994 م. 51 - توشيح الديباج وحلية الابتهاج: بدر الدين القراضي، الطبعة الأولى، تحقيق وتقديم أحمد الشتيوي، دار الغرب الإسلامي، سنة 1403 هـ‍/1983 م. 52 - التوضيح: لخليل بن إسحاق، (مخطوط) مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى تحت رقم 326. [ج] 53 - جامع الأمهات: لعثمان بن علي بن الحاجب، (مخطوط) مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث تحت رقم 11423. 54 - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: صالح عبد السميع الآبي الأزهري، مصر: مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 55 - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: لمحي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر بن سالم ابن أبي الوفاء القرشي، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الرياض: دار العلوم، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، سنة 1398 هـ‍/1978 م. 56 - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد: ليوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن المبرد، الطبعة الأولى، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، القاهرة: مكتبة الخانجي، سنة 1407 هـ‍/1987 م.

[ح]

[ح] 57 - حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الوردية: طبع بالمطبعة الميمنية بمصر. 58 - حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 1415 هـ‍/1995 م. 59 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر. 60 - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، مطبعة السعادة. 61 - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القاصمي النجدي، الطبعة السادسة، سنة 1414 هـ‍/1994 م. 62 - حاشية الطحطاوي على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار: للحصكفي. 63 - حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: لمحمد بن أحمد بن يوسف الرهوني، الطبعة الأولى، دار الفكر، المطبعة الميرية، سنة 1306 هـ‍. 64 - حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد المسمى كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 65 - حاشية الشيخ علي العدوي بهامش الخرشي على مختصر خليل: بيروت: دار صادر. 66 - حاشيتا شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، وشهاب الدين أحمد البرنسي الملقب بعميرة، على كنز الراغبين: للإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، شرح منهاج الطالبين: للإمام النووي في فقه الشافعية، الطبعة الأولى، منشورات محمد علي بيضون، بيروت: دار الكتب العلمية، سنة 1417 هـ‍/1997 م. 67 - حاشية محمد الأمير على مجموع الأمير: مصر، مطبعة السعادة، سنة 1331 هـ‍. 68 - حاشية الشيخ محمد البناني على شرح الزرقاني: بيروت: دار الفكر، دار البحوث الإسلامية.

[خ]

69 - حاشية المدني علي كنون: لمحمد المدني علي كنون، الطبعة الأولى، دار الفكر، سنة 1306 هـ‍. 70 - حاشية منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي، الطبعة الأولى، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،1999 م. 71 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الطبعة الأولى، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية-عيسى البابي الحلبي وشركاه،1387 هـ‍/1967 م. 72 - حواشي ابن قندس على كتاب الفروع: لابن مفلح من كتاب الفرائض إلى آخر الحدود، للشيخ تقي الدين أبي بكر إبراهيم المعروف بابن قندس تحقيق محمد عبد العزيز بن عبد الله السديس. [خ] 73 - شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل: للإمام أبي عبد الله محمد الخرشي، بيروت: دار صادر. 74 - الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية: لأئمتنا الفقهاء الشافعية، جمعها عبد القادر الأندونيسي، دار مصر للطباعة،1370 هـ‍/1951 م. 75 - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: للعلامة محمد المحبي، مصر: المطبعة الوهيبية،1284 هـ‍. [د] 76 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني، الطبعة الثانية، مطبعة المعارف العثمانية، 1396 هـ‍/1976 م. 77 - دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك: دكتور حمدي عبد المنعم شلبي، مصر: مكتبة ابن سينا، الرياض: مكتبة الساعي. 78 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: للشيخ إبراهيم بن علي بن فرحون، تحقيق وتعليق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر.

[ذ]

[ذ] 79 - الذيل على طبقات الحنابلة: لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي، مطبعة السنة المحمدية، 1372 هـ‍/1953 م. [ر] 80 - رؤوس المسائل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: للشريف أبي جعفر عبد الخالق بن أحمد بن محمد بن عيسى الهاشمي الحنبلي، الطبعة الأولى، تحقيق الدكتور عبد الله بن سليمان بن عبد الله الفاضل، «رسالة دكتوراه»، 1404 هـ‍/1405 هـ‍. 81 - رسالة سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج: للسيد أحمد الميقري شميلة الأهدل، صححها وعلق عليها وقدم لها إسماعيل عثمان زين، 1406 هـ‍. 82 - رسالة شرح منظومة رسم المفتي: للعلامة السيد محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين، المطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين، بيروت دار إحياء التراث. 83 - رفع العتاب والملام عمن قال: «العمل بالضعيف اختيارا حرام»: تأليف أبو عبد الله محمد بن قاسم القادري الحسيني الفاسي، الطبعة الأولى، دراسة وتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت: دار الكتاب العربي، 1406 هـ‍/1985 م. 84 - روضات الجنان في أحوال العلماء والسادات: الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني، تحقيق أسد الله إسماعيليان، طهران: مكتبة إسماعيليان. 85 - الروض المربع شرح زاد المستقنع: للشيخ منصور بن يونس البهوتي، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة،1390 هـ‍/1970 م. [ز] 86 - زوائد الكافي والمحرر على المقنع: للعلامة عبد الرحمن بن عبيد الحنبلي الدمشقي، الطبعة الثانية، منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض، لصاحبها مهند بن عبد العزيز السعيد.

[س]

[س] 87 - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمد بن عبد الله بن حميد النجدي الحنبلي، الطبعة الأولى، مكتبة الإمام أحمد،1409 هـ‍/1989 م. 88 - سنن أبي داود: للحافظ داود بن سليمان بن الأشعث السجستاني، الطبعة الأولى، دراسة وفهرسة كمال يوسف الحوت، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع، مؤسسة الكتب الثقافية، 1409 هـ‍/1988 م. 89 - سنن الترمذي: لأبي عيسى بن سورة الترمذي، الطبعة الأولى، إعداد وتعليق وإشراف عزت عبيد الدعاس، مطبعة الأندلس،1385 هـ‍/1966 م. 90 - سنن الدارمي: للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي، الطبعة الأولى، حقق نصه وأخرج أحاديثه وفهرسه: فواز أحمد زمزمي، وخالد السبع العليمي، القاهرة: دار الريان، بيروت، دار الكتاب العربي،1407 هـ‍/1987 م. 91 - سنن النسائي: بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي، الطبعة الثانية، اعتنى به ورقمه ووضع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة، بيروت، 1409 هـ‍/1988 م. [ش] 92 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: تأليف العلامة الشيخ محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 93 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، الطبعة الثانية، دار المسيرة،1979 م. 94 - شرح تهذيب اليراذعي: لأبي الحسن الصغير (مخطوط)، مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى تحت رقم/167 فقه مالكي. 95 - شرح زروق: للعلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق على متن الرسالة، للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، 1402 هـ‍/1982 م. 96 - شرح خليل بن إسحاق المالكي، المسمى بنصيحة الرابط: لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الحكني الشنقيطي، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، 1413 هـ‍/1993 م.

[ص]

97 - شرح الزرقاني على مختصر خليل: لعبد الباقي الزرقاني، بيروت: دار الفكر. 98 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، الطبعة الأولى، تحقيق وتخريج عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، الرياض: مكتبة العبيكان،1413 هـ‍/1993 م. 99 - شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي: لابن الحاجب. 100 - الشرح الكبير: لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، دار الفكر. 101 - شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر: للعلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، الدكتور نزيه حماد، الرياض: مكتبة العبيكان،1413 هـ‍/1993 م. 102 - شرح اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق علي بن عبد العزيز بن علي العميري، دار البخاري للنشر والتوزيع، 1407 هـ‍/1987 م. 103 - الشرح الممتع على زاد المستقنع: لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الطبعة الرابعة، جمعه ورتبه: د. سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخليل، د. خالد بن علي بن محمد المشيقح، الرياض: مؤسسة آسام للنشر، 1416 هـ‍/1995 م. 104 - شرح منتهى الإرادات: لمنصور بن يونس البهوتي بهامش كتاب كشاف القناع على متن الإقناع لمنصور بن إدريس الحنبلي، المطبعة العامرة،1319 هـ‍. 105 - شرح نور الأنوار على المنار: لمولانا حافظ أحمد المعروف بملاجيون بن أبي سعيد بن عبد الله الحنفي الصديقي، بهامش كتاب كشف الأسرار للنسفي، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية 1406 هـ‍/1986 م. 106 - شرح الوقاية عمدة الرعاية: للعلامة أبو الحسنات مولانا مولوي محمد عبد الحي صاحب كلهنو، مكتبة رشيدية. [ص] 107 - صحيح مسند ابن ماجه: تأليف محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، بيروت: توزيع المكتب الإسلامي،1407 هـ‍/1986 م.

[ض]

108 - صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحاج القشيري النيسابوري، الطبعة الأولى، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي،1375 هـ‍/1955 م. 109 - صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النمري الحراني، الطبعة الثالثة،1397 هـ‍. [ض] 110 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد عبد الرحمن السخاوي، بيروت: دار مكتبة الحياة. [ط] 111 - طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، مطبعة السنة المحمدية،1371 هـ‍/1952 م. 112 - الطبقات السنية في تراجم الحنفية: للمولى تقي الدين عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري، الطبعة الأولى، تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع،1403 هـ‍/1983 م. 113 - طبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين ابن قاضي شهبة، الطبعة الأولى، تعليق الدكتور الحافظ عبد العليم خان، من مطبوعات دائرة المعارف العثمانية،1978 م. 114 - طبقات الشافعية: لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي، الإسكندرية: مكتبة البلدية. 115 - طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني، الطبعة الثانية، تحقيق وتعليق عادل نويهض، بيروت: دار الآفاق الجديدة. 116 - طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، الطبعة الأولى، تحقيق محمود محمد الطناجي، وعبد الفتاح محمد الحلو، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،1964 م. 117 - طبقات الشافعية: لعبد الرحيم الأسنوي، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية،1987 م. 118 - الطليحة: لحضرة الفاضل النابغة الغلاوي الشنقيطي، الطبعة الأولى، 1339 هـ‍/1921 م.

[ع]

[ع] 119 - العبر في خبر من غبر: للحافظ الذهبي، تحقيق فؤاد سيد، طبعة ثانية مصورة، مطبعة حكومة الكويت،1984 م. 120 - العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، الطبعة الأولى، تحقيق أحمد بن علي سير المباركي، مؤسسة الرسالة،1400 هـ‍/1980 م. 121 - العرف والعادة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: دراسة مقارنة: للدكتور حسنين محمود حسنين، الطبعة الأولى، دبي: دار القلم، 1408 هـ‍/1988 م. 122 - العسجد المسبوك والجواهر الحكوك في طبقات الملوك: الملك الأشرف الغساني، تحقيق شاكر محمود عبد المنعم، بيروت: دار التراث الإسلامي، بغداد: دار البيان،1395 هـ‍/1975 م. 123 - عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين: للدكتور أحمد محمد نور سيف، الطبعة الأولى، دار الاعتصام،1397 هـ‍/1977 م. [غ] 124 - الغاية القصوى في دراية الفتوى: تأليف قاضي القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي، دراسة وتحقيق وتعليق: علي محي الدين علي القره داغي، النصر للطباعة الإسلامية. 125 - غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: لمولانا زين العابدين إبراهيم الشهير بابن نجيم المصري، والشرح لأحمد بن محمد الحنفي الحموي، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية،1405 هـ‍/1985 م. [ف] 126 - الفتاوى الخيرية لنفع البرية: للرملي، الطبعة الثانية، مصر: المطبعة الكبرى الميرية،1300 هـ‍. 127 - الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: تأليف العلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية، الطبعة الثالثة، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1400 هـ‍/1980 م.

[ك]

128 - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: للشيخ عليش، الطبعة الأولى، مصر: المطبعة الكبرى الميرية. 129 - الفروع: للشيخ شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح، الطبعة الثانية: أشرف على مراجعتها وضبطها فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمد السبكي، سنة 1379 هـ‍/1960 م. 130 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، الطبعة الأولى، خرج أحاديثه وعلق عليه، عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري، المدينة المنورة: المكتبة العلمية، لصاحبها الشيخ محمد سلطان النمنكاني،1396 هـ‍. 131 - فواتح الرحموت: للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه، للشيخ محب الدين بن عبد الشكور، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 132 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي مع التعليقات السنية على الفوائد البهية للمؤلف، الطبعة الأولى، عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، مصر: مطبعة السعادة لصاحبها محمد إسماعيل. 133 - الفوائد المدنية: للكردي، المطبوع بهامش كتاب قرة العين بفتاوى الحرمين، الطبعة الأولى، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى،1938 م. 134 - الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: للسيد علوي بن أحمد السقاف، الطبعة الأخيرة، المطبوع ضمن سبعة كتب مفيدة، مصر: شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي، سنة 1358 هـ‍/1940 م. [ك] 135 - كشاف القناع على متن الإقناع: لمنصور بن إدريس الحنبلي، الطبعة الأولى، المطبعة العامرة الشرقية،1319 هـ‍. 136 - كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام: البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، الطبعة الثانية، ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت: دار الكتاب العربي، سنة 1414 هـ‍/1994 م.

[ل]

137 - كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، سنة 1406 هـ‍/1986 م. 138 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للعلامة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الشهير بالملا كاتب الحلبي والمعروف بحاجي خليفة، دار الفكر،1410 هـ‍/1990 م. 139 - كشف المخدّرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني: تأليف زين الدين عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي ثم الدمشقي، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلى، المطبعة السلفية ومكتبتها 21 شارع الفتح بالروضة. 140 - كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: لإبراهيم بن علي بن فرحون، الطبعة الأولى، بيروت: دار الغرب الإسلامية، سنة 1990 م. 141 - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الطبعة الثانية، بيروت: مؤسسة الرسالة، سنة 1413 هـ‍/1993 م. 142 - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: للشيخ نجم الدين الغزي، حققه وضبط نصه د. جبرائيل سليمان جبور، بيروت: محمد أمين دحج وشركاه. [ل] 143 - اللآلىء البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية: محمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل، الرياض: مكتبة المعارف. 144 - اللباب في تهذيب الأنساب: تأليف عز الدين بن الأثير الجزري، بغداد: مكتبة المثنى، أعادت طبعة بالأوفست. 145 - لسان العرب المحيط: للعلامة ابن منظور، قدم له الشيخ عبد الله العلايلي، إعداد وتصنيف يوسف خياط، بيروت: دار لسان العرب. [م] 146 - المبدع شرح المقنع: للشيخ شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح، الطبعة الأولى، دار مصر للطباعة.

147 - المجموع شرح المهذب: للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، دار الفكر. 148 - المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، الطبعة الثانية، تحقيق الدكتور جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، سنة 1412 هـ‍/1992 م. 149 - مختار الصحاح: تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، بيروت: دار الكتاب العربي، سنة 1402 هـ‍/1982 م. 150 - مختصر طبقات الحنابلة: جميل أفندي الشطي، مطبعة الترقي، سنة 1339 هـ‍. 151 - مختصر المنتهى الأصولي: لابن الحاجب، مصر: مكتبة الكليات الأزهرية، عيسى محمد أمبابي. 152 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد حنبل: للعلامة الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران، الطبعة الأولى: ضبطه وصححه وخرج آياته وأحاديثه محمد أمين ضناوي، بيروت: دار الكتب العلمية. 153 - المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب: للدكتور بكر عبد الله أبو زيد، تقديم محمد الحبيب أبو الخوجة، الطبعة الأولى، دار العاصمة للنشر والتوزيع، سنة 1417 هـ‍/1997 م. 154 - المدخل الوجيز في اصطلاحات مذهب السادة المالكية: للشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر الجبرتي الزيلعي، الطبعة الأولى، عني بطبعها وتقويم نصها الدكتور عبد الله توفيق الصباغ، مؤسسة المنار للتوزيع، 1410 هـ‍/1991 م. 155 - المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس، الطبعة الأولى، طبعة جديدة بالأوفست، مصر: مطبعة السعادة. 156 - المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته، خصائصه، وسماته: محمد المختار محمد المامي، رسالة ماجستير،1414 هـ‍/1993 م. 157 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري، الطبعة الأولى، تحقيق الشاويش، المكتب الإسلامي، سنة 1400 هـ‍.

158 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، الطبعة الأولى، تحقيق ودراسة الدكتور علي سليمان المهنا، المدينة المنورة: مكتبة الدار، سنة 1406 هـ‍/1986 م. 159 - مسائل الإمام أحمد: تأليف أبي داود سليمان الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني، الطبعة الثانية، تصدير السيد محمد رشيد رضا، بيروت: محمد أمين دحج. 160 - مسائل لا يعذر فيها بالجهل، على مذهب الإمام مالك، شرح العلامة الأمير، على منظومة بهرام: الطبعة الثانية، تحقيق إبراهيم المختار أحمد عمر الجبرتي الزيلعي، دار الغرب الإسلامي، سنة 1406 هـ‍/1986 م. 161 - المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، دراسة وتحقيق: الدكتور حمزة زهير حافظ، جدة: شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر. 162 - المسند: للإمام أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى، قرأه وعلق عليه: عبد الله محمد الدرويش أبو الفداء، طبعة مشكولة ومرقمة، دار الفكر، سنة 1411 هـ‍/1991 م. 163 - المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية، تتابع على تصنيفه ثلاثة من آل تيمية: 1 - مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر. 2 - شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام. 3 - شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد عبد الحليم. جمعها وبيضها: شهاب الدين أبو العباس الفقيه الحنبلي أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي، مصر: المؤسسة السعودية، مطبعة المدني. 164 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للرافعي، تأليف أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، بيروت: دار القلم. 165 - مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه: دكتور سالم علي الثقفي، الطبعة الأولى،1398 هـ‍/1978 م. 166 - مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى: تأليف الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني، الطبعة الأولى، منشورات المكتب الإسلامي، سنة 1380 هـ‍/1961 م.

167 - المطلع على أبواب المقنع: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، الطبعة الأولى، دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر لصاحبها محمد زهير الشاويش. 168 - معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: تأليف عمر رضا كحالة، دمشق: المكتبة العربية، مطبعة الترقي، سنة 1376 هـ‍/1957 م. 169 - معجم المصطلحات الفقهية والقانونية: إعداد الدكتور جرجس جرجس، مراجعة القاضي أنطوان الناشف، الطبعة الأولى، بيروت: الشركة العالمية للكتاب، سنة 1996 م. 170 - معرفة علوم الحديث: للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري، الطبعة الرابعة، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة،1400 هـ‍/1980 م. 171 - معونة أولى النهى شرح المنتهى (منتهى الإرادات): تصنيف تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز علي الفتوحي الشهير بابن النجار، دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. 172 - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب: لأحمد يحيى الونشريسي، خرجه جماعة من الفقهاء: بإشراف الدكتور محمد حجي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، سنة 1401 هـ‍/1981 م. 173 - مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل: تصنيف الإمام جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي، اعتنى به أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، الطبعة الأولى، مكتبة دار طبرية، مكتبة أضواء السلف،1416 هـ‍/1995 م. 174 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ شمس الدين محمد الخطيب، الطبعة الأولى، دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ علي معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 175 - مفاتيح الفقه الحنبلي: للدكتور سالم علي الثقفي، الطبعة الأولى، 1398 هـ‍/1978 م. 176 - مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي: بقلم علي بن محمد الهندي.

177 - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، الطبعة الأولى، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الرياض: مكتبة الرشد،1410 هـ‍/1990 م. 178 - المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني: تأليف شيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، الطبعة الثالثة سنة 1393 هـ‍. 179 - المقنع في شرح مختصر الخرقي: للإمام الحافظ المحدث أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله البناء، الطبعة الثانية، تحقيق ودراسة: الدكتور عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي، الرياض: مكتبة الرشد، سنة 1415 هـ‍/1994 م. 180 - ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، ومعه التعليق الميسر على ملتقى الأبحر، دراسة وتحقيق وهبي سليمان غاوجي الألباني، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، سنة 1409 هـ‍/1989 م. 181 - منار السالك إلى مذهب الإمام مالك: بقلم السيد أحمد السباعي، قام بنشره السيد أحمد بن عبد المجيد الأزرق، الطبعة الأولى، فاس: المطبعة الجديدة ومكتبتها، سنة 1359 هـ‍/1940 م. 182 - مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن: للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، قدم له وعلق عليه: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث. 183 - مناقب سيدنا الإمام مالك: الشيخ عيسى بن مسعود الزواوي، المطبوع مع كتاب تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك، طبع سنة 1325 هـ‍. 184 - مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول: للإمام محمد بن الحسن البدخشي، بيروت: دار الكتب العلمية. 185 - المنتقى شرح الموطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس رضي الله عنه: تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي الأندلسي، الطبعة الأولى، مصر: مطبعة السعادة، سنة 1332 هـ‍. 186 - منح الجليل شرح مختصر خليل: للشيخ محمد عليش، دار الفكر، 1409 هـ‍/1989 م. 187 - منحة مولى الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح: تأليف الفقيه الشيخ حسن الشطي، الطبعة الأولى، منشورات المكتب الإسلامي.

[ن]

188 - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب الإمام الشافعي: تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، مصر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 189 - المنهج لأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: لأبي اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي، الطبعة الثانية، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، سنة 1404 هـ‍/1984 م. 190 - المهذب في فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق الشيرازي، الطبعة الأولى، تحقيق وتعليق وشرح وبيان الراجح في المذهب، بقلم الدكتور محمد الزحيلي، دار القلم 1992 م. 191 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، سنة 1416 هـ‍/1995 م. 192 - الموطأ: للإمام مالك بن أنس، الطبعة الأولى، فهرسة وتقديم قسم الدراسات بدار الكتاب العربي، دار الريان للتراث، سنة 1408 هـ‍/1988 م. [ن] 193 - النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير (مقدمة الجامع الصغير): لشيخ الإسلام عبد الحي اللكنوي. 194 - النجوم الزاهرة في معرفة ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي-المؤسسة المصرية العامة. 195 - نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر: للشيخ عبد القادر أحمد بن مصطفى بدران الدوسي الدمشقي، الطبعة الثانية، بيروت: دار ابن حزم، سنة 1415 هـ‍/1995 م. 196 - نشر البنود على مراقي السعود: تأليف عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات، صندوق إحياء التراث العربي، المغرب: مطبعة فضالة.

[هـ‍]

197 - نفائس الأصول في شرح المحصول: لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المعروف بالقرافي، الطبعة الثانية، تحقيق عادل أحمد عبد المعبود علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، سنة 1418 هـ‍/1997 م. 198 - نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول: للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي-بهامش شرح البدخشي، بيروت: دار الكتب العلمية. 199 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الرملي المنوفي المصري الأنصاري، دار الكتب العلمية،1414 هـ‍/1993 م. 200 - النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير، تحقيق: أحمد الزاوي، محمود محمد الصناجي، المكتبة الإسلامية، لصاحبها الحاج رياض الشيخ. 201 - نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بابا التنبكتي، الطبعة الأولى، إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة، وضع فهارسه طلاب كلية الدعوة الإسلامية -طرابلس. 202 - نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب: عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام، مكة المكرمة: مطبعة النهضة العربية. [هـ‍] 203 - هدية العارفين-أسماء المؤلفين وآثار من كشف الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي، دار الفكر 1982 م. [و] 204 - الوسيط في المذهب: للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، الطبعة الأولى، دراسة وتحقيق الدكتور علي محي الدين القرة داغي، قطر: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سنة 1403 هـ‍/1993 م. 205 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر خلكان، تحقيق الدكتور إحسان عباس، بيروت: دار صادر.

فهرس الموضوعات

فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة المقدمة 11 الفصل الأول: الاصطلاحات العامة في المذاهب 19 المبحث الأول: اصطلاحات متعلقة بأقسام الحكم التكليفي 23 المطلب الأول: المطلوب فعله 25 المسألة الأولى: اصطلاح الواجب عند الجمهور والحنفية وما يرادفه من ألفاظ 25 أولا: الواجب عند الجمهور 25 1 - الواجب في اللغة 25 2 - الواجب في الاصطلاح 26 ثانيا: المراد بالواجب عند الحنفية 27 ثالثا: الفرق بين الواجب عند الحنفية والجمهور 28 رابعا: مرادفات الواجب 28 1 - الفرض 28 2 - اللازم 28 3 - الحتم 28 4 - المكتوب 28 5 - المستحق 28 المسألة الثانية: اصطلاح الفرض عند الجمهور والحنفية والفرق بينه وبين الواجب 29 أولا: المراد بالفرض عند الحنفية 29

الموضوع الصفحة 1 - الفرض في اللغة 29 2 - الفرض عند الحنفية 30 ثانيا: المراد بالفرض عند الجمهور 30 ثالثا: الفرق بين الفرض والواجب عند كل من الحنفية والجمهور 31 المسألة الثالثة: أدلة كل من الجمهور والحنفية على اصطلاحي الفرض والواجب 31 أولا: أدلة الجمهور على أن الفرض مرادف للواجب 31 1 - من حيث المعنى اللغوي 31 2 - من حيث المعنى الشرعي 32 ثانيا: أدلة الحنفية على الفرق بين الفرض والواجب 32 1 - المعنى اللغوي 32 2 - الطريق الذي ثبت به كل منهما 33 ثالثا: مناقشة أدلة الفريقين 33 ثمرة الخلاف 37 المسألة الرابعة: اصطلاحات المندوب ومرادفاته وأقسامه ومراتبه 38 أولا: المراد بالمندوب 38 1 - المندوب في اللغة 38 2 - المراد بالمندوب في الاصطلاح 38 ثانيا: أقسام المندوب وحكم كل قسم 39 1 - في المذهب الحنفي 39 -سنة الهدي 39 -النفل، التطوع 39 -الزوائد 39 2 - في المذهب المالكي 40 -السنة 40 -المستحب، الفضيلة، الرغيبة 40 -النافلة 40

الموضوع الصفحة 3 - في المذهب الشافعي 41 -السنة 41 -المستحب 41 -التطوع 41 -مرغب فيه 41 -نفل 42 -إحسان 42 4 - في المذهب الحنبلي 42 المطلب الثاني: المطلوب تركه 43 المسألة الأولى: اصطلاح الحرام ومرادفاته 44 أولا: المراد بالحرام عند الجمهور 44 1 - الحرام في اللغة 44 2 - الحرام في الاصطلاح 44 ثانيا: المراد بالحرام عند الحنفية 45 ثالثا: الفرق بين الجمهور والحنفية في إطلاق اصطلاح الحرام 45 رابعا: ما يرادف الحرام من ألفاظ 45 -المعصية 45 -محظور 45 -الذنب 46 -مزجور عنه 46 -القبيح 46 المسألة الثانية: اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية والفرق بينه وبين الحرام عند الجمهور 46 أولا: المراد بالمكروه تحريما عند الحنفية 46 1 - المراد بالمكروه في اللغة 46 2 - المراد بالمكروه في الاصطلاح 47 ثانيا: الفرق بين المكروه تحريما والحرام 47

الموضوع الصفحة المسألة الثالثة: اصطلاح المكروه وإطلاقاته 47 أولا: المراد بالمكروه 47 ثانيا: إطلاقات المكروه 48 1 - نهي التنزيه 48 2 - المحظور 48 3 - ترك الأولى 48 المطلب الثالث: ما خير فيه بين الفعل والترك 49 المسألة الأولى: المراد بالمباح 50 أولا: المراد بالمباح في اللغة 50 ثانيا: المراد بالمباح في الاصطلاح 50 المسألة الثانية: الألفاظ المرادفة للمباح 51 1 - الجائز 51 2 - الحلال 51 المبحث الثاني: اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة 53 المطلب الأول: اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء 54 المسألة الأولى: اصطلاح الأداء 55 أولا: المراد بالأداء 55 1 - تعريف الأداء في اللغة 55 2 - تعريف الأداء في الاصطلاح 55 ثانيا: متى يسمى الفعل أداء 55 المسألة الثانية: اصطلاح الإعادة 57 أولا: المراد بالإعادة 57 1 - معنى الإعادة في اللغة 57 2 - معنى الإعادة في الاصطلاح 57 المسألة الثالثة: اصطلاح القضاء 58 أولا: المراد بالقضاء 58 1 - تعريف القضاء في اللغة 58

الموضوع الصفحة 2 - تعريف القضاء في الاصطلاح 58 ثانيا: حالات تتعلق بالقضاء 59 الحالة الأولى: إذا غلب على ظن المكلف أنه يموت قبل انتهاء الوقت 59 الحالة الثانية: إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب على الفور 60 الحالة الثالثة: إذا أخر المكلف القضاء ولم يفعله فورا فهو قضاء 60 ثالثا: الدليل الموجب للقضاء 61 رابعا: هل القضاء يشمل المندوب 63 المطلب الثاني: اصطلاح الصحة والإجزاء والفساد 65 المسألة الأولى: اصطلاح الصحة عند كل من الأصوليين والفقهاء 66 أولا: المراد بالصحة عند المتكلمين 66 1 - تعريف الصحة في اللغة 66 2 - تعريف الصحة في اصطلاح المتكلمين 66 ثانيا: المراد بالصحة عند الفقهاء 67 ثالثا: الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين وثمرته 67 المسألة الثانية: اصطلاح الأجزاء والعلاقة بينه وبين القضاء والصحة والقبول 68 أولا: المراد بالإجزاء 68 1 - تعريف الإجزاء في اللغة 68 2 - الإجزاء في الاصطلاح 68 ثانيا: العلاقة بين الإجزاء والقضاء 69 1 - متى يوصف الفعل بأنه مجزىء 69 2 - هل الأمر يقتضي الإجزاء 70 3 - هل القضاء يجب بأمر جديد 71 4 - متى يكون القضاء 71 ثالثا: العلاقة بين الإجزاء والصحة 72 رابعا: العلاقة بين الإجزاء والقبول 74 المسألة الثالثة: اصطلاح الباطل والفاسد 75

الموضوع الصفحة أولا: المراد بالباطل 76 1 - تعريف الباطل في اللغة 76 2 - تعريف الباطل في الاصطلاح 76 ثانيا: المراد بالفاسد 76 1 - تعريف الفاسد في اللغة 76 2 - تعريف الفاسد في الاصطلاح 77 ثالثا: هل الفساد هو البطلان 77 رابعا: ثمرة الخلاف بين الجمهور والحنفية 78 المطلب الثالث: اصطلاح العزيمة والرخصة 79 المسألة الأولى: المراد بالعزيمة وسبب اختلاف الأصوليين فيها 80 أولا: المراد بالعزيمة 80 1 - تعريف العزيمة في اللغة 80 2 - تعريف العزيمة في الاصطلاح 80 ثانيا: سبب اختلاف الأصوليين في المراد بالعزيمة 81 المسألة الثانية: اصطلاح الرخصة وأقسامها 81 أولا: المراد بالرخصة 81 1 - تعريف الرخصة في اللغة 81 2 - تعريف الرخصة في الاصطلاح 82 ثانيا: أقسام الرخصة 82 -الرخصة الحقيقية 82 -الرخصة المجازية 83 الفصل الثاني: اصطلاحات المذهب الحنفي 87 المبحث الأول: اصطلاحات خاصة بالأئمة 91 المطلب الأول: اصطلاحات تدل على أئمة المذهب 92 1 - الإمام الأعظم 93 2 - الشيخان 93 3 - الطرفان 94

الموضوع الصفحة 4 - الصاحبان 94 5 - أئمتنا الثلاثة 94 6 - شيخ الإسلام 94 7 - العامة 94 المطلب الثاني: اصطلاحات تدل على أعلام المذهب 95 1 - الأستاذ 95 2 - الحاكم الشهيد 95 3 - الشاشي 95 4 - فخر الإسلام 96 5 - شمس الأئمة 96 6 - برهان الدين الكبير وبرهان الأئمة 96 7 - الصدر الشهيد أو الحسام الشهيد 97 8 - الصدر السعيد 97 9 - مفتي الثقلين 97 10 - علاء الدين السمرقندي 97 11 - برهان الإسلام 97 12 - صدر الإسلام 98 13 - علاء الدين الكاساني 98 14 - برهان الدين صاحب المحيط 98 15 - جمال الدين المحبوبي 98 16 - الحاكم الأخسيكثي 99 17 - تاج الشريعة 99 18 - ابن الساعاتي 99 19 - حافظ الدين النسفي 99 20 - صدر الشريعة 99 21 - جمال الدين الزيلعي 100 22 - ابن ملك 101

الموضوع الصفحة 23 - حافظ الدين البزازي 100 24 - ابن الهمام 100 25 - المولى خسرو أو منلا خسرو 101 26 - ابن كمال باشا 101 27 - إمام الحرمين 101 المبحث الثاني: اصطلاحات خاصة بالكتب 103 المطلب الأول: كتب ظاهر الرواية 105 المطلب الثاني: كتب النوادر 106 المطلب الثالث: كتب الفتاوى والواقعات 107 المبحث الثالث: اصطلاحات خاصة بعلامات الإفتاء والترجيحات 109 المطلب الأول: اصطلاحات تتعلق بعلامات الإفتاء 110 المسألة الأولى: المراد بقولهم وعليه الفتوى وبه يفتى 111 أولا: المعنى في اللغة 111 ثانيا: المعنى في الاصطلاح 111 المسألة الثانية: وبه نأخذ وبه أخذ علماؤنا وعليه الاعتماد 113 المسألة الثالثة: المراد بقولهم عليه عمل الأمة 113 المسألة الرابعة: المراد بقولهم وعليه عمل اليوم 114 المسألة الخامسة: المراد بقولهم هو الصحيح وهو الأصح 114 المسألة السادسة: المراد بقولهم هو الأظهر والأوجه 116 أولا: المعنى في اللغة 116 أ-الظاهر 116 ب-الأوجه 116 ثانيا: المعنى في الاصطلاح 116 المسألة السابعة: المراد بقولهم هو المختار في زماننا 117 المسألة الثامنة: المراد بقولهم الأشبه 119 أولا: المعنى في اللغة 119 ثانيا: المعنى في الاصطلاح 119

الموضوع الصفحة المسألة التاسعة: المراد بقولهم به جرى العرف أو هو المتعارف 120 أولا: المعنى في اللغة 120 ثانيا: المعنى في الاصطلاح 120 المطلب الثاني: قواعد الترجيح بين علامات الإفتاء 122 الفصل الثالث: اصطلاحات المذهب الملكي 127 المبحث الأول: اصطلاحات خاصة بالأئمة 133 المطلب الأول: اصطلاحات حرفية تدل على الأئمة 134 المسألة الأولى: الحروف المفردة 135 1 - (ع، ق) 136 2 - (ش) 136 3 - (ض) 136 4 - (غ) 136 5 - (ك) 137 6 - (س) 137 7 - (هـ‍) 138 8 - (ع) 138 9 - (خ) 138 10 - (م) 139 11 - (ق) 139 12 - (ر) 139 13 - (ح) 140 14 - (د) 140 15 - (ز) 141 16 - (ت) 141 17 - (ج) 141 المسألة الثانية: الحروف غير المفردة 142 1 - (مق) 142

الموضوع الصفحة 2 - (تت) 142 3 - (طخ) 143 4 - (صر) 143 5 - (بب) 143 6 - (عج) 143 7 - (خش) 143 8 - (شب) 144 9 - (جس) 144 10 - (مس) 144 11 - (بن) 144 12 - (ره) 145 المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية تدل على الأئمة 146 المسألة الأولى: المنسوبون إلى أمصارهم 147 1 - المدنيون 147 2 - المصريون 148 3 - العراقيون 149 4 - المغاربة 150 5 - الصقليان 152 المسألة الثانية: الملقبون بألقاب تدل عليهم 152 1 - السبعة 152 2 - الجمهور 153 3 - الأخوان 154 4 - القرنيان 154 5 - القاضيان 154 6 - الأستاذ 154 7 - الإمام 154 8 - شيخنا (ق) 155

الموضوع الصفحة 9 - الشيخان 155 10 - شيخنا 155 11 - الشيخ 155 12 - سكتوا عنه 155 المسألة الثالثة: المنسوبون للأزمان 156 1 - المتقدمون 156 2 - المتأخرون 156 المسألة الرابعة: المذكورون بأسمائهم 156 1 - محمد 156 2 - المحمدان 156 3 - المحمدون 157 المبحث الثاني: اصطلاحات خاصة بالكتب 159 المطلب الأول: اصطلاحات حرفية 161 1 - (المص) 161 2 - (حش) 161 3 - (ضيح) 161 4 - (ك) 162 5 - (مج) 162 المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية 163 1 - الكتاب أو الأم 163 2 - الأمهات 163 -المدونة 164 -الموازية 164 -العتبية 164 -الواضحة 164 3 - الدواوين 164 المبحث الثالث: اصطلاحات خاصة بالمذاهب والآراء 165

الموضوع الصفحة المطلب الأول: الاصطلاحات الحرفية 167 1 - (ولو) 167 2 - (وإن) 168 المطلب الثاني: الاصطلاحات الكلمية 169 المسألة الأولى: اصطلاحات تتعلق بأقوال أئمة المذهب 170 1 - الروايات 170 2 - الأقوال، أو قولان 170 3 - المنصوص 171 المسألة الثانية: اصطلاحات خليل في مختصره 171 1 - أول 172 2 - الاختيار 173 3 - الترجيح 174 4 - الظهور 175 5 - قال أو القول 176 6 - خلاف 177 7 - صحح أو استحسن 178 8 - التردد 179 المسألة الثالثة: اصطلاحات قياسية 181 1 - التخريج أو القول المخرج 181 2 - الاستقراء 183 3 - الإجراء 185 المسألة الرابعة: المراد بقول مالك بلغني كذا 186 المسألة الخامسة: المراد بقولهم الطريقة أو الطرق 187 المبحث الرابع: اصطلاحات خاصة بالترجيحات 189 المطلب الأول: اصطلاحات وردت على لسان مالك 190 المسألة الأولى: الأمر المجتمع عليه عندنا 191 المسألة الثانية: المراد بقولهم الأمر عندنا 193

الموضوع الصفحة المسألة الثالثة: عليه أدركت الناس 195 المسألة الرابعة: ليس عليه العمل 196 المطلب الثاني: علامات التشهير 199 المسألة الأولى: المتفق عليه والإجماع 200 المسألة الثانية: المشهور 202 المسألة الثالثة: الراجح 204 المسألة الرابعة: الأصح والصحيح 205 المسألة الخامسة: الظاهر 205 المسألة السادسة: المذهب 207 المسألة السابعة: المعتمد 209 المسألة الثامنة: المعروف 209 المسألة التاسعة: المفتى به أو ما به الفتوى 210 المسألة العاشرة: الذي جرى عليه العمل 210 المسألة الحادية عشر: المراد بقولهم 213 1 - الأحسن 213 2 - الأولى 213 3 - الأشبه 214 4 - المختار 214 5 - الصواب 214 6 - الحق 215 7 - الاستحسان 215 المسألة الثانية عشر: قواعد الترجيح بين الأقوال 216 الفصل الرابع: اصطلاحات المذهب الشافعي 221 المبحث الأول: اصطلاحات خاصة بالأئمة 225 المطلب الأول: اصطلاحات حرفية تتعلق بأئمة المذهب 226 1 - (ق، ل) 227 2 - (ب، ر) 227

الموضوع الصفحة 3 - حج، حر، ح 228 4 - (م، ر) 228 5 - (خ، ط) 229 6 - (ش) 229 7 - (سم) 229 8 - (طب) 230 9 - (ز، ي) 230 10 - (ح، ل) 230 11 - (س، ل) 230 12 - (ع، ش) 231 13 - (ع، ن) 231 14 - (ح، ف) 231 15 - (أ، ج) 231 16 - (ك) 232 17 - (ب) 232 18 - (ب، ج) 232 19 - (ش، ق) 232 20 - (با ج) 232 21 - (أ، ط) 233 22 - (ح، ض) 233 23 - حميد أو عبد 233 24 - (م، د) 233 25 - (ج) 233 26 - (ي) 233 المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية تتعلق بأئمة المذهب 234 1 - القاضي 235 2 - الإمام 236

الموضوع الصفحة 3 - القاضيان 236 4 - الشيخان 236 5 - الشيوخ 237 6 - الشارح أو الشارح المحقق 237 7 - شيخنا أو الشيخ أو شيخ الإسلام 237 8 - شيخي 237 9 - شارح 238 10 - المتقدمون 238 11 - المتأخرون 238 المبحث الثاني: اصطلاحات خاصة بالكتب 239 المطلب الأول: اصطلاحات حرفية 240 1 - (حج، د) أو (حر، د) أو (ح، د) 241 2 - (حج، هب) أو (حر، هب) أو (ح، هب) 241 3 - (حج، ع) أو (صر، ع) أو (ح، ع) 241 4 - (م، د، ش) 241 5 - (ك) 242 6 - (ص) 242 7 - (ر) 242 8 - (ل) 242 9 - (ت) 242 10 - (ح) 242 11 - (م) 242 المطلب الثاني: الاصطلاحات الكلمية 243 1 - الانتصار 244 2 - التبصرة 244 3 - الحاوي الصغير 244 4 - الذخائر 244

الموضوع الصفحة 5 - الشامل 245 6 - العدة 245 7 - الفروع 246 8 - الكافي 246 9 - الكفاية 246 10 - المختصر 246 المبحث الثالث: المذاهب والآراء والترجيحات 247 المطلب الأول: اصطلاحاتهم في نسبة الأقوال إلى أصحابها 248 المسألة الأولى: صيغ نسبة القول إلى المتقدمين 249 1 - أصل الروضة 249 2 - قال بعض العلماء 250 3 - النص 250 4 - القديم 251 5 - الجديد 253 المسألة الثانية: صيغ نسبة القول إلى أنفسهم 253 1 - والذي يظهر، الظاهر، ويحتمل، ويتجه 253 2 - الاختيار 254 3 - وقد يجاب، وإلا أن يجاب، ولك أن تجيب 255 4 - وأقول، قلنا، قلت، ولقائل، فإن قلت، وإن قلت 255 5 - في صحته كذا، أو في حرمته كذا، أو نحو ذلك نظر 256 6 - اه‍ ملخصا 256 المسألة الثالثة: صيغ قبول رأي الآخرين 257 1 - نقله فلان عن فلان، وحكاه فلان عن فلان 257 2 - أقره فلان 257 المطلب الثاني: اصطلاحاتهم في الآراء والمذاهب 258 المسألة الأولى: صيغ البحث والنظر وإعمال الفكر 259 1 - الفحوى 259

الموضوع الصفحة 2 - تأمل، فتأمل، فليتأمل 260 3 - فيه بحث 260 4 - فيه نظر 261 5 - التدبر 261 6 - حاصله، أو محصله، أو تحريره أو تنقيحه 262 7 - في الجملة، وبالجملة، وجملة القول 262 المسألة الثانية: صيغ احتمال المعنى 263 1 - لا يبعد كذا 263 2 - تنزل منزلته، أنيب منابه، أقيم مقامه 263 3 - محتمل 264 المسألة الثالثة: صيغ الفرق 265 المسألة الرابعة: صيغ الخلاف 265 المسألة الخامسة: المراد بقولهم 266 -القولان 266 -الوجهان 267 -الطريقان 267 المطلب الثالث: اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح 268 المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح 269 1 - الأظهر 269 2 - المشهور 270 3 - الأصح 271 4 - الصحيح 272 5 - المذهب 273 6 - الظاهر 274 7 - الأرجح 274 8 - الأشبه 274 9 - الأشهر 275

الموضوع الصفحة 10 - قولهم هذا مجمع عليه 275 11 - قولهم: (اتفقوا)، (هذا مجزوم به)، (هذا لا خلاف فيه) 275 12 - العمل على خلافه، وعليه العمل 275 13 - لكن 276 14 - الأقوم 276 15 - المختار 276 المسألة الثانية: ألفاظ التبري 277 المسألة الثالثة: ألفاظ التضعيف والتمريض 278 1 - (في قول كذا)، (في نص)، (في رواية) 278 2 - (قيل)، (وحكي)، (ويقال) 279 3 - مع ضعف فيه 279 4 - (ولقائل) 279 5 - (لا يبعد)، (لا يمكن) 279 6 - وقع لفلان كذا 280 7 - إن صح هذا فكذا 280 8 - زعم فلان 280 9 - التعسف 280 10 - التساهل 280 المسألة الرابعة: قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه 282 الفصل الخامس: اصطلاحات المذهب الحنبلي 287 المبحث الأول: اصطلاحات خاصة بالأئمة 291 المطلب الأول: اصطلاحات حرفية تدل على أئمة المذهب 292 1 - المص 293 2 - (م، ر) 293 3 - (م، ص) 294 4 - (م، ح) 294 5 - (ع) 294

الموضوع الصفحة 6 - (م، س) 295 7 - (ع، ب) 295 8 - (غ) 295 المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية تدل على أئمة المذهب 296 1 - غلام الخلال 297 2 - أبو حفص 297 3 - القاضي 298 4 - ابن ثابت 298 5 - البناء 298 6 - الفخر 299 7 - الموفق 299 8 - الجوزي 299 9 - الشارح 299 10 - النجم 300 11 - القطب 300 12 - تقي الدين 300 13 - قاضي الأقاليم 301 14 - تاج 301 15 - فارضي 301 16 - الفتوحي 302 17 - الجراعي 302 18 - السعدي 302 19 - الشيخ أو شيخ الإسلام 302 20 - شيخ المذهب 303 21 - الشيخان 303 22 - شيخنا 303 المطلب الثالث: المنسوبون إلى الأزمان 304

الموضوع الصفحة 1 - المتقدمون 305 2 - المتوسطون 306 3 - المتأخرون 306 المبحث الثاني: اصطلاحات خاصة بالكتب 307 المطلب الأول: اصطلاحات حرفية 308 1 - (مط) 309 2 - (ص، ش) 309 3 - (م، ق، ر) 309 4 - (ح، ش منتهى) 310 5 - (م، خ) 310 6 - (ع، ن) 310 7 - (م، ص) أو (ح منتهى) 310 8 - (ح، ق، ع) 310 المطلب الثاني: اصطلاحات كلمية 311 1 - الشرح 312 2 - الانتصار 312 3 - رؤوس المسائل 312 4 - الفتاوى 312 5 - الفصول 313 6 - الشافي 313 7 - عوض 313 8 - فيروز 313 المبحث الثالث: اصطلاحات خاصة بالترجيحات والآراء والنقل 315 المطلب الأول: اصطلاحات الإمام أحمد الدالة على الأحكام التكليفية الخمسة 316 المسألة الأولى: الاصطلاحات الدالة على التحريم 320 1 - هذا حرام، لا يصلح 320

الموضوع الصفحة المسألة الثانية: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم أو الكراهة أو دلت عليه القرائن 321 1 - هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبني 322 2 - لا ينبغي 322 3 - أستقبحه 325 4 - هو قبيح 325 5 - ما أراه، أو لا أراه 325 6 - لا يعجبني 326 7 - أكره كذا 326 8 - لا أحبه أو لا أستحسنه 326 المسألة الثالثة: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والتوقف 328 1 - أخشى 328 2 - أخاف 328 المسألة الرابعة: الألفاظ المختلف فيها بين الوجوب والندب 330 1 - أحب إلى 330 2 - أحب كذا 330 3 - أستحسنه، هو حسن، أحسن 330 4 - يعجبني أو أعجب إليّ 330 5 - يفعل السائل كذا احتياطيا 330 المسألة الخامسة: الألفاظ الدالة على الإباحة 334 2 - إن شاء فعل 334 2 - لا بأس، أرجو أن لا يكون به بأس 334 المسألة السادسة: الألفاظ المختلف فيها بين الفرق والتسوية 335 1 - أهون، أو أشد 335 2 - أشنع 335 3 - أبعد 335 المسألة الرابعة: الألفاظ المختلف فيها بين الجواز والكراهة 337

الموضوع الصفحة 1 - أجبن عنه 337 2 - أتهيبه 337 3 - لا أجترىء عليه 337 4 - أتوقاه 337 5 - أستوحش 337 6 - إني لأنفر عنه 337 7 - أخير منه 337 المسألة الثامنة: الألفاظ الدالة على التوقف 339 لا أعرف-ما سمعت-لا أدري 339 المسألة التاسعة: الألفاظ الدالة على الرد (لا أقنع بهذا) 340 المسألة العاشرة: ما لا يلحق بمذهبه (زعم، زعموا) 340 المطلب الثاني: اصطلاحات الأصحاب في نقل المذهب وحكايته وترجيحاتهم 342 المسألة الأولى: اصطلاحات نقل المذهب لفظا 346 -نصا أو النص 346 -نص عليه 346 -المنصوص عليه 346 -المنصوص عنه 346 -وعنه 346 المسألة الثانية: اصطلاحات نقل المذهب حكاية 348 1 - أومأ إليه 348 2 - أشار إليه 348 3 - ظاهر كلام الإمام 348 4 - دل كلامه عليه 348 5 - توقف فيه 348 6 - سكت عنه 348 المسألة الثالثة: اصطلاحات نقل المذهب استنباطا 349

الموضوع الصفحة 1 - قياس المذهب 349 2 - الوجه 350 3 - الاحتمال 351 4 - التخريج 352 5 - النقل 352 6 - القول 352 7 - الاتجاه، والتوجيه 353 المسألة الرابعة: اصطلاحات نقل الخلاف في المذهب وصيغه 353 أولا: اصطلاحات نقل الخلاف 355 1 - على روايتين 355 2 - فيه روايات 355 3 - على وجهين 355 4 - فيه أوجه 355 5 - احتمالات 355 6 - قيل وقيل 355 7 - قال فلان كذا، وقال فلان كذا 355 8 - وقيل كذا 355 9 - الحكم كذا 355 10 - الترجيح 355 11 - فيه أقوال 355 ثانيا: صيغ الخلاف 358 1 - (أو) 358 2 - التصحيح 359 3 - (خ) 359 4 - خلافا له، خلافا لهما 359 5 - (ش) 359 6 - (ع) 359

الموضوع الصفحة 7 - (و) 360 8 - (ح، ن) 360 9 - (م) 360 10 - (ق) 361 11 - (ت) 361 12 - الهمزة، (وش) 361 13 - (هـ‍) 361 14 - (ي) 362 15 - (إن)، (لو)، (حتى) 362 16 - (ر) 362 المسألة الخامسة: اصطلاحات الترجيح والتضعيف 363 أولا: ألفاظ الترجيح 364 1 - الأصح 364 2 - الظاهر 367 3 - المشهور 368 4 - المذهب 369 5 - الأولى، الأقوى، الأقيس 369 6 - ويتوجه، يتجه، في وجه 370 7 - نصها أو نصبها 372 8 - الاتفاق 372 9 - الإجماع 372 ثانيا: ألفاظ التضعيف 372 1 - وجيه، قويل، غريب 372 2 - مشكوك فيه، يحتمل كذا 373 3 - لا عمل عليه، هو بعيد، هذا قول قديم رجع عنه، المقدم خلافه 373 4 - في الجملة 373 الخاتمة 375

الموضوع الصفحة الفهارس: فهرس الآيات 381 فهرس الأحاديث 382 فهرس الاصطلاحات 383 فهرس الأعلام 403 فهرس المصادر والمراجع 411 فهرس الموضوعات 433 ...

§1/1