مسند عمر بن الخطاب للنجاد

أبو بكر النجاد

مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها عنده، وهي واحدة

قُرِئَ عَلَى الشَّيْخَيْنِ الْأَجَلَّيْنِ أَبِي الْمَعَالِي عُمَرَ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ ابْنَيْ بِنْيَمَانِ بْنِ عُمَرَ الْمُسْتَعَمَلِ، قِيلِ لَهُمَا: أَخْبَرَكُمَا الشَّيْخُ أَبُو غَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَاقِلَّانِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَبَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ قَالَ أَبَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ الْمُفْتِي الْفَقِيهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِإِحْدَى عَشْرَةَ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبْرَقَانِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَبَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أبنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا عِنْدَهُ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلَا يَقَعَنَّ عَلَيْهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ -[48]- تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»

ارتجعها حتى تطهر ثم تحيض، فإنها العدة التي أمر الله بها

2 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا شَيْبَانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَخْبَرَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي: «§ارْتَجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا»

مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن

3 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثنا يَحْيَى -[50]-، وَسَعِيدٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّ تِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» -[51]- قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَكَانَ تَطْلِيقُهُ إِيَّاهَا فِي الْحَيْضِ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَ فِيهَا السُّنَّةَ

مره فليراجعها فإذا طهرت ثم حاضت، ثم طهرت، فإن بدا له أن يمسكها فليمسكها، وإن بدا له أن

4 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ -[52]- عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا» ، 5 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِذَلِكَ

يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فإذا طهرت طلقها إن شاء، فتلك العدة التي

6 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «§يُرْجِعُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَأَمَّا إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ»

فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض عنده حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر،

7 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا»

مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق

8 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ»

فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس،

9 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ -[55]- ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» 10 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مُصْعَبٌ، ثنا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن

11 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ -[56]-، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "

يراجعها ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد

12 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْيَوْمَ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَّقَهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ "

أمر أن يراجعها في طلاق بقي له، فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك

13 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: «عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَأْمُرُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي طَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ، فَأَنْتَ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تُرْجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ» 14 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ -[58]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ ذَكَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ

بئس ما صنع، مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها طاهرا في غير جماع

15 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا مِنْجَابٌ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تَطْلِيقَةً، وَهِيَ فِي دَمِهَا، فَذَكَرْتُهُ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§بِئْسَ مَا صَنَعَ، مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ»

فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر فإن بدا له أن يطلقها قبل أن

16 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ -[59]- عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا»

التقى آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وأدخلك

17 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَمَّارُ بْنُ زَرْبِيٍّ الْمَازِنِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الْتَقَى آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَدْخَلَكَ جَنَّتَهُ، ثُمَّ أَخْرَجْتَنَا مِنْهَا؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، فَأَنْزَلَ عَلَيْكَ فِي التَّوْرَاةِ، فَأَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ ذَلِكَ بِكَمْ تَجِدُهُ كُتِبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ: أَجِدُهُ كُتِبَ عَلَيْكَ فِي التَّوْرَاةِ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ بِأَلْفَيْ عَامٍ "، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَحَاجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَاجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى»

لو لم يكن الحجر من البيت ما طفت

18 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ، وَمَسْرُوقٌ قَالَا: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَوْ لَمْ يَكُنِ الْحَجَرُ مِنَ الْبَيْتِ مَا طُفْتُ»

لا تتخذوا من وراء الروحا مالا ولا ترتدوا على أعقابكم بعد الهجرة، ولا تزوجوا طلقاء مكة

19 - نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ -[61]-، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ قَالَ لِلْمُهَاجِرِينَ: «§لَا تَتَّخِذُوا مِنْ وَرَاءِ الرَّوْحَا مَالًا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَعْقَابِكُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا تُزَوِّجُوا طُلَقَاءَ مَكَّةَ نِسَاءَكُمْ، وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ، وَائْتُوا بِهِنَّ» 20 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِذَلِكَ

من كان له بخيبر نصيب فليحضر حتى نقسمها بينكم، فإنهم قد فعلوا وفعلوا، وغشوا المسلمين

21 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلْمُهَاجِرِينَ: " §مَنْ كَانَ لَهُ بِخَيْبَرَ نَصِيبٌ فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نُقَسِّمَهَا بَيْنَكُمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ فَعَلُوا وَفَعَلُوا، وَغَشَّوُا الْمُسْلِمِينَ وَعَالُوهُمْ فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتَوْا، قَالَ: انْجَلُوا عَنْهَا، فَقَالُوا: لَا تَفْعَلْ، فَأَخْرَجَهُمْ مِنْهَا وَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَهْلِهَا، وَكَانَتْ لِمَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ " 22 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ حَمَّادٍ، ح -[62]- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَحْسَبُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِ: شَكَّ أَبُو سَلَمَةَ فِي نَافِعٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ فِيمَا يَحْسَبُ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي خَيْبَرَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

ما بلت قائما منذ أسلمت

23 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «§مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ» 24 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ -[63]-، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا عُثْمَانُ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِذَلِكَ

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عز وجل

25 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

26 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا زَحْمَوَيْهِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ -[64]- عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةُ عُمَرَ جَسِيمَةً، وَكَانَتْ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الصَّلَاةِ عُرِفَتْ بِطُولِهَا، فَقِيلَ لَهَا: لَوْ أَنَّكِ لَمْ تَخْرُجِي فَإِنَّ عُمَرَ يُؤْذِيهِ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: لَوْ نَهَانِي عُمَرُ مَرَّةً وَاحِدَةً مَا خَرَجْتُ، فَقِيلَ لِعُمَرَ: لَوْ نَهَيْتَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لم يذكر عمر

27 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا عُثْمَانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: قَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ، فَقَالَتْ: فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِيَ؟ قَالُوا: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» لَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ

فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي، فقلت له: هجرتي وهجرته واحدة، قال: فإنه كان أحب إلى رسول

28 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ قَالَا: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §فَرَضَ عُمَرُ لِأُسَامَةَ أَكْثَرَ مِمَّا فَرَضَ لِي، فَقُلْتُ لَهُ: هِجْرَتِي وَهِجْرَتُهُ وَاحِدَةٌ، قَالَ: فَإِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ، وَأَبُوهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ، وَإِنَّمَا هَاجَرَ بِكَ أَبُوكَ " وَاللَّفْظُ لِمُحْرِزِ بْنِ سَلَمَةَ

لأن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك

29 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ فَضَّلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ -[66]-، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لِمَ فَضَّلْتَ عَلَيَّ أُسَامَةَ، فَوَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي إِلَى مَشْهَدٍ؟ قَالَ: «§لَأَنَّ أُسَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ» 30 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ

خيرت: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} [التوبة: 80] ، قال: فنزلت: {ولا تصل على أحد منهم مات}

31 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، أَتَى ابْنُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي مَاتَ فَأَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ: أَلَمْ يَنْهَكَ اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ: " يَا عُمَرُ §خُيِّرْتُ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80] ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ} [التوبة: 84] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ "

خيرني فقال: إن شئت {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة} [التوبة: 80]

32 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَوَّلِ قَالَا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ حَتَّى يُكَفِّنَهُ فِيهِ، فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنَّ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا §خَيَّرَنِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: 80] فَأَنَا أَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ مَرَّةً "، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] الْآيَةَ لَفْظُ حُسَيْنٍ

أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان

33 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، لَهُ سَهْمٌ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ» -[69]- 34 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا جُمْهُورُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ

سابق بين الخيل المضمرة من ثنية الوداع إلى الحفياء، وأرسل التي لم تضمر إلى مسجد بني

35 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى الْحَفْيَاءِ، وَأَرْسَلَ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ "

أوضع في وادي محسر قال: حسين رفعه مرة وأحيانا لم يرفعه

36 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَوَّلِ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ §أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ " قَالَ: حُسَيْنٌ رَفَعَهُ مَرَّةً وَأَحْيَانًا لَمْ يَرْفَعْهُ

ضرب لليهود والنصارى والمجوس أجلا: ثلاثة أيام بالمدينة، يبيعون فيها، فزعم أن عمر أجلاهم من

37 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ -[71]- عُبَيْدِ اللَّهِ، أبنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " §ضَرَبَ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ أَجَلًا: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ، يَبِيعُونَ فِيهَا، فَزَعَمَ أَنَّ عُمَرَ أَجْلَاهُمْ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ "

لا يجتمع دينان في جزيرة العرب

38 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا مُعْتَمِرٌ، وَثنا الْحَسَنُ، ثنا سُوَيْدٌ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَا: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِذَلِكَ، وَزَادَ فِيهِ «§لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» 39 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ثنا عُثْمَانُ، ثنا عَبْدَةُ، وَابْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِذَلِكَ

لو بلغنا ثلاثمائة، لقد أخرجناكم منها، قال ابن عمر، فقلت لعمر: من الرجل يا أبت الذي دخل؟

40 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ -[72]- ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ قَاتَلُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى أَنْ كَانَتِ الشَّمْسُ حِيَالَ رَأْسِهِ، وَدَخَلَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مُوَشًّى وَبُرْدٌ أَحْمَرُ، فَخَرَجَ يُفَرِّجُ النَّاسَ حَتَّى أَتَاهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَمَا تُرِيدُونَ مِنْهُ؟ رَجُلٌ اخْتَارَ دِينًا، تَرَوْنَ بَنِي عَدِيٍّ تَرْضَى أنْ نَقْتُلَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: «يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ §لَوْ بَلَغْنَا ثَلَاثَمِائَةٍ، لَقَدْ أَخْرَجْنَاكُمْ مِنْهَا» ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ: مَنِ الرَّجُلُ يَا أَبَتِ الَّذِي دَخَلَ؟ قَالَ: «ذَاكَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ أَبُو عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ»

تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا، وتعلموا من الأنساب قدر ما

41 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§تَعَلَّمُوا مِنَ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُوا بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ثُمَّ انْتَهُوا، وَتَعَلَّمُوا مِنَ الْأَنْسَابِ قَدْرَ مَا تَصِلِوا بِهِ أَرْحَامَكُمْ، ثُمَّ انْتَهُوا -[73]-، وَتَعَلَّمُوا الَّذِي يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ انْتَهُوا»

أرأيت الرجل يكون مع الرجل وليدا أو يكون معه غلاما أو يكون معه يافعا ويكون معه شبابا

42 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: لَوْ أَتَيْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَكَلَّمْتَهُ يَسْتَخْلِفْ؟ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّكَ بَعَثْتَ رَجُلًا إِلَى قَيِّمِ أَرْضِكَ أَوْ قَيِّمِ إِبِلِكَ لَأَحْبَبْتَ أَنْ تُخَلِّفَ فِيهَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَكَ بِأَمْرِهَا، قَالَ: «اجْلِسْ» فَتَمَنَّيْتُ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَرْضَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: «يَا بُنَيَّ §أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ وَلِيدًا أَوْ يَكُونَ مَعَهُ غُلَامًا أَوْ يَكُونَ مَعَهُ يَافِعًا وَيَكُونَ مَعَهُ شَبَابًا وَكَهْلًا، وَيَكُونَ مَعَهُ شَيْخًا أَتُرَاهُ يَعْرِفُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ «فَإِذَا اسْتَخْلَفْتُ رَجُلًا وَقَدْ عَلِمْتُ مِنْهُ خُلُقَ كَذَا وَكَذَا، إِنِ اسْتَخْلَفْتُ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنِّي، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنِّي، فَلَمَّا ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، عَلِمْتُ أَنَّهُ سَيُتَابِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَدَعُ أَبَا بَكْرٍ»

في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين

43 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا هَنَّادٌ، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»

إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث قال:

44 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا أَبُو عَوْنٍ، عَنْ -[75]- نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهَا فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «§إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ " قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ ضَيْفًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ

حبس أصله وسبل ثمره

45 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَمْغَ قَالَ: «§حَبِّسْ أَصْلَهُ وَسَبِّلْ ثَمَرَهُ»

احبس الأصل، وسبل الثمرة

46 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ سَهْمًا لِي بِخَيْبَرَ، وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§احْبِسِ الْأَصْلَ، وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» -[78]- 47 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِيُّ، وَثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

احبس أصلها، وسبل ثمرها

48 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. 49 - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْضٍ فِي ثَمْغَ فَقَالَ: «§احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا»

احبس أصلها، واجعل ثمرها صدقة

50 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ مَالِي شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمِائَةِ وَسْقٍ الَّتِي أَعْطَيْتَنِي بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§احْبِسْ أَصْلَهَا، وَاجْعَلْ ثَمَرَهَا صَدَقَةً»

أصبت مالا نفيسا أتصدق به قال: فجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، يليها ذوو الرأي من

51 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُودِ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهَا ثَمْغُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي " §أَصَبْتُ مَالًا نَفِيسًا أَتَصَدَّقُ بِهِ -[81]- قَالَ: فَجَعَلَهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ، يَلِيَهَا ذَوُو الرَّأْيِ مِنْ آلِ عُمَرَ، فَمَا عَفَا مِنْ ثَمَرِهَا جُعِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي الرِّقَابِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى، لَيْسَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ "

عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان بن أمية، 52 - حدثنا الحسن بن علي، ثنا

قَالَ حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ §عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُهْدِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، 52 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يُونُسُ، ثنا مُجَاهِدٌ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ 53 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ

تصدق بثمره وحبس أصله، لا يباع ولا يورث،

54 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْكِسَائِيُّ، ثنا حَرْمَلَةُ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، ثنا -[82]- إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ بِثَمْغَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ وَحَبِّسْ أَصْلَهُ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ» ، 55 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ -[83]- نَافِعٍ، وَقَالَ مَرَّةً: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله 57 - حدثنا

56 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا هَنَّادٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَسُفْيَانُ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» -[84]- 57 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّرِيرُ أَبُو عُمَرَ الْحُلْوَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عُثْمَانُ، وَحَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا: ثنا عَبْدَةُ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثُ وَهِمَ فِيهِ عَبْدَةُ فِي قَوْلِهِ عَنْ عُمَرَ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ 58 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ

لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لفظ

59 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْحَوْضِيُّ، وَثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، وَمُسَدَّدٌ قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، حَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُقَبِّلُهُ وَيَقُولُ: «إِنِّي §لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ» لَفْظُ الْحَوْضِيِّ

لأقبلك، وإني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

60 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ، وَقَالَ: «إِنِّي §لَأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ»

أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى حنين

61 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَاسِبٍ، ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَمِعْتُ تَكْبِيرًا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قِيلَ §أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَارَى حُنَيْنٍ "

صلوا في الرحال

62 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ -[87]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ رِيحٍ أَنْ §صَلُّوا فِي الرِّحَالِ "

أريد أن أزيد في قبلتها ما زدت، قال العمري: فزاد ما بين المنبر والمقصورة لفظ

63 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنِّي §أُرِيدُ أَنْ أَزِيدَ فِي قِبْلَتِهَا» مَا زِدْتُ، قَالَ الْعُمَرِيُّ: فَزَادَ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْمَقْصُورَةِ لَفْظُ إِسْمَاعِيلَ -[88]- 64 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْبَادَا، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ليحلف حالف بالله أو ليصمت

65 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ §يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»

أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ

66 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ»

لا تجعلوا صدقة النساء أكثر من أربع مائة

67 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا هَنَّادٌ، ثنا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§لَا تَجْعَلُوا صَدَقَةَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ مِائَةٍ»

فرض للحسن والحسين رضي الله عنهما كما فرض للمهاجرين

68 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا مُعَاوِيَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ §فَرَضَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَمَا فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ "

إذا جعلنا شيئا في سبيل الله أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فيضعه حيث

69 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا مِنْجَابٌ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا §إِذَا جَعَلْنَا شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُهُ حَيْثُ رَأَى»

إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني

70 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ: اسْتَخْلِفْ، فَقَالَ: «§إِنِ اسْتَخْلَفْتُ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي»

سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله عز وجل، والمقبرة، والمزبلة، وأعطان الإبل،

71 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ -[91]-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا يَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ: ظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمَقْبَرَةُ، وَالْمَزْبَلَةُ، وَأَعْطَانُ الْإِبِلِ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامُ وَالْمَجْزَرَةُ "، 72 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

ما أسكر كثيره فقليله حرام

73 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَمِيمٍ الْأَسَدِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ -[92]- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

لتتوضأ ليس فيه ابن عمر

74 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكُونُ جُنُبًا فَأُرِيدُ الرُّقَادَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِتَتَوَضَّأْ» لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ

كل مسكر حرام، كل مسكر خمر ليس فيه عمر

75 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبِي، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» لَيْسَ فِيهِ عُمَرُ

ما أسكر كثيره فقليله حرام

76 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عِيسَى بْنُ خَالِدٍ، ثنا عَمِّي أَبُو الْيَمَانِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما

77 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا»

إذا صلى أحدكم فليصل في ثوبين؛ فإن الله أحق من تزين له، وإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به،

78 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبَيْنِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا تَشْتَمِلُوا اشْتِمَالَ الْيَهُودِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ -[96]- نَافِعٍ: لَا أُرَاهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لما اجتمعنا للهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاص بن وائل، فقلنا: الميعاد

79 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ قَالَ: " §لَمَّا اجْتَمَعْنَا لِلْهِجْرَةِ اتَّعَدْتُ أَنَا وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهِشَامُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَقُلْنَا: الْمِيعَادُ بَيْنَنَا التَّنَاضِبُ مِنْ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ، فَمَنْ حُبِسَ مِنْكُمْ لَمْ يَأْتِهَا، فَقَدْ حُبِسَ فَلْيَنْطَلِقْ صَاحِبَاهُ، فَأَصْبَحْتُ أَنَا وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ -[97]- عِنْدَ التَّنَاضِبِ وَحُبِسَ عَنَّا هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ نَزَلْنَا فِي بَنِي عَمْرٍو، قَالَ: وَخَرَجَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ إِلَى عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَكَانَ ابْنَ عَمِّهِمَا وَأَخَاهُمَا لِأُمِّهِمَا حَتَّى قَدِمَا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَلَاقَاهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، فَقَالَا لَهُ: إِنَّ أُمَّكَ قَدْ نَذَرَتْ أَلَّا تَمَسَّ رَأْسَهَا بِمُشْطٍ، وَلَا تَسْتَظِلَّ حَتَّى تَرَاكَ، فَرَقَّ لَهُمَا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَيَّاشُ إِنَّهُ وَاللَّهِ إِنْ يُرِيدُكَ الْقَوْمُ إِلَّا عَنْ دِينِكِ فَاحْذَرْهُمْ، فَوَاللَّهِ لَوْ قَدْ آذَى أُمَّكَ الْقَمْلُ لَقَدِ امْتَشَطَتْ، وَلَوِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا حَرُّ مَكَّةَ لَقَدِ اسْتَظَلَّتْ، قَالَ: أَبَرُّ قَسَمَ أُمِّي، وَلِي هُنَاكَ مَالٌ فَآخُذُهُ، قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِ قُرَيْشٍ مَالًا، فَلَكَ نِصْفُ مَالِي، وَلَا تَذْهَبْ مَعَهُمَا، قَالَ: فَأَبَى عَلَيَّ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُمَا " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ كَذَا فِي الْكِتَابِ

من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع

80 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ -[98]-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فلا يبك أحد منكم علينا

81 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا عُثْمَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثنا سُفْيَانُ، قَالَا: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَا: غُشِيَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ طُعِنَ، فَرَأْسُهُ فِي حِجْرِي، فَأَفَاقَ وَهُمْ يَبْكُونَ فَنَهَاهُمْ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُكَاءِ أَهْلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَبْكِ أَحَدٌ -[99]- مِنْكُمْ عَلَيْنَا»

عامل يهود أهل خيبر على أن يجليهم إذا شاء، وقد عدوا على عبد الله بن عمر مع عدوهم على

82 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الصَّائِغِ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، إِنَّمَا أَجْلَاهُمْ - يَعْنِي الْيَهُودَ - أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ أَسْوَدَ خَرَجُوا يَتَعَهَّدُونَ أَمْوَالَهُمْ بِخَيْبَرَ فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَحْتَ اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ فَذَكَرَ كَلِمَةً، فَلَمَّا بُلِّغَ عُمَرُ قَالَ: فُدِعَتْ يَدَاهُ مِنْ مِرْفَقَيْهِ؟ قَالَ: هَذَا عَمَلُ يَهُودِ أَهْلِ خَيْبَرَ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §عَامَلَ يَهُودَ أَهْلِ -[100]- خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يُجْلِيَهُمْ إِذَا شَاءَ، وَقَدْ عَدَوْا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَعَ عَدْوِهِمْ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ فَقَتَلُوهُ لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهُ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِخَيْبَرَ فَلْيَلْحَقْ بِهِ أَوْ نَحْوَ هَذَا فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ» 83 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثنا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ بِذَلِكَ، 84 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَعْقُوبُ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِذَلِكَ

يحب الصوت الخفيض، ويبغض الصوت الرفيع

85 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا جُبَارَةُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ -[101]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ §يُحِبُّ الصَّوْتَ الْخَفِيضَ، وَيُبْغِضُ الصَّوْتَ الرَّفِيعَ»

§1/1