مسند الدارمي ت الزهراني

الدارمي، أبو محمد

مسند الإمام الدارمي درسه وضبط نصوصه وحققها الدكتور مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني الجزء الأول الطبعة الأولى 1435 هـ 2014 م

[مقدمة التحقيق]

الإهداء إلى شيوخي في كل المراحل العلمية وعلى وجه الخصوص المرحلة الجامعية فما فوقها هديتي هَدِيَّتِيْ مِنْ عَمَلْ كَفِّيْ وَنُطْقِ فَمِيْ ... نَطَقْ لِسَانِيْ بِهَا وَالْقَيْدُ مِنْ قَلَمِيْ وَكَمْ عُنِيْتُ بِهَا دَرْساً أُحَقَّقُهَا ... اخْتَرْتُهَا جَوْهَراً مِنْ أَصْدَقِ الْكَلِم لَمْ أُهْدِهَا لِلشيوخ الاَّ لِنَنْشُرُهَا ... ذُخْراً يُخَلِّدُ ذِكْرَ الخير مِنْ قِدَم وَلَسْتُ أضْفِيْ لهم فضلاً وَمَعرِفَة ... هُمُ الشيوخ ذَوُوا الأَقْدَارِ وَالنِّعَم لَكِنَّهُمْ قَدَّمُوْا لِلْعِلْمِ عُدَّتَهُ ... وَأَخْرَجُوْا النَّاسَ مِنْ جهل وَمِنْ ظُلَم هذي هَدِيَّةُ قَوْمٍ قَدْ أَشَدْتُ بِهمْ ... والشيخ (¬1) مِنْ بَيْنِهِمْ شَمْسٌ عَلَى القمم الْقمَم إلى الشيوخ الأماجد، الذين شرّفهم الله - عز وجل - بقيادة العلم في دولة التوحيد وتشرفت بتلقي العلم عليهم في كافة المراحل التعليمية، وعلى وجه الخصوص في المرحلة الجامعية وما فوقها، فاستفدت منهم جميعا، ومن الأكابر منهم: أصحاب السماحة؛ الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ حماد الأنصاري رحمهم الله رحمة واسعة، والشيخ عبد المحسن العباد والدكتور أكرم العمري، والشيخ أبو بكر الجزائري بارك الله في أعمارهم وأحسن لي ولهم الختام، فقد نلت من أفواههم علما، ومن سمتهم قدوة، ومن أخلاقهم تواضعا وحلما، ومن شجاعتهم في الحق إباء، ومن زهدهم عزة نفس، ولست مشيدا بشخصي بل أشيد بمناهل الفضل والمعرفة. وإنني بهذه المناسبة أعتقد أن من الواجب عليَّ الإشادة بولاة الأمر؛ حماة العقيدة والمقدسات، الداعين إلى تحكيم الكتاب والسنة، المساندين للعلم والعلماء، وذلك بفضل الله - عز وجل - ثم بفضل ما وفّروا لأبناء هذه البلاد من أسباب مكّنتهم بفضل الله - عز وجل - من إنجاز علمي كبير، إنجاز قياسي إذا ما قورن بكثير من البلاد الإسلامية، في مدة لم تتجاوز (50) خمسين عاما، حققت خلالها ثمرة علمية عالية في مجالات التعليم، وقيام آلاف المدارس والمعاهد، في التعليم العام، والتعليم الفني، وفي التعليم العالي عشرات الجامعات، فيها كل التخصصات، وهي ماثلة للعيان مزودة بكثير مما تحتاج من خدمات وتقنية، ومئات الكليات في مختلف متطلبات التنمية ¬

(¬1) عبد العزيز بن باز رحمه الله.

في البلاد، ولولا فضل الله - عز وجل -، ثم ذلك البذل السخي ما وصلت أنا والآلاف من أمثالي إلى هذا المستوى، ولا ينكر هذا إلا مكابر غير شاكر للنعمة، وعرفانا بالجميل، ودعوة إلى العمل الصالح والسنن القويم، أقدم للمسلمين هذه الخدمة العلمية، لمصدر من مصادر السنة النبوية الصحيحة، شاكرا لله - عز وجل - ما أنعم به وتفضّل، وداعيا لولاة الأمر بالصلاح والثبات على الحق، والسعي في الإصلاح الشامل، ولاسيما التعليم لأنه أساس نهضة الأمم راجيا من الله - عز وجل -، الأجر والثواب. الدكتور/ مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

المقدمة

المقدمة الحمد الله أجزل الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، رب كل شيء وخالقه ومولاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خيرته من خلقه، كرّمه ربه واجتباه، وأنعم عليه بالنبوة وهداه، وهدى به من الضلالة، وبصَّر من العمى، بلَّغ الرسالة، وبه ختمت الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول، وكان ما جاء به من الحق والهدى، ختما لكل الأديان، فلا يسع بشرا على وجه الأرض إلا الإيمان به، والانضواء تحت رايته ولوائه، صلوات ربي وسلامه عليه، فقد قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (¬1)، فهذا كتاب الله ينطق بالحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد رُوِيَ عن الخليفة الراشد على بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: أما أني قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ ، قال: «كتاب الله، فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الردّ، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} (¬2) من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم» (¬3). وقد كرم الله عبده ورسوله نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - بأن جعله لا ينطق عن الهوى، فقوله وفعله وتقريره حق وشرع متبع، منزل على الأحكام الخمسة، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم ¬

(¬1) الآية (3) من سورة المائدة. (¬2) الآيتان (1، 2) من سورة الجن. (¬3) أخرجه الترمذي، وقال غريب، إسناده مجهول. قلت: لكن متنه لم يخالف العموم من الكتاب والسنة، وهو موافق للمعقول، وألفاظه جزلة وافية مقبولة، وقد تناقله العلماء.

بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فلهم أن يُعْقِبُوه بمثل قِراهم» (¬1) وإذا كان الله تكفل بحفظ كتابه العزيز، فقال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (¬2) فإن أعظم ما بذل فيه الجهد، واستنفرت له الهمم، وقضيت فيه الأوقات، خدمة كتاب الله العزيز، وسنة رسول الله البشير النذير - صلى الله عليه وسلم -، أما الكتاب العزيز فجهود العلماء فيه ظاهرة معلومة، وهو محفوظ من الله - عز وجل -، وتحقق وعد الله - عز وجل -، إذ وعته العقول، واستوعبته الصدور، وفي وقت قريب من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دُوِّن في مصحف واحد بعناية واهتمام، فتحقق له الحفظ والصون والأمان، فلا ينال منه شيطان من إنس ولا جان. أما سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد تكفل الله - عز وجل - بحفظها إذ قيَّض لنبيه - صلى الله عليه وسلم - رجالا اختارهم لصحبته - صلى الله عليه وسلم -، فكانوا خيارا عدولا أمناء، حفظوا ما سمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأدَّوه بحرص وأمانة، لكن بقيت السنة مُعَرَّضة بعدهم - رضي الله عنهم - للتزوير والتحوير، وهو أمر خطير وشر مستطير، حذر منه البشير النذير - صلى الله عليه وسلم - فقال: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (¬3) وهذه لفتة نبوية إلى أن الكذب عليه سيقع لا محالة، لذلك حذر منه أمته، فكان هذا الخبر منه - صلى الله عليه وسلم - دافعا قويا لأمته من بعده لأخذ الحيطة والحذر في النقل عنه - صلى الله عليه وسلم - فالحديث عنه شديد كما قال زيد بن أرقم - رضي الله عنه - (¬4)، وهكذا احتاط الأصحاب - رضي الله عنهم - لأنفسهم، يقول أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (¬5) وشددوا في التثبت من النقلة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا أبو بكر - رضي الله عنه - في قصة ميراث الجدة لم يقبل خبر المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، بل قال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري - رضي الله عنه - فشهد له (¬6)، وهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يشدد على أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - في نقله حديث الاستئذان ويقول: " تأتيني على ذلك ببينة - وفي ¬

(¬1) رجال ثقات أخرجه أبو داود حديث (4604) وصححه الألباني. (¬2) الآية (9) من سورة الحجر. (¬3) أخرجه البخاري حديث (107). (¬4) أخرجه ابن ماجه حديث (25) وصححه الألباني. (¬5) البخاري حديث (108) ومسلم حديث (2) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 2). (¬6) البخاري حديث (2894).

رواية - لتقيمن عليه بينة " (¬1) ويقول في قصة طلاق فاطمة بنت قيس: "لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت" (¬2)، ويزداد الموقف شدة بانقضاء الصدر الأول من الصحابة، فهذا حبر الأمة عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - لم يأذن لحديث بشير بن كعب العدوي إذ يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما رآه لا ينظر إليه ولا يستمع لحديثه قال: يا ابن عباس مالي أراك لا تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تسمع؟ . فقال ابن عباس - رضي الله عنه -: "إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرفه" (¬3)، هكذا مرّ عهد أصحاب رسول الله - رضي الله عنهم - بين حيطة وتوثُّق من صحة النقل، فلما ظهرت الفتنة برز التفتيش عن أحوال الرجال وما هم عليه من الصفات، يقول ابن سيرين رحمه الله: " لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم" (¬4)، وكذلك تكلم في هذا الباب جمع من التابعين منهم: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعامر الشعبي، والإمام مالك وغيرهم، ومن هنا أصبح الإسناد أمرا لا مفرّ منه في الرواية، وما ليسله إسناد كمن لا نسبله، ومن أهمية الإسناد نشأت الرحلة إلى الأمصار، بحثا عن التوثق والعلو في الإسناد، واعتبر الأئمة ذلك من الدين، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما هو معلوم في علم الأصول، يقول ابن سيرين رحمه الله: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم" (¬5). ومن هنا نعلم أن الخطوط العريضة لنقد الأسانيد والمتون برزت الحاجة إليها مبكرة في عهد الأصحاب - رضي الله عنهم -، كما هو واضح مما تقدم ذكره، وهكذا نما الاعتناء بهذا الجانب العظيم، في مراحل تاريخية متفاوتة وهي أربع مراحل: 1 - عهد الأصحاب - رضي الله عنهم - وما أبدوا فيه من خطوط عريضة لقواعد الحيطة والتثبت في النقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتعتبر هذه المرحلة من بداية القرن الأول إلى نهايته، غير أنه لم يدون شيء ¬

(¬1) البخاري حديث (7353) .. (¬2) أخرجه مسلم حديث (1480). (¬3) أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح حديث (7). (¬4) ذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح (1/ 15) باب (5). (¬5) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح (1/ 14) باب (5).

كبير في هذا الصدد، سوى ما كان من كتابة عبد الله بن عمر وغيره، فهذا القرن خير القرون، كان فيه الحذر والتشدد في النقل عن رسول الله تدينا، فلا سبيل لتهمة الكذب، بل كان الخوف من الخطأ والنسيان، وجرى الحرص على صحة المنقول وثبوته. 2 - عهد كبار التابعين رحمهم الله وهو فترة نشط فيها الاهتمام بالإسناد، والتعرف على أحوال الرجال، وقد تقدم قول ابن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم، وقد تبع هذا القول اتجاهان متضادان في شأن التدوين للسنة وما يتعلق بها من آراء شخصية: فالصدر الأول من التابعين تأثروا بمنهج الأصحاب في عدم الرضى عن كتابة ما سوى القرآن الكريم (¬1)، وآخرون من التابعين منهم: سعيد بن جبير، وكان يقول: كنت أسير بين ابن عمر وابن عباس، فكنت أسمع الحديث منهما، فأكتبه على واسطة الرحل حتى أنزل فأكتبه (¬2)، وسعيد بن المسيب رخص لعبد الرحمن بن حرملة في الكتابة حين شكا إليه سوء الحفظ (¬3)، والشعبي كان يقول: " الكتابة قيد العلم، إذا سمعتم مني شيئا فاكتبوه ولو في حائط " ووجدله بعد موته كتاب في الفرائض والجراحات (¬4)، فهؤلاء وغيرهم من التابعين رأوا ضرورة تقييد العلم واعتمدوا قول من سمح به من الأصحاب آخرا، منهم أبو بكر وعمر وعلي - رضي الله عنهم - (¬5)، وعللوا الكراهة بأن لا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره، أو يشتغل عنه بسواه (¬6)، وقصة الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الأمر بتدوين العلم مشهورة معلومة، ولا شك أنه استأنس برأي العلماء، وكان أول من حققله هذه الغاية الإمام الزهري رحمه الله، وكان يفخر بذلك ويقول: لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني (¬7)، وإن وجد للزهري من القول ما يُضاد هذا مثل قوله: " لولا ¬

(¬1) انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 5) تقييد العلم (50) وجامع بيان العلم 1/ 64). (¬2) تقييد العلم (103) وجامع بيان العلم وفضله (1/ 72). (¬3) تقييد العلم 99، وجامع بيان العلم وفضله 1/ 73. (¬4) المحدث الفاصل رقم 350، وتقييد ص 99. (¬5) انظر (المحدث الفصل ص 363 - 400، والمستدرك (1/ 106) وجامع بيان العلم وفضله (1/ 72) ... وتقييد العلم (90). (¬6) تقييد العلم (57) .. (¬7) الرسالة المستطرفة (4).

أحاديث تأتينا من قبل المشرق، ننكرها لا نعرفها، ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابته " (¬1)، فهذا يؤكد أن مبادرة الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى الأمر بكتابة السنة وتدوين ما تفرق بصورة أوسع مما كان في بعض الصحف (¬2)، وموافقة العلماء من أمثال الإمام الزهري على رأيه كان خوفا من دروس (¬3) العلم وذهاب أهله، وأن يدخل في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس منها، وهو ما تنبهله الزهري من تلك الأحاديث الآتية من قبل المشرق، ونجزم أن بداية جِدية التفكير في تدوين السنة وتصنيف علومها كانت في عهد التابعين من أيام الزهري وأقرانه، لكنها بالنسبة لقواعد علوم الحديث لم تتجاوز نقل أقوال مبثوثة (¬4)، أُثرت عن الأصحاب والأئمة من التابعين، وهي لا تمثل مادة علمية كاملة لقواعد مصطلح الحديث، سوى أنها فتحت الباب على مصراعيه للبحث والنظر في هذا الموضوع الخطير. 3 - مرحلة بداية التدوين: هذه المرحلة تقدر بما يقارب (150) سنة من بداية القرن الثالث إلى منتصف الرابع تميزت هذه الفترة عن سابقتها بإبراز بعض قواعد علوم الحديث في مصنفات مستقلة، مثل كتاب العلل لابن المديني، ومعظم المادة العلمية في هذه المرحلة إما قواعد مستقلة في كتب متفرقة، كما في الرسالة والأم للإمام الشافعي، أو مبثوثة في مصنفات الحديث على اختلاف طرائقها في التصنيف، كما في مصنفات الإمام البخاري، ومقدمة صحيح مسلم، وما كتبه الترمذي من العلل، وما نقل عن الإمام أحمد، وعن أبي داود وغيرهم، يقول الإمام مسلم رحمة الله علينا وعليه: وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا، لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار بأمر الدين إنما تأتي بالتحليل أو ¬

(¬1) المحدث الفصل رقم (346) وتقييد العلم (108). (¬2) بدأت كتابة الحديث في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون شك، فهذا أبو هريرة - رضي الله عنه - يقول: " ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب " أخرجه البخاري حديث (113) وليس بخافٍ على أهل العلم أمر الصحف المكتوبة في عهده - صلى الله عليه وسلم -، كصحيفة أبي بكر، وعلي له صحيفة، وصحيفة عمرو بن العاص وغيرهم - رضي الله عنهم -، وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي كتابه (تقييد العلم) استوعب فيه كافة الروايات المانعة والمجيزة، وذكر الجمع بينها بعدة أوجه، ويترجح الجواز على المنع لقوة أدلته (بين هذا الأخ الزميل أ. د محمد بن مطر الزهراني رحمه الله في كتابه (تدوين السنة 065 - 86). (¬3) أي يضيع ويمحى. أنظر (لسان العرب 6/ 79) .. (¬4) انظر (صحيح البخاريكتاب العلم، باب (34).

التحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك، غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها، أو يستعمل بعضها ... (¬1) 4 - مرحلة النضج والاستواء، هذه المرحلة كدَّ العلماء فيها أذهانهم، فأنتجوا علم مصطلح الحديث، وجعلوه علما قائما بذاته، يرتكز على منهج دقيق منضبط، دونت فيه قواعد مصطلح الحديث في مصنفات مستقلة، بعضها لم يستوعب، لكنه حصل بالتكامل بينها، فأصبح الباحث يجد مطلبه في أي باب من أبواب هذا العلم الجليل، وكان أول من دون قواعد هذا العلم القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي رحمه الله (¬2)، في كتابه " المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" أجاد ولم يستوعب، وتلاه أبو عبدالله الحاكم بكتابه " معرفة علوم الحديث " تعقبه أبو نعيم في كتابه " المستخرج على كتاب الحاكم " ثم الخطيب البغدادي في كتبه الكثيرة (¬3)، وقد أفرد كل فن من فنون الحديث بمؤلف في الغالب، ومن هنا كان كل من جاء بعده من العلماء في هذا العلم عالة على مصنفات الخطيب، ولم ينشط البحث عن الفوائد والنكت في هذا العلم إلا بعد أن أخرج أبو عمرو بن الصلاح كتابه المشهور بمقدمة ابن الصلاح، فإنه اعتنى بمؤلفات من سبقه فجمع شتات مقاصدها، وأضاف إليها من الفوائد الكثيرة ما جعل كتابه بحق أحسن ما كتب في هذا العلم، فاق من سبقه وبقي من بعده مشتغلا بكتابه هذا، ما بين دارس ومدرس وشارح (¬4) ¬

(¬1) بعض قوله رحمة الله علينا وعليه في مقدمة الصحيح (1/ 28). (¬2) طلب العلم وهو حدث، وساد أصحاب الحديث، وكتابه المذكور ينبئ بإمامته، وكان أحد الأثبات، عاش إلى قريب الستين وثلاثمائة من الهجرة (السير 16/ 73) (¬3) منها الكفاية في معرفة الرواية، والسابق واللاحق، المكمل في بيان المهمل، غنية المقتبس في تمييز الملتبس، قال الذهبي: للخطيب ستة وخمسون مؤلفا، زاد عليها في التذكرة (3/ 1139) وذكر أن ابن النجار زاد على ذلك في معجمه (السير 18/ 289) وذكر ابن خلكان أنه صنف قريبا من مائة مصنف، أحصاها يوسف العش فبلغت واحدا وسبعين (الخطيب البغدادي ص 120) وشيخنا أكرم العمري بلغت في حصره ستة وثمانين مصنفا (موارد الخطيبص 55) .. (¬4) مثل عمل زين الدين العراقي في كتابه التقييد والإيضاح، وبعده السيوطي في كتابه تدريب الراوي، فإنه كثيرا ما يكمل عبارة ابن الصلاح وهو الكتاب الذي وضعه على تقريب النووي.

وناظم ومنكت (¬1) ومختصر قال الحافظ ابن حجر: فكم من ناظمله (¬2) ومختصر (¬3) ومستدرك عليه ومعارضله (¬4) ومنتصر (¬5) ونرى أن مراحل التدوين والتدقيق والتحقيق أربع أيضا: الأولى: بدأت بكتاب الرامهرمزي، فقد حاز السبق في تدوين أبواب من هذا العلم. الثانية: بدأت بمؤلفات الخطيب البغدادي، فكل من جاء بعده صار عالة على مصنفاته في هذا العلم. الثالثة: بدأت بكتابة أبي عمرو بن الصلاح، فقد لاقى قبولا كبيرا عند العلماء، فتنافسوا في الاشتغال به على ما تقدم بيانه. الرابعة: بدأت بكتابة ابن حجر، فقد استفاد منها من أتى بعده من العلماء، فإنه دقيق الملاحظة واسع العلم حسن التنظيم، اشتغل العلماء بمؤلفه النفيس: نخبة الفِكَر، فمنهم الشارحله والناظم، ولا أنفس من شرحه هو لها المسمى: نزهة النظر، وصدق الحافظ العراقي رحمة الله علينا وعليه إذ قال: وبعد فعلم الحديث خطير وضعه، كثير نفعه، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب منفهمه (¬6) وهذا كله ينضوي تحت قول نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -: «نَضَّر الله امرءا سمع منا حديثا، فحفظه فبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه» (¬7) وكفاهم هذا الدعاء شرفا، بوأهم الله من الجنة غرفا، ولقّاهم الفوز العظيم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن ¬

(¬1) منهم بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، وابن حجر. (¬2) منهم زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، نظم فيه ألفيته المشهورة، وزاد عليه فوائد لا يستغني عنها طالب العلم، أشار إلى هذا فقال: لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه ... وزدتها علما تراه موضعه (¬3) منهم ابن دقيق العيد، ومن بعده الذهبي، وفاقهما الحافظ ابن حجر في كتابه نخبة الفِكَر مختصر لكنه الأجود تدقيقا وتحقيقا. (¬4) منهم ابن حجر نفسه لم يناسبه ترتيب ابن الصلاح فقال: لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب (نزهة النظر ص 17) وانظر (توجيه النظر 1/ 364). (¬5) نزهة النظرص 17. (¬6) التبصرة والتذكرة 2 - 3. (¬7) أخرجه أبو داود حديث (3660) والنسائي في الكبرى حديث (5847) والترمذي حديث (2656) وقال: حديث حسن.

بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار» (¬1) ومعلومة خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وفيها «ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع» اتفقا عليه في الصحيحين (¬2)، فالمبلغون هم الذين جعلهم الله أركان هذه الشريعة، النقية الزاهرة والحجة الباهرة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، لولاهم لكانت ظاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، فهي تتحيز رأيا تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث فإن الكتاب هديهم، والسنة حجتهم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - فيؤهم وإليه نسبتهم، فهم الجمهور العظيم، وسبيلهم الصراط المستقيم، وهم الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، ولمن عاداهم وناوأهم قاهرين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال طائفة من أمتي إلى الحق، ظاهرين إلى يوم القيامة». قال الإمام البخاري رحمه الله: يعني أهل الحديث (¬3) وكلام الأئمة كثير في الترغيب في نقل ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي التحذير من الكذب عليه، فإن الكذب عليه مهلكة قال - صلى الله عليه وسلم -: «من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار» إذا فالإسناد من أهم ما يعتني به طالب العلم، وهو من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ومثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم، ومن أراد الذب عن سنة رسول الله فسلاحه الإسناد، وطلب الإسناد العالي سنة صحيحة (¬4)، روى أنس - رضي الله عنه - حديث الأعرابي " يا محمد أتانا رسولك فزعم " (¬5) فقد طلب الأعرابي العلو وتجاوز الشخص الذي أخبره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسأله، وقد ناله من مشقة السفر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ناله، قال العراقي: ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه سؤاله عما أخبر به رسوله، لأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه (¬6)، ومن هنا نشيد ¬

(¬1) أخرجه البخاري حديث (3461). (¬2) انظر صدر الحديث وباقيه في الصحيح (2/ 191، 1/ 24، 7/ 185، 8/ 91) وفي صحيح مسلم (3/ 1307) وكلها من طريق ابن سيرين .. (¬3) حديث (7311) قال الحافظ ابن حجر: قوله: وهم أهل العلم، هو من كلام المصنف - يعني البخاري - وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال: سمعت محمد بن إسماعيل - البخاري - يقول: سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث (فتح الباري 17/ 124) وانظر: سنن الترمذي حديث (2192). (¬4) انظر (فتح الباقي والتبصرة 2/ 251 - 252). (¬5) هو حديث نضلة بن عمرو الغفاري أخرجه بهذا اللفظ مسلم حديث (10 - 12) وعند البخاري " إني سائلك فمشدد عليك " حديث (63). (¬6) التبصرة 2/ 252 ..

بالإمام الدارمي رحمه الله، فما هو إلا واحد من أولئك الأفذاذ الذين خدموا السنة وذبوا عنها بالتحقق من المتن والإسناد، وستقف في ترجمته على مكانته ومكانة مسنده هذا، نسأل الله لنا وله ولكل من آمن بمحمد - صلى الله عليه وسلم -، وخدم سنته النضارة في الدنيا والآخرة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

سبب تحقيق مسند الدارمي

سبب تحقيق مسند الدارمي لا يجهل أهل العلم وطلابه أن نبع روايات السنة النبوية هو الكتب التسعة، على نسق ما بين العلماء رحمهم الله من تفاوتها فيما حوت من الصحيح، لكن كل ما سواها من المسانيد، والجوامع، والمستدركات، والمصنفات، والأجزاء، راجع إليها فيما صح في الغالب، إلا ما كان من الغرائب الواردة فيها وفي كتب التراجم، ففيها ما هو من غرائب الصحيح، ومنها سوى ذلك، ولما كان كتاب الدارمي هذا أحد الكتب التسعة، وكان جمع مخطوطات الكتب التسعة وإعادة تحقيقها كتابا تلو الآخر، مشروعا طرح في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية، ولم يُقدر للمركز المذكور النهوض بأعباء ما وضع للعمل فيه من خطط علمية نادرة الوجود، لأسباب مالية ووظيفية، اختلف عليها أصحاب القرار، توقف العمل في المركز إلى يومنا هذا، ولما كان مسند الدارمي تاسع كتب الحديث المقدمة عند العلماء رحمهم الله، وهي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، ومسند أحمد، ومسند الدارمي، وموطأ مالك، وقد أوقف العمل في مشروع مركز خدمة السنة، فقررت جمع مخطوطات مسند الدارمي، على أوسع ما أمكن، لضبط النص، وتخريجه بعيدا عن الاسهاب في التخريج مستهدفا عامة المثقفين، وذلك على النحو التالي: ما كان في الصحيحين أو في أحدهما أقف عنده ولا أزيد عليه، ولم أذكر أطراف الحديث عند البخاري، لأنه عمل تخصصي يسهل للباحث الوصول إليه، وما كان في السنن الأربعة أقف عنده مع التعقيب بحكم الإمام الألباني رحمه الله، وكذلك ما كان في واحد منها، وقد أضيف مسند الإمام أحمد لتعدد رواية النص في أكثر أحاديثه، ولم ألتزم استيعاب الروايات المكررة، وما سوى ذلك أخرجه من مصادره، وكل ذلك مصدَّر بالحكم على سند المصنف في الحاشية، وما لم أذكر له تخريجا فهو مما انفرد به المصنف، رمزت له بالحرف (ت: ) وهو مخرج في كتابي (القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية) ذاكرا رقم الحديث ليسهل الرجوع إليه، وما لم أقف عليه في موضع آخر، فأذكر الحكم على رواية الدارمي، ولا أعقب بذكر رقمه في القطوف إذ لا زيادة في المعلومات. وقد اعتمدت أرقام الأحاديث لتوثيق معلومات التخريج، ولإفادة من يرغب في البحث، جعلت أرقام الأحاديث في المطبوعات وفي التحفة والإتحاف في نهاية كل حديث، ليتمكن الراغب في المراجعة من الوقوف على الحديث في المطبوعات، وهي خمس مطبوعات: مطبوعة البغا،

ورمزها (ب) ومطبوعة الداراني (د) ومطبوعة دار الكتب العلمية (ع) ومطبوعة فتح المنان (ف) ومطبوعة محمود عبد المحسن (م) وقد دققت المقابلة بين المخطوطات، وعددها (11) إحدى عشرة مخطوطة، واعتمدت عناوين الأبواب التي في (ت، ك) وأهملت ما خالفها بزيادة أو نقص في اللفظ، وأهملت كل ما كان مخالفا في المطبوعات المذكورة لما في الأصول، بعد التحقق من كونه خطأً أو تحريفا أو تصحيفا، أو إقحاما، أو زيادة. وقد تجاوزت في المقابلة بين الأصول الخطية ذاتها وبينها وبين المطبوعات نحو (حدثنا، ثنا، نا، أخبرنا، أنا، أنبأنا، أنبأ، أبنا، قال: فقال: وقال، كان، فكان، وكان، كنا، وكنا، معها، ومعها، السماطين، سماطين، ماء، الماء، فوالذي، والذي، الرسول، النبي، و، أو، ما، من، وهو مما لا يختلف فيه المعنى، وكذلك ما تختلف فيه النسخ من الدعاء نحو: - رضي الله عنه -، أوعنهما، أوعنها، - صلى الله عليه وسلم -، - عليه السلام - - عز وجل -، - رضي الله عنهم -، وهذه الأدعية استحسنت إثباتها لما فيها من الخير، ولو لم تكن في الأصلين التكامليين (ت، ك) وتجاوزت كذلك: باب في كذا، أو باب كذا، وذكر البسملة في أول كل كتاب كما في بعض النسخ، وكل ما ورد في المطبوعات وليس في أحد الأصول الخطية فهو مهمل عندي لتأكدي من أن الصواب ما أثبته من الأصول، وما ألحق من النص صوابا في هوامش الأصول أو أحدها أعتبره من صلب النص، وقد أذكر أنه لحق في الهامش، وما كان تعليقا أبينه. كتبت النص وفق قواعد الإملاء المعروفة في هذا العصر، صححت كتابة (ابن) بألف أو ... (قالو) بدون ألف، (سيل) بالياء بدل الهمزة (سال) بألف بدل الهمزة، ونقط الألف المقصورة ونحوهذا. وقد تضمن هذا المسند (3738) حديثا وأثرا بالمكرر، موزعة على (1371) بابا من العلم، أغلب الأبواب معنون على حديث واحد، أو بضعة أحاديث، وقلّ أن يكون من العشرة فما فوق، وهي أحاديث منها ما اتفق على صحته الشيخان: البخاري ومسلم، وعددها (569) حديثا وأثرا، أو وافق المتفق عليه في طرف منه (38) حديثا، ومنها ما انفرد به البخاري وعددها (113) حديثا، وأثرا، وما انفرد به مسلم وعددها (34) أو وافق طرفا منه ما في الصحيحين أو أحدهماوعددها (38) حديثا، وأحاديث فيما بقي من الكتب، أو في بعضها لا تقل عن الحسن، أو الحسن لغيره، إما أن يكون في السند راوٍ سكت عنه النقاد وذكره ابن حبان في الثقات؛ فهذا عندي على السلامة، ومنها يقوي بعضها بعضا، ومنها ما هو طرف من حديث في الصحيحين أو أحدهما، أو في غيرهما، ومنها ما أصله في الصحيحين أو أحدهما أو في غيرهما، ومنها ماله

شواهد في الصحيحين أو في أحدهما، أو في غيرهما، ومنها ما تفرد به الدارمي، وقد أفردتها في مؤلف سميته "القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية" وفيه من الضعيف قليل، ومن الرواة من قيل فيه: متروك، ومنكر، أو واه، أو يضع الحيث، وهؤلاء لا يتجاوز عددهم العشرة، ومنهم من صح ما رووا من طريق أخرى، وبيان ذلك كله في التخريج. ومن هنا تبرز مكانة هذا الكتاب العلمية، بين التسعة المعروفة، والعجب من عدم اعتباره من الستة الصحاح، فإنه في نظري أحق من سنن ابن ماجه بذلك، والسبر والاعتبار يوضحان ذلك، والله أعلم. وقد رقمت أحاديث الدارمي ترقيما عاما، وجعلت ترقيما خاصا لأحاديث الأبواب بين هلالين، هكذا: 1 - (1) كما رقمت الأبواب ترقيما عاما لكل الأبواب، وعددها (1389) بابا من العلم، ورمزت في التخريج لِمَا انفرد به الدارمي بحرف التاء هكذا، ت: فالحمد لله أولا وآخرا على توفيقه، وأن أعان ويسر على إنجاز هذا العمل المبارك، وأسأله تعالى أن ينفع به من وقف عليه وطالعه، وأن يجعله ثقلا في ميزان الحسنات، يمحو به السيئات، وبه يرفع الدرجات في أعالي الجنات.

رواة مسند الدارمي

رواة مسند الدارمي مسند الدارمي هو رواية أبي عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي (¬1) رحمة الله عنه. رواية الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي الحموي (¬2) عنه. روابة أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي البوشنجي (¬3) عنه. رواية أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي (¬4) عنه. ¬

(¬1) قال الذهبي: عيسى بن عمر بن العباس بن حمزة بن عمرو بن أعين، المحدث الصدوق، أبو عمران السمرقندي، صاحب أبي محمد الدارمي، وراوي مسنده عنه، شيخ مقبول، لا نعلم شيئا من أمره (السير 14/ 487) أو رد الذهبي روايته عن الدارمي في كتبه، وكذلك ابن عساكر في تاريخه. (¬2) قال الذهبي: الامام المحدث الصدوق المسند، أبو محمد، عبدالله بن أحمد بن حمويه بن يوسف بن أعين، خطيب سرخس، سمع في سنة ست عشرة وثلاث مئة الصحيح من أبي عبداللهالفربري، وسمع المسند الكبير، والتفسير لعبد بن حميد من إبراهيم بن خزيم الشاشي، وسمع مسند الدارمي من عيسى بن عمر السمرقندي، عنه، مولده في سنة ثلاث وتسعين ومائتين، قال أبو ذر الهروي: قرأت عليه وهو ثقة صاحب أصول، وقال أبو يعقوب القراب: توفي لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة (السير 16/ 492، 493). (¬3) عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن احمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداودي، البوشنجي، أبو الحسن، جمال الاسلام، فقيه، محدث، وصف بالإمامة، ولد في ربيع الاول سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وروى الكثير عن أبي محمد بن حمويه، وتفقه على القفال المروزي، وأبي الطيب الصعلوكي، وأبي حامد الاسفراييني، واستقر ببوشنج للتصنيف والتدريس والفتوى والتذكير، وتوفي في شوال سنة سبع وستين وأربعمائة، وكان له حظ من النظم والنثر. انظر (معجم المؤلفين 5/ 192). (¬4) عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق، مسند الوقت أبو الوقت ابن أبي عبد الله السجزي الأصل، الهروي الماليني، رحمه الله. سمع الصحيح ومنتخب مسند عبد، وكتاب الدارمي من جمال الإسلام، أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، في سنة خمس وستين ببوشنج، حمله أبوه إليها، وسمع من أبي عاصم النبيل وغيره، وحدث بخراسان، وأصبهان، وكرمان، وهمذان، وبغداذ، واشتهر اسمه، وازدحم الطلبة عليه، وروى عنه ابن عساكر، وابن السمعاني، وأبو الفرج ابن الجوزي، وجماعة كثيرة. وكان صبوراً على القراءة محباً للرواية، وأشياخه كثر إلى الغاية. مات سنة ثلاث وخمسين وخمس مائة. وكان أبوه قد سماه محمداً فسماه الإمام أبو عبد الله الأنصاري عبد الأول، وكناه أبا الوقت، وكان آخر كلمة قالها: {قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27)} يس: وأنظر (الوافي بالوفيات 6/ 31).

الرواة عن أبي الوقت

رواية الشيخ الأجل زكريا بن أبي الحسين بن حسان العلبي (¬1) عنه. الرواة عن أبي الوقت 1 - زكريا بن أبي الحسين بن حسان العلبي عنه (ت) 2 - أبو عبد الله محمد بن محمد بن سرايا بن علي البلدي (¬2) عنه (ك). 3 - شمس الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد الرزاق السلمي البغدادي (¬3) (ر/أ، ر/ب). 4 - أبو المنجا عبد الله بن عمر اللتي (¬4) في ثبت سند الأمير الكبير (سد الأرب ص: 80) المتصل به سندنا. ¬

(¬1) قال الذهبي: الشيخ المسند الكبير أبويحيى زكريا بن علي بن حسان بن علي بنحسين البغدادي، السقلاطوني، الحريمي، ابن العلبي، ولد في أول سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، وسمع من أبيه وأبي الوقت السجزي، وأبي المعالي ابن اللحاس، حدث عنه ابن النجار، وابن المجد، وأبو المظفر ابن النابلسي، والمجد عبد العزيز الخليلي، والتقي ابن الواسطي، والشمس ابن الزين، والعماد إسماعيل ابن الطبال، والشهاب الابرقوهي، وطائفة، سمع عليه جماعة كتاب الدارمي، وكتاب ذم الكلام، مات في أول شهر ربيع الاول سنة إحدى وثلاثين وستمائة (السير 22/ 459 - 360). (¬2) من شيوخ ابن الأثير سمع منه صحيح البخاري قال: أخبرنا بجميعه الشيخ الإمام العالم الأجل جمال الدين زين الإسلام أبو عبد الله محمد بن محمد بن سرايا بن علي بن نصر بن أحمد بن علي، أدام الله توفيقه بقراءتي عليه وهو يسمع، فأقر به، بمدينة الموصل، في مدة آخرها شهور سنة ثمان وثمانين وخمسمائة، ولد سنة تسع وعشرين وخمس مائة (جامع الأصول 1/ 198، 12/ 890) وترجمته في (تاريخ الإسلام 44/ 88، وتاريخ بغداد وذيوله 15/ 71). (¬3) البغدادي الصيدلاني نزيل دمشق، ولد سنة ست وأربعين وخمسمائة، وسمع الناس منه صحيح البخاري غير مرة، وكان ثقة توفي في شعبان (العبر في خبر من غبر (3/ 165، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 7/ 113) وقال الخطيب: توفي جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وستمائة (تاريخ بغداد وذيوله 15/ 109) وكان والده من شيوخ الحديث ببغداد (بغية الطلب في تاريخ حلب 2/ 918). (¬4) مسند الوقت أبو المنجا عبد الله بن عمر بن علي بن عمر ابن زيد الحريمي القزاز، رجل مبارك خير، ولد سنة خمس وأربعين وخمسمائة، وسمع من أبي الوقت وسعيد بن البنا وطائفة، وأجاز له مسعود الثقفي والإصبهانيون، وكان آخر من روى حديث البغوي بعلو، نشر حديثه بالشام، ورجع منها في آخر سنة أربع وثلاثين، فتوفي في رابع عشر جمادى الأولى، سنة خمس وثلاثين وستمائة (العبر في خبر من غبر 3/ 223، والشذرات 7/ 299، سير أعلام النبلاء 16/ 290).

سندي في رواية مسند الدرمي

سندي في رواية مسند الدرمي هذا من شرف أصحاب الحديث شرفهم الله تعالى أن بقي لهم الارتباط بسلسلة من نقلة السنة النبوية المشرفة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان اليوم لا يُعول على أسانيد ما بعد عصر الرواية المعتبر فيها الإسناد، فقد محَّص النقاد الأسانيد في تلك الحقبة من الزمان، وعرَّفوا لنا رجالها من حيث الضبط والعدالة، ورسموا معالم الطريق على أوضح ما يكون البيان والجلاء، ولم يبق لنا إلا التبرك بسلسلة النقل من جيل إلى جيل، لهذا أحببت انتظامي في هذا العقد المبارك، رجاء أن أكون ممن استحق دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قام بالخيف من منى فقال: «نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه» فبالإجازة من الشيخ العالم علم الدين محمد بن ياسين بن عيسى الفاداني المكي، في سنة (1404 هـ) أجازني كتابة بما في ثبته (الدر النثير في الاتصال بثبت الأمير) عن الشيخ عبد الرحمن كريم بخش الهندي قراءة وإجازة، عن الشيخ العالم حضرت نور الفنجابي الهندي إجازة، عن مؤسس المدرسة الصولتية الشيخ العالم رحمت الله بن خليل الرحمن الهندي المتوفي بمكة في سنة (1280 هـ) عن الشيخ العالم الفاضل علي أحمد الهندي، عن محدث الهند الشاه عبد العزيز الدهلوي (¬1)، عن أبيه الشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي (¬2)، عن العلامة عثمان بن حسن الدمياطي، عن العلامة الشيخ محمد بن أحمد الأمير الكبير، عن الأستاذ الحفني، عن شيخه البديري، عن الملا إبراهيم الصفي القشاشي، عن الشمس الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا، عن مسند الدنيا محمد بن مقبل الحلبي، عن جويرية بنت أحمد الكردي الهكاري، أنا علي بن عمر الكردي، أنا أبو المنجا عبد الله بن عمر اللتي، أنا الداودي، أنا السرخسي، أنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي، أنا الدارمي قال: أنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن في الجنة لسوقا» - قالوا: وما هو؟ قال: «كثبان (¬3)، من مسك، يخرجون إليها ¬

(¬1) مؤلف بستان المحدثين. (¬2) مؤلف القول الجميل، والانتماء إلى أولياء الله، والإرشاد إلى علوم الإسناد .. (¬3) مفرده كثيب، وهو الرمل المجتمع.

ترجمة الدارمي رحمة الله علينا وعليه

فيجتمعون (¬1)، فيها، فيبعث الله عليهم ريحا فتدخلهم (¬2) بيوتهم، فيقول لهم أهلوهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا، ويقولون لأهليهم: مثل ذلك» (¬3). وهذا أعلى ماعنده. ترجمة الدارمي رحمة الله علينا وعليه نسبه: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله (¬4). كنيته: أبو محمد. نسبته: الدارمي، التميمي، السمرقندي، نسبة إلى دارم بن مالك بن حنضلة بن زيد بن مناة بن تميم (¬5)، فنسب إلى الجدين: دارم وتميم، ودارم بطن من تميم. ولادته: ولد سنة (181) إحدى وثمانين ومائة من الهجرة (¬6)، قال الدارمي: ولدت في سنة مات بن المبارك سنة إحدى وثمانين ومائة (¬7). بلده: ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية فيجمعون. (¬2) في بعض النسخ الخطية فتدخل، وهو خطأ. (¬3) رجاله ثقات، إلا أن من الرواة من وقفه على أنس - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 13/ 102، رقم؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ) والبيهقي (البعث والنشور رقم 375) وعبد الرزاق (المصنف رقم 20881). (¬4) ترجمته وأخباره في تهذيب الكمال 10/ 283، تهذيب التهذيب 3/ 191، وتاريخ بغداد 10/ 29، وشذرات الذهب 2/ 130، والعبر 2/ 8، والوافي بالوفيات 17/ 242، وسير أعلام النبلاء 12/ 224، وتاريخ الإسلام ... (حوادث سنة 251 - 260 ص 179) وانظر بهامشه أسماء مصادر أخرى ترجمت له. (3) تهذيب الكمال: الدمشقي (¬5) تاريخ بغداد 10/ 29. (¬6) تاريخ بغداد 10/ 29. (¬7) تاريخ بغداد 10/ 31.

سعيه في طلب العلم

سمرقند، وقد نسب إليها كغيره من الأئمة الذين نشاؤوا في هذه البلدة العظيمة، وهي: مجموعة قرى من بلاد خراسان، خرج منها أئمة كبار. سعيه في طلب العلم: لم أقف على ذكر لنشأة الدارمي، وطفولته، ولا متى بدأ سعيه في طلب العلم، ورحلاته تشهد بحرصه على طلب العلم. رحلاته: كان أحد الرحالين في الحديث والموصوفين بجمعه وحفظه والإتقان له مع الثقة (¬1)، فرحل إلى العراق، والشام، ومصر، وأخذ عن أعلام علمائها، وبيان ذلك في ذكر بعض شيوخه، وسكن بغداد، وكان يقول: كان يُقرعُ عليّ بأبي ببغداد فأقول: من ذا؟ فيقول يحيى بن حسان، نعم الإدام الخل (¬2). من أشهر شيوخه: شيوخه كثيرون منهم من الجيل الثالث أتباع التابعين، أئمة ثقات، من أمثال: يزيد بن هارون وعبد الله بن موسى ومحمد بن يوسف الفريابي ويعلى بن عبيد وجعفر بن عون ويحيى بن حسان التنيسي وأبي المغيرة الحمصي الخولاني، والحكم بن نافع البهراني، وعثمان بن عمر بن فارس، وسعيد بن عامر الضبعي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأحمد بن إسحاق الحضرمي، وأشهل بن حاتم، وزكريا بن عدى، وأبى صالح كاتب الليث بن سعد (¬3)، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، وطبقتهم بالحرمين، وخراسان، والشام، والعراق، ومصر (¬4) وسمع بدمشق أبا مسهر الغساني، ومروان بن محمد، وعبد الوهاب بن سعيد المفتي، وزيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي، ومحمد بن المبارك الصوري، وعبدالله بن جعفر الرقي، ودحيما، وأحمد بن عبد الرحمن، والقاسم بن كثير، وعبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي، وأخيه أبي بكرعبدالكبير، ومحمد بن بكر البرساني، ومحمد بن كثير المصيصي، وعبدان بن عثمان، والنضر بن شميل، ويحيى بن حماد، ¬

(¬1) تاريخ بغداد 10/ 29. (¬2) تاريخ بغداد 10/ 31. أجيب بهذا لأن الدارمي تفرد برواية هذا الحديث. (¬3) تاريخ بغداد 10/ 29. (¬4) تذكرة الحفاظ 2/ 535.

حالته الاجتماعية

ووهب بن حرب، وبشر بن عمر الزهراني، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وخالد بن مخلد القطواني، ومحمد بن القاسم الأسدي، وسهل بن حماد الدلال، وأبي عاصم، والأسود بن عامر شاذان، وأبي عبد الرحمن المقرئ، وقبيصة بن عقبة، وعبيد الله بن موسى، وأبي النضر هاشم بن القاسم، ويونس بن محمد المؤدب، وعفان، ويعلى بن أسد، وأبي الوليد الطيالسي، ومنصور بن سلمة الخزاعي، وخلق سواهم (¬1)، وينزل إلى دحيم وخليفة ابن خياط (¬2). حالته الاجتماعية: كان فتا نبيها ذا همة عالية، حتى عد رابع أربعة اشتهروا بالفتوة في المكارم وطلب لعلم، فتيان خراسان أربعة: الدارمي، والبخاري، وزكريا اللؤلئي، والحسن بن شجاع (¬3). من تلاميذه: روى عنه خلق كثير بعضهم من أقرانه من أمثال: الإمام مسلم، وأبو داود، والترمذي، وعبد بن حميد وهو أقدم منه، ورجاء بن مرجيالحافظ، والحسن بن الصباح البزار، ومحمد بن بشار بندار، ومحمد بن يحيى: وهم أكبر منه، وروى الترمذي أيضا عن محمد بن إسماعيل البخاري عنه، وبقيّ بن مخلد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وإبراهيم بن أبي طالب، وجعفر بن أحمد بن فارس، وجعفر الفريابي، وعمر بن محمد بن بجير، ومحمد بن النضر الجارودي، وعيسى بن عمر السمرقندي راوي مسنده عنه، وآخرون، ومحمد بن يحيى الذهلي، وقدم بغداد وحدث بها فروى عنه من أهلها: صالح بن محمد المعروف بجزرة، وعبد الله بن احمد بن حنبل، ومحمد بن عبدوس بن كامل السراج، وروى عنه أيضا محمد بن عبد الله الحضرمي مطين قال الخطيب: وأراه سمع منه ببغداد وبالكوفة (¬4) والنسائي خارج سننه، وحفص بن أحمد بن فارس الأصبهاني، وعيسى بن عمر السمرقندي (¬5). ¬

(¬1) تذكرة الحفاظ 29/ 310. (¬2) السير 12/ 225. (¬3) تذكرة الحفاظ 29/ 310. (¬4) تاريخ بغداد 10/ 30. (¬5) تذكرة الحفاظ 2/ 542.

مكانته العلمية

مكانته العلمية: كان إماما حافظا، ثقة فاضلا، أثنى عليه العلماء الكبار بما هو أهله وقال محمد بن بشاروهو من تلاميذ الدارمي: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، وعبدالله بن عبدالرحمن بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخاري، كان بندار يفتخر بكونهم حملوا عنه (¬1)، وقال رجاء بن مرجي وهو من تلاميذه أيضا: رأيت سليمان الشاذكوني وإسحاق بن راهويه - وسمَّى جماعة - فما رأيت أحفظ عن عبدالله الدارمي وقال أبو حاتم الرازي، محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق، ومحمد بن يحيى أعلم من بخراسان اليوم، ومحمد بن أسلم أورعهم، وعبدالله بن عبدالرحمن أثبتهم (¬2)، وهنا نلاحظ أن أبا حاتم يرى الدارمي أثبت من البخاري وشيخه الذهلي، وهما إمامان عظيمان ولاسيما البخاري، وليس في هذا مبالغة من أبي حاتم، فالدارمي معدود من الأئمة الكبار يشهادة الآئمة أنفسهم، يقول أبو حامد بن الشرقي: إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة: محمد بن يحيى، ومحمد بن إسماعيل، وعبدالله بن عبدالرحمن، ومسلم بن الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب (¬3)، فالأول البخاري، والثاني الذهلي، والثالث الدارمي، والرابع مسلم بن الحجاج، وقال إسحاق بن داود السمرقندي: قدم قريب لي من الشاش فقال: أتيت ابن حنبل فجعلت أصف له بن المنذر، وجعلت أمدحه، فقال ابن حنبل: لا أعرف هذا، قد طالت غيبة إخواننا عنا، ولكن أين أنت عن عبد الله بن عبد الرحمن؟ عليك بذاك السيد، عليك بذاك السيد، عليك بذاك السيد: عبد الله بن عبد الرحمن، وقال رجاء بن جابر المرجى: رأيت ابن حنبل، وإسحاق، وبن المديني، والشاذكونى، فما رأيت أحفظ من عبد الله - يعني الدارمي - وقال: ما أعلم أحدا أعلم بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - من عبد الله بن عبد الرحمن (¬4)، وقال عبد الصمد بن سليمان الأعرج البلخي: سألت أحمد بن حنبل عن الحماني فقال: تركناه بقول عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، لأنه إمام (¬5)، وقال محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ببغداد: يا أهل خراسان، ¬

(¬1) السير 12/ 227. (¬2) السير 12/ 227. (¬3) السير 12/ 227 .. (¬4) تاريخ بغداد 10/ 31، وهذا بحسب رأي القائل، وإلا فالبخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرهم من الكبار في عصره لا يقلون عنه، ومنهم المتفوق، وهم جبال علم جمعت في زمان واحد. (¬5) تاريخ بغداد 10/ 31.

عقيدته

ما دام عبد الله بن عبد الرحمن بين أظهركم فلا تشتغلوا بغيره (¬1)، وقال أبو سعيد الأشج: عبد الله بن عبدالرحمن إمامنا (¬2)، وقال عثمان بن أبي شيبة: أمْرُ عبدالله بن عبدالرحمن أعظم من ذاك، فيما يقولون من البُصر والحفظ وصيانة النفس عافاه الله (¬3)، وقال محمد بن عبدالله بن نمير: غلبنا عبدالله بن عبدالرحمن بالحفظ والورع (¬4)، وقال أبوحاتم: عبدالله ابن عبدالرحمن السمرقندي إمام أهل زمانه (¬5)، وكان يقصده الحفاظ لحديث «نعم الإدام الخل» وهو حديث صحيح غريب فرد على شرط الشيخين وانفرد مسلم به، ورواه أيضا أبوعيسى في جامعه كلاهما عن أبي محمد الدارمي تفرد به قال الدارمي: فكان يُدق عليّ الباب وأنا ببغداد فأقول من ذا فيقول يحيى بن حسان نعم الإدام الخل (¬6). عقيدته: كان رحمه الله من أئمة أهل السنة والجماعة، على السنن القويم، والصراط المستقيم، لم يغمز في دينه، أوصى به الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وقد أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند، وذب عنها الكذب (¬7). ذكر بعض صفاته: قال الذهبي: قد كان الدارمي ركنا من أركان الدين (¬8)، وكان على غاية العقل، وفي نهاية الفضل، يضرب به المثل في الديانة، والحلم والرزانة، والاجتهاد والعبادة، والتقلل والزهادة (¬9)، وكان ثقة زيادة، أثنى العلماء عليه خيرا (¬10)، وكان من أهل الصدق والورع والزهد (¬11)، قال الإمام أحمد ¬

(¬1) تاريخ بغداد 10/ 31. (¬2) تاريخ بغداد 10/ 31. (¬3) تاريخ بغداد 10/ 31. (¬4) تاريخ بغداد 10/ 31. (¬5) تاريخبغداد 10/ 31 .. (¬6) السير 12/ 225. (¬7) السير 12/ 227. (¬8) السير 12/ 227. (¬9) تاريخ بغداد 10/ 30. (¬10) تأريخ بغداد 10/ 30. (¬11) تاريخ بغداد 10/ 29.

ألقابه العلمية

ابن حنبل وذكر عبد الله بن عبد الرحمن: هو ذاك السيد، ثم قال: عُرض عليّ الكفر فلم أقبل (¬1)، وعُرض عليه الدنيا فلم يقبل (¬2)، وقال محمد بن عبدالله بن نمير: غلبنا عبدالله بن عبدالرحمن بالحفظ والورع (¬3)، وقال محمد بن إبراهيم بن منصور الشيرازي كان عبدالله على غاية من العقل والديانة من يضرب به المثل في الحلم والدراية والحفظ والعبادة والزهادة أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند وذب عنها الكذب وكان مفسرا كاملا وفقيها عالما (¬4)، وقال أبو حاتم بن حبان: كان الدارمي من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وثقفه وصنف وحدث وأظهر السنة ببلده ودعا إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها (¬5). ألقابه العلمية: الإمام الحافظ شيخ الإسلام بسمرقند، الحافظ عالم سمرقند (¬6). مناصبه: طلب ليكون قاضيا على سمرقند فأبى فالح عليه السلطان حتى تقلده وقضى قضية واحدة ثم استعفي فأعفي (¬7). مؤلفاته: صنف المسند والتفسير والجامع (¬8)، ومسنده المذكور عالي السند وهو في طبقة منتخب مسند عبد بن حميد (¬9)، قال أحمد بن سيار المروزي الحافظ كان الدارمي حسن المعرفة قد دون المسند والتفسير (¬10). ¬

(¬1) يعني القول بخلق القرآن. (¬2) تاريخ بغداد 10/ 31، يعني القضاء. (¬3) السير 12/ 227. (¬4) السير 12/ 227. (¬5) السير 12/ 227. (¬6) تذكرة الحفاظ، والكاشف. (¬7) تاريخ بغداد 10/ 30. (¬8) تاريخ بغداد 10/ 30. (¬9) تذكرة الحفاظ 2/ 353. (¬10) السير 12/ 227.

وفاته

وفاته: قال أحمد بن سيار: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد، كان حسن المعرفة، قد دوَّن المسند والتفسير، مات في سنة خمس وخمسين - يعني ومائتين - يوم التروية بعد العصر، ودفن يوم عرفة وذلك في يوم الجمعة، وهو ابن خمس وسبعين سنة (¬1)، وقال أحمد بن ماهان البلخي الحافظ: مات عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي يوم عرفة، وذلك يوم الخميس ودفن يوم الجمعة، سنة خمس وخمسين ومائتين (¬2) قال إسحاق بن أحمد بن خلف كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري فورد عليه كتاب فيه نعي عبدالله بن عبدالرحمن فنكسرأسه ثم رفع واسترجع وجعل تسيل دموعه على خديه ثم أنشأ يقول: إن تبق تفع بالأحبة كلهم ... وفناء نفسك لا أبا لك أفجع ثم قال إسحاق ما سمعناه ينشد إلا يجيء في الحديث (¬3) قلت: هذه مكانة الدارمي عند البخاري، رحمهم الله رحمة واسعة، ونسأله تعالى أن يرحمنا بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. ¬

(¬1) تاريخ بغداد 10/ 31. (¬2) تاريخ بغداد 10/ 31. (¬3) السير 12/ 227.

مقابلة المخطوطات

مقابلة المخطوطات إن هذه النسخ يلتقي رواتها في أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، كما تقدم بيانه والأصل المبني عليه من هذه المخطوطات هو نسخة رئيس الكتاب، وبالنسبة إليها ففي (د) نقص من الأول إلى جزء من حديث (102) بعد باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، وهذا النقص موجود في (ل) من الأول إلى جزء من حديث (102) ويؤكد هذا أن (ل) فرع عن (د) لحداثة الخط في (ل) وعدم تدوين السماعات، ولهذا رأيت الاستمرار في المقابلة بينهما، وفي (ك) قال: " رواية أبي عبد الله محمد بن محمد بن سرايا بن علي البلدي عنه " أي عن أبي الوقت، فيكون مشاركا لزكريا العلبي في الرواية عن أبي الوقت، وفي (م) قال: " رواية أبي بكر محمد بن مسعود بن بهروز، الطبيب المارستاني، عنه سماعا في شعبان سنةثلاث وخمسين وخمسمائة " أي عن أبي الوقت، فيكون مشاركا لزكريا العلبي وأبي عبد الله محمد بن محمد بن سرايا بن علي البلدي، في الرواية عن أبي الوقت، فنزل السند برواية الشيخة المسندة الأصيلة، ست الملوك فاطمة بنت العدل السعيد، تاج الدين أبي نصر، علي بن علي بن الحسين بن أبي البدر الكاتب عن أبي بكرمحمد بن مسعود سماعا في ذي القعدة من سنة ثلاث وثلاثين وستمائة، وهو الراوي عن أبي الوقت، وعنها رواية الشيخ المسند سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن عمر الفروي المقرئ المحدث عنها بقراءته عليها بباب المراتب شرقي بغداد في رجب سنة سبع وسبعمائة، في أربعة مجالس، رواية الكاتب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الاسفراييني، تاب الله عليه، عنه إجازة. وفي (و) بدأ بقوله: " هذا مسند الحافظ أبي محمد الدارمي - رضي الله عنه - " وعقب ذلك إجازة. وفي (ف) بدأ بفهرس لبعض ما في المسند، وتعليقات عن السيوطي، وفي بداية الباب الأول خطأ. وفي (ر/أ، ر/ب) قال: " أخبرنا الشيخ، الصالح الثقة، شمس الدين أبو العباس، أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد الرزاق، السلمي البغدادي، بقراءتي عليه، في ذي الحجة سنة ست وستمائة (ر/أ، سنة ست وستين وستمائة، ر/ب) بدمشق كلأها الله قيل له: " أخبركم الشيخ الثقة الأوحد المعمَّر، أبو الوقت .... " وساق سند الدارمي. وفي (ع/أ) مثل (ت) في صفحة العنوان، وبدأ في (ع/ب) بالبسملة، باب ما كان عليه الناس ...

وما كان من سقط أوفروقات في هذه الأصول الخطية فقد بينته في موضعه أثناء التحقيق، فإذا كان الأمر متعلقا بكلمة واحدة فإني أضع على آخرها رقم التعليق، دون حصرها بين هلالين، وما زاد عن الكلمة أجعله بين علامتي تنصيص هكذا " ... " وإذا كان سقطا أكبر فبين معقوفين هكذا [ .... ] وما كان من دعاء نحو: رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، - صلى الله عليه وسلم -، كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، - رضي الله عنه -، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، - عز وجل -، أَنْبَأَ. فأبقيه طلبا للثواب، وأطلب من الله العون في كل حال، وأسأله تمام كل عمل على الوجه يرضية، ولا أزعم الكمال فأنا كغيري من البشر يلحقني السهو والملل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

نماذج المخطوطات

نماذج المخطوطات مرتبة حسب التأريخ باختصار المعلومات عن كل مخطوطة. 1 - نسخة رئيس الكتاب سنة أربع وثلاثين وستمائة هـ، رمزها (ت). 2 - نسخة دار الكتب المصرية ليلة الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 735 هـ، رمزها (د). 3 - نسخة ليدن، 22 ربيع الآخر سنة 735 هـ، رمزها (ل). 4 - نسخة كوبر يلي، رمزها (ك) نص على عدد الأحاديث (3550 حديثا) والأبواب (1480) بابا، وعليها سماعات من تأريخ 553 هـ إلى سنة 832 هـ وقد قيد عليها في مواضع القراءة على: محمد بن الحسن بن محمد الفاقوسي (¬1). 5 - نسخة مراد ملا، بعد صلاة العصر من يوم الاثنين 11 ربيع الأول سنة 789 هـ، رابع شعبان سنة 833 هـ، رمزها (م). 6 - نسخة ولي الدين، يوم الأحد 13 محرم سنة 906 هـ، رمزها (و) خالية من التعليق. 7 - نسخة فيض الله يوم الخميس 1 رجب سنة 1105 هـ، رمزها (ف) خالية من أي تعليق. 8 - نسخة الرباط بدون تأريخ، رمزها (ر/أ). 9 - نسخة الرباط بدون تأريخ، رمزها (ر/ب) وفيها نقص من آخرها. 10 - نسخة مكتبة الملك عبد العزيز، رمزها (ع/أ) خالية من أي تعليق. 11 - نسخة مكتبة الملك عبد العزيز، رمزها (ع/ب) خالية من أي تعليق. ¬

(¬1) الرئيسي ناصر الدين، كبير الموقعين بديوان الإنشاء، ولد في ليلة الجمعة خمس وعشرين صفر، سنة ثلاث وستين وسبعمائة، وكان قديم الهجرة، وباشر الوظائف الكبار، ووقَّع عن القضاة أولا، ثم في الدرج، ثم في الدست، ثم ولي نظر الديوان الخاص بخاص السلطان، وديوان المشاجرات، والذخيرة السلطانية مدة، وعلت منزلته في الدولة الناصرية، ثم انحطت في الدولة المؤيدية، ولكنه يتماسك، ثم انحطت في الدولة الأشرفية، وانقطع عن الخدمة في أواخر عمره، وكان رئيسا جليلا، سمع الحديث الكثير، وحدث بأخرة، وله حكايات في ضيق العطن، مع سماحة نفس وصدقة، وكان ينظم نظما وسطا، وكذلك إنشاؤه، وخطه أجود من إنشائه، مات في يوم الثلاثاء سابع عشر شوال، رحمه الله تعالى. (انباء الغمر 1/ 648).

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

[صورة]

التحقيق

كتاب علامات النبوة، وفضائل سيد الأولين والآخرين

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين*. 1 - باب* مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَبْلَ مَبْعَثِ (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجَهْلِ وَالضَّلاَلَةِ أخبرنا (¬2) الشيخ الأجل الصالح، زكريا بن أبي الحسن بن حسان العلبي، قراءة عليه وأنا أسمع، وذلك بمدرسة السَّلم، في شهر الله المحرم، سنة تسع وعشرين وستمائة (¬3) قال: أخبرنا الشيخ الإمام العالم أبوالوقت عبدالأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السجزي الماليني (¬4) قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي (¬5) قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن أحمد بن حموية السرخسي، قراءة عليه في صفر، سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة قال: أخبرنا أبو عمران عيسى ابن عمر بن العباس السمرقندي قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي قال: 1 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُؤَاخَذُ الرَّجُلُ بِمَا عَمِلَ في الْجَاهِلِيَّةِ؟ ، قَالَ: ¬

(¬1) في (ف) بياض من بداية العنوان لكونه مكتوبا بالحمرة، وكذلك كلمة باب في كامل المخطوط، تبعه خطأ حين كتب الناسخ: " قيل منعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجهل والضلال ". *من هنا بداية النقص في (د، ل). (¬2) القائل هو أبو يحيى زكريا بن أبي الحسين العلبي، وفي (ك) رواية عن قرينه محمد بن محمد بن سرايا، قال الراوي عنه: أخبرنا الشيخ العالم الإمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن سرايا بن علي البلدي عفا الله عنه، قراءة عليه وهو يسمع، فأقرّ به وقال: نعم، أخبرنا الشيخ الثقة نقيب المشايخ، أبو الوقت عبد الأول بن عيسى. (¬3) في (ع/أ) لم يذكر العلبي، وبدأ بقوله: (أخبرنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول). (¬4) في (ك) الصوفي، سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة. وفي (ر/أ، ر/ب) قال: " أخبرنا الشيخ الصالح الثقة شمس الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد الرزاق السلمي البغدادي بقراءتي عليه، في ذي الحجة سنة ست وستمائة (- 606 ر/أ) وسنة ست وستين وستمائة (666 ر/ب) بدمشق كلأها الله، بباب؟ ؟ ؟ ؟ قيل له: أخبركم الشيخ الثقة الأوحد المعمر أبو الوقت ... ) وساق السند إلى الدارمي، وفي (ف، و، ع/ب، م) لم يذكر السند، مبتدئا بعنوان الباب، وسياق الحديث الأول. (¬5) في (ع/أ) قراءة عليه في جمادى الآخرة سنة خمس وستين وأربعمائة" ..

«مَنْ أَحْسَنَ في الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا كَانَ عَمِلَ في الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ» (¬1). [ب 1، د 1، ع 1، ف 1، م 1] تحفة 9258 إتحاف 12680. 2 - (2) أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ النَّضْرِ الرَّمْلِيُّ، عَنْ مَسَرَّةَ بْنِ مَعْبَدٍ - مِنْ بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ أَبِى الْحَرَامِ، مِنْ لَخْمٍ - عَنِ الْوَضِينِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ وَعِبَادَةِ أَوْثَانٍ، فَكُنَّا نَقْتُلُ الأَوْلاَدَ، وَكَانَتْ عِنْدِي بِنْتٌ لِي، فَلَمَّا أَجَابَتْ عِبَادَةَ الأَوْثَانِ، وَكَانَتْ مَسْرُورَةً بِدُعَائِي إِذَا دَعَوْتُهَا، فَدَعَوْتُهَا يَوْماً فَاتَّبَعَتْنِي، فَمَرَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُ بِئْراً مِنْ أَهْلِي غَيْرَ (¬2) بَعِيدٍ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَرَدَّيْتُ (¬3) بِهَا فِي الْبِئْرِ، وَكَانَ آخِرَ عَهْدِي بِهَا أَنْ تَقُولَ: يَا أَبَتَاهُ يَا أَبَتَاهُ " فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى وَكَفَ دَمْعُ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ (¬4) رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَحْزَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ " فَقَالَ لَهُ: «كُفَّ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ عَمَّا أَهَمَّهُ» ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَعِدْ عَلَىَّ حَدِيثَكَ» فَأَعَادَهُ، فَبَكَى حَتَّى وَكَفَ الدَّمْعُ مِنْ عَيْنَيْهِ عَلَى لِحْيَتِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا عَمِلُوا، فَاسْتَأْنِفْ عَمَلَكَ» (¬5). [ب 2، د 2، ع 2، ف 2، م 2]. 3 - (3) أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلاَيَ (¬6): أَنَّ أَهْلَهُ بَعَثُوا مَعَهُ بِقَدَحٍ فِيهِ زُبْدٌ وَلَبَنٌ إِلَى آلِهَتِهِمْ، قَالَ: فَمَنَعَنِي أَنْ آكُلَ الزُّبْدَ لِمَخَافَتِهَا (¬7)، قَالَ: " فَجَاءَ كَلْبٌ فَأَكَلَ الزُّبْدَ وَشَرِبَ اللَّبَنَ، ثُمَّ بَالَ عَلَى الصَّنَمِ: وَهُوَ إِسَافٌ وَنَائِلَةُ ". ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخار، حديث (6921) ومسلم (120) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 75). * ك 2/أ. (¬2) ليست في (ف). (¬3) معناه: أسقطها، يقال: ردّى وتردّى لغتان: كأنه تفعل من الردى: الهلاك (النهاية 2/ 216). (¬4) في (ع/أ، ف، م، و) النبي. (¬5) خرجناه في القطوف برقم (1/ 2) وأد البنات من عادات الجاهلية، حرمه الإسلام. (¬6) لعله السائب بن أبي السائب - رضي الله عنه -، أو ابنه عبد الله - رضي الله عنه -، أو قيس بن السائب المخزومي - رضي الله عنه - انظر (تهذيب الكمال، والإصابة 8/ 187). (¬7) يعني الآلهة.

قَالَ هَارُونُ: " كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا سَافَرَ حَمَلَ مَعَهُ أَرْبَعَةَ أَحْجَارٍ: ثَلاَثَةٌ لِقِدْرِهِ (¬1)، وَالرَّابِعُ (¬2) يَعْبُدُهُ، وَيُرَبِّى كَلْبَهُ، وَيَقْتُلُ وَلَدَهُ " (¬3). [ب 3، د 3، ع 3، ف 3، م 3]. 4 - (4) حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا رَيْحَانُ - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ السَّامِيُّ - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ - عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَصَبْنَا حَجَراً حَسَناً عَبَدْنَاهُ، وَإِنْ لَمْ نُصِبْ حَجَراً جَمَعْنَا كُثْبَةً مِنْ رَمْلٍ ثُمَّ جِئْنَا بِالنَّاقَةِ الصَّفِيِّ، فَتَفَاجُّ عَلَيْهِ (¬4) فَنَحْلِبُهَا عَلَى الْكُثْبَةِ حَتَّى* نَرْوِيَهَا (¬5)، ثُمَّ نَعْبُدُ تِلْكَ الْكُثْبَةَ (¬6) مَا أَقَمْنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ (¬7). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الصَّفي: الْكَثِيرَةُ الأَلْبَانِ (¬8). [ب 4، د 4، ع 4، ف 4، م 4]. إتحاف 15110 ¬

(¬1) أي أثافي يضع عليها قدره لطبخ طعامه. (¬2) وضع عليها علامة في الأصل، وكتب في الهامش (الرابعة) وفوقها الرمز (ض) يعني نسخة الضياء المقدسي، وكلاهما صحيح، إذ يجوز التذكير والتأنيث. (¬3) سنده حسن، وقوله: (يربي كلبه ويقتل ولده) أراد أن هذه من صفات الجاهلية. وانظر تخريجه في القطوف رقم (2). (¬4) في (ع/ب) عليها. والمراد الكثبة، وكتب في هامش (ت) فتفاجّ يعني الناقة إذا فرجت بين رجليها للحالب، والفج: الطريق الواسع، وجمعه: فجاج. * ك 2/ب. (¬5) في (ع/ب) ترويها. والمراد الناقة تروي الكثبة بحليبها. (¬6) قال في الصحاح (2/ 377): كثبت الشيء أكثبه كثبا: إذا جمعته والجمع: الكثبان وهي تلال الرمل، وانظر (النهاية 4/ 151). (¬7) ت: فيه ضعف عباد بن منصور، وعنعنته، وتغيّر بأخرة، لكن يحتمل منه مثل هذا، وأخرجه أبو نعيم بسند حسن (الحلية 2/ 306) وهو في القطوف برقم (3/ 4). (¬8) كتب عقبه في (ت) عليه علامة صح (الكثير اللبن). قلت: لعل قوله: " الأبان " جمع بالنظر لى أكثر من ناقة، ومن نظر إلى المفرد أفرد فقال: " اللبن". * ك 2/ب.

2 - باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكتب قبل مبعثه

2 - باب صِفَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكُتُبِ قَبْلَ مَبْعَثِهِ* 5 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ كَعْبٌ: نَجِدُ مَكْتُوباً: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَ فَظٌّ وَلاَ غَلِيظٌ، وَلاَ صَخَّابٌ بِالأَسْوَاقِ، وَلاَ يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، يُكَبِّرُونَ اللَّهَ - عز وجل - عَلَى كُلِّ نَجْدٍ (¬1)، وَيَحْمَدُونَهُ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ، يَتَأَزَّرُونَ عَلَى أَنْصَافِهِمْ، * وَيَتَوَضَّئُونَ عَلَى أَطْرَافِهِمْ، مُنَادِيهِمْ يُنَادِى فِي جَوِّ السَّمَاءِ، * صَفُّهُمْ فِي الْقِتَالِ وَصَفُّهُمْ في الصَّلاَةِ سَوَاءٌ، لَهُمْ بِاللَّيْلِ دَوِىٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجِرُهُ بِطَيْبَةَ، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ (¬2). [ب 5، د 5، ع 5، ف 5، م 5]. 6 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ يَزِيدَ (¬3) - عَنْ سَعِيدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي هِلاَلٍ - عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّا لَنَجِدُ صِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً، وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً، وَحِرْزاً لِلأُمِّيِّينَ (¬4)، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُهُ (¬5) الْمُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيظٍ، وَلاَ سخَّابٍ (¬6) بِالأَسْوَاقِ، وَلاَ يَجْزِى بِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَتَجَاوَزُ، وَلَنْ أَقْبِضَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْمِلَّةَ الْمُتَعَوِّجَةَ (¬7)، بِأَنْ يَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، يَفْتَحُ بِهِ أَعْيُناً عُمْياً، وَآذَاناً صُمًّا، وَقُلُوباً غُلْفاً (¬8). ¬

(¬1) قال في (الصحاح 2/ 541): النجد: ما ارتفع من الأرض، وفي الحديث رقم (7) فسَّره بقوله: (يكبرون على كل شرف). *ت 2/ب. (¬2) رجاله ثقات. * ت 2/ب. (¬3) في بعض النسخ الخطية كتب فوقه (زيد) وبجانبه الرمز (خ) يعني خطأ. وانظر: القطوف رقم (4/ 5). (¬4) الأميون هم العرب، وما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو حصن لهم من الكفر. (¬5) التفات من الخطاب إلى الغيبة. (¬6) ويقال: صخاب، وكلاهما صحيح، قال في (النهاية 2/ 349): السخب، والصخب: بمعنىلصياح. (¬7) في (ر/أ، ر/ب) المعوجة، وكلاهما يصح، والمراد ما سوى الإسلام، من الملل والنحل، ويجمعها الكفر بالله. (¬8) فيه كاتب الليث عبد الله بن صالح، قال ابن حجر: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة. قلت: أرجح أنه حسن الحديث، وانظر: القطوف رقم (5/ 6). قلت: الصحيح أن حديثه حسن، وهو ما تبين من النظر في أقوال النقاد، والحديث بدايته عند البخاري من حديث عبد الله بن عمروبن العاص، حديث (2125) نحوه.

[ب 6، د 6، ع 6، ف 6، م 6]. تحفة 5331 ل إتحاف 7182 6 م - (2) قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ سَمِعَ كَعْباً يَقُولُ مِثْلَمَا قَالَ ابْنُ سَلاَمٍ (¬1). 7 - (3) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي (¬2) صَالِحٍ، عَنْ كَعْبٍ: فِي السَّطْرِ الأَوَّلِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِيَ الْمُخْتَارُ، لاَ فَظٌّ وَلاَ غَلِيظٌ، وَلاَ صَخَّابٌ في الأَسْوَاقِ، وَلاَ يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَهِجْرَتُهُ بِطَيْبَةَ، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، وَفي السَّطْرِ الثَّانِي: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، أُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ*، يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ، وَيُكَبِّرُونَهُ (¬3) عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (¬4)، رُعَاةُ (¬5) الشَّمْسِ، يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ إِذَا جَاءَ وَقْتُهَا، وَلَوْ كَانُوا عَلَى رَأْسِ كُنَاسَةٍ (¬6)، وَيَأْتَزِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، وَيُوَضِّئُونَ أَطْرَافَهُمْ، وَأَصْوَاتُهُمْ بِاللَّيْلِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ كَأَصْوَاتِ (¬7) النَّحْلِ (¬8). [ب 7، د 7، ع، ف 8، م 7]. 8 - (4) أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا مَعْنٌ - هُوَ (¬9) ابْنُ عِيسَى - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سَأَلَ كَعْبَ الأَحْبَارِ*: كَيْفَ تَجِدُ نَعْتَ رَسُولِ اللَّه - - صلى الله عليه وسلم - فِي ¬

(¬1) انظر: السابق. (¬2) في بعض النسخ الخطية بن، وهو خطأ. * ك 3/أ. (¬3) في (ع/ب) يكبرون. (¬4) المكان العالي المرتفع. (¬5) لتحديد وقت الصلوات المفروضة. (¬6) مجمع الزبالة، والمراد الإشارة إلى شدة محافظتهم على أداء الصلاة، وأنه لو قدر أنهم لم يجدوا مكانا لأدائها إلا رأس كناسة لأدوها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. (¬7) صححت في الهامش (كصوت) وهي كذلك في (ع/ب، م) وفي بقية النسخ (كأصوات) وكلاهما يصح. (¬8) فيه زيد بن عوف البصري، قال أبو حاتم: متروك (الجرح والتعديل 3/ 570) وقد صح الحديث من طرق، انظر: السابق، وما هو الحق من صفات النبي وأمته. وانظر: القطوف رقم (4، 5). (¬9) ليس في (ع/ب). * ت 3/أ.

التَّوْرَاةِ؟ ، فَقَالَ كَعْبٌ: " نَجِدُهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُولَدُ بِمَكَّةَ، وَيُهَاجِرُ إِلَى طَابَةَ، وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِالشَّامِ، وَلَيْسَ بِفَحَّاشٍ وَلاَ صَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يُكَافِئُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، أُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي كُلِّ سَرَّاءٍ، وَيُكَبِّرُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ نَجْدٍ، يُوَضِّئُونَ أَطْرَافَهُمْ، وَيَأْتَزِرُونَ في أَوْسَاطِهِمْ، يَصُفُّونَ في صَلاَتِهِمْ كَمَا يَصُفُّونَ فِي قِتَالِهِمْ، دَوِيُّهُمْ في مَسَاجِدِهِمْ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يُسْمَعُ (¬1) مُنَادِيهِمْ فِي جَوِّ السَّمَاءِ " (¬2) *. [ب 8، د 8، ع 8، ف 9، م 8]. 9 - (5) أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ الْتَمِيْمِيُّ (¬3)، ثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ إِلَيْكُمْ لَيْسَ بِوَهِنٍ وَلاَ كَسِلٍ، لِيَخْتِنَ (¬4) قُلُوباً غُلْفاً، وَيَفْتَحَ أَعْيُناً عُمْياً، وَيُسْمِعَ آذَاناً صُمًّا، وَيُقِيمَ أَلْسِنَةً عُوْجَا (¬5) حَتَّى يُقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ» (¬6). [ب 9، د 9، ع 9، ف 10، م 9]. ¬

(¬1) في (م، و) يسمع، وكلاهما يصح، وهو بضم الياء فيهما. (¬2) سنده حسن، وانظر: رقم (5، 6، 7). (¬3) وفوقها (التيمي) وفي (ع/ب) التميمي، وفي (ع/أ) الميثمي، فوقها (التميمي) في (م) الميتمي، وفي (ر/أ، ر/ب) التميمي، وفي (ف) الميثمي، وفوقها " التميمي " وفي (ك) الميتمي، وفي (و) الميثمي، وفوقها " التميمي " والصواب التميمي. (¬4) شبه القلب بأن عليه غلفة: غشاء، قال في (الصحاح 2/ 205): قلب أغلف: كأنما أغشي غلافا، فهو لا يعي، ومنه قوله تعالى: {وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ} من الآية (88) من سورة البقرة، ومن النساء (155) ورجل أغلف بيّن الغلف، أي: أقلف. (¬5) هكذا في كل النسخ وفي حاشية (ت) عن نسخة الضياء: ويقيم سنة عوجاء وفي حاشية (و) سنة عوجاء، والمراد بالسنة الطريقة، والطريقة العوجاء هي ما سوى الإسلام من الملل، وتقويمها بتوحيد الله، وهو قول: لا إله إلا الله محققا معناها من النفي والإثبات، وكذلك يقال في ألْسنة، فقد ينسب إليها العوج لنطقها بالباطل. (¬6) فيه بقية بن الوليد، الراجح أنه ثقة إذا حدث عن ثقة، وصرح بالتحديث، وهو هنا كذلك، جبير تابعي كبير، روى عن أبيه، عن أبي الدرداء، حديثا يأتي، فالحديث مرسل، وقد ورد عنه أنه قال: أتانا رسول الله، فلعل له رؤية.

10 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، فَمَشَى مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ، قَالَ: فَإِحْدَى رِجْلَيْهِ* فِي الْبَيْتِ، وَالأُخْرَى خَارِجَةٌ كَأَنَّهُ يُنَاجِى، فَالْتَفَتَ فَقَالَ: «أَتَدْرِي مَنْ كُنْتُ أُكَلِّمُ؟ إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ أَرَهُ قَطُّ قَبْلَ يَوْمِي هَذَا، اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىَّ، قَالَ: إِنَّا آتَيْنَاكَ أَوْ (¬1) أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فَصْلاً، وَالسَّكِينَةَ صَبْراً، وَالْفُرْقَانَ وَصْلاً (¬2)» (¬3). [ب 10، د 10، ع 10، ف 11، م 10]. 11 - (7) أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا رَيْحَانُ - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - ثَنَا عَبَّادٌ - هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيَّ يَقُولُ: " أُتِىَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقِيلَ لَهُ: لِتَنَمْ عَيْنُكَ، وَلْتَسْمَعْ أُذُنُكَ، وَلِيَعْقِلْ قَلْبُكَ " قَالَ: «فَنَامَتْ عَيْنِي، وَسَمِعَتْ أُذُنَاي، وَعَقَلَ قَلْبِي فَقِيلَ لِي: سَيِّدٌ بَنَى دَاراً فَصَنَعَ مَأْدُبَةً، وَأَرْسَلَ دَاعِياً، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، وَلَمْ يَطْعَمْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ، قَالَ: فَاللَّهُ السَّيِّدُ، وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِي، وَالدَّارُ الإِسْلاَمُ، وَالْمَأْدُبَةُ الْجَنَّةُ» (¬4). [ب 11، د 11، ع 11، ف 12، م 11]. إتحاف 4577 12 - (8) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ (¬5) بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ وَمَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَأَقْعَدَهُ، وَخَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: «لاَ تَبْرَحَنَّ فَإِنَّهُ سَيَنْتَهِي إِلَيْكَ رِجَالٌ فَلاَ تُكَلِّمْهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يُكَلِّمُوكَ» فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَيْثُ أَرَادَ، ثُمَّ جَعَلُوا يَنْتَهُونَ إِلَى الْخَطِّ لاَ يُجَاوِزُونَهُ، ثُمَّ يَصْدُرُونَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ جَاءَ إِلَيَّ فَتَوَسَّدَ فَخِذِي، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فِي النَّوْمِ نَفْخاً، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) في (ف) وأنزلنا. * ك 3/ب. (¬2) في بعض النسخ الخطية" أصلا ". (¬3) فيه عمرو بن أبي قيس، لم يذكر ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط، ولم أقف عليه في مصدر آخر. * 3/ب من (ت). (¬4) فيه عاد بن منصور ضعيف، وربيعة بن عمرو الجرشي في صحبته خلاف، انظر: القطوف رقم (11/ 11). (¬5) في (ت) الحسين، وهو تصحيف.

3 - باب كيف كان أول شأن النبي - صلى الله عليه وسلم -

مُتَوَسِّدٌ فَخِذِي رَاقِدٌ إِذْ أَتَانِي رِجَالٌ كَأَنَّهُمُ الْجِمَالُ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا بِهِمْ مِنَ الْجَمَالِ، حَتَّى قَعَدَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالُوا بَيْنَهُمْ: مَا* رَأَيْنَا عَبْداً أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا النَّبِيُّ، إِنَّ عَيْنَيْهِ (¬1) لَتَنَامَانِ وَإِنَّ قَلْبَهُ لَيَقْظَانُ، اضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً: سَيِّدٌ بَنَى قَصْراً ثُمَّ جَعَلَ مَأْدُبَةً (¬2)، فَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، ثُمَّ ارْتَفَعُوا وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ " فَقَالَ لِي (¬3): «أَتَدْرِي مَنْ هَؤُلاَءِ؟ » قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هُمُ الْمَلاَئِكَةُ» وَقَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوهُ؟ » قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «الرَّحْمَنُ بَنَى الْجَنَّةَ، فَدَعَا إِلَيْهَا عِبَادَهُ، فَمَنْ أَجَابَهُ دَخَلَ جَنَّتَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبَهُ وَعَذَّبَهُ*» (¬4). [ب 12، د 12، ع 12، ف 13، م 12] تحفة 9381 إتحاف 12852 3 - باب كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - 13 - (1) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ: أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ رَجُلٌ: كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ " قَالَ: «كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا فِي بَهْمٍ لَنَا، وَلَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا زَاداً، فَقُلْتُ: يَا أَخِي اذْهَبْ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا، فَانْطَلَقَ أَخِي وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ، فَأَقْبَلَ طَائِرَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسْرَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ الآخَرُ: نَعَمْ. فَأَقْبَلاَ يَبْتَدِرَانِي، فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي لِلْقَفَا، فَشَقَّا بَطْنِي، ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ، فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ائْتِنِي ¬

(¬1) في (ع/ب) عيناه: وهو خطأ. (¬2) المائدة الكبيرة يوضع فيها الطعام الكثير، وهو هنا تشبيه للجنة أعدت للمتقين. (¬3) في (ك) فقال النبي. * ت 4/أ. * ك 4/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البحتري من طريق أخرى عن جعفر بن ميمون عن أبي تميمة عن أبي عثمان به، وكأنه من المزيد في متصل الأسانيد، التاسع من فؤائده حديث (89) * ت 4/أ. * ك 4/أ.

بِمَاءِ ثَلْجٍ، فَغَسَلَ بِهِ جَوْفِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِمَاءِ بَرَدٍ فَغَسَلَ بِهِ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِالسَّكِينَةِ*، فَذَرَّهُ فِي قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حُصْهُ. فَحَاصَهُ (¬1) وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كَفَّةٍ، وَاجْعَلْ أَلْفاً مِنْ أُمَّتِهِ فِي كَفَّةٍ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الأَلْفِ فَوْقِي، أُشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: " لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ "ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَفَرِقْتُ فَرَقاً شَدِيداً (¬2)، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَأَشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدِ الْتُبِسَ بِي، فَقَالَتْ: أُعِيذُكَ بِاللَّهِ. فَرَحَّلَتْ بَعِيراً لَهَا فَجَعَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ، وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّي فَقَالَتْ: أَدَّيْتُ أَمَانَتِي*وَذِمَّتِي. وَحَدَّثَتْهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَلَمْ يَرُعْهَا ذَلِكَ، وَقَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ حِينَ خَرَجَ مِنِّى (¬3) تَعْنِي نُوراً أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ» (¬4). [ب 13، د 13، ع 13، ف 14، م 13] إتحاف 13586 14 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ (¬5) بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّكَ نَبِيٌّ حَتَّى اسْتَيْقَنْتَ؟ " فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَانِي مَلَكَانِ وَأَنَا بِبَعْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةَ، فَوَقَعَ أَحَدُهُمَا إِلَى الأَرْضِ وَكَانَ الآخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَزِنْهُ بِرَجُلٍ. فَوُزِنْتُ بِهِ فَوَزَنْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِعَشَرَةٍ. فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: ¬

(¬1) كتبت لحقا في (ت) قال في (النهاية 1/ 461): حاص الثوب يحوصه حوصا: إذا خاطه. وفي (ع/أ، ف) خطه فخاطو، وفي (ك) خُصْه. وكل ذلك صحيح. (¬2) بالتحريك: الخوف والفزع (النهاية 3/ 438). * ت 4/ب. (¬3) زاد في (ع/أ، ف) شيئا. (¬4) سنده حسن، نعيم بن حماد الصحيح أن حديثه لا يقل عن الحسن، وما أنكر عليه محدود، وبقية قوي إذا حدث عن ثقة، وصرح بالتحديث، وقد صرح بالتحديث عن بحير في حديث سابق، وصرح به في هذا عند أحمد، وأخرجه في عدة مواضع حديث (17648، 17151) وعن العرباض بن سارية حديث (17163) وعن أبي أمامة حديث (22261). (¬5) هو ابن عبد الله بن عثمان، نسب إلى جده.

4 - باب ما أكرم الله به نبيه - صلى الله عليه وسلم - من إيمان الشجر به والبهائم والجن

زِنْهُ بِمِائَةٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِأَلْفٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَنْتَثِرُونَ عَلَىَّ مِنْ خِفَّةِ الْمِيزَانِ، قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَحَهَا» (¬1). [ب 14، د 13، ع 14، ف 15، م 14] إتحاف 17582 15 - (3) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، أَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُنَادِيهِمْ: «يَا أَيُّهَا*النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ» (¬2). [ب 15، د 15، ع 15، ف 16، م 15]. 4 - باب مَا أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِيمَانِ الشَّجَرِ بِهِ وَالْبَهَائِمِ وَالْجِنِّ 16 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيْنَ تُرِيدُ؟ ». قَالَ: إِلَى أَهْلِي. قَالَ: «هَلْ لَكَ فِي خَيْر؟ » قَالَ: وَمَا هُوَ؟ ، قَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» فَقَالَ: وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ ، قَالَ: «هَذِهِ السَّلَمَةُ (¬3)» فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِىَ بِشَاطِئِ الْوَادِي، فَأَقْبَلَتْ تُخُدُّ الأَرْضَ خَدًّا (¬4) حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلاَثاً فَشَهِدَتْ ثَلاَثاً أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبَتِهَا، وَرَجَعَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى قَوْمِهِ، وَقَالَ: إِنِ اتَّبَعُونِي أَتَيْتُكَ بِهِمْ، وَإِلاَّ رَجَعْتُ فَكُنْتُ مَعَكَ " (¬5). [ب 16، د 16، ع 16، ف 17، م 16] إتحاف 10021 ¬

(¬1) فيه عروة لم يسمع من أبي ذر، وأخرجه البزار (كشف الأستار، رقم 2371) وقال: لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من هذا الوجه، واللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة، رقم 1405) وانظر: القطوف رقم (12/ 14). * ك 5/أ. (¬2) مرسل، رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (13/ 15). * ت 5/أ. (¬3) واحدة السلم وهو: بفتح اللام، شجر من العضاه (النهاية 2/ 395) وهذا من المعجزات التي أيد الله بها نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) خد الأرض يخدها: إذا شقها، والأخدود: شق في الأرض (الصحاح 1/ 332). (¬5) رجاله ثقات، لكن عطاء لم يسمع من ابن عمر شيئا، ولم يسمع أبو حيان من عطا، ةانظر: القطوف (14/ 16).

17 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ (¬1) - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، وَكَانَ لاَ يَأْتِي الْبَرَازَ (¬2) حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلاَ يُرَى، فَنَزَلْنَا بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ لَيْسَ فِيهَا شَجَرٌ وَلاَ عَلَمٌ، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ اجْعَلْ فِي إِدَاوَتِكَ مَاءً ثُمَّ انْطَلِقْ بِنَا» قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى لاَ نُرَى، فَإِذَا هُوَ بِشَجَرَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُ (¬3) أَذْرُعٍ، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ انْطَلِقْ إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَقُلْ: يَقُلْ لَكِ (¬4) رَسُولُ اللَّهِ الْحَقِي (¬5) بِصَاحِبَتِكِ (¬6) حَتَّى أَجْلِسَ خَلْفَكُمَا» فَرَجَعَتْ إِلَيْهَا، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَلْفَهُمَا ثُمَّ رَجَعَتَا إِلَى مَكَانِهِمَا، فَرَكِبْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَسُولُ اللَّهِ (¬7) بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَيْنَا الطَّيْرُ تُظِلُّنَا، فَعَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ* لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا يَأْخُذُهُ الشَّيْطَانُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ: فَتَنَاوَلَ الصَّبِيَّ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَدَّمِ الرَّحْلِ، ثُمَّ قَالَ: «اخْسَأْ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، اخْسَأْ (¬8) عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ (¬9)» ثَلاَثاً ثُمَّ دَفَعَهُ (¬10) إِلَيْهَا (¬11)، فَلَمَّا قَضَيْنَا سَفَرَنَا مَرَرْنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ فَعَرَضَتْ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا صَبِيُّهَا، وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوقُهُمَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ مِنِّي هَدِيَّتِي، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عَادَ إِلَيْهِ بَعْدُ. فَقَالَ: «خُذُوا مِنْهَا وَاحِداً وَرُدُّوا عَلَيْهَا الآخَرَ» قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَيْنَا الطَّيْرُ تُظِلُّنَا، فَإِذَا جَمَلٌ ¬

(¬1) في (ف، ع/أ، هامش، ت) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) البَراز بالفتح اسم للفَضاء الواسع، فكنَّوا به عن قَضاء الغائط كما كَنوا عنه بالخلاء، لأنهم كانوا يتبرَّزُون في الأمكنة الخالية من الناس (النهاية). (¬3) في (ر، ك) أربعة، وكلا هما صحيح. (¬4) زاد في (ع/أ، ف، و) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (¬5) في (ر) إلحق، وهو خطأ. (¬6) في (ع/ب) بصاحبك، صححت في العامش. (¬7) ليس في (ت). * ك 5/ب. (¬8) في (ت، ر/أ، ع/ب، ك، م) إخس، في الموضعين. (¬9) زاد في (ع/ب) - صلى الله عليه وسلم -. (¬10) في هامش (م) رفعه، وكلاهما صحيح. (¬11) في (ك) إليه، وصححت في الهامش.

نَادُ (¬1) حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ سِمَاطَيْنِ (¬2) خَرَّ سَاجِداً، فَحَبَسَ (¬3) رَسُولُ* اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: «عَلَىَّ النَّاسَ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ؟ ». فَإِذَا فِتْيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا: هُوَ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَمَا شَأْنُهُ؟ » قَالُوا: اسْتَنَيْنَا (¬4) عَلَيْهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكَانَتْ بِه (¬5) شُحَيْمَةٌ (¬6) فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْحَرَهُ فَنُقَسِّمَهُ بَيْنَ غِلْمَانِنَا، فَانْفَلَتَ مِنَّا. قَالَ: «بِيعُونِيهِ (¬7)» قَالُوا: لاَ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَمَّا لِي فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ» قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ لَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ. قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ النِّسَاءُ (¬8) لأَزْوَاجِهِنَّ» (¬9). [ب 17، د 17، ع 17، ف 18، م 17]. تحفة 2659، إتحاف 3190 18 - (3) حَدَّثَنَا يَعْلَى (¬10) ثَنَا الأَجْلَحُ عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (¬11) قَالَ: " أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى دَفَعْنَا إِلَى حَائِطٍ فِي بَنِي النَّجَّارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ لاَ يَدْخُلُ (¬12) الْحَائِطَ أَحَدٌ إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَذَكَرُوا (¬13) ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ وَاضِعاً مِشْفَرَهُ فِي الأَرْضِ حَتَّى بَرَكَ ¬

(¬1) أي هارب. (¬2) هما من النخل، ومن الناس: الجانبان (الصحاح 1/ 611). (¬3) في (ع/أ، ع/ب، ف) فجلس، وكلاهما صحيح، حبس: أي توقف. * ت 5/ب. (¬4) أي استعملنا سانية لسقي المزارع، وتسمّى النواضح أيضا. * 4/أمن (ت). (¬5) في (ع/أ، ف، و) له، وكلاهما صحيح. (¬6) أي زاد شحمه (الصحاح 1/ 651). (¬7) في (ع/أ) تبيعونه؟ ، وكلاهما صحيح. (¬8) في (ر/أ) يسجدن. (¬9) فيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصّغير، صدوق كثير الوهم، وأبو الزبير مدلس، وروي بالعنعنة، وله شواهد يقوى بها، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11803) ومختصرا في سطر (1/ 107) وعنه أبو داود، حديث (2) وابن ماجه، حديث (1853) بطرف السجود، وصححه الألباني. (¬10) في (ع/أف، و) معلّى، وكلاهما شيخ للدارمي، وهما ثقتان. (¬11) في (ع/أ، ف، و) رضي الله عنهما. (¬12) ليس في (ع/أ، ف، ك، م، و) وكلاهما صحيح .. (¬13) في (ع/أ، ف، و) فذكر، بالبناء للمجهول، وكلاهما يصح.

بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «هَاتُوا (¬1) خِطَاماً» فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ " فَقَالَ: «مَا بَيْنَ السَّمَاءِ (¬2) إِلَى الأَرْضِ* أَحَدٌ (¬3) إِلاَّ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ عَاصِيَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ» (¬4). [ب 18، د 18، ع 18، ف 19، م 18]. تحفة 2659، إتحاف 2643. 19 - (4) أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا: " إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِابْنٍ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي بِهِ جُنُونٌ، وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا، فَيُخَبَّثُ عَلَيْنَا. فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدْرَهُ وَدَعَا، فَثَعَّ (¬5) ثَعَّةً، وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجِرْوِ الأَسْوَدِ فَسَعَى " (¬6). [ب 19، د 19، ع 19، ف 20، م 19]. إتحاف 7387. 20 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنْبَأنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْر (¬7) الْعَبْدِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَراً (¬8) بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ * الآنَ» (¬9). [ب 20، د 20، ع 20، ف 21، م 20] تحفة 2135، إتحاف 2572 21 - (6) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِى ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبَّادِ (¬10) بْنِ ¬

(¬1) في (ك) هاتم. (¬2) في (ت، ر) والأرض. * ك 6/أ. (¬3) ليس في (ت، ر، ك، م) أحد. (¬4) فيه الذيال، سكت عنه الإمامان: البخاري، وأبو حاتم (التاريخ 3/ 261، والجرح 3/ 451) وذكرة ابن حبان (الثقات 4/ 222) وأخرجه أحمد حديث (14333). (¬5) أي قاء (الصحاح 1/ 155) وفي (ك) ثغّ. (¬6) فيه فرقد بن يعقوب السبخي، لين الحديث كثير الخطأ، وأخرجه أحمد (1/ 268). (¬7) في (ف) بكر مكبّرا، وهو خطأ. (¬8) في (ر/ب) علق فوقه: قيل: إنه الحجر الأسود. * ت 6/أ. (¬9) سنده حسن، سماك صدوق، وهذه الرواية ليست من حديثه عن عكرمة، وأخرجه مسلم حديث (2277). (¬10) في (ف، و) ابن أبي يزيد، وفي (ر) بين يزيد.

أَبِي يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِيّ (¬1) - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا، فَمَرَرْنَا بَيْنَ الْجِبَالِ وَالشَّجَرِ، فَلَمْ نَمُرَّ (¬2) بِشَجَرَةٍ وَلاَ جَبَلٍ إِلاَّ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ " (¬3). [ب 21، د 21، ع 21، ف 22، م 21] تحفة 10159، إتحاف 14447 22 - (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَجْرَ فَإِذَا هُوَ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ ذِئْبٍ قَدْ أَقْعَيْنَ (¬4)، وُفُودُ الذِّئَابِ " فَقَالَ (¬5) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَرْضَخُوا (¬6) لَهُمْ شَيْئاً مِنْ طَعَامِكُمْ وَتَأْمَنُونَ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ» فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْحَاجَةَ قَالَ: «فَآذِنُوهُنَّ (¬7)» قَالَ: فَآذَنُوهُنَّ فَخَرَجْنَ وَلَهُنَّ عُوَاءٌ " (¬8). [ب 22، د 22، ع 22، ف 23، م 22]. 23 - (8) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (¬9) - رضي الله عنه - قَالَ: " جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ، وَقَدْ تَخَضَّبَ بِالدَّمِ * مِنْ فِعْلِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تُحِبُّ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَنَظَرَ ¬

(¬1) في (ك) رسول الله. (¬2) في (ف، و) يمر. (¬3) فيه الوليد: ضعيف، وعبّاد: مجهول، وأخرجهالترمذي حديث (3626) وقال: حسن غريب، وعند أحمد: إني لأعرف حجرا بمكة، حديث (20823، 20888) وانظر السابق. (¬4) الإقعاء: الجلوس على الرجلين، ناصبا اليدين (الصحاح 2/ 329). (¬5) زاد في (ع/ب) لهم. (¬6) في (ف) ترضخوا، وهو خطأ، والمراد إعطاءهم شيئا من الطعام، والرضخ: العطاء ليس بالكثير (الصحاح 1/ 487). (¬7) في (ع/أ، ف، و) فآذنوهن؟ ، وكلاهما صحيح، والمراد أخبروهم بشكواكم. (¬8) في هامش عوي (م) والعكس في (ت). سنده منقطع إذ أن شمر من الطبقة السادسة، وهم الذين لم يدركوا أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وانظر: القطوف رقم (15/ 22). (¬9) في (ف) رحمه الله، وهو خلاف مادرج عليه أهل السنة في الدعاء للصحابة من قول: - رضي الله عنهم -؛ الرضى يستلزم الرحمة.

5 - باب ما أكرم النبي - صلى الله عليه وسلم - من تفجير الماء من بين أصابعه

إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: ادْعُ بِهَا. فَدَعَا بِهَا فَجَاءَتْ فَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ. فَأَمَرَهَا فَرَجَعَتْ (¬1)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حَسْبِي حَسْبِي» (¬2). [ب 23، د 23، ع 23، ف 24، م 23]. تحفة 925، إتحاف 1221 24 - (9) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلاَ أُرِيكَ آيَةً؟ » قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَاذْهَبْ فَادْعُ تِلْكَ النَّخْلَةَ» فَدَعَاهَا فَجَاءَتْ تَنْقُزُ (¬3) بَيْنَ يَدَيْهِ. فَقَالَ: قُلْ لَهَا تَرْجِعْ. قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ارْجِعِي» فَرَجَعَتْ حَتَّى* عَاَدَتْ إِلَى مَكَانِهَا، فَقَالَ: يَا بَنِي عَامِرٍ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً كَالْيَوْمِ أَسْحَرَ مِنْهُ (¬4). [ب 24، د 24، ع 24، ف 25، م 24]. تحفة 5407، إتحاف 72 5 - باب مَا أُكْرِمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - مِنْ تَفْجِيرِ الْمَاءِ مِنْ (¬5) بَيْنِ أَصَابِعِهِ 25 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " دَعَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلاَلاً - رضي الله عنه - فَطَلَبَ بِلاَلٌ الْمَاءَ، ثُمَّ جَاءَ ¬

(¬1) زاد في (ك) إليه، وهو خطأ. * ك 6/ب. (¬2) سنده حسن، والأعمش رواية أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي، كما قال المزي: في التهذيب (12/ 439) وقد ذكر محقق تهذيب الكمال ما نقله مغلطاي عن البزار قوله: لم يسمع - يعني الأعمش - من أبي سفيان طلحة شيئا، وقد روى عنه نحوا مائة حديث، وإنما هي صحيفة عرضت، وإنما يثبت - يعني الأعمش - من حديثه - يعني أبا سفيان - مالا يحفظه من غيره، لهذه العلة (تهذيب الكمال 12/ 79) أخرجهابن ماجة حديث (4028) وصححه الألباني. (¬3) من قولهم: نقز الظبي: إذا قفز ووثب (الصحاح 2/ 601). * ت 6/ب. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجهأحمد حديث (1954) وزاد " فقال: يا رسول الله، أرني الخاتم الذي بين كتفيك، فإ ني من أطب الناس "والترمذي بنحوه حديث (3628) وقال: حسن غريب صحيح. (¬5) زاد في (ر/ب، ع، ف، و) بين، وكل ذلك يصح.

فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فَهَلْ مِنْ شَنٍّ؟ » فَأَتَاهُ بِشَنٍّ (¬1) فَبَسَطَ كَفَّيْهِ فِيهِ، فَانْبَعَثَ (¬2) تَحْتَ يَدَيْهِ عَيْنٌ قَالَ: فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَشْرَبُ وَغَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ " (¬3). [ب 25، د 25، ع 25، ف 26، م 25] إتحاف 8920 26 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانَ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: " غَزَوْنَا أَوْ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِضْعَةَ عَشَرَ (¬4) وَمِائَتَانِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ فِي الْقَوْمِ مِنْ طَهُور؟ » فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى بِإِدَاوَةٍ (¬5) فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، لَيْسَ فِي الْقَوْمِ مَاءٌ غَيْرُهُ، فَصَبَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَدَحٍ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَ الْقَدَحَ، فَرَكِبَ النَّاسُ ذَلِكَ الْقَدَحَ وَقَالُوا: تَمَسَّحُوا تَمَسَّحُوا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى رِسْلِكُمْ» حِينَ سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ» ثُمَّ قَالَ: «أَسْبِغُوا الطُّهُورَ» (¬6). فَوَالَّذِي هُوَ ابْتَلاَنِي بِبَصَرِي (¬7)، لَقَدْ رَأَيْتُ الْعُيُونَ: عُيُونَ الْمَاءِ تَخْرُجُ (¬8) مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَلَمْ يَرْفَعْهَا حَتَّى تَوَضَّئُوا أَجْمَعُونَ" (¬9). [ب 26، د 26، ع 26، ف 27، م 26] إتحاف 3793 27 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَحُصَيْنٍ سَمِعَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ* يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ¬

(¬1) القربة الخلق (القديمة) والجمع شنان (الصحاح 1/ 689). (¬2) في (ت، ر) فانبعث، كلاهما صحيح، من النبع، والابعاث. (¬3) فيه شعيب بن صفوان أبو يحي الكوفي، مقبول، وقد توبع فيه، أخرجه أحمد (1/ 251 - 324) وفيه ضعف. (¬4) زاد في (ت) رجلا. (¬5) القربة الصغيرة، قال في (الصحاح 1/ 14): المطهرة، والجمع الأداوى. (¬6) في (ر/أ) الوضوء، وذكرهما في (و) الوضوء الطهور. (¬7) في (ر/أ) الوضوء، وذكرهما في (و) الوضوء الطهور. (¬8) في (ف، و) فخرج، وهو خطأ، وفي (م) يخرج. (¬9) فيه نبيح بن عبد الله العنزي، مقبول، وأخرجه أحمد حديث (14114) وشاهده عند البخاري من حديث أنس، حديث (195، وطرفه 169). * ت 7/أ.

" أَصَابَنَا عَطَشٌ فَجَهَشْنَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ فِي تَوْرٍ (¬1)، فَجَعَلَ يَفُورُ كَأَنَّهُ عُيُونٌ مِنْ خَلَلِ أَصَابِعِهِ، وَقَالَ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ». فَشَرِبْنَا حَتَّى وَسِعَنَا وَكَفَانَا " (¬2). وَفي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ فَقُلْنَا لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا أَلْفاً وَخَمْسَمِائَةٍ، وَلَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا. [ب 27، د 27، ع 27، ف 28، م 27] تحفة 2242، إتحاف 2663 28 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِىُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " شَكَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَطَشَ، فَدَعَا بِعُسٍّ (¬3) فَصُبَّ فِيهِ مَاءٌ، وَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فِيهِ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَتنْبُعُ (¬4) عُيُوناً مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ يَسْتَقُونَ حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ كُلُّهُمْ " (¬5). [ب 28، د 28، ع 28، ف 29، م 28] إتحاف 2608 29 - (5) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ (¬6) - رضي الله عنه - بِخَسْفٍ فَقَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفاً، إِنَّا بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اطْلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَضْلُ مَاءٍ» فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى» فَشَرِبْنَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَكُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ (¬7). [ب 29، د 29، ع 29، ف 30، م 29] تحفة 9454، إتحاف 12918 ¬

(¬1) التور من (الطين) إناء يشرب فيه (الصحاح 1/ 147). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3576). (¬3) العس إناء من الخشب، قال في (الصحاح 2/ 112): القدح العظيم. يعني الكبير. (¬4) في (ر/ب، ف، و، ع/ب) ينبع، وكلاهما يصح. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد (3/ 343). (¬6) هو ابن مسعود. (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3579).

6 - باب ما أكرم النبي - صلى الله عليه وسلم - بحنين المنبر

30 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ (¬1) عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: " زُلْزِلَتِ الأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عَبْدِ اللَّهِ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - نَرَى الآيَاتِ* بَرَكَاتٍ، وَأَنْتُمْ تَرَوْنَهَا تَخْوِيفاً، بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ إِذْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ إِلاَّ يَسِيرٌ (¬2)، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ فِي صَحْفَةٍ (¬3)، وَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَجِسُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ نَادَى: «حَيَّ عَلَى الْوَضُوءِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ» فَأَقْبَلَ النَّاسُ فَتَوَضَّئُوا وَجَعَلْتُ لاَ هَمَّ ليِ (¬4) إِلاَّ مَا أُدْخِلُهُ بَطْنِي لِقَوْلِهِ: «وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ» فَحَدَّثْتُ بِهِ سَالِمَ بْنَ (¬5) أَبِي الْجَعْدِ فَقَالَ: كَانُوا خَمْسَ عَشَرَةَ" (¬6) [ب 30، د 30، ع 30، ف 31، م 30] تحفة 9454، إتحاف 12918. 6 - باب مَا أُكْرِمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِحَنِينِ (¬7) الْمِنْبَرِ 31 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ حَنَّ الْجِذْعُ حَتَّى أَتَاهُ، فَمَسَحَهُ " (¬8). [ب 31، د 31، ع 31، ف 32، م 31] تحفة 8449، إتحاف 11345. 32 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، فَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ قِيَامُهُ، فَأُتِيَ ¬

(¬1) في (ت) بن، وهو خطأ. * ت 7/ب. (¬2) في (ع/أ، ف، و) يسيرا، هو خظأ. (¬3) إناء من الخشب يوضع فيه الطعام، قال في الصحاح (2/ 706): طبق يطاف على الآكلين. والصواب أن يقول: يوضع بين يدي الآكلين. (¬4) ليس في (ف، و) لي، وكلاهما صحيح. (¬5) ليس في (ف) بن. (¬6) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (3762) والنسائي حديث (77) وانظر (رقم 27). (¬7) في (ع/أ، و) من حنين، وفي (من) حنين. (¬8) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3583) والترمذي حديث (505) وقال: حسن غريب صحيح. * 8/أمن (ت).

بِجِذْعِ نَخْلَةٍ، فَحُفِرَ لَهُ وَأُقِيمَ إِلَى جَنْبِهِ قَائِماً لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ فَطَالَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ وَغَلَبَهُ اسْتَنَدَ إِلَيْهِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهِ، فَبَصُرَ بِهِ رَجُلٌ كَانَ وَرَدَ الْمَدِينَةَ، فَرَآهُ (¬1) قَائِماً إِلَى جَنْبِ ذَلِكَ الْجِذْعِ، فَقَالَ لِمَنْ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّداً يَحْمَدُنِي فِي شَيْءٍ يَرْفُقُ بِهِ لَصَنَعْتُ لَهُ مَجْلِساً يَقُومُ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ جَلَسَ مَا شَاءَ (¬2)، وَإِنْ شَاءَ قَامَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «ائْتُونِي بِهِ» فَأَتَوْهُ بِهِ فَأُمِرَ أَنْ يَصْنَعَ لَهُ (¬3) هَذِهِ الْمَرَاقيِ الثَّلاَثَ أَوِ الأَرْبَعَ هِيَ الآنَ فِي مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ رَاحَةً، فَلَمَّا فَارَقَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْجِذْعَ، وَعَمَدَ إِلَى هَذِهِ الَّتِي صُنِعَتْ لَهُ جَزِعَ الْجِذْعُ، فَحَنَّ كَمَا تَحِنُّ النَّاقَةُ، حِينَ فَارَقَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَزَعَمَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حِينَ سَمِعَ حَنِينَ الْجِذْعِ رَجَعَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اخْتَرْ أَنْ أَغْرِسَكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ، فَتَكُونَ كَمَا كُنْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَغْرِسَكَ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْرَبَ مِنْ أَنْهَارِهَا وَعُيُونِهَا فَيَحْسُنَ نَبْتُكَ وَتُثْمِرَ، فَيَأْكُلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ ثَمَرَتِكَ وَنَخْلِكَ فَعَلْتُ» فَزَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَقُولُ لَهُ: «نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ» مَرَّتَيْنِ، فَسُئِلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ: «اخْتَارَ أَنْ أَغْرِسَهُ في الْجَنَّةِ (¬4)». [ب 32، د 32، ع 32، ف 33، م 32] إتحاف 2296. 33 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُّ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ قَبْلَ أَنْ يُجْعَلَ الْمِنْبَرُ، فَلَمَّا جُعِلَ الْمِنْبَرُ حَنَّ ذَلِكَ الْجِذْعُ حَتَّى سَمِعْنَا حَنِينَهُ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَنَ " (¬5). [ب 33، د 33، ع 33، ف 34، م 33] إتحاف 2664 ¬

(¬1) ليس في (ف، و) فرآه. (¬2) ليس في (ر) ما شاء. (¬3) ليس في (ف، و) له. * ت 8/أ. (¬4) ت: وفيه محمد، وصالح: ضعيفان، وتميم سكت عنه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات (الجرج 2/ 444، والثقات 8/ 156). (¬5) فيه سليمان بن كثير العبدي، ضعيف في الزهري، وهذا من حديثه عنه، وتابعه معمر، أخرجه عبد الرزاق حديث (5253). والحديث صحيح تقدم تخريجه أنظر رقم (31).

34 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ إِلَى خَشَبَةٍ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَنَّتْ حَنِينَ الْعِشَارِ (¬1)، حَتَّى وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ " (¬2). [ب 34، د 34، ع 34، ف 35، م 34] تحفة 2232، إتحاف 2632. 35 - (5) أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ (¬3)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " حَنَّتِ الْخَشَبَةُ حَنِينَ النَّاقَةِ الْخَلُوجِ " (¬4). [ب 35، د 35، ع 35، ف 36، م 35] إتحاف 267. 36 - (6) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ* مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِلَى جِذْعٍ وَيَخْطُبُ إِلَيْهِ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشاً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَلاَ نَجْعَلُ لَكَ عَرِيشاً تَقُومُ عَلَيْهِ يَرَاكَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَنسْمَعُ (¬5) مِنْ خُطْبَتِكَ. قَالَ: «نَعَمْ» فَصَنَعَ لَهُ الثَّلاَثَ دَرَجَاتٍ: هُنَّ اللَّوَاتِي عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَوُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِى وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ الْمِنْبَرَ مَرَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَهُ خَارَ (¬6) الْجِذْعُ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ حَتَّى سَكَنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّى إِلَيْهِ، فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ أَخَذَ ذَلِكَ الْجِذْعَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى بَلِيَ، فَأَكَلَتْهُ الأَرَضَةُ وَعَادَ رُفَاتاً" (¬7). [ب 36، د 36، ع 36، ف 37، م 36] تحفة 34، إتحاف 50 ¬

(¬1) مفردها عشراء: الناقة التي أتت عليها من يوم أرسل فيها الفحل عشرة أشهر، وزال عنها اسم المخاض (الصحاح 2/ 115). (¬2) زالت علة سليمان بروايته الحديث عن غير الزهري، وهو لا بأس به فيما سواه، انظر رقم (31) وأخرجه البخاري حديث (918) غير أنه قال: أخبرني ابن أنس: أنه سمع جابر، ولا مشكلة فهو: حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك، كما فيرواية البخاري حديث (3585). (¬3) في (ر) زكريا، وهو خطأ. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: السابق (ورقم 31) والخلوج: الناقة التي انتزع منها ولدها (النهاية 2/ 60). * ت 8/ب. (¬5) في (ف، و) ويسمعون، وفي (ع/أ) يسمعنّ. (¬6) الخوار: صوت البقر، أي أطلق صوتا مشبها بخوار الثور، وهو كذلك في الرواية التالية برقم (42). (¬7) سنده حسن، وأخرجه أحمد تقدم برقم (33) وابن ماجة حديث (1414) وحسنه الألباني.

37 - (7) حَدَّثَنَا (¬1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ إِلَى لِزْقِ جِذْعٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ رُومِىٌّ فَقَالَ: أَصْنَعُ لَكَ مِنْبَراً تَخْطُبُ عَلَيْهِ؟ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَراً هَذَا الَّذِى تَرَوْنَ، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ حَنَّ الْجِذْعُ حَنِينَ النَّاقَةِ إِلَى وَلَدِهَا، فَنَزَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَضَمَّهُ إِلَيْهِ فَسَكَنَ، فَأُمِرَ بِهِ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ وَيُدْفَنَ" (¬3) *. [ب 37، د 37، ع 37، ف 38، م 37] إتحاف 5172. 38 - (8) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الصَّعْقُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: " لَمَّا أَنْ قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ جَعَلَ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى خَشَبَةٍ وَيُحَدِّثُ النَّاسَ، فَكَثُرُوا حَوْلَهُ، فَأَرَادَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسْمِعَهُمْ فَقَالَ (¬4): «ابْنُوا لِي شَيْئاً أَرْتَفِعُ عَلَيْهِ» قَالُوا: كَيْفَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ ، قَالَ: «عَرْشٌ*كَعَرْشِ (¬5) مُوسَى» فَلَمَّا أَنْ بَنَوْا لَهُ - قَالَ الْحَسَنُ ـ: حَنَّتْ وَاللَّهِ الْخَشَبَةُ ". قَالَ الْحَسَنُ: سُبْحَانَ اللَّهِ هَلْ يَبْتَغِيْ (¬6) قُلُوبُ قَوْمٍ سَمِعُوا؟ (¬7). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي هَذَا. [ب 38، د 38، ع 38، ف 39، م 38]. ¬

(¬1) زاد في (ت، ك) أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي، قال: أنْبَأَ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وذكر بقية السند. * 9/أمن (ت). (¬2) زيادة (ع/ب). (¬3) فيه مجالد بن سعيد الهمداني، ليس بالقوي، والحديث صحيح انظر: رقم (31) وما بعده، وفي السابق أنه بقي عند أبي بن كعب. (¬4) في (ع/أ) فقالوا، وهو خطأ. *ت 9/أ. (¬5) في (ر/ب، ع/ب) عريش، وكلاهما يصح. (¬6) الاستفهام إنكاري، أي لا يبتغي الشيطان قلوبهم، يئس لقوة إيمانهم. (¬7) هذا مرسل، يعضده ما تقدم من أحاديث الباب، أنظر: رقم (31) وما بعده، وانظر: القطوف رقم (16/ 38).

39 - (9) أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بن منهال، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ وَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ حَنَّ الْجِذْعُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ " وَقَالَ: «لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (¬1). [ب 39، د 39، ع 39، ف 40، م 39] تحفة 6297، إتحاف 473. 40 - (10) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ بِمِثْلِهِ (¬2). [ب 40، د 40، ع 40، ف 41، م 40] تحفة 389، إتحاف 473. 41 - (11) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " حَنَّتِ الْخَشَبَةُ الَّتِي كَانَ يَقُومُ عِنْدَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ " (¬3). [ب 41، د 41، ع 41، ف 42، م 41] إتحاف 6198. 42 - (12) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ، ثَنَا عُمَرُ (¬4) بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِى طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى جِذْعٍ مَنْصُوبٍ (¬5) فِي الْمَسْجِدِ، فَيَخْطُبُ النَّاسَ، فَجَاءَهُ رُومِيٌّ فَقَالَ: أَلاَ أَصْنَعُ لَكَ شَيْئاً تَقْعُدُ عَلَيْهِ وَكَأَنَّكَ قَائِمٌ؟ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَراً لَهُ دَرَجَتَانِ، وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّالِثَةِ، فَلَمَّا قَعَدَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ذَلِكَ الْمِنْبَرِ خَارَ الْجِذْعُ كَخُوَارِ الثَّوْرِ، حَتَّى ارْتَجَّ الْمَسْجِدُ حُزْناً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمِنْبَرِ فَالْتَزَمَهُ وَهُوَ يَخُورُ، فَلَمَّا الْتَزَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَكَتَ " ثُمَّ قَالَ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ لَمَا زَالَ هَكَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» حُزْناً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدُفِنَ (¬6). [ب 42، د 42، ع 42، ف 43، م 42] تحفة 194، إتحاف 321. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه أحمد، وابن ماجه حديث (1415). انظر: رقم (31) وما بعده. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجه حديث (1415). (¬3) فيه المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، صدوق اختلط قبل موته، وما تقدم من الروايات يؤكد أن هذا لا يدخل عليه القدح بالاختلاط، فهو حسن، وأخرجه البخاري حديث (917) ومسلم حديث (544). (¬4) في (ت) عمرو، وهو خطأ. (¬5) ليس في (ع/أ، ف، و) منصوب، وكلاهما يصح. (¬6) رجاله ثقات، والحديث صحيح تقدم رقم (31) وما بعده، وتقدم في رقم (36) أنه بقي عند أبي بن كعب.

7 - باب ما أكرم به النبي - صلى الله عليه وسلم - في بركة طعامه

7 - باب مَا أُكْرِمَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَرَكَةِ طَعَامِهِ 43 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (¬1) بْنِ أَبَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ (¬2) الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَرْوِيهِ عَنْكَ. فَقَالَ جَابِرٌ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفُرُهُ، فَلَبِثْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لاَ نَطْعَمُ طَعَاماً، وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَعَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ كُدْيَةٌ (¬3) فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ كُدْيَةٌ قَدْ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ، فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ أَوِ الْمِسْحَاةَ، ثُمَّ سَمَّى ثَلاَثاً، ثُمَّ ضَرَبَ فَعَادَتْ كَثِيباً أَهْيَلَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ* ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي، قَالَ: فَأَذِنَ لِي، فَجِئْتُ امْرَأَتِي فَقُلْتُ: ثَكِلَتْكِ أُمُّكِ فَقُلْتُ قَدْ رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئاً لاَ صَبْرَ لِي عَلَيْهِ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ ، فَقَالَتْ: عِنْدِي صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَعَنَاقٌ (¬4). قَالَ: فَطَحَنَّا الشَّعِيرَ، وَذَبَحْنَا الْعَنَاقَ وَسَلَخْتُهَا، وَجَعَلْتُهَا فِي الْبُرْمَةِ (¬5)، وَعَجَنْتُ الشَّعِيرَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَبِثْتُ سَاعَةً ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُهُ الثَّانِيَةَ، فَأَذِنَ لِي فَجِئْتُ فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمْكَنَ (¬6)، فَأَمَرْتُهَا بِالْخَبْزِ، وَجَعَلْتُ الْقِدْرَ عَلَى الأَثَاثِى، - قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّمَا هيِ الأَثَافِيُّ (¬7) وَلَكِنْ هَكَذَا (¬8) قَالَ - ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: إِنَّ عِنْدَنَا طُعَيْماً، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَقُومَ مَعِي أَنْتَ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلاَنِ* مَعَكَ. فَقَالَ: «وَكَمْ هُوَ؟ » قُلْتُ: صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَعَنَاقٌ. فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَقُلْ لَهَا لاَ تَنْزِعِ الْقِدْرَ مِنَ الأَثَاثِي وَلاَ تُخْرِجِ الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِىَ» ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «قُومُوا إِلَى بَيْتِ جَابِرٍ» قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ حَيَاءً لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ، فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي: ثَكِلَتْكِ أُمُّكِ، قَدْ جَاءَكِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. فَقَالَتْ: أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية "عمرو" وهو خطأ. (¬2) في (ك) مخلد، وهو خطأ. (¬3) هي الأرض الصلبة (الصحاح 2/ 381) وقد ورد في بعض الروايات تفسيرها (صخرة). (¬4) هي الأنثى الصغيرة من الماعز (الصحاح 2/ 168). (¬5) القدر: والجمع بُرام (الصحاح 1/ 8). (¬6) اختمر، وأصبح صالحا للخبز. (¬7) ثلاثة أحجار توضع عليها القدر (النهاية 1/ 23، والصحاح 1/ 8). * ت 10/أ. (¬8) القائل شيخ الدارمي، يعني: أنه سمعها كذا من شيخه عبد الرحمن بن محمد المحاربي.

سَأَلَكَ كَمِ الطَّعَامُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ*، فَقَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَدْ أَخْبَرْتَهُ بِمَا كَانَ عِنْدَنَا. قَالَ: فَذَهَبَ عَنِّى بَعْضُ مَا كُنْتُ أَجِدُ وَقُلْتُ: لَقَدْ صَدَقْتِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «لاَ تَضَاغَطُوا (¬1)» ثُمَّ بَرَّكَ عَلَى التَّنُّورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ، قَالَ: فَجَعَلْنَا نَأْخُذُ مِنَ التَّنُّورِ الْخُبْزَ، وَنَأْخُذُ اللَّحْمَ مِنَ الْبُرْمَةِ، فَنُثَرِّدُ (¬2) وَنَغْرِفُ لَهُمْ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لِيَجْلِسْ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ» فَإِذَا أَكَلُوا كَشَفْنَا عَنِ التَّنُّورِ، وَكَشَفْنَا عَنِ الْبُرْمَةِ، فَإِذَا هُمَا أَمْلأُ مِمَّا كَانَا، فَلَمْ [يَزَلْ نَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّمَا فَتَحْنَا التَّنُّورَ، وَكَشَفْنَا عَنِ الْبُرْمَةِ] (¬3) وَجَدْنَاهُمَا أَمْلأَ مِمَّا كَانَا، حَتَّى شَبِعَ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ، وَبَقِىَ طَائِفَةٌ مِنَ الطَّعَامِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ النَّاسَ (¬4) قَدْ أَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ (¬5)، فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا» فَلَمْ نَزَلْ يَوْمَنَا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانَمِائَةٍ، أَوْ قَالَ ثَلاَثَمِائَةٍ. قَالَ أَيْمَنُ: لاَ أَدْرِى أَيُّهُمَا قَالَ (¬6). [ب 43، د 43، ع 43، ف 44، م 43] تحفة 2216، إتحاف 2608. 44 - (2) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنْ تَجْعَلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَاماً يَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: بَعَثَنِي إِلَيْكَ أَبُو طَلْحَةَ* فَقَالَ لِلْقَوْمِ: «قُومُوا» فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ الْقَوْمُ مَعَهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَنَعْتُ طَعَاماً لِنَفْسِكَ* خَاصَّةً. فَقَالَ: «لاَ عَلَيْكَ انْطَلِقْ» قَالَ: فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ الْقَوْمُ، قَالَ: فَجِيءَ بِالطَّعَامِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» قَالَ: فَأَذِنَ لَهُمْ. فَقَالَ: «كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ» فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَامُوا، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ كَمَا صَنَعَ في الْمَرَّةِ الأُولَى* ¬

* ت 10/أ. (¬1) لا يزاحم بعضكم بعضا. *؟ ؟ ؟ ؟ ؟ (¬2) الثرد: تكسير الخبز قطعا صغيرة، وخلطها باللحم والمرق انظر (الصحاح 1/ 154). (¬3) مابين المعقوفين سقط من بعض النسخ الخطية وكتب بعضه لحقا في الهامش. (¬4) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬5) مجاعة (الصحاح 2/ 373). (¬6) إسناد حسن، وأخرجه البخاري حديث (4101) وأخرجه مسلم حديث (2039) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1322).

وَسَمَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ، فَقَالَ: «كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ» فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَامُوا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاً، وَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْراً (¬1). [ب 44، د 44، ع 44، ف 45، م 44] تحفة 985، إتحاف 1307. 45 - (3) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ - هُوَ الْعَطَّارُ - حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ: " أَنَّهُ طَبَخَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قِدْراً، فَقَالَ لَهُ: «نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا» وَكَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ، فَنَاوَلَهُ الذِّرَاعَ، ثُمَّ قَالَ: «نَاوِلْنِي ذِرَاعاً» فَنَاوَلَهُ ذِرَاعاً، ثُمَّ قَالَ: «نَاوِلْنِي ذِرَاعا» فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَكَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ؟ ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنْ لَوْ سَكَتَّ لأُعْطِيتُ أَذْرُعاً مَا دَعَوْتُ بِهِ» (¬2). [ب 45، د 45، ع 45، ف 46، م 45] تحفة 12069، إتحاف 17778. 46 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ فَقَالَ أَبِي: عَبْدُ اللَّهِ: يَا جَابِرُ لاَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي (¬3) أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ* إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا، فَإِنِّي وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي لأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ. قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ (¬4) إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، فَلَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرُدُّوا الْقَتْلَى فَتَدْفِنُوهَا في مَضَاجِعِهَا (¬5) حَيْثُ قُتِلَتْ. فَرَدَدْنَاهُمَا* فَدَفَنَّاهُمَا فِي مَضْجَعِهِمَا حَيْثُ قُتِلاَ فَبَيْنَا أَنَا فِي خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا جَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ أَثَارَ (¬6) أَبَاكَ عُمَّالُ مُعَاوِيَةَ فَبَدَا، ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاريحديث (3578، ومسلم حديث (2040) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1323). (¬2) فيه شهر بن حوشب: متكلم فيه، ونرجح قبول روايته، وأخرجه أحمد حديث (15967). (¬3) الإنظار في الأصل: التأخير والإمهال، والمراد به هنا: الملاحظة والمراقبة، يفسره ما بعده " فبينما انا في النظارين " قال في (الصحاح 2/ 581): والنظارة: القوم ينظرون إلى الشيء، وانظر (النهاية 5/ 78). * ك 11/ب. (¬4) في بعض النسخ الخطية" الناظرين " وكلاهما يصح. (¬5) في بعض النسخ الخطية" مضجعها " وكلاهما يصحج. * ت 11/أ. (¬6) أي أظهره بإزالة التراب عنه.

فَخَرَجَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ. فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي دَفَنْتُهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ (¬1) إِلاَّ مَا لَمْ يَدَعِ الْقَتِيلَ، قَالَ: فَوَارَيْتُهُ، وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ دَيْناً مِنَ التَّمْرِ، فَاشْتَدَّ عَلَيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ (¬2) فِي التَّقَاضِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّهُ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً مِنَ التَّمْرِ، وَإِنَّهُ قَدِ اشْتَدَّ عَليَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي الطَّلَبِ، فَأُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ، لَعَلَّهُ يُنْظِرُنِي طَائِفَةً مِنْ تَمْرِهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ الْمُقْبِلِ. قَالَ: «نَعَمْ آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَرِيباً مِنْ وَسَطِ النَّهَار» قَالَ: فَجَاءَ وَمَعَهُ حَوَارِيُّوهُ (¬3)، قَالَ: فَجَلَسُوا فِي الظِّلِّ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْنَا، قَالَ: وَقَدْ قُلْتُ لاِمْرَأَتِي: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَائِيَّ الْيَوْمَ وَسَطَ النَّهَارِ، فَلاَ يَرَيَنَّكِ وَلاَ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * فِي شَيْءٍ وَلاَ تُكَلِّمِيهِ، فَفَرَشَتْ فِرَاشاً وَوِسَادَةً فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، فَقُلْتُ لِمَوْلًى لِي: اذْبَحْ هَذِهِ الْعَنَاقَ، وَهِيَ دَاجِنٌ (¬4) سَمِينَةٌ فَالْوَحَا (¬5)، وَالْعَجَلَ افْرُغْ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَكَ فَلَمْ نَزَلْ فِيهَا حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهَا وَهُوَ نَائِمٌ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يَسْتَيْقِظُ يَدْعُو بِطَهُورٍ، وَأَنَا أَخَافُ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَقُومَ فَلاَ يَفْرُغُ مِنْ طُهُورِهِ حَتَّى يُوضَعَ الْعَنَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «يَا جَابِرُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ» قَالَ: نَعَمْ فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ وُضُوئِهِ (¬6) حَتَّى وَضَعْتُ الْعَنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ: «كَأَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ حُبَّنَا اللَّحْمَ، ادْعُ أَبَا بَكْرٍ (¬7)» ثُمَّ دَعَا حَوَارِيِّيهِ*، قَالَ فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوُضِعَ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ كُلُوا» فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ مِنْهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ، وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ مَجْلِسَ بَنِي سَلَمَةَ لَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَعْيُنِهِمْ، مَا يَقْرَبُونَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذُوهُ، ثُمَّ قَامَ وَقَامَ أَصْحَابُهُ، فَخَرَجُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ: «خَلُّوا ظَهْرِي لِلْمَلاَئِكَةِ» قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى بَلَغْتُ ¬

(¬1) وقد مضى على دفنه ما يقارب سبعا وثلاقين سنة، فسبحان من كرمهم. (¬2) أصحاب الدَّين. (¬3) أي أنصاره، قال في (الصحاح 1/ 312): الحواري: الناصر. (¬4) العناق: الأنثى من ولد المعز (الصحاح 2/ 168) والداجن: المعلوفة. * ك 12/أ. (¬5) بالحاء المهملة: السرعة (النهاية 5/ 163) ويفسرها مابعدها أيضا (العجل). (¬6) في بعض النسخ الخطية "طهوره " وكلاهما يصح. * ت 11/ب. (¬7) فكيف يتجرأ الظلمة المفسدون على القول في أبي بكر وعمر وهما حواريي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يذكرهما في كل موقف.

سَقْفَة الْبَابِ، فَأَخْرَجَتِ امْرَأَتِي صَدْرَهَا، وَكَانَتْ سِتِّيرَةً، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَليَّ وَعَلَى زَوْجِي. قَالَ: «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ» ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي فُلاَناً» لِلْغَرِيمِ الَّذِي اشْتَدَّ عَلَيَّ فِي الطَّلَبِ، فَقَالَ: «أَنْسِيْء (¬1) جَابِراً طَائِفَةً مِنْ دَيْنِكَ*الَّذِي عَلَى أَبِيهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ (¬2) الْمُقْبِلِ» قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ. قَالَ: وَاعْتَلَّ وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَالُ يَتَامَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيْنَ جَابِرٌ؟ » قَالَ: قُلْتُ: أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «كِلْ لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَوْفَ يُوَفِّيهِ» فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الشَّمْسُ قَدْ دَلَكَتْ قَالَ: «الصَّلاَةُ يَا أَبَا بَكْر» قَالَ: فَانْدَفَعُوا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ لِغَرِيمِي: قَرِّبْ أَوْعِيَتَكَ، فَكِلْتُ لَهُ مِنَ الْعَجْوَةِ فَوَفَّاهُ اللَّهُ، وَفَضَلَ لَنَا مِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا، وَكِلْتُ لَهُ مِنْ أَصْنَافِ التَّمْرِ فَوَفَّاهُ اللَّهُ، وَفَضَلَ لَنَا مِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَجِئْتُ أَسْعَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَسْجِدِهِ كَأَنِّي شَرَارَةٌ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ صَلَّى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كِلْتُ لِغَرِيمِي تَمْرَهُ فَوَفَّاهُ اللَّهُ، وَفَضَلَ لَنَا مِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيْنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟ » قَالَ: فَجَاءَ يُهَرْوِلُ قَالَ: «سَلْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَرِيمِهِ وَتَمْرِهِ» قَالَ: مَا أَنَا بِسَائِلِهِ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ سَوْفَ يُوَفِّيهِ (¬3) إِذْ أَخْبَرْتَ أَنَّ اللَّهَ سَوْفَ يُوَفِّيهِ. فَرَدَّدَ عَلَيْهِ وَرَدَّدَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: مَا أَنَا بِسَائِلِهِ*. وَكَانَ لاَ يُرَاجَعُ بَعْدَ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ وَتَمْرُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَفَّاهُ اللَّهُ، وَفَضَلَ لَنَا مِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا، فَرَجَعْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ: أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكِ* أَنْ تُكَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي؟ ، فَقَالَتْ: تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُورِدُ نَبِيَّهُ فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ وَلاَ أَسْأَلُهُ الصَّلاَةَ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي " (¬4). [ب 46، د 46، ع 46، ف 47، م 46] تحفة 3117 إتحاف 3794. ¬

(¬1) أي آخر طائفة من دينك، انظر (النهاية 5/ 44). * ك 12/ب. (¬2) جداد النخل، انظر (الصحاح 1/ 718) وهو بمعنى الحصاد، سواء النخل أو غيره من الثمار. (¬3) هنا تعرف مكانة عمر - رضي الله عنه - عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ كان حريصا على بشارته بهذه البركة، ومكانة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند عمر - رضي الله عنه -، إذ أنه عرف أن الله - عز وجل - سيوفي دين أبي جابر لإخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقاتل الله من ينكر فضل أبي بكر وعمر. * ت 12/أ. * ك 13/أ. (¬4) فيه نبيح العنزي: الصحيح أنه ثقة، وأخرجه أحمد حديث (15281).

8 - باب ما أعطي النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفضل

8 - باب مَا أُعْطِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْفَضْلِ 47 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ (¬1) بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَ مُحَمَّداً - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الأَنْبِيَاءِ، وَعَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ. فَقَالُوا: يَا أَبَا (¬2) عَبَّاسٍ بِمَ (¬3) فَضَّلَهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ لأَهْلِ السَّمَاءِ: {وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} (¬4) وَقَالَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} (¬5) قَالُوا: فَمَا فَضْلُهُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: قَالَ اللَّهُ - عز وجل -: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} (¬6) وَقَالَ اللَّهُ - عز وجل - لِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} (¬7)، فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالإِنْسِ " (¬8). [ب 47، د 47، ع 47، ف 48 ن 47، م 47] إتحاف 8536. 48 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا زَمْعَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْتَظِرُونَهُ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ، فَتَسَمَّعَ حَدِيثَهُمْ، فَإِذَا بَعْضُهُمْ يَقُولُ: عَجَباً إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ خَلِيلاً، فَإِبْرَاهِيمُ خَلِيلُهُ. وَقَالَ* آخَرُ: مَاذَا بِأَعْجَبَ مِنْ {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (¬9). وَقَالَ آخَرُ: فَعِيسَى كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوْحُهُ. وَقَالَ آخَرُ: وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ: «قَدْ سَمِعْتُ* كَلاَمَكُمْ وَعَجَبَكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬2) في (ك) ابن، وفي (ت) يا أبا، والصواب: أبا عباس، وكلاهما صحيح، فهو ابن عباس، وأبو العباس. (¬3) في (ت، ك) لم، في هامشهما (بم). (¬4) الآية (29) من سورة الأنبياء. (¬5) الآيتان (1، 2) من سورة الفتح. (¬6) الآية (4) من سورة إبراهيم. (¬7) من الآية (28) من سورة سبأ. (¬8) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (17/ 47). * ك 13/ب. (¬9) من الآية (164) من سورة النساء. * ت 12/ب.

وَعِيسَى رُوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ كَذَلِكَ، أَلاَ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلاَ فَخْرَ، [وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلاَ فَخْرَ] (¬1)، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ غَلَقَ (¬2) الْجَنَّةِ وَلاَ فَخْرَ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا أَكْرَمُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلاَ فَخْرَ» (¬3). [ب 48، د 48، ع 48، ف 49، م 48] تحفة 6095، إتحاف 8535. 49 - (3) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَا أَوَّلُهُمْ خُرُوجاً، وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا على ربي (¬4)، [وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا، وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ*إِذَا حُبِسُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا (¬5)، الْكَرَامَةُ ¬

(¬1) ما بين المعقوفين جاء لحقا في هامش (ك). (¬2) في بعض النسخ الخطية" بحلق ": ووجه الصواب في المخطوطتين: أن الغلق: جمع أغاليق، وهي المفاتيح، فالمراد مفتاح الجنة، وانظر (النهاية 3/ 380) وما قبله. وسأتي رواية بحلق الجنة، ولا تعارض فالحلق مسكة الباب، والغلق القفل. (¬3) فيه زمعة بن صالح الجندي ضعيف، وحديثه في مسلم مقرون، وأخرجه الترمذي حديث (3620) وقال: حسن غريب، ولغالبه شواهد في الصحيح، وانظر: القطوف رقم (18/ 48) فقد سقط من المتن ما نصه: (وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر: وآدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجيه وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم ال 0 قيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك غلق الجنة ولا فخر، فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر) وجل من لا يسهو. (¬4) ليس في (ت). (¬5) في حاشية (ت) يئسوا، وكلاهما يصح، وفي (ك) ضبب على ما بين المعقوفين، وعلقه في الهامش، وكتب أسفل الصفحة (هذه الزيادة ليست في هذا الموضع، بل في الحاشية فوقه، إلى آخر الحديث .. ) وهي ملحقة في الحاشية بالحديث السابق، حديث سعيد بن سليمان، وهي كذلك في (ت) ولا وجود لها في حديث عبد الله بن عبد الحكم المصري في (ت).

وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَم] (¬1) عَلَى رَبِّي، يَطُوفُ عَلَىَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ أَوْ لُؤْلُؤٌ مَنْثُورٌ» " (¬2). [ب 49، د 49، ع 49، ف 50، م 49] تحفة 831، إتحاف 1084. 50 - (4) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ صَالِحٍ - هُوَ ابْنُ عَطَاءِ بْنِ خَبَّابٍ مَوْلَى بَنِى الدُّئِلِ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلاَ فَخْرَ» (¬3). [ب 50، د 50، ع 50، ف 51، م 50] إتحاف 2960. 51 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا سُفْيَانُ - هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأُقَعْقِعُهَا (¬4)». قَالَ أَنَسٌ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَرِّكُهَا " وَصَفَ لَنَا سُفْيَانُ كَذَا، وَجَمَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَصَابِعَهُ وَحَرَّكَهَا، قَالَ: وَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ (¬5): " مَسِسْتَ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *بِيَدِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطِنِيهَا أُقَبِّلْهَا " (¬6). [ب 51، د 51، ع 51، ف 52، م 51] تحفة 1100، إتحاف 1423 52 - (6) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ في الْجَنَّةِ» (¬7). [ب 52، د 52، ع 52، ف 54، م 52] تحفة 1578، إتحاف 1814. ¬

* ك 14/أ. (¬1) ما بين المعقوفين (ك) ضبب عليه، وكتب أسفل الصفحة (هذه الزيادة ليست في هذا الموضع، بل فوقه في الحاشية إلى آخر الحديث). (¬2) فيه ليث بن أبي سليم، مقبول وأخرجه الترمذي حديث (3610) وقال: حسن غريب. (¬3) فيه صالح بن عطاء، سكت عنه الإمامان: البخاري، وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات (الثقات 6/ 455) وانظر: القطوف رقم (19/ 50). (¬4) أي أحركها، فيصدر عنها صوت القعقعة. (¬5) في بعض النسخ الخطية"يا أبت" وصححت في الهامش "ثابت" وهو الصواب. * ت 13/أ. (¬6) فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وأخرجهالترمذي حديث (3148) وقال: حسن، من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، وفي آخره قول سفيان: ليس عن أنس، إلا هذه الكلمة" فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها". (¬7) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (331) وتقدم من حديث جابر بن عبد الله، أتم برقم (50).

53 - (7) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنِّي لأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ، وَأُعْطَى لِوَاءَ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ، وَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ فَآخُذُ بِحَلْقَتِهَا فَيَقُولُونَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ. فَيَفْتَحُونَ لِي فَأَدْخُلُ*فَأَجِدُ، فَأَجِدُ الْجَبَّارَ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَتَكَلَّمْ يُسْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الإِيمَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةَ]، وَفُرِغَ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ، وَأُدْخِلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي النَّارَ مَعَ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ أَهْلُ النَّارِ: مَا أَغْنَي عَنْكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئاً، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: فَبِعِزَّتِي لأَعْتِقَنَّهُمْ مِنَ النَّارِ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امْتُحِشُوا*، فَيَدْخُلُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي غُثَاءِ السَّيْلِ، وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ: هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ، فَيُذْهَبُ بِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَؤُلاَءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَلْ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الْجَبَّارِ» (¬1). [ب 52، د 53، ع 52، ف 55، م 53] تحفة 1119، إتحاف 1456. 54 - (8) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ قَالَ: " نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَشَقَّ بَطْنَهُ، ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ: قَلْبٌ ¬

* ك 14/ب. * 13/ب. (¬1) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، المرجح أنه حسن الحديث، وهو من رجال الصحيحين، ذكر ذلك الحفاظ: المزي، والذهبي، وابن حجر، تقدم من حديث أنسوجابر انظر: رقم (49) وما بعده. وقد كتب لحقا في الهامش في (ك) ما نصه: " فأجد الجبار مستقبلي، فأسجد له فيقول: ارفع رأسك يا محمد وتكلم، يسمع منك، وقل، يقبل منك، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي يا رب، فيقول: اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان، فأدخله الجنة. فأذهب، فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة " وهو مكرر، ولعله بالنظر بين وزن شعيرة، ووزن حبة خردل من الإيمان.

9 - باب ما أكرم النبي - صلى الله عليه وسلم - بنزول الطعام من السماء

وَكِيعٌ فِيهِ أُذُنَانِ سَمِيعَتَانِ وَعَيْنَانِ بَصِيرَتَانِ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الْمُقَفي الْحَاشِرُ، خُلُقُكَ قَيِّمٌ، وَلِسَانُكَ صَادِقٌ، وَنَفْسُكَ مُطْمَئِنَّةٌ " (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَكِيعٌ يَعْنِي: شَدِيداً. [ب 53، د 54، ع 53، ف 56، م 54] إتحاف 13555. 55 - (9) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ* رُوَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَدْرَكَ بِيَ الأَجَلَ الْمَرْحُومَ (¬2) وَاخْتَصَرَ لِيَ اخْتِصَاراً (¬3)، فَنَحْنُ الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنِّي قَائِلٌ قَوْلاً غَيْرَ فَخْرٍ: إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ، وَمُوسَى صَفِيُّ اللَّهِ، وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَمَعِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ - عز وجل - وَعَدَنِي فِي أُمَّتِي وَأَجَارَهُمْ مِنْ ثَلاَثٍ: لاَ يَعُمُّهُمْ بِسَنَةٍ (¬4)، وَلاَ يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُوٌّ، وَلاَ يَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلاَلَةٍ» (¬5). [ب 54، د 55، ع 54، ف 57، م 55]. 9 - باب مَا أُكْرِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِنُزُولِ الطَّعَامِ مِنَ السَّمَاءِ 56 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ ضَمُرَةَ بْنِ حَبِيبٍ* قَالَ: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ السَّكُونِيَّ - وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ: سَلَمَةَ السَّكُونِيَّ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ أُتِيتَ بِطَعَامٍ مِنَ السَّمَاءِ؟ قَالَ: «نَعَمْ أُتِيتُ بِطَعَامٍ». قَالَ: يَا* نَبِيَّ اللَّهِ، هَلْ كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَمَا فُعِلَ بِهِ؟ قَالَ: «رُفِعَ إِلَى ¬

(¬1) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: أرجح أنه حسن الحديث. * ك 15/أ. * ك 14/أ. (¬2) لعله المحتوم. (¬3) في بعض النسخ الخطية" واحتصرني احتصاراً ". (¬4) أي قحط وإجداب، انظر (الصحاح 1/ 621). (¬5) فيه كاتب الليث: أرجح أنه حسن الحديث. وتقدم برقم (50 - 51). وزاد هنا إن الله وعدني في أمتي ... الخ، وانظر: القطوف رقم (21/ 55).

10 - باب في حسن النبي - صلى الله عليه وسلم -

السَّمَاءِ وَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنِّي غَيْرُ لاَبِثٍ فِيكُمْ إِلاَّ قَلِيلاً، ثُمَّ تَلْبَثُونَ حَتَّى تَقُولُوا مَتَى مَتَى؟ ثُمَّ تَأْتُونِي أَفْنَاداً يُفْنِي بَعْضُكُمْ بَعْضاً (¬1)، بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ مُوتَانٌ (¬2) شَدِيدٌ، وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزَّلاَزِلِ» (¬3). [ب 55، د 56، ع 55، ف 58، م 56] إتحاف 6041 57 - (2) أَخْبَرَنَامَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ*: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَي الْقَوْمِ، فَتَعَاقَبُوهَا إِلَى الظُّهْرِ مِنْ غُدْوَةٍ يَقُومُ قَوْمٌ وَيَجْلِسُ آخَرُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَمَا كَانَتْ تُمَدُّ؟ فَقَالَ سَمُرَةُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ؟ مَا كَانَتْ تَمُدُّ إِلاَّ مِنْ هَاهُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ " (¬4). [ب 56، د 57، ع 56، ف 59، م 57] تحفة 4639، إتحاف 6068. 10 - بابٌ فِي حُسْنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - 58 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي لَيْلَةٍ ضْحِيَانٍ (¬5)، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، قَالَ: فَلَهُوَ (¬6) كَانَ أَحْسَنَ فِي عَيْنِي مِنَ الْقَمَرِ" (¬7). [ب 57، د 58، ع 57، ف 60، م 58] تحفة 2208، إتحاف 2573. ¬

* ت 14/ب. (¬1) في حاشية (ت) أي تصيرون فرقا مختلفين. (¬2) جاء في حاشية (ت) الموتان: الطاعون وهو الموت يفشو في الناس. وفي حاشية (ت) موتا شديدا وعليه الرمز (خ ط) والأول صحيح فهو الموت الكثير. انظر (النهاية 4/ 370) (¬3) حسن، فيه أبو مطيع معاوية بن يحي: صدوق له أوهام، والحديث أخرجه أحمد حديث (16964). * ك 15/ب. (¬4) فيه سليمان التيمي: صدوق يخطئ، والحديث أخرجه الترمذي حديث (3625) وقال: حديثحسن صحيح. (¬5) فسرت في هامش (ت) ليلة ضحيانة، وضحيان مضيئة تنير. وهو كذلك انظر (النهاية 3/ 78). (¬6) في بعض النسخ الخطية" فهو " وكلاهما يصح بلام التوكيد وبدونها. (¬7) فيه الأشعث بن سوار: ضعيف، والحديث أخرجه الترمذي حديث (2811) هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الأشعث.

59 - (2) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ (¬1)، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ الزُّهْرِيُّ قال: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ أَخِي مُوسَى، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ، إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ (¬2) ثَنَايَاهُ" (¬3). [ب 58، د 59، ع 58، ف 61، م 59] تحفة 6371، إتحاف 8758. 60 - (3) أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال: أَنبأ مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَنْجَدَ وَلاَ أَجْوَدَ وَلاَ أَشْجَعَ وَلاَ أَضْوَأَ وَأَوْضَأَ (¬4) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم - " (¬5). [ب 59، د 60، ع 59، ف 62، م 60] إتحاف 9975. 61 - (4) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (¬6) بْنُ مُوسَى، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: " صِفِي لَنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَهُ* رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً " (¬7). [ب 60، د 61، ع 60، ف 63، م 61]. ¬

* ك 14/أ. (¬1) كتب في هامش (ك) في الأصل إسماعيل بن إبراهيم. (¬2) جاء في هامش بعض النسخ الخطية"بين " بدون (من). (¬3) فيه عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري: متروك، وانظر: القطوف رقم (22/ 59). (¬4) ليست في (ت) وفي الأصل " أضوأ " والحاشية " أوضأ " وعليها علامة التصحيح. وهو كذلك لأنه من الوضاءة، وهي الحسن. انظر (النهاية 5/ 195). *ت 14/ب. (¬5) سنده منقطع، عبد الملك بن عمير لم يدرك ابن عمر - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (23/ 60). (¬6) في بعض النسخ الخطية" عبيد الله ". * ك 16/أ. (¬7) ت: فيه عبد الله بن موسى بن إبراهيم التيمي، وشيخه أسامة: الأول صدوق كثير الخطأ، والثاني يهم، ولم أقف عليه في موضع آخر.

62 - (5) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، وَمَا مَسِسْتُ (¬1) حَرِيرَةً وَلاَ دِيبَاجَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّهِ، وَلاَ شَمِمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَتِهِ، مِسْكَةً (¬2) وَلاَ غَيْرَهَا ". [ب 61، د 62، ع 61، ف 64، م 62] تحفة 360، إتحاف 479 63 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ، وَلاَ قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا؟ ، أَوْ هَلاَّ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا؟ *، وَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ مَا مَسِسْتُ (¬3) بِيَدِي دِيبَاجاً وَلاَ حَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وَلاَ وَجَدْتُ رِيحاً قَطُّ أَوْ عَرَقاً كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ أَوْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬4). [ب 62، د 63، ع 62، ف 65، 66، م 63] تحفة 304، إتحاف 445 64 - (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ خُدْرَةَ (¬5) قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي حُرَيْش قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي حِينَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، فَلَمَّا أَخَذَتْهُ الْحِجَارَةُ أُرْعِبْتُ فَضَمَّنِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَالَ عَلَىَّ مِنْ عَرَقِ إِبْطِهِ مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ (¬6). [ب 63، د 64، ع 63، ف 67، م 64]. 65 - (8) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: أَرَأَيْتَ كَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لاَ مِثْلَ الْقَمَرِ (¬7). [ب 64، د 65، ع 64، ف 68، م 65] تحفة 1839. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" مسيت " صوبت في الهامش وكتب عليها علامة صح، قلت: كلاهما صحيح. (¬2) في (ت، ك) رائحته وصوب في هامش (ت) من رائحة مسكه، والمتفق مع السياق ما أثبتناه، وتؤيده الرواية التالية. (¬3) في بعض النسخ الخطية" مسيت " وصححت في الحاشية (مسست) وكلاهما صحيح. (¬4) رجاله ثقات، تقدم برقم (62). (¬5) في (ت) جزرة، وكتب الصواب لحقا في الهامش هكذا " الصواب خدرة بخاءٍ " معجمة، وفي (ك) جذرة، وعلق على حبيب لحقا (حيدر) قال الذهبي في شأن حبيب هذا: لا يعرف ولم أره في الأسماء (الميزان 1/ 454). (¬6) فيه حبيب بن خدرة: لا يعرف، وانظر: القطوف رقم (25/ 64). (¬7) رجاله ثقات. والحديث أخرجه البخاري حديث (3552).

11 - باب ما أكرم الله به النبي - صلى الله عليه وسلم - من كلام الموتى

66 - (9) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْرَفُ بِاللَّيْلِ بِرِيحِ الطِّيبِ (¬1) *. [ب 65، د 66، ع 65، ف 69، م 66] تحفة 18413. 67 - (10) أَخْبَرَنَا* مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيُّ، أَنْبَأنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقاً - أَوْ لاَ يَسْلُكُ طَرِيقاً - فَيَتْبَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ، مِنْ طِيبِ عَرْفِهِ (¬2) - أَوْ قَالَ ـ: مِنْ رِيحِ عَرَقِهِ (¬3). [ب 66، د 67، ع 66، ف 70، م 67] إتحاف 3641. 11 - باب مَا أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كَلاَمِ الْمَوْتَى 68 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلاَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ، فَأَهْدَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ يَهُودِ خَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً (¬4)، فَتَنَاوَلَ مِنْهَا وَتَنَاوَلَ مِنْهَا بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ، ثُمَّ رَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ تُخْبِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ» فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟ » فَقَالَتْ: إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ شَيْءٌ، وَإِنْ كُنْتَ مَلِكاً أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ. فَقَالَ فِي مَرَضِهِ: «مَا زِلْتُ مِنَ الأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِى» (¬5). [ب 67، د 68، ع 67، ف 71، م 68] تحفة 19582. ¬

(¬1) كتب على هامش الأصل. هكذا (في الأصل (بريح الطيب). رجاله ثقات لكنه مرسل. وإن كان إبراهيم النخعي دخل على عائشة، لكن العلماء لم يثبتوا سماعه منها. وانظر: القطوف رقم (26/ 66). * ك 16/ب، الرائحة، وصوبت في الهامش. * ت 15/أ. (¬2) الصواب: عرفه، بالفاء في الموضعين في (ت، ك) وقد صوبت في هامش (ت). (¬3) فيه إسحاق بن الفضل: ذكره الطوسي في رجال الشيعة، انظر (لسان الميزان 1/ 368) ولم أقف على المغيرة، ولعله المذكر في (الثقات لابن حبان 9/ 168). (¬4) أي مشوية. انظر: (الصحاح 1/ 732). (¬5) جاء في حاشية الأصل: الأبهر: عرق متصل بالقلب، وقال في (الصحاح 1/ 120) الأبهر: عرق إذا انقطع مات صاحبه.

69 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: " أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً، ثُمَّ أَهْدَتْهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الذِّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا، وَأَكَلَ الرَّهْطُ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ» وَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا، فَقَالَ لَهَا: «أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ؟ » فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَمَنْ (¬1) أَخْبَرَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَخْبَرَتْنِي هَذِهِ فِي يَدَيَ الذِّرِاعُ» فَقَالَتْ: نَعَمْ*. قَالَ: «فَمَاذَا (¬2) أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكَ؟ » قَالَتْ: قُلْتُ: إِنْ كَانَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ* نَبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ. فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يُعَاقِبْهَا، وَتُوُفي بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَاحْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ*، حَجَمَهُ أَبُو هِنْدٍ مَوْلَى بَنِى بَيَاضَةَ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ (¬3)، وَهُوَ مِنْ بَنِي ثُمَامَةَ وَهُمْ حَيٌّ مِنَ الأَنْصَارِ " (¬4). [ب 68، د 69، ع 68، ف 72، م 69] تحفة 3006، إتحاف 3687. 70 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنَ الْيَهُودِ» فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟ » قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَبُوكُمْ؟ » قَالُوا: أَبُونَا فُلاَنٌ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلاَنٌ» قَالُوا: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ. فَقَالَ لَهُمْ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ » فَقَالُوا: نَعَمْ، وَإِنْ كَذَبْنَاكَ (¬5) عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَ فِي آبَائِنَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَمَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ » فَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيراً ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اخْسَئُوا فِيهَا، وَاللَّهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَداً» ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: ¬

(¬1) في هامش الأصل (ما). * ك 17//أ. *ت 15/ب. * ك 14/أ. (¬2) في (ك) فما، وعلق في الهامش (في الأصل فماذا) وكلاهما يصح. (¬3) أدوات الحجامة. (¬4) أدوات الحجامة. (¬5) في بعض النسخ الخطية " كذبنا ".

12 - باب في سخاء النبي - صلى الله عليه وسلم -

«هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ » قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ » قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِباً* أَنْ نَسْتَرِيحَ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ" (¬1). [ب 69، د 70، ع 69، ف 73، م 70] تحفة 13008، إتحاف 18482. 12 - بابٌ فِي سَخَاءِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - 71 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئاً قَطُّ فَقَالَ لاَ (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: * إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَعَدَ. [ب 70، د 71، ع 70، ف 74، م 71] تحفة 3035، إتحاف 3700. 72 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَيِيًّا لاَ يُسْأَلُ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاه (¬3). [ب 71، د 72، ع 71، ف 75، م 72] إتحاف 6208. 73 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ: زَحَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ وَفِي رِجْلِي نَعْلٌ كَثِيفَةٌ، فَوَطِئْتُ (¬4) بِهَا عَلَى رِجْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَفَحَنِي (¬5) نَفْحَةً بِسَوْطٍ فِي يَدِهِ وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ أَوْجَعْتَنِي» قَالَ: فَبِتُّ لِنَفْسِي لاَئِماً أَقُولُ أَوْجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَبِتُّ بِلَيْلَةٍ ¬

* ك 17/ب. (¬1) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث أرجح أنه حسن الحديث، والحديث تقدم بعضه برقم (68، 69) أخرجه البخاري حديث (3169، وطرفاه 4249، 5777). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الإمام مسلم حديث (56 - 2311). * ت 16/أ. (¬3) فيه زمعة بن صالح الجندي: ضعيف، والحديث صحيح، شاهده ما تقدم، وما أخرجه البخاريحديث (421) من حديث أنس - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف (28/ 72). (¬4) زاد في بعض النسخ الخطية" بها ". (¬5) المراد هنا دفعه بقوة، والنفح الضرب والرمي. انظر: (النهاية 5/ 89) وله معان أنظرها فيه. وانظر (الصحاح 2/ 592).

13 - باب في تواضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا رَجُلٌ يَقُولُ: أَيْنَ فُلاَنٌ؟ قَالَ قُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي كَانَ مِنِّي بِالأَمْسِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مُتَخَوِّفٌ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّكَ وَطِئْتَ بِنَعْلِكَ عَلَى رِجْلِي بِالأَمْسِ فَأَوْجَعْتَنِي، فَنَفَحْتُكَ نَفْحَةً بِالسَّوْطِ، فَهَذِهِ ثَمَانُونَ نَعْجَةً فَخُذْهَا بِهَا» (¬1). [ب 72، د 73، ع 72، ف 76، ن 72، م 73]. 74 - (4) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ: مَا فِي الأَرْضِ أَهْلُ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ إِلاَّ قَلَّبْتُهُمْ، فَمَا وَجَدْتُ أَحَداً أَشَدَّ إِنْفَاقاً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * (¬2). [ب 73، د 74، ع 73، ف 77، م 74]. 13 - بابٌ في تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - 75 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفي قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ (¬3) - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ (¬4) الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلاَةَ، وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ، وَلاَ يَأْنَفُ، وَلاَ يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، فَيَقْضِيَ لَهُمَا حَاجَتَهُمَا "* (¬5). [ب 74، د 75، ع 74، ف 78، م 75] تحفة 5183، إتحاف 6898. ¬

(¬1) فيه محمد بن إسحاق تكلم فيه: وقد صرح بالتحديث، وهو صدوق إن شاء الله. * ك 18/أ. (¬2) هذا من مراسيل الزهري، ولقوله هذا شاهد، انظر: رقم (17، 72). * ك 14/أ. (¬3) في هامش علق (رسول الله) وكلاهما صحيح. * ك 14/أ. (¬4) في هامش (ت) يقصّر، وهو خطأ لمقابلته بيقل، ولو كان صحيحا لقوبل بيطيل. (¬5) فيه محمد بن حميد أبو عبد الله الرازي: ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه، وأخرجه النسائيحديث (1414) وصححه الألباني.

14 - باب في وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -

14 - بابٌ في وَفَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) 76 - (1) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه -: لأَعْلَمَنَّ مَا بَقَاءُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِينَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَاهُمْ قَدْ آذَوْكَ وَآذَاكَ غُبَارُهُمْ، فَلَوِ اتَّخَذْتَ عَرِيشاً (¬2) تُكَلِّمُهُمْ مِنْهُ؟ ، فَقَالَ: «لاَ أَزَالُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَطَئُونَ عَقِبِي، وَيُنَازِعُونِي رِدَائِي، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُرِيحُنِي مِنْهُمْ» قَالَ: فَعَلِمْتُ أَنَّ بَقَاءَهُ فِينَا قَلِيلٌ (¬3). [ب 75، د 76، ع 75، ف 79، م 76] إتحاف 6857. 77 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ نَحْجُبُكَ؟ قَالَ: «لاَ دَعُوهُمْ يَطَئُونَ عَقِبِي وَأَطَأُ أَعْقَابَهُمْ حَتَّى يُرِيحَنِي اللَّهُ مِنْهُمْ» (¬4). [ب 76، د 77، ع 76، ف 80، م 77]. 78 - (3) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ عَاصِباً رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ (¬5)، حَتَّى أَهْوَى نَحْوَ الْمِنْبَرِ، فَاسْتَوَى عَلَيْهِ وَاتَّبَعْنَاهُ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَنْظُرُ إِلَى الْحَوْضِ (¬6) مِنْ مَقَامِي هَذَا» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ عَبْداً عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَاخْتَارَ الآخِرَةَ*» قَالَ: فَلَمْ يَفْطِنْ بِهَا (¬7) أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ، فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَبَكَى ثُمَّ قَالَ: بَلْ نَفْدِيكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ هَبَطَ فَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ " (¬8). [ب 77، د 78، ع 77، ف 81، ن 77، م 78] إتحاف 5843. ¬

* ك 14/أ. (¬1) كتب قبالته في هامش (ك) بلغ؟ ؟ ؟ (¬2) في حاشية (ت) عرشا، وعليها الرمز (خ). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (31/ 76). (¬4) فيه داود بن علي أبو سليمان، مقبول. (¬5) في (ت) خرقة، وكلاهما يصح. (¬6). * ك 18/ب. (¬7) في (ت، ك) لها، وصححت في حاشية (ت) بها، عليها علامة (صح) والرمز (ض). (¬8) فيه سمعان أبو يحي الأسلمي: لا بأس به، أخرجه البخاري حديث (466، وطرفا: 3654، 3904) ومسلم حديث (2 - 2382).

79 - (4) أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدٍ - مَوْلَى الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مُوَيْهِبَةَ - مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأَهْلِ الْبَقِيعِ، فَانْطَلِقْ مَعِي» فَانْطَلَقْتُ* مَعَهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِرِ لِيَهْنِكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ فِيهِ النَّاسُ، أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يَتْبَعُ آخِرُهَا أَوَّلَهَا، الآخِرَةُ أَشَدُّ مِنَ الأُولَى» ثُمَّ أَقْبَلَ عَليَّ فَقَالَ: «يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ إِنِّي قَدْ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الدُّنْيَا وَالْخُلْدِ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةُ، فَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي» قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي خُذْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الدُّنْيَا وَالْخُلْدِ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ، قَالَ: «لاَ وَاللَّهِ يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي» ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لأَهْلِ الْبَقِيعِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَبُدِئ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ " (¬1). [ب 78، د 79، ع 78، ف 82، م 79] إتحاف 17848. 80 - (5) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَمَّا نَزَلَتْ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاطِمَةَ فَقَالَ: «قَدْ نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسي» فَبَكَتْ فَقَالَ: «لاَ تَبْكِى، فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لاَحِقٌ (¬2) بِي» فَضَحِكَتْ فَرَآهَا بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ* - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَ: يَا فَاطِمَةُ، رَأَيْنَاكِ بَكَيْتِ ثُمَّ ضَحِكْتِ، قَالَتْ: إِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَدْ نُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ لِي: «لاَ تَبْكِى، فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لاَحِقٌ بِي» فَضَحِكْتُ " (¬3). وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، وَالإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ» (¬4). [ب 79، د 80، ع 79، ف 83، 84، ن 79، م 80] تحفة 6238 إتحاف 8544. ¬

(¬1) فيه عبد الله بن عمر بن علي بن عدي: لم أقف عليه، وأخرجه الإمام أحمد حديث (15996). (¬2) في هامش الأصل (لحاقا) وكتب عليه الرمز (خ). * ك 19/أ. (¬3) فيه هلال بن خباب أبو العلاء البصري، صدوق تغير بآخره. والحديث صحيح، انظر: القطوف رقم (33/ 80). (¬4) هذا الجزء الثاني من الحديث، أخرجه الإمام البخاري حديث (4388) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -) وأخرجه مسلم حديث (52) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 32). * ت 17/ب.

81 - (6) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " رَجَعَ إِلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ مِنَ الْبَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعاً، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهُ. قَالَ: «بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ، قَالَ: وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ» فَقُلْتُ*: لَكَأَنِّي بِكَ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَرَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَعَرَّسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ، قَالَتْ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ بُدِئَ (¬1) فِي وَجَعِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ " (¬2). [ب 80، د 81، ع 80، ف 85، م 81] تحفة 16313. 82 - (7) أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِى الْمَغْرَاءِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُخْتَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ: «صُبُّوا عَلَىَّ سَبْعَ قِرَبٍ مِنْ سَبْعِ آبَارٍ شَتَّى حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى النَّاسِ فَأَعْهَدَ إِلَيْهِمْ». قَالَتْ: فَأَقْعَدْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ (¬3) لِحَفْصَةَ فَصَبَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا أَوْ شَنَنَّا (¬4) عَلَيْهِ شَنًّا - الشَّكُ مِنْ قِبَلِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ - فَوَجَدَ رَاحَةً فَخَرَجَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أُحُدٍ وَدَعَا لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ*: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الأَنْصَارَ عَيْبَتِي الَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا، فَأَكْرِمُوا كَرِيمَهُمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ إِلاَّ فِي حَدٍّ، أَلاَ إِنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَدْ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ» فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَظَنَّ أَنَّهُ يَعْنِى نَفْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، سُدُّوا هَذِهِ الأَبْوَابَ الشَّوَارِعَ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ، فَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ امْرَأً أَفْضَلَ عِنْدِي يَداً فِي الصُّحْبَةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ» (¬5). [ب 81، د 82، ع 81، ف 86، م 82] تحفة 16676 ¬

(¬1) هكذا ضبطت في الأصل (بُدِئَ) وفي نظري أن الصواب (بدء) فيكون الضمير العائد عليه - صلى الله عليه وسلم - فاعل. (¬2) فيه الحكم بن المبارك أبو صالح الباهلي: صدوق ربما وهم، أخرجه البخاري حديث (5666). (¬3) هو الطست أو الصحن، قال في (النهاية 1/ 39) شبه المركن وهي إجّانة، تغسل فيها الثياب. وانظر (الصحاح 1/ 251). (¬4) أي صببناه متفرقا على سائر بدنه. انظر (الصحاح 1/ 689). * ك 19/ب. (¬5) فيه ابن إسحاق: تكلم فيه، وهو صدوق إنشاء الله، وانظر: رقم (78).

83 - (8) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُوذِنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّلاَةِ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْهُ قَالَ: «هَلْ أَمَرْتُنَّ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: «أَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَرُبَّ قَائِلٍ مُتَمَنٍّ، وَيَأْبَي اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» (¬1). [ب 82، د 83، ع 82، ف 87، ن 82، م 83]. 84 - (9) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، فَحُبِسَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَالْغَدَ* حَتَّى دُفِنَ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ، وَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَمُتْ وَلَكِنْه عُرِجَ بِرُوحِهِ كَمَا عُرِجَ بِرُوحِ مُوسَى، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنْ عُرِجَ بِرُوحِهِ كَمَا عُرِجَ بِرُوحِ مُوسَى، وَاللَّهِ لاَ يَمُوتُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِيَ أَقْوَامٍ* وَأَلْسِنَتَهُمْ. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ حَتَّى أَزْبَدَ شِدْقَاهُ مِمَّا يُوعِدُ وَيَقُولُ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ مَاتَ، وَإِنَّهُ لَبَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْسُنُ كَمَا يَأْسُنُ الْبَشَرُ، أَيْ قَوْمِ، فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ، فَإِنَّهُ [أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُمِيتَهُ إِمَاتَتَيْنِ] (¬2) أَيُمِيتُ أَحَدَكُمْ إِمَاتَةً وَيُمِيتُهُ إِمَاتَتَيْنِ، وَهُوَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ؟ أَيْ قَوْمِ فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ، فَإِنْ يَكُ كَمَا تَقُولُونَ فَلَيْسَ بِعَزِيزٍ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْهُ التُّرَابَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاللَّهِ مَا مَاتَ حَتَّى تَرَكَ السَّبِيلَ نَهْجاً وَاضِحاً، فَأَحَلَّ الْحَلاَلَ وَحَرَّمَ الْحَرَامَ، وَنَكَحَ وَطَلَّقَ وَحَارَبَ وَسَالَمَ، مَا كَانَ رَاعِي غَنَمٍ يَتْبَعُ بِهَا صَاحِبُهَا رُءُوسَ الْجِبَالِ، يَخْبِطُ عَلَيْهَا الْعِضَاهَ (¬3) ¬

(¬1) فيه فليح بن سليمان: صدوق كثير الخطأ، والحديث أصله في الصحيحين من طرق عن عائشة: البخاري حديث (198) وانظر أطرافه (664، 665، 679، 683، 687، 712، 713، 716، 2588، 3384، 3099، 44442، 4445، 5714، 7303) مسلم حديث (90 - 95، 97، 101، 418، 419) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 238، 239). * ك 14/أ. (¬2) كتب لحقا في (ك) (¬3) كل شجر يعظم وله شوك. واحدة (عضاة) فالجمع بالهاء، والمفرد بالتاء، وفي حاشية الأصل: شجر الشوك. انظر (الصحاح 2/ 127).

بِمِخْبَطِهِ، وَيَمْدُرُ (¬1) حَوْضَهَا بِيَدِهِ بِأَنْصَبَ (¬2) وَلاَ أَدْأَبَ (¬3) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِيكُمْ، أَيْ قَوْمِ فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ. قَالَ: وَجَعَلَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَبْكِى، فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ أَيْمَنَ تَبْكِين (¬4) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَبْكِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَلَكِنِّي (¬5) أَبْكِي عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ انْقَطَعَ ". قَالَ حَمَّادٌ: خَنَقَتِ (¬6) الْعَبْرَةُ أَيُّوبَ حِينَ بَلَغَ هَهُنَا (¬7). [ب 83، د 84، ع 83، ف 88، 89، م 84] إتحاف 6858 85 - (10) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِىُّ، ثَنَا شُعَيْبٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعِيشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ (¬8) بِي، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ» (¬9). [ب 84، د 85، ع 84، ف 88، 90، م 85]. ¬

(¬1) يصلحه بالمدر: وهو التراب الجيد. انظر (الصحاح 2/ 483). (¬2) أي بأكثر تعبا، نصب الرجل: تعب. انظر (الصحاح 2/ 571). (¬3) أي أكثر جدا ومواصلة للعمل. انظر (الصحاح 1/ 284). * ك 14/أ. (¬4) في (ت، ك) تبكي، وهو خطأ. * ك 14/أ. (¬5) علق في هامش (ك) ولكن، وكلاهما يصح. * ك 14/أ. (¬6) في (ت) حنقته، وهي تسبب ركة في السياق. (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (34/ 84). * ك 14/أ. (¬8) في (ك) مصابه، وكلاهما يصح. (¬9) ما بين المعقوفين ليس في (ت) بهذا السياق، وانظر التالي، والحديث سنده حسن، عبد الوهاب بن سعيد الدمشقي، صدوق لكنه مرسل. والحديث أخرجه ابن ماجة موصولا حديث (1599) من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني. * ت 18/ب.

86 - (11) [أَخْبَرَنَا* أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا فِطْرٌ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -] (¬1): «إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَذْكُرْ مُصَابَهُ بِى* فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ» (¬2). [ب 85، د 86، ع 85، ف 91، م 86]. 87 - (12) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَذْكُرُ النَّبيِّ قَطُّ إِلاَّ بَكَى (¬3). [ب 86، د 87، ع 86، ف 92، م 87] إتحاف 10181. 88 - (13) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ، قَالَتْ: " يَا أَنَسُ كَيْفَ طَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬4) التُّرَابَ؟ وَقَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ (¬5)، وَاأَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، وَاأَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ، وَاأَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ ". قَالَ حَمَّادٌ: حِينَ حَدَّثَ ثَابِتٌ بَكَى. وَقَالَ ثَابِتٌ: حِينَ حَدَّثَ بِهِ أَنَسٌ بَكَى (¬6). [ب 87، د 88، ع 87، ف 93، م 88] تحفة 18040 أ، 302 إتحاف 88. 89 - (14) حَدَّثَنَا عَفَّانُ (¬7)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَذَكَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " شَهِدْتُهُ يَوْمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْماً قَطُّ كَانَ أَحْسَنَ وَلاَ أَضْوَأَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَشَهِدْتُهُ يَوْمَ مَوْتِهِ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْماً كَانَ أَقْبَحَ وَلاَ أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬8). [ب 88، د 89، ع 88، ف 94، م 89] إتحاف 542. ¬

* ك 14/أ. (¬1) ما بين المعقوفين ليس في (ك) والمتن ملحق بالسابق. * ك 20/ب. (¬2) سنده إلى عطاء حسن، والحديث مرسل تقدم آنفا، وقد وصله ابن ماجة. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (36/ 87). * ك 14/أ. (¬4) ليس في (ت) وكتب لحقا الهامش (على رسوله). (¬5) هكذا (ما أدنا) أي: ما أقربه. (¬6) رجاله ثقات، والحديث أخرجه البخاري حديث (4462) وهذا طرف منه. * ك 14/أ. (¬7) كتب قبالته في هامش (ت) بلغ العرض والسماع أول، أحمد بن محمد بن عبد الرحيم. (¬8) رجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجة حديث (1631) بنحوه، وصححه الألباني.

90 - (15) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْجَلِيلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ (¬1) الأَزْدِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " [يَا رَسُولَ اللَّهِ (¬2)] إِنَّا نَجِدُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَائِماً عِنْدَ رَبِّكَ وَأَنْتَ مُحْمَارَّةٌ وَجْنَتَاكَ مُسْتَحْي مِنْ رَبِّكَ مِمَّا أَحْدَثَتْ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ " (¬3). [ب 89، د 90، ع 89، ف 95، م 90] إتحاف 7187. 91 - (16) أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَيْحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيفَرْوَةَ (¬4) مَوْلَى أَبِي جَهْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ لَمَّا أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا} (¬5) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُ أَفْوَاجاً كَمَا دَخَلُوهُ أَفْوَاجاً» (¬6). [ب 90، د 91، ع 90، ف 96، م 91]. 92 - (17) ثم قال: (¬7) * أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمِصْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِى أَيُّوبَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيِّ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَهْتَمِ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَعَ الْعَامَّةِ، فَلَمْ يُفْجَأْ عُمَرُ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَتَكَلَّمُ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ، آمِناً لِمَعْصِيَتِهِمْ، وَالنَّاسُ يَوْمَئِذٍ فِي الْمَنَازِلِ وَالرَّأْىِ مُخْتَلِفُونَ، فَالْعَرَبُ بِشَرِّ تِلْكَ الْمَنَازِلِ: أَهْلُ الْحَجَرِ وَأَهْلُ الْوَبَرِ وَأَهْلُ ¬

(¬1) جاء في (ت) جرير، وفي (حريز) وهو الصواب. * ك 14/أ. (¬2) ما بين المعقوفين كتب لحقا في (ت) وليس في (ك). (¬3) فيه أبو عبد الجليل: لم أقف على ترجمته، وأبو حريز، صدوق يخطئ، ولم يدرك الصحابة، ففي الإسناد انقطاع، ولو صح فمراد ابن سلام - رضي الله عنه - أنه وجد مذكورا في التوراة هذا الوصف. (¬4) في الأصل (قرة) وهو خطأ وأبو قرة هو نوفل بن فروة الأشجعي، لم يرد في ترجمته أنه مولى. انظر (أسد الغابة 5/ 46، والإصابة 10/ 196). (¬5) الآيتان (1، 2) من سورة النصر. ك 21/أ. (¬6) سنده حسن، وأبو الأسود هو يتيم عروة، والحديث من رواية صحابي عن صحابي، وانظر: القطوف رقم (38/ 91). * ت 19/أ. (¬7) ليست في (ك) والمراد الدارمي.

الدَّبَرِ يُحْتَازُ دُونَهُمْ طَيِّبَاتُ الدُّنْيَا وَرَخَاءُ عَيْشِهَا، لاَ يَسْأَلُونَ اللَّهَ جَمَاعَةً، وَلاَ يَتْلُونَ لَهُ كِتَاباً، مَيِّتُهُمْ فِي النَّارِ، وَحَيُّهُمْ أَعْمَى نَجِسٌ، مَعَ مَا لاَ يُحْصَى مِنَ الْمَرْغُوبِ عَنْهُ، وَالْمَزْهُودِ فِيهِ، فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْشُرَ عَلَيْهِمْ رَحْمَتَهُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، (¬1) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَلَمْ يَمْنَعْهُمْ ذَلِكَ أَنْ جَرَحُوهُ فِي جِسْمِهِ (¬2) وَلَقَّبُوهُ في اسْمِهِ، وَمَعَهُ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ نَاطِقٌ، لاَ يُقَدَّمُ إِلاَّ بِأَمْرِهِ، وَلاَ يُرْحَلُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَلَمَّا أُمِرَ بِالْعَزْمَةِ، وَحُمِلَ عَلَى الْجِهَادِ، انْبَسَطَ لأَمْرِ اللَّهِ لَوَثُهُ (¬3)، فَأَفْلَجَ (¬4) اللَّهُ حُجَّتَهُ، وَأَجَازَ كَلِمَتَهُ، وَأَظْهَرَ دَعْوَتَهُ، وَفَارَقَ الدُّنْيَا تَقِيًّا نَقِيًّا، ثُمَّ قَامَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ فَسَلَكَ سُنَّتَهُ وَأَخَذَ سَبِيلَهُ، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ* أَوْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ الَّذِي كَانَ قَابِلاً، انْتَزَعَ السُّيُوفَ مِنْ أَغْمَادِهَا، وَأَوْقَدَ النِّيرَانَ فِي شُعُلِهَا، ثُمَّ رَكِبَ بِأَهْلِ الْحَقِّ أَهْلَ الْبَاطِلِ، فَلَمْ يَبْرَحْ يُقَطِّعُ أَوْصَالَهُمْ، وَيَسْقِى الأَرْضَ دِمَاءَهُمْ، حَتَّى أَدْخَلَهُمْ فِي الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ، وَقَرَّرَهُمْ بِالَّذِي نَفَرُوا عَنْهُ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَ مِنْ مَالِ اللَّهِ بَكْراً يَرْتَوِي عَلَيْهِ وَحَبَشِيَّةً أَرْضَعَتْ وَلَداً لَهُ، فَرَأَى* ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُصَّةً فِي حَلْقِهِ فَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَفَارَقَ الدُّنْيَا تَقِيًّا نَقِيًّا عَلَى مِنْهَاجِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ قَامَ بَعْدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَمَصَّرَ الأَمْصَارَ، وَخَلَطَ الشِّدَّةَ بِاللِّينِ، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَشَمَّرَ عَنْ سَاقَيْهِ، وَأَعَدَّ (¬5) لِلأُمُورِ أَقْرَانَهَا وَلِلْحَرْبِ آلَتَهَا، فَلَمَّا أَصَابَهُ قَيْنُ (¬6) الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَمَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ النَّاسَ هَلْ يُثْبِتُونَ قَاتِلَهُ؟ فَلَمَّا قِيلَ: قَيْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اسْتَهَلَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ أَنْ لاَ يَكُونَ ¬

ك 21/أ. (¬1) مقتبس من الآية (128) من سورة التوبة. * ك 14/أ. (¬2) علق في هامش (ك) نفسه، وكتب صح. (¬3) أي ماكان ملتفا مطويا. قال في (الصحاح 2/ 461) لاث العمامة على رأسه، يلوثها لوثا، أي عصبها وانظر (النهاية 4/ 275). (¬4) أي قومها وأظهرها، انظر: (الصحاح 2/ 256). * ك 21/ب. * ك 14/أ. (¬5) العبد، والأمة: قينة. * ك 14/أ. (¬6) العبد، والأمة: قينة.

15 - باب ما أكرم الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بعد موته

أَصَابَهُ ذُو حَقٍّ فِي الْفَيْءِ، فَيَحْتَجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَحَلَّ دَمَهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ حَقِّهِ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَ مِنْ مَالِ اللَّهِ بِضْعَةً وَثَمَانِينَ أَلْفاً فَكَسَرَ لَهَا رِبَاعَهُ (¬1) وَكَرِهَ بِهَا كَفَالَةَ أَوْلاَدِهِ، فَأَدَّاهَا إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَفَارَقَ الدُّنْيَا تَقِيًّا نَقِيًّا عَلَى مِنْهَاجِ صَاحِبَيْهِ، ثُمَّ يَا عُمَرُ إِنَّكَ بَنيَّ (¬2) الدُّنْيَا وَلَدَتْكَ مُلُوكُهَا، وَأَلْقَمَتْكَ (¬3) ثَدْيَيْهَا وَنَبَتَّ فِيهَا تَلْتَمِسُهَا مَظَانَّهَا، فَلَمَّا وُلِّيتَهَا أَلْقَيْتَهَا حَيْثُ أَلْقَاهَا اللَّهُ، هَجَرْتَهَا وَجَفَوْتَهَا، وَقَذَرْتَهَا إِلاَّ مَا تَزَوَّدْتَ مِنْهَا، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَلاَ بِكَ حَوْبَتَنَا* وَكَشَفَ بِكَ كُرْبَتَنَا، فَامْضِ وَلاَ تَلْتَفِتْ، فَإِنَّهُ لاَ يَعِزُّ عَلَى الْحَقِّ شَيْءٌ، وَلاَ يَذِلُّ عَلَى الْبَاطِلِ شَيْءٌ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَكَانَ عُمُرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ فِي الشَّيْءِ قَالَ لِيَ ابْنُ الأَهْتَمِ: امْضِ وَلاَ تَلْتَفِتْ (¬4). [ب 91، د 92، ع 91، ف 97، م 92]. 15 - باب (¬5) مَا أَكْرَمَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَوْتِهِ (¬6) 93 - (1) ثَنَا (¬7) أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِىُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ: أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (¬8) قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطاً شَدِيداً، فَشَكَوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: انْظُرُوا قَبْرَ ¬

(¬1) جمع: رَبْع، وهو دار الإقامة. (الفائق 2/ 32) أي باعها بثمن بخس. (¬2) أي دنياك مبنية، باعتباره سليل الخلافة العباسية. *ك 22/أ. * ك 14/أ. (¬3) علق عيه في (ثديّها). (¬4) فيسنده يحي بن سعيد بن العاص، صدوق يغرب، ومعروف، صدوق ربما وهم، وهي موعظة عظيمة حسنة مقبولة، وانظر: القطوف رقم (39/ 92). (¬5) كتب قبالته في (ت) بلغت مقابلة بالأصل المقروء على ابن اللتي، وفي (ك) بلغ الثاني على العجلوني قراءة. (¬6) كتب قبالة هذا الباب في الهامش (بلغت مقابلة على الأصل المقروء على ابن اللتي). (¬7) في (ت، ك) أخبرنا أبو مران عيسى بن عمر السمرقندي قال: ثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمر قندي، ثنا أبو النعمان. (¬8) كتبت لحقا في هامش الأصل، وهو أوس بن عبد الله الربعي، تابعي. * ت 20/أ.

16 - باب اتباع السنة

النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - * فَاجْعَلُوا مِنْهُ كِوًى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لاَ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ: فَفَعَلُوا فَمُطِرْنَا مَطَراً حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، وَسَمِنَتِ الإِبِلُ، حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ، فَسُمِّىَ عَامَ الْفَتْقِ (¬1). [ب 92، د 93، ع 92، ف 98، م 93]. 94 - (2) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: " لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُؤَذَّنْ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثاً وَلَمْ يُقَمْ، وَلَمْ يَبْرَحْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَسْجِدَ، وَكَانَ لاَ يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلاَةِ إِلاَّ بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (¬2). [ب 93، د 94، ع 93، ف 99، م 94]. 95 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِى خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ يَزِيدَ - عَنْ سَعِيدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي هِلاَلٍ* - عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ كَعْباً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ كَعْبٌ: مَا مِنْ يَوْمٍ يَطْلُعُ إِلاَّ نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ حَتَّى يَحُفُّوا بِقَبْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا أَمْسَوْا عَرَجُوا وَهَبَطَ مِثْلُهُمْ فَصَنَعُوا مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ يَزِفُّونَهُ (¬3). [ب 94، د 95، ع 94، ف 100، م 95]. 16 - باب اتِّباعِ السّنَّةِ (¬4) 96 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيد قَالَ: حَدَّثَنِى خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةَ الْفَجْرِ ثُمَّ وَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا. فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ ¬

(¬1) فيه سعيد بن زيد بن درهم، وشيخه عمرو: كلاهما صدوق له أوهام. (¬2) ورجاله ثقات. *ك 22/ب. (¬3) ت: وفيه خالد بن يزيد الجهني: مقبول، وهو موقوف على كعب الأحبار، وهو من رواة الإسرائيليات، ولم أقف عليه عند غير الدارمي، ولا نشك في أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - حقيق بذلك، ولكن لا نجزم بصحة الخبر، والله أعلم .. * ك 14/أ. (¬4) كتب قبالته في (ت) بلغ العرض.

مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ» وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ مَرَّةً: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» (¬1). [ب 95، د 96، ع 95، ف 101، م 96] تحفة 9890 إتحاف 13818. 97 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ (¬2)، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ: الاِعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ، وَالْعِلْمُ يُقْبَضُ قَبْضاً سَرِيعاً، فَنَعْشُ (¬3) الْعِلْمِ ثَبَاتُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَفِي ذَهَابِ الْعِلْمِ ذَهَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ (¬4). [ب 96، د 97، ع 96، ف 102، م 97]. 98 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: بَلَغَني أَنَّ أَوَّلَ الدِّينِ تَرْكاً السُّنَّةُ، يَذْهَبُ الدِّينُ سُنَّةً سُنَّةً كَمَا يَذْهَبُ الْحَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً (¬5). [ب 97، د 98، ع 97، ف 103، م 98]. 99 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ قَالَ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لاَ يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (¬6). [ب 98، د 99، ع 98، ف 104، م 99]. 100 - (5) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: مَا ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلاَّ اسْتَحَلَّ السَّيْفَ (¬7). [ب 99، د 100، ع 99، ف 105، م 100]. ¬

(¬1) في إسناد عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي، مقبول. والحديث أخرجه الترمذي حديث (2676) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (4607) وابن ماجه حديث (43) وصححه الألباني عندهما. (¬2) في (ت) عن يحي بتئ أبي عمرو ويونس. *ك 23/أ. * ك 14/أ. (¬3) النعش: من أسماء السرير في بعض حالاته: وهي حين يكون عليه الميت، وإذا كان للملك فيقال: عرش، وإذا كان للعرس فأريكة، وللثياب فهو النضد (فقه اللغة 1/ 54). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (43/ 97). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (44/ 98). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (45/ 99). (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (46/ 100).

17 - باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة

101 - (6) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (¬1)، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الأَهْوَاءِ أَهْلُ الضَّلاَلَةِ، وَلاَ أَرَى مَصِيرَهُمْ إِلاَّ النَّارَ، فَجَرِّبْهُمْ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَنْتَحِلُ قَوْلاً - أَوْ قَالَ حَدِيثاً - فَيَتَنَاهَى بِهِ الأَمْرُ دُونَ السَّيْفِ، وَإِنَّ النِّفَاقَ كَانَ ضُرُوباً، ثُمَّ تَلاَ: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ} (¬2)، {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} (¬3)، {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ} (¬4)، فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ وَاجْتَمَعُوا في الشَّكِّ وَالتَّكْذِيبِ، وَإِنَّ هَؤُلاَءِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ وَاجْتَمَعُوا فِي السَّيْفِ، وَلاَ أَرَى مَصِيرَهُمْ إِلاَّ (¬5) النَّارَ. قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ قَالَ أَيُّوبُ عِنْدَ ذَا الْحَدِيثِ، أَوْ عِنْدَ الأَوَّلِ: وَكَانَ وَاللَّهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ ذَوِي الأَلْبَابِ. يَعْنِي أَبَا قِلاَبَةَ (¬6) *. [ب 100، د 101، ع 100، ف 106، م 101]. 17 - باب التَّوَرُّعِ عَنِ الْجَوَابِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ وَلاَ سُنَّةٌ 102 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَامِرٍ*، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ: " أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُمَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِحُذَيْفَةَ: لأَيِّ شَيْءٍ تُرَى يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا؟ ، قَالَ: يَعْلَمُونَهُ ثُمَّ يَتْرُكُونَهُ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: مَا ¬

(¬1) في الأصل (يزيد) وهو خطأ. (¬2) الآية (75) من سورة التوبة. (¬3) الآية (58) من سورة التوبة. (¬4) من الآية (61) من سورة التوبة. (¬5) في (ت) إلى، وهو خطأ. *ت 21/أ، ك 23/ب. (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (47/ 101) وهذا الحديث نهاية النقص من المخطوطة (ل) وهو من أولها.

سَأَلْتُمُونَا عَنْ شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ نَعْلَمُهُ أَخْبَرْنَاكُمْ بِهِ، أَوْ سُنَّةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْنَاكُمْ بِهِ، وَلاَ طَاقَةَ لَنَا بِمَا أَحْدَثْتُمْ " (¬1). [ب 101، د 102، ع 101، ف 107، م 102] إتحاف 12725. 103 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: " مَا خَطَبَ عَبْدُ اللَّهِ خُطْبَةً بِالْكُوفَةِ إِلاَّ شَهِدْتُهَا، فَسَمِعْتُهُ يَوْماً وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَمَانِيَةً وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ كِتَابَهُ وَبَيَّنَ بَيَانَهُ، فَمَنْ أَتَى الأَمْرَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ، وَمَنْ خَالَفَ فَوَاللَّهِ مَا نُطِيقُ خِلاَفَكَمْ " (¬2). [ب 102، د 103، ع 102، ف 108، ن 100، م 103]. 104 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ وَأَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فِي تَحْرِيمٍ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَ، فَمَنْ أَتَى الأَمْرَ مِنْ قِبَلِ الْوَجْهِ فَقَدْ بُيِّنَ، وَمَنْ خَالَفَ فَوَاللَّهِ مَا نُطِيقُ خِلاَفَكُمْ " (¬3). [ب 103، د 104، ع 103، ف 109، م 104] إتحاف 13273 105 - (4) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: " أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقُولُ بِرَأْيِهِ إِلاَّ شَيْئاً سَمِعَهُ " (¬4). [ب 104، د 105، ع 104، ف 110، م 105]. 106 - (5) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَثَّامٌ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: " مَا سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ بِرَأْيِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ " (¬5). [ب 105، د 106، ع 105، ف 111، م 106]. 107 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا قُلْتُ بِرَأْيِي مُنْذُ ثَلاَثِينَ سَنَةً. ¬

(¬1) رجاله ثقات، لكن عامر الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. انظر (المراسيل لابن أبي حاتم ص 160) وانظر: القطوف رقم (48/ 102). (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (49/ 103). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (50/ 104). (¬4) رجاله ثقات، أشعث هو ابن عبد الملك صاحب ابن سيرين، وانظر: القطوف رقم (51/ 105). *ك 24/أ. (¬5) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (52/ 106).

قَالَ أَبُو هِلاَلٍ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً (¬1). [ب 106، د 107، ع 106، ف 112، م 107]. 108 - (7) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا حَكَّامُ* بْنُ سَلْمٍ، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: " سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي. قَالَ قِيلَ لَهُ: أَلاَ تَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إِنِّي اَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ أَنْ يُدَانَ فِي الأَرْضِ بِرَأْيِي " (¬2). [ب 107، د 108، ع 107، ف 113، م 108]. 109 - (8) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَاتِمٌ - هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: أَخْبِرْنِي أَنْتَ بِرَأْيِكَ. فَقَالَ: أَلاَ تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟ أَخْبَرْتُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَيَسْأَلُنِي عَنْ رَأْيِي، وَدِينِي عِنْدِي آثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَاللَّهِ لأَنْ أَتَغَنَّى أُغْنِيَّةً (¬3) أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُخْبِرَكَ بِرَأْيي " (¬4). [ب 108، د 109، ع 108، ف 114، م 109]. 110 - (9) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِيَّاكُمْ وَالْمُقَايَسَةَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ أَخَذْتُمْ بِالْمُقَايَسَةِ لَتُحِلُّنَّ الْحَرَامَ وَلَتُحَرِّمُنَّ الْحَلاَلَ، وَلَكِنْ مَا بَلَغَكُمْ عَمَّنْ حَفِظَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَاعْمَلُوا بِهِ " (¬5). [ب 109، د 110 ع 109، ف 115، م 110]. 111 - (10) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ثَمَانِياً. قَالَ: بِكَلاَمٍ وَاحِدٍ؟ ، * قَالَ: بِكَلاَمٍ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (53/ 107). *ت 21/ي. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (54/ 108). (¬3) هكذا جاءت مصوبة في هامش (ت، ك) والمسمى هو أخلاط تنقع في أبوال الإبل وتترك حينا، ثم تطلى بها الإبل من الجرب، ويقال للرجل إذا كان جيد الرأي: عنّية تشفي الجرب، وإنما سميت عنية لطول الحبس، وكل شيء حبسته طويلا فقد عنيته. (غريب الحديث 2/ 651) وفي بقية النسخ (أتغنىّ أغنيّة) ومراد الشعبي رحمه الله أنه لو حبس طويلا أحب إليه من ذلك، ولاسيما وقد قال من هو أفضل منه، وهذا دقة منه رحمه الله في الاتباع. (¬4) فيه عيسى الحنّاط: ضعفوه، وانظر: القطوف رقم (55/ 109). (¬5) فيه عيسى المذكور آنفا، وانظر: القطوف رقم (56/ 110).

وَاحِدٍ. قَالَ: فَيُرِيدُونَ أَنْ يُبِينُوا مِنْكَ امْرَأَتَكَ؟ * قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ طَلْقَةٍ. قَالَ: بِكَلاَمٍ وَاحِدٍ. قَالَ: بِكَلاَمٍ وَاحِدٍ. قَالَ: فَيُرِيدُونَ أَنْ يُبِينُوا مِنْكَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلاَقَ، وَمَنْ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ، وَاللَّهِ لاَ تُلَبِّسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ نَحْنُ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ " (¬1). [ب 110، د 111 ع، 110 ف 116، م 111]. 112 - (11) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: " لأَنْ يَعِيشَ الرَّجُلُ جَاهِلاً بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ " (¬2). [ب 111، د 112، ع 111، ف 117، م 112]. 113 - (12) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ* الْقَاسِمَ يُسْأَلُ قَالَ: " إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ كُلَّ مَا تَسْأَلُونَ عَنْهُ، وَلَوْ عَلِمْنَا مَا كَتَمْنَاكُمْ، وَلاَ حَلَّ لَنَا أَنْ نَكْتُمَكُمْ " (¬3). [ب 112، د 113 ع 112، ف 118، م 113]. 114 - (13) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: " سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ شَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ، فَقَالَ: مَا أَضَطَرُّ إِلَى مَشُورَةٍ، وَمَا أَنَا مِنْ ذَا في شَيْءٍ " (¬4). [ب 113، د 114، ع 113، ف 119، م 114]. 115 - (14) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ قُلْتُ لِلْقَاسِمِ: " مَا أَشَدَّ عَلَيَّ أَنْ تُسْأَلَ عَنِ الشَّيْءِ لاَ يَكُونُ عِنْدَكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ إِمَاماً؟ قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أُفْتِيَ عن (¬5) غَيْرِ عِلْمٍ أَوْ أَرْوِيَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ " (¬6). [ب 114، د 115، ع 114، ف 120، م 115]. ¬

* ك 24/ب. (¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (57/ 111). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (58/ 112). * ت 22/أ. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (59/ 113). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (60/ 114). * ك 14/أ. (¬5) علق عليه في (ت) بغير، وكلاهما يصح. (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (61/ 115).

116 - (15) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: " كَانُوا إِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ قَضِيَّةٌ الَّتِيْ (¬1) لَيْسَ فِيهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَثَرٌ اجْتَمَعُوا لَهَا وَأَجْمَعُوا فَالْحَقُّ فِيمَا رَأَوْا فَالْحَقُّ فِيمَا رَأَوْا " (¬2). [ب 115، د 116، ع 115، ف 121، م 116]. 117 - (16) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْعَوَّامِ بِهَذَا (¬3). [ب.، د 117، ع 116، ف 122، م 117]. 118 - (17) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ، أَنَّ وَهْبَ بْنَ عَمْرٍو الْجُمَحِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَعْجَلُوا* بِالْبَلِيَّةِ قَبْلَ نُزُولِهَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ لاَ تَعْجَلُوهَا قَبْلَ نُزُولِهَا لاَ يَنْفَكُّ الْمُسْلِمُونَ وَفِيهِمْ إِذَا هِيَ نَزَلَتْ مَنْ إِذَا قَالَ وُفِّقَ وَسُدِّدَ، وَإِنَّكُمْ إِنْ تَعْجَلُوهَا تَخْتَلِفْ بِكُمُ الأَهْوَاءُ فَتَأْخُذُوا هَكَذَا وَهَكَذَا» وَأَشَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ (¬4). [ب 116، د 118، ع 117، ف 123، م 118]. 119 - (18) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ يَحْدُثُ ليْسَ فِي كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ فَقَالَ: «يَنْظُرُ فِيهِ الْعَابِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (¬5). [ب 117، د 119، ع 118، ف 124، م 119]. 120 - (19) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ الْقَاسِمُ: " إِنَّكُمْ لَتَسْأَلُونَا عَنْ أَشْيَاءَ مَا كُنَّا نَسْأَلُ عَنْهَا، وَتُنَقِّرُونَ عَنْ أَشْيَاءَ مَا كُنَّا نُنَقِّرُ عَنْهَا، وَتَسْأَلُونَ عَنْ أَشْيَاءَ مَا أَدْرِى مَا هِىَ، وَلَوْ عَلِمْنَاهَا مَا حَلَّ لَنَا أَنْ نَكْتُمَكُمُوهَا" (¬6). [ب 118، د 120، ع 119، ف 125، م 120]. ¬

(¬1) على حذف المضاف إليه: " أي قضية الحادثة التي ". (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (62/ 116). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (63/ 117). (¬4) رجاله ثقات عدا وهب بن عمرو: لم أقف عليه في الصحابة، وانظر: القطوف رقم (64/ 118). (¬5) مرسل رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (64/ 119). * ت 22/ب. (¬6) رجاله ثقات، وتقدم من طريق أخرى عن القاسم، برقم (113) وهذا الحديث نهاية السقط من المخطوطة (د).

18 - باب كراهية الفتيا

121 - (20) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الأَشَجِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: " إِنَّهُ سَيَأْتِي نَاسٌ يُجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ فَخُذُوهُمْ (¬1) * بِالسُّنَنِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ - عز وجل - " (¬2). [ب 119، د 121، ع 120، ف 126، م 121] إتحاف 15722. 122 - (21) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثَنَا عَلِىٌّ - هُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ - عَنْ هِشَامٍ - هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: " مَا زَالَ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلاً لَيْسَ فِيهِ، شَيْءٌ حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الأُمَمِ، أَبْنَاءُ النِّسَاءِ اللاَّتِي (¬3) سَبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ غَيْرِهِمْ*، فَقَالُوا فِيهِمْ بِالرَّأْي فَأَضَلُّوهُمْ " (¬4). [ب 120، د 122، ع 121، ف 127، م 122]. 18 - باب كَرَاهِيَةِ الْفتْيَا (¬5) 123 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ (¬6) الْمَنْقَرِي قال: حَدَّثَنِي أَبِى قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ يَوْماً إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لاَ أَدْرِى مَا هُوَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: لاَ تَسْأَلْ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضوان الله عليه يَلْعَنُ مَنْ سَأَلَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ" (¬7). [ب 121، د 123، ع 122، ف 128، م 123] إتحاف 15535. ¬

(¬1) في (ت) هكذا (القرآن هم) كأن الناسخ لم يتبين الكلمة فترك لها بياضا. (¬2) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: المرجح أنه حسن الحديث، وهذا مما لم يغلط فيه إن شاءالله، فإنه لا يختلف في صحته، فأهل السنة أعلم بكتاب الله، وهم النقلة العدول، وله شواهد، وانظر: القطوف رقم (66/ 121). * ك 25/ب. * ك 14/أ. (¬3) في (ت) التي، وعلق في (ك) في الأصل التي. وكتب في الهامش (بلغ العرض). (¬4) فيه محمد بن عيينة المصيصي: مقبول، ويحمل أمره في مثل على الصدق، وانظر: القطوف رقم (67/ 122). * ك 14/أ. (¬5) كتب قبالته أعلى الصفحة في (ك) بلغت القراءة على الشيخ، أيده الله ورضي عنه. (¬6) صوب في هامش (ت) زيد، وقال في (ك): سويد، وصوبه في الهامش (يزيد) وهو كذلك، فليس هو حماد بن زيد الإمام. (¬7) فيه حماد بن يزيد بن مسلم المنقري: سكت عنه كل من الإمامين البخاري وأبو حاتم (التاريخ الكبير 3/ 21، والجرح والتعديل 3/ 151) ووالده يزيد سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير 8/ 358) وذكرهما ابن حبان في (الثقات 6/ 219، 5/ 545) ويؤيده حديث أبي هريرة (ذروني ماتركتكم) أخرجه مسلم حديث (1337) وانظر: القطوف رقم (68/ 123).

124 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ قَدْ كَانَ، حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى، وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ، قَالَ: فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ " (¬1). [ب 122، د 124، ع 122، ف 129، م 124] إتحاف 4863 125 - (3) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ أَبُو هَاشِم (¬2) الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " سُئِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رضي الله عنهما، عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: هَلْ كَانَ هَذَا بَعْدُ، قَالُوا: لاَ، قَالَ: دَعُونَا حَتَّى يَكُونَ، فَإِذَا كَانَ تَجَشَّمْنَاهَا (¬3) لَكُمْ " (¬4). [ب 123، د 125، ع 123، ف 130، م 125] إتحاف 14946. 126 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو*، عَنْ طَاووُسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَلَى الْمِنْبَرِ: " أُحَرِّجُ بِاللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَسْأَلُ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَ مَا هُوَ كَائِنٌ " (¬5). [ب 124، د 126، ع 124، ف 131، م 126] إتحاف 15416. 127 - (5) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ (¬6) فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " مَا رَأَيْتُ قَوْماً كَانُوا خَيْراً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - رضي الله عنهم -، مَا سَأَلُوهُ إِلاَّ عَنْ ثَلاَثَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين الزهري وزيد - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (69/ 124). (¬2) في بعض النسخ الخطية" هشام " (¬3) جشمت الأمر: إذا تكلفته على مشقة (الصحاح 1/ 193). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (70/ 125). * ت 23/أ. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (71/ 126). * ك 14/أ. (¬6) في (ت) أبو، وصوبت في الهامش.

عَشَرَةَ مَسْأَلَةً (¬1) حَتَّى قُبِضَ، كُلُّهُنَّ في الْقُرْآنِ، مِنْهُنَّ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} (¬2)، {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} (¬3) قَالَ: مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلاَّ عَمَّا يَنْفَعُهُمْ " (¬4). [ب 125، د 127، ع 125، ف 132، ن 121، م 127] إتحاف 7398. 128 - (6) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (¬5)، أنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْر (¬6) بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: " لَمَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرُ مِمَّنْ سَبَقَنِي مِنْهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ قَوْماً أَيْسَرَ سِيرَةً وَلاَ أَقَلَّ تَشْدِيداً مِنْهُمْ " (¬7). [ب 126، د 128، ع 126، ف 133، ن 121، م 128]. 129 - (7) قال: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ الْكِنْدِيَّ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا وَلِىٌّ، فَقَالَ: أَدْرَكْتُ أَقْوَاماً مَا كَانُوا يُشَدِّدُونَ تَشْدِيدَكُمْ، وَلاَ يَسْأَلُونَ مَسَائِلَكُمْ " (¬8). [ب 127، د 129، ع 127، ف 134، م 129]. 130 - (8) أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سُفْيَانَ، أنْبَأَ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قال: أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قال: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: " كُنْتُ مَعَ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ بِمَرْجِ الدِّيبَاجِ (¬9) ¬

(¬1) هذا في القرآن، أما السنة فما أكثر ما سألوه - صلى الله عليه وسلم - وهو غير خاف. * ك 26/أ. (¬2) من الآية (217) من سورة البقرة. (¬3) من الآية (222) من سورة البقرة. (¬4) رجاله ثقات، وقد سمع محمد بن فضيل من عطاء بعد الاختلاط، وانظر: القطوف رقم (72/ 127). (¬5) هكذا في الأصول (عمير) وهو: عثمان بن عمر بن فارس العبدي. انظر (ترجمة عبد الله بن عون في تهذيب الكمال). (¬6) في الأصول الخطية (محمد) وهو خطأ. أنظر (ترجمة عبد الله بن عون). (¬7) فيه عمير بن إسحاق: مقبول، ويشهد له ما تقدم في معناه، وانظر: القطوف رقم (73/ 128). (¬8) فيه العباس بن سفيان الدبوسي: ذكره ابن حبان في (الثقات 8/ 513) وانظر: القطوف رقم (74/ 129). (¬9) قال ياقوت: واد عجيب المنظر نزه بين الجبال، بينه وبين المصيصة عشرةأميال، والمصيصة: مدينة على شاطئ جيحان، من ثغور الشام، بين أنطاكية وبلادالروم، والمصيصة أيضا: قرية من قرى دمشق، قرب بيت لهيا (معجم البلدان 5/ 101، 145). * ت 23/ب.

19 - باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع

فَرَأَيْتُ مِنْهُ خَلْوَةً، فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ لِي: مَا تَصْنَعُ بِالْمَسَائِلِ*؟ قُلْتُ: لَوْلاَ الْمَسَائِلُ لَذَهَبَ الْعِلْمُ، قَالَ: لاَ تَقُلْ ذَهَبَ الْعِلْمُ، إِنَّهُ لاَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ مَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، وَلَكِنْ لَوْ قُلْتَ: يَذْهَبُ الْفِقْهُ " (¬1). [ب 128، د 130، ع 128، ف 135، ن 123، م 130]. 131 - (9) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لاَ نَدْرِي لَعَلَّنَا نَأْمُرُكُمْ بِأَشْيَاءَ لاَ تَحِلُّ لَكُمْ، وَلَعَلَّنَا نُحِرِّمُ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ هِيَ لَكُمْ حَلاَلٌ، إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنَ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُبَيِّنْهَا لَنَا حَتَّى مَاتَ، فَدَعُوا مَا يَرِيبُكُمْ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكُمْ "* (¬2). [ب 129، د 131، ع 129، ف 136، م 131] إتحاف 1543. 19 - باب مَنْ هَابَ الْفُتْيَا وَكَرِهَ التَّنَطُّعَ وَالتَّبَدُّعَ* 132 - (1) أَخْبَرَنَا سَلْمُ (¬3) بْنُ جُنَادَةَ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: " خَرَجْتُ مِنْ عَنْدِ إِبْرَاهِيمَ، فَاسْتَقْبَلَنِي حَمَّادٌ، فَحَمَّلَنِي ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ مَسَائِلَ، فَسَأَلْتُهُ فَأَجَابَنِي عَنْ أَرْبَعٍ، وَتَرَكَ أَرْبَعاً " (¬4). [ب 130، د 132، ع 130، ف 137، م 132]. 133 - (2) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: " مَا سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ في وَجْهِهِ " (¬5). [ب 131، د 133، ع 131، ف 138، ن 126، م 133]. ¬

(¬1) فيه خالد بن حازم، وهشام بن مسلم القرشي: لم أقف عليهما، وانظر: القطوف رقم (75/ 130). * ت 23/ب. (¬2) رجاله ثقات، والشعبي لم يدرك عمر - رضي الله عنه - (المراسيل لابن أبي حاتم ص 160) وما يتعلق بنزول الآية أخرجه البخاري حديث (4544). * ك 26/ب. (¬3) في (ت) سليم؟ ؟ ؟ (¬4) فيه داود بن يزيد الأودي: ضعيف، ولروايته هذه شواهد منها قصة الإمام مالك في (40) مسألة سئل عنها، ومنها ما يأتي بعد. (¬5) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (77/ 133).

134 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: " مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ: لاَ عِلْمَ (¬1) لِي بِهِ مِنَ الشَّعْبِيِّ " (¬2). [ب 132، د 134، ع 132، ف 139، م 134]. 135 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَالَ: " كَانَ الشَّعْبِيُّ إِذَا جَاءَهُ شَيْءٌ اتَّقَى، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ، وَيَقُولُ، وَيَقُولُ (¬3) قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: كَانَ الشَّعْبِيُّ فِي هَذَا أَحْسَنَ حَالاً عِنْدَ ابْنِ عَوْنٍ مِنْ إِبْرَاهِيمَ " (¬4). [ب 133، د 135، ع 133، ف 140، م 135]. 136 - (5) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ: " قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: مَا لَكَ لاَ تَقُولُ فِي الطَّلاَقِ شَيْئاً؟ قَالَ: مَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أُنْ أَحِلَّ حَرَاماً أَوْ أُحَرِّمَ حَلاَلاً " (¬5). [ب 134، د 136، ع 134، ف 141، م 136]. 137 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (¬6)، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: " لَقَدْ أَدْرَكْتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِشْرِينَ [وَمِائَةً مِنَ الأَنْصَارِ وَمَا مِنْهُمْ] (¬7) أَحَدٌ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ إِلاَّ وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْحَدِيثَ، وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ فُتْيَا إِلاَّ وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا " (¬8). [ب 135، د 137، ع 135، ف 142، م 137]. ¬

(¬1) وقع في (ت) لا أعلم لي، وهو سبق قلم. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (78/ 134). (¬3) أراد أنه يستجيب للسؤال. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (79/ 135). (¬5) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (80/ 136). (¬6) في (ت) إبراهيم، وصوبه في الهامش. (¬7) ما بين المعقوفين سقط من (ت) واستدرك بهامشها. (¬8) رجاله ثقات، وسماع عطاء من سفيان كان قبل الاختلاط، وانظر: القطوف رقم (81/ 137). * ك 27/أ، ت 24/أ.

138 - (7) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ: " سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ إِذَا سُئِلْتُمْ؟ قَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ وَقَعْتَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَفْتِهِمْ، فَلاَ* يَزَالُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الأَوَّلِ "* (¬1). [ب 136، د 138، ع 136، ف 143، ن 131، م 138]. 139 - (8) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: إِنَّ الْعَالِمَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ فَلْيَطْلُبْ لِنَفْسِهِ الْمَخْرَجَ (¬2). [ب 137، د 139، ع 137، ف 144، م 139]. 140 - (9) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، أنْبَأَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: " أَخْرَجَ إِلَيَّ مَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِتَاباً فَحَلَفَ لِي بِاللَّهِ إِنَّهُ خَطُّ أَبِيهِ، فَإِذَا فِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو، مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشَدَّ عَلَى الْمُتَنَطِّعِينَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَبِي بَكْر رضوان الله عليهٍ، وَإِنِّي لأَرَى عُمَرَ - رضي الله عنه - كَانَ أَشَدَّ خَوْفاً عَلَيْهِمْ أَوْ لَهُمْ " (¬3) *. [ب 138، د 140، ع 138، ف 145، م 140] إتحاف 12810. 141 - (10) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنْبَأَ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ الأَزْدِيِّ قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَوْصِنِي. فَقَالَ: نَعَمْ، عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالاِسْتِقَامَةِ، اتَّبِعْ وَلاَ تَبْتَدِعْ " (¬4). [ب 139، د 141، ع 139، ف 146، م 141] إتحاف 8059. 142 - (11) أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ مَا كَانَ عَلَى الأَثَرِ " (¬5). [ب 140، د 142، ع 140، ف 147، م 142]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (82/ 138). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (83/ 139). (¬3) فيه محمد بن قدامة الجوهري: فيه لين، ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (هلك المتنطعون) أخرجه مسلم حديث (2670) وانظر: القطوف رقم (84/ 140). * 13/ من (ت). (¬4) فيه زمعة بن صالح: ضعيف، وللحديث شواهد كثيرة من الكتاب والسنة، وانظر: القطوف رقم (85/ 141). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (86/ 142).

143 - (12) أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " مَا دَامَ عَلَى الأَثَرِ فَهُوَ عَلَى الطَّرِيقِ " (¬1). [ب 141، د 143، ع 141، ف 148، م 143]. 144 - (13) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يَذْهَبَ أَهْلُهُ، أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّعَمُّقَ وَالتَّبَدُّعَ (¬2)، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ " (¬3). [ب 142، د 144، ع 142، ف 149، م 144] إتحاف 12766. 145 - (14) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو النُّعْمَانِ*، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: " قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يُذْهَبَ بِأَصْحَابِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَتَى يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ - أَوْ يُفْتَقَرُ إِلَى مَا عِنْدَهُ - وَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَقْوَاماً يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ " (¬4). [ب 143، د 145، ع 143، ف 150، م 145] إتحاف 12766. 146 - (15) (¬5) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: " أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ صَبِيغٌ (¬6) قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَقَدْ أَعَدَّ لَهُ عَرَاجِينَ النَّخْلِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ صَبِيغٌ. فَأَخَذَ عُمَرُ عُرْجُوناً مِنْ تِلْكَ ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (87/ 143). (¬2) علق في هامش (ت) والتبدع، وهو كذلك في (ك) وكلاهما يصح. (¬3) رجاله ثقات، وأبو قلابة عبد الله بن زيد لم يرك ابن مسعود - رضي الله عنه -، ولروايته شواهد كثيرة غير خافية، وانظر: القطوف رقم (88/ 144). * ك 27/ب. * ت 24/ب. (¬4) رجاله ثقات، وانظر سابقه، وانظر: القطوف رقم (89/ 145). (¬5) كتب قبالته في (ت) آخر الجزء من الأصل. (¬6) ورد ت نسبته في الحديث (150) العراقي، وهو صبيغ - مكبرا ومصغرا - ابن عسل، بكسر العين المهملة - اليربوعي، من بني تميم. أنظر (الشريعة للآجري ص 73).

الْعَرَاجِينِ فَضَرَبَهُ وَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ. فَجَعَلَ لَهُ ضَرْباً حَتَّى دَمِيَ رَأْسُهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَسْبُكَ قَدْ ذَهَبَ الَّذِى كُنْتُ أَجِدُ فِي رَأْسِي " (¬1). [ب 144، د 146، ع 144، ف 151، م 146] إتحاف 15810. 147 - (16) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاحْذَرُوهُمْ» (¬3). [ب 145، د 147، ع 145، ف 152، م 147] تحفة 17460. 148 - (17) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا حَفْصٌ (¬4)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: " سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أُحِلَّ لَكَ شَيْئاً حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، أَوْ أُحَرِّمَ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ " (¬5). [ب 146، د 148، ع 146، ف 153، م 148] إتحاف 12653. 149 - (18) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ*، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لأَنْ أَرُدَّهُ بِعِيِّهِ (¬6) أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّفَ لَهُ مَا لاَ أَعْلَمُ (¬7). [ب 147، د 149، ع 147، ف 154، م 149]. 150 - (19) (¬8) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي* اللَّيْثُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ صَبِيغاً الْعِرَاقِيَّ جَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قَدِمَ مِصْرَ، فَبَعَثَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا أَتَاهُ الرَّسُولُ بِالْكِتَابِ فَقَرَأَهُ فَقَالَ: ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (90/ 146). (¬2) الآية (7) من سورة آل عمران. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4547) مسلم حديث (2665) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1705). (¬4) في الأصول الخطية (فيض) عدا (ك) وهامش (ت). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (91/ 148). * ك 28/أ. (¬6) العي: الجهل، ومنه (إنما شفاء العي السؤال) انظر (النهاية 3/ 334). (¬7) فيه محمد بن عيينة الفزاري: مقبول، وانظر: القطوف رقم (92/ 149). (¬8) في (ك) ختم مستدير نص ما كتب فيه (وقف هذا للخير الحاج أحمد بن نعمان الوزير الأعظم).

أَيْنَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: فِي الرَّحْلِ. قَالَ عُمَرُ: أَبْصِرْ (¬1) أَيَكُونُ ذَهَبَ فَتُصِيبَكَ مِنْه (¬2) الْعُقُوبَةُ الْمُوجِعَةُ. فَأَتَاهُ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ: تَسْأَلُ مُحْدَثَةً. فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى رَطَائِبَ (¬3) مِنْ جَرِيدٍ فَضَرَبَهُ بِهَا حَتَّى تَرَكَ ظَهْرَهُ دَبِرَةً* (¬4)، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَرَأَ، ثُمَّ عَادَ لَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَرَأَ، فَدَعَا بِهِ لِيَعُودَ لَهُ، قَالَ فَقَالَ صَبِيغٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ قَتْلِي فَاقْتُلْنِي قَتْلاً جَمِيلاً، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُدَاوِيَنِي فَقَدْ وَاللَّهِ بَرَأْتُ. فَأَذِنَ لَهُ إِلَى أَرْضِهِ وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: أَنْ لاَ يُجَالِسَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ: أَنْ قَدْ حَسُنَتْ هَيْئَتُهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ ائْذَنْ لِلنَّاسِ بِمُجَالَسَتِهِ (¬5). [ب 148، د 150، ع 148، ف 155، م 150] إتحاف 15810. 151 - (20) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِراً يَقُولُ: " اسْتَفْتَى رَجُلٌ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ مَا تَقُولُ في كَذَا وَكَذَا؟ ، قَالَ يَا بُنَيَّ أَكَانَ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: أَمَّا لاَ فَأَجِّلْنِي حَتَّى يَكُونَ فَنُعَالِجَ أَنْفُسَنَا حَتَّى نُخْبِرَكَ" (¬6). [ب 149، د 151، ع 149، ف 156، م 151] إتحاف 117. 152 - (21) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَنْبَأَ أَبُو عَوَانَةَ، فَأَخْبَرَنَا عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " كُنْتُ أَمْشِي مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ* فَقَالَ فَتًى: يَا عَمَّاهُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي كَانَ هَذَا؟ ، قَالَ: لاَ. قَالَ: فَأَعْفِنَا حَتَّى يَكُونَ " (¬7). [ب 150، د 152، ع 150، ف 157، م 152] إتحاف 117. ¬

(¬1) أي كن شديد البُصر به، وارقبه، على حد قوله تعالى: {أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ} ... الكهف: من الآية 26. (¬2) في (ت) صوبت في الهامش (مني) وكلاهما يصح، منه أي: بسببه، ومني أي: بسبب إهمالك إياه. (¬3) جمع رطيبة وهي: السعفة الخضراء. * ت 25/أ. (¬4) أي جرح، والدبر: الجرح الذي يكون في ظهر البعير (النهاية 2/ 97). (¬5) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، المرجح أنه حسن الحديث، هذا يوافق لمنهج أهل السنة، وانظر: القطوف رقم (93/ 150). (¬6) رجاله ثقات، وهو موصول بالذي بعده، فالمبهم هنا هو مسروق. * ك 28/ب، وفيها (أمسي) بالمهملة، وعلى هذه الصفحة ختم كتابته: .. وقفه للخير الحاج أحمد بن الوزير الأعظم ... (¬7) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (95/ 152).

153 - (22) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: " كَانَ إِبْرَاهِيمُ، إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُجِبْ فِيهِ إِلاَّ جَوَابَ الَّذِي سُئِلَ عَنْهُ " (¬1). [ب 151، د 153، ع 151، ف 158، م 153]. 154 - (23) (¬2) أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: " أَنَّهُ كَانَ لاَ يُفْتِيفي الْفَرْجِ (¬3) بِشَيْءٍ فِيهِ اخْتِلاَفٌ " (¬4). 155 - (24) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: " سَأَلْتُ طَاوُساً، عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لِى: كَانَ هَذَا؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: آللَّهِ؟ ، قُلْتُ: آللَّهِ. قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا أَخْبَرُونَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَعْجَلُوا بِالْبَلاَءِ قَبْلَ نُزُولِهِ فَيُذْهَبَ بِكُمْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَعْجَلُوا بِالْبَلاَءِ قَبْلَ نُزُولِهِ لَمْ يَنْفَكَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ إِذَا سُئِلَ سَدَّدَ، وَإِذَا قَالَ وُفِّقَ " (¬5). [ب 153، د 155، ع 153، ف 164، م 155].تحفة 11316 إتحاف 16766. 156 - (25) أَخْبَرَنَا بِشْرُ* بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: " سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانَانِ، فَقَالَ: أَكَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بَعْدُ. قَالَ: اتْرُكْ بَلِيَّتَهً حَتَّى تَنْزِلَ. قَالَ: فَدَلَّسْنَا لَهُ رَجُلاً فَقَالَ: قَدْ كَانَ. فَقَالَ: يُطْعِمُ عَنِ الأَوَّلِ فِيهِمَا ثَلاَثِينَ مِسْكِيناً، لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ " (¬6). [ب 154، د 156، ع 154، ف 165، م 156] إتحاف 9018. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (96/ 153). (¬2) كتب قبالته في (ك) من هنا في الباب الذي يليه بعد أربعة أحاديث منه، وهو في الصفحتة التي تليه، وهو كذلك في (ت) أورد التنبيه على ذلك في الهامش. وهذا ما تصرف وفقه صاحب فتح المنان، انظر تعليق (4). (¬3) يعني مسائل الطلاق، لأن الاحتياط فيما أصله التحريم واجب، تعظيما لشأن الفروج والأنساب. وانظر رقم (136). (¬4) رجاله ثقات، وهنا تصرّف صاحب فتح المنان في إنهاء باب (19) بالأثر رقم (153) المقابل عنده باب (4) أثر (158) ونقل الآثار (154 - 158) التي تليه إلى باب (5) عنده الآثار (163 - 167) المقابل باب (20) عندنا، وانظر: القطوف رقم (97/ 154). (¬5) رجاله ثقات، وتقدم مرفوعا. انظر رقم (118) وانظر: القطوف رقم (58/ 155). * ت 25/ب. (¬6) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (99/ 156).

20 - باب الفتيا وما فيه من الشدة

157 - (26) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " كُنْتُ أَجْلِسُ بِمَكَّةَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَوْماً وَإِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْماً، فَمَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ فِيمَا سُئِلَ لاَ عِلْمَ لِي أَكْثَرُ مِمَّا يُفْتِي بِهِ " (¬1). [ب 155، د 157، ع 155، ف 166، م 157] إتحاف 9991. 158 - (27) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " تَعَلَّمُوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَتَى يُخْتَل (¬2) إِلَيْهِ " (¬3) *. [ب 156، د 158، ع 156، ف 167، م 158] إتحاف 12654. 20 - باب الْفتْيَا وَمَا فِيهِ مِنَ الشّدَّة 159 - (1) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي (¬4) جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ» (¬5). [ب 157، د 159، ع 157، ف 159، م 159]. 160 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: " مَنْ أَحْدَثَ رَأْياً لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ، وَلَمْ يَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَمْ يَدْرِ عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ - عز وجل - " (¬6). [ب 158، د 160، ع 158، ف 160، م 160] إتحاف 7998. ¬

(¬1) فيه عبد الله العمري: ضعيف، ولم يسمع من عبيد، بل بينهما سعيد المقبري، وانظر: القطوف رقم (100/ 157). (¬2) في (ف) وفي (و) يختلف، وفي بقية الأصول الخطية (يختل) وهي متقاربة المعني، فيهامعنى الذهاب خفية. انظر الفائق 1/ 354 والنهاية 2/ 9) فأبقيت على ما في الأصل. * ك 29/أ. (¬3) رجاله ثقات، وقد سقط من (ت) واستدرك فيالهامش، وانظر: القطوف رقم (101/ 158). (¬4) كتبت لحقا في هامش (ت). (¬5) رجاله ثقات، وهو مرسل عبيد الله من صغار التابعين، وانظر: القطوف رقم (102/ 158). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (103/ 160).

161 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ، حَدَّثَنِى بَكْرُ بْنُ عُمَرَ الْمُعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا مِنْ غَيْرِ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ» (¬1). [ب 161، د 160، ع 159، ف 161، م 161] تحفة 14611. 162 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: " مَنْ أَفْتَي بِفُتْيَا يُعَمَّى عَنْهَا فَإِثْمُهَا عَلَيْهِ (¬2). [ب 160، د 162، ع 160، ف 162، م 162] إتحاف 7402. 163 - (5) (¬3) أَخْبَرَنَا*مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، ثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: " كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ نَظَرَ في كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ قَضَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في الْكِتَابِ، وَعَلِمَ مِنْ (¬4) رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في ذَلِكَ الأَمْرِ (¬5) سُنَّةً قَضَى بِهِ، فَإِنْ أَعْيَاهُ خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: أَتَانِي كَذَا وَكَذَا، فَهَلْ عَلِمْتُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى في ذَلِكَ بِقَضَاءٍ؟ فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّفَرُ كُلُّهُمْ يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ قَضَاءً، فَيَقُولُ أَبُو بَكْر رِضْوَانْ الله عَلَيْهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَنْ (¬6) نَبِيِّنَا* - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةً مِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ رُءُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِنْ أَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ " (¬7). [ب 161، د 163، ع 161، ف 168، م 163] إتحاف 9244. 164 - (6) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ قَالَ: " كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ¬

(¬1) فيه مسلم بن يسار الطنبذي: مقبول، وانظر: القطوف رقم (104/ 161). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (105/ 152). * ت 26/أ. (¬3) كتب قبالته في (ك: انظر الصفحة التي قبل هذه) وهويريد التنبيه إلى شأن الأحاديث الأربعة (انظر التعليق على حديث 154). (¬4) كتبت لحقا في (ك). (¬5) كتبت لحقا في هامش (ت). * ك 29/ب. (¬6) في (ت) علي، بالياء. (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (106/ 163).

وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: قُلْتُ: عَلَيْهَا صِيَامٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلاَّ بِصِيَامٍ (¬1)، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رِضْوَانَ الله عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه -؟ قَالَ: لاَ، قَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ الله: مَا أَرَى عَلَيْهَا صِيَاماً، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُساً، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَسَأَلْتُهُمَا، فَقَالَ طَاوُسٌ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لاَ يَرَى عَلَيْهَا صِيَاماً إِلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: ذَلِكَ رَأْيِي" (¬2). [ب 162، د 164، ع 162، ف 169، م 164] إتحاف 7822. 165 - (7) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ أَبُو سَلَمَةَ الْبَصْرَةَ أَتَيْتُهُ أَنَا وَالْحَسَنُ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: أَنْتَ الْحَسَنُ؟ ، مَا كَانَ أَحَدٌ بِالْبَصْرَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ لِقَاءً مِنْكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفْتِي بِرَأْيِكَ، فَلاَ تُفْتِ بِرَأْيِكَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سُنَّةٌ* عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ كِتَابٌ مُنَزَّلٌ " (¬3). [ب 163، د 165، ع 163، ف 170، م 165]. 166 - (8) أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَقِيَهُ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ إِنَّكَ مِنْ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ فَلاَ تُفْتِ إِلاَّ بِقُرْآنٍ نَاطِقٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ " (¬4). [ب 164، د 166، ع 164، ف 171، م 166] إتحاف 9386. 167 - (9) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ* بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَدَّرَ مِنَ الأَمْرِ أَنْ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي ¬

(¬1) هذا رأي الزهري، الراجح ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز، وإن جمع نينهما فمن باب الاستحباب لا الوجوب. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (107/ 164). * ت 26/ب. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (108/ 165). (¬4) فيه يزيد بن عقبة الموزي: سكت عنه البخاري وأبو حاتم (التاريخ 8/ 44، والجرح والتعديل 9/ 283) وذكحره ابن حبان في (الثقات 7/ 626) وانظر: القطوف رقم (109/ 166). * ك 30/أ.

كِتَابِ اللَّهِ - عز وجل -، فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، وَلاَ يَقُلْ: إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أُرَى، فَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَالْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ " (¬1). [ب 165، د 167، ع 165، ف 172، م 167] إتحاف 12517. 168 - (10) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ " (¬2). [ب 166، د 168، ع 166، ف 173، م 168] إتحاف 8047. 169 - (11) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ جَاءَكَ شَيْءٌ في كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ وَلاَ تَلْتَفِتْكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ فَانْظُرْ سُنَّةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاقْضِ بِهَا، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ* رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ فَاخْتَرْ أَيَّ الأَمْرَيْنِ شِئْتَ: * إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيَكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ، وَلاَ أَرَى التَّأَخُّرَ إِلاَّ خَيْراً لَكَ " (¬3). [ب 167، د 169، ع 167، ف 174، ن 161، م 16]. 170 - (12) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ كَيْفَ تَقْضِي؟ » قَالَ: أَقْضِي ¬

(¬1) فيه حريث: تابعي مجهول، وقد جاء عند المصنف من طريقين، رجال كل منهما ثقات، انظر رقم (172، 173). (¬2) رحاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (110/ 168). * ت 27/أ. * ك 30/ب. (¬3) فيه محمد بن عيينة المصيصي: مقبول، وانظر: القطوف رقم (111/ 169).

بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ » قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ » قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي لاَ آلُو (¬1)، قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللَّهِ» (¬2). [ب 168، د 170، ع 168، ف 175، م 170] تحفة 11373 إتحاف 16767. 171 - (13) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ أَحْسَبُهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: " قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا نُسْأَلُ وَمَا نَحْنُ هُنَاكَ (¬3)، وَإِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْتُ مَا تَرَوْنَ، فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْظُرُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ، وَلاَ تَقُلْ: إِنِّي أَخَافُ وَأَخْشَى، فَإِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ " (¬4). [ب 169، د 171، ع 168 م، ف 176، م 171] تحفة 9197 إتحاف 12517. 172 - (14) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِى عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (¬5). [ب 170، د 172، ع 165 م، ف 177، م 172] تحفة 9197 إتحاف 12517. 173 - (15) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَحْوِهِ (¬6). [ب 171، د 173، ع 165 م، ف 178، م 173] تحفة 9399 إتحاف 12517. ¬

(¬1) أي لا أقصر في اجتهادي. (¬2) فيه مجهولون، أخرجه الترمذي حديث (1327) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وأخرجه وأبو داود حديث (3592) وأحمد بسند ضعيفحديث (22060). (¬3) أي من كثرة العلم، يفسرها قوله بعد: أن بلغت ما ترون. (¬4) تقدم برقم (167). (¬5) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬6) في (ك) كتب هذا السند لحقا في الهامشس، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه شيئا. * ت 27/ب. *ك 31/أ.

21 - باب منه

174 - (16) حَدَّثَنَا هُارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ*: " أَيُّهَا النَّاسُ* إِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدَثَةً فَعَلَيْكُمْ بِالأَمْرِ الأَوَّلِ ". قَالَ حَفْصٌ: كُنْتُ أُسْنِدُ عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ دَخَلَنِي فِيهِ (¬1) شَكٌّ (¬2). [ب 172، د 174، ع 169، ف 179، م 174] إتحاف 12754. 175 - (17) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ: عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ (¬3) قَالَ: قَالَ عُمَرُ لأبْي (¬4) مَسْعُودٍ: أَلَمْ أُنْبَأْ (¬5) - أَوْ أُنْبِئْتُ (¬6) - أَنَّكَ تُفْتِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ؟ ، وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا (¬7). [أي إحمل ثقلك على من انتفع بك] (¬8). [ب 173، د 175، ع 170، ف 180، م 175] إتحاف 15776. 21 - باب منه 176 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " إِنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يُسْتَفْتَى فِيهِ لَمَجْنُونٌ " (¬9). [ب 174، د 176، ع 171، ف 181، م 176] إتحاف 12708. ¬

(¬1) هكذا في الأصول الخطية، عدا (ت) منه، وصوبت في المتن (ك) في الهامش. (¬2) رجاله ثقات، وفيه انقطاع، بين الأعمش، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (112/ 174). (¬3) كتب لحقا في (ت). (¬4) في (ك، ف، و) لابن، وخطأ صوابه المثبت من (الأصل) و (ت) وهو أبو مسعود البدري - رضي الله عنه - وقد نبه عليه أبو عاصم أيضا. (¬5) هذا النص: في (ك) كتب في الهامش (في الأصل أنبئنا). (¬6) في (ك) كتب في الهامش (في الأصل أنبئنا). (¬7) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين ابن سيرين وعمر - رضي الله عنه -، وأخرجه مسلم من طريق الحسن حديث (1706) وأبو داود حديث (4480)، وانظر: القطوف رقم (113/ 175). (¬8) هكذا في الأصول الخطية، وحذفها صاحب فتح المنان من المتن، ونبه بقوله: وقع في نسخة (ل) و (ك) تفسير لمعنى قول عمر، فجاء فيها (أي: إحمل ... .الخ) وما أظنه من قول المصنف، فإنه عادة ما يعقب الحديث بقوله: قال أبو محمد، أو قال عبد الله، لذلك لم أثبته عقب الحديث. (فتح النان 2/ 188 تنبيه) ولم أر هذا مناسبا فالاعتماد على ما في الأصول أولى مع التنبيه في الهامش. (¬9) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (114/ 176).

177 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " إِنَّمَا يُفْتِي النَّاسَ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ إِمَامٌ أَوْ وَالِى، أَوْ رَجُلٌ يَعْلَمُ نَاسِخَ الْقُرْآنِ مِنَ الْمَنْسُوخِ - قَالُوا: يَا حُذَيْفَةُ وَمَنْ ذَاكَ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - أَوْ أَحْمَقُ مُتَكَلِّفٌ " (¬1). [ب 175، د 177، ع 172، ف 182، ن 169، م 177] إتحاف 4258. 178 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ* - رضي الله عنه -: " إِنَّمَا يُفْتِى النَّاسَ أَحَدُ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٌ عَلِمَ نَاسِخَ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ، قَالُوا: وَمَنْ ذَاكَ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ قَالَ: أَوْ أَمِيرٌ لاَ يَجِدُ بُدًّا أَوْ أَحْمَقُ مُتَكَلِّفٌ " (¬2). ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ: فَلَسْتُ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ، وَأَرْجُو أَنْ لاَ أَكُونَ الثَّالِثَ. [ب 176، د 178، ع 172 م، ف 183، م 178] إتحاف 4258. 179 - (4) (¬3) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا ابن المبارك، عن ابن عون، عن محمد قال: قال عمر لابن مسعود: " ألم أنبأ - أو أنبئت - أنك تفتي ولست بأمير؟ ، ولّ حارّها من تولى قارّها" (¬4). [ب 0، د 0، ع 0 م، ف 0، ن 0، م 0]. 180 - (4) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عِلْماً فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ لِمَا لاَ يَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ الْعَالِمَ إِذَا سُئِلَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (116/ 177). (¬2) فيه أبو عبيدة بن حذيفة: مقبول، وقال العجلي: تابعي ثقة. (تاريخ الثقات ص 504 رقم 1992) وانظر: القطوف رقم (116/ 178). * ك 31/ب. * ت 28/أ. (¬3) هذا الحديث سندا ومتنا كتب في حاشية (ك) وعلق عليه (هذا الحديث تقدم في الباب الذي قبله، وكان في حاشية الأصل) انظر: رقم (175). (¬4) تقدم برقم (175) ولعل سبب ذلك من الناسخ إذ ظن أنه مكررخطأ، وفي نظري ليس الأمر كذلك، فهو إما لأنه ورد فيه مرة (قال عمر لأبي مسعود) وهو البدري، وأخرى (قال عمر لابن مسعود) فجاء فيالأصول الخطية المذكورة مكررا لهذا. وإما لأنه ورد في بابين الأول: باب الفتيا والشدة فيه. والثاني: باب. وذكر فيه ما يتعلق بالفتيا من وجه آخر. واعتمادا على الأصول الخطية المذكورة رأيت إثباته مع التنبيه أولى من حذفه.

عَمَّا لاَ يَعْلَمُ، قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} (¬1) * * [ب 177، د 179، ع 173، ف 184، م 179] إتحاف 13233. 181 - (5) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ في خُطْبَتِهِ: " مَنْ عَلِمَ عِلْماً فَلْيُعَلِّمْهُ النَّاسَ، وَإِيَّاهُ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَمْرُقَ مِنَ الدِّينِ، وَيَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ "* (¬2). [ب 178، د 180، ع 174، ف 185، م 180] إتحاف 12406. 182 - (6) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ، وَزَاذَانَ قَالاَ: قَالَ عَلِيٌّ رِضْوَانُ الله عَلَيِهِ: " وَابَرْدَهَا عَلَى الْكَبِدِ إِذَا سُئِلْتُ عَمَّا لاَ أَعْلَمُ أَنْ أَقُولَ: اللَّهُ أَعْلَمُ " (¬3). [ب 179، د 181، ع 175، ف 186، م 181] إتحاف 14642. 183 - (7) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ، عَنْ عَلِيٍّ كَرَمَ الله وَجْهَهُ قَالَ: " يَا بَرْدَهَا عَلَى الْكَبِدِ أَنْ تَقُولَ: لِمَا لاَ تَعْلَمُ، اللَّهُ أَعْلَمُ" (¬4). [ب 180، د 182، ع 176، ف 187، م 182] إتحاف 14642. 184 - (8) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عَرْفَجَةَ، ثَنَا رَزِينٌ أَبُو النُّعْمَانِ (¬5)، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِذَا سُئِلْتُمْ عَمَّا لاَ تَعْلَمُونَ فَاهْرَبُوا، قَالُوا: كَيْفَ الْهَرَبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: تَقُولُونَ: اللَّهُ أَعْلَمُ " (¬6). [ب 181، د 183، ع 177، ف 188، م 183] إتحاف 14242. ¬

(¬1) الآ (86) من سورة ص. (¬2) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬3) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين أبي البختري سعيد بن فيروز وعلي - رضي الله عنه -، فديثه عنه مرسل. انظر تهذيب الكمال 11/ 33) وانظر: القطوف رقم (118/ 182). (¬4) سنده حسن، وفيه انقطاع، انظر سابقه. (¬5) هكذا في الأصول الخطية، ولم يتسر الوقوف على ترجمته، وفي الجرح والتعديل - 9/ 371 - أبو رزين روى عن على - رضي الله عنه -. (¬6) فيه من لم أعرف، والقول حسن وفيه حكمة، وانظر: القطوف رقم (120/ 184).

185 - (9) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ عَزْرَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ كَرَمَ اللهُ وَجْهَهُ: " وَابَرْدَهَا عَلَى الْكَبِدِ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: وَمَا ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أَنْ يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ فَيَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ" (¬1). [ب 182، د 184، ع 178، ف 189، م 184] إتحاف 14642. 186 - (10) أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: لاَ عِلْمَ لِى بِهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُقَالَ (الرجل) (¬2): نِعْمَ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، سُئِلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ: لاَ عِلْمَ لِي بِهِ " (¬3). [ب 183، د 185، ع 179، ف 190، م 185] إتحاف 10004. 187 - (11) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " لاَ أَدْرِي نِصْفُ الْعِلْمِ " (¬4). [ب 184، د 186، ع 180، ف 191، م 186]. 188 - (12) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ: " أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: لاَ عِلْمَ لِى. ثُمَّ الْتَفَتَ بَعْدَ أَنْ* قَفي الرَّجُلُ فَقَالَ: نِعْمَ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، سُئِلُ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ: لاَ عِلْمَ لِي. يَعْنِي ابْنُ عُمَرَ نَفْسَهُ " (¬5). [ب 185، د 187، ع 181، ف 192، م 187] إتحاف 10615. ¬

(¬1) فيه عزرة التميمي: قال الإمام مسلم: عزرة التميمي، عن علي لم يرو عنه إلا مسلم البطين (المنفردات والوحدان 1011) وانظر: القطوف رقم (121/ 185). (¬2) في (ت) ابن عمر، وهو خطأ. (¬3) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (122/ 186). (¬4) رجاله ثقات وانظر: القطوف رقم (123/ 187). * ك 32/أ. (¬5) فيه العمري: ضعيف، ويقويه ما قبله وانظر: القطوف رقم (124/ 188) * ت 28/ب.

22 - باب تغير الزمان وما يحدث فيه

189 - (13) (¬1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ*، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: " كَانَ عَامِرٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ لاَ أَدْرِي، فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ قَالَ: إِنْ حَلَفْتُ لَكَ بِاللَّهِ إِنْ كَانَ لِي بِهِ عِلْمٌ " (¬2). [ب 186، د 188، ع 182، ف 193، م 188]. 190 - (14) أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " مَا أُبَالِي سُئِلْتَ عَمَّا أَعْلَمُ أَوْ مَا لاَ أَعْلَمُ، لأَنِّي إِذَا سُئِلْتُ عَمَّا أَعْلَمُ قُلْتُ: * مَا أَعْلَمُ، وَإِذَا سُئِلْتُ عَمَّا لاَ أَعْلَمُ قُلْتُ: لاَ أَعْلَمُ " (¬3). [ب 187، د 189، ع 183، ف 194، م 189]. 191 - (15) أَخْبَرَنَا هَارُونُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: " مَا سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ قَطُّ: حَلاَلٌ وَلاَ حَرَامٌ، إِنَّمَا كَانَ يَقُولُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ " (¬4). [ب 188، د 190، ع 184، ف 195، م 190]. 22 - باب تَغَيُّرِ (¬5) الزَّمَانِ وَمَا يَحْدُثُ فِيهِ 192 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً، فَإِذَا غُيِّرَتْ، قَالُوا: غُيِّرَتِ السُّنَّةُ؟ قَالُوا: وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ ، قَالَ: إِذَا كَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ " (¬6). [ب 189، د 191، ع 185، ف 196، م 191] إتحاف 12650. ¬

(¬1) في (ك) كتب في الهامش قبالة الأحاديث الثلاثة التالية (الحمد لله بلغ في الأول على شيخ الإسلام الجمال إبراهيم بن شيخ الإسلام علاء الدين الفقيه ... الشيخ نبيه الدين محمد العلائي وولده رضوان ونعمان، ومن باب اكرم النبي - صلى الله عليه وسلم - في نومه وطعامه، ... الشيخ كريم الدين المجولي، وبعضه الشيخ بهاء الدين أحمد بن المرحوم شهاب الدين الفيومي). (¬2) فيه محمد بن حميد الرازي: قال ابن حجر: حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، وانظر: القطوف رقم (125/ 189). (¬3) سنده حسن، ولم أقف هليه عند غير المصنف. (¬4) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (126/ 191). (¬5) في (ت) تغيير. (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (128/ 192).

193 - (2) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، إِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ، تُرِكَتِ السُّنَّةُ؟ قَالُوا: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاؤُكُمْ*، وَكَثُرَتْ جُهَلاَؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ، وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ " (¬1). [ب 190، د 192، ع 186، ف 197، م 192] إتحاف 12650. 194 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: " أُنْبِئْتُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: وَيْلٌ لِلْمُتَفَقِّهِينَ بِغَيْرِ الْعِبَادَةِ، وَالْمُسْتَحِلِّينَ الْحُرُمَاتِ بِالشُّبُهَاتِ " (¬2). [ب 191، د 193، ع 187، ف 198، م 193]. 195 - (4) أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ* سُهَيْلٍ مَوْلَى يَحْيَى بْنِ أَبِى زَائِدَةَ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلاَّ وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الَّذِى كَانَ قَبْلَهُ، أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَعْنِي عَاماً أَخْصَبَ مِنْ عَامٍ، وَلاَ أَمِيراً خَيْراً مِنْ أَمِيرٍ، وَلَكِنْ عُلَمَاؤُكُمْ وَخِيَارُكُمْ وَفُقَهَاؤُكُمْ يَذْهَبُونَ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونَ مِنْهُمْ خَلَفاً، وَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ " (¬3). [ب 192، د 194، ع 188، ف 199، م 194] إتحاف 13235. 196 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: " سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ، وَمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِلاَّ بِالْمَقَايِيسِ " (¬4). [ب 193، د 195، ع 189، ف 200، م 195]. 197 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} (¬5) "قَاسَ إِبْلِيسُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ" (¬6). [ب 194، د 196، ع 190، ف 201، م 196]. ¬

* 32/ب. (¬1) فيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف، وانظر السابق. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (130/ 194). * ت 29/أ. (¬3) فيه، صالح بن سهيل: مقبول، وانظر: القطوف رقم (131/ 195). (¬4) فيه يحي بن سليم: صدوق سيء الحفظ، وانظر: القطوف رقم (132/ 196). (¬5) الآية (12) من سورة الأعراف. (¬6) الأثر فيه مطر بن طهمان الوراق: صدوق كثير الخطأ، وانظر: القطوف رقم (133/ 197).

198 - (7) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: " إِنِّي أَخَافُ أَوْ أَخْشَى أَنْ أَقِيسَ فَتَزِلَّ قَدَمِي " (¬1). [ب 195، د 197، ع 191، ف 202، م 197]. 199 - (8) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " وَاللَّهِ لَئِنْ أَخَذْتُمْ بِالْمَقَايِيسِ لَتُحَرِّمُنَّ الْحَلاَلَ، وَلَتُحِلُّنَّ الْحَرَامَ " (¬2). [ب 196، د 198، ع 192، ف 203، م 198]. 200 - (9) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ (¬3) كَانَ يَقُولُ: " مَا أَبْغَضَ إِلَىَّ أَرَأَيْتَ أَرَأَيْتَ، يَسْأَلُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ*، وَكَانَ لاَ يُقَايِسُ " (¬4). [ب 197، د 199، ع 193، ف 204، م 199]. 201 - (10) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ* بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا [يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ قَالَ: " نَهَانِي أَبُو وَائِلٍ أَنْ أُجَالِسَ أَصْحَابَ أَرَأَيْتَ " (¬5). [ب 198، د 200، ع 194، ف 205، م 200]. 202 - (11) [أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا] (¬6) ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " لَوْ أَنَّ هَؤُلاَءِ كَانُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَنَزَلَتْ عَامَّةُ الْقُرْآنِ يَسْأَلُونَكَ يَسْأَلُونَكَ " (¬7). [ب 199، د 201، ع 195، ف 206، م 201]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (134/ 198). (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (135/ 199). (¬3) صوب في هامش الأصل، و (ت). (¬4) فيه بشر بن سلم: قال أبو حاتم: منكر الحديث (2/ 358) وذكره ابن حبان في (الثقات 8/ 143)، وانظر: القطوف رقم (136/ 200). * ك 33/أ. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف. (137/ 201). (¬6) أستدرك في هامش (ت). (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (138/ 202). *29/ ب من الأصل.

203 - (12) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ طَلْحَةَ - عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: " يَا أَبَا حَمْزَةَ وَاللَّهِ لَقَدْ* تَكَلَّمْتُ، وَلَوْ وَجَدْتُ بُدًّا مَا تَكَلَّمْتُ، وَإِنَّ زَمَاناً أَكُونُ فِيهِ فَقِيهَ أَهْلِ الْكُوفَةِ زَمَانُ سُوءٍ " (¬1). [ب 200، د 202، ع 196، ف 207، م 202]. 204 - (13) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: " إِيَّاكَ وَالْمُكَايَلَةَ، يَعْنِي فِي الْكَلاَمِ " (¬2). [ب 201، د 203، ع 197، ف 208، م 203] إتحاف 15770. 205 - (14) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " شَهِدْتُ شُرَيْحاً وَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا (¬3) أُمَيَّةَ مَا دِيَةُ الأَصَابِعِ؟ قَالَ: عَشْرٌ عَشْرٌ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَسَوَاءٌ هَاتَانِ؟ ! جَمَعَ بَيْنَ الْخِنْصِرِ وَالإِبْهَامِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ أَسَوَاءٌ أُذُنُكَ وَيَدُكَ؟ ! فَإِنَّ الأُذُنَ يُوَارِيهَا الشَّعْرُ وَالْكُمَّةُ (¬4) وَالْعِمَامَةُ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَيْحَكَ إِنَّ السُّنَّةَ سَبَقَتْ قِيَاسَكُمْ، فَاتَّبِعْ وَلاَ تَبْتَدِعْ، فَإِنَّكَ لَنْ تَضِلَّ مَا أَخَذْتَ بِالأَثَرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ: يَا هُذَلِيُّ لَوْ أَنَّ أَحْنَفَكُمْ (¬5) قُتِلَ وَهَذَا الصَّبِيُّ في مَهْدِهِ، أَكَانَ دِيَتُهُمَا سَوَاءً؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَيْنَ الْقِيَاسُ؟ ! "* (¬6). [ب 202، د 204، ع 198، ف 209، م 204]. 206 - (15) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه -: " يُفْتَحُ الْقُرْآنُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَقْرَأَهُ الْمَرْأَةُ وَالصَّبِىُّ وَالرَّجُلُ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَلَمْ ¬

* ت 29/ب. (¬1) فيه ميمون أبو حمزة: ضعيف، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬2) فيه انقطاع بين مجاهد وعمر - رضي الله عنه -. (¬3) في (ك) يا أمية، وصوبه في الهامش. (¬4) القلنسوة. انظر (الصحاح 2/ 411 واللسان 12/ 526). (¬5) مراده: الأحنف بن قيس السعدي. *33/ب. (¬6) فيه حجاج بن نصير: ضعيف، وشيخه أبو بكر الهذلي، أخباري متروك الحديث، وانظر: القطوف رقم (141/ 205)

23 - باب في كراهية أخذ الرأي

أُتَّبَعْ (¬1)، وَاللَّهِ لأَقُومَنَّ بِهِ فِيهِمْ لَعَلِّي أُتَّبَعُ، فَيَقُومُ بِهِ فِيهِمْ فَلاَ يُتَّبَعُ، فَيَقُولُ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَقَدْ قُمْتُ بِهِ فِيهِمْ فَلَمْ أُتَّبَعْ، لأَخْتَصِرَنَّ فِي بَيْتِي مَسْجِداً لَعَلِّي أُتَّبَعُ، فَيَخْتَصِرُ فِي بَيْتِهِ مَسْجِداً فَلاَ يُتَّبَعُ، فَيَقُولُ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَقُمْتُ بِهِ فِيهِمْ فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَقَدِ اخْتَصَرْتُ فِي بَيْتِي مَسْجِداً فَلَمْ أُتَّبَعْ، وَاللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ بِحَدِيثٍ لاَ يَجِدُونَهُ في كِتَابِ اللَّهِ - عز وجل -، وَلَمْ يَسْمَعُوهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَلِّي أُتَّبَعُ، قَالَ مُعَاذٌ: فَإِيَّاكُمْ وَمَا جَاءَ بِهِ، فَإِنَّ مَا جَاءَ بِهِ ضَلاَلَةٌ " (¬2). [ب 203، د 205، ع 199، ف 210، م 205] إتحاف 16638. 23 - بابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَخْذِ الرَّأْي 207 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ - هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ - قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِىُّ*: " مَا حَدَّثُوكَ هَؤُلاَءِ عَنْ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَخُذْ بِهِ، وَمَا قَالُوهُ بِرَأْيِهِمْ فَأَلْقِهِ فِي الْحُشِّ" (¬3). [ب 204، د 206، ع 200، ف 211، م 206]. 208 - (2) قال: أَخْبَرَنَي الْعَبَّاسُ، بْنَ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ قَالَ: " أَخْبَرَنَي رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يَقُولُ: قَدْ رَضِيتُ مِنْ أَهْلِ زَمَانِي هَؤُلاَءِ أَنْ لاَ يَسْأَلُونِي وَلاَ أَسْأَلَهُمْ، إِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَرَأَيْتَ أَرَأَيْتَ " (¬4). [ب 205، د 207، ع 201، ف 212، م 207]. 209 - (3) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْماً خَطًّا ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ». ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ». ثُمَّ تَلاَ {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (¬5). [ب 206، د 208، ع 202، ف 213، م 208] تحفة 9281 إتحاف 12657 ¬

(¬1) أي يريد أن يكون متبوعا لا تابعا، فيمعن في تحصيل المطلوب حتى يضل. (¬2) فيه انقطاع بين ربيعة ومعاذ - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (142/ 206). * ت 30/أ. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (143/ 207) والحش: جمعه حشوش قال ابن الأثير: يعني الكنف ومواضع قضاء الحاجة، الواحد حش بالفتح (النهاية 1/ 390). (¬4) فيه العباس بن سفيان الدبوسي: ذكره ابن حبان في (الثقات 8/ 513). * ك 34/أ. (¬5) من الآية (153) من سورة الأنعام، سنده حسن، واخرجه أحمد حديث (4142) ومن حديث جابر، ابن ماجه المقدمة حديث (11) وصححه الألباني.

210 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} قَالَ: الْبِدَعَ وَالشُّبُهَاتِ (¬1). [ب 207، د 209، ع 203، ف 214، م 209]. 211 - (5) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ؟ قُلْنَا: لاَ، فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعاً، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفاً أَمْراً أَنْكَرْتُهُ، وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلاَّ خَيْراً، قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْماً حِلَقاً جُلُوساً يَنْتَظِرُونَ الصَّلاَةَ، فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفي أَيْدِيهِمْ (حَصًى) (¬2) فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً، فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً، فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً، قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئاً انْتِظَارَ رَأْيِكَ أَوِ انْتِظَارَ أَمْرِكَ*، قَالَ: أَفَلاَ أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ، وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لاَ يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ، ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِى أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَصًى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ، قَالَ: فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لاَ يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ (¬3)، وَيْحَكُمْ* يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ، هَؤُلاَءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ - رضي الله عنهم - مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُفْتَتِحِوا (¬4) بَابِ ضَلاَلَةٍ، قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا أَرَدْنَا إِلاَّ الْخَيْرَ، قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَنَا: أَنَّ قَوْماً يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ ¬

(¬1) سنده حسن وانظر: القطوف رقم (145/ 210). (¬2) في (ت) حصاة. * ت 30/ب. * ك 34/ب. (¬3) علق في هامش (ك) شيئا، وهوخطأ. (¬4) في الأصول الخطية (مفتتحي) وهوخطأ ..

تَرَاقِيَهُمْ، وَايْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِى لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ، ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ " (¬1). [ب 208، د 210، ع 204، ف 215، م 210] إتحاف 13026. 212 - (6) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رضي الله عنه -: " اتَّبِعُوا وَلاَ تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ " (¬2). [ب 209، د 211، ع 205، ف 216، م 211] إتحاف 12756. 213 - (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» (¬3). [ب 210، د 212، ع 206، ف 217، م 212] تحفة 2599، إتحاف 3156. 214 - (8) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ بِلاَدِ (¬4) بْنِ عِصْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ - وَكَانَ إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ الْخَمِيسِ لِلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ قَامَ فَقَالَ ـ: «إِنَّ أَصْدَقَ الْقَوْلِ قَوْلُ اللَّهِ، وَإِنَّ أَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَإِنَّ شَرَّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ* مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ» (¬5). [ب 211، د 213، ع 207، ف 218، م 213] إتحاف 3156. 215 - (9) أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " مَا أَخَذَ رَجُلٌ بِبِدْعَةٍ فَرَاجَعَ سُنَّةً " (¬6). [ب 212، د 214، ع 208، ف 219، م 214]. ¬

(¬1) فيه عمرو بن يحي بن عمرو بن سلمة الهمداني: ذكره ابن حبان في (الثقات 8/ 480) وانظر: القطوف رقم (146/ 211). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: (أحاديث باب 19) وانظر: القطوف رقم (147/ 212). (¬3) سنده حسن، وأخرجه مسلم ضمن حديث طويل (867) وهذا طرف منه. (¬4) هكذا في الأصول الخطية، وقد ضبط في حاشية (ت) بلاز: بالزاي، وعلق عليه في بعض النسخ الخطية " بصار " وهوخطأ، صوابه ما أثبت، وأنظر (التقريب رقم 775). * ت 31/أ. (¬5) فيه بلاز: مقبول، والحديث أخرجه البخاري من طريق أخرى، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - حديث (7277، طرفه: 6098) وابن ماجه حديث (46) وفي إسناد عبيد بن ميمون: مستور. * ك 35/أ. (¬6) فيه محمد بن عيينة: مقبول وانظر: القطوف رقم (148/ 212).

216 - (10) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ» (¬1). [ب 213، د 215، ع 209، ف 220، م 215] تحفة 2100 إتحاف 2493. 217 - (11) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُوالْوَلِيدِ الْهَرَوِيُ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ حَيَّةَ بِنْتِ أَبِى حَيَّةَ، قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ بِالظَّهِيرَةِ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِى في بُغَاءٍ (¬2) لَنَا، فَانْطَلَقَ صَاحِبِى يَبْغِى وَدَخَلْتُ أَنَا أَسْتَظِلُّ بِالظِّلِّ، وَأَشْرَبُ مِنَ الشَّرَابِ. فَقُمْتُ إِلَى لُبَيْنَةٍ حَامِضَةٍ ـ وَرُبَّمَا قَالَ - فَقُمْتُ إِلَى ضَيْحَةٍ (¬3) حَامِضَةٍ فَسَقَيْتُهُ مِنْهَا فَشَرِبَ وَشَرِب (¬4)، قَالَتْ: - وَتَوَسَّمْتُهُ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَنْ أَنْتَ؟ ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ. [قُلْتُ: أَنْتَ أَبُو بَكْرٍ] (¬5) صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِى سَمِعْتُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَذَكَرْتُ غَزْوَنَا خَثْعَماً وَغَزْوَةَ بَعْضِنَا بَعْضاً في الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الأُلْفَةِ وَأَطْنَابِ الْفَسَاطِيطِ - وَشَبَّكَ ابْنُ عَوْنٍ أَصَابِعَهُ، وَوَصَفَهُ لَنَا مُعَاذٌ، وَشَبَّكَ أَحْمَدُ - فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ حَتَّى مَتَى تَرَى أَمْرَ النَّاسِ هَذَا؟ قَالَ: مَا اسْتَقَامَتِ الأَئِمَّةُ. قُلْتُ: مَا الأَئِمَّةُ؟ ، قَالَ: أَمَا رَأَيْتِ السَّيِّدَ يَكُونُ فِي الْحِوَاءِ فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُطِيعُونَهُ، فَمَا اسْتَقَامَ أُولَئِكَ " (¬6). [ب 214، د 216، ع 210، ف 221، م 216] إتحاف 9260. 218 - (12) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَخٍ لِعَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّين» * (¬7). [ب 215، د 217، ع 211، ف 222، م 217] إتحاف 16185. ¬

(¬1) رجاله ثقات تكرر عند المصنف رقم (2756) وأخرجه الترمذي حديث (2229) وقال: حسن صحيح، وأبو داود ضمن حديث طويل (4252) وابن ماجه حديث (3952) وصححه الألباني عندهما. (¬2) أي: طلب، قال ابن الأثير: ومنه حديث أبي بكر، أنه خرج في بُغاء إبل (النهاية 1/ 143). (¬3) اللبن الخاثر يصب فيه الماء ثم يخلط (النهاية 3/ 106). (¬4) هكذا في الأصول الخطية، وفي المطبوع (وشربت) ويمكن صحة ما في الأصول على إرادةأنه كرر الشرب، وهو الأولى في نظري. (¬5) استدركت في هامش (ت). (¬6) رجاله ثقات. * ك 35/ب. (¬7) رجاله ثقات، وفيه إنقطاع بين زيد بن أرطاة أخي عدي وبين أبي الدرداء - رضي الله عنه - بينهما جبير بن نفير، والحديث أخرجه أحمد حديث (27525) وفيه: حدثني أخ لعدي بن أرطاة، عن رجل، عن أبي الدرداء. * ت 31/ب.

219 - (13) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ*، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: " دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ، قَالَ: فَرَآهَا لاَ تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لاَ تَتَكَلَّمُ؟ قَالُوا: نَوَتْ (¬1) حَجَّةً مُصْمِتَةً، فَقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ ، قَالَ: أَنَا امْرُؤٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، قَالَتْ: مِنْ أَيِّ الْمُهَاجِرِينَ؟ ، قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ؟ قَالَتْ: فَمِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ؟ ، قَالَ: إِنَّكِ لَسَئُولٌ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَتْ: مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئِمَّتُكُمْ. قَالَتْ: وَمَا الأَئِمَّةُ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ* رُؤَسَاءُ (¬2) وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَهُمْ مِثْلُ أُولَئِكَ عَلَى النَّاسِ " (¬3). [ب 216، د 218، ع 212، ف 223، م 218] إتحاف 9260. 220 - (14) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا عَائِذَةُ قَالَتْ: " رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يُوصِي الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَيَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ فَالسَّمْتَ الأَوَّلَ، فَإِنَّا عَلَى الْفِطْرَةِ" (¬4). [قال عبد الله: السمت الطريق] (¬5). [ب 217، د 219، ع 213، ف 224، م 219] إتحاف 13411. 221 - (15) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنبأ عَلِيٌّ - هُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ ـ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ (¬6) قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: " هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الإِسْلاَمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ، وَحُكْمُ الأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ" (¬7). [ب 218، د 220، ع 214، ف 225، م 220] إتحاف 15276. ¬

(¬1) كتبت لحقا في هامش (ت). (¬2) في (ت) رئيسا، صوبت فوقها، ونبه في الحاشية إلى أنه في أخرى (رئيسا). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري سندا ومتنا حديث (3834). (¬4) في سنده عائذة، أخرج ابن سعد حديثها، وذكر أنها من بني أسد، من طريق واصل وأثنى عليها خيرا (الطبقات 8/ 268) وانظر: القطوف رقم (150/ 220). (¬5) ما بين المعقوفين ليست في الأصول الخطية، وكتبت لحقا في حاشية (ت). (¬6) في (ك) علق في الهامش (في الأصل جبير). (¬7) فيه محمد ابن عيينة، قال ابن حجر: مقبول، قلت: هو في روايته هنا لم يخالف الثقات وانظر: القطوف رقم (151/ 221).

222 - (16) أَخْبَرَنَا هَارُونُ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ: " لاَ تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْخُصُومَاتِ، فَإِنَّهُمْ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ " (¬1). [ب 219، د 221، ع 215، ف 226، م 221]. 223 - (17) أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (¬2)، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " سُنَّتُكُمْ وَالَّذِي لاَ* إِلَهَ إِلاَ هُوَ بَيْنَهُمَا: بَيْنَ الْغَالِي وَالْجَافِي، فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا رَحِمَكُمُ اللَّهُ، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ كَانُوا أَقَلَّ النَّاسِ فِيمَا مَضَى، وَهُمْ أَقَلُّ النَّاسِ فِيمَا بَقِىَ، الَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا مَعَ أَهْلِ الإِتْرَافِ فِي إِتْرَافِهِمْ، وَلاَ مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ في بِدَعِهِمْ، وَصَبَرُوا عَلَى سُنَّتِهِمْ حَتَّى* لَقُوا رَبَّهُمْ، فَكَذَلِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكُونُوا " (¬3). [ب 220، د 222، ع 216، ف 227، م 222]. 224 - (18) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، وَمَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " الْقَصْدُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الاِجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ " (¬4). [ب 221، د 223، ع 217، ف 228، م 223] إتحاف 12882. ¬

(¬1) فيه ليث بن أبي سليم: صدوق إختلط جدا، وهنا يتقوى بغيره الأثر رقم (409) وانظر: القطوف رقم (152/ 222). (¬2) في المطبوع (عن شريك عن المبارك). * ك 36/أ. * ت 32/أ. (¬3) فيه المبارك بنفضالة: صدوق يدلس، قال الذهبي: قال مبارك: جالست الحسن ثلاث عشرة سنة، وقال ابن معين: قد رآى - يعني الرسول - صلى الله عليه وسلم - - (الميزان 4/ 351) وانظر: القطوف رقم (153/ 223). (¬4) سنده حسن، موسى بن خالد أبو الوليد الحلبي قال ابن حجر: مقبول، قلت: هو أفضل من ذلك، روى له مسلم.

24 - باب الاقتداء بالعلماء

24 - باب (¬1) الاِقْتِدَاءِ بِالْعُلمَاءِ 225 - (1) أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَقْوَاماً لَوْ لَمْ يُجَاوِزْ أَحَدُهُمْ ظُفْراً لَمَا جَاوَزْتُهُ، كَفي إِزْرَاءً عَلَى قَوْمٍ أَنْ تُخَالَفَ أَفْعَالُهُمْ" (¬2). [ب 222، د 224، ع 218، ف 229، م 224]. 226 - (2) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (¬3) قَالَ: " أُولُو الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ، وَطَاعَةُ الرَّسُولِ اتِّبَاعُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ " (¬4). [ب 223، د 225، ع 219، ف 230، م 225]. 227 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، عَنْ شَيْءٍ (¬5) وَكَانَتْ عِنْدِي مَسْأَلَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقُلْتُ: رَحِمَكَ اللَّهُ انْظُرْ فِيهَا: قَالَ: إِذَا وَضَحَ لِيَ الطَّرِيقُ وَوَجَدْتُ الأَثَرَ لَمْ أَحْبَسْ " (¬6). [ب 224، د 226، ع 220، ف 231، م 226]. 228 - (4) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا عَوْفٌ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ جَابِرٍ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا ¬

(¬1) في (ك) كتب قبالته بلاغ قراءة على الناقوسي، وفي (ت) بلغ العرض. (¬2) فيه ميمون أبي حمزة: ضعيف. (¬3) من الآية (59) من سورة النساء. (¬4) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (155/ 226). (¬5) في (ت) مسألة، صوبت في الهامش. (¬6) سنده حسن.

الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا (الفَرَائِضْ) (¬1) وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ*مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيُنْتَقَصُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لاَ يَجِدَانِ أَحَداً يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا» (¬2). [ب 225، د 227، ع 221، ف 232، م 227] تحفة 9235 إتحاف 12618. 229 - (5) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِى خَلِيفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ مِخْرَاقٍ ذَكَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «تَسَانَدَا وَتَطَاوَعَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا» فَقَدِمَا الْيَمَنَ فَخَطَبَ النَّاسَ مُعَاذٌ، فَحَضَّهُمْ عَلَى الإِسْلاَمِ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّفَقُّهِ وَالْقُرْآنِ، وَقَالَ: إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَسَلُونِي أُخْبِرْكُمْ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَمَكَثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ* أَنْ يَمْكُثُوا فَقَالُوا لِمُعَاذٍ: قَدْ كُنْتَ أَمَرْتَنَا إِذَا نَحْنُ تَفَقَّهْنَا وَقَرَأْنَا أَنْ نَسْأَلَكَ فَتُخْبِرَنَا بِأَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَ لَهُمْ مُعَاذٌ: إِذَا ذُكِرَ الرَّجُلُ بِخَيْرٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِذَا ذُكِرَ بِشَرٍّ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ " (¬3). [ب 226، د 228، ع 222، ف 233، م 228] إتحاف 9458. 230 - (6) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ ¬

(¬1) في (ت، ف، ك، و) القرآن، وليست في (د) ولم يكرر فيها، وقد رجحت ما في الأصل باعتبار التوكيد إلى أهمية علم الفرائض، ولأن القرآن تكفل الله بحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. * ك 36/ب. (¬2) فيه الهجري: مجهول، وأخرجه ابن ماجه حديث (2719) وفيه حفص بْنُ عمر المذكورضعفه ابن معين والبخاريّ والنسائيّ وأبو حاتم. وقال ابن حبان: لا يجور الاحتجاج به بحال: وقال ابن عديّ: قليل الحديث، وحديثه كما قَالَ البخاريّ، منكر، وضعفه الألباني. * ت 32/ب. (¬3) فيه عمر بن أبي خليفة العبدي، إن لم يكن أبا مسلم العبدي، فلا أعرفه، وانظر: القطوف رقم (157/ 229).

اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا» (¬1). [ب 227، د 229، ع 223، ف 234، م 229] تحفة 14307. 231 - (7) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (¬2) *. [ب 228، د 230، ع 224، ف 235، م 230] تحفة 11409. 232 - (8) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمِا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (¬3). [ب 229، د 231، ع 225، ف 236، م 231] تحفة 5667 إتحاف 7703. 233 - (9) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (¬4). [ب 230، د 232، ع 226، ف 237، م 232] إتحاف 16851. 234 - (10) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ، أَنبَأَ إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وللمقبري فيه شيخان: أبوه كيسان المقبري، والصحابي أبو هريرة - رضي الله عنه -، ورواه على الوجهين، أخرجه البخاري حديث (3353) ومسلم حديث (2378) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1537). * ك 37/أ. (¬2) فيه عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وهذا مما هو ثبت فيه، أخرجه البخاري حديث (71، 3116) ومسلم حديث (1037) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 615). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (2645) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وانظر السابق. (¬4) رجاله ثقات، وتقدم برقم (231). * ت 33/أ.

أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا بِمَكَانِي هَذَا، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ*مَقَالَتِي الْيَوْمَ فَوَعَاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلاَ فِقْهَ لَهُ، وَلَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ (¬1) حَرَامٌ، عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ فِي هَذَا الشَّهْرِ فِي هَذَا الْبَلَدِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لاَ تَغِلُّ عَلَى ثَلاَثٍ: إِخْلاَصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةِ أُولِى الأَمْرِ، وَعَلَى لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ» (¬2). [ب 231، د 233، ع 227، ف 238، م 233] تحفة 3198، إتحاف 3909. 235 - (11) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لاَ فِقْهَ لَهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ* قَلْبُ الْمُؤْمِنَ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَطَاعَةُ ذَوِى الأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِمْ» (¬3). [ب 232، د 234، ع 228، ف 239، م 234] تحفة 3198 إتحاف 3909. 236 - (12) أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بِنِصْفِ النَّهَارِ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا خَرَجَ هَذِهِ السَّاعَةَ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ إِلاَّ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَعَمْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ فَأَدَّاهُ إِلَى مَنْ هُوَ (¬4) أَحْفَظُ مِنْهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، لاَ يَعْتَقِدُ قَلْبُ مُسْلِمٍ عَلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ» قَالَ: قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ ¬

(¬1) في (ك) وأولادكم، وضبب عليه، وصوب. (¬2) فيه عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث: صدوق سيء الحفظ، ويقويه ما بعده. * ك 37/ب. (¬3) سنده حسن، أخرجه الترمذي حديث (2656) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (3660) وابن ماجه المقدمة حديث (3056) وصححه الألباني عندهما، هذا الحديث رواه (14) صحابيا، انظر (فتح المنان 2/ 323). (¬4) في (ت) هو فيه أفقه منه.

25 - باب اتقاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والتثبت فيه

قَالَ: «إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلاَةِ الأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا (¬1) نِيَّتَهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ». قَالَ: وَسَأَلْتُهُ* عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى قَالَ: «هِيَ الظُّهْرُ» (¬2). [ب 233، د 235، ع 229، ف 240، م 235] تحفة 3694 إتحاف 4723. 237 - (13) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، أنَبأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ أَبِي (¬3) الْعَجْلاَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رِضْوَانُ الله عَلَيَهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِكُلِّ* مُسْلِمٍ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُمْ مُحِيطٌ مِنْ وَرَائِهِمْ» (¬4). [ب 234، د 236، ع 230، ف 241، م 236] إتحاف 16178. 25 - باب اتِّقَاءِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ 238 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، أنبأ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ¬

(¬1) كتبت لحقا في (ك). (¬2) سنده حسن، وأخرجه أحمد: انظر السابق. (¬3) المحاربي تابعي روى عن ابن عمر وغيره. * ك 38/أ. (¬4) فيه عبد الرحمن بن زبيد اليامي: سكت عنه البخاري، وأبو حاتم (التاريخ 5/ 286 والجرح والتعديل 5/ 235) وذكره ابن حبان في (الثقات 7/ 67) وأبو العجلان مقبول، وانظر: ما تقدم، والقطوف رقم (158/ 237).

«مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (¬1). [ب 235، د 237، ع 231، ف 242، م 237] تحفة 2993، إتحاف 3669. 239 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (¬2). [ب 236، د 238، ع 232، ف 243، م 238] تحفة 5543 إتحاف 7389. 240 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ الزُّبَيْرِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ (¬3): «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي كَذِباً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (¬4). [ب 237، د 239، ع 233، ف 244، م 239] تحفة 3623 إتحاف 4620. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه ابن ماجه حديث (33) وصححه الألباني، وهو من أصح الصحيح فقدأخرجه أحمد عن ستة عشر صحابيا: عن علي - رضي الله عنه - حديث (584، 1057) وعن عبد الله بن الزبير، عن أبيه حديث (1413) وهو في البخاري حديث (107) وعن ابن عباس - رضي الله عنه - حديث (2675، 2974) وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - حديث (3694، 3801، 3814، 3847، 4156، 4338، ) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - حديث (6486، 7006) وهو في البخاري حديث (3461) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - حديث (9316، 9350، 10055، 11092) وهو في البخاري حديث (110، 6197) ومسلم حديث (3) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 3) وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - حديث (11343، 11350، 11404، 11424) وعن أنس - رضي الله عنه - حديث (11942، 12110، 12154، 12701، 12763، 13099، 13188، 13331، 13960، 13979) وهو في البخاري حديث (108) ومسلم (2) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 2) وعن جابر - رضي الله عنه - وهي رواية المصنف حديث (14254) وعن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري - رضي الله عنه - حديث (15481) وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - حديث (16506) وعن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - حديث (16916) وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - حديث (17431) وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - حديث (18140، 18202) وهو في البخاري حديث (1291) ومسلم حديث (4) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 4) وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - حديث (19266) وعن خالد بن عرفطة - رضي الله عنه - حديث (22501) ولخطورة الكذب على رسول الله أوردت هذا ليحذر المسلم هذا الخطر العظيم. (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) في (ك) ضبب على الحديث وقال: (هذا ليس في الأصل، في نسخة أخرى). (¬4) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: ثبت في كتابه، والحديث أخرجه البخاري حديث (107) وانظر: رقم 238.

241 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (¬1). [ب 238، د 240، ع 234، ف 245، م 240] إتحاف 17368. 242 - (5) أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَتَّابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: لَوْلاَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ أُخْطِئَ لَحَدَّثْتُكُمْ بِأَشْيَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَذَاكَ أَنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً*فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (¬2). [ب 239، د 241، ع 235، ف 246، م 241] إتحاف 1394. 243 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَبأ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ حَمَّادِ* بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَعَنِ التَّيْمِيِّ، وَعَنْ عَتَّابٍ مَوْلَى ابْنِ هُرْمُزَ: سَمِعُوا (¬3) أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (¬4). [ب 240، د 242، ع 236، ف 247، 248، 249، 250، م 242] إتحاف 1327. 244 - (7) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ ـ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلاَ يَقُلْ إِلاَّ حَقًّا - أَوْ إِلاَّ صِدْقاً ـ، وَمَنْ قَالَ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلْ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (¬5). [ب 241، د 243، ع 237، ف 251، م 243] تحفة 12130 إتحاف 4086. ¬

(¬1) فيه عمر بن عبد الله بن يعلى: هو وأبوه ضعيفان، والحديث صحيح أنظر سابقه. * ت 34/أ. (¬2) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (108) ومسلم المقدمة حديث (2). * ك 38/ب. (¬3) ثلاثتهم رووا الحديث عن أنس، ولذلك وضع لكل منهم رقما في مطبوعة (فتح المنان 2/ 348) والحديث صحيح، أنظر ما سبق. (¬4) رجاله ثقات، وتقدم تخريجه برقم (238). (¬5) فيه معبد بن كعب السلمي: مقبول، والحديث صحيح، أنظر ما تقدم.

26 - باب في ذهاب العلم

245 - (8) أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيِرِينْ (¬1)، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (¬2). [ب 242، د 244، ع 238، ف 252، م 244] إتحاف 171. 26 - بابٌ فِي ذَهَابِ الْعِلمِ (¬3) 246 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَبأ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ (¬4) قَبْضُ الْعِلْمِ قَبْضُ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوساً جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (¬5). [ب 243، د 245، ع 239، ف 253، م 245] تحفة 8883 إتحاف 11993. 247 - (2) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، أَنَبأ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (¬6)، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «خُذُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ». قَالُوا: وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ؟ - قَالَ: فَغَضِبَ لاَ يُغْضِبُهُ اللَّهُ ثُمَّ - قَالَ: «ثَكِلَتْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ أَوَلَمْ تَكُنِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمْ شَيْئاً؟ إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ، إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ» (¬7). [ب 244، د 246، ع 240، ف 254، م 246] تحفة 4918 إتحاف 6441. ¬

(¬1) في الأصول الخطية (نشر) بالنون المفتوحة، كما في (ت). (¬2) سنده حسن، وتقدم تخريجه، انظر رقم (238). (¬3) في (ك) كتب قبالته بلاغ قراءة الفقية محمد المعوا عمر المكي، قرأه على محمد الناقوسي القرشي. (¬4) كتبت لحقا في (ت). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (100) ومسلم حديث (2673) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1712). (¬6) هكذا في الأصول الخطية والمطبوع (عوف بن مالك) وهو أبو الأحوص، وقد قال أبو عاصم: هو الوليد بن أبي مالك، تصحف اسمه في النسخ الخطية إلى عوف بن مالك (فتح المنان 2/ 359) ولا أراه أصاب، فاحتمال التصحيف بين الاسمين بعيد، ورواية أبي الأحوص عوف بن مالك، عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن الشامي صاحب أبي أمامة ممكنة. (¬7) فيه الحجاج بن أرطاه: صدوق كثير الخطأ والتدليس، ويقويه ماقبله ومابعده، مما هو في معناه. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير حديث (7906) وشاهده عند ابن ماجه المقدمة من حديث زياد بن لبيد حديث (228) والترمذي من حديث أبي الدرداء بقصة زياد حديث (2653). * ت 34/ب. * ك 39/أ.

248 - (3) حَدَثَنَا*أَبُو النُّعْمَانِ*، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا هِلاَلٌ - هُوَ ابْنُ خَبَّابٍ - قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قُلْتُ: " يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا عَلاَمَةُ هَلاَكِ النَّاسِ؟ ، قَالَ: إِذَا هَلَكَ عُلَمَاؤُهُمْ " (¬1). [ب 245، د 247، ع 241، ف 255، م 247]. 249 - (4) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: " لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا بَقِىَ الأَوَّلُ حَتَّى يَتَعَلَّمَ أَوْ يُعَلِّمَ الآخِرَ، فَإِذَا هَلَكَ الأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَ أَوْ يَتَعَلَّمَ الآخِرُ هَلَكَ النَّاسُ" (¬2). [ب 246، د 248، ع 242، ف 256، م 248] إتحاف 5926. 250 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ قَابُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَهَابُ الْعِلْمِ؟ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ " (¬3). [ب 247، د 249، ع 243، ف 257، م 249] إتحاف 7289. 251 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: " قَالَ حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه -: أَتَدْرِي كَيْفَ يَنْقُصُ الْعِلْمُ؟ قَالَ قُلْتُ: كَمَا يَنْقُصُ الثَّوْبُ وَكَمَا (يَقْشُو) (¬4). الدِّرْهَمُ، قَالَ: لاَ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْهُ، قَبْضُ الْعِلْمِ قَبْضُ الْعُلَمَاءِ " (¬5). [ب 249، د 250، ع 244، ف 258، م 250] إتحاف 4249. 252 - (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ (¬6) أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا لِي أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَذْهَبُونَ، وَجُهَّالَكُمْ لاَ يَتَعَلَّمُونَ؟ فَتَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ " (¬7). [ب 250، د 251، ع 245، ف 259، م 251] إتحاف 16105. ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (160/ 250). (¬2) ت: رجاله ثقات، ونأسف لسقوط هذا الأثر من القطوف، وكان يجب أن يأخذ الرقم (160/ 250). (¬3) فيه قابوس بن أبي ظبيان الجنبي: فيه لين، ويقويه ماتقدم، وانظر: القطوف رقم (160/ 250). (¬4) أي: يقلّ، ويندر تداوله. (¬5) فيه محمد بن أسعد المصيصي: ليّن، وانظر: القطوف رقم (161/ 251). (¬6) في المطبوع (عن أبي الأسود). (¬7) رجاله ثقات، وفيه إنقطاع بين سالم بن أبي الجعد وأبي الدرداء - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (162/ 252).

253 - (8) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَسَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: " النَّاسُ عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ، وَلاَ خَيْرَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ " (¬1). [ب 252، د 253، ع 247، ف 261، م 253] إتحاف 16111. 254 - (9) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَسَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء - رضي الله عنه - قَالَ: " مُعَلِّمُ الْخَيْرِ وَالْمُتَعَلِّمُ فِي الأَجْرِ سَوَاءٌ، وَلَيْسَ لِسَائِرِ النَّاسِ بَعْدُ خَيْرٌ" (¬2). [ب 252، د 253، ع 247، ف 261، م 253] إتحاف 16106. 255 - (10) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ*، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " اغْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّماً أَوْ مُسْتَمِعاً، وَلاَ تَكُنِ الرَّابِعَ فَتَهْلِكَ " (¬3). [ب 253، د 254، ع 248، ف 262، م 254] إتحاف 12519. 256 - (11) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَبأَ خَالِدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ - رضي الله عنه -: " لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا بَقِيَ الأَوَّلُ حَتَّى يَتَعَلَّمَ الآخِرُ، فَإِذَا* هَلَكَ الأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَ الآخِرُ هَلَكَ النَّاسُ " (¬4). [ب 254، د 255، ع 249، ف 263، م 255] إتحاف 5926. 257 - (12) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الأَحْنَفِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: " تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا " (¬5). [ب 255، د 256، ع 250، ف 264، م 256] إتحاف 15127. 258 - (13) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَبأ بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبِنَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: يَا ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفيه انطاع، انظر: ما قبل السابق، وانظر: القطوف رقم (163/ 253). * ك 39/ب. (¬2) رجاله ثقات، وفيه انطاع، انظر ما قبل السابق، وانظر: القطوف رقم (164/ 254). * ك 39/ب. (¬3) فيه انقطاع بين الحسن وابن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (165/ 255). * ت 35/أ. (¬4) رجاله ثقات، وتقدم برقم (249) وانظر: القطوف رقم (166/ 256). (¬5) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب (15) تعليقا.

27 - باب العمل بالعلم وحسن النية فيه

مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ، الأَرْضَ الأَرْضَ، إِنَّهُ لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفَقْهِ كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلَهُمْ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهٍ كَانَ هَلاَكاً لَهُ وَلَهُمْ " (¬1). [ب 256، د 257، ع 251، ف 265، م 257] إتحاف 15209. 27 - باب الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ وَحُسْنِ النِّيَّةِ فِيه (¬2) 259 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُهَيْبٍ، أَنَّ الْمُهَاصِرَ (¬3) بْنَ حَبِيبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّى لَسْتُ كُلَّ كَلاَمِ الْحَكِيمِ أَتَقَبَّلُ، وَلَكِنِّى أَتَقَبَّلُ هَمَّهُ وَهَوَاهُ، فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِي طَاعَتِي جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْداً لِي وَوَقَاراً وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ» (¬4). [ب 257، د 258، ع 252، ف 266، م 258]. 260 - (2) أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ (¬5) سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ أَبُثُّ الْعِلْمَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ*، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهِمْ أَخَذْتُهُمْ بِحَقِّي عَلَيْهِمْ» (¬6). [ب 258، د 259، ع 253، ف 267، م 259]. ¬

(¬1) فيه صفوان: سكت عنه البخاري (التاريخ 4/ 309) وفيه انقطاع بين بقية وتميم، وعبد الرحمن مقبول، وانظر: القطوف رقم (167/ 258). (¬2) كتب في (ك) قبالته بلاغان هكذا: (بلغ قراءة أبي بكر الشامي في الثاني على العجلوني) و(بلغت القراءة له والسماع على الشيخ أسعد ... ). (¬3) في الأصول الخطية (المهاجر) وهوخطأ، وانظر ترجمته في (الجرح والتعديل 8/ 439) وذكره ابن حبان في الثقات 7/ 525). (¬4) فيه صدقة بن عبد الله بن المهاجر: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (168/ 259). (¬5) في (ت) عن. * ك 40/أ. (¬6) رجاله ثقات، ولم أقف على رفعه موصولا، ولعل الصواب ماأورده أبو نعيم وأبو عمر ابن عبد البر وفيه (بلغني في بعض الكتب أن الله تعالى يقول) انظر (الحلية 6/ 100 ترجمة أبي الزاهرية حدير بن كريب رقم 338) وهذا كلام حسن وما نحن فيه من انتشار العلم يطابق ما ذكر، كثر العالمون وقلّ العاملون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

261 - (3) أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " مَنْ طَلَبَ شَيْئاً مِنْ هَذَا الْعِلْمِ فَأَرَادَ بِهِ مَا عِنْدَ اللَّهِ يُدْرِكْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا فَذَاكَ وَاللَّهِ حَظُّهُ مِنْهُ" (¬1). [ب 259، د 260، ع 254، ف 268، م 260]. 262 - (4) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى قَالَ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِثَلاَثٍ: لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَتُجَادِلُوا* بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلِتَصْرِفُوا بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ، وَابْتَغُوا بِقَوْلِكُمْ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَدُومُ وَيَبْقَى، وَيَنْفَدُ مَا سِوَاهُ " (¬2). [ب 260، د 261، ع 255، ف 269، م 261] إتحاف 124. 263 - (5) وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: " كُونُوا يَنَابِيعَ الْعِلْمِ مَصَابِيحَ الْهُدَى أَحْلاَسَ الْبُيُوتِ، سُرُجَ اللَّيْلِ، جُدُدَ الْقُلُوبِ، خُلْقَانَ الثِّيَابِ، تُعْرَفُونَ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَتَخْفَوْنَ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ " (¬3). [ب 261، د 262، ع 256، ف 270، م 261] إتحاف 1245. 264 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬4) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ أَحَدٌ لاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الدُّنْيَا إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ (¬5) عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬6). [ب 262، د 263، ع 257، ف 271، م 262]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (170/ 261). * ت 35/ب. (¬2) فيه محمد بن عون الخراساني: متروك، وإبراهيم هو اليشكري، قال أبو حاتم: شيخ بصري متعبد، محله الصدق (الجرح والتعديل 2/ 117) وذكره ابن حبان في (الثقات 6/ 20) وانظر: القطوف رقم (171/ 262) وهذا كلام لا مخالفة فيه للشرع وهو من القبول بمكان. (¬3) انظر سابقه، وانظر: القطوف رقم (172/ 263). (¬4) هو أبو طواله عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم. (¬5) كتبت لحقا في هامش (ت). (¬6) أخرجه أبو داود عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حديث (3664) وكذلك ابن ماجة حديث (252) وصححه الألباني عندهما.

265 - (7) أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ لِلشَّعْبِيِّ: أَفْتِنِي أَيُّهَا الْعَالِمُ. فَقَالَ: الْعَالِمُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ " (¬1). [ب 263، د 264، ع 258، ف 272، م 263]. 266 - (8) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مَزْيَدٍ (¬2)، عَنْ أَوْفي بْنِ دَلْهَمٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: " تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ تُعْرَفُوا بِهِ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي بَعْدَ هَذَا زَمَانٌ لاَ يَعْرِفُ فِيهِ تِسْعَةُ عَشَرَائِهِمُ الْمَعْرُوفَ، وَلاَ يَنْجُو مِنْهُ إِلاَّ كُلُّ نُوَمَةٍ، فَأُولَئِكَ أَئِمَّةُ الْهُدَى، وَمَصَابِيحُ الْعِلْمِ، لَيْسُوا* بِالْمَسَايِيحِ (¬3)، وَلاَ الْمَذَايِيعِ الْبُذُرِ " (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: نُوَمَةٌ: غَافِلٌ عَنِ الشَّرِّ، الْمَذَايِيعُ الْبُذُرِ: كَثِيرُ الْكَلاَمِ. [ب 264، د 265، ع 259، ف 273، م 264] إتحاف 14898. 267 - (9) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه -: " اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ بَعْدَ أَنْ تَعْلَمُوا (¬5)، فَلَنْ يَأْجُرَكُمُ اللَّهُ - عز وجل - بِالْعِلْمِ حَتَّى تَعْمَلُوا" (¬6). [ب 265، د 266، ع 260، ف 274، م 265] إتحاف 16752. 268 - (10) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَازِمٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ قَالَ: " سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ: أَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُنَبِّهٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ عَقْلُهُ؟ ، فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَوْ نَجِدُهُ فِي الْكُتُبِ: أَنَّهُ مَا آتَى اللَّهُ عَبْداً عِلْماً فَعَمِلَ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْهُدَى فَيَسْلُبَهُ عَقْلَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ" (¬7). [ب 266، د 267، ع 261، ف 275، م 266]. ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (173/ 265). (¬2) في المطبوع (يزيد). * ك 40/ب. (¬3) أي: الذين يسعون بالشر والنميمة. (النهاية 2/ 432). (¬4) رجاله ثقات، وفيه اقطاع بين أوفي بن دلهم وعلي - رضي الله عنه -. (¬5) في هامش (ت، ك) كأنه إعملوا بعد أن تعلموا، وفي (د) وهو الصواب، وفي صلب (ت، ك) وبقية النسخ الخطية (إعلموا ما شئتم بعد أن تعملوا). (¬6) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين يزيد ومعاذ. (¬7) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (175/ 268).

269 - (11) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ سَيْفٍ (¬1) الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ قَالَ: " سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِماً لاَ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ " (¬2). [ب 267، د 268، ع 262، ف 276، م 267] إتحاف 16181. 270 - (12) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -: " مَنْ يَزْدَدْ عِلْماً يَزْدَدْ وَجَعاً ". وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: " مَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي أَنْ يُقَالَ لِي مَا عَلِمْتَ؟ وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ يُقَالَ لِي مَاذَا عَمِلْتَ؟ ". (¬3) [ب 268، د 269، 270، ع 263، ف 277، 278، م 268]. 271 - (13) أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَذْكُرُ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ (¬4) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا" (¬5). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: " إِنِّي لأُجَزِّئُ اللَّيْلَ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ، فَثُلُثٌ أَنَامُ، وَثُلُثٌ أَقُومُ، وَثُلُثٌ أَتَذَكَّرُ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬6). [ب 269، د 271، 272، ع 264، ف 279، 280، م 269] إتحاف 9172. ¬

* ك 36/أ. (¬1) كتب في هامش (ت) يوسف بن سيف. (¬2) فيه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاري: ليس بثقة، قال علي بن المديني: كان يضع الحديث (الميزان 3/ 354) والمعنى صحيح لا غبار عليه، وانظر: القطوف رقم (176/ 269). (¬3) سنده حسن، وفيه انقطاع بين ملك بن دينار وأبي الدرداء، وانظر: القطوف رقم (177/ 270). (¬4) الذي حدثه هو عطاء. (¬5) سنده حسن، وقد تبين من رواية البيهقي في المدخل أن الواسطة بين ابن جريج وابن عباس هو عطاء، وانظر: القطوف رقم (178/ 271). * ك 41/أ. (¬6) موصول بالسند السابق. * ك 41/أ.

28 - باب من هاب الفتيا مخافة السقط

272 - (14) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " مَنِ ابْتَغَى شَيْئاً مِنَ الْعِلْمِ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ آتَاهُ اللَّهُ* مِنْهُ مَا يَكْفِيهِ" (¬1). [ب 270، د 273، ع 265، ف 281، م 270]. 28 - باب مَنْ هَابَ الْفُتْيَا مَخَافَةَ السَّقَطِ 273 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثَنِيهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: " لاَ، عَلَى مَنْ دُونَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ إِلَيْنَا، فَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ كَانَ عَلَى مَنْ دُونَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " (¬2). [ب 271، د 274، ع 266، ف 282، م 271]. 274 - (2) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. فَقِيلَ لَهُ: أَمَا تَحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثاً غَيْرَ هَذَا؟ ، قَالَ: بَلَى وَلَكِنِّي أَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ عَلْقَمَةُ: أَحَبُّ إِلَيَّ " (¬3). [ب 272، د 275، ع 267، ف 283، م 272]. 275 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: " كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - إِذَا حَدَّثَ بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ، أَوْ شِبْهَهُ (¬4) أَوْ شَكْلَهُ" (¬5). [ب 273، د 276، ع 268، ف 284، م 273] إتحاف 16077. 276 - (4) أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - إِذَا حَدَّثَ حَدِيثاً قَالَ: اللَّهُمَّ إِلاَّ هَكَذَا، أَوْ كَشَكْلِهِ " (¬6). [ب 274، د 277، ع 269، ف 285، م 274] إتحاف 16100. ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (179/ 272). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (180/ 273). (¬3) سنده حسن، وأخرجه البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - حديث (2207). (¬4) في (ك) أو سبيه به، وزاد في هامش (ك) أو مثله بدلا من (شكله). (¬5) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي: صدوق كثير الغلط، وفيه إنقطاع بين إسماعيل وأبي الدرداء. * ت 36/ب. (¬6) سنده حسن، وفيه انقطاع بين ربيعة وأبي الدرداء - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (183/ 276).

277 - (5) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: " كُنْتُ لاَ تَفُوتُنِي عَشِيَّةُ خَمِيسٍ إِلاَّ آتِي فِيهَا (¬1) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِشَىْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى كَانَتْ ذَاتَ عَشِيَّةٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فَاغْرَوْرَقَتَ (¬2) عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ (¬3) فَأَنَا رَأَيْتُهُ مَحْلُولَةً أَزْرَارُهُ. قَالَ: أَوْ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ شَبِيهٌ بِهِ" (¬4) *. [ب 275، د 278، ع 270، ف 286، م 275] تحفة 9492 إتحاف 13047. 278 - (6) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ: " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الأَيَّامِ تَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَقَالَ: هَكَذَا أَوْ نَحْوَهُ، هَكَذَا أَوْ نَحْوَهُ " (¬5). [ب 276، د 279، ع 271، ف 287، م 276] إتحاف 12726. 279 - (7) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا تَوْبَةُ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ: " أَرَأَيْتَ فُلاَناً الَّذِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَعَدْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَنِصْفاً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ " (¬6). [ب 277، د 280، ع 272، ف 288، م 277] إتحاف 9818. 280 - (8) أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَلَمْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬7). [ب 278، د 281، ع 273، ف 289، م 278] إتحاف 9818. ¬

(¬1) استدركت في هامش (ت). (¬2) في الأصول (فاغرورقتا) وصوبت في هامش (ت) والمعنى: غرقتا بالدمع (النهاية (3/ 361). (¬3) واحدها ودج، وهي ما أحاط بالعنق من العروق (النهاية 5/ 165). (¬4) أخرجه ابن ماجة: المقدمة، حديث (23). * ك 41/ب. (¬5) فيه أشعث بن سوار: ضعيف، وانظر سابقه. (¬6) سنده حسن، ويأتي نحوه عن مجاهد رحمه الله، أنظر رقم (289). والمراد بالحديث حديث الضب أخرجه مسلم حديث (1950، 1951). (¬7) سنده حسن.

281 - (9) أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قُطْبَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: " كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُنَا فِي الشَّهْرِ بِالْحَدِيثَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةِ " (¬1). [ب 279، د 282، ع 274، ف 290، م 279] إتحاف 12502. 282 - (10) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنْبَأَ يُونُسُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: مَرَّ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا بِبَعْضِ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَأَتَحَلَّلُ (¬2). [ب 280، د 283، ع 275، ف 291، م 280] إتحاف 1377. 283 - (11) حَدثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ - رضي الله عنه - قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬3). [ب 281، د 284، ع 276، ف 292، م 281] إتحاف 1723. 284 - (12) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ (¬4)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: " كَانَ أَنَسٌ - رضي الله عنه - إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثاً قَالَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬5). [ب 282، د 285، ع 277، ف 293، م 282] إتحاف 1723. 285 - (13) حَدثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: " حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ سَعْدٍ - رضي الله عنه - إِلَى مَكَّةَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ " (¬6). [ب 283، د 286، ع 278، ف 294، م 283] إتحاف 5114. ¬

(¬1) فيه ثابت بت قطبة: سكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 2/ 457) وذكره ابن حبان في (الثقات 4/ 92). (¬2) فيه عبد الملك بن عبيد: سكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 5/ 358) وذكره ابن حبان في (الثقات 5/ 120). *ت 37/أ. (¬3) رجاله ثقات. (¬4) في (ت، ك) عمر. (¬5) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجة: المقدمة، حديث (29). * ك 42/أ.

286 - (14) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا* شُعْبَةُ، ثَنَا بَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ: " أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - شَيَّعَ الأَنْصَارَ حِينَ خَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ شَيَّعْتُكُمْ؟ قُلْنَا: لِحَقِّ الأَنْصَارِ، قَالَ: إِنَّكُمْ تَأْتُونَ قَوْماً تَهْتَزُّ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ اهْتِزَازَ النَّخْلِ (¬1)، فَلاَ تَصُدُّوهُمْ بِالْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا شَرِيكُكُمْ، قَالَ: فَمَا حَدَّثْتُ بِشَيْءٍ وَقَدْ سَمِعْتُ كَمَا سَمِعَ أَصْحَابِي " (¬2). [ب 284، د 287، ع 279، ف 295، م 284] تحفة 10625. 287 - (15) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأ أَشْعَثُ (¬3)، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: " بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ رَهْطاً مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى الْكُوفَةِ فَبَعَثَنِي مَعَهُمْ، فَجَعَلَ يَمْشِي مَعَنَا حَتَّى أَتَى صِرَارَ - وَصِرَارُ مَاءٌ فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ـ، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْغُبَارَ عَنْ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ تَأْتُونَ الْكُوفَةَ فَتَأْتُونَ قَوْماً لَهُمْ أَزِيزٌ بِالْقُرْآنِ فَيَأْتُونَكُمْ، فَيَقُولُونَ: قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونَكُمْ فَيَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْحَدِيثِ، فَاعْلَمُوا أَنَّ أَسْبَغَ الْوُضُوءِ ثَلاَثٌ، وَثِنْتَانِ تُجْزِيَانِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ تَأْتُونَ الْكُوفَةَ فَتَأْتُونَ قَوْماً لَهُمْ أَزِيزٌ بِالْقُرْآنِ، فَيَقُولُونَ: قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ قَدِمَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونَكُمْ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْحَدِيثِ، فَأَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا شَرِيكُكُمْ فِيهِ، قَالَ قَرَظَةُ: وَإِنْ كُنْتُ لأَجْلِسُ* فِي الْقَوْمِ فَيَذْكُرُونَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنِّي لَمِنْ أَحْفَظِهِمْ لَهُ، فَإِذَا ذَكَرْتُ وَصِيَّةَ عُمَرَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ سَكَتُّ ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " مَعْنَاهُ عِنْدِي الْحَدِيثُ عَنْ أَيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ السُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ" (¬4). [ب 285، د 288، ع 280، ف 296، م 285] تحفة 10625 إتحاف 15752. ¬

(¬1) هكذا في هامش الأصل وعليها الرمز (ح) وفي (ت) وفي صلب الأصل" النخل " ولا أراه صوابا فتشبيه حركة الألسنة بحركة النحل أولى، وتؤيده رواية المصنف رقم (5). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (187/ 286). * ت 37/ب. (¬3) في (ك) علق في الهامش " شعيب ". (¬4) فيه أشعث بن سوار: ضعيف ويتقوى بما سبق. وقول أبي محمد الدارمي يزيل توهم إطلاق المنع من الحديث، بل المراد مايخص أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - فالناس عهدهم بالنبوة قريب، ويتشوفون إلى الحديث عن أحداثها، أما ما يتعلق بالحلال والحرام والفرائض والسنن فلا يمنعه عمر - رضي الله عنه -. * ك 42/ب.

288 - (16) أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى*، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ ارْتَعَدَ، ثُمَّ قَالَ: نَحْوَ ذَلِكَ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ "* (¬1). [ب 286، د 289، ع 281، ف 297، م 286] إتحاف 12948. 289 - (17) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحَدِيثٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأُتِيَ بِجُمَّارٍ، فَقَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَراً مِثْلَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ، فَقَالَ عُمَرُ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ: وَدِدْتُ أَنَّكَ قُلْتَ وَعَلَىَّ كَذَا" (¬2). [ب 287، د 290، ع 282، ف 298، م 287] تحفة 7389 إتحاف 10116. 290 - (18) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْهَدَادِيُّ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ الدَّهَّانُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولَ قَطُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِعْظَاماً وَاتِّقَاءً أَنْ يَكْذِبَ عَلَيْهِ (¬3). [ب 288، د 291، ع 283، ف 299، م 288]. 290 م 1 - (19) (¬4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا رَوْحٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - إِلَى كَعْبٍ يَسْأَلُ عَنْهُ، وَكَعْبٌ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ كَعْبٌ: مَا تُرِيدُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لاَ أَعْرِفُ لأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكُونَ أَحْفَظَ لِحَدِيثِهِ مِنِّى، فَقَالَ كَعْبٌ: أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَالِبَ شَيْءٍ إِلاَّ سَيَشْبَعُ مِنْهُ يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ، إِلاَّ طَالِبَ عِلْمٍ، أَوْ طَالِبَ دُنْيَا، فَقَالَ: أَنْتَ كَعْبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لِمِثْلِ هَذَا جِئْتُ (¬5). [ب 289، د 292، ع 284، ف 374، م 289]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر الآثار (275 - 278). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (72) ومسلم حديث (64) واللفظ المتفق عليه من حديث ابن عمر أيضا: البخاري حديث (61) ومسلم حديث (2811) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1792). (¬3) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (188/ 290). (¬4) من هنا بداية السقط من (ت، ك) وذلك عدد أربعة أحاديث متوالية، وقد جعلتها برقم متكرر. (¬5) ت: وأخرجه الحاكم حديث (313) وقال الذهبي: فيه انقطاع.

29 - باب من قال العلم الخشية وتقوى الله

290 م 2 - (20) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نَا شِبْلٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: «مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ، وَكُلُّ طَالِبِ عِلْمٍ غَرْثَانُ (¬1) إِلَى عِلْمٍ» (¬2). [ب 290، د 293، ع 285، ف 375، م 290]. 290 م 3 - (21) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ (¬3) قَالَ: " كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا الْمَشْيَخَةُ وَهُمْ يَتَرَاجَعُونَ، فِيهِمْ عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ شَابٌّ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ: أَفِيضُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ: فِي أَيِّ شَيْءٍ رَآنَا؟ ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قُمْ لَئِنْ عُدْتَ، لَنَفْعَلَنَّ وَلَنَفْعَلَنَّ" (¬4). [ب 291، د 294، ع 286، ف 376، م 291] إتحاف 6742. 291 - (22) أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، أَنَا أَبُو عَامِرٍ، نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " نِعْمَ الْمَجْلِسُ، مَجْلِسٌ تُنْشَرُ فِيهِ الْحِكْمَةُ، وَتُرْجَى فِيهِ الرَّحْمَةُ " (¬5). [ب 292، د 295، ع 287، ف 377، م 292] إتحاف 13130. 29 - باب مَنْ قَالَ الْعِلْمُ الْخَشْيَةُ وَتَقْوَى اللَّهِ (¬6) 292 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لاَ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ» فَقَالَ زِيَادُ ¬

(¬1) أي: جائع (النهاية 3/ 269). (¬2) رجاله ثقات. (¬3) في بعض النسخ الخطية" قوة " وهو تحريف. (¬4) فيه الخليل بن مرة: ضعيف. (¬5) فيه عون بن عبد الله، لم يسمع من جد أبيه: عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. (¬6) كتب في هامش (بلغت مقابلة) وبلاغ آخر (بلغ القراءة والسماع بقراءة بهاء الدين محمد بن عبد الرحيم، على ... الشامي) وفي (ك) بلغ الزين علي الغزالي قراءة في 2 على محمد بن الحسين الناقوسي القرشي، بلغ قراءة محمد المارديني، مع أحمد بن عبد الرحمن، على ... محمد الناقوسي القرشي. يعني في مجلسين. * ت 38/أ. * ك 43/أ.

بْنُ لَبِيدٍ (¬1) الأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ؟ فَوَاللَّهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ*، هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِى عَنْهُمْ؟ » قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَخُوكَ* أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ، قَالَ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِنْ شِئْتَ لأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ، الْخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ فَلاَ تَرَى فِيهِ رَجُلاً خَاشِعاً " (¬2). [ب 293، د 296، ع 288، ف 300، م 293] تحفة 10928 إتحاف 16084. 293 - (2) حدثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ (جَمِيلٍ) الْكِنَانيُّ، ثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (¬3) إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ وَالنُّونَ فِي الْبَحْرِ، يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْخَيْرَ» (¬4). [ب 294، د 297، ع 289، ف 301، م 294]. ¬

(¬1) قال بن حجر: رواية النسائي لبيد بن زياد وهو مقلوب ولزياد بن لبيد ذكر في ترجمة عكرمة بن أبي جهل (الإصابة 2/ 586). * ت 38/أ. * ك 43/أ. (¬2) فيه عبد الله بن صالح: أرجح أنه حسن الحديث، أخرجه الترمذي حديث (2653) وقال: هذا حديث حسن غريب. وشاهده من حديث أبي أمامة. (¬3) من الآية (28) من سورة فاطر. (¬4) هذا مرسل سنده حسن، أخرجه الترمذي موصولا من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - حديث (2685) وقال: هذا حديث حسن غريب.

294 - (3) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَسَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: " لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِماً حَتَّى لاَ يَحْسُدَ مَنْ فَوْقَهُ، وَلاَ يَحْقِرَ مَنْ دُونَهُ، وَلاَ يَبْتَغِىَ بِعِلْمِهِ ثَمَناً " (¬1). [ب 295، د 298، ع 290، ف 302، م 295] إتحاف 11610. 295 - (4) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الأَعْلَى التَّيْمِيَّ يَقُولُ: مَنْ أُوتِىَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لاَ يُبْكِيهِ، لَخَلِيقٌ أَنْ لاَ يَكُونَ أُوتِيَ عِلْماً يَنْفَعُهُ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَعَتَ الْعُلَمَاءَ (¬2) ثُمَّ قَرَأَ القرآن {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} إلى قوله: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ} (¬3)، (¬4). [ب 296، د 299، ع 291، ف 303، م 296]. 296 - (5) أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: " لاَ تَكُونُ عَالِماً حَتَّى تَكُونَ فِيكَ ثَلاَثُ خِصَالٍ: لاَ تَبْغِي عَلَى مَنْ فَوْقَكَ، وَلاَ تَحْقِرُ مَنْ دُونَكَ، وَلاَ تَأْخُذُ عَلَى عِلْمِكَ دُنْيَا " (¬5). [ب 297، د 300، ع 292، ف 304، م 297]. ¬

(¬1) فيه يحي بن يمان: صدوق يخطئ كثيرا، وليث بن أبي سليم صدوق إختلط جدا، والواسطة بينه وبين ابن عمر غير معروف، وانظر: القطوف رقم (189/ 293). (¬2) فيه عبد الأعلى التيمي سكت عنه البخاري وأبو حاتم (التاريخ 6/ 72 والجرج والتعديل 6/ 28) وذكره ابن حبان (الثقات 7/ 131)، وانظر: القطوف رقم (190/ـ). (¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل ومن (ت) واستدرك في هامش (ت). (¬4) الآيات من سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: {قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109)}. (¬5) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (191/ 295).

297 - (6) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ*، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: " لاَ تَكُونُ عَالِماً حَتَّى تَكُونَ مُتَعَلِّماً، وَلاَ تَكُونُ بِالْعِلْمِ عَالِماً حَتَّى تَكُونَ بِهِ عَامِلاً، وَكَفي بِكَ إِثْماً أَنْ لاَ تَزَالَ مُخَاصِماً (¬1)، وَكَفي بِكَ إِثْماً أَنْ لاَ تَزَالَ مُمَارِياً (¬2)، وَكَفي* بِكَ كَاذِباً أَنْ لاَ تَزَالَ مُحَدِّثاً فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ - عز وجل - " (¬3). [ب 298، د 301، ع 293، ف 305، م 298] إتحاف 16112. 298 - (7) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ: " قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَوْماً فِي شَيْءٍ قَالَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ لَيْسَ هَكَذَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ (¬4) وَرَأَيْتَ أَنْتَ فَقِيهاً قَطُّ، إِنَّمَا الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا، الرَّاغِبُ فِي الآخِرَةِ، الْبَصِيرُ بِأَمْرِ دِينِهِ، الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّه - عز وجل - " (¬5). [ب 299، د 302، ع 294، ف 306، م 299]. 299 - (8) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: " مَنْ أَفْقَهُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمْ لِرَبِّهِ - عز وجل - " (¬6). [ب 300، د 303، ع 295، ف 307، م 300]. 300 - (9) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " إِنَّمَا الْفَقِيهُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ تَعَالى " (¬7). [ب 301، د 304، ع 296، ف 308، م 301]. ¬

* ك 43/ب. (¬1) أي: مجادلا، أنظر (لسان العرب 12/ 180 - 181). (¬2) أي: مجادلا، والمماراة: المجادلة، ويقال للمناظرة: مماراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع (النهاية 4/ 322). * ت 38/ب. (¬3) سنده حسن، وفيه انقطاع بين سليمان وأبي الدرداء - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (192/ 296). (¬4) قال ابن الأثير: كلمة ترحّم وتوجّع، تقال لمن وقع فيهلكة لا يستحقها، وقد يقال بمعنى المدح والتعجب (النهاية 5/ 235) وانظر (الصحاح 2/ 718). (¬5) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (193/ 297). (¬6) فيه إسماعيل البجلي: ليس بالقوي، وانظر: القطوف رقم (194/ 298). (¬7) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (195/ 299).

301 - (10) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى - هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّ الْفَقِيهَ حَقَّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَلَمْ يَدَعِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، إِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لاَ عِلْمَ فِيهَا، وَلاَ عِلْمَ لاَ فَهْمَ فِيهِ، وَلاَ قِرَاءَةَ لاَ تَدَبُّرَ فِيهَا " (¬1). [ب 302، د 305، ع 297، ف 309، م 302] إتحاف 14830. 302 - (11) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ: " الْفَقِيهُ حَقُّ الْفَقِيهِ الَّذِي لاَ يُقَنِّطُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَلاَ يُؤَمِّنُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَلاَ يُرَخِّصُ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، إِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لاَ عِلْمَ فِيهَا، وَلاَ خَيْرَ فِي عِلْمٍ لاَ فَهْمَ فِيهِ، وَلاَ خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لاَ تَدَبُّرَ فِيهَا " (¬2). [ب 303، د 306، ع 298، ف 310، م 303] إتحاف 14831. 303 - (12) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي جَرِيرُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ تُبَيْعاً يُحَدِّثُ عَنْ كَعْبٍ قَالَ: " إِنِّي لأَجِدُ نَعْتَ قَوْمٍ يَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ، وَيَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ، وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ، وَيَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، فَبِي* يَغْتَرُّونَ، أَوْ إِيَّايَ يُخَادِعُونَ، فَحَلَفْتُ بِي لأُتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَتْرُكُ الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ" (¬3). [ب 304، د 307، ع 299، ف 311، م 304]. 304 - (13) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ هَرِمِ بْنِ حَيَّانَ أَنَّهُ قَالَ: " إِيَّاكُمْ وَالْعَالِمَ الْفَاسِقَ. فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللهِ ¬

(¬1) سنده حسن، وفيه انقطاع بين يحي بن عباد، وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (196/ 300). * ك 44/أ. (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (197/ 301). * ت 39/أ. (¬3) سنده حسن، وكعب يروي أشياء من علم أهل الكتاب، ولا أستبعد أن هذا منها، والسياق يؤيد، وانظر: القطوف رقم (198/ 302).

عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَشْفَقَ مِنْهَا: مَا الْعَالِمُ الْفَاسِقُ؟ ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ هَرِمٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهِ إِلاَّ الْخَيْرَ، يَكُونُ إِمَامٌ يَتَكَلَّمُ بِالْعِلْمِ وَيَعْمَلُ بِالْفِسْقِ، فَيُشَبِّهُ عَلَى النَّاسِ فَيَضِلُّوا " (¬1). [ب 305، د 308، ع 300، ف 312، م 305] إتحاف 15821. 305 - (14) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ*، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكْرِمَ دِينَهُ فَلاَ يَدْخُلْ عَلَى السُّلْطَانِ، وَلاَ يَخْلُوَنَّ بِالنِّسْوَانِ، وَلاَ يُخَاصِمَنَّ أَصْحَابَ الأَهْوَاءِ " (¬2). [ب 306، د 309، ع 301، ف 313، م 306] إتحاف 13178. 306 - (15) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: " كَتَبَ إِلَيَّ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: إِيَّاكَ وَالْخُصُومَةَ وَالْجِدَالَ فِي الدِّينِ، لاَ تُجَادِلَنَّ عَالِماً وَلاَ جَاهِلاً، أَمَّا الْعَالِمُ فَإِنَّهُ يَخْزُنُ عَنْكَ عِلْمَهُ وَلاَ يُبَالِي مَا صَنَعْتَ، وَأَمَّا الْجَاهِلُ فَإِنَّهُ يُخَشِّنُ بِصَدْرِكَ وَلاَ يُطِيعُكَ " (¬3). [ب 306، د 310، ع 302، ف 314، م 306]. 307 - (16) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ* أَبِى كَثِيرٍ قَالَ: " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لاِبْنِهِ: دَعِ الْمِرَاءَ فَإِنَّ نَفْعَهُ قَلِيلٌ وَهُوَ يُهَيِّجُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الإِخْوَانِ " (¬4). [ب 308، د 311، ع 303، ف 315، م 307]. 308 - (17) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: " مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضاً لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التَّنَقُّلَ " (¬5). [ب 309، د 312، ع 304، ف 316، م 308]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (199/ 303). (¬2) رجاله ثقات. (¬3) رجاله ثقات. * ك 44/ب. (¬4) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين يحي وسليمان - عليه السلام -، وانظر: القطوف رقم (202/ 306). (¬5) فيه يحي بن حسان: مقبول، وهو هنا من القبول ضد الرد. وقوله: (أكثر التنقل) أي: التردد بين الآراء، وهذا تفسير الدارمي له في الأثر التالي، وانظر: القطوف رقم (203/ 307).

30 - باب في اجتناب الأهواء

309 - (18) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ: إِنَّهُ مَنْ تَعَبَّدَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ، وَمَنْ عَدَّ كَلاَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلاَمُهُ إِلاَّ فِيمَا يَعْنِيهِ، وَمَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضاً لِلْخُصُومَاتِ كَثُرَ تَنَقُّلُهُ " (¬1). [ب 310، د 313، ع 305، ف 317، م 309]. 310 - (19) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عُمَرَ*ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: " سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَهْوَاءِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِدِينِ الأَعْرَابِيِّ وَالْغُلاَمِ في الْكُتَّابِ، وَالْهَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ " (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (¬3): كَثُرَ تَنَقُّلُهُ أَيْ يَنْتَقِلُ مِنْ رَأْي إِلَى رَأْيٍ. [ب 311، د 314، ع 306، ف 318، م 310]. 30 - باب فِي اجْتِنَابِ الأَهْوَاءِ 311 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله: إِذَا رَأَيْتَ قَوْماً يَنْتَحُوْنَ (¬4) بِأَمْرٍ دُونَ عَامَّتِهِمْ فَهُمْ عَلَى تَأْسِيسِ الضَّلاَلَةِ" (¬5). [ب 312، د 315، ع 307، ف 319، م 311]. 312 - (2) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ إِبْلِيسُ لأَوْلِيَائِهِ: " مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَأْتُونَ بَنِى آدَمَ؟ ، فَقَالُوا: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ: فَهَلْ تَأْتُونَهُمْ مِنْ قِبَلِ الاِسْتِغْفَارِ؟ ، فَقَالُوا: هَيْهَاتَ ذَاكَ شَيْءٌ قُرِنَ بِالتَّوْحِيدِ. قَالَ: لأَبُثَّنَّ فِيهِمْ شَيْئاً لاَ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ مِنْهُ. قَالَ: فَبَثَّ فِيهِمُ الأَهْوَاءَ " (¬6). [ب 313، د 316، ع 308، ف 320، م 312]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (204/ 308). * ت 39/ب. (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (205/ 309). (¬3) في (ت) أبو بكر، وفي الحاشية (محمد). (¬4) من النجوى، ومنه لا ينتجي اثنان دون صاحبهما، أي لا يتشارران منفردين عنه (النهاية 5/ 25). (¬5) فيه محمد بن كثير الثقفي، صدوق كثير الغلط، وهو هنا محمول على عدم الغلط، وانظر: القطوف رقم (206/ 310). (¬6) سنده حسن إلى الأوزاعي، وانظر: القطوف رقم (207/ 311). * ك 45/أ.

313 - (3) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " مَا أَدْرِي أيَّ النِّعْمَتَيْنِ عَلَىَّ أَعْظَمُ؟ ، أَنْ هَدَانِي لِلإِسْلاَمِ، أَوْ عَافَانِي مِنْ هَذِهِ الأَهْوَاءِ " (¬1) *. [ب 314، د 317، ع 309، ف 321، م 313]. 314 - (4) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ جُوَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا - أَوْ قَالَ - قَالَ عَلِيٌ - رضي الله عنه -: " لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ وَقَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ لَحَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ يُرَى أَنَّهُ كَانَ عَلَى هُدًى " (¬2). [ب 315، د 318، ع 310، ف 322، م 314] إتحاف 14133. 315 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ* بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ - هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ ـ* عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِى صَادِقٍ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ - رضي الله عنه -: " لَوْ وَضَعَ رَجُلٌ رَأْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَصَامَ النَّهَارَ، وَقَامَ اللَّيْلَ لَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ هَوَاهُ " (¬3). [ب 316، د 319، ع 311، ف 323، م 315] إتحاف 5928. 316 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ - هُوَ ابْنُ أَبِى الأَسْوَدِ - عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ الأَزْدِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (¬4). كرم الله وجهه: " كُونُوا فِي النَّاسِ كَالنَّحْلَةِ فِي الطَّيْرِ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الطَّيْرِ شَيْءٌ إِلاَّ وَهُوَ يَسْتَضْعِفُهَا، وَلَوْ يَعْلَمُ الطَّيْرُ مَا* فِي أَجْوَافِهَا مِنَ الْبَرَكَةِ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ بِهَا، خَالِطُوا النَّاسَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَجْسَادِكُمْ، وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ، فَإِنَّ لِلْمَرْءِ مَا اكْتَسَبَ، وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ " (¬5). [ب 317، د 320، ع 312، ف 324، م 316] إتحاف 14238. ¬

(¬1) رجاله ثقات. (¬2) فيه مسلم بن كيسان الأعور: ضعيف يقوى بما بعده، وقوله (مع من يرى أنه كان على هدى) أي مع صاحبه الذي اقتدى به في عمله وسيرته. (¬3) فيه محمد بن حميد الرازي: ضعيف يقويه ما تقدم. (¬4) كتبت لحقا في (ك). *ت 40/أ. (¬5) فيه الحارث بن حصيرة الأزدي: قال أبو حاتم: لولا أن الثوري روى عن الحارث بن حصيرة لترك حديثه (الجرح والتعديل 3/ 72 - 73) وقال ابن عدي: وهو من المحترقين بالكوفة بالتشيع (الكامل 2/ 607).

31 - باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى

317 - (7) أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " نِعْمَ وَزِيرُ الْعِلْمِ (¬1) الرَّأْيُ الْحَسَنُ " (¬2). [ب 318، د 321، ع 313، ف 325، م 317]. 318 - (8) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " كَفي بِالْمَرْءِ عِلْماً أَنْ يَخْشَى اللَّهَ، وَكَفي بِالْمَرْءِ جَهْلاً أَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ" (¬3). قَالَ: وَقَالَ مَسْرُوقٌ: " الْمَرْءُ حَقِيقٌ أَنْ تَكُونَ لَهُ مَجَالِسُ يَخْلُو (¬4) فِيهَا، فَيَذْكُرُ ذُنُوبَهُ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ" (¬5). [ب 319، د 322، 323، ع 314، ف 326، 327، م 318]. 31 - باب (¬6) مَنْ رَخَّصَ فِي الْحَدِيثِ إِذَا أَصَابَ الْمَعْنَى (¬7) * 319 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنِي مَعْنٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: " إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَعْنَاهُ فَحَسْبُكُمْ" (¬8). [ب 320، د 324، ع 315، ف 328، م 319] إتحاف 17249. 320 - (2) أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: " أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ لَمْ يُقَدِّمْ وَلَمْ يُؤَخِّرْ، وَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ قَدَّمَ وَأَخَّرَ " (¬9). [ب 321، د 325، ع 316، ف 329، م 320]. ¬

(¬1) كتبت لحقا في (ت). (¬2) سنده حسن، ولايضر تدليس بقية هنا، وانظر: القطوف رقم (212/ 316). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (213/ 317). (¬4) في (ك) علق في الهامش (في الأصل خلوا) هكذا بواو الجماعة، ولعله أراد (يخلو) أي بنفسه. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (214/ ( ... ). (¬6) في (ك) كتب قبالته (بلغ الفقيه محب بن القطان قراءة في 2 على محمد بن الحسن الناقوسي القرشي) يعني مجلسين. (¬7) كتب قبالته في (ت) بلغ العرض. * ك 45/ب. (¬8) سنده حسن، وفيه انقطاع بين مكحول وواثلة - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (215/ 318). (¬9) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (216/ 319).

321 - (3) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: " كَانَ الْحَسَنُ (¬1) يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ الأَصْلُ وَاحِدٌ وَالْكَلاَمُ مُخْتَلِفٌ " (¬2). [ب 322، د 326، ع 317، ف 330، م 321]. 322 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَالله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ (¬3) أَوْ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ (¬4)» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لاَ إِنَّمَا قَالَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يُنْقِصْ مِنْهُ، وَلَمْ يُجَاوِزْهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ عَنْهُ" (¬5). [ب 323، د 327، ع 318، ف 331، م 322] إتحاف 10205، 10206. 323 - (5) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: " كَانَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ يُحَدِّثُونَ بِالْحَدِيثِ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا (¬6)، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَوْ حَدَّثُوا* بِهِ كَمَا سَمِعُوهُ كَانَ خَيْراً لَهُمْ " (¬7). [ب 324، د 328، ع 319، ف 332، م 323]. 324 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا عَثَّامٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: " إِنِّي لأَسْمَعُ الْحَدِيثَ لَحْناً فَأَلْحَنُ اتِّبَاعاً لِمَا سَمِعْتُ " (¬8). [ب 325، د 329، ع 320، ف 333، م 325]. ¬

(¬1) في (ك) علق (في الأصل الحسين) وهو خطأ. (¬2) رجاله ثقات، وقوله (والكلام مختلف) أراد أنه يروي بالمعنى. (¬3) قال ابن الأثير: وفيه (مثل المنافق كمثل الشاة بين الربضين) وفي رواية: بين الربيضين) الربيض: الغنم نفسها، والربض: موضعها الذي تربض فيه، أراد أنه مذبذب كالشاة الواحدة بين قطيعين من الغنم، أو بين مربضيهما (النهاية 2/ 185). (¬4) رجاله ثقات. (¬5) أي: أنه كان يرى التقيد بالألفاظ في الأداء، ويمنع الرواية بالمعنى. (¬6) أي مرة باللفظ المسموع، ومرة بمعناه. * ت 40/ب. (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (218/ 322). (¬8) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (219/ 323).

32 - باب في فضل العلم والعالم

32 - بابٌ (¬1) فِي فَضلِ الْعِلمِ وَالْعَالِمِ (¬2) 325 - (1) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: " رَأَى مُجَاهِدٌ طَاوُساً فِي الْمَنَامِ* كَأَنَّهُ فِي الْكَعْبَةِ يُصَلِّى مُتَقَنِّعاً، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، اكْشِفْ قِنَاعَكَ وَأَظْهِرْ قِرَاءَتَكَ. قَالَ: فَكَأَنَّهُ عَبَّرَهُ عَلَى الْعِلْمِ، فَانْبَسَطَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ " (¬3). [ب 326، د 330، ع 321، ف 334، م 326]. 326 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنِ ابْنِ* ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: " الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ مُتَعَلِّمَ خَيْرٍ أَوْ مُعَلِّمَهُ " (¬4). [ب 327، د 331، ع 322، ف 335، م 327]. 327 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ بَحِيرٍ (¬5)، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: "النَّاسُ عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ هَمَجٌ لاَ خَيْرَ فِيهِ " (¬6). [ب 328، د 332، ع 323، ف 336، م 328] .. ¬

(¬1) في (ك) كتب قبالته (بلغ سماعا على الشيخ الإمام جمال الدين، بقراءة محمد بن ... وهو آخر المجلس الأول، بلغ في 1، وبلغ مقابلة بالأصل بعد السماع معه، ثم قرأته مرة أخرى من الأصل، وقوبل هذا الفرع به عند القراءة، فسمعه ولد الشيخ محمد بن مرزوق، وشمس الدين أيدمر، وقيصر بن عبد الله، والشيخ محمد بن مرزوق أيضا، وصح لهم على نسخة جمال الدين محمد بن محمد بن سرايا المسمع). (¬2) كتب قبالته في (د) ما نصه (بلغ السماع في الأول بقراءة كاتبه محمد بن أحمد المظفري، على الشيخ العلامة أمين الدين إمام جامع الغمري، فسمعه صالح بن أبي الطاهر القادري، وأجاز المستمع مرويه بتاريخ، ثامن رمضان سنة أربعين وسبعمائة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (220/ـ). * ك 46/أ. (¬4) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (221/ 325). (¬5) زيادة في (ت) ابن سعد. (¬6) سنده حسن، إن كان محمد بن كثير صدوقا كثير الغلط، لكنه في مثل هذا يرجح عدم غلطه، وانظر: القطوف رقم (222/ 326).

328 - (4) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: " مَوْتُ الْعَالِمِ ثُلْمَةٌ (¬1) فِي الإِسْلاَمِ، لاَ يَسُدُّهَا شَيْءٌ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ " (¬2). [ب 329، د 333، ع 324، ف 337، م 329]. 329 - (5) أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُنْذِرٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: " مَجْلِسٌ يُتَنَازَعُ فِيهِ الْعِلْمُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ قَدْرِهِ صَلاَةً، لَعَلَّ أَحَدَهُمْ يَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيَنْتَفِعُ بِهَا سَنَةً، أَوْ مَا بَقِىَ مِنْ عُمُرِهِ " (¬3). [ب 330، د 334، ع 325، ف 338، م 330]. 330 - (6) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا وَكِيعٌ قَالَ: " قَالَ سُفْيَانُ: مَا أَعْلَمُ عَمَلاً أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَحِفْظِهِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ " (¬4). [ب 331، د 335، 336، ع 326، ف 339، 340، م 331]. ( .... ) قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَاجُونَ إِلَى هَذَا الْعِلْمِ (¬5) فِي دِينِهِمْ، كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي دُنْيَاهُمْ " (¬6). [ب 331، د 335، 336، ع 326، ف 339، 340، م 331]. 331 - (7) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالاَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ*، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: " قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -: تَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ، فَإِنَّ قَبْضَ الْعِلْمِ قَبْضُ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ فِي الأَجْرِ سَوَاءٌ " (¬7). [ب 332، د 337، ع 327، ف 341، م 332] إتحاف 16105. ¬

(¬1) الثلم في الشيء: الكسر، قال ابن الأثير: فيه (نهى عن الشرب من ثلمة القدح) أي موضع الكسر منه. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (223/ 327). (¬3) سنده حسن، محمد بن الحسن بن آتش الصنعاني صدوق إنشاء الله، انظر: (الميزان 4/ 436). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (225/ 329). (¬5) سقطت من (ت). (¬6) هو بالسند السابق. * ت 41/أ. (¬7) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين سالم وأبي الدرداء - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (227/ 330).

332 - (8) أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} (¬1) قَالَ: " حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ أَنْ يَكُونَ فَقِيهاً " (¬2). [ب 332، د 338، ع 328، ف 342، م 333]. 333 - (9) أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ} (¬3) قَالَ: " الْحُكَمَاءُ الْعُلَمَاءُ " (¬4). [ب 333، د 339، ع 329، ف 343، م 334]. 334 - (10) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ* السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} (¬5) قَالَ: " عُلَمَاءُ فُقَهَاءُ " (¬6). [ب 334، د 340، ع 330، ف 344، م 335]. 335 - (11) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: " يُرَادُ لِلْعِلْمِ الْحِفْظُ وَالْعَمَلُ وَالاِسْتِمَاعُ وَالإِنْصَاتُ وَالنَّشْرُ (¬7). [ب 335، د 341، ع 330 م، ف 345، م 335]. ¬

(¬1) من الآية (79) من سورة آل عمران. وكتب في هامش (ت) كنتم تدرسون، وكتب عليها الرمز (ط). (¬2) فيه ميمون أبو عبد الله الوراق، خراساني مستور، وانظر: القطوف رقم (228/ 331). (¬3) من الآية (63) من سورة المائدة. (¬4) فيه أشعث بن سوار: ضعيف يقويه ما تقدمه وما يليه، وانظر: القطوف رقم (229/ 332). * ك 46/ب. (¬5) سورة آل عمران. (¬6) فيه محمد بن عيينة الفزاري المصيصي: مقبول يقويه ما تقدم، وانظر: القطوف رقم (230/ 333). (¬7)

336 - (12) قَالَ (¬1): وَأَخْبَرَنِي أحمد (¬2) بن مُحَمَّدٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: " أَجْهَلُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ مَا يَعْلَمُ، وَأَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ أَخْشَعُهُمْ (¬3) لِلَّه - عز وجل - " (¬4). [ب 336، د 342، ع 330 م، ف 346، م 335]. 337 - (13) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ـ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ في الْعِلْمِ لاَ يَشْبَعُ مِنْهُ*، وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لاَ يَشْبَعُ مِنْهَا، فَمَنْ تَكُنِ الآخِرَةُ هَمَّهُ وَبَثَّهُ وَسَدَمَهُ (¬5) يَكْفِي اللَّهُ ضَيْعَتَهُ وَيَجْعَلُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَمَنْ تَكُنِ الدُّنْيَا هَمَّهُ وَبَثَّهُ وَسَدَمَهُ، يُفْشِى اللَّهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَجْعَلُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ لاَ يُصْبِحُ إِلاَّ فَقِيراً وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ فَقِيراً " (¬6) [ب 336، د 343، ع 331، ف 347، م 338]. 338 - (14) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رضي الله عنه -: " مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ: صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلاَ يَسْتَوِيَانِ، أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ: فَيَزْدَادُ رِضًا لِلرَّحْمَنِ، وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادَى فِي الطُّغْيَانِ (¬7) ". ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: {كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} (¬8) وقال الآخر: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (¬9). [ب 338، د 344، ع 332، ف 348، م 337] إتحاف 13131 ¬

(¬1) القائل هو عبيد الله. (¬2) في النسخ الخطية (محمد) وقد نبه عليه صاحب فتح المنان، وصوبه من نسخت كتبت سنة (800) رمزلها (م - م) وهي النسخة التي قوبلت عليها نسخة صديق حسن خان التي نسخها بيده في (20/ 3/1280) هـ (فتح المنان 3/ 26). (¬3) علق في بعض النسخ (أخشاهم) وعليها علامة التصحيح. (¬4) رجاله ثقات. (¬5) في حاشية (ت، ك) السدم: هو الندم، بفتح الدال: وهو خطأ، قال ابن الأثير: السدم: اللهج والولوع بالشيء (النهاية 2/ 355) والبث هنا: أشد الحزن والمرض الشديد (النهاية 1/ 95). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (233/ 336). (¬7) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين عون بن عبد الله الهذلي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (234/ 337). (¬8) الآيتان (6، 7) سورة العلق. (¬9) من الآية (28) من سورة فاطر.

339 - (15) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُخْتَارٍ، ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ الأَزْهَرِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (¬1) قَالَ: " مَنْ خَشِيَ اللَّهَ فَهُوَ عَالِمٌ " (¬2). [ب 340، د 344، ع 333، ف 349، م 338]. إتحاف 8610. 340 - (16) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاووُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: " مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْمٍ، وَطَالِبُ دُنْيَا " (¬3). [ب 340، د 346، ع 334، ف 350، م 339]. إتحاف 7819. 341 - (17) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ* رَبِيعَةَ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ الأَجْرِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الأَجْرِ» (¬4). [ب 341، د 347، ع 335، ف 351، م 340] إتحاف 17251. 342 - (18) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ عَبَّاسٍ (¬5) الْعَمِّيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ (¬6) - عليه السلام - كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي تَعَالَيْتَ فَوْقَ عَرْشِكَ، وَجَعَلْتَ خَشْيَتَكَ عَلَى مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، فَأَقْرَبُ خَلْقِكَ مِنْكَ مَنْزِلَةً أَشَدُّهُمْ لَكَ خَشْيَةً، وَمَا عِلْمُ مَنْ لَمْ يَخْشَكَ، أَوْ مَا حِكْمَةُ مَنْ لَمْ يُطِعْ أَمْرَكَ (¬7). [ب 342، د 348، ع 336، ف 352، م 341]. ¬

(¬1) من الآية (28) من سورة فاطر. (¬2) فيه محمد بن حميد أبو عبد الله الرازي: ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، وانظر: السابق. (¬3) فيه ليث بن أبي سليم: صدوق إختلط جدا، وانظر رقد (336، 337)، وانظر: القطوف رقم (236/ 339). * ك 47/أ. (¬4) فيه يزيد بن ربيعة أبو كامل: قال أبو حاتم: كان في بدء أمره مستويا ثم اختلط، وقال: ليس بشيء وانكر أحاديثه عن الأشعث (الجرح والتعديل 9/ 261)، وانظر: القطوف رقم (237/ 340). (¬5) في (د) ابن عباس. (¬6) سقطت من (ت). (¬7) فيه عباس العمي: لم أقف عليه وليس في هذه الرواية ما ينكر، والاستفهام إنكاري، أي لاعلم لمن لم يخش الله، ولاحكمة لمن لم يطع أمره، وانظر: القطوف رقم (238/ 341).

343 - (19) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا سَلاَّمٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي مُطِيعٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْهَزْهَازِ يُحَدِّثُ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: اغْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّماً، وَلاَ خَيْرَ فِيمَا سِوَاهُمَا (¬1). [ب 343، د 349، ع 337، ف 353، م 342] إتحاف 12713. 344 - (20) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سَتَكُونُ فِتَنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِراً إِلاَّ مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ» (¬2). [ب 344، د 350، ع 338، ف 354، م 343] تحفة 4916 إتحاف 6430. 345 - (21) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قال: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " اغْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّماً، وَلاَ تَغْدُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَإِنَّ مَا بَيْنَ ذَلِكَ جَاهِلٌ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَبْسُطُ (¬3) أَجْنِحَتَهَا لِلرَّجُلِ غَدَا يَبْتَغِى الْعِلْمَ مِنَ الرِّضَا بِمَا يَصْنَعُ " (¬4). [ب 345، د 351، ع 339، ف 355، م 344] إتحاف 13279. 346 - (22) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ (¬5) * قَالَ: " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَحَدُهُمَا* كَانَ عَالِماً يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ، وَالآخَرُ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَضْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِي يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ، عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ رَجُلاً» (¬6). [ب 346، د 352، ع 340، ف 356، م 345]. ¬

(¬1) فيه أبو الهزهاز نصر بن زياد العجلي: سكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 8/ 465) وذكره ابن حان في (الثقات 5/ 476)، وانظر: القطوف رقم (239/ 342). (¬2) فيه علي بن يزيد الألهاني: صاحب القاسم، ضعيف، وأخرجه ابن ماجة (9) حديث (3954). (¬3) في حاشية (ت) لتبسط وعليها (صح، والرمز ط). (¬4) سنده حسن. * ت 42/أ. * ك 47/ب. (¬5) في (ك) علق (الحسين) وهو خطأ. * ت/42/أ. (¬6) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين الأوزاعي والحسن، وتقدم من طريق مكحول مرسلا (293).

347 - (23) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا سُمَيْرُ (¬1) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُصُّ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَذْكُرُ الْعِلْمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَمَيَّلْتُ (¬2) إِلَى أَيِّهِمَا أَجْلِسُ؟ فَنَعَسْتُ، فَأَتَانِي آتٍ فَقَالَ: مَيَّلْتَ (¬3) إِلَى أَيِّهِمَا تَجْلِسُ؟ إِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مَكَانَ جِبْرِيلَ مِنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ " (¬4). [ب 347، د 353، ع 341، ف 357، م 346]. 348 - (24) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: " كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِى الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: وَلاَ جَاءَ بِكَ (¬5) غَيْرُهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْماً سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضاً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظِّهِ (¬6) - أَوْ (¬7) بِحَظٍّ وَافِرٍ*ـ». [ب 348، د 354، ع 342، ف 358، م 347] تحفة 10958 إتحاف 16155. ¬

(¬1) في (ك) سمين. (¬2) في (ت) فمقلت، صوبت في الهامش. (¬3) أي: تردد، تقول العرب: إني لأميّل بين ذينك الأمرين، وأمايل بينهما أيهما آتي (النهاية 4/ 382). (¬4) فيه عبد الله بن عبيد الله، قال الذهبي: واه (الميزان 3/ 172) وقوى شأنه ابن حجر، عن ابن معبن: ليس به بأس صالح الحديث، وعن أبي زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: ليس به بأس (لسان الميزان 3/ 314) وانظر (الجرح والتعديل 5/ 100 - 101)، وانظر: القطوف رقم (242/ 346). (¬5) في المطبوع (بغاء لك) .. (¬6) فيه داود بن جميل، وشيخه كثير بن قيس: ضعيفان، وكثير بن قيس هوالصواب، لا قيس بن كثير، قال المزي: فقد اتفقت الروايات كلها على أنه كثير بن قيس، إلا ما روي عن محمد بن يزيد الواسطي، في إحدى الروايتين عنه، والوهم في ذلك منه والله أعلم (تهذيب الكمال 24/ 150) وأخرجه أبو داود حديث (3641 - 3642) والترمذي حديث (2682) ويشهد له رواية ابن عباس اللاحقة عند المصنف. (¬7) سقطت من (ت). * ت/42/ب.

349 - (25) حَدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ*، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: " مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ " (¬1). [ب 349، د 355، ع 343، ف 359، م 348] إتحاف 7403. 350 - (26) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً إِلاَّ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» (¬2). [ب 350، د 356، ع 344، ف 360، م 349] تحفة 12377 إتحاف 18276. 351 - (27) حدثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ - هُوَ الْقُمِّيُّ ـ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: " مَا سَلَكَ رَجُلٌ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيهِ الْعِلْمَ إِلاَّ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ يُبْطِئْ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " (¬3). [ب 351، د 357، ع 345، ف 361، م 350] إتحاف 8715. 352 - (28) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ (¬4) ... {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} (¬5) قَالَ: " هَلْ مِنْ طَالِبِ خَيْرٍ فَيُعَانَ عَلَيْهِ " (¬6). [ب 352، د 358، ع 346، ف 362، م 351]. 352 - (28) وَأَخْبَرَنَا مَرْوَانُ عَنْ ضَمْرَةَ قَالَ: طَالِبِ عِلْمٍ (¬7) [ب 353، د 359، ع 347، ف 363، م 352]. ¬

* ت 42/ب. (¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (243/ 349). (¬2) أخرجه أبو داود حديث (3643) وأخرجه مسلم ضمن حديثه الطويل حديث (2699) واختصره الترمذي حديث (2646). (¬3) سنده حسن، وانظر: السابق. (¬4) في (ك) مطرف: وهو تحريف. (¬5) الآية (17) من سورة القمر. (¬6) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء: وشيخه مطر: كلاهما صدوق كثير الخطأ، وانظر: القطوف رقم (245/ 351). (¬7) سنده حسن.

353 - (29) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا يَعْقُوبُ - هُوَ الْقُمِّيُّ - عَنْ عَامِرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - إِذَا رَأَى طَلَبَةَ الْعِلْمِ قَالَ: " مَرْحَباً بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَى بِكُمْ " (¬1). [ب 354، د 360، ع 348، ف 364، م 352] إتحاف 16120. 354 - (30) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله عَنْهُمَا: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ في مَسْجِدِهِ، فَقَالَ: «كِلاَهُمَا عَلَى خَيْرٍ، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هَؤُلاَءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيُرَغِّبُونَ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَّا هَؤُلاَءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَالْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ* مُعَلِّماً» قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ " (¬2). [ب 355، د 361، ع 349، ف 365، م 353] إتحاف 11983. 355 - (31) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّهُ قَالَ لاِبْنِهِ: " يَا بُنَيَّ إِنَّ الْعِلْمَ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ " (¬3). [ب 356، د 362، ع 350، ف 366، م 354]. 356 - (32) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ، أَنَبأ شُرَحْبِيلُ بْنُ (¬4) شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ: " لَيْسَ هَدِيَّةٌ أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةِ* حِكْمَةٍ تُهْدِيهَا لأَخِيكَ " (¬5). [ب 357، د 363، ع 351، ف 367، م 355]. 357 - (33) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ مِائَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، حُضْرُ (¬6) الْفَرَسِ الْمُضَمَّرِ السَّرِيعِ (¬7). [ب 358، د 364، ع 352، ف 368، م 356]. ¬

(¬1) سنده حسن. * ت/43/أ. ك 48/ب. (¬2) فيه ضعيفان، ابن زياد وابن رافع، وانظر: القطوف رقم (248/ 354). (¬3) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (249/ 355). (¬4) في بعض النسخ الخطية" عن " وهو خطأ. * ت 43/أ. (¬5) سنده حسن. (¬6) الحضر بالضم: العدو، ومنه الحديث (أنه أقطع الزبير حُضر فرسه بأرض المدينة) النهاية 1/ 3989. (¬7) مرسل سنده مقارب، وانظر: القطوف رقم (251/ 357).

358 - (34) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّكَنُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (¬1). [ب 359، د 365، ع 353، ف 369، م 357] إتحاف 8517. 359 - (35) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِىَ بِهِ الإِسْلاَمَ، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ» (¬2). [ب 360، د 366، ع 354، ف 370، م 358]. 360 - (36) حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مِهْرَانُ، ثَنَا أَبُو سِنَانٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: ذَهَبَ عُمَرُ بِثُلُثَي الْعِلْمِ، قال: فَذُكِرَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: " ذَهَبَ عُمَرُ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الْعِلْمِ " (¬3). [ب 361، د 367، ع 355، ف 371، م 359]. 361 - (37) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنْبَأ شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتَذَاكَرُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ أَظَلَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِى بِهِ الْعِلْمَ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقاً مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " (¬4). [ب 362، د 368، ع 356، ف 372، م 360] إتحاف 8715. 362 - (38) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنبأنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتَذَاكَرُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ أَظَلَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي بِهِ الْعِلْم، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقاً مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " (¬5). [ب 362، د 368، ع 356، ف 372، م 360] إتحاف 8715. ¬

(¬1) من الآية (11) من سورة المجادلة، وفيه السكن، سكت أبو حاتم (الجرح والتعديل 4/ 288) وانظر: القطوف رقم (252/ 358). (¬2) سنده مجهول، عدا الحسن البصري، وانظر: القطوف رقم (253/ 359). (¬3) فيه محمد بن حميد الرازي: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (254/ 360). (¬4) سنده حسن، وانظر: رقم (347، 361). * ك 49/أ. (¬5) سنده حسن، وانظر: رقم (347، 361). * ك 49/أ.

33 - باب من طلب العلم بغير نية فرده العلم إلى النية

363 - (39) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ - عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: " غَدَوْتُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ ، قُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ. قَالَ: أَلاَ أُبَشِّرُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - "*، وَقَالَ: «إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِمَا يَطْلُبُ» (¬1). [ب 363، د 369، ع 357، ف 373، م 361] تحفة 4952 إتحاف 6546. 33 - باب مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ فَرَدَّهُ الْعِلْمُ إِلَى النِّيَّةِ 364 - (1) أَخْبَرَنَا* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ قَالَ: " سَمِعْتُ سُفْيَانَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ: مَا كَانَ طَلَبُ الْحَدِيثِ أَفْضَلَ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَالُوا لِسُفْيَانَ: إِنَّهُمْ يَطْلُبُونَهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، قَالَ: طَلَبُهُمْ إِيَّاهُ نِيَّةٌ " (¬2). [ب 366، د 372، ع 360، ف 380، م 36]. 365 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَجْلَحِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " طَلَبْنَا هَذَا الْعِلْمَ وَمَا لَنَا فِيهِ كَبِيرُ نِيَّةٍ، ثُمَّ رَزَقَ اللَّهُ بَعْدُ فِيهِ النِّيَّةَ " (¬3). [ب 365، د 371، ع 359، ف 379، م 363]. 366 - (3) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَقَدْ طَلَبَ أَقْوَامٌ الْعِلْمَ مَا أَرَادُوا بِهِ اللَّهَ وَلاَ مَا عِنْدَهُ، فَمَا زَالَ بِهِمُ الْعِلْمُ حَتَّى أَرَادُوا بِهِ اللَّهَ - عز وجل - وَمَا عِنْدَهُ " (¬4). [ب 366، د 372، ع 360، ف 380، م 364 ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: رقم (344، 347، 361). (¬2) فيه يحي بن يمان: صدوق يخطئ كثيرا، ويحمل أمره في هذا على عدم الخطأ، وانظر: القطوف رقم (256/ 363). (¬3) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (257/ 364). (¬4) فيه حسان بن مسلم: ذكره المزي في ترجمة بشر من شيوخه لا غير (تهذيب الكمال 4/ 98)، وانظر: القطوف رقم (258/ 365).

34 - باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله

34 - باب التَّوْبِيخِ لِمَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ 367 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: " قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ: الْعُلَمَاءُ ثَلاَثَةٌ: فَرَجُلٌ عَاشَ فِي عِلْمِهِ وَعَاشَ مَعَهُ النَّاسُ فِيهِ، وَرَجُلٌ عَاشَ فِي عِلْمِهِ وَلَمْ يَعِشْ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَجُلٌ عَاشَ النَّاسُ فِي عِلْمِهِ وَكَانَ وَبَالاً عَلَيْهِ " (¬1). [ب 367، د 373، ع 361، ف 381، م 365]. 368 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ (¬2) اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ؟ ، قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ، قَالَ: يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ ، قَالَ: أَرْضَاهُمْ بِمَا قَسَمْتُ لَهُ. قَالَ: يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَخْشَى لَكَ؟ ، قَالَ: أَعْلَمُهُمْ بِي" (¬3). [ب 368، د 374، ع 362، ف 382، م 366]. 369 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ الْعُلَمَاءُ ثَلاَثَةٌ: عَالِمٌ بِاللَّهِ يَخْشَى اللَّهَ لَيْسَ بِعَالِمٍ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَعَالِمٌ بِاللَّهِ عَالِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ يَخْشَى اللَّهَ فَذَلِكَ الْعَالِمُ الْكَامِلُ، وَعَالِمٌ بِأَمْرِ اللَّه لَيْسَ بِعَالِمٍ بِاللَّهِ لاَ يَخْشَى اللَّهَ فَذَلِكَ الْعَالِمُ الْفَاجِرُ " (¬4). [ب 369، د 375، ع 363، ف 383، م 367]. 370 - (4) أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْعِلْمُ عِلْمَانِ: فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ " (¬5). [ب 370، د 376، ع 364، ف 384، م 368]. 371 - (5) أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ ذَلِكَ (¬6). [ب 370، د 377، ع 365، ف 385، م 369]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (259/ 366). (¬2) هكذا فيالأصول الخطية، عدا (ت، ف، ل، و) ففيها (عبد الله) وهو خطأ. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (260/ 367). * ك 49/أ. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (261/ 368). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (262/ 369). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (263/ 370). * ت/44/أ.

372 - (6) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ*، أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " تَعَلَّمُوا تَعَلَّمُوا، فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا " (¬1). [ب 372، د 378، ع 366، ف 386، م 370] إتحاف 12950. 373 - (7) أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ - هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبُ - عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لأَرْبَعٍ دَخَلَ النَّارَ - أَوْ نَحْوَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ - لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَأْخُذَ بِهِ مِنَ الأُمَرَاءِ " (¬2). [ب 373، د 379، ع 367، ف 387، م 371] إتحاف 12655. 374 - (8) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَاء (¬3) قَالَ: " قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ بَلَغَنِي أَنَّهُ مِنْ كَلاَمِ عِيسَى - عليه السلام -: تَعْمَلُونَ لِلدُّنْيَا وَأَنْتُمْ تُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ عَمَلٍ، وَلاَ تَعْمَلُونَ لِلآخِرَةِ وَأَنْتُمْ لاَ تُرْزَقُونَ فِيهَا إِلاَّ بِالْعَمَلِ، وَإِنَّكُمْ عُلَمَاءَ السَّوْءِ، الأَجْرَ تَأْخُذُونَ وَالْعَمَلَ تُضَيِّعُونَ، يُوشِكُ رَبُّ الْعَمَلِ أَنْ يَطْلُبَ عَمَلَهُ، وَتُوشِكُونَ أَنْ تَخْرُجُوا مِنَ الدُّنْيَا الْعَرِيضَةِ، إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيقِهِ، اللَّهُ نَهَاكُمْ عَنِ الْخَطَايَا كَمَا أَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ، كَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ سَخِطَ رِزْقَهُ وَاحْتَقَرَ مَنْزِلَتَهُ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ؟ كَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنِ اتَّهَمَ اللَّهَ فِيمَا قَضَى لَهُ، فَلَيْسَ يَرْضَى شَيْئاً أَصَابَهُ؟ كَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ دُنْيَاهُ آثَرُ عِنْدَهُ مِنْ آخِرَتِهِ [وَهُوَ فِي الدُّنْيَا أَفْضَلُ رَغْبَةً؟ كَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ مَصِيرُهُ إِلَى آخِرَتِهِ وَهُو] (¬4) مُقْبِلٌ عَلَى دُنْيَاهُ وَمَا يَضُرُّهُ أَشْهَى إِلَيْهِ - أَوْ قَالَ أَحَبُّ إِلَيْهِ - مِمَّا يَنْفَعُهُ؟ كَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَطْلُبُ الْكَلاَمَ لِيُخْبِرَ بِهِ وَلاَ يَطْلُبُهُ لِيَعْمَلَ بِهِ؟ " (¬5). [ب 374، د 380، ع 368، ف 388، م 372]. ¬

(¬1) فيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (264/ 371). (¬2) سنده حسن. (¬3) وقع مصحفا في المطبوع (الاستواء) والدستوائي نسبة هشام، وقد كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء، بلدة من بلاد الأهواز، فنسب إليها (الأنساب 5/ 310). (¬4) ما بين المعقوفين كتب لحقا في هامش (ت). * ك 50/أ. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (266/ 373).

375 - (9) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا حَرِيزٌ (¬1)، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَانْتَفِعُوا بِهِ وَلاَ تَعَلَّمُوهُ لِتَتَجَمَّلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ إِنْ طَالَ بِكُمْ عُمُرٌ أَنْ يَتَجَمَّلَ ذُو الْعِلْمِ بِعِلْمِهِ كَمَا يَتَجَمَّلُ ذُو الْبِزَّةِ بِبِزَّتِهِ " (¬2). [ب 375، د 381، ع 369، ف 389، م 373]. 376 - (10) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ: «لاَ تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ وَسَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ». يَقُولُهَا ثَلاَثاً، ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ* خِيَارُ الْعُلَمَاءِ» (¬3). [ب 376، د 382، ع 370، ف 390، م 374]. 377 - (11) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا بِهِ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ عِيسَى قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ: الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً، قَالَ: هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ: هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ (¬4) الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ " (¬5). [ب 377، د 383، ع 371، ف 391، م 375]. 378 - (12) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: زَعَمَ لِي سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ لاَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ حَتَّى يَتَعَبَّدَ قَبْلَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً (¬6). [ب 378، د 384، ع 372، ف 392، م 376]. ¬

(¬1) تصحف في جميع النسخ الخطية إلى (جرير). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (267/ 374). * ت/44/ب. (¬3) مرسل فيه الأحوص: ضعيف. (¬4) في صلب ت (يطالبه) وصوب في الهامش. (¬5) فيه عيسى الحنّاط: متروك، وانظر: القطوف رقم (269/ 376). (¬6) رجاله ثقات، وفيه نظر: فإنه مخالف لواقع الحال في كل زمان ومكان، ولذلك قال عاصم: زعم، ومن حاول تأويله لم يصب، لقوله: (لا يطلب العلم) فإنه نفي الطلب، وانظر: القطوف رقم (270/ 377).

379 - (13) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِيُبَاهِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ " (¬1). [ب 379، د 385، ع 373، ف 393، م 377]. 380 - (14) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قال: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُقْبِلَ بِوُجُوهِ*النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ» (¬2). [ب 380، د 386، ع 374، ف 394، م 378]. 381 - (15) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: " إِنَّمَا يُحْفَظُ حَدِيثُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ" (¬3). [ب 381، د 387، ع 375، ف 395، م 379] إتحاف 7741. 382 - (16) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنِّي لأَحْسَبُ الرَّجُلَ يَنْسَى الْعِلْمَ كَانَ يَعْلَمُهُ، لِلْخَطِيئَةِ كَانَ يَعْمَلُهَا " (¬4). [ب 382، د 388، ع 376، ف 396، م 380] إتحاف 13146. 383 - (17) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنْبَأَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِى حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ لاِبْنِهِ: " يَا بُنَيَّ لاَ تَعَلَّمِ الْعِلْمَ لِتُبَاهِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِتُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ تُرَائِيَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، وَلاَ تَتْرُكِ الْعِلْمَ زُهْداً فِيهِ، وَرَغْبَةً فِي الْجَهَالَةِ، يَا بُنَيَّ اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلَى عَيْنِكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْماً يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِماً ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (271/ 379). * ك 50/ب. (¬2) سنده حسن، وانظر: السابق. (¬3) فيه المنهال: ضعيف، وبقية الإسناد قبله إلى الضعف أقرب. (¬4) سنده حسن، وفيه انقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وبين عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (274/ 381). * ت/45/أ.

يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلاً يُعَلِّمُوكَ*، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْماً لاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَلاَ تَجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكُنْ عَالِماً لاَ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلاً زَادُوكَ غَيًّا، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِعَذَابٍ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ " (¬1). [ب 383، د 389، ع 377، ف 397، م 381]. 384 - (18) أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا حَرِيزٌ (¬2)، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ سُمَيْرٍ (¬3)، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: " لاَ تُحَدِّثِ الْبَاطِلَ الْحُكَمَاءَ فَيَمْقُتُوكَ، وَلاَ تُحَدِّثِ الْحِكْمَةَ لِلسُّفَهَاءِ فَيُكَذِّبُوكَ، وَلاَ تَمْنَعِ الْعِلْمَ أَهْلَهُ فَتَأْثَمَ، وَلاَ تَضَعْهُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، إِنَّ عَلَيْكَ فِي عِلْمِكَ حَقًّا، كَمَا أَنَّ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ حَقًّا " (¬4). [ب 384، د 390، ع 378، ف 398، م 382]. 385 - (19) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، أَنَّ أَبَا فَرْوَةَ حَدَّثَهُ: " أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَمْنَعِ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَأْثَمَ، وَلاَ تَنْشُرْهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، وَكُنْ طَبِيباً رَفِيقاً يَضَعُ دَوَاءَهُ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَعُ "* (¬5). [ب 385، د 391، ع 379، ف 399، م 383]. 386 - (20) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا مَهْدِيٌ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: " لاَ تُطْعِمْ طَعَامَكَ مَنْ لاَ يَشْتَهِيهِ " (¬6). [ب 386، د 392، ع 380، ف 400، م 384]. ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (275/ 382). (¬2) تصحف إلى (جرير) وسبق التنبيه عليه أيضا في حديث (374). (¬3) في (د، ك) شمير بالشين المعجمة. (¬4) فيه سلمان بن سُمير الألهاني: مقبول، وتقبل روايته في مثل هذا، وانظر: القطوف رقم (276/ 383). * ك 51/أ. (¬5) فيه عبد الله بن صالح: أرجح أنه حسن الحدسث، وهوهنا لايحتمل الغلط، وانظر: القطوف رقم (277/ 384). (¬6) رجاله ثقات، وهو ليس على ظاهره، شبه العلم بالطعام، أي: لا تقدم علمك لمن لا يرغب فيه، خلا أمر الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الغلط، وانظر: القطوف رقم (278/ 385).

387 - (21) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ، سَمِعَ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَقُولُ: قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ: " يَا بُنَيَّ لاَ تَعَلَّمِ الْعِلْمَ لِتُبَاهِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَتُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَتُرَائِىَ بِهِ في الْمَجَالِسِ، وَلاَ تَتْرُكِ الْعِلْمَ زَهَادَةً فِيهِ، وَرَغْبَةً فِي الْجَهَالَةِ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْماً يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، إِنْ تَكُ عَالِماً يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُ جَاهِلاً عَلَّمُوكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ فَيُصِيبَكَ بِهَا مَعَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْماً لاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَلاَ تَجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنْ تَكُ عَالِماً لَمْ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُ جَاهِلاً زَادُوكَ غَيًّا، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ* بِسَخَطٍ فَيُصِيبَكَ بِهِ مَعَهُمْ " (¬1). [ب 387، د 393، ع 381، ف 401، م 385]. 388 - (22) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: " يَا حَمَلَةَ الْعِلْمِ اعْمَلُوا بِهِ، فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَوَافَقَ عِلْمُهُ عَمَلَهُ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمَهُمْ، وَتُخَالِفُ سَرِيرَتُهُمْ عَلاَنِيَتَهُمْ، يَجْلِسُونَ حِلَقاً فَيُبَاهِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ عَلَى جَلِيسِهِ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى غَيْرِهِ وَيَدَعَهُ، أُولَئِكَ لاَ تَصْعَدُ أَعْمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ تِلْكَ إِلَى اللَّهِ " (¬2). [ب 388، د 394، ع 382، ف 402، م 386] إتحاف 14829 389 - (23) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " كَفى بِالْمَرْءِ عِلْماً أَنْ يَخْشَى اللَّهَ، وَكَفي بِالْمَرْءِ جَهْلاً أَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ " (¬3). [ب 389، د 395، ع 383، ف 403، م 387]. 390 - (24) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُجَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: " لَوْ أَنَّ أَدْنَى هَذِهِ الأُمَّةِ عِلْماً أَخَذَتْ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ بِعِلْمِهِ لَرَشَدَتْ* تِلْكَ الأُمَّةُ " (¬4). [ب 390، د 396، ع 384، ف 404، م 388]. 391 - (25) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُصِيبُ الْبَابَ مِنَ الْعِلْمِ فَيَعْمَلُ بِهِ فَيَكُونُ خَيْراً لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لَوْ كَانَتْ لَهُ فَجَعَلَهَا فِي ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: رقم (382) وانظر: القطوف رقم (279/ 386). (¬2) فيه ثوير بن فاختة ضعيف، ويقويه ما في معناه، وانظر: القطوف رقم (280/ 387). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: رقم (317). * ك 51/ب. (¬4) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (283/ 391).

الآخِرَةِ. قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَبَ الْعِلْمَ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ يُرَى ذَلِكَ فِي بَصَرِهِ وَتَخَشُّعِهِ (¬1) وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَصَلاَتِهِ وَزُهْدِهِ " (¬2). [ب 391، د 398، ع 385، ف 406، 389 م]. قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ: " انْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَإِنَّمَا هُوَ دِينُكُمْ " (¬3). [ب 391، د 397، ع 385، ف 405، م 389]. 392 - (26) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " مَا ازْدَادَ عَبْدٌ عِلْماً فَازْدَادَ فِي الدُّنْيَا رَغْبَةً إِلاَّ ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْداً " (¬4). [ب 392، د 400، ع 386، ف 408، م 390]. 393 - (27) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ قَالَ: " مَا ازْدَادَ عَبْدٌ بِاللَّهِ عِلْماً إِلاَّ ازْدَادَ النَّاسُ مِنْهُ قُرْباً مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ " (¬5). [ب 393، د 401، ع 387، ف 409، م 391]. 392 - (28) وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: " مَا ازْدَادَ عَبْدٌ عِلْماً إِلاَّ ازْدَادَ قَصْداً، وَلاَ قَلَّدَ اللَّهُ عَبْداً قِلاَدَةً خَيْراً مِنْ سَكِينَةٍ " (¬6). [ب 393، د 402، ع 387، ف 410، م 391 م]. 394 - (29) أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَيْحٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: " إِنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِه: اذْهَبِ اطْلُبِ الْعِلْمَ. فَخَرَجَ فَغَابَ عَنْهُ مَا غَابَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَحَدَّثَهُ بِأَحَادِيثَ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: يَا بُنَيَّ اذْهَبْ فَاطْلُبِ الْعِلْمَ. فَغَابَ عَنْهُ أَيْضاً زَمَاناً ثُمَّ جَاءَهُ بِقَرَاطِيسَ فِيهَا كُتُبٌ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: هَذَا سَوَادٌ فِي بَيَاضٍ، فَاذْهَبِ اطْلُبِ الْعِلْمَ. فَخَرَجَ فَغَابَ عَنْهُ مَا غَابَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ لأَبِيهِ: سَلْنِي عَمَّا بَدَا لَكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ مَرَرْتَ بِرَجُلٍ يَمْدَحُكَ ¬

(¬1) في (ت) وحاشية الأصل (تخشيعه). (¬2) هو بالإسناد السابق. (¬3) هو بالإسناد السابق. (¬4) رجاله ثقات. (¬5) رجاله ثقات. (¬6) هو بالإسناد السابق. * ت 46/أ.

35 - باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة

وَمَرَرْتَ بِآخَرَ يَعِيبُكَ (¬1). قَالَ: إِذاً لَمْ أَلُمِ الَّذِي (¬2) يَعِيبُنِي وَلَمْ أَحْمَدِ الَّذِي يَمْدَحُنِي. قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِصَفِيحَةٍ - قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ (¬3): لاَ أَدْرِي أَمِنْ ذَهَبٍ أَوَ وَرِقٍ - فَقَالَ: إِذاً لَمْ أُهَيِّجْهَا وَلَمْ أَقْرَبْهَا. فَقَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ عَلِمْتَ (¬4). [ب 394، د 402 م، ع 388، ف 411، م 392]. 395 - (30) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ السَّكَنِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: " سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَقُولُ: يَا بُنَيَّ عَلَيْكَ بِالْحِكْمَةِ، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِي الْحِكْمَةِ كُلُّهُ، وَتُشَرِّفُ الصَّغِيرَ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْعَبْدَ عَلَى الْحُرِّ، وَتُزِيدُ السَّيِّدَ سُؤْدُداً، وَتُجْلِسُ الْفَقِيرَ مَجَالِسَ الْمُلُوكِ " (¬5). [ب 395، د 403 م، ع 389، ف 412، م 393]. 396 - (31) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِى بَقِيَّةُ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: " وَمَا نَحْنُ لَوْلاَ كَلِمَاتُ الْعُلَمَاءِ " (¬6). [ب 396، د 404 م، ع 390، ف 413، م 394] إتحاف 16142. 35 - باب اجْتِنَابِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَالْخُصُومَةِ 397 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: " قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: لاَ تُجَالِسُوا أَهْلَ الأَهْوَاءِ وَلاَ تُجَادِلُوهُمْ، فَإِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلاَلَتِهِمْ، أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ" (¬7). [ب 397، د 405 م، ع 391، ف 414، م 395]. ¬

(¬1) في حاشية (ت) كتب (صوابه يغتابك). * ت/46/أ. (¬2) في (ت) والذي. (¬3) في حاشية (ت) كتب (ولعله أبن شريح). (¬4) رجاله ثقات. * ك 52/أ. (¬5) فيه السكن بن عميرة: إن كان (ابن أبي كريمة) فقد سكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 4288) وإلا فهو مجهول، وانظر ماروى وهب في العقل، رقم (268). (¬6) فيه، عتبة أبو العباس الأردني: صدوق يخطئ كثيرا. (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (291/ 399).

398 - (2) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: " رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، جَلَسْتُ إِلَى طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ فَقَالَ لِي: أَلَمْ أَرَكَ جَلَسْتَ إِلَى طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ؟ ، لاَ تُجَالِسَنَّهُ " (¬1). [ب 398، د 406 م، ع 392، ف 415، م 396]. 399 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أنْبَأَ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَناً يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ. قَالَ: بَلَغَنِى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلاَ تَقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلاَمَ " (¬2). [ب 399، د 407 م، ع 393، ف 416، م 397] إتحاف 10506. 400 - (4) أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، أنْبَأَ الأَعْمَشُ قَالَ: " كَانَ إِبْرَاهِيمُ لاَ يَرَى غِيبَةً لِلْمُبْتَدِعِ " (¬3). [ب 400، د 408، ع 394، ف 417، م 398]. 401 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِنَّمَا سُمِّىَ الْهَوَى لأَنَّهُ يَهْوِى بِصَاحِبِهِ " (¬4). [ب 401، د 409، ع 395، ف 418، م 399]. 402 - (6) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ قَالَ: كَانَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ يَقُولُ: " إِيِّاكُمْ وَالْمِرَاءَ، فَإِنَّهَا سَاعَةُ جَهْلِ الْعَالِمِ، وَبِهَا يَبْتَغِى الشَّيْطَانُ زَلَّتَهُ " (¬5). [ب 402، د 410، ع 396، ف 419، م 400]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وقدنهو عن مجالسته لكونه يرى الإرجاء، وانظر: القطوف رقم (292/ 400). (¬2) سنده حسن. (¬3) سنده حسن، وفي حديث عبد الرحمن عن الأعمش كلام، وقد أباح العلماء الغيبة في المبتدع تحذيرا للناس من بدعته. (¬4) فيه محمد بن حميد الرازي: ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، وانظر: القطوف رقم (295/ 403). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (296/ 404). * ت/46/ب. * ك 52/ب.

403 - (7) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ* فَقَالاَ: " يَا أَبَا بَكْرٍ نُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ؟ ، قَالَ: لاَ. قَالاَ: فَنَقْرَأُ عَلَيْكَ آيَةً* مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لاَ، لَتَقُومَانِ عَنِّي أَوْ لأَقُومَنَّ. قَالَ: فَخَرَجَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا أَبَا بَكْرٍ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ يَقْرَآ عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ (¬1) تَعَالَى؟ ، قَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْرَآ عَلَيَّ آيَةً فَيُحَرِّفَانِهَا فَيَقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي " (¬2). [ب 403، د 411، ع 397، ف 420، م 401]. 404 - (8) أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ سَلاَمِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ: " أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ قَالَ لأَيُّوبَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَسْأَلُكَ عَنْ كَلِمَةٍ. فَوَلَّى وَهُوَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ وَلاَ نِصْفَ كَلِمَةٍ، وَأَشَارَ لَنَا سَعِيدٌ بِخِنْصِرِهِ الْيُمْنَى" (¬3). [ب 404، د 412، ع 398، ف 421، م 402]. 405 - (9) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ: " أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: أَزِيشَانْ " (¬4). [ب 405، د 413، ع 399، ف 422، م 403]. 406 - (10) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: " لاَ تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْخُصُومَاتِ، فَإِنَّهُمُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ " (¬5). [ب 406، د 414، ع 400، ف 423، م 404]. 407 - (11) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالاَ: " لاَ تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الأَهْوَاءِ، وَلاَ تُجَادِلُوهُمْ، وَلاَ تَسْمَعُوا مِنْهُمْ " (¬6). [ب 407، د 415، ع 401، ف 424، م 405] ¬

(¬1) كتبت في هامش الأصل. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (297/ 405). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (298/ 406). (¬4) سنده حسن، وفي حاشية (ت) آزيشان معناها: من هم؟ . (¬5) فيه ليث بن أبي سليم: صدوق إختلط جدا، ويحتمل في هذا، ويقويه ما بعده. (¬6) رجاله ثقات، وانظر: رقم (396) وانظر: القطوف رقم (301/ 409).

36 - باب التسوية في العلم

408 - (12) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أُمَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِنَّمَا سُمُّوا أَصْحَابَ الأَهْوَاءِ لأَنَّهُمْ يَهْوُونَ فِي النَّارِ " (¬1). [ب 408، د 416، ع 402، ف 425، م 406]. 36 - باب التَّسْوِيَةِ فِي الْعِلْمِ 409 - (1) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ (¬2) مَيْسَرَةَ قَالَ: " مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ عِنْدَهُ سَوَاءٌ غَيْرَ طَاوُسٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ عَلَيْهِ " (¬3). [ب 409، د 417، ع 403، ف 426، م 407]. 410 - (2) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " كُنَّا نَكْرَهُ كِتَابَةَ الْعِلْمِ حَتَّى أَكْرَهَنَا عَلَيْهِ السُّلْطَانُ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَمْنَعَهُ أَحَداً " (¬4). [ب 410، د 418، ع 404، ف 427، م 408]. 411 - (3) أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كَلَّمُوا مُحَمَّداً فِي رَجُلٍ - يَعْنِى يُحَدِّثُهُ - فَقَالَ: " لَوْ كَانَ رَجُلاً مِنَ الزِّنْجِ لَكَانَ عِنْدِي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا (¬5) سَوَاءً " (¬6). [ب 411، د 419، ع 405، ف 428، م 409]. 412 - (4) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: " سَأَلَ سَلمُ* بْنُ قُتَيْبَةَ طَاوُساًعَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ. قَالَ: ذَلِكَ أَهْوَنُ لَهُ عَلَيَّ " (¬7). [ب 412، د 420، ع 406، ف 429، م 410]. ¬

(¬1) سنده حسن. (¬2) في (ك) ميسرة. (¬3) رجاله ثقات. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (304/ 412). (¬5) كتبت لحقا في هامش (ت). (¬6) رجاله ثقات، وقد أراد ابن سيرين التسوية في أداء العلم، وأنه لافرق عنده بين إبنه وواحد من الزنج، والزنج: بالفتح والكسر: قوم من السودان (اللسان 2/ 290). * ك 53/أ. (¬7) رجاله ثقات، وسلم بن قتيبة: هو الباهلي، والي خراسان من قبل عبد الملك بن مروان، وفي نظري أن طاووسا لم يرد إهانة سلم، وإنما أراد أنيفهم الناس أن مجالس العلم، لا مجاملة فيها، وانظر: القطوف رقم (306/ 414). * ت/47/أ.

37 - باب في توقير العلماء

37 - بابٌ في توْقيرِ الْعُلَمَاءِ* 413 - (1) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: " مَا خِفْتُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ مَخَافَةَ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ " (¬1). [ب 413، د 421، ع 407، ف 430، م 411]. 414 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: " كُنَّا نَهَابُ إِبْرَاهِيمَ هَيْبَةَ الأَمِيرِ " (¬2). [ب 414، د 422، ع 408، ف 431، م 412]. 415 - (3) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: " حَدَّثَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَوْماً بِحَدِيثٍ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَاسْتَعَدْتُهُ (¬3) فَقَالَ: مَا كُلَّ سَاعَةٍ أَحْلُبُ فَأُشْرَبُ " (¬4). [ب 415، د 423، ع 409، ف 432، م 413]. 416 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُبْنُ الْمُغِيرَةِ، وَيَحْيَى بْنُ ضُرَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ: " أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَرِهَ الْحَدِيثَ فِي الطَّرِيقِ " (¬5). [ب 416، د 424، ع 410، ف 433، م 414]. 417 - (5) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ ضُرَيْسٍ، ثَنَا أَبُو سِنَانٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: " كُنَّا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا أَوْ مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ فَغَضِبَ وَمَنَعَنَا حَدِيثَهُ حَتَّى قَامَ " (¬6). [ب 417، د 425، ع 411، ف 434، م 415]. 418 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: " لَوْ رَفَقْتُ بِابْنِ عَبَّاسٍ لأَصَبْتُ مِنْهُ عِلْماً كَثِيراً " (¬7). [ب 418، د 426، ع 412، ف 435، م 416]. ¬

(¬1) فيه بقية وهو حسن الحديث عندي ما لم يدلس، أو ينفرد بما يخالف، ومثل هذا مقبول. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (308/ 416). (¬3) أي طلب منه أن يعيد عليه الحديث مرة أخرى، فقال سعيد ذلك، ولعله أراد أن يعلمه عدم الاستعجال، وعليه التلقي بدقة وحرص. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (309/ 417). (¬5) فيه محمد بن حميد الرازي: ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، وهومحتمل هنا. (¬6) سنده حسن. (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (312/ 420).

38 - باب الحديث عن الثقات

419 - (7) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْرَمَ لِلْعِلْمِ مِنْ أَبِي، رحمه الله تعالى " (¬1). [ب 419، د 427، ع 413، ف 436، م 417]. 38 - باب الْحَدِيثِ عَنِ الثّقَاتِ 420 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: " قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ فُلاَناً حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ " (¬2). [ب 420، د 428، ع 414، ف 437، م 418]. 421 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: " قَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: لاَ يُحَدِّثْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلاَّ الثِّقَاتُ " (¬3). [ب 421، د 429، ع 415، ف 438، م 419] تحفة 18673 422 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " كَانُوا لاَ يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ، ثُمَّ سَأَلُوا بَعْدُ لِيَعْرِفُوا مَنْ كَانَ صَاحِبَ سُنَّةٍ أَخَذُوا عَنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ سُنَّةٍ لَمْ يَأْخُذُوا عَنْهُ " (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مَا أَظُنُّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَاصِمٍ. [ب 422، د 430، ع 416، ف 439، م 420] تحفة 19294 423 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: مَا حَدَّثْتَنِي فَلاَ تُحَدِّثْنِي عَنْ رَجُلَيْنِ فَإِنَّهُمَا لاَ يُبَالِيَانِ عَمَّنْ أَخَذَا حَدِيثَهُمَا ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ: لاَ أَظُنُّهُ سَمِعَهُ (¬5). [ب 422، د 430، ع 416، ف 439، م 420]. ¬

(¬1) فيه بقية: وهو هنا محتمل، وأم عبد الله بنت خالد بن معدان. (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (314/ 422). (¬3) رجاله ثقات، نعم لايروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا الثقات، وهم أصحابه وكلهم عدول - رضي الله عنهم -، وانظر: القطوف رقم (315/ 423). (¬4) فيه محمد بن حميد الرازي: ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، وقد تابع جريرا إسماعيل بن زكريا، وانظر: القطوف رقم (316/ 424). (¬5) فيه محمد بن حميد الرازي: ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، وقد تابع جريرا إسماعيل بن زكريا، انظر (صحيح مسلم 1/ 16 المقدمة).

424 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ: " قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا حَدَّثْتَنِي فَحَدِّثْنِي عَنْ أَبِي زُرْعَةَ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ، فَمَا أَخْرَمَ مِنْهُ حَرْفاً " (¬1). [ب 423، د 431، ع 417، ف 440، م 421]. 425 - (6) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: " إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَلْيَنْظُرِ الرَّجُلُ عَمَّنْ يَأْخُذُ دِينَهُ " (¬2). ( .... ) (¬3). [ب 424، د 432، ع 418، ف 441، م 422]. 426 - (7) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانُوا إِذَا أَتَوُا الرَّجُلَ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ نَظَرُوا إِلَى صَلاَتِهِ وَإِلَى سَمْتِهِ وَإِلَى هَيْئَتِهِ " (¬4). [ب 425، د 433، ع 419، ف 442، م 423] 427 - (8) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانُوا إِذَا أَتَوُا الرَّجُلَ يَأْخُذُونَ عَنْهُ الْعِلْمَ نَظَرُوا إِلَى صَلاَتِهِ وَإِلَى سَمْتِهِ وَإِلَى هَيْئَتِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُونَ عَنْهُ (¬5) ". [ب 427، د 435، ع 421، ف 444، م 425]. 428 - (9) أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ (¬6). [ب 428، د 436، ع 422، ف 445، م 426]. ¬

(¬1) انظر سابقه، وقد كتب في حاشية الأصل قبالته ما نصه: (سقط من هنا إلى آخر الباب من الأصل المسموعلى ابن اللتي، بجبل قاسيون ... ). * ت 47/ب. (¬2) فيه محمد بن حميد الرازي: كان ابن معين حسن الرأي فيه، وهو كذلك إن شاء الله. (¬3) من (د) سقط عدد من أحاديث هذا الباب وهي أحد عشر حديثا من (426 - 438). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (320/ 428). (¬5) رجاله ثقات. (¬6) رجاله ثقات.

429 - (10) أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: " كُنَّا نَأْتِي الرَّجُلَ لِنَأْخُذَ عَنْهُ فَنَنْظُرُ إِذَا صَلَّى، فَإِنْ أَحْسَنَهَا جَلَسْنَا إِلَيْهِ* وَقُلْنَا هُوَ لِغَيْرِهَا أَحْسَنُ، وَإِنْ أَسَاءَهَا قُمْنَا عَنْهُ وَقُلْنَا هُوَ لِغَيْرِهَا أَسْوَأُ " (¬1). قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: لَفْظُهُ نَحْوُ هَذَا. [ب 429، د 437، ع 423، ف 446، م 427]. 430 - (11) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: - لاَ أَدْرِى سَمِعْتُهُ مِنْهُ (¬2) أَوْ لاَ - ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ: " إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ " (¬3). [ب 430، د 438، ع 424، ف 447، م 428]. 431 - (12) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: " قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ فُلاَناً حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ " (¬4). [ب 431، د 439، ع 425، ف 448، م 429] تحفة 19292. 432 - (13) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " جَاءَ بَشِيرُ بْنُ كَعْبٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَعِدْ عَلَىَّ الْحَدِيثَ الأَوَّلَ. قَالَ لَهُ بَشِيرٌ: مَا أَدْرِي عَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَأَنْكَرْتَ هَذَا؟ أَوْ عَرَفْتَ هَذَا وَأَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ (¬5) تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ " (¬6). [ب 432، د 440، ع 426، ف 449، م 430] تحفة 5759 إتحاف 7790. ¬

* ك 54/أ. (¬1) فيه عبد الله بن أبي جعفر الرازي: صدوق يخطئ متكلم في روايته عن أبيه. (¬2) يعني هشام بن حسان. (¬3) شك فيه أبو عاصم الضحاك بن مخلد، وكلاهما ثقة. (¬4) سنده حسن، تقدم. (¬5) أي شدائد الأمور وسهولها، والمراد ترك المبالاة بالأشياء، وعدم الاحتراز في القول والعمل (النهاية 3/ 29). (¬6) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (326/ 434).

39 - باب ما يتقى من تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول غيره عند قوله - صلى الله عليه وسلم -

433 - (14) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ* أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: " كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ " (¬1). [ب 432، د 440، ع 426، ف 449، م 430] تحفة 5717 إتحاف 7790. 434 - (15) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: " يُوشِكُ أَنْ يَظْهَرَ شَيَاطِينُ قَدْ أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ - عليه السلام - يُفَقِّهُونَ النَّاسَ فِي الدِّينِ" (¬2). [ب 434، د 442، ع 428، ف 451، م 432] تحفة 8831 إتحاف 11878. 435 - (16) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: " انْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَإِنَّهُ دِينُكُمْ " (¬3). [ب 435، د 443، ع 429، ف 452، م 433]. 39 - باب مَا يُتَّقَى مِنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَوْلِ غَيْرِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ* - صلى الله عليه وسلم - 436 - (1) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " لِيُتَّقَى مِنْ تَفْسِيرِ (¬4) حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَّا يُتَّقَى مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ " (¬5). [ب 436، د 444، ع 430، ف 453، م 434]. 437 - (2) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضِيَ الله عَنْهُمَا: أَمَا تَخَافُونَ أَنْ تُعَذَّبُوا، أَوْ يُخْسَفَ بِكُمْ، أَنْ تَقُولُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ فُلاَنٌ " (¬6). [ب 437، د 445، ع 431، ف 454، م 435] إتحاف 771. ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (327/ 435). (¬2) فيه ليث بن أبي سليم: صدوق إختلط جدا، وانظر: القطوف رقم (328/ 436). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (329/ 437). * ك 54/ب. (¬4) كتبت لحقا في هامش (ت) وليست في بقية الأصول الخطية. (¬5) فيه موسى بن خالد الشامي: مقبول. (¬6) رجاله ثقات.

438 - (3) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا الْمُعَافي، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنَّهُ لاَ رَأْيَ لأَحَدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا رَأْيُ الأَئِمَّةِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ كِتَابٌ وَلَمْ تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ رَأْيَ لأَحَدٍ فِي سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1). [ب 438، د 446، ع 432، ف 455، م 436]. 439 - (4) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَطَبَ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ نَبِيًّا، وَلَمْ يُنْزِلْ بَعْدَ هذا (¬2) الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً، فَمَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَلاَلٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَلاَ وَإِنِّي لَسْتُ بِقَاضٍ وَلَكِنِّي مُنَفِّذٌ، وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ وَلَكِنِّي مُتَّبِعٌ، وَلَسْتُ بِخَيْرٍ مِنْكُمْ غَيْرَ أَنِّى أَثْقَلُكُمْ حِمْلاً، أَلاَ وَإِنَّهُ لَيْسَ لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ يُطَاعَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، أَلاَ هَلْ أَسْمَعْتُ؟ " (¬3). [ب 439، د 447، ع 433، ف 456، م 437]. 440 - (5) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اتْرُكْهُمَا. قَالَ: إِنَّمَا نُهِىَ عَنْهَا أَنْ تُتَّخَذَ سُلَّماً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّهُ قَدْ نُهِىَ عَنْ صَلاَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلاَ أَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهَا أَمْ تُؤْجَرُ؟ ، لأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (¬4) قَالَ سُفْيَانُ: تُتَّخَذَ سُلَّماً يَقُولُ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ (¬5). [ب 440، د 448، ع 434، ف 457، م 438] إتحاف 7776. ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (332/ 440). (¬2) فيه موسى بن خالد مقبول: وهو محتمل في مثل هذا، وانظر: القطوف رقم (333/ 441) * 48/ ب من الأصل. * ت 48/ب. (¬3) كتبت لحقا في هامش (ت). (¬4) الآية (36) من سورة الأحزاب. (¬5) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (334/ 442). * ك 55/أ.

40 - باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث فلم يعظمه ولم يوقره

441 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ*، عَنْ جَابِرٍ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ. فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَغَيَّرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ، أَمَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ، وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ، رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لاَتَّبَعَنِي» (¬1). [ب 441، د 449، ع 435، ف 458، م 439] إتحاف 2826. 442 - (7) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ - شَيْخٌ مِنْ آلِ عُمَرَ* - قَالَ: " رَأَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ الرَّكْعَتَيْنِ يُكْثِرُ فَقَالَ لَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى الصَّلاَةِ؟ ، قَالَ: لاَ وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِخِلاَفِ السُّنَّةِ " (¬2). [ب 442، د 450، ع 436، ف 459، م 440]. 40 - باب تَعْجِيلِ عُقُوبَةِ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثٌ فَلَمْ يُعَظِّمْهُ وَلَمْ يُوَقِّرْهُ 443 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ الْعَجْلاَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ لَهُ فَتًى قَدْ سَمَّاهُ وَهُوَ فِي حُلَّةٍ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَهَكَذَا كَانَ يَمْشِي ذَلِكَ الْفَتَى الَّذِي خُسِفَ بِهِ؟ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَعَثَرَ عَثْرَةً كَادَ يَنْكَسِرُ مِنْهَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لِلْمَنْخَرَيْنِ وَلِلْفَمِ {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ} (¬3). [ب 443، د 451، ع 437، ف 460، م 441]. ¬

(¬1) فيه مجالد بن سعيد الهمداني: ليس بالقوي، وهو هنا محتمل، وقد سقط هذا من القطوف، وسنستدركه في نسخة مصححة، تنزل على الإنترنيت، إن شاء الله. (¬2) فيه أبو رياح: سكت عنه أبو حاتم (الجرح 9/ 372)، وانظر: القطوف رقم (335/ـ). * ت 49/أ. (¬3) من الآية (95) من سورة الحجر، وفيه عبد الله بن صالح، كاتب الليث، أرجح أنه حسن الحديث، ومحمد بن عجلان: صدوق إختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، والحديث أخرجه البخاري حديث (3485: طرفه 5790) ومسلم حديث (2088) دون قول صاحب الحلة، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1351). * ك 55/ب.

444 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، * عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِّيٍّ، عَنْ خِرَاشِ بْنِ جُبَيْرٍ (¬1) قَالَ: " رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَتًى يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ شَيْخٌ: لاَ تَخْذِفَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْخَذْفِ. فَغَفَلَ الْفَتَى وَظَنَّ أَنَّ الشَّيْخَ لاَ يَفْطِنُ لَهُ فَخَذَفَ، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: أُحَدِّثُكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ ثُمَّ تَخْذِفُ؟ ، وَاللَّهِ لاَ أَشْهَدُ لَكَ جَنَازَةً، وَلاَ أَعُودُكَ فِي مَرَضٍ، وَلاَ أُكَلِّمُكَ أَبَداً. فَقُلْتُ لِصَاحِبٍ لِي يُقَالُ لَهُ مُهَاجِرٌ: انْطَلِقْ إِلَى خِرَاشٍ فَاسْأَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَحَدَّثَهُ " (¬2) [ب 444، د 452، ع 438، ف 461، م 442]. 445 - (3) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَذْفِ فَقَالَ: «إِنَّهَا لاَ تَصْطَادُ صَيْداً وَلاَ تَنْكِي عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» فَرَفَعَ رَجُلٌ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعِيدٍ قَرَابَةٌ - شَيْئاً مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ: هَذِهِ وَمَا تَكُونُ هَذِهِ؟ ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَلاَ أُرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ تَهَاوَنُ بِهِ؟ ، لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَداً " (¬3). [ب 445، د 453، ع 439، ف 462، م 443] تحفة 9657، إتحاف 13438. 446 - (4) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: " رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ فَقَالَ: لاَ تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ، وَإِنَّهُ لاَ يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ وَلاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَكِنَّهُ قَدْ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ. ¬

(¬1) هكذا في الأصول الخطية، ولم يتبين لى الأمر فيه، ورجح أبو عاصم صاحب فتح المنان أنه (سعيد بن جبير) تصحف إلى (خراش) مستشهدا بالرواية التالية عند المصنف، وبما أخرجه الإمام مسلم عن حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - حديث (56) أنظر: (فتح النان 3/ 0012) ولا أرى التصحيف واردا للفرق بين الصورتين في رسم الكلمة، وجعله حسين أسد جهالته إحدى علل الرواية (1/ 405) من تحقيقه. (¬2) فيه خراش بن جبير: لم أقف عليه، وانظر التالي. (¬3) فيه سعيد بن بشيرالبصري، قال ابن حجر: ضعيف. وهومحتمل، كما قال الذهبي (الكاشف 1/ 356) وأخرجه البخاري حديث (5479) ومسلم حديث (1954) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان نحيث 1277).

ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْهَى عَنْهُ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ؟ ، وَاللَّهِ لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَداً " (¬1). [ب 446، د 454، ع 440، ف 463، م 444] تحفة 9659، إتحاف 13438. 447 - (5) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " حَدَّثَ ابْنُ سِيرِينَ رَجُلاً بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَجُلٌ: قَالَ فُلاَنٌ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقُولُ قَالَ فُلاَنٌ؟ * لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَداً " (¬2). [ب 447، د 455، ع 441، ف 464، م 445]. 448 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، * عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا» فَقَالَ فُلاَنُ (¬3) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: " إِذاً وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَشَتَمَهُ شَتِيمَةً لَمْ أَرَهُ شَتَمَهَا أَحَداً قَبْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقُولُ: إِذاً وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا؟ " (¬4). [ب 448، د 456، ع 442، ف 465، م 446] تحفة 6823 إتحاف 9585. 449 - (¬5) (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ (¬6)، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: " ذَكَرَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ فُلاَنٌ: مَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً يَداً بِيَدٍ. فَقَالَ عُبَادَةُ: أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقُولُ لاَ أَرَى بِهِ بَأْساً؟ ، وَاللَّهِ لاَ يُظِلُّنِي وَإِيَّاكَ سَقْفٌ أَبَداً " (¬7). [ب 449، د 457، ع 443، ف 466، م 447] إتحاف 6794. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: ما قبله. * ك 56/أ. (¬2) فيه سعيد بن بشير البصري: قال ابن حجر: ضعيف، وهو محتمل كما قال الذهبي في (الكاشف 1/ 356) وانظر السابق. * ت 49/ب. (¬3) هكذا في الأصول الخطية، وهو بلال بن عبد الله كما عند مسلم في (1/ 327) والغالب أنه تصحف في الأصول من (بلال) إلى (فلان). (¬4) فيه محمد بن كثير بن أبي عطار: صدوق كثير الغلط، والحديث أخرجه مسلم حديث (442). (¬5) في (ك) تقدم هذا الحديث على السابق عليه حديث محمد بن كثير. (¬6) كتب في هامش الأصل قبالته (محمد بن كثير) وهما شيخان للمصنف وفي كل منهما كلام. (¬7) فيه معروف الخياط: ضعيف، وأبو المخارق لم يسمع من عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وقد تقدم. في (ك) الحديث رقم (451) على رقم (450).

450 - (8) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِىُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلاً» قَالَ: " وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَافِلاً فَانْسَاقَ (¬1) رَجُلاَنِ إِلَى أَهْلَيْهِمَا، فَكِلاَهُمَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً " (¬2). [ب 450، د 458، ع 444، ف 467، م 448] إتحاف 8619. 451 - (9) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ نَزَلَ الْمُعَرَّسَ (¬3)، ثُمَّ قَالَ: «لاَ تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلاً» فَخَرَجَ رَجُلاَنِ مِمَّنْ سَمِعَ مَقَالَتَهُ فَطَرَقَا أَهْلَيْهِمَا، فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً " (¬4). [ب 451، د 459، ع 444، ف 468، م 449]. 452 - (10) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ* بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُوَدِّعُهُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ: " لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تُصَلِّيَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَخْرُجُ بَعْدَ النِّدَاءِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ مُنَافِقٌ إِلاَّ رَجُلٌ أَخْرَجَتْهُ حَاجَتُهُ وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ» فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابِي بِالْحَرَّةِ. قَالَ: فَخَرَجَ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ سَعِيدٌ يُولَعُ بِذِكْرِهِ حَتَّى أُخْبِرَ أَنَّهُ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَانْكَسَرَتْ فَخِذُهُ" (¬5). [ب 452، د 460، ع 445، ف 469، م 450] تحفة 18712. ¬

(¬1) تصحف في (ف، و) إلى (فانسان) وهو تصحيف، والمراد اندفعا إلى أهلهما، ولم يراعيا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) فيه زمعة بن صالح: ضعيف، وأخرج لم مسلم مقرونا، ويقويه ما بعده، وانظر: القطوف رقم (338/ـ). (¬3) التعريس: نزول المسافر آخر الليل، نزلة للنوم والاستراحة، والمعرّس: موصع التعريس (النهاية 3/ 206). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (339/ 452). * ك 56/ب. (¬5) مرسل رجاله ثقات، وقد عجّل الله - عز وجل - العقوبة لذلك الرجل، لكونه سمع ولم يمتثل، وانظر: القطوف رقم (340/ 454). * ت 50/أ.

41 - باب من كره أن يمل الناس

41 - باب مَنْ كَرِهَ (¬1) أَنْ يُمِلَّ النَّاسَ 453 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " لاَ تُمِلُّوا النَّاسَ " (¬2). [ب 453، د 461، ع 446، ف 470، م 451] إتحاف 13097 453 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ أَشْعَثُ، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّ لِلْقُلُوبِ نَشَاطاً وَإِقْبَالاً، وَإِنَّ لَهَا تَوْلِيَةً وَإِدْبَاراً، فَحَدِّثُوا النَّاسَ مَا أَقْبَلُوا عَلَيْكُمْ " (¬3). [ب 454، د 462، ع 447، ف 471، م 452] إتحاف 13166. 455 - (3) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو هِلاَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: " كَانَ يُقَالُ: حَدِّثِ الْقَوْمَ مَا أَقْبَلُوا عَلَيْكَ بِوُجُوهِهِمْ، فَإِذَا الْتَفَتُوا فَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ حَاجَاتٍ " (¬4). [ب 455، د 463، ع 448، ف 472، م 453]. 42 - باب مَنْ لَمْ يرَ كِتَابَةَ الْحَدِيثِ 456 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - * قَالَ: «لاَ تَكْتُبُوا عَنِّى شَيْئاً إِلاَّ الْقُرْآنَ، فَمَنْ كَتَبَ عَنِّى شَيْئاً غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ» (¬5). [ب 456، د 464، ع 449، ف 473، م 454] تحفة 4167 إتحاف 5482. ¬

(¬1) في (و، ف) (¬2) رجاله ثقات، والمراد أن يتخول الناس بالموعظة، ويتحرى أوقات نشاط النفوس، وإقبال القلوب، وانظر: القطوف رقم (341/ 455). (¬3) فيه كردس الثعلبي: مقبول، وبينه بين عبد الله بن مسعود انقطاع، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف رقم (342/ 456). (¬4) فيه محمد بن سليم أبو هلال الراسبي: صدوق كثير الخطأ، ويقويه ما تقدم، وانظر: القطوف رقم (343/ 457). وكتب قبالته في هامش (ت) بلغ العرض. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلمحديث (3004).

457 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا (¬1) زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّهُمُ اسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَنْ يَكْتُبُوا عَنْهُ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ " (¬2). [ب 457، د 465، ع 450، ف 474، م 455] تحفة 4167 إتحاف 5482. 458 - (3) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " يَا شِبَاكُ، أَرُدُّ عَلَيْكَ - يَعْنِى الْحَدِيثَ* (¬3) - مَا أَرَدْتُ أَنْ يُرَدَّ عَلَيَّ حَدِيثٌ قَطُّ " (¬4). [ب 458، د 466، ع 451، ف 475، م 456]. 459 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: " حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ بِحَدِيثٍ، فَلَقِيتُهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَخَذْتُ بِلِجَامِهِ (¬5)، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَعِدْ عَلَىَّ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثْتَنَا بِهِ. قَالَ: وَتَسْتَعِيدُ الْحَدِيثَ؟ قَالَ قُلْتُ: وَمَا كُنْتَ تَسْتَعِيدُ الْحَدِيثَ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: وَلاَ تَكْتُبُ؟ قَالَ: لاَ " (¬6). [ب 459، د 467، ع 452، ف 476، م 457]. 460 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: " كَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهَ الْكِتَاب (¬7)، فَإِذَا سَمِعَ وَقْعَ الْكِتَابِ أَنْكَرَهُ، وَالْتَمَسَهُ بِيَدِهِ " (¬8). [ب 460، د 468، ع 453، ف 477، م 458]. ¬

(¬1) في (ت) كتب في الهامش (وحدث). (¬2) رجاله ثقات، وانظر سابقه. * ك 57/أ. (¬3) المراد تكراره، وقدكره ذلك بعض أهل العلم، والصواب عدم الكراهة، بل أنه من السنة فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعيد الكلام ثلاثا، حتى يفقه عنه، وعليه بوّب البخاري فقال: باب من أعاد الحيث ثلاثا ليفهم عنه باب (30). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (344/ 460). (¬5) أي: بلجام دابته. (¬6) رجاله ثقات، وفيه إشارة إلى قوة حفظ الزهري رحمه الله، وانظر: القطوف رقم (345/ 461). (¬7) هكذا في الأصول الخطية (الكتابة) والمراد كره الكتاب يحضره التلميذ ليكتب فيه مايسمع من الشيخ، وذلك إبقاء على قوة الضبط وصفة الحفظ، وعلو الهمة، وقد يصرفه الكتاب ذلك كله، ولا يمنع في زماننا هذا وقد ضعفت الهمم، وندر الضبط والحفظ. (¬8) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء: وهو محتمل في مثل هذا.

461 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: كَانَ الأَوْزَاعِيُّ، يَكْرَهُهُ (¬1). [ب 461، د 469، ع 454، ف 478، م 458]. 461 - (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ: " أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَكْرَهُ الْكِتَابَ يَعْنِى الْعِلْمَ " (¬2) - (¬3). [ب 462، د 470، ع 455، ف 479، م 459]. 463 - (8) أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً كِتَاباً لاَتَّخَذْتُ رَسَائِلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " (¬4). [ب 464، د 472، ع 457، ف 481، م 461]. 464 - (9) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: " رَأَيْتُ حَمَّاداً يَكْتُبُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَنْهَكَ؟ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَطْرَافٌ " (¬5). [ب 464، د 472، ع 457، ف 481، م 461]. 465 - (10) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ لِي عَبِيدَةُ: لاَ تُخَلِّدَنَّ عَلَيَّ (¬6) كِتَاباً " (¬7). [ب 465، د 473، ع 458، ف 482، م 462]. 466 - (11) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: " مَا كَتَبْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ إِلاَّ حَدِيثَ الأَعْمَاقِ، فَلَمَّا حَفِظْتُهُ مَحَوْتُهُ " (¬8). [ب 466، د 474، ع 459، ف 483، م 463]. ¬

(¬1) رجاله ثقات. (¬2) المراد كتابة العلم، وأرجح أنه (القلم) تصحف من القاف إلى العين، يوضح هذا قوله: (ماكتبت حديثا قط) انظر رقم (469) ومراده أنه يعتمد على قوة حفظه، وهذا أمكن فيعصره. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (348/ 464). * ت 50/ب. (¬4) رجاله ثقات. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (350/ 466). (¬6) من الخلود، والمراد البقاء، وفي (د، و) عني. وبالجيم، لأنهم كانوا يكتبون علىلجلود، انظر رقم (470) أو من التجليد وهو ما يجعل غلافا للكتاب. (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (351/ 467). (¬8) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (352/ 468).

467 - (12) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: " سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: مَا كَتَبْتُ حَدِيثاً قَطُّ" (¬1). [ب 467، د 475، ع 460، ف 484، م 464]. 468 - (13) [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا كَتَبْتُ شَيْئاً قَطُّ] (¬2) - (¬3). [ب 468، د 476، ع 461، ف 485، م 465]. 469 - (14) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ* إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " سَأَلْتُ عَبِيدَةَ قِطْعَةَ جِلْدٍ أَكْتُبُ فِيهِ فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ لاَ تُخَلِّدَنَّ عَنِّي كِتَاباً " (¬4). [ب 469، د 477، ع 462، ف 486، م 466]. 470 - (15) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ (¬5). [ب 0، د 478، ع 463، ف 487، م 467]. 471 - (16) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيكٍ (¬6)، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ الْحَدِيثُ فِي الْكَرَارِيسِ، وَيَقُولُ: يُشَبَّهُ بِالْمَصَاحِفِ ". قَالَ يَحْيَى: وَوَجَدْتُ فِي كِتَابِي [عَنْ زِيَادٍ الْكَاتِبِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ] (¬7): فَاكْتُبْ كَيْفَ شِئْتَ (¬8). [ب 470، د 479، ع 463، ف 488، م 469]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (353/ 469). (¬2) ما بين المعقوفين كتب لحقا في (ت). (¬3) سنده حسن. * ك 57/ب. (¬4) سنده حسن. (¬5) سنده حسن. (¬6) قال ابن حجر رحمه الله: سليمان بن عتيق المدني، ومن قال فيه: ابن عتك، فقد وهم، وعند الإمامين: البخاري وأبو حاتم (ابن أبي عتيك) وسكتا عنه (التارخ 4/ 29، والجرح والتعديل 4/ 135) وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 391). (¬7) ما بين المعقوفين هكذا في الأصول، ورجح أبو عاصم صاحب فتح المنان (3/ 241) أنه تصحف والصواب (زياد بن كليب أبي معشر) وليس ببعيد، وبينه وبين يحي انقطاع، وهو واضح من السند الذي قبله. (¬8) فيه سليمان: مختلف فيه.

472 - (17) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، و (¬1) عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ قَيْسٍ: " أَنَّ عَبِيدَةَ دَعَا بِكُتُبِهِ فَمَحَاهَا عِنْدَ الْمَوْتِ (¬2)، وَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَلِيَهَا قَوْمٌ فَلاَ يَضَعُونَهَا* مَوَاضِعَهَا " (¬3). [ب 471، د 481، ع 465، ف 490، م 469]. 473 - (18) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَزَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْعِلْمُ فِي الْكَرَارِيسِ " (¬4). [ب 472، د 482، ع 466، ف 491، م 470]. 474 - (19) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: " مَا زَالَ هَذَا الْعِلْمُ عَزِيزاً يَتَلَقَّاهُ الرِّجَالُ حَتَّى وَقَعَ فِي الصُّحُفِ فَحَمَلَهُ أَوْ دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ أَهْلِهِ " (¬5). [ب 473، د 483، ع 467، ف 492، م 471]. 475 - (20) أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: " كَانَ الْحَسَنُ يَكْتُبُ وَيُكْتِبُ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ يَكْتُبُ وَلاَ يُكْتِبُ " (¬6). [ب 474، د 484، ع 468، ف 493، م 472]. 476 - (21) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَبَنَا الْعَوَّامُ (¬7)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: " بَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ عِنْدَ نَاسٍ كِتَاباً يُعْجَبُونَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِمْ حَتَّى أَتَوْهُ بِهِ فَمَحَاهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ أَقْبَلُوا عَلَى كُتُبِ عُلَمَائِهِمْ* وَتَرَكُوا كِتَابَ رَبِّهِمْ" (¬8). [ب 475، د 485، ع 469، ف 494، م 473] إتحاف 12451. ¬

(¬1) في (ك) عن، وهو خطأ. (¬2) هذا اجتهاد من عبيدة بن عمرو السلماني رحمه الله، دافعه الخوف من عدم تقدير العلم وضياعه، وهو اجتهاد خاطئ، فمن العلما من فعل ذلك ندم عليه، قال عروة بن الزبير: كتبت الحديث ثم محوته فوددت أني فديته بمالي وولدي، وأني لم أمحه (التقييد للخطيب ص 62) وللكتابة محاسن أنظر رقم (383). (¬3) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (358/ 474). (¬4) فيه ليث بن أبي سليم: متكلم فيه، ويحتمل في مثل هذا، وانظر: القطوف رقم (359/ 475). (¬5) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (360/ 476). (¬6) رجاله ثقات، والمراد أنه يمنع الكتابة والإملاء. (¬7) في (ت) يزيد بن العوام. * ت 51/أ. (¬8) رجاله ثقات.

477 - (22) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: " قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ؟ ، قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُ كِتَاباً أَقْرَؤُهُ؟ ، قَالَ: لاَ" (¬1). [ب 476، د 486، ع 470، ف 495، م 474]. 478 - (23) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -: " أَلاَ* تُكْتِبُنَا؟ فَإِنَّا لاَ نَحْفَظُ. فَقَالَ: لاَ إِنَّا لَنْ نُكْتِبَكُمْ، وَلَنْ نَجْعَلَهُ قُرْآناً، وَلَكِنِ احْفَظُوا عَنَّا كَمَا حَفِظْنَا نَحْنُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬2). [ب 477، د 487، ع 471، ف 496، م 475] إتحاف 5692. 479 - (24) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ يَقُولُ: " سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: إَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لاَ يَكْتُبُ وَلاَ يُكْتِبُ " (¬3). [ب 478، د 488، ع 472، ف 497، م 476]. 480 - (25) أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬4)، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ: " أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ حَدِيثَ أَبِيهِ، فَرَآهُ أَبُو مُوسَى فَمَحَاهُ " (¬5). [ب 479، د 489، ع 473، ف 498، م 477] إتحاف 12299. 481 - (26) أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَوْنٍ: " وَاللَّهِ مَا كَتَبْتُ حَدِيثاً قَطُّ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ وَاللَّهِ مَا كَتَبْتُ حَدِيثاً قَطُّ. قَالَ: وَقَالَ لِيَ ابْنُ سِيرِينَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -، أَرَادَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنْ أُكْتِبَهُ شَيْئاً، قَالَ: فَلَمْ أَفْعَلْ، قَالَ: فَجَعَلَ سِتْراً بَيْنَ مَجْلِسِهِ وَبَيْنَ بَقِيَّةِ دَارِهِ، قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ وَيَتَحَدَّثُونَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، فَأَقْبَلَ مَرْوَانُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَرَانَا إِلاَّ قَدْ خُنَّاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (363/ 479). * ك 58/أ. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (364/ 480). (¬3) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء: صدوق كثير الغلط، وهو محتمل في هذا، وانظر: القطوف رقم (365/ 481). (¬4) في (ت، ك) أبي موسى. (¬5) فيه أبو موسى: لايعرف، فإن كان الهلالي فمقبول، وانظر: القطوف رقم (366/ 482).

عَلَيَّ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ ، قَالَ: مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ خُنَّاكَ. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ ، قَالَ: إِنَّا أَمَرْنَا رَجُلاً يَقْعُدُ خَلْفَ هَذَا السِّتْرِ فَيَكْتُبُ مَا تُفْتِى هَؤُلاَءِ، وَمَا تَقُولُ " (¬1). [ب 480، د 490، 491، ع 474، ف 499، 500، 501، م 478] إتحاف 4838. 482 - (30) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: " إِنَّ سَالِماً أَتَمُّ مِنْكَ حَدِيثاً. قَالَ: إِنَّ سَالِماً كَانَ يَكْتُبُ " (¬2). [ب 480، د 490، 491، ع 474، ف 499، 500، 501، م 478]. 483 - (31) أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْحِمْصِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ: " وَفَدْتُ مَعَ أَبِي إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بِحُوَّارَيْنَ (¬3) حِينَ تُوُفي مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - نُعَزِّيهِ وَنُهَنِّيهِ بِالْخِلاَفَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ فِي مَسْجِدِهَا يَقُولُ: أَلاَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الأَشْرَارُ* وَتُوضَعَ الأَخْيَارُ، أَلاَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، أَلاَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ* أَنْ تُتْلَى الْمَثْنَاةُ، فَلاَ يُوجَدُ مَنْ يُغَيِّرُهَا (¬4). قِيلَ لَهُ: وَمَا الْمَثْنَاةُ؟ قَالَ: مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ كِتَابٍ غَيْرِ الْقُرْآنِ، فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَبِهِ هُدِيتُمْ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ وَعَنْهُ تُسْأَلُونَ (¬5). فَلَمْ أَدْرِ مَنِ الرَّجُلُ، فَحَدَّثْتُ بِذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِمْصَ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوَمَا تَعْرِفُهُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: ذَاكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو - رضي الله عنه - " (¬6). [ب 482، د 493، ع 476، ف 503، م 480] إتحاف 12028. ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (367/ 483). (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (368/ 484). (¬3) فسرت في هامش (ت) هي في حمص، وفي معجم البلدان: حصن من ناحية حمص. * ت 51/ب. (¬4) المثنّاة: الصحف المطوية، ولعل المراد بعدم التغيير، عدم وجود من يصحح الخطأ إذا وقع فيها، لذهاب الصحابة - رضي الله عنهم -. * ت 51/ب. (¬5) المراد العناية بكتاب الله - عز وجل - وعدم الانشغال عنه، بل له أولوية الحفظ والتلاوة، وفهم ما فيه من العلم والعمل، وكذلك العناية بالسنة، فليس في قول عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - معارضة لحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. * ت 51/ب. (¬6) فيه الحارث بن يزيد الحمصي: سكت عنه الإمامان: البخاري وأبو حاتم في (التاريخ 2/ 286، والجرح والتعديل 3/ 93) وانظر: القطوف رقم (369/ 485).

484 - (32) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: " جَاءَ أَبُو قُرَّةَ الْكِنْدِيُّ بِكِتَابٍ مِنَ الشَّامِ فَحَمَلَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَنَظَرَ فِيهِ، فَدَعَا بَطَسْتٍ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَرَسَهُ فِيهِ وَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاتِّبَاعِهِمُ الْكُتُبَ وَتَرْكِهِمْ كِتَابَهُمْ" (¬1). قَالَ حُصَيْنٌ فَقَالَ مُرَّةُ: " أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ لَمْ يَمْحُهُ، وَلَكِنْ كَانَ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْكِتَابِ " (¬2). [ب 483، د 494، ع 477، ف 504، م 481] إتحاف 13188. 485 - (33) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَتِفٍ فِيهِ كِتَابٌ فَقَالَ: «كَفي بِقَوْمٍ ضَلاَلاً أَنْ يَرْغَبُوا عَمَّا جَاءَ بِهِ نَبِيُّهُمْ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ نَبِيٌّ غَيْرُ نَبِيِّهِمْ، أَوْ كِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِهِمْ» (¬3) فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عز وجل - {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (¬4). [ب 484، د 495، ع 478، ف 505، م 482] تحفة 19532. 486 - (34) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ: " رَأَيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَحِيفَةً فِيهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَقُلْتُ: أَنْسِخْنِيهَا، فَكَأَنَّهُ بَخِلَ بِهَا، ثُمَّ وَعَدَنِي أَنْ يُعْطِيَنِيهَا، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ - رضي الله عنه - فَإِذَا هِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ بِدْعَةٌ، وَفِتْنَةٌ وَضَلاَلَةٌ (¬5)، وَإِنَّمَا* أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ هَذَا وَأَشْبَاهُ هَذَا، إِنَّهُمْ كَتَبُوهَا فَاسْتَلَذَّتْهَا أَلْسِنَتُهُمْ، وَأُشْرِبَتْهَا قُلُوبُهُمْ، فَأَعْزِمُ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ يَعْلَمُ بِمَكَانِ كِتَابٍ إِلاَّ دَلَّ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (370/ 486). (¬2) قلت: وهذا هو المعقول، فإنه لا يخشى من السنة على الكتاب، ولكن الضرر في الاشتغال بأخبار أهل الكتاب وقصصهم، ويؤيده ما بعده. (¬3) ت. وهو مرسل رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (371/ 487). (¬4) الآية (51) من سورة العنكبوت. (¬5) ذاك من أجل حماية القرآن، بالحفظ واللفظ والكتابة، ولأن السنة كملت ولا مزيد عليها، فالتمام والكمال فيما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رخص العلماء في كتابة العلم، ومن طلب غير ذلك فإنما هو عابث. * ك 59/أ.

عَلَيْهِ، وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ. قَالَ شُعْبَةُ فَأَقْسَمَ بِاللَّهِ - قَالَ: أَحْسَبُهُ أَقْسَمَ - لَوْ أَنَّهَا ذُكِرَتْ لَهُ بِدَارِ الْهِنْدِ - أُرَاهُ يَعْنِى مَكَاناً بِالْكُوفَةِ بَعِيداً (¬1) - إِلاَّ أَتَيْتُهُ وَلَوْ مَشْياً " (¬2). [ب 485، د 496، ع 479، ف 506، م 483] إتحاف 12616. 487 - (35) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه -: " أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَتَبُوا كِتَاباً فَتَبِعُوهُ، وَتَرَكُوا التَّوْرَاةَ " (¬3). [ب 486، د 497، ع 480، ف 507، م 484] إتحاف 12299. 488 - (36) أَخْبَرَنَا* أَبُو نُعَيْمٍ (¬4)، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَفَّاقٍ (¬5) الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: إِنَّ نَاساً يَسْمَعُونَ كَلاَمِي، ثُمَّ يَنْطَلِقُونَ فَيَكْتُبُونَهُ، وَإِنِّي لاَ أُحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَكْتُبَ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ - عز وجل - " (¬6). [ب 487، د 498، ع 481، ف 508، م 485] إتحاف 13379. 489 - (37) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " مَا كَتَبْتُ سَوْدَاءَ فِي بَيْضَاءَ، وَلاَ اسْتَعَدْتُ حَدِيثاً مِنْ إِنْسَانٍ" (¬7). [ب 488، د 499، ع 482، ف 509، م 486]. ¬

(¬1) المراد: دير هند الكبرى بالحيرة. (معجم البلدان 2/ 542). (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (372/ 488). (¬3) ت. ورجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (373/ 489). * ت 52/أ. (¬4) في المطبوع (أبو النعمان). (¬5) في المطبوع (عفان). (¬6) فيه عفاق بن عبد الله بن مرداس المحاربي: سكت عنه البخاري (التاريخ 7/ 88، وذكره ابن حبان في الثقات 7/ 304). (¬7) رجاله ثقات.

43 - باب من رخص في كتابة العلم

43 - باب مَنْ رَخَّصَ في كِتَابَةِ الْعِلْمِ 490 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ " (¬1). [ب 489، د 500، ع 483، ف 510، م 487] تحفة 14800. 491 - (2) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُعَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا: تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟ ، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ" وَقَالَ: «اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ» (¬2). [ب 490، د 501، ع 484، ف 511، م 488] تحفة 8955 إتحاف 12113. 492 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَرْوِيَ مِنْ حَدِيثِكَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَعِينَ بِكِتَابِ يَدِي مَعَ قَلْبِي إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - إن كان قاله ـ: «عِ (¬3) حَدِيثِي، ثُمَّ اسْتَعِنْ بِيَدِكَ مَعَ قَلْبِكَ» (¬4). [ب 491، د 502، ع 485، ف 512، م 489] إتحاف 12170. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (113). * ك 59/ب. (¬2) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (3646) وصححه الألباني. (¬3) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، من وعى يعي، والمعنى: افقه حديثي ثم استعن بالكتابة. (¬4) فيه عبد الله كاتب الليث، وعبد الواحد، في كل منهما كلام، وأمرهما محتمل في مثل هذا، ولما رويا شواهد، وانظر: القطوف رقم (376/ 494). * ت 52/ب.

493 - (4) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَكْتُبُ، إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أيُّ* الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلاً قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ؟ " فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ، بَلْ مَدِينَةُ (¬1) هِرَقْلَ أَوَّلاً» (¬2). [ب 492، د 503، ع 486، ف 513، م 490] إتحاف 11651. 494 - (5) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ (¬3) بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: " أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَكَ مِنَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِحَدِيثِ عَمْرَةَ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَهِ " (¬4). [ب 493، د 504، ع 487، ف 514، م 491] تحفة 19144. 495 - (6) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ: " أَنِ انْظُرُوا حَدِيثَ رَسُولِ* اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاكْتُبُوهُ، فَإِنِّي قَدْ خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ أَهْلِهِ " (¬5). [ب 494، د 505، ع 488، ف 515، م 492]. 496 - (7) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: يَعِيبُونَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ (¬6) وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ} (¬7). [ب 495، د 506، ع 489، ف 516، م 493]. ¬

(¬1) في مطبوعة فتح المنان ونسخة (ك) و (ر) و (و) ابن هرقل. (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (377/ 495). (¬3) سقطت من (ت) وكتبت لحقا في هامش الأصل. (¬4) ت: ورجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (378/ 486). * ك 60/أ. (¬5) رجاله ثقات، وبوب البخاري باب (34) وكتب عمر بن عبد العزيز ... الخ (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (379/ 498). (¬7) من الآية (52) من سورة طه.

497 - (8) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا سَوَادَةُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ أَبَا إِيَاسٍ يَقُولُ: " كَانَ يُقَالُ: مَنْ لَمْ يَكْتُبْ عِلْمَهُ لَمْ يُعَد عِلْمُهُ عِلْماً " (¬1). [ب 496، د 507، ع 490، ف 517، م 494]. 498 - (9) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ (¬2) اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ: " أَنَّ أَنَساً - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ، قَيِّدُوا هَذَا الْعِلْمَ " (¬3). [ب 497، د 508، ع 491، ف 518، م 495] إتحاف 776. 499 - (10) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ قَالَ: " رَأَيْتُ أَبَانَ يَكْتُبُ عِنْدَ أَنَسٍ فِ سَبُّورَةٍ " (¬4). [ب 498، د 509، ع 492، ف 519، م 496] إتحاف 1127. 500 - (11) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ: " أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ عَنْ كِتَابِ الْعِلْمِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ " (¬5). [ب 499، د 510، ع 493، ف 520، م 497] إتحاف 6356. 501 - (12) أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا مُعَاذٌ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ قَالَ: " كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهَ أَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ " (¬6). [ب 500، د 511، ع 494، ف 521، م 498] إتحاف 17900. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (380/ 499). (¬2) في الأصل وفي (ر، ف، و) كتب (عبيد) وهو خطأ. (¬3) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (381/ 500). (¬4) فيه سلم بن قيس: ضعيف، وأبان بن أبي عياش: متروك، وانظر: القطوف رقم (382/ 501). قوله: (سبورة) في (ت، ف، و) شبورة. وهي المعروفة: لوح يكتب عليه، فإذا استغني عما فيه محي (الصحاح 1/ 563). (¬5) فيه الحسن بن جابر: هو في مثل هذا صدوق، وانظر: القطوف رقم (383/ 502). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (384/ 503).

502 - (13) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " كُنْتُ أَسْمَعُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - الْحَدِيثَ بِاللَّيْلِ، فَأَكْتُبُهُ فِي وَاسِطَةِ الرَّحْلِ " (¬1). [ب 501، د 512، ع 495، ف 522، م 499] إتحاف 7393. 503 - (14) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " مَا* يُرَغِّبُنِي فِي الْحَيَاةِ إِلاَّ الصَّادِقَةُ وَالْوَهْطُ، فَأَمَّا الصَّادِقَةُ: فَصَحِيفَةٌ كَتَبْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَّا الْوَهْطُ (¬2): فَأَرْضٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، كَانَ يَقُومُ عَلَيْهَا "* (¬3). [ب 502، د 513، ع 496، ف 523، م 500] إتحاف 12065. 504 - (15) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: " أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: قَيِّدُوا هذا (¬4) الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ " (¬5). [ب 503، د 514، ع 497، ف 524، م 501] إتحاف 15726. 505 - (16) أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: " قَيِّدُوا هَذَا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ" (¬6). [ب 504، د 515، ع 498، ف 525، م 502] إتحاف 9974. ¬

(¬1) سنده حسن، والمراد بالرحل: ما يوضع على الراحلة للركوب عليه. وواسطته: خشبة تربط بين مقدمة الرحل ومؤخرته. وانظر: رقم (505). * ت 53/أ. (¬2) هي من أودية في الطائف معروفة بهذا الاسم إلى اليوم. * ك 60/ب. (¬3) فيه ليث بن أبي سليم وهومحتمل في مثل هذا، وانظر: القطوف رقم (386/ 505). (¬4) ليست في باقي الأصول، وكلاهما يصح. (¬5) فيه عبد الملك، سكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 5/ 354) وذكره ابن حبان في (الثقات 5/ 116)، وانظر: القطوف رقم (387/ 506). (¬6) أنظر سابقه.

506 - (17) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: " كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ لَيْلاً، وَكَانَ يُحَدِّثُنِي بِالْحَدِيثِ، فَأَكْتُبُهُ فِي وَاسِطَةِ الرَّحْلِ، حَتَّى أُصْبِحَ فَأَكْتُبَهُ " (¬1). [ب 505، د 516، ع 499، ف 526، م 503] إتحاف 7392. 507 - (18) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي صَحِيفَةٍ، وَأَكْتُبُ فِي نَعْلَيَّ " (¬2). [ب 506، د 517، ع 500، ف 527، م 504] إتحاف 7392. 508 - (19) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " كُنْتُ أَجْلِسُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَكْتُبُ فِي الصَّحِيفَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ، ثُمَّ أَقْلِبُ نَعْلَيَّ فَأَكْتُبُ فِي ظُهُورِهِمَا " (¬3). [ب 507، د 518، ع 501، ف 528، م 505] إتحاف 7293. 509 - (20) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ فُضَيْلٌ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ قَالَ: " رَأَيْتُهُمْ يَكْتُبُونَ التَّفْسِيرَ عِنْدَ مُجَاهِدٍ " (¬4). [ب 508، د 519، ع 502، ف 529، م 506]. 510 - (21) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنْبَأَ أَبُو (¬5) وَكِيعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ قَالَ: " رَأَيْتُهُمْ يَكْتُبُونَ عِنْدَ الْبَرَاءِ بِأَطْرَافِ الْقَصَبِ عَلَى أَكُفِّهِمْ " (¬6). [ب 509، د 520، ع 503، ف 530، م 507] إتحاف 2075. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (389/ 508). (¬2) سنده حسن. أما الكتابة في النعل فعمل لا يليق، وليس من تكريم العلم، وقد يقال: ترخص لعوزه، وانظر: القطوف رقم (390/ 509). (¬3) فيه مندل بن على العنزي: ضعيف، ويقوى بما تقدم. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (392/ 511). (¬5) هو الجراح بن مليح الكوفي، والد وكيع الإمام، وقع في المطبوع (وكيع) وهو خطأ. (¬6) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (393/ 512).

511 - (22) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِحَدِيثٍ، فَقُلْتُ: أَكْتُبُهُ عَنْكَ؟ ، قَالَ: " فَرَخَّصَ لِي وَلَمْ يَكْرَهْهُ" (¬1). [ب 510، د 521، ع 504، ف 531، م 508] إتحاف 8716. 512 - (23) أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ قال: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: " كَتَبَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى عَامِلِهِ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ. قَالَ رَجَاءٌ: فَكُنْتُ قَدْ نَسِيتُهُ* لَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَكْتُوباً " (¬2). [ب 511، د 522، ع 505، ف 532، م 509]. 513 - (24) أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنْبَأَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ قَالَ: " كَانَ يُسْأَلُ* عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَيُكْتَبُ مَا يُجِيبُ فِيهِ بَيْنَ يَدَيْهِ " (¬3). [ب 512، د 523، ع 506، ف 533، م 510]. 514 - (25) أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى: " أَنَّهُ رَأَى نَافِعاً مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يُمْلِي عِلْمَهُ، وَيُكْتَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ " (¬4). [ب 513، د 524، ع 507، ف 534، م 511]. 515 - (26) أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، ثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: " كَانَ سُفْيَانُ يَكْتُبُ الْحَدِيثَ بِاللَّيْلِ فِي الْحَائِطِ، فَإِذَا أَصْبَحَ نَسَخَهُ ثُمَّ حَكَّهُ " (¬5). [ب 514، د 525، ع 508، ف 535، م 512]. ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (394/ 513). * ك 61/أ. (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (395/ 514). * ت 53/ب. (¬3) سنده حسن. (¬4) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (397/ 416). (¬5) سنده حسن.

44 - باب من سن سنة حسنة أو سيئة

516 - (27) أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا أَبُو غِفَارٍ: الْمُثَنَّى بْنُ سَعْدٍ الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنِي فُلاَنٌ - رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - - فَعَرَفَهُ عُمَرُ، فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعَفَافَ وَالْعِيَّ، عِيَّ اللِّسَانِ لاَ عِيَّ الْقَلْبِ، وَالْفِقْهَ مِنَ الإِيمَانِ، وَهُنَّ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الآخِرَةِ، وَيُنْقِصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا يَزِدْنَ فِي الآخِرَةِ أَكْثَرُ، وَإِنَّ الْبَذَاءَ وَالْجَفَاءَ وَالشُّحَّ مِنَ النِّفَاقِ، وَهُنَّ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا، وَيُنْقِصْنَ فِي الآخِرَةِ، وَمَا يُنْقِصْنَ فِي الآخِرَةِ أَكْثَرُ» (¬1). [ب 515، د 526، ع 509، ف 536، م 513]. 517 - (28) أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ وَمَعَهُ قِرْطَاسٌ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا لِصَلاَةِ الْعَصْرِ وَهُوَ مَعَهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الْكِتَابُ؟ ، قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي بِهِ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَعْجَبَنِي فَكَتَبْتُهُ. فَإِذَا فِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ " (¬2). [ب 516، د 527، ع 510، ف 537، م 514]. 518 - (29) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ*، ثَنَا مَسْعُودٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعْدٍ قَالَ: دَعَا الْحَسَنُ بَنِيهِ وَبَنِي أَخِيهِ فَقَالَ: " يَا بَنِيَّ وَبَنِي أَخِي إِنَّكُمْ صِغَارُ قَوْمٍ يُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ، فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَرْوِيَهُ - أَوْ قَالَ يَحْفَظَهُ - فَلْيَكْتُبْهُ وَلْيَضَعْهُ فِي بَيْتِهِ " (¬3). [ب 517، د 528، ع 511، ف 538، م 515] إتحاف 4281. 44 - باب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً 519 - (1) أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَاهُ عَاصِمٌ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ جَرِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ* اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً عُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ ¬

(¬1) سنده حسن. (¬2) سنده حسن، ومراده الحديث السابق، وفي هذا كتابة عمر للعلم. * ك 61/ب. (¬3) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (401/ 620).

عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِ شَيْءٌ» (¬1). [ب 518، د 529، ع 512، ف 539، م 516] إتحاف 3960. 520 - (2) أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ - مَوْلَى الْحُرَقَةِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً» (¬2). [ب 519، د 530، ع 513، ف 540، م 517] تحفة 13976. 521 - (3) أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ - يَعْنِى ابْنَ صُبَيْحٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلاَلٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطَئُوا حَتَّى بَانَ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رُئِىَ فِي وَجْهِهِ السُّرُورُ، فَقَالَ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ» (¬3). [ب 520، د 531، ع 514، ف 541، م 518] تحفة 3220 إتحاف 3960. 522 - (4) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا شُعَيْبٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَنَا أَعْظَمُكُمْ أَجْراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لأَنَّ لِي أَجْرِى وَمِثْلَ أَجْرِ مَنِ اتَّبَعَنِي» (¬4). [ب 521، د 532، ع 515، ف 542، م 519]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلمحديث (1017). (¬2) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (2674). * ك 62/أ. (¬3) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬4) سنده حسن.

45 - باب من كره الشهرة والمعرفة

523 - (5) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ دَعَا إِلَى أَمْرٍ - وَلَوْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلاً - كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْقُوفاً بِهِ، لاَزِماً بِغَارِبِهِ» (¬1) ثُمَّ قَرَأَ {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} (¬2). [ب 522، د 533، ع 516، ف 543، م 520] تحفة 248 إتحاف 380. 524 - (6) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: " أَرْبَعٌ يُعْطَاهُنَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ: ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعاً، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وَالسُّنَّةُ الْحَسَنَةُ يَسُنُّهَا* الرَّجُلُ فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْمِائَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ شُفِّعُوا فِيهِ " (¬3). [ب 523، د 534، ع 517، ف 544، م 521] إتحاف 12742. 45 - باب مَنْ كَرِهَ الشُّهْرَةَ وَالْمَعْرِفَةَ 525 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: " جَهَدْنَا بِإِبْرَاهِيمَ أَنْ نُجْلِسَهُ (¬4) إِلَى سَارِيَةٍ فَأَبَى " (¬5). [ب 524، د 535، ع 518، ف 545، م 522]. 526 - (2) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى السَّارِيَةِ " (¬6). [ب 525، د 536، ع 519، ف 546، م 523]. ¬

(¬1) فيه بشر صاحب أنس، لايعرف، وأخرجه الترمذي حديث (3228) وقال: هذا حديث غريب، وابن ماجة من حديث بشير بن نهيك، عن أبي هريرة نحوه، حديث (208) ووضعه الألباني. (¬2) الآية (24) سورة الصافات. * ت 54/ب. (¬3) سنده حسن. (¬4) في الأصل وفي (ر) حتى أن نجلسه، وفي (د) أن نسنده. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (404/ـ). (¬6) رجاله ثقات، والمراد التواضع والبعد عن الشهرة والتميز عن الآخرين، وانظر: القطوف رقم (406).

527 - (3) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: " كَانَ إِبْرَاهِيمُ لاَ يَبْتَدِئُ الْحَدِيثَ حَتَّى يُسْأَلَ " (¬1). [ب 526، د 537، ع 520، ف 547، م 524]. 528 - (4) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، أَنْبَأ الأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ* قَالَ: " كَانَ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ الْجُعْفِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانُوا مُعْجَبِينَ بِهِ، فَكَانَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ فَيُحَدِّثُهُمَا، فَإِذَا كَثُرُوا قَامَ وَتَرَكَهُمْ " (¬2). [ب 527، د 538، ع 521، ف 548، م 525]. 529 - (5) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: " قِيلَ لَهُ حِينَ مَاتَ (¬3) عَبْدُ اللَّهِ - رضي الله عنه -: لَوْ قَعَدْتَ فَعَلَّمْتَ النَّاسَ السُّنَّةَ. فَقَالَ: أَتُرِيدُونَ أَنْ يُوطَأَ عَقِبِي؟ ! " (¬4). [ب 528، د 539، ع 522، ف 549، م 526]. 530 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنْبَأَ ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ عَنْتَرَةَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: " أَتَيْنَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ لِنَتَحَدِّثَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ قُمْنَا وَنَحْنُ نَمْشِي خَلْفَهُ، فَرَهَقَنَا عُمَرُرضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، فَتَبِعَهُ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، قَالَ: فَاتَّقَاهُ بِذِرَاعِهِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعُ؟ ، قَالَ: أَوَمَا تَرَى فِتْنَةً لِلْمَتْبُوعِ مَذَلَّةً لِلتَّابِعِ" (¬5). [ب 529، د 540، ع 523، ف 550، م 527] إتحاف 15380. ¬

(¬1) سنده حسن. * ك 62/ب. (¬2) سنده حسن. (¬3) أي عند مزته. (¬4) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (408/ 531). (¬5) فيه سليم بن حنضلة السعدي: سكت عنه الإمامان: البخاري، وأبو حاتم (التاريخ 4/ 122، 124، والجرح 4/ 212) وانظر: القطوف رقم (409/ 532).

531 - (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ تُوطَأَ أَعْقَابُهُمْ " (¬1). [ب 530، د 541، ع 524، ف 551، م 528]. 532 - (8) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ (¬2)، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَسْوَدَ، (¬3) عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: " كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِذَا مَشَى مَعَهُ الرَّجُلُ قَامَ فَقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا، وَإِنْ عَادَ يَمْشِي مَعَهُ قَامَ فَقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟ " (¬4). [ب 531، د 542، ع 525، ف 552، م 529]. 533 - (9) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ بن حي (¬5)، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (¬6) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِيَّاكُمْ أَنْ تُوطَأَ أَعْقَابُكُمْ " (¬7). [ب 532، د 543، ع 526، ف 553، م 530]. 534 - (10) أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ: أَنَّهُ رَأَى نَاساً يَتْبَعُونَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: - فَأُرَاهُ (¬8) - قَالَ: " نَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنَّ صَنِيعَكُمْ هَذَا أَوْ مَشْيَكُمْ هَذَا (¬9) مَذَلَّةٌ لِلتَّابِعِ فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ " (¬10). [ب 533، د 544، ع 527، ف 554، م 531]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (410، 533). (¬2) زاد في المطبوع (حميد بن أسود) بين سعيد بن عامر، وبسطام بن مسلم، وأرجح أن يكون هو الصواب، فسعيد من التاسعة، وحميد من الثامنة، وبسطام من السابعة، أو هما شيخا سعيد في هذا. (¬3) ليس في (ت، ك). (¬4) رجاله ثقات. (¬5) سقطت من جميع النسخ الخطية عدا الأصل. (¬6) في المطبوع (عن حمزة) وهو خطأ. (¬7) فيه أبو حمزة صاحب إبراهيم النخعي، ضعيف يقويه ما تقدم. (¬8) في (الأصل، وفي (ف، ك، و) فأريه. * ت 55/ب. (¬9) قال أبو عاصم: ليست في (ك) ولعله الصواب (فتح المنان 3/ 316) بل هي في (ك) كذلك، كتبت لحقا في الهامش. (¬10) سنده حسن، وانظر: رقم (529) وانظر: القطوف رقم (413/ 536). * ك 63/أ.

535 - (11) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَسْوَدَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: " شَاوَرْتُ مُحَمَّداً فِي بِنَاءٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبْنِيَهُ فِي الْكَلاَّءِ (¬1)، قَالَ: فَأَشَارَ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَسَاسَ الْبِنَاءِ فَآذِنِّي حَتَّى أَجِئ مَعَكَ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ*، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَمْشِي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَمَشَى مَعَهُ فَقَامَ، فَقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟ ، قَالَ: لاَ. قَالَ: أَمَّا لاَ فَاذْهَبْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: أَنْتَ أَيْضاً فَاذْهَبْ. قَالَ: فَذَهَبْتُ حَتَّى خَالَفْتُ الطَّرِيقَ" (¬2). [ب 534، د 545، ع 528، ف 555، م 532]. 536 - (12) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ نُسَيْرٍ (¬3): " أَنَّ الرَّبِيعَ كَانَ إِذَا أَتَوْهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكُمْ. يَعْنِى أَصْحَابَهُ " (¬4). [ب 535، د 546، ع 529، ف 556، م 533]. 537 - (13) أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجَاءٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: " كُنَّا عِنْدَ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ - رضي الله عنه - فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَقِيلَ لَهُ: أَلاَ تُحَدِّثُ أَصْحَابَكَ. قَالَ: أَخَافُ أَنْ أَقُولَ لَهُمْ (¬5) مَا لاَ أَفْعَلُ " (¬6). [ب 536، د 547، ع 530، ف 557، م 534] إتحاف 4472. 538 - (14) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: " وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْ عِلْمِي (¬7) كَفَافاً لاَ لِي وَلاَ عَلَيَّ " (¬8). [ب 537، د 548، ع 531، ف 558، م 535]. ¬

(¬1) اسم محلة مشهورة، وسوق بالبصرة (معجم البلدان 4/ 472). (¬2) سنده حسن. (¬3) ورد في (ت) بشير) صوب في الهامش. (¬4) سنده حسن. (¬5) سقطت من (ت). (¬6) فيه رجاء الأنصاري مقبول. (¬7) في الأصل وفي (ت، ك) عملي، وكلاهما له وجه. (¬8) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (417/ 540).

539 - (15) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَمْشِى وَنَاسٌ يَطَئُونَ عَقِبَهُ، فَقَالَ: لاَ تَطَئُوا عَقِبِي، فَوَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابِي مَا تَبِعَنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ " (¬1). [ب 538، د 549، ع 532، ف 559، م 536] إتحاف 12518. 540 - (16) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ مَذَلَّةٌ لِلتَّابِعِ " (¬2). [ب 539، د 550، ع 533، ف 560، م 537]. 541 - (17) أَخْبَرَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُمَيٍّ قَالَ: مَشَوْا خَلْفَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: " عَنِّي خَفْقَ نِعَالِكُمْ* فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِقُلُوبِ نَوْكَى (¬3) الرِّجَالِ " (¬4). [ب 540، د 551، ع 534، ف 561، م 538] إتحاف 14059. 542 - (18) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: " إِنَّ خَفْقَ النِّعَالِ حَوْلَ (¬5) الرَّجَالِ قَلَّمَا يُلَبِّثُ الْحَمْقَى " (¬6). [ب 541، د 552، ع 535، ف 562، م 539]. 543 - (19) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُكْتِبُ، ثَنَا قَاسِمٌ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ* طَاوُسٍ قَالَ: " كَانَ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ قَامَ فَتَنَحَّى " (¬7). [ب 542، د 553، ع 536، ف 563، م 540]. 544 - (20) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين الحسن وبين مسعود - رضي الله عنه -. (¬2) فيه محمد بن حميد الرازي: حافظ ضعيف، وهو محتمل في مثل هذا، ويقويه ما ورد برقم (536). (¬3) الحمقى، جمع أنوك. (النهاية 5/ 129). (¬4) رجاله ثقات. (¬5) في (ت) خلف. (¬6) رجاله ثقات، وقوله: (قل ماتلبث الحمقى) أي: أن تتأثر فيصيبها التيه والغرور، انظر قول علي - رضي الله عنه - المتقدم. * ك 63/ب. (¬7) فيه ليث، ويحتمل في مثل هذا، ويقويه ما ورد برقم (530).

عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ بِهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ» (¬1). [ب 543، د 554، ع 537، ف 564، م 541] تحفة 11597 إتحاف 17064. 545 - (21) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ، حَدَّثَنِي فُلاَنٌ الْعُرَنِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لاَ يَدَعُ اللَّهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَسْأَلَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَمَّا أَفْنَوْا فِيهِ أَعْمَارَهُمْ، وَعَمَّا أَبْلَوْا فِيهِ أَجْسَادَهُمْ، وَعَمَّا كَسَبُوا فِيمَا أَنْفَقُوا، وَعَمَّا عَمِلُوا فِيمَا عَلِمُوا " (¬2). [ب 544، د 555، ع 538، ف 565، م 542] إتحاف 16768. 546 - (22) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا وَضَعَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ " (¬3). [ب 545، د 556، ع 539، ف 566، م 543] إتحاف 16679. 547 - (23) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: " قَالَ لِي طَاوُسٌ: مَا تَعَلَّمْتَ فَتَعَلَّمْ لِنَفْسِكَ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُمُ الأَمَانَةُ " (¬4). [ب 546، د 557، ع 540، ف 567، م 544]. 548 - (24) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (2417) وقال: هذا حديث حسن صحيح. * ت 55/ب. (¬2) فيه راومبهم (فلان العرني) ولعله الحسن بن عبد الله العرني ثقة، أرسل عن ابن عباس. (¬3) فيه ليث، والحديث حسن، انظر: ما تدم، وانظر: القطوف رقم (424/ 548). (¬4) ليث محتمل في مثل هذا، والمراد بالأمانة: أمانة نقل العلم والعمل به: وبذهابها: عند البعض لا الكل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزال طائفة من أمتي) الحديث، وانظر: القطوف رقم (425/ 549).

46 - باب البلاغ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعليم السنن

" أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَالنَّاسِكُ (¬1) إِذَا نَسَكَ لَمْ يُعْرَفْ مِنْ قِبَلِ [مَنْطِقِهِ، وَلَكِنْ يُعْرَفُ مِنْ قِبَلِ] (¬2) عَمَلِهِ، فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ " (¬3). [ب 547، د 558، ع 541، ف 568، م 545]. 46 - باب الْبَلاَغِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَعْلِيمِ السُّنَنِ* 549 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (¬4). [ب 548، د 559، ع 542، ف 569، م 546] تحفة 8968 إتحاف 12151. 550 - (2) أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ (¬5)، أنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ أَبُو عِيسَى الشَّيْبَانِيُّ (¬6)، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لاَ يَغْلِبُونَا عَلَى ثَلاَثٍ: أَنْ نَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَنُعَلِّمَ النَّاسَ السُّنَنَ " (¬7). [ب 549، د 560، ع 543، ف 570، م 547] إتحاف 17592. ¬

(¬1) هو العابد، والنسك: الطاعة والعبادة. (النهاية 5/ 48). (¬2) كتبت لحقا في هامش (الأصل). (¬3) سنده حسن. * ك 64/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3461). (¬5) في (ف، و) السعدي. (¬6) سقطت من (ت). (¬7) سنده حسن، أخرجه أحمد حديث (21460). *ت 56/أ.

551 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا صَفْوَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: " كَانَ أَبُو أُمَامَةَ - رضي الله عنه - * إِذَا قَعَدْنَا إِلَيْهِ يَجِيئُنَا مِنَ الْحَدِيثِ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ (¬1): اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا، وَبَلِّغُوا عَنَّا مَا تَسْمَعُونَ (¬2). قَالَ سُلَيْمٌ: بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُشْهِدُ عَلَى مَا عَلِمَ " (¬3). [ب 550، د 561، ع 544، ف 571، م 548] إتحاف 6379. 552 - (4) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا شُعَيْبٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: " حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ - رضي الله عنه - وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى، وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَسْتَفْتُونَهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَلَمْ تُنْهَ عَنِ الْفُتْيَا؟ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَرَقِيبٌ أَنْتَ عَلَيَّ؟ ، لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لأَنْفَذْتُهَا (¬4). [ب 551، د 562، ع 545، ف 572، م 549] إتحاف 17609. 553 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: " يَا أَبَا الْعَالِيَةِ، أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مُفْتِياً؟ ، فَقُلْتُ: لاَ، وَلَكِنْ لاَ آمَنُ أَنْ تَذْهَبُوا وَنَبْقَى، فَقَالَ: صَدَقَ أَبُو الْعَالِيَةِ " (¬5). [ب 552، د 563، ع 546، ف 573، م 550]. 554 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ عَبِيدَةُ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ - رضي الله عنه - كُلَّ خَمِيسٍ فَيَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ غَابَ عَنْهَا، فَكَانَ عَامَّةُ مَا يُحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِمَّا يَسْأَلُهُ عَبِيدَةُ عَنْهُ " (¬6). [ب 553، د 564، ع 547، ف 574، م 551] إتحاف 7321. ¬

(¬1) في (ت) ويقول لنا. (¬2) عملا بقوله: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله) الحديث، وانظر رقم (551). * 36/أ (ت). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (427/ 553). (¬4) فيه مرثد بن عبد الله الزماني الراوي عن أبي ذر، وعنه ابنه مالك، وثقه العجلي (الثقات: 423) وسكت عنه الذهبي (الكاشف 3/ 129) وقال ابن حجر: مقبول، وانظر: القطوف رقم (428/ 554). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (429/ 555). (¬6) رجاله ثقات.

555 - (7) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا غَسَّانُ - هُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: مَا لَكُمْ لاَ تَسْأَلُونِي أَفْلَسْتُمْ؟ " (¬1). [ب 554، د 565، ع 548، ف 575، م 552]. 556 - (8) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، الْمُكْتِبُ ثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: " الْعِلْمُ خَزَائِنُ وَتَفْتَحُهَا الْمَسْأَلَةُ " (¬2). [ب 555، د 566، ع 549، ف 576، م 553]. 557 - (9) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ" (¬3). [ب 556، د 567، ع 550، ف 577، م 554]. 558 - (10) وَوَكِيعٌ: عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ جَهِلَ (¬4) عِلْمُهُ " (¬5). [ب 556، د 568، ع 550، ف 578، م 554]. 559 - (11) وَعَنْ ضَمُرَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ " (¬6). [ب 556، د 569، ع 550، ف 579، م 554] إتحاف 15254. ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (431/ 557). (¬2) فيه عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير الزبيري، قال ابن حجر: أفرط فيه ابن معين فكذبه، وقال أبو حاتم: ضعفه ابن معين، ونقل قول أحمد: عامر بن صالح الزبيري: ثقة لم يكن صاحب كذب. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ما أرى بحديثه بأسا، كان يحي بن معين يحمل عليه، وأحمد يروي عنه. (الجرح والتعديل 6/ 324) وانظر: القطوف رقم (432/ 558). (¬3) سنده حسن. والمراد من كان خجولا من السؤال عن العلم يكون علمه ضحلا، فإنما شفاء العي السؤال، والعي: هو الجهل. (¬4) في حاشية الأصل (رق) وعليها الرمز (ط). (¬5) فيه انقطاع بين الجراح والشعبي، وقوله (جهل) يمكن أن يكون بالبناء للمفعول، أي إذا كثر حياؤه من النقاش والمدارسة فإن الناس يجهلون علمه، وبالبناء للفاعل يكون جهله بكثير من مسائل العلم. (¬6) فيه انقطاع بين حفص وعمر بن الخطاب - صلى الله عليه وسلم -، وحفص هذا من مستشاري عمر بن عبد العزيز (تاريخ البخاري 2/ 366، والجرح والتعديل 3/ 178).

560 - (12) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ (¬1)، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " لاَ يَتَعَلَّمُ مَنِ اسْتَحْيَى وَاسْتَكْبَرَ " (¬2). [ب 557، د 570، ع 551، ف 580، م 555]. 561 - (13) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَنِيهِ فَيَقُولُ: " يَا بَنِيَّ تَعَلَّمُوا، فَإِنْ تَكُونُوا صِغَارَ قَوْمٍ، فَعَسَى أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ* آخَرِينَ، وَمَا أَقْبَحَ عَلَى شَيْخٍ يُسْأَلُ لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ " (¬3). [ب 558، د 571، ع 552، ف 581، م 556]. 562 - (14) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَضَعُ فِي رِجْلَيَّ الْكَبْلَ، وَيُعَلِّمُنِي الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ " (¬4). [ب 559، د 572، ع 553، ف 582، م 557] إتحاف 8609. 563 - (15) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ ضَّرِيسِ قَالَ: " سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: مَنْ تَرَأَّسَ سَرِيعاً أَضَرَّ بِكَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَمَنْ لَمْ يَتَرَأَّسْ طَلَبَ وَطَلَبَ حَتَّى يَبْلُغَ" (¬5). [ب 560، د 573، ع 554، ف 583، م 558]. 563 - (16) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ حُسَيْن (¬6) بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: " عِلْمٌ لاَ يُقَالُ بِهِ، كَكَنْزٍ لاَ يُنْفَقُ مِنْهُ " (¬7). [ب 561، د 574، ع 555، ف 584، م 559] إتحاف 5930. ¬

(¬1) ماعدا (ت) هو عبد الله بن أبي نجيح أبهمه جرير لعدم رضاه عنه، قال: رأيت ابن أبي نجيح ولم أكتب عنه، كان يرى القدر (الضعفاء للعقيلي 2/ 317) وانظر: (تغليق التعليق 2/ 93) وابن أبي نجيح ثقة، أخرج له السنة. (¬2) سنده حسن، بوّب له البخاري في كتاب العلم، باب (50) وقال مجاهد: لايتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. *ت 56/ب. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (436/ 563). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (437/ 564). (¬5) فيه محمد بن حميد حافظ ضعيف، يحتمل في مثل هذا، وانظر: القطوف رقم (438/ 565). (¬6) في ( ... ) حصين. (¬7) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (439/ 566). * ك 65/أ.

565 - (17) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ*، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَثَلُ عِلْمٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ، كَمَثَلِ كَنْزٍ لاَ يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (¬1). [ب 562، د 575، ع 556، ف 585، م 560]. 566 - (18) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَمِّهِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -: " إِنَّ الْعِلْمَ كَالْيَنَابِيعِ يَغْشَاهُنَّ النَّاسُ، فَيَخْتَلِجُهُ هَذَا وَهَذَا، فَيَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّ حِكْمَةً لاَ يُتَكَلَّمُ بِهَا كَجَسَدٍ لاَ رُوْحَ فِيهِ، وَإِنَّ عِلْماً لاَ يُخْرَجُ، كَكَنْزٍ لاَ يُنْفَقُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ كَمَثَلِ رَجُلٍ حَمَلَ سِرَاجاً فِي طَرِيقٍ مُظْلِمٍ، يَسْتَضِيءُ بِهِ مَنْ مَرَّ بِهِ، وَكُلٌّ يَدْعُو لَهُ بِالْخَيْرِ" (¬2). [ب 563، د 576، ع 557، ف 586، م 561] إتحاف 5930. 567 - (19) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلاَثُ خِلاَلٍ: صَدَقَةٌ تَجْرِى بَعْدَهُ، وَصَلاَةُ وَلَدِهِ (¬3) عَلَيْهِ، وَعِلْمٌ أَفْشَاهُ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ " (¬4). [ب 564، د 577، ع 558، ف 587، م 562]. 568 - (20) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عِلْمُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ صَدَقَةٍ تَجْرِى لَهَ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (¬5). [ب 565، د 578، ع 559، ف 588، م 563] تحفة 13975. ¬

(¬1) فيه إبراهيم بن مسلم الهجري: لين الحديث، رفع موقوفات، والأثر أخرجه أحمد حديث (10476) وله شواهد. (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (440/ 568). (¬3) في (ت) لولده. والمراد بالصلاة: الدعاء. (¬4) سنده حسن. (¬5) سنده حسن، أخرجه مسلم (1631).

47 - باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه

569 - (21) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، ثَنَا يُونُسُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه -: " أَنَّهُ قَالَ حِينَ قَدِمَ الْبَصْرَةَ: بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، أُعَلِّمُكُمْ كِتَابَ رَبِّكُمْ وَسُنَّتَكُمْ، وَأُنَظِّفُ طُرُقَكُمْ " (¬1). [ب 566، د 579، ع 560، ف 589، م 564] إتحاف 12194. 570 - (22) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى، ثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنْ سَخْبَرَةَ (¬2) - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - * قَالَ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى*» (¬3). [ب 567، د 580، ع 561، ف 590، م 565] تحفة 3814 إتحاف 4959. 47 - باب الرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَاحْتِمَالِ الْعَنَاءِ فِيهِ 571 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: " لَقَدْ أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثاً مَا لِي حَاجَةٌ إِلاَّ وَقَدْ فَرَغْتُ مِنْهَا، إِلاَّ أَنَّ رَجُلاً كَانُوا يَتَوَقَّعُونَهُ كَانَ يَرْوِي حَدِيثاً، فَأَقَمْتُ حَتَّى قَدِمَ فَسَأَلْتُهُ " (¬4). [ب 568، د 581، ع 562، ف 591، م 566]. 572 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " إِنْ كُنْتُ لأَرْكَبُ إِلَى الْمِصْرِ مِنَ الأَمْصَارِ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ لأَسْمَعَهُ " (¬5). [ب 569، د 582، ع 563، ف 592، م 567]. ¬

(¬1) فيه انقطاع بين الحسن وأبي موسى - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) في الأصل، وفي (ر) محمد بن سخبرة وهو خطأ. *ت 57/أ. * ك 65/ب. (¬3) فيه أبو داود نفيع بن الحارث: متروك، كذبه ابن معين، وعبد الله بن سخبرة، مجهول، أخرجه الترمذي في حديث (2648) وقال: هذا حديث ضعيف الإسناد، أبو داود يضعف، ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه، واسم أبي داود نفيع. (¬4) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (443/ 573). (¬5) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (444 م 574).

573 - (3) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَنْبَأَ أَبُو قَطَنٍ: عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: " كُنَّا نَسْمَعُ الرِّوَايَةَ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ نَرْضَ حَتَّى رَكِبْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَسَمِعْنَاهَا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ " (¬1). [ب 570، د 583، ع 564، ف 593، م 568]. 574 - (4) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (¬2) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قَالَ دَاوُدُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " قُلْ لِصَاحِبِ الْعِلْمِ يَتَّخِذُ عَصاً مِنْ حَدِيدٍ وَنَعْلَيْنِ مِنْ حَدِيدٍ، وَيَطْلُبُ الْعِلْمَ حَتَّى تَنْكَسِرَ الْعَصَا وَيَنْخَرِقَ النَّعْلاَنِ " (¬3). [ب 571، د 584، ع 565، ف 594، م 569]. 575 - (5) أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، ثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مِنْ آلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: " طَلَبْتُ الْعِلْمَ فَلَمْ أَجِدْهُ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الأَنْصَارِ، فَكُنْتُ آتِي الرَّجُلَ فَأَسْأَلُ عَنْهُ فَيُقَالُ لِي نَائِمٌ، فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي ثُمَّ أَضْطَجِعُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الظُّهْرِ فَيَقُولُ: مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، فَأَقُولُ: مُنْذُ طَوِيلٍ (¬4): فَيَقُولُ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ، هَلاَّ أَعْلَمْتَنِي؟ ، فَأَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيَّ وَقَدْ قَضَيْتَ حَاجَتَكَ " (¬5). [ب 572، د 585، ع 566، ف 595، م 570] إتحاف 7305. 576 - (6) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " وُجِدَ أَكْثَرُ (¬6) حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (445/ 575). (¬2) هكذا في الأصول الخطية، وقال أبو عاصم: إنه محمد بن عبد الرحمن القشيري، تصحف اسمه في جميع الأصول الخطية إلى عبد الله (فتح النان 3/ 365). (¬3) فيه بقية، وشيخه عبد الله لم أقف عليه، فإن كان صح التصحيف فمحمد بن عبد الله القشيري قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث، كان يكذب ويفتعل الحديث. (الجرح والتعديل 7/ 325). قلت: ونصحية في البر على طلب اعلم بصرف النظر عن صحة نسبتها. (¬4) أي منذ وقت طويل (وقد أدرجها أبو عاصم في المتن، وليست في الأصول (فتح المنان 3/ 366). (¬5) فيه حصين بن عبد الرحمن بن عمرو الأشهلي، قال ابن حجر: مقبول. وقال الذهبي: ثقة (الكاشف 1/ 237) وحسن حديثه أبو داود ووثقه (تهذيب الكمال 6/ 518، ت: 3). (¬6) سقطت من (د).

عِنْدَ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ (¬1)، وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لآتِي الرَّجُلَ مِنْهُمْ فَيُقَالُ: هُوَ نَائِمٌ (¬2)، فَلَوْ شِئْتُ أَنْ يُوقَظَ لِي، فَأَدَعُهُ حَتَّى يَخْرُجَ لأَسْتَطِيبَ بِذَلِكَ حَدِيثَهُ" (¬3). [ب 573، د 586، ع 567، ف 596، م 571] إتحاف 9128. 577 - (7) أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: " لَوْ رَفَقْتُ بِابْنِ عَبَّاسٍ لأَصَبْتُ مِنْهُ عِلْماً كَثِيراً " (¬4). [ب 574، د 587، ع 568، ف 597، م 572] إتحاف 9128. 578 - (8) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ*، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " كُنْتُ آتِي بَابَ عُرْوَةَ فَأَجْلِسُ بِالْبَابِ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَدْخُلَ لَدَخَلْتُ، وَلَكِنْ إِجْلاَلاً لَهُ" (¬5). [ب 575، د 588، ع 569، ف 598، م 573]. 579 - (9) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا فُلاَنُ هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ. فَقَالَ: وَاعَجَباً لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَتَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ وَفي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ تَرَى؟ ، فَتَرَكَ ذَلِكَ (¬6) وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ، فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، فَتَسْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِي التُّرَابَ، فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي فَيَقُولُ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ، مَا جَاءَ بِكَ؟ ، أَلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ؟ ، فَأَقُولُ: لاَ، أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ، فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ. قَالَ: فَبَقِيَ الرَّجُلُ حَتَّى رَآنِي وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ فَقَالَ: كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنِّي " (¬7). [ب 576، د 590، ع 570، ف 599، م 574] إتحاف 8611. ¬

(¬1) سقطت من (ت). (¬2) نومة القيلولة. انظر: رقم (581). * ك 66/أ. (¬3) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (448/ 578). (¬4) رجاله ثقات، وتقدم سندا ومتنا، وفيه توجيه بالتواضع للعلماء، والتأدب معهم، وعدم الملاحاة. * ت 57/ب. (¬5) ت: رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (450/ 580). (¬6) أي الرجل الذي استغرب أن يحتاج إلى ابن عباس - صلى الله عليه وسلم - ترك السؤال عن العلم. (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (451/ 851)

48 - باب صيانة العلم

590 - (10) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ: " أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَحَلَ إِلَى فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه -، وَهُوَ بِمِصْرَ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَمُدُّ لِنَاقَةٍ لَهُ، فَقَالَ: مَرْحَباً. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِراً، وَلَكِنْ سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثاً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ. قَالَ: مَا هُوَ؟ ، قَالَ: كَذَا وَكَذَا"* (¬1). [ب 577، د 591، ع 571، ف 600، م 575]. 48 - باب صيَانَةِ الْعِلْمِ 581 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَسَاوَمَ رَجُلاً بِثَوْبٍ فَقَالَ: هُوَ لَكَ بِكَذَا وَكَذَا، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ غَيْرُكَ مَا أَعْطَيْتُهُ. فَقَالَ: فَعَلْتُمُوهَا. فَمَا رُئِيَ بَعْدَهَا مُشْتَرِياً مِنَ السُّوقِ وَلاَ بَائِعاً، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ - عز وجل - " (¬2). [ب 578، د 592، ع 572، ف 601، م 576]. 582 - (2) أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ حُسَامٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّهُ كَانَ لاَ يَشْتَرِي مِمَّنْ يَعْرِفُهُ " (¬3). [ب 579، د 593، ع 573، ف 602، م 577]. 583 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: " قَسَّمَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَالاً فِي قُرَّاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، حِينَ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَعِنْ بِهَا فِي شَهْرِكَ هَذَا. فَرَدَّهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ* بْنُ مَعْقِلٍ، وَقَالَ: لَمْ نَقْرَإِ الْقُرْآنَ لِهَذَا " (¬4). [ب 580، د 594، ع 574، ف 603، م 578]. ¬

(¬1) رجاله ثقات. (¬2) سنده حسن. (¬3) فيه حسام بن مصك الأزدي، ضعيف يكاد يترك. * ت 58/أ. (¬4) رجاله ثقات.

584 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفٍ، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ: " مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ؟ ، قَالَ: الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ. قَالَ: فَمَا يَنْفي الْعِلْمَ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ؟ ، قَالَ: الطَّمَعُ " (¬1). [ب 581، د 595، ع 575، ف 604، م 579] إتحاف 7183. 585 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " مَا أَوَى شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ أَزْيَنَ مِنْ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ " (¬2). [ب 582، د 596، ع 576، ف 605 م 580]. 586 - (6) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَ عَاصِمٌ (¬3) الأَحْوَلُ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " زَيْنُ الْعِلْمِ حِلْمُ أَهْلِهِ " (¬4). [ب 583، د 597، ع 577، ف 606، م 581]. 587 - (7) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " مَا حُمِلَ الْعِلْمُ فِي مِثْلِ جِرَابِ حِلْمٍ " (¬5). [ب 584، د 598، ع 578، ف 607، م 582]. 588 - (8) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " زَيْنُ الْعِلْمِ حِلْمُ أَهْلِهِ " (¬6). [ب 585، د 599، ع 579، ف 608، م 583]. 589 - (9) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: " إِنَّ الْحِكْمَةَ تَسْكُنُ الْقَلْبَ الْوَادِعَ السَّاكِنَ " (¬7). [ب 586، د 600، ع 580، ف 609، م 584]. ¬

(¬1) رجاله ثقات. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (457/ 587). (¬3) اختلفت النسخ في تسميته بين عاصم الأحول، وعامر الأحول، والأول ثقة والثاني صدوق يخطئ، رجح في (فتح المنان 3/ 380) أنه عامر. (¬4) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (458/ 588). (¬5) فيه زمعة: ضعيف يحتمل في مثل هذا، وانظر: القطوف رقم (459/ 589). (¬6) فيه محمد بن حميد الرازي: حافظ ضعيف يحتمل في مثل هذا، وانظر: ما تقدم. * ك 67/أ. (¬7) فيه مطرف بن مازن الكناني: كذبه ابن معين، وسكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل (8/ 314) وشيخه يعلى سكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 9/ 304).

590 - (10) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: " شِنْتُمُ (¬1) الْعِلْمَ وَأَذْهَبْتُمْ نُورَهُ، وَلَوْ أَدْرَكَنِي وَإِيَّاكُمْ عُمَرُ لأَوْجَعَنَا " (¬2). [ب 587، د 601، ع 581، ف 610، م 585]. 591 - (11) أَخْبَرَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أُمَيٍّ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: " تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَاكْظِمُوا عَلَيْهِ، وَلاَ تَشُوبُوهُ بِضَحِكٍ وَلاَ بِلَعِبٍ فَتَمُجَّهُ الْقُلُوبُ " (¬3). [ب 588، د 602، ع 582، ف 611، م 586] إتحاف 14058. 592 - (12) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: " مَنْ ضَحِكَ ضَحْكَةً مَجَّ مَجَّةً مِنَ الْعِلْمِ " (¬4). [ب 589، د 603، ع 583، ف 612، م 587]. 593 - (13) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ لِكَعْبٍ: مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ؟ ، قَالَ: الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ. قَالَ: " فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ؟ ، قَالَ: الطَّمَعُ " (¬5). [ب 590، د 604، ع 584، ف 613، م 588]. 594 - (14) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (¬6) بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: " كُنْتُ نَازِلاً عَلَى عَمْرِو بْنِ النُّعْمَانِ، فَأَتَاهُ رَسُولُ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَضْرَةَ رَمَضَانَ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: إِنَّ الأَمِيرَ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، وَقَالَ: إِنَّا لَمْ نَدَعْ قَارِئاً شَرِيفاً إِلاَّ وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنَّا مَعْرُوفٌ، فَاسْتَعِنْ بِهَذَيْنِ عَلَى نَفَقَةِ شَهْرِكَ هَذَا. فَقَالَ: أَقْرِئِ الأَمِيرَ السَّلاَمَ وَقُلْ لَهُ: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَرَأْنَا الْقُرْآنَ نُرِيدُ بِهِ الدُّنْيَا وَدِرْهَمَهَا " (¬7). [ب 591، د 605، ع 585، ف 614، م 589]. ¬

(¬1) اختلفت النسخ في هذه اللفظة (شنتم، أشنيتم، أشنتم، أشننتم) والأخيرة خطأ. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (462/ 592). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (463/ 593). (¬4) محمد بن حميد الرازي: يحتمل في مثل هذا، لأنهم كانوا يكرهو القهقهة في الضحك، وكذلك رفع الصوت به، ويكتفون بالابتسام، وانظر: القطوف رقم (464/ 594). (¬5) فيه انقطاع بين سفيان وعمر - رضي الله عنه -، وانظر: رقم (583). (¬6) في الأصول الخطية (أحمد) وهو خطأ. (¬7) فيه عمر بن أيوب المزني، سكت عنه البخاري (التاريخ 6/ 142 - 143) وأبو حاتم (الجرح والتعديل 6/ 98) وذكره ابن حبان في الثقات 7/ 172) وانظر: رقم (582) وانظر: القطوف رقم (466/ 596). * ت 58/ب.

49 - باب السنة قاضية على كتاب الله

49 - باب السّنَّةُ قَاضيَةٌ (¬1) عَلَى كِتَابِ اللَّهِ 595 - (1) أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُعَاوِيَةُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ أَشْيَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحِمَارَ وَغَيْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَيُوشِكُ بِالرَّجُلِ مُتَّكِئاً عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِي فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ*، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ. أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ فَهُوَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ» (¬2). [ب 592، د 606، ع 586، ف 615، م 590] تحفة 11553 إتحاف 17015 596 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: " السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ، وَلَيْسَ الْقُرْآنُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ" (¬3). [ب 593، د 607، ع 587، ف 616، م 591]. 597 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ قَالَ: " كَانَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ " (¬4). [ب 594، د 608، ع 588، ف 617، م 592]. 598 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: السُّنَّةُ سُنَّتَانِ: " سُنَّةٌ الأَخْذُ بِهَا فَرِيضَةٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، وَسُنَّةٌ الأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ، وَتَرْكُهَا إِلَى غَيْرِ حَرَجٍ" (¬5). [ب 595، د 609، ع 589، ف 618، م 593]. ¬

(¬1) أي: تفسره وتبينه، ويعمل بما ورد فيها ممالم يرد الكتاب العزيز، قال تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} النحل 44، وانظر: رقم (598). * ك 67/ب. (¬2) فيه الحسن بن جابر اللخمي الكندي: مقبول. أخرجه أبو داود حديث (4604) والترمذي حديث (2664) وقال: حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجة حديث (12) وصححه الألباني. (¬3) فيه أبو إسحاق محمد بن عيينة الفزاري، مقبول، وانظر: القطوف رقم (467/ 598). (¬4) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي: صدوق كثير الغلط، ويؤيده حديث (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) أخرجه أبو داود وغيرهمن حديث المقدام بن معد يكرب الكندي، تقدم وليست فيه هذه العبارة، وانظر: القطوف رقم (468/ 599). (¬5) فيه محمد بن كثير الثقفي: صدوق كثير الغلط، ويحتمل في مثل هذا، وانظر: القطوف رقم (469/ 600).

50 - باب تأويل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

599 - (5) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: " أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْماً بِحَدِيثٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَجُلٌ: فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا يُخَالِفُ هَذَا! ! . قَالَ: لاَ أُرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتُعَرِّضُ فِيهِ بِكِتَابِ اللَّهِ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنْكَ " (¬1). [ب 596، د 610، ع 590، ف 619، م 594]. 50 - باب تَأْوِيلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - 600 - (1) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا حُدِّثْتُمْ بِالْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْيَأُ، وَالَّذِي هُوَ أَهْدَى، وَالَّذِي هُوَ أَتْقَى " (¬2). [ب 597، د 611، ع 591، ف 620، م 595] تحفة 9532 إتحاف 13132. 601 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئاً (¬3) فُظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْدَى، وَالَّذِي هُوَ أَتْقَى، وَالَّذِي هُوَ أَهْيَأُ " (¬4). [ب 598، د 612، ع 592، ف 621، م 596] تحفة 10177 إتحاف 14480. 602 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (¬5) [عَنْ* صَالِحِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ* اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (470/ 601). (¬2) سنده حسن، أخرجه ابن ماجة المقدمة، حديث (19) وقال الألباني: ضعيف منقطع. (¬3) سقطت من (ت، ف، ك، و) وفي (ر) إذا حدثتم شيئأ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه ابن ماجة المقدمة، حديث (20) وصححه الألباني. (¬5) من هنا بداية السقط في (ت) وهو ثلاثة وأربعون حديثا، من حديث (602 - 644). *ت 59/أ. * ك 68/أ.

51 - باب مذاكرة العلم

فكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا حَدَّثَ قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُمُونِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ تَجِدُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ حَسَناً عِنْدَ النَّاسِ (¬1)، فَاعْلَمُوا أَنِّي قَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهِ " (¬2). [ب 599، د 613، 614، ع 593، ف 622، 623، م 597] إتحاف 8772. 603 - (4) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " أَزْهَدُ النَّاسِ فِي عَالِمٍ أَهْلُهُ " (¬3). [ب 600، د 615، ع 594، ف 624، م 598]. 51 - باب مذَاكرَةِ الْعِلْمِ 604 - (1) أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، وَأَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَذَاكَرُوا، فَإِنَّ الْحَدِيثَ يُهَيِّجُ (¬4) الْحَدِيثَ " (¬5). [ب 602، د 618، ع 596، ف 626، م 600] إتحاف 5698. 605 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " تَذَاكَرُوا، فَإِنَّ الْحَدِيثَ يُهَيِّجُ الْحَدِيثَ " (¬6). [ب 603، د 619، ع 597، ف 627، م 601] إتحاف 5698. 606 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ أبي معاوية، عن الأعمش، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ (¬7). وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (¬8). وَأَبِي سَلَمَة. وَفِيهِ كَلاَمٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا (¬9). [ب 603، د 620، 621، 622، ع 598، ف 628، 629، م 602] إتحاف 5698. ¬

(¬1) المراد أهل العلم منهم. (¬2) ت: سنده حسن. (¬3) سنده حسن، وحقه أن يكون في باب صيانة العلم، لأن من صيانته تقدير حملته والعاملين به. (¬4) أي يثيره فتجر المسألة المسألة، فيحصل الاستذكار، وتثبت المعلومات في الذهن. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (473/ 707). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬7) رجاله ثقات. (¬8) رجاله ثقات. (¬9) زاد في نسخة (ر) يعني: عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.

607 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِي طَاوُسٌ: " اذْهَبْ بِنَا نُجَالِسِ النَّاسَ " (¬1). [ب 604، د 623، ع 599، ف 630، م 603]. 608 - (5) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ لاَ يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ الْقُرْآنِ مَجْمُوعٌ مَحْفُوظٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ، وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ حَدَّثْتُ أَمْسِ فَلاَ أُحَدِّثُ الْيَوْمَ، بَلْ حَدِّثْ أَمْسِ وَلْتُحَدِّثِ الْيَوْمَ وَلْتُحَدِّثْ غَداً " (¬2). [ب 605، د 624، ع 600، ف 631، م 604] إتحاف 7407. 609 - (6) أَخْبَرَنَا* مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مِنْدَلُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " رُدُّوا (¬3) الْحَدِيثَ وَاسْتَذْكِرُوهُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ تَذْكُرُوهُ ذَهَبَ، وَلاَ يَقُولَنَّ رَجُلٌ لِحَدِيثٍ قَدْ حَدَّثَهُ قَدْ حَدَّثْتُهُ مَرَّةً، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ سَمِعَهُ يَزْدَادُ بِهِ عِلْماً، وَيَسْمَعُ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ " (¬4). [ب 606، د 625، ع 601، ف 632، م 605] إتحاف 7407. 610 - (7) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: " تَذَاكَرُوا، فَإِنَّ إِحْيَاءَ الْحَدِيثِ مُذَاكَرَتُهُ " (¬5). [ب 607، د 626، ع 602، ف 633، م 606]. 611 - (8) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالاَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: " تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ، فَإِنَّ ذِكْرَهُ حَيَاتُهُ " (¬6). [ب 608، د 627، ع 603، ف 634، م 607]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، ومراده العلماء منهم، لتحصل لهم مذاكرت العلم. (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (477/ 611). * ك 68/ب. (¬3) في طبعة فتح المنان (رددوا) وليست في الأصول، والمعنى واحد، أي كرروا الحديث ولا تملوا ذلك. (¬4) فيه مندل بن علي العنزي: ضعيف، ويقويه ماتقدم. (¬5) فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي، ضعيف، يقويه ما سبق، وانظر: القطوف رقم (479/ 613). (¬6) رجاله ثقات، قبيصة صدوق مقرون بالفريابي وهو ثقة، وانظر: القطوف رقم (480/ 614).

612 - (9) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُحَدِّثُ الأَعْرَابَ " (¬1). [ب 609، د 628، ع 604، ف 635، م 608]. 613 - (10) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: " كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ يَجْمَعُ صِبْيَانَ الْكُتَّابِ يُحَدِّثُهُمْ يَتَحَفَّظُ بِذَاكَ " (¬2). [ب 610، د 629، ع 605، ف 636، م 609]. 614 - (11) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " حَدِّثْ حَدِيثَكَ مَنْ يَشْتَهِيهِ وَمَنْ لاَ يَشْتَهِيهِ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ عِنْدَكَ كَأَنَّهُ إِمَامٌ تَقْرَؤُهُ " (¬3). [ب 611، د 630، ع 606، ف 637، م 610]. 615 - (12) أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُمْ مِنَّا حَدِيثاً فَتَذَاكَرُوهُ بَيْنَكُمْ" (¬4). [ب 612، د 631، ع 607، ف 638، م 611] إتحاف 8160. 616 - (13) أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، أَنَا يُونُسُ قَالَ: " كُنَّا نَأْتِي الْحَسَنَ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ تَذَاكَرْنَا بَيْنَنَا " (¬5). [ب 613، د 632، ع 608، ف 639، م 612]. 617 - (14) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَرْوِيَ حَدِيثاً فَلْيُرَدِّدْهُ ثَلاَثاً " (¬6). [ب 614، د 633، ع 609، ف 640، م 613] إتحاف 10514. ¬

(¬1) لم يتبين لي أي المحمدين: الجوهري وهو الأقدم، أو المصيصي، والأول فيه لين ولايضر في مثل هذا، والثاني ثقة. (¬2) سنده حسن، وفيه فائدتان: التربية والاستذكار، وانظر: القطوف رقم (482/ 616). (¬3) سنده حسن، أي من قوة حفظه، كأنه كتاب يقرؤه، وانظر: القطوف رقم (483/ 617). (¬4) سنده حسن، ولا يؤثر فيه وصف حجاج بكثرة الخطأ، وانظر: القطوف رقم (484/ 618). (¬5) رجاله ثقات. (¬6) فيه عمرو بن الحارث: مقبول، وانظر: القطوف رقم (486/ 620). * ك 69/أ.

618 - (15) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: " إِحْيَاءُ الْحَدِيثِ مُذَاكَرَتُهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، كَمْ مِنْ حَدِيثٍ أَحْيَيْتَهُ فِي صَدْرِي كَانَ قَدْ مَاتَ " (¬1) *. [ب 615، د 634، ع 610، ف 641، م 614]. 619 - (16) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْعُكْلِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالْقَعْقَاعُ بْنُ يَزِيدَ، وَمُغِيرَةُ إِذَا صَلَّوُا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ جَلَسُوا فِي الْفِقْه، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ إِلاَّ أَذَانُ الصُّبْحِ " (¬2). [ب 616، د 635، ع 611، ف 642، م 615]. 620 - (17) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكاً ذَكَرَ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَ: " عَنِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ: لاَ بَأْسَ بِالسَّمَرِ فِي الْفِقْهِ " (¬3). [ب 617، د 636، ع 612، ف 643، م 616]. 621 - (18) [أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " لاَ بَأْسَ بِالسَّمَرِ في الْفِقْهِ"] (¬4)، (¬5). [ب 618، د 637، ع 613، ف 644، م 617]. 622 - (19) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا (¬6). [ب 619، د 638، ع 614، ف 645، م 618]. 623 - (20) أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، أنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " كُنَّا نَأْتِي جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ تَذَاكَرْنَا، فَكَانَ أَبُو الزُّبَيْرِ أَحْفَظَنَا لِحَدِيثِهِ " (¬7). [ب 620، د 639، ع 615، ف 646، م 619] إتحاف 2917. ¬

(¬1) فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي: ضعيف، ويحتمل في مثل هذا. (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (488/ 622). (¬3) سنده حسن، ليث محتمل في مثل هذا، وانظر: القطوف رقم (489/ 623). (¬4) ما بين المعقوفين سقط من (ت). (¬5) أنظر: سابقه. (¬6) رجاله ثقات، فيه انقطاع بين ابن جريج وابن عباس - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (491/ 625). (¬7) فيه الحجاج بن أرطاة: يحتمل في مثل هذا، وانظر: القطوف رقم (492/ 626).

624 - (21) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: " تَذَاكَرَ ابْنُ شِهَابٍ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ حَدِيثاً وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَضَّأَ - قَالَ ـ: فَمَا زَالَ ذَلِكَ مَجْلِسَهُ حَتَّى أَصْبَحَ ". قَالَ مَرْوَانُ: جَعَلَ يَتَذَاكَرُ الْحَدِيثَ (¬1). [ب 621، د 640، ع 616، ف 647، م 620]. 625 - (22) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " كُنْتُ إِذَا لَقِيتُ (¬2) عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَأَنَّمَا أُفَجِّرُ بِهِ بَحْراً " (¬3). [ب 622، د 641، ع 617، ف 648، م 621]. 626 - (23) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " كَانَ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَأَصْحَابُهُ يَتَجَالَسُونَ بِاللَّيْلِ وَيَذْكُرُونَ الْفِقْهَ " (¬4). [ب 623، د 642، ع 618، ف 649، م 622]. 627 - (24) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ، فَإِنَّ حَيَاتَهُ مُذَاكَرَتُهُ" (¬5). [ب 624، د 643، ع 619، ف 650، م 623] إتحاف 13098. 628 - (25) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لأَصْحَابِهِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ: " هَلْ تَجَالَسُونَ؟ ، قَالُوا: لَيْسَ نُتْرَكُ ذَاكَ. قَالَ: فَهَلْ تَزَاوَرُونَ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنَّا لَيَفْقِدُ* أَخَاهُ فَيَمْشِي فِي طَلَبِهِ إِلَى أَقْصَى الْكُوفَةِ حَتَّى يَلْقَاهُ. قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ " (¬6). [ب 625، د 644، ع 620، ف 651، م 624] إتحاف 13134. ¬

(¬1) رجاله ثقات. (¬2) في بعض النسخ الخطية" سألت ". (¬3) سنده حسن، وقوله: (أفجر به بحرا) يعني من العلم، وانظر: القطوف رقم (494/ 628). (¬4) فيه محمد بن حميد الرازي: يحتمل في مثل هذا. (¬5) فيه أبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة العبسي: في مثل هذا لايضر كونه سئ الحفظ، وانظر: القطوف رقم (496/ 630). * ك 69/ب. (¬6) سنده حسن.

629 - (26) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَتَرْكُ الْمُذَاكَرَةِ " (¬1). [ب 626، د 645، ع 621، ف 652، م 625]. 630 - (30) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رضي الله عنه -: آفَةُ الْحَدِيثِ النِّسْيَانُ " (¬2). [ب 627، د 646، ع 622، ف 653، م 626] إتحاف 13147. 631 - (31) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةً، وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ " (¬3). [ب 628، د 647، ع 623، ف 654، م 627] إتحاف 12524. 632 - (32) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، وَإِضَاعَتُهُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ» (¬4). [ب 629، د 648، ع 624، ف 655، م 628]. 633 - (33) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ التَّمَّارُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " غَائِلَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ " (¬5). [ب 630، د 649، ع 625، ف 656، م 629]. 634 - (34) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: " قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ: تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ وَتَزَاوَرُوا، فَإِنَّكُمْ إِنْ لاَ تَفْعَلُوا يُدْرَسْ " (¬6). [ب 631، د 650، ع 626، ف 657، م 630] إتحاف 14449. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (498/ 632). (¬2) سنده حسن. (¬3) سنده حسن. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (501/ 635). (¬5) فيه أبو حمزة التمار الثمالي: ضعيف، يقويه ما تقدم، وانظر: القطوف رقم (502/ 636). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (503/ 637).

52 - باب اختلاف الفقهاء

635 - (35) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " قَالَ الزُّهْرِيُّ: كُنْتُ أَحْسَبُ بِأَنِّي أَصَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ، فَجَالَسْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَكَأَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ " (¬1). [ب 632، د 651، ع 627، ف 658، م 631]. 52 - باب اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ 636 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: " قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ جَمَعْتَ النَّاسَ عَلَى شَيْءٍ. فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا. قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الآفَاقِ وَإِلَى الأَمْصَارِ: لِيَقْضِ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ " (¬2). [ب 633، د 652، ع 628، ف 659، م 632]. 637 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَا أُحِبُّ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَخْتَلِفُوا، فَإِنَّهُمْ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى شَيْءٍ فَتَرَكَهُ رَجُلٌ تَرَكَ السُّنَّةَ، وَلَوِ اخْتَلَفُوا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ أَحَدٍ أَخَذَ بِالسُّنَّةِ " (¬3). [ب 634، د 653، ع 629، ف 660، م 633]. 638 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " رُبَّمَا رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ الرَّأْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ " (¬4). [ب 635، د 654، ع 630، ف 661، م 634] إتحاف 7766. 639 - (4) أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ - أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: " قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه -: إِنَّ عُمَرَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (504/ 639). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (505/ 639). (¬3) سنده حسن، وأخرجه الخطيب من رواية عون بن عبد الله قال: قال لي عمر - يعني ابن عبد العزيز - (الفقيه والمتفقه 2/ 59 - 60). (¬4) فيه ليث صدوق اختلط جدا. وقوله (ثم تركه) المراد الرجوع عن الخطأ، من ذلك قوله في الصرف والمتعة، وهذا هو المال في العلم والفقه، فالحق ضالة المؤمن، وهو مسلك الصحابة والتابعين ومن تبعهم. انظر (فتح المنان 3/ 431 - 432). * ك 70/أ.

53 - باب في العرض

لِي: إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ (¬1) رَأْياً، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ. قَالَ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّهُ رُشْدٌ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْىَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْي كَانَ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَجْعَلُهُ أَباً " (¬2). [ب 636، د 655، ع 631، ف 662، م 635] إتحاف 9254. 53 - باب في الْعَرْضِ (¬3) 640 - (1) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَاصِمٌ، الأَحْوَلُ قَالَ: " عَرَضْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ أَحَادِيثَ الْفِقْهِ فَأَجَازَهَا لِي " (¬4). [ب 637، د 656، ع 632، ف 663، م 636]. 641 - (2) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِرَجُلٍ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ: «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا» قَالَ: نَعَمْ (¬5). [ب 638، د 657، ع 633، ف 664، م 637] تحفة 2527، إتحاف 3061 642 - (3) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: " أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ " (¬6). [ب 639، د 658، ع 634، ف 665، م 638] تحفة 17486. ¬

(¬1) أب الأب، والمراد مسألة ميراثه من ابن ابنه. (¬2) مروان بن الحكم هو الخليفة: قال عنه هشام: سمعت مروان ولا إخاله يتهم علينا (العلل لأحمد 2/ 160)، وانظر: القطوف رقم (508/ 642). (¬3) المراد القراءة على الشيخ، وبين القراءة والعرض عموم وخصوص، ولذلك غاير بينهما البخاري (ص 18) كتاب العلم، باب (6). (¬4) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (509/ 643). (¬5) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (451) ومسلم حديث (2614) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1679). (¬6) سنده حسن، ومن طريق أخرى عن عائشة أخرجه البخاري (1928) ومسلم حديث (1106) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 675).

643 - (4) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: " كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ بِحَدِيثٍ، فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ: أُحَدِّثُ بِهِ عَنْكَ؟ ، قَالَ: ] (¬1) أَوَلَيْسَ إِذَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ؟ قَالَ (¬2): وَسَأَلْتُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ " (¬3). [ب 640، د 659، 660، ع 635، ف 666، 667، م 639]. 644 - (5) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " عَرَضْتُ (¬4) عَلَيْهِ كِتَاباً فَقُلْتُ: أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَنْ حَدَّثَكَ بِهِ غَيْرِي؟ " (¬5). [ب 641، د 661، ع 636، ف 668، م 640]. 645 - (6) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ - مَوْلَى الْمُزَنِيِّينَ - ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " عَرْضُ الْكِتَابِ وَالْحَدِيثُ سَوَاءٌ "* (¬6). [ب 642، د 662، ع 637، ف 669، م 641]. 646 - (7) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " عَرْضُ الْكِتَابِ وَالْحَدِيثُ سَوَاءٌ " (¬7). [ب 643، د 663، ع 638، ف 670، م 642]. 647 - (8) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: " كَانَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ يَرَى عَرْضَ الْكِتَابِ وَالْحَدِيثَ سَوَاءً، وَكَانَ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ يَرَى ذَلِكَ " (¬8). [ب 644، د 664، ع 639، ف 671، 672، م 643]. ¬

(¬1) نهاية السقط في (ت). (¬2) القائل شعبة. (¬3) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (510/ 646). (¬4) المراد عرض القراءة. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (511/ 647). * ك 70/ب. (¬6) فيه داود بن عطاء المزني: ضعيف. يقوية ماروي عن مالك رقم (651) والمراد أن القراءة على الشيخ مثل السماع منه، وانظر: القطوف رقم (512/ 649). (¬7) أنظر سابقه. (¬8) أنظر سابقه.

54 - باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيرجع

648 - (9) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، ثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْعَرْضَ وَالْحَدِيثَ سَوَاءً (¬1). [ب 645، د 665، ع 640، ف 673، م 644] 54 - باب الرَّجُلُ يُفْتِي بِشَيْءٍ ثُمَّ يَبْلُغُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَرْجِعُ 649 - (1) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: يَقُومُ عَنْ يَسَارِهِ (¬2). فَحَدَّثْتُهُ عَنْ سُمَيْعٍ الزَّيَّاتِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ. فَأَخَذَ بِهِ " (¬3). [ب 646، د 666، ع 641، ف 674، م 645] إتحاف 7720. 650 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ: الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَشَدَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسَ، أَسَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي الْجَنِينِ؟ ، فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عَبْداً أَوْ أَمَةً. فَنَشَدَ النَّاسَ أَيْضاً، فَقَامَ الْمَقْضِيُّ لَهُ فَقَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِي بِهِ: عَبْداً أَوْ أَمَةً. فَنَشَدَ النَّاسَ أَيْضاً، فَقَامَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ: غُرَّةً عَبْداً أَوْ أَمَةً، فَقَالَ: أَتَقْضِي عَلَيَّ فِيهِ؟ ، فِيمَا لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَلاَ نَطَقَ، إِنْ أَبْطِلْهُ فَهُوَ أَحَقُّ مَا بَطَلَ. فَهَمَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (¬4) بِشَيْءٍ مَعَهُ فَقَالَ: «أَشِعْرٌ؟ » فَقَالَ عُمَرُ: لَوْلاَ مَا بَلَغَنِي مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَجَعَلْتُهُ دِيَةً بَيْنَ دِيَتَيْنِ " (¬5). [ب 647، د 668، ع 642، ف 675، م 646] إتحاف 16956. ¬

(¬1) سنده حسن. (¬2) المراد عن يسار الإمام إذا كان المأموم واحدا، والصواب أن يكون عن يمين الإمام، كما في قصة ابن عباس رضي الله عنهما. (¬3) سنده حسن، رواه أحمد في (المسند 1/ 365). (¬4) هكذا في (الأصل، ر) وفي بقية الأصول (إليه) والمراد فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بضربه لمعارضته الحكم، واستعانته بالسجع، تدعيما لحجته. (¬5) فيه محمد بن حميد الرازي: حافظ ضعيف، والحديث صحيح، وقد قضى رسسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة: عبد أو أمة، فكأن عمر - رضي الله عنه - رأى التقدير من ديتين: دية الرجل الجر، ودية المرأة الحرة، والله أعلم. * ك 71/أ.

651 - (3) ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ* قَالَ: كَانَ سَلاَّمٌ يَذْكُرُ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ خَطَأَ مُعَلِّمِكَ فَجَالِسْ غَيْرَهُ (¬1). [ب 648، د 669، ع 643، ف 676، م 647] إتحاف 7263. 652 - (4) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: " تَذَاكَرْنَا بِمَكَّةَ الرَّجُلَ يَمُوتُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَيَأْتِيهَا الْخَبَرُ، فَقُلْتُ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ، لِقَوْلِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَأَصْحَابِنَا - ... قَالَ ـ: فَلَقِيَنِي طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ الْعَنَزِيُّ (¬2) فَقَالَ: إِنَّكَ عَلَيَّ كَرِيمٌ، وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ، الْعَيْنُ إِلَيْهِمْ سَرِيعَةٌ، وَإِنِّي لَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ - قَالَ ـ: وَإِنَّكَ قُلْتَ قَوْلاً هَاهُنَا خِلاَفَ قَوْلِ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَلَسْتُ آمَنُ (¬3). فَقُلْتُ: وَفِي ذَا اخْتِلاَفٌ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ. فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ تُوُفي". وَسَأَلْتُ مُجَاهِداً فَقَالَ: " عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ. وَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفّيَ. وَسَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ. قَالَ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ. قَالَ وَسَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ. قَالَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ. قَالَ حَمَّادٌ: وَسَمِعْتُ لَيْثاً يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ ". قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: " مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " أَقُولُ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ " (¬4). [ب 649، د 670، ع 644، ف 677 - 688، م 648] إتحاف 7263. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (517/ 654). *ت 59/ب. (¬2) في (ف، ك، و) العنبري وهو خطأ. (¬3) في (ف، ك، و) العنبري وهو خطأ. (¬4) رجاله ثقات، ويجمع بين هذه الأقوال بأنه: إذا قامت البينة على يوم الموت أو الطلاق فالعدة من يوم الوفاة أو الطلاق، وإذا لم تكن بينة فمن يوم الخبر.

55 - باب الرجل يفتي بالشيء ثم يرى غيره

55 - باب الرَّجُلُ يُفْتِي بِالشَّيْءِ ثُمَّ يَرَى غَيْرَهُ 65 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي الْمُشَرَّكَةِ (¬1) فَلَمْ يُشَرِّكْ (¬2)، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ (¬3)، فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ: " تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ* عَلَى مَا قَضَيْنَا " (¬4). [ب 650، د 671، ع 645، ف 689، م 649] 56 - بابٌ فِي إِعْظَامِ الْعِلْمِ 654 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا حَجَّاجٌ الأَسْوَدُ قَالَ: قَالَ ابْنُ مُنَبِّهٍ: " كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا مَضَى يَضِنُّونَ بِعِلْمِهِمْ عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا (¬5)، فَيَرْغَبُ أَهْلُ الدُّنْيَا فِي عِلْمِهِمْ، فَيَبْذُلُونَ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ، وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ الْيَوْمَ بَذَلُوا عِلْمَهُمْ لأَهْلِ الدُّنْيَا، فَزَهِدَ أَهْلُ الدُّنْيَا فِي عِلْمِهِمْ، فَضَنُّوا عَلَيْهِمْ بِدُنْيَاهُمْ " (¬6). [ب 651، د 672، ع 646، ف 690، م 650]. 655 - (2) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْكُمَيْتِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيُّ قال: أَنْبَأَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُوسَى قَالَ: " مَرَّ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ، فَأَقَامَ بِهَا أَيَّاماً فَقَالَ: هَلْ بِالْمَدِينَةِ أَحَدٌ أَدْرَكَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ* النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، فَقَالُوا لَهُ: أَبُو حَازِمٍ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا حَازِمٍ مَا هَذَا الْجَفَاءُ؟ ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَيَّ جَفَاءٍ رَأَيْتَ مِنِّي؟ ، قَالَ: أَتَانِي وُجُوهُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَمْ تَأْتِنِي. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُعِيذُكَ ¬

(¬1) وتسمى العمرية لقضاء عمر - رضي الله عنه - فيها، والحمارية أو الحجرية أو اليمية، لقولهم: هب أبانا حمارا أو حجرا ألقي في اليم. وهي أن تورث امرأت زوجا وأما وأخوين فأكثر لأم، وأخ شقيق فأكثر. (¬2) أي حرم الأشقاء من الميراث. (¬3) أي جعل الأشقاء شركاء مع بني الأم في الثلث. * ك 71/ب. (¬4) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين الحكم ووهب، وانظر: القطوف رقم (519/ 656). (¬5) المراد الأغنياء. (¬6) ت: رجاله ثقات.

بِاللَّهِ أَنْ تَقُولَ مَا لَمْ يَكُنْ، مَا عَرَفْتَنِي قَبْلَ هَذَا الْيَوْمِ، وَلاَ أَنَا رَأَيْتُكَ. قَالَ: فَالْتَفَتَ سُلَيْمَانُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ: أَصَابَ الشَّيْخُ وَأَخْطَأْتُ. قَالَ سُلَيْمَانُ: يَا أَبَا حَازِمٍ، مَا لَنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ؟ قَالَ: لأَنَّكُمْ أَخْرَبْتُمُ الآخِرَةَ وَعَمَّرْتُمُ الدُّنْيَا، فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَنْتَقِلُوا مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ. قَالَ: أَصَبْتَ يَا أَبَا حَازِمٍ، فَكَيْفَ الْقُدُومُ غَدًا عَلَى اللَّهِ؟ ، قَالَ: أَمَّا الْمُحْسِنُ فَكَالْغَائِبِ يَقْدُمُ عَلَى أَهْلِهِ، وَأَمَّا الْمُسِيءُ فَكَالآبِقِ يَقْدُمُ عَلَى مَوْلاَهُ. فَبَكَى سُلَيْمَانُ وَقَالَ: لَيْتَ شِعْرِي مَا لَنَا عِنْدَ اللَّهِ؟ ، قَالَ: اعْرِضْ عَمَلَكَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: وَأَيُّ آية (¬1)، وَأَيُّ مَكَانٍ أَجِدُهُ؟ ، قَالَ: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} (¬2) قَالَ سُلَيْمَانُ: فَأَيْنَ رَحْمَةُ اللَّهِ يَا أَبَا حَازِمٍ؟ ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: {قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} (¬3). قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: يَا أَبَا حَازِمٍ، فَأَيُّ عِبَادِ اللَّهِ أَكْرَمُ؟ ، قَالَ: أُولُوا الْمُرُوءَةِ وَالنُّهَى. قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: فَأَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: أَدَاءُ الْفَرَائِضِ مَعَ اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَأَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ أَبُو حَازِمٍ*: دُعَاءُ الْمُحْسَنِ إِلَيْهِ لِلْمُحْسِنِ. قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: لِلسَّائِلِ الْبَائِسِ، وَجُهْدُ الْمُقِلِّ لَيْسَ فِيهَا مَنٌّ وَلاَ أَذًى. قَالَ: فَأَيُّ الْقَوْلِ أَعْدَلُ؟ قَالَ: قَوْلُ الْحَقِّ عِنْدَ مَنْ تَخَافُهُ أَوْ تَرْجُوهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: رَجُلٌ عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَدَلَّ النَّاسَ عَلَيْهَا (¬4). قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَحْمَقُ؟ ، قَالَ: رَجُلٌ انْحَطَّ فِي هَوَى أَخِيهِ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَبَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ. قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: أَصَبْتَ، فَمَا تَقُولُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ؟ ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَوَتُعْفِينِي؟ قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: لاَ، وَلَكِنْ نَصِيحَةٌ تُلْقِيهَا إِلَىَّ. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ آبَاءَكَ قَهَرُوا النَّاسَ بِالسَّيْفِ، وَأَخَذُوا هَذَا الْمُلْكَ عَنْوَةً، عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ رِضَاهُمْ، حَتَّى قَتَلُوا مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً، فَقَدِ ارْتَحَلُوا عَنْهَا، فَلَوْ أُشْعِرْتَ مَا قَالُوا أومَا قِيلَ لَهُمْ. فَقَالَ لَهُ (¬5) رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: بِئْسَمَا قُلْتَ يَا أَبَا حَازِمٍ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: كَذَبْتَ إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ الْعُلَمَاءِ لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ يَكْتُمُونَهُ (¬6). قَالَ لَهُ* ¬

* ت 60/أ. (¬1) كتبت لحقا في هامش الأصل و (ك)، وسقطت من (ت، ر، ف، و) والمطبوع، وفي (د) وأي مكان وأي آية؟ . (¬2) من الآية (13، 14) من سورة الإنفطار. (¬3) الآيتان (56) من سورة الأعراف. (¬4) سقطت من (ت). (¬5) سقطت من (ت). (¬6) في (ف، و) لينبؤنه للناس ولا يكتمونه، وفي (ك) ليبيننه للناس ولا تكتمونه. * ت 60/ب. * ك 72/ب.

سُلَيْمَانُ: فَكَيْفَ لَنَا أَنْ نُصْلِحَ؟ ، قَالَ تَدَعُونَ الصَّلَفَ، وَتَمَسَّكُونَ بِالْمُرُوءَةِ، وَتَقْسِمُونَ بِالسَّوِيَّةِ. قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: كَيْفَ لَنَا بِالْمَأْخَذِ بِهِ؟ ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: تَأْخُذُهُ مِنْ حِلِّهِ وَتَضَعُهُ فِي أَهْلِهِ. قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا حَازِمٍ أَنْ تَصْحَبَنَا فَتُصِيبَ مِنَّا وَنُصِيبَ مِنْكَ؟ ، قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ. قَالَ سُلَيْمَانُ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: أَخْشَى أَنْ أَرْكَنَ إِلَيْكُمْ شَيْئاً قَلِيلاَ فَيُذِيقَنِي اللَّهُ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: ارْفَعْ إِلَيْنَا حَوَائِجَكَ. قَالَ: تُنْجِينِي مِنَ النَّارِ، وَتُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ سُلَيْمَانُ: لَيْسَ ذَاكَ إِلَيَّ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَمَا لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ غَيْرُهَا. قَالَ: فَادْعُ لِي. قَالَ أَبُو حَازِمٍ*: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ سُلَيْمَانُ وَلِيَّكَ فَيَسِّرْهُ لِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ كَانَ عَدُوَّكَ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهِ إِلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى. قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: قَطُّ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: قَدْ أَوْجَزْتُ وَأَكْثَرْتُ، إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، فَمَا يَنْفَعُنِي أَنْ أَرْمِيَ عَنْ قَوْسٍ لَيْسَ لَهَا وَتَرٌ. قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: أَوْصِنِى. قَالَ: سَأُوصِيكَ وَأُوجِزُ، عَظِّمْ رَبَّكَ وَنَزِّهْهُ أَنْ يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ (¬1)، أَوْ يَفْقِدَكَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكَ. فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَعَثَ إِلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَنْفِقْهَا وَلَكَ عِنْدِي مِثْلُهَا كَثِيرٌ. قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ سُؤَالُكَ إِيَّايَ هَزْلاً، أَوْ رَدِّي عَلَيْكَ بَذْلاً، وَمَا أَرْضَاهَا لَكَ، فَكَيْفَ أَرْضَاهَا لِنَفْسِي؟ وَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ - عليه السلام - لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهَا (¬2) رِعَاءً يَسْقُونَ، وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ جَارِيَتَيْنِ تَذُودَانِ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَتَا: {لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} (¬3) وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ جَائِعاً خَائِفاً لاَ يَأْمَنُ فَسَأَلَ رَبَّهُ وَلَمْ يَسْأَلِ النَّاسَ، فَلَمْ يَفْطِنِ الرِّعَاءُ وَفَطِنَتِ الْجَارِيَتَانِ، فَلَمَّا رَجَعَتَا إِلَى أَبِيهِمَا أَخْبَرَتَاهُ بِالْقِصَّةِ وَبِقَوْلِهِ. فَقَالَ أَبُوهُمَا - وَهُوَ شُعَيْبٌ - هَذَا رَجُلٌ جَائِعٌ، فَقَالَ لإِحْدَيهُمَا (¬4): اذْهَبِي فَادْعِيهِ. فَلَمَّا أَتَتْهُ عَظَّمَتْهُ وَغَطَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ: {إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا} (¬5) فَشَقَّ عَلَى مُوسَى حِينَ ذَكَرَتْ {أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا} وَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ أَنْ يَتْبَعَهَا، أَنَّهُ كَانَ* بَيْنَ ¬

(¬1) في (ت، ر، ف، ك، و) ينهاك. (¬2) في (ت، د، ك) عليه. (¬3) الآيتان (23، 24) من سورة القصص. (¬4) في (ت، ر) لإحداهما. (¬5) من الآية (25) من سورة القصص.

الْجِبَالِ جَائِعاً مُسْتَوْحِشاً، فَلَمَّا تَبِعَهَا هَبَّتِ الرِّيحُ فَجَعَلَتْ تَصْفِقُ ثِيَابَهَا عَلَى ظَهْرِهَا فَتَصِفُ لَهُ عَجِيزَتَهَا، وَكَانَتْ ذَاتَ عَجُزٍ، وَجَعَلَ مُوسَى يَعْرِضُ مَرَّةً وَيَغُضُّ مَرَّةً (¬1) أُخْرَى، فَلَمَّا عِيلَ صَبْرُهُ نَادَاهَا: يَا أَمَةَ اللَّهِ كُونِي خَلْفِي وَأَرِينِي السَّمْتَ بِقَوْلِكِ*. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى شُعَيْبٍ إِذَا هُوَ بِالْعَشَاءِ مُهَيَّأً فَقَالَ لَهُ شُعَيْبٌ: اجْلِسْ يَا شَابُّ فَتَعَشَّ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَعُوذُ بِاللَّهِ. فَقَالَ لَهُ شُعَيْبٌ: لِمَ؟ أَمَا أَنْتَ جَائِعٌ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عِوَضاً لِمَا سَقَيْتُ لَهُمَا، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لاَ نَبِيعُ شَيْئاً مِنْ دِينِنَا بِمِلْءِ الأَرْضِ ذَهَباً. فَقَالَ لَهُ شُعَيْبٌ: لاَ يَا شَابُّ، وَلَكِنَّهَا عَادَتِي وَعَادَةُ آبَائِي، نُقْرِئ الضَّيْفَ، وَنُطْعِمُ الطَّعَامَ. فَجَلَسَ مُوسَى فَأَكَلَ، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمِائَةُ دِينَارٍ عِوَضاً لِمَا حَدَّثْتُ فَالْمَيْتَةُ (¬2) وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ فِي حَالِ الاِضْطِرَارِ أَحَلُّ مِنْ هَذِهِ، وَإِنْ كَانَ لِحَقٍّ لِي فِي بَيْتِ الْمَالِ فَلِي فِيهَا نُظَرَاءُ، فَإِنْ سَاوَيْتَ بَيْنَنَا وَإِلاَّ فَلَيْسَ لِي فِيهَا حَاجَةٌ " (¬3). [ب 652، د 673، ع 647، ف 691، م 651]. 656 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيِّ، ثَنَا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ قَالَ: " يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ اعْمَلْ بِعِلْمِكَ، وَأَعْطِ فَضْلَ مَالِكَ، وَاحْبِسِ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ يَنْفَعُكَ عِنْدَ رَبِّكَ، يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ إِنَّ الَّذِي عَلِمْتَ ثُمَّ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ قَاطِعٌ حُجَّتَكَ وَمَعْذِرَتَكَ عِنْدَ رَبِّكَ إِذَا لَقِيتَهُ (¬4)، يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ إِنَّ الَّذِي أُمِرْتَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ سَيَشْغَلُكَ (¬5) عَمَّا نُهِيتَ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ لاَ تَكُونَنَّ قَوِيًّا فِي عَمَلِ غَيْرِكَ ضَعِيفاً فِي عَمَلِ نَفْسِكَ، يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ لاَ يَشْغَلَنَّكَ الَّذِى لِغَيْرِكَ عَنِ الَّذِي لَكَ، يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ، وَزَاحِمْهُمْ وَاسْتَمِعْ مِنْهُمْ، وَدَعْ مُنَازَعَتَهُمْ، يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ عَظِّمِ الْعُلَمَاءَ لِعِلْمِهِمْ، وَصَغِّرِ الْجُهَّالَ لِجَهْلِهِمْ، وَلاَ تُبَاعِدْهُمْ وَقَرِّبْهُمْ وَعَلِّمْهُمْ، يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ لاَ تُحَدِّثْ بِحَدِيثٍ فِي مَجْلِسٍ حَتَّى ¬

* ت 61/أ. (¬1) هكذا في الأصل، وفي باقي الأصول (ويغض أخرى) وفي (د) ويغض مرة. * ك 73/أ. (¬2) هكذا في الأصول الخطية، عدا (ت) زيادة (والدم). (¬3) فيه ثلاثة لم أقف على تراجمهم: محمد بن عمر بن الكميت، وشيخه، وشيخ شيخه، والقصه أوردها ابن عساكرانظر (تهذيب التاريخ 10/ 67 - 72). (¬4) في (ت) إعمل بعلمك واعط فضل مالك إذا لقيته. (¬5) في (ف) ليشغلك ..

57 - باب رسالة عباد بن عباد الخواص الشامي

تَفْهَمَهُ، وَلاَ تُجِبِ امْرَأً فِي قَوْلِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مَا قَالَ لَكَ، يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ لاَ تَغْتَرَّ بِاللَّهِ، وَلاَ تَغْتَرَّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّ الْغِرَّةَ* بِاللَّهِ تَرْكُ أَمْرِهِ وَالْغِرَّةَ بِالنَّاسِ اتِّبَاعُ أَهْوَائِهِمْ، وَاحْذَرْ مِنَ اللَّهِ مَا حَذَّرَكَ مِنْ نَفْسِهِ*، وَاحْذَرْ مِنَ النَّاسِ فِتْنَتَهُمْ، يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ إِنَّهُ لاَ يَكْمُلُ ضَوْءُ النَّهَارِ إِلاَّ بِالشَّمْسِ كَذَلِكَ لاَ تَكْمُلُ الْحِكْمَةُ إِلاَّ بِطَاعَةِ اللَّهِ، يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ إِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ الزَّرْعُ إِلاَّ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ، كَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ الإِيمَانُ إِلاَّ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ كُلُّ مُسَافِرٍ مُتَزَوِّدٌ، وَسَيَجِدُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى زَادِهِ مَا تَزَوَّدَ، وَكَذَلِكَ سَيَجِدُ كُلُّ عَامِلٍ إِذَا احْتَاجَ إِلَى عَمَلِهِ فِي الآخِرَةِ مَا عَمِلَ فِي الدُّنْيَا، يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَحُضَّكَ (¬1) عَلَى عِبَادَتِهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ لَكَ كَرَامَتَكَ عَلَيْهِ، فَلاَ تَحَوَّلَنَّ إِلَى غَيْرِهِ، فَتَرْجِعَ مِنْ كَرَامَتِهِ إِلَى هَوَانِهِ، يَا صَاحِبَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِنْ تَنْقُلِ الْحِجَارَةَ وَالْحَدِيدَ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْ تُحَدِّثَ مَنْ لاَ يَعْقِلُ حَدِيثَكَ، وَمَثَلُ الَّذِي يُحَدِّثُ مَنْ لاَ يُعْقَلُ حَدِيثَهُ، كَمَثَلِ الَّذِي يُنَادِي الْمَيِّتَ وَيَضَعُ الْمَائِدَةَ لأَهْلِ الْقُبُورِ " (¬2). [ب 653، د 674، ع 648، ف 692، م 652]. 57 - باب رِسَالَةِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْخَوَّاصِ الشَّامِيِّ 657 - (4) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطَاكِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْخَوَّاصِ الشَّامِيِّ أَبِي عُتْبَةَ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، اعْقِلُوا وَالْعَقْلُ نِعْمَةٌ، فَرُبَّ ذِي عَقْلٍ قَدْ شُغِلَ قَلْبُهُ بِالتَّعَمُّقِ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، حَتَّى صَارَ عَنْ ذَلِكَ سَاهِياً، وَمِنْ فَضْلِ عَقْلِ الْمَرْءِ تَرْكُ النَّظَرِ فِيمَا لاَ نَظَرَ فِيهِ، حَتَّى لاَ يَكُونَ فَضْلُ عَقْلِهِ وَبَالاً عَلَيْهِ، فِي تَرْكِ مُنَافَسَةِ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، أَوْ رَجُلٍ شُغِلَ قَلْبُهُ بِبِدْعَةٍ قَلَّدَ فِيهَا دِينَهُ رِجَالاً دُونَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوِ اكْتَفي بِرَأْيِهِ فِيمَا لاَ يَرَى الْهُدَى إِلاَّ فِيهَا، وَلاَ يَرَى الضَّلاَلَةَ إِلاَّ بِتَرْكِهَا، يَزْعُمُ أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَهُوَ يَدْعُو إِلَى فِرَاقِ الْقُرْآنِ، أَفَمَا كَانَ لِلْقُرْآنِ حَمَلَةٌ قَبْلَهُ وَقَبْلَ أَصْحَابِهِ، يَعْمَلُونَ بِمُحْكَمِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِمُتَشَابِهِهِ؟ ، وَكَانُوا مِنْهُ عَلَى مَنَارٍ كَوَضَحِ الطَّرِيقِ، فَكَانَ الْقُرْآنُ إِمَامَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِمَاماً لأَصْحَابِهِ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ أَئِمَّةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ، رِجَالٌ مَعْرُوفُونَ مَنْسُوبُونَ ¬

(¬1) في الأصل (يحظك) .. (¬2) فيه زيد العمي، ضعيف يحتمل في مثل هذا، لكنه لم يصرح بشيخه الفقيه، ولم أقف على كشف عنه. قال الأستاذ الداراني في تحقيقه 1/ 56: إسناده مظلم. قلت: وفي هذا مبالغة، فأبو عثمان البصري عمرو بن عاصم الكلابي، صدوق في حفظه شيء، روى له الجماعة، وشيخه القسملي من رجال الصحيحين.

فِي الْبُلْدَانِ، مُتَّفِقُونَ فِي الرَّدِّ عَلَى أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ، مَعَ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الاِخْتِلاَفِ، وَتَسَكَّعَ (¬1) أَصْحَابُ الأَهْوَاءِ بِرَأْيِهِمْ فِي سُبُلٍ مُخْتَلِفَةٍ، جَائِرَةٍ عَنِ الْقَصْدِ، مُفَارِقَةٍ لِلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَتَوَّهَتْ* بِهِمْ أَدِلاَّؤُهُمْ في مَهَامِهَ مُضِلَّةٍ، فَأَمْعَنُوا فِيهَا مُتَعَسِّفِينَ فِي تِيهِهِمْ، كُلَّمَا أَحْدَثَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِدْعَةً فِي ضَلاَلَتِهِمُ انْتَقَلُوا مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، لأَنَّهُمْ لَمْ يَطْلُبُوا أَثَرَ السَّابِقِينَ وَلَمْ يَقْتَدُوا بِالْمُهَاجِرِينَ، وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ لِزِيَادٍ: هَلْ تَدْرِي مَا يَهْدِمُ الإِسْلاَمَ؟ زَلَّةُ عَالِمٍ وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، وَأَئِمَّةٌ مُضِلُّونَ، لم (¬2) اتَّقُوا اللَّهَ وَمَا حَدَثَ فِي قُرَّائِكُمْ وَأَهْلِ مَسَاجِدِكُمْ مِنَ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْمَشْي بَيْنَ النَّاسِ بِوَجْهَيْنِ وَلِسَانَيْنِ، وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي النَّارِ، يَلْقَاكَ صَاحِبُ الْغِيبَةِ فَيَغْتَابُ عِنْدَكَ مَنْ يَرَى أَنَّكَ تُحِبُّ غِيبَتَهُ، وَيُخَالِفُكَ إِلَى صَاحِبِكَ فَيَأْتِيهِ عَنْكَ بِمِثْلِهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ أَصَابَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَاجَتَهُ، وَخَفِيَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مَا أتى عِنْدَ صَاحِبِهِ، حُضُورُهُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ حُضُورُ الإِخْوَانِ، وَغَيْبَتُهُ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهُ غَيْبَةُ الأَعْدَاءِ، مَنْ حَضَرَ مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ الأَثَرَةُ، وَمَنْ غَابَ مِنْهُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُرْمَةٌ، يَفْتِنُ (¬3) مَنْ حَضَرَهُ بِالتَّزْكِيَةِ، وَيَغْتَابُ مَنْ غَابَ عَنْهُ بِالْغِيبَةِ، فَيَا لِعِبَادَ اللَّهِ: أَمَا فِي الْقَوْمِ مِنْ رَشِيدٍ وَلاَ مُصْلِحٍ يَقْمَعُ هَذَا عَنْ مَكِيدَتِهِ، وَيَرُدُّهُ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟ ، بَلْ عَرَفَ هَوَاهُمْ فِيمَا مَشَىَ بِهِ إِلَيْهِمْ، فَاسْتَمْكَنَ مِنْهُمْ* وَأَمْكَنُوهُ مِنْ حَاجَتِهِ، فَأَكَلَ بِدِينِهِ مَعَ أَدْيَانِهِمْ، فَاللَّهَ اللَّهَ، ذُبُّوا عَنْ حُرَمِ غُيَّابِكُمْ، وَكُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهُمْ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ، وَنَاصِحُوا اللَّهَ فِي أُمَّتِكُمْ، إِذْ كُنْتُمْ حَمَلَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنَّ الْكِتَابَ لاَ يَنْطِقُ حَتَّى يُنْطَقَ بِهِ، وَإِنَّ السُّنَّةَ لاَ تَعْمَلُ حَتَّى يُعْمَلَ بِهَا، فَمَتَى يَتَعَلَّمُ الْجَاهِلُ إِذَا سَكَتَ الْعَالِمُ، فَلَمْ يُنْكِرْ مَا ظَهَرَ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِمَا تُرِكَ، وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لِيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ يَكْتُمُونَهُ (¬4)، اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ رَقَّ فِيهِ الْوَرَعُ، وَقَلَّ فِيهِ الْخُشُوعُ، وَحَمَلَ الْعِلْمَ مُفْسِدُوهُ، فَأَحَبُّوا أَنْ يُعْرَفُوا بِحَمْلِهِ، ¬

(¬1) التسكع: التحير، وهل يستوي ضلال قوم تسكعوا، وهو أيضا التمادي في الباطل. (النهاية 2/ 384). * ت 62/ب. (¬2) زدتها ليصح المعنى، ولم تكن في الأصول، فلو اتقوا الله ما صح أن يقال: أئمة مضلون. (¬3) في (ر، ف، و) يقين، وفي المطبوع (يغبن). * ك 74/ب. (¬4) اقتباس من قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} سورة آل عمران الآية (178). *ت 62/ب.

وَكَرِهُوا أَنْ يُعْرَفُوا بِإِضَاعَتِهِ، فَنَطَقُوا فِيهِ بِالْهَوَى لِمَا أَدْخَلُوا فِيهِ مِنَ الْخَطَإِ، وَحَرَّفُوا الْكَلِمَ عَمَّا تَرَكُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَى مَا عَمِلُوا بِهِ مِنْ بَاطِلٍ، فَذُنُوبُهُمْ ذُنُوبٌ لاَ يُسْتَغْفَرُ مِنْهَا، وَتَقْصِيرُهُمْ تَقْصِيرٌ لاَ يُعْتَرَفُ بِهِ، كَيْفَ يَهْتَدِي الْمُسْتَدِلُّ الْمُسْتَرْشِدُ إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ حَائِراً؟ ، أَحَبُّوا الدُّنْيَا وَكَرِهُوا مَنْزِلَةَ أَهْلِهَا، فَشَارَكُوهُمْ فِي الْعَيْشِ، وَزَايَلُوهُمْ بِالْقَوْلِ، وَدَافَعُوا بِالْقَوْلِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يُنْسَبُوا إِلَى عَمَلِهِمْ، فَلَمْ يَتَبَرَّؤا مِمَّا انْتَفَوْا مِنْهُ، وَلَمْ يَدْخُلُوا فِيمَا نَسَبُوا إِلَيْهِ أَنْفُسَهُمْ، لأَنَّ الْعَامِلَ بِالْحَقِّ مُتَكَلِّمٌ وَإِنْ سَكَتَ، وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: (إِنِّي لَسْتُ كُلَّ كَلاَمِ الْحَكِيمِ أَتَقَبَّلُ، وَلَكِنِّي أَنْظُرُ إِلَى هَمِّهِ وَهَوَاهُ، فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ لِي جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْداً وَوَقَاراً لِي، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ) (¬1). وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} (¬2) كُتُباً، وَقَالَ: {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ} (¬3) قَالَ الْعَمَلُ بِمَا فِيهِ وَلاَ تَكْتَفُوا مِنَ السُّنَّةِ بِانْتِحَالِهَا بِالْقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ بِهَا، فَإِنَّ انْتِحَالَ السُّنَّةِ دُونَ الْعَمَلِ بِهَا كَذِبٌ بِالْقَوْلِ مَعَ إِضَاعَةِ الْعِلْمِ، وَلاَ تَعِيبُوا بِالْبِدَعِ تَزَيُّناً بِعَيْبِهَا، فَإِنَّ فَسَادَ أَهْلِ الْبِدَعِ لَيْسَ بِزَائِدٍ في صَلاَحِكُمْ، وَلاَ تَعِيبُوهَا بَغْياً عَلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ الْبَغْىَ مِنْ فَسَادِ أَنْفُسِكُمْ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلطَّبِيبِ أَنْ يُدَاوِيَ الْمَرْضَى بِمَا يُبْرِئُهُمْ* وَيُمْرِضُهُ، فَإِنَّهُ إِذَا مَرِضَ اشْتَغَلَ بِمَرَضِهِ عَنْ مُدَاوَاتِهِمْ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَلْتَمِسَ لِنَفْسِهِ الصِّحَّةَ لِيَقْوَى بِهِ عَلَى عِلاَجِ الْمَرْضِى، فَلْيَكُنْ أَمْرُكُمْ فِيمَا تُنْكِرُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ نَظَراً مِنْكُمْ لأَنْفُسِكُمْ، وَنَصِيحَةً مِنْكُمْ لِرَبِّكُمْ، وَشَفَقَةً مِنْكُمْ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، وَأَنْ تَكُونُوا مَعَ ذَلِكَ بِعُيُوبِ أَنْفُسِكُمْ أَعْنَى مِنْكُمْ بِعُيُوبِ غَيْرِكُمْ، وَأَنْ يَسْتَطِعم بَعْضُكُمْ بَعْضاً النَّصِيحَةَ، وَأَنْ يَحْظَى عِنْدَكُمْ مَنْ بَذَلَهَا لَكُمْ وَقَبِلَهَا مِنْكُمْ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ عُيُوبِي (¬4). تُحِبُّونَ أَنْ تَقُولُوا فَيُحْتَمَلَ لَكُمْ، وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ مِثْلُ الَّذِي قُلْتُمْ غَضِبْتُمْ، تَجِدُونَ عَلَى النَّاسِ فِيمَا تُنْكِرُونَ مِنْ أُمُورِهِمْ وَتَأْتُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، ولا تُحِبُّونَ أَنْ يَؤْخَذَ عَلَيْكُمْ، اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ وَرَأْىَ أَهْلِ زَمَانِكُمْ وَتَثَبَّتُوا قَبْلَ أَنْ تَكَلَّمُوا، وَتَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ تَعْمَلُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي زَمَانٌ يَشْتَبِهُ فِيهِ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ، وَيَكُونُ الْمَعْرُوفُ فِيهِ مُنْكَراً وَالْمُنْكَرُ فِيهِ مَعْرُوفاً، فَكَمْ مِنْ مُتَقَرِّبٍ إِلَى اللَّهِ بِمَا ¬

(¬1) فيه صدقة بن عبد الله بن المهاجر: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (168/ 259). (¬2) من الآية (5) من سورة الجمعة. (¬3) من الآية (63) من سورة البقرة. (¬4) تناقله العلماء أنظر: (تفسير القاسمي 9/ 537، تفسير الرازي 32/ 282، واللطائف من علوم المعارف 1/ 323) وهو دعاء لكل ناصح أمين.

كتاب الصلاة والطهارة

يُبَاعِدُهُ، وَمُتَحَبِّبٍ إِلَيْهِ بِمَا يُبَغِّضُهُ عَلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا} (¬1) الآيَةَ، فَعَلَيْكُمْ بِالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ حَتَّى يَبْرُزَ لَكُمْ وَاضِحُ الْحَقِّ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ الدَّاخِلَ فِيمَا لاَ يَعْلَمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ آثِمٌ، وَمَنْ نَظَرَ لِلَّهِ نَظَرَ اللَّهُ لَهُ، عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَأْتَمُّوا بِهِ وَأُمُّوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ* بِطَلَبِ أَثَرِ الْمَاضِينَ فِيهِ، وَلَوْ أَنَّ الأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ لَمْ يَتَّقُوا زَوَالَ مَرَاتِبِهِمْ وَفَسَادَ مَنْزِلَتِهِمْ بِإِقَامَةِ الْكِتَابِ وَتِبْيَانِهِ مَا حَرَّفُوهُ وَلاَ كَتَمُوهُ، وَلَكِنَّهُمْ لَمَّا خَالَفُوا الْكِتَابَ بِأَعْمَالِهِمُ، الْتَمَسُوا أَنْ يَخْدَعُوا قَوْمَهُمْ عَمَّا صَنَعُوا، مَخَافَةَ أَنْ تَفْسُدَ مَنَازِلُهُمْ، وَأَنْ يَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ فَسَادُهُمْ، فَحَرَّفُوا الْكِتَابَ بِالتَّفْسِيرِ، وَمَا لَمْ يَسْتَطِيعُوا تَحْرِيفَهُ كَتَمُوهُ، فَسَكَتُوا عَنْ صَنِيعِ أَنْفُسِهِمْ إِبْقَاءً عَلَى مَنَازِلِهِمْ، وَسَكَتُوا عَمَّا صَنَعَ قَوْمُهُمْ مُصَانَعَةً لَهُمْ، وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لِيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ يَكْتُمُونَهُ، بَلْ مَالَئُوا عَلَيْهِ وَرَقَّقُوا لَهُمْ فِيهِ "* (¬2)] (¬3). [ب 654، د 675، ع 649، ف 693، م 653]. كتاب الصلاة والطهارة (¬4) 58 - باب فرض الوضوء والصلاة 658 - (1) أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قال: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ (¬5) مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا نُهِينَا أَنْ نَبْتَدِئَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَقْدُمَ الْبَدَوِيُّ وَالأَعْرَابِيُّ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَجَثَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، ¬

(¬1) من الآية (8) من من سورة فاطر. *ت 63/أ. (¬2) شيخ المصنف عبد الملك بن سليمان الكندريّ، يكنى أبا عبد الرحمن، سمع حسان بنإبراهيم الكرمانىّ. روى عنه أبو علىّ زكريا بن يحيى بن أبان. من أهل أنطاكية، وأظنه كان يبيع اللّبان؛ والكُنْدُر: اسم للعلك، العين (5/ 429، وتاريخ ابن يونس المصري 2/ 133، 134، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 16/ 92، والمتفق والمفترق 3/ 1519، وصاحب الرسالة عبادبن عباد الخواص، قال المزي: كان من فضلاء أهل الشام وعبادهم، وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما. (تهذيب المكال 14/ 135). * ك 75/ب. (¬3) نهاية السقط من (د) وبدايته من أول النسخة. (¬4) ليس في (ك). (¬5) في (ت) عن.

إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانَا، فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَ» قَالَ: فَبِالَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ، وَبَسَطَ الأَرْضَ، وَنَصَبَ الْجِبَالَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا، أَنَّكَ (¬1) تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَ» قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا، أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَ» قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا، أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ: «صَدَقَ» قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا، أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ إِلَى الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَ» قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ» قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئاً، وَلاَ أُجَاوِزُهُنَّ. قَالَ: ثُمَّ وَثَبَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنْ صَدَقَ الأَعْرَابِيُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (¬2). [ب 655، د 676، ع 650، ف 694، م 654] تحفة 404 إتحاف 624. 659 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ابْنُ (¬3) فُضَيْلٍ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا غُلاَمَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ» قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَخْوَالِكَ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَأَنَا رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَافِدُهُمْ، وَإِنِّي سَائِلُكَ، فَمُشَدِّدٌ مَسْأَلَتِي* إِلَيْكَ، وَمُنَاشِدُكَ، فَمُشَدِّدٌ مُنَاشَدَتِي إِيَّاكَ. قَالَ: «خُذْ عَنْكَ يَا أَخَا بَنِي سَعْدٍ» قَالَ: مَنْ خَلَقَكَ وَخَلَقَ مَنْ قَبْلَكَ؟ ، وَمَنْ هُوَ خَالِقُ مَنْ بَعْدَكَ؟ ، قَالَ: «اللَّهُ» قَالَ: فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ، أَهُوَ أَرْسَلَكَ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ، وَأَجْرَى بَيْنَهُنَّ الرِّزْقَ؟ ، قَالَ: «اللَّهُ» قَالَ: فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ، أَهُوَ أَرْسَلَكَ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: إِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ، وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لِمَوَاقِيتِهَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ، أَهُوَ أَمَرَكَ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ، وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ ¬

(¬1) مابين القوسين كتب لحقا في هامش الأصل. (¬2) رجاله ثقات، قال البخاري بعد أن أخرجه من طريق أخرى عن أنس نحوه: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد، عن سليمان، عن ثابت، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا، حديث (63) وأخرجه مسلم حديث (12). (¬3) كتب في الهامش (هو محمد بن فضيل). *ت 63/ب.

نَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِنَا فَتُرَدَّ (¬1) عَلَى فُقَرَائِنَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ، أَهُوَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْخَامِسَةُ (¬2) فَلَسْتُ بِسَائِلِكَ عَنْهَا وَلاَ أَرَبَ لِي فِيهَا. ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لأَعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي. ثُمَّ رَجَعَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ» (¬3). [ب 656، د 677، ع 651، ف 695، م 655] إتحاف 7347. 660 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا سَلَمَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " بَعَثَ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ - وَكَانَ ضِمَامٌ رَجُلاً جَلْداً أَشْعَرَ ذَا غَدِيرَتَيْنِ (¬4) - حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ». قَالَ: مُحَمَّدٌ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنِّي سَائِلُكَ، وَمُغَلِّظٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلاَ تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ. قَالَ: «لاَ أَجِدُ فِي نَفْسِي، فَسَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» قَالَ: إِنِّي أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَهِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ*، وَإِلَهِ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، آللَّهُ بَعَثَكَ إِلَيْنَا رَسُولاً؟ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ* بِاللَّهِ إِلَهِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، وَإِلَهِ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَعْبُدَهُ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ نَخْلَعَ هَذِهِ الأَنْدَادَ الَّتِي كَانَتْ آبَاؤُنَا تَعْبُدُهَا مِنْ دُونِهِ؟ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَهِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، وَإِلَهِ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّىَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ؟ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: ثُمَّ جَعَلَ يَذْكُرُ فَرَائِضَ الإِسْلاَمِ ¬

* ك 76/أ. (¬1) في المطبوع (فنردها). (¬2) فسرت بالفواحش، ويؤيده قول ضمام نفسه: فأما هذه الهناة فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية (فتح الباري 1/ 153). (¬3) فيه محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي، قال ابن حجر: ليس بالقوي، ذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، وجزم الخطيبب أن البخاري روى عنه، لكن قد قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. قلت: الحديث صحيح، انظر سابقه، وانظر: القطوف رقم (524/ 662). (¬4) مثنى غديرة، والجمع غدائر، وهي الذوائب: ضفائر شعر الرأس. (النهاية 3/ 344، 92). *ت 64/أ.

59 - باب ما جاء في الطهور

فَرِيضَةً فَرِيضَةً: الزَّكَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالْحَجَّ، وَشَرَائِعَ الإِسْلاَمِ كُلَّهَا، وَيُنَاشِدُهُ عِنْدَ كُلِّ فَرِيضَةٍ كَمَا نَاشَدَهُ في الَّتِى قَبْلَهَا، حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَسَأُؤَدِّي هَذِهِ الْفَرِيضَةَ، وَأَجْتَنِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ: لاَ أَزِيدُ وَلاَ أُنْقِصُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ وَلَّى: «إِنْ يَصْدُقْ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ» فَأَتَى إِلَى بَعِيرِهِ فَأَطْلَقَ عِقَالَهُ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ أَنْ قَالَ: بِئْسَتِ اللاَّتُ وَالْعُزَّى. قَالُوا: مَهْ، يَا ضِمَامُ اتَّقِ الْبَرَصَ، وَاتَّقِ الْجُنُونَ، وَاتَّقِ الْجُذَامَ. قَالَ: وَيْلَكُمْ، إِنَّهُمَا وَاللَّهِ مَا يَضُرَّانِ وَلاَ يَنْفَعَانِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ رَسُولاً وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً اسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِمَّا كُنْتُمْ فِيهِ، وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَمْسَى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِي حَاضِرِهِ رَجُلٌ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلاَّ مُسْلِماً. قَالَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ " (¬1). [ب 657، د 678، ع 652، ف 696، م 656] تحفة 6361 إتحاف 8739. 59 - باب مَا جَاءَ فِي الطُّهُورِ 661 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبَانُ - هُوَ ابْنُ يَزِيدَ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي مِالِكٍ الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الطُّهُورُ (¬2) شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، تَمْلآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالْوُضُوءُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، وَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ**نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا» (¬3). [ب 658، د 679، ع 653، ف 697، م 657] تحفة 12167 إتحاف 4009. ¬

(¬1) فيه محمد بن حميد الرازي، وشيخه سلمة بن الفضل الأبرش: في كل منهما كلام، وأخرجه أبو داود مختصرا حديث (487) وقال الألباني: حسن. قلت: والحديث صحيح، انظر سابقه. (¬2) فيه ثلاث أقوال: 1 - بالضم المراد به الفعل، وبالفتح الماء. 2 - قيل: بالضم فيهما. 3 - قيل: بالفتح فيهما. *ت 64/ب. * ك 77/أ. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (223).

662 - (2) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جُرَيٍّ النَّهْدِيِّ، عَنْ رَجُلٍ (¬1) مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: عَقَدَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَدِي - أَوْ قَالَ ـ: عَقَدَهُنَّ فِي يَدِهِ، وَيَدُهُ فِي يَدِي: «سُبْحَانَ اللَّهِ نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ يَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وَالْوُضُوءُ نِصْفُ الإِيمَانِ، وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ» (¬2). [ب 659، د 680، ع 654، ف 698، م 658] تحفة 15541. 663 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ» وَقَالَ الآخَرُ (¬3): «إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةَ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ» (¬4). [ب 660، د 681، ع 655، ف 699، م 659] تحفة 2086، إتحاف 2486. 664 - (4) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ (¬5) عَطِيَّةَ أَنَّ أَبَا كَبْشَةَ السَّلُولِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ، وَلاَ (¬6) يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ» (¬7). [ب 661، د 682، ع 656، ف 700، م 660] إتحاف 2486. ¬

(¬1) قال ابن حجر: له صحبه. (¬2) فيه جري: مقبول، أخرجه الترمذي من طريق أخرى عن أبي إسحاق ... نحوه حديث (3519) وقال: هذا حديث حسن. (¬3) هو الأعمش. (¬4) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين سالم وثوبان، أخرجه ابن ماجة حديث (277) وصححه الألباني. (¬5) في المطبوع (عن). (¬6) في المطبوع (ولن) وكلاهما يصح. (¬7) سنده حسن، أخرجه أحمد حديث (22433).

60 - باب {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}

60 - باب {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (¬1) 665 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا مَسْعُودُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ سَعْداً كَانَ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ (¬2)، وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} (¬3) الآيَةَ. [ب 662، د 683، ع 657، ف 701، م 661] إتحاف 4990، 14644. 666 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (¬4) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قُلْتُ: " أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا لِكُلِّ صَلاَةٍ، طَاهِراً أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّ ذَاكَ؟ . قَالَ: حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، طَاهِراً أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ قُوَّةً، فَكَانَ لاَ يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ " (¬5). [ب 663، د 684، ع 658، ف 702، م 662] تحفة 5247 إتحاف 7017. 667 - (3) أَخْبَرَنَا* عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ* رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ: رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ". قَالَ: «إِنِّي عَمْداً صَنَعْتُ يَا عُمَرُ» (¬6). ¬

(¬1) من الآية (6) من سورة المائدة، وفي الأصل (إذا أقيمت الصلاة) وهو خطأ، وكتب قبالته في (ك) بلغ أحمد بن موسى قراءة ... . (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (525/ 668). (¬3) من الآية (6) من سورة المائدة، وفي الأصل (إذا أقيمت الصلاة) وهو خطأ، وكتب قبالته في (ك) بلغ أحمد بن موسى قراءة ... . (¬4) في المطبوع (عبيد الله)، وفي (ف، و) عبد الله بن عمر، لم يذكر (عبد الله بن عبد الله). (¬5) سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (48)، وأحمد (المسند 5/ 225) .. * ت 65/أ. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (61) وقال: حسن صحيح، والنسائي وليس فيه ذكر المسح، حديث (133) وصححه الألباني.

61 - باب في الذهاب إلى الحاجة

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَدَلَّ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (¬1) الآيَةَ لِكُلِّ مُحْدِثٍ، لَيْسَ لِلطَّاهِرِ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ» والله أعلم (¬2). [ب 664، د 685، ع 659، ف 703، 704، م 663] تحفة 1928 إتحاف 2231. 61 - بابٌ فِي الذَّهَابِ إِلَى الْحَاجَةِ 668 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: " كُنْتُ مَعَ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْحَاجَةِ أَبْعَدَ" (¬3). [ب 665، د 686، ع 660، ف 705، م 664] تحفة 11540 إتحاف 16991. 669 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (¬4)، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَبَرَّزَ تَبَاعَدَ " (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ الأَدَبُ (¬6). [ب 666، د 687، ع 661، ف 706، م 665] تحفة 11521 إتحاف 16962. ¬

(¬1) من الآية (6) من سورة المائدة، وفي الأصل (إذا أقيمت الصلاة) وهو خطأ، وكتب قبالته في (ك) بلغ أحمد بن موسى قراءة ... . (¬2) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة حديث (74) وقال: هذاحديث حسن صحيح، وكذلك ابن ماجه حديث (515) وصححه الألباني. (¬3) سنده حسن، أخرجه الترمذي حديث (20) وقال: حسن صحيح، أبو داود حديث (1) والنسائي حديث (17) وهذا طرف منه، وابن ماجة حديث (331) وقال الألباني: حسن صحيح، عندهم. (¬4) في (ت) إبراهيم. (¬5) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬6) كتبت لحقا في هامش الأصل.

62 - باب التستر عند الحاجة

62 - باب التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْحَاجَةِ 670 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ، أَخْبَرَنَي أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ (¬1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ (¬2)، مَنْ أَكَلَ فَلْيَتَخَلَّلْ، فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ، وَمَا لاَكَ (¬3) بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ كَثِيبَ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَتَلاَعَبُونَ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ» (¬4). [ب 667، د 689، ع 662، ف 707، م 666] تحفة 14938. 671 - (2) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا مَهْدِيٌّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: " كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ (¬5) أَوْ حَائِشُ (¬6) نَخْلٍ " (¬7). [ب 668، د 690، ع 663، ف 708، م 667] تحفة 5215 إتحاف 6968. ¬

(¬1) مختلف فيه: قيل أبو سعيد الحبراني، وقيل: أبو سعد الأنماري، وقيل: هما اثنان، واختلف في اسمه أيضا، انظر (تهذيب الكمال 33/ 353) وجزم الداراني أنه أبو سعد تصحف عند الدارمي. انظر تحقيقه في موارد الظمآن (حديث رقم 132) ولا يقبل منه هذا لثبوت الاختلاف في كنيته واسمه، فالبخاري كناه أباسعد (التاريخ 3/ 6) وأبن أبي حاتم قال: أبو سعيد وأبو سعد (الجرح 3/ 199، 9/ 378) ولعله يرى أنهما واحد، وقال: سألت أبازرعة عنه فقال: لا أعرفه، وأشار الذهبي إلى الاختلاف في الكنية وقال: وكذا سماه في ثقاته ابن حبان (5/ 568) ولا يدرى من ذا ولا من حصين (الميزان 6/ 204). قلت حصين قال ابن أبي حاتم: سألت أبازرعة عنه فقال: شيخ (الجرح 3/ 200) أما أبو سعيد فما عرف، ومع هذا حكم الأستاذ الداراني على سند المصنف بالحسن، ولعله نظر إلى توثيق ابن حبان. (¬2) ما بين القوسين كتب لحقا في هامش الأصل. (¬3) أي أداره في فمه. انظر (النهاية 4/ 278) .. (¬4) فيه أبو سعيد الحبراني الحمصي: ضعيف، ومختلف فيه، أخرجه حديث (35)، وابن ماجة حديث (337) وضعفه الألباني. (¬5) كل بناء مرتفع مشرف. (النهاية 5/ 251). (¬6) أي حائط، أوسور. (¬7) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (2429) وزاد فيه (أردفني رسول الله ... ). * 65/ ب من الأصل.

63 - باب النهى عن استقبال القبلة لغائط أو بول

63 - باب النَّهْىِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ 672 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَالِكٍ - مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ* قَيْسٍ مَوْلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ، وَيَأْمُرُكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا» (¬1). [ب 669، د 691، ع 664، ف 709، م 668]. إتحاف 6162. 673 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا» قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: " فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ عِنْدَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ". قَالَ* أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ شِبْهُ الْمَتْرُوكِ (¬2). [ب 670، د 692، ع 665، ف 710، م 669] تحفة 3478، إتحاف 4397. 64 - بَابٌ (¬3) 674 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لاَ يَرْفَعُ ثَوْبَهَ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ " (¬4). ¬

* ت 65/ب. (¬1) فيه عبد الكريم: ضعيف، والوليد: سكت عنه البخاري، وابن أبي حاتم (التاريخ 8/ 152، والجرح 9/ 17 - 18) أخرجه أحمد حديث (15984) وقد صح الحديث من طرق في عدم جواز استقبل القبلة أو استد بارها بببول أو غائط، ولكن أهل مكة من كانت قبلته الشرق ينحرف إلى الشمال، أو إلى الجنوب وكذلك من كانت قبلته الغرب، أما من كانت قبلته الشمال فينحرف إلى الشرق أو إلى الغرب، وكذلك من كانت قبلته الجنوب. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري مقيدا بقوله: " ولكن شرقوا أو غربوا " حديث (394) ومسلم حديث (264) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 148) وهذا لمن كانت قبلته إلى الشمال أو الجنوب ومنهم أهل المدينة. * ك 87/أ. (¬3) في (ت) والمطبوع لم تكتب. وترك فراغا في (ف، و). (¬4) رجاله ثقات غير أن فيه انقطاعا، بين الأعمش وأنس - رضي الله عنه -، أخرجه أبو داود عن ابن عمر حديث (14) وقال: رواه عبد السلام عن الأعمش، عن أنس وهو ضعيف - يعني بسبب الانقطاع - والترمذي حديث (14) وقال: الحديث مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد نظر إلى أنس بن مالك، قال: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة.

65 - باب الرخصة في استقبال القبلة

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ أَدَبٌ، وَهَذَا أَشْبَهُ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ. [ب 671، د 693، ع 666، ف 711، م 670] تحفة 892، إتحاف 1166. 65 - باب الرُّخْصَةِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ 675 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمَّهُ: وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " رَأَيْتُ (¬1) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِساً عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ" (¬2). [ب 672، د 694، ع 667، ف 712، م 671] تحفة 8552 إتحاف 11522 66 - باب في الْبَوْلِ قَائِماً 676 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى سُبَاطَةِ (¬3) قَوْمٍ، فَبَالَ وَهُوَ قَائِمٌ " (¬4). [قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لاَ أَعْلَمُ فِيهِ كَرَاهِيَةً] (¬5). [ب 673، د 695، ع 668، ف 713، م 672] تحفة 3335، إتحاف 4155. ¬

(¬1) هكذا في الأصول الخطية، وفي رواية البخاري (إرتقيت يوما على ظهر بيت لنا) وهو الصواب، وفي نظري يصح (من على ظهر بيتنا) أنظر التخريج. (¬2) رجاله ثقات: أخرجه البخاري حديث (145) ومسلم حديث (266) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 149). (¬3) الموضع الذي يرمى التراب والأوساخ، وما يكنس من المنازل (النهاية 2/ 335). (¬4) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (224) ومسلم حديث (273) وهذا طرف منه، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 156). (¬5) ما بين المعقوفين من (د).

67 - باب ما يقول إذا دخل المخرج

67 - باب مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَخْرَجَ 677 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (¬1). [ب 674، د 696، ع 669، ف 714، م 673] تحفة 1012، إتحاف 1323. 68 - باب الاسْتِطَابَةِ 678 - (1) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ (¬2)، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ*، يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ» (¬3). [ب 675، د 697، ع 670، ف 715، م 674] تحفة 16757. 679 - (2) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ رَجِيعٌ» يَعْنِى الاِسْتِطَابَةَ (¬4). [ب 676، د 698، ع 671، ف 716، م 675] تحفة 3529 إتحاف 4488. 69 - باب النَّهْىِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ بِعَظْمٍ أَوْرَوْثٍ 680 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ - هُوَ ابْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ - عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَالِكٍ - مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ: مَوْلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ¬

(¬1) رجاله ثقات: أخرجه البخاري حديث (142، وطرفه: 6322) ومسلم حديث (375) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 211). (¬2) المنخفض من الأرض، سمي به مكان قضاء الحاجة. انظر (النهاية 3/ 395). * ت 66/أ. (¬3) فيه مسلم بن قرط المدني: مقبول، أخرجه أبوداود حديث (40) وقال الألباني: حسن، والنسائي حديث (44) وصححه الألباني. (¬4) فيه محمد بن عيينة الفزاري، وعمرو بن خزيمة المزني: كل منها مقبول، وقال الداراني: إسناده جيد (1/ 531) ولا أراه كذلك، أخرجه أبوداود حديث (41) وابن ماجة حديث (315) وصححه الألباني عندهما.

70 - باب النهى عن الاستنجاء باليمين

حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ، وَيَأْمُرُكُمْ أَنْ لاَ تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ وَلاَ بِبَعْرَةٍ» (¬1). قَالَ أَبُو عَاصِمٍ مَرَّةً: وَيَنْهَاكُمْ أَوْ يَأْمُرُكُمْ. [ب 677، د 699، ع 672، ف 717، م 676] إتحاف 6162. 70 - باب النَّهْىِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ* 681 - (1) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَمَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ (¬2) بِيَمِينِهِ» (¬3). [ب 678، د 700، ع 673، ف 718، م 677] تحفة 12105 إتحاف 4036. 71 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالأَحْجَارِ 682 - (1) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَإِذَا اسْتَطَبْتَ فَلاَ تَسْتَطِبْ بِيَمِينِكَ» وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ (¬4). قَالَ زَكَرِيَّا: يَعْنِى الْعِظَامَ الْبَالِيَةَ (¬5). [ب 679، د 701، ع 674، ف 719، م 678] تحفة 12859 إتحاف 18057. ¬

(¬1) فيه عبد الكريم بن أبي المخارق: ضعيف، وشيخه محمد بن قيس مولى سهل: لا يعرف (لسان الميزان 5/ 349) والوليد: ذكره ابن حبان في (الثقات 7/ 552) وتقدم بيان ما يستاب به برقم (678). * ك 78/ب. (¬2) في (ف) يمتسح، وفي المطبوع (يستنجي) وهي رواية الأوزاعي عند المصنف في كتاب الأشربة، باب (21) حديث 000 (2128). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (153) ومسلم حديث (267) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 151). (¬4) سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (8) وحسنه الألباني، والنسائي حديث (40) وصححه الألباني، واختصره مسلم حديث (265). (¬5) انظر (النهاية 2/ 266).

72 - باب الاستنجاء بالماء

72 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ 683 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَغُلاَمٌ بِعَنَزَةٍ (¬1) وَإِدَاوَةٍ (¬2) فَيَتَوَضَّأُ (¬3). [ب 680، د 702، ع 675، ف 720، م 679] تحفة 1094 إتحاف 1414. 684 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ جَاءَ الْغُلاَمُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ كَانَ (¬4) بِهِ يَسْتَنْجِى (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَبُو مُعَاذٍ اسْمُهُ: عَطَاءُ بْنُ مَنِيعٍ أَبِي مَيْمُونَةَ. [ب 681، د 703، ع 676، ف 721، م 680] تحفة 1094 إتحاف 1414. 685 - (3) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ (¬6) بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنِ* بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبَةَ (¬7) قَالَ: " حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي - وَكَانَتْ تَحْتَ حُذَيْفَةَ - أَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ " (¬8). [ب 682، د 704، ع 677، ف 722، م 681] إتحاف 4151. ¬

(¬1) العنزة: عصا صغيرة، مثل نصف الرمحأو أكبر شيئا قليلا، في طرفها سنان مثل سنان الرمح. انظر (النهاية 3/ 308). (¬2) إناء صغير من جلد، يتخذ للماء، جمعها: أداوى. (النهاية 1/ 33). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (150) ولم يذكر العَنَزَة، ومسلم حديث (271) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 153). (¬4) هكذا في (د) وفي باق الأصول (كأنه يستنجي) وفي المطبوع (كان يستنجي به، وهذا من قول أنس - رضي الله عنه - وليس مدرجا من قول أبي الوليد انظر (فتح الباري 1/ 469). (¬5) رجاله ثقات، وانظر سابقه. *ت 66/ب. (¬6) في (ك) عبادة. (¬7) بنون ثم جيم ثم باء موحدة، وبفتحات. (¬8) فيه المسيب بن نجبة الكوفي: مخضرم، مقبول، وعمته هي أم عمرو بنت خراش أخت ربعي، لم أقف على ما يفيد عنها، وانظر: القطوف رقم (527/ 688)

73 - باب فيمن يمسح يده بالتراب بعد الاستنجاء

73 - بابٌ فِيمَنْ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالتُّرَابِ بَعْدَ الاِسْتِنْجَاءِ 686 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مَوْلًى لأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ائْتِنِي بِوَضُوءٍ» ثُمَّ دَخَلَ غَيْضَةً (¬1) فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ (¬2)، (¬3). [ب 683، د 705، ع 678، ف 723، م 682]. 687 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ* (¬4). [ب 683، د 706، ع 679، ف 724، م 683] تحفة 3207، إتحاف 3935. 74 - باب مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ 688 - (1) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ: أَنَّ* النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» (¬5). [ب 684، د 707، ع 680، ف 725، م 684] تحفة 17694. 75 - باب في السّوَاك ¬

(¬1) جمعها: غياض وهي الشجر الملتف. (النهاية 3/ 402). (¬2) في (ك) يده. (¬3) فيه جهالة مولى أبي هريرة، أخرجه أحمد أتم حديث (7695) وأبو داود حديث (45) والنسائي حديث (50) وحسن الألباني عندهما، ومن حديث جريرعند ابن ماجة عن جرير حديث (359) قال الألباني صحيح لغيره. * ك 79/أ. (¬4) فيه انقطاع، إبراهيم بن جرير البجلي: لم يسمع من أبيه، وقد روى عنه بالعنعنة، قال الذهبي: ضعف حديثه جاء من جهة الانقطاع، لا من قبل الحفظ. (الميزان 1/ 25). * 46/أمن (ت). (¬5) فيه يوسف بن أبي بردة الأشعري: مقبول، أخرجه الترمذي حديث (7) وقال: حسن غريب، لانعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، وأبو داود حديث (30) وابن ماجة حديث (300) وصححه الألباني عندهما.

76 - باب السواك مطهرة للفم

689 - (1) [أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ» 690 - (2) [أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ»] (¬1). [ب 686، د 709، ع 682، ف 727، م 686] تحفة 914، إتحاف 1206. 691 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِهِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ» (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِى السِّوَاكَ. [ب 687، د 710، ع 683، ف 728، م 687] تحفة 13673. 76 - باب السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ 692 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ - هُوَ الْقَطَوَانِيُّ، - ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» (¬3). [ب 688، د 711، ع 684، ف 729، م 688] تحفة 16271. 77 - باب السّوَاكِ عِنْدَ التَّهَجُّدِ 693 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى التَّهَجُّدِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ" (¬4). [ب 689، د 712، ع 685، ف 730، م 689] تحفة 3336، إتحاف 4157. ¬

(¬1) ما بين المعقوفين كتب لحقا في هامش الأصل. والحديث رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (887). (¬3) فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة المدني: ضعيف، أخرجه النسائي حديث (5) وصححه الألباني، وبوب له البخاري في كتاب الصوم، باب (27) فقال: باب السواك الرطب واليابس للصائم، ... ثم قال: وقالت عائشة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (مطهرة للفم مرضاة للرب). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (245) ومسلم حديث (255) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 144). * 67/أمن (ت) وهو بداية السقط منها، ومقداره (63) ثلاثة وستون بابا من رقم (20 - 74) من حديث (159 - 697) واستدركناه من (ك) ونسخةليدن (ل 2) 55/ب من قوله: ( ... بغير طهور).

78 - باب لا تقبل الصلاة بغير طهور

78 - باب لاَ تُقْبَلُ الصَّلاَةُ بِغَيْرِ طُهُورٍ* 694 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً* [(¬1) بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» (¬2). [ب 690، د 713، ع 686، ف 731، م 690] تحفة 132، إتحاف 215 79 - باب مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ 695 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (¬3). [ب 691، د 714، ع 687، ف 732، م 691] تحفة 10265، إتحاف 14718. 80 - باب كَمْ يَكْفِي فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ؟ 696 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ " (¬4). [ب 692، د 715، ع 688، ف 733، م 692] تحفة 4479، إتحاف 5900. 697 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَنَساً - رضي الله عنه - يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ (¬5) وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِي " (¬6). [ب 693، د 716، ع 689، ف 734، م 693] تحفة 963، إتحاف 1279. ¬

(¬1) بداية السقط من (ت) وهو (116) حديثا، بدايته جزء من الحديث رقم (697) ونهايته جزء من الحديث رقم (813). * ك 79/ب. * ت 67/أ. (¬2) سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (59) والنسائي حديث (139) وصححه الألباني عندهما. (¬3) سنده حسن، أخرجه الترمذي حديث (3) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وأبو داود حديث (61) وابن ماجة حديث (275) وصححه الألباني عندهما. (¬4) سنده حسن، أخرجه مسلم حديث (326). (¬5) جمعه: مكاكي، وهو من الكاييل، لعله أرادبه المد، وقيل: الصاع، والأول أشبه لأنه جاء مفسرا بالمد في الحديث الذي قبله، انظر: (النهاية 4/ 350). (¬6) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (325).

81 - باب الوضوء من الميضأة

81 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمِيضَأَةِ 698 - (1) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيّدُ الله اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِينَا فِي مَنْزِلِنَا فَآخُذُ مِيضَأَةً لَنَا تَكُونُ مُدًّا وَثُلُثَ مُدٍّ أَوْ رُبُعَ مُدٍّ، فَأَسْكُبُ عَلَيْهِ، فَيَتَوَضَّأُ ثَلاَثاً ثَلاَثاً " (¬1). [ب 694، د 717، ع 690، ف 735، م 694] تحفة 15837. 82 - باب التَّسمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ 699 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِعَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (¬2). [ب 695، د 718، ع 691، ف 736، م 695] تحفة 4128، إتحاف 5403. 83 - بابٌ فِيمَنْ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا 700 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ* أَوْسٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَدِّهِ: أَوْسِ بْنِ أَبِى أَوْسٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلاَثاً ". [فَقُلْتُ أَنَا لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ اسْتَوْكَفَ ثَلاَثاً؟ قَالَ: غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثاً] (¬3)، (¬4). [ب 696، د 719، ع 692، ف 737، م 696] تحفة 1740، إتحاف 2026. ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (126) مفصلا وليس فه ذكر الميضأة، وصححه الألباني، والترمذي بغير هذه القصة، مقتصرا على مسح الرأس مرتين، والأذنين حديث (33) وقال: حسن، وابن ماجة حديث (390) وقال الألباني: حسن، دون الماء الجديد. (¬2) فيه ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد: مقبول، أخرجه ابن ماجة حديث (397) وحسنه الألباني. (¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل (ل 2). (¬4) فيه ابن عمرو ابن أوس: اضطرب الرواة فيه، وأخرجه النسائي بعبارة " استوف ثلاثا " حديث (83) وقال الألباني: صحيح الإسناد.

84 - باب الوضوء ثلاثا

84 - باب الوُضُوءِ ثَلاَثاً 701 - (1) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، الْجَهْضَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ - مَوْلَى عُثْمَانَ ـ: أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً وَيَدَيْهِ ثَلاَثاً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثاً، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬1). [ب 697، د 720، ع 693، ف 738، م 697] تحفة 9794، إتحاف 13645 702 - (2) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ دَعَا بِتَوْرٍ (¬2) مِنْ مَاءٍ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ " (¬3). [ب 698، د 721، ع 694، ف 739، م 698] تحفة 5308، إتحاف 7135 703 - (3) أَخْبَرَنَا يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْواً مِنْهُ (¬4). [ب 698، د 722، ع 695، ف 740، م 699] تحفة 5308 إتحاف 7135. 85 - باب الوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ 704 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ دَعَا بِتَوْرٍ (¬5)، مِنْ مَاءٍ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (159) ومسلم حديث (226) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 135). (¬2) في الأصل (ل 2) بثور، وهوخطأ والتور: إناء من الفخار، الطين المحروق. (¬3) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (185) ومسلم (235) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 136). (¬4) رجاله ثقات. (¬5) في الأصل (ل 2) بثور، وهوخطأ والتور: إناء من الفخار، الطين المحروق.

86 - باب الوضوء مرة مرة

ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ " (¬1). [ب 698، د 721، ع 694، ف 739، م 698] تحفة 5308 إتحاف 7135. 705 - (2) أَخْبَرَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ حَسَّانَ - ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْواً مِنْهُ (¬2). [ب 698، د 722، ع 695، ف 740، م 699] تحفة 5308 إتحاف 7135. 86 - باب الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً 706 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قال: ثَنَا (¬3) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ*، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ - أَوْ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ - بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، أَوْ قَالَ: مَرَّةً مَرَّةً (¬4). [ب 699، د 723، ع 696، ف 741، م 700] تحفة 5976 إتحاف 8224. 707 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ* (¬5). [ب 700، د 724، ع 697، ف 742، م 701] تحفة 5978 إتحاف 8224. ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (185) وانظر: أطرافه 186، 197، 199) ومسلم (235). (¬2) رجاله ثقات. (¬3) صيغة الأداء من (ت) وليست في بقية الأصول. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث طرفا منه (157) والمراد أنه فعل ذلك عمليا، أو حكى فقال: مرة مرة، الشك من الراوي. * ك 80/ب. (¬5) سنده حسن، أخرجه ابن ماجة حديث (403) وصححه الألباني.

87 - باب ما جاء في إسباغ الوضوء

87 - باب مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ 708 - (1) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ (¬1) عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟ » قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكْرُوهَاتِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ» * (¬2). [ب 700، د 724، ع 697، ف 742، م 701] تحفة 4046 إتحاف 5267. 709 - (2) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ. [ب 701، د 726، ع 699، ف 744، م 703]. 710 - (3) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ» (¬3). [ب 702، د 727، ع 700، ف 745، م 704] تحفة 4046 إتحاف 5267. 88 - باب في الْمَضْمَضَةِ 711 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا زَائِدَةُ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ قَالَ: " دَخَلَ عَلِيٌّ الرَّحَبَةَ بَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ - قَالَ ـ: فَجَلَسَ فِي الرَّحَبَةِ، ثُمَّ قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ: ائْتِنِي بِطَهُورٍ قَالَ: فَأَتَاهُ الْغُلاَمُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ - قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ -: وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَمَلأَ فَمَهُ (¬4) فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَعَلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهَذَا طُهُورُهُ " (¬5). [ب 703، د 728، ع 701، ف 746، م 705] تحفة 10203 إتحاف 14556. ¬

(¬1) سقطت من (ل 2). (¬2) سنده حسن، أخرجه ابن ماجة حديث (427) وقال الألباني: حسن صحيح. (¬3) سنده حسن، أخرجهوالترمذي حديث (1701) وهذا طرف منه، وقال: حسن صحيح، وكذلك أبو داود حديث (808) وكذلك النسائي حديث (141) وابن ماجة حديث (426) بلفظ الدارمي، وصححه الألباني عندهم. (¬4) ساقط من (ل 2). (¬5) سنده حسن، أخرجه الترمذي حديث (48) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (111) والنسائي حديث (93) وصححه الألباني عنهما.

89 - باب في الاستنشاق والاستجمار

712 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ عُقْبَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ خَيْرٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ (¬1). [ب 703، د 729، ع 702، ف 747، م 706] تحفة 10203 إتحاف 14556. 89 - بابٌ فِي الاِسْتِنْشَاقِ وَالاِسْتِجْمَارِ 713 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِذِ اللَّهِ (¬2) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنِ اسْتَنْشَقَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ* اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (¬3). [ب 704، د 730، ع 703، ف 748، م 707] تحفة 13547 90 - باب فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ 714 - (1) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ " (¬4). [ب 705، د 731، ع 704، ف 749، م 708] تحفة 9809 إتحاف 13672. 91 - بابٌ فِي تَخْلِيلِ الأَصَابِعِ 715 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَافِدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ وُضُوءَكَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ» (¬5). [ب 706، د 732، ع 705، ف 750، م 709]. تحفة 11172 إتحاف 16441. ¬

(¬1) فيه الحسن بن عقبة: نقل ابن أبي حاتم تو ثيقه عن أبن معين، وقال أبو حاتم: شيخ يكت بحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. أنظر: (الجرح 3/ 28 - 29، والثقات 8/ 168). (¬2) في (ل 2) عبد الله. * ك 81/أ. (¬3) فيه عنعنة ابن إسحاق، أخرجه البخاري حديث (161) ومسلم حديث (237) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 137). (¬4) فيه عامر: لين الحديث، أخرجه ابن ماجة حديث (430) وصححه الألباني. (¬5) رجاله ثقات، أخرجهالترمذي حديث (788) وقال: حسن صحيح، وأبوداود حديث (142) طويل وهذا طرف منه، والنسائي حديث (114) وابن ماجة حديث (448) وصححه الألباني عندهم.

92 - باب ويل للأعقاب من النار

92 - باب وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ 716 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ جَعْفَرٌ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّار، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ» (¬1). [ب 707، د 733، ع 706، ف 751، م 710] تحفة 8936 إتحاف 12086. 717 - (2) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ (¬2) وَيَقُولُ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ (¬3) مِنَ النَّارِ» (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (¬5). [ب 708، د 734، ع 707، ف 752، م 711] تحفة 14381. ¬

(¬1) فيه أبو يحي مصدع الأعرج: مقبول، أخرجه البخاري حديث (60) وليس فيه " أسبغوا الوضوء " ومسلم (241) وهذا طرف منه، وعنده " أسبغوا الوضوء " وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 139). (¬2) القائل: محمد بن زياد، وقد ذكر العلماء أن قوله: " أسبغوا الوضوء "أنه مدرج من قول أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال الحافظ: قد ثبت من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، من حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح (النكت 2/ 824). علق أبو عاصم صاحب فتح المنان على [(و) كان يمر ... ] فقال: ... ووقع في النسخ الخطية والمطبوع (قال: وكان يمر) لعلها زيادة من النساخ، توهم أنه من كلام أبي هريرة ويعني به الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (فتح المنان 4/ 235) قلت: لا وجود لحرف الواو من (وكان) فيما تيسر الاطلاع عليه من الأصول الخطية، وكذلك المطبوع، بل قال: كان يمر بنا، فالقائل محمد بن زياد، والمار أبوهريرة - رضي الله عنه -. (¬3) القائل: محمد بن زياد، وقد ذكر العلماء أن قوله: " أسبغوا الوضوء "أنه مدرج من قول أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال الحافظ: قد ثبت من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، من حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح (النكت 2/ 824). علق أبو عاصم صاحب فتح المنان على [(و) كان يمر ... ] فقال: ... ووقع في النسخ الخطية والمطبوع (قال: وكان يمر) لعلها زيادة من النساخ، توهم أنه من كلام أبي هريرة ويعني به الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (فتح المنان 4/ 235). قلت: لا وجود لحرف الواو من (وكان) فيما تيسر الاطلاع عليه من الأصول الخطية، وكذلك المطبوع، بل قال: كان يمر بنا، فالقائل محمد بن زياد، والمار أبوهريرة - رضي الله عنه -. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه البخاري (165) ومسلم حديث (242) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 140). (¬5) كأنه يرجح الإدراج.

93 - باب في مسح الرأس والأذنين

93 - باب فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَالأُذُنَيْنِ 718 - (1) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ أَوْ كَالَّذِي صَنَعْتُ " (¬1). [ب 709، د 735، ع 708، ف 753، م 712] إتحاف 1367 94 - باب كَانَ النَّبَيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيداً* 719 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا حَبَّانُ بْنُ وَاسِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَمِّهِ (¬2) عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِالْجُحْفَةِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثاً، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ " (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يُرِيدُ بِهِ تَفْسِيرَ مَسْحِ الأَوَّلِ. [ب 710، د 736، ع 709، ف 754، م 713] إتحاف 6682. 95 - باب الْمَسحِ عَلَى الْعِمَامَةِ 720 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ " (¬4). ¬

(¬1) فيه عامر بن شقيق لين الحديث، أخرجه أبو داود حديث (110) وقال الألباني: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (413) وصححه الألباني. * ك 81/ب. (¬2) قال ابن حجر: أخرجه أحمد على الصواب قال: حدثنا موسى بن داود، حدثنا بن لهيعة بهذا السند، الى عبد الله بن زيد بن عاصم فقال: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: رأيت هكذا، أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، من طريق حبان بن واسع، وليس لعبد الله بن زيد عم اسمه عاصم، بل عاصم اسم جده، وليست له صحبة (الإصابة 5/ 171). (¬3) سنده حسن، أخرجه مسلم حديث (236). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (205).

96 - باب في نضح الفرج بعد الوضوء

قِيلَ لأَبِى مُحَمَّدٍ: تَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ. [ب 711، د 737، ع 710، ف 755، م 714] تحفة 10701، إتحاف 15908. 96 - بابٌ فِي نَضْحِ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ 721 - (1) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَنَضَحَ فَرْجَهُ " (¬1). [ب 712، د 738، ع 711، ف 756، م 715] تحفة 5976، إتحاف 8225. 97 - باب الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ 722 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلْتُ مَيْمُونَةَ خَالَتِي عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ: كَانَ يُؤْتَى بِالإِنَاءِ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَسَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْدِيلِ فَيَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَنْفُضُ أَصَابِعَهُ وَلاَ يَمَسُّهُ (¬2). [ب 713، د 739، ع 712، ف 757، م 716] تحفة 18064. 98 - باب فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ 723 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ* مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟ » فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ ¬

(¬1) رجاله ثقات، رواية الوضوء مرة مرة تقدمت عن ابن عباس، ورواية نضح الفرج عند أبي داود حديث (166) والنسائي حديث (135) وصححه الألباني عندهما. (¬2) فيه محمد بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، أخرجه البخاري حديث (249) ومسلم حديث (317) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 182). * ك 82/أ.

99 - باب التوقيت في المسح

جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (¬1). [ب 714، د 740، ع 713، ف 758، م 717] تحفة 11514، إتحاف 16951. 99 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمسْحِ 724 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ " - يَعْنِى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ - (¬2). [ب 715، د 741، ع 714، ف 759، م 718] تحفة 10126، إتحاف 14331. 100 - باب الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ 725 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ فَوَسَّعَ، ثُمَّ قَالَ: " لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ، لَرَأَيْتُ أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا " (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ. فَقِيلَ لَهُ: مَا نَسَخَهُ؟ قَالَ: قَوْلُ اللَّهِ: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬4). [ب 716، د 742، ع 715، ف 760، م 719] تحفة 10204 إتحاف 14560. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (206) ومسلم حديث (274) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 159). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (276). (¬3) سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (162) وقال الألباني: حسن. (¬4) من الآية (6) منسورة المائدة. * ك 82/ب.

101 - باب القول بعد الوضوء

101 - باب الْقَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ 726 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ، أَنْبَأَ أَبُو عَقِيلٍ: زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْماً يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: «مَنْ قَامَ إِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». قَالَ عُقْبَةُ فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي أَنْ أَسْمَعَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - - وَكَانَ تُجَاهِي جَالِساً ـ: أَتَعْجَبُ مِنْ هَذَا؟ ، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عْجَبَ مِنْ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ. فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ ، فَقَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ - أَوْ قَالَ نَظَرَهُ - إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهِنَّ شَاءَ» (¬1). [ب 717، د 743، ع 716، ف 761، م 720] تحفة 9974، 10609 إتحاف 13862، 15705. 102 - باب فَضْلِ الْوُضُوءِ 727 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزَاةَ ذَاتِ السَّلاَسِلِ، فَرَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ». أَكَذَاكَ يَا عُقْبَةُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ (¬2). [ب 718، د 744، ع 717، ف 762، م 721] تحفة 3462، 9928، إتحاف 4375. 728 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ ¬

(¬1) فيه جهالة ابن عم عقبة بن عامر، أخرجه أبو داود حديث (170) بطرف منه، وضعفه الألباني، وأخرجه أحمد من طريق عقبة بسند حسن، حديث (17314، 17393). (¬2) سنده حسن، أخرجه النسائي حديث (144) وابن ماجة حديث (1396) وأحمد حديث (8020) وعن عثمان - رضي الله عنه - حديث (415) وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - حديث (22267).

103 - باب الوضوء لكل صلاة

يَدَيْهِ، خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ» (¬1). [ب 719، د 745، ع 718، ف 763، م 722] تحفة 12742، إتحاف 18060. 729 - (3) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْناً يَابِساً فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ، قَالَ: أَمَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا؟ ، قُلْتُ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَهُ؟ ، قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَصَلَّى الْخَمْسَ تَحَاتَّتْ ذُنُوبُهُ، كَمَا تَحَاتَّ هَذَا الْوَرَقُ». ثُمَّ قَالَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} (¬2) * إلي قوله: {ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (¬3). [ب 720، د 746، ع 719، ف 764، م 723] تحفة 2645، إتحاف 5914. 103 - باب الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ 730 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ " (¬4). [ب 721، د 747، ع 720، ف 765، م 724] تحفة 1110، إتحاف 1447. 104 - باب لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ 731 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَمْ لَمْ يُحْدِثْ؟ ، فَلاَ يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً» (¬5). [ب 722، د 748، ع 721، ف 766، م 725] تحفة 12629، إتحاف 18054. ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه مسلم حديث (244). (¬2) من الآية (114) من سورة هود. (¬3) من الآية (114) من سورة هود. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (214). (¬5) سنده حسن، أخرجه مسلم حديث (362).

105 - باب الوضوء من النوم

105 - باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ 732 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكَلاَعِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الْعَيْنَانُ وِكَاءُ السَّهِ (¬1)، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» (¬2). فَقِيلَ لأَبِى مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ ، قَالَ: لاَ. قَالَ: إِذَا نَامَ قَائِماً لَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. [ب 723، د 749، ع 722، ف 767، م 726] إتحاف 16809. 106 - بابٌ فِي الْمذْي 733 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْىي شِدَّةً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ الْغُسْلَ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ: «إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ». قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِى مِنْهُ؟ ، قَالَ: «خُذْ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَانْضَحْهُ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ» (¬3). [ب 724، د 750، ع 723، ف 768، م 727] تحفة 4664، إتحاف 6163. ¬

(¬1) السَّهِ: حَلْقَة الدُّبر، وهو من الإسْت. وأصلُها سَتَهٌ بوزن فَرَس، وجمُعها أسْتاه كأفْرَاس، فحذفت الهاء وعُوِّض منها الهمزة فقيل أسْتٌ. فإذا رَدَدْت إليها الهاَء، وهي لامُها وحَذفْت العَين التي هي التَّاء، انْحذَفَت الهمزةُ التي جِئَ بها عِوضَ الهاء، فتقول سَهٌ بفتح السين، ويُروى في الحديث (وِكاءُ السَّتِ) بحذف الهاءِ وإثباتِ العين، والمشهور الأوّل (النهاية في غريب الحديث). (¬2) فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني: ضعيف، أخرجه أبو داود عن علي - رضي الله عنه - حديث (203) وابن ماجة أيضا حديث (477) وحسنه الألباني عندهما. (¬3) سنده حسن، أخرجهالترمذي حديث (115) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (210) وابن ماجة حديث (506) وحسنه الألباني عندهما.

107 - باب الوضوء من مس الذكر

107 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ 734 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي ابْنُ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ» (¬1). [ب 725، د 751، ع 724، ف 769، م 728] تحفة 15785. 735 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (¬2). سُئِلَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ عَنْ هَذَا، فَقَالَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ: الْوُضُوْءُ أَثْبَتُ إِلِيَّ، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا أَوْثَقُ فِي مَسِّ الْفَرْجِ. [ب 726، د 752، ع 725، ف 770، م 729] تحفة 15785 108 - باب الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ 736 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» (¬3). قِيلَ لأَبِى مُحَمَّدٍ: تَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ. [ب 727، د 753، ع 726، ف 771، م 730] تحفة 3704، إتحاف 4746. ¬

* ك 83/ب. (¬1) رجاله ثقات، أخرجهالترمذي (61، 82) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (181) والنسائي حديث (164) وابن ماجة حديث (479) وصححه الألباني عندهم. (¬2) سنده حسن، وانظر: سابقه. (¬3) فيه عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث: أرجح أنه حسن الحديث، أخرجه مسلم حديث (351).

109 - باب الرخصة في ترك الوضوء

109 - باب الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ 737 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: " أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " (¬1). [ب 728، د 754، ع 727، ف 772، م 731] تحفة 10700 إتحاف 15909. 110 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ 738 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْجُلاَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى رِجَالٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصْحَابُ هَذَا الْبَحْرِ، نُعَالِجُ الصَّيْدَ عَلَى رَمَثٍ، فَنَعْزُبُ فِيهِ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ وَالأَرْبَعَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا مِنَ الْعَذْبِ لِشِفَاهِنَا، فَإِنْ نَحْنُ تَوَضَّأْنَا بِهِ خَشِينَا عَلَى أَنْفُسِنَا، وَإِنْ نَحْنُ آثَرْنَا بِأَنْفُسِنَا، وَتَوَضَّأْنَا مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ، وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِنْ ذَلِكَ، فَخَشِينَا أَنْ لاَ يَكُونَ طَهُوراً ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَوَضَّئُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ الطَّاهِرُ مَاؤُهُ*، الْحَلاَلُ مَيْتَتُهُ» (¬2). [ب 729، د 755، ع 728، ف 773، م 732] تحفة 14618. 739 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ قِرَاءَةً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ: مِنْ آلِ الأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِى بُرْدَةَ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ ¬

(¬1) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: أرجح أنه حسن الحديث، أخرجه البخاري حديث (208) ومسلم حديث (355) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 201). * ك 84/أ. (¬2) فيه عنعنة ابن إسحاق، واختلف في اسم المخزومي، وأرى ما عند الحاكم أنه سعيد بن سلمة، كما في التالي عند المصنف، وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن محمد القرشي متابعتان (المستدرك حديث 491) وهو يروي عن أبي هريرة، قال ابن حجر: صحح حديثه عن أبي هريرة في البحر .... وذكر جماعة (تهذيب التهذيب 10/ 257) قال ابن حبان: عن مغيرة يروي عن أبي هريرة، ومن أدخل بينه وبين أبي هريرة أباه فقد وهم (الثقات 5/ 410) وأخرجه الحاكم بهذا الإسناد، وليس فيه "عن أبيه " المستدرك حديث (491) أخرجهالترمذي حديث (69) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (83) والنسائي حديث (59، 332، 4350) وابن ماجه حديث (386، 3246) وصححه الألباني عندهم.

111 - باب الوضوء من الماء الراكد

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَمَعَنَا الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (¬1). [ب 730، د 756، ع 729، ف 774، م 733] تحفة 14618. 111 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ الرَّاكِدِ 740 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَبُولُ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» (¬2). [ب 731، د 757، ع 730، ف 775، م 734] تحفة 14529. 112 - باب قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي لاَ يَنْجَسُ 741 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاَةِ مِنَ الأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَىْءٌ» (¬3). [ب 732، د 758، ع 731، ف 776، م 735] تحفة 7305، إتحاف 9979. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (238، 239)، ومسلم حديث (282) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 161). (¬3) سنده حسن، وعنعنة ابن إسحاق، زال أثرها بقوله: حدثنا (الدارقطني 1/ 19) وأخرجه أبو داود حديث (65) وابن ماجة حديث (518) وصححه الألباني عندهما، والترمذي حديث (67) وقال: هو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

113 - باب الوضوء بالماء المستعمل

742 - (2) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» (¬1). [ب 733، د 759، ع 732، ف 777، م 736] تحفة 7305 إتحاف 9927. 113 - باب الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ 743 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو زَيْدٍ: سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: " سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: جَاءَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لاَ أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ مِنْ وَضُوئِهِ عَلَيَّ فَعَقَلْتُ "* (¬2). [ب 734، د 760، ع 733، ف 778، م 737] تحفة 3043، إتحاف 3693. 114 - باب الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ 744 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " قَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاغْتَسَلَتْ فِي جَفْنَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى فَضْلِهَا يَسْتَحِمُّ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ فِيهِ قَبْلَكَ". فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ» (¬3). [ب 735، د 761، ع 734، ف 779، م 738] تحفة 6103، إتحاف 8234. 745 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ (¬4). ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (63) والنسائي حديث (52، 328) وصححه الألباني عندهمن، وانظر: السابق. * ك 84/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (194) ومسلم حديث (1616) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 161). (¬3) فيه يزيد بن عطاء اليشكري: لين الحديث، أخرجه الترمذي حديث (65) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (68) النسائي حديث (325) وابن ماجة حديث (370) وصححه الألباني عندهم. (¬4) أنظر: السابق.

115 - باب الهرة إذا ولغت في الإناء

[ب 735، د 762، ع 735، ف 780، م 739] تحفة 6103، إتحاف 8234. 115 - باب الْهِرَّةِ إِذَا وَلَغَتْ فِي الإِنَاءِ 746 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِى قَتَادَةَ: " أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءاً، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا أَبُو قَتَادَةَ الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ - قَالَتْ كَبْشَةُ ـ: فَرَآنِي أَنْظُرُ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» (¬1). [ب 736، د 763، ع 736، ف 781، م 740] تحفة 12141، إتحاف 4098. 116 - بابٌ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ 747 - (1) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فيى التُّرَابِ» (¬2). [ب 737، د 764، ع 737، ف 782، م 741]. تحفة 9665، إتحاف 13416. 117 - باب الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ 748 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا* وَكُلُوهُ» (¬3). [ب 738، د 765، ع 738، ف 783، م 742] تحفة 18065. ¬

(¬1) فيه حميدة بنت عبيد بن رفاعة: مقبولة، أخرجه الترمذي حديث (92) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (75) والنسائي حديث (68، 340) وابن ماجة حديث (367) و. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (280). * ك 85/أ. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (235).

118 - باب الاتقاء من البول

118 - باب الاِتِّقَاءِ مِنَ الْبَوْلِ 749 - (1) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، كَانَ أَحَدُهُمَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَكَانَ الآخَرُ لاَ يَسْتَتِرُ عَنِ الْبَوْلِ، أَوْ مِنَ الْبَوْلِ». قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَكَسَرَهَا فَغَرَزَ عَنِدَ رَأْسِ كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا قِطْعَةً، ثُمَّ قَالَ: «عَسَى أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا حَتَّى يَيْبَسَا» (¬1). [ب 739، . د 766، ع 739، ف 784، م 743] تحفة 5747، إتحاف 7769. 119 - باب البَوْلِ فِي الْمسْجِدِ 750 - (1) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " جَاءَ أَعْرَابيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَامَ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَصَاحَ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَفَّهُمْ عَنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ " (¬2). [ب 740، د 767، ع 740، ف 785، م 744] تحفة 1657، إتحاف 1921. 120 - باب بَوْلِ الْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ 51 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَحَدَّثَنَاهُ عَنْ يُونُسَ أَيْضاً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: " أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ " (¬3). [ب 741، د 768، ع 741، ف 786، م 745] تحفة 18342. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (218) ومسلم حديث (292) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 167). (¬2) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (221) ومسلم حديث (284) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 162). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (223) ومسلم حديث (287) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 164).

121 - باب الأرض يطهر بعضها بعضا

121 - باب الأَرْضِ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً 752 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي فَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ؟ . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» (¬1). قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَأْخُذُ بِهَذَا؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي*. [ب 742، د 769، ع 742، ف 787، م 746] تحفة 18296. 122 - باب التَّيَمُّمِ 753 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّىَ في الْقَوْمِ؟ » فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» (¬2). [ب 743، د 770، ع 743، ف 788، م 747] تحفة 10875، إتحاف 15081. 754 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْهُمَا الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيِّباً فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعْدُ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا ¬

(¬1) فيه جهالة الراوي عن أم سلمة، أخرجه الترمذي حديث (143) وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطيء الرجل على المكان القذر، أنه لا يجب عليه غسل القدم، إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. قلت: وكذلك إذا جر ثوبه على نجاسة يابسة يطهره مروره على أرض طيبة طاهرة، أما إذا كان القذر رطبا فيجب غسله بالماء وأبو داود حديث (383) وابن ماجة حديث (531) وصححه الألباني عندهما. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري مطولا حديث (344) ومختصرا حديث (348) ومسلم حديث (682) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 396).

123 - باب التيمم مرة

الصَّلاَةَ بِوُضُوءٍ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَا ذَلِكَ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ» وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» (¬1). [ب 744، د 771، ع 744، ف 789، م 748] تحفة 4176، إتحاف 5466. 123 - باب التَّيَمُّمِ مَرَّةً 755 - (1) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ فِي التَّيَمُّمِ: «ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ» (¬2). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَحَّ إِسْنَادُهُ. [ب 745، د 772، ع 745، ف 790، م 749] تحفة 10362، إتحاف 14933. 756 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلاَدَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاساً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ* أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْراً، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجاً، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً " (¬3). [ب 746، د 773، ع 746، ف 791، م 750] تحفة 16802. ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (338) وقال: غير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذِكْرُ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل، وأخرجه النسائي حديث (433) وصححه الألباني. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (341). * ك 86/أ. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (336) ومسلم حديث (367) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 206)

124 - باب في الغسل من الجنابة

124 - بابٌ فِي الْغُسلِ مِنَ الْجَنَابَةِ 757 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: " وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَاءً فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَغْسِلُ بِهَا فَرْجَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مَسَحَهَا بِالأَرْضِ أَوْ بِحَائِطٍ - شَكَّ سُلَيْمَانُ - ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَعْطَيْتُهُ مِلْحَفَةً فَأَبَى وَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ، قَالَتْ: فَسَتَرْتُهُ حَتَّى اغْتَسَلَ ". المنديل قَالَ سُلَيْمَانُ: فَذَكَرَ سَالِمٌ: أَنَّ غُسْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَكَذَا كَانَ مِنَ الْجَنَابَةِ (¬1). [ب 747، د 774، ع 747، ف 792، م 751] تحفة 18064. 758 - (2) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثِنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ كَفَّهُ في الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، حَتَّى إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشْرَةَ، غَرَفَ بِيَدِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ، فَصَبَّهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ " (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ. [ب 748، د 775، ع 748، ف 793، م 752]. 125 - باب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ 759 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ (¬3). [ب 749، د 776، ع 749، ف 794، م 753] تحفة 16449. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (249) ومسلم حديث (317) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 182). (¬2) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (248) ومسلم حديث (316) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 181). (¬3) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء، صدوق كثير الغلط، أخرجه البخاري حديث (250) ومسلم حديث (319) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 184).

126 - باب من ترك موضع شعرة من الجنابة

760 - (2) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ: وَهُوَ الْفَرَقُ " (¬1). [ب 750، د 777، ع 750، ف 795، م 754] تحفة 16449. 126 - باب مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ* 761 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ» قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى. وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ (¬2). [ب 751، د 778، ع 751، ف 796، م 755] تحفة 10090، إتحاف 14248. 127 - باب الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ 762 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ: أَنَّ رَجُلاً أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلاَمٌ، فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ». قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجُرْحُ» (¬3). [ب 752، د 779، ع 752، ف 797، 798، م 756] تحفة 5904، إتحاف 8075. ¬

(¬1) سنده حسن، متفق عليه انظر: السابق. * ك 86/ب. (¬2) فيه عطاء بن السائب صدوق اختلط، والصواب أنه موقوف على علي - رضي الله عنه -، وعامة من رفعه إنما رواه عن عطاء بعد الاختلاط، أخرجه أبو داود حديث (249) وابن ماجة حديث (599) وضعفه الألباني. (¬3) فيه انقطاع بين الأوزاعي وعطاء، أخرجه أبو داود حديث (337) وابن ماجة حديث (572) وحسنه الألباني عندهما دون البلاغ.

128 - باب في الذي يطوف على نسائه في غسل واحد

128 - بابٌ فِي الَّذِي يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ 763 - (1) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ " (¬1). [ب 753، 755، د 780، ع 753، ف 799، م 757] إتحاف 489. 764 - (2) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ واحدة أجمع " (¬2). [ب 754، د 781، ع 754، ف 800، 801، م 758] إتحاف 489. 129 - باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَتَرَ بِهِ 765 - (1) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا مَهْدِيُّ، بْنُ مَيْمُونٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ - مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: " أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِليَّ حَدِيثاً لاَ أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ " (¬3). [ب 757، د 782، ع 755، ف 802، م 759] تحفة 5215 إتحاف 6968، 6969. 130 - باب الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ 766 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَرْقُدَ" (¬4). [ب 758، د 783، ع 756، ف 803، م 760] تحفة 7198، إتحاف 9834. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (284). (¬2) رجاله ثقات، أنظر: سابقه. (¬3) رجاله ثقات. * ك 87/أ. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (290) ومسلم حديث (306) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 178).

131 - باب الماء من الماء

767 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ؟ ، فَقَالَتْ: كَانَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يَنَامُ " (¬1). [ب 759، د 784، ع 757، ف 804، م 761] إتحاف 17769. 131 - باب الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ 768 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادٍ - وَكَانَ مَرْضِيًّا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» (¬2). [ب 760، د 785، ع 758، ف 805، م 762] تحفة 3469 إتحاف 4385. 769 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، حِينَ تُوُفي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ: " أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتَوْنَ بِهَا فِي قَوْلِهِ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِيهَا فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ غَيْرُهُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (¬3). [ب 761، د 786، ع 759، ف 806، 807، م 763] إتحاف 46. ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه البخاري (288) ومسلم (305) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 176). (¬2) فيه عبد الرحمن بن السائب، وابن سعاد: مقبولان، أخرجه الترمذي حديث (112) والنسائي حديث (199) وابن ماجة حديث (607) وصححه الأباني عندهما، وهو عند مسلم من حديث أبي سعيد حديث (343) وهو منسوخ بحديث " إذا التقى الختانان " البخاري حديث (291) ومسلم حديث (349) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 199). (¬3) فيه عبد الله بن صالح: أرجح أنه حسن الحيث، واحتمال الانقطاع بين الزهري وسهل - رضي الله عنه - يزول يزول بأحد أمرين: الأول: أن سماع الزهري من سهل ثابت في الصحيحين. والثاني: إنه لم يسمع منه هذا الحديث وقال: حدثني بعض من أرضى عند أحمد (21105) فقد قال ابن خزيمة: يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار (الصحيح 1/ 114) وأخرجه الترمذي حديث (110، 111) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (214) وابن ماجة حديث (609) وصححه الألباني عندهم. * ك 87/ب.

132 - باب في مس الختان الختان

770 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، ثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَىٌّ: " أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتَوْنَ بِهَا فِي قَوْلِهِ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ أَوِ الزَّمَانِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدُ* (¬1). [ب 762، د 787، ع 760، ف 808، م 764] إتحاف 46. 132 - بابٌ فِي مَسِّ الْخِتَانِ الْخِتَانَ 771 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (¬2). [ب 763، د 788، ع 761، ف 809، م 765] تحفة 14659. 133 - بابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَامَا يَرَى الرَّجُلُ 772 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: " سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَأَلَتْ خَالَتِي: خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ " (¬3). [ب 764، د 789، ع 762، ف 810، م 766] تحفة 15827. 773 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ؟ "، قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لها: أُفٍّ لَكِ، أَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ؟ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ » (¬4). ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (215) وصححه الألباني، وانظر السابق. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (291) ومسلم حديث (349) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 199). (¬3) فيه عطاء بن أبي مسلم الخراساني: صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس، وقد توبع، أخرجه النسائي حديث (198) وصححه الألباني، وابن ماجة حديث (602) وقال الألباني: حسن. (¬4) فيه عبد الله بن صالح: أرجح أنه حسن الحديث، أخرجه مسلم حديث (311).

134 - باب من يرى بللا ولم يذكر احتلاما

[ب 765، د 790، ع 763، ف 811، م 767] تحفة 16565. 774 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمُّ سُلَيْمٍ، وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، فَضَحْتِ النِّسَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُنْتَصِراً لأُمِّ سُلَيْمٍ: «بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَدَاكِ، إِنَّ خَيْرَكُنَّ الَّتِي تَسْأَلُ عَمَّا يَعْنِيهَا، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَلِلنِّسَاءِ مَاءٌ يا رسول الله؟ ، قَالَ: «نَعَمْ، فَأَنَّى يُشْبِهُهُنَّ الْوَلَدُ*؟ إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» (¬1). [ب 766، د 791، ع 764، ف 812، م 768] تحفة 187 إتحاف 312. 134 - باب مَنْ يَرَى بَلَلاً وَلَمْ يَذْكُرِ احْتِلاَماً 775 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فِي الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ فَيَرَى بَلَلاً وَلَمْ يَذْكُرِ احْتِلاَماً، قَالَ: «لِيَغْتَسِلْ، فَإِنْ رَأَى احْتِلاَماً وَلَمْ يَرَ بَلَلاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ» (¬2). [ب 767، د 792، ع 765، ف 813، م 769] تحفة 17539. 135 - باب إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ 776 أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ في الْوَضُوءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً» (¬3). [ب 768، د 793، ع 766، ف 814، م 770] تحفة 15149. ¬

* ك 88/أ. (¬1) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي: صدوق كثير الغلط، أخرجه مسلم حديث (310). (¬2) فيه عبد الله بن عمر العمري: ضعيف، أخرجهالترمذي حديث (113) وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين، حديث (612) وأبو داود حديث (236) وهذا طرف منه حسنه الألباني. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (162) ومسلم حديث (278) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 138).

136 - باب الرجل يخرج من الخلاء فيأكل

136 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيَأْكُلُ 777 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ الْغَائِطَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ: أَلاَ تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «أُصَلِّى فَأَتَوَضَّأُ؟ ! » (¬1). [ب 769، د 794، ع 767، ف 815، م 771]. تحفة 5659، إتحاف 6791. 137 - باب في الْمُسْتَحَاضَةِ 778 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتِ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ، وَهِىَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ، فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَت فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي». قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ* ثُمَّ تُصَلِّى، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ " (¬2). [ب 770، د 795، ع 768، ف 816، م 772] تحفة 16516، 17922. 138 - باب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم (¬3) 779 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ هِشَامٍ - صَاحِبِ الدَّسْتَوَاء، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ " (¬4). [ب 771، د 796، ع 769، ف 816، م 773] تحفة 15939. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (374). * ك 88/ب. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (327) ومسلم حديث (334) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 191). (¬3) هذا الباب سقط من مطبوعة فتح المنان (5/ 11 - 13). (¬4) سنده حسن، أخرجه مسلم من طريق أخرى عن عائشة حديث (1106).

139 - باب الحائض تبسط الخمرة

780 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ: رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ " (¬1). [ب 772، د 797، ع 770، ف 816، م 774] تحفة 15950. 139 - باب الْحَائِضِ تَبْسُطُ الْخُمْرَةَ 781 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (¬2). [ب 773، د 798، ع 771، ف 817، م 775] تحفة 17446 140 - بابٌ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ 782 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: " سَمِعْتُ امْرَأَةً وَهِيَ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ تَصْنَعُ بِثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا؟ " قَالَ: «إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَماً فَحُكِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِ ثَوْبِكِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» (¬3). [ب 774، د 799، ع 772، ف 818، م 776] تحفة 15742. 141 - بابٌ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ 783 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: " سَأَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحَيْضِ قَالَ: «خُذِي مَاءَكِ وَسِدْرَكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَأَنْقِي، ثُمَّ صُبِّي عَلَى رَأْسِكِ، حَتَّى تَبْلُغِي شُئُونَ الرَّأْسِ، ثُمَّ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً» قَالَتْ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ، فَسَكَتَ، قالت: فَكَيْفَ ¬

(¬1) فيه روح بن أسلم أبو حاتم: ضعيف، انظر: سابقه. (¬2) رجاله ثقات، وسيأتي عند المصنف مكررا، وأخرجه مسلم حديث (298). (¬3) سنده حسن لزوال تدليس ابن اسحاق فقد صرح بالسماع عند ابن خزيمة في صحيحه برقم (276). * ك 89/أ.

أَصْنَعُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ، فَسَكَتَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ. وَرَسُولُ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم - يَسْمَعُ، فَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهَا " (¬1). [ب 775، د 800، ع 773، ف 819، م 777] تحفة 17847. 784 - (2) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ "، قَالَ: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» (¬2). [ب 776، د 801، ع 774، ف 820، م 778] تحفة 16826. 785 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بن هارون، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَتَدْخُلُ الْمِرْكَنَ وَإِنَّهُ لَمَمْلُوءٌ مَاءً، فَتَنْغَمِسُ فِيهِ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ، وَإِنَّ الدَّمَ لَعَالِيهِ فَتُصَلِّى" (¬3). [ب 777، د 802، ع 775، ف 821، م 779] تحفة 16610. 786 - (4) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " إِنَّمَا هِيَ فُلاَنَةُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَتَغْتَسِلَ لِلْفَجْرَ " (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: النَّاسُ يَقُولُونَ: سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ. قَالَ يَزِيدُ: سُهَيْلَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. [ب 778، د 803، ع 776، ف 822، م 780] تحفة 17522. ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (7357) ومسلم حديث (332) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 189). (¬2) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (228) ومسلم حديث (333) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 190). (¬3) سنده حسن، أخرج أبو داود طرفا منه حديث (292) وكذلك النسائي حديث (357) وصححه الألباني. (¬4) سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (295، 296) والنسائي حديث (360، 361) وصححه الألباني عندهما.

787 - (5) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَأَخْبَرَنِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأُمِرَتْ - قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا؟ ، قَالَ: لاَ أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئاً. قَالَ: فَأُمِرَتْ - أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً، وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً، وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ غُسْلاً " (¬1). [ب 779، د 804، ع 777، ف 823، م 781] تحفة 17495. 788 - (6) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: " اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِينَ، وَهِىَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي». قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، ثُمَّ تُصَلِّى، قَالَتْ: وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ " (¬2). [ب 780، د 805، ع 778، ف 824، م 782] تحفة 16516. 789 - (7) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، أَفَأَتْرُكُ الصَّلاَةَ؟ "، قَالَ: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي». قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: " تَغْتَسِلُ غُسْلَ الأَوَّلِ، ثُمَّ مَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَطَّهَّرُ وَتُصَلِّ " (¬3). [ب 781، د 806، ع 779، ف 825، 826، م 783] تحفة 16956. 790 - (8) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِتَنْظُرْ عَدَدَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه أبو داود حديث (294) والنسائي حديث (213) وصححه الألباني عندهما. * ك 89/ب. (¬2) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. (¬3) رجاله ثقات، تقدم تخريجه.

اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ، الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا الَّذِي كَانَ، وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَتَتْرُكِ الصَّلاَةَ لِذَلِكَ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ، وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ تُصَلِّي» (¬1). [ب 782، د 807، ع 780، ف 827، م 784] تحفة 18158. 791 - (9) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَبَنِي الدَّمُ. قَالَ: «اغْتَسِلِي وَصَلِّي» (¬2). [ب 783، د 808، ع 781، ف 828، م 785] تحفة 16619. 792 - (10) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقُولُ: " جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَاسْتَفْتَتْهُ فِيهِ "، فَقَالَ لَهَا: «إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، إِنَّمَا هَذَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي». قَالَتْ عَائِشَةُ: " وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّى، وَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ، فَتَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ، ثُمَّ تُصَلِّى " (¬3). [ب 784، د 809، ع 782، ف 829، م 786] تحفة 17922. 793 - (11) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتِ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَتَنْغَمِسُ فِي الْمِرْكَنِ، وَإِنَّهُ لَمَمْلُوءٌ مَاءً، ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ وَإِنَّ الدَّمَ لَعَالِيهِ، فَتُصَلِّى " (¬4). [ب 785، د 810، ع 783، ف 830، م 787] تحفة 16610. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه أبو داود حديث (274، 275، 276، 277، 278) والنسائي حديث (355) وابن ماجة حديث (623) وصححه الألباني عندهم. (¬2) سنده حسن، أخرجه مسلم حديث (334). * ك 90/أ. (¬3) سنده حسن، تقدم تخريجه. (¬4) فيه عنعنة ابن إسحاق، وتقدم تخريجه.

794 - (12) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ: " أَنَّهَا كَانَتْ بَادِيَةُ بِنْتَ غَيْلاَنَ الثَّقَفِيَّةَ " (¬1). [ب 786، د 811، ع 784، ف 831، م 788]. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " إِنَّمَا هِيَ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، اسْتُحِيضَتْ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ، وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ" (¬2). [ب 787، د 812، ع 785، ف 832، م 788] تحفة 17522. 795 - (13) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِنَّمَا جَاءَ اخْتِلاَفُهُمْ: أَنَّهُنَّ ثَلاَثَتُهُنَّ كُنَّ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ أُمُّ حَبِيبَةَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ بَادِيَةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ " (¬3). [ب 787، د 813، ع 786، ف 833، م 789]. 796 - (14) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ: " أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيداً عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: ابْنَ أَخِي مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي، إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَلْتَدَعِ الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ " (¬4). [ب 788، د 814، ع 787، ف 834، م 790]. 797 - (15) أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمَّارٍ - مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ* تَغْتَسِلُ، ثُمَّ تَحْتَشِي وَتَسْتَثْفِرُ، ثُمَّ تُصَلِّي ". فَقَالَ الرَّجُلُ: " وَإِنْ كَانَ يَسِيلُ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ يَسِيلُ مِثْلَ هَذَا الْمَثْعَبِ " (¬5). [ب 789، د 815، ع 788، ف 835، م 791] إتحاف 8665. ¬

(¬1) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وتقدم تخريجه. (¬2) فيه عنعنة ابن إسحاق، تقدم تخريجه. (¬3) تقدم تخريجه. (¬4) رجاله ثقات، انظر: رقم (786)، وانظر: القطوف رقم (528/ 797). * ك 90/ب. (¬5) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (529/ 798).

798 - (16) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قَوْلاً فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدُ، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَدْخُلُ الْكَعْبَةَ وَأَنَا حَائِضٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتِ تَثُجِّيهِ ثَجًّا، اسْتَدْخِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي، ثُمَّ ادْخُلِي " (¬1). [ب 790، د 816، ع 789، ف 836، م 792] إتحاف 8666. 799 - (17) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " سَأَلْتُهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، قَالَتْ: تَنْتَظِرُ أَقْرَاءَهَا الَّتِي كَانَتْ تَتْرُكُ فِيهَا الصَّلاَةَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ اغْتَسَلَتْ، ثُمَّ تَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَصَلَّتْ " (¬2). [ب 791، د 817، ع 790، ف 837، م 793] تحفة 17958. 800 - (18) أَخْبَرَنَا مُوسَى، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ (¬3) مِنْ حَيِّهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ (¬4). [ب 791، د 818، ع 791، ف 838، م 794]. 801 - (19) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " تَنْتَظِرُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَتْرُكُ الصَّلاَةَ فِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ اغْتَسَلَتْ، ثُمَّ تَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَصَلَّتْ " (¬5). [ب 792، د 819، ع 792، ف 839، م 795] تحفة 17958. 802 - (20) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَبُو الْيَقْظَانِ: عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ¬

(¬1) سنده حسن. (¬2) فيه مجالد بن سعيد: ضعيف، ويأتي عند المصنف وفيه موسى بن خالد البجلي: مقبول، ويكون لاسماعيل فيه شيخان: مجالد، والآخر عامر، ويأتي عند المصنف أيضا بسند رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (531/ 801). (¬3) فيه أمران: أن يكون هو مجالد بن سعيد: وهو ضعيف، أو عبد الملك بن عبد الله بن جابر: سكت عنه الإمامان: البخاري، وابن أبي حاتم (التاريخ 5/ 420، والجرح والتعديل 5/ 354). (¬4) أنظر: سابقه. (¬5) سنده حسن، تقدمت خريجه.

«الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ، وَتَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ» (¬1). [ب 793، د 820، ع 793، ف 840، م 796] تحفة 3542 إتحاف 4516. 803 - (21) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، وَحَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ " فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فَيَطُولُ بِهَا الدَّمُ: فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ قَدْرَ أَقْرَائِهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ، وَفِي الصَّلاَةِ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الْحَيْضِ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلاَةِ " (¬2). [ب 794، د 821، ع 794، ف 841، م 797]. 804 - (22) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بن عيسى، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: " امْرَأَةٌ كَانَ حَيْضُهَا مَعْلُوماً، فَزَادَتْ عَلَيْهِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَلاَثَةَ؟ ، قَالَ: تُصَلِّى. قُلْتُ: يَوْمَيْنِ. قَالَ: ذَاكَ مِنْ حَيْضِهَا ". وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: " النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ " (¬3). [ب 795، د 822، ع 795، ف 842، 843، م 798]. 805 - (23) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ أَيَّامَ طُهْرِهَا قَالَ: " أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّىَ " (¬4). [ب 796، د 823، ع 796، ف 844، م 799]. 806 - (24) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ: " تَنْتَظِرُ قَدْرَ مَا كَانَتْ* تَحِيضُ فَلْتُحَرِّمِ الصَّلاَةَ، ثُمَّ ¬

(¬1) فيه أبو اليقضان عثمان بن عمير البجلي: ضعيف، عد من غلاة الشيعة، وأخرجهالترمذي حديث (126) وقال: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وأبو داود حديث (297) وابن ماجة حديث (625) وصححه الألباني عندهما، وفيه أبو اليقضان، ولعله باعتبار الطرق الصحيحة. (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (538/ 808). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (536/ 805). (¬4) رجاله ثقات. * ك 91/أ.

لِتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُهَا الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ فَلْتُحَرِّمِ الصَّلاَةَ، فَإِنَّمَا ذَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يُرِيدُ أَنْ يُكْفِرَ إِحْدَاهُنَّ " (¬1). [ب 797، د 824، ع 797، ف 845، م 800] إتحاف 7740. 807 - (25) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَحْتَشِى كُرْسُفاً، وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ (¬2). [ب 798، د 825، ع 798، ف 846، م 801]. 808 - (26) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ (¬3). [ب 799، د 826، ع 799، ف 847، م 802] تحفة 17958. 809 - (27) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَنَسٍ فَأَمَرُونِ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلاَ تُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ (¬4). [ب 800، د 827، ع 800، ف 848، م 803] إتحاف 7232. 810 - (28) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: " كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَسْتَفْتِىَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلاَ تُصَلِّى، فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ " (¬5). [ب 801، د 828، ع 801، ف 849، م 804] إتحاف 7232. ¬

(¬1) سنده حسن. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: رقم (798). (¬3) سنده حسن، وانظر: رقم (798). (¬4) رجاله ثقات، علّقه أبو داود حديث (286)، وانظر: القطوف رقم (540/ 810). (¬5) رجاله ثقات، انظر: سابقه.

811 - (29) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، ثَنَا قُرَّةُ عَنِ الضَّحَّاكِ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ: " إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ. فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتِ دَماً عَبِيطاً فَأَمْسِكِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ " (¬1). [ب 802، د 829، ع 802، ف 850، م 805]. 812 - (30) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ] (¬2) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَذَلِكَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ، وَلِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَلاَ تَصُومُ، وَلاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلاَ تَمَسُّ الْمُصْحَفَ " (¬3). [ب 803، د 830، ع 803، ف 851، م 806]. 813 - (31) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " تَغْتَسِلُ غُسْلاً لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَغُسْلاً لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَكَانَ يَقُولُ: تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ "* (¬4). [ب 804، د 831، ع 804، ف 852، م 807] إتحاف 8094. 814 - (32) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " إِذَا خَلَفَتْ قُرُوءَهَا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ تَوَضَّأَتْ وُضُوءاً سَابِغاً، ثُمَّ لِتَأْخُذْ ثَوْباً فَلْتَسْتَثْفِرْ بِهِ، ثُمَّ لِتُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ لِتَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ لِتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً، ثُمَّ لِتَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُصَلِّى الصُّبْحَ " (¬5). [ب 805، د 832، ع 805، ف 853، م 808]. ¬

(¬1) فيه حجاج بن نصير القيسي: ضعيف، ويقوى بما سبق. (¬2) نهاية السقط من (ت). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: رقم (788)، وانظر: القطوف رقم (543/ 813). * ك 91/ب. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف رقم (544/ 814) وهذا الحديث نهاية السقط من (ت) المبتدئ من حديث 697 - 813. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: السابق.

142 - باب من قال تغتسل من الظهر إلى الظهر وتجامع وتصوم

815 - (33) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَسَعِيدٍ، وَعِكْرِمَةَ قَالُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ لِصَلاَةِ الأُولَى وَالْعَصْرِ فَتُصَلِّيهُمَا، وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَتُصَلِّيهِمَا، وَتَغْتَسِلُ لِصَلاَةِ الْغَدَاةِ " (¬1). [ب 806، د 833، ع 806، ف 854 - 856، م 809]. 816 - (34) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: " الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً اغْتَسَلَتْ، وَجَمَعَتْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ " (¬2). [ب 807، د 834، ع 807، ف 857، م 810]. 142 - باب مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ وَتُجَامَعُ وَتَصُومُ 817 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ قَالَ: " سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، وَتَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ، وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَتَصُومُ. فَقُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ فَأَخَذَ الْحَصَا " (¬3). [ب 808، د 835، ع 808، ف 858، م 811]. 818 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: " تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ " (¬4). وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ. [ب 809، د 836، ع 809، ف 859، 860، م 812]. 819 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى، أَنَّ سُمَيًّا - مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ* بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، أَرْسَلاَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: ما سبق، وانظر: القطوف رقم (546/ 816). (¬2) رجاله ثقات، علّقه أبو داود بعد حديث (296) وانظر: ما سبق. (¬3) رجاله ثقات، وعلقه أبو داود بعد حديث (287) وانظر: القطوف رقم (548/ 818). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: ما سبق، وانظر: القطوف رقم (549/ 819). * ت 67/ب.

يَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ ، فَقَالَ سَعِيدٌ: تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَصَلَّتْ " (¬1). [ب 810، د 837، ع 810، ف 861، م 813]. 820 - (4) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " تَغْتَسِلُ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنَ الْغَدِ " (¬2). [ب 811، د 838، ع 811، ف 862، م 814]. 821 - (5) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا مِنَ الشَّهْرِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ، وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا " (¬3). [ب 812، د 839، ع 812، ف 863، م 815]. 822 - (6) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ مِثْلَ ذَلِكَ (¬4). [ب 813، د 840، ع 813، ف 864، 865، م 816]. 823 - (7) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً (¬5). [ب 813، د 841، ع 814، ف 866، م 817] تحفة 17958. 824 - (8) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ (¬6)، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ ". ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (301) وانظر: ما سبق. (¬2) فيه أبو الوليد موسى بن خالد الشامي: مقبول، ويقوى بما سبق، وانظر: القطوف رقم (550/ 821). * ك 92/أ. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: ما تقدممن أحاديث الباب. (¬4) سنده حسن، وانظر: ما سبق. وقد سقط مابين المعقوفين من (ك). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (553/ 822). (¬6) سقط من (ك).

143 - باب من قال المستحاضة يجامعها زوجها

قَالَ مَرْوَانُ: وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيُّ (¬1). [ب 814، د 842، ع 815، ف 867، 868، م 818] إتحاف 11349. 825 - (9) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ (¬2) اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: " الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ عِنْدَ صَلاَةِ الأُولَى ليس هذا بمأخوذ " (¬3). [ب 815، د 843، ع 816، ف 869، م 819]. 143 - باب مَنْ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا 826 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَتَّابٌ - هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ الْجَزَرِيُّ - عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا" (¬4). [ب 816، د 844، ع 817، ف 870، م 820] إتحاف 8237. 827 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ قَالَ: " سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَتُجَامَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ ، فَقَالَ: الصَّلاَةُ أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ " (¬5). [ب 817، د 845، ع 818، ف 871، م 821]. 828 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: " يَأْتِيهَا زَوْجُهَا " (¬6). [ب 818، د 846، ع 819، ف 872، م 822]. ¬

(¬1) سنده حسن، علقه أبو داود بعد حديث (301) وانظر: السابق. (¬2) في (ك) عبد الله، وهو خطأ. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬4) فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري: صدوق سيء الحفظ، ويقويه ما بعده، وانظر: رقم (822)، وانظر: القطوف رقم (556/ 827). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (557/ 828). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (558/ 829).

829 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: " يَغْشَاهَا زَوْجُهَا " (¬1). [ب 819، د 847، ع 820، ف 873، م 823]. 830 - (5) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " يَغْشَاهَا زَوْجُهَا، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ " (¬2). [ب 820، د 848، ع 821، ف 874، م 824]. 831 - (6) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قِيلَ لِبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: " إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لاَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا ". قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ: " الصَّلاَةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً، يَغْشَاهَا زَوْجُهَا " (¬3). [ب 821، د 849، ع 822، ف 875، م 825]. 832 - (7) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " يَأْتِيهَا زَوْجُهَا " (¬4). [ب 822، د 850، ع 823، ف 876، م 826]. 833 - (8) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا: تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا، فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلاَةُ فَلْيَطَأْهَا" (¬5). [ب 823، د 851، ع 824، ف 877، م 827]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: رقم (822)، وانظر: القطوف رقم (559/ 830). * ت 68/أ. (¬2) فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي: ضعيف، وانظر: رقم (828). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (561/ـ). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: رقم (830). (¬5) فيه خالد بن عبد الله: سمع من عطاء بعد الاختلاط، وله متابعات، ويتقوى بما تقدم في الباب، وانظر: القطوف رقم (563/ 834). * ك 92/ب.

144 - باب من قال لا يجامع المستحاضة زوجها

834 - (9) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ الْخَارِفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " الْمُسْتَحَاضَةُ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا " (¬1). [ب 824، د 852، ع 825، ف 878، م 828]. إتحاف 14393. 835 - (10) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالُوا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا " (¬2). [ب 825، د 853، ع 826، ف 879، 880، 881، م 829]. 144 - باب مَنْ قَالَ لاَ يُجَامِعُ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا 836 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " كَانَ يَقُولُ: الْمُسْتَحَاضَةُ لاَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا ". قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: " لاَ أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ" (¬3). [ب 826، د 854، ع 827، ف 882، م 830]. 837 - (2) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: " كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (¬4). [ب 827، د 855، ع 828، ف 883، م 831]. 838 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْمُسْتَحَاضَةُ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلاَ تَصُومُ، وَلاَ تَمَسُّ الْمُصْحَفَ " (¬5). [ب 828، د 856، ع 829، ف 884، م 832]. ¬

(¬1) فيه عمر بن زرعة الخارفي: قال البخاري: فيه نظر (التاريخ 6/ 157) وسكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 6/ 110) وفيه محمد بن سالم الهمداني: ضعيف، وأنظر ما سبق. (¬2) رجاله ثقات، انظر: رقم (822، 829). (¬3) رجاله ثقات، وهو خلاف ما تقدم عن الحسن. (¬4) رجاله ثقات، ومحمد: هو ابن سيرين، وانظر: القطوف رقم (567/ 838). (¬5) رجاله ثقات، تقدم تخريجه وانظر: القطوف رقم (568/ 839).

145 - باب ما جاء في أكثر الحيض

839 - (4) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا حَجَّاجٌ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " الْمُسْتَحَاضَةُ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا" (¬1). [ب 829، د 857، ع 830، ف 885، م 833]. 840 - (5) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " الْمُسْتَحَاضَةُ لاَ تُجَامَعُ، وَلاَ تَصُومُ، وَلاَ تَمَسُّ الْمُصْحَفَ، إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلاَةِ" (¬2). قَالَ يَزِيدُ: " يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِ ". [ب 830، د 858، ع 831، ف 886، 887، م 834]. 145 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ 841 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي* حَيْضِهَا سَبْعاً، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ، وَإِلاَّ أَمْسَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ، وَإِلاَّ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (¬3). [ب 831، د 859، ع 832، ف 888، م 835]. 842 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْحَيْضُ عَشْرٌ فَمَا زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (¬4). [ب 832، د 860، ع 833، ف 889، م 836]. 843 - (3) وَقَالَ عَطَاءٌ: " الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ " (¬5). [ب 832، د 861، ع 833، ف 890، م 836]. ¬

(¬1) سنده حسن، وتقدم عن الحسن مثله تقدم تخريجه، وانظر: القطوف رقم (569/ 840). (¬2) فيه أبو الأشهب جعفر بن الحارث الواسطي: صدوق كثير الخطأ، يقوى بما تقدم، انظر: رقم (813، 839). * ت 68/ب. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: رقم (804، 806). (¬4) فيه الربيع بن صبيح البصري: قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. قلت بالنظر في أقوال النقاد هو فوق ذلك، فالإسناده حسن، وانظر: السابق، وانظر: القطوف رقم (572/ 843). (¬5) هو بسند سابقه، فله حكمه، وانظر: القطوف رقم (573/ 844).

844 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ: مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ*، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " الْحَيْضُ عَشْرٌ، فَمَا زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ" (¬1). [ب 833، د 862، ع 834، ف 891، م 837] إتحاف 1834. 845 - (5) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " الْحَيْضُ إِلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ، فَمَا زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ" (¬2). [ب 834، د 863، ع 835، ف 892، م 838]. 846 - (6) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " الْحَيْضُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ، ثُمَّ هِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (¬3). [ب 835، د 864، ع 836، ف 893، م 839] إتحاف 1834. 847 - (7) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " الْحَيْضُ إِلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ" (¬4). [ب 836، د 865، ع 837، ف 894، م 840]. 848 - (8) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ أَيَّامَ حَيْضِهَا يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ هِىَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ" (¬5). [ب 837، د 866، ع 838، ف 895، م 841]. 849 - (9) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْتَظِرُ ثَلاَثاً أَرْبَعاً خَمْساً سِتًّا سَبْعاً ثَمَانِياً تِسْعاً عَشْراً " (¬6). [ب 837، د 867، ع 839، ف 896، م 842] إتحاف 1834. ¬

(¬1) فيه الجلد ضعيف جدا، وانظر: ما سبقه، وانظر: القطوف رقم (574/ 845). (¬2) فيه محمد بن زيد الكندي: ضعيف، وانظر: ماسبقه. (¬3) فيه الجلد ضعيف جدا، وانظر: رقم (845). (¬4) فيه محمد بن زيد الكندي: ضعيف، وانظر رقم (846). (¬5) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. (¬6) فيه الجلد: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (579/ 850).

146 - باب في أقل الحيض

850 - (10) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَنْتَظِرُ (¬1) أَعْلَى أَقْرَائِهَا بِيَوْمٍ " (¬2). [ب 839، د 868، ع 840، ف 897، م 843]. 851 - (11) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: "مَا زَادَ عَلَى الْعَشْرِ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (¬3). [ب 840، د 869، ع 841، ف 898، م 844] إتحاف 1834. 852 - (12) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهَلٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " أَقْصَى الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ" (¬4). [ب 841، د 870، ع 842، ف 899، م 845]. 146 - بابٌ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ 853 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: " بَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ " (¬5). سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ الدَّارِمِىُّ تَأْخُذُ بِهَذَا؟ ، قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا كَانَ عَادَتَهَا. وَسَأَلْتُهُ أَيْضاً عَنْ هَذَا قَالَ: أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ " (¬6). [ب 842، د 871، ع 843، ف 900، م 846] إتحاف 2013. 854 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ* قَالَ: " أَدْنَي الْحَيْضِ ثَلاَثٌ " (¬7). [ب 843، د 872، ع 844، ف 901، م 847]. ¬

(¬1) تستطهر: أي: تزيد على أعلى ما هو معلوم من أقرائها، بزيادة يوم للتأكد من تمام الطهر. (¬2) فيه تدليس ابن جريج، وجهالة المبلغ، وانظر: القطوف رقم (580/ 851) (¬3) فيه جهالة من سمع أنس إن لم يكن معاوية بن قرة، وانظر: القطوف رقم (581/ 852). (¬4) فيه عنعنة ابن جريج، وانظر: (844) وانظر: القطوف رقم (592/ 853). (¬5) انظر رقم (845) فلعل الذي أبلغه هو الجلد بن أيوب أحد الضعفاء، ومن طريقه أخرجه الدارقطني (السنن 1/ 209). * ك 93/ب. (¬6) ما بين المعقوفين ورد في مطبوعة فتح المنان، عقب الرواية التالية. * ت 69/أ. (¬7) فيه محمد بن أبي زكريا ميسّر الصاعاني، ضعيف.

147 - باب في البكر يستمر بها الدم

855 - (3) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيد، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " أَدْنَى الْحَيْضِ يَوْمٌ " (¬1). [ب 844، د 873، ع 845، ف 902، م 848]. 856 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ حَيْضِهَا يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ " (¬2). [ب 845، د 874، ع 846، ف 903، م 849]. 147 - باب فِي الْبِكْرِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ 857 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالاَ فِي الْبِكْرِ، إِذَا نَفِسَتْ فَاسْتُحِيضَتْ قَالاَ: " تُمْسِكُ عَنِ الصَّلاَةِ، مِثْلَمَا تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهَا " (¬3). [ب 846، د 875، ع 847، ف 905، 905، م 850]. 858 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: " إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَجْلِسُ فِي الْحَيْضِ مِنْ نَحْوِ نِسَائِهَا ". سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هَذَا فَقَالَ: هُوَ أَشْبَهُ الأَشْيَاءِ (¬4). [ب 847، د 876، ع 848، ف 906، م 851]. 148 - بابٌ فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ 859 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: " لاَ نَرَاهُ حَيْضاً " (¬5). [ب 848، د 877، ع 849، ف 907، م 852]. ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (585/ 856). (¬2) رجاله ثقات. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (587/ 858). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (588/ 859). (¬5) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف.

149 - باب في أقل الطهر

860 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: " أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَهَا الْحَيْضُ ثَلاَثِينَ سَنَةً، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، فَأَمَرَ فِيهَا بِشَأْنِ الْمُسْتَحَاضَةِ " (¬1). [ب 849، د 878، ع 850، ف 908، م 853]. 907 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: " هِىَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، تَفْعَلُ كَمَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ " (¬2). [ب 850، د 879، ع 851، ف 909، م 854]. 861 - (4) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا (¬3) حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، فِي الَّتِى قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ: " إِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَلاَ تَغْتَسِلُ " (¬4). سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْكَبِيرَةِ فَقَالَ: " تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، وَإِذَا طُلِّقَتْ تَعْتَدُّ بِالأَشْهُرِ ". [ب 851، د 880، ع 852، ف 910، 911، م 855]. 149 - بابٌ فِي أَقلِّ الطُّهْرِ 862 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: " قَالَ سُفْيَانُ: الطُّهْرُ خَمْسَ عَشْرَةَ " (¬5). [ب 852، د 881، ع 853، ف 912، م 856]. 863 - (2) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ في شَهْرٍ أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلاَثَ حِيَضٍ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنَ النِّسَاءِ، أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلاَةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ، الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ فَقَدْ خَلاَ أَجَلُهَا " (¬6). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: أَسْتَحِبُّ الطُّهْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ (¬7). [ب 853، د 882، ع 854، ف 913، 914، م 857]. ¬

(¬1) فيه تدليس ابن جريج، وانظر: القطوف رقم (590/ 861). (¬2) فيه تدليس ابن جريج، وانظر ساربقه. (¬3) في (ك) بن، وهو خطأ. (¬4) فيه الحجاج بن أرطاة: صدوق كثير الخطأ والتدليس، وانظر: القطوف رقم (592/ 863). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (593/ 864). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (594/ 865). (¬7) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، ورقم (844، 853، 854). * ت 69/ب.

150 - باب الطهر كيف هو؟

864 - (3) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا (¬1) إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِىٍّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ في شَهْرٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ "*. فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: اقْضِ بَيْنَهُمَا. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا. قَالَ: إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ، تَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ، تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قَرْءٍ وَتُصَلِّى جَازَ لَهَا، وَإِلاَّ فَلاَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالُونُ. وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ أَحْسَنْتَ (¬2). [ب 854، د 883، ع 855، ف 915، م 858] إتحاف 14396. 865 - (4) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (¬3) قَالَ: الْحَيْضُ. قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: لاَ. وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ (¬4). عَنْ حَدِيثِ شُرَيْحٍ تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ. وَقَالَ: ثَلاَثُ حِيَضٍ في الشَّهْرِ كَيْفَ يَكُونُ؟ (¬5). [ب 855، د 884، ع 856، ف 916، م 859]. 150 - باب الطُّهْرِ كَيْفَ هُوَ؟ 966 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: " كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ لَيْلاً فِي الْمَحِيضِ، وَتَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ " (¬6). [ب 856، د 885، ع 857، ف 917، م 860]. 867 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَوْلاَةِ عَمْرَةَ قَالَتْ: " كَانَتْ عَمْرَةُ تَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ لاَ يَغْتَسِلْنَ حَتَّى تَخْرُجَ الْقُطْنَةُ بَيْضَاءَ" (¬7). [ب 857، د 886، ع 858، ف 918، م 861]. ¬

(¬1) في (ك) بن، وهو خطأ. (¬2) ذكر الجواليقي أن من معانيه: جيد، أو طيب، أو جميل (المعرب 530) بتصرف. (¬3) من الآية (228) من سورة البقرة. (¬4) هو الدارمي رحمه الله، تارة يذكره الراوي عنه بكنيته أبي محمد، وتارة بالاسم عبد الله. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (596/ 867). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (597/ 868). (¬7) فيه ريطة الحنية مولاة عمرة ذكر لها رواية (طبقات ابن سعد 8/ 30)، وانظر: القطوف رقم (598/ 869).

868 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: " الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ في أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنْ دَمٍ أَوْ كُدْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ فَهِى مُسْتَحَاضَةٌ " (¬1). [سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ: تَأْخُذُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ]. [ب 858، د 887، ع 859، ف 919، م 862]. 869 - (4) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ صَاحِبَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ - وَكَانَتْ فِي حِجْرِ عَمْرَةَ - قَالَتْ: " أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَمْرَةَ بِكُرْسُفَةِ قُطْنٍ فِيهَا كَالصُّفْرَةِ تَسْأَلُهَا: هَلْ تَرَى إِذَا لَمْ تَرَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضَةِ إِلاَّ هَذَا أَنْ قَدْ طَهُرَتْ؟ ، فَقَالَتْ: لاَ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصاً " (¬2). [ب 859، د 888، ع 860، ف 920، م 863]. 870 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: " كُنَّا نَكُونُ في حِجْرِهَا فَكَانَتْ إِحَدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ، فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، ثُمَّ تَنْكُسُهَا الصُّفْرَةُ الْيَسِيرَةُ، فَتَأْمُرُنَا أَنْ نَعْتَزِلَ الصَّلاَةَ حَتَّى لاَ نَرَى إِلاَّ الْبَيَاضَ خَالِصاً" (¬3). [ب 860، د 889، ع 861، ف 921، م 864]. 871 - (6) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ وَالدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ " (¬4). [ب 861، د 890، ع 862، ف 922، م 865]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (599/ 870). (¬2) سنده حسن، وقد زال احتمال تدليس ابن إسحاق بالرواية التالية، المصرح فيها بالتحديث، فله في هذا شيخان. (¬3) انظر: سابقه، وانظر: القطوف رقم (601/ 871). (¬4) فيه عنعة ابن جريج، وانظر: القطوف رقم (602/ 873). * ت 70/أ.

151 - باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض

872 - (7) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ، حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ (¬1)، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي " (¬2). [ب 862، د 891، ع 863، ف 923، م 866]. 873 - (8) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَالَ: " كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ وَلاَ مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ شَيْئاً " (¬3). [ب 863، د 892، ع 864، ف 924، م 867]. 874 - (9) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئاً " (¬4). [ب 864، د 893، ع 865، ف 925، م 868]. تحفة 18096. 151 - باب الْكُدْرَةِ إِذَا كَانَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ 875 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا قَالَ: " أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلّي ". وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ* وَالصُّفْرَةِ بَأْساً " (¬5). [ب 865، د 894، 895، ع 866، ف 926، 927، م 869]. ¬

(¬1) تصحفت في بعض النسخ الخطية إلى " الفضة " وهي بالقاف والقصة: هي الجبس الأبيض، شبهت القطنة أو الخرقة المستعملة للطهر بذلك لنقاوتها من أثر الدم. (¬2) فيه سليمان بن موسى الأشدق: متكلم فيه، ولا يقل عن رتبة الحسن، وانظر: القطوف رقم (603/ 874). (¬3) سنده حسن. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البحاري سندا ومتنا حديث (326). * ك 94/أ. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (605/ 877).

876 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ، قَالَ: " تِلْكَ التَّرِيَّةُ (¬1)، تَغْسِلُهُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي " (¬2). [ب 866، د 896، ع 867، ف 928، م 870]. 877 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَحَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلاَّ الطُّهُورُ " (¬3). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: التَّرِيَّةُ؛ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ. [ب 867، د 897، ع 868، ف 929، م 871]. 878 - (4) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَعَفَّانُ قَالاَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّى " (¬4). [ب 868، د 898، ع 869، ف 930، م 872] إتحاف 14095. 926 - (5) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلاَّ الطُّهُورُ " (¬5). [ب 869، د 899، ع 870، ف 931، م 874]. 879 - (6) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - - أَنَّهَا قَالَتْ: " كُنَّا لاَ نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئاً " (¬6). [ب 870، د 900، ع 871، ف 932، م 873]. ¬

(¬1) ما تراه المرأة من أثر الدم، عند نهاية الحيض والغسل منه، كالصفرة والكدرة، وما يشبه غسالة اللحم، وبه فسرها الدارمي. (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (606/ 878). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (607/ 879). (¬4) فيه حجاج بن أرطاه، والحارث الأعور: كلاهما صعيف، وانظر: القطوف رقم (608/ 880) (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (609/ 882). (¬6) رواته ثقات، تقدم تخريجه.

880 - (7) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ [نَزْياً غَلِيْظاً] دَماً عَبِيطاً بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلاَةِ يَوْماً، ثُمَّ هِىَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ" (¬1). [ب 871، د 901، ع 872، ف 933، م 875]. 881 - (8) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلاَةِ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً: الَّذِي لاَ خَفَاءَ بِهِ، فَلْتَدَعِ الصَّلاَةَ " (¬2). [ب 872، د 902، ع 873، ف 934، م 876] إتحاف 14095. 882 - (9) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ* هَارُونَ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً، فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضاً فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَلاَ يَجُوزُ وَهُوَ حَيْضٌ" (¬3). وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (¬4). [ب 872، د 902، ع 873، ف 935، م 876]. 883 - (10) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ حَيْضُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَرَى كُدْرَةً، أَوْ صُفْرَةً، أَوْ تَرَى الْقَطْرَةَ، أَوِ الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ: " أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَلاَ يَضُرُّهَا شَيْئاً " (¬5). [ب 873، د 903، ع 874، ف 936، م 877] إتحاف 14095. ¬

(¬1) رجاله ثقات. (¬2) فيه الحارث الأعور: ضعيف، تقدم تخريجه. * ت 70/ب. (¬3) رجاله ثفات، أبو محمد هو الدارمي. (¬4) هو الدارمي. * ك 94/ب. (¬5) فيه الحارث الأعور: ضعيف، وشريك سماعه من أبي إسحاق كان متأخرا، تقدم تخريجه.

884 - (11) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: " سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ فَتَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ: تَوَضَّأُ وَتَنْتَضِحُ " (¬1). [ب 874، د 904، ع 875، ف 937، م 878]. 885 - (12) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: " تَدَعُ الصَّلاَةَ فِي قَرْئِهَا ذَلِكَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الأُولَى نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَ دَماً أَخَّرَتِ الظُّهْرَ وَعَجَّلَتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَ دَماً أَخَّرَتِ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَتِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَ دَماً اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الْغَدَاةَ، فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الأَقْرَاءُ عِنْدِي الْحَيْضُ (¬3). [ب 875، د 905، ع 876، ف 938، م 879]. 886 - (13) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ وَاعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ ". وَزَعَمَ (¬4) أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: " كَانَ هَذَا شَيْئاً كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجِدُهُ " (¬5). [ب 876، د 906، ع 877، ف 939، م 880] تحفة 17399. ¬

(¬1) فيه شريك: أرجح أنه حسن الحديث، وانظر: القطوف رقم (615/ 887). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (616/ 888). (¬3) القرء: اسم مشترك بين الحيض والطهر، ينصرف إلى أحدهما بقرينة. (¬4) قال ابن حجر: هو عطف على معنى العنعنة، أي حدثني عكرمة بكذا وزعم، وأبعد من زعم أنه معلق (الفتح 2/ 89). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (309) وسيأتي عند المصنف أن زينب كانت تعتكف مع النبي وهي تريق الدم، فلعلها هي أو هي أم سلمة.

152 - باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض

887 - (14) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: " سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ، قَالَ: تَوَضَّأُ " (¬1). [ب 877، د 907، ع 878، ف 940، م 881]. 888 - (15) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: " سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَزَادَتْ حَيْضَتُهَا قَالَ تَسْتَطْهِرُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ " (¬2). [ب 877، د 908، ع 878، ف 941، م 881]. 152 - باب الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الصَّلاَةِ أَوْ تَحِيضُ* 889 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ* فَلَمْ تَغْتَسِلْ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلاَةَ " (¬3). [ب 878، د 909، ع 879، ف 942، م 882]. 890 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلاَ تَقْضِى إِذَا طَهُرَتْ " (¬4). [ب 879، د 910، ع 880، ف 943، م 883]. 891 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا الْمَعْمَرِيُّ أَبُو سُفْيَانَ: مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ (¬5). [ب 880 د 911، ع 881، ف 944، م 884]. ¬

(¬1) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (618/ 891). * ت 71/أ. * ك 95/أ. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (619/ 892). (¬4) فيه عمرو بن دينار البصري: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (620/ 893). (¬5) رجاله ثقات.

قَالَ: وَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ " فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتُؤَخِّرُ غُسْلَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالاَ: تَقْضِي الظُّهْرَ " (¬1). [ب 880، د 912، ع 881، ف 945، م 884]. 892 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ (¬2). [ب 881، د 913، ع 882، ف 946، م 885]. 893 - (5) وَمُغِيرَةُ، عَنْ عَامِرٍ (¬3). [ب 881، د 914، ع 882، ف 947، م 885]. 894 - (6) وَعُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " فِي الْمَرْأَةِ تُفَرِّطُ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى يُدْرِكَهَا الْحَيْضُ، قَالُوا: تُعِيدُ تِلْكَ الصَّلاَةَ " (¬4). [ب 881، د 915، ع 882، ف 948، م 885]. 895 - (7) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ (¬5). [ب 882، د 916، ع 883، ف 949، م 886]. 896 - (8) وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ " فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ قَالاَ: تَقْضِى تِلْكَ الصَّلاَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ " (¬6). [ب 882، د 916، ع 883، ف 950، م 886]. 897 - (9) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ (¬7). 898 - (10) وَقَتَادَةَ قَالاَ: " إِذَا ضَيَّعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلاَةَ حَتَّى تَحِيضَ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ إِذَا طَهُرَتْ" (¬8). [ب 883، د 917، ع 884، ف 951، 952، م 887]. ¬

(¬1) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقويه السند السابق، وانظر: القطوف رقم (622/ 895). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (623/ 896). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (624/ 897). (¬4) فيه عبيدة بن معتب الضبي: ضعيف، يقويه سابقه، وانظر: القطوف رقم (625/ 898). (¬5) سنده حسن، تقدم تخريجه. (¬6) رجاله ثقات، موصول بالذي قبله: حماد يرويه عن حماد بن أبي سليمان، وعن يونس، فله فيه شيخان. (¬7) سنده حسن، انظر: سابقه. (¬8) سنده حسن، موصول بالذي قبله، هشام يريه عن شيخين الحسن وقتادة، وانظر سابقه.

899 - (11) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: " إِذَا فَرَّطَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتْ " (¬1). [ب 884، د 918، ع 885، ف 953، م 888]. 900 - (12) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلاَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ " (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ، قَاضِى مَرْوٍ، وَأَبُو يُوسُفَ شَيْخٌ مَكِّىٌّ. [ب 885، د 919، ع 886، ف 954، م 889]. 901 - (13) أَخْبَرَنَا* حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، وَقَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصَرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ* صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ " (¬3). [ب 886، د 920، ع 887، ف 955، م 890] إتحاف 8933. 902 - (14) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ (¬4). [ب 886، د 921، ع 888، ف 956، م 891] إتحاف 8933. 903 - (15) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ (¬5). [ب 886، د 922، ع 889، ف 957، م 892] إتحاف 8933. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْحَائِضِ: " تُصَلِّى الصَّلاَةَ الَّتِى طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا " (¬6). [ب 887، د 923، ع 890، ف 958، م 893]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، تقدم تخريجه وانظر: القطوف رقم (630/ 903). (¬2) فيه يعقوب وشيخه: سكت عنهما الشيخان: البخاري (التريخ 8/ 399) وأبو حاتم (الجرح 9/ 212) وذكرهما ابن حبان في الثقات (1/ 265). * ت 71/ب. * ك 95/ب. (¬3) رجاله ثقات، عدا الحجاج بن أرطاة ولا تأثير له لأنه مقرون بثقة، وانظر: القطوف رقم (632/ 905). (¬4) فيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف، يتقوى بما تقدم. (¬5) ت: فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي: ضعيف، ويقويه ما سبق، وانظر: القطوف رقم (634/ 907). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (635/ 908).

904 - (16) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ (¬1). 953 - (17) وَطَاوُسٍ (¬2). 905 - (18) وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: " إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ " (¬3). [ب 888، د 924، ع 891، ف 959، 960، 961، م 894]. 906 - (19) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ آخِرَ النَّهَارِ: " صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ آخِرَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ" (¬4). [ب 889، د 925، ع 892، ف 962، م 895]. 907 - (20) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: مِثْلَهُ (¬5). [ب 889، د 926، ع 893، ف 963، م 896]. 908 - (21) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ: سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: " إِذَا طَهُرَتْ عِنْدَ الْعَصْرِ، صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ " (¬6). [ب 890، د 927، ع 894، ف 964، م 897]. 909 - (22) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ حَمَّاداً قَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ في وَقْتِ صَلاَةٍ صَلَّتْ" (¬7). [ب 891، د 928، ع 895، ف 965، م 898]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (636/ 909). (¬2) موصول بالسند السابق، عبد الله بن أبي نجيح يرويه عن ثلاثة شيوخ. (¬3) موصول بالسند الأول ورجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (638/ 911). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (639/ 912). (¬5) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ويقويه سابقه، وانظر: القطوف رقم (640/ 913). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (641/ 914). (¬7) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (642/ 915).

153 - باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها

959 - (23) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلاَةَ وَلاَ تُصَلِّى غَيْرَهَا " (¬1). [ب 892، د 929، ع 896، ف 966، م 899]. 910 - (24) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: " تُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيباً مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ. قَالَ: تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلاَ تُصَلِّى الظُّهْرَ، وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَىْءٌ " (¬2). سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ: تَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ. [ب 892، د 930، ع 896، ف 967، م 899]. 153 - باب إِذَا اخْتَلَطَتْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَيَّامُ حَيْضِهَا في أَيَّامِ اسْتِحَاضَتِهَا 911 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ: إِنِّي قَدِ اسْتُحِضْتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَبَلَغَنِى أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا نَجِدُ لَهَا غَيْرَ مَا قَالَ عَلِيٌّ " (¬3). [ب 893، د 931، ع 897، ف 968، م 900] إتحاف 7039. 912 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ، أَوْ عِكْرِمَةُ قَالَ: " كَانَتْ زَيْنَبُ تَعْتَكِفُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ تُرِيقُ الدَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " (¬4). [ب 894، د 932، ع 898، ف 969، م 901]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وقرن الحسن بحميد لأن حميدا لم يسمع من أنس سوى (24) حديثا، وعامة ما روى عن أنس أخذه عن ثابت، فلم يدع لثابت علما إلا وعاه (تهذيب الكمال 7/ 360) وتقدم عن الحسن تخريجه. * ك 96/أ. (¬2) رجاله ثقات. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (645/ 918). (¬4) رجاله ثقات، وقد صرح أبو سلمة بن عبد الرحمن بالسماع من زينب عند أبي داود، قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة حديث (293)، وانظر: القطوف رقم (646/ 919).

913 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولاَنِ: " الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " (¬1). [ب 895، د 933، ع 899، ف 970، م 902]. 914 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: " تَغْتَسِلُ بَيْنَ كُلِّ صَلاَتَيْنِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً " (¬2). [ب 895، د 933، ع 899، ف 970، م 902]. قَالَ الأَوْزَاعِيُّ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ يَقُولاَنِ: " تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " (¬3). [ب 896، د 934، ع 900، ف 971، 972، 973، م 903]. 915 - (5) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ - قَالَ وَهْبٌ: " أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - كَانَتْ تُهَرِيقُ تهراق الدَّمَ وَأَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَاكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّي " (¬4). [ب 897، د 935، ع 901، ف 974، م 904]. 916 - (6) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: كَتَبَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ: " إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، وَإِنِّي أُذَكِّرُكُمَا اللَّهَ إِلاَّ أَفْتَيْتُمَانِى، وَإِنِّي سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. فَقَرَأْتُ وَكَتَبْتُ الْجَوَابَ بِيَدِى: مَا أَجِدُ لَهَا إِلاَّ مَا قَالَ عَلِىٌّ. فَقِيلَ: إِنَّ الْكُوفَةَ أَرْضٌ بَارِدَةٌ. فَقَالَ: لَوْ شَاءَ اللَّهُ لاَبْتَلاَهَا بِأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ " (¬5). [ب 898، د 936، ع 902، ف 975، م 905] إتحاف 7039. ¬

(¬1) فيه انقطاع يحي: لم يدرك الصحابيين، وانظر: ما روى المصنف عن علي، وانظر: القطوف رقم (647/ 920). (¬2) فيه انقطاع يحي: لم يدرك الصحابيين، وانظر: ما روى المصنف عن علي. (¬3) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. * ت 72/أ .. * ك 96/ب. (¬4) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. (¬5) رجاله ثقات.

917 - (7) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: " إِنَّ أَرْضَهَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ. فَقَالَ: تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ غُسْلاً، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ غُسْلاً، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً " (¬1). [ب 899، د 937، ع 903، ف 976، م 906]. 918 - (8) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ: " أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ مِرْكَنِهَا وَإِنَّهُ لَعَالِيهِ الدَّمُ فَتُصَلِّي " (¬2). [ب 900، د 938، ع 904، ف 977، م 907] إتحاف 8780. 919 - (9) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، وَيَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يَقُولاَنِ: " تُفْرِدُ لِكُلِّ صَلاَةٍ اغْتِسَالَةً " (¬3). قَالَ الأَوْزَاعِىُّ وَبَلَغَنِى عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلُ ذَلِكَ (¬4). [ب 901، د 939، ع 905، ف 978، 979، م 908]. 970 - (10) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: " لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ اغْتِسَالَةٌ، وَتُفْرِدُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ اغْتِسَالَةً " (¬5). [ب 902، د 940، ع 906، ف 980، م 909]. 920 - (11) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَتْ: إِنِّى أُسْتَحَاضُ. فَقَالَ: " عَلَيْكِ بِالْمَاءِ فَانْضَحِيهِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الدَّمَعَنْكِ " (¬6). [ب 903، د 941، ع 907، ف 981، م 910] إتحاف 8094. ¬

(¬1) رجاله ثفات، انظر سابقه، وانظر: القطوف رقم (651/ 924). (¬2) رجاله ثفات. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: رقم (779). (¬4) فيه انقطاع، وانظر: رقم (921). (¬5) رجاله ثقات، تقدم. (¬6) رجاله ثقات.

921 - (12) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِى ارْتِيبَ بِهَا: تَرَبَّصُ سَنَةً، فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلاَّ تَرَبَّصَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ* ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ وَإِلاَّ فَقَدِ* انْقَضَتْ عِدَّتُهَا " (¬1). [ب 904، د 942، ع 908، ف 982، م 911]. 922 - (13) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: " عِدَّتُهَا سَنَةٌ" (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. [ب 905، د 943، ع 909، ف 983، م 912]. 923 - (14) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: " سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ وَهِيَ شَابَّةٌ فَتَرْتَفِعُ حِيضَتُهَا مِنْ غَيْرِ كِبَرٍ، قَالَ: مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ تَحَيَّضُ " (¬3). [ب 906، د 944، ع 910، ف 984، م 913]. 924 - (15) وَقَالَ طَاوُسٌ: " ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ " (¬4). [ب 906، د 944، ع 910، ف 985، م 913]. 925 - (16) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا، إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً وَارْتَابَتِ اعْتَدَّتْ سَنَةً بَعْدَ الرِّيبَةِ" (¬5). [ب 907، د 945، ع 911، ف 986، م 914]. ¬

(¬1) فيه محمد بن دينار الطلحي، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ، وبالنظر في أقوال النقاد فإنه أجل من ذلك ولا يقلّ حديثه عن رتبة الحسن إلا ما ندر مما انفرد به، وانظر: القطوف رقم (656/ 929). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه مالك (ج 2 ح 71) وفي متتابع الأرقام حديث (1213). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (658/ 931). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (659/ 932). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (660/ 933).

926 - (17) خْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، ثَنَا غُنْدَرٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِى لاَ يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ، فَتَحِيضُ في شَهْرٍ مَرَّةً، وَفي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ، عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ " (¬1). [ب 908، د 946، ع 912، ف 987، م 915]. 927 - (18) أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: " تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاء " (¬2). [ب 909، د 947، ع 913، ف 988، م 916]. 928 - (19) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: " عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ " (¬3). [ب 910، د 948، ع 914، ف 989، م 917]. 929 - (20) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ " (¬4). [ب 911، د 949، ع 915، ف 990، م 918]. 930 - (21) أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: " بِالأَقْرَاءِ" (¬5). [ب 912، د 950، ع 916، ف 991، م 919]. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ: " الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: هُوَ الْحَيْضُ ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَأَنَا أَقُولُ هُوَ الْحَيْضُ. [ب 912، د 950، ع 916، ف 991، م 919]. 931 - (22) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ" (¬6). [ب 913، د 951، ع 917، ف 992، م 920]. ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (661/ 934). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (662/ 935). (¬3) رجاله ثقات. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (664/ 937). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (665/ 938). (¬6) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. * ك 97/ب.

932 - (23) حَدَّثَنَا* مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الأَوْزَاعِىِّ قَالَ: " سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ شَابَّةٌ تَحِيضُ، فَانْقَطَعَ عَنْهَا الْمَحِيضُ حِينَ طَلَّقَهَا، فَلَمْ تَرَ دَماً كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ " (¬1). [ب 914، د 952، ع 918، ف 993، م 921]. 933 - (24) قَالَ: " وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا كَمْ تَرَبَّصُ؟ قَالَ: عِدَّتُهَا سَنَةٌ " (¬2). [ب 914، د 953، ع 918، ف 994، م 921]. 934 - (25) قَالَ: " وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَحِيضُ تَمْكُثُ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا الْحَيْضُ، ثُمَّ تَمْكُثُ السَّبْعَةَ الأَشْهُرَ وَالثَّمَانِيَةَ، ثُمَّ تَحِيضُ أُخْرَى، فَتَسْتَعْجِلُ إِلَيْهَا مَرَّةً وَتَسْتَأْخِرُ* أُخْرَى، كَيْفَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَتْ حَيْضَتُهَا عَنْ أَقْرَائِهَا فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ. قُلْتُ: وَكَيْفَ إِنْ كَانَ طَلَّقَ وَهِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ أَقْرَاؤُهَا مَعْلُومَةٌ هِيَ أَقْرَاؤُهَا، فَإِنَّا نُرَى أَنْ تَعْتَدَّ أَقْرَاءَهَا " (¬3). [ب 914، د 953، ع 918، ف 995، م 921]. 935 - (26) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ قَالَ: " سَأَلْتُ الزُّهْرِىَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَلاَ تَحْمِلُ مِثْلُهَا بِكَمْ يَسْتَبْرِئُهَا؟ قَالَ: بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ " (¬4). وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْماً (¬5). [ب 914، د 955، ع 918، ف 995، م 921]. ¬

(¬1) فيه خالد بن موسى الشامي: مقبول، وذكره ابن حبان في (الثقات 9/ 161) وروى له مسلم في المتابعات، وكأن الزهري فرق بين الشابة وغيرها، وجعل للشابة الحالتين حسب القرينة، انظر رقم (933). (¬2) أنظر سابقه. * ت 73/أ. (¬3) أنظر سابقه. (¬4) انظر سابقه، وهذه بعض أحوال النساء في الحيض والطهر. (¬5) موصول بالسند السابق، وسيأتي في باب استبراء الأمة.

154 - باب في الحبلى إذا رأت الدم

936 - (27) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّي " (¬1). [ب 916، د 958، ع 920، ف 998، م 923] إتحاف 7356. 937 - (28) قَالَ حَمَّادٌ: " لَوْ أَنَّ مُسْتَحَاضَةً جَهِلَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلاَةَ أَشْهُراً فَإِنَّهَا تَقْضِى تِلْكَ الصَّلَوَاتِ. قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَقْضِيهَا؟ قَالَ: تَقْضِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِنِ اسْتَطَاعَتْ " (¬2). قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ. [ب 916، د 960، ع 920، ف 999، م 923]. 154 - بابٌ في الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ 989 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: " سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: تَدَعُ الصَّلاَةَ " (¬3). [ب 917، د 961، ع 921، ف 1000، م 924]. 938 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: " سَأَلْتُ مُجَاهِداً، عَنِ امْرَأَتِي رَأَتْ دَماً، وَأَنَا أُرَاهَا حَامِلاً. قَالَ: ذَلِكَ غَيْضُ الأَرْحَامِ " {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ} (¬4). [ب 918، د 962، ع 922، ف 1001، م 925]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وليعلم أن لابن عباس رضي الله عنهما في هذا فتاوى ثلاث: الأولى: أنها بعد غسلها عند نهاية حيضها تتوضأ وتصلي، انظر: رقم (797، 899، 807، 810، 811). الثانية: أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، انظر: رقم (814، 924). الثالثة: أنها تغتسل عند كل صلاة، انظر: رقم (918، 923). (¬2) موصول بسند الذي قبله. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه الإمام مالك حديث (131). * ك 98/أ. (¬4) من الآية (8) من سورة الرعد.

939 - (3) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي هَذِهِ الآيَةِ {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ} (¬1) قَالَ: " ذَلِكَ الْحَيْضُ عَلَى الْحَبَلِ، لاَ تَحِيضَ يَوْماً في حَبَلِهَا إِلاَّ زَادَتْهُ طَاهِراً في حَبَلِهَا " (¬2). [ب 919، د 963، ع 923، ف 1002، م 926]. 940 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: " أَمْرٌ لاَ يُخْتَلَفُ فِيهِ عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ، أَنَّهَا لاَ تُصَلِّى حَتَّى تَطْهُرَ" (¬3). [ب 920، د 964، ع 924، ف 1003، م 927]. 941 - (5) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ: {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} قَالَ: هُوَ الْحَيْضُ عَلَى الْحَبَلِ {وَمَا تَزْدَادُ} قَالَ: "فَلَهَا بِكُلِّ يَوْمٍ حَاضَتْ فِي حَمْلِهَا يَوْماً تَزْدَادُ فِي طُهْرِهَا، حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ طُهْراً " (¬4). [ب 921، د 965، ع 925، ف 1004، م 928]. 942 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: " يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَاناً مِنَ الْوَلَدِ*، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ تَمَاماً لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا " (¬5). [ب 922، د 966، ع 926، ف 1005، م 929]. ¬

(¬1) الآية (8) من سورة الرعد. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (676/ 948). (¬3) فيه عدم سماع يحي من عائشة، لكنه سمع من عمرة عن عائشة، فلعله عنها أخذ هذا، وسيأتي عند المصنف عنها ما يعارصه، انظر: رقم (959، 960) وانظر: القطوف رقم (677/ 949). (¬4) رجاله ثقات، تقدم تخريجه وانظر: القطوف رقم (678/ 950). * ت 73/ب. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: السابق، وانظر: القطوف رقم (679/ 951).

943 - (7) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِىَ حُبْلَى " (¬1). [ب 923، د 967، ع 927، ف 1006، م 930]. 944 - (8) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: " امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَى " (¬2). [ب 923، د 968، ع 927، ف 1007، م 930]. 945 - (9) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " إِذَا رَأَتِ الْحُبْلَى الدَّمَ* فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ حَيْضٌ " (¬3). [ب 924، د 968، ع 928، ف 1008، م 931]. 946 - (10) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ: مِثْلُ ذَلِكَ (¬4). [ب 924، د 969، ع 929، ف 1009، م 932]. 947 - (11) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسُ، عَنْ لَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: " إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطاً اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ " (¬5). [ب 925، د 970، ع 930، ف 1010، م 933]. 948 - (12) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ: مِثْلَهُ (¬6). [ب 925، د 971، ع 931، ف 1011، م 934]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (680/ 852). (¬2) رجاله ثقات. * ك 98/ب. (¬3) فيه عدم سماع يحيى من عائشة، وتقدم تخريجه. (¬4) فيه عدم سماع يحيى من عائشة. (¬5) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (683/ 956). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (684/ 957).

949 - (13) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (¬1)، ثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِنْ كَانَتْ تَرَاهُ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَقْرَائِهَا تَرَكَتِ الصَّلاَةَ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْيَوْمِ أَوِ الْيَوْمَيْنِ لَمْ تَدَعِ الصَّلاَةَ " (¬2). [ب 926، د 972، ع 932، ف 1012، م 935]. 950 - (14) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ: " فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَتْ: لاَ يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلاَةِ " (¬3). [ب 927، د 973، ع 933، ف 1013، م 936]. 951 - (15) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ: " فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، قَالَ يَزِيدُ: لاَ تَغْتَسِلُ " (¬4). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَقُولُ بِقَوْلِ يَزِيدَ. [ب 928، د 974، ع 934، ف 1014، 1015، م 937]. 952 - (16) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (¬5)، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: " هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَدَعُ الصَّلاَةَ " (¬6). [ب 929، د 975، ع 935، ف 1016، م 938]. 953 - (17) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: " تَغْسِلُ عَنْهَا الدَّمَ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي " (¬7). [ب 930، د 976، ع 936، ف 1017، م 939]. ¬

(¬1) في (ت، ك) محمد ن عبد الله، صوب في هامش (ت). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (685 م 958). (¬3) فيه مطر بن طهمان: صدوق كثير الخطأ، سيما في حديث عطاء، لكن يقويه ماصح عنها في هذا، وانظر: القطوف رقم (686/ 959). (¬4) أنظر السابق، وانظر: القطوف رقم (687/ 960). (¬5) في (ت) أبو عوانة يزيد، وهو خطأ. (¬6) رجاله ثقات، تقدم تخريجه، وانظر: القطوف رقم (688/ 961). (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (689/ 962).

954 - (18) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هِشَام، أَنّبَأَ حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَكَمِ قَالاَ: " إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ " (¬1). [ب 931، د 977، ع 937، ف 1018، 1019، م 940]. 955 - (19) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي رَاشِدٍ - عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: " تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى " (¬2). [ب 932، د 978، ع 938، ف 1020، م 941]. 956 - (20) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " هِىَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ " (¬3). [ب 933، د 979، ع 939، ف 1021، م 942]. 957 - (21) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لاَ يَكُونُ حَيْضٌ عَلَى حَمْلٍ " (¬4). [ب 934، د 980، ع 940، ف 1022، م 943]. 958 - (22) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ*، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: " هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ " (¬5). [ب 935، د 981، ع 941، ف 1023، م 944]. 959 - (23) أَخْبَرَنَا* أَبُو الْوَلِيدِ (¬6)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ لَمْ تَدَعِ الصَّلاَةَ " (¬7). [ب 936، د 982، ع 942، ف 1024، م 945]. ¬

(¬1) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، ويتقوى بما تقدم، وبالذي يليه، وانظر: القطوف رقم (690/ 963). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (691/ 964). (¬3) رجاله ثقات، وتقدم تخريجه. (¬4) رجاله ثقات، وتقدم تخريجه. * ت 74/أ. (¬5) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. * ك 99/أ. (¬6) في (ك) زاد الطيالسي، وهو صحيح. (¬7) رجاله ثقات، تقدم تخريجه.

960 - (24) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُمَا قَالاَ فِي الْحُبْلَى، وَالَّتِى قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ: " إِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَوَضَّأَتَا وَصَلَّتَا وَلاَ تَغْتَسِلاَنِ " (¬1). [ب 937، د 983، ع 943، ف 1025، 1026، م 946]. 961 - (25) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " تَغْتَسِلاَنِ وَتُصَلِّيَانِ " (¬2). [ب 938، د 984، ع 944، ف 1027، م 947]. 962 - (26) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيىُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " إِنَّ الْحُبْلَى لاَ تَحِيضُ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ" (¬3). [ب 939، د 985، ع 945، ف 1028، م 948]. 963 - (27) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، في الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَهِىَ تَمَخَّضُ (¬4) قَالَ: " هُوَ حَيْضٌ تَتْرُكُ الصَّلاَةَ " (¬5). [ب 940، د 986، ع 946، ف 1029، م 949]. 964 - (28) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَرَأَتِ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ: " فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلاَة " (¬6). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " تُصَلِّى مَا لَمْ تَضَعْ ". [ب 941، د 987، ع 947، ف 1030، م 950]. ¬

(¬1) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، تقدم تخريجه في الحامل. (¬2) فيه مطر بن طهمان: ضعف في عطاء، وانظر سابقه. (¬3) سنده حسن، تقدم تخريجه، وانظر: القطوف رقم (698/ 1001). (¬4) أي: جاءها المخاض، وهو قرب الولادة. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (699/ 1002). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (700/ 1003).

155 - باب وقت النفساء وما قيل فيه

155 - باب وَقْتِ النُّفَسَاءِ وَمَا قِيلَ فِيهِ 965 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي النُّفَسَاءِ: " كَطُهْرِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا " (¬1). [ب 942، د 988، ع 948، ف 1033، م 951]. 966 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي النُّفَسَاءِ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلاَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ تَرَ الطُّهْرَ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلاَةِ أَيَّاماً خَمْساً، سِتًّا، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلاَةِ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَمْسِينَ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ وَإِلاَّ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (¬2). [ب 943، د 989، ع 949، ف 1034، م 952]. 967 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: " أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْرَبُ النُّفَسَاءَ أَرْبَعِينَ يَوْماً "* (¬3). [ب 944، د 990، ع 950، ف 1035، م 953] إتحاف 13614. 968 - (4) وَقَالَ الْحَسَنُ: " النُّفَسَاءُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ، فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ " (¬4). [ب 944، د 990، ع 950، ف 1036، م 953]. 969 - (5) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: " وَقْتُ النُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، فَإِنْ طَهُرَتْ وَإِلاَّ فَلاَ تُجَاوِزْهُ حَتَّى تُصَلِّي " (¬5). [ب 945، د 991، ع 951، ف 1037، م 954]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (701/ 1004). (¬2) رجاله ثقات، تقدم تقدم تخريجه. * ك 99/ب. (¬3) فيه عدم سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص، وانظر: القطوف رقم (703/ 1006). (¬4) رجاله ثقات، موصول بالسند السابق، وانظر: القطوف رقم (704/ 1007). (¬5) فيه ضعف إسماعيل بن مسلم، وعدم سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص، وصح فيما تقدم عند المصنف، وانظر: القطوف رقم (705/ 1008).

156 - باب في المرأة الحائض تصلى في يومها إذا طهرت

970 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِنْ كَانَ لِلنُّفَسَاءِ عَادَةٌ، وَإِلاَّ جَلَسَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً " (¬1). [ب 946، د 992، ع 952، ف 1038، م 955] إتحاف 13614. 971 - (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ*، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " النِّفَاسُ حَيْضٌ" (¬2). [ب 947، د 993، ع 953، ف 1039، م 956]. 972 - (8) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ نَحْوَهَا " (¬3). [ب 948، د 994، ع 954، ف 1040، م 957] إتحاف 9089. 156 - بابٌ في الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُصَلِّى في يَوْمِهَا إِذَا طَهُرَتْ (¬4) 973 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَطْلِي الْوَرْسَ عَلَى وَجْهِهَا مِنَ الْكَلَفِ " (¬5). [ب 949، د 995، ع 955، ف 1041، م 958] تحفة 18287. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (706/ 1009). * ت 74/ب. (¬2) رجاله ثقات، والمراد أن حكمه حكم الحيض في المنع، وإن اختلفت المدة، وانظر: القطوف رقم (707/ 1010). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (708/ 1013). (¬4) كتب لحقا في هامش (ك) وهذا العنوان غير مطابق لما تحته من الأحاديث، فلا ذكر فيها للصلاة في الثوب، وهو في شأن النفساء، لا الحائض، وسيأتي ما يتعلق بالحائض في باب مستقل. وفي (و) تصلي في يومها. وسقط من (ر) النسختين (ر/أ، ر/ب). (¬5) فيه مسة: الأزدية مقبولة، يقوي حديثها ما سبقه.

974 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ جَلْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: " أَنَّ امْرَأَةً لِعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو نُفِسَتْ فَجَاءَتْ بَعْدَ مَا مَضَتْ عِشْرُونَ لَيْلَةً، فَدَخَلَتْ في لِحَافِهِ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَنَا فُلاَنَةُ، إِنِّى قَدْ طَهُرْتُ فَرَكَضَهَا بِرِجْلِهِ فَقَالَ: لاَ تُغْرِينِي عَنْ دِينِي حَتَّى تَمْضِىَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً " (¬1). [ب 950، د 996، ع 956، ف 1042، م 959] إتحاف 6741. 975 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ نَحْواً مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماً " (¬2). [ب 951، د 997، ع 957، ف 1043، م 960] إتحاف 9089. 976 - (4) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ [ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النُّفَسَاءُ تَنْتَظِرُ نَحْوه] (¬3). [ب 951، د 998، ع 958، ف 1044، م 961] إتحاف 9089. 977 - (5) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ فِي النُّفَسَاءِ الَّتِى تَرَى الدَّمَ: تَرَبَّصُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تُصَلِّى (¬4). [ب 952، د 999، ع 959، ف 1045، م 962]. 978 - (6) وَقَالَ الشَّعْبِىُّ: شَهْرَيْنِ ثُمَّ هِىَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ (¬5). [ب 952، د 999، ع 959، ف 1046، م 962]. 979 - (7) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَفْطَسُ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " الْمَرْأَةُ تَنْتَظِرُ مِنَ الْغُلاَمِ ثَلاَثِينَ يَوْماً، وَمِنَ الْجَارِيَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً. يَعْنِى النُّفَسَاءَ " (¬6). [ب 953، د 1000، ع 960، ف 1047، م 963]. ¬

(¬1) فيه الجلد بن أيوب: أحد الضعفاء، انظر: رقم (844). (¬2) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. وانظر: القطوف رقم (712/ 1015). (¬3) ساقط من (ق) رجاله ثقات، انظر سابقه. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: السابق، وانظر: القطوف رقم (713/ 1016). (¬5) موصول بالسند السابق، وانظر: القطوف رقم (وانظر: القطوف رقم (714/ 1017). * ك 100/أ. (¬6) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (715/ 1018).

157 - باب المرأة تجنب ثم تحيض

980 - (8) قَالَ مَرْوَانُ: هُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. [ب 953، د 1000، ع 960، ف 1047، م 963]. 981 - (9) وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: " هُمَا سَوَاءٌ " (¬1). [ب 953، د 1000، ع 960، ف 1047، م 963]. 982 - (10) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِى يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عِنْدَ الطَّلْقِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ النِّفَاسِ " (¬2). [ب 954، د 1001، ع 961، ف 1031، م 964]. 983 - (11) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَطْلُقُ قَالَ: " تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ"* (¬3). [ب 955، د 1002، ع 962، ف 1032، م 965]. 157 - باب الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ 984 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، في الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ: تَغْتَسِلُ (¬4). [ب 956، د 1003، ع 963، ف 1050، م 966]. 985 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: مِثْلَهُ (¬5). [ب 956، د 1004، ع 964، ف 1051، م 967]. ¬

(¬1) أي الغلام والجارية لا فرق بينهما في مدة الانتظار بعد الولادة. * ت 75/أ. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (718/ 1021). * ت 75/أ. (¬3) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬4) رجاله ثقات، والاغتسال على سبيل الاستحباب لا الوجوب، والمسألة خلافية، وانظر: القطوف رقم (720/ 1023). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف رقم (721/ 1024).

986 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ (¬1). [ب 957، د 1005، ع 965، ف 1052، م 968]. 987 - (4) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ غَشِىَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ فَقَالَ: " تَغْتَسِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ " (¬2). [ب 958، د 1006، ع 966، ف 1053، م 969]. 988 - (5) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ قَالاَ: " لِتَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ" (¬3). [ب 959، د 1007، ع 967، ف 1054، م 970]. 989 - (6) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ: مِثْلَ ذَلِكَ (¬4). [ب 959، د 1007، ع 967، ف 1055، م 970]. 990 - (7) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سُئِلَ عَنْهَا حَمَّادٌ فَقَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَغْتَسِلُ (¬5). [ب 960، د 1009، ع 969، ف 1057، م 972]. 991 - (8) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ [ابْنِ] (¬6) فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَغْتَسِلُ (¬7). [ب 961، د 1010، ع 970، ف 1058، م 973]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (722/ 1025) والحيض أكبر من الجنابة، فإذا أجنبت وهي حائض لا تغتسل. (¬2) رجاله ثقات تقدم، ولأنه غشيها قبل الحيض فاستحب له الغسل. (¬3) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، ولكنه متابع تقدم، وانظر: القطوف رقم (724/ 1027) فهما وغيرهما يرون وجوب الغسل؛ لكون الحنابة حصلت قبل الحيض. (¬4) حسن، وانظر: سابقه. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: السابق، وانظر: القطوف رقم (727/ 1030). (¬6) في بعض النسخ الخطية " فضيل ". * ك 100/ب. (¬7) فيه محمد بن سالم: ضعيف، يقويه ما سبق.

158 - باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة

158 - باب الْحَائِضِ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ الصَّلاَةِ* 992 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ في الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَهَا لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ تُسَبِّحَ اللَّهَ وَتُكَبِّرَهُ في وَقْتِ الصَّلاَةِ (¬1). [ب 962، د 1011، ع 971، ف 1059، م 974]. 993 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: " قُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ: الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ وَتَذْكُرُ اللَّهَ. فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ لِهَذَا أَصْلاً" (¬2). [ب 963، د 1012، ع 972، ف 1060، م 975]. 994 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ عِنْدَ أَوَانِ الصَّلاَةِ أَنْ تَوَضَّأَ، وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ مَسْجِدِهَا، فَتَذْكُرَ اللَّهَ وَتُسَبِّحَ " (¬3). [ب 964، د 1013، ع 973، ف 1061، م 976] إتحاف 13863. 995 - (4) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَتَقْرَأُ؟ ، قَالَ: " لاَ، إِلاَّ طَرَفَ الآيَةِ، وَلَكِنْ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ وَتَدْعُو اللَّهَ " (¬4). [ب 965، د 1014، ع 974، ف 1062، م 977]. 996 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ضَمْرَةُ (¬5)، ثَنَا الشَّيْبَانِىُّ - وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو، مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ - ثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ: " تُؤْمَرُ الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَذْكُرُ اللَّهَ" (¬6). [ب 966، د 1015، ع 975، ف 1063، م 978]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (729/ 1032). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (730/ 1033). (¬3) فيه مجهولان: خالد بن يزيد الصدفي، ووالده يزيد، وانظر: القطوف رقم (731/ 1034). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (732/ 1035). (¬5) بعض النسخ الخطية تصحف إلى " حمزة ". (¬6) رجاله ثقات، وبالأمر فيه، قاله جماعة من العلماء، وهو على وجه الاستحباب لا الوجوب، وانظر: القطوف رقم (733/ 1036). * ت 75/ب.

159 - باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

159 - بابٌ فِي الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْم وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ 997 ـ[( ... ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا سَمِعَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ*، يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ، وَلاَ تَقْضِى الْحَائِضُ لأَنَّهَا لاَ تُصَلِّي" (¬1). [ب 967، د 1016، ع 976، ف 1095، م 979]. 998 - ( ... ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ: لاَ تَقْضِي (¬2). [ب 968، د 1017، ع 977، ف 1096، م 980]. 999 - ( ... ) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ] (¬3). [ب 969، د 1018، ع 978، ف 1097، م 981]. 1000 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلاَةِ " (¬4). [ب 970، د 1019، ع 979، ف 1064، م 982] تحفة 15974. 1001 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاذَةَ: " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ* عَائِشَةَ: أَتَقْضِى إِحْدَانَا صَلاَةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ " (¬5). [ب 971، د 1020، ع 980، ف 1065، م 983] تحفة 17964. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (748/ 1037). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، ومابين المعقوفين ثلاثة آثار كان حقها أن تكون في باب الحائض تسمع السحدة فلا تسجد، فليس لها تعلق بهذا لباب، لذلك أهملنا ترقيمها ضمن هذا الباب. (¬4) فيه عبيد بن معتب: ضعيف. * ك 101/أ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (321) ومسلم حديث (335) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 192).

1002 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادٌ (¬1)، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ (¬2). قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ: " كَأَنَّ حَمَّاداً فَرَّقَ حَدِيثَ أَيُّوبَ فَجَاءَ بِهَذَا " (¬3). [ب 971، د 1021، ع 981، ف 1066، م 984] إتحاف 17964. [1003 ـ[( ... ) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ السَّجْدَةَ فَلاَ تَسْجُدْ " (¬4). [ب 972، د 1022، ع 982، ف 1098، م 985]. 1004 - ( ... ) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: " لاَ تَسْجُدُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ " (¬5). [ب 973، د 1023، ع 983، ف 1099، م 986]. 1005 - ( ... ) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ] (¬6). [ب 974، د 1024، ع 984، ف 1100، م 987]. 1006 - (4) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَجْلاَنَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ هَلْ يَقْضِيَانِ الصَّلاَةَ إِذَا تَطَهَّرْنَ؟ ، قَالَ: " هُوَ ذَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَوْ فَعَلْنَ ذَلِكَ أَمَرْنَا نِسَاءَنَا بِذَلِكَ " (¬7). [ب 975، د 1025، ع 985، ف 1067، م 988] إتحاف 8061. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية "حميد ". (¬2) رواته ثقات، وأنظر سابقه. (¬3) فرق بين رواية أيوب عن أبي قلابة عن معاذة، وروايته عن معاذة مباشرة، إشارة إلى أن لأيوب شيخين، وأنه سمعه منهما. (¬4) رجاله ثقات. (¬5) رجاله ثقات. (¬6) رجاله ثقات، ، وانظر: القطوف رقم (752/ 1045) وما بين المعقوفين ثلاثة آثار كان حقها أن تكون في باب الحائض تسمع السحدة فلا تسجد، فليس لها تعلق بهذا لباب، لذلك أهملنا ترقيمها ضمن هذا الباب، وانظر: رقم (1037، 1038، 1039). (¬7) سنده حسن.

160 - باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن

1007 - (5) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: " أَقْضِى مَا تَرَكْتُ مِنْ صَلاَتِيفي الْحَيْضِ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَتَطْهُرُ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِالْقَضَاءِ" (¬1). [ب 976، د 1026، ع 986، ف 1068، م 989] إتحاف 17964. 1008 - (6) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ كَثِيرِ أَبِي (¬2) إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ - يَعْنِى بِنْتَ عَلِيٍّ ـ: " أَتَقْضِينَ الصَّلاَةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ؟ ، قَالَتْ: لاَ " (¬3). [ب 977، د 1027، ع 987، ف 1069، م 990]. 1009 - (7) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ: أَتَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلاَةَ؟ ، قَالَتْ: " أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ ، قَدْ حِضْنَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُنَّ يَجْزِينَ " (¬4). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَعْنَاهُ: وأَنَّهُنَّ لاَ يَقْضِينَ (¬5). [ب 978، د 1028، ع 988، ف 1070، م 991] تحفة 17964. 160 - باب الْحَائِضِ تَذْكُرُ اللَّهَ وَلاَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ 1010 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ وَيُسَمِّيَانِ " (¬6). [ب 979، د 1029، ع 989، ف 1071، م 992]. ¬

(¬1) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، والحديث متفق عليه، وتقدم تخريجه. (¬2) في بعض النسخ الخطية" بن " وهو صحيح أيضا. (¬3) فيه كثير بن إسماعيل أبو إسماعيل التيمي: ضعيف، وشريك يخطئ كثيرا، ويقوى بما تقدم، وانظر: القطوف رقم (735/ 1048). * ت 76/أ. * ك 101/ب. (¬4) رجاله ثقات تقدم. (¬5) في بعض النسخ الخطية " تقضين " وكلاهما يجوز، وجزى وقضى بمعنى واحد، انظر: (شرح النووي على مسلم 1/ 639) وبه فسر قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} من الآية (48) من سورة البقرة. (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (736/ 1050).

1011 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: بَلَغَنِى عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: " لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آيَةً تَامَّةً، يَقْرَآنِ الْحَرْفَ " (¬1). [ب 980، د 1030، ع 990، ف 1072، 1073، م 993]. 1012 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ: " الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ لاَ يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ " (¬2). [ب 981، د 1031، ع 991، ف 1074، م 994]. 1013 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ - أَوْ يَنْهَى - أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ " (¬3). قَالَ شُعْبَةُ: وَجَدْتُ فِي الْكِتَابِ: وَالْحَائِضُ (¬4). [ب 982، د 1032، ع 992، ف 1075، م 995] إتحاف 15118. 1014 - (5) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " أَرْبَعَةٌ لاَ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ: عِنْدَ الْخَلاَءِ، وَفي الْحَمَّامِ، وَالْجُنُبُ، وَالْحَائِضُ إِلاَّ الآيَةَ وَنَحْوَهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ " (¬5). [ب 983، د 1033، ع 993، ف 1076، م 996]. 1015 - (6) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا: " الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَسْتَفْتِحُونَ الآيَةَ وَلاَ يُتِمُّونَ آخِرَهَا " (¬6). [ب 984، د 1034، ع 994، ف 1077، 1078، 1079، م 997]. 1016 - (7) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، فِي الْحَائِضِ قَالَ: " لاَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ " (¬7). [ب 985، د 1035، ع 995، ف 1080، م 998]. ¬

(¬1) فيه انقطاع بين سفيان وإبراهيم، وانظر: القطوف رقم (737/ 1051). (¬2) فيه شريك أرجح أنه حسن الحديث، ويقوى بما تقدم، وانظر: القطوف رقم (738/ 1052). (¬3) زاد في بعض النسخ الخطية" والحائض " رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (739/ 1053). (¬4) هذا يؤيد الزيادة الموجودة في بعض النسخ. (¬5) رجاله ثقات، وانظر رقم (1051) وانظر: القطوف رقم (740/ 1048). (¬6) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وانظر سابقه، وانظر: القطوف رقم (741/ 1055) (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (742/ 1056).

1017 - (8) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالاَ: أَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: " أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَرْقِى أَسْمَاءَ وَهِيَ عَارِكٌ " (¬1). [ب 986، د 1036، ع 996، ف 1081، م 999]. 1018 - (9) أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، أَنْبَأَ هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: " الْجُنُبُ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ " (¬2). [ب 987، د 1037، ع 997، ف 1082، م 1000]. 1019 - (10) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ* سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ وَلاَ يُقْرَأُ فِي الْحَمَّامِ، وَحَالاَنِ لاَ يَذْكُرُ فِيهِمَا الْعَبْدُ اللَّهَ: عِنْدَ الْخَلاَءِ، وَعِنْدَ الْجِمَاعِ إِلاَّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَي أَهْلَهُ بَدَأَ فَسَمَّى اللَّهَ " (¬3). [ب 988، د 1038، ع 998، ف 1083، م 1001]. 1020 - (11) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ: تَقْرَأُ؟ قَالَ: " لاَ إِلاَّ طَرَفَ الآيَةِ " (¬4). [ب 989، د 1039، ع 999، ف 1084، م 1002]. 1021 - (12) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ* الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَطَّافٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " أَرْبَعٌ لاَ يَحْرُمْنَ عَلَى جُنُبٍ وَلاَ حَائِضٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ " (¬5). [سئل أبو محمد عبد الله: يقرأ الجنب آية آية؟ ، قال: لا يعجبنى] (¬6). [ب 990، د 1040، ع 1000، ف 1085، م 1003]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، والعارك: الحائض، أنظر: (النهاية 3/ 170). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (744/ 1058). * ك 102/أ. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (745/ 1059). (¬4) رجاله ثقات تقدم. * ت 76/ب. (¬5) فيه أبو عطاف الأزدي: ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 588). (¬6) ما بين المعقوفين ليس في (ت، ك).

161 - باب الحائض تسمع السجدة فلا تسجد

161 - باب الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ فَلاَ تَسْجُدُ 1022 - (1) (¬1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ (¬2) بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ (¬3) اللَّهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ: لاَ تَسْجُدُ لأَنَّهَا صَلاَةٌ" (¬4). [ب 991، د 1041، ع 1001، ف 1086، م 1004] إتحاف 8919. 1023 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاث، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي الضُّحَى قَالاَ: لاَ تَسْجُدُ (¬5). [ب 992، د 1042، ع 1002، ف 1087، 1088، م 1005]. 1024 - (3) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالاَ: " لَيْسَ عَلَيْهَا ذَلِكَ، الصَّلاَةُ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ " (¬6). [ب 993، د 1043، ع 1003، ف 1089، 1090، م 1006]. 1025 - (4) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " مُنِعَتْ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ " (¬7). [ب 994، د 1044، ع 1004، ف 1091، م 1007]. 1026 - (5) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لاَ تَسْجُدُ " (¬8). [ب 995، د 1045، ع 1005، ف 1092، م 1008]. ¬

(¬1) هكذا (7) وتقدم الستة الآثار في باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكان حقها أن تكون في هذا الباب، وقد أهملنا ترقيمها هناك لعدم العلاقة، وبنينا على عدتها هنا لعلاقتها بالباب. (¬2) في (ك) عبد الرحمن. (¬3) هكذا (7) وتقدم الستة الآثار في باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكان حقها أن تكون في هذا الباب، وقد أهملنا ترقيمها هناك لعدم العلاقة، وبنينا على عدتها هنا لعلاقتها بالباب. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (753/ 1062). (¬5) رجاله ثقات، انظر سابقه. (¬6) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (755/ 1064). (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (756/ 1065). (¬8) رجاله ثقات، وانظر سابقه. * ك 102/ب.

162 - باب المرأة الحائض تصلى في ثوبهاإذا طهرت

1027 - (6) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ (¬1)، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ فَتَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ: " لاَ تَسْجُدُ حَتَّى تَغْتَسِلَ "* (¬2). [ب 996، د 1046، ع 1006، ف 1093، م 1009]. 1028 - (7) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ: سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا، عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلنِّسَاءِ: «تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: لِمَ؟ ، أَوْ بِمَ؟ ، أَوْ فِيمَ؟ ، قَالَ: «إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " مَا مِنْ نَاقِصِي الدِّينِ وَالَعَقْلِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِي الأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ " قَالَ: وقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: " مَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا؟ قَالَ: جُعِلَتْ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ. قَالَ: سُئِلَ مَا نُقْصَانُ دِينِهَا؟ قَالَ: تَمْكُثُ كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لاَ تُصَلِّى لِلَّهِ صَلاَةً " (¬3). [ب 997، د 1047، ع 1007، ف 1094، م 1010] تحفة 9598 إتحاف 13297. 162 - باب الْمَرْأَةِ الْحَائِض تُصَلِّى في ثَوْبِهَاإِذَا طَهُرَتْ 1029 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَتَّبِعْ ثَوْبَهَا الَّذِي يَلِي جِلْدَهَا فَلْتَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى*، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ " (¬4). [ب 998، د 1048، ع 1008، ف 1101، م 1011]. 1030 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُجْنِبُ، ثُمَّ تَرَى فِيهِ الْقَطْرَةَ مِنْ دَمِ حَيْضَتِهَا فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا " (¬5). [ب 999، د 1049، ع 1009، ف 1102، م 1012] تحفة 17380. ¬

(¬1) في (ك) أحمد بن حميد، وهو صحيح. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (758/ 1067). (¬3) فيه وائل بن مهانة التيمي: مقبول، أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، حديث (304) ومسلم حديث (80) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 49). * ت 77/أ. (¬4) رجاله ثقات، أصله في البخاري البخاري حديث (308). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه أبودا ود حديث (364) وصححه الألباني.

1031 - (3) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: " إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَسْبِقُهَا الْقَطْرَةُ مِنَ الدَّمِ، فَإِذَا أَصَابَتْ إِحْدَاكُنَّ ذَلِكَ فَلْتَقْصَعْهُ بِرِيقِهَا " (¬1). [ب 1000، د 1050، ع 1010، ف 1103، م 1013]. 1032 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " إِذَا غَسَلَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلَمْ يَذْهَبْ فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ" (¬2). [ب 1001، د 1051، ع 1011، ف 1104، م 1014]. 1033 - (5) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قال: ثَنَا شُعْبَةُ*، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ: " الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَأَغْسِلُهُ فَلاَ يَذْهَبُ فَأُقَطِّعُهُ؟ ، قَالَتِ: الْمَاءُ طَهُورٌ" (¬3). [ب 1002، د 1052، ع 1012، ف 1105، م 1015]. 1034 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ خِلاَسَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبُو الْقَاسِمِ يَكُونُ مَعِي فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ، إِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ، لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ، وَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُ إِلَى غَيْرِهِ وَصَلَّى فِيهِ " (¬4). [ب 1003، د 1053، ع 1013، ف 1106، م 1016] تحفة 16067. 1035 - (7) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِيمَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ وَهِىَ حَائِضٌ: " إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلَتْهُ وَإِلاَّ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَسْلُهُ، وَإِنْ عَرِقَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ " (¬5). [ب 1004، د 1054، ع 1014، ف 1107، م 1017. ¬

(¬1) فيه أبو بكر الهذلي: متروك، أخرج نحوه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن، فيه أم الحسن مقبولة، يقوى حديثها بما تقدم عن عائشة، وانظر: القطوف رقم (759/ 1071). (¬2) ت: رجاله ثقات. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (760/ 1073). * ك 103/أ. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه أبوداود حديث (269) وصححه الألباني. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (761/ 1075).

1032 - (8) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ شَيْئاً مِنْهَا دَمٌ فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّمِ " (¬1). [ب 1005، د 1055، ع 1015، ف 1108، م 1018]. 1033 - (9) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنَتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: «حُتِّيهِ ثُمَّ رُشِّيهِ بِالْمَاءِ» (¬2). [ب 1006، د 1056، ع 1016، ف 1109، م 1019] تحفة 15743. 1034 - (10) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْحَائِضُ لاَ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ "* (¬3). [ب 1007، د 1057، ع 1017، ف 1110، م 1020]. 1035 - (11) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ - هو ابْنُ زُرَيْعٍ (¬4) قال: ثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: " سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ " قَالَ: «إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَماً فَحُكِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ، ثُمَّ انْضَحِى في سَائِرِهِ فَصَلِّى فِيهِ» (¬5). [ب 1008، د 1058، ع 1018، ف 1111، م 1021] تحفة 15743. 1036 - (12) أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ - مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ - عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ في الثَّوْبِ فَقَالَ: «اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَحُكِّيهِ بَضِلَعٍ» (¬6). [ب 1009، د 1059، ع 1019، ف 1112، م 1022] تحفة 18344. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (762/ 1076). (¬2) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. * ت 77/ب. (¬3) رجاله ثقات. * ك 103/ب. (¬4) في (ك) زريع بن محمد، وهو خطأ. (¬5) سنده حسن: محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، تقدم. (¬6) رجاله ثقات، تقدم تخريجه، وهذه رواية أحمد.

163 - باب في عرق الجنب والحائض

1037 - (13) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَمِعْتُ كَرِيمَةَ قَالَتْ: " سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتِ: الْمَرْأَةُ يُصِيبُ ثَوْبُهَا مِنْ دَمِ حَيْضَتِهَا؟ ، فَقَالَتْ: لِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ. قَالَتْ: فَإِنَّهَا تَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ؟ ، . قَالَتْ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ " (¬1). [ب 1010، د 1060، ع 1020، ف 1113، م 1023]. 1038 - (14) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " كَانَتْ عَائِشَةُ تَرَى الشَّيْءَ مِنَ الْمَحِيضِ فِي ثَوْبِهَا فَتَحُتُّهُ بِالْحَجَرِ، أَوْ بِالْعُودِ، أَوْ بِالْقَرْنِ ثُمَّ تَرُشُّهُ " (¬2). [ب 1011، د 1061، ع 1021، ف 1114، م 1024]. 163 - بابٌ فِي عَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ 1039 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: " سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ ثُمَّ يَمْسَحُهُ بِهِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ " (¬3). [ب 1012، د 1062، ع 1022، ف 1115، م 1025]. 1040 - (2) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: " أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَعَرَقِ الْجُنُبِ فِي الثَّوْبِ بَأْساً " (¬4). [ب 1013، د 1063، ع 1023، ف 1116، م 1026]. 1041 - (3) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ (¬5)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْساً " (¬6). [ب 1014، د 1064، ع 1024، ف 1117، م 1027]. ¬

(¬1) فيه كريمة: مقبولة، ويقويه ما تقدم، وانظر: القطوف رقم (765/ 1081). (¬2) رجاله ثقات، وصرح ابن جريج بالتحديث. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (767/ 1083). (¬4) رجاله ثقات. (¬5) في بعض الأصول الخطية " حميد " وتصحيف. (¬6) سنده حسن، وحماد سمع من عطاء قبل الاختلاط، وانظر: القطوف رقم (769/ 1085).

1042 - (4) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " مَا كُلُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا يَجِدُونَ ثَوْبَيْنِ. وَقَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ أَلَسْتَ تَلْبَسُهُ؟ فَذَاكَ بِذَاكَ" (¬1). [ب 1015، د 1065، ع 1025، ف 1118، م 1028]. 1043 - (5) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: " أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ، فَلَمْ تَرَ بِهِ بَأْساً" (¬2). [ب 1016، د 1066، ع 1026، ف 1119، م 1029]. 1044 - (6) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قال: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْرَقَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ فِي الثَّوْبِ يُصَلِّي فِيهِ " (¬3). [ب 1017، د 1067، ع 1027، ف 1120، م 1030]. 1045 - (7) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِب الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ: " لاَ يَضُرُّهُ وَلاَ يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ " (¬4). [ب 1018، د 1068، ع 1028، ف 1121، م 1031]. 1046 - (8) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْحَائِضِ إِذَا عَرِقَتْ فِي ثِيَابِهَا: " فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ " (¬5). [ب 1019، د 1069، ع 1029، ف 1122، م 1032]. 1047 - (9) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِ " (¬6). [ب 1020، د 1070، ع 1030، ف 1123، م 1033] إتحاف 11126. ¬

* ك 104/أ. (¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (770/ 1086). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (771/ 1078). * ت 78/أ. (¬3) فيه يحي بن سليم: صدوق سيء الحفظ، ويقوى بما تقدم، وانظر: القطوف رقم (772/ 1088). (¬4) فيه أبو حمزة ميمون الأعور: ضعيف، ويقوى بما تقدم. (¬5) رجاله ثقات، انظر ما تقدم. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (118).

164 - باب مباشرة الحائض

1048 - (10) أَخْبَرَنَي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ - هُوَ ابْنُ حَسَّانَ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْساً بَعَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ " (¬1). [ب 1021، د 1071، ع 1031، ف 1124، م 1034] إتحاف 8242. 164 - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ 1049 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: " سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ " قَالَ: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا» (¬2). [ب 1022، د 1072، ع 1032، ف 1125، م 1035]. 1050 - (2) أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا: " هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا " (¬3). [ب 1023، د 1073، ع 1033، ف 1126، م 1036]. 1051 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْحَائِضُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا في مَرَاقِّهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا، فَإِذَا دَفَقَ غَسَلَتْ مَا أَصَابَهَا وَاغْتَسَلَ هُوَ " (¬4). [ب 1024، د 1074، ع 1034، ف 1127، م 1037]. ¬

(¬1) فيه عنعنة هشيم، وانظر: ما تقدم، وانظر: القطوف رقم (776/ 1092). (¬2) فيه زيد بن أسلم مولى عمر: لم يدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا مرسل، وأخرجه مالك حديث (124) ووصله الطبراني من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس به (المعجم الكبير 10/ 382). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (126). * ك 104/ب. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (777/ 109).

1052 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو (¬1) قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَائِضِ فَقَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " لَقَدْ عَلِمَتْ أُمُّ عِمْرَانَ أَنِّي أَطْعُنُ فِي أَلْيَتِهَا - يَعْنِى وَهِىَ حَائِضٌ - " (¬2). [ب 1025، د 1075، ع 1035، ف 1128، م 1038]. 1053 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ: " سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً، عَنِ الْحَائِضِ فَلَمْ يَرَ بِمَا دُونَ الدَّمِ بَأْساً " (¬3). [ب 1026، د 1076، ع 1036، ف 1129، م 1039]. 1054 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَّزِرُ، وَكَانَ يُبَاشِرُنِي" (¬4). [ب 1027، د 1077، ع 1037، ف 1130، م 1040] تحفة 15982. 1055 - (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ: " مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ؟ ، قَالَتْ: مَا فَوْقَ الإِزَارِ " (¬5). [ب 1028، د 1078، ع 1038، ف 1131، م 1041]. 1056 - (8) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: " مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً؟ ، قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْجِمَاعِ ". قَالَ: قُلْتُ: " فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ؟ ، قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ كَلاَمِهَا" (¬6). [ب 1029، د 1079، ع 1039، ف 1132، م 1042]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية تصحف من " عمرو " إلى " عدي ". (¬2) رجاله ثقات، انظر سابقه. (¬3) فيه عدم سماع مالك بن مغول من عطاء بن أبي رباح، ويعارضه ما بعده، وما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن عطاء قال: يباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى إزار (المصنف 1/ 323، 1242) والجزلة مابين السرة إلى الركبة. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (300، 302). * ت 78/ب. (¬5) فيه انقطاع بين ميمون وعائشة، وانظر: رقم (1093، 1094، 1098)، وانظر: القطوف رقم (780/ 1099). (¬6) سنده حسن.

1057 - (9) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ جَلْدِ (¬1) بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لإِنْسَانٍ: " اجْتَنِبْ شِعَارَ الدَّمِ " (¬2). [ب 1030، د 1080، ع 1040، ف 1133، م 1043]. 1058 - (10) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قال: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِذَا كَفَّ الأَذَى، يَعْنِي الدَّمَ " (¬3). [ب 1031، د 1081، ع 1041، ف 1134، م 1044]. 1059 - (11) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ الْحَائِضَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا، أَوْفِي سُرَّتِهَا " (¬4). [ب 1032، د 1082، ع 1042، ف 1135، م 1045]. 1060 - (12) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ* قَالَ: " يُقْبِلُ بِهِ وَيُدْبِرُ إِلاَّ الدُّبُرَ وَالْمَحِيضَ " (¬5). [ب 1033، د 1083، ع 1043، ف 1136، م 1046]. 1061 - (13) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ (¬6)، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي لِحَافٍ فَوَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا لَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟ » قُلْتُ: وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ. قَالَ: «ذَاكَ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» قَالَتْ: فَقُمْتُ فَأَصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِي ثُمَّ رَجَعْتُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «ادْخُلِي فِي اللِّحَافِ» فَدَخَلْتُ" (¬7). [ب 1034، د 1084، ع 1044، ف 1137، م 1047] تحفة 18241. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية تصحف إلى " خالد ". (¬2) فيه الجلد بن أيوب: ضعيف، ويروي عن رجل لعله مسروق، أو معاوية بن قرة، وانظر: القطوف رقم (781/ 1100). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (782/ 1101). (¬4) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، وانظر: السابقه، ورقم (1096، 1101)، وانظر: القطوف رقم (784/ 1103). * ك 105/أ. (¬5) فيه ليث: ضعيف، وانظر: سابقه. (¬6) في (ت) عبيد الله، وهو خطأ. (¬7) سنده حسن، أخرجه ابن ماجه حديث (637) وحسنه الألباني، وانظر: التالي.

1062 - (14) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَجِعَةٌ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: «أَنَفِسْتِ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلاَنِ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ" (¬1). [ب 1035، د 1085، ع 1045، ف 1138، م 1048] تحفة 18270، 18271. 1063 - (15) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (¬2)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الإِزَارِ وَهِىَ حَائِضٌ " (¬3). [ب 1036، د 1086، ع 1046، ف 1139، م 1049] تحفة 18061. 1064 - (16) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ (¬4) الزَّهْرَانِيُّ* ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ: عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضاً أَنْ تَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا " (¬5). [ب 1037، د 1087، ع 1047، ف 1140، م 1050] تحفة 17420. 1065 - (17) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: " كُنْتُ أَتَّزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أَدْخُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في لِحَافِهِ "* (¬6). [ب 1038، د 1088، ع 1048، ف 1141، م 1051] تحفة 17420. ¬

(¬1) رجاله ثقات، متفق عليه أخرجه البخاري حديث (298) ومسلم حديث (296) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 170). (¬2) في بعض النسخ الخطية تحرفت إلى " الشعبي ". (¬3) رجاله ثقات، وعلقه البخاري عقب حديث (303) وقال: ورواه سفيان عن الشيباني، وأخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، حديث (300، وطرفاه: 302، 303) وبوب عليه مسلم باب مباشرة الحائض فوق الإزار، وقال: في باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد: كان رسول الله - رضي الله عنه - يباشر نساءه فوق الإزار، وهنّ حيض. (¬4) في بعض النسخ الخطية " عمرو " وهو خطأ. * ت 79/أ. (¬5) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. * ك 105/ب. (¬6) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف رقم (787/ 1109).

1066 - (18) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ جُبَيْرٍ: " مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً؟ ، قَالَ: مَا فَوْقَ الإِزَارِ" (¬1). [ب 1039، د 1089، ع 1049، ف 1142، م 1052]. 1067 - (19) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، فِي الْحَائِضِ قَالَ: " الْفِرَاشُ وَاحِدٌ، وَاللُّحُفُ شَتَّى، فَإِنْ كَانُوا لاَ يَجِدُونَ رَدَّ عَلَيْهَا مِنْ لِحَافِهِ " (¬2). [ب 1040، د 1090، ع 1050، ف 1143، م 1053]. 1068 - (20) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ لَهُ: " مَا فَوْقَ السَّرَرِ أَوِ السُّرَّةِ " (¬3). [ب 1041 د 1091، ع 1051، ف 1144، م 1054]. 1069 - (21) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَشَّحُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَيُصِيبُ مِنْ رَأْسِى وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ " (¬4). [ب 1042، د 1092، ع 1052، ف 1145، م 1055]. 1070 - (22) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا، وَأَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ، وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ في الْبُيُوتِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} (¬5) فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَأَنْ يَكُنَّ مَعَهُمْ في الْبُيُوتِ، وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَىْءٍ مَا خَلاَ النِّكَاحَ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ هَذَا أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ وَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ في الْمَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ ¬

(¬1) فيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف، ويقويه ما تقدم، وانظر: القطوف رقم (788/ 1110). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (789/ 1111). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (790/ 1112). (¬4) فيه يزيد بن بابنوس: مقبول، يقوى بما تقدم في المباشرة، وأخرجه أحمد حديث (25542، ومطولا: 25841). (¬5) من الآية (222) من سورة البقرة

وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَمَعُّراً شَدِيداً حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قد وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَقَامَا فَخَرَجَا فَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ] (¬1) هَدِيَّةُ لَبَنٍ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي آثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا فَعَلِمَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا " (¬2). [ب 1043، د 1093، ع 1053، ف 1146، م 1056] تحفة 308 إتحاف 487. 1071 - (23) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو هِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ قَالَ: " سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ في لِحَافٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَهْجُرُهُنَّ إِذَا كُنَّ حُيَّضاً " (¬3). [ب 1044، د 1094، ع 1054، ف 1147، م 1057]. 1072 - (24) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " لاَ بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُباً، أَوْ حَائِضاً " (¬4). [ب 1045، د 1095، ع 1055، ف 1148، م 1058] إتحاف 11258. 1073 - (25) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: " يَضَعُهُ وَضْعاً يَعْنِى عَلَى الْفَرْجِ " (¬5). [ب 1046، د 1096، ع 1056، ف 1149، م 1059]. 1074 - (26) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ مَوَلى (¬6) مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُبَاشِرُ ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" فاستقبلتهما ". * ت 79/ب. * ك 106/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (302). (¬3) فيه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم: فيه لين، وشيبة ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 445) والمراد بالهجر هجر التمتع بمادون المحل، من باب الورع، والتحفظ من الوقوع في الممنوع، وانظر: رقم (1121) وانظر: ما سلف. (¬4) فيه عنعنة ابن اسحاق، وقد توبع، وانظر: القطوف رقم (792/ 1116). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (793/ 1117). (¬6) في بعض النسخ الخطية" مولاة ".

165 - باب الحائض تمشط زوجها

الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وِهِىَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ، أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ" (¬1). [ب 1047، د 1097، ع 1057، ف 1150، م 1060] تحفة 18085. 165 - باب الْحَائِضِ تَمْشُطُ زَوْجَهَا 1075 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا حَائِضٌ " (¬2). [ب 1048، د 1098، ع 1058، ف 1151، م 1061] تحفة 16604. 1076 - (2) أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا حَائِضٌ " (¬3). [ب 1049، د 1099، ع 1059، ف 1152، م 1062] تحفة 17154. 1077 - (3) أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كُنَّ جَوَارِي ابْنِ عُمَرَ يَغْسِلْنَ رِجْلَيْهِ وَهُنَّ حُيَّضٌ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ " (¬4). [ب 1050، د 1100، ع 1060، ف 1153، م 1063] إتحاف 11128. 1078 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ أُوتَى بِالإِنَاءِ فَأَضَعُ فَمِي فَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِى وَضَعْتُ فَيَشْرَبُ، وَأُوتَى بِالْعَرْقِ فَأَنْتَهِسُ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِى وَضَعْتُ فَيَنْتَهِسُ، ثُمَّ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُبَاشِرُنِي " (¬5). [ب 1051، د 1101، ع 1061، ف 1154، م 1064] تحفة 16145. ¬

(¬1) فيه حبيب الأعور: مقبول، وندبة: كذلك، وقيل لها صحبة، ويقوى بما تقدم في الباب، وانظر رقم (1107). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري من طريقه حديث (295) ومسلم حديث (297) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 173) وهذا طرف منه في الغَسل. (¬3) رجاله ثقات، انظر سابقه. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (119). * ك 106/ب. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (300).

1079 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْحَائِضُ لَيْسَتِ الْحِيضَةُ فِي يَدِهَا، تَغْسِلُ يَدَهَا وَتَعْجِنُ وَتَنْبِذُ (¬1). [ب 1052، د 1102، ع 1062، ف 1155، م 1065]. 1080 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: " إِنَّ الْحَائِضَ حِيضَتُهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا وَكَانَ يَقُولُ: الْحَائِضُ حِبُّ (¬2) الْحَيِّ " (¬3). [ب 1053، د 1103، ع 1063، ف 1156، م 1066]. 1081 - (7) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: " سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ، وَالْحَائِضِ، فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءاً " (¬4). [ب 1054، د 1104، ع 1064، ف 1157، م 1067]. 1082 - (8) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا زَائِدَةُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ السُّدّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: «نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ» قَالَتْ: أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا وَيُصَلِّىَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهَا حَائِضٌ ". فَقَالَ: «إِنَّ حِيضَتَهَا لَيْسَ في يَدِهَا» (¬5). [ب 1055، د 1105، ع 1065، ف 1158، م 1068] تحفة 16297. 1083 - (9) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْسِلُهُ، تَعْنِى وَهُوَ مُعْتَكِفٌ " (¬6). [ب 1056، د 1106، ع 1066، ف 1159، م 1069] تحفة 16334. ¬

(¬1) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. * ت 80/ب. (¬2) أي: جزء منه، منسوب إليه كقولك: حب القمح، والجزء من الشيء يعطى حكمه. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬4) رجاله ثقات. (¬5) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (5382، وفي سنده زهير بن معاوية روايته عن أبي إسحاق بعدما تغير، لكن تابعه شريك وهو قديم السماع من أبي إسحاق، وانظر: - 24747، 24794 ـ، 5589، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ضعيف، 24184، 24695) وانظر: رقم (24838، 25838) وتقدم. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري ومسلم تقدم تخريجه، متفق عليه.

1084 - (10) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً أَنْ تُوَضِّئَ الْحَائِضُ الْمَرِيضَ " (¬1). [ب 1056، د 1107، ع 1067، ف 1160، م 1070]. 1085 - (11) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا حَائِضٌ" (¬2). [ب 1058، د 1108، ع 1068، ف 1161، م 1071] تحفة 15990. 1086 - (12) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قال: ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَقَدْ كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا حَائِضٌ وَهُوَ عَاكِفٌ " (¬3). [ب 1059، د 1109، ع 1069، ف 1162، م 1072] تحفة 16334. 1087 - (13) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ قَالَ: " أَرْسَلَ أَبُو ظَبْيَانَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْحَائِضِ: ] تُوَضِّئُ الْمَرِيضَ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَتُسْنِدُهُ؟ قَالَ: لاَ] (¬4) فَقُلْتُ لِلْمُغِيرَةِ: سَمِعْتَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لاَ " (¬5). [ب 1060، د 1110، ع 1070، ف 1163، م 1073]. 1088 - (14) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (¬6). [ب 1061، د 1111، ع 1071، ف 1164، م 1074] تحفة 17446. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: تقدم تخريجه. (¬2) فيه جعفر بن الحارث الواسطي: صدوق كثير الخطأ، والحديث متفق عليه، وانظر: رقم (1131، 1139). * ك 107/أ. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬4) ما بين المعقوفين سقط منبعض النسخ الخطية. (¬5) ما بين المعقوفين سقط من بعض النسخ الخطية، فيه انقطاع بين أبي ظبيان وإباهيم، وانظر: القطوف رقم (799/ 1131). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: (778، 1133، 1138) وأخرجه مسلم حديث (298). * ت 80/ب.

1089 - (15) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ* شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ أَيُتَوَضَّأُ بِهِ؟ ، فَضَحِكَ وَقَالَ: نَعَمْ " (¬1). [ب 1062، د 1112، ع 1072، ف 1165، م 1075]. 1090 - (16) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (¬2)، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَوَاكَلَةِ الْحَائِضِ " قَالَ: «وَاكِلْهَا» (¬3). [ب 1063، د 1113، ع 1073، ف 1166، م 1076] تحفة 5326 إتحاف 7174. 1091 - (17) أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ أَنْ تُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَتَقُولُ: إِنِّى حَائِضٌ. فَيَقُولُ: إِنَّ حِيضَتَكِ لَيْسَتْ في كَفِّكِ. فَتُنَاوِلُهُ " (¬4). [ب 1064، د 1114، ع 1074، ف 1167، م 1077] إتحاف 10896. 1092 - (18) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي لَحَائِضٌ، وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَمِيعاً» (¬5). [ب 1065، د 1115، ع 1075، ف 1168، م 1078] تحفة 5326 إتحاف 7174. ¬

(¬1) سنده حسن. (¬2) هو كذلكعند أحمد حديث (19008، 22505) والترمذي حديث (133) ويقال: حرام بن حكيم، وهو كذلك في (الكاشف ترجمة 967) وعند أحمد حديث (19007) وذكرهما ابن حجروقال: حرام بمهملتين مفتوحتين، ابن حكيم بن خالد بن سعد الأنصاري، ويقال: العنسي بالنون، الدمشقي، وهو حرام بن معاوية، كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين، ووهم من جعلهما اثنين (التقريب) وانظر: (الحلية 9/ 51). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (19007، 19008 - ومكرره 22505 ـ) وأبو داود (212) وابن ماجه حديث (651) وصححه الألباني عندهما، والترمذي (133) وقال: حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمواكلة الحائض بأسا. (¬4) سنده حسن، تقدم تخريجه، وانظر: القطوف رقم (801/ 1135). (¬5) سنده حسن، تقدم تخريجه.

166 - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل

1093 - (19) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّهَا كَانَتْ لاَ تَرَى بَأْساً أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ الْخُمْرَةَ " (¬1). [ب 1066، د 1116، ع 1076، ف 1169، م 1079]. 166 - باب مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ 1094 - (1) حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬2). (2) وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ (¬3). (3) وَعَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ (¬4). (4) قَالَ مُحَمَّدٌ (¬5) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ: " لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ " (¬6). [ب 1067، د 1117، ع 1077، ف 1170، 1171، 1172، 1173، م 1080]. 1095 - (5) حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: مِثْلَهُ سَوَاءً (¬7). [ب 1067، د 1118، ع 1078، ف 1174، م 1081]. 1096 - (6) حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: " سُئِلَ سُفْيَانُ أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ ، فَقَالَ: لاَ. فَقِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتِ الْغُسْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَيَّاماً؟ ، قَالَ: تُسْتَتَابُ " (¬8). [ب 1068، د 1119، ع 1079، ف 1175، م 1082]. ¬

(¬1) سنده حسن، وتقدم مرفوعا من روايتها. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (804/ 1138). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (804/ 1138). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (804/ 1138). (¬5) هو ابن عيسى. (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (804/ 1138). (¬7) رجاله ثقات. (¬8) رجاله ثقات.

1097 - (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (¬1) قَالَ: حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} (¬2) قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْنَ (¬3). [ب 1069، د 1120، ع 1080، ف 1176، م 1083]. 1098 - (8) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (¬4) قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} (¬5) قَالَ: اغْتَسَلْنَ (¬6). 1155 - (9) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ قَالَ: " سَأَلْتُ مُجَاهِداً، عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ* أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ ، قَالَ: لاَ، حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلاَةُ " (¬7). [ب 1070، د 1121، ع 1081، ف 1177، م 1084]. 1156 - (10) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (¬8) - هُوَ ابْنُ زِيَادٍ - ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً. (11) وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ. (12) وَحَدَّثَنِى حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَال (¬9): " لاَ يَغْشَاهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ " (¬10). [ب 1072، د 1123، ع 1083، ف 1179، 1180، 1181، م 1086]. ¬

(¬1) من الآية (222) من سورة البقرة. (¬2) من الآية (222) من سورة البقرة. (¬3) رجاله ثقات، وهو موصول بالذي بعده، وانظر: القطوف رقم (807/ 1141). (¬4) من الآية (222) من سورة البقرة. (¬5) من الآية (222) من سورة البقرة. (¬6) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬7) رجاله ثقات، وانظر سابقه، وانظر: القطوف رقم (811/ 1143). * ت 81/أ. (¬8) في (ك) عبد الوهاب، وهو خطأ. (¬9) هكذا في بعض النسخ الخطية قال، وهو صواب على أن القائل إبراهيم، وفي بعض الأصول الخطية (قالوا) وهو صحيح أي الرواة عن إبراهيم قالوا. (¬10) الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقوى بما تقدم. * 108/أ.

1099 - (13) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ" (¬1). [ب 1073، د 1124، ع 1084، ف 1182، م 1087]. 1100 - (14) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا (¬2). [ب 1074، د 1125، ع 1085، ف 1183، م 1088]. 1101 - (15) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لاَ أُجَامِعُ امْرَأَتِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَطْهُرُ فِيهِ حَتَّى يَمُرَّ يَوْمٌ (¬3). [ب 1075، د 1126، ع 1086، ف 1184، م 1089] إتحاف 13864. 1102 - (16) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ " (¬4). [ب 1076، د 1127، ع 1087، ف 1185، م 1090]. 1103 - (17) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ: إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَتَاهَا " (¬5). [ب 1077، د 1128، ع 1088، ف 1186، م 1091]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، تقدم، وقوله: " وله أن يراجعها " في حالة الطلاق الرجعي، فإذا اغتسلت لا حق له في المراجعة إلا برضاها. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (814/ 1146). (¬3) رجاله ثقات. (¬4) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. (¬5) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (817/ 1149).

167 - باب في المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلى في الخضاب

1104 - (18) حَدَّثنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكاً، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ " (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَا خَطَأً، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ، لاَ أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الشَّبِقُ الَّذِى يَشْتَهِى. [ب 1078، د 1129، ع 1089، ف 1187، م 1092]. 167 - بابٌ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ وَالْمَرْأَةِ تُصَلِّى فِي الْخِضَابِ 1105 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: زَعَمَ لَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ - هو* وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُصَلِّينَ فِي الْخِضَابِ " (¬2). [ب 1079، د 1130، ع 1090، ف 1191، م 1093]. 1106 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَائِشَةَ: " سُئِلَتْ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى الْخِضَابِ، فَقَالَتْ: لأَنْ تُقْطَعَ يَدِي بِالسَّكَاكِينِ (¬3) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ " (¬4). [ب 1080، د 1131، ع 1091، ف 1192، م 1094]. ¬

(¬1) فيه شريك: لذلك قال الدارمي: أخاف أن يكون أخطأ. قلت: لا أراه خطأ إن شاء الله، إذا توضأت، فالموضع يطهر بانقطاع الدم. (¬2) فيه عنعنة هشيم، وراويه عن الحسن أبو حرة: متكلم في روايته عنه. (¬3) في بعض النسخ الخطية " بالسكين ". * ت 81/ب. (¬4) فيه انقطاع بين ابن أبي نجيح وعائشة، وانظر: القطوف رقم (820/ 1152).

1107 - (3) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الْخِضَابِ؟ ، قَالَتِ: اسْلُتِيهِ وَرَغْماً " (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَبُو سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ، وَاسْمُ أَبِي الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ. [ب 1081، د 1132، ع 1092، ف 1193، م 1095]. 1108 - (4) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كُنَّ نِسَاؤُنَا يَخْتَضِبْنَ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحْنَ فَتَحْنَهُ فَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ، ثُمَّ يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتَحْنَهُ فَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ بِأَحْسَنَ (¬2) خِضَابٍ، وَلاَ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلاَةِ " (¬3). [ب 1082، د 1133، ع 1093، ف 1194، م 1096] إتحاف 9062. 1109 - (5) حَدَّثنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: " أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ كُنَّ يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ حُيَّضٌ " (¬4). [ب 1083، د 1134، ع 1094، ف 1195، م 1097]. 1110 - (6) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كُنَّ نِسَاؤُنَا إِذَا صَلَّيْنَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ اخْتَضَبْنَ، فَإِذَا أَصْبَحْنَ أَطْلَقْنَهُ وَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ، وَإِذَا صَلَّيْنَ الظُّهْرَ اخْتَضَبْنَ، فَإِذَا أَرَدْنَ أَنْ يُصَلِّينَ الْعَصْرَ أَطْلَقْنَهُ، يَخْضِبْنَ بِأَحْسَنَّ خِضَابٍ، وَلاَ يُحْبَسْنَ عَنِ الصَّلاَةِ " (¬5). [ب 1084، د 1135، ع 1095، ف 1196، م 1098] إتحاف 9062. ¬

(¬1) فيها بن أبي العنبس كثير بن عبيد: ذكره ابن جبان في الثقات (5/ 330) وقولها: رغما، أصله من الرغام: وهو التراب، أي أميطيه وألقي به في التراب، وانظر: (غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 326)، وانظر: القطوف رقم (821/ 1153) والمراد به لبخة الحناء وليس أثره، انظر التالي. (¬2) تصحف في بعض النسخ الخطية إلى "فأحسن". (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (822/ 1154). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (823/ 1155). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: السابق.

168 - باب إذا أتى امرأته وهي حائض

168 - باب إذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ 1111 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، أَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬1). [ح] 1112 - (2) وَأَخّبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ: فِيمَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالاَ: ذَنْبٌ أَتَاهُ يَسْتَغْفِرُ* اللَّهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ، وَلاَ يَعُدْ " (¬2). [ب 1085، د 1136، ع 1096، ف 1197، 1198، م 1099]. 1113 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَطَاءٍ: مِثْلَهُ (¬3). [ب 1085، د 1137، ع 1097، ف 1199، م 1100]. 1114 - (4) حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالاَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (¬4) قَالَ: " ذَنْبٌ أَتَاهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ " (¬5). [ب 1086، د 1138، ع 1098، ف 1200، م 1101]. 1115 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ، وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ " (¬6). [ب 1087، د 1139، ع 1099، ف 1201، م 1102]. 1116 - (6) حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ". يَعْنِى: إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ (¬7). [ب 1088، د 1140، ع 1100، ف 1202، م 1103]. ¬

(¬1) رجاله ثقات. * ك 109/أ. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (825/ 1157). (¬3) فيه المثنى بن الصبح: ضعيف، يقوى بما تقدم. (¬4) في (ك) اختلط على الناسخ بالسند الثاني فقال: عن عبيد الله ... الخ. فلم يذكر متن السند الأول. (¬5) فيه محمد بن زيد: مقبول، يقويه ما تقدم، وانظر: القطوف رقم (827/ 1159). (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (828/ 1160). (¬7) فيه عنعنة ابن جريج، وتقدم.

169 - باب من قال عليه الكفارة

1117 - (7) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَنْبَرِيِّ (¬1)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: " سُئِلَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي* امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ " (¬2). [ب 1089، د 1141، ع 1101، ف 1203، م 1104]. 1118 - (8) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: " رَأَيْتُ في الْمَنَامِ كَأَنِّى أَبُولُ دَماً. قَالَ: تَأْتِى امْرَأَتَكَ وَهِىَ حَائِضٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَعُدْ " (¬3). [ب 1090، د 1142، ع 1102، ف 1204، م 1105] إتحاف 9200. 1119 - (9) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: " فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ، قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ " (¬4). [ب 1091، د 1143، ع 1103، ف 1205، م 1106]. 169 - باب مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ 1120 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الَّذِى يُفْطِرُ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ بَدَنَةٌ، أَوْ عِشْرِينَ صَاعاً لأَرْبَعِينَ مِسْكِيناً (¬5)، وَفِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ مِثْلُ ذَلِكَ " (¬6). [ب 1092، د 1144، ع 1104، ف 1206، م 1107]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية " العنبزي "بعضها" العنزي "بعضها" الغنزي ". * 82/أ. (¬2) فيه مالك بن الخطاب: سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير 7/ 309). (¬3) فيه انقطاع بين أبي قلابة، وأبي بكر - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (831/ 1163). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: ما تقدم. (¬5) فيه مسلم بن غبراهيم التستري: مقبول، وانظر: القطوف رقم (833/ 1165). * ك 109/ب. (¬6) موصول بالسند السابق، وانظر: القطوف رقم (833/ 1165). * ك 109/ب.

1121 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - * فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ» (¬1). [ب 1093، د 1145، ع 1105، ف 1207، م 1108] تحفة 6486 إتحاف 8935. 1122 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ. شَكَّ الْحَكَمُ " (¬2). [ب 1094، د 1146، ع 1106، ف 1208، م 1109] تحفة 6490 إتحاف 8935. 1123 - (4) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " (¬3). قَالَ شُعْبَةُ: " أَمَّا حِفْظِى فَهُوَ مَرْفُوعٌ (¬4)، وَأَمَّا فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَقَالُوا: غَيْرُ مَرْفُوعٍ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ، وَدَعْ مَا قَالَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي عُمِّرْتُ فِي الدُّنْيَا عُمُرَ نُوحٍ، وَأَنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا أَوْ سَكَتُّ عَنْ هَذَا ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَ وَالِيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْكُوفَةِ ". [ب 1095، د 1147، ع 1107، ف 1209، م 1110] تحفة 6490 إتحاف 8935. 1124 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِذَا أَتَاهَا في دَمٍ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ " (¬5). [ب 1096، د 1148، ع 1108، ف 1210، م 1111] إتحاف 9171. ¬

(¬1) فيه شريك بن عبد الله: أرجح أن حديث حسن، وخصيف صدوق سيء الحفظ، ويقويهما ما تقدم، وأخرجه الترمذي حديث (136) وقال: قد روي عن ابن عباس موقوفا، ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، والنسائي حديث (289) وصححه الألباني، وأبو داود حديث (266) وابن ماجه حديث (650) وضعفه الألباني عندهما، وانظر: (649). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (264) وصححه الألباني، وانظر: رقم (1166). (¬4) يعني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬5) فيه مجهول، وانظر ما تقدم. * ت 82/ب.

1125 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - * فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ» (¬1). [ب 1097، د 1149، ع 1109، ف 1211، م 1112] تحفة 6486 إتحاف 8935. 1126 - (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: " كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِىَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ (¬2) دِينَارٍ " (¬3). [ب 1098، د 1150، ع 1110، ف 1212، م 1113]. 1127 - (8) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطاً فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» (¬4). [ب 1099، د 1151، ع 1111، ف 1213، م 1114] تحفة 6491 إتحاف 8935. 1128 - (9) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " (¬5). 1129 (10) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ " (¬6). [ب 1100، د 1152، ع 1112، ف 1214، 1215، م 1115] تحفة 6477 إتحاف 8935. ¬

(¬1) فيه خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ، تقدم. (¬2) في بعض النسخ الخطية" بخمس ". (¬3) إعضال بين عبد الحميد وعمر - رضي الله عنه -، وأخرجه أبو داود حديث (266) وقال: وهذا معضل. * ك 110/أ. (¬4) رجاله ثقات، عبد الكريم هو الجزري، وانظر رقم (1169). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: ما تقدم. (¬6) موصول بالذي قبله، وانظر: رقم (1157، 1162).

1130 - (11) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ " (¬1). [ب 1101، د 1153، ع 1113، ف 1216، م 1116] إتحاف 8096. 1131 - (12) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ " (¬2). [ب 1102، د 1154، ع 1114، ف 1217، م 1117] إتحاف 8096. 1132 - (13) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " (¬3). [ب 1103، د 1155، ع 1115، ف 1218، م 1118] إتحاف 8935. 1133 - (14) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ (¬4)، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ: " فِي رَجُلٍ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ، قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتَصَدَّقُ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ" (¬5). [ب 1104، د 1156، ع 1116، ف 1219، م 1119]. 1134 - (15) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: فَإِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُعْتِقُ رَقَبَةً. فَقَالَ: مَا أَنْهَاكُمْ أَنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ " (¬6). [ب 1105، د 1157، ع 1117، ف 1220، م 1120]. إتحاف 8096. ¬

(¬1) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، وانظر: رقم (1170) وانظر: القطوف رقم (835/ 1174). (¬2) سنده ضعيف، وانظر سابقه. (¬3) انظر: رقم (1174). (¬4) في (ت) ابن سعيد، وهو صحيح. (¬5) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. (¬6) فيه محمد بن عيينة الفزاري: مقبول، يقوى بما تقدم، وانظر: رقم (1174).

170 - باب إتيان النساء في أدبارهن

1135 - (16) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِي الَّذِى يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ " (¬1). [ب 1106، د 1158، ع 1118، ف 1221، م 1121] إتحاف 8096. 170 - باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ** 1136 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ أَبِى بَكْرٍ - قُلْتُ لَهَا: " إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَأَنَا أَسْتَحْيِى أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْهُ، قَالَتْ: سَلْ يَا ابْنَ أَخِي عَمَّا بَدَا لَكَ. قَالَ: أَسْأَلُكِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ. فَقَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ الأَنْصَارُ لاَ تُجَبِّي، وَكَانَتِ الْمُهَاجِرُونَ تُجَبِّي، فَتَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَجَبَّاهَا، فَأَبَتِ الأَنْصَارِيَّةُ، فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ، اسْتَحْيَتِ الأَنْصَارِيَّةُ وَخَرَجَتْ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «ادْعُوهَا لِي» فَدُعِيَتْ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (¬2) صِمَاماً وَاحِداً، وَالصِّمَامُ السَّبِيلُ الْوَاحِدُ (¬3). [ب 1107، د 1159، ع 1119، ف 1222، م 1122] تحفة 18252. 1195 - (2) [أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ] (¬4) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " لَقَدْ عَرَضْتُ الْقُرْآنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَلاَثَ عَرَضَاتٍ، أَقِفُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ أَسْأَلُهُ فِيمَ أُنْزِلَتْ؟ ، وَفِيمَ كَانَتْ؟ ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬5) قَالَ: مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ " (¬6). [ب 1108، د 1160، ع 1120، ف 1223، م 1123] إتحاف 8782. ¬

(¬1) سنده ضعيف، تقدم تخريجه. * ك 110/ب. * ت 83/أ. (¬2) من الآية (223) سورة البقرة. (¬3) سنده حسن، أخرجه الترمذي حديث (2979) وقال: حسن صحيح. (¬4) سقط منبعض النسخ الخطية. (¬5) من الآية (222) من سورة البقرة. (¬6) ت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، أخرجه الحاكم وصرح فيه بالسماع من أبان، حديث (3105) أبو داود حديث (2164) على التفصيل، وحسنه الألباني.

1137 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬1) قَالَ: " أُمِرُوا أَنْ يَأْتُوا مِنْ حَيْثُ نُهُوا " (¬2). [ب 1109، د 1161، ع 1121، ف 1224، م 1124] إتحاف 8783. 1138 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬3) قَالَ: " مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ " (¬4). [ب 1110، د 1162، ع 1122، ف 1225، م 1125]. 1139 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} (¬5) قَالَ: " هُوَ وَاللَّهِ الْقُبُلُ " (¬6). [ب 1111، د 1163، ع 1123، ف 1226، م 1126]. 1140 - (6) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (¬7)، ثَنَا خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬8) قَالَ: " إِنَّمَا هُوَ الْفَرْجُ " (¬9). [ب 1112، د 1164، ع 1124، ف 1227، م 1127]. 1141 - (7) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: " كَانَتِ الْيَهُودُ لاَ تَأْلُو مَا شَدَّدَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا يَقُولُونَ: يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا يَحِلُّ لَكُمْ ¬

(¬1) من الآية (222) من سورة البقرة. (¬2) رجاله ثقات. (¬3) من الآية (222) من سورة البقرة. (¬4) رحاله ثقات، وانظر: القطوف (842/ 1183). * ك 111/أ. (¬5) من الآية (166) من سورة الشعراء. (¬6) فيه محمد بن يزيد البزار: صدوق لين الحديث، وشريك أرجح أنه حسن الحديث، ويقويهما ما تقدم، وانظر سابقه. (¬7) في (ت) أحمد. (¬8) من الآية (223) من سورة البقرة. (¬9) رجاله ثقات، خالد بن رباح وثقه أئمة، وانظر: القطوف (844/ 1185).

أَنْ تَأْتُوا نِسَاءَكُمْ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬1) فَخَلَّى اللَّهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ حَاجَتِهِمْ " (¬2). [ب 1113، د 1165، ع 1125، ف 1228، م 1128]. 1142 - (8) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬3) قَالَ: " ائْتِهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَأْتَى " (¬4). [ب 1114، د 1166، ع 1126، ف 1229، م 1129] إتحاف 7357. 1143 - (9) أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قال: ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصْنَعُونَ فِي الْحَائِضِ نَحْواً مِنْ صَنِيعِ الْمَجُوسِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَتْ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (¬5) فَلَمْ يَزْدَدِ الأَمْرُ فِيهِنَّ إِلاَّ شِدَّةً " (¬6). [ب 1115، د 1167، ع 1127، ف 1230، م 1130]. 1144 - (10) أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ، ثَنَا مُؤَمَّلٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ {قُلْ هُوَ أَذًى} قَالَ: هُوَ الدَّمُ (¬7). [ب 1116، د 1168، ع 1128، ف 1231، م 1131]. ¬

(¬1) من الآية (223) من سورة البقرة. (¬2) سنده حسن، وانظر: القطوف (845/ 1186). (¬3) من الآية (223) من سورة البقرة. (¬4) فيه خالد بن عبد الله: سماعه من عطاء بعد الاختلاط، وتابعه شريك، أرجح أنه حسن الحديث، وانظر: القطوف (846/ 1187). (¬5) من الآية (222) من سورة البقرة. (¬6) سند حسن، وانظر: القطوف (847/ 1188). (¬7) فيه مؤمل بن إسماعيل: صدوق سيء الحفظ، وانظر: القطوف (848/ 1179).

1145 - (11) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: {قُلْ هُوَ أَذًى} قَالَ: قَذَرٌ (¬1). [ب 1117، د 1169، ع 1129، ف 1232، م 1132]. 1146 - (12) أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثاً حَدَّثَ، عَنْ عِيسَى بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬2) قَالَ: " إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَعْزِلْ" (¬3). [ب 1118، د 1170، ع 1130، ف 1233، م 1133]. 1147 - (13) أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " كَيْفَ شِئْتَ؟ : يَعْنِى ائْتِهَا (¬4) فِي الْفَرْجِ " (¬5). [ب 1119، د 1171، ع 1131، ف 1234، م 1134]. 1148 - (14) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ " فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬6). [ب 1120، د 1172، ع 1132، ف 1235، م 1135] تحفة 3009 إتحاف 3690. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (849/ 1190). (¬2) من الآية (223) من سورة البقرة. (¬3) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، وعيسى مجهول (الجرح والتعديل 6/ 284)، وانظر: القطوف (850/ 1191). (¬4) في بعض النسخ الخطية" إتيانها " وفي بعضها" إذا أتاها ". (¬5) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. (¬6) من الآية (223) من سورة البقرة.

171 - باب من أتى امرأته في دبرها

1149 - (15) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬1) قَالَ: " يَأْتِى أَهْلَهُ كَيْفَ شَاءَ قَائِمَاً أَوْقَاعِداً (¬2)، وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا " (¬3). [ب 1121، د 1173، ع 1133، ف 1236، م 1136]. 1150 - (16) حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬4) قَالَ: في الْفَرْجِ (¬5). [ب 1122، د 1174، ع 1134، ف 1237، م 1137]. 171 - باب مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ في دُبُرِهَا 1151 - (1) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ مِنَ الْمَرْأَةِ مِثْلُهُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ تَلاَ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬6) أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ في الْمَحِيضِ الْفَرْجَ، ثُمَّ تَلاَ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬7) قَائِمَةً وَقَاعِدَةً وَمُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً في الْفَرْجِ " (¬8). [ب 1123، د 1175، ع 1135، ف 1238، م 1138]. ¬

(¬1) من الآية (223) من سورة البقرة. (¬2) في في بعض النسخ الخطية" هي فائمة وقاعدة: . (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (852/ 1194). (¬4) من الآية (222) من سورة البقرة. (¬5) فيه يزيد بن الوليد: ذكره ابن حبان في الثقات، وانظر سابقه، وانظر: القطوف (853/ 1195). * ت 84/أ. (¬6) من الآية (222) من سورة البقرة. (¬7) من الآية (223) من سورة البقرة. (¬8) رجاله ثقات، وانظر: رقم (1181، 1182، 1183) وانظر: القطوف (854/ 1196)

1152 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِ تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوِ امْرَأَةً في دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ (¬1) عَلَى مُحَمَّدٍ» (¬2). [ب 1124، د 1176، ع 1136، ف 1239، م 1139] تحفة 13536. 1153 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: " يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آتِي امْرَأَتِي حَيْثُ شِئْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ شِئْتُ؟ * قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَكَيْفَ شِئْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ السُّوءَ. قَالَ: لاَ، مَحَاشُّ (¬3) النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ " (¬4) سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [ب 1125، د 1177، ع 1137، ف 1240، م 1140] إتحاف 13384. 1154 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِتْيَانَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَيَعِيبُهُ عَيْباً شَدِيداً " (¬5). [ب 1126، د 1178، ع 1138، ف 1241، م 1141] إتحاف 8423. 1155 - (5) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} (¬6) قَالَ: " مَا نَزَا ذَكَرٌ عَلَى ذَكَرٍ حَتَّى كَانَ قَوْمُ لُوطٍ " (¬7). [ب 1127، د 1179، ع 1139، ف 1242، م 1142]. ¬

(¬1) لم ترد في بعض النسخ الخطية. (¬2) فيه حكيم الأثرم: بعد النظر في أقول النقاد نرى أنه صدوق، كما قال الذهبي في الكاشف. * ك 112/أ. (¬3) كناية عن الأدبار. (¬4) فيه محمد بن سليم الراسبي: صدوق فيه لين، وسماع أبي القعقاع عبد الله بن خالد الجرمي من ابن مسعود ممكن إذا صح أنه شهد القادسية، وحضر القصة وهو غلام يافع، وانظر: القطوف (855/ 1198). (¬5) فيه داود بن الحصين: في روايته عن عكرمة اضطراب، وليس هو ابن أبي هند كما ذكر صاحب فتح المنان (5/ 340) وانظر: القطوف (856/ 1199). (¬6) من الآية (28) سورة العنكبوت. (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (857/ 1200).

1156 - (6) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ في دُبُرِهَا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬1). [ب 1128، د 1180، ع 1140، ف 1243، م 1143] تحفة 12237 إتحاف 17930. 1157 - (7) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ يُصَلِّى» (¬2). [ب 1129، د 1181، ع 1141، ف 1244، م 1144] تحفة 10344 إتحاف 14923. 1158 - (8) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ» (¬3). سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ: عَلِىُّ بْنُ طَلْقٍ لَهُ صُحْبَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ*. [ب 1129، د 1181، ع 1142، ف 1245، م 1144]. 1159 - (9) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ قَالَ: " قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: مَا تَقُولُ فِي الْجَوَارِي حِينَ أُحَمِّضُ لهُنَّ؟ قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ؟ فَذَكَرْتُ الدُّبُرَ فَقَالَ: هَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ " (¬4). [ب 1130، د 1182، ع 1143، ف 1246، م 1145] إتحاف 9773. 1160 - (10) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَكَانَ مِنْ أَسْنَانِي - حَدَّثَنِي هَرَمِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَذَاكَرْنَا شَأْنَ النِّسَاءِ فِي مَجْلِسِ ¬

(¬1) فيه الحارث بن مخلّد، مجهول الحال. (¬2) فيه عيسى بن حطان الرقاشي: مقبول، وكذلك مسلم بن سلام الحنفي، أخرجه أبو داود حديث (502، 1005) وضعفه الألباني. (¬3) موصو بالسند السابق. * ت 84/ب. (¬4) فيه كاتب الليث عبد الله بن صالح: أرجح أن حديثه حسن. * ك 112/ب.

بَنِي* وَاقِفٍ وَمَا يُؤْتَى مِنْهُنَّ، فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ» (¬1). [ب 1131، د 1183، ع 1144، ف 1247، م 1146] تحفة 3530 إتحاف 4496. 1161 - (11) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " كَانُوا يَجْتَنِبُونَ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَيَأْتُونَهُنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬2) فِي الْفَرْجِ، وَلاَ تَعْدُوهُ " (¬3). [ب 1132، د 1184، ع 1145، ف 1248، م 1147]. 1162 - (12) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ طَاوُسٍ. 1163 - (13) وَسَعِيدٍ (¬4). 1164 - (14) وَمُجَاهِدٍ (¬5). 1165 - (15) وَعَطَاءٍ: " أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْكِرُونَ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَيَقُولُونَ: هُوَ الْكُفْرُ " (¬6). [ب 1133، د 1185، ع 1146، ف 1249، 1250، 1251، 1252، م 1148]. ¬

(¬1) فيه عبيد الله بن عبد الله بن حصين الأنصاري: فيه لين، وعبد الملك بن عمرو بن قيس الأنصاري مقبول، وهرمي بن عبد الله الخطمي مستور، ويقوى بما سبق. (¬2) من الآية (222) من سورة البقرة. (¬3) فيه خصيف بن عبد الرحمن: صدوق سيء الحفظ، يقوى بما تقدم من روايات، وانظر: القطوف (858/ 1205). (¬4) موصول بالسند السابق وهو سند حسن. (¬5) موصول بالسند السابق وهو سند حسن. (¬6) موصول بالسند السابق وهو سند حسن، وانظر: القطوف (859/ 1206).

172 - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

172 - باب اغْتِسَالِ الْحَائِضِ إِذَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ 1166 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ (¬1). 1167 - (2) وَالزُّهْرِيِّ قَالاَ: " الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ " (¬2). [ب 1134، د 1186، ع 1147، ف 1253، 1254، م 1149]. 1168 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: " خَلِّلِي شَعْرَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَخَلَّلَهُ نَارٌ قَلِيلَةُ الْبُقْيَا عَلَيْهِ " (¬3). [ب 1135، د 1187، ع 1148، ف 1255، م 1150]. 1169 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُوالْوَلِيدِ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ - أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ - قَالَ: " دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا إِحْدَاهُمَا: كَيْفَ تَصْنَعِينَ (¬4) عِنْدَ الْغُسْلِ؟ * فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَطَهَّرُ طُهُورَهُ لِلصَّلاَةِ، وَيُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُوسِنَا خَمْساً، مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ " (¬5). [ب 1136، د 1188، ع 1149، ف 1256، م 1151] تحفة 16053 إتحاف 4152. ¬

(¬1) رجاله ثقات. (¬2) موصول بالسند السابق، وانظر: القطوف (860/ 1207). (¬3) فيه انقطاع بين إبراهيم وحذيفة، وثبت وصله بذكر همام بن الحارث بينهما، وانظر: القطوف (861/ 1208). (¬4) في بعض النسخ الخطية" تصنع ". * ت 85/أ. (¬5) فيه جميع بن عمير: إختلفت فيه أقوال النقاد، وأرى أنه كما قال ابن حجر: مقبول، والحديث أخرجه أحمد أبو داود حديث (241) وابن ماجه حديث (574) وقال الألباني: ضعيف جدا.

1170 - (5) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَاذِي (¬1)، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ* عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ تَنْقُضُ شَعْرَهَا، فَقَالَتْ: بَخٍ وَإِنْ أَنْفَقَتْ (¬2) فِيهِ أُوقِيَّةً، إِنَّمَا يَكْفِيهَا أَنْ تُفْرِغَ عَلَى (¬3) رَأْسِهَا ثَلاَثاً " (¬4). [ب 1137، د 1189، ع 1150، ف 1257، م 1152]. 1171 - (6) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " تُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهَا " (¬5). [ب 1138، د 1190، ع 1151، ف 1258، م 1153] إتحاف 12922. 1172 - (7) حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: " فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ: يَصُبَّانِ الْمَاءَ صَبًّا، وَلاَ يَنْقُضَانِ شُعُورَهُمَا " (¬6). [ب 1139، د 1191، ع 1152، ف 1259، م 1154] إتحاف 3212. 1173 - (8) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: مِثْلَهُ (¬7). [ب 1139، د 1192، ع 1153، ف 1260، م 1155] إتحاف 3212. 1234 - (9) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " إِذَا بَلَّتْ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ لَمْ تَنْقُضْهُ " (¬8). [ب 1140، د 1193، ع 1154، ف 1261، م 1156]. ¬

(¬1) في (حميد). * ك 113/أ. (¬2) في بعض النسخ الخطية" أنقضت ". (¬3) في بعض النسخ الخطية" عن ". (¬4) رجاله ثقات، يزيد بن زرذي وثقه ابن معين (الجرح والتعديل 9/ 262)، وانظر: القطوف (862/ 1210). (¬5) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، وانظر: القطوف (863/ 1210). (¬6) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، وانظر: القطوف (864/ 1211). (¬7) انظر: سابقه. (¬8) رجاله ثقات.

1174 - (10) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ كُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ لَمْ يَنْقُضْنَ عِقَصَهُنَّ (¬1) مِنْ (¬2) حَيْضٍ وَلاَ جَنَابَةٍ (¬3). [ب 1141، د 1194، ع 1155، ف 1262، م 1157] إتحاف 10897، 10908. 1175 - (11) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " لاَ تَنْقُضْنَ عِقَصَكُنَّ مِنْ حَيْضٍ وَلاَ مِنْ جَنَابَةٍ " (¬4). [ب 1142، د 1195، ع 1156، ف 1263، م 1158]. 1176 - (12) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنِّي أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَوْ عُقَدَهُ ". قَالَ: «احْفِنِي (¬5) عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ اغْمِزِي (¬6) عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَفْنَةٍ غَمْزَةً» (¬7). [ب 1143، د 1196، ع 1157، ف 1264، م 1159] تحفة 18151. 1178 - (13) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: " اسْتَأْصِلِي الشَّعْرَ، لاَ تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ " (¬8). قَالَ مَنْصُورٌ: يَعْنِى الْجَنَابَةَ. [ب 1144، د 1197، ع 1158، ف 1265، م 1160] إتحاف 4152. ¬

(¬1) هو الضفائر، أو ما تربط به، وانظر: (النهاية 3/ 212). (¬2) ليست في بعض النسخ الخطية. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (866/ 1213). (¬4) فيه أم محمد، أمية، أو أمينة بنت عبد الله: لم توصف بجرح ولا تعديل، والأثر صحيح. (¬5) الحفنة: ملء الكف، والجمع حفنات وانظر: (النهاية 1/ 334). (¬6) الغمز: هو الكبس باليد، وانظر: (النهاية 3/ 292). (¬7) فيه سعيد بن أبي سعيد المقبري ظني أنه لم يرو عن أم سلمة، وأسامة بن زيد الليثي: صدوق يهم، ولعل إسقاط مولى أم سلمة من وهمه، وأخرجه مسلم حديث (330) سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة. (¬8) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (869/ 1217).

1179 - (14) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، [عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ] (¬1) عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: " اسْتَأْصِلِي الشَّعْرَ بِالْمَاءِ، لاَ تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ "* (¬2). [ب 1145، د 1198، ع 1159، ف 1266، م 1161] إتحاف 4152. 1180 - (15) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، * عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلاَ تَنْقُضْ شَعْرَهَا، وَلَكِنْ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى أُصُولِهِ وَتَبُلُّهُ " (¬3). [ب 1146، د 1199، ع 1161، ف 1267، م 1163] إتحاف 3607. 1181 - (16) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ، وَرَأْسُهَا مَعْقُوصٌ تَحُلُّهُ؟ ، قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ صَبًّا، حَتَّى تُرَوِّىَ أُصُولَ الشَّعْرِ " (¬4). [ب 1147، د 1200، ع 1162، ف 1268، م 1164]. 1182 - (17) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَبِيبَةُ بِنْتُ حَمَّادٍ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ حَيَّانَ السَّهْمِيَّةُ قَالَتْ: " قَالَتْ لِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: أَمَا تَسْتَطِيعُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَنْ تُدَخِّنَ شَيْئاً مِنْ قُسْطٍ (¬5)، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئاً مِنْ آسٍ (¬6)، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئاً مِنْ نَوًى، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئاً مِنْ مِلْحٍ " (¬7). [ب 1148، د 1201، ع 1163، ف 1269، م 1165]. ¬

(¬1) ما بين المعقوفين سقط من بعض النسخ الخطية. * ك 113/ب. (¬2) فيه جعفر بن الحارث: صدوق كثير الخطأ، وانظر: سابقه. * ت 85/ب. (¬3) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيء الحفظ جدا، يقوى بما تقدم. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (872/ 1220). (¬5) عقّار معروف في الأدوية، طيب الرائحة، تبخر به النفساء، والأطفال (النهاية 4/ 48). (¬6) نوع من الزهور. (¬7) فيه حبيبة بنت حماد المازنية ذكرت في شيوخ محمد بن منهال (تهذيب الكمال 26/ 510) ولم أعرفها.

173 - باب دخول الحائض المسجد

1183 - (18) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ، فَلْتُمِسَّ أَثَرَ الدَّمِ بِطِيبٍ " (¬1). [ب 1149، د 1202، ع 1164، ف 1270، م 1166]. 1184 - (19) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ نِسَاءَهُ وَأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مِنَ الْحِيضَةِ وَالْجَنَابَةِ، ثُمَّ لاَ (¬2) يَنْقُضْنَ شُعُورَهُنَّ، وَلَكِنْ يُبَالِغْنَ فِي بَلِّهَ " (¬3). [ب 1150، د 1203، ع 1165، ف 1271، م 1167] إتحاف 10897. 173 - باب دُخُولِ الْحَائضِ الْمَسْجِدَ 1185 - (1) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لاَ بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ " (¬4). [ب 1152، د 1205، ع 1167، ف 1273، م 1169]. 1186 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ مِنَ الْمَسْجِدِ، الشَّيْءَ ولا تدخله " (¬5). [ب 1151، د 1204، ع 1166، ف 1272، م 1168]. 1187 - (3) أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " الْجُنُبُ يَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَلاَ يَضَعُ فِيهِ" (¬6). [ب 1153، د 1206، ع 1168، ف 1274، م 1170]. ¬

(¬1) رواته ثقات، وانظر سابقه. (¬2) في (ولا). (¬3) فيه محمد بن عيينة الفزاري: مقبول، ويقويه ما تقدم، وانظر: رقم (1214)، وانظر: القطوف (875/ 1223). (¬4) فيه جعفر بن الحارث الحارث: صدوق كثير الخطأ، ويقويه سابقه. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (876/ 1224) (¬6) هذا الأثر سقط من بعض النسخ الخطية، ورجاله ثقات.

174 - باب مرور الجنب في المسجد

1188 - (4) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلاَّ الْمُصْحَفَ " (¬1). [ب 1154، د 1207، ع 1169، ف 1275، م 1171]. 174 - باب مُرُورِ الْجُنُبِ في الْمَسْجِدِ 1189 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِي قَوْلِهِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (¬2) قَالَ: هُوَ الْمُسَافِرُ " (¬3). [ب 1155، د 1208، ع 1170، ف 1276، م 1172] إتحاف 9064. 1190 - (2) أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ، عَنْ أَنَسٍ {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (¬4) قَالَ: " الْجُنُبُ يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ وَلاَ يَجْلِسُفيه (¬5). [ب 1156، د 1209، ع 1171، ف 1277، م 1173] إتحاف 1125. 1191 - (3) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ* بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: الْجُنُبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَلاَ يَقْعُدُ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (¬6). [ب 1157، د 1210، ع 1172، ف 1278، م 1174]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: رقم (782)، وانظر: القطوف (878/ 1226). * ك 114/أ. (¬2) من الآية (43) من سورة النساء. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (880/ 1228). * ك 114/أ. (¬4) من الآية (43) من سورة النساء. (¬5) فيه الحسن بن أبي جعفر البصري: ضعيف، وكذلك سلم بن قيس العلوي، وانظر: القطوف (881/ 1229). * ت 86/أ. * ك 114/أ. (¬6) من الآية (43) من سورة النساء.

175 - باب التعويذ للحائض

1192 - (4) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ (¬1). 1193 - (5) وَسَالِمٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالاَ: " يَمُرُّ وَلاَ يَقْعُدُ فِيهِ " (¬2). [ب 1158، د 1211، ع 1173، ف 1279، 1280، م 1175]. 1194 - (6) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " كُنَّا نَمْشِي فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ جُنُبٌ، لاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْساً " (¬3). [ب 1159، د 1212، ع 1174، ف 1281، م 1176] إتحاف 3609. 175 - باب التَّعْوِيذِ لِلْحَائِضِ 1195 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي عُنُقِهَا التَّعْوِيذُ، أَوِ الْكِتَابُ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي أَدِيمٍ فَلْتَنْزِعْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي قَصَبَةٍ مُصَاغَةٍ مِنْ فِضَّةٍ فَلاَ بَأْسَ، إِنْ شَاءَتْ وَضَعَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ " (¬4). قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهَذَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ. [ب 1160، د 1212، ع 1175، ف 1282، م 1177. ¬

(¬1) فيه شريك أرجح أن حديثه حسن، وسماك بن حرب روايته عن عكرمة مضطربة. (¬2) موصول بالسند الذي قبله، وبه يزول اصطراب سماك. (¬3) فيه محمد بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، ويقويه ما تقدم من جواز العبور، وانظر: القطوف (884/ 1232). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (885/ 1233).

176 - باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء

176 - باب الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ (¬1) وَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ (¬2) 1196 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ضَمْرَةُ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ ثَنَا، عَنْ مَطَرٍ قَالَ: " سَأَلْتُ الْحَسَنَ (¬3). 1197 - (2) وَعَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فِي سَفَرٍ فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ وَلاَ تَجِدُ الْمَاءَ. قَالاَ: تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: يَطَؤُهَا زَوْجُهَا؟ ، قَالاَ: نَعَمِ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ " (¬4). [ب 1161، د 1213، ع 1176، ف 1188، 1189، م 1178]. 1198 - (3) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ* تَطْهُرُ فَلاَ تَجِدُ الْمَاءَ، قَالَ: " يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا تَيَمَّمَتْ " (¬5). سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ تَقُولُ بِهَذَا؟ ، قَالَ: إِي وَاللَّهِ. [ب 1162، د 1214، ع 1177، ف 1190، م 1179]. 177 - باب استِبْرَاءِ الأَمَةِ 1199 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: " فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، قَالَ: خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ " (¬6). [ب 1163، د 1215، ع 1178، ف 1283، م 1180]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" تطهرت ". (¬2) هذا الباب نقله صاحب فتح المنان، وجعله عقب باب مجامعة الحائض إذا طهرت (5/ 289)، ونبه على ذلك (فتح المنان 5/ 385). (¬3) فيه مطر بن طهمان الوراق: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، ويقويه ما بعده، وانظر: القطوف (886/ 1234). (¬4) موصول بالسند الذي قبله، ولا يعارضه الأثر رقم (1148) لأن المراد به إذا كانت في الحضر، وهذا في حالة السفر، ولا ماء فيكفي التيمم. * ك 114/ب. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (887/ 1235). (¬6) فيه شريك: أرجح أنه حسن الحديث، وليث بن أبي سليم ضعيف، وله ما يقويه، وانظر: القطوف (888/ 1236).

178 - باب في فضل الصلوات

1200 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: " ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ " (¬1). [ب 1164، د 1216، ع 1179، ف 1284، م 1181]. 1201 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، وَلاَ تَحْمِلُ مِثْلُهَا، كَمْ يَسْتَبْرِئُهَا؟ ، قَالَ: ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ (¬2). [ب 1165، د 1217، ع 1180، ف 1285، م 1182]. 1202 - (4) وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: " بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْماً " (¬3). [ب 1165، د 1217، ع 1180، ف 1285، م 1182]. 1203 - (5) أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: بِشَهْرٍ (¬4). سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ: بِأَيِّهِمَا تَقُولُ؟ ، قَالَ: " ثَلاَثَةُ (¬5) أَشْهُرٍ أَوْثَقُ، وَشَهْرٌ يَكْفي ". [ب 1166، د 1218، ع 1181، ف 1286، 1287، م 1183]. ومن كتَابُ الصَّلاَةِ 178 - بابٌ فِي فَضْلِ الصَّلَوَاتِ 1204 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (¬6)، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ عَذْبٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ» (¬7). [ب 1167، د 1220، ع 1182، ف 1288، م 1184] تحفة 2319 إتحاف 2738. ¬

(¬1) فيه شريك، وانظر: القطوف (889/ 1237). (¬2) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. (¬3) موصول بالسند الذي قبله، وتقدم (943). (¬4) رجاله ثقات. (¬5) في بعض النسخ الخطية" ثلاث ". (¬6) في (ك) أبي إسحاق. (¬7) رجاله ثقاة، وأخرجه مسلم حديث (668).

179 - باب في مواقيت الصلاة

1205 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، مَاذَا تَقُولُونَ ذَلِكَ مُبْقِياً مِنْ دَرَنِهِ؟ » قَالُوا: لاَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ. قَالَ: «كَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا» (¬1). قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عِنْدِيْ أَصَحُّ. [ب 1168، د 1221، ع 1183، ف 1289، م 1185] تحفة 14998. 179 - بابٌ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ 1206 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: " سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ - وَكَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا (¬2) - فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ* تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَهِيَ حَيَّةٌ أَوْ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَجِبُ (¬3) الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ رُبَّمَا عَجَّلَ وَرُبَّمَا أَخَّرَ، إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا تَأَخَّرُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ رُبَّمَا كَانُوا - أَوْ كَانَ - يُصَلِّيهَا بَغَلَسٍ " (¬4). [ب 1169، د 1222، ع 1184، ف 1290، م 1186] تحفة 2644 إتحاف 3175. 1207 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ ¬

(¬1) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، وليس كذلك في هذا الحديث، فقدأخرجه البخاري حديث (528) واختصره مسلمحديث (667) وانظر: السابق. * ك 115/أ. (¬2) في الأصول وقت الصلاة، وهذا من إظهار المضمر، وكلاهما يصح. (¬3) في بعض النسخ الخطية" تحجب " والصواب تجب: أي تغرب، والمراد سقوطها مع المغيب، انظر: (النهاية 5/ 123) وقد تحجب ولا تغرب. (¬4) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (560) ومسلم حديث (646) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 378).

180 - باب في بدء الأذان

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: بِهَذَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةَ، أَوَإِنَّ (¬1) جِبْرِيلَ أَقَامَ وَقْتَ الصَّلاَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالَ: كَذَاكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ " (¬2). [ب 1170، د 1223، ع 1185، ف 1291، م 1187] تحفة 9977 إتحاف 13979. 1208 - (3) قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ " (¬3). [ب 1170، د 1223، ع 1186، ف 1292، 1293، م 1187] تحفة 16596. 180 - بابٌ فِي بدْءِ الأَذَانِ 1209 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا سَلَمَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: " وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَهَا - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَعْنِى الْمَدِينَةَ - إِنَّمَا يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ بِالصَّلاَةِ (¬4) لِحِينِ مَوَاقِيتِهَا بِغَيْرِ دَعْوَةٍ، فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَجْعَلَ بُوقاً كَبُوقِ الْيَهُودِ، الَّذِي يَدْعُونَ بِهِ لِصَلاَتِهِمْ ثُمَّ كَرِهَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى الصَّلاَة، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ رَأَى (¬5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ - أَخُو بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ - فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ طَافَ بِيَ اللَّيْلَةَ طَائِفٌ، مَرَّ بِي* رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوساً فِي يَدِهِ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ هَذَا النَّاقُوسَ؟ ، فَقَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ ، قُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلاَةِ. قَالَ: أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ ، قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬2) سند حسن، أخرجه البخاري حديث (521) ومسلم حديث (610) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 355). * ت 87/أ. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬4) في بعض النسخ الخطية" بالصلاة " وكلاهما يصح. (¬5) في (إذ رأى). * ك 115/ب.

اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ كَثِيرٍ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، ثُمَّ (¬1) جَعَلَهَا وِتْراً، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَلَمَّا خَبَّرَ بِهَا (¬2) رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتاً مِنْكَ» فَلَمَّا أَذَّنَ بِلاَلٌ سَمِعَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَذَاكَ أَثْبَتُ» (¬3). [ب 1171، د 1224، ع 1187، ف 1294، م 1188]. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِيهِ سَلَمَةُ قَالَ: حَدَّثَنِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِيهِ: بِهَذَا الْحَدِيثِ* (¬4). [ب 1171، د 1224، ع 1188، ف 1295، م 1189] إتحاف 7156. 1210 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: " حَدَّثَنِي أَبِي: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاقُوسِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ " (¬5). [ب 1171، د 1225، ع 1189، ف 1296، م 1190] تحفة 5309 إتحاف 7156. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" ثم جعلها ". (¬2) في بعض النسخ الخطية" خبّرتها " وكلاهما يصح .. (¬3) فيه محمد بن حميد الرازي: ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، وتابعه الإمام محمد بن يحي الذهلي، في الرواية التالية عند المصنف، وهو موصول بالسند المذكور في آخر الرواية، أخرجه الترمذي حديث (189) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (706) وحسنه الألباني، وقال ابن خزيمة: خبر ابن إسحاق، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه ثابت صحيح من جهة النقل، لأن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه، وابن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم التيمي، وليس هو مما دلسه ابن إسحاق (الصحيح 1/ 196 ت: الأعطمي). * ت 87/ب. (¬4) انظر: السابق. (¬5) سنده حسن، ابن إسحاق صرح بالتحديث، وانظر: سابقه. * 116/أ.

181 - باب في وقت أذان الفجر

181 - بابٌ فِي وَقْتِ أَذَانِ الْفَجْرِ* 1211 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ يَرْفَعُهُ قَالَ: «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» (¬1). [ب 1172، د 1226، ع 1190، ف 1297، م 1191] تحفة 6872، إتحاف 9583. 1212 - (2) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا عَبْدَةُ، أنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬2). [ب 1173، د 1227، ع 1191، ف 1298، 1299، م 1192] تحفة 8052، إتحاف 10796. 1273 - (3) وَعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنَانِ: بِلاَلٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» (¬3). قَالَ الْقَاسِمُ: " وَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا ". [ب 1173، د 1227، ع 1191، ف 1298، 1299، م 1192] تحفة 17535، إتحاف 10796. 182 - باب التثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ 1213 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ: " أَنَّ سَعْداً كَانَ يُؤَذِّنُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬4). قَالَ: حَفْصٌ حَدَّثَنِي أَهْلِي: أَنَّ بِلاَلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُؤْذِنُهُ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَالُوا: إِنَّهُ نَائِمٌ. فَنَادَى بِلاَلٌ بَأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأُقِرَّتْ فِي أَذَانِ صَلاَةِ الْفَجْرِ (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يُقَالَ سَعْدٌ الْقَرَظُ. [ب 1174، د 1228، ع 1192، ف 1300، 1301، م 1193] تحفة 18581. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (617) ومسلم حديث (1092) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 662). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬4) فيه حفص بن عمر: مقبول، وانظر: القطوف (893/ 1249). (¬5) موصول بالسند الذي قبله، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف (893/ 1249).

183 - باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة

183 - باب الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً 1214 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ (¬1)، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأَ أَحَدُنَا وَخَرَجَ " (¬2). [ب 1175، د 1229، ع 1193، ف 1302، م 1194] تحفة 7455، إتحاف 10223. 1215 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَعَفَّانُ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " أُمِرَ* بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ " (¬3). [ب 1176، د 1230، ع 1194، ف 1303، م 1195] تحفة 943، إتحاف 1249. 1216 - (3) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ* قَالَ: " أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ، الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ" (¬4). [ب 1177، د 1231، ع 1195، ف 1304، م 1196] تحفة 943، إتحاف 1249. 1278 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ: نَحْوَهُ (¬5). [ب 1177، دسقط، ع سقط، ف 1306، م 1197] تحفة 943، إتحاف 1249. 184 - باب التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ 1217 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ نَحْواً مِنْ عِشْرِينَ رَجُلاً فَأَذَّنُوا، فَأَعْجَبَهُ صَوْتُ ¬

(¬1) هو محمد بن إبراهيم بن مسلم، القرشي، المدائني، وليس هو عميربن يزيد الخطمي. (¬2) سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (510) وحسنه الألباني. * ت 88/أ. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (603) ومسلم حديث (378) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 214). * ك 116/ب. (¬4) رجاله ثقات، وهو مكرر في (ت) وأنظر سابقه. (¬5) هذا الأثر أسقطه الداراني من مطبوعته وجعله في الهامش (2/ 763) والأثر رجاله ثقات، انظر: سابقه، وهو ليس في بعض النسخ الخطية.

185 - باب الاستدارة في الأذان

أَبِي مَحْذُورَةَ، فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. وَالإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى» (¬1). [ب 1178، د 1232، ع 1196، ف 1307، م 1198] تحفة 12169 إتحاف 17836. 1218 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالاَ: ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ، قَالَ: " حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً " (¬2). [ب 1179، د 1233، ع 1197، ف 1308، م 1199] تحفة 12169 إتحاف 17836. 185 - باب الاِستِدَارَةِ فِي الأَذَانِ 1219 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ رَأَى بِلاَلاً أَذَّنَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا بِالأَذَانِ " (¬3). [ب 1180، د 1234، ع 1198، ف 1309، م 1200] تحفة 11807 إتحاف 17307. 1220 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ بِلاَلاً رَكَزَ الْعَنَزَةَ، ثُمَّ أَذَّنَ وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، فَرَأَيْتُهُ يَدُورُ فِي أَذَانِهِ " (¬4). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدِيثُ الثَّوْرِىِّ أَصَحُّ. [ب 1181، د 1235، ع 1199، ف 1310، م 1201] تحفة 11805 إتحاف 17308. ¬

(¬1) هكذا أربع مرات، وهو كذلك في الأصول، وعند مسلم من رواية هشام الدستوائي، عن عامر (الله أكبر) مرتين، ونقل النووي قول القاضي: وقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات، وبالتربيع قال جمهور العلماء (شرح صحيح مسلم 2/ 8) بتصرف، والحديث رجاله ثقات، عامر الأحول ثقة، أخرجه مسلم حديث (369). (¬2) ت: رجاله ثقات، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف (894/ 1255). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (634) ومسلم حديث (503) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 280). (¬4) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، والحديث في الصحيحين: انظر سابقه.

186 - باب الدعاء عند الأذان

186 - باب*الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ* 1221 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا مُوسَى ابْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ - أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ - الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بَعْضاً» (¬1). [ب 1182، د 1236، ع 1200، ف 1311، م 1202] تحفة 4769، إتحاف 6193. 187 - باب مَا يُقَالُ عَنْدَ الأَذَانِ 1222 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» (¬2). [ب 1183، د 1237، ع 1201، ف 1312، م 1203] تحفة 4150، إتحاف 5455 1223 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: " دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ فَنَادَى الْمُنَادِي فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ مُعَاوِيةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ [أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ] (¬3). قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ [أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ "] (¬4). قَالَ يَحْيَى: " وَأَخْبَرَنِى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ: [هَكَذَا] (¬5) سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ هَذَا " (¬6). [ب 1184، د 1238، ع 1202، ف 1313، 1314، م 1204] تحفة 11434، إتحاف 16820. 1224 - (3) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ ¬

(¬1) فيه موسى بن يعقوب: صدوق سيء الحفظ، أخرجه أبو داود حديث (2540) وصححه الألباني. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (611) ومسلم حديث (383) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 215). (¬3) ما بين المعقوفيت سقط من (ك) وأظنه سبق قلم من الناسخ. (¬4) مابين المعقوفين سقط من (ت) والحديث رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (612، 613). (¬5) بعض النسخ الخطية زيادة " من ". (¬6) موصول بالسند الذي قبله، وفيه مجهول.

188 - باب الشيطان إذا سمع النداء فر

إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. فَقَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ. فَقَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1). [ب 1185، د 1239، ع 1203، ف 1315، م 1205] تحفة 11431، إتحاف 16820. 188 - باب الشَّيْطَانُ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ فَرَّ 1225 - (1) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى*، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا نُودِىَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ (¬2) بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ قَبْلَ ذَلِكَ» (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: ثُوِّبَ يَعْنِى أُقِيمَ. [ب 1186، د 1240، ع 1204، ف 1316، م 1206] تحفة 15423. ¬

* ك 117/ب. (¬1) فيه محمد بن عمرو بن علقمة: صدوق له أوهام، وليس هذا مما وهم فيه، وأبو عمرو بن علقمة: مقبول، يقوى بما تقدم، وانظر: سابقه. * ت 89/أ. (¬2) يوسوس (النهاية 5/ 150). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (608) ومسلم حديث (389) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 216، 334).

189 - باب كراهية الخروج من المسجد بعد النداء

189 - باب كَرَاهِيَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ 1226 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ: " أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَأَى رَجُلاً خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1). [ب 1187، د 1241، ع 1205، ف 1317، م 1207] تحفة 13477. 190 - بابٌ فِي وَقتِ الظُّهْرِ 1227 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الظُّهْرِ "* (¬2). [ب 1188، د 1242، ع 1206، ف 1318، م 1208] تحفة 1493، إتحاف 1754. 191 - باب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ 1228 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قال: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ (¬3) جَهَنَّمَ» (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " هَذَا عِنْدِى على التَّأْخِيرِ إِذَا تَأَذَّوْا بِالْحَرِّ ". [ب 1189، د 1243، ع 1207، ف 1319، م 1209] تحفة 13226، 15237، إتحاف 18622. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (655). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (540) ومسلم حديث (2359) وهذا طرف منه، ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) إلا في الارتحال حديث (410). (¬3) شدة حرها. (¬4) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: أرجح أنه حسن الحديث، وليس هذا مما غلط فيه، أخرجه البخاري حديث (533) ومسلم حديث (615) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 357).

192 - باب وقت العصر

192 - باب وَقتِ الْعَصْرِ 1229 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ " (¬1). [ب 1190، د 1244، ع 1208، ف 1320، م 1210] تحفة 1495، 1509، 1521، 1522 إتحاف 1750. 193 - باب وَقْتِ الْمَغْرِبِ 1230 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ - هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - أَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا" (¬2). [ب 1191، د 1245، ع 1209، ف 1321، م 1211] تحفة 4535 إتحاف 5973. 194 - باب كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ 1231 - (1) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - * قَالَ: «لاَ تَزَالَ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، مَا لَمْ يَنْتَظِرُوا بِالْمَغْرِبِ*اشْتِبَاكَ النُّجُومِ» (¬3). [ب 1192، د 1246، ع 1210، ف 1322، م 1212] تحفة 5125، إتحاف 6850. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (550) ومسلم حديث (621) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 361). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (561) ومسلم حديث (636) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 370). * ك 118/ب. (¬3) فيه عمر بن إبراهيم العبدي: في حديثه عن قتادة ضعف، وأخرجه ابن ماجه حديث (689) ويشهد له حديث أبي أيوب عند أحمد حديث (23534 - ومكرراه: 23535، 23582) وهو عند أبي داود حديث (418).

195 - باب وقت العشاء

195 - باب وَقْتِ الْعِشَاءِ 1232 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: " وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ - يَعْنِى صَلاَةَ الْعِشَاءِ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ (¬1). قَالَ يَحْيَى: أَمَلَّهُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ ". [ب 1193، د 1247، ع 1211، ف 1323، م 1213] تحفة 11614، إتحاف 17082. 196 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ 1233 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالاَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قَرِيبُهُ، فَجَاءَ وَفِي (¬2) النَّاسُ رُقُودٌ، وَهُمْ عِزُونَ (¬3)، وَهُمْ (¬4) حِلَقٌ فَغَضِبَ " فَقَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّاسَ». وَقَالَ عَمْرٌو: «نَدَبَ النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ (¬5)، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ (¬6)، لأَجَابُوا إِلَيْهِ، وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلاَةِ، لَهَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَتَخَلَّفَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الدُّورِ، الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلاَةِ، فَأُضْرِمَهَا عَلَيْهِمْ بِالنِّيرَانِ» (¬7). [ب 1194، د 1248، ع 1212، ف 1324، م 1214] إتحاف 18081. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه أحمد حديث (8903، 9383، 10803، 10935) وعن النعمان - رضي الله عنه - مختصرا حديث (18396، 18415) والنسائي حديث (529) حديث (419) والترمذي حديث النعمان (165). (¬2) في بعض النسخ الخطية" والناس " وكلاهما يصح. (¬3) أي: جماعات. وليست في بعض النسخ الخطية. (¬4) في بعض النسخ الخطية" هي ". (¬5) في بعض النسخ الخطية" هي ". (¬6) اللحم بين الظلفين. (¬7) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (644) ومسلم حديث (651) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 382). * ك 119/أ.

197 - باب التغليس في الفجر

1234 - (2) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّى هَذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرَكُمْ» وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُصَلِّى يَوْمَئِذٍ غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ"* (¬1). [ب 1195، د 1249، ع 1213، ف 1325، م 1215] تحفة 16642. 1234 - (3) حَدَّثنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ: أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَرَقَدَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ فَصَلاَّهَا " فَقَالَ: «إِنَّهُ (¬2) لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» (¬3). [ب 1196، د 1250، ع 1214، ف 1326، م 1216] تحفة 17984. 1235 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ. وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَّرَ الصَّلاَةَ ذَاتَ* لَيْلَةٍ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلاَةَ: نَامَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ. فَخَرَجَ وَهُوَ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «هُوَ الْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» (¬4). [ب 1197، د 1251، ع 1215، ف 1327، م 1217] تحفة 5915، إتحاف 8079. 197 - باب التَّغْلِيسِ فِي الْفَجْرِ 1236 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْفَجْرَ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ (¬5) بِمُرُوطِهِنَّ قَبْلَ أَنْ يُعْرَفْنَ " (¬6). [ب 1198، د 1252، ع 1216، ف 1328، م 1218] تحفة 16521. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (862). (¬2) في بعض النسخ الخطية" إنها " وكلاهما صحيح، فالأول يعود الضمير فيه على الوقت، وفي الثاني يعود على الصلاة. (¬3) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (638). * ت 90/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (571) ومسلمحديث (642) وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 376) وانظر السابق. (¬5) أي مشتملات، بالملاءات، وهو من الفعل تلفع: إذا اشتمل باللباس. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (372) ومسلم حديث (645) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 377).

198 - باب الإسفار بالفجر

198 - باب الإِسْفَارِ بِالْفَجْرِ 1237 - (1) حَدَّثنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبيىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَسْفِرُوا بِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ» (¬1). [ب 1199، د 1253، ع 1217، ف 1329، م 1219] تحفة 3582، إتحاف 4533. 1238 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ (¬2) قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: * «نَوِّرُوا بِصَلاَةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ» (¬3). [ب 1200، د 1254، ع 1218، ف 1330، م 1220] تحفة 3582، إتحاف 4533. 1239 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ: نَحْوَهُ أَوْ: «أَسْفِرُوا» (¬4). [ب 1200، د 1255، ع 1219، ف 1331، م 1221] تحفة 3582. 199 - باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ 1240 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا» (¬5). [ب 1201، د 1256، ع 1220، ف 1332، م 1222] تحفة 15201. ¬

(¬1) سنده حسن، ولا تضر عنعنة ابن إسحاق لمتابعة ابن عجلان له، وقد ذكر سماع ابن إسحاق من ابن غيلان الإمام أحمد، فلا يبعد سماعه منه ومن شيخه عاصم، وأخرجه الترمذي حديث (154) وقال: حسن صحيح، والصحيح أن المراد بالإسفار تحقق طلوع الفجر الصادق، وليس التأخير، فلا تؤدى بغلس شديد، ولا إسفار شديد. (¬2) في بعض النسخ الخطية" عن " وهو خطأ. * ك 119/ب. (¬3) سنده حسن، وانظر: سابقه. (¬4) انظر سابقه. (¬5) فيه محمد بن كثير الثقفي، صدوق كثير الخطأ، ويؤيده ما بعده، والحديث أخرجه البخاري حديث (580) ومسلم حديث (608) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 353).

200 - باب المحافظة على الصلوات

1241 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مِثْلِهِ (¬1). [ب 1201، د 1257، ع 1221، ف 1333، م 1223] تحفة 15143. 1242 - (3) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» (¬2). [ب 1202، د 1258، ع 1222، ف 1334، م 1224] تحفة 14216، 12206، 13646 إتحاف 17892. 200 - باب الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ (¬3) 1243 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَجِدَ (¬4)، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (¬5)، » [ب 1203، د 1259، ع 1223، ف 1341، م 1225] تحفة 4050، إتحاف 5282. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (579) ومسلم حديث (608) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 353) .. (¬3) في (ك) أخر هذا الباب، ويأتي بعد أربعة أبواب. (¬4) في بعض النسخ الخطية" المساجد ". (¬5) من الآية (18) من سورة التوبة، والحديث فيه دراج بن سمعان أبو السمح، في حديثه عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو العتواري، ضعف، وأخرجه الترمذي حديث (2617) وقال: حسن غريب.

201 - باب استحباب الصلاة في أول الوقت

1244 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ. قَالَ: وَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ» (¬1). [ب 1204، د 1260، ع 1224، ف 1342، م 1226] تحفة 9823، إتحاف 13703. 201 - باب اسْتِحْبَابِ الصَّلاَةِ في أَوَّلِ الْوَقْتِ 1245 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ الأَعْمَالِ (¬2) أَفْضَلُ - أَوْ أَحَبُّ - إِلَى اللَّهِ؟ ، قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا» (¬3). [ب 1205، د 1261، ع 1225، ف 1343، م 1227] تحفة 9232، إتحاف 12609. 1246 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ سَبْعَةٌ، مِنَّا (¬4) ثَلاَثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا، وَأَرْبَعَةٌ مِنْ مَوَالِينَا، أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ عَرَبِنَا، وَثَلاَثَةٌ مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ بَعْضِ (¬5) حُجَرِهِ، حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا يُجْلِسُكُمْ هَا هُنَا؟ » قُلْنَا: انْتِظَارُ الصَّلاَةِ. قَالَ: فَنَكَتَ بِإِصْبَعِهِ فِي الأَرْضِ*، وَنَكَسَ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِلَيْنَا رَأْسَهُ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ؟ » قَالَ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «إِنَّهُ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَأَقَامَ حَدَّهَا، كَانَ لَهُ بِهِ عَلَيَّ عَهْدٌ أُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَلَمْ يُقِمْ حَدَّهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ إِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ، وَإِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ» (¬6). [ب 1206، د 1262، ع 1226، ف 1344، م 1228] إتحاف 16375. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (656). (¬2) في بعض النسخ الخطية" العمل ". (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2782) ومسلم حديث (85) وهذا جملة منه، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 52). (¬4) في بعض النسخ الخطية" منها ". (¬5) في بعض النسخ الخطية" من حجره ". * ك 121/أ. (¬6) وقع في (ك) تقديم وتأخير، هكذا (إن شئت أدخله الجنة، وإن شئت أدخله النار) وسنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (18132) وفيه الشعبي: لم يسمع من كعب.

202 - باب الصلاة خلف من يؤخر الصلاة عن وقتها

202 - باب الصَّلاَةِ خَلْفَ مَنْ يُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا 1247 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ » قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ* أَعْلَمُ. قَالَ: «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَاخْرُجْ، فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ مَعَهُمْ» (¬1). [ب 1207، د 1263، ع 1227، ف 1345، م 1229] تحفة 11948، إتحاف 17541. 1248 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أَدْرَكْتَ أُمَرَاءَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ » قُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلْ صَلاَتَكَ مَعَهُمْ نَافِلَةً» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: ابْنُ الصَّامِتِ هُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي ذَرٍّ (¬2). [ب 1208، د 1264، ع 1228، ف 1346، م 1230] تحفة 11950، إتحاف 17541. 203 - باب مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا* 1249 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (¬3). [ب 1209، د 1265، ع 1229، ف 1347، م 1231] تحفة 1189، إتحاف 1526. ¬

* ت 91/أ. (¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (648). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. * ك 121/ب. (¬3) من الآية (14) من سورة طه، والحديث فيه سعيد بن عامر: سماعه من ابن أبي عروبة متأخر، والحديث أخرجه البخاري حديث (597) ومسلم حديث (684) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 397).

204 - باب في الذى تفوته صلاة العصر

204 - باب فِي الَّذِى تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ (¬1) 1250 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الصَّلاَةُ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ (¬2) أَهْلَهُ وَمَالَهُ» (¬3). [ب 1210، د 1266، ع 1230، ف 1335، م 1232] تحفة 6829، إتحاف 9569. 1251 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ» (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَوْ مَالَهُ. [ب 1211، د 1267، ع 1231، ف 1336، م 1233] تحفة 8345، إتحاف 10791. 205 - بابٌ فِي الصَّلاَةِ الْوُسْطَى* 1252 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ (¬5) مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَاراً، كَمَا حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ» (¬6). [ب 1212، د 1268، ع 1232، ف 1337، م 1234] تحفة 10232، إتحاف 14629. ¬

(¬1) في (ك) هذا وبعد ثلاثة أبواب، تقدمت في الترتيب على باب المحافظة على الصلوات. (¬2) مناها على تقدم هذا البار النصب: أنه كمن يصح وترا لا مال له ولا أهل. وعلى الرفع: يكون كمن انتزع منه ماله وولده وبقي وحيدا، وكلاهما صحيح. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (552) ومسلم حديث (626) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 364). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. * ك 120/أ. (¬5) في بعض النسخ الخطية" بن " وهو خطأ. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4533) ومسلم حديث (627) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 365).

206 - باب في تارك الصلاة

206 - بابٌ فِي تَارِكِ الصَّلاَةِ 1253 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قال: أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابراً يَقُولُ - أَوْ قَالَ جَابِرٌ -: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ، أَوْبَيْنَ الْكُفْرِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ» (¬1). [قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " الْعَبْدُ إِذَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَعِلَّةٍ لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَالَ بِهِ كُفْرٌ، وَلَمْ يَصِفِ الْكُفْرَ"] (¬2). [ب 1213، د 1269، ع 1233، ف 1338، م 1235] تحفة 2746، إتحاف 3401. 207 - بابٌ فِي تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ 1254 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فِي قُبَاءٍ، جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَ وَجْهُ (¬3) النَّاسِ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا فَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ " (¬4). [ب 1214، د 1270، ع 1234، ف 1339، م 1236] تحفة 7182، إتحاف 9840. 1255 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ "، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (¬5). [ب 1215، د 1271، ع 1235، ف 1340، م 1237] إتحاف 8720. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (82). (¬2) مابين المعقوفين لم يرد في (ت، ك). * ت 91/ب. (¬3) في بعض النسخ الخطية" وجوه ". (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (403) ومسلم حديث (526) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 304). (¬5) من الآية (143) من سورة البقرة، والحديث فيه سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب، وهو من رجال مسلم، وعكسه عكرمة من رجال البخاري، والحديث في نظري لا يقل عن درجة الحسن، وأصله من حديث البراء - رضي الله عنه - أخرجه البخاري حديث (40).

208 - باب في افتتاح الصلاة

208 - بابٌ فِي افتِتَاحِ الصَّلاَةِ 1256 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ثَنَا بُدَيْلٌ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬1) وَيَخْتِمُهَا بِالتَّسْلِيمِ " (¬2). [ب 1216، د 1272، ع 1236، ف 1348، م 1238] تحفة 16040. 209 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ (¬3) افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ 1257 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ إِلاَّ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا " (¬4). [ب 1217، د 1273، ع 1237، ف 1349، م 1239]. 210 - باب مَا يُقَالُ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ 1258 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬5) *اللَّهُمَّ ¬

(¬1) الآية (2) من سورة الفاتحة (¬2) فيه جعفر بن عون سماعه من ابن أبي عروبة متأخر، ومن حديث أنس أخرجه البخاري حديث (743) ومسلم حديث (399) وانظر (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 225) وسيأتي. (¬3) في بعض النسخ الخطية" بعد ". (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أحد حديث (8875) وأبو داود حديث (753) وصححه الألباني، والترمذي حديث (240) ونقل قول شيخه: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. * ك 122/أ. (¬5) الآية (162) من سورة الأنعام. * ت 92/أ.

211 - باب كراهية الجهر بـ {بسم الله الرحمن الرحيم}

أَنْتَ الْمَلِكُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» (¬1). [ب 1218، د 1274، ع 1238، ف 1350، م 1240] تحفة 10228، إتحاف 14611. 1259 - (2) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَكَبَّرَ، قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ* وَنَفْخِهِ» ثُمَّ يَسْتَفْتِحُ صَلاَتَهُ (¬2). قَالَ جَعْفَرٌ: وَفَسَّرَهُ مَطَرٌ: هَمْزُهُ الْمُوتَةُ، وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ. [ب 1219، د 1275، ع 1239، ف 1351، م 1241] تحفة 4252، إتحاف 5579. 211 - باب كَرَاهِيَةِ الْجَهْرِ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} 1260 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: بِهَذَا نَقُولُ، وَلاَ أَرَى الْجَهْرَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. [ب 1220، د 1276، ع 1240، ف 1352، م 1242] تحفة 1382، إتحاف 1521. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (771، 202) وهذا طرف منه. * ت 92/أ. (¬2) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (775) والترمذي حديث (242) وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. (¬3) الآية (2) من سورة الفاتحة

212 - باب قبض اليمين على الشمال في الصلاة

212 - باب قَبْضِ (¬1) الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ* 1261 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، قَرِيباً مِنَ الرُّسْغِ" (¬2). [ب 1221، د 1277، ع 1241، ف 1353، م 1243] إتحاف 17270. 213 - باب لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 1262 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ (¬3) فَلاَ صَلاَةَ لَهُ» (¬4). [ب 1222، د 1278، ع 1242، ف 1354، م 1244] تحفة 5110، إتحاف 6757. 214 - بابٌ فِي السَّكْتَتَيْنِ 1263 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ: إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَتَبُوا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ قَدْ صَدَقَ سَمُرَةُ " (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: ثَلاَثُ سَكَتَاتٍ، وَفي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ سَكْتَتَانِ " (¬6). [ب 1223، د 1279، ع 1243، ف 1355، م 1245] تحفة 4609، إتحاف 6057. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" وضع ". * ك 122/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (18886، 18893). (¬3) في بعض النسخ الخطية" القرآن ". (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (756) ومسلم حديث (394) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 222). (¬5) فيه من سمرة غير مقطوع به، وأثبته الأئمة: البخاري، وابن المديني، والترمذي، ، وأخرجه الترمذي حديث (251) وقال: حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة، وبعد الفراغ من القراءة. وأبو داود حديث (777) وضعفه الألباني. (¬6) المختار أنهما سكتتان، ومن قال ثلاث فقد احتسب سكتة قصيرة جدا قبل الركوع للراحة واستعادة النفس.

215 - باب في فضل التأمين

1264 - (2) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً - حَسِبْتُهُ (¬1) قَالَ: هُنَيَّةً (¬2) - فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِسْكَاتَتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ "، قَالَ: «أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ الْبَارِد (¬3)» (¬4). [قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: هَذَا فِي الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: إِنْ قَالَ فَهُوَ جَائِزٌ]. [ب 1224، د 1280، ع 1244، ف 1356، م 1246] تحفة 14896. 215 - باب فِي فَضْلِ التَّأْمِينِ 1265 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ أَهْلَ السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬5). [ب 1225، د 1281، ع 1245، ف 1357، م 1247] تحفة 15125. 1267 - (2) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" حسنة " وهو تصحيف. (¬2) وقتا قليلا من الزمن. * ت 92/ب. * ك 123/أ. (¬3) ليست في بعض النسخ الخطية" والماء البارد ". (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (744) ومسلم حديث (598) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 349، 1731). (¬5) فيه محمد بن عمرو بن وقاص، صدوق له أوهام، والحديث أخرجه البخاري حديث (782) ومسلم حديث (410) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 231).

216 - باب الجهر بالتأمين

وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬1). [ب 1226، د 1282، ع 1246، ف 1358، م 1248] تحفة 13309، 15266، 15314 إتحاف 18594. 216 - باب الْجَهْرِ بِالتَّأْمِينِ 1268 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ أَبِيْ (¬2) الْعَنْبَسِ، عَنْ وَائِلِ (¬3) بْنِ حُجْرٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَرَأَ {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: «آمِينَ» وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ " (¬4). [ب 1227، د 1283، ع 1247، ف 1359، م 1249] تحفة 11758 إتحاف 17273. 217 - باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ 1269 - (1) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ*، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهاً بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا زَالَ هَذِهِ صَلاَتُهُ، حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا " (¬5). [ب 1228، د 1283، ع 1248، ف 1360، م 1250] تحفة 14864، 15159. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬2) في بعض النسخ الخطية" ابن " وكلا هما صحيح، فاسم أبيه كنيته. (¬3) في (ت) أبي وائل، وهو خطأ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (248) وقال: حديث وائل بن حجر حديث حسن، وأبو داود حديث (932) وهو من طريق العلاء بن صالح، وليس علي بن صالح) والنسائي حديث (879) وابن ماجه حديث (855) وصححه الألباني عندهم. * ك 123/ب. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (7657) والنسائي حديث (1156) وصححه الألباني.

218 - باب في رفع اليدين في الركوع والسجود

1270 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ " (¬1). [ب 1229، د 1284، ع 1249، ف 1361، م 1251] تحفة 9470، 9174، إتحاف 12463. 218 - بابٌ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ 1271 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، أَوْ فِي السُّجُودِ " (¬2). [ب 1230، د 1285، ع 1250، ف 1362، م 1252] تحفة 6816، إتحاف 9568. 1272 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قال: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (¬3). [ب 1231، د 1286، ع 1251، ف 1363، م 1253] تحفة 11184، إتحاف 16457. 1273 - (3) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ: " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (253) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (1083) وصححه الألباني. * ت 93/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (753) ومسلم (390) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 217). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (737) ومسلم حديث (391) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 218).

219 - باب من أحق بالإمامة

وَإِذَا رَفَعَ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ. قَالَ: قُلْتَ: حَتَّى يَبْدُوَ وَضَحُ وَجْهِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ " (¬1). [ب 1232، د 1287، ع 1252، ف 1364، م 1254] إتحاف 17272. 219 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ* 1274 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي وَنَحْنُ شَبَبَةٌ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَفِيقاً، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهْلِينَا قَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَكُونُوا فِيهِمْ، فَمُرُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» (¬2). [ب 1233، د 1288، ع 1253، ف 1365، م 1255] تحفة 11182، إتحاف 16455. 1275 - (2) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اجْتَمَعَ ثَلاَثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ» (¬3). [ب 1234، د 1289، ع 1254، ف 1366، م 1256] تحفة 4372، إتحاف 5674. 220 - باب مَقَامِ مَنْ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ 1276 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الْعِشَاءِ فَصَلَّى أَرْبَعَ ¬

(¬1) فيه اليحصبي، سكت عنه الإمامان: البخاري وأبوحاتم (التاريخ 5/ 369، والجرح 5/ 303) وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 107) وأخرجه أحمد حديث (18868، 18873). * ك 124/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6008، وطرفه 2848) ومسلم حديث (674) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 391). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (672). * ت 93/ب.

221 - باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس

رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «أَنَامَ الْغُلَيِّمُ؟ » أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، فَقَامَ فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ " (¬1). [ب 1235، د 1290، ع 1255، ف 1367، م 1257] تحفة 5496، إتحاف 7440. 221 - بابٌ فِيمَنْ يُصَلِّي خَلْفَ الإِمَامِ وَالإِمَامُ جَالِسٌ 1277 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكِبَ فَرَساً فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ جُلُوساً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ ": «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ» (¬2). [ب 1236، د 1291، ع 1256، ف 1368، م 1258] تحفة 1529، إتحاف 1756. 1278 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زَائِدَةُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَلاَ تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟ ». قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ». قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟ ». فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ». فَفَعَلْنَا ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟ ». فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِي بَكْرٍ، يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكَ بِأَنْ (¬3) تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقاً ـ: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَ لَهُ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري أتم حديث (183) ومسلم حديث (763) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 437). * ك 124/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (378) ومسلم حديث (411) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 232). (¬3) في بعض النسخ الخطية" أن " وكلاهما يصح. * ك 125/أ. * ت 94/أ.

222 - باب الإمام يصلى بالقوم وهو أنشز من أصحابه

عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. قَالَتْ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ. قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ* بَيْنَ رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لَهُمَا: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ». فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ " (¬1). قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ (¬2): " فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، فَقَالَ: هَاتِ. فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئاً غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِى كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ ، قُلْتُ: لاَ. فَقَالَ: هُوَ عَلِيٌّ بنُ أَبِيْ طَالِبٍ ". [ب 1238، د 1293، ع 1258، ف 1371، م 1260] تحفة 16317. 222 - باب الإِمَامِ يُصَلِّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ أَنْشَزُ مِنْ أَصْحَابِهِ 1279 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاَتِهِ " (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ لِلإِمَامِ، أَنْ يَكُونَ أَرْفَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَدْرُ هَذَا الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ أَيْضاً ". [ب 1238، د 1293، ع 1258، ف 1371، م 1260] إتحاف 6194. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (198) ومسلم حديث (418) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 235، 238، 239). (¬2) في (ت) أبو، وهو خطأ. (¬3) رجاله ثقات، وبأتم أخرجه البخاري حديث (377) ومسلم حديث (544) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 316).

223 - باب ما أمر الإمام من التخفيف في الصلاة

223 - باب مَا أُمِرَ الإِمَامُ مِنَ التَّخْفِيفِ فِي الصَّلاَةِ* 1280 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا فُلاَنٌ. فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ غَضَباً فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ "، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَذَا (¬1) الْحَاجَةِ» (¬2). [ب 1239، د 1294، ع 1259، ف 1372، م 1261] تحفة 10004، إتحاف 13986. 1342 - (2) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَفَّ النَّاسِ صَلاَةً فِي تَمَامٍ " (¬3). [ب 1240، د 1295، ع 1260، ف 1373، م 1262] تحفة 1289، إتحاف 1509. 224 - باب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ 1281 - (1) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ*، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ، فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» (¬4). [ب 1241، د 1296، ع 1261، ف 1374، م 1263] تحفة 12106، إتحاف 4040. ¬

* ك 125/ب. (¬1) في بعض النسخ الخطية" وذو " وهو خطأ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (90) ومسلم حديث (466) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 267). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (706) ومسلم حديث (469) وبوب له في وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 1/ 98). * ت 94/ب. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (637) ومسلم حديث (604) متفق عليه، ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

225 - باب في إقامة الصفوف

1282 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِ» (¬1). [ب 1242، د 1297، ع 1262، ف 1375، م 1264] تحفة 12106، إتحاف 4040. 225 - باب فِي إِقَامَةِ الصُّفُوفِ 1283 - (1) حَدَّنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفوفِ (¬2) مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ» (¬3). [ب 1243، د 1298، ع 1263، ف 1376، م 1265] تحفة 1243، إتحاف 1519. 226 - باب فَضْلِ مَنْ يَصِلُ الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ 1284 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ قال: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَمِعْتُ* عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ لاَ تَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ». قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ، أَوِ الصُّفُوفِ الأُوَلِ» (¬4). [ب 1244، د 1299، ع 1264، ف 1377، م 1266] تحفة 1777، 1780، إتحاف 2083. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬2) في بعض النسخ الخطية" الصف ". (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (723) ومسلم حديث (433) بلفظ مقارب، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 248). * ك 126/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (18435) بشطره الأول، وابن ماجه حديث (997) بشطره الثاني، وصححه الألباني.

227 - باب في فضل الصف الأول

227 - بابٌ فِي فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ 1285 - (1) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الأَوَّلِ ثَلاَثاً، وَلِلثَّانِى مَرَّةً" (¬1). [ب 1245، د 1300، ع 1265، ف 1378، م 1267] إتحاف 13814. 1286 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنِ النَّبيىّ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْوَهُ (¬2). [ب 1245، د 1301، ع 1266، ف 1379، م 1268] تحفة 9884، إتحاف 13814. 228 - باب مِنْ يَلِي الإِمَامَ مِنَ النَّاسِ 1287 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولَ: «لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (¬3). قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: " فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفاً ". [ب 1246، د 1302، ع 1267، ف 1380، م 1269] تحفة 9994، إتحاف 13987. 1288 - (2) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، * عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَوْشَاتِ الأَسْوَاقِ» (¬4). [ب 1247، د 1303، ع 1268، ف 1381، م 1270] تحفة 9415، إتحاف 12932. ¬

(¬1) فيه انقطاع بين خالد والعرباض، أخرجه أحمد حديث (17181، 17188). (¬2) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (432). * ت 95/أ .. (¬4) رجاله ثقات، وأنظر سابقه، وأخرجه أحمد من طريق أخرى عن يزيد حديث (4373). * ك 126/ب.

229 - باب أي صفوف النساء أفضل؟

229 - باب أَيُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَفْضَلُ؟ * 1289 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (¬1). [ب 1248، د 1304، ع 1269، ف 1382، م 1271] 230 - باب أَيُّ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ أَثْقَلُ؟ 1290 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟ » فَقَالُوا: لاَ. فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟ ». فَقَالُوا: لاَ. لِنَفَرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلاَةَ فَقَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً» (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أُبَيٍّ، عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - وَسَمِعْتُهُ مِنْ أُبَيٍّ. [ب 1249، د 1305، 1306، ع 1270، ف 1383، م 1272] تحفة 36، إتحاف 62. 1291 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ ذَلِكَ (¬3). [ب 1249، د 1307، ع 1271، ف 1384، م 1273] تحفة 36 إتحاف 62. 1292 - (3) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَثْلَهُ (¬4). [ب 1249، د 1308، ع 1272، ف 1385، م 1274] تحفة 36 إتحاف 62. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (440). (¬2) فيه عبد الله بن أبي بصير وثقه العجلي، أخرجه أحمد حديث (رقم 1477، 21309) وأبو داود حديث (554) والنسائي حديث (843) وحسنه الألباني عندهما، وفيه طرف من حديث أبي هريرة عند مسلم حديث (651). (¬3) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬4) فيه خالد بن ميمون قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا لا بأس به، وانظر السابق.

231 - باب فيمن يتخلف عن الصلاة

1293 - (4) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قال: ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلاَةٍ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، وَصَلاَةِ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً» (¬1). [ب 1250، د 1309، ع 1273، ف 1386، م 1275] تحفة 12369، إتحاف 18072. 231 - بابٌ فِيمَنْ يتَخَلَّفَ (¬2) عَنِ الصَّلاَة 1294 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُوا* حَطَباً، فَآمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى أَقْوَامٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلاَةِ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، لَوْ كَانَ عَرْقاً سَمِيناً، أَوْ مُعَرَّقَتَيْنِ مرماتين (¬3) لَشَهِدُوهَا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً*» (¬4). [ب 1251، د 1310، ع 1274، ف 1387، م 1276]. 232 - باب الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ فِي السَّفَرِ 1295 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ نَزَلَ بِضَجْنَانَ (¬5) فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى: الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (657، 644) ومسلم حديث (651، 252) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 383). (¬2) في (ك) تخلف، وكلاهما يصح. * ت 95/ب. (¬3) المعرقتان: الصلعان عليهما القليل من اللحم، وقد تصحفت في بعض النسخ الخطية. * 127/أ. (¬4) سنده حسن من أجل ابن عجلان، وأخرجه أحمد حديث (8877، 7903، 8239) وأخرجه البخاري حديث (644) ومسلم حديث (651) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 382) وانظر رقم (1271) المتقدم عند المصنف. (¬5) اسم جبل بين مكة والمدينة، قريب من مكة، ضَجَنَان: بالتحريك ونونين. قال أبو منصور: ولم أسمع فيه شيئاً مستعملاً غير. جبل بناحية تهامة يقال له ضجنان ولست أدري مما أخذ ورواه ابن دريد بسكون الجيم، وقيل ضجنان جُبيل على بريد من مكة، وهناك الغميم في أسفله، ومسجد صلى فيه رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وله ذكر في المغازي، وقال الواقدي بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلاً، وهي لأسلم وهذيل وغاضرةمعجم البلدان (3/ 129) قلت: الواقدي إمام في المغازي، ضعيف في الرواية قال ابن حجر: الواقدي ليس بحجة، وقد تعصب مغلطاي للواقدي فنقل كلام من قواه ووثقه، وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه، وهم أكثر عددا وأشد إتقانا، وأقوى معرفة به من الأولين، ومن جملة ما قواه به أن الشافعي روى عنه، وقد أسند البيهقي عن الشافعي أنه كذبه، ولا يقال: فكيف روى عنه، لأنا نقول: رواية العدل ليست بمجردها توثيقا، فقد روى أبو حنيفة عن جابر الجعفي وثبت عنه أنه قال: ما رأيت أكذب منه (الفتح 14/ 297).

233 - باب في فضل صلاة الجماعة

- صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، أَوِ مَطَيْرَةٍ (¬1) أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى: الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ (¬2). [ب 1252، د 1311، ع 1275، ف 1388، م 1277] تحفة 7550، إتحاف 10334. 233 - بابٌ فِي فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ 1296 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَهُوَ يُصَلِّي، أَيُصَلِّى مَعَهُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: بِأَيَّتِهِمَا يَحْتَسِبُ؟ ، قَالَ: بِالَّتِي صَلَّى مَعَ الإِمَامِ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ بِضْعاً (¬3) وَعِشْرِينَ جُزْءاً» (¬4). [ب 1253، د 1312، ع 1276، ف 1389، م 1278] تحفة 13112، إتحاف 18595. 1297 - (2) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ قال: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سَبْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (¬5). [ب 1254، د 1313، ع 1277، ف 1390، م 1279] تحفة 7847، إتحاف 10793. ¬

(¬1) في (ت) أمطر المطر. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (632، وطرفه 666) ومسلم حديث (697) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 404). (¬3) في الأصول الخطية (بضع) وهو خطأ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (648، 176) ومسلم حديث (649) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 380). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (645، 649) ومسلم حديث (650) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 381).

234 - باب النهى عن منع النساء عن المساجد وكيف يخرجن إذا خرجن

234 - باب النَّهْىِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ عَنِ الْمَسَاجِدِ وَكَيْفَ يَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ (¬1) 1298 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا» (¬2). [ب 1255، د 1314، ع 1278، ف 1391، م 1280] تحفة 6943، إتحاف 9585. 1299 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلاَتٍ» (¬3). [ب 1256، د 1315، ع 1279، ف 1392، م 1281] تحفة 15013. 1300 - (3) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ: التَّفِلَةُ الَّتِي لاَ طِيبَ لَهَا* (¬4). [ب 1256، د 1316، ع 1279، ف 1393، م 1282]. 235 - باب إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ* 1301 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ» (¬5). [ب 1257، د 1317، ع 1280، ف 1394، م 1283] تحفة 16916. ¬

(¬1) ليست في بعض النسخ الخطية. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (865) ومسلم حديث (442) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 253). (¬3) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (565) وقال الألباني: حسن صحيح. * ت 96/أ. (¬4) سنده حسن. * 127/ب. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (671) ومسلم حديث (558) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 327 - 330).

236 - باب كيف يمشي إلى الصلاة

1302 - (2) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» (¬1). [ب 1258، د 1318، ع 1281، ف 1395، م 1284] تحفة 1486، إتحاف 1757. 236 - باب كَيْفَ يُمْشَي إِلَى الصَّلاَةِ 1303 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا (¬2)، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (¬3). [ب 1259، د 1319، ع 1282، ف 1396، م 1285] تحفة 13137، إتحاف 18623. 1304 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَيْبَانُ (¬4)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا سُبِقْتُمْ فَأَتِمُّوا» (¬5). [ب 1260، د 1320، ع 1283، ف 1397، م 1286] تحفة 12111 إتحاف 4041. 237 - باب فَضْلِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ 1305 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: " كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ لاَ أَعْلَمُ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقِيلَ لَهُ: لَوِ ابْتَعْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظَّلْمَاءِ. قَالَ: وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي بِلِزْقِ الْمَسْجِدِ. فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْمَا ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (672) ومسلم حديث (557) وانظر: سابقه. (¬2) في بعض النسخ الخطية" صلوا " وكلاهما يصح. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (636، 907) ومسلم حديث (602) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 350، 351). (¬4) في بعض النسخ الخطية تصحف إلى " شعبان ". (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (637) ومسلم حديث (604) (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 350، 351).

238 - باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده

يُكْتَبَ أَثَرِي وَخُطَايَ، وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي، وَإِقْبَالِي وَإِدْبَارِي. أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنْطَاكَ (¬1) اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ» (¬2) أَوْ كَمَا قَالَ ". [ب 1261، د 1321، ع 1284، ف 1398، م 1287] تحفة 64 إتحاف 95. 238 - بابٌ فِي صَلاَةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ* 1306 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ - هُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلِ (¬3) بْنِ* يَسَافٍ قَالَ: " أَخَذَ بِيَدي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَأَقَامَنِي عَلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي هَذَا - وَالرَّجُلُ يَسْمَعُ - أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ صَلَّى خَلْفَهُ رَجُلٌ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بِالصُّفُوفِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ " (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُثْبِتُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ. [ب 1262، د 1322، ع 1285، ف 1399، م 1288] تحفة 11738، إتحاف 17240. 1307 - (2) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ: أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعِيدَ (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ بِهَذَا [ب 1263، د 1323، ع 1286، ف 1400، م 1289] تحفة 11738، إتحاف 17240. ¬

(¬1) لغة في (أعطى) وورد (اللهم لا ممنّع لما أنطيت، ولا منطي لما منعت) وكذلك (اليد المنطية خير من اليد السفلى) أنظر: (النهاية 5/ 76). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (663). * ك 128/أ. (¬3) في بعض النسخ الخطية تصحف إلى " بلال ". * ت 96/ب. (¬4) فيه زياد بن أبي الجعد، مقبول، وأخرجه الترمذي حديث (230) وقال: حديث حسن، وابن ماجه حديث (1004) وصححه الألباني. (¬5) وفيه زياد مقبول، وهو وأثنان بعده من أسرة واحده، وانظر: القطوف (895/ 1344)

239 - باب قدر القراءة في الظهر

1308 - (3) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ: " دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ». قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ وَرَاءَنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ" (¬1). [ب 1264، د 1324، ع 1287، ف 1401، م 1290] تحفة 197 إتحاف 328. 239 - باب قدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ 1309 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ " (¬2). [ب 1265، د 1325، ع 1288، ف 1402، م 1291] تحفة 3974، إتحاف 5145. 1310 - (2) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ (¬3) قِرَاءَةَ (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةِ (¬4). [ب 1265، د 1326، ع 1289، ف 1403، م 1292] تحفة 3974، إتحاف 5145. 1311 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ* (¬5). [ب 1266، د 1327، ع 1290، ف 1404، م 1293] تحفة 2147، إتحاف 2538. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (380) ومسلم حديث (658) وليس في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). * ك 128/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (452). (¬3) ليست في بعض النسخ الخطية وكلاهما صحيح. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (452) وأنظر سابقه. * ت 97/أ. (¬5) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (21020) وأبو داود حديث (805) وصححه الأألباني، والترمذي حديث (307) وقال: حسن، والنسائي حديث (979).

240 - باب كيف العمل بالقراءة في الظهر والعصر

240 - باب كَيْفَ الْعَمَلُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْر 1312 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِسُورَتَيْنِ مَعَهَا، فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى (¬1). [ب 1267، د 1328، ع 1291، ف 1405، م 1294] تحفة 12108، إتحاف 4042. 1313 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ: نَحْوَهُ (¬2). [ب 1267، د 1329، ع 1292، ف 1406، م 1295] تحفة 12108، إتحاف 4042. 1314 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَبِسُورَتَيْنِ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَكَانَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَكَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةِ (¬3) الأُولَى مَا لاَ يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ " (¬4). [ب 1268، د 1330، ع 1293، ف 1407، م 1296] تحفة 12108، إتحاف 4042. 241 - باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في الْمَغْرِبِ 1315 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بالْمُرْسَلاَتِ (¬5). [ب 1269، د 1331، ع 1294، ف 1408، م 1297] تحفة 18052. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (759) ومسلم حديث (451) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 260). (¬2) أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة، وانظر سابقه. (¬3) في بعض النسخ الخطية" في الركعة " وكلاهما يصح. (¬4) رجاله ثقات، والبخاري حديث (776) ومسلم حديث (451، 155) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 260). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (763).

242 - باب قدر القراءة في العشاء

1316 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ " (¬1). [ب 1270، د 1332، ع 1295، ف 1409، م 1298] تحفة 3189، إتحاف 3901. 242 - باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ 1317 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ مُعَاذاً كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَجَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ، فَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذاً يَنَالُ مِنْهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذٍ: «فَاتِناً فَاتِناً فَاتِناً، أَوْ فَتَّاناً فَتَّاناً فَتَّاناً» ثُمَّ أَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: [نَأْخُذُ بِهَذَا] (¬3). [ب 1271، د 1333، ع 1296، ف 1410، م 1299] تحفة 2552، إتحاف 3019. 243 - باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ 1318 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولَ: " إِنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعَهُ يَقْرَأُفِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الصُّبْحِ {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} (¬4). قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِقَاف " (¬5). [ب 1272، د 1334، ع 1297، ف 1411، م 1300] تحفة 11087، إتحاف 16337. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (765) ومسلم حديث (463) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 350، 351). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (700) ومسلم حديث (465) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 266). (¬3) ليست في (ت، ك). * ت 97/ب. (¬4) الآية (10) منسورة: ق، والحديث رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (457). (¬5) لافرق فقد أخبر بالآية التي سمعها أول وهلة، ولا ينافي قراءته للسورة كاملة.

1319 - (2) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} (¬1). [ب 1273، د 1335، ع 1298، ف 1412، م 1301] تحفة 11087، إتحاف 16337. 1320 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: " أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} (¬2) فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذِهِ الآيَةِ {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} (¬3) جَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِى: مَا اللَّيْلُ إِذَا عَسْعَسَ؟ ". (¬4). [ب 1274، د 1336، ع 1299، ف 1413، م 1302] تحفة 10720، إتحاف 15924. 1321 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: نَحْوَهُ (¬5). [ب 1274، د 1337، ع 1299، ف 1414، م 1303] تحفة 10720، إتحاف 15924. 1322 - (5) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، * ثَنَا عَوْفٌ، عَنْ سَيَّارِ، بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ: " دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، وَهُوَ عَلَى عُلْوِيَّةٍ (¬6) مِنْ قَصَبٍ، فَسَأَلَهُ أَبِي عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَ الظُّهْرَ (¬7)، إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَ (¬8) يَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، قَالَ: وَنَسِيتُ مَا ذَكَرَ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ ¬

* ت 97/ب. (¬1) الآية (10) منسورة: ق، والحديث رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (457). (¬2) الآية (1) من سورة التكوير. (¬3) الآية (17) من سورة التكوير. (¬4) فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعوي، اختلط في آخر حياته، أخرجه مسلم حديث (456). * ك 129/ب. (¬5) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬6) في بعض النسخ الخطية" علو " والمراد به هنا عريش صنعه مرتفعا للجلوس عليه والإشراف على ما دونه. (¬7) في بعض النسخ الخطية" الظهيرة ". (¬8) في (ك) ثم، وكلاهما يصح.

244 - باب العمل في الركوع

يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ فِيْ (¬1) صَلاَةِ الْعِشَاءِ، الَّتِى تَدْعُونَ الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَالرَّجُلُ يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ " (¬2). [ب 1275، د 1338، ع 1300، ف 1415، م 1304] تحفة 11605، إتحاف 17053. 1223 - (6) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ (¬3) رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْجِدَ، وَقَدْ رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: «لَتَنْتَهُنَّ أَوْ لاَ تَرْجَعُ إِلَيْكُمْ أَبْصَارُكُمْ» (¬4). [ب 1276، د 1339، ع 1301، ف 1416، م 1305] تحفة 2130، إتحاف 2540. 1324 - (7) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟ » فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: «لَتَنْتَهُنَّ عَنْ* ذَلِكَ أَوْ لَيَخْطِفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَكُمْ» (¬5). [ب 1277، د 1340، ع 1302، ف 1417، م 1306] تحفة 1173، إتحاف 1486. 244 - باب الْعَمَلِ فِي الرُّكُوعِ 1325 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا أَبُو يَعقوب (¬6) الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: " كَانَ بَنُوا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا رَكَعُوا جَعَلُوا أَيْدِيَهُمْ بَيْنَ أَفْخَاذِهِمْ، فَصَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ سَعْدٍ فَصَنَعْتُهُ فَضَرَبَ يَدِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا بُنَيَّ اضْرِبْ بِيَدَيْكَ رُكْبَتَيْكَ. ثُمَّ فَعَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ فَصَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَضَرَبَ يَدِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ" (¬7). ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" من ". (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (541) ومسلم حديث (647) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 350، 351). (¬3) في بعض النسخ الخطية"عن ". (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (21126، 21168، 21274، 21356) بألفاظ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (750). (¬6) في بعض النسخ الخطية" يعفور " وهو تصحيف. (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (790) ومسلم حديث (535) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

245 - باب ما يقال في الركوع

[ب 1278، د 1341، ع 1303، ف 1418، م 1307] تحفة 3929، إتحاف 5005. 1326 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبٍ بِإِسْنَادِهِ: نَحْوَهُ (¬1). [ب 1278، د 1342، ع 1303، ف 1419، م 1308] تحفة 3929، إتحاف 5005. 1327 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ - قَالَ: وَكَانَ أَوْثَقَ عِنْدِي مِنْ نَفْسِي - قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ*: " أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالَ: فَكَبَّرَ وَرَكَعَ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ " (¬2). [ب 1279، د 1343، ع 1304، ف 1420، م 1309] تحفة 9985، إتحاف 13989 245 - باب مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ 1328 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، الْمُقْرِيُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ قال: حَدَّثَنِي عَمِّي: إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} (¬3) قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ» فَلَمَّا نَزَلَتْ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (¬4) قَالَ: «اجْعَلُوهَا في سُجُودِكُمْ» (¬5). [ب 1280، د 1344، ع 1305، ف 1421، م 1310] تحفة 9909، إتحاف 13866. 1329 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، [عن سعيد بن عبيد] (¬6) عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ: " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر سابقه. * ك 130/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (863) والنسائي حديث (1036، 1037) وصححه الألباني عندهما، عدا جملة الأصابع. (¬3) الآية (74) من سورة الواقعة. (¬4) الآية (1) من سورة الأعلى. (¬5) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (869) وابن ماجه حديث (887) وضعفه الألباني. (¬6) سقط من السند في (ت، ك) والصواب إثباته.

246 - باب التجافي في الركوع

«سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ» وَفي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى». وَمَا أَتَى (¬1) عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ تَعَوَّذَ " (¬2). [ب 1281، د 1345، ع 1306، ف 1422، م 1311] تحفة 3351، إتحاف 4158. 246 - باب التَّجَافِي فِي الرُّكُوعِ 1230 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: " اجْتَمَعَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، فَذَكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، *قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، ثُمَّ رَكَعَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ، وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ " (¬3). [ب 1282، د 1346، ع 1307، ف 1423، م 1312] تحفة 11892، إتحاف 17450. 247 - باب الْقَوْلِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ 1331 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ " (¬4). [ب 1283، د 1347، ع 1308، ف 1424، م 1313] تحفة 6915، إتحاف 9568. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" يأتي ". (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أخرجه مسلم حديث (772). * ت 98/ب. (¬3) فيه فليح بن سليمان، صدوق كثير الخطأ، وأخرجه أبو داود حديث (967، وانظر: رقم 730، 735) والترمذي حديث (260) وقال: حسن صحيح، وانظر: رقم (304) والنسائي حديث (1181) وابن ماجه حديث (862) وصححه الألباني عندهم، وانظر البخاري حديث (828). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (735) ومسلم حديث (390) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 218) وتقدم وزاد هنا: وَقَالَ «سمع اله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد». * ك 130/ب.

1332 - (2) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ*» (¬1). [ب 1283، د 1348، ع 1309، ف 1425، م 1314] تحفة 6915، إتحاف 9568. 1333 - (3) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (¬2). [ب 1284، د 1349، ع 1310، ف 1426، م 1315] تحفة 1529، إتحاف 1751. 1334 - (4) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ» (¬3). [ب 1285، د 1350، ع 1311، ف 1427، م 1316]. 1335 - (5) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا، وَسَنَّ لَنَا سُنَّتَنَا - قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ ـ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ». قَالَ نَبِىُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - أَوْ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» (¬4). [ب 1286، د 1351، ع 1312، ف 1428، م 1317] تحفة 8987، إتحاف 12200. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر سابقه، وانظر رقم (1307). (¬2) رجاله ثقات، وانظر سابقه ورقم (1313). (¬3) رجاله ثقات، تقدم، أخرجه البخاري حديث (722) ومسلم حديث (414) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 232). * ت 99/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (404).

248 - باب النهى عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود

1336 - (6) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ (¬1)، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (¬2). [ب 1287، د 1352، ع 1313، ف 1429، م 1318] تحفة 4281، إتحاف 5637. 1337 - (7) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قال: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ (¬3) الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وملْء (¬4) الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» (¬5). قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَأْخُذُ بِهِ؟ ، قَالَ: لاَ. وَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ هَذَا فِي الْفَرِيضَةِ؟ ، قَالَ: عَسَى. وَقَالَ: كُلُّهُ طَيِّبٌ. [ب 1288، د 1353، ع 1314، ف 1430، م 1319] تحفة 10228، إتحاف 14611. 248 - باب النَّهْىِ عَنْ مُبَادَرَةِ الأَئِمَّةِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ* 1339 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا لَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ (¬6) فَلاَ ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" العبد " وكلاهما يصح. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (477). (¬3) في (ت) ولك، وكلاهما يصح. (¬4) ليست في (ت، ك) وكلاهما يصح. (¬5) رجاله ثقات، وانظر رقم (1295) وانظر: القطوف (897/ 1482). * ك 131/أ. (¬6) أي كبرت سني، وثقلت، يقال بدن إذا أسن (غريب الحديث 1/ 152).

249 - باب السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجود

تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ حِينَ أَرْكَعُ تُدْرِكُونِي حِينَ أَرْفَعُ، وَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ حِينَ أَسْجُدُ تُدْرِكُونِي حِينَ أَرْفَعُ» (¬1). [ب 1289، د 1354، ع 1315، ف 1431، م 1320] تحفة 11426، إتحاف 16817. 1340 - (2) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» (¬2). [ب 1290، د 1355، ع 1316، ف 1432، م 1321] تحفة 14380. 1341 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَثَّهُمْ عَلَى الصَّلاَةِ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَسْبِقُوهُ إِذَا كَانَ يَؤُمُّهُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ، وَقَالَ: «إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي وَأَمَامِي» (¬3). [ب 1291، د 1356، ع 1317، ف 1433، م 1322] تحفة 1577، إتحاف 1808. 249 - باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَكَيْفَ الْعَمَلُ فِي السُّجُودِ 1342 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ: هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُساً يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أُمِرَ نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَأُمِرَ أَنْ لاَ يَكُفَّ شَعَراً وَلاَ ثَوْباً " (¬4). قَالَ شُعْبَةُ (¬5): وَحَدَّثَنِيهِ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: «أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، وَلاَ أَكُفَّ شَعَراً وَلاَ ثَوْباً» (¬6). [ب 1292، د 1357، ع 1318، ف 1434، م 1323] تحفة 5734، إتحاف 7771. ¬

(¬1) فيه محمد بن عجلان، صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وليس هذا منها، وأخرجهأبو داود حديث (619) وابن ماجه حديث (963) وقال الألباني: حسن صحيح. عندهما. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (691) ومسلم حديث (427) انظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 247). * ت 99/ب. (¬3) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (426). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (809) وانظر أطرافه (812، 815، 816) ومسلم حديث (490) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 276). (¬5) في (ت) " سعيد ". وهو خطأ. (¬6) نظر السابق.

250 - باب أول ما يقع من الإنسان إلى الأرض إذا أراد أن يسجد

1343 - (2) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالاَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ». قَالَ وُهَيْبٌ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ: «وَلاَ نَكُفَّ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعَرَ» (¬1). [ب 1293، د 1358، ع 1319، ف 1435، م 1324] تحفة 5708، إتحاف 7771. 250 - باب أَوَّلِ مَا يَقَعُ مِنَ الإِنْسَانِ إلى (¬2) الأَرْضِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ 1344 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ " (¬3). [ب 1294، د 1359، ع 1320، ف 1436، م 1325] تحفة 11780 إتحاف 17291. 1345 - (2) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» * (¬4). قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ؟ ، قَالَ: كُلُّهُ طَيِّبٌ. وَقَالَ: أَهْلُ الْكُوفَةِ يَخْتَارُونَ الأَوَّلَ (¬5). [ب 1295، د 1360، ع 1321، ف 1437، م 1326] تحفة 13866. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (812) ومسلم حديث (490) وانظر السابق. (¬2) سقطت من (ت) وفي بعض النسخ الخطية" على " وكلاهما يصح. (¬3) فيه شريك بن عبد الله، أرجح أنه حسن الحديث، وأخرجه الترمذي حديث (268) وقال: حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وأبو داود حديث (838) وابن ماجه حديث (882) وضعفه الألباني. عندهما. * ك 131/ب. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجهأبو داود حديث (840). (¬5) ليست في (ك).

251 - باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب

251 - باب النَّهْيِ عَنْ الاِفْتِرَاشِ وَنَقْرَةِ الْغُرَابِ 1346 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَسَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اعْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ (¬1) وَالسُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ بِسَاطَ الْكَلْبِ» (¬2). [ب 1296، د 1361، ع 1322، ف 1438، م 1327] تحفة 1237 إتحاف 1488. 1347 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَنَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَأَنْ يُوطِنَ (¬3) الرَّجُلُ الْمَكَانَ، كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ " (¬4). [ب 1297، د 1362، ع 1323، ف 1439، م 1328] تحفة 9701، إتحاف 13497. 252 - باب الْقَوْلِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ 1348 - (1) أَخْبَرَنَا* أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي» (¬5). قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ تَقُولُ هَذَا؟ ، قَالَ: رُبَّمَا قُلْتُ، وَرُبَّمَا سَكَتُّ. [ب 1298، د 1363، ع 1324، ف 1440، م 1329] تحفة 3358، إتحاف 4160. ¬

(¬1) في (ت، ك) لم يذكر السجود، وفي بعض النسخ الخطية لم يذكر الركوع، والصواب ذكرهما فالاعتدال مطلوب فيهما. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (822) ومسلم حديث (493) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬3) أي: لا يتخذ مكانا واحدا في المسجد، ويجعله موطنا لصلاته، لا يغادره إلى سواه. (¬4) فيه تميم بن محمود، فيه لين، وأخرجهالنسائي حديث (1112) وابن ماجه حديث (1429) وحسنه الألباني عندهما، وأبو داود بطرف منه حديث (897) وصححه الألباني. * ت 100/أ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود على التفصيل حديث (874) وكذاك النسائي حديث (1069) ونفي النسائي علمه بسماع طلحة بن يزيد من حذيفة، وقال في الكبرى: هذا حديث عندي مرسل (1378) وكذلك ابن ماجه حديث (897) وصححه الألباني عندهم.

253 - باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود

253 - باب النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ 1349 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ: «أَيُّهَا (¬1) النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَلاَّ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا رَبَّكُمْ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ (¬2) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (¬3). [ب 1299، د 1364، ع 1325، ف 1441، م 1330] تحفة 5812، إتحاف 7977. 1350 - (2) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (¬4). [ب 1300، د 1365، ع 1326، ف 1442، م 1331]. 254 - بابٌ فِي الَّذِي لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ 1351 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ - هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» (¬5). [ب 1301، د 1366، ع 1327، ف 1443، م 1332] تحفة 9995، إتحاف 12767، 13983. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" ياأيها " وكلاهما صحيح. (¬2) أي: جدير. (¬3) سنده حسن، وأخرجه ومسلم حديث (479) وأبو داود حديث (479) والنسائي حديث (1045) وصححه الألباني. (¬4) سنده حسن، وانظر سابقه. (¬5) سنده حسن، وأخرجهالترمذي حديث (265) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو داود حديث (855) والنسائي حديث (1027) وابن ماجه حديث (870) وصححه الألباني عندهم.

1352 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلاَتَهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ؟ ، قَالَ: «لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا» (¬1). [ب 1302، د 1367، ع 1328، ف 1444، م 1333] إتحاف 4045. 1353 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ (¬2) خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ: رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - وَكَانَ رِفَاعَةُ، وَمَالِكُ ابْنَيْ رَافِعٍ أَخَوَيْنِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - أَوْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ، شَكَّ هَمَّامٌ - إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى، وَجَعَلْنَا نَرْمُقُ صَلاَتَهُ لاَ نَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» قَالَ هَمَّامٌ: فَلاَ أَدْرِي أَمَرَهُ بِذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً. قَالَ الرَّجُلُ: مَا آَلَوْتُ (¬3)، فَلاَ أَدْرِي مَا عِبْتَ عَلَيَّ مِنْ صَلاَتِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ، وَ (¬4) يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ فَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، وَتَسْتَرْخِىَ وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَسْتَوِى قَائِماً حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ، فَيَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ، فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ». قَالَ هَمَّامٌ: وَرُبَّمَا قَالَ: «جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى ¬

(¬1) فيه تدليس الوليد بن مسلم، ومن طريق أخرى عن الوليد أخرجه أحمد حديث (22695، 22696) وله شواهد من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وعبد الله بن مغفل (مجمع الزوائد حديث 2745 - 2747، وصحيح ابن حبان حديث 1888). (¬2) في بعض النسخ الخطية" عن ". * ت 100/ب * ك 132/أ. (¬3) أي: لم أقصر. (¬4) في بعض النسخ الخطية" ثم " وكلاهما صحيح.

255 - باب التجافي في السجود

تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِىَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِي قَاعِداً عَلَى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ». فَوَصَفَ الصَّلاَةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى فَرَغَ: «لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ» (¬1). [ب 1303، د 1368، ع 1329، ف 1445، م 1334] تحفة 3604، إتحاف 4582. 255 - باب التَّجَافِي فِي السُّجُودِ 1354 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ جَافي حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبِطَيْهِ" (¬2). [ب 1304، د 1369، ع 1330، ف 1446، م 1335] تحفة 18083. 1355 - (2) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ: يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ جَافي، حَتَّى لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ (¬3) تَمُرُّ تَحْتَهُ لَمَرَّتْ " (¬4). [ب 1305، د 1370، ع 1331، ف 1447، م 1336] تحفة 18083. 1356 - (3) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ* بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مَرْوَانُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبيِّ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ خَوَّى (¬5) بِيَدَيْهِ: يَعْنِى جَنَّحَ، حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى " (¬6). [ب 1306، د 1371، ع 1332، ف 1448، م 1337] تحفة 1808 ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجهوالترمذي حديث (302) وقال: حسن، وأبو داود حديث (858، 859) وصححه الألباني، والنسائي حديث (1053) وقال الألباني: حسن صحيح. (¬2) رجاله ثقات، من طرق عن جعفر أخرجه مسلم حديث (497). (¬3) واحدة البهم من ولد الضأن. (¬4) فيه عبيد الله بن عبد الله بن الأصم مقبول، وأخرجه مسلم حديث (496) وانظر سابقه. * ت 101/أ. (¬5) أي: رفع بطنه عن الأرض، وباعد بين عضديه وجنبيه. (¬6) وأنظر سابقه. * ك 132/ب.

256 - باب قدر كمكان يمكث النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما يرفع رأسه؟

256 - باب قَدْرِ كمكَانَ يَمْكُثُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ؟ 1357 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * كَانَ رُكُوعُهُ إذا ركع، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَالسُجُودُ (¬1)، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ " (¬2). [ب 1307، د 1372، ع 1333، ف 1449، م 1338] تحفة 1781، إتحاف 2097. 1358 - (2) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلاَلِ الْوَزَّانِ (¬3)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: " رَمَقْتُ (¬4) رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاَتِهِ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ (¬5) فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ، فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ" (¬6). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هِلاَلُ بْنُ حُمَيْدٍ (¬7) أُرَى أَبُو حُمَيْدٍ الْوَزَّانُ. [ب 1308، د 1373، ع 1334، ف 1450، م 1339] تحفة 1781، إتحاف 2097. 257 - باب السُّنَّةِ فِيمَنْ سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلاَةِ 1359 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر (¬8)، وَحَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقْبَلَ، وَأَقْبَلَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ، حَتَّى وَجَدُوا النَّاسَ قَدْ أَقَامُوا الصَّلاَةَ: صَلاَةَ الْفَجْرِ، وَقَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلِّى لَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" وسجوده " وكلاهما يصح. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (792) ومسلم حديث (471، 194) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 272). (¬3) في بعض النسخ الخطية"الخازن " ولا يبعد أن يكون صحيحا فقد يكون الخازن وزّانا. (¬4) أي: راقبت ونظرت. (¬5) في بعض النسخ الخطية" ركوعه ". (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (471) وانظر سابقه. (¬7) في بعض النسخ الخطية" هلال بن محمد أبو حميد ". (¬8) في (ك) المغيرة، وهو خطأ.

258 - باب لرخصةفي السجود على الثوبفي الحر والبرد

رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ صَلَّى، فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَتَهُ قَالَ لِلنَّاسِ ": «قَدْ أَصَبْتُمْ أَوْ قَدْ أَحْسَنْتُمْ» (¬1). [ب 1309، د 1374، ع 1335، ف 1451، م 1340] تحفة 1151، 11495، إتحاف 16931. 1360 - (2) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، * عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ، يُصَلِّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِى سُبِقْنَا " (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " أَقُولُ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلاَةِ قَضَاءً ". [ب 1310، د 1375، ع 1336، ف 1452، م 1341] تحفة 11495. 258 - باب لرُّخْصَةِفِي السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِفِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ 1361 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ " (¬3) *. [ب 1311، د 1376، ع 1337، ف 1453، م 1342] تحفة 250، إتحاف 385. ¬

(¬1) فيه عباد بن زياد، ضعيف، وأخرجه أحمد حديث (748، 249) وأبو داود حديث (149). * ت 101/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (274). * ك 133/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (385) ومسلم حديث (620) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 360).

259 - باب الإشارة في التشهد

259 - باب الإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ 1362 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُو هَكَذَا فِي الصَّلاَةِ. وَأَشَارَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِأُصْبُعِهِ، وَأَشَارَ أَبُو الْوَلِيدِ بِالسَّبَّاحَةِ " (¬1). [ب 1312، د 1377، ع 1338، ف 1454، م 1343] تحفة 5263، إتحاف 7041، 7122. 1363 - (2) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَنَصَبَ إِصْبَعَهُ " (¬2). [ب 1313، د 1378، ع 1339، ف 1455، م 1344] تحفة 7580، إتحاف 10336. 260 - باب في التَّشَهُّدِ 1364 - (1) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى إِسْرَافِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ": «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي الصَّلاَةِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، * ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مَا شَاءَ» (¬3). [ب 1314، د 1379، ع 1340، ف 1456، م 1345] تحفة 9245، إتحاف 12634. 1365 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُرٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ قَالَ: ¬

(¬1) فيه محمد بن عجلان، صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وليس هذا منها، وأخرجه مسلم حديث (579). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (580). * 102/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (831) ومسلم حديث (402) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 226).

261 - باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

" أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ ": «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ*وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ». قَالَ زُهَيْرٌ: أُرَاهُ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». أَيْضاً شَكَّ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ: «إِذَا فَعَلْتَ هَذَا - أَوْ قَضَيْتَ - فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ» (¬1). [ب 1315، د 1380، ع 1341، ف 1457، م 1346] تحفة 9474، إتحاف 12929. 261 - باب الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - 1366 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيىُّ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي قَالَ: " سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ " قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (¬2). [ب 1316، د 1381، ع 1342، ف 1458، م 1347] تحفة 11113 إتحاف 16376. 1367 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ: مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ - الَّذِى كَانَ أُرِىَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: " أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسَ مَعَنَا فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ - وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ ، قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ ": «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ¬

* ك 133/ب. (¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (4006) وأبو داود حديث (970). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3370) ومسلم حديث (406) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 227).

262 - باب الدعاء بعد التشهد

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ» (¬1). [ب 1317، د 1382، ع 1343، ف 1459، م 1348] تحفة 10007، إتحاف 13984. 262 - باب الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ* 1368 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: * قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (¬2). [ب 1318، د 1383، ع 1344، ف 1460، م 1349] تحفة 14587. 1369 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ: بِنَحْوِهِ (¬3). [ب 1318، د 1384، ع 1344، ف 1461، م 1350] تحفة 14587. 263 - باب التَّسْلِيمِ فِي الصَّلاَةِ 1370 - (1) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ " (¬4). [ب 1319، د 1385، ع 1345، ف 1462، م 1351] تحفة 3866 إتحاف 1396. 1371 - (2) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ بِمَكَّةَ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: أَنَّى عَلِقَهَا؟ ، وَقَالَ الْحَكَمُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ ذَلِكَ " (¬5). [ب 1320، د 1386، ع 1346، ف 1463، م 1352] تحفة 9339، إتحاف 12768. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفي الصلاة أخرجهمسلم حديث (405). * ك 135/أ. * ت 102/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (588). (¬3) هكذا في النسخ، والذي أري النداء هو والده عبد الله بن زيد. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (582). (¬5) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (581).

264 - باب القول بعد السلام

264 - باب الْقَوْلِ بَعْدَ السَّلاَمِ 1372 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ - هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ بَعْدَ الصَّلاَةِ إِلاَّ قَدْرَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ» (¬1). [ب 1321، د 1387، ع 1347، ف 1464، م 1353] تحفة 16187. 1373 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ ": «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ» (¬2). [ب 1322، د 1388، ع 1348، ف 1465، م 1354] تحفة 2099، إتحاف 2487. 1374 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ (¬3): الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ في الكِتَابٍ* إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ (¬4) مِنْكَ الْجَدُّ» (¬5). [ب 1323، د 1389، ع 1349، ف 1466، م 1355] تحفة 11535، إتحاف 16985. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (592). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (591). (¬3) في بعض النسخ الخطية" الكاتب ". * ك 135/ب. (¬4) الجد على الصحيح المشهور أنه بفتح الجيم: الحظ، أي لا ينجيه حظه، وإنما بفضل الله ورحمته. انظر (فتح الباري 2/ 332). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (844) ومسلم حديث (593) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 347). * ت 103/أ.

265 - باب على أي شقيه ينصرف من الصلاة؟

265 - باب عَلَى أَيِّ شِقَّيْهِ يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلاَةِ؟ 1375 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ* اللَّهِ قَالَ: " لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيباً مِنْ صَلاَتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَثِيراً يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ " (¬1). [ب 1324، د 1390، ع 1350، ف 1467، م 1356] تحفة 9177، إتحاف 12461. 1376 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ " (¬2). [ب 1325، د 1391، ع 1351، ف 1468، م 1357] تحفة 227، إتحاف 347. 1438 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: " انْصَرَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ يَمِينِهِ: يَعْنِى فِي الصَّلاَةِ " (¬3). [ب 1326، د 1392، ع 1352، ف 1469، م 1358] تحفة 227، إتحاف 347. 266 - باب التَّسْبِيحِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ 1377 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا هِقْلٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قال: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " قَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا، وَلَيْسَ لَنَا مَا نَتَصَدَّقُ ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا أَنْتَ (¬4) قُلْتَهُنَّ أَدْرَكْتَ مَنْ سَبَقَكَ، وَلَمْ يَلْحَقْكَ مَنْ خَلَفَكَ، إِلاَّ مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ؟ ». قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (852) ومسلم حديث (707) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 412). (¬2) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (708). (¬3) سنده حسن، وانظر سابقه. (¬4) ليست في بعض النسخ الخطية، وكلاهما صحيح.

267 - باب ما أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة؟

اللَّهِ. قَالَ: «تُسَبِّحُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدُهُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرْهُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَتَخْتِمُهَا بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (¬1). [ب 1327، د 1393، ع 1353، ف 1470، م 1359] تحفة 14588. 1378 - (2) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: " أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَنَحْمَدَهُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَنُكَبِّرَ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ، فَأُتِيَ رَجُلٌ - أَوْ أُرِيَ - رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْمَنَامِ، فَقِيلَ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُسَبِّحُوا اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدُوا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْعَلُوهَا خَمْساً وَعِشْرِينَ، خَمْساً وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوا مَعَهَا التَّهْلِيلَ. فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ": «افْعَلُوهَا» (¬2). [ب 1328، د 1394، ع 1354، ف 1471، م 1360] تحفة 3736، إتحاف 4833. 267 - باب مَا أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ 1379 - (1) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفي، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ، فَإِنْ وَجَدَ صَلاَتَهُ كَامِلَةً كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً، وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ ، فَأَكْمِلُوا لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ. ثُمَّ الزَّكَاةُ، ثُمَّ الأَعْمَالُ، عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ» (¬3). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (843) ومسلم حديث (595) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 348). * ك 136/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (3413) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (1350) وصححه الألباني. * 103/ب. (¬3) رجاله ثقات، لكن مختلف في رفعه ووقفه، وأخرجه أحمد حديث (16990) وله شواهد من حديث أبي هريرة، عند أبي داود حديث (864) والنسائي حديث (465، 467) وابن ماجه حديث (1426) وصححه الألباني عندهم.

268 - باب صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لاَ أَعْلَمُ أَحَداً رَفَعَهُ غَيْرَ حَمَّادٍ. قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: صَحَّ هَذَا؟ قَالَ: إِيْ (¬1). [ب 1329، د 1395، ع 1355، ف 1472، م 1361] تحفة 2054، إتحاف 2455. 268 - باب صِفَةِ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - 1380 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ: " أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: لِمَ؟ فَمَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً، وَلاَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً. قَالَ: بَلَى. قَالُوا: فَاعْرِضْ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ* بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يكَبَّرَ (¬2) حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، وَلاَ يُصُوِّبُ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ - يَظُنُّ أَبُو عَاصِمٍ أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَقُولُ ـ: «اللَّهُ أَكْبَرُ». ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الأَرْضِ يُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَسْجُدُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ». وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا مُعْتَدِلاً، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا فَعَلَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلاَتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ أَوِ الْقَعْدَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ مُتَوَرِّكاً عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ". قَالَ قَالُوا: " صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬3). [ب 1330، د 1396، ع 1356، ف 1473، م 136] تحفة 1189، 12126، إتحاف 17450. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" وهو خطأ " وقدرُجح الوقف على الرفع، وقال آخرون: إنه زيادة من ثقة، وهي مقبولة. * ك 136/ب. (¬2) في (ت) كبر وكلاهما صحيح. * ت 104/أ. (¬3) رجاله ثقات، تخريجه.

1381 - (2) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قال: ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: قُلْتُ: " لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، قَالَ: ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ فَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ فَرَأَيْتُ عَلَى النَّاسِ جُلَّ الثِّيَابِ يُحَرِّكُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ " (¬1). [ب 1331، د 1397، ع 1357، ف 1474، م 1363] تحفة 11781، إتحاف 17271. 1382 - (3) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: " صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى إِحْدَى صَلاَتَي الْعَشِيِّ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟ ، فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلاَةَ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ ، فَأَرَمَّ (¬2) الْقَوْمُ فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا؟ ، قَالَ: مَا أَنَا قُلْتُهَا وَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي (¬3) بِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا، وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَوَمَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلاَتِكُمْ؟ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَنَا، فَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا - قَالَ: أَحْسَبُهُ - قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ». قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - أَوْ قَالَ*: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ - فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ». قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجهأبو داود حديث (726) والنسائي حديث (1268) وصححه الألباني عندهما. (¬2) أي تغتاظ وتحنق. (¬3) أي تقول ما يخجلني.

269 - باب العمل في الصلاة

السَّلاَمُ أَوْ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (¬1)، السَّلاَمُ أَوْ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (¬2). [ب 1332، د 1398، ع 1358، ف 1475، م 1364] تحفة 8987، إتحاف 12201. 269 - باب الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ (¬3) * 1383 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يُصَلِّي، وَقَدْ حَمَلَ عَلَى عُنُقِهِ - أَوْ عَاتِقِهِ - أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا " (¬4). [ب 1333، د 1399، ع 1359، ف 1476، م 1365] تحفة 12124، إتحاف 4080 1384 - (2) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ (¬5) عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: " حَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا " (¬6). [ب 1334، د 1400، ع 1360، ف 1477، م 1366] تحفة 12124، إتحاف 4080 ¬

* ت 104/ب. (¬1) ليست في (ت، ك). (¬2) فيه سعيد بن عامر سماعه من ابن أبي عروبة متأخر، وهو ثقة، والحديث أخرجه مسلم حديث (404). * ك 137/ب. (¬3) في (و) العمل في الصلاة فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، واختلاط في الحديثين. (¬4) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (516) ومسلم حديث (543) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 315). (¬5) في بعض النسخ الخطية" وعن " وهو خطأ. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (410) وانظر سابقه.

270 - باب كيف يرد السلام في الصلاة

270 - باب كَيْفَ يَرُدُّ السَّلاَمَ فِي الصَّلاَةِ 1385 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي بُكَيْرٌ - هُوَ ابْنُ الأَشَجِّ - عَنْ نَابلٍ (¬1) صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: " مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً " (¬2). قَالَ لَيْثٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: بِأُصْبُعِهِ. [ب 1335، د 1401، ع 1361، ف 1478، م 1367] تحفة 4966 إتحاف 6559. 1386 - (2) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَدَخَلَ النَّاسُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ. قَالَ: فَسَأَلْتُ صُهَيْباً، كَيْفَ كَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ ، قَالَ: هَكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ " (¬3). [ب 1336، د 1402، ع 1362، ف 1479، م 1368] تحفة 4967، إتحاف 6560. 271 - باب التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ 1387 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (¬4). [ب 1337، د 1403، ع 1363، ف 1480، م 1369] تحفة 15141. ¬

(¬1) في (ك) عدلت نايل، وهو خظأ بل هو بالموحدة. (¬2) فيه نابل: مقبول، ووثقه الذهبي (الكاشف) وأخرجه الترمذي حديث (367) ولم يعقب، وأبو داود نحوه في الرد إشارة حديث (925) وكذلك النسائي حديث (1186) وصححه الألباني عندهما. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجهالنسائي حديث (1187) وابن ماجه حديث (1017) وصححه الألباني عندهما. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1203) ومسلم حديث (422) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 244). * ت 105/أ.

272 - باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل

1388 - (2) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلاَتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّحِ (¬1) النِّسَاءُ» (¬2). [ب 1338، د 1404، ع 1364، ف 1481، م 1370] تحفة 4686، إتحاف 6196. 1389 - (3) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ [وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ] (¬3) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مِثْلَهُ (¬4). [ب 1338، د 1405، ع 1365، ف 1482، م 1371] تحفة 4694، إتحاف 6196. 272 - باب صَلاَةِ التَّطَوُّعِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَفْضَلُ 1390 - (1) أَخْبَرَنَا مَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْجَمَاعَةَ» (¬5). [ب 1339، د 1406، ع 1366، ف 1483، م 1372] تحفة 3698، إتحاف 4729. ¬

(¬1) هكذا في بعض الأصول الخطية وبعضها" ولتصفق " وكلاهما صحيح، والمراد بالتصفيح: الضرب بصفحتي الكفين، وذلك في حالة سهو الإمام في الصلاة. (¬2) رجاله ثقات، وأخرج أصله البخاري حديث (684) وانظر أطرافه (12 - 1، 1204، 1218، 1234، 2690، 2693، 7190) ومسلم حديث (421) وانظر سابقه. (¬3) ما بين المعقوفين ليس في (ك). * ك 138/أ. (¬4) سنده حسن، وانظر سابقه. * ك 138/أ. (¬5) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (781).

273 - باب إعادة الصلوات في الجماعة بعد ما يصلي في بيته

273 - باب إِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ (¬1) فِي الْجَمَاعَةِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي (¬2) فِي بَيْتِهِ 1391 - (1) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ (¬3) يَعْلَى بْنِ (¬4) عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ السُّوَائِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةَ الصُّبْحِ، قَالَ: فَإِذَا (¬5) رَجُلاَنِ حِينَ صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدَانِ فِي نَاحِيَةٍ لَمْ يُصَلِّيَا، قَالَ: فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ (¬6) فَرَائِصُهُمَا قَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا؟ ». قَالاَ: صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلاَ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الإِمَامَ فَصَلِّيَا، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» قَالَ: فَقَامَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَمَسَحْتُ بِهَا وَجْهِى، فَإِذَا هِىَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رِيحاً مِنَ الْمِسْكِ" (¬7). [ب 1340، د 1407، ع 1367، ف 1484، م 1373] تحفة 11822، إتحاف 17330. 274 - بابٌ فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّىَ فِيهِ مَرَّةً 1392 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا سُلَيْمَانُ الأَسْوَدُ (¬8)، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: «أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟ » (¬9). [ب 1341، د 1408، ع 1368، ف 1485، م 1374] تحفة 4256، إتحاف 5584. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" الصلاة ". (¬2) في بعض النسخ الخطية" صلى " وكلاهما يصح. (¬3) في بعض النسخ الخطية" بن " وهو خطأ. (¬4) في بعض النسخ الخطية" عن " وهو خطأ. (¬5) في بعض النسخ الخطية" وإذا " وكلاهما يصح. (¬6) أي: تتحرك باضطراب من شدة الخوف. (¬7) سنده حسن، وأخرجه الترمذي دون " فقام الناس ... " حديث (219) وقال: حسن صحيح، وكذلك النسائي حديث (858) وصححه الألباني. (¬8) في بعض النسخ الخطية" سليمان بن الأسود ". (¬9) سنده حسن، وأخرجهأبو داود حديث (574) وصححه الألباني.

275 - باب الصلاة في الثوب الواحد

1393 - (2) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا سُلَيْمَانُ الأَسْوَدُ (¬1)، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ» (¬2). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يُصَلِّى صَلاَةَ الْعَصْرِ وَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ وَلَكِنْ يَشْفَعُ (¬3). [ب 1342، د 1409، ع 1369، ف 1486، م 1375] تحفة 4256، إتحاف 5584. 275 - باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ 1394 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، * أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ ، قَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ، أَوْ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ *» (¬4). [ب 1343، د 1410، ع 1370، ف 1487، م 1376] تحفة 14417. 1395 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَعَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ» (¬5). [ب 1344، د 1411، ع 1371، ف 1488، م 1377] تحفة 13678. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" سليمان بن الأسود ". * ت 105/ب. * ك 138/ب. (¬2) سنده حسن، وانظر سابقه. (¬3) ليس هذا القول في (ت، ك). * ك 138/ب. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري، حديث (358) ومسلم، حديث (515) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 295). * ت 105/ب. (¬5) رجاله ثقات، والبخاري حديث (359) ومسلم حديث (516) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 295). * ت 105/ب. * ك 138/ب.

276 - باب النهي عن اشتمال الصماء

276 - باب النَّهْي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ 1396 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ: اشْتِمَالِ الْيَهُودِ " (¬1). 277 - باب الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ 1497 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ" (¬2). [ب 1344، د 1411، ع 1371، ف 1488، م 1377] تحفة 18062. 1398 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ " (¬3) [ب 1347، د 1414، ع 1374، ف 1491، م 1380] إتحاف 328. 278 - باب الصَّلاَةِ فِي ثِيَابِ النِّسَاءِ 1399 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: " أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى فِي الثَّوْبِ الَّذِى يُضَاجِعُكِ فِيهِ؟ ، قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى " (¬4). [ب 1348، د 1415، ع 1375، ف 1492، م 1381] تحفة 15868. 1400 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ: زَوْجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه البخاري حديث (368) ومسلم حديث (1511) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 967). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (333) ومسلم حديث (513) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 386). (¬3) رجاله ثقات، بوب له البخاري: الصلاة على الحصير وذكر قول أنس حديث (380، 860) ومسلم حديث (658) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬4) فيه انقطاع بين يزيد ومعاوية، وصله المصنف في الرواية التالية، وسماع يزيد من معاوية محتمل، وأخرجه بن ماجه حديث (540) وصححه الألباني.

279 - باب الصلاة في النعلين

" أَنَّهُ سَأَلَهَا، هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ ، قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى" (¬1). [ب 1349، د 1416، ع 1376، ف 1493، م 1382] تحفة 15868. 279 - باب الصَّلاَةِ فِي النَّعْلَيْنِ 1401 - (1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ - هُوَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ - قَالَ: " سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ " (¬2). [ب 1350، د 1417، ع 1377، ف 1494، م 1383] تحفة 866، إتحاف 1124. 1402 - (2) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالاَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَعُوا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ ": «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟ » قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي - أَوْ آتى - فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى، أَوْ قَذَراً، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ، فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا أَذًى فَلْيُمِطْ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» (¬3). [ب 1351، د 1418، ع 1378، ف 1495، م 1384] تحفة 4362، إتحاف 5679. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (386) ومسلم حديث (555) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 325). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (650) وصححه الألباني.

280 - باب النهي عن السدل في الصلاة

280 - باب النَّهْي عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ 1403 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عِسْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّهُ كَرِهَ السَّدْلَ، وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1). [ب 1352، د 1419، ع 1379، ف 1496، م 1385] تحفة 14195. 281 - بابٌ فِي عَقْصِ الشَّعْرِ 1404 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: " رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا سَاجِدٌ وَقَدْ عَقَصْتُ شَعْرِي - أَوْ قَالَ: عَقَدْتُ - فَأَطْلَقَهُ " (¬2). [ب 1353، د 1420، ع 1380، ف 1497، م 1386] تحفة 12029 إتحاف 17702. 1405 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي بَكْرٌ - هُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ كُرَيْباً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ: " أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ وَرَاءَهُ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الآخَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ ، قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ": «إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ» (¬3). [ب 1354، د 1421، ع 1381، ف 1498، م 1387] تحفة 6339، إتحاف 8742. ¬

(¬1) فيه تأخر سماع سعيد من ابن أبي عروبة، وعسل ضعيف، ويرقى إلى الحسن أخرجه الترمذي حديث (378) وقال: لا نعرفه من حديث عطاء مرفوعا غلا من حديث عس، وذكر الخلاف فيه، والثابت من السنة يغني عن ذلك. وأبو داود حديث (643) حسنه الألباني. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجه حديث (1042) حسنه الألباني، وقد تصحفت عنده كنية المقبري من " أبي سعيد " إلى " أبي سعد ". (¬3) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، أرجح أنه حسن الحديث، والحديث صحيح أخرجه مسلم حديث (492). * ك 139/ب.

282 - باب التثاؤب في الصلاة

282 - باب التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلاَةِ 1406 - (1) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَشُدَّ يَدَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِى عَلَى فِيهِ (¬1). [ب 1355، د 1422، ع 1382، ف 1499، م 1388] تحفة 4119، إتحاف 5407. 283 - باب كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ لِلنَّاعِسِ 1407 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ النَّوْمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنَمْ حَتَّى يَذْهَبَ نَوْمُهُ، فَإِنَّهُ عَسَى يُرِيدُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ» إن الشيطان يدخل في فيه (¬2). قال أبو محمد يعني على فيه. [ب 1355، د 1422، ع 1382، ف 1499، م 1388] تحفة 16769. 284 - باب صَلاَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ 1408 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا جَعْفَرٌ - هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ مِنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ جَالِساً نِصْفُ الصَّلاَةِ» قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُصَلِّي جَالِساً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: «صَلاَةُ الرَّجُلِ جَالِساً نِصْفُ الصَّلاَةِ» وَأَنْتَ تُصَلِّي جَالِساً. قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ» (¬3). [ب 1357، د 1424، ع 1384، ف 1501، م 1390] تحفة 8937، إتحاف 12087. ¬

(¬1) فيه نعيم بن حماد، صدوق يخطئ كثيرا، والحديث صحيح، أخرجه مسلم حديث (2995). * ت 106/ب. (¬2) فيه نعيم بن حماد، صدوق يخطئ كثيرا، والحديث صحيح، أخرجه مسلم حديث (2995). * ت 106/ب. (¬3) فيه جعفر بن الحارث، صدوق كثير الخطأ، وأبو يحي مصدع الأعرج: مقبول، وفيه جهالة المبلغ، والحديث صحيح أخرجه مسلم حديث (735).

285 - باب في صلاة التطوع قاعدا

285 - باب فِي صَلاَةِ التَّطَوُّعِ قَاعِداً 1409 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قال: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ: أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: " لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيفي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفي بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوْ عَامَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا " (¬1). [ب 1358، د 1425، ع 1385، ف 1502، م 1391] تحفة 15812. 1472 - (2) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا الْحَدِيثِ (¬2). [ب 1358، د 1426، ع 1386، ف 1503، م 1392] تحفة 15812. 286 - باب النَّهْي عَنْ مَسْحِ الْحَصَا 1410 - (1) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ لَهُ فِي الْمَسْحِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً» (¬3). قَالَ هِشَامٌ: أُرَاهُ قَالَ: يَعْنِى مَسْحَ الْحَصَى. [ب 1359، د 1427، ع 1387، ف 1504، م 1393] تحفة 11485. 1411 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى» (¬4). [ب 1360، د 1428، ع 1388، ف 1505، م 1394] تحفة 11997 إتحاف 17649. ¬

(¬1) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، أرجح أنه حسن الحديث، والحديث صحيح، أخرجه مسلم حديث (733). * ك 140/أ. (¬2) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (1207) ومسلم حديث (546) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 318). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (21330، 21332، 21448) وأبو داود حديث (946) والترمذي حديث (380) وقال: حسن، والنسائي حديث (1191) وابن ماجه حديث (1026).

287 - باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام

287 - باب الأَرْضُ كُلُّهَا طَاهِرَةٌ (¬1) مَا خَلاَ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ 1412 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا هِشَامٌ (¬2)، أَنَا سَيَّارٌ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ الْفَقِيرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي؛ : كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً (¬3)، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ (¬4)، وَحُرِّمَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَيِّبَةً مَسْجِداً وَطَهُوراً، وَيُرْعَبُ مِنَّا عَدُوُّنَا مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ» (¬5). [ب 1361، د 1429، ع 1389، ف 1506، م 1395] تحفة 3139، إتحاف 3832. 1413 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» (¬6). قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تُجْزِئُ الصَّلاَةُ فِي الْمَقْبَرَةِ؟ ، قَالَ: إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْقَبْرِ فَنَعَمْ. وَقَالَ: الْحَدِيثُ أَكْثَرُهُمْ (¬7) أَرْسَلُوهُ. [ب 1362، د 1430، ع 1390، ف 1507، م 1396] تحفة 4406، إتحاف 5781. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" طهور ". * ت 107/أ. (¬2) في بعض النسخ الخطية" هشيم". (¬3) في بعض النسخ الخطية" عامة ". (¬4) في بعض النسخ الخطية" الغنائم " وكلاهما صحيح وردت عند البخاري. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (335) ومسلم حديث (521) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 299). (¬6) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (492) وابن ماجه حديث (745) وصححه الألباني عندهما. (¬7) في بعض النسخ الخطية" كلهم " وليس بصواب، وزيادة الثقة مقبولة بقيدها.

288 - باب الصلاة في مرابض الغنم، ومعاطن الإبل

288 - باب الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ 1414 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ، وَأَعْطَانَ (¬1) الإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ» (¬2). [ب 1363، د 1431، ع 1391، ف 1508، م 1397] تحفة 14555. 289 - باب مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً 1415 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ: أَنَّ عُثْمَانَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً، بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ» (¬3). [ب 1364، د 1432، ع 1392، ف 1509، م 1398] تحفة 9837 إتحاف 13729. 290 - باب الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ 1416 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ (¬4) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (¬5)، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» (¬6). [ب 1365، د 1433، ع 1393، ف 1510، م 1399] تحفة 12123 إتحاف 4081. 291 - باب الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ ¬

(¬1) المراح الذي تأوي إليه. (¬2) رجاله ثقات، الترمذي حديث (348) وقال: حسن، وابن ماجه حديث (768، 769) وصححه الألباني. * ك 140/ب. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (450) ومسلم حديث (533) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 309). (¬4) في بعض النسخ الخطية" عمار " وهو خطأ. (¬5) في (ك) سليمان، وهو خطأ. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (444، وطرفه 1163) ومسلم حديث (714) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 414).

292 - باب كراهية البزاق في المسجد

1417 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ - أَوْ أَبَا أُسَيْدٍ - الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» (¬1). [ب 1366، د 1434، ع 1394، ف 1511، م 1400] تحفة 11893، 11196 إتحاف 17451. 292 - باب كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ 1418 - (1) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَسَمِعْتَ أَنَساً يَقُولُ: عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ» قَالَ: نَعَمْ: «وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» (¬2). [ب 1367، د 1435، ع 1395، ف 1512، م 1401] تحفة 1251 إتحاف 1490. 1419 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، أَوْ يَقُولُ هَكَذَا» وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ، وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (¬3). [ب 1368، د 1436، ع 1396، ف 1513، م 1402] تحفة 582 إتحاف 893. 1420 - (3) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ إِذَا كَانَ في صَلاَتِهِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ - أَوْ قَالَ: لاَ يَتَنَخَّمعنَّ (¬4)» ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُكَّ مَكَانُهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَلُطِخَتْ. قَالَ حَمَّادٌ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: بِزَعْفَرَانٍ (¬5). [ب 1369، د 1437، ع 1397، ف 1514، م 1403] تحفة 7518 إتحاف 10339. ¬

* ت 107/ب. (¬1) سنده حسن، أخرجهمسلم حديث (713). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (415) ومسلم حديث (552). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (408) ومسلم حديث (551) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 320 - 323). * ك 141/أ. (¬4) في (ت) علق في الهامش (تتنخمنّ) وكلاهما صحيح. (¬5) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (1213، وطرفه 406) ومسلم حديث (547) وانظر سابقه.

293 - باب النوم في المسجد

1421 - (4) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصَاةً وَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» (¬1). [ب 1370، د 1438، ع 1398، ف 1515، 1516، م 1404] تحفة 3997، 12281 إتحاف 5199. 293 - باب النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ 1422 - (1) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: " أَتَانِي نَبِىُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ قَالَ: «أَلاَ أَرَاكَ نَائِماً فِيهِ» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، غَلَبَتْنِي عَيْنِي " (¬2). [ب 1371، د 1439، ع 1399، ف 1517، م 1405] إتحاف 17678. 1423 - (2) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي أَهْلٌ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا انْطُلِقَ بِي إِلَى بِئْرٍ فِيهَا رِجَالٌ مُعَلَّقُونَ، فَقِيلَ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى ذَاتِ الْيَمِينِ، فَذَكَرْتُ الرُّؤْيَا لِحَفْصَةَ، فَقُلْتُ: قُصِّيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَصَّتْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَنْ رَأَى هَذِهِ؟ » قَالَتِ: ابْنُ عُمَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نِعْمَ الْفَتَى - أَوْ قَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ - لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ». قَالَ: وَكُنْتُ إِذَا نِمْتُ لَمْ أَقُمْ حَتَّى أُصْبِحَ. قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي اللَّيْلَ " (¬3). [ب 1372، د 1440، ع 1400، ف 1518، م 1406] تحفة 7796، 15805 إتحاف 10794. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (408) ومسلم حديث (548) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 321) وانظر سابقه. (¬2) فيه جهالة عم أبي حرب، أخرجه أحمد (المسند 5/ 144، 156، 6/ 457). * 108/أ. (¬3) فيه موسى بن خالد ختن أبي إسحاق الفزاري مقبول، والحديث صحيح أخرجه البخاري حديث (1121، 1122) ومسلم حديث (2479) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1611).

294 - باب النهي عن استنشاد الضالة في المسجد والشرى والبيع

294 - باب النَّهْي عَنِ اسْتِنْشَادِ (¬1) الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ وَالشِّرَى وَالْبَيْعِ (¬2) * 1424 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ [ ... ] (¬3) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ الضَّالَّةَ، فَقُولُوا: لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ» (¬4). [ب 1373، د 1441، ع 1401، ف 1519، م 1407] تحفة 14591. 295 - باب النَّهْي عَنْ حَمْلِ السِّلاَحِ فِي الْمَسْجِدِ 1425 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا سُفْيَانُبْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ في المسجد يَحْمِلُ نَبْلاً، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمْسِكْ نُصُولَهَا»؟ ، قَالَ: نَعَمْ (¬5). [ب 1374، د 1442، ع 1402، ف 1520، م 1408] تحفة 2527، إتحاف 3061. 296 - باب النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ 1426 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ قَالاَ: لَمَّا نُزِلَ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" إنشاد " والمراد به السؤال عن المفقود من المتاع والدواب وغير ذلك. * ك 141/ب. (¬2) ليست في بعض النسخ الخطية. (¬3) في بعض النسخ الخطية" عن أبيه ". (¬4) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (1321) وقال: حسن غريب، هذا في الشطر الأول منه أما الثاني فانظر السابق. (¬5) رجاله ثقات، وتقدم من طريق أخرى عن سفيان.

297 - باب النهى عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد

اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». حَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا " (¬1). [ب 1375، د 1443، ع 1403، ف 1521، 1522، م 1409] تحفة 5842، 16310 إتحاف 8005. 297 - باب النَّهْى عَنْ الاِشْتِبَاكِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ 1427 - (1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، عَنْ سَعْدِ (¬2) بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ الْحَنَّاطِ قَالَ: أَدْرَكَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ بِالْبَلاَطِ، وَأَنَا مُشَبِّكٌ بَيْنَ أَصَابِعِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الصَّلاَةِ، فَلاَ يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» (¬3). [ب 1376، د 1444، ع 1404، ف 1523، م 1410] حفة 11119، إتحاف 16377. 1428 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَعَمِدْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلاَ تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، فَإِنَّكَ فِي صَلاَةٍ» (¬4). [ب 1377، د 1445، ع 1405، ف 1524، م 1411] حفة 11121، إتحاف 16377. 1429 - (3) أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلاَةَ، فَهُوَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، فَلاَ تَقُولُوا: هَكَذَا». يَعْنِى يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (¬5). [ب 1378، د 1446، ع 1406، ف 1525، م 1412] تحفة 13026، إتحاف 18450. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (435) وحديث (436) ومسلم حديث (531) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 306 - 308). * ت 108/ب. (¬2) في (ك) سعيد، وهو خطأ. (¬3) فيه أبو ثمامة الحناط مجهول الحال، ومدار الحديث عليه، أخرجه أبو داود حديث (562) وصححه اللباني، وانظر التالي. * ك 142/أ. (¬4) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (386) وقال: حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وانظر السابق. (¬5) رجاله ثقات، وانظر سابقه.

298 - باب فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة

298 - باب فَضْلِ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ 1430 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَزَالُ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ (¬1) مَا لَمْ يَقُمْ، أَوْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ» (¬2). [ب 1379، د 1447، ع 1407، ف 1526، م 1413]. 299 - بابٌ فِي تزْوِيقِ الْمَسَاجِدِ 1431 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ» (¬3). [ب 1380، د 1448، ع 1408، ف 1527، م 1414] حفة 951، إتحاف 1254. 300 - باب الصَّلاَةِ إِلَى سُتْرَةٍ 1432 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَطْحَاءِ (¬4) بِالْهَاجِرَةِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ (¬5)، وَإِنَّ الظُّعُنَ لَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ " (¬6). [ب 1381، د 1449، ع 1409، ف 1528، م 1415] تحفة 11799، إتحاف 17309. ¬

(¬1) سقط من بعض النسخ الخطية. (¬2) سنده حسن، أخرجه أحمد حديث (7603) واصله عند البخاري حديث (445) ومسلم حديث (649) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 387). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (688449) والنسائي حديث (689) وابن ماجه حديث (739) وصححه الألباني عندهم. (¬4) في بعض النسخ الخطية" بالبطحاء " والبطحاء من أرض مكة أنظر (معجم البلدان 1/ 446، ومعجم ما استعجم 1/ 257، والمعالم الأثيرة 49). (¬5) العَنَزة مثل نصف الرمح، أو أكبر شيئا، وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة: قريب منها (النهاية 3/ 584). (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (187) مختصرا، وله أطراف، ومسلمحديث (503) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 281).

301 - باب في دنو المصلى إلى السترة

1433 - (2) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ تُرْكَزُ لَهُ الْعَنَزَةُ يُصَلِّى إِلَيْهَا " (¬1). [ب 1382، د 1450، ع 1410، ف 1529، م 1416] حفة 8172، إتحاف 10797. 301 - باب فِي دُنوِّ الْمُصَلِّى إِلَى السُّتْرَةِ 1434 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (¬2). [ب 1382، د 1450، ع 1410، ف 1529، م 1416] حفة 4117 إتحاف 5408. 302 - باب الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ 1435 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ (¬3). [ب 1384، د 1452، ع 1412، ف 1531، م 1418] تحفة 7908 إتحاف 10798. 303 - باب الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي 1436 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ: اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ (¬4). [ب 1385، د 1453، ع 1413، ف 1532، م 1419] تحفة 16554 ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (494) ومسلم حديث (501) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 281) وقالوا: الحربة؛ وهي العنزة. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (494) ومسلم حديث (501) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 283). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (430) ومسلم حديث (502) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 406). (¬4) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، واخرجه البخاري حديث (382) ومسلم حديث (512) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 288).

304 - باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطع

304 - باب مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَمَا لاَ يَقْطَعُ 1437 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَجَّاجٌ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ: " يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ؟ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ ": «الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (¬1). [ب 1386، د 1454، ع 1414، ف 1533، م 1420] تحفة 11939، إتحاف 17542. 305 - باب لاَ يَقطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ 1438 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ - يَعْنِى عَلَى أَتَانٍ - وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَةَ (¬2)، فَمَرَرْتُ عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ عَنْهَا وَتَرَكْتُهَا تَرْعَى، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ " (¬3). [ب 1387، د 1455، ع 1415، ف 1534، م 1421] تحفة 5834، إتحاف 8016. 306 - باب كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي 1439 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمٍ (¬4) أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: " أَرْسَلَنِي (¬5) أَبُو جُهَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (510). (¬2) رواية البخاري (بمنى) من غير شك، ورواية مسلم وغيره (بعرفة) والصواب رواية البخاري. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (86) ومسلم حديث (504) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 282). (¬4) في (ك) عن أبي النضر، وهو خطأ. (¬5) ذكر العلماء أن في هذا الحديث قلبا، وإنما هو (أرسلني زيد إلى أبي جهيم) قلبه سفيان بن عيينة، وقال ابن القطان: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين، لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بُسْراً إلى زيد، وبعثه زيد إلى أبي جهيم ليستثبت كل منهما ما عند الآخر (نقله ابن حجر: الفتح 2/ 264) ورجح ابن عبد البر رواية مالك الآتية عند المصنف وفيها (أن زيد بن خالد أرسله) انظر: (التمهيد 21/ 148) قال الحافظ ابن حجر: تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا: أخطأ فلان في كذا، لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد، ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ، وهو ما يخالف الثقة من هو أرجح منه في حد الصحيح (الفتح 2/ 264). * ك 143/أ.

307 - باب فضل الصلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -

[ ... ] (¬1) فِي الَّذِى يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ": «لأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ (¬2) لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي». قَالَ: فَلاَ أَدْرِي سَنَةً، أَوْ شَهْراً، أَوْ يَوْماً (¬3). [ب 1389، د 1457، ع 1417، ف 1536، م 1423]. 1440 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ - مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ -: أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ، يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِى أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، أَوْ سَنَةً " (¬4). [ب 1390، د 1458، ع 1418، ف 1537، م 1424] تحفة 11884، إتحاف 17437. 307 - باب فَضْلِ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - 1541 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا أَفْلَحُ - هُوَ ابْنُ حُمَيْدٍ - قال: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الأَغَرُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، كَأَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (¬5). [ب 1390، د 1458، ع 1418، ف 1537، م 1424] حفة 8038، إتحاف 10799. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية زيادة " يقول ". * ت 109/ب. (¬2) في بعض النسخ الخطية" خيرا " وهو خطأ. (¬3) رجاله ثقات، والبخاري حديث (510) ومسلم حديث (507) البخاري حديث (1190) ومسلم حديث (1395) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 284). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1190) ومسلم حديث (1394) وانظر سابقه. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1190) ومسلمحديث (1394) البخاري حديث (1190) مسلم حديث (1395) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 881).

308 - باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

1442 - (2) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (¬1). [ب 1391، د 1459، ع 1419، ف 1538، م 1425] حفة 13144، إتحاف 18646. 1443 - (3) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (¬2)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (¬3). [ب 1392، د 1460، ع 1420، ف 1539، م 1426]. 308 - باب لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ 1444 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْكَعْبَةِ (¬4)، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» (¬5). [ب 1393، د 1461، ع 1421، ف 1540، م 1427]. 309 - باب فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ 1445 - (1) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ جُنَادَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَشَى في ظُلْمَةِ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬3) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. * ك 143/ب. (¬4) في بعض النسخ الخطية " مسجد الكعبة " (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1396، وزفي رواية: «ومسجد إليا» ومراده الأقصى حديث (1397).

310 - باب كراهية الالتفات في الصلاة

لَيْلٍ إِلَى صَلاَةٍ آتَاهُ اللَّهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬1). [ب 1394، د 1462، ع 1422، ف 1541، م 1428] إتحاف 16122. 310 - باب كَرَاهِيَةِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ 1446 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قال: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *: «لاَ يَزَالُ اللَّهُ تَعَالَى مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ» (¬2). [ب 1395، د 1463، ع 1423، ف 1542، م 1429] إتحاف 17650، 17513. 311 - باب أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ 1447 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله (¬3) بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (¬4) بْنِ حُبْشِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: «إِيمَانٌ [ ... ] (¬5) لاَ شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ لاَ غُلُولَ فِيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ». قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: «طُولُ الْقِيَامِ». قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: «جُهْدُ مُقِلٍّ». قِيلَ: فَأَىُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ». قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ». قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ ، قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ» (¬6). [ب 1396، د 1464، ع 1424، ف 1543، م 1430] تحفة 5241، إتحاف 7007. ¬

(¬1) فيه جنادة بن أبي خالد الشامي، سكت عنه الإمامان: البخاري وأبو حاتم (التاريخ 1/ 63، والجرح 2/ 515) وانظر: القطوف (897/ 1482). * ت 110/أ. (¬2) فيه عبد الله بن صالح، أرجح أنه حسن الحديث، وأخرجه أبو داود حديث (910) والنسائي (1195) وضعفه الألباني عندهما. (¬3) في بعض النسخ الخطية" عبيد " وهو خطأ. (¬4) في (ت) عبيد الله، وهو تصحيف. (¬5) في بعض النسخ الخطية زيادة " بالله ". (¬6) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (1449) والنسائي حديث (2526) وصححه الألباني عندهما.

312 - باب فضل صلاة الغداة، وصلاة العصر

312 - باب فَضْلِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، وَصَلاَةِ الْعَصْرِ 1448 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (¬1). قِيلَ لأَبِى مُحَمَّدٍ (¬2): مَا الْبَرْدَيْنِ؟ قَالَ: الْغَدَاةُ وَالْعَصْرُ. [ب 1397، د 1465، ع 1425، ف 1544، م 1431] تحفة 9138، إتحاف 12373. 1449 - (2) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قال: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ*فَهُوَ فِي جِوَارِ اللَّهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي جَارِهِ، وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ فَهُوَ فِي جِوَارِ اللَّهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي جَارِهِ» (¬3). [ب 1398، د 1466، ع 1426، ف 1545، م 1432] إتحاف 18399. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إِذَا أُمِّنَ وَلَمْ يَفِ فَقَدْ غَدَرَ وَأَخْفَرَ. 313 - باب النَّهْيِ عَنْ دَفْعِ الأَخْبَثَيْنِ فِي الصَّلاَةِ 1450 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، وَأَرَادَ الرَّجُلُ الْخَلاَءَ، فابدأ (¬4) بِالْخَلاَءِ» (¬5). [ب 1399، د 1467، ع 1427، ف 1546، م 1433] تحفة 5141، إتحاف 6879. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (574) ومسلم حديث (635) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 369). (¬2) ليس في (ك). * ك 144/أ. (¬3) فيه جهالة جد إبراهيم بن أبي أسيد البراد، انظر (انظر التهذيب 12/ 362، ومختصره التقريب، وميزان الاعتدال 4/ 602) وأخرجه الترمذي حديث (2165) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (3945) وهو عند مسلم من حديث جندب لن علد الله حديث (657). (¬4) في (ك) قال في الهامش: صوابه فليبدأ. قلت: كلاهما يصح. (¬5) رجاله ثقات، أخرجه الترمذي حديث (142) وقال حسن صحيح، وأبو داود حديث (88) وابن ماجه حديث (616) وصححه الألباني عندهما. * ت 110/ب.

314 - باب النهي عن الاختصار في الصلاة

314 - باب النَّهْيِ عَنْ الاِخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ 1451 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً " (¬1). [ب 1400، د 1468، ع 1428، ف 1547، م 1434] تحفة 14516. 315 - باب*النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا 1452 - (1) أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا " (¬2). [ب 1401، د 1469، ع 1429، ف 1548، م 1435] تحفة 11606، إتحاف 17053. 316 - باب النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 1453 - (1) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّار (¬3)، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَادَى بِأَرْبَعٍ حَتَّى صَهَلَ (¬4) صَوْتُهُ: " أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مَؤْمِنَةٌ، وَلاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ، فَإِنَّ أَجَلَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (¬5)، فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ " (¬6). [ب 1402، د 1470، ع 1430، ف 1549، م 1436] تحفة 14353، إتحاف 14885 ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1220، وطرفه 1219) ومسلم حديث (545) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 317). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (568) ومسلم حديث (647) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬3) في (ت، ك) البزاز بالمعجمة، وهو خطأ. (¬4) في بعض النسخ الخطية" صحل " وهما بمعنى واحد، وهو الصوت يكون فيه بحة، وقيل: الصحل الصوت فيه رقة (انظر: النهاية في غريب الحديث). (¬5) فيه قولان هذا أحدها، والثاني: من كان له أجل فهو إلى أمده ولو زاد عن أربعة أشهر، أما من كان دون ذلك فله إلى أربعة أشهر. (¬6) فيه محرر بن أبي هريرة، مقبول، والحديث أصله أخرجه البخاري (396) ومسلم حديث (1347) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 854). * ك 144/ب.

317 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة؟

317 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ؟ 1454 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ» (¬1). [ب 1403، د 1471، ع 1431، ف 1550، م 1437] تحفة 3810، إتحاف 4952. 318 - باب أَيُّ سَاعَةٍ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ؟ 1455 - (1) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِييقَولَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: " ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ " (¬2). [ب 1404، د 1472، ع 1432، ف 1551، م 1438] تحفة 9939، إتحاف 13881، 13952. 1456 - (2) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ (¬3) عُمَرُ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ*الشَّمْسُ» (¬4). [ب 1405، د 1473، ع 1433، ف 1552، م 1439] تحفة 10492، إتحاف 15477. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (494) وقال الألباني: حسن صحيح، والترمذي حديث (407) وقال: حسن. (¬2) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (831). (¬3) في المطبوع منهم. * ت 111/أ. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (581) ومسلم حديث (826) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 473).

319 - باب في الركعتين بعد العصر

319 - باب فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ (¬1) 1457 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، وَمَسْرُوقاً يَشْهَدَانِ عَلَى عَائِشَةَ: " أَنَّهَا شَهِدَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا يَوْماً إِلاَّ صَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ " (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِى بَعْدَ الْعَصْرِ. [ب 1406، د 1474، ع 1434، ف 1553، م 1440] تحفة 16028، 17656. 1458 - (2) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ " (¬3). [ب 1407، د 1475، ع 1435، ف 1554، م 1441] تحفة 16772. 1459 - (3) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِّ* - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعاً وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا (¬4) وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُمَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهِمَا. قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ. فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهُمَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا، أَمَّا حِينَ صَلاَّهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" الظهر ". (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (590) ومسلم حديث (835) ويعارضه في النهي حديث ابن عباس أخرجه البخاري حديث (4370، 1233) ومسلم حديث (834) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 477) وأن سبب صلاته الركعتين بعد العصر أنه أخره عن صلاتها قبل العصر ناس من عبد القيس. (¬3) رجاله ثقات، انظر سابقه. * ك 145/أ. (¬4) في (ت) تصليهما، وفي (ك) تصليها. قلت: والصواب تصلينهما.

320 - باب في صلاة السنة

بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلاَّهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي أُمُّ سَلَمَةَ تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، قَالَتْ: فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ» (¬1). سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ* فَقَالَ: أَنَا أَقُولُ بِحَدِيثِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». [ب 1408، د 1476، ع 1436، ف 1555، م 1442] تحفة 17571، 18207. 320 - بابٌ فِي صَلاَةِ السُّنَّةِ 1460 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ* فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ " (¬2). [ب 1409، د 1477، ع 1437، ف 1556، م 1443] تحفة 8343، إتحاف 11146. 1461 - (2) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ الثَّقَفيىَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعاً غَيْرَ الْفَرِيضَةِ، إِلاَّ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ - أَوْ بُنِيَ - لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» (¬3). قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ. وَقَالَ عَمْرٌو: مِثْلَهُ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: مِثْلَهُ. [ب 1410، د 1478، ع 1438، ف 1557، م 1444] تحفة 15860. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1233) ومسلم حديث (1970) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 477). * ت 111/ب. * ك 145/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (937) ومسلم حديث (882) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 473. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (728).

321 - باب الركعتين قبل المغرب

1462 - (3) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ" (¬1). [ب 1411، د 1479، ع 1439، ف 1558، م 1445] تحفة 17599. 321 - باب الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ 1463 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْجُرَيْرِيُّ (¬2)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ» (¬3). [ب 1412، د 1480، ع 1440، ف 1559، م 1446] تحفة 9658، إتحاف 13420. 1464 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً قَالَ: " كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَقُومُ لُبَابُ (¬4) أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ كَذَلِكَ، قَالَ: وَقَلَّ مَا كَانَ يَلْبَثُ " (¬5). [ب 1413، د 1481، ع 1441، ف 1560، م 1447] تحفة 1112، إتحاف 1449. 322 - باب الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ 1465 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخْفي مَا يَقْرَأُ فِيهِمَا وَذَكَرَتْ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬6). قَالَ سَعِيدٌ: في رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ. [ب 1414، د 1482، ع 1442، ف 1561، م 1448]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، البخاري حديث (1182). (¬2) في بعض النسخ الخطية" الجرير " وهوتحريف. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (624) ومسلم حديث (838) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 480). (¬4) المراد صفوة الصحابة وأكابرهم - رضي الله عنهم -. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (503) ومسلم حديث (837) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 479). (¬6) ت: فيه انقطاع بين محمد بن سيرين وعائشة. * 146/أ.

323 - باب الكلام بعد ركعتي الفجر

1466 - (2) حَدّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1). [ب 1415، د 1483، ع 1443، ف 1562، م 1449] تحفة 15801. 1467 - (3) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَكَتَ (¬2) الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ " (¬3). [ب 1416، د 1484، ع 1444، ف 1563، م 1450] تحفة 15801. 1468 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ. وَأَخْبَرَتْهُ حَفْصَةُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِذَا أَضَاءَ الصُّبْحُ رَكْعَتَيْنِ " (¬4). [ب 1417، د 1485، ع 1445، ف 1564، 1565، م 1451] تحفة 6901، 15801 إتحاف 9586. 323 - باب الْكَلاَمِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ 1469 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي (¬5) النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي بِهَا، وَإِلاَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ " (¬6). [ب 1418، د 1486، ع 1446، ف 1566، م 1452] تحفة 17711. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1173) ومسلم حديث (723) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 419). (¬2) في بعض النسخ الخطية" سكن " ويجوز سكن عن النطق بالأذان. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (618). (¬4) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬5) في (ك) ابن أبي، وهو خطأ. (¬6) رجاله ثقات، وهو مما انفرد به الدارمي وقد سقط من كتابنا " القطوف الدانية " وسبحان من له الكمال.

324 - باب في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

324 - بابٌ فِي الاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ 1470 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ الأَوَّلِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيَخْرُجُ مَعَهُ " (¬1). [ب 1419، د 1487، ع 1447، ف 1567، م 1453] تحفة 16618. 325 - باب إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ 1471 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ» (¬2). [ب 1420، د 1488، ع 1448، ف 1568، م 1454]. 1472 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ: عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ، ثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ (¬3). [ب 1420، د 1489، ع 1448، ف 1569، م 1455] تحفة 14228. 1473 - (3) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: " أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَرَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَتَهُ لاَثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ": «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعاً؟ » (¬4). [ب 1421، د 1490، ع 1449، ف 1570، م 1456] تحفة 9155، إتحاف 12416. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (626) ومسلم حديث (736) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان بهذا اللفظ، وانظر: اللؤلؤ حديث (426). * ك 146/ب. * ت 112/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (710). (¬3) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (663) ومسلم حديث (711) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 419).

326 - باب في أربع ركعات في أول النهار

1474 - (4) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ» (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ فَالْبَيْتُ أَهْوَنُ. [ب 1422، د 1491، ع 1450، ف 1571، م 1457] تحفة 14228. 326 - بابٌ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ 1475 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بُرْدٍ قال: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ - الْغَطَفَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» (¬2). [ب 1423، د 1492، ع 1451، ف 1572، م 1458] تحفة 11653، إتحاف 17133. 327 - باب صَلاَةِ الضُّحَى (¬3) 1476 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَنْبَأَنِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: " مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ. قَالَتْ: وَلَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ " (¬4). [ب 1424، د 1493، ع 1452، ف 1573، م 1459] تحفة 18007. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر (رقم 1508). (¬2) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (475) وقال: حسن غريب، وأبو داود حديث (1289) وصححه الألباني. (¬3) في (ف) صلاة الصبح. * ك 122/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري (1176) ومسلم حديث (336) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 417). * ك 147/أ. * ت 113/أ.

328 - باب ما جاء في الكراهية فيه

1477 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تُحَدِّثُ: " أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ ضُحًى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ هَذِهِ؟ ». فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ. قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ: فُلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» (¬1). [ب 1425، د 1494، ع 1453، ف 1574، م 1460] تحفة 18018. 1478 - (3) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ (¬2) الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: الْوِتْرِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَمِنَ (¬3) الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ " (¬4). [ب 1426، د 1495، ع 1454، ف 1575، م 1461] تحفة 13618. 328 - باب مَا جَاءَ فِي الْكَرَاهِيَةِ فِيهِ 1479 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُبْحَةَ الضُّحَى فِي سَفَرٍ وَلاَ حَضَرٍ " (¬5). [ب 1427، د 1496، ع 1455، ف 1576، م 1462] تحفة 16590. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (357) ومسلم حديث (336) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 193). (¬2) في (ك) ابن عباس، وهو خطأ. (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1178) ومسلم حديث (721) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 418). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1128) ومسلم حديث (718) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 416).

329 - باب في صلاة الأوابين

1480 - (2) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ: " أَنَّ أَبَاهُ رَأَى أُنَاساً يُصَلُّونَ صَلاَةَ الضُّحَى قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ ليُصَلُّونَ صَلاَةً مَا صَلاَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ " (¬1). [ب 1428، د 1497، ع 1456، ف 1577، م 1463] تحفة 11690، إتحاف 17140. 329 - باب فِي صَلاَةِ الأَوَّابِينَ 1481 - (1) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلاَةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ» (¬2). [ب 1429، د 1498، ع 1457، ف 1578، م 1464] تحفة 3682، إتحاف 4692. 330 - باب صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى 1482 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (¬3) مَثْنَى مَثْنَى» (¬4). وَقَالَ أَحَدُهُمَا: «رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ». [ب 1430، د 1499، ع 1458، ف 1579، م 1465] تحفة 7349، إتحاف 10049. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (20478) والنسائي في الكبرى حديث (477). * ك 147/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (748) ومعنى (رمضت الفصال) احترّت من الشمس، والفصال صغار الإبل. (¬3) قوله (والنهار) اعترض عليها بعض العلماء، وهي رواية ثابتة، انظر (السنن الكبير للبيهقي حديث (4755) وصحيح ابن خزيمة حديث (1146). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه اليخاري حديث (472) ومسلم حديث (749) ولم يذكرا " النهار "، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 432). * ت 113/ب.

331 - باب في صلاة الليل

331 - باب فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ (¬1) 1483 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ مَا قَدْ صَلَّى» (¬2). [ب 1431، د 1500، ع 1459، ف 1580، م 1466] تحفة 8346، إتحاف 11164. 332 - باب فَضْلِ صَلاَةِ اللَّيْلِ 1484 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ اسْتَشْرَفَهُ النَّاسُ فَقَالُوا: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ، قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ. فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ": «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ» (¬3). [ب 1432، د 1501، ع 1460، ف 1581، م 1467] تحفة 5331، إتحاف 7179. 333 - باب فَضْلِ مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً 1485 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَإِذَا رَجُلٌ يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قُلْتُ: لاَ أَخْرُجُ حَتَّى أَنْظُرَ عَلَى شَفْعٍ يَنْصَرِفُ، أَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ ، فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ: " يَا عَبْدَ اللَّهِأَعَلَى شَفْعٍ تَدْرِي انْصَرَفْتَ، أَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ ، فَقَالَ: إِنْ أنا (¬4) لاَ أَدْرِي فَإِنَّ اللَّهَ يَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ": «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» (¬5). ¬

(¬1) في (و) ما جاء في صلاة الليل. (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (2485) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (1334، 3251) وصححه الألباني. (¬4) ليس في بعض النسخ الخطية، وفي بعضها" أَكُ". (¬5) فيه محمد بن كثير الصنعاني ضعيف، وأخرجه النسانئ حديث (1139) وصححه الألباني.

334 - باب في سجدة الشكر

قُلْتُ: مَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ؟ ، قَالَ: أَنَا أَبُو ذَرٍّ. قَالَ: فَتَقَاصَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي. [ب 1433، د 1502، ع 1461، ف 1582، م 1468] إتحاف 17469. 334 - بابٌ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ 1486 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَتْنَا شَعْثَاءُ قَالَتْ: " رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، حِينَ بُشِّرَ بِالْفَتْحِ - أَوْ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ - " (¬1). [ب 1434، د 1503، ع 1462، ف 1583، م 1469] تحفة 5186، إتحاف 6891. 335 - باب النَّهْيِ أَنْ يُسْجَدَ لأَحَدٍ 1487 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ (¬2)، ثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ نَسْجُدُ لَكَ؟ ، قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقِّهِمْ» (¬3). [ب 1435، د 1504، ع 1463، ف 1584، م 1470] تحفة 11090، إتحاف 16352. 1488 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فَلأَسْجُدَ لَكَ. قَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً يَسْجُدُ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا» (¬4). [ب 1436، د 1505، ع 1464، ف 1585، م 1471] إتحاف 2280. ¬

(¬1) فيه الشعثاء بنت عبد الله الأسدية مجهولة الحال، وأخرجه ابن ماجه حديث (1391) ولم يذكر الفتح، وضعفه الألباني. (¬2) في (ك) عوف، وهو خطأ. (¬3) فيه شريك بن عبد الله أرجح أنه حسن الحديث، وأخرجه أبو داود وهذا طرف منه، مع اختلاف في اللفظ، حديث (2140) وصححه الألباني، دون ما ذكر عن القبر. (¬4) فيه حبان بن علي القشي ضعيف، وانظر سابقه. * 148/ب.

336 - باب السجود في النجم

336 - باب السُّجُودِ فِي النَّجْمِ 1489 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلاَّ سَجَدَ، إِلاَّ شَيْخٌ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصاً فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِى هَذَا " (¬1). [ب 1437، د 1506، ع 1465، ف 1586، م 1472] تحفة 9180 إتحاف 12466. 337 - باب السُّجُودِ فِي" ص " 1490 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدٍ - يَعْنِى ابْنَ أَبِي هِلاَلٍ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْماً فَقَرَأَ (ص) فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ، وَقَرَأَهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَيَسَّرْنَا لِلسُّجُودِ فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: «إِنَّمَا هِىَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ». فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ " (¬2). [ب 1438، د 1507، ع 1466، ف 1587، م 1473] تحفة 4276، إتحاف 5619. 1491 - (2) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ في السُّجُودِ فِي (ص): " لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ فِيهَا " (¬3). [ب 1439، د 1508، ع 1467، ف 1588، م 1474] تحفة 5988، إتحاف 8286. ¬

(¬1) فيه عبد الله بن صالح، أرجح أنه حسن الحديث، وأخرجه البخاري حديث (1067) ومسلم حديث (576) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 393). (¬2) أنظر سابقه، وأخرجه أبو داود حديث (1410) وصححه الألباني. (¬3) رجاله ثقات، والبخاري حديث (3422، 1069).

338 - باب السجود في {إذا السماء انشقت}

338 - باب السُّجُودِ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} 1492 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فَقِيلَ لَهُ: تَسْجُدُ فِي سُورَةٍ مَا يُسْجَدُ فِيهَا؟ ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِيهَا " (¬1). [ب 1440، د 1509، ع 1468، ف 1589، م 1475]. 1493 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فَقُلْتُ: [يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرَاكَ (¬2) تَسْجُدُ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}؟ ] (¬3) فَقَالَ: لَوْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِيهَا لَمْ أَسْجُدْ " (¬4). [ب 1441، د 1510، ع 1469، ف 1590، م 1476]. 1494 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} * (¬5). [ب 1442، د 1511، ع 1470، ف 1591، م 1477] تحفة 14865. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (766) ومسلم حديث (578) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 341). (¬2) في بعض النسخ الخطية" ألم أرك ". (¬3) مابين المعقوفين ليس في بعض النسخ الخطية. (¬4) رجاله ثقات، وانظر سابقه. * ك 149/أ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجهالترمذي حديث (574) وقال: حديث أبي هريرة حسن صحيح، وأخرجه النسائي حديث (963، 964) وصححه الألباني.

339 - باب السجود {اقرأ باسم ربك الذي خلق}

339 - باب السُّجُودِ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} 1495 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} (¬1). [ب 1443، د 1512، ع 1471، ف 1592، م 1478] تحفة 14206. 340 - باب فِي الَّذِي يَسْمَعُ السَّجْدَةَ فَلاَ يَسْجُدُ 1496 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: " قَرَأْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا " (¬2). [ب 1444، د 1513، ع 1472، ف 1593، م 1479] تحفة 3733 إتحاف 4817. 341 - باب صِفَةِ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - 1497 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ فِي سُبْحَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً، قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِ الأَوَّلِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيَخْرُجَ مَعَهُ" (¬3). [ب 1445، د 1514، ع 1473، ف 1594، م 1480] تحفة 16618. 1498 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالاَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: " سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي ثَلاَثَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أخرجه الترمذي حديث (583) والنسائي حديث (962) وابن ماجه حديث (1058) وصححه الألباني. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1072) ومسلم حديث (577) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 341). (¬3) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تدم.

عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ " (¬1). [ب 1446، د 1515، ع 1474، ف 1595، م 1481] تحفة 17781. 1499 - (3) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفي، عَنْ سَعْدِ (¬2) بْنِ هِشَامٍ: " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَتَى الْمَدِينَةَ لِيَبِيعَ عَقَارَهُ فَيَجْعَلَهُ في السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ، فَلَقِيَ رَهْطاً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا: أَرَادَ ذَلِكَ سِتَّةٌ مِنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنَعَهُمْ وَقَالَ ": «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ ». ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ الْبَصْرَةَ فَحَدَّثَنَا أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: أَلاَ أُحَدِّثُكَ بِأَعْلَمِ النَّاسِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ، فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَحَدِّثْنِي بِمَا تُحَدِّثُكَ، فَأَتَيْتُ حَكِيمَ بْنَ أَفْلَحَ فَقُلْتُ لَهُ: انْطَلِقْ مَعِي إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ. قَالَ: إِنِّي لاَ آتِيهَا، إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ فَأَبَيْتُ إِلاَّ مُضِيًّا، قُلْتُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا انْطَلَقْتَ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَسَلَّمْنَا فَعَرَفَتْ صَوْتَ حَكِيمٍ فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ ، قُلْتُ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ. قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ ، قُلْتُ: هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ. قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ. قُلْتُ: أَخْبِرِينَا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ ، قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّهُ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ، وَلاَ أَسْأَلَ أَحَداً عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ، فَعَرَضَ لِيَ الْقِيَامُ فَقُلْتُ: أَخْبِرِينَا عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ}؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّهَا كَانَتْ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُنْزِلَ أَوَّلُ السُّورَةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَحُبِسَ آخِرُهَا فِي السَّمَاءِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، ثُمَّ أُنْزِلَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعاً بَعْدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَةً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ وَلاَ أَسْأَلَ أَحَداً عَنْ شَىْءٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ، فَعَرَضَ لِيَ الْوِتْرُ فَقُلْتُ: أَخْبِرِينَا عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَامَ وَضَعَ سِوَاكَهُ عِنْدِي فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءُ أَنْ يَبْعَثَهُ، فَيُصَلِّى تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ، ثُمَّ يَقُومُ وَلاَ يُسَلِّمُ (¬3) ثُمَّ يَجْلِسَ فِي التَّاسِعَةِ، ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (619) ومسلم حديث (737) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 420). * ت 115/أ. * ك 149/ب. (¬2) في (ت) سعيد، وهو خطأ. (¬3) في (ت، ك) ولا يجلس، وهو خطأ ..

342 - باب أي الليل أفضل؟

فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَمَلَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ، لاَ يَجْلِسُ إِلاَ فِي السَّادِسَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ، ثُمَّ يَقُومُ وُلاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَجْلِسُ في السَّابِعَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو رَبَّهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَخَذَ خُلُقاً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ، وَمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً حَتَّى يُصْبِحَ، وَلاَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلاَ صَامَ شَهْراً كَامِلاً، غَيْرَ رَمَضَانَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: صَدَقَتْ، أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لَشَافَهْتُهَا مُشَافَهَةً. قَالَ: قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ " (¬1). [ب 1447، د 1516، ع 1475، ف 1596، م 1482] تحفة 16104. 342 - باب أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ 1500 - (1) أَخْبَرَنَا زَيْدُ (¬2) بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الصَّلاَةُ في جَوْفِ اللَّيْلِ» * (¬3). [ب 1448، د 1517، ع 1476، ف 1597، م 1483] تحفة 12292، إتحاف 18007. 343 - باب إِذَا نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ 1501 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ (¬4) اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قال: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري مختصرا حديث (619) ومسلم حديث (746). (¬2) في (ت) يزيد، وهو خطأ. * ك 150/ب. (¬3) فيه زيد بن عوف أبو ربيعة لقبه فهد، : كتب عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 3/ 570) وأخرجه مسلم حديث (1163) وهذا طرف منه. (¬4) في بعض النسخ الخطية"عبيد وهو تحريف ".

344 - باب ينزل الله إلى السماء الدنيا

بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» (¬1). [ب 1449، د 1518، ع 1477، ف 1598، م 1484] تحفة 10592، إتحاف 15644. 344 - باب يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا 1502 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (¬2)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ لِنِصْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ*، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ (¬3) الَّذِى يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ الَّذِى يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ الَّذِى يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ أَوْ يَنْصَرِفَ الْقَارِئُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ» (¬4). [ب 1450، د 1519، ع 1478، ف 1599، م 1485]. 1503 - (2) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُّ صَاحِبَا أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ حَتَّى الْفَجْرِ» (¬5). [ب 1451، د 1520، ع 1479، ف 1600، م 1486] تحفة 15129، 13463. 1504 - (3) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ » (¬6). [ب 1452، د 1521، ع 1480، ف 1601، م 1487] تحفة 3204، إتحاف 3902. ¬

(¬1) فيه عبد الله بن صالح، أرجح أنه حسن الحيث، وأخرجه مسلم حديث (747). (¬2) في بعض النسخ الخطية " سلمة" وهو خطأ. * ت 116/أ. (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية" من ذا " في المواضع الثلاثة. (¬4) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (1145) ومسلم حديث (758) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 434). (¬5) رجاله ثقات، وأنظر سابقه. (¬6) رجاله ثقات، انظر ما سبقه. * ك 151/أ.

1505 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ثَنَا يَحْيَي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ*، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثَاهُ هَبَطَ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَقُولُ: لاَ أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِى يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» (¬1). [ب 1453، د 1522، ع 1481، ف 1602، م 1488] تحفة 3611 إتحاف 4596. 1506 - (5) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَي، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رِفَاعَةَ أَخْبَرَهُ عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ (¬2). [ب 1453، د 1523، ع 1482، ف 1603، م 1489] تحفة 3611، إتحاف 4596. 1507 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُخْتَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ (¬3)، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُ اللَّيْلِ» فَذَكَرَ النُّزُولَ (¬4). [ب 1454، د 1524، ع 1483، ف 1604، م 1490] إتحاف 14616. 1508 - (7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أُمِّ صُبَيَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَوْلاَ* أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَلأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ هَبَطَ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمْ يَزَلْ هُنَالِكَ حَتَّى ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجهابن ماجه حديث (1367) وصححه الألباني، وانظر ما سبق. (¬2) رجاله ثقات، وأنظر ما سابق. (¬3) في بعض النسخ الخطية" عن أبيه " وعبيد الله هو مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يروي عن علي وهو كاتبه، ويروي عن أبيه أبي رافع، فيكون من المزيد في متصل الأسانيد، وهو كذلك في الحيث بعد التالي. (¬4) فيه علل: محمد بن حميد، ضعيف، وشيخه ابراهيم، كذلك، وأخرجه أحمد وفيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث، انظر ما تقدم، وما بعد الحديث التالي. * ت 116/ب.

345 - باب الدعاء عند التهجد

يَطْلُعَ الْفَجْرُ يَقُولُ قَائِلٌ: أَلاَ سَائِلٌ يُعْطَى؟ أَلاَ دَاعٍ يُجَابُ؟ أَلاَ سَقِيمٌ يَسْتَشْفي فَيُشْفي؟ أَلاَ مُذْنِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرَ لَهُ» (¬1). [ب 1455، د 1525، ع 1484، ف 1605، م 1491] تحفة 14243، إتحاف 14858 1509 - (8) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬2). [ب 1456، د 1526، ع 1485، ف 1606، م 1492] إتحاف 14616. 345 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ التَّهَجُّدِ 1510 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ - هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ـ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالْبَعْثُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ» (¬3). [ب 1457، د 1527، ع 1486، ف 1607، م 1493] تحفة 5702، إتحاف 7772. ¬

(¬1) فيه عطاء مولى أم صبية، مقبول، ويقوى بما تقدم، وانظر: القطوف (898/ 1545) * ك 151/ب. (¬2) سنده حسن، تقدم تخريجه. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1120) ومسلم حديث (769) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 440).

346 - باب من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة

346 - باب مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ 1511 - (1) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» (¬1). [ب 1458، د 1528، ع 1487، ف 1608، م 1494] تحفة 9999، إتحاف 13991. 347 - باب التَّغَنِّى بِالْقُرْآنِ 1512 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي* سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ*» (¬2). [ب 1459، د 1529، ع 1488، ف 1609، م 1495] تحفة 14997. 1513 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ أُرَاهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا مُوسَى وَهُوَ يَقْرَأُ فَقَالَ: «لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» (¬3). [ب 1460، د 1530، ع 1489، ف 1610، م 1496] تحفة 16456. 1514 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» (¬4). [ب 1461، د 1531، ع 1490، ف 1611، م 1497] تحفة 3905، إتحاف 5002. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وقد ثبت سماع عبد الرحمن بن يزيد النخعي من أبي مسعود، وأخرجه البخاري حديث (4008) ومسلم حديث (808) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 465). * ت 117/أ. * ك 152/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5024) ومسلم حديث (792) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 455). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري من حديث أبي بردة عن أبي موسى حديث (5048) ومسلم حديث (793) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 456). (¬4) فيه عبيد الله بن أبي نهيك، وثقه النسائي، وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة حديث (7527).

348 - باب أم القرآن هي السبع المثاني

1515 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -، عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ» (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يُرِيدُ بِهِ الاِسْتِغْنَاءَ. [ب 1462، د 1532، ع 1491، ف 1612، م 1498] تحفة 15144. 348 - باب أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي 1516 - (1) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (¬2) ثُمَّ قَالَ: أُعَلِّمُكَ سُورَةً (¬3)، أعظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ» فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قَالَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ... وَهِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِى أُوتِيتُمْ» (¬4). [ب 1463، د 1533، ع 1492، ف 1613، م 1499] تحفة 12047، إتحاف 17745. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5024) ومسلم حديث (792) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 455). (¬2) من الآية (24) من سورة الأنفال. (¬3) ليست في بعض النسخ الخطية. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد والبخاري حديث (4474). * ك 152/ب.

349 - باب في كم يختم القرآن

349 - باب فِي كَمْ يُخْتَمُ الْقُرْآنُ 1517 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ: يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ في أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ*» (¬1). [ب 1464، د 1534، ع 1493، ف 1614، م 1500] تحفة 8950، إتحاف 12110. 350 - باب الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَدْرِ أَثَلاَثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً 1518 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا نُودِيَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ* فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ - يَعْنِى - يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» (¬2). [ب 1465، د 1535، ع 1494، ف 1615، م 1501] تحفة 15423. 1519 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ - أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ صَلَّى أَثَلاَثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ (¬3) بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ» (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: آخُذُ بِهِ. [ب 1466، د 1536، ع 1495، ف 1616، م 1502] تحفة 4163، إتحاف 5475. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1390) وهذا طرف منه، وابن ماجه حديث (1347) وصححه الألباني عندهما. * ت 117/ب. (¬2) رجاله ثقات، تقدم، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 334). (¬3) في (ك) ليسجد، وكلاهما صحيح. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (571).

351 - باب في سجدتي السهو من الزيادة

351 - باب فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مِنَ الزِّيَادَةِ 1520 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَى صَلاَتَىِ (¬1) الْعَشِيِّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مُعْتَرِضَةٍ في الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا - قَالَ يَزِيدُ: وَأَرَانَا ابْنُ عَوْنٍ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ أحْدَهُمَا (¬2) عَلَى ظَهْرِ الأُخْرَى وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ الْعُلْيَا في السُّفْلَى وَاضِعاً - وَقَامَ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ - قَالَ - فَخَرَجَ السَّرَعَانُ مِنَ النَّاسِ وَجَعَلُوا يَقُولُونَ: قُصِرَتِ الصَّلاَةُ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ، وَفي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمَا وَفي الْقَوْمِ رَجُلٌ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ (¬3)، يُسَمَّى ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ الصَّلاَةَ أَمْ قُصِرَتْ؟ فَقَالَ: «مَا نَسِيتُ وَلاَ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ» فَقَالَ: «أَوَ كَذَلِكَ؟ ». قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ ثُمَّ سَلَّمَ وَكَبَّرَ، فَسَجَدَ طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَمَا سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْصَرَفَ " (¬4). [ب 1467، د 1537، ع 1496، ف 1617، م 1503] تحفة 14469. 1521 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (¬5) أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ في رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ (¬6) ابْنُ عَبْدِ (¬7) عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِىُّ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِى زُهْرَةَ: أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ* يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ» فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ: ¬

(¬1) هما الظهر والعصر. * 153/أ. (¬2) يصح أيضا إحداهما. (¬3) قيل له ذلك لطولهما. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (482) ومسلم حديث (573) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 337). (¬5) في" الزهري " هو وابن شهاب. (¬6) وهّم العلماء الإمام الزهري في هذا الحديث، إذ جعل عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي المقتول ببدر هو ذو الشمالين، لأن مقتضى قوله أن تكون القصة وقعت قبل بدر، قبل إسلام أبي هريرة، لذلك لم يعول أهل العلم على رواية الزهري هذه، وكلهم تركوه لاضطرابه، وأنه لم يتم له إسنادا ولا متنا، وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه بشر، والكمال لله تعالى، أما ذو اليدين فتأخر بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمدة، فقد حدث بهذا الحديث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. * ت 118/أ. (¬7) في بعض النسخ الخطية"عبد الله بن عمرو " وهو خطأ.

352 - باب إذا كان في الصلاة نقصان

قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ » قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ في تِلْكَ الصَّلاَةِ، وَذَلِكَ فِيمَا يُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّاسَ يَقَّنُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى اسْتَيْقَنَ " (¬1). [ب 1468، د 1538، ع 1497، ف 1618، م 1504] تحفة 13180، 15344، 14866، 14115 إتحاف 18671. 1522 - (3) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً فَقِيلَ لَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ " (¬2). [ب 1469، د 1539، ع 1498، ف 1619، م 1505] تحفة 9411، إتحاف 12937. 352 - باب إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ نُقْصَانٌ 1523 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ (¬3) قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ وَقَامَ النَّاسُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ نَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ " (¬4). [ب 1470، د 1540، ع 1499، ف 1620، م 1506] تحفة 9154، إتحاف 12415. 1524 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ مَالِكِ (¬5) ابْنِ بُحَيْنَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ في الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ الْوَهْمِ ثُمَّ سَلَّمَ " (¬6). [ب 1471، د 1541، ع 1500، ف 1621، م 1507] تحفة 9154. ¬

(¬1) فيه عبد الله بن صالح، أرحج أنه حسن الحديث، والحديث صحيح أنظر سابقه. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (401) ومسلم حديث (572) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 335). * ك 153/ب. (¬3) في (ك) يحيى بن بحينة، وهو خطأ، انظر التالي. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (829) ومسلم حديث (570) وانظر السابق. (¬5) علق عليه في هامش (ت) صوابه ابن مالك، وهو خطأ. (¬6) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (1225، وطرفه: 829) ومسلم حديث (570) وانظر: السابق.

353 - باب النهي عن الكلام في الصلاة

1525 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِىِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ: " صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ بعَضُ (¬1) مَنْ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - " (¬2). [قَالَ يَزِيدُ: يُصَحِّحُونَهُ] (¬3). [ب 1472، د 1542، ع 1501، ف 1622، م 1508] تحفة 11500، إتحاف 12410، 16934. 353 - باب النَّهْيِ عَنِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ 1526 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَي، عَنْ (¬4) هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: " يَرْحَمُكَ اللَّهُ، قالَ: فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثَكْلاَهُ* مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ قَالَ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى (¬5) أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونَنِي فَقُلْتُ مَا لَكُمْ تُسَكِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ؟ قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّى مَا رَأَيْتُ مُعَلِّماً قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي وَلاَ كَهَرَنِي (¬6) وَلاَ سَبَّنِي وَلَكِنْ قَالَ ": «إِنَّ صَلاَتَنَا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنِ*» (¬7). [ب 1473، د 1543، ع 1502، ف 1623، م 1509] تحفة 11378 إتحاف 16785. ¬

(¬1) ليست في (ك) وكلاهما يصح. (¬2) فيه تأخر سماع يزيد من عبد الرحمن المسعود وليس بضار فقد توبع وصح الحديث، وأخرجه أحمد حديث (18163، 18216) وأبو داود حديث (1037، 1026) والترمذي حديث (364) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (1208). (¬3) ما بين المعقوفين ليس في (ت، ك). (¬4) في بعض النسخ الخطية" بن " وهو تحريف. * ت 118/ب. (¬5) في بعض النسخ الخطية" عن " وهو تحريف. (¬6) أي نهرني ومعناهما واحد. * ك 154/أ. (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (537).

354 - باب قتل الحية والعقرب في الصلاة

1527 - (2) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَيَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنَحْوِهِ (¬1). [ب 1473، د 1544، ع 1503، ف 1624، م 1510] تحفة 11378 إتحاف 16785. 354 - باب قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاَةِ 1528 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ في الصَّلاَةِ " (¬2). قَالَ يَحْيَي: وَالأَسْوَدَيْنِ (¬3): الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ (¬4). [ب 1474، د 1545، ع 1504، ف 1625، م 1511] تحفة 13513. 355 - باب قَصْرِ الصّلاَةِ فِي السَّفَرِ 1529 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} (¬5) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوهَا» (¬6). [ب 1475، د 1546، ع 1505، ف 1626، م 1512] تحفة 10659، إتحاف 15840. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬2) أخرجه الترمذي حديث (390) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (921) والنسائي حديث (1202) وابن ماجه حديث (1245) وصححه الألباني عندهم. (¬3) في بعض النسخ الخطية" والأسودين " هذا على الحكاية، والأفصح والأسودان، وصوبه في هامش (ت). (¬4) وقع في هامشبعض النسخ الخطية بلاغ للحافظ الذهبي قال فيه: (بلغت قراءة في الميعاد التاسع، وحضره ابني أبو هريرة عبد الرحمن). (¬5) من الآية (101) من سورة النساء. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (686).

1530 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَعُمَرُ رَكْعَتَيْنِ، وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْراً مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ " (¬1). [ب 1476، د 1547، ع 1506، ف 1627، م 1513] تحفة 6871، إتحاف 9587. 1531 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّيْنَا الظُّهْرَ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعاً، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ " (¬2). [ب 1477، د 1548، ع 1507، ف 1628، م 1514] تحفة 1573، إتحاف 1804. 1532 - (4) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَا (¬3) أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ* أَرْبَعاً وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ " (¬4). [ب 1478، د 1549، ع 1508، ف 1629، م 1515] تحفة 166، 1573، إتحاف 1804. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1655) ومسلم حديث (694) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 402). أما إتمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بعد ذلك ففي تأويله أقوال: 1 - أنه اتخذ أهلا بمكة، وأجيب عنه بأنه مهاجر، والإقامة في مكة محرمة على المهاجرين. 2 - أنه قال: أنا خليفة على المؤمنين وحيث كنت فهو عملي. 3 - أن أعرابيا صلى معه قصرا، وظن أن الصلاة كذلك فظل يصلي عاما الرباعية ركعتين، فبلغ ذلك عثمان فأتم. 4 - أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان على ظهر سير، أما من أقام في سفره فله حكم المقيم. انظر المزيد: (فتح الباري 4/ 59). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1089) ومسلم حديث (690) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 400). * ت 119/أ. (¬3) في بعض النسخ الخطية" أنهما " وكلاهما يصح. (¬4) رجاله ثقات، وانظر سابقه. * ك 154/ب.

356 - باب فيمن أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة؟

1533 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: " إِنَّ الصَّلاَةَ* أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ " (¬1). فَقُلْتُ: مَا لَهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلاَةَ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ (¬2) كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. [ب 1479، د 1550، ع 1509، ف 1630، م 1516] تحفة 16439. 356 - باب فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِبَلْدَةٍ كَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ الصَّلاَةَ؟ 1534 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَي - هُوَ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ - رضي الله عنه -: " خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَ يَقْصُرُ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَقَامَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ، وَذَلِكَ في حَجِّهِ " (¬3). [ب 1480، د 1551، ع 1510، ف 1631، م 1517] تحفة 1652، إتحاف 1918. 1535 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاَثٌ» (¬4). [ب 1481، د 1552، ع 1511، ف 1632، م 1518] تحفة 11008 إتحاف 16222. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (350) ومسلم حديث (685) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 398). (¬2) تأولت أنها أم المؤمنين، وحيث كانت فهي مع أهلها وولدها، وهذا اجتهاد منها، وكذلك عثمان في كونه أمير المؤمنين رضي الله عنهما. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1081) ومسلم حديث (693) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 401). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3933) ومسلم حديث (1352) وعنده صرح ابن جريج بالتحديث، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 858).

357 - باب الصلاة على الراحلة

1536 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَفْصٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِىِّ قَالَ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمُهَاجِرِينَ أَنْ يُقِيمُوا ثَلاَثاً بَعْدَ الصَّدَرِ (¬1) بِمَكَّةَ " (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ بِهِ. [ب 1482، د 1553، ع 1512، ف 1633، م 1519] تحفة 11008. 357 - باب الصَّلاَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ 1537 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ " (¬3). [ب 1483، د 1554، ع 1513، ف 1634، م 1520] تحفة 2588، إتحاف 3117. 1538 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قال: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ ذَلِكَ في الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ " (¬4). [ب 1484، د 1555، ع 1514، ف 1635، م 1521] تحفة 5033، إتحاف 6687. 358 - باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ** 1539 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحَنَفي، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ: عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - أَخْبَرُهُ قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ غَزْوَةِ ¬

(¬1) المراد اليوم الرابع من أيام منى، الرابع عشر من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس يصدرون من مكة إلى بلدانهم. (¬2) رجاله ثقات، وأنظر سابقه. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1099). (¬4) فيه عبد الله بن صالح، أرجح أنه حسن الحديث، وأخرجه البخاري حديث (1093) مسلم حديث (701) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 406).

359 - باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة

تَبُوكَ، وكَانَ يَجْمَعُ الصَّلاَةَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً ". [ب 1485، د 1556، ع 1515، ف 1636، م 1522] تحفة 11320، إتحاف 16662. 1540 - (2) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ (¬1) فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا " (¬2). [ب 1486، د 1557، ع 1516، ف 1637، م 1523] تحفة 3465، إتحاف 4383. 1541 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ " (¬3). [ب 1487، د 1558، ع 1517، ف 1638، م 1524] تحفة 6822، إتحاف 9588. 359 - باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ 1542 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالاَ: " صَلَّى بِنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِجْمَعٍ بِإِقَامَةِ الْمَغْرِبِ ثَلاَثاً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صَنَعَ بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذَلِكَ " (¬4). [ب 1488، د 1559، ع 1518، ف 1639، م 1525] تحفة 7052، إتحاف 9730. 1543 - (2) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ: نَحْوَهُ (¬5). [ب 1488، د 1560، ع 1519، ف 1640، م 1526] تحفة 7052، إتحاف 9730. ¬

(¬1) المزدلفة. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1674) ومسلم حديث (1287) متفق عليه) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 809). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1091) ومسلم حديث (703) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 810). (¬4) رجاله ثقات، وأخرج أصله مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حديث (1288). (¬5) رجاله ثقات، وانظر سابقه.

360 - باب في صلاة الرجل إذا قدم من سفره

360 - بابٌ فِي صَلاَةِ الرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ 1544 - (1) حدثنا [ ... ] (¬1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ بِالنَّهَارِ ضُحًى ثُمَّ يَدْخُلُ* الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (¬2)، ثُمَّ يَجْلِسُ لِلنَّاسِ " (¬3). [ب 1489، د 1561، ع 1520، ف 1641، م 1527] تحفة 11132، 11156 إتحاف 16399. 361 - باب فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ 1545 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: " غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَته قِبَلَ* نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لَنَا فَقَامَ طَائِفَةٌ مِنَّا مَعَهُ، وَأَقْبَلَ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً وسجد سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ " (¬4). [ب 1490، د 1562، ع 1521، ف 1642، م 1528] تحفة 6842، إتحاف 9589. 1546 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ في صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ: " يُصَلِّي ¬

(¬1) في (ت) زيادة حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وهو خظا. (¬2) في بعض النسخ الخطية" الركعتين " وكلاهما يصح. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3088) ومسلم حديث (716) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1762) حديث كعب بطوله وفيه: «وكان، إذا قدم من سفر، بدأ بالمسجد، فيركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس» وفي الحديث فوائد جمة انظرها (فتح الباري 8/ 123 - 125). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (942) ومسلم حديث (839) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان من حديث صالح بن خوات حديث 483)

362 - باب الحبس عن الصلاة

الإِمَامُ بِطَائِفَةٍ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً وَيَذْهَبُ هَؤُلاَءِ إِلَى مَصَافِّ أَصْحَابِهِمْ وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَيَقْضُونَ رَكْعَةً لأَنْفُسِهِمْ " (¬1). [ب 1491، د 1563، ع 1522، ف 1643، م 1529] تحفة 4645، إتحاف 6145. 1547 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ (¬2). [ب 1491، د 1564، ع 1523، ف 1644، م 1530] تحفة 4645، إتحاف 6145. 362 - باب الْحَبْسِ عَنِ الصَّلاَةِ 1548 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِىٌّ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} (¬3) فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلاَلاً فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَأَحْسَنَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي* وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلاَّهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلاَّهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ " {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (¬4). [ب 1492، د 1565، ع 1524، ف 1645، م 1531] تحفة 4126، إتحاف 5410. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4131) ومسلم حديث (841) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 482). (¬2) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬3) من الآية (25) من سورة الأحزاب. * ك 156/أ. (¬4) من الآية (239) من سورة البقرة، والحديث رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (661) وصححه الألباني. * ت 120/ب.

363 - باب الصلاة عند الكسوف

363 - باب الصَّلاَةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ 1549 - (1) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثنَا إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا* (¬1) فَقُومُوا فَصَلُّوا» (¬2). [ب 1493، د 1566، ع 1525، ف 1646، م 1532] تحفة 10003، إتحاف 13993. 1550 - (2) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، وَمُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي كُسُوفٍ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ في أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ " (¬3). [ب 1494، د 1567، ع 1526، ف 1647، م 1533] تحفة 5697، إتحاف 7774. 1551 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: " أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَتْهُ: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ في قُبُورِهِمْ؟ قَالَ: «عَائِذاً بِاللَّهِ» (¬4). قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكِبَ يَوْماً مَرْكَباً فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَقَامِهِ الَّذِى كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ تَجَلَّتِ (¬5) الشَّمْسُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ ": «إِنِّي أَرَاكُمْ تُفْتَنُونَ في قُبُورِكُمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ». سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ» (¬6). [ب 1495، د 1568، ع 1527، ف 1648، م 1534] تحفة 17936. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" رأيتموها ". (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (1041) ومسلم حديث (911) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 527، وعن ابن عمر حديث 529). (¬3) فيه عدم سماع حبيب من طاووس، وحبيب مدلس، وفيه مخالفة لما هو أصح، 346) وأخرجه مسلم حديث (908). (¬4) أي قال: أعوذ بالله. (¬5) في بعض النسخ الخطية" إنجلت ". (¬6) رجاله ثقات، وفي الكسوف أخرجه البخاري حديث (1049، 1050) ومسلم حديث (903) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 521، 423، 525). * ك 156/ب.

1552 - (4) حدثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ*: يُوسُفُ الْبُوَيْطِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ - هُوَ الشَّافِعِيُّ - ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَكَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ صَلاَتَهُ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ (¬1) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ (¬2) ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» (¬3). [ب 1496، د 1569، ع 1528، ف 1649، م 1535] تحفة 5977، إتحاف 8229. 1553 - (5) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (¬4). [ب 1496، د 1570، ع 1529، ف 1650، م 1536] تحفة 17148، إتحاف 8229. 1554 - (6) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: " خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَكَتْ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ " (¬5). [ب 1496، د 1571، ع 1530، ف 1651، م 1537] تحفة 17939، إتحاف 8229. 1555 - (7) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ* بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِعَتَاقَةٍ " (¬6). [ب 1497، د 1572، ع 1531، ف 1652، م 1538] تحفة 15751. 1556 - (8) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ (¬7)، عَنْ أَسْمَاءَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ (¬8). [ب 1497، د 1573، ع 1532، ف 1653، م 1539] تحفة 15751. ¬

(¬1) بتقدير خبر كان. (¬2) بتقدير فعل. (¬3) رجاله ثقات، تقدم حديث أبي مسعود، وأخرجه البخاري حديث (1052) ومسلم حديث (5197) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 525). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1044) ومسلم حديث (903) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 527، وعن ابن عمر حديث 520، 521). (¬5) رجاله ثقات، وقوله: (ركعتين) الصواب ركوعين، وانظر السابق. * ت 121/أ. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2519، وطرفه: 86) ومسلم حديث (905) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، والمراد بالعتاقة: الصدقة. (¬7) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬8) رجاله ثقات، وانظر سابقه.

364 - باب في صلاة الاستسقاء

364 - باب فِي صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ 1557 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ يَذْكُرُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ " (¬1). [ب 1498، د 1574، ع 1533، ف 1654، م 1540] تحفة 5297، إتحاف 7134. 1558 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، أَنَّ عَمَّهُ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي لَهُمْ؛ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِماً، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَسْقُوا " (¬2). [ب 1499، د 1575، ع 1534، ف 1655، م 1541] تحفة 5297، إتحاف 7134. 365 - باب*رَفْعِ الأَيْدِي فِي الاِسْتِسْقَاءِ 1559 - (1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ " (¬3). [ب 1500، د 1576، ع 1535، ف 1656، م 1542] تحفة 1168، إتحاف 1491. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1005) ومسلم حديث (894) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 515). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1023) وانظر السابق وأطرافه. * 157/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1031) ومسلم حديث (859) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 516). وقد ثبت الرفع في غير ما حديث، وجمع العلماء بين النفي والإثبات، بأن كل منهما أخبر بما علم، أو أن المراد نفي المبالغة، على نحو ما ورد من رفعه - صلى الله عليه وسلم - يديه حتى يرى بياض إبطيه.

366 - باب الغسل يوم الجمعة

366 - باب الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَة 1560 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» (¬1) **. [ب 1501، د 1577، ع 1536، ف 1657، م 1543] تحفة 8381، إتحاف 11127. 1561 - (2) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (¬2). [ب 1502، د 1578، ع 1537، ف 1658، م 1544] تحفة 4161، إتحاف 5472. 1562 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ (¬3). [ب 1502، د 1579، ع 1538، ف 1659، م 1545] تحفة 4161، إتحاف 5472. 563 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ إِذْ* دَخَلَ رَجُلٌ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ أَنْ تَوَضَّأْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ. فَقَالَ: وَالْوُضُوءَ (¬4) أَيْضاً، أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ": «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»؟ (¬5). [ب 1503، د 1580، ع 1539، ف 1660، م 1546] تحفة 10667 إتحاف 15865. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (877) ومسلم حديث (844) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 485). ** نهاية ج 7 من فتح المنان. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (858) ومسلم حديث (846) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 487، 490). (¬3) رجاله ثقات، وانظر سابقه. * ت 121/ب. (¬4) في (ك) سقطت لفظة (الوضوء). (¬5) رجاله ثقات، تقدم حديث ابن عمر، وأخرجه البخاري حديث (878) ومسلم حديث (845) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 486).

367 - باب في فضل الجمعة والغسل والطيب فيها

1564 - (5) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ لِلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ» (¬1). [ب 1504، د 1581، ع 1540، ف 1661، م 1547] تحفة 4587 إتحاف 6066. 367 - باب فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ وَالْغُسْلِ وَالطِّيبِ فِيهَا 1565 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (¬2) بْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *، أَنَّ نَبيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى» (¬3). [ب 1505، د 1582، ع 1541، ف 1662، م 1548] تحفة 4493، إتحاف 5924. 368 - باب الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 1566 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ في صَلاَةِ الْغَدَاةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} (¬4). [ب 1506، د 1583، ع 1542، ف 1663، م 1549] تحفة 13647 ¬

(¬1) رجاله ثقات، وقد صحح الأئمة سماع الحسن من سمرة، وأخرجه الترمذي حديث (497) وقال: حديث حسن، وأبو داود حديث (354) وحسنه الألباني، والنسائي حديث (1380) وصححه الألباني. (¬2) في (ت، ك) عبيد الله وقد ورد في الروايات على الوجهين، وصوبه في (ك) عبد الله. * ك 157/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (883) ومسلم من حديث أبي هريرة حديث (857). (¬4) رجاله ثقات، وفيأخرجه البخاري حديث (891) ومسلم حديث (880) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 486).

369 - باب فضل التهجير إلى الجمعة

369 - باب فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ 1567 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِى جَزُوراً، ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ كَالْمُهْدِى بَقَرَةً، ثُمَّ الَّذِى يَلِيهِ كَالْمُهْدِى شَاةً، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَجَلَسُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» (¬1). [ب 1507، د 1584، ع 1543، ف 1664، م 1550]. 568 - (2) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، صَاحِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ* - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَإِذَا رَاحَ الإِمَامُ طَوَتِ الْمَلاَئِكَةُ الصُّحُفَ وَدَخَلَتْ تَسْتَمِعُ الذِّكْرَ». قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُتَهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِى بَدَنَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِى بَقَرَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِى شَاةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِى بَطَّةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِى دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِى بَيْضَةً» (¬2). [ب 1508، د 1585، ع 1544، ف 1665، م 1551]. 370 - باب فِي وَقْتِ الْجُمُعَة 1569 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: " كُنَّا* نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَبَادَرُ الظِّلَّ فِي أُطُمِ (¬3) بَنِي غَنْمٍ، فَمَا هُوَ إِلاَّ مَوَاضِعُ أَقْدَامِنَا " (¬4). [ب 1509، د 1586، ع 1545، ف 1666، م 1552] إتحاف 4618. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه وفي الجمعة البخاري حديث (881) ومسلم حديث (850) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 493). * ت 122/أ. (¬2) رجاله ثقات، وانظر سابقه. * ك 158/أ. (¬3) هو الحصن. (¬4) ت: فيه عدم سماع مسلم بن جندب من الزبير.

371 - باب في الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات

1570 - (2) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فيْءٌ يُسْتَظَلُّ بِهِ " (¬1). [ب 1510، د 1587، ع 1546، ف 1667، م 1553] تحفة 4512، إتحاف 5969. 371 - باب فِي الاِسْتِمَاعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ وَالإِنْصَاتِ 1571 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا صَدَقَةُ - هُوَ ابْنُ خَالِدٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، يَرُدُّهُ إِلَى أَوْسِ بن أوس (¬2) يَرُدُّهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ غَدَا وَابْتَكَرَ ثُمَّ جَلَسَ قَرِيباً مِنَ الإِمَامِ، وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِمَامُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا كَعَمَلِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» (¬3). [ب 1511، د 1588، ع 1547، ف 1668، م 1554] تحفة 1735، إتحاف 2022. 1572 - (2) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» (¬4). [ب 1512، د 1589، ع 1548، ف 1669، م 1555] تحفة 13710. 1573 - (3) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ* لَغَوْتَ» (¬5). [ب 1513، د 1590، ع 1549، ف 1670، م 1556] تحفة 13240، إتحاف 18596. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4168) ومسلم حديث (860) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 498). (¬2) في بعض النسخ الخطية" بن أبي أوس " وكلاهما يصح. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد الترمذي حديث (496) وقال: حسن، أبو داود حديث (345) والنسائي حديث (1381) وابن ماجه حديث (1087) وصححه الألباني عندهم. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (934) ومسلم حديث (851) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 934). * ت 122/ب. (¬5) رجاله ثقات، وانظر سابقه.

372 - باب في من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب

1574 - (4) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ (¬1). [ب 1513، د 1591، ع 1550، ف 1671، م 1557] تحفة 13200، إتحاف 18596. 372 - بابٌ فِي مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ 1575 - (1) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (¬2). [ب 1514، د 1592، ع 1551، ف 1672، م 1558] تحفة 2549، إتحاف 3021. 1576 - (2) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ، ثنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " جَاءَ أَبُو سَعِيدٍ وَمَرْوَانُ* يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ، فَأَتَاهُ الْحَرَسُ يَمْنَعُونَهُ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَتْرُكُهُمَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِهِمَا " (¬3). [ب 1515، د 1593، ع 1552، ف 1673، م 1559] تحفة 4272، إتحاف 5620. 1577 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ: " رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ " (¬4). وَقَالَ: الْحَسَنُ - رضي الله عنه - قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا» (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬2) رجاله ثقات، وفي الجمعة أخرجه البخاري حديث (930) ومسلم حديث (875) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 503). * ك 158/ب. (¬3) سنده حسن، وهو مما انفرد به الدارمي. وسقط من القطوف. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه الترمذي حديث (511) وقال: حسم صحيح ... إنما فعل الحسن اتباعا للحديث، وهو روى عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث، ولم يسمع من جابر. (¬5) موصول بالسند السابق، وأخرجه أبو يعلى بسند صحيح، المسند حديث (2276).

373 - باب في قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة

[قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ بِهِ] (¬1). [ب 1516، د 1594، ع 1553، ف 1674، م 1560] تحفة 18532. 373 - بابٌ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 1678 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْماً فَقَرَأَ "ص" فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ (¬2). [ب 1517، د 1595، ع 1554، ف 1675، م 1561] تحفة 4276، إتحاف 5619. 374 - باب الْكَلاَمِ في الْخُطْبَةِ 1579 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ؟ » قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (¬3). [قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ بِهِ] (¬4). [ب 1518، د 1596، ع 1555، ف 1676، م 1562] تحفة 2532، إتحاف 3021. 375 - باب فِي قِصَرِ الْخُطْبَةِ 1580 - أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عُصَيْمٍ الْجُعْفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ قال: حدثَنَي أَبِي: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: خَطَبَنَا عَمَّارُ* بْنُ يَاسِرٍ فَأَبْلَغَ وَأَوْجَزَ فَقُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَوْ كُنْتَ نَفَّسْتَ شَيْئاً؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ ¬

(¬1) ما بين المعقوفين ليس في (ك). (¬2) فيه عبد الله بن صالح، أرجح أنه حسن الحديث، والحديث صحيح تقدم. (¬3) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، انظر (رقم 1636). * ت 123/أ. (¬4) ما بين المعقوفين ليس في (ت، ك).

376 - باب القعود بين الخطبتين

صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ (¬1) مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا هَذِهِ الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا هَذِهِ الْخُطْبَةَ، فَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً» (¬2). [ب 1519، د 1597، ع 1556، ف 1677، م 1563] تحفة 10353، إتحاف 14929. 1581 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَتْ صَلاَتُهُ* قَصْداً وَخُطْبَتُهُ قَصْداً " (¬3). [ب 1520، د 1598، ع 1557، ف 1678، م 1564] تحفة 2167، إتحاف 2542. 376 - باب الْقُعُودِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ 1582 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ " (¬4). [ب 1521، د 1599، ع 1558، ف 1679، م 1565] تحفة 7812، إتحاف 10784. 1583 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ " (¬5). [ب 1522، د 1600، ع 1559، ف 1680، م 1566] تحفة 2169، إتحاف 2543. ¬

(¬1) أي علامة. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (869) وفي قوله: (إن من البيان لسحر) تأويلان: الأول: أنه مدح لأن الله تعالى امتنّ على عباده بتعليمهم البيان، ووصفه بالسحر لأنه يستميل القلوب. والثاني: أنه ذم لما في ذلك من صرف القلوب، وقد يكسب صاحبه إثما كما يكسبه السحر، والحق أنه مدح في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وذم في عكس ذلك. * ك 159/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (866). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (928) ومسلم حديث (861) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 499). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (862).

377 - باب كيف يشير الإمام في الخطبة

377 - باب كَيْفَ يُشِيرُ الإِمَامُ في الْخُطْبَةِ 1584 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، ثَنَا حُصَيْنٌ قَالَ: رَأَى عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعاً يَدَيْهِ فَقَالَ: " قَبَّحَ اللَّهُ هَذِهِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَا يُشِيرُ إِلاَّ بِأُصْبُعِهِ " (¬1). [ب 1523، د 1601، ع 1560، ف 1681، م 1567] تحفة 10377، إتحاف 14982. 1585 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ: " رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَسَبَّهُ وَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَا يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ إِلاَ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ عِنْدَ الْخَاصِرَةِ " (¬2). [ب 1524، د 1602، ع 1561، ف 1682، م 1568] تحفة 10377، إتحاف 14982. 378 - باب مَقَامِ الإِمَامِ إِذَا خَطَبَ 1586 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ قَبْلَ أَنْ يُجْعَلَ الْمِنْبَرُ، فَلَمَّا جُعِلَ الْمِنْبَرُ حَنَّ ذَلِكَ الْجِذْعُ حَتَّى سَمِعْنَا حَنِينَهُ*، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَنَ " (¬3). [ب 1525، د 1603، ع 1562، ف 1683، م 1569] إتحاف 2674. 1587 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ* إِلَى جِذْعٍ قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ حَنَّ الْجِذْعُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ " وَقَالَ: «لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (¬4). [ب 1526، د 1604، ع 1563، ف 1684، م 1570] تحفة 6297، إتحاف 473. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (874). (¬2) رجاله ثقات، وانظر سابقه. * ت 123/ب. (¬3) فيه سليمان بن كثير العبدي، ضعيف في الزهري، والحديث صحيح. * ك 159/ب. (¬4) سنده حسن، وتقدم برقم (39).

379 - باب القراءة في صلاة الجمعة

1588 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ (¬1). [ب 1527، د 1605، ع 1564، ف 1685، م 1571] تحفة 389، إتحاف 473. 1589 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ جَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ وَالْقَوْمُ يَجِيئُونَ، فَلاَ يَكَادُونَ أَنْ يَسْمَعُوا كَلاَمَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَرْجِعُوا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا، وَإِنَّ الْجَائِيَ يَجِيءُ فَلاَ يَكَادُ يَسْمَعُ كَلاَمَكَ، قَالَ: «فَمَا شِئْتُمْ؟ ». فَأَرْسَلَ إِلَى غُلاَمٍ لاَمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ نَجَّارٍ وَإِلَى طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، فَجَعَلُوا لَهُ مِرْقَاتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً (¬2)، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَيَخْطُبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ حَنَّتِ الْخَشَبَةُ الَّتِى كَانَ يَقُومُ عِنْدَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ" (¬3). [ب 1528، د 1606، ع 1565، ف 1686، م 1572] إتحاف 6197. 379 - باب الْقِرَاءَةِ في صَلاَةِ الْجُمُعَةِ 1590 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ (¬4) سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (¬5). [ب 1529، د 1607، ع 1566، ف 1687، م 1573] تحفة 11634، إتحاف 17089. 1591 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬2) أي درجتين أوثلاث، وليس من السنة الزيادة على ذلك، فلا داعي لها إلا عند الضرورة. (¬3) فيه المسعودي صدوق اختلط قبل موته، وتقدم مختصرا برقم (41) وأخرجه البخاري حديث (917) ومسلم حديث (544) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 316). (¬4) في بعض النسخ الخطية"عن " وهو تحريف. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (878). * ت 124/أ.

380 - باب الساعة التى تذكر في الجمعة

سَأَلْنَاهُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ السُّورَةِ الَّتِى ذُكِرَتْ فِيهَا الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ مَعَهَا {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} * (¬1). [ب 1530، د 1608، ع 1567، ف 1688، م 1574] تحفة 11634، إتحاف 17089. 1592 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ*، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ في الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} وَرُبَّمَا (¬2) اجْتَمَعَا فَقَرَأَ بِهِمَا (¬3). [ب 1531، د 1609، ع 1568، ف 1689، م 1575] تحفة 11612، إتحاف 17088. 380 - باب السَّاعَةِ الَّتِى تُذْكَرُ فِي الْجُمُعَةِ 1593 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " الْتَقَيْتُ أَنَا وَكَعْبٌ فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ": «إِنَّ فِيهَا لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْراً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» (¬4). [ب 1532، د 1610، ع 1569، ف 1690، م 1576] تحفة 14406. 381 - بابٌ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ 1594 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ قال: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ سَلاَّمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَا، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ¬

(¬1) أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، وانظر: سابقه. * ك 160/أ. (¬2) ليست في بعض النسخ الخطية. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد (18433، 18454، 20092، 20173، 20230) وفي الصلاة حديث (1122) والترمذي حديث (533) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (1424) حديث (1568). (¬4) فيه محمد بن كثير الصنعاني ضعيف، وأخرجه البخاري حديث (935) ومسلم حديث (852) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 495).

382 - باب في فضل يوم الجمعة

وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ (¬1) الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» (¬2). [ب 1533، د 1611، ع 1570، ف 1691، 1691، م 1577] تحفة 6696، إتحاف 9423. 1595 - حَدَّثَنَا يَعْلَى قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» (¬3). [ب 1534، د 1612، ع 1571، ف 1693، م 1578] تحفة 11883، إتحاف 17433. 382 - بابٌ في فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ 1596 - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَفْضَلَ الأيام (¬4) يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ* مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ». قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ يَعْنِى بَلِيتَ. قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ*» (¬5). [ب 1535، د 1613، ع 1572، ف 1694، م 1579] تحفة 1736، إتحاف 2023. ¬

(¬1) أي: تركهم الجمعات. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (865). (¬3) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (500) وقال: حسن، وأبو داود حديث (1052) والنسائي حديث (1369) وقال الألباني: حسن صحيح. عندهما. (¬4) في (ك) أيامكم، وكلاهما يصح. * ت 124/ب. * ك 160/ب. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (16207) والنسائي حديث (1374) وابن ماجه حديث (1085).

383 - باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة

383 - باب مَا جَاءَ في الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ 1597 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ " (¬1). [ب 1536، د 1614، ع 1573، ف 1695، م 1580] تحفة 8343، إتحاف 11146. 598 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ " (¬2). [ب 1537، د 1615، ع 1574، ف 1696، م 1581] تحفة 6901، إتحاف 9586. 1599 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً» (¬3). [قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً] (¬4). [ب 1538، د 1616، ع 1575، ف 1697، م 1582] تحفة 12590، إتحاف 18082. 384 - بابٌ في الْوِتْرِ 1600 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا لَيْثٌ - هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، جَعَلَهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ (¬5) الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ» (¬6). [ب 1539، د 1617، ع 1576، ف 1698، م 1583] تحفة 3450، إتحاف 4353. ¬

(¬1) رجاله ثقات، متفق عليه أنظر: رقم (1521). (¬2) رجاله قفات، وانظر: سابقه. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (881). (¬4) ما بين المعقوفين ليس في (ت، ك). (¬5) في (ت) صلاة، وكلاهما يصح. (¬6) فيه عبد الله بن راشد الزوقي، فيه كلام، ونرى أنه حسن الحديث، فقد قال فيه ابن حجر: صدوق، وذكره العجلي في الثقات، وأخرجه الترمذي حديث (452) وقال: غريب، وأبو داود حديث (1418) وضعفه الألباني، وابن ماجه حديث (1168) وصححه الألباني دون " خير لكم ... ".

1601 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ الْقُرَشِيَّ، ثُمَّ الْجُمَحِيَّ أَخْبَرَهُ - وَكَانَ يَسْكُنُ بِالشَّامِ وَكَانَ أَدْرَكَ مُعَاوِيَةَ - أَنَّ الْمُخْدَجِيَّ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ الشَّامِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَرَاحَ الْمُخْدَجِيُّ، إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ (¬1) أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ": «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضِيِّعْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئاً اسْتِخْفَافاً* بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ جَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ» (¬2). [ب 1540، د 1618، ع 1577، ف 1699، م 1584] تحفة 5122، إتحاف 6768. 1602 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: «الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَالصِّيَامَ». فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * بِشَرَائِعِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئاً وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» (¬3). [ب 1541، د 1619، ع 1578، ف 1700، م 1585] تحفة 5009 إتحاف 6621. 1603 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلاَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ " (¬4). [ب 1541، د 1619، ع 1578، ف 1700، م 1585] تحفة 10135، إتحاف 14362. ¬

(¬1) أي: أخطأ، فإنه ضد الصواب، ولم يرد الكذب الذي هو ضد الصدق. * ك 161/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه وأبو داود حديث (1420) والنسائي حديث (461) وصححه الألباني عندهما. * ت 125/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه في الإيمان البخاري حديث (46) ومسلم حديث (11) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 6) (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (453، 454) وقال: حسن، والنسائي حديث (1675) وصححه الألباني.

385 - باب الحث على الوتر

385 - باب الْحَثِّ عَلَى الْوِتْرِ 1604 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِقْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» (¬1). [ب 1543، د 1621، ع 1580، ف 1702، م 1587]. 386 - باب كَمِ الْوِتْرُ؟ 1605 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ صَلاَتُهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ، لاَ يَجْلِسُ في شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ، حَتَّى يَجْلِسَ فِي الآخِرَةِ فَيُسَلِّمَ " (¬2). [ب 1544، د 1622، ع 1581، ف 1703، م 1588] تحفة 17294. 1606 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوْتِرْ بِخَمْسٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلاَثٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً» (¬3) [ب 1545، د 1623، ع 1582، ف 1704، م 1589] تحفة 3480، إتحاف 4396. 1607 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْوَهُ (¬4). [ب 1545، د 1624، ع 1583، ف 1705، م 1590] تحفة 3480، إتحاف 4396. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2736) ومسلم حديث (2677) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1714). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1140) ومسلم حديث (736) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 427). (¬3) فيه سفيان بن حسين ضعف في الزهري، وقد توبع، وأخرجه أبو داود حديث (1422) والنسائي حديث (1710، 1711) وابن ماجه حديث (1190) وصححه الألباني عندهم. * ك 161/ب. (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق.

387 - باب ما جاء في وقت الوتر

1608 - (4) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ مَا قَدْ صَلَّى» (¬1). [قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَأْخُذُ بِهِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ] (¬2). [ب 1546، د 1625، ع 1584، ف 1706، م 1591] تحفة 8346. 1609 - (5) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ " (¬3). [ب 1547، د 1626، ع 1585، ف 1707، م 1592] تحفة 16618. 1610 - (6) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ بِثَلاَثٍ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬4). [ب 1548، د 1627، ع 1586، ف 1708، م 1593] تحفة 5587، إتحاف 7433. 387 - باب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْوِتْرِ 1611 - (1) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ (¬5) قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ" (¬6). [ب 1549، د 1628، ع 1587، ف 1709، م 1594] تحفة 17653. ¬

(¬1) رحاله ثقات، تقدم. * ت 125/ب. (¬2) ما بين المعقوين ليس في (ك). (¬3) رجاله ثقات، وتقدم عن ابن عمر، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 426). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (462) والنسائي حديث (1202، 1703) وابن ماجه حديث (1172) وصححه الألباني عندهما. (¬5) في (ت) في كل الوقت. (¬6) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (996) ومسلم حديث (742) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 431).

388 - باب القراءة في الوتر

1612 - (2) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو نَضْرَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ» (¬1). [ب 1550، د 1629، ع 1588، ف 1710، م 1595] تحفة 4384، إتحاف 5680. 388 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ 1613 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: زَكَرِيَّا حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَفي الثَّانِيَةِ بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَفي الثَّالِثَةِ بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬2). [ب 1551، د 1630، ع 1589، ف 1711، م 1596] تحفة 5587، إتحاف 7433. 389 - باب الوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ 1614 - (1) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مَالِكٌ قال: حَدَّثَنِيْ أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ (¬3). قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [ب 1552، د 1631، ع 1590، ف 1712، م 1597] تحفة 7085، إتحاف 9772. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (754). (¬2) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. * ك 162/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (999) ومسلم حديث (700) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.

390 - باب الدعاء في القنوت

390 - باب الدُّعَاءِ فِي الْقنُوتِ 1615 - (1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالَ: حَمَلَنِي عَلَى عَاتِقِهِ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَدْخَلْتُهَا فِي فَمِي فَقَالَ (¬1): «أَلْقِهَا، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». قَالَ: وَكَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ» (¬2). [ب 1553، د 1632، ع 1591، ف 1713، م 1598] تحفة 3404، 3405، إتحاف 4275، 4276. 1616 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْقُنُوتِ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ " (¬3). [ب 1553، د 1633، ع 1592، ف 1714، م 1599] تحفة 3404، إتحاف 4275. 167 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيإِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ» (¬4). ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" فقال لي " وكلاهما يصح. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1425، 1426) وصححه الألباني، والنسائي حديث (1746) وضعفه الألباني. * ت 126/أ. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: السابق. * ك 162/ب.

391 - باب في الركعتين بعد الوتر

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَبُو الْحَوْرَاءِ اسْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ. [ب 1554، د 1634، ع 1593، ف 1715، م 1600] تحفة 3404، إتحاف 4275. 391 - باب فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ 1618 - (1) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ، بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ هَذَا السَّهَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَإِلاَّ كَانَتَا لَهُ» (¬1). وَيُقَالُ: هَذَا السَّفَرَ، وَأَنَا أَقُولُ: «السَّهَرَ» (¬2). [ب 1555، د 1635، ع 1594، ف 1716، م 1601]. 392 - باب فِي الْقنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ 1619 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». وَيَجْهَرُ بِذَلِكَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلاَتِهِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَناً وَفُلاَناً». لِحَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} (¬3). [ب 1556، د 1636، ع 1595، ف 1717، م 1602] تحفة 13109، 15133 إتحاف 18597. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (900/ 1653) (¬2) لعله من قول الدارمي، والأشبه السفر فقد ورد (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فقال: إن هذا السفر ... ) ولأن الوتر سنة لا تسقط في السفر، فنبه لذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) الآية (128) من سورة آل عمران، والحديث رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4560) ومسلم حديث (675) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 392). * ت 126/ب.

393 - باب في الأكل قبل الخروج يوم العيد

1620 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: " سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ فُلاَناً زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ. قَالَ: كَذَبَ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ " (¬1). [ب 1557، د 1637، ع 1596، ف 1718، م 1603] تحفة 931، إتحاف 1226. 1621 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ " (¬2). [ب 1558، د 1638، ع 1597، ف 1719، م 1604] تحفة 1782، إتحاف 2095. 1622 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ: نَحْوَهُ (¬3). [ب 1558، د 1638، ع 1597، ف 1719، م 1604] تحفة 1782، إتحاف 2095. 1623 - (5) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: " سُئِلَ أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ، أَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ - أَوَ قُلْتَ لَهُ ـ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ ، قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيراً " (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " أَقُولُ بِهِ، وَآخُذُ بِهِ، وَلاَ أَرَى أَنْ آخُذَ بِهِ إِلاَّ فِي الْحَرْبِ ". [ب 1560، د 1640، ع 1599، ف 1721، م 1606] تحفة 1453، إتحاف 1716. أَبْوابُ* الْعِيدَيْنِ 393 - باب فِي الأَكْلِ قَبْلَ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْعِيدِ 1624 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الأَصَمِّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطْعَمُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، وَكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يَطْعَمْ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ ذَبِيحَتِهِ " (¬5). [ب 1561، د 1641، ع 1600، ف 1722، م 1607] تحفة 1954، إتحاف 2282. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1002، 1001) ومسلم حديث (677) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 394). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (678). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (678). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1001) مسلم حديث (677) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. * ك 163/أ. (¬5) ت: فيه عقبة بن عبد الله بن الأصم ضعيف، وقد توبع، وأخرجالبخاري ما يؤيد طرفه الأول حديث (953).

394 - باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة والصلاة قبل الخطبة

1625 - (2) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: بِنَحْوِهِ (¬1). [ب 1562، د 1642، ع 1601، ف 1723، م 1608] إتحاف 847. 394 - باب صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ وَالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ 1626 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " شَهِدْتُ الصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ " (¬2). [ب 1563، د 1643، ع 1602، ف 1724، م 1609] تحفة 2449، إتحاف 2929. 1627 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قال: حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ قال: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: " أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ بَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، وَبِلاَلٌ قَابِضٌ بِثَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَجِئُ بِالْخُرْصِ وَالشَّيْءِ، ثُمَّ تُلْقِيهِ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ " (¬3). [ب 1564، د 1644، ع 1603، ف 1725، م 1610] تحفة 5883، إتحاف 8091. 1628 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدِ " (¬4). [ب 1565، د 1645، ع 1604، ف 1726، م 1611] تحفة 5698، إتحاف 7783. ¬

(¬1) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وانظر السابق. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (958) مسلم حديث (885، 886) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 507، 508). * ت 127/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1449) ومسلم حديث (884) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان بهذا الله، وانظر: اللؤلؤ حديث (505). (¬4) رجاله ثقات، وفي العيدين أخرجه البخاري حديث (962) ومسلم حديث (884) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 505). * ك 163/ب.

395 - باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

395 - باب لاَ صَلاَةَ قَبْلَ الْعِيدِ وَلاَ بَعْدَهَا 1629 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ قال: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا* وَلاَ بَعْدَهَا " (¬1). [ب 1566، د 1646، ع 1605، ف 1727، م 1612] تحفة 5558، إتحاف 7449. قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ قال لي وأومأ: أي نعم. 396 - باب التَّكْبِيرِ في الْعِيدَيْنِ 1630 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ، فِي الأُولَى سَبْعاً، وَفي الأُخْرَى خَمْساً، وَكَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ " (¬2). [ب 1567، د 1647، ع 1606، ف 1728، م 1613] إتحاف 4974. 397 - باب الْقِرَاءَةِ في الْعِيدَيْنِ 1631 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ في الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فَقَرَأَ بِهِمَا " (¬3). [ب 1568، د 1648، ع 1607، ف 1729، م 1614] تحفة 11612. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفي العيدين أخرجه البخاري حديث (964) ومسلم حديث (884) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬2) فيه ضعفاء، وأخرجه ابن ماجه حديث (1277). (¬3) رجاله ثقات، وتقدم سندا ومتنا.

398 - باب الخطبة على الراحلة

398 - باب الْخُطْبَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ 1632 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِى ابْنَ نُبَيْطٍ - قال: حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ نُعَيْمُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ، ؟ ؟ (¬1) قَالَ: " حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَعَمِّي فَقَالَ لِي أَبِي: تَرَى ذَاكَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ الَّذِى يَخْطُبُ؟ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬2). [ب 1569، د 1649، ع 1608، ف 1730، م 1615] إتحاف 17050. 399 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ في الْعِيدَيْنِ 1633 - (1) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " أَمَرَنَا بِأَبِي هُوَ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَإِنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّفَّ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْدَاهُنَّ الْجِلْبَابُ؟ " قَالَ: «تُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» (¬3). [ب 1570، د 1650، ع 1609، ف 1731، م 1616] تحفة 18136. 400 - باب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْعِيدِ 1634 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " شَهِدْتُ الصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ* قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى بِلاَلٍ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ، قَالَ: «تَصَدَّقْنَ» فَذَكَرَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ (¬4) النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «لأَنَّكُنَّ تُفْشِينَ ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية زيادة " عن أبي قلابة". (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (20812، 20818) وأبو داود حديث (1916) والنسائي حديث (3007، 3008) وابن ماجة حديث (1286) وصححه الألباني عندهم. قلت: نبيط بن شريط له الرؤية المذكورة، ووالده شريط صحابي. * ت 127/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (324) ومسلم حديث (890) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 511). (¬4) ليست من علية النساء، ولعلها من المملوكات.

401 - باب إذا اجتمع عيدان في يوم

الشَّكَاءَ وَاللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» فَجَعَلْنَ يَأْخُذْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ وَأَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ يَطْرَحْنَهُ في ثَوْبِ بِلاَلٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ " (¬1). [ب 1571، د 1651، ع 1610، ف 1732، م 1617] تحفة 2440، إتحاف 2929. 1635 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَ هَذَا (¬2). [ب 1572، د 1652، ع 1611، ف 1733، م 1618] تحفة 5558، إتحاف 7449. 401 - باب إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ في يَوْمٍ 1636 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ: " شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَشَهِدْتَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا في يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ في الْجُمُعَةِ فَقَالَ ": «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ» (¬3). [ب 1573، د 1653، ع 1612، ف 1734، م 1619] تحفة 3657، إتحاف 4670. 402 - باب الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ 1637 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ " (¬4) *. [ب 1574، د 1654، ع 1613، ف 1735، م 1620] تحفة 12937، إتحاف 18420. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وتقدم. (¬2) رجاله ثقات، وتقدم. (¬3) فيه إياس بن أبي رملة جهله علماء، وأخرجه أبو داود حديث (1070) والنسائي حديث (1591) وابن ماجه حديث (1310) وصححه الألباني عندهم. * ت 128/أ. (¬4) رجاله ثقات، علقه البخاري حديث (986) وأخرجه الترمذي حديث (541) وقال: حسن غريب، وابن ماجه حديث (1301) وصححه الألباني.

ومن كتاب الزكاة

ومن كتاب الزكاة 403 - باب فِي فَرْضِ (¬1) الزَّكَاةِ 1638 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ* فِي ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ حِجَابٌ» (¬2). [ب 1575، د 1655، ع 1614، ف 1736، م 1621] تحفة 6511، إتحاف 9022. 404 - باب مَنِ الْمِسْكِينُ الَّذِى يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ؟ 1639 - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالْكِسْرَةُ وَالْكِسْرَتَانِ أوْ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِى لَيْسَ لَهُ غِنًى يُغْنِيهِ يَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إِلْحَافاً أَوْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافاً» (¬3). [ب 1576، د 1656، ع 1615، ف 1737، م 1622] تحفة 14391. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" فضل " وهو تحريف. * ك 164 ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1395) ومسلم حديث (19) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 12). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1476) ومسلم حديث (1039) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 616).

405 - باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر والغنم

405 - باب مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ 1639 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمِنْحَتُهَا (¬1) وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا في سَبِيلِ اللَّهِ» (¬2). [ب 1577، د 1657، ع 1616، ف 1738، م 1623] تحفة 2788، إتحاف 3390. 1640 - (2) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ*: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ أُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ* أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلاَ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُورٌ قَرْنُهَا، وَلاَ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً (¬3) أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ قَالَ: فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فَمِهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ» (¬4). ¬

(¬1) المراد إهداء منافعها من حليب وغيره مع بقاء ملك العين، وتطلق على الموهوبة أيضا. (¬2) فيه تدليس أبي الزبير، وأخرجه مسلم حديث (988). * ت 128/ب. * ك 165/أ. (¬3) المراد ثعبان، أو حية. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (988). * ت 128/ب. * ك 165/أ.

406 - باب في زكاة الغنم

قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (¬1). [ب 1578، د 1658، ع 1617، 1618، ف 1739، 1740، 1741، م 1624] تحفة 2847، إتحاف 3405. 1641 - (3) قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الإِبِلِ؟ قَالَ: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَة فَحْلِهَا، وَمِنْحَتَهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (¬2). 1642 - (4) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ (¬3). [ب 1579، د 1659، ع 1619، ف 1742، م 1625] تحفة 11981، إتحاف 17621. 406 - بابٌ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ 1643 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ الصَّدَقَةَ فَكَانَ: «فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً لَمْ يَجِبْ فِيهَا إِلاَّ ثَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَع*مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ» (¬4). [ب 1580، د 1660، ع 1620، ف 1743، م 1626] تحفة 6813. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬2) رجاله ثقات، وانظر سابقه. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1460) ومسلم حديث (990) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 576). * ت 129/أ. (¬4) فيه سفيان بن حسين في روايته عن الزهري كلام، وأخرجه البخاري حديث (1455). * ك 165/ب.

407 - باب في زكاة البقر

1644 - (2) أَخْبَرَنَا* الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ» (¬1). [ب 1581، د 1661، ع 1621، ف 1644، م 1627] تحفة 10726، إتحاف 15932. 1645 - (3) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ لَهُمْ كِتَاباً فَذَكَرَ نَحْوَهُ (¬2). [ب 1581، د 1662، ع 1622، ف 1745، م 1628] تحفة 10726، إتحاف 15932. 407 - بابٌ في زَكَاةِ الْبَقَرِ 1646 - (1) حَدَّثَنَا يَعْلَى (¬3)، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ. وَالأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: قَالَ مُعَاذٌ: " بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً " (¬4). [ب 1582، د 1663، ع 1623، ف 1746، م 1629] تحفة 11363، إتحاف 16736. ¬

(¬1) تكلم العلماء في سنده، والعمل عليه عند أهل العلم، ولم يلتفتوا إلى ما قيل في السند، قال ابن عبد البر: هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة يُستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة (التمهيد 17/ 338) وقال ابن عبد الهادي: لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم (التنقيح 1/ 412) وأخرجه النسائي حديث (4854، 4855، 4857) وضعفه الألباني. (¬2) أنظر السابق. (¬3) في بعض النسخ الخطية" ابن عبيد " وكلاهما صحيح. (¬4) السند إلى مسروق رجاله ثقات، وإبراهيم لم يدرك معاوية، وأخرجه الترمذي حديث (623) وقال: حسن، وأبو داود حديث (1577، 1578) والنسائي حديث (2450) وابن ماجه حديث (1803) وصححه الألباني عندهم.

408 - باب زكاة الإبل

1647 - (2) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاَثِينَ تَبِيعاً حَوْلِيًّا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً " (¬1). [ب 1583، د 1664، ع 1624، ف 1747، م 1630] تحفة 11363، إتحاف 16736. 1648 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، بِنَحْوِهِ (¬2). [ب 1583، د 1665، ع 1625، ف 1748، م 1631] إتحاف 16736. 408 - باب زَكَاةِ الإِبِلِ 1649 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: كَتَبَ الصَّدَقَةَ**، فَلَمْ يُخْرَجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قُبِضَ أَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ، أَخَذَهَا عُمَرُ فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَلَقَدْ قُتِلَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَمَقْرُونَةٌ بِسَيْفِهِ أَوْ بِوَصِيَّتِهِ، وَكَانَ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ فِي كُلِّ (¬3) خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ (¬4) فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ (¬5) إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ (¬6) إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: السابق. (¬2) سنده حسن، وانظر السابق. * ت 129/ب. * ك 166/أ. (¬3) ليس في (ت) والأدق إثباتها. (¬4) المخاض من الإبل: هي التي دخل ولدها في السنة الثانية وتسمى مخاضا، وإن لم تكن لأنها مهيئة للحمل، والعشراء (الحامل). (¬5) ابن اللبون من الإبل ما دخل في السنة الثالثة من عمره، وسمي بذلك لأن أمه أصبحت ذات لبن، لكونها حملت بعده حملا آخر. (¬6) ابن اللبون من الإبل ما دخل في السنة الثالثة من عمره، وسمي بذلك لأن أمه أصبحت ذات لبن، لكونها حملت بعده حملا آخر.

409 - باب في زكاة الورق

فَفِيهَا جَذَعَةٌ (¬1) إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا في كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ " (¬2). [ب 1584، د 1666، ع 1626، ف 1749، م 1632] تحفة 6813 إتحاف 9591. 1650 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ (¬3). [ب 1584، د 1667، ع 1627، ف 1750، م 1633] تحفة 6813، إتحاف 9591. 409 - بابٌ في زَكَاةِ الوَرِقِ 1651 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلاَنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ: «إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَىْءٌ» (¬4). [ب 1585، د 1668، ع 1628، ف 1751، م 1634] تحفة 10726، إتحاف 15932. 1652 - (2) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - رَفَعَهُ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ» (¬5). [ب 1586، د 1669، ع 1629، ف 1752، م 1635] تحفة 10136 إتحاف 14370. ¬

(¬1) ما دخل في السنة الخامسة من عمره .. (¬2) فيه سفيان بن حسين في روايته عن الزهري كلام، وتقدم طرفه في زكاة الغنم. (¬3) انظر: السابق. (¬4) سنده حسن، وانظر: السابق، وتقدم طرفه في زكاة الغنم. (¬5) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (620) وقال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق. ومحمد هذا هو البخاري، وأبو داود حديث (1572، 1573، 1474) والنسائي حديث (2477، 2478) وصححه الألباني عندهما. قلت: قول محمد البخاري: (كلاهما) يعني الحارث عن علي، وعاصم بن ضمرة عن علي.

410 - باب النهي عن الفرق بين المجتمع والجمع بين المفترق

410 - باب النَّهْيِ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُفَتَرِقِ (¬1) 1653 - (1) أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْلَى (¬2) - هُوَ الْكِنْدِيِّ - عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: " أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: أَنْ لاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " (¬3). [ب 1587، د 1670، ع 1630، ف 1753، م 1636] إتحاف 6294. 411 - باب النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ كَرَائِمِ أَمْوَالِ النَّاسِ 1654 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ (¬4)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (¬5). [ب 1588، د 1671، ع 1631، ف 1754، م 1637] تحفة 6511، إتحاف 9022. 412 - باب مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ 1655 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى فَرَسِ الْمُسْلِمِ وَلاَ عَلَى غُلاَمِهِ صَدَقَةٌ» (¬6). [ب 1589، د 1672، ع 1632، ف 1755، م 1638] تحفة 14153. ¬

(¬1) في (ك) المتفرق، وكلاهما يصح. (¬2) في (ت، ك) ابن أبي ليلى، وهو خطأ. * ت 130/أ. (¬3) فيه شريك بن عبد الله، أرجح أنه حسن الحديث أخرجه أبو داود حديث (1580) وابن ماجه حديث (1801) وعند البخاري من حديث أنس حديث (1450) وحسنه الألباني عندهما. (¬4) في بعض النسخ الخطية" مولى ابن عباس " وهو صحيح. (¬5) رجاله ثقات، وتقدم مطولا وهو متفق عليه. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1463) ومسلم حديث (982) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 568).

413 - باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب

413 - باب مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ 1656 - (1) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ (¬1)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ، وَليس فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً، وَالصَّاعُ مَنَوَانِ (¬3) وَنِصْفٌ في قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَرْبَعَةُ أَمْنَاءٍ في قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ. [ب 1590، د 1673، ع 1633، ف 1756، م 1639] تحفة 4402، إتحاف 5782. 1657 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ مِنْ حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ*، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» (¬4). [ب 1591، د 1674، ع 1634، ف 1757، م 1640] تحفة 4402، إتحاف 5782. 1658 - (3) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلاَنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ ¬

(¬1) ليس في (ت، ك) والصواب إثباته، وهو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1405) ومسلم حديث (979) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 567). (¬3) مثنى مفرده: منا وهو مكيال يساوي رطلين، وعليه فالصاع يساوي خمسة أرطال، على قول أهل الحجاز، وعشرة أرطال على قول أهل العراق وهو ستة كيلو جرام، وربع، والوسق يساوي: ثلاثمائة وخمسة وسعيين كيلو جرام. * ك 167/أ. (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ت 130/ب.

414 - باب في تعجيل الزكاة

كُلاَلٍ": «إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَىْءٌ» (¬1). [ب 1592، د 1675، ع 1635، ف 1758، م 1641] تحفة 10726، إتحاف 15932. 414 - باب فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ 1659 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرَيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: " أَنَّ الْعَبَّاسَ - رضي الله عنه - سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ " (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: آخُذُ بِهِ وَلاَ أَرَى في تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ بَأْساً. [ب 1593، د 1676، ع 1636، ف 1759، م 1642] تحفة 10063، إتحاف 14144. 415 - باب مَا يَجِبُ فِي مَالٍ سِوَى الزَّكَاةِ 1660 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ في أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» (¬3). [ب 1594، د 1677، ع 1637، ف 1760، م 1643] تحفة 18026. 416 - باب فِيمَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى غَنِيٍّ 1661 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيُّ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ قَالَ: " بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِى، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، كَانَ أَبِي - يَزِيدُ - أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا ¬

(¬1) سنده حسن، وتقدم. (¬2) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (822) وفي الزكاة أبو داود حديث (1642) والترمذي حديث (678، 679) وقال: حديث إسماعيل بن زكريا عندي أصح، وحسنه الألباني، وابن ماجه حديث (1795). (¬3) فيه ميمون أبو حمزة الأعور ضعيف، وأخرجه الترمذي حديث (660، 659) وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وضعفه الألباني، ومن طريق أخرى عن شريك أخرجه ابن ماجه (ليس في المال ... ) حديث (1789) قال الألباني رحمه الله: ضعيف منكر.

417 - باب من تحل له الصدقة

فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "* فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ» (¬1). [ب 1595، د 1678، ع 1638، ف 1761، م 1644] تحفة 11483، إتحاف 16918. 417 - باب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ 1662 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» (¬2). [قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِى قَوِىٍّ] (¬3). [ب 1596، د 1679، ع 1639، ف 1762، م 1645] تحفة 8626، إتحاف 11663. 1663 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ أَوْ خُدُوشٌ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ» (¬4). [ب 1597، د 1680، ع 1640، ف 1663، م 1646] تحفة 9387، إتحاف 12866. 1664 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ (¬5). [ب 1598، د 1681، ع 1641، ف 1764، م 1647] تحفة 9387، إتحاف 12866. ¬

* ك 167/ب. (¬1) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (1422). (¬2) فيه ريحان المرجح أنه صدوق، وأخرجه الترمذي حديث (652) وقال: حسن، وأبو داود حديث (1634) وصححه الألباني رحمه الله. (¬3) ما بين المعقوفين ليس في (ك). * ت 131/أ. (¬4) فيه حكيم ابن جبير ضعيف، وأخرجه الترمذي حديث (650) وقال: حسن. (¬5) انظر: السابق.

418 - باب الصدقة لا تحل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا لأهل بيته

418 - باب الصَّدَقَةِ لاَ تَحِلُّ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ لأَهْلِ بَيْتِهِ 1665 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا في فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «كِخْ كِخْ أَلْقِهَا، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟ » (¬1). [ب 1599، د 1682، ع 1642، ف 1765، م 1648] تحفة 14383. 1666 - (2) أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَي، عَنْ أَبِى لَيْلَى - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ؟ » (¬2). [ب 1600، د 1683، ع 1643، ف 1766، م 1649] إتحاف 17814. 419 - باب التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ سَأَلَ وَهُوَ غَنِيٌّ 1667 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قال: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ* وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تُلْحِفُوا بِيْ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ شَيْئاً فَأُعْطِيَهُ وَأَنَا كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ» (¬3). [ب 1601، د 1684، ع 1644، ف 1767، م 1650] تحفة 11446، إتحاف 16818. 1668 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قال: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ كَانَتْ شَيْناً فِي وَجْهِهِ» (¬4). [ب 1602، د 1685، ع 1645، ف 1768، م 1651] إتحاف 2488. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1491) ومسلم حديث (1069) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: السابق. * ك 168/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1038). (¬4) رجاله ثقات، وأصله الصحيحين عن ابن عمر؛ البخاري حديث (1474) وعن أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ مسلم حديث (1041) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 617).

420 - باب في الاستعفاف عن المسألة

420 - بابٌ فِي الاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ 1669 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوا فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ* عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ» (¬1). [ب 1603، د 1686، ع 1646، ف 1769، م 1652] تحفة 4152، إتحاف 5456. 421 - باب النَّهْيِ عَنْ رَدِّ الْهَدِيَّةِ 1670 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رضي الله عنه -: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خُذْهُ، وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» (¬2). [ب 1604، د 1687، ع 1647، ف 1770، م 1653] تحفة 10520، إتحاف 15554. 1671 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُمَرَ: بِنَحْوِهِ (¬3). [ب 1604، د 1688، ع 1648، ف 1771، م 1654] تحفة 10487، إتحاف 15462. ¬

* ت 131/ب. (¬1) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (1469) ومسلم حديث (1053) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 627). (¬2) فيه كاتب الليث عبد الله بن صالح، أرجح أنه حسن الحديث، وأخرجه البخاري حديث (1473) ومسلم حديث (1045) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 619). * ك 168/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (7163) ومسلم حديث (1045، 2452، 2453) وانظر: السابق.

422 - باب النهى عن المسألة

1672 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ: فَذَكَرَ نَحْواً مِنْهُ (¬1). [ب 1604، د 1689، ع 1649، ف 1772، م 1655] تحفة 10487 إتحاف 15462. 422 - باب النَّهْىِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ 1673 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ» (¬2). [ب 1605، د 1690، ع 1650، ف 1773، م 1656] تحفة 3426، 3431، إتحاف 4328. 423 - باب مَتَى يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ الصَّدَقَةُ؟ 1674 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامٌ عن (¬3) عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ» (¬4). [ب 1606، د 1691، ع 1651، ف 1774، م 1657] تحفة 14161. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابقين. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1472) ومسلم حديث (1035) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث (614). (¬3) في بعض النسخ الخطية" بن " وهو تحريف. (¬4) فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه البخاري حديث (1426) ومسلم حديث (1034) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.

424 - باب في فضل اليد العليا

424 - باب فِي فَضْلِ الْيَدِ (¬1) الْعُلْيَا (¬2) 1675 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ*، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى». قَالَ: وَالْيَدُ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِى، وَالْيَدُ السُّفْلَى يَدُ السَّائِلِ (¬3). [ب 1607، د 1692، ع 1652، ف 1775، م 1658] تحفة 7555، إتحاف 10347. 1676 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَذْكُرُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» (¬4). [ب 1608، د 1693، ع 1653، ف 1776، م 1659] تحفة 3435، إتحاف 4329. 425 - باب أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ 1677 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ* رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ، فَوَافَقْتُ زَيْنَبَ - امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ - تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ، فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ - رضي الله عنه -: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيْنَ أَضَعُ صَدَقَتِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ فِي قَرَابَتِي؟ ، فَسَأَلَ ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" يد ". * ت 132/أ. (¬2) سقط هذا الباب من (ر/2). * ك 122/أ. (¬3) رجاله ثقات، وفي الزكاة أخرجه البخاري حديث (1429) ومسلم حديث (1033) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 612). (¬4) رجاله ثقات، ومن طريق أبي نعيم أخرجه البيهقي (السنن الكبير حديث (8003، 8133) وهو متفق عليه، انظر: السابقين. * ك 169/أ.

النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ ». فَقَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: «لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ: الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» (¬1). [ب 1609، د 1694، ع 1654، ف 1777، م 1660] تحفة 15887. 1678 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (¬2) أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً نَخْلاً، وَكَانَتْ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ (¬3)، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا طَيِّب - فَقَالَ أَنَسٌ ـ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} (¬4) قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ - أَوْ رَائِحٌ (¬5) - وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ فِي الأَقْرَبِينَ». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: " أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَّمَهُ أَبُو طَلْحَةَ فِي قَرَابَةِ بَنِي عَمِّهِ " (¬6). [ب 1610، د 1695، ع 1655، ف 1778، م 1661] تحفة 204، إتحاف 330. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1466) ومسلم حديث (1034) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 584). (¬2) في (ك) عن، وهو خطأ. (¬3) بفتح الباء الموحدة، وضم الراء المهملة، بستان أبي طلحة، موضع قبلي المسجد النبوي، يعرف بقصر بني جديلة انظر: معجم البلدان (1/ 382). (¬4) من الآية (92) من سورة آل عمران. (¬5) بالباء الموحدة، من الربح، أي ذو ربح ولا خسارة فيه، وبالياء المثناة من تحت: من الرواح وهو العودة، أي عائد، والمعنى أنه مال عائد بالخير في الدنيا والآخرة. (¬6) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (1461) ومسلم حديث (998) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 582). * ت 132/ب.

426 - باب الحث على الصدقة

426 - باب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ* 1679 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: " مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ أَمَرَنَا فِيهَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ " (¬1). [ب 1611، د 1697، ع 1656، ف 1779، م 1662] تحفة 10867 إتحاف 15075. 1680 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ، بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ* تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» (¬2). [ب 1612، د 1698، ع 1657، ف 1780، م 1663] تحفة 9853 إتحاف 13783. 427 - باب النَّهْيِ عَنِ الصَّدَقَةِ بِجَمِيعِ مَا عِنْدَ الرَّجُلِ 1681 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: دُحَيْمٌ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ - رضي الله عنه - أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَكَ، وَأَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ» (¬3). [ب 1613، د 1699، ع 1658، ف 1781، م 1664] تحفة 12149، إتحاف 17808. 1682 - (2) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ ¬

(¬1) أصله في حديث أنس أخرجه البخاري حديث (4192). * ك 169/ب. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (1413) ومسلم حديث (1016) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 596، 597). (¬3) فيه سعيد بن مسلمة ضعيف، وعبد الرحمن بن أبي لبابة مجهول، وأخرجه أحمد بسند ضعيف حديث (15788) وعلقه أبو داود حديث (3320) والمشهور حيث كعب بن مالك الطويل أخرجه مسلم حديث (2769) وذكره البخاري معلقا بعد الحديث (1425) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1762).

428 - باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ، أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِى - وَقَالَ أَحْمَدُ: فِي بَعْضِ الْمَعَادِنِ - وَهُوَ الصَّوَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «هَاتِهَا». مُغْضَباً فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لأَوْجَعَهُ أَوْ عَقَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذِ الَّذِي لَكَ، لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ». فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ " (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ، يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ ". [ب 1614، د 1700، ع 1659، ف 1782، م 1665] تحفة 3097، إتحاف 3763. 428 - باب الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا عِنْدَهُ 1683 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ* - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِى فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْماً - قَالَ*ـ: فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ ». قُلْتُ: مِثْلَهُ. قَالَ: فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ ». فَقَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقُلْتُ: لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَداً " (¬2). [ب 1615، د 1701، ع 1660، ف 1783، م 1666] تحفة 10390، إتحاف 15162. ¬

(¬1) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وأخرجه أبو داود حديث (1673، 1674) صحح منه الألباني جملة خير الصدقة. * ت 133/أ. * ك 170/أ. (¬2) سنده حسن، هشام بن سعد، صدوق له أوهام، وليس غاليا في التشيع، فقد روى هذا الحديث وفيه أبو بو بكر وعمر، وقد تكون تهمة هو بريء منها، وأخرجه أبو داود حديث (1678) وحسنه الألباني، والترمذي حديث (3675) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

429 - باب في زكاة الفطر

429 - باب فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 1684 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ " (¬1). [قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ بِهِ] (¬2). [ب 1616، د 1702، ع 1661، ف 1784، م 1667] تحفة 8321، إتحاف 11168. 1685 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ: " عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ " (¬3). [ب 1617، د 1703، ع 1662، ف 1785، م 1668] تحفة 7815، إتحاف 10803. 1686 - (3) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ (¬4)، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِراً فَقَالَ: إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعاً مِنَ التَّمْرِ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: " أَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ " (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " أَرَى صَاعاً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ". [ب 1618، د 1704، ع 1663، ف 1786، م 1669] تحفة 4269، إتحاف 5628. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري حديث (1504) ومسلم حديث (984) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 570). (¬2) ما بين المعقوفين ليسفي (ك). (¬3) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬4) هو ما يصنع من اللبن، ويكون جافا يوزن ويدخر، وهو ما يعرف عند أكثر العامة بالمضير. (¬5) رجاله ثقات، وفي الزكاة أخرجه البخاري حديث (1506) ومسلم حديث (985) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 572).

430 - باب كراهية أن يكون الرجل عشارا

1687 - (4) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (¬1) سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ*: صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ" (¬2). [ب 1619، د 1705، ع 1664، ف 1787، م 1670] تحفة 4269، إتحاف 5628. 1688 - (5) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (¬3). [ب 1619، د 1706، ع 1665، ف 1788، م 1671] تحفة 4269، إتحاف 5628. 430 - باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَشَّاراً 1689 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي عَشَّاراً (¬5). [ب 1620، د 1708، ع 1666، ف 1789، م 1672] تحفة 9935، إتحاف 13874. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" عن " وهو تحريف. * ك 170/ب. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: السابق. * ت 133/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1508) وانظر: السابق. (¬4) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه أبو داود حديث (2937) وضعفه الألباني. (¬5) هو من يأخذ العشر من أموال الناس بغير وجه حق، وهو من أمور الجاهلية، والمكس: هو ما يعمل به في بعض البلاد تحت مسمى (الضريبة) تؤخذ من البائع والمشتري. وانظر (المحيط في اللغة 2/ 32).

431 - باب فيما سقت السماء وما سقي بالنضح

431 - بابٌ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ 1690 - (1) أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الثِّمَارِ مَا سُقِيَ بَعْلاً (¬1) الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (¬2) فَنِصْفَ الْعُشْرِ " (¬3). [ب 1621، د 1709، ع 1667، ف 1790، م 1673] تحفة 11364، إتحاف 16737. 432 - باب فِي الرِّكَازِ 1691 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ (¬4)، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ (¬5)، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (¬6). [ب 1622، د 1710، ع 1668، ف 1791، م 1674] تحفة 13236، 15246 إتحاف 18661. ¬

(¬1) المراد بدون كلفة، من مياه جارية، كالأمطار والعيون والأنهار ونحو ذلك. (¬2) المراد ما كانت فيه كلفة ومؤنة، كالسانية وهي: الدابة من الإبل وغيرها، يستخرج بواسطتها الماء للسقي، ويحل محل الدواب ما وجد من أدوات وتقنية حديثة. (¬3) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (1596) النسائي حديث (2490) وابن ماجه حديث (1818) وصححه الألباني عندهم، وأصله في البخاري من حديث سالم عن أبيه حديث (1483) وعند مسلم من حديث جابر حديث (981). (¬4) العجماء: الحيوان، وسميت بذلك لأنها لا تنطق، ومعنى جبار: أي هدر لا ضمان فيه، بشرط عدم التفريط، وأن لا يكون معها راع أو سائق. (¬5) المعدن: المراد ما يحفر في الأرض من أجل الحصول على معدن، أوركاز: مال مدفون، فمن وقع في تلك الحفر فهو هدر، لا ضمان فيه، إلا أن تكون الحفرة في طريق الناس، أو في ملك الغير. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1499) ومسلم حديث (1710) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1112). * ك 171/أ. * ت 134/أ.

433 - باب ما يهدى لعمال الصدقة لمن هو؟

433 - باب مَا يُهْدَى لِعُمَّالِ الصَّدَقَةِ لِمَنْ هُوَ؟ 1692 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: حَدَثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - * اسْتَعْمَلَ عَامِلاً عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فَهَلاَّ قَعَدْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ؟ ». ثُمَّ قَامَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَهَلاَّ قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ*وَأُمِّهِ فَيَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئاً إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيراً جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ، فَقَدْ بَلَّغْتُ». قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ. قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِى مِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَلُوهُ " (¬1). [ب 1623، د 1711، ع 1669، ف 1792، م 1675] تحفة 11895، إتحاف 17455. 434 - باب لِيَرْجِعِ الْمُصَدِّقُ عَنْكُمْ وَهُوَ رَاضٍ 1693 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، وَمُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلاَ يَصْدُرَنَّ عَنْكُمْ إِلاَّ وَهُوَ رَاضٍ» (¬2). [ب 1624، د 1712، ع 1670، ف 1793، م 1676] تحفة 3215، إتحاف 3939. 1694 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ (¬3). [ب 1624، د 1713، ع 1671، ف 1794، م 1677] تحفة 3215، إتحاف 3939. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (925) ومسلم حديث (1832) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1202). (¬2) فيه عنعنة هشيم، وأخرجه والترمذي حديث (647، 648) وقال: حديث داود أصح من حديث مجالد ... ، وأبو داود حديث (1589) والنسائي حديث (2461) وصححه الألباني عندهما. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: السابق.

435 - باب كراهية رد السائل بغير شئ

435 - باب كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّائِلِ بِغَيْرِ شَىْءٍ 1695 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الأَشْهَلِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ - يُقَالُ لَهَا حَوَّاءُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ جَارَتَهَا وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحَرَّقٌ» (¬1). [ب 1625، د 1714، ع 1672، ف 1795، م 1678] تحفة 18305. 436 - باب مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَىْءٍ 1696 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ* عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُخِذَتْ عَمَّةُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَقَدِمَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّتَهُ (¬2) فَقَالَ: «يَا صَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ، وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ». وَكَانَ مَاءٌ لِبَنِى سُلَيْمٍ فَأَسْلَمُوا فَسَأَلُوهُ ذَلِكَ فَدَعَانِى فَقَالَ: «يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ، وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ» فَدَفَعْتُهُ " (¬3). [ب 1626، د 1715، ع 1673، ف 1796، م 1679] تحفة 4851، إتحاف 6348. 1697 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ - رضي الله عنه - أَطْوَلَ مِنْ حَدِيثِ* أَبِي نُعَيْمٍ (¬4). [ب 1626، د 1716، ع 1674، ف 1797، م 1680] تحفة 4851، إتحاف 6348. ¬

(¬1) فيه عمرو، مقبول، وأخرجه مالك، رواية محمد ن الحسن، حديث (931، 932) ومن طريق أبي هريرة أخرجه البخاري حديث (2566) ومسلم حديث (2424) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 609). * ك 171/ب. (¬2) طلب المغيرة بن شعبة فكاك عمته من السبي. * ت 134/ب. (¬3) فيه عثمان بن أبي حازم، مقبول، وأخرجه أبو داود حديث (3067) وضعفه الألباني. * ت 134/ب. (¬4) وأخرجه أبو داود حديث (3067) وانظر السابق.

437 - باب في فضل الصدقة

437 - باب فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ 1698 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا تَصَدَّقَ امْرُؤٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ طَيِّباً - إِلاَّ وَضَعَهَا حِينَ يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُرْبِي لأَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ كَمَا يُرْبِي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ (¬1) أَوْ فَصِيلَهُ (¬2) حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ» (¬3). [ب 1627، د 1717، ع 1675، ف 1798، م 1681] تحفة 13379. 1699 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ» (¬4). [ب 1628، د 1718، ع 1676، ف 1799، م 1682] تحفة 14003. 438 - باب لَيْسَ في عَوَامِلِ الإِبِلِ صَدَقَةٌ 1700 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «في كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ (¬5)، في كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لاَ تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا (¬6)، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إبله* (¬7) عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ اللَّهِ، لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَىْءٌ» (¬8). [ب 1629، د 1719، ع 1677، ف 1800، م 1683] تحفة 11384، إتحاف 16788. ¬

(¬1) الصغير من الخيل. (¬2) الصغير من الإبل. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1410) ومسلم حديث (1014) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 595). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2588). (¬5) التي تسام في المرعى، ولا تعلف. (¬6) أي تحتسب جميعا. * ك 172/أ. (¬7) في بعض النسخ الخطية" ماله " والمثبت أدق. (¬8) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (1575) والنسائي حديث (2449) وحسنه الترمذي عندهما.

439 - باب من تحل له الصدقة

439 - باب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ 1701 - حَدَّثِنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالاَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ قال: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً (¬1) فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (¬2) فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (¬3)، حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ (¬4) * مِنْ ذَوِي الْحِجَى (¬5) مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَ فُلاَناً الْفَاقَةُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ (¬6) يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً» (¬7). [ب 1630، د 1720، ع 1678، ف 1801، م 1684] تحفة 11068، إتحاف 16302. 440 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرَابَةِ 1702 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ " قَالَ: «عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (¬8)» (¬9). [ب 1631، د 1721، ع 1679، ف 1802، م 1685] إتحاف 4331. ¬

(¬1) ما يغرم من مال لإصلاح ذات البين وغيره. (¬2) هي الآفة تصيب الزوع والأموال. (¬3) هي الفقر الشديد. * ت 135/أ. (¬4) في (ك) يقوم، والمثبت أدق. (¬5) العقول السليمة. (¬6) حرام. (¬7) رجاله ثقات، وفي الزكاة أخرجه مسلم حديث (1044). (¬8) العدو المبغض. * ت 135/أ. (¬9) فيه سفيان، ضعيف في الزهري، وأخرجه أحمد حديث (15355، 23577) وحسنه الهيثمي (المجمع حديث (4648).

ومن كتاب الصيام

1703 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمْ (¬1) الْبَصْرِيُّ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّاَئِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبّيِّ - رضي الله عنه -، ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (¬2). [ب 1632، د 1722، ع 1680، ف 1803، م 1686] تحفة 4486، إتحاف 5961. 1704 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ - رضي الله عنه - * يَرْفَعُهُ قَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ (¬3) عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (¬4). [ب 1633، د 1723، ع 1681، ف 1804، م 1687] تحفة 4486، إتحاف 5961. ومن كتاب الصيام 441 - باب في النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ 1705 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بن زفر قَالَ: " كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِىَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ: كُلُوا. فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّى صَائِمٌ. فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِى يَشُكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬5). [ب 1634، د 1724، ع 1682، ف 1805، م 1688] تحفة 10354، إتحاف 14937. 1706 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: " أَصْبَحْتُ فِي يَوْمٍ قَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَصْبَحْتُ صَائِماً، فَأَتَيْتُ عِكْرِمَةَ فَإِذَا هُوَ يَأْكُلُ خُبْزاً وَبَقْلاً، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ. فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ ¬

(¬1) في (ت، ك) أبو حاتم، وهو خطأ. (¬2) فيه سفيان، ضعيف وأخرجه أحمد، بأسانيد ضعيفة، المسند حديث (16277 - 16280، 17905، 17916) والترمذي حديث (658) وقال: حسن، وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح. * ك 172/ب. (¬3) ليست في بعض النسخ الخطية. (¬4) فيه الرباب، وانظر: السابق. (¬5) فيه عمرو بن قيس سماعه من أبي إسحاق متأخر، وأخرجه ابن حبان حديث (595، 3596) وموارد الظمآن حديث (878) وأبو يعلى حديث (1644).

442 - باب الصوم لرؤية الهلال

لَتُفْطِرَنَّ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ حَلَفَ وَلاَ يَسْتَثْنِي* تَقَدَّمْتُ فَعَذَّرَتُ (¬1) وَإِنَّمَا تَسَحَّرْتُ قُبَيْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قُلْتُ: هَاتِ الآنَ مَا عِنْدَكَ " فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ، وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً» (¬2). [ب 1635، د 1725، ع 1683، ف 1806، م 1689] تحفة 6105، إتحاف 8307. 442 - باب الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ 1707 - (1) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» (¬3). [ب 1636، د 1726، ع 1684، ف 1807، م 1690] حفة 8362، إتحاف 11150. 1708 - (2) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * - أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - ـ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ» (¬4). [ب 1637، د 1727، ع 1685، ف 1808، م 1691] تحفة 14382. 1709 - (3) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاَ: أَنَّهُ عَجِبَ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ» (¬5). ¬

* ت 135/ب. (¬1) لعل المراد اعتذرت بقليل من الأكل لقاء اليمين. (¬2) في رواية سماك عن عكرمة خاصة كلام، وأخرجه أحمد بدون قول سماك حديث (1985) وعلقه أبو داود حديث (2327) وانظر: التالي. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (1906) ومسلم حديث (1080) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 653). * ك 173/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1909) ومسلم حديث (1081) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 656). (¬5) رجاله ثقات، تقدم تخريجه.

443 - باب ما يقال عند رؤية الهلال

[ب 1638، د 1728، ع 1686، ف 1809، م 1692] تحفة 6435، إتحاف 8879. 443 - باب مَا يُقَالُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ 1710 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، وَعَمِّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (¬1). [ب 1639، د 1729، ع 1687، ف 1810، م 1693] إتحاف 9339. 1711 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (¬2) قَالاَ: ثَنَا الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّى وَرَبُّكَ اللَّهُ» (¬3). [ب 1640، د 1730، ع 1688، ف 1811، م 1694] تحفة 5015، إتحاف 6628. 444 - باب النَّهْيِ عَنِ التَّقَدُّمِ فِي الصِّيَامِ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ* ¬

(¬1) فيه عبد الرحمن بن عثمان، ضعيف، ويقوى بما بعده، وانظر: القطوف (903/ 1744). (¬2) في (ك) العقدي، وهو خطأ. (¬3) فيه سليمان بن سفيان، ضعيف، وبلال بن يحيى ليّن، وأخرجه الترمذي حديث (3451) وقال: حسن غريب. قلت: هو دعاء حسن، ولا حرج في العمل به. * ت 136/أ.

445 - باب الشهر تسع وعشرون

1712 - (1) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَقَدَّمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ يَوْماً وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ» (¬1). [ب 1641، د 1731، ع 1689، ف 1812، م 1695] تحفة 15422. 445 - باب الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ 1713 - (1) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ* رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» (¬2). [ب 1642، د 1732، ع 1690، ف 1813، م 1696] تحفة 7536، إتحاف 10349. 446 - باب الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ 1714 - (1) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ " (¬3). [ب 1643، د 1733، ع 1691، ف 1814، م 1697] تحفة 8543، إتحاف 11504. 1715 - (2) حَدَّثَنِي عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ فَقَالَ: ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفي الصوم أخرجه البخاري حديث (1914) ومسلم حديث (1082) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 657). * ك 173/ب. (¬2) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. (¬3) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (2342).

447 - باب متى يمسك المتسحر عن الطعام والشراب؟

«أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «يَا بِلاَلُ نَادِ في النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَداً» (¬1). [ب 1644، د 1734، ع 1692، ف 1815، م 1698] تحفة 6104، إتحاف 8308. 447 - باب مَتَى يُمْسِكُ الْمُتَسَحِّر عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؟ 1716 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِماً فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِىَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِماً فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: عِنْدَكِ طَعَامٌ؟ فَقَالَتْ: لاَ، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ. وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ. فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِىَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (¬2) فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَد "* (¬3). [ب 1645، د 1735، ع 1693، ف 1816، م 1699] تحفة 1801، إتحاف 2128. 1717، (1) أَخْبَرَنَا*أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادَتِي خَيْطاً أَبْيَضَ، وَخَيْطاً أَسْوَدَ، فَمَا تَبَيَّنَ لِي شَيْءٌ ". ¬

(¬1) فيه سماك بن حرب، روايته عن عكرمة خاضة فيها اضطراب، وأخرجه الترمذي حديث (691) وقال: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة، قال إسحق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. والنسائي حديث (2112، 2113) وابن ماجه حديث (1652) وضعفه الألباني عندهما. (¬2) من الآية (187) من سورة البقرة. * ت 136/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1915). * ك 174/أ.

448 - باب ما يستحب من تأخير السحور

فَقَالَ: «إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْوِسَادِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ اللَّيْلُ مِنَ النَّهَارِ». فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (¬1). [ب 1646، د 1736، ع 1694، ف 1817، م 1700] تحفة 9856، إتحاف 13794. 448 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِير السُّحُورِ 1718 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ. قَالَ قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ والسُّحُورِ؟ ، قَالَ: قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً (¬2). [ب 1647، د 1737، ع 1695، ف 1818، م 1701] تحفة 1187، 3696 إتحاف 4727. 449 - باب فِي فَضْلِ السُّحُورِ 1719 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ في السُّحُورِ بَرَكَةً» (¬3). [ب 1648، د 1738، ع 1696، ف 1819، م 1702] تحفة 1028، إتحاف 1325. 1720 - (2) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ (¬4) لَهُ الطَّعَامَ يَتَسَحَّرُ بِهِ فَلاَ يُصِيبُ مِنْهُ كَثِيراً، فَقُلْنَا: تَأْمُرُنَا بِهِ وَلاَ تُصِيبُ مِنْهُ كَثِيراً، قَالَ: إِنِّي لاَ آمُرُكُمْ بِهِ إِنِّي أَشْتَهِيهِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ» (¬5). ¬

(¬1) من الآية (187) من سورة البقرة، والحديث فيه شريك بن عبد الله، أرجح أنه حسن الحديث، وأخرجه البخاري حديث (1916) ومسلم حديث (1090) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 660). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1921) ومسلم حديث (1097) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 666). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (1923) ومسلم حديث (1095) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 665). (¬4) في (ت) نضع، والمثبت أدق. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1096). * ك 174/ب.

450 - باب من لم يجمع الصيام من الليل

[ب 1649، د 1739، ع 1697، ف 1820، م 1703] تحفة 10749، إتحاف 15963. 450 - باب مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ 1721 - (1) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ حَفْصَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَاَ، عَنْ رَسُولِ* اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ» (¬1). [قال عبد الله: منهم من يقول: عن عبد الله، عن الزهري، عن سالم] (¬2). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: في فَرْضِ الْوَاجِبِ أَقُولُ بِهِ، [يجعل النية كل ليلة] (¬3). [ب 1650، د 1740، ع 1698، ف 1821، 1822، م 1704] تحفة 15802. 451 - باب فِي تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ 1722 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (¬4) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ* رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» (¬5). [ب 1651، د 1741، ع 1699، ف 1823، م 1705] تحفة 4685، إتحاف 6200. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (730) وقال: لانعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب، لاصيام لمن لم يُجمع الصيام قبل طلوع الفجر، في رمضان أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، فذا لم ينوه من الليل لم يجزه، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينوه بعد ما أصبح. قوله: لا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى، أقول: بل تابعه على رفعه عبد الله بن لهيعة (المسند حديث (26500) وأبو داود حديث (2454) وقال: رواه الليث، وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله (2454) وقال: رفعه عبد الله بن أبي بكر، وهو من الثقات الرفعاء (سنن الدارقطني 2/ 172) والنسائي حديث (2331، 2333) وابن ماجه حديث (1700) وصححه الألباني عندهم. (¬2) ما بين المعقوفين ليس في (ت، ك). (¬3) ما بين المعقوفين ليس في (ت، ك). (¬4) في بعض النسخ الخطية" سعيد " وهو خطأ. * ت 137/أ. (¬5) رجاله ثقات، وفي الصوم أخرجه البخاري حديث (1957) ومسلم حديث (1098) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 667).

452 - باب ما يستحب الإفطار عليه

1723 - (2) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرْتَ» (¬1). [ب 1652، د 1742، ع 1700، ف 1824، م 1706] تحفة 10474، إتحاف 15426. 452 - باب مَا يُسْتَحَبُّ الإِفْطَارُ عَلَيْهِ 1724 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ الرَّبَابِ الضَّبِّيَّةِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ» (¬2). [ب 1653، د 1743، ع 1701، ف 1825، م 1707] تحفة 4486، إتحاف 5962. 453 - باب الْفَضْلِ لِمَنْ فَطَّرَ صَائِماً 1725 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ» (¬3). [ب 1654، د 1744، ع 1702، ف 1826، م 1708] تحفة 3760، إتحاف 4878. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفي الصوم أخرجه البخاري حديث (1954) ومسلم حديث (1100) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 668). (¬2) فيه الرباب مقبولة، وأخرجه الترمذي من حديث أنس حديث (694) وقال: ... والصحيح والصحيح ما رواه سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، وأبو داود حديث (2355) وابن ماجه حديث (1699) وضعفه الألباني عندهما. (¬3) فيه عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد، وأخرجه الترمذي حديث (807) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (1746) وصححه الألباني.

454 - باب النهى عن الوصال في الصوم

454 - باب النَّهْىِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ 1726 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ». مَرَّتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» (¬1). [ب 1655، د 1745، ع 1703، ف 1827، م 1709] تحفة 13901. 1727 - (2) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ (¬2)، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ* رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تُوَاصِلُوا». قِيلَ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى» (¬3). [ب 1656، د 1746، ع 1704، ف 1828، م 1710] تحفة 1278، إتحاف 1494. 1728 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ يُرِيدُ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ». قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» (¬4). [ب 1657، د 1747، ع 1705، ف 1829، م 1711] تحفة 4095، إتحاف 5371. 1729 - (4) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو* سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ رَجَلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1965) ومسلم حديث (1103) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 672). * ك 175/أ. (¬2) في (ك) ابن أبي الربيع، وهو خطأ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1961، وطرفه: 7241) ومسلم حديث (1104) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 673). (¬4) فيه عبد الله بن صالح، أرجح أنه حسن الحديث، وأخرجه البخاري حديث (1963) وانظر: السابق. * ت 137/ب.

455 - باب الصوم في السفر

يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً ثُمَّ يَوْماً، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ». كَالْمُنَكِّلِ (¬1) لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا " (¬2). [ب 1658، د 1748، ع 1706، ف 1830، م 1712] تحفة 15225. 455 - باب الصَّوْمِ في السَّفَرِ 1730 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ - رضي الله عنه - سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ السَّفَرَ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» (¬3). [ب 1659، د 1748، ع 1707، ف 1831، م 1713] تحفة 17025. 1731 - (2) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ، فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ* وَأَفْطَرَ النَّاسُ، فَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬4). [ب 1660، د 1749، ع 1708، ف 1832، م 1714] تحفة 5843، إتحاف 8009. 1732 - (3) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ ذَكَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُلٌ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ ": «مَا هَذَا؟ » قَالُوا: هَذَا صَائِمٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» (¬5). [ب 1661، د 1750، ع 1709، ف 1833، م 1715] تحفة 2645، إتحاف 3176. ¬

(¬1) المنكل: المعاقب، والتنكيل: العقاب. (¬2) انظر: سابقه، وأخرجا البخاري حديث (1965) ومسلم حديث (1103) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 671). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1943) ومسلم حديث (1121) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 684). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1944) ومسلم حديث (1113) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 680). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1646) ومسلم حديث (1115) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 681).

456 - باب الرخصة للمسافر في الإفطار

1733 - (4) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بن محمد، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» (¬1). [ب 1662، د 1751، ع 1710، ف 1834، م 1716] تحفة 11105، إتحاف 16373. 1734 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» (¬2). [ب 1663، د 1752، ع 1711، ف 1835، م 1717] تحفة 11105، إتحاف 16373. 456 - باب الرُّخْصَةِ لِلْمُسَافِرِ في الإِفْطَارِ* 1735 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ لأَخْرُجَ قَالَ: «انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ» قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: «تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ» (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ". [ب 1664، د 1753، ع 1712، ف 1836، م 1718] تحفة 10708، إتحاف 15911. 457 - باب*مَتَى يُفْطِرُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ سَفَراً؟ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: السابق. تنبيه: ورد الحديث مكررا في (ك) غير أنه قال: (عن أبي الدرداء) بدلا من (أم الدرداء). * ت 138/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (2267 - 2269، 2271، 2272، 2279) وفيه الاختلاف على الأوزاعي، في أبي المهاجر، وقال الألباني: صحيح الإسناد. * 176/أ.

458 - باب من أفطر يوما من رمضان متعمدا

1736 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبَيْرٍ (¬1) قَالَ: " رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ سَفِينَةً مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَدَفَعَ فَقَرَّبَ غَدَاءَهُ، ثُمَّ قَالَ: اقْتَرِبْ، قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ؟ فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ " (¬2). [ب 1665، د 1754، ع 1713، ف 1837، م 1719] تحفة 3446، إتحاف 17402. 458 - باب مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً 1737 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ (¬3)، عَنْأَبِي (¬4) الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ، فَلَنْ يَقْضِيَهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ» (¬5). [ب 1666، د 1755، ع 1714، ف 1838، م 1720] تحفة 14616. 1738 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ قال: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا (¬6) اللَّهُ لَهُ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ» (¬7). [ب 1667، د 1756، ع 1715، ف 1839، م 1721] تحفة 14616. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" جبر ". (¬2) فيه كليب بن ذهل المصري، مقبول، وأخرجه أبو داود حديث (2412) وصححه الألباني. (¬3) في بعض النسخ الخطية" قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ ". قلت: ورد على الوجهين، ففيه اختلاف على حبيب، وانظر التالي. (¬4) في (ك) ابن، وهو على خلاف فيه. (¬5) فيه المطوس وأبوه مجهولان، علقه البخاري حديث في باب إذا جامع في رمضان، والترمذي حديث (723) وقال: سمعت محمد يقول: أبو المطوس إسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث، وأبو داود حديث (2396) وضعفه الألباني، قال ابن حجر: فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء (الفتح 4/ 161) وعلقه البخاري في الصوم، عقب قوله: باب إذا جامع في رمضان، وعمل به أهل العلم، صيانة لحرمة رمضان من أن يتعمد إنسان إنتهاك حرمته، ولكونه لا مجال للرأي في مثله، والله أعلم. (¬6) في (ت، ك) رخصه، والمثبت أدق. (¬7) انظر السابق، وأخرجه أبو داود حديث (2396) وفيه العلل المذكورة. * ت 138/ب. * ك 176/ب.

459 - باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا

459 - باب فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً 1739 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟ ». قَالَ: وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: «فَأَعْتِقْ* رَقَبَةً». قَالَ: لَيْسَ عِنْدِى، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً». قَالَ: لاَ أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ* اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ (¬1) فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟ تَصَدَّقْ بِهَذَا». فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَأَنْتُمْ إِذاً». وَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ " (¬2). [ب 1668، د 1757، ع 1716، ف 1840، م 1722] تحفة 12275، إتحاف 18003. 1740 - (2) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ في رَمَضَانَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (¬3). [ب 1668، د 1758، ع 1717، ف 1841، م 1723] تحفة 12275، إتحاف 18003. 1741 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (¬4) بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ فَسَأَلَهُ: «مَا لَهُ؟ ». فَقَالَ: أَصَابَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِكْتَلٍ (¬5) يُدْعَى الْعَرَقَ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ ». فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» (¬6). [ب 1669، د 1759، ع 1718، ف 1842، م 1724] تحفة 16176. ¬

(¬1) هو الزنبيل الكبير، ويقال له المكتل، يصنع من الخوص وغيره، أنظر: تهذيب اللغة (1/ 59) وانظر: التالي. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1936) ومسلم حديث (1111) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 678). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (28) وانظر: السابق. (¬4) في (ك) بن جعفر، وهو خطأ (¬5) هو العرْق، المتقدم ذكره. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1935) ومسلم حديث (1112) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 679).

460 - باب النهى عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها

460 - باب النَّهْىِ عَنْ صَومِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا 1742 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَةٍ: «لاَ تَصُومِى إِلاَّ بِإِذْنِهِ» (¬1). [ب 1670، د 1760، ع 1719، ف 1843، م 1725] تحفة 4012، إتحاف 5203. 1743 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً في غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» (¬2). [ب 1671، د 1761، ع 1720، ف 1844، م 1726] تحفة 13680. 1744 - (3) أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» (¬3). مَعْنَاهُ قَالَ: فِي النُّذُورِ تَفِي بِهِ (¬4). [ب 1672، د 1762، ع 1721، ف 1845، م 1727] تحفة 13390. 461 - باب الرُّخْصَةِ في الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ* 1745 - (1) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّهَا لاَ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ " (¬5). [ب 1673، د 1763، ع 1722، ف 1848، م 1728] تحفة 16379. ¬

(¬1) فيه شريك، أرجح أنه حسن الحديث، ويقويه ما بعده، وأخرجه ابن ماجه حديث (1762) وصححه الألباني. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5192) ومسلم حديث (1026) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 604). (¬3) فيه موسى بن أبي عثمان التبان، مقبول، ويقويه ما تقدم فانظره. (¬4) ليس في بعض النسخ الخطية. * ك 177/أ. * ت 139/أ. (¬5) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم.

462 - باب في من يصبح جنبا وهو يريد الصوم

1746 - (2) حَدَّثَنَا سَعْدُ (¬1) بْنُ حَفْصٍ الطَّلْحِيُّ، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ (¬2). [ب 1674، د 1764، ع 1723، ف 1849، م 1729] تحفة 16379. 1747 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: إِنِّي صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْراً عَظِيماً، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ ": «أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ». قُلْتُ: إِذاً لاَ يَضِيرُ، قَالَ: «فَفِيمَ؟ » (¬3). [ب 1675، د 1765، ع 1724، ف 1850، م 1730] تحفة 10422، إتحاف 15218. 462 - باب فِي مَنْ (¬4) يُصْبِحُ جُنُباً وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ 1748 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ - أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَتَاهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَصُومُ " (¬5). [ب 1676، د 1766، ع 1725، ف 1851، 1852، م 1731] تحفة 18190، 16299. ¬

(¬1) في (ت) سعيد، وهو خطأ. (¬2) رجاله ثقات، وأنظر: السابق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (372) أبو داود حديث (2385) وصححه الألباني. (¬4) في (و) قال ففيم فيمن. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1926) ومسلم حديث (1109) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 677).

463 - باب في من أكل ناسيا

463 - بابٌ فِي مَنْ أَكَلَ نَاسِياً 1749 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» (¬1). [ب 1677، د 1767، ع 1726، ف 1853، م 1732] تحفة 14508. 1750 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ (¬2)، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ فَلْيُتِمَّ صِيامَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» (¬3). [قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ: يَقْضِى وَأَنَا أَقُولُ: لاَ يَقْضِى] (¬4). [ب 1678، د 1768، ع 1727، ف 1854، م 1733] إتحاف 17928. 464 - باب الْقَيْءِ لِلصَّائِمِ 1751 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قال: حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ* أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -: " أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَاءَ فَأَفْطَرَ ". [ب 1679، د 1769، ع 1728، ف 1855، 1856، م 1734] تحفة 10964، إتحاف 16162. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفي الصوم أخرجه البخاري حديث (1933) ومسلم حديث (1155) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 710). (¬2) في بعض النسخ الخطية" الحمال " بالمهملة وهو تصحيف. * ك 177/ب. (¬3) فيه عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب، عم الحارث، مختلف في صحبته، وذكره ابن منده في الصحابة (الإصابة 4/ 756) وقال في التقريب: وسماه ابن حبان عبد الله بن المغيرة بن أبي ذباب، فإن ثبتت وإلا فهو مجهول، والحديث متفق عليه، انظر: السابق. * ت 139/ب. (¬4) ما بين المعقوفين ليس في (ك). * ت 139/ب.

465 - باب الرخصة فيه

قَالَ: " فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ بِمَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ الْوَضُوءَ " (¬1). [ب 1679، د 1769، ع 1728، ف 1855، 1856، م 1734] تحفة 2114، إتحاف 2484، 16162. 465 - باب الرُّخْصَةِ فِيهِ 1752 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ (¬2)، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَهُوَ لاَ يُرِيدُهُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» (¬3). قَالَ عِيسَى: زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَاماً أَوْهَمَ فِيهِ (¬4) [فَمَوْضِعُ الْخِلاَفِ هَاهُنَا] (¬5). [ب 1680، د 1770، ع 1729، ف 1857، م 1735] تحفة 14542. 466 - باب الْحِجَامَةِ تُفْطِرُ الصَّائِمَ 1753 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (¬6)، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَمَانِ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (3281) وصححه الألباني، والترمذي حديث (87) وقال: وقد روي عن أبي الدرداء، وثوبان، وفضالة بن عبيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر, وإنما معنى هذا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر، لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا، فليقض. وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. (¬2) في (ك) كيسان، وهو خطأ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (720) وقال: حسن غريب، وأبو داود حديث (3280) وابن ماجه حديث (1676) وصححه الأباني عندهما. (¬4) المعروف أن هشاما من أثبت الناس في ابن سيرين. (¬5) ما بين المعقوفين ليس في (ك). (¬6) في (ت) يزيد، وهو تصحيف.

467 - باب الصائم يغتاب فيخرق صومه

عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَبْصَرَ رَجُلاً يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (¬1). [ب 1681، د 1771، ع 1730، ف 1858، م 1736] تحفة 4826، إتحاف 6311. 1654 - (2) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ، أَنَّ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي بِالْبَقِيعِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " أَنَا أَتَّقِي الْحِجَامَةَ فِي الصَّوْمِ في رَمَضَانَ ". [ب 1682، د 1772، ع 1731، ف 1859، م 1737] تحفة 2104، إتحاف 2489. 467 - باب الصَّائِمِ يَغْتَابُ فَيَخْرِقُ صَوْمَهُ (¬3) 1755 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيَاضِ* بْنِ غُطَيْفٍ (¬4)، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا» (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِى بِالْغِيبَةِ (¬6). [ب 1683، د 1773، ع 1732، ف 1860، م 1738] تحفة 5047، إتحاف 6703. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (2369، 2368) وصححه الألباني، وقال بنسخه بحديث أنس بعض أهل العلم كالدارقطني وغيره. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (2367) وابن ماجه حديث (1680) وصححه الألباني عندهما. (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية. * ك 178/أ. (¬4) في (ك) عطية، وهو خطأ. (¬5) فيه بشار بن أبي سيف، مقبول، وأخرجه النسائي حديث (2233، 2235) وضعفه الألباني، وأصله عند البخاري من حديث أبي هريرة حديث (1894) وعند مسلم حديث (1151) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 706). (¬6) ليس في (ت، ك). * ت 140/أ.

468 - باب الكحل للصائم

468 - باب الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ 1756 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النُّعْمَانِ أَبُو النُّعْمَانِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، وَكَانَ جَدِّي قَدْ أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: «لاَ تَكْتَحِلْ بِالنَّهَارِ وَأَنْتَ* صَائِمٌ، اكْتَحِلْ لَيْلاً بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ» (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " لاَ أَرَى بِالْكُحْلِ بَأْساً ". [ب 1684، د 1774، ع 1733، ف 1861، م 1739] تحفة 11460، إتحاف 16882. 469 - بابٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} 1757 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ - هُوَ ابْنُ مُضَرَ (¬2) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: "لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (¬3) قَالَ: كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِىَ فَعَلَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِى بَعْدَهَا (¬4) فَنَسَخَتْهَا " (¬5). [ب 1685، د 1775، ع 1734، ف 1862، م 1740] تحفة 4534 إتحاف 5975. 470 - بابٌ فِيمَنْ يُصْبِحُ صَائِماً تَطَوُّعاً ثُمَّ يُفْطِرُ 1758 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنْتِ (¬6) أُمِّ هَانِئٍ - أَوِ ابْنِ ابْنِ (¬7) أُمِّ هَانِئٍ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِىَ صَائِمَةٌ، ¬

(¬1) ت: فيه النعمان بن معبد، ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 530) وقال ابن حجر: مجهول، وصح منه جملة: " فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر "من حديث ابن عباس 2219، 3036) أخرجه الترمذي حديث (1757) وقال: حسن، وأبو داود حديث (3878، 4061) والنسائي حديث (5113) وابن ماجه حديث (3497) وصححه الألباني عندهم. (¬2) في بعض النسخ الخطية" عَنْ بُكَيْرٍ - هُوَ ابْنُ الأَشَجِّ - " (¬3) من الآية (184) من سورة البقرة. (¬4) هي قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. (¬5) فيه عبد الله بن صالح، أرجح أنه حسن الحديث، وأخرجه مسلم حديث (1145) ومن حديث ابن عمر البخاري حديث (4506، وطرفه: 1949). (¬6) قال ابن حجر: هو وَهَم (الفتح 11/ 16). (¬7) ليس في بعض النسخ الخطية.

472 - باب من دعي إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم

فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْماً آخَرَ (¬1)، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ فَلاَ تَقْضِيهِ» (¬2). [ب 1686، د 1776، ع 1735، ف 1863، م 1741] تحفة 18015. 1759 - (2) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: " لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، قَالَتْ: فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً ". فَقَالَ لَهَا: «أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئاً؟ » قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «فَلاَ يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً» (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ بِهِ.؟ [ب 1687، د 1777، ع 1736، ف 1864، م 1742] تحفة 18004. 472 - باب مَنْ دُعِيَ إِلَى طَّعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ (*) 1760 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ» (¬4). [ب 1688، د 1778، ع 1737، ف 1865، م 1743] تحفة 13671. ¬

(¬1) ليس في المطبوع. (¬2) فيه هارون مجهول، وأخرج أحمد نحوه من حديث عائشة بسند ضعيف، حديث (26310) والترمذي حديث (731) وقال: ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس، وأخرجه النسائي في الكبرى حديث (3305، 3307 - 3309). * ك 178/ب. (¬3) فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، وأخرجه أبو داود حديث (2456) وصححه الألباني، والحديث فيه اضطراب، وعليه مآخذ انظر: (الفتح 4/ 212، ونيل الأوطار 4/ 346 - 348). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1150). * ت 140/ب. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا رقم الباب (472) في المطبوع

473 - باب في الصائم إذا أكل عنده

473 - باب فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ 1761 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلاَةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُ، عَنْ جَدَّتِهَا أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا: «كُلِي». فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوا». وَرُبَّمَا قَالَ: «حَتَّى يَقْضُوا أَكْلَهُمْ» (¬1). [ب 1689، د 1779، ع 1738، ف 1866، م 1744] تحفة 18335. 474 - باب فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ 1762 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَ شَهْراً تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ لِيَكُونَا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَكَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ " (¬2). [ب 1690، د 1780، ع 1739، ف 1867، م 1745] تحفة 18232. 475 - باب النَّهْيِ عَنِ الصَّوْمِ بَعْدَ انْتِصَافِ شَعْبَانَ 1763 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحَنَفِيُّ - يُقَالُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ» (¬3). [ب 1691، د 1781، ع 1740، ف 1868، م 1746] تحفة 14095. ¬

(¬1) فيه ليلى ذكرها ابن حبان في الثقات (5/ 346) وأخرجه والترمذي حديث (785، 786) وقال: حسن صحيح، وهو أصح من حديث شريك، وابن ماجه حديث (1748) وضعفه الألباني. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (736) وقال: حسن، وأبو داود حديث (2336) والنسائي حديث (2352، 2353) وابن ماجه حديث (1648) وصححه الألباني عندهما، وأصله في الصحيحين من حديث عائشة، البخاري حديث (1969) ومسلم حديث (1156). (¬3) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (738) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود حديث (2337) وابن ماجه حديث (1651) وصححه الألباني عندهما. * ك 179/أ.

476 - باب الصوم من سرر الشهر

1764 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: نَحْوَ هَذَا (¬1). [ب 1691، د 1782، ع 1741، ف 1869، م 1747] تحفة 14051. 476 - باب الصَّوْمِ مِنْ سَرَرِ الشَّهْرِ 1765 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: «هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ؟ ». فَقَالَ: لاَ، قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ» (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سَرَرُهُ آخِرُهُ (¬3). [ب 1692، د 1783، ع 1742، ف 1870، م 1748] تحفة 10855 إتحاف 15051 477 - بابٌ فِي صِيَامِ النّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - 1766 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " مَا صَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَهْراً كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ، وَإِنْ كَانَ لَيَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لاَ وَاللَّهِ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لاَ وَاللَّهِ لاَ يَصُومُ" (¬4). [ب 1693، د 1784، ع 1743، ف 1871، م 1749] تحفة 5554 إتحاف 7443 ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1983) ومسلم حديث (1161) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 722). (¬3) وقيل: أول الشهر، وقيل: وسطه. * ت 141/أ. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (1971) ومسلم حديث (1157) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 713).

478 - باب النهي عن صيام الدهر

478 - باب النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ 1757 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ " فَقَالَ: «لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ» (¬1). [ب 1694، د 1785، ع 1744، ف 1872، م 1750] تحفة 5350، إتحاف 7205. 479 - بابٌ فِي صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ 1768 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ قال: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: " أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ: أَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ، وَأَنْ أَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَأَنْ لاَ أَدَعَ رَكْعَتَى الضُّحَى " (¬2). [ب 1695، د 1786، ع 1745، ف 1873، م 1751]. 1769 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: نَحْوَهُ (¬3). [ب 1695، د 1787، ع 1746، ف 1874، م 1752] تحفة 13618. 1770 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صِيَامُ الْبِيضِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ» (¬4). [ب 1696، د 1788، ع 1747، ف 1875، م 1753] إتحاف 16322. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (2380، 2381) وابن ماجه حديث (1705) وصححه الألباني عندهما، ووردت جملة " لا صام ولا أفطر " عند مسلم من حديث أبي قتادة في السياق ذاته، حديث (1162) (¬2) فيه سليمان منبوذ بن أبي سليمان، مقبول، وأخرجه البخاري حديث (1178) ومسلم حديث (721) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. * ك 179/ب. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، وهو عند مسلم أيضا ما بعد حديث (721) بدون ترقيم. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (15584).

480 - باب في النهي عن الصيام يوم الجمعة

480 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الصِّيَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 1771 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ - رضي الله عنه -: أَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ (¬1). [ب 1697، د 1789، ع 1748، ف 1876، م 1754] تحفة 2586، إتحاف 3115. 481 - بابٌ فِي صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ 1772 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ - يُقَالُ لَهَا الصَّمَّاءُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ كَذَا أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ» (¬2). [ب 1698، د 1790، ع 1749، ف 1877، م 1755] تحفة 15910. 482 - بابٌ فِي صِيَامِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ 1773 - (1) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ مَوْلَى أُسَامَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ يَرْكَبُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِوَادِى الْقُرَى، فَيَصُومُ الاِثْنِينِ، وَالْخَمِيسَ، فِي الطَّرِيقِ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصُومُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فِي السَّفَرِ، وَقَدْ كَبِرْتَ وَضَعُفْتَ - أَوْ رَقِقْتَ ـ؟ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، وَقَالَ: «إِنَّ أَعْمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ» (¬3). [ب 1699، د 1791، ع 1750، ف 1878، م 1756] تحفة 126، إتحاف 146. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1984) ومسلم حديث (1143) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 700). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجهالترمذي حديث (744) وقال: هذا حديث حسن ومعنى كراهته في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت، وأبو داود حديث (2421) وابن ماجه حديث (1726) وصححه الألباني. (¬3) فيه من الموالي: مولى قدامة، ومولى أسامة مجهولان، وأخرجه وأبو داود حديث (2436) وصححه الألباني.

483 - باب في صوم داود عليه السلام

1774 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «إِنَّ الأَعْمَالَ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ» (¬1). [ب 1700، د 1792، ع 1751، ف 1879، م 1757] تحفة 12746، إتحاف 18161. 483 - بابٌ فِي صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ 1775 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَرْفَعُهُ قَالَ: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ - عز وجل - صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً، وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ - عز وجل - صَلاَةُ دَاوُدَ، كَانَ يُصَلِّي نِصْفاً، وَيَنَامُ ثُلُثاً، وَيُسَبِّحُ سُدُساً» (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا اللَّفْظُ الأَخِيرُ غَلَطٌ - أَوْ خَطَأٌ - إِنَّمَا هُوَ أَنَّهُ: «كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيُصَلِّي ثُلُثَهُ، وَيُسَبِّحُ سُدُسَهُ (¬3)». [ب 1701، د 1793، ع 1752، ف 1880، م 1758] تحفة 8897، إتحاف 12024. 484 - باب النَّهْىِ عَنِ الصِّيَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ 1776 - (1) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ (¬4) عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ» (¬5). [ب 1702، د 1794، ع 1753، ف 1881، م 1759] تحفة 4279، إتحاف 5642. ¬

(¬1) فيه محمد بن رفاعة، مقبول، تابعه وهيب بن خالد، ولذلك حسن الترمذي حديثه، وهو طرف مما أخرجه مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة، حديث (2565). * ك 180/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1131) ومسلم حديث (1159) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 720). (¬3) في (ت، ك) تسبيحة، والمثبت أدق. (¬4) في بعض النسخ الخطية" عن " وهو تحريف. (¬5) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (1197) ومسلم حديث (827) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 698).

485 - باب في صيام الستة من شوال

485 - بابٌ فِي صِيَامِ السِّتَّةِ مِنْ شَوَّالٍ 1777 - (1) حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا صَفْوَانُ، وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ (¬1) بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةً مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» (¬2). [ب 1703، د 1795، ع 1754، ف 1882، م 1760] تحفة 3482، إتحاف 4407. 1778 - (2) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُنَّ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ». يَعْنِى شَهْرَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ (¬3). [ب 1704، د 1796، ع 1755، ف 1883، م 1761] تحفة 2107، إتحاف 2490. 486 - بابٌ فِي صِيَامِ الْمُحَرَّمِ 1779 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ عَنْ شَهْرٍ (¬4) يَصُومُهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ عَنْ هَذَا بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ: أَيُّ شَهْرٍ يَصُومُهُ مِنَ السَّنَةِ؟ فَأَمَرَهُ بِصِيَامِ الْمُحَرَّمِ وَقَالَ: «إِنَّ فِيهِ يَوْماً تَابَ اللَّهُ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ» (¬5). [ب 1705، د 1797، ع 1756، ف 1884، م 1762] تحفة 10295، إتحاف 14789. ¬

(¬1) في (ك) عثمان، وهو خطأ. (¬2) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (1164). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجهابن ماجه حديث (1715) وصححه الألباني. * ت 142/أ. (¬4) في بعض النسخ الخطية " بعْدِ شَهْرٍ رَمَضَانَ ". (¬5) فيه عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، وأخرج مسلم طرف صيام المحرم ضمن حديث عن أبي هرير، حديث (1163) والترمذي حديث (741) وقال: هذا حديث حسن غريب.

487 - باب في صيام يوم عاشوراء

1780 - (2) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِى تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ» (¬1). [ب 1706، د 1798، ع 1757، ف 1885، م 1763] تحفة 12292، إتحاف 18006. 1781 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالاَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ» (¬2). [ب 1707، د 1799، ع 1758، ف 1886، م 1764] تحفة 12292، إتحاف 18006. 487 - بابٌ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ 1782 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا أَنَّهُ قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «أَنْتُمْ (¬3) أَوْلَى بِمُوسَى فَصُومُوهُ» (¬4). [ب 1708، د 1800، ع 1759، ف 1887، م 1765] تحفة 5450، إتحاف 7423. 1783 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ " (¬5). [ب 1709، د 1801، ع 1760، ف 1888، م 1766] تحفة 16622. ¬

* ك 180/ب. (¬1) فيه زيد بن عوف لقبه فهد، نقل الذهبي قول أبي حاتم: يعرف وينكر، والحديث صحيح أخرجه أحمد، انظر: السابق. (¬2) رجاله ثقات، وانظر ما قبل السابق. (¬3) يخاطب أصحابه - رضي الله عنهم -، وهو خطاب للأمة كلها. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2004) ومسلم حديث (1130) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 692). (¬5) رجاله ثقات، وهذا قبل فرض رمضان، وخير بعد فرض رمضام كما في البخاري حديث (1592) وانظر أطرافه: ومسلم حديث (1125) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

1784 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ: «إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ كَانَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْهُ» (¬1). [ب 1710، د 1802، ع 1761، ف 1889، م 1767] تحفة 4538، إتحاف 5976. 1785 - (4) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُهُ في الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ» (¬2) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ. [ب 1711، د 1803، ع 1762، ف 1890، م 1768] تحفة 8146، إتحاف 11266. 1786 - (5) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ حَتَّى إِذَا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ " (¬3). [ب 1712، د 1804، ع 1763، ف 1891، م 1769] تحفة 17157. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1924) ومسلم حديث (1135) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 695). * ت 142/ب. (¬2) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وقد توبع، أخرجه البخاري حديث (1892) ومسلم حديث (1126) ولم أقف عليه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. * ك 181/أ. (¬3) رجاله ثقات، تقدم متفق عليه.

488 - باب في صيام يوم عرفة

488 - بابٌ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ 1787 - (1) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَهِىَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» (¬1). [ب 1713، د 1805، ع 1764، ف 1892، م 1770] تحفة 9941، إتحاف 13876. 1788 - (2) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لاَ أَصُومُهُ وَلاَ آمُرُ بِهِ وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ " (¬2). [ب 1714، د 1806، ع 1765، ف 1893، م 1771] تحفة 8571 إتحاف 11550، 11600. 489 - باب النَّهْيِ عَنِ الصِّيَامِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ 1789 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَوْ أَمَرَ رَجُلاً يُنَادِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: «أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَهِىَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» (¬3). [ب 1715، د 1807، ع 1766، ف 1894، م 1772] تحفة 2019، إتحاف 2396. 1790 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ: " أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَذَلِكَ الْغَدَ - أَوْ بَعْدَ الْغَدِ - مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ عَمْرٌو طَعَاماً، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ عَمْرٌو: أَفْطِرْ فَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا. فَأَفْطَرَ عَبْدُ اللَّهِ، فَأَكَلَ وَأَكَلْتُ مَعَهُ " (¬4). [ب 1716، د 1808، ع 1767، ف 1895، م 1773] تحفة 10751 إتحاف 15964. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (773) وقال: حسن صحيح، وأبو داو حديث (2419) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (3004) وصححه الألباني. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (751) وقال: حسن، وقال الألباني: صحيح الإسناد. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (4994) وابن ماجه حديث (1720) وصححه الألباني عندهما. * ك 181/ب. * ت 143/أ. (¬4) فيه عبد الله بن صالح، أرجح أنه حسن الحديث، وقد تابعه عليه شعيب بن الليث، وهو ثقة، وأخرجه أبو داود حديث (2418) وصححه الألباني.

490 - باب الرجل يموت وعليه صوم

490 - باب الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ 1791 - (1) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَصُوْمَ (¬1) فَمَاتَتْ، فَجَاءَ أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتَ قَاضِيَهُ؟ ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». قَالَ: فَصَامَ عَنْهَا (¬2). [ب 1717، د 1809، ع 1768، ف 1896، م 1774] تحفة 5457، إتحاف 7418. 491 - بابٌ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ 1792 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَفْضَلُ (¬3) عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬4). [ب 1718، د 1810، ع 1769، ف 1897، م 1775]. 1793 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ، إِنَّهُ يَتْرُكُ الطَّعَامَ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَتْرُكُ الشَّرَابَ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ» (¬5). [ب 1719، د 1811، ع 1770، ف 1898، م 1776]. ¬

(¬1) في (ت، ك) تحج، والمثبت أدق. (¬2) رجاله ثقات، وفي الصوم أخرجه البخاري حديث (1953) ومسلم حديث (1148) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 705، 1061). (¬3) في (ك) أطيب، وكلاهما يصح. (¬4) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (1894) ومسلم حديث (1151) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 707). (¬5) سنده حسن، هذا الحديث والذي قبله والذي بعد أطراف من حديث أبي هريرة عند البخاري حديث (1904، 5927) ومسلم حديث (1151 مكرر) (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 706، 707).

492 - باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده

1794 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ» (¬1). [ب 1720، د 1812، ع 1771، ف 1899، م 1777] إتحاف 18163. 492 - باب دُعَاءِ الصَّائِمِ لِمَنْ يُفْطِرُ عِنْدَهُ 1895 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أُنَاسٍ قَالَ: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ» (¬2). [ب 1721، د 1813، ع 1772، ف 1900، م 1778] تحفة، 1670، إتحاف 1941. 493 - بابٌ فِي فَضْلِ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ 1796 - (1) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِماً الْبَطِينَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ». قِيلَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ ، قَالَ: «وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» (¬3). [ب 1722، د 1814، ع 1773، ف 1901، م 1779] تحفة 5614 إتحاف 7420. 1798 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا أَصْبَغُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ - عز وجل - وَلاَ أَعْظَمَ أَجْراً ¬

(¬1) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، انظر السابق وهو طرف منه. (¬2) فيه انقطاع بين يحيى بن أبي كثير وأنس، وأخرجه أبو داود حديث (3854) وصححه الألباني، وابن ماجه حديث (1747) قال الألباني: صحيح دون قوله: أفطر رسول الله عند سعد. * ك 182/أ. * ت 143/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (969).

494 - باب في فضل شهر رمضان

مِنْ خَيْرٍ تَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الأَضْحَى». قِيلَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ ، قَالَ: «وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» (¬1). قَالَ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا دَخَلَ أَيَّامُ الْعَشْرِ اجْتَهَدَ اجْتِهَاداً شَدِيداً، حَتَّى مَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ. [ب 1723، د 1815، ع 1774، ف 1902، م 1780] تحفة 5614، إتحاف 7420. 494 - بابٌ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ 1799 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ (¬2) الشَّيَاطِينُ» (¬3). [ب 1724، د 1816، ع 1775، ف 1903، م 1781] تحفة 14342. 495 - بابٌ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ 1800 - (1) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬4). [ب 1725، د 1817، ع 1776، ف 1904، م 1782] تحفة 15424. 1801 - (2) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرَ رَمَضَانَ، ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) واحد الأصفاد، وهي القيود والأغلال. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1898) ومسلم حديث (1079) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 652). (¬4) رجاله ثقات، وفي الصوم أخرجه البخاري حديث (1901) ومسلم حديث (760) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 435). * ك 182/ب.

496 - باب اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم -

قَالَ: فَلَمْ يَقُمْ بِنَا مِنَ الشَّهْرِ شَيْئاً حَتَّى بَقِىَ سَبْعٌ، قَالَ: فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ الآخِرُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟ ، فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاَتِهِ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَتِهِ» (¬1). [ب 1726، د 1818، ع 1777، ف 1905، م 1783]. فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ - قُلْنَا: وَمَا الْفَلاَحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ - قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ " (¬2). [ب 1726، د 1819، ع 1778، ف 1906، م 1784] تحفة 11903، إتحاف 17480. 1802 - (3) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه -: نَحْوَهُ (¬3). [ب 1726، د 1819، ع 1778، ف 1906، م 1784] تحفة 11903، إتحاف 17480. 496 - باب اعْتِكَافِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - 1803 - (1) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ قال: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً " (¬4). [ب 1727، د 1820، ع 1779، ف 1907، م 1785] تحفة 12844، إتحاف 18164. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (806) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (1375) وابن ماجه حديث (1327) وصححه الألباني عندهما. (¬2) انظر: السابق فهو موصول به. (¬3) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ت 144/أ. (¬4) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (2044).

497 - باب في ليلة القدر

1804 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ (¬1)، فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ " (¬2). [ب 1728، د 1821، ع 1780، ف 1908، م 1786] تحفة 15901. 497 - بابٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 1805 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَكَانَ بَيْنَ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ لِحَاءٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْراً، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْخَامِسَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالتَّاسِعَةِ» (¬3). [ب 1729، د 1822، ع 1781، ف 1909، م 1787] تحفة 5071، إتحاف 6759. 1806 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنَسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ» (¬4). [ب 1730، د 1823، ع 1782، ف 1910، م 1788] تحفة 15325. 1807 - (3) حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقُيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» (¬5). [ب 1731، د 1824، ع 1783، ف 1911، م 1789] تحفة 6886، إتحاف 9608. ¬

(¬1) في (ت، ك) المسجد الحرام، وهو خطأ، إنما كان في مسجده - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2035) ومسلم حديث (2175) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1404). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (49). (¬4) فيه عبد الله بن صالح، أرجح أنه حسن الحديث، وأخرجه مسلم حديث (1166) والمراد بقوله: الغوابر: البواقي، فهذا من الأضداد، يقال للباقي، والماضي. (¬5) فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه البخاري أطول، حديث (2015) ومسلم طرف منه حديث (1165) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 723).

ومن كتاب المناسك

ومن كتاب المناسك 498 - باب مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّل 1808 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (¬1)، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ» (¬2). [ب 1732، د 1825، ع 1784، ف 1912، م 1790] تحفة 6501 إتحاف 9001. 499 - باب مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ 1809 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ، فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا» (¬3). [ب 1733، د 1826، ع 1785، ف 1913، م 1791] إتحاف 6415. 500 - بابٌ فِي حَجِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةً وَاحِدَةً 1810 - (1) أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: " حَجَّ النَّبيُ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ هِجْرَتِهِ حَجَّةً " (¬4). قَالَ: وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: " حَجَّ قَبْلَ هِجْرَتِهِ حَجَّةً " (¬5). [ب 1734، د 1827، ع 1786، ف 1914، م 1792] إتحاف 4708. ¬

(¬1) ليس في (ك). * ت 144/ب. (¬2) فيه مهران أبو صفوان، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1723) وابن ماجه حديث (2883) وحسنه الألباني عندهما، ويحمل الأمر بالتعجل على الاستحباب، لا على الوجوب. (¬3) فيه شريك بن عبد الله القاضي، حديثه حسن، وليث بن أبي سليم ضعيف، والحديث أنكره العلماء، وقال بعضهم: موضوع. وانظر: القطوف (904/ 1842). * ك 183/ب. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4404، وطرفه: 3949) ومسلم حديث (1254) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 784) والمراد حجة الوداع. (¬5) موصول بالذي قبله، وأيضا أخرجه البخاري حديث (3949، وطرفاه: 4404، 4471) وانظر (فتح الباري 8/ 107).

501 - باب كيف وجوب الحج؟

1811 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ: كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالَ: حَجَّةً وَاحِدَةً، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعاً: عُمْرَتُهُ (¬1) الَّتِي صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنِ الْبَيْتِ، وَالْعُمْرَةُ الثَّانِيَةُ حِينَ صَالَحُوهُ فَرَجَعَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَعُمْرَتُهُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِينَ قَسَّمَ غَنِيمَةَ حُنَيْنٍ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَتُهُ مَعَ حَجَّتِهِ (¬2). [ب 1735، د 1828، ع 1787، ف 1915، م 1793] تحفة 1393، إتحاف 1588. 501 - باب كَيْفَ وُجُوبُ الْحَجِّ؟ 1812 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ (¬3) سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: «لاَ، وَلَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتِ، الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» (¬4). [ب 1736، د 1829، ع 1788، ف 1916، م 1794] تحفة 6556، إتحاف 7721. 1813 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَحْوَهُ (¬5). [ب 1736، د 1830، ع 1789، ف 1917، م 1795] إتحاف 7721. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" الأولى ". (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1778) ومسلم حديث (1253) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 782). (¬3) في بعض النسخ الخطية" أبي سنان " ولعله الصواب وهو يزيد بن أمية الدؤلي. (¬4) فيه سليمان بن كثير، ضعّف في الزهري، وأخرجه أبو داود حديث (1721) وابن ماجه حديث (2886) وصححه الألباني عندهما، والنسائي من حديث أبي هريرة حديث (2619) وصححه الألباني. (¬5) فيه شريك، وسماك، وانظر السابق.

502 - باب المواقيت في الحج

502 - باب الْمَوَاقِيتِ فِي الْحَجِّ 1814 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ (¬1)، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ (¬2)، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً (¬3). قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَمَّا هَذِهِ الثَّلاَثُ فَإِنِّي سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَبَلَغَنِى أَنَّهُ وَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (¬4). [ب 1737، د 1831، ع 1790، ف 1918، م 1796] تحفة 8326 إتحاف 9856، 11156. 1815 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مِثْلَهُ (¬5). [ب 1737، د 1832، ع 1791، ف 1919، م 1797] تحفة 7137، إتحاف 9856. 1816 - (3) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (¬6): «هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» (¬7). [ب 1738، د 1833، ع 1792، ف 1920، م 1798] تحفة 5711، إتحاف 7778. ¬

(¬1) هو الميقات المعروف اليوم ببير علي، والعامة يقولون: أبيار علي، وليس المنسوب إليه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. (¬2) يقع جنوب مدينة رابغ على بعد اثنين وعشرين كيلا، ميقات من لم يمر بالمدينة. (¬3) بين الطائف ومكة، وهو أقرب إلى مدينة الطائف. (¬4) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (1525) ومسلم حديث (1182) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 735). * ت 145/أ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (23) انظر السابق، وهو متفق عليه. (¬6) إلى الحنوب من مكة على بعد مائة كيل. * ك 184/أ. (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1524) ومسلم حديث (1181) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 734).

503 - باب في الاغتسال في الإحرام

503 - بابٌ فِي الاِغْتِسَالِ فِي الإِحْرَامِ 1817 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " امْتَرَى (¬1) الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فِي غَسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ ، فَأَتَيْتُ أَبَا أَيُّوبَ وَهُوَ بَيْنَ قَرْنَيِ (¬2) الْبِئْرِ، وَقَدْ سُتِرَ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَضَمَّ الثَّوْبَ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ أَخِيكَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَهُ؟ ، فَأَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مُقْبِلاً وَمُدْبِراً " (¬3). [ب 1739، د 1834، ع 1793، ف 1921، م 1799] تحفة 3463، إتحاف 4376. 1818 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ (¬4)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَدَنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَجَرَّدَ لِلإِهْلاَلِ وَاغْتَسَلَ " (¬5). [ب 1740، د 1835، ع 1794، ف 1922، م 1800] تحفة، 3710 إتحاف 4759. 504 - بابٌ فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ 1819 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ، وَعُمْرَتَانِ تُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ» (¬6). [ب 1741، د 1836، ع 1795، ف 1923، م 1801] تحفة 12561، إتحاف 18167. ¬

(¬1) أي اختلفا، وجرى بينهما مراء، وهو الجدل والتناقش. (¬2) هما خشبتان تنصب متوازيتين على حافة البئر، تشد عليهما أدوات جلب الماء، وقد يقام بدلا منهما بناءان متوازيان. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1840) ومسلم حديث (1205) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 752). (¬4) في (ت، ك) ابن أبي الزناد، وهو خطأ. (¬5) فيه عبد الله بن يعقوب الدني مجهول، وأخرجه الترمذي حديث (830) وقال: هذا حديث حسن غريب. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1773) ومسلم حديث (1349) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 855).

505 - باب أي الحج أفضل؟

1820 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (¬1). [ب 1742، د 1837، ع 1796، ف 1924، م 1802] تحفة 13431. 505 - باب أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ 1821 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْعَجُّ وَالثَّجُّ». الْعَجُّ: يَعْنِي التَّلْبِيَةَ، وَالثَّجُّ: يَعْنِى: إِهْرَاقَةُ الدَّمِ (¬2). [ب 1743، د 1838، ع 1797، ف 1925، م 1803]. 506 - باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ 1822 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ ، قَالَ: «لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَجْعَلْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ» (¬3). [ب 1744، د 1839، ع 1798، ف 1926، م 1804] تحفة 8245، إتحاف 11044. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (1521) ومسلم حديث (1350) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 856). * ت 145/ب. * ك 184/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (827) وقال: غريب ... لم يسمع محمد بن المنكدر من عبد الرحمن بن يربوع، وأخرجه ابن ماجه حديث (2924) قال ابن حجر: قال الإمام أحمد والبخاري والترمذي: من قال فيه عن ابن المنكدر، عن ابن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبيه عن أبي بكر، فقد أخطأ، وقال الدارقطني: قال أهل النسب من قال: سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، فقد وهم، وإنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، التلخيص الحبير، حديث (1003). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (143) ومسلم حديث (1177) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 731).

507 - باب الطيب عند الإحرام

1823 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ». قَالَ: قُلْتُ - أَوْ قِيلَ ـ: أَيَقْطَعُهُمَا؟ ، قَالَ: «لاَ» (¬1). [ب 1745، د 1840، ع 1799، ف 1927، م 1805] تحفة 5375، إتحاف 7257. 1824 - (3) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: «لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ، وَلِيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» (¬2). [ب 1746، د 1841، ع 1800، ف 1928، م 1806] تحفة 8325، إتحاف 11154. 507 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ 1825 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: " كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِأَطْيَبِ الطِّيبِ (¬3). قَالَ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ لَنَا: تَطَيَّبُوا قَبْلَ أَنْ تُحْرِمُوا، وَقَبْلَ أَنْ تُفِيضُوا يَوْمَ النَّحْرِ ". [ب 1747، د 1842، ع 1801، ف 1929، م 1807] تحفة 16768. 1826 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: " لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ " (¬4). [ب 1748، د 1843، ع 1802، ف 1930، م 1808] تحفة 16365. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1841) وأبو الشعثاء: هو جابر بن زيد - رضي الله عنه -. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (8) وهو متفق عليه، تقدم. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5928) ومسلم حديث (1189) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 739). * ك 185/أ. (¬4) فيه عبد الله بن صالح، أرجح أنه حسن الحديث، والحديث متفق عليه، انظر: السابق.

508 - باب النفساء والحائض إذا أرادتا الحج وبلغتا الميقات

1827 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالاَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: " طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُرْمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ " (¬1). [ب 1749، د 1844، ع 1803، ف 1931، م 1809] تحفة 17529. 508 - باب النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ إِذَا أَرَادَتَا الْحَجَّ وَبَلَغَتَا الْمِيقَاتَ 1828 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ (¬2)، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ (¬3). [ب 1750، د 1845، ع 1804، ف 1932، م 1810] تحفة 17502. 1829 - (2) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: " فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، حِينَ نُفِسَتْ (¬4) بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ " (¬5). [ب 1751، د 1846، ع 1805، ف 1933، م 1811] تحفة 2600، إتحاف 3152. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5922) ومسلم حديث (1189) متفق عليه وانظر: السابقين. (¬2) ميقات أهل المدينة ومن مر بها، وهو المكان الذي بني فيه مسجد الميقات، المسمى ذي الحليفة، كما في الحديث التالي، وهو المعروف اليوم بأبيار علي، والصواب بير علي، وليس هو علي بن أبي طالب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2966). (¬4) هي الموضع المسمى في الرواية السابق الشجرة. (¬5) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه مسلم حديث (2967).

509 - باب في أي وقت يستحب الإحرام؟

509 - بابٌ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ الإِحْرَامُ؟ 1830 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) أَحْرَمَ دُبُرَ الصَّلاَةِ " (¬2). [ب 1752، د 1847، ع 1806، ف 1934، م 1812] تحفة 5502، إتحاف 7377. 1902 - (2) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمَ أَوْ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ " (¬3). [ب 1753، د 1848، ع 1807، ف 1935، م 1813] تحفة 524، إتحاف 800. 510 - باب فِي التَّلْبيَةِ 1831 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا لَبَّى قَالَ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ» (¬4). قَالَ يَحْيَى: وَذَكَرَ نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ* عُمَرَ كَانَ يَزِيدُ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ: " لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ " (¬5). [ب 1754، د 1849، ع 1808، ف 1936، م 1814] تحفة 8344، إتحاف 11468. ¬

(¬1) من هنا إلى منتصف الحديث رقم (1878) مكرر في (ت) وقد نُبه عليه في الهامش. (¬2) فيه حصيف صدوق سيئ الحفظ، ويقويه ما بعده، وأخرجه الترمذي حديث (819) وقال: هذا حديث حسن غريب، وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن يحرم الرجل في دبر الصلاة، وأبو دود حديث (1770) والنسائي (2754) وضعفه الألباني عندهما. (¬3) رجاله ثقات، وقد ثبت سماع الحسن من أنس، وانظر السابق. (¬4) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (1549) ومسلم حديث (1184) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 736). * ك 185/ب. (¬5) الزيادة عند مسلم هكذا "لبيك لبيك وسعديك، والخبير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل".

511 - باب في رفع الصوت بالتلبية

511 - بابٌ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ 1832 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ (¬1)، عن خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: مُرْ أَصْحَابَكَ، أَوْ مَنْ مَعَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، أَوْ بِالإِهْلاَلِ» (¬2). [ب 1755، د 1850، ع 1809، ف 1937، م 1815] تحفة 3788، إتحاف 4929. 1833 - (2) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ، بِإِسْنَادِهِ: نَحْوَهُ (¬3). [ب 1755، د 1851، ع 1810، ف 1938، م 1816] تحفة 3788، إتحاف 4929. 512 - باب الاِشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ 1834 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا هِلاَلُ بْنُ خَبَّابٍ قَالَ: [سألت سعيد بن جبيرعن الرجل يحج يشترط، قال: الشرط بين الناس، فحدثته حديثه] (¬4) فَحَدَّثْتُ عِكْرِمَةَ فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ فَكَيْفَ أَقُولُ؟ "، قَالَ: «قُولِى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، وَمَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي، فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» (¬5). [ب 1756، د 1852، ع 1811، ف 1939، م 1817] تحفة 6232، إتحاف 8324. 513 - بابٌ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ 1835 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ (¬6) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفْرَدَ الْحَجَّ " (¬7). [ب 1757، د 1853، ع 1812، ف 1940، م 1818] تحفة 17517. ¬

(¬1) ليس في (ت، ك) عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث، والصواب إثباته. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2868، 2869، 2871). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬4) ما بين المعقوفين ليس في (ت، ك) والسياق يؤيد إثباته. (¬5) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (1208). (¬6) في بعض النسخ الخطية" بن " وهو تحريف. (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1211).

514 - باب في القران

514 - بابٌ فِي الْقِرَانِ 1836 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو هِلاَلٍ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ* قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: " إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَعْلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدُ: إِنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ (¬1)، وَإِنَّ ابْنَ زِيَادٍ أَمَرَنِي فَاكْتَوَيْتُ فَاحْتُبِسَ عَنِّي (¬2)، حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُ الْمَكَاوِي (¬3)، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ (¬4) حَلاَلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيٌّ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ (¬5) مَا بَدَا لَهُ " (¬6). [ب 1758، د 1854، ع 1813، ف 1941، م 1819] تحفة 10850، إتحاف 15057. 515 - بابٌ فِي التَّمَتُّعِ* 1837 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ (¬7) اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: " سَمِعْتُ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ يَسْأَلُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ: كَيْفَ تَقُولُ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ ، قَالَ: حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَنْهَى عَنْهَا، فَأَنْتَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ؟ ، قَالَ: عُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ " (¬8). [ب 1759، د 1855، ع 1814، ف 1945، م 1820] إتحاف 5117. ¬

* ت 147/أ. (¬1) يعني من قبل الملائكة، انظر (شرح النووي 3/ 365). (¬2) سلام الملائكة، بسبب الكي. (¬3) عاد سلام الملائكة عليه بعد ذهاب الأثر، وتركه للكي. (¬4) المراد متعة الحج، أما نكاح المتعة فحرام. (¬5) أراد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، لما منع التمع في الحج، ولم يرد متعة النساء. (¬6) سنده حسن، وأخرج البخاري ما يتعلق بالمتعة حديث (1571) ومسلم حديث (1226) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 767). * ك 186/أ. تنبيه: أضاف الغمري حديثين في هذا الباب هما رقم (1942، 1943، 1944). (¬7) في (ت، ك) عبيد الله، وهو خطأ. (¬8) سنده حسن، وأخرجه أبو يعلى حديث (805) وابن حبان، حديث (3923، 3939) وانظر: الموارد حديث (990، 996).

516 - باب ما يقتل المحرم في إحرامه

1838 - (2) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ حَجَّ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي: «أَحَجَجْتَ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «كَيْفَ أَهْلَلْتَ؟ ». قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَحْسَنْتَ، اذْهَبْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ». قَالَ: فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسِي، فَجَعَلْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ رُوَيْداً بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ. فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَّئِدْ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَأْتَمُّوا. فَلَمَّا قَدِمَ أَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ " (¬1). [ب 1760، د 1856، ع 1815، ف 1946، م 1821] تحفة 9008، إتحاف 12226. 516 - باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ 1839 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - * قَالَ (¬2): «خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِ (¬3) مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (¬4). [ب 1761، د 1857، ع 1816، ف 1947، م 1822] تحفة 8523، 11469. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1559) ومسلم حديث (1221) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 766). * ت 147/ب. (¬2) هنا نهاية الأحاديث المكررة في (ت). (¬3) هكذا في (ت، ك) وأظنه من لفظ بعض الرواة، والأدق (لا جناح في قتلهن). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1828) ومسلم حديث (1199) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 747). * ك 186/ب.

517 - باب الحجامة للمحرم

1840 - (2) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ*، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ " (¬1). [قال عبد الله: الكلب العقور] (¬2) قَالَ بَعْضُهُمُ: الأَسْوَدُ (¬3). [ب 1762، د 1858، ع 1817، ف 1948، م 1823]. 1841 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنَّ مَعْمَراً كَانَ يَذْكُرُهُ (¬4) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬5). [ب 1762، د 1859، ع 1818، ف 1949، م 1824] تحفة 16629. 517 - باب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ 1842 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ " (¬6). [ب 1763، د 1860، ع 1819، ف 1950، م 1825] إتحاف 7444. 1843 - (2) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، ثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْىِ جَمَلٍ (¬7) وَهُوَ مُحْرِمٌ" (¬8). [ب 1764، د 1861، ع 1820، ف 1951، م 1826] تحفة 9156، إتحاف 12419. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3314) ومسلم حديث (1198) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 746). (¬2) ما بين المعقوفين ليس في (ت، ك). (¬3) المراد الكلب المعروف، وكل سبع عاد مفترس. (¬4) عند عبد الرزاق: وذكره ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه (المصنف (8374). (¬5) فيه مجهول، وهو ثابت عن ابن عمر من طريق نافع، انظر: (رقم 1872). (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد من طريق عكرمة حديث (2108، 2243، 2355، 3282) ومن طريق مهران حديث (02890) ومن طريق طاوس حديث (3524) ومن حديث جابر (14900) وانظر: التالي. (¬7) هو بفتح اللام اسم موضع، عند عقبة الجحفة، وليس المراد لحي الجمل الحيوان المعروف، كما ظن البعض، انظر (معجم البلدان 5/ 15). (¬8) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1836) ومسلم حديث (1203) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 751).

518 - باب في تزويج المحرم

1844 - (3) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (¬1). قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: عَنْ عَطَاءٍ، وَمَرَّةً عَنْ طَاوُسٍ، وَجَمَعَهُمَا مَرَّةً. [ب 1765، د 1862، ع 1821، ف 1952، م 1827] تحفة 5737، 5939 إتحاف 7779. 518 - بابٌ فِي تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ 1845 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ " (¬2). [ب 1766، د 1863، ع 1822، ف 1953، م 1828] تحفة 5376، إتحاف 7258. 1846 - (2) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ، فَقَالَ أَبَانُ: " أَلاَ أُرَاهُ عِرَاقِيًّا جَافِياً، إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكِحُ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬3). [سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ] (¬4). [ب 1767، د 1864، ع 1823، ف 1954، م 1829] تحفة 9776، إتحاف 13626. 1847 - (3) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ* الأَصَمِّ، أَنَّ مَيْمُونَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا* قَالَتْ: " تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ حَلاَلاَنِ بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ بِسَرِفَ " (¬5). [ب 1768، د 1865، ع 1824، ف 1955، م 1830] تحفة.18082. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1835، 5691) ومسلم حديث (1202) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) عن ابن عباس بهذا اللفظ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1837) ومسلم حديث (1410) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 891) والمراد أنه تزوجها وهو في الحرم، تقول أحرم فلان إذا دخل أرض الحرم، كما تقول أتهم وأنجد، وهذا مخرج جيد، والراجح ما في حديث ميمونة التالي، قال ابن عبد البر: قصة ميمونة أصل هذا الباب عند أهل العلم (التمهيد 3/ 151). (¬3) رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه البخاري حديث (5114) مسلم حديث (1409، 1410). * ت 148/أ. * ك 187/أ. (¬4) ما بين المعقوفين ليس في (ت، ك). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (1411).

519 - باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو

1848 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ حَلاَلاً، وَبَنَى بِهَا حَلاَلاً، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا " (¬1). [ب 1769، د 1866، ع 1825، ف 1956، م 1831] تحفة 12017، إتحاف 17711. 519 - بابٌ فِي أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَصِدْ هُوَ 1849 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ (¬2) اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: " انْطَلَقَ أَبِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَأَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ، فَطَعَنَهُ وَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَطَعَنْتُهُ. فَقَالَ لِلْقَوْمِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ " (¬3). [ب 1770، د 1867، ع 1826، ف 1957، م 1832] تحفة 12109، إتحاف 4057. 1850 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَبُو قَتَادَةَ حَلاَلٌ، إِذْ رَأَيْتُ حِمَاراً فَرَكِبْتُ فَرَساً فَأَصَبْتُهُ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَلَمْ آكُلْ فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلُوهُ " فَقَالَ: «أَشَرْتُمْ؟ قَتَلْتُمْ؟ ». أَوْ قَالَ: «ضَرَبْتُمْ؟ ». قَالُوا: لاَ. قَالَ: «فَكُلُوا» (¬4). [ب 1771، د 1869، ع 1827، ف 1958، م 1833] تحفة 12102، إتحاف 6533. ¬

(¬1) فيه مطر الوراق، صدوق كثير الخطأ، وعدم صحة سماع سليمان بن يسار من أبي رافع، الترمذي حديث (841) وصحح الألباني الشطر الأول منه، وقال الترمذي: وروي عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال، ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة، انظر: حديث (845) قال الترمذي: غريب، وصححه الألباني. (¬2) في (ت) عبيد وهو خطأ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1821) ومسلم حديث (1196) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 743). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1824) ومسلم حديث (1196) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 744).

1851 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِلَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ، وَقَالَ: «إِنَّا حُرُمٌ لاَ نَأْكُلُ الصَّيْدَ» (¬1). [ب 1772، د 1870، ع 1828، ف 1959، م 1834] تحفة 4940. 1852 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - فِي سَفَرٍ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَهُوَ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ*، فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ فَأَخْبَرُوهُ فَواَفقَ (¬2) مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬3). [ب 1773، د 1871، ع 1829، ف 1960، م 1835] تحفة 5002، إتحاف 6630. 1853 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَدَّثَنِي الصَّعْبُ* بْنُ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا بِالأَبْوَاءِ (¬4) - أَوْ بِوَدَّانَ (¬5) - فَأَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِي الْكَرَاهِيَةَ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ» (¬6). [ب 1774، د 1872، ع 1830، ف 1961، م 1836] تحفة 4940، إتحاف 6533. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1825) ومسلم حديث (1193) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 742) يجمع بين الأحاديث في هذا الباب بأن يحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده، وهذا على أنه قصدهم بذلك وهم محرمون، والمراد بالآية {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} في حال الإحرام، وما صيد لأجلهم وهم محرمون. * ك 187/ب. (¬2) في بعض النسخ الخطية " فوفَّق " وكلاهما يصح، والأولى عندي " فوافق ". * ت 148/ب. (¬3) رجاله ثقات، ومسلم حديث (1197). * ت 148/ب. (¬4) القرية المعروفة اليوم إلى الشرق من مدينة مشتورة. (¬5) وودّان: واد قريب منها. (¬6) رجاله ثقات، وتقدم.

520 - باب في الحج عن الحي

520 - بابٌ فِي الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ 1854 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لاَ يَسْتَمْسِكُ عَلَى رَاحِلَته وَلَمْ يَحُجَّ، فَأَحُجُّ عَنْهُ؟ "، قَالَ: «نَعَمْ» (¬1). [سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ تَقُولُ بِهَذَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ] (¬2). [ب 1775، د 1873، ع 1831، ف 1962، م 1837] تحفة 11048، إتحاف 16284. 1855 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ الْفَضْلِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ لاَ يَسْتَوِي عَلَى الْبَعِيرِ، أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ؟ ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حُجِّي عَنْهُ» (¬3). [ب 1776، د 1874، ع 1832، ف 1963، م 1838] تحفة 11048، إتحاف 16284. 1856 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ "، قَالَ: «نَعَمْ» (¬4). [ب 1777، د 1875، ع 1833، ف 1964، م 1839] تحفة 5670، 7708 ل، 16284. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1513) ومسلم حديث (1334) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 844). (¬2) ما بين المعقوفين ليس في (ت، ك). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1853) ومسلم حديث (1335) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 845). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4399) وانظر السابق.

521 - باب في الحج عن الميت

1857 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْواً مِنْ حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ (¬1). [ب 1778، د 1876، ع 1834، ف 1965، م 1840] تحفة 5670، إتحاف 7708 ل، 7710 ل، 16284. 1858 - (5) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى* بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا (¬2) - أَوْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي - أَوْ أُمِّي - عَجُوزٌ كَبِيرٌ، إِنْ أَنَا حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ، وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا؟ "، قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ أَوْ أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ* تَقْضِيهِ؟ ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ أَوْ أُمِّكَ» (¬3). [ب 1779، د 1877، ع 1835، ف 1966، م 1841] تحفة 11044، إتحاف 16284. 521 - بابٌ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ 1859 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ - مَوْلًى لآلِ الزُّبَيْرِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، لاَ يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ، وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ " قَالَ: «أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ، أَكَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاحْجُجْ عَنْهُ» (¬4). [ب 1780، د 1878، ع 1836، ف 1967، م 1842] تحفة 5292، إتحاف 7059. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأنظر السابق. * ك 188/أ. (¬2) قيل ليحيى: إن محمد بن سيرين حدث عنك أنك حدثت بهذا الحديث عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس، فقال: ما حفظته إلا عن عبيد الله بن عباس (تحفة الأشراف 8/ 265) وسليمان لم يدرك الفضل. (¬3) رجاله ثات، وأخرجهالنسائي حديث (5395) وقال الألباني: شاذ، والترمذي حديث (930) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (2904) وصححه الألباني. (¬4) فيه محمد بن حميد ضعيف، ويوسف بن الزبير فيه جهالة، وانظر: السابق.

522 - باب في استلام الحجر

1860 - (2) حَدَّثَنَا صَالِحُ (¬1) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ - يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ بْنُ الزُّبَيْرِ - أَوِ الزُّبَيْرُ بْنُ يُوسُفَ - عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ؟ "، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ قُبِلَ مِنْهُ؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فاللَّهُ أَرْحَمُ، حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» (¬2). [ب 1781، د 1879، ع 1837، ف 1968، م 1843] تحفة 5292. 522 - بابٌ فِي اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ 1861 - (1) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ في شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُمَا " (¬3). قُلْتُ لِنَافِعٍ: " أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لاِسْتِلاَمِهِ "*. [ب 1782، د 1880، ع 1838، ف 1969، م 1844] تحفة 8152، إتحاف 10828. 523 - باب الْفَضْلِ فِي اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ 1862 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ: حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ الْحَجَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ» (¬4). قَالَ سُلَيْمَانُ: «لِمَنِ اسْتَلَمَهُ». [ب 1783، د 1881، ع 1839، ف 1970، م 1845] تحفة 5536، إتحاف 7411. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" أبو صالح " وهو خطأ. (¬2) سنده جيد، وانظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1606، 1611) ومسلم حديث (1268) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 797). * ك 188/ب. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجهالترمذي حديث (691) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (2944) وصححه الألباني. * ت 149/ب.

524 - باب من رمل ثلاثا ومشى أربعا

524 - باب مَنْ رَمَلَ ثَلاَثاً وَمَشَى أَرْبَعاً 1863 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ " (¬1). [ب 1784، د 1882، ع 1840، ف 1971، م 1846] تحفة 2594، إتحاف 3116. 1864 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، خَبَّ (¬2) ثَلاَثَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ، إِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟ ، قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ، فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ" (¬3). [ب 1785، د 1883، ع 1841، ف 1972، م 1847] إتحاف 10846، 10851. 1865 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاَثاً، وَمَشَى أَرْبَعاً " (¬4). [ب 1786، د 1884، ع 1842، ف 1973، م 1848] تحفة 7935، إتحاف 10851. 525 - باب الاِضْطِبَاعِ فِي الرَّمَلِ 1966 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيد - هُوَ ابْنُ جُبَيْرٍ - عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَّهُ طَافَ مُضْطَبِعاً " (¬5). [ب 1787، د 1885، ع 1843، ف 1974، م 1849] تحفة 11839، إتحاف 17348. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر، حديث (1263). (¬2) هو الرمل الآتي في الرواية التالية، وهما بمعنى واحد: المشي السريع مع تقارب الخطى. (¬3) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (1644) ومسلم حديث (1261) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 768). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (1262). (¬5) فيه عنعنة ابن جريج، الترمذي حديث (859) وقال: حسن صحيح، وأخرجه أبو داود حديث (1883) وابن ماجه حديث (2954) وحسنه الألباني عندهم. * ك 189/أ.

526 - باب طواف القارن

526 - باب طَوَافِ الْقَارِنِ 1867 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَهَلَّ* بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا» (¬1). [ب 1788، د 1886، ع 1844، ف 1975، م 1850] تحفة 8029، تحاف 10859. 527 - باب الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ 1868 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَىْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ " (¬2). [ب 1789، د 1887، ع 1845، ف 1976، م 1851. تحفة 6050، إتحاف 8325. 528 - باب مَا تَصْنَعُ الْحَاجَّةُ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً 1869 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» (¬3). [ب 1790، د 1888، ع 1846، ف 1977، م 1852] تحفة 17520. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (948) وقال: حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح، وأصله عند البخاري حديث (1640). (¬2) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (1607) ومسلم حديث (1272) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 800). (¬3) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (1757) ومسلم حديث (1211) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 757). * ت 150/أ.

529 - باب الكلام في الطواف

529 - باب*الْكَلاَمِ فِي الطَّوَافِ 1870 - (1) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ، إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلاَ يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْر» (¬1). [ب 1791، د 1889، ع 1847، ف 1978، م 1853] تحفة 5733. 1871 - (2) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْوَهُ (¬2). [ب 1791، د 1890، ع 1848، ف 1979، م 1854] تحفة 5733. 530 - باب الصَّلاَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ 1872 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاَثٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (¬3). [ب 1792، د 1891، ع 1849، ف 1980، م 1855] تحفة 10409، إتحاف 15186. 531 - بابٌ فِي سُنَّةِ الْحَجِّ 1873 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ* بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: " دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى زِرِّيَ الأَعْلَى، وَزِرِّيَ الأَسْفَلِ، ثُمَّ وَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ شَابٌّ، فَقَالَ: ¬

(¬1) فيه عطاء مقبول، وسماع الفضيل من عطاء متأخر، وصله هنا المصنف، والترمذي حديث (960) وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، والنسائي حديث (2922، 2923) وصححه الألباني. (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) من الآية (125) من سورة البقرة، والحديث: رجاله ثقات، وتمامه (وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهن البر الفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية) وأخرجه البخاري حديث (402) ومسلم حديث (2399) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). * ك 189/ب.

مَرْحَباً بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَقَامَ فِي سَاجَةٍ (¬1) مُلْتَحِفاً بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفُهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ بِيَدِهِ (¬2) فَعَقَدَ تِسْعاً، فَقَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فِي الْعَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * كَيْفَ أَصْنَعُ؟ ، قَالَ: «اغْتَسِلِى وَاسْتَثْفِرِى بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِى». فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَخَلْفَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ». فَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِمْ شَيْئاً، وَلَبَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَلْبِيَتَهُ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ* اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلاَثاً، وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى فَقَرَأَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (¬3) فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلاَ أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَمْ لاَ - قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا أَتَى الصَّفَا قَرَأَ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (¬4) «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ ¬

(¬1) هي الثوب من الطيلسان، ويقال: نساجة: ملحفة منسوجة، سميت به من قبل تسمية الشيء بالمصدر. (¬2) أي أشار بها موافقا. * ت 150/ب. * ك 190/أ. (¬3) من الآية (125) من سورة البقرة. (¬4) من الآية (158) من سورة البقرة. * ت 151/أ. * ك 190 /ب.

شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِى وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِى - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: يَعْنِى فَرَمَلَ - حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ*: «إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ وَيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَوْ لأَبَدِ أَبَدٍ؟ ، فَشَبَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَابِعَهُ فِي الأُخْرَى فَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ». هَكَذَا مَرَّتَيْنِ «لاَ بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ، لاَ بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ». وَقَدِمَ عَلِيٌّ بِبُدْنٍ مِنَ الْيَمَنِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابَ صَبِيغٍ وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ عَلِيٌّ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَبِي أَمَرَنِي، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُحَرِّشُهُ عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِياً* لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا ذَكَرَتْ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، مَا فَعَلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ » قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّ أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحْلِلْ» قَالَ: فَكَانَ جُمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَّهَ إِلَى مِنًى فَأَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بَقُبَّةٍ مِنَ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَارَ لاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَهَا حَتَّى إِذَا زَاغَت - يَعْنِى: الشَّمْسَ - أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِّلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ* مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ وُضِعَ دِمَاؤُنَا: دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ» كَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ: «وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ* عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ ». قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ

وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ فَرَفَعَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى وَقَفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصُّخَيْرَاتِ - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: إِلَى الشُّجَيْرَاتِ - وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، فَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، ثُمَّ دَفَعَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُصِيبُ رَأْسُهَا مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ (¬1) أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً، حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى، أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، صَلَّى الْفَجْرَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَا اللَّهَ، وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِالظُّعُنِ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَأَخَذَ* النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ رَأْسَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ، حَتَّى إِذَا أَتَى مُحَسِّرَ (¬2) حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى، الَّتِي تُخْرِجُكَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى إِذَا أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَهَا الشَّجَرَةُ فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ حَصَاةٍ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ، ثُمَّ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلاَثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ*، وَأَشْرَكَهُ فِي بُدْنِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلاَ مِنْ لُحُومِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَأَتَى الْبَيْتَ ¬

* ك 191/أ. * ت 151/ ب. (¬1) المراد تلال من الرمل. * ت 152/أ. (¬2) هو الوادي الذي بين المزدلفة ومنى، وهو معلوم معروف. * ك 191/ب.

532 - باب في المحرم إذا مات ما يصنع به؟

فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ، وَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْتَقُونَ على زَمْزَمَ فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلاَ يَغْلِبُكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ دَلْواً فَشَرِبَ " (¬1). [ب 1793، د 1892، ع 1850، ف 1981، م 1856] تحفة 2593، إتحاف 3137. 1874 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: بِهَذَا (¬2). [ب 1793، د 1893، ع 1851، ف 1982، م 1857] تحفة 2593، إتحاف 3137. 532 - بابٌ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ 1875 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ - أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً» (¬3). [ب 1794، د 1894، ع 1852، ف 1983، م 1858] تحفة 5437، إتحاف 7428. 533 - باب الذِّكْرِ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ بيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ 1876 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَرَمْىُ الْجِمَارِ، وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ " (¬4). قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: كَانَ يَرْفَعُهُ. [ب 1795، د 1895، ع 1853، ف 1984، م 1859] تحفة 17533. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1218). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1265) ومسلم حديث (1206) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 753). (¬4) فيه عبيد الله بن أبي زياد القداح، ليس بالقوي، وأخرجه أبو داود حدبث (1888) وضعفه الألباني، والترمذي حديث (902) وقال: حسن صحيح.

534 - باب في فسخ الحج

1877 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْوَهُ* (¬1). [ب 1796، د 1896، ع 1854، ف 1985، م 1860] تحفة 17533. 534 - بابٌ فِي فَسْخِ الْحَجِّ 1878 - (1) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ "، قَالَ: «بَلْ لَنَا* خَاصَّةً» (¬2). [ب 1797، د 1897، ع 1855، ف 1986، م 1861] تحفة 2027، إتحاف 2418. 535 - باب مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ 1879 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (¬3). [ب 1798، د 1898، ع 1856، ف 1987، م 1862] تحفة 6387، إتحاف 8796. 1880 - (2) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قال: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ: " أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَلَغُوا عُسْفَانَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ¬

* ت 152/ب. (¬1) انظر: السابق. * ك 192/أ. (¬2) فيه الحارث بن بلال مجهول الحال، وأخرجه أحمد حديث (15852) أبو داود حديث (1808) والنسائي حديث (2808) وضعفه الألباني، وحديث (2812) وصحح الألباني وقفه، وابن ماجه حديث (2994) وضعفه الألباني. قلت: معناه صحيح؛ لأن الفسخ كان خاصا بمن لم يسق الهدي، ليقرر دخول العمرة في الحج؛ والمراد إبطال ما كان عليه الجاهليون من عدم الجمع بين الحج والعمرة في إهلال واحد. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1241).

536 باب كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -

مُدْلِجٍ: يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ سُرَاقَةَ - أَوْ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ـ: اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ وُلِدُوا الْيَوْمَ "، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً، فَإِذَا أَنْتُمْ قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ» (¬1). [ب 1799، د 1899، ع 1857، ف 1988، م 1863] تحفة 3811، إتحاف 4956. 536 باب كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - 1881 - (1) أَخْبَرَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ - أَوْ قَالَ: الْقِصَاصِ شَكَّ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ - مِنْ قَابِلٍ، وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِى مَعَ حَجَّتِهِ" (¬2). [ب 1800، د 1900، ع 1858، ف 1989، م 1864] تحفة 6168، إتحاف 8326. 537 - باب فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ 1882 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لاِمْرَأَةٍ: «اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» (¬3). [ب 1801، د 1901، ع 1859، ف 1990، م 1865] تحفة 5913، إتحاف 8111. 1883 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الأَسَدِيِّ - أَسَدُ خُزَيْمَةَ - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» (¬4). [ب 1802، د 1902، ع 1860، ف 1991، م 1866] تحفة 18360. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1801) وصححه الألباني. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (1122) وأبو داود حديث (1993) والترمذي حديث (816) وقال: حسن غريب، وابن ماجه حديث (3003) وضعفه الألباني عندهم. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1782) ومسلم حديث (1256) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 786). * ك 192/ب. * ت 153/أ. (¬4) فيه عنعنة ابن إسحاق، وعيسى مقبول، وانظر: السابق.

538 - باب الميقات في العمرة

538 - باب الْمِيقَاتِ فِي الْعُمْرَةِ 1884 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُزَاحِمُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ [حِينَ أَنْشَأَ مُعْتَمِراً، فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلاً فَقَضَى عُمْرَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ لَيْلَتِهِ، فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ "] (¬1). [ب 1803، د 1903، ع 1861، ف 1992، م 1867] تحفة 11220، إتحاف 16530. 1885 - (2) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يَقُولُ: " أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ فَأُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ " (¬2). قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ شُعْبَةُ يُعْجِبُهُ مِثْلُ هَذَا الإِسْنَادِ. [ب 1804، د 1904، ع 1862، ف 1993، م 1868] تحفة 9687، إتحاف 13471. 1886 - (3) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا دَاوُدُ الْعَطَّارُ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ - رضي الله عنه -: «أَرْدِفْ أُخْتَكَ». يَعْنِى عَائِشَةَ: «وَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ (¬3)، فَإِذَا هَبَطْتَ مِنَ الأَكَمَةِ مُرْهَا فَلْتُحْرِمْ، فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ» (¬4). [ب 1805، د 1905، ع 1863، ف 1994، م 1869] تحفة 9691، إتحاف 13471 ¬

(¬1) فيه مزاحم مقبول، وما بين المعقوفين ليس في بعض النسخ الخطية، وأخرجه أبو داود حديث (1996) وقال الألباني: صحيح دون ركوعه في المسجد فإنه منكر، والترمذي حديث (935) وقال: حسن غريب، والنسائي حديث (2863، 2864) وصححه الألباني. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1784) ومسلم حديث (1212) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 760). (¬3) هو المكان المعروف على طريق مكة المدينة، وهو في الحل مما يلي الحرم بين جبلين: نعيم عن اليمين، وناعم عن اليسار، بينه وبين مكة (8 كم). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1995) وصححه الألباني، دون قوله فإذا هبطت.

539 - باب في تقبيل الحجر

539 - بابٌ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ 1887 - (1) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " إِنِّي لأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ " (¬1). [ب 1805، د 1905، ع 1863، ف 1994، م 1869] تحفة 10566، إتحاف 15556. 1888 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: " رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ ، فَقَالَ: رَأَيْتُ خَالَكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ فَعَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ هَذَا " (¬2). [ب 1807، د 1907، ع 1865، ف 1996، م 1871] إتحاف 15484. 540 - باب الصَّلاَةِ فِي الْكَعْبَةِ 1889 - (1) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَأَنَاخَ فِي أَصْلِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَسَعَى النَّاسُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ، فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، فَقَالَ: بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ " (¬3). [ب 1808، د 1908، ع 1866، ف 1997، م 1872] تحفة 7533، 2037، إتحاف 2432. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (860) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (1995) وابن ماجه حديث (2943) وصححه الألباني عندهم. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (906/ 1920). * ك 193/أ. * ت 153/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (397) وهو أتم ومسلم حديث (1329) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 448).

541 - باب الحجر من البيت

1890 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلاَلٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ - رضي الله عنهم -: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (¬1). [ب 1808، د 1909، ع 1867، ف 1998، م 1873] تحفة 6908، إتحاف 2432. 541 - باب الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ 18891 - (1) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، ثُمَّ لَبَنَيْتُهَا عَلَى أُسِّ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ قُرَيْشاً حِينَ بَنَتِ اسْتَقْصَرَتْ، ثُمَّ جَعَلَتْ لَهَا خَلْفاً» (¬2). [ب 1809، د 1910، ع 1868، ف 1999، م 1874] تحفة 17093. 18892 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحِجْرِ (¬3) أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ» قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعٌ؟ ، قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، لَعَمَدْتُ إِلَى الْحِجْرِ فَجَعَلْتُهُ فِي الْبَيْتِ، وَأَلْزَقْتُ بَابَهُ بِالأَرْضِ» (¬4). [ب 1810، د 1911، ع 1869، ف 2000، م 1875] تحفة 16005. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (126) مسلم حديث (1333) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 841). (¬3) في (ت، ك) الجدر، وهو تحريف يؤيد ذلك قوله: (لعمدت إلى الحجر). * ك 193/ب. (¬4) رجاله ثقات، وأنظر: السابق. * ك 193/ب.

542 - باب في التحصيب

542 - بابٌ فِي التَّحْصِيبِ 1893 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: التَّحْصِيبُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1). [قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: التَّحْصِيبُ مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِبَطْحَاءَ] (¬2). [ب 1811، د 1912، ع 1870، ف 2001، م 1876] تحفة 5941، إتحاف 8167. 543 - باب كَمْ صَلاَةً تُصَلَّى بِمِنًى حَتَّى يَغْدُوَ إِلَى عَرَفَاتٍ؟ 1894 - (1) أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ - هُوَ يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ " (¬3). [ب 1812، د 1913، ع 1871، ف 2002، م 1877] تحفة 6465 إتحاف 8941. 1895 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: " قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ ، قَالَ: بِمِنًى، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ ، قَالَ: بِالأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ أُمَرَاؤُكَ " (¬4). [ب 1813، د 1914، ع 1872، ف 2003، م 1878] تحفة 988، إتحاف 1311. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (1766) ومسلم حديث (1312) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 826). (¬2) ما بين المعقوفين ليس في (ت، ك). (¬3) فيه أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث، ليس هذا منها، وأخرجه أحمد حديث (2700) وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري. * ت 154/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1653) ومسلم حديث (1309) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 824).

544 - باب قصر الصلاة بمنى

1896 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ حَدَّثَهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِمِنًى، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ " (¬1). [ب 1813، د 1914، ع 1872، ف 2003، م 1878] تحفة 1318، إتحاف 1590. 544 - باب قَصرِ الصَّلاَةِ بِمِنًى 1897 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رضي الله عنه - - وَصَلَّى مَعَ عُثْمَانَ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ـ: لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْمَكَانِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ (¬2). [ب 1815، د 1916، ع 1874، ف 2005، م 1880] تحفة 9383، إتحاف 12871. 1898 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَعُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَعُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ صَدْراً مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ " (¬3). [ب 1816، د 1917، ع 1875، ف 2006، م 1881] تحفة 6871، إتحاف 9587. 545 - باب كَيْفَ الْعَمَلُ فِي الْقُدُومِمِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ؟ 1899 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مِنًى فَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ، وَمِنَّا مَنْ يُلَبِّى " (¬4). [ب 1816، د 1917، ع 1875، ف 2006، م 1881] تحفة 7266، إتحاف 9918. ¬

(¬1) رجاله ثقات، انفرد به الدارمي. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1084) ومسلم حديث (695) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 753). * ك 194/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1082) ومسلم حديث (694) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 403). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: السابق.

546 - باب الوقوف بعرفة

1900 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مَالِكٌ قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: " سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ " (¬1). [ب 1818، د 1919، ع 1877، ف 2008، م 1883] تحفة 1452، إتحاف 1806. 546 - باب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ 1901 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ جُبَيْرٌ - رضي الله عنه -: " أَضْلَلْتُ بَعِيراً لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاقِفاً مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا؟ " (¬2). [ب 1819، د 1920، ع 1878، ف 2009، م 1884] تحفة 3193، إتحاف 3905. 547 - باب عَرْفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ 1902 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى ثُمَّ قَعَدَ لِلنَّاسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ "، قَالَ: «لاَ حَرَجَ» ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ، قَالَ: «لاَ حَرَجَ» قَالَ: فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ: «لاَ حَرَجَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ» (¬3). [ب 1820، د 1921، ع 1879، ف 2010، م 1885] تحفة 2397، إتحاف 2954. ¬

(¬1) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (970) ومسلم حديث (1285) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 806). * ت 154/ب. (¬2) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (1664) ومسلم حديث (1220) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 765). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1218). * ك 194/ب.

548 - باب كيف السير في الإفاضة من عرفة؟

548 - باب كَيْفَ السَّيْرُ فِي الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ؟ 1903 - (1) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، وَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا أَتَى عَلَى فَجْوَةٍ نَصَّ " (¬1). [ب 1821، د 1922، ع 1880، ف 2011، م 1886] تحفة 104، إتحاف 170. 549 - باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِجَمْعٍ 1904 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ: أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَخْبِرْنِي عَشِيَّةَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ فَعَلْتُمْ - أَوْ صَنَعْتُمْ ـ؟ ، قَالَ: جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمُعَرَّسِ (¬2)، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ - وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءَ - ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءاً لَيْسَ بِالسَّابِغِ جِدًّا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلاَةَ. قَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ» قَالَ: فَرَكِبَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ وَالنَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ، فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَصَلَّى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ، قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرْنِي كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ ، قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ " (¬3). [ب 1822، د 1923، ع 1881، ف 2012، م 1887] تحفة 115، إتحاف 182. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1666) ومسلم حديث (1286) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 808). (¬2) المراد النزول لا المبيت، وهذا الشعب بين عرفات والمزدلفة، وليس ذا الحليفة كما ذكر الداراني (2/ 1199). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (139) ومسلم حديث (1280) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 807، 805). * ت 155/أ.

550 - باب الرخصة في النفر من جمع بليل

1905 - (2) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أُسَامَةَ: نَحْوَهُ (¬1). [ب 1822، د 1924، ع 1882، ف 2013، م 1888] تحفة 115، إتحاف 182. 1906 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ (¬2) أَنْبَأَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء " - يَعْنِى بِجَمْعٍ - (¬3). [ب 1823، د 1925، ع 1883، ف 2014، م 1889] تحفة 3465، إتحاف 4383. 1907 - (4) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلاَّ (¬4) بِالإِقَامَةِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلاَ عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا " (¬5). [ب 1824، د 1926، ع 1884، ف 2015، م 1890] تحفة 6923، إتحاف 9613. 550 - باب الرُّخْصَةِ فِي النَّفْرِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ 1908 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ شَوَّالٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ " (¬6). [ب 1825، د 1927، ع 1885، ف 2016، م 1891] تحفة 15850. 1909 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا أَفْلَحُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: " اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فَتَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَأَذِنَ لَهَا - قَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً، قَالَ الْقَاسِمُ: الثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ ـ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) في (ت) ابن زيد، وهو خطأ هذا صحابي - رضي الله عنه -، وعدي بن ثابت هو الراوي عن عبد الله بن يزيد. * ك 195/أ. (¬3) رجاله ثقات، تقدم وهو متفق عليه. * ك 195/أ. (¬4) ليس في (ت) إلا، والصواب إثباتها. * ك 195/أ. (¬5) رجاله ثقات، وتقدم من حديث أبي أيوب الأنصاري دون ذكر النداء، ومن حديث سالم بإطلاق الجمع. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (1292).

551 - باب بما يتم الحج

فَدَفَعَتْ، وَحُبِسْنَا مَعَهُ حَتَّى دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَأَدْفَعَ قَبْلَ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ " (¬1). [ب 1826، د 1928، ع 1886، ف 2017، م 1892] تحفة 17436. 551 - باب بِمَا يَتِمُّ الْحَجُّ 1910 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمُرَ الدِّيليَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: " سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ: «الْحَجُّ عَرَفَاتٌ أَوْ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ» وَقَالَ: «أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ» (¬2). [ب 1827، د 1929، ع 1887، ف 2018، م 1893] تحفة 9735، إتحاف 13567. 1911 - (2) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ (¬3) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَوْقِفِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ* اللَّهِ، جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِى، وَاللَّهِ إِنْ (¬4) بَقِيَ جَبَلٌ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ ، قَالَ: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ (¬5) وَتَمَّ حَجُّهُ» (¬6). [ب 1828، د 1930، ع 1888، ف 2019، م 1894] تحفة 9900، إتحاف 13834. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (1680) ومسلم حديث (1290) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 812). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (880، 890) وقال: هذا حديث صحيح حسن، وأبو داود حديث (1949) والنسائي حديث (3044) وصححه الألباني. * ت 155/ب. * ك 195/ب. (¬3) هو عروة نفسه، وانظر التالي. (¬4) نافية بمعنى (ما) أي ما بقي جبل. (¬5) هو ما يعْلَق بالجسد من جفاف وروائح نتيجة عدم الادهان والتطيب، ويقضى التقث باستعمال ذلك. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (891) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (1950) والنسائي حديث (3039، 3043) وابن ماجه حديث (3016) وصححه الألباني.

552 - باب وقت الدفع من المزدلفة

1912 - (3) أَخْبَرَنَا* أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لاَمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (¬1). [ب 1828، د 1931، ع 1889، ف 2020، م 1895] تحفة 9900 إتحاف 13834. 552 - باب وَقْتِ الدَّفْعِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ 1913 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ: مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ (¬2) لَعَلَّنَا نُغِيرُ (¬3)، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَالَفَهُمْ فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِقَدْرِ صَلاَةِ الْمُسْفِرِينَ - أَوْ قَالَ الْمُشْرِقِينَ - بِصَلاَةِ الْغَدَاةِ " (¬4). [ب 1829، د 1932، ع 1890، ف 2021، م 1896] تحفة 10616، إتحاف 15730. 553 - باب الْوَضْعِ فِي وَادِى مُحَسِّرٍ 1914 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَضْلِ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ، وَغَدَاةِ جَمْعٍ حِينَ دَفَعُوا: «عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ» وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحَسِّراً أَوْضَعَ (¬5). [ب 1830، د 1933، ع 1891، ف 2022، م 1897] تحفة 11057، إتحاف 16281. ¬

* ك 195/ب. (¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) من جبال مكة، يقع على يسار الذاهب إلى منى، دفن فيه رجل من هذيل اسمه ثبير، فسمي به. * ك 195/ب. (¬3) علق عليها في (ت) قال: في الأصل نثير، وفي (ك) نثير. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1684). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1282).

554 - باب في المحصر بعدو

1915 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِهِ: نَحْوَهُ (¬1). [قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الإِيضَاعُ لِلإِبِلِ، وَالإِيجَافُ لِلْخَيْلِ] (¬2). [ب 1830، د 1934، ع 1892، ف 2023، م 1898] تحفة 11057، إتحاف 16281. 554 - باب فِي الْمُحْصَرِ بِعَدُوٍّ 1916 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِماً كَلَّمَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَيَالِىَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالاَ: " لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ، نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: قَدْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ*، فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، وإِنْ* خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا كَانَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ فَقَالَ: إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي ". قَالَ نَافِعٌ: " فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً، وَسَعَى لَهُمَا سَعْياً وَاحِداً، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَأَهَلَّ لَهِمَا جَمِيعاً فَلاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً يَوْمَ النَّحْرِ " (¬3). [ب 1831، د 1935، ع 1893، ف 2024، م 1899] تحفة 7032، 7273، إتحاف 10859. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬2) ما بين المعقوفين ليس في (ك) ومعناهما الإسراع. * ت 156/أ. * ك 196/أ. (¬3) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (1640 - 1639) ومسلم حديث (1230) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 772).

555 - باب في جمرة العقبة أي ساعة ترمى؟

1917 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ (¬2)، وَمَعْمَرٌ (¬3)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [ب 1832، د 1936، ع 1894، 1895، ف 2025، 2026، م 1900، 1901] تحفة 3294، إتحاف 4137. 555 - باب فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَيُّ سَاعَةٍ تُرْمَى؟ 1918 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " رَمَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ الضُّحَى، وَبَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ " (¬4). [ب 1833، د 1937، ع 1896، ف 2027، م 1902] تحفة 2795، إتحاف 3432. 1919 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُوا الْغَدَ أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُوا يَوْمَ النَّفْرِ " (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1862، 1863) والترمذي حديث (940) وقال: حسن، والنسائي حديث (2861) وابن ماجه حديث (3077) وصححه الألباني عندهم. (¬2) أخرجه الصحاوي (مشكل الآثار 1/ 252). (¬3) أخرجه أبو داود حديث (1862، 1863) والترمذي حديث (940) وقال: سمعت محمدا - البخاري - يقول: رواية معمر، ومعاوية بن سلام أصح، والنسائي حديث (2861) وابن ماجه حديث (3078، 3078) وصححه الألباني عندهم. (¬4) رجاله ثقات، ابن جريج صرح بالتحديث، أخرجه مسلم حديث (1299). (¬5) فيه انقطاع بين عبد الله بن أبي بكر وأبي البداح، ولذلك أردف الدارمي بالسند التالي ورجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (955) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (1975) والنسائي حديث (3069) وابن ماجه حديث (3037) وصححه الألباني عندهم.

556 - باب في الرمي بمثل حصى الخذف

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ " (¬1). [ب 1834، د 1938، ع 1897، ف 2028، 2029، م 1903] تحفة 5030، إتحاف 6678. 556 - بابٌ فِي الرَّمْيِ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ 1920 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ* الْوَدَاعِ أَنْ نَرْمِيَ الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ " (¬2). [ب 1835، د 1939، ع 1898، ف 2030، م 1904] إتحاف 13506. 1921 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " أَمَرَهُمْ رَسُولُ* اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَمَوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَأَوْضَعَ (¬3) فِي وَادِي مُحَسِّرٍ"، وَقَالَ: «عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ» (¬4). [ب 1836، د 1940، ع 1899، ف 2031، م 1905] تحفة 2747، 2809، إتحاف 3316. 1991 - (3) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ (¬5) حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَرْمِيَ الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (¬6). ¬

(¬1) إشارة إلى الرواية التي فيها مالك عن أبي البداح عاصم بن عدي، هكذا ذكر أحمد بن خالد، أن يحيى بن يحيى وحده من بين أصحاب مالك قال هذا، قال ابن عبد البر: إنما هو لعاصم بن عدي هو الصاحب، وأبو البداح ابنه، يرويه عنه، وهو الصحيح فيه، ثم قال: ولم نجده عند شيوخنا في كتاب يحيى إلا عن أبي البداح بن عاصم، كما رواه جماعة عن مالك، وهو الصحيح في إسناد هذا الحديث (التمهيد 17/ 252) ورواه أيضا ابن جريج، عن محمد بن أبي بكر - أخي عبد الله - عن أبي البداح، ولم يقل: عن أبيه (المعجم الكبير 17/ 172) وخالف ابن جريج سائر أصحابه، فرووه عنه، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، مثل قول مالك: عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه. * ك 196/ب. (¬2) ت: رجاله ثقات، وأنظر: القطوف (906/ 1952). * ت 156/ب. (¬3) أي أسرع. (¬4) رجاله ثقات، وأصله عند مسلم من حديث الفضل بن عباس، حديث (1299). (¬5) في بعض النسخ الخطية" ابن " وهو تحريف. (¬6) رجاله ثقات، وهو طرف من حديث ابن عباس عند مسلم، المذكور آنفا.

557 - باب في رمي الجمار يرميها راكبا

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاذٍ لَهُ صُحْبَةٌ؟ ، قَالَ: نَعَمْ. [ب 1837، د 1941، ع 1900، ف 2032، م 1906] تحفة 9734، إتحاف 13566. 557 - بابٌ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ يَرْمِيهَا رَاكِباً 1922 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَالْمُؤَمَّلُ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ (¬1) الْكِلاَبِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي الْجِمَارَ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ، لَيْسَ ثَمَّ ضَرْبٌ وَلاَ طَرْدٌ وَلاَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ " (¬2). [ب 1838، د 1942، ع 1901، ف 2033، م 1907] تحفة 11077، إتحاف 16315. 1923 - (2) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ - هُوَ الْجَزَرِيُّ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ الْفَضْلِ قَالَ - رضي الله عنه -: " كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ " (¬3). [ب 1839، د 1943، ع 1902، ف 2034، م 1908] تحفة 11046. 558 - باب الرَّمْيِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَالتَّكْبِيرِ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ 1924 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ: مَسْجِدَ مِنًى، يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ رَافِعاً يَدَيْهِ، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا* رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ مِنْ ذَاتِ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِي، رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ". ¬

(¬1) في (ت، ك) عمارة، وهو خطأ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (903) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (3061) وابن ماجه حديث (3035) وصححه الألباني عندهم. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1670) ومسلم حديث (1281) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 805).

559 - باب البقرة تجزئ عن البدنة

قَالَ الزُّهْرِيُّ: " سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ " (¬1). [ب 1840، د 1944، ع 1903، ف 2035، م 1909] تحفة 6986، إتحاف 9610. 559 - باب الْبَقَرَةِ تُجْزِئُ عَنِ الْبَدَنَةِ 1925 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - هُوَ الْمَاجِشُونُ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَذْكُرُ* إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ، فَأَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَضْتُ فَأُتِيَ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ " (¬2). [ب 1841، د 1945، ع 1904، ف 2036، م 1910] تحفة 17501. 560 - باب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ 1926 - (1) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» (¬3). [ب 1842، د 1946، ع 1905، ف 2037، م 1911] تحفة 6576، إتحاف 9188. ¬

* ك 197/أ. (¬1) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (1751) ومسلم حديث (1281) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). * ت 157/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (294 - 1709) ومسلم حديث (1211) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 757). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1984، 1985) وصححه الألباني.

561 - باب فضل الحلق على التقصير

561 - باب فَضْلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ 1927 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (¬1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قِيلَ: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ» (¬2). [ب 1843، د 1947، ع 1906، ف 2038، م 1912] تحفة 8354، إتحاف 10843. 562 - بابٌ فِي مَنْ قَدَّمَ نُسُكَهُ شَيْئاً قَبْلَ شَيْءٍ 1928 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ ، قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ» قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ ، قَالَ: «انْحَرْ* وَلاَ حَرَجَ» قَالَ: فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ» (¬3). [ب 1844، د 1948، ع 1907، ف 2039، م 1913] تحفة 8906، إتحاف 12035. 1929 - (2) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ لِلنَّاسِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ ، قَالَ: «لاَ حَرَجَ» قَالَ: لَمْ أَشْعُرْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ ، قَالَ: «لاَ حَرَجَ» قَالَ: فَلَمْ يُسْأَلْ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ أَوْ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: «لاَ حَرَجَ» (¬4). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا أَقُولُ بِهَذَا، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُشَدِّدُونَ. [ب 1845، د 1949، ع 1908، ف 2040، م 1914] تحفة 8906، إتحاف 12035. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية مكبر؛ " عبد الله " وهو تحريف. (¬2) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (1727) ومسلم حديث (1301) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 819). * ك 197/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (83) وأخرجه مسلم حديث (1306) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 822). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (251) وانظر السابق.

563 - باب سنة البدنة إذا عطبت

563 - باب سُنَّةِ الْبَدَنَةِ إِذَا عَطِبَتْ 1930 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا شُعَيْبُ* بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الأَسْلَمِيِّ: صَاحِبِ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْي؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ نَعْلَهَا (¬1) فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَلْيَأْكُلُوهَا» (¬2). [ب 1846، د 1950، ع 1909، ف 2041، م 1915] تحفة 11581. 1931 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ: بِنَحْوَهُ (¬3). [ب 1846، د 1951، ع 1910، ف 2042، م 1916] تحفة 11581. 564 - باب مَنْ قَالَ الشَّاةُ تُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ 1932 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالاَ: ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّةً غَنَماً " (¬4). [ب 1847، د 1952، ع 1911، ف 2043، م 1917] تحفة 15944. 565 - بابٌ فِي الإِشْعَارِ كَيْفَ يُشْعَرُهُ؟ 1933 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا (¬5) مِنْ صَفْحَةِ ¬

(¬1) واختار الداراني (رجلها) بدل نعلها (2/ 1215) والمراد النعل التي علقت في عنقها إشعارا بأنها مهداة، تغمس في الدم ويضرب بها صفحة سنامها، لتطبع صورتها، فيعلم الناس أنها هدي، وهو بين في التالي. * ت 157/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (910) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (1762) وابن ماجه حديث (3105) وصححه الألباني عندهما. (¬3) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬4) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري، حديث (1701) ومسلم حديث (1321) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬5) أي وضع عليها علامة أنها هدي، بجرحها في سنامها من الجهة اليمنى.

566 - باب في ركوب البدنة

سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ أُتِيَ بِرَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ " (¬1). [ب 1848، د 1953، ع 1912، ف 2044، م 1918] تحفة 6459، إتحاف 9109. 566 - باب*فِي رُكُوبِ الْبَدَنَةِ 1934 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ: هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى رَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَتَهُ، قَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْحَكَ» (¬2). [ب 1849، د 1954، ع 1913، ف 2045، م 1919] تحفة 1276، إتحاف 1592. 567 - بابٌ فِي نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَاماً 1935 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً قَدْ أَنَاخَ بَدَنَةً، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (¬3). [ب 1850، د 1955، ع 1914، ف 2046، م 1920] تحفة 6722، إتحاف 9452. 568 - بابٌ فِي خُطْبَةِ الْمَوْسِمِ 1936 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ: مُوسَى بْنِ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ*: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ، بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ، فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1243). * ك 198/أ. (¬2) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (1690) ومسلم حديث (1323) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 834). (¬3) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (1713) ومسلم حديث (1320) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 830).

569 - باب في الخطبة يوم النحر

بِالْعَرْجِ (¬1)، ثُوِّبَ بِالصُّبْحِ، فَلَمَّا اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ سَمِعَ الرَّغْوَةَ (¬2) خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَوَقَفَ عَنِ التِّكْبِيرِ، فَقَالَ: هَذِهِ رَغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجَدْعَاءِ، لَقَدْ بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُصَلِّىَ مَعَهُ، فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ؟ ، فَقَالَ: لاَ، بَلْ رَسُولٌ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِـ {بَرَاءَةٌ} أَقْرَؤُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ {بَرَاءَةٌ} حَتَّى خَتَمَهَا، [ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ {بَرَاءَةٌ} حَتَّى خَتَمَهَا (¬3)، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَفَضْنَا، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّثَهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ، وَعَنْ نَحْرِهِمْ، وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ* قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ {بَرَاءَةٌ} حَتَّى خَتَمَهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الأَوَّلِ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ، وَكَيْفَ يَرْمُونَ، فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ {بَرَاءَةٌ} عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا (¬4). [ب 1851، د 1956، ع 1915، ف 2047، م 1921] تحفة 2777، إتحاف 3362. 569 - بابٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ 1937 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ: أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ قَعَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعِيرٍ - لاَ أَدْرِى جَمَلٌ أَوْ نَاقَةٌ - قَالَ: وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ، - أَوْ قَالَ بِزِمَامِهِ - فَقَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ » قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ » قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ » قَالَ: ¬

* ت 158/أ. (¬1) واد بين مكة والمدينة، به قرية جامعة من عمل الفرع أيام المدينة (النهاية 3/ 432) (¬2) صوت الناقة. (¬3) ما بين المعقوفين ليس في بعض النسخ الخطية .. (¬4) فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال ابن المديني: منكر الحديث، والجمهور على تقويته، وقبول روايته، وأخرجه النسائي حديث (2993) وضعفه الألباني. * ت 158/ب.

570 - باب المرأة تحيض بعد الزيارة

فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟ » قُلْنَا*: بَلَى، قَالَ: «فَأَىُّ بَلَدٍ هَذَا؟ » قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ » قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ» (¬1). [ب 1852، د 1957، ع 1916، ف 2048، م 1922] تحفة 11682، إتحاف 17149. 570 - باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الزِّيَارَةِ 1938 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ قُلْتُ: أَيْ حَلْقَى، أَيْ عَقْرَى (¬2): بِلُغَةٍ لَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَسْتِ قَدْ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ » قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَارْكَبِي» (¬3). [ب 1853، د 1958، ع 1917، ف 2049، م 1923] تحفة 15946. 1939 - (2) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، * عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: بِنَحْوِهِ (¬4). [ب 1853، د 1959، ع 1918، ف 2050، م 1924] تحفة 15927. 571 - باب لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ 1940 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ قَالَ: " سَأَلْنَا عَلِيًّا بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ؟ ، قَالَ: بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلاَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (67) ومسلم حديث (1679) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1094). (¬2) دعاء لا يقصد وقوعه، كقوله: تربت يداك. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (328) ومسلم حديث (1211) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 837). * ك 199/أ. * ت 159/أ. (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق.

572 - باب إذا ودع البيت لا يرفع يديه

يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلاَ يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فِي الْحَجِّ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، يَقُولُ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، أَجَلُهُمْ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَاقْتُلُوهُمْ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ " (¬1). [ب 1854، د 1960، ع 1919، ف 2051، م 1925] تحفة 10101، إتحاف 14280. 572 - باب إِذَا وَدَّعَ الْبَيْتَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ 1941 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ (¬2)، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ مُهَاجِراً يَقُولُ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَفْعِ الأَيْدِي عِنْدَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ الْيَهُودُ، حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَصَنَعْنَا (¬3) ذَاكَ؟ " (¬4). [ب 1855، د 1961، ع 1920، ف 2052، م 1926] تحفة 3116، إتحاف 3792. 573 - بابٌ فِي حُرْمَةِ الْمُسْلِمِ 1942 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَجَّاجٌ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اسْتَنْصِتِ* النَّاسَ» فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ قَالَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (¬5). [ب 1856، د 1962، ع 1921، ف 2053، م 1927] تحفة 3236، إتحاف 3962. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (871، 872) وقال: حسن. (¬2) في بعض النسخ الخطية" الثقفي " وهو تحريف. (¬3) هكذا في بعض النسخ الخطية، واعتمد صاحب فتح المنان لفظة " فصنعنا " وبناء عليه علق على الحديث (فتح المنان 7/ 661) والصواب الإنكار، وورد عند النسائي (فلم نكن نفعله). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1870) والترمذي حديث (855) وقال: إنما نعرفه من حديث شعبة، عن أبي قزعة، والنسائي حديث (2908) ومسألة رفع اليدين إذا رآى البيت، قادما أو مودعا مسألة خلافية، انظر: (معالم السنن 2/ 191). * ت 159/أ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (121) وانظر أطرافه (4405، 6869، 7080) ومسلم حديث (118) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 44).

574 - باب في السعي بين الصفا والمروة

574 - بابٌ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ 1943 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفى يَقُولُ: " سَعَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَنَحْنُ نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، أَنْ يُصِيبَهُ أَحَدٌ بِحَجَرٍ أَوْ بِرَمْيَةٍ " (¬1). [ب 1857، د 1963، ع 1922، ف 2054، م 1928] تحفة 5155، إتحاف 6899. 575 - بابٌ فِي الْقِرَانِ (¬2) * 1944 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: " أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعاً، فَقَالَ: تَرَانِي أَنْهَى عَنْهُ وَتَفْعَلُهُ؟ ، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ " (¬3). [ب 1858، د 1964، ع 1923، ف 1942، م 1929] تحفة 10274، إتحاف 14751. 1945 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ» (¬4). [ب 1859، د 1965، ع 1924، ف 1943، م 1930] تحفة 611، إتحاف 915. 1946 - (3) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعاً، فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ أَنَسٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا يَعُدُّونَا إِلاَّ صِبْيَاناً " (¬5). [ب 1860، د 1966، ع 1925، ف 1944، م 1931] تحفة 251، 6657، إتحاف 383، 9368. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1791، 4188). * ك 199/ب. (¬2) هذا الباب أدخله صاحب فتح المنان ضمن باب (17) تنسيقا منه (فتح المنان 7/ 667). (¬3) أخرجه أيضا البخاري حديث (1569، وطرفه: 1563). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1251). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1232) وانظر: السابق.

576 - باب في الطواف في غير وقت صلاة

576 - بابٌ فِي الطَّوَافِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ 1947 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إِنْ وَلِيتُمْ هَذَا الأَمْرَ، فَلاَ تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ، أَوْ صَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ، مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» (¬1). [ب 1861، د 1967، ع 1926، ف 2055، م 1932] تحفة 3187، إتحاف 3900. 577 - بابٌ فِي دُخُولِ الْبَيْتِ نَهَاراً 1948 - (1) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَاتَ بِذِي طُوًى (¬2) حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ " (¬3). [ب 1862، د 1968، ع 1927، ف 2056، م 1933] تحفة 8165، إتحاف 10806. 578 - بابٌ فِي أَيِّ طَرِيقٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ؟ 1949 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ*، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي* نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى " (¬4). [ب 1863، د 1969، ع 1928، ف 2057، م 1934] تحفة 7869، إتحاف 10807. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (868) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (1894) والنسائي حديث (585) وابن ماجه حديث (1254) وصححه الألباني عندهم. (¬2) هو اليوم من أحياء مكة، المسمى جرول وبه بئر طوى. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1574) ومسلم حديث (1259) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 791، 792). * ت 159/ب * ك 200/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1575) ومسلم حديث (1257) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 788).

579 - باب متى يهل الرجل؟

579 - باب مَتَى يُهِلُّ الرَّجُلُ؟ 1950 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (¬1) وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ، أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ" (¬2). [ب 1864، د 1970، ع 1929، ف 2058، م 1935] تحفة 7840، إتحاف 10833. 580 - باب مَا يَصْنَعُ الْمُحْرِمُ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ 1951 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالاَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ: «يَضْمِدُهُمَا بِالصِّبرِ» (¬3). [ب 1865، د 1971، ع 1930، ف 2059، م 1936] تحفة 9777، إتحاف 13627. 581 - باب أَيْنَ يُصَلِّى الرَّجُلُ بَعْدَ الطَّوَافِ؟ 1952 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا " (¬4). قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: هِىَ السُّنَّةُ. [ب 1866، د 1972، 1973، ع 1931، ف 2060، 2061، م 1937] تحفة 7352، إتحاف 10062. ¬

(¬1) الركاب: اسم يختص بالإبل، وجعها راكائب (درة الغواص 1/ 43) والمراد هنا موضع الرجْل من الرحل. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2865) ومسلم حديث (1187) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 737). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1204). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (395) ومسلم حديث (1234) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 774).

582 - باب في طواف الوداع

582 - بابٌ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ 1953 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» (¬1). [ب 1867، د 1974، ع 1932، ف 2062، م 1938] تحفة 5703، إتحاف 7782. 1954 - (2) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ " (¬2). قَالَ: " وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَامَ الأَوَّلِ أَنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ، إِنَّ النَّبِيَّ* - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لَهُنَّ" (¬3). [ب 1868، د 1975، 1976، ع 1933، ف 2063، 2064، م 1939] تحفة 5710، 7100 إتحاف 7782. 1955 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: " أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ الْيَمَانِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ حَبْسِ النِّسَاءِ عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، إِذَا حِضْنَ قَبْلَ النَّفْرِ وَقَدْ أَفَضْنَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ* كَانَتْ تَذْكُرُ رُخْصَةً لِلنِّسَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِعَامٍ " (¬4). [ب 1869، د 1977، ع 1934، ف 2065، م 1940] تحفة 7100، 16275، إتحاف 9801. 583 - بابٌ فِي الَّذِي يَبْعَثُ هَدْيَهُ وَهُوَ مُقِيمٌ فِي بَلَدِهِ 1956 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِى: ابْنَ أَبِي خَالِدٍ - عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: " يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رِجَالاً يَبْعَثُ أَحَدُهُمْ بِالْهَدْي مَعَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِذَا بَلَغْتَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (1755) ومسلم حديث (1327) متفق عليه) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 835). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1760) وانظر: السابق. * ك 200/ب. (¬3) متصل بالسند السابق، وأخرجه البخاري حديث (1761). * ت 160/أ. (¬4) فيه كاتب الليث عبد الله بن صالح، أرجح أنه حسن الحديث، وبسند صحيح أخرجه النسائي في الكبرى حديث (4198).

584 - باب كراهية البنيان بمنى

فَقَلِّدْهُ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ لَمْ يَزَلْ مُحْرِماً، حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ قَالَ: فَسَمِعْتُ صَفْقَتَهَا بِيَدِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، وَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَبْعَثُ بِالْهَدْي إِلَى الْكَعْبَةِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ " (¬1). [ب 1870، د 1978، ع 1935، ف 2066، م 1941] تحفة 17616. 1957 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْهَدْي: هَدْي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مُقَلَّدَةً، وَيُقِيمُ بِالْمَدِينَةِ وَلاَ يَجْتَنِبُ شَيْئاً حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ (¬2). [ب 1871، د 1979، ع 1936، ف 2067، م 1942] تحفة 16582، 16731، 17923. 584 - باب كَرَاهِيَةِ الْبُنْيَانِ بِمِنًى 1958 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ - وَأَثْنَى عَلَيْهَا خَيْراً - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بِنَاءً يُظِلُّكَ ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ، مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» (¬3). [ب 1872، د 1980، ع 1937، ف 2068، م 1943] تحفة 17963. 585 - بابٌ فِي دُخُولِ مَكَّةَ* بِغَيْرِ إِحْرَامٍ بِغَيْرِ حَجٍّ وَلاَ عُمْرَةٍ 1959 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَازِمٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْتُلُوهُ» (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين: البخاري حديث (1696) ومسلم حديث (1321) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 831). (¬2) رجاله ثات، وانظر السابق فهو طرف منه. (¬3) فيه مسيكة، قال ابن حجر: لا يعرف حالها (لسان الميزان 3/ 291) وأخرجه الترمذي حديث (881) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (2019) وابن ماجه حديث (6/ 206) وضعفه الألباني عندهم جميعا، قلت: معناه صحيح. * ك 201/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1846) ومسلم حديث (1357) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه اشيخان حديث 862).

586 - باب لا يعطى الجازر من البدن شيئا

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ: وَقُرِئَ عَلَى مَالِكٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ (¬1): " وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ مُحْرِماً ". [ب 1873، د 1981، ع 1938، ف 2069، 2070، م 1944] تحفة 1527، إتحاف 1784. 1960 - (2) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ حِينَ افْتَتَحَهَا وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ " (¬2). قَالَ إِسْمَاعِيلُ: سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، كَانَ مَعَ أَبِيهِ. [ب 1874، د 1982، ع 1939، ف 2071، م 1945] تحفة 2947، إتحاف 3622. 586 - باب لاَ يُعْطَى الْجَازِرُ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئاً 1961 - (1) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، أَنَّ مُجَاهِداً أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلَيًّا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا، وَلاَ يُعْطِىَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئاً " (¬3). [ب 1875، د 1983، ع 1940، ف 2072، م 1946] تحفة 10219، إتحاف 14576. 587 - بابٌ فِي جَزَاءِ الضَّبُعِ 1962 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ (¬4)، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: «هُوَ صَيْدٌ وَفِيهِ كَبْشٌ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ» (¬5). [ب 1876، د 1984، ع 1941، ف 2073، م 1947] تحفة 2381، إتحاف 2897. ¬

(¬1) في الموطأ - بعد التخريج - قال مالك. * ت 160/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1358). (¬3) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (1716) ومسلم حديث (1317) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 829). (¬4) في بعض النسخ الخطية"عامر " وهو تحريف. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (851) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (3801) والنسائي حديث (2836) وابن ماجه حديث (3236) وصححه الألباني عنهم جميعا. * ك 201/ب.

ومن كتاب الأضاحي

1963 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: " سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الضَّبُعِ آكُلُهُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: هُوَ صَيْدٌ*؟ ، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالَ: نَعَمْ " (¬1). قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ تَأْكُلُهُ؟ ، قَالَ: أَنَا أَكْرَهُ أَكْلَهُ. [ب 1877، د 1985، ع 1942، ف 2074، م 1948] تحفة 2381، إتحاف 2897. 588 - بابٌ فِي مَنْ يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ عِلَّةٍ 1964 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ" (¬2).* [ب 1878، د 1986، ع 1943، ف 2075، م 1949] تحفة 7824، إتحاف 10847. 1965 - (2) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: نَحْوَهُ (¬3). [ب 1878، د 1987، ع 1944، ف 2076، م 1950] تحفة 7824، إتحاف 10847. ومن كتاب الأضاحي 589 - باب السُّنَّةِ فِي الأُضْحِيَّةِ 1966 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعاً عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ*. قُلْتُ (¬4): أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ (¬5). [ب 1879، د 1988، ع 1945، ف 2077، م 1951] تحفة 1250، إتحاف 1595. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1634) ومسلم حديث (1315) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 882). * نهاية جزء (7) من فتح المنان. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: السابق. * ت 161/أ. (¬4) القائل هو شعبة. (¬5) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (1551) ومسلم حديث (1966) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1284).

590 - باب ما يستدل من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الأضحية ليس بواجب

1967 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬1) اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ» ثُمَّ سَمَّى اللَّهَ وَكَبَّرَ وَذَبَحَ " (¬2). [ب 1880، د 1989، ع 1946، ف 2078، م 1952] تحفة 3166، إتحاف 3859. 590 - باب مَا يُسْتَدَلُّ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الأُضْحِيَّةَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ 1968 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ يَزِيدَ - حَدَّثَنِي سَعِيدٌ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي هِلاَلٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ*، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ، وَلاَ يَحْلِقْ شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ، فِي الْعَشْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ» (¬3). [ب 1881، د 1990، ع 1947، ف 2079، م 1953] تحفة 18152. 1969 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ أَظْفَارِهِ شَيْئاً» (¬4). [ب 1882، د 1991، ع 1948، ف 2080، م 1954] تحفة 18152. ¬

(¬1) الآية (162) من سورة الأنعام. * ك 202/أ. (¬2) فيه تدليس ابن إسحاق، وأبو عياش مقبول، وقد توبع، وأخرجه الترمذي حديث (1520) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، والعمل هلى هذا عند أهل العلم، وأبو داود حديث (2795) وابن ماجه حديث (3121) وضعفه الألباني عندهما. * ك 202/أ. (¬3) فيه عبد الله بن صالح، وقد توبع، ويقويه التالي، وأخرجه مسلم حديث (1977). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: السابق.

591 - باب ما لا يجوز في الأضاحى

591 - باب مَا لاَ يَجُوزُ فِي الأَضاحِىِّ 1970 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ ، قَالَ: «الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي» (¬1). [ب 1883، د 1992، ع 1949، ف 2081، م 1955] تحفة 1790، إتحاف 2105. 1971 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: " سَأَلْتُ الْبَرَاءَ عَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: أَرْبَعٌ لاَ يُجْزِئْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي " (¬2). قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ*: " فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، وَفِي الأُذُنِ نَقْصٌ، وَفِي الْقَرْنِ نَقْصٌ، قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ " (¬3). [ب 1884، د 1993، ع 1950، ف 2082، م 1956] تحفة 1790، إتحاف 2105. 1972 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِيٍّ قَالَ: " سَمِعْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، الْبَقَرَةُ؟ ، قَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ ". قُلْتُ: الْقَرْنُ، قَالَ: لاَ يَضُرُّكَ، قَالَ: قُلْتُ: الْعَرَجُ؟ ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ " (¬4). [ب 1885، د 1994، ع 1951، ف 2083، م 1957] تحفة 10064، إتحاف 14145. 1973 - (4) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ الصَّائِدِيِّ*، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَأَنْ لاَ نُضَحِّىَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (1577) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (4388) وصححه الألباني. (¬2) التي لا مخ فيها، لشدة ضعقها. * ت 161/ب. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬4) سنده حسن: حجية بن عدي أرجح أن حديثه حسن، وأخرجه النسائي حديث (4376) وابن ماجه حديث (3143) وصححه الألباني عندهما. * ك 202/ب.

592 - باب ما يجزئ من الضحايا

بِمُقَابَلَةٍ، وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ خَرْقَاءَ، وَلاَ شَرْقَاءَ (¬1)، فَالْمُقَابَلَةُ: مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا، وَالْمُدَابَرَةُ: مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الأُذُنِ، وَالْخَرْقَاءُ الْمَثْقُوبَةُ، وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ " (¬2). [ب 1886، د 1995، ع 1952، ف 2084، م 1958] تحفة 10125، إتحاف 14329. 592 - باب مَا يُجْزِئُ مِنَ الضَّحَايَا 1974 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: " قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَأَصَابَنِي جَذَعٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ "، فَقَالَ: «ضَحِّ بِهَا» (¬3). [ب 1887، د 1996، ع 1953، ف 2085، م 1959] تحفة 9910، إتحاف 13878. 1975 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: " أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَنَماً أُقَسِّمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَسَمْتُهَا وَبَقِىَ مِنْهَا عَتُودٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ» (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْعَتُودُ: الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ. [ب 1888، د 1997، ع 1954، ف 2086، م 1960] تحفة 9955، إتحاف 13878. 593 - باب الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ 1976 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «اشْتَرِكُوا فِي الْهَدْيِ» (¬5). [ب 1888، د 1997، ع 1954، ف 2086، م 1960] تحفة 2933، إتحاف 3319. ¬

(¬1) فيه عدم سماع أبي إسحاق من شريح، قال قيس بن الربيع: قلت: لأبي إسحاق: سمعت من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع عنه، المستدرك حديث (7639) وابن أشوع هذا ثبت (لسان الميزان 3/ 207) وأخرجه الترمذي حديث (1498) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (1498) والنسائي حديث (4372) وابن ماجه حديث (3142) وضعفه الألباني، دون جملة الأستشراف. (¬2) هذا التفسير من أبي إسحاق، كما في رواية زهير عنه. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5547) ومسلم حديث (1965) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1283). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2300) وانظر السابق. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1318). * ت 162/أ.

594 - باب في لحوم الأضاحي

1977 - (2) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ". [قيل لأبي محمد: تقول به؟ قال: نعم] (¬1). [ب 1890، د 1999، ع 1956، ف 2088، م 1962] تحفة 2933، إتحاف 3597. 594 - بابٌ فِي لُحُومِ الأَضَاحِيِّ 1978 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ أَوْ قَالَ: «لاَ تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِيِّ* بَعْدَ ثَلاَثٍ» (¬2). [ب 1891، د 2000، ع 1957، ف 2089، م 1963] تحفة 7786، إتحاف 10763. 1979 - (2) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ كَيْ تَسَعَكُمْ، فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا» (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: «اتَّجِرُوا» اطْلُبُوا فِيهِ الأَجْرَ. [ب 1892، د 2001، ع 1958، ف 2090، م 1964] تحفة 11585، إتحاف 17044. 1980 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلُ وَضَحَّى النَّاسُ، قُلْتُ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الأَضَاحِيُّ لَتَرْفُقُ بِالنَّاسِ، كَانُوا يَدَّخِرُونَ مِنْ لُحُومِهَا وَوَدَكِهَا، قَالَ: «فَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ » قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَنْهَهُمْ عَامَ أَوَّلَ عَنْ أَنْ يَأْكُلُوا لُحُومَهَا ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية. * ك 203/أ. (¬2) رجاله ثقات، والأضاحي أخرجه البخاري حديث (5574) ومسلم حديث (1970) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1287). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (2813) والنسائي حديث (4230) وابن ماجه حديث (3160) وصححه الألباني عندهم.

595 - باب في الذبح قبل الإمام

فَوْقَ ثَلاَثٍ؟ ، فَقَالَ ": «إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ ذَلِكَ لِلْحَاضِرَةِ الَّتِي حَضَرَتْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، لِيَبُثُّوا لُحُومَهَا فِيهِمْ، فَأَمَّا الآنَ فَلْيَأْكُلُوا وَلْيَدَّخِرُوا» (¬1). [ب 1893، د 2002، ع 1959، ف 2091، م 1965] تحفة 17901. 1981 - (4) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ بِمِنًى: «أَصْلِحْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ» فَأَصْلَحْتُ لَهُ مِنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ " (¬2). [ب 1894، د 2003، ع 1960، ف 2092، م 1966] تحفة 2076، إتحاف 2498. 1982 - (5) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: " إِنْ كُنَّا لَنَتَزَوَّدُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ*: يَعْنِي: لُحُومَ الأَضَاحِيِّ. [ب 1895، د 2004، ع 1961، ف 2093، م 1967] تحفة 2496، إتحاف 2649. 595 - بابٌ*فِي الذَّبْحِ قَبْلَ الإِمَامِ 1983 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَزُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: " أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَاهُ فَذَكَرَ لَهُ مَا ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين: البخاري حديث (5423) ومسلم حديث (1971) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1288). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1975). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5567) ومسلم حديث (1972) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1279). * ت 162/ب. * ك 203/ب.

596 - باب في الفرع والعتيرة

فَعَلَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقٌ لِي جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعْزِ: هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، قَالَ ": «فَضَحِّ بِهَا وَلاَ تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: «وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَجْزَأَهُ». [ب 1896، د 2005، ع 1962، ف 2094، م 1968] تحفة 1769، إتحاف 2070. 1984 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: " أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ " (¬2). [ب 1897، د 2006، ع 1963، ف 2095، م 1969] تحفة 11722، إتحاف 17390. 596 - بابٌ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ 1985 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ فَرَعَ (¬3) وَلاَ عَتِيرَةَ» (¬4). [ب 1898، د 2007، ع 1964، ف 2096، م 1970] تحفة 13127، إتحاف 18704. 1986 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عَدُسٍ (¬5)، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ: لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ فَمَا تَرَى؟ "، قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ» (¬6). قَالَ وَكِيعٌ: لاَ أَدَعُهُ أَبَداً. [ب 1899، د 2008، ع 1965، ف 2097، م 1971] تحفة 11178، إتحاف 16446. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفي الأضاحي أخرجه البخاري حديث (5556) ومسلم حديث (1961) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1281). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (4) وهو طرف من السابق. (¬3) بفتح الراء: نتاح الحيوانات، وهو المولود الأول يذبح لطواغيتهم تبركا، والعتيرة: ما يذبح في رجب تعظيما له باعتباره من الأشهر الحرم. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5473) ومسلم حديث (1976) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1291). (¬5) في بعض النسخ الخطية" حدس ". (¬6) فيه وكيع بن عدس مقبول، قال الذهبي: لا يعرف، وأخرجه النسائي حديث (4233) وقال الألباني: صحيح لغيره.

597 - باب السنة في العقيقة

597 - باب السُّنَّةِ فِي الْعَقِيقَةِ 1987 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ بْنِ أَبِي خُثَيْمٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ: «عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» (¬1). [ب 1900، د 2009، ع 1966، ف 2098، م 1972] تحفة 18352. 1988 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ (¬2) بْنِ عَامِرٍ الضَّبّيىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا* عَنْهُ دَماً، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى» (¬3). [ب 1901، د 2010، ع 1967، ف 2099، م 1973] تحفة 4485، إتحاف 5963. 1989 - (3) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مِثْلاَنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ*» (¬4). [ب 1902، د 2011، ع 1968، ف 2100، م 1974] تحفة 18347. 1990 - (4) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُدَمَّى» (¬5). ¬

(¬1) فيه حبيبة بنت ميسرة مقبولة، تقوى بالتالي، وأخرجه النسائي حديث (4215، 4216) وابن ماجه حديث (3162) والترمذي من حديث عائشة حديث (1513) وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني. (¬2) في بعض النسخ الخطية" سليمان " وهو تحريف. * ك 204/أ. (¬3) فيه حفصة بنت سيرين، رواه غير واحد بواسطة بينها وبين سلمان، وهي الرباب، وأخرجه البخاري حديث (5471، 5472). * ت 163/أ. (¬4) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5472). وقوله (ويدمى) قال أبو داود: هذا وهم من همام، خولف في هذا الكلام، إنما قالوا: يسمّى، حديث (2837) وتعقب ابن حجر قول أبي داود هذا وفيه نظر (الفتح 9/ 593 - 594) وانظر: (نيل الأوطار 5/ 225 - 226، ومشكل الآثار 1/ 453 - 456).

598 - باب في حسن الذبيحة

وَكَانَ قَتَادَةُ يَصِفُ الدَّمَ فَيَقُولُ: " إِذَا ذُبِحَتِ الْعَقِيقَةُ يُؤْخَذُ صُوفَةٌ فَيُسْتَقْبَلُ بِهَا أَوْدَاجُ الذَّبِيحَةِ، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ، حَتَّى إِذَا سَالَ شَبَهُ الْخَيْطِ غُسِلَ رَأْسُهُ، ثُمَّ حُلِقَ بَعْدُ " (¬1). قَالَ عَفَّانُ: ثَنَا أَبَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: «وَيُسَمَّى» (¬2). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلاَ أُرَاهُ وَاجِباً. [ب 1903، د 2012، ع 1969، ف 2101، 2102، م 1975] تحفة 4581، إتحاف 6080. 598 - بابٌ فِي حُسْنِ الذَّبِيحَةِ 1991 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اثْنَتَيْنِ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (¬3). [ب 1904، د 2013، ع 1970، ف 2103، م 1976] تحفة 4817، إتحاف 630 599 - باب مَا يَجُوزُ بِهِ الذَّبْحُ 1992 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَماً بِسَلْعٍ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَخَذَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْهَا بِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُمْ - صلى الله عليه وسلم - بِأَكْلِهَا " (¬4). [ب 1905، د 2014، ع 1971، ف 2104، م 1977] إتحاف 11470. ¬

(¬1) قد يقال: إن أصل الحديث (ويسمَّى) وأن قتادة ذكر الدم حاكيا ما كان أهل الجاهلية يصنعونه (الفتح 9/ 594). (¬2) قال أبو داود: ويسمى أصح، كذا قال: سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، وإياس بن دغفل، وأشعث، عن الحسن، حديث (2838) وصححه الألباني. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1955). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2304). * ك 204/ب.

600 - باب في ذبيحة المتردي في البئر

600 - بابٌ فِي ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدِّي فِي الْبِئْرِ 1993 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَعَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ "، فَقَالَ*: «لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ» (¬1). قَالَ حَمَّادٌ: حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُتَرَدِّي. [ب 1906، د 2015، ع 1972، ف 2105، م 1978] تحفة 15694. ¬

(¬1) فيه أبو العشراء مجهول، وأخرجه أبو داود حديث (2825) وقال: هذا لا يصح إلا في المتردية، والمتوحش، وقال الألباني: منكر، والترمذي حديث (1481) وقال: هذا حديث غريب، والنسائي حديث (4408) وابن ماجه حديث (3184) ضعيف عند الجميع.

مسند الإمام الدارمي درسه وضبط نصوصه وحققها الدكتور مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني الجزء الثاني الطبعة الأولى 1435 هـ 2014 م

601 - باب النهي عن مثلة الحيوان

601 - باب النَّهْيِ عَنْ مُثْلَةِ الْحَيَوَانِ 1994 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: " خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا بغِلْمَةٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ ، فَتَفَرَّقُوا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوَانِ " (¬1). [ب 1907، د 2016، ع 1973، ف 2106، م 1979] تحفة 7054، إتحاف 9744. 1995 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ* بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى (¬2)، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صَبْرِ الدَّابَّةِ " (¬3). قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: " لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةً مَا صَبَرْتُهَا ". [ب 1908، د 2017، ع 1974، ف 2107، م 1980] تحفة 3475، إتحاف 4391. 1996 - (3) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْمُجَثَّمَةُ: الْمَصْبُورَةُ ". [ب 1909، د 2018، ع 1975، ف 2108، م 1981] تحفة 6190، إتحاف 8597. 602 - باب اللَّحْمِ يُوجَدُ فَلاَ يُدْرَي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ 1997 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْيمَ (¬5) - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: " أَنَّ قَوْماً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفي أخرجه البخاري حديث (5515) ومسلم حديث (1958) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1279). * ت 163/ب. (¬2) في المطبوع (يعلى) وهو تصحيف. (¬3) فيه والد بكير: عبد الله بن الأشج عمران، مجهول، وأخرجه أبو داود حديث (2687) وضعه الألباني. قلت: الصبر نوع من التمثيل، وصح النهي عنه، أنظر: ما تقدم. (¬4) رجاله ثقات، ويؤيده المتفق عليه السابق. (¬5) في بعض النسخ الخطية" عبد الرحمن " وهو تحريف.

603 - باب في البهيمة إذا ندت

لاَ نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ ، فَقَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» (¬1). وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ". [ب 1910، د 2019، ع 1976، ف 2109، م 1982] تحفة 17027. 603 - بابٌ فِي الْبَهِيمَةِ إِذَا نَدَّتْ 1998 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ: رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: " أَنَّ بَعِيراً نَدَّ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ "، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» (¬2). [ب 1911، د 2020، ع 1977، ف 2110، م 1983] تحفة 3561، إتحاف 4544. 604 - باب مَنْ قَتَلَ شَيْئاً* مِنَ الدَّوَابِّ عَبَثاً 1999 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو - هُوَ ابْنُ دِينَارٍ - عَنْ صُهَيْبٍ: مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ (¬3) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قِيلَ: وَمَا حَقُّهُ؟ ، قَالَ: «أَنْ يَذْبَحَهُ فَيَأْكُلَهُ» (¬4). [ب 1912، د 2021، ع 1978، ف 2111، م 1984] تحفة 8829، إتحاف 11877. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2057). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2488) ومسلم حديث (1968) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1285، 1286). * ك 205/أ. (¬3) في بعض النسخ الخطية" عباس " وهو خطأ. (¬4) فيه صهيب مولى ابن عامر مقبول، وأخرجه النسائي حديث (4445) وضعفه الألباني، وصححه الحاكم حديث (7574) ووافقه الذهبي.

605 - باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه

605 - بابٌ فِي ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ 2000 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (¬1). قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: يُؤْكَلُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ. [ب 1913، د 2022، ع 1979، ف 2112، م 1985] تحفة 2882، إتحاف 3529. 606 - باب مَا لاَ يُؤْكَلُ مِنَ السِّبَاعِ 2001 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي* ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " (¬2). [ب 1914، د 2023، ع 1980، ف 2113، م 1986] تحفة 11874، إتحاف 17412. 2002 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ (¬3)، ابْنُ عَمِّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ (¬4)، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَطْفَةِ (¬5)، وَالْمُجَثَّمَةِ، وَالنُّهْبَةِ (¬6)، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " (¬7). [ب 1915، د 2024، ع 1981، ف 2114، م 1987] تحفة 11874، إتحاف 17412. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (2828) وصححه الألباني. * ت 164/أ. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (5530) ومسلم حديث (1932) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1260). (¬3) في بعض النسخ الخطية" إدريس " وهو تحريف. (¬4) عائذ بن عبد الله من كبار التابعين. (¬5) ما يختطفه السبع من البهيمة، فإنه ميتة لا يحل أكله، فيما لواستنقذمنه. (¬6) ما ينتهب من مال وغيره، وفسره البعض بما ينتهب من الغنيمة في الغزو. (¬7) سنده حسن، أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر، قريب الأمام مالك، وأخرجه النسائي حديث (4325، 4326) دون الخطفة والنهبة، وصححه الألباني، وانظر السابق.

607 - باب النهي عن لبس جلود السباع

2003 - (3) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ" (¬1). [ب 1916، د 2025، ع 1982، ف 2115، م 1988] تحفة 6506، إتحاف 9017. 607 - باب النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ 2004 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْمَرُ (¬2) بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ (¬3): " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ " (¬4). [ب 1917، د 2026، ع 1983، ف 2116، م 1989] تحفة 131، إتحاف 218. 2005 - (2) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ*، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْوَهُ (¬5). [ب 1917، د 2027، ع 1984، ف 2117، م 1990] تحفة 131، إتحاف 218. 608 - باب الاِسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ 2006 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الأَسْقِيَةِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1934). (¬2) في بعض النسخ الخطية" معمر " وهو تحريف. (¬3) قال الترمذي: لا نعلم أحدا قال: عن أبي المليح، عن أبيه، غير سعيد بن أبي عروبة، ثم أورده من طريق يزيد بن الرشك، عن أبي المليح مرسلا، وقال: هذا أصح، حديث (1771). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (1771) وأبو داود حديث (4132) والنسائي (7/ 176) حديث (4253، 4255) وصححه الألباني. * ك 205/ب. (¬5) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (366).

[ب 1918، د 2028، ع 1985، ف 2118، م 1991] تحفة 5822، إتحاف 7992. 2007 - (2) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» (¬1). قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهَذَا؟ ، قَالَ: " نَعَمْ إِذَا كَانَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ". [ب 1919، د 2029، ع 1986، ف 2119، م 1992] تحفة 5822، إتحاف 7992. 2008 - (3) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ " (¬2). [ب 1920، د 2030، ع 1987، ف 2120، م 1993] تحفة 17991. 2009 - (4) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ*أَكْلُهَا» (¬3). [ب 1921، د 2031، ع 1988، ف 2121، م 1994] تحفة 5839، إتحاف 7999. 2010 - (5) أخبرنا محمد بن المصفي، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نحو هذا الحديث (¬4). قيل لأبي محمد: ما تقول في الثعالب [اذا دبغت؟ ] (¬5) قال: اكرهها. [ب 1921، د 2032، ع 1989، ف 2122، م 1995]. ¬

(¬1) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأنظر السابق. (¬2) فيه أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، مقبولة، يقوى حديثها بما تقدم، وأخرجه أبو داود حديث (4124) والنسائي حديث (4252) وابن ماجة حديث (3612) وضعفه الألباني عندهم، والصحيح جواز ذلك لحديث ابن عباس عند الترمذي حديث (1728) وقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة: إذا دبغت فقد طهرت. وانظر: التالي. * ت 164/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1492) ومسلم حديث (363) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 205). (¬4) فيه عنعنة بقية بن الوليد، الراجح أنه ثقة إذا حدث عن ثقة، وصرح بالتحديث، وانظر السابق. (¬5) ليست في بعض النسخ الخطية.

609 - باب في لحوم الحمر الأهلية

609 - بابٌ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ 2011 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ " (¬1). [ب 1922، د 2033، ع 1990، ف 2123، م 1996] تحفة 10263 إتحاف 14721. 2012 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قام رَجُلٌ* يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُكِلَتِ الْحُمُرُ - أَوْ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ - ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ - أَوْ أُكِلَتِ الْحُمُرُ - فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً فَنَادَى: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ (¬2) عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ» (¬3). [ب 1923، د 2034، ع 1991، ف 2124، م 1997] تحفة 1458، إتحاف 1725. 610 - بابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ 2013 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: " أَكَلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ " (¬4). [ب 1924، د 2035، ع 1992، ف 2125، م 1998] تحفة 15746. 2014 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ " (¬5). [ب 1925، د 2036، ع 1993، ف 2126، م 1999] تحفة 2639، إتحاف 3154. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4216) ومسلم حديث (1941) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 889، 1262). * ك 206/أ. (¬2) في بعض النسخ الخطية"ينهيانكم ". (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2991) ومسلم حديث (1940) ولم أقف عليه من رواية أنس (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬4) رجاله ثقات، وفي الصيد أخرجه البخاري حديث (5510) ومسلم حديث (1942) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1270). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4219) ومسلم حديث (1941) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1269).

611 - باب النهي عن النهبة

611 - باب النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ (¬1) 2015 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ (¬2) يَرْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ» (¬3). [ب 1926، د 2037، ع 1994، ف 2649، م 2000] تحفة 13329، 15320، إتحاف 18709. 2016 - (2) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ، بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النُّهْبَةِ " (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا فِي الْغَزْوِ إِذَا غَنِمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ. [ب 1927، د 2038، ع 1995، ف 2650، م 2001] تحفة 9698، إتحاف 13491. 612 - بابٌ*فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ 2017 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ قَالَ قُلْنَا: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ يَكُونُ فِيهَا الْمَخْمَصَةُ (¬5)، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ "، قَالَ: «إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَخْتَفِئُوا بَقْلاً فَشَأْنُكُمْ بِهَا» (¬6). قَالَ: النَّاسُ يَقُولُونَ*: بِالْحَاءِ وَهَذَا بِالْخَاءِ. [ب 1928، د 2039، ع 1996، ف 2127، م 2002]. ¬

(¬1) هذا الباب تصرف فيه صاحب فتح المنان، فنقله إلى كتاب السير، عقب باب: في الغال (فتح المنان 8/ 86). (¬2) أي كل منهم يستشرف، ويتطلع أن تكون من نصيبه، ولذلك عقب بقوله: " يرفع المؤمنون فيها أبصارهم". (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2475) ومسلم حديث (57) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 36). (¬4) فيه أبو لبيد لمازة بن زبار، سكت عنه ابن ما كولا (الإكمال 2/ 53) وذكره ابن حجر (لسان الميزان 3/ 237، ونقل عن ابن سعد توثيقه 3: 276، وفي التقريب قال: صدوق) وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 345) وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد - رضي الله عنه -، حديث (5516). * ت 165/أ. (¬5) المراد شدة الجوع، والألفاظ التالية لذلك المراد منها أن إباحة الأكل من الميتة متوقفة على عدم وجود ما يؤكل أو يشرب من الطيبات، فإذا عدمت الطيبات، واشتدت المخمصة، جاز الأكل من الميتة بقدر ما يدفع الهلاك. (¬6) فيه عدم سماع حسان من أبي واقد، وأخرجه أحمد حديث (21948، 21951). * ك 206/ب.

613 - باب في الحالب يجهد الحلب

613 - بابٌ فِي الْحَالِبِ يَجْهَدُ الْحَلْبَ 2018 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ (¬1)، عَنْ ضِرَارِ بْنِ الأَزْوَرِ قَالَ: " أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِقْحَةً فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا، فَحَلَبْتُهَا فَجَهَدْتُ حَلْبَهَا " فَقَالَ: «دَعْ دَاعِىَ اللَّبَنِ» (¬2). [ب 1929، د 2040، ع 1997، ف 2128، م 2003] إتحاف 6593. 614 - باب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ وَالنَّحْلَةِ 2019 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ " (¬3). [ب 1930، د 2041، ع 1998، ف 2129، م 2004] تحفة 9706، إتحاف 13508. 2020 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ " (¬4). [ب 1931، د 2042، ع 1999، ف 2130، م 2005] تحفة 5850، إتحاف 8033. 615 - بابٌ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ 2021 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ " (¬5). [ب 1932، د 2043، ع 2000، ف 2131، م 2006] تحفة 18329. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" يحيى " وهو تحريف. (¬2) فيه يعقوب، قال الذهبي: لا يعرف (الميزان 4/ 449) وساق حديثه هذا، وكذلك ابن حجر (لسان الميزان 3/ 131) وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 553) وأخرجه أحمد في روايات تدور عليه، حديث (16748). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (3871) وصححه الألباني. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (5267) وابن ماجه حديث (3224) وصححه الألباني عندهما. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3307) ومسلم حديث (2237) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1443).

616 - باب في الجلالة وما جاء فيه من النهي

616 - بابٌ فِي الْجَلاَّلَةِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّهْيِ 2022 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ: سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنْ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ (¬1)، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ" (¬2). [ب 1933، د 2044، ع 2001، ف 2132، م 2007] تحفة 6190، إتحاف 8597. ومن (¬3) كتاب الصيد 617 - باب التَّسْمِيَةِ عِنْدَ إِرْسَالِ الْكَلْبِ وَصَيْدِ الْكِلاَبِ 2023 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ*: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْباً فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْهُ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكِ، وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ» (¬4). [ب 1934، د 2045، ع 2002، ف 2133، م 2008] تحفة 9860، إتحاف 13786. 2024 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ (¬5) رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ (¬6). [ب 1935، د 2046، ع 2003، ف 2134، م 2009] تحفة 9860، إتحاف 13786. ¬

(¬1) البهيمة التي تأكل القذارة والأوساخ، وغالبا ما يكون مرتعها مواقع المزابل، وما يلقى حول المنازل. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه وأبو داود حديث (3719) والترمذي حديث (1825) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (4448) وصححه الألباني. وفي البخاري حديث (5629) النهي عن الشرب من فم السقاء. والمجثمة: هي التي تربط وترمى حتى تقتل، وهي في معنى المصبورة. (¬3) في بعض النسخ الخطية" من " بدون واو، وفي بعضها" كتاب الصيد ". * ت 165/ب. * ك 207/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (175) ومسلم حديث (1929) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1257). (¬5) في بعض النسخ الخطية" سأل ". (¬6) رجاله ثقات، وانظر السابق.

618 - باب في اقتناء كلب الصيد أو الماشية

618 - بابٌ فِي اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ أَوِ الْمَاشِيَةِ (¬1) 2025 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (¬2). [ب 1936، د 2047، ع 2004، ف 2136، م 2010] إتحاف 9862. 2026 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ يُحَدِّثُ نَاساً مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِد، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً، وَلاَ ضَرْعاً (¬3)، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». قَالُوا: " أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ " (¬4). [ب 1937، د 2048، ع 2005، ف 2137، م 2011] تحفة 4476، إتحاف 5895. 2027 - (3) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالِى وَلِلْكِلاَبِ» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الرَّعْيِ، وَكَلْبِ الصَّيْد (¬5). [ب 1938، د 2049، ع 2006، ف 2138، م 2012] تحفة 9665، إتحاف 13412. ¬

(¬1) هذا الباب أخره صاحب فتح المنان، وجعله بعد باب: في صيد المعراض، وزعم أنه من تصرف النساخ، وليس من عمل الدارمي. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5480) ومسلم حديث (1574) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1012). (¬3) أراد كلب الحراسة للزرع أو الماشية، فإنه مرخص في اقتنائه. (¬4) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (2323) ومسلم حديث (1576) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1014). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (280) ولفظه " ما بالهم وبال الكلاب ".

619 - باب في قتل الكلاب

619 - باب فِي قَتْلِ الْكِلاَبِ 2028 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلاَبِ (¬1). [ب 1939، د 2050، ع 2007، ف 2139، م 2013] تحفة 8349، إتحاف 11158. 2029 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ* بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، وَلَكِنِ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ» (¬2). قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ: الْبَهِيمُ: الأَسْوَدُ كُلُّهُ. [ب 1940، د 2051، ع 2008، ف 2140، م 2014] تحفة 9649، إتحاف 13412. 620 - بابٌ في صَيْدِ الْمِعْرَاضِ* 2030 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلاَ تَأْكُلْ» (¬3). [ب 1941، د 2052، ع 2009، ف 2135، م 2015] تحفة 9863، إتحاف 13788. ¬

(¬1) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (3323) ومسلم حديث (1570) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1011). * ك 207/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داودحديث (2845) والترمذي حديث (1486) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (4288، 735) وابن ماجه حديث (3205، 769) وصححه الألباني. * ت 166/أ. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (5465) ومسلم حديث (1929) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1256).

621 - باب في أكل الجراد

621 - بابٌ فِي أَكْلِ الْجَرَادِ 2031 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفي قَالَ: " غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ " (¬1). [ب 1942، د 2053، ع 2010، ف 2141، م 2016] تحفة 5182، إتحاف 6905. 622 - بابٌ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ 2032 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قِرَاءَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ: مِنْ آلِ الأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلاَلُ مَيْتَتُهُ» (¬2). [ب 1943، د 2054، ع 2011، ف 2142، م 2017] تحفة 14618. 2033 - (2) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في ثَلاَثِمِائَةٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ حَتَّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ وَقَدْ قَذَفَ دَابَّةً، فَأَكَلْنَا مِنْهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعاً مِنْ أَضْلاَعِهَا فَوَضَعَهُ، ثُمَّ حَمَلَ أَطْوَلَ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ، عَلَى أَعْظَمِ بَعِيرٍ فِي الْجَيْشِ فَمَرَّ تَحْتَهُ (¬3) هَذَا مَعْنَاهُ ". [ب 1944، د 2055، ع 2012، ف 2143، م 2018] تحفة 2529، إتحاف 3031. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5495) ومسلم حديث (1952) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1275). (¬2) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2483) ومسلم حديث (1935) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1261).

623 - باب في أكل الأرنب

623 - بابٌ فِي أَكْلِ الأَرْنَبِ 2034 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: " أَنْفَجْنَا أَرْنَباً وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا (¬1) * فَأَخَذْتُهَا، وَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا، أَوْ فَخِذَيْهَا - شَكَّ شُعْبَةُ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَبِلَهَا " (¬2). [ب 1945، د 2056، ع 2013، ف 2144، م 2019] تحفة 1629، إتحاف 1894. 2035 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ: " أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقُهُمَا* فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى دَخَلْتُ غَنَمَ أَهْلِى فَاصْطَدْتُ هَذَيْنِ الأَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا بِهَا، فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ (¬3) أَفَآكُلُ؟ " قَالَ: «نَعَمْ» (¬4). [ب 1946، د 2057، ع 2014، ف 2145، م 2020] تحفة 11224، إتحاف 16504. 624 باب في أَكْلِ الضَّبِّ 2036 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ» (¬5). [ب 1947، د 2058، ع 2015، ف 2146، م 2021] تحفة 7178، إتحاف 9854. 2937 - (2) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِضَبٍّ فَقَالَ: «أُمَّةٌ مُسِخَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» (¬6). [ب 1948، د 2059، ع 2016، ف 2147، م 2022] تحفة 2069، إتحاف 2477. ¬

(¬1) أي تعبوا. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5535) ومسلم حديث (1953) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1276). * ت 166/ب. (¬3) الحجر الأبيض البراق، إذا كسر كانت حافته حادة. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (2822) والنسائي حديث (4313) وابن ماجه حديث (3244، 4313، 4399) صححه الألباني. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5536) ومسلم حديث (1943) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1271). (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (7395) والنسائي حديث (4322) وابن ماجه حديث (3238) صححه الألباني.

625 - باب في الصيد يبين منه العضو

2038 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: " سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِىَ خَالَتُهُ، وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذاً، قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَدَّمْتُنَّ، قُلْنَ: هَذَا الضَّبُّ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَمُحَرِّمُ الضَّبَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ "، قَالَ: «لاَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي* فَأَجِدُنِى أَعَافُهُ» قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ، فَلَمْ يَنْهَنِي " (¬1). [ب 1949، د 2060، ع 2017، ف 2148، م 2023] تحفة 3504، إتحاف 4448. 625 - بابٌ فِي الصَّيْدِ يَبِينُ مِنْهُ الْعُضْوُ 2039 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ* أَحْسَبُهُ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ، وَأَلْيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «مَا قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ وَهِىَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ» (¬2). [ب 1950، د 2061، ع 2018، ف 2149، م 2024] تحفة 15515. ¬

* ك 208/ب. (¬1) فيه عبد الله بن صالح، كاتب الليث، أرجح أنه حسن الحديث، وأخرجه البخاري حديث (5391) ومسلم حديث (1946) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1273). * ت 167/أ. (¬2) فيه انقطاع بين عطاء وأبي واقد، وأخرجه أبو داود حديث (2858) والترمذي حديث (1480) وقال: حسن غريب، وابن ماجه حديث (3216) وصححه الأباني.

626 - باب في التسمية على الطعام

وَمِنْ كِتَابِ الأَطْعِمَةِ 626 - بابٌ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ 2040 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» (¬1). [ب 1951، د 2062، ع 2019، ف 2150، م 2025] تحفة 10688، إتحاف 15900. 2041 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامٌ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (¬2) بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ "، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» (¬3). [ب 1952، د 2063، ع 2020، ف 2151، م 2026] تحفة 16267. 2042 - (3) أَخْبَرَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ: بِهَذَا الْحَدِيثِ (¬4). [ب 1952، د 2064، ع 2021، ف 2152، م 2027] تحفة 17988. 627 - باب الدُّعَاءِ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ إِذَا أَطْعَمَ 2043 - (1) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يَسِيرَةٌ قَالَ: " قَالَ أَبِي لأُمِّى: لَوْ صَنَعْتِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَاماً، فَصَنَعَتْ ثَرِيدَةً - وَقَالَ* بِيَدِهِ يُقْلِلُ - فَانْطَلَقَ أَبِي فَدَعَاهُ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَى ذِرْوَتِهَا، ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5376) ومسلم حديث (2022) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1313). (¬2) في بعض النسخ الخطية" عبيد الله " وهو تحريف. (¬3) فيه عبد الله بن عبيد الله، لم يسمع من عائشة، وهو موصول بالذي يليه، وأخرجه واختصره أبو داود حديث (3767) والترمذي حديث (1858) وقال: حسن صيح، وابن ماجه حديث (3264) وصححه الألباني عندهم. (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ك 209/أ.

628 - باب الدعاء بعد الفراغ من الطعام

ثُمَّ قَالَ ": «خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ» فَأَخَذُوا مِنْ نَوَاحِيهَا، فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا لَهُمْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي رِزْقِهِمْ» (¬1). [ب 1953، د 2065، ع 2022، ف 2153، م 2028] تحفة 5193، إتحاف 6941. 628 - باب الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ 2044 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ، ثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ، حَمْداً كَثِيراً، طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مَكْفُورٍ وَلاَ مُوَدَّعٍ، وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبُّنَا» (¬2). [ب 1954، د 2066، ع 2023، ف 2154، م 2029] تحفة 4856، إتحاف 6359. 629 - بابٌ فِي الشُّكْرِ عَلَى الطَّعَامِ 2045 - (1) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ، عَنْ أَبِيهِ (¬3) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ، كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ» (¬4). [ب 1955، د 2067، ع 2024، ف 2155، م 2030] تحفة 4642، إتحاف 6143. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2042) بالدعاء، وأبو داود حديث (3729) دون ذكر الدعاء، وصححه الألباني، والترمذي حديث (3576) وابن ماجه حديث (3275) دون ذكر الدعاء، وصححه الألباني. * ت 167/ب. (¬2) فيه محمد بن القاسم الأسدي، رمي بالكذب، وأخرجه البخاري حديث (5458). (¬3) ذكر الداراني أنها مقحمة في الأصول (الدارمي 2/ 1288). (¬4) سنده حسن، وأخرجه أحمد، وليس فيه: عن أبيه حديث (19036) وابن ماجه حديث (1725) وصححه الألباني، وبوب له البخاري وقال: فيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن ماجه حديث (1764) وليس لسنان بن سنة في الكتب الستة شيء إلا هذا الحديث عند ابن ماجه (الزوائد).

630 - باب في لعق الأصابع

630 - بابٌ فِي لَعْقِ الأَصَابِعِ 2046 - (2) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ» (¬1). [ب 1956، د 2068، ع 2025، ف 2156، م 2031] تحفة 310، إتحاف 581. 631 - بابٌ فِي الْمِنْدِيلِ عِنْدَ الطَّعَامِ 2047 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ أَوْ يُلْعِقَهَا» (¬2). [ب 1957، د 2069، ع 2026، ف 2157، م 2032] تحفة 5942، إتحاف 8173. 632 - بابٌ في لَعْقِ الصَّحْفَةِ 2048 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ - وَهُوَ مُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ - قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَأْكُلُ طَعَاماً، فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ": «مَنْ أَكَلَ*في قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ» (¬3). [ب 1958، د 2070، ع 2027، ف 2158، م 2033] تحفة 11588، إتحاف 17045. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأصله من فعله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه مسلم حديث (2034). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5456) ومسلم حديث (2031) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1320). * ك 209/ب. (¬3) فيه أم عاصم، لم توصف بجرح ولا تعديل، وأخرجه الترمذي حديث (1804) وقال: غريب، وابن ماجه حديث (3271، 3272) وضعفه الألباني.

633 - باب في اللقمة إذا سقطت

633 - بابٌ فِي اللقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ 2049 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسَحْ عَنْهَا التُّرَابَ، وَلْيُسَمِّ اللَّهَ وَلْيَأْكُلْهَا» (¬1). [ب 1959، د 2071، ع 2028، ف 2159، م 2034] تحفة 310، إتحاف 582. 2050 - (2) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " كَانَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ يَتَغَدَّى فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ فَأَخَذَهَا، فَأَمَاطَ مَا بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ أَكَلَهَا، قَالَ: فَجَعَلَ أُولَئِكَ الدَّهَاقِينُ (¬2) يَتَغَامَزُونَ بِهِ فَقَالُوا لَهُ: مَا تَرَى مَا يَقُولُ هَؤُلاَءِ الأَعَاجِمُ؟ ، يَقُولُونَ: انْظُرُوا إِلَى* مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ وَإِلَى مَا يَصْنَعُ بِهَذِهِ اللُّقْمَةِ؟ ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ لأَدَعُ (¬3) مَا سَمِعْتُ بِقَوْلِ [من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬4) هَؤُلاَءِ الأَعَاجِمِ، إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ إِذَا سَقَطَتْ [لُقْمِةُ أَحَدِنَا] (¬5) أَنْ يُمِيطَ مَا بِهَا مِنَ الأَذَى وَأَنْ يَأْكُلَهَا " (¬6). [ب 1960، د 2072، ع 2029، ف 2160، م 2035] تحفة 11469، إتحاف 16891. 634 - باب الأَكْلِ بِالْيَمينِ 2051 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍ (¬7) الْحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» (¬8). [ب 1961، د 2073، ع 2030، ف 2161، م 2036] تحفة 8579، إتحاف 11564. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2034) وليس عنده ذكر التسمية. (¬2) جمع دهقان، وهو زعيم الفلاحين عندهم. * ت 168/أ. (¬3) في بعض النسخ الخطية" أدع ". (¬4) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬5) في بعض النسخ الخطية" من أحدنا لقمقة ". (¬6) فيه عدم سماع الحسن من معقل بن يسار، ويشهد له ما سبقه، وأخرجه ابن ماجه حديث (3278) المرفوع منه صحيح. (¬7) في بعض النسخ الخطية" أبو محمد " وهو خطأ. (¬8) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2020).

635 - باب الأكل بثلاث أصابع

2052 - (2) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: بِنَحْوِهِ (¬1). [ب 1961، د 2074، ع 2031، ف 2162، م 2037] تحفة 8579، إتحاف 11564. 2053 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: " أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بُسْرَ بْنَ رَاعِي الْعِيرِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لاَ اسْتَطَعْتَ» قَالَ: فَمَا وَصَلَتْ يَمِينُهُ إِلَى فِيهِ " (¬2). [ب 1962، د 2075، ع 2032، ف 2163، م 2038] تحفة 4525، إتحاف 5978. 635 - باب الأَكْلِ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ 2054 - (1) أَخْبَرَنَا* مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنِ ابْنِ (¬3) كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ، وَلاَ يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا " (¬4). [ب 1963، د 2076، ع 2033، ف 2164، م 2039] تحفة 11146، إتحاف 16400. 2055 - (2) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ الْمَدَنِيِّ (¬5)، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ - أَوْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ: شَكَّ هِشَامٌ - أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا، وَأَشَارَ هِشَامٌ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ " (¬6). [ب 1964، د 2077، ع 2034، ف 2165، م 2040] تحفة 11146، إتحاف 16400. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (2021). * ك 210/أ. (¬3) في بعض النسخ الخطية" ابن أبي " وهو خطأ، وهو عبد الله بن كعب بن مالك. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد (المسند، حديث (27211) وفي الصحيحين شطره الأخير من حديث ابن عباس: البخاري حديث (5456) ومسلم حديث (2031). (¬5) في بعض النسخ الخطية" المديني " وكلاهما صحيح، نسبة إلى المدينة. (¬6) رجاله ثقات، وأنظر السيابق. * ت 168/ب.

636 - باب في الضيافة

636 - بابٌ فِي الضِّيَافَةِ 2056 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً* أَوْ لِيَسْكُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ: جَائِزَتَهُ يَوْماً وَلَيْلَةً، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ صَدَقَةٌ» (¬1). [ب 1965، د 2078، ع 2035، ف 2166، م 2041] تحفة 12056، إتحاف 17760. 2057 - (2) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ» (¬2). [ب 1966، د 2079، ع 2036، ف 2167، م 2042] تحفة 12056، إتحاف 17760. 2058 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْجُودِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَضَافَ قَوْماً فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوماً، فَإِنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرَهُ، حَتَّى يَأْخُذَ لَهُ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ» (¬3). [ب 1967، د 2080، ع 2037، ف 2168، م 2043] تحفة 11564، إتحاف 17020. ¬

(¬1) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وأخرجه البخاري حديث (6019) ومسلم حديث (48) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 30). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (48) وانظر السابق. (¬3) فيه سعيد بن المهاجر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر مجهول، وتابعه عن المقدام، عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، وهو ثقة (المعجم الكبير للطبراني حديث (667، 669، 670) وأخرجه أبو داود حديث (3750) وصححه الألباني، وحديث (3751) ضعفه الألباني. * ك 210/ب.

637 - باب الذباب يقع في الطعام

637 - باب*الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ 2059 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ (¬1) عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ (¬2) كُلَّهُ ثُمَّ لْيَنْزَعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً» (¬3). [ب 1968، د 2081، ع 2038، ف 2169، م 2044] تحفة 14126. 2060 - (2) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً» (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " قَالَ غَيْرُ حَمَّادٍ: ثُمَامَةُ، عَنْ أَنَسٍ (¬5)، مَكَانَ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬6)، وَقَوْمٌ يَقُولُونَ: عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَدِيثُ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ أَصَحُّ ". [ب 1969، د 2082، ع 2039، ف 2170، 2171، 2172، م 2045] إتحاف 17921. 638 - باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعيٍ وَاحِدٍ 2061 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعيٍ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» (¬7). [ب 1970، د 2083، ع 2040، ف 2173، م 2046] تحفة 2753، إتحاف 3428. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" عن ". (¬2) في بعض النسخ الخطية زيادة " كله " وزاد بعده في بعضها" ثم لينزعه ". (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3320). (¬4) فيه ثمامة بن عبد الله لم يدرك أبا هريرة، وأخرجه أحمد حديث (7572) وصح عنده من طرق (7131، 7141، 7359، 8485، 9036، 9168). (¬5) قال أبو زرعة: هذا حديث عبد الله بن المثنى، أخطأ فيه عبد الله، والصحيح ثمامة، عن أبي هريرة (علل الحديث لابن أبي حاتم 1/ 27 - 28) وتقدم أن ثمامة لم يسمع من أبي هريرة. (¬6) قال أبو زرعة: وهذا الصحيح (المصدر السابق) وانظر الحديث السابق. (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2061).

639 - باب طعام الواحد يكفي الاثنين

2062 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). [ب 1971، د 2084، ع 2041، ف 2174، م 2047]. 2063 - (3) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ*، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬2). [ب 1971، د 2085، ع 2042، ف 2175، م 2047] إتحاف 5170. 2064 - (4) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعيٍ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» (¬3). [ب 1971، د 2086، ع 2043، ف 2176، م 2047]. 639 - باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ 2065 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفي الاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَمَانِيَةً» (¬4). [ب 1972، د 2087، ع 2044، ف 2177، م 2048] تحفة 2828، إتحاف 3424. 640 - بابٌ فِي الَّذِي يَأْكُلُ مِمَّا يَلِيهِ 2066 - (1) أَخْبَرَنَا* خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» (¬5). [ب 1973، د 2089، ع 2045، ف 2178، م 2049] تحفة 10688. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5394) ومسلم حديث (2060) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1334). * ت 169/أ. (¬2) فيه مجالد بن سعيد، صاحب الشعبي، متكلم فيه، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، وأبو الوداك، جبر بن نوف، صدوق يهم، والحديث صحيح، انظر السابق. (¬3) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (5396). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2059). * ك 211/أ. (¬5) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم تخريه.

641 - باب النهي عن أكل وسط الثريد حتى يأكل جوانبه

641 - باب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ وَسَطِ الثَّرِيدِ حَتَّى يَأْكُلَ جَوَانِبَهُ 2067 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِجَفْنَةٍ - أَوْ قَالَ قَصْعَةٍ - مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ حَافَاتِهَا» - أَوْ قَالَ ـ: «جَوَانِبِهَا، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا» (¬1). [ب 1974، د 2090، ع 2046، ف 2179، م 2050] تحفة 5566، إتحاف 7429. 642 - باب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الطَّعَامِ الْحَارِّ 2068 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: " أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِثَرِيدٍ أَمَرَتْ بِهِ فَغُطِّيَ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ، وَتَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ": «هُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ» (¬2). [ب 1975، د 2091، ع 2047، ف 2180، م 2051]. 643 - باب أَيُّ الإِدَامِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ 2069 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ: أَبُو سُفْيَانَ، ثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " أَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ غَدَاءٍ أَوْ مِنْ عَشَاءٍ؟ » شَكَّ طَلْحَةُ قَالَ: فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقاً (¬3) مِنْ خُبْزٍ، فَقَالَ: «مَا مِنْ أُدْمٍ؟ » قَالُوا: لاَ، إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ، قَالَ: «هَاتُوهُ، فَنِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ» قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّهُ مُنْذُ* سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ " (¬4). [ب 1977، د 2093، ع 2049، ف 2182، م 2053] تحفة 2290، إتحاف 2788. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (3772) والترمذي حديث (1805) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (3402) وصححه الألباني. (¬2) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (27002). (¬3) أي نصف خبزة، والفلق هو شق الشيء نصفين، كما في رواية مسلم. * ت 169/ب. * ك 211/ب. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم من حديث عائشة حديث (2051) قال الذهبي: هذا حديث صحيح غريب فرد، على شرط الشيخين، انفرد مسلم به - يعني عن البخاري - (سير أعلام النبلاء 10/ 129 - 130، 12/ 229، 230) وأخرجه الباقون عن جابر، وعن عائشة.

644 - باب القرع

2070 - (2) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «نِعْمَ الإِدَامُ - أَوِ الأُدْمُ - الْخَلُّ» (¬1). [ب 1977، د 2093، ع 2049، ف 2182، م 2053] تحفة 16943. 644 - باب الْقَرْعِ 2071 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهُ " (¬2). [ب 1978، د 2094، ع 2050، ف 2183، م 2054] تحفة 198، إتحاف 329. 2072 - (2) أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ - قَالَ: فَقُدِّمَ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ وَأَجْعَلُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ " (¬3). [ب 1979، د 2095، ع 2051، ف 2184، م 2055] إتحاف 1604. 645 - بابٌ فِي فَضْلِ الزَّيْتِ 2073 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطَاءٍ - وَلَيْسَ بِابْنِ أَبِي رَبَاحٍ - عَنْ أَبِي أَسِيدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُوا الزَّيْتَ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ، وَائْتَدِمُوا بِهِ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» (¬4). [ب 1980، د 2096، ع 2052، ف 2185، م 2056] تحفة 11860، إتحاف 16471، 17381. ¬

* ك 211/ب. (¬1) رجاله ثقات، وانظر: السابق. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2092) ومسلم حديث (2041) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 3124). (¬3) رجاله ثقات، وانظر السابق فهو طرف منه عند مسلم. (¬4) فيه عطاء الشامي، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجهوابن ماجة حديث (3319) وصححه الألباني، والترمذي حديث (1853) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وصححه الحاكم، وله شاهد من حديث عمر، أخرجه الترمذي حديث (1969) حكم عليه بالاضطراب.

646 - باب في أكل الثوم

646 - بابٌ فِي أَكْلِ الثّوْمِ 2074 - (2) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» يَعْنِي: الثُّومَ: «فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ» (¬1). [ب 1981، د 2097، ع 2053، ف 2186، م 2057] تحفة 8143، إتحاف 10826. 2075 - (3) أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ أَيُّوبَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: " نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَاماً فِيهِ شَيىْءٌ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْبُقُولِ، فَلَمَّا أَتَيْنَا بِهِ كَرِهَهُ، وَقَالَ لأَصْحَابِهِ ": «كُلُوهُ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي» (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " إِذَا لَمْ يُؤْذِ أَحَداً فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ ". [ب 1982، د 2098، ع 2054، ف 2187، م 2058] تحفة 18304. 647 - بابٌ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ 2076 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: " كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقُدِّمَ طَعَامُهُ، فَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ - أَحْمَرُ - فَلَمْ يَدْنُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * يَأْكُلُ مِنْهُ"* (¬3). [ب 1983، د 2099، ع 2055، ف 2188، م 2059] تحفة 8990، إتحاف 12207. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (853) ومسلم حديث (561) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 331). (¬2) فيه أبو يزيد المكي: السفر بن نسير، قيل: له صحبة، وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 349) والترمذي حديث (1811) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب وابن ماجه حديث (3364) وحسنه الألباني. * ك 212/أ. * ت 170/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5517) ومسلم حديث (1649) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1070).

648 - باب من كره أن يطعم طعامه إلا الأتقياء

2077 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى: " أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَاجَ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُهُ " (¬1). [ب 1984، د 2100، ع 2056، ف 2189، م 2060] تحفة 8990 إتحاف 12207. 648 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ طَعَامَهُ إِلاَّ الأَتْقِيَاءَ 2078 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَيْوَةُ، ثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلاَنَ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ - أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ تَصْحَبْ إِلاَّ مُؤْمِناً، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ» (¬2). [ب 1985، د 2101، ع 2057، ف 2190، م 2061] تحفة 4399، 4049، إتحاف 5284. 649 - باب مَنْ لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ 2079 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ (¬3). [ب 1986، د 2102، ع 2058، ف 2191، م 2062] تحفة 5219، إتحاف 6974. 650 - باب النَّهْيِ عَنِ الْقِرَانِ (¬4) 2148 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: " كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُ التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَيَقُولُ: لاَ تُقَارِنُوا (¬5)، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ " (¬6). [ب 1987، د 2103، ع 2059، ف 2192، م 2063] تحفة 6667، إتحاف 9390. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) فيه الوليد بن قيس مقبول، وأخرجه أبو داود حديث (2395) وحسنه الألباني، والترمذي حديث (2395) وقال: حسن. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5440) ومسلم حديث (2043) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1325). (¬4) الإقران في نظري أولى، وهو كذلك في الصحيحين. (¬5) أي لا يأخذ أحد حبتين من التمر في آن واحد. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2455) ومسلم حديث (2045) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1326).

651 - باب في التمر

651 - باب فِي التَّمْرِ 2080 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً (¬1). [ب 1988، د 2104، ع 2060، ف 2193، م 2064] تحفة 17917. 2081 - (2) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ» (¬2). [ب 1989، د 2105، ع 2061، ف 2194، م 2065] تحفة 16942. 2082 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - التَّمْرُ فَأَخَذَ يُهَدِّيهِ ". قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ تَمْراً مُتْعِباً مِنَ الْجُوعِ " (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يُهَدِّيهِ: يَعْنِي يُهْدِى هَاهُنَا وَهَاهُنَا. [ب 1990، د 2106، ع 2062، ف 2195، م 2066] تحفة 1591، إتحاف 1829. 652 - بابٌ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الطَّعَامِ 2083 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَامَ وَفي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ (¬4) فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ، فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ» (¬5). [ب 1991، د 2107، ع 2063، ف 2196، م 2067] تحفة 12656، إتحاف 18156. 2084 - (4) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ قَدْ صَنَعَ طَعَاماً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَكَذَا: وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، قَالَ: يَقُولُ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2046). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2046) وانظر السابق. * ك 212/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرج طرفا منه مسلم حديث (2044) وقال: مقعيا، وهو كذلك عند أبي داود حديث (3771) صححه الألباني، وورد عند أحمد بسند قوي من رواية أنس قال: أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمر، فجعل يقسمه بمكتل واحد وأنا رسوله به، حتى فرغ منه، قال: فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا، فعرفت في أكله الجوع حديث (15123). (¬4) بفتحتين: هو الدسم من أي شيء كان. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (3852) والترمذي حديث (1860) وقال: حسن غريب، وابن ماجه حديث (3297) وصححه الألباني. * ت 170/ب.

653 - باب في الوليمة

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَكَذَا، وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ، قَالَ: لاَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «وَهَذِهِ» قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَائِشَةُ، فَأَكَلاَ مِنْ طَعَامِهِ " (¬1). [ب 1995، د 2111، ع 2067، ف 2201، م 2071] تحفة 335 إتحاف 640. 2085 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَاماً أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَةٍ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَ». قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ" (¬2). [ب 1996، د 2112، ع 2068، ف 2202، م 2072] تحفة 9990، إتحاف 1399. 653 - بابٌ فِي الْوَليمَةِ 2086 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَرَأَى عَلَيْهِ وَضَراً (¬3) مِنْ صُفْرَةٍ: «مَهْيَمْ؟ (¬4)» قَالَ: تَزَوَّجْتُ، قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» * (¬5). [ب 1992، د 2108، ع 2064، ف 2197، م 2068] إتحاف 929. 2087 - (2) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ أَعْوَرَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ لَهُ: مَعْرُوفٌ، أَيْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ - إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ زُهَيْرَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2037) وفيه اختلاف في اللفظ غير مخل. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5434) ومسلم حديث (2036) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1321). (¬3) الوضر: الأثر، من الطيب وغيره. * ك 213/أ. (¬4) ما هذا. * ك 213/أ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2049) ومسلم حديث (1327) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 899).

654 - باب في فضل الثريد

بْنَ عُثْمَانَ، فَلاَ أَدْرِي مَا اسْمُهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِىَ مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ» (¬1). [ب 1993، د 2109، ع 2065، ف 2198، م 2069]. قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: " أَنَّهُ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَأَجَابَ، وَدُعِىَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَحَصَبَ الرَّسُولَ، وَلَمَ يُجِبْهُ وَقَالَ: أَهْلُ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ " (¬2). [ب 1993، د 2109، ع 2065، ف 2199، م 2069] تحفة 3651. 2088 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: " شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ (¬3) فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " (¬4). [ب 1994، د 2110، ع 2066، ف 2200، م 2070] تحفة 13955. 654 - بابٌ فِي فَضْلِ الثَّرِيدِ 2089 - (1) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» (¬5). [ب 1997، د 2113، ع 2069، ف 2203، م 2073] تحفة 970، إتحاف 1285. ¬

(¬1) فيه عبد الله بن عثمان الثقفي، مجهول، وشيخه رجل من ثقيف، ذكرت له صحبة، ولم يسلم البخاري بذلك وقال: لم يصح إسناده، ولا يعرف له صحبة (التاريخ الكبير 4/ 425، 5/ 146) وأخرجه أبو داود حديث (3745) وضعفه الألباني. (¬2) هو موصول بالسابق، وفيه مجهول. (¬3) أي إجابة الدعوة. * ت 171/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5177) ومسلم حديث (1432) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 907) (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3770) ومسلم حديث (2446) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1588).

655 - باب في من استحب أن ينهس اللحم ولا يقطعه

655 - بابٌ فِي مَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَنْهَسَ اللَّحْمَ وَلاَ يَقْطَعَهُ 2090 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ: زَوَّجَنِي أَبِي فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ، فَدَعَا رَهْطاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ فِيمَنْ دَعَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ": «انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْساً فَإِنَّهُ أَشْهَى أَوْ أَمْرَأُ» (¬1). [ب 1998، د 2114، ع 2070، ف 2204، م 2074] تحفة 4947، إتحاف 6540. 656 - بابٌ فِي الأَكْلِ مُتَّكِئاً 2091 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ، بْنِ الأَقْمَرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً» * (¬2). [ب 1999، د 2115، ع 2071، ف 2205، م 2075] تحفة 11801، إتحاف 17311. 657 - بابٌ فِي البَاكُورَةِ 2092 - (1) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أُتِيَ بِالْبَاكُورَةِ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في مَدِينَتِنَا وَفي ثَمَرَتِنَا وَفي مُدِّنَا وَفي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ» ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ" (¬3). [ب 2000، د 2116، ع 2072، ف 2206، م 2076] تحفة 12707، إتحاف 18153. ¬

(¬1) فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، وأخرجه الترمذي حديث (1951) وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وأبو داود حديث (3779) وقال: عثمان لم يسمع من صفوان، وروي من طريق أخرى لذلك حسنه ابن حجر (الفتح 15/ 294) * ك 213/ب. (¬2) رجاله ثقات وأخرجه البخاري حديث (5398). (¬3) فيه نعيم بن حماد، أراه حسن الحديث، وأخرجه مسلم بزيادة " اللهم إن إبراهيم عبدك " حديث (1373).

658 - باب في إكرام الخادم عند الطعام

658 - بابٌ فِي إِكْرَامِ الْخَادِمِ عِنْدَ الطَّعَامِ 2093 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِالطَّعَامِ فَلْيُجْلِسْهُ، فَإِنْ أَبَي فَلْيُنَاوِلْهُ» (¬1). [ب 2001، د 2117، ع 2073، ف 2207، م 2077] تحفة 12935. 2094 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، أوْ لْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ» (¬2). [ب 2002، د 2118، ع 2074، ف 2208، م 2078] تحفة 14390. 659 - بابٌ فِي الْحَلْوَى وَالْعَسَلِ 2095 - (1) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ* بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ (¬3). [ب 2003، د 2119، ع 2075، ف 2209، م 2079] تحفة 17104. 660 - باب الأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ 2096 - (1) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي (¬4) الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْبِرَازِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقِيلَ لَهُ: أَلاَ تَوَضَّأُ؟ " قَالَ فَقَالَ: «أُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ؟ » (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ. [ب 2004، د 2120، ع 2076، ف 2210، م 2080] تحفة 5659، إتحاف 7691. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2557) ومسلم حديث (1663) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1078). (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ت 171/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5431). (¬4) في بعض النسخ الخطية" ابن " الحويرث، وهو الصواب. (¬5) رجاله ثقات، قبيصة وصف بالحفظ والعلم والصلاح، وأخرجه مسلم حديث (374) وتقدم.

661 - باب في الجنب يأكل

2097 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (¬1). [ب 2004، د 2121، 2122 ع 2077، ف 2211، 2212، م 2081] تحفة 5659، إتحاف 7691. 2098 - (3) قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادِهِ* (¬2). [ب 2004، د 2121، 2122 ع 2077، ف 2211، 2212، م 2081] تحفة 5659، إتحاف 7691. 661 - بابٌ فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ 2099 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ " (¬3). [ب 2005، د 2123، ع 2078، ف 2213، م 2082] تحفة 15926. 662 - بابٌ فِي إِكْثَارِ الْمَاءِ فِي الْقِدْرِ 2100 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَاغْرِفْ لَهُمْ مِنْهَا» (¬4). [ب 2006، د 2124، ع 2079، ف 2214، م 2083] تحفة 11951، إتحاف 17548. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ك 214/أ. (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (288) ومسلم حديث (305) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 176). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم باختلاف في اللفظ غير مخل، حديث (2625).

663 - باب في خلع النعال عند الأكل

663 - بابٌ فِي خَلْعِ النِّعَالِ عِنْدَ الأَكْلِ 2101 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ، فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لأَقْدَامِكُمْ» (¬1). [ب 2007، د 2125، ع 2080، ف 2215، م 2084] إتحاف 1711. 664 - بابٌ فِي إِطْعَامِ الطَّعَامِ 2102 - (1) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ تَدْخُلُوا الْجِنَانَ» (¬2). [ب 2008، د 2126، ع 2081، ف 2216، م 2085] تحفة 8641، إتحاف 11673. 665 - بابٌ فِي الدَّعْوَةِ 2103 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ* مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَجِيبُوا الدَّاعِىَ إِذَا دُعِيتُمْ» قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ، وَفِي غَيْرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ " (¬3). [ب 2009، د 2127، ع 2082، ف 2217، م 2086] تحفة 8466، إتحاف 11387. ¬

(¬1) فيه موسى بن محمد منكر الحديث، ووالده لم يسمع من أبي هريرة، وصححه الحاكم، وتعقبه الحافظ الذهبي فقال: أحسبه موضوعا، وإسناده مظلم، وموسى تركه الدارقطني حديث (1729). (¬2) فيه عطاء بن السائب، إختلط، وسمع من جرير بعد الاختلاط، وله متابعات، وشواهد، يقوى بها، وأخرجه ابن ماجه منه " أفشوا السلام " حديث (3694) ومن طريق عطاء سندا ومتنا أخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث (1018) وابن حبان من طريق جرير حديث (490، 508). * ت 172/أ. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (5173) ومسلم حديث (1422) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). * ك 214/ب.

666 - باب في الفأرة تقع في السمن فتموت

666 - بابٌ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَتَمُوتُ 2104 - (1) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ*، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ ": «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا» (¬1). [ب 2010، د 2128، ع 2083، ف 2219، م 2087] تحفة 18065. 2105 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: بِإِسْنَادِهِ (¬2). [ب 2010، د 2129، ع 2084، ف 2220، م 2088] تحفة 18065. 2106 - (3) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ ": «خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ» (¬3). [ب 2011، د 2130، ع 2085، ف 2221، م 2089]. 2107 - (4) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْوَهُ (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " إِذَا كَانَ ذَائِباً أُهَرِيقَ ". [ب 2011، د 2131، ع 2086، ف 2222، م 2090] تحفة 18065. 667 - بابٌ فِي التَّخْليلِ 2108 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعدِ الْخَيْر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَكَلَ فَلْيَتَخَلَّلْ، فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْهُ، وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ» (¬5). [ب 2012، د 2132، ع 2087، ف 2223، م 2091] تحفة 14938. ¬

(¬1) رجاله ثقات، تقدم وهو متفق عليه. (¬2) رجاله ثقات، وتقدم سندا ومتنا، انظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق، ورقم (749). (¬5) فيه أبو سعد الخير، مختلف فيه، وتقدم سندا ومتنا أطول، وهذا طرف منه.

668 - باب ما جاء في الخمر

668 - باب مَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ 2109 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " أُتِىَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ (¬1) بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ (¬2)، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ " (¬3). [ب 2013، د 2133، ع 2088، ف 2224، م 2092] تحفة 13157، إتحاف 18637. 669 - بابٌ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَيْفَ كَانَ 2110 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ*، قَالَ: فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَي، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا*؟ ، فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ لِي: اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا، قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قُتِلَ قَوْمٌ وَهِىَ في بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عز وجل - ": {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا} (¬4). [ب 2014، د 2134، ع 2089، ف 2225، م 2093] تحفة 292، إتحاف 447. ¬

(¬1) هي القدس. (¬2) المراد الدين الحق، والاستقامة عليه. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3394) ومسلم حديث (168) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 106، 1308). * ت 172/ب. * ك 215/أ. (¬4) من الآية (93) من سورة المائدة، والحديث رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2464) ومسلم حديث (1980) (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1293).

670 - باب في التشديد على شارب الخمر

670 - بابٌ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ 2111 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا» (¬1). [ب 2015، د 2135، ع 2090، ف 2226، م 2094] تحفة 8359، إتحاف 11172. 2112 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ (¬2)، فَإِذَا هُوَ مُخَاصِرٌ (¬3) فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ، يُزَنُّ (¬4) ذَلِكَ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ، فَقُلْتُ: خِصَالٌ بَلَغَتْنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ الْفَتَى بذْكُرُ الْخَمْرَ اخْتَلَجَ (¬5) يَدَهُ مِنْ يَدِ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ وَلَّى " فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ» فَلاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ (¬6) يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬7). [ب 2016، د 2136، ع 2091، ف 2227، م 2095] تحفة 8843، إتحاف 11904. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (5575) ومسلم حديث (2003) (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1303). (¬2) هو معروف اليوم بهذا الاسم. (¬3) أي آخذ بخنصره، والمخاصرة: أن يأخذ الرجل بيد الرجل، ويماشيه. (¬4) أي يتهم. (¬5) أي جذبها وانتزعها من يد صاحبه. (¬6) المراد هنا عصارة أهل النار. (¬7) رجاله ثقات، وذكر المزي أن بين ربيعة والديلمي، أبو إدريس الخولاني، وأخرجه الترمذي حديث (1982) والنسائي حديث (5670) وقال: لم تقبل له توبة، وابن ماجه حديث (3377) وصححه الألباني عندهم.

671 - باب النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمر

671 - باب النَّهْيِ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ 2113 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ» * (¬1). [ب 2017، د 2137، ع 2092، ف 2228، م 2096] إتحاف 3225. 672 - بابٌ فِي مُدْمِنِ الْخَمْرِ 2114 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ* بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ (¬2)، وَلاَ مَنَّانٌ، وَلاَ عَاقٌّ، وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ» (¬3). [ب 2018، د 2138، ع 2093، ف 2229، م 2097] تحفة 8612، إتحاف 11635. 2115 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلاَ مَنَّانٌ، وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ» (¬4). [ب 2019، د 2139، ع 2094، ف 2230، م 2098] تحفة 8612، إتحاف 11635. ¬

* ك 215/ب. (¬1) فيه الحسن بن أبي حعفر، بصري ضعيف، أخرجه أبو داود طرفا من حديث (3774) هذا الحديث لم يسمعه جعفر، من الزهري، وهو منكر، وحديث (3775) وصححه الألباني. * ت 173/أ. (¬2) المراد المشتهر بالزنا، المنسوب له لكثرة تحققه صفة له، فكأنه ابن له، وليس المراد من وُلِد من زنا. (¬3) فيه جابان، لم ينسب، ومختلف في إسناده، بذكر نبيط بين سالم وجابان عند البعض، وإسقاطه عند آخرين، ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمر (التاريخ الكبير رقم 2381) وأخرجه أحمد حديث (6892) والنسائي في الكبرى حديث (4923) والحديث صح فيما عدا عبارة (ولد زنية). (¬4) انظر السابق.

673 - باب ليس في الخمر شفاء

673 - باب لَيْسَ فِي الْخَمْرِ شِفَاءٌ 2116 أ (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا سِمَاكٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ: " أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا دَوَاءٌ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّهَا لَيْسَتْ دَوَاءً وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» (¬1). [ب 2020، د 2140، ع 2095، ف 2231، م 2099] تحفة 11771، إتحاف 17295. 674 - باب مِمَّا يَكُونُ الْخَمْرُ؟ 2117 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ يَقُولُ: [سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ] (¬2): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْخَمْرُ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ» (¬3). [ب 2021، د 2141، ع 2096، ف 2232، م 2100] تحفة 14841. 675 - باب مَا قِيلَ فِي الْمُسْكِرِ 2118 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ» (¬4). [ب 2022، د 2142، ع 2097، ف 2233، م 2101] تحفة 17764. 2119 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «اشْرَبُوا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (¬5). [ب 2023، د 2143، ع 2098، ف 2234، م 2102] تحفة 9118، إتحاف 12286. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (5256). (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (5258). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5585) ومسلم حديث (2001) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1301) (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3038) ومسلم حديث (1733) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1302). * ك 216/أ.

2120 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ* بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ» (¬1). [ب 2024، د 2144، ع 2099، ف 2235، م 2103] تحفة 3871، إتحاف 5102. 2121 - (4) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْكَلاَعِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ» قَالَ زَيْدٌ: يَعْنِي فِي الإِسْلاَمَ «كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ» يَعْنِيَ: الْخَمْرِ، فَقِيلِ: فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيَّنَ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّونَهَا» (¬2). [ب 2025، د 2145، ع 2100، ف 2236، م 2104]. 2122 - (5) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَّلُ دِينِكُمْ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ أَعْفَرُ، ثُمَّ مُلْكٌ وَجَبَرُوتٌ، يُسْتَحَلُّ فِيهَا الْخَمْرُ وَالْحَرِيرُ» (¬3). [قال أبو محمد: سئل عن أعفر، فقال: يشبهه بالتراب، وليس فيه خير] (¬4). [ب 2026، د 2146، ع 2101، ف 2237، م 2105] إتحاف 6720. ¬

(¬1) فيه الوليد بن كثير المزني، مقبول، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه (الكاشف رقم 6089) وليست هذه العبارة في (الجرح والتعديل رقم 63) وعليه اعتمد من حسن حديثه، وأخرجه النسائي حديث (5609). * ت 173/ب. (¬2) سنده حسن، انظر: القطوف حديث (2155). (¬3) فيه انقطاع بين مكحول الشامي، وأبي ثعلبة، وأختلاف على ذكر أبي وهب، خرجناه في القطوف. (¬4) إشارة إلى اختلاط الأمور، ما بين حلال وحرام، وخير وشر، وليس المراد نفي الخير مطلقا.

676 - باب النهى عن بيع الخمر وشرائها

676 - باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا 2123 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا طُعْمَةُ، ثَنَا عَمْرُو (¬1) بْنُ بَيَانٍ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ (¬2) الْخَنَازِيرَ» (¬3) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ بَيَانٍ (¬4). [ب 2027، د 2147، ع 2102، ف 2238، م 2106] تحفة 11515، إتحاف 16955. 2124 - (2) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَقَالَ: " كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ - أَوْ مِنْ دَوْسٍ - فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا فُلاَنُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا». قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلاَمِهِ فَقَالَ: اذْهَبْ فَبِعْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «بِمَاذَا أَمَرْتَهُ يَا فُلاَنُ؟ » قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ " (¬5). [ب 2028، د 2148، ع 2103، ف 2239، م 2107] تحفة 5823، إتحاف 7994. 2125 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ*، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» (¬6) قَالَ سُفْيَانُ: جَمَلُوهَا: أَذَابُوهَا. [ب 2029، د 2150، ع 2104، ف 2240، م 2108] تحفة 10501، إتحاف 15490. ¬

(¬1) انظر تصحيح الدارمي. (¬2) أي يجعلها أجزاء ويستحل بيعها، كما يبيع الذبيحة من بهيمة الأنعام، وهو زيادة في الإنكار. (¬3) فيه عمر بن بيان، مقبول، وعليه يدور السند وأخرجه أبو داد حديث (3489). (¬4) في بعض النسخ الخطية" دينار " وهو خطأ. (¬5) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (1579). * ك 216/ب. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2223) ومسلم حديث (1582) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1019).

677 - باب العقوبة في شرب الخمر

677 - باب الْعُقُوبَةِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ 2126 - (1) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ* بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّإِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» (¬1). يَعْنِي فِي الرَّابِعَةِ. [ب 2030، د 2151، ع 2105، ف 2241، م 2109] تحفة 14948. 678 - بابٌ فِي التَّغْلِيظِ لِمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ 2127 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» (¬2). [ب 2031، د 2152، ع 2106، ف 2242، م 2110] تحفة 15202. 679 - بابٌ فِيمَا يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ 2128 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " كَانَ يُنْتبَذُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي السِّقَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِقَاءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ " (¬3). [ب 2032، د 2153، ع 2107، ف 2243، م 2111] تحفة 2791، إتحاف 3392. ¬

* ت 174/أ. (¬1) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (7898) وأبو داود حديث (2337) والنسائي حديث (5662) وابن ماجه حديث (2572) وصححه الألباني عندهم. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2475) ومسلم حديث (57) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 36). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1999). * ك 217/أ.

680 - باب في النقيع

680 - باب فِي النّقِيعِ 2129 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَاهُ - أَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ - سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ خَرَجْنَا مِنْ حَيْثُ عَلِمْتَ، وَنَزَلْنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَمَنْ وَلِيُّنَا؟ ، قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَصْحَابَ كَرْمٍ وَخَمْرٍ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَا نَصْنَعُ بِالْكَرْمِ*؟ ، قَالَ: «اصْنَعُوهُ زَبِيباً» قَالُوا: فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟ "، قَالَ: «انْقَعُوهُ فِي الشِّنَانِ (¬1)، انْقَعُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَانْقَعُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، فَإِنَّهُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ الْعَصْرَانِ كَانَ خَلاًّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً» (¬2). [ب 2033، د 2154، ع 2108، ف 2244، م 2112] تحفة 11062، إتحاف 16295. 681 - باب النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَمَا يُنْبَذُ فِيهِ 2130 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ (¬3)، فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ " (¬4). [ب 2034، د 2155، ع 2109، ف 2245، م 2113] تحفة 5649، 5657، 7056، إتحاف 9746. 2131 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ*، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» (¬5). [ب 2035، د 2156، ع 2110، ف 2246، م 2114] تحفة 1500، إتحاف 1779. ¬

(¬1) جمع شنّ: وهي القربة القديمة. (¬2) فيه محمد بن كثير ضعيف، وله متابعات، وأخرجه أبو داود حديث (3710) وصححه الألباني، والنسائي حديث (5735، 5736). (¬3) والجر والجرار، والمفرد جرة: وهي ما يصنع من فخار، ونحوه. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1997). * ت 174/ب. (¬5) رجاله ثقات، وفي الأشربة أخرجه البخاري حديث (5587) ومسلم حديث (1992) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1296).

2132 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - أَوْ سَمِعْتُهُ سُئِلَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ " (¬1). [ب 2036، د 2157، ع 2111، ف 2247، م 2115]. 2133 - (4) وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: مِثْلَ (¬2) قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬3). [ب 2036، د 2157، ع 2111، ف 2248، م 2115]. 2134 - (5) قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ مَنْ كَانَ مُحَرِّماً مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (¬4) - فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ (¬5). [ب 2036، د 2157، ع 2111، ف 2249، م 2115] تحفة 6323، إتحاف 7071. 2135 - (6) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَنْبِذُوا في الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ». 2136 - (7) قَالَ (¬6): وَحَدَّثَنِي أَخِي (¬7)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَعَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ (¬8). [ب 2036، د 2157، ع 2111، ف 2250، م 2115] تحفة 2145، إتحاف 7071. 2137 - (8) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ فَقَالَ: " أَخْبِرْنِي بِمَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا مِنَ الشَّرَابِ، فَقَالَ: الْخَمْرُ، قَالَ: قُلْتُ: هُوَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (5616) وصحح إسناده الألباني. (¬2) في بعض النسخ الخطية ذكر ما نصه "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجر، والدباء". (¬3) موصول بالسند السابق، وأخرجه النسائي حديث (5618) وصححه الألباني. (¬4) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬5) موصول بالسند السابق، وأخرجه أبو يعلى حديث (2344) وأخرجه أحمد حديث (185) والنسائي حديث (5688) وصحح الألباني وقفه، وانظر السابق. (¬6) هو أبو الحكم عمران بن الحارث السلمي. (¬7) مالك بن الحارث السلمي. (¬8) رجاه ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1987) ولم يذكر البسر، والتمر.

682 - باب في النهي عن الخليطين

فِي الْقُرْآنِ، قَالَ: مَا أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ مُحَمَّداً - صلى الله عليه وسلم - بَدَأَ بِالاِسْمِ، أَوْ بِالرِّسَالَةِ (¬1) قَالَ: فَقَالْ: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ*، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ " (¬2). [ب 2037، د 2158، ع 2112، ف 2251، م 2116] إتحاف 13424. 682 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ 2138 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ - وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ - قَالاَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ، وَالرُّطَبَ جَمِيعاً، وَلاَ تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعاً، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَة» (¬3). [ب 2038، د 2159، ع 2113، ف 2252، م 2117] تحفة 12107. 683 - بابٌ فِي النَّهْيِ أَنْ يُسَمَّى الْعِنَبُ الْكَرْمَ 2139 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَقُولُوا الْكَرْمَ، وَقُولُوا الْعِنَبَ، وَالْحَبَلَةَ» (¬4). [ب 2039، د 2160، ع 2114، ف 2253، م 2118] تحفة 11775، إتحاف 17297. 684 - بابٌ فِي النَّهْيِ أَنْ يُجْعَلَ الْخَمْرُ خَلاًّ 2206 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ (¬5) اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كَانَ فِي حِجْرِ (¬6) أَبِي طَلْحَةَ يَتَامَى، فَاشْتَرَى لَهُمْ خَمْراً، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَجْعَلُهُ خَلاًّ؟ ، قَالَ: «لاَ» فَأَهْرَاقَهُ " (¬7). [ب 2040، د 2161، ع 2115، ف 2254، م 2119] تحفة 1668، إتحاف 1937. ¬

(¬1) أي قال: محمد رسول الله، أو رسول الله محمد. * ك 217/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (16853) صحيح. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5602) ومسلم حديث (1988) ولم أقف عليه في وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2248). (¬5) في بعض النسخ الخطية" عبد " مكبرا، وهو تصحيف. (¬6) أي: في كفالته ورعايته. (¬7) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (3675) وصححه الألباني، والترمذي حديث (1294) وقال: حسن صحيح. * ت 175/أ.

685 - باب في سنة الشراب كيف هي

685 - بابٌ فِي سُنَّةِ الشَّرَابِ كَيْفَ هِيَ* 2140 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَناً، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ، فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ "، ثُمَّ قَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ» (¬1). [ب 2041، د 2162، ع 2116، ف 2255، م 2120] تحفة 1528، إتحاف 1782. 686 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ 2141 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ " (¬2). [ب 2042، د 2163، ع 2117، ف 2256، م 2121] تحفة 6190، إتحاف 8597. 2142 - (2) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ* اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ " (¬3). [ب 2043، د 2164، ع 2118، ف 2257، م 2122] تحفة 14245. 2143 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ (¬4) الأَسْقِيَةِ " (¬5). [ب 2044، د 2165، ع 2119، ف 2258، م 2123] تحفة 4138، إتحاف 5440. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2352) ومسلم حديث (2029) ولم أقف عليه في وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5629). * ك 218/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5627). (¬4) ثني فم السقاء والشرب منه. (¬5) رجاله ثقات، وانظر السابق.

687 - باب في الشرب بثلاثة أنفاس

687 - بابٌ فِي الشُّرْبِ بِثَلاَثَةِ أَنْفَاسٍ 2144 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ: " كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً (¬1)، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً " (¬2). [ب 2045، د 2166، ع 2120، ف 2259، م 2124] تحفة 498، إتحاف 786. 688 - باب مَنْ شَرِبَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ 2145 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (¬3)، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ فقال له مروان: سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فَقَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ "، قَالَ: «فَأَبِنِ الإِنَاءَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ» قَالَ: إِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ، قَالَ: «أَهْرِقْهُ» (¬4). [ب 2046، د 2167، ع 2121، ف 2260، م 2125] تحفة 4436. 2146 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِى بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (¬5). [ب 2047، د 2168، ع 2122، ف 2261، م 2126] تحفة 12105، إتحاف 4037. ¬

(¬1) المراد يتنفس أثناء شربه خارج الإناء، وهو أهنأ وأمرأ، كما ورد في رواية ابن أبي شيبة. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5631) ومسلم حديث (2028) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1317). (¬3) في بعض النسخ الخطية" عن الزهي " وهو خطأ. (¬4) فيه أبو المثنى الجهني، مقبول، ونقل توثيقه عن ابن معين كمافي رواية ابن منصور، وأخرجه الترمذي حديث (1887) وقال: حسن صحيح. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (153) ومسلم حديث (267) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 151). * 175/ب.

689 - باب في الذي يكرع في النهر

689 - بابٌ فِي الَّذِي يَكْرَعُ فِي النَّهْرِ 2147 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يَعُودُهُ*، وَجَدْوَلٌ يَجْرِي "، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ مَاءٌ بَاتَ فِي الشَّنِّ وَإِلاَّ كَرَعْنَا» (¬1). [ب 2048، د 2169، ع 2123، ف 2262، م 2127] تحفة 2250، إتحاف 2671. 690 - بابٌ فِي الشُّرْبِ قَائِماً 2148 - (1) أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ ابْنَةِ أَنَسٍ، عَنْ* أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ قَائِماً " (¬2). [ب 2049، د 2170، ع 2124، ف 2263، م 2128]. 2149 - (2) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ: يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ " - صلى الله عليه وسلم - (¬3). [ب 2050، د 2171، ع 2125، ف 2264، م 2129] تحفة 8575، إتحاف 11547. 2150 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَحْوَهُ (¬4). [ب 2050، د 2172، ع 2126، ف 2265، م 2130] تحفة 7821، إتحاف 10836. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5613، وطرفه: 5621). * ك 218/ب. (¬2) فيه شريك، والبراء بن زيد، مقبول، وأخرجه أحمد حديث (12871) صحيح. (¬3) فيه يزيد بن عطارد أبو البزري، وثقه ابن حبان (الثقات 5/ 547) الترمذي من طريق أخرى عن ابن عمر، حديث (1880) وقال: صحيح غريب، وصححه الألباني. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: (المصنف لابن أبي شيبة حديث 4170) وانظر السابق.

691 - باب من كره الشرب قائما

691 - باب مَنْ كَرِهَ الشُّرْبَ قَائِماً 2151 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً ". قَالَ: " وَسَأَلْتُهُ عَنِ الأَكْلِ، فَقَالَ: ذَاكَ أَخْبَثُ " (¬1). [ب 2051، د 2173، ع 2127، ف 2266، م 2131] تحفة 1420، إتحاف 1608. 2152 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ الطَّحَّانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ رَآهُ يَشْرَبُ قَائِماً: «قِئْ» قَالَ: لِمَ؟ ، قَالَ: «أَتُحِبُّ أَنْ تَشْرَبَ مَعَ الْهِرِّ؟ » قَالَ: لا، قَالَ: «فَقَدْ شَرِبَ مَعَكَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ» (¬2). [ب 2052، د 2174، ع 2128، ف 2267، م 2132]. 692 - باب الشُّرْبِ فِي الْمُفَضَّضِ 2153 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (¬3). [ب 2053، د 2175، ع 2129، ف 2268، م 2133] تحفة 18182. 2154 - (2) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَى بِهِ وَجْهَهُ، فَقُلْنَا: اسْكُتُوا فَإِنَّا إِنْ سَأَلْنَاهُ لَمْ يُحَدِّثْنَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ رَمَيْتُهُ؟ ، قُلْنَا: لاَ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ وَذَكَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَعَنْ لُبْسِ* الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ"، وَقَالَ*: «هُمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (¬4). [ب 2054، د 2176، ع 2130، ف 2269، م 2134] تحفة 3373، إتحاف 4259. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2024). (¬2) فيه أبو زيد الطحان، جهله الذهبي، وفي الحديث غرابة، وأخرجه أحمد حديث (8003) ولا معارضة بين جواز الشرب قائما والنهي عنه؛ فالفعل لبيان الجواز، والنهي محمول على الكراهة. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5634) ومسلم حديث (2065) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1337). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5426) ومسلم حديث (2067) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1339).

693 - باب في تخمير الإناء

693 - بابٌ فِي تَخْمِيرِ الإِنَاءِ 2155 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَبَنٍ فَقَالَ: «أَلاَ خَمَّرْتَهُ (¬1) وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ عُوداً» (¬2). [ب 2055، د 2177، ع 2131، ف 2270، م 2135] تحفة 11890، إتحاف 17457. 2156 - (2) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَغْطِيَةِ الْوَضُوءِ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإِكْفَاءِ الإِنَاءِ " (¬3). [ب 2056، د 2178، ع 2132، ف 2271، م 2136] تحفة 12639، إتحاف 18159. 694 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ 2157 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ مَرْوَانُ لأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ" (¬4). [ب 2057، د 2179، ع 2133، ف 2272، م 2137] تحفة 4436، إتحاف 5834. 2158 - (2) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ " (¬5). [ب 2058، د 2180، ع 2134، ف 2273، م 2138] تحفة 6149، إتحاف 8599. ¬

(¬1) المراد التغطية، وعدم تركه مكشوفا. (¬2) رجاله ثقات، وفي الأشربة أخرجه البخاري حديث (5605) ومسلم حديث (2010) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1309). (¬3) سنده حسن، وأخرجه أحمد، حديث (8786) وهو طرف من حديث جابر عند مسلم حديث (12). (¬4) فيه أبو المثنى الجهني، تقدم تخريجه. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (3728) وصححه الألباني، والترمذي حديث (1888) وقال: حسن صحيح.

695 - باب في ساقي القوم آخرهم شربا

695 - بابٌ فِي سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً 2159 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً» (¬1). [ب 2059، د 2181، ع 2135، ف 2274، م 2139] تحفة 12086، إتحاف 4035. ومن كتاب الرؤيا 696 - بابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} (¬2) 2160 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبَانُ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَوْلُ اللَّهِ: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (¬3) فَقَالَ: «سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، أَوْ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي» قَالَ: «هِيَ الرُّؤْيَا* الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ» (¬4). [ب 2060، د 2182، ع 2136، ف 2275، م 2140] تحفة 5123، إتحاف 6765. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وهو طرف من حديث أبي قتادة عند مسلم حديث (681). (¬2) من الآية (64) من سورة يونس. * ك 219/ب. (¬3) من الآية (64) من سورة يونس. * ت 176/ب. * ك 219/ب. (¬4) فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن، يرى البعض أنه لم يسمع من عبادة، ويؤيده رواية الترمذي " نبئت " وأخرجه الترمذي حديث (2275) وقال: حسن، وابن ماجه حديث (3898) ويشهد له حديث ابن عباس عند مسلم حديث (479). * ت 176/ب.

697 - باب في رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة

697 - بابٌ فِي رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ 2161 - (1) أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ» * (¬1). [ب 2061، د 2183، ع 2137، ف 2276، م 2141] تحفة 5069، إتحاف 6766. 698 - باب ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ 2162 - (1) أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ» (¬2). [ب 2062، د 2184، ع 2138، ف 2277، م 2142] تحفة 18348. 699 - بابٌ فِي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَنَامِ 2163 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ مِثْلِي» (¬3). [ب 2063، د 2185، ع 2139، ف 2278، م 2143] تحفة 9509، إتحاف 13089. 2164 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ» (¬4). [ب 2064، د 2186، ع 2140، ف 2279، م 2144] تحفة 12136، إتحاف 4094. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6987) ومسلم حديث (2264) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1468). (¬2) فيه أبو يزيد، والد عبيد الله، تفرد بالرواية عنه ابنه، ووثقه العجلي، وأخرجه ابن ماجه حديث (3896) وصححه الألباني، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري، حديث (6589). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (2276) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (3900) وصححه الألباني، وله شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة: البخاري حديث (6592) ومسلم حديث (6056) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1461). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6996) ومسلمحديث (2267) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

700 - باب في من يرى رؤيا يكرهها

700 - بابٌ فِي مَنْ يَرَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا 2165 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْماً يَخَافُهُ، فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ» (¬1). [ب 2065، د 2187، ع 2141، ف 2280، م 2145] تحفة 12112، إتحاف 4053. 2166 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: " إِنْ كُنْتُ لأَرَى* الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي قَتَادَةَ قَالَ: وَأَنَا إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ": «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَحِبُّ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُهُ، فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثاً، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَداً، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ» (¬2). [ب 2066، د 2188، ع 2142، ف 2281، م 2146] تحفة 12135، إتحاف 4095. 701 - باب الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ (¬3) 2167 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ: فَالرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهِ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُهُ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ وَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّ» (¬4). [ب 2067، د 2189، ع 2143، ف 2282، م 2147] تحفة 14444. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3292) ومسلم حديث (2261) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1456). * ك 220/أ. (¬2) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، انظر السابق. (¬3) من هنا بدأ النقص في (ك) وفي (ت). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (7017) ومسلم حديث (2263) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

702 - باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا

702 - باب أَصْدَقُ النَّاسِ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثاً 2168 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنُ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثاً» (¬1). [ب 2068، د 2190، ع 2144، ف 2283، م 2148] تحفة 14444. 703 - باب النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَتَحَلَّمَ الرَّجُلُ رُؤْيَا لَمْ يَرَهَا 2169 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ، كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬2). [ب 2069، د 2191، ع 2145، ف 2284، م 2149] تحفة 10172، إتحاف 14460. 704 - باب أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالأَسْحَارِ 2170 - (1) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالأَسْحَارِ» (¬3). [ب 2070، د 2192، ع 2146، ف 2285، م 2150] تحفة 4052، إتحاف 5291. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وهو طرف من سابقه. (¬2) فيه عبد الأعلى بن عامر، ضعيف، وأخرجه الترمذي حديث (2282، 2283) وقال: هذا حديث حسن، ويشهد له حديث ابن عباس عند البخاري حديث (7042). (¬3) فيه دراج روايته عن أبي الهيم متكلم فيها، وأخرجه الترمذي حديث (2443) ولم يعقب عليه، وضعفه الألباني.

705 - باب كراهية أن يعبر الرؤيا إلا على عالم أو ناصح

705 - باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَعْبُرَ الرُّؤْيَا إِلاَّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ 2171 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لاَ تَقُصُّوا الرُّؤْيَا إِلاَّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ» (¬1). [ب 2071، د 2193، ع 2147، ف 2286، م 2151] تحفة 14496. 706 - باب الرُّؤْيَا لاَ تَقَعُ مَا لَمْ تُعَبَّرْ 2172 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ عُدُسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الرُّؤْيَا هِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدَّثْ بِهَا، فَإِذَا حُدِّثَ بِهَا وَقَعَتْ» (¬2). [ب 2072، د 2194، ع 2148، ف 2287، م 2152] تحفة 11174، إتحاف 16449. 707 - بابٌ فِي رُؤْيَةِ الرَّبِّ تَعَالَى فِي النَّوْمِ 2173 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي، الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاَجِ، وَسَأَلَهُ مَكْحُولٌ أَنْ يُحَدِّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَائِشٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَبِّيفي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى؟ ، فَقُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ، قَالَ: فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفي فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ». وَتَلاَ: ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (2281) وقال: هذا حديث حسن صحيح. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (5020) والترمذي حديث (2278، 2279) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة حديث (3914) وهو حسن لغيره.

708 - باب في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والقمر وغير ذلك في النوم

{وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (¬1). [ب 2073، د 2195، ع 2149، ف 2288، م 2153]. 2174 - (1) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قُطْبَةَ عَنْ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَنْ رَأَى رَبَّهُ فِي الْمَنَامِ دَخَلَ الْجَنَّةَ (¬2). [ب 2074، د 2196، ع 2150، ف 2289، م 2154] إتحاف 13505. 708 - باب فِي الْقُمُصِ وَالْبِئْرِ وَاللَّبَنِ وَالْعَسَلِ وَالسَّمْنِ وَالْقَمَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي النَّوْمِ 2175 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ - هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ... - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ» فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَاذَا تَأَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ، قَالَ: «الدِّينُ» (¬3). [ب 2075، د 2197، ع 2151، ف 2290، م 2155] تحفة 3961، إتحاف 5126. ¬

(¬1) من الآية (75) من سورة الأنعام، وهذا الحديث مختلف في قوته وضعفه، وقد صحح بعض العلماء بعض رواياته، وفيه مبالغات، اعتمد عليها من يغلو في شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلوا قد يخرجه عن حد البشرية التي وصفه الله بها في كتابه العزيز، وزعموا أنه يعلم كل شيء، مما كان وما يكون، وتجرأ من وصفه - صلى الله عليه وسلم - بأنه يعلم علم اللوح والقلم، وهذا اعتقاد باطل، ومصادم لنصوص الكتاب والسنة، لذلك قال البيهقي: وفي ثبوت هذا الحديث نظر (الأسماء والصفات 301) وقد خاض أناس في هذه الرؤية هل كانت يقضة أو مناما، ومن زعم أنها يقضة فقد غلط، لذلك قال ابن الجوزي: هذه أحاديث مختلفة، وأحسن طرقها يدل على أن ذلك كان في النوم، ورؤيا المنام وهم، والأوهام لا تكون حقائق (دفع شبه التشبيه) وكذلك الأسما والصفات القاعدة فيها عند أهل السنة والجماعة قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} ... الآية (11) من سورة الشورى، فلا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه. (¬2) فيه عبد الحميد الحماني متكلم فيه، ويوسف بن ميمون المخزومي ضعيف، وانظر: القطوف (909/ 2208). (¬3) فيه كاتب الليث، حديثه لا يقل عن الحسن، وأخرجه البخاري حديث (23) ومسلم حديث (2390) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1545).

2176 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ عُمَرَ - عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: " كُنْتُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا لِي مَبِيتٌ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَصْبَحَ يَأْتُونَ فَيَقُصُّونَ عَلَيْهِ الرُّؤْيَا، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي لاَ أَرَى شَيْئاً؟ ، فَرَأَيْتُ كَأَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ فَيُرْمَى بِهِمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فِي رَكِيٍّ، فَأُخِذْتُ فَلَمَّا دَنَا إِلَى الْبِئْرِ قَالَ رَجُلٌ: خُذُوا بِهِ ذَاتَ الْيَمِينِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ هَمَّتْنِي رُؤْيَايَ، وَأَشْفَقْتُ مِنْهَا، فَسَأَلْتُ حَفْصَةَ عَنْهَا فَقَالَتْ: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ، فَقُلْتُ: نِعْمَ مَا رَأَيْتُ؟ ! فَقُلْتُ لَهَا: سَلِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا فَسَأَلَتْهُ " فَقَالَ: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ» (¬1). [ب 2076، د 2198، ع 2152، ف 2291، م 2156] تحفة 7514، 15805 إتحاف 10794. 2177 - (2) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَكُنْتُ إِذَا نِمْتُ لَمْ أَقُمْ حَتَّى أُصْبِحَ ". قَالَ نَافِعٌ: " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى بِاللَّيْلَ " (¬2). [ب 2076، د 2199، ع 2153، ف 2292، م 2157] تحفة 7796، إتحاف 10794. 2178 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُتِيتُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ فِي ظُفْرِي - أَوْ قَالَ: فِي أَظْفَارِي - ثُمَّ نَاوَلْتُ فَضْلَهُ عُمَرَ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَوَّلْتَهُ؟ ، قَالَ: «الْعِلْمُ» (¬3). [ب 2077، د 2200، ع 2154، ف 2293، م 2158] تحفة 6700، إتحاف 9425. ¬

(¬1) فيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف، ويقويه ما في الصحيحين البخاري حديث (1122، 3739) ومسلم حديث (2479) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1611). (¬2) فيه موسى بن خالد ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 161) وانظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (82) ومسلم حديث (2391) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1611).

2179 - (4) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّبَنُ الْفِطْرَةُ، وَالسَّفِينَةُ نَجَاةٌ، وَالْجَمَلُ حُزْنٌ، وَالْخُضْرَةُ الْجَنَّةُ، وَالْمَرْأَةُ خَيْرٌ (¬1). [ب 2078، د 2201، ع 2155، ف 2294، م 2159]. 2180 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ - هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مِمَّا يَقُولُ لأَصْحَابِهِ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا عَلَيَّ فَأَعْبُرَهَا لَهُ» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ ظُلَّةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ تَنْطِفُ عَسَلاً وَسَمْناً، وَرَأَيْتُ سَبَباً وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أُنَاساً يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَمُسْتَكْثِرٌ وَمُسْتَقِلٌّ، فَأَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ فَأَعْلاَكَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الَّذِي بَعْدَكَ فَعَلاَ فَأَعْلاَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَ الَّذِي بَعْدَهُ فَعَلاَ فَأَعْلاَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَ الَّذِي بَعْدَهُ فَقُطِعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ فَاتَّصَلَ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فَأَعْبُرَهَا، فَقَالَ: «اعْبُرْهَا» وَكَانَ أَعْبَرَ النَّاسِ لِلرُّؤْيَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالإِسْلاَمُ، وَأَمَّا الْعَسَلُ وَالسَّمْنُ فَالْقُرْآنُ: حَلاَوَةُ الْعَسَلِ، وَلِينُ السَّمْنِ، وَأَمَّا الَّذِينَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهُ فَمُسْتَكْثِرٌ وَمُسْتَقِلٌّ: فَهُمْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ ". فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «أَصَبْتَ وَأَخْطَأْتَ» فَقَالَ: " فَمَا الَّذِي أَصَبْتُ، وَمَا الَّذِي أَخْطَأْتُ؟ (¬2)، فَأَبَي أَنْ يُخْبِرَهُ " (¬3). [ب 2079، د 2202، ع 2156، ف 2295، م 2160] تحفة 5838، إتحاف 8020. 2181 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا مِسْكِينٌ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: " رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ شَمْساً أَوْ قَمَراً - شَكَّ أَبُو ¬

(¬1) محمد بن قيس روايته عن الصحابة مرسلة، إلا أن يصح أنه الرجل الذي قدم على عمر بن عبد العزيز من الشام، أخرجه أبو يعلى بسنده عن رجل من أهل الشام قال: كنا جلوسا عند عمر بن عبد العزيز فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ههنا رجل قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فقام عمر رحمه الله فقمنا معه، فقال: أنت رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قال: نعم، قال: فهل سمعت منه شيئا؟ ، أو رأيته يصنع شيئا؟ ، قال: إني رأيته عليه كبكبة من الناس، ورجل يسأله عن الرؤيا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الرؤيا ستة ... " الحديث (معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي 259 - 260) وانظر: القطوف (911/ 2213). (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (7000) ومسلم حديث (2269) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1462).

جَعْفَرٍ - فِي الأَرْضِ يُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ بِأَشْطَانٍ شِدَادٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «ذَاكَ ابْنُ أَخِيكَ» يَعْنِي: رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَفْسَهُ " (¬1). [ب 2080، د 2203، ع 2157، ف 2296، م 2161] إتحاف 6854. 2182 - (7) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ: أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ كَأَحْسَنِ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ، وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضاً بَقَراً وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصَّبْرِ، وَالَّذِي آتَانَا بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ» (¬2). [ب 2081، د 2204، ع 2158، ف 2297، م 2162] تحفة 9043، إتحاف 12292. 2183 - (8) أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ، وَرَأَيْتُ بَقَراً يُنْحَرُ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَةُ، وَأَنَّ الْبَقَرَ نَفَرٌ وَاللَّهِ خَيْرٌ، وَلَوْ أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ، فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا قَاتَلْنَاهُمْ» فَقَالُوا: " وَاللَّهِ مَا دُخِلَتْ عَلَيْنَا فِي جَاهِلِيَّةٍ، فَتُدْخَلُ عَلَيْنَا فِي الإِسْلاَمِ ". قَالَ: «فَشَأْنَكُمْ إِذاً». وَقَالَتِ الأَنْصَارُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ: " رَدَدْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَأْيَهُ، فَجَاءُوا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَأْنُكَ". فَقَالَ: «الآنَ؟ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لاَمَتَهُ أَنْ يَضَعَهُ حَتَّى يُقَاتِلَ» (¬3). [ب 2082، د 2205، ع 2159، ف 2298، م 2163] تحفة 2698، إتحاف 3233. 2184 - (9) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَكْرَهُ الْغُلَّ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ، الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ» (¬4). [ب 2083، د 2206، ع 2160، ف 2299، م 2164] تحفة 14585. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (912/ 2215). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3622) ومسلم حديث (2272) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1464). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أحمدحديث (14829). (¬4) رجاله ثقات، وهذا طرف من حديث البخاري حديث (7017) ومسلم حديث (2263) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

2185 - (10) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ (¬1) امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الشَّعْرِ تَفِلَةً، أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ فَأُسْكِنَتْ مَهْيَعَةَ (¬2)، فَأَوَّلْتُهَا وَبَاءَ الْمَدِينَةِ، يَنْقُلُهَا اللَّهُ إِلَى مَهْيَعَةَ» (¬3). [ب 2084، د 2207، ع 2161، ف 2300، م 2165] تحفة 7023، إتحاف 9690. 2186 - (11) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ يَوْماً مِنَ الأَيَّامِ: «إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَانِي بِكُتْلَةٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَكَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً آذَتْنِي حِينَ مَضَغْتُهَا، ثُمَّ أَعْطَانِي كُتْلَةً أُخْرَى فَقُلْتُ إِنَّ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي وَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً آذَتْنِي فَأَكَلْتُهَا». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: " نَامَتْ عَيْنُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ السَّرِيَّةُ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا غَنِمُوا مَرَّتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، وَجَدْنَا رَجُلاً يَنْشُدُ ذِمَّتَكَ " (¬4). فَقُلْتُ لِمُجَالِدٍ: " مَا يَنْشُدُ ذِمَّتَكَ؟ ، قَالَ: يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ". [ب 2085، د 2208، ع 2162، ف 2301، م 2166] إتحاف 2829. 2187 - (21) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، ثَنَا يُونُسُ - هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ - أَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: " كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، لَهَا زَوْجٌ تَاجِرٌ يَخْتَلِفُ، فَكَانَتْ تَرَى رُؤْيَا كُلَّمَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَلَّمَا يَغِيبُ إِلاَّ تَرَكَهَا حَامِلاً، فَتَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَقُولُ: إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ تَاجِراً وَتَرَكَنِي حَامِلاً، فَرَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّ سَارِيَةَ بَيْتِي انْكَسَرَتْ، وَأَنِّي وَلَدْتُ غُلاَماً أَعْوَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرٌ، يَرْجِعُ زَوْجُكِ عَلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى صَالِحاً، وَتَلِدِينَ غُلاَماً بَرًّا» فَكَانَتْ تَرَاهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، كُلُّ ذَلِكَ تَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَقُولُ ذَلِكَ لَهَا، فَيَرْجِعُ زَوْجُهَا، وَتَلِدُ غُلاَماً، فَجَاءَتْ يَوْماً كَمَا كَانَتْ تَأْتِيهِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَائِبٌ، وَقَدْ رَأَتْ تِلْكَ الرُّؤْيَا فَقُلْتُ لَهَا: عَمَّ ¬

(¬1) ذات رائحة كريهة. (¬2) هي الجحفة. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (7038). (¬4) فيه مجالد بن سعيد ضعيف، وأخرجه أحمد حديث (15323).

ومن كتاب النكاح

تَسْأَلِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَا أَمَةَ اللَّهِ؟ ، فَقَالَتْ: رُؤْيَا كُنْتُ أُرَاهَا فَآتِى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلُهُ عَنْهَا فَيَقُولُ: خَيْراً فَيَكُونُ كَمَا قَالَ. فَقُلْتُ: فَأَخْبِرِينِي مَا هِيَ، قَالَتْ: حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْرِضَهَا عَلَيْهِ كَمَا كُنْتُ أَعْرِضُ، فَوَاللَّهِ مَا تَرَكْتُهَا حَتَّى أَخْبَرَتْنِي، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ لَيَمُوتَنَّ زَوْجُكِ، وَتَلِدِينَ غُلاَماً فَاجِراً، فَقَعَدَتْ تَبْكِي وَقَالَتْ: مَا لِي حِينَ عَرَضْتُ عَلَيْكِ رُؤْيَايَ؟ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ لَهَا: «مَا لَهَا يَا عَائِشَةُ؟ » فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، وَمَا تَأَوَّلْتُ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَهْ يَا عَائِشَةُ، إِذَا عَبَرْتُمْ لِلْمُسْلِمِ الرُّؤْيَا فَاعْبُرُوهَا عَلَى خَيْرٍ، فَإِنَّ الرُّؤْيَا تَكُونُ عَلَى مَا يَعْبُرُهَا صَاحِبُهَا» فَمَاتَ وَاللَّهِ زَوْجُهَا وَلاَ أُرَاهَا إِلاَّ وَلَدَتْ غُلاَماً فَاجِراً " (¬1). [ب 2086، د 2209، ع 2163، ف 2302، م 2167]. ومن كتاب النكاح (¬2) 709 - باب الْحَثِّ عَلَى التَّزْوِيجِ 2188 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (¬3)، عَنِ أَبِي الْمُغَلِّسِ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا» (¬4). [ب 2087، د 2210، ع 2164، ف 2303، م 2168] إتحاف 17849. 710 - باب مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَوْلٌ فَلْيَتَزَوَّجْ 2189 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَبَابٌ لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ (¬5) الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ¬

(¬1) فيه عنعنة ابن إسحاق، وقال الحافظ ابن حجر: وعند الدارمي بسند حسن، عن سليمان بن يسار ... الخ (الفتح 12/ 432) وانظر: القطوف (913/ 2221). (¬2) نهاية النقص في (د). * ت 177/أ. (¬3) في بعض النسخ الخطية" ابن أبي " وهو خطأ. (¬4) هذا مرسل، انفرد به الدارمي. (¬5) الطائفة والجماعة.

711 - باب في النهي عن التبتل

الْبَاءَةَ (¬1) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» (¬2). [ب 2088، د 2211، ع 2165، ف 2304، م 2169] تحفة 9385، إتحاف 12875. 2190 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " لَقِيَهُ عُثْمَانُ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَلْ لَكَ فِي جَارِيَةٍ بِكْرٍ تُذَكِّرُكَ؟ ، فَقَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ (¬3) مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» (¬4). [ب 2089، د 2212، ع 2166، ف 2305، م 2170] تحفة 9417، 9832، إتحاف 12976. 711 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ 2191 - (1) ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ*، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: " لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ (¬5) لاَخْتَصَيْنَا" (¬6). [ب 2090، د 2213، ع 2167، ف 2306، م 2171] تحفة 3856، إتحاف 5101. 2192 - (2) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثَنَا الأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّبَتُّلِ " (¬7). [ب 2091، د 2214، ع 2168، ف 2307، م 2172] تحفة 16100. ¬

(¬1) النكاح وما يلزم له. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1905) ومسلم حديث (1400) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 884). (¬3) في بعض النسخ الخطية" من كان يستطيع ". (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ك 220/ب. (¬5) هو الانقطاع عن الشيء، والمراد هنا ترك النكاح ومعاشرة النساء. (¬6) رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه البخاري حديث (5073) ومسلم حديث (1402) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 886). (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (3213) وقال الألباني: صحيح لغيره. * ت 177/ب.

712 - باب تنكح المرأة على أربع

2193 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الَّذِي كَانَ مِمَنْ تَرْكِ النِّسَاءِ، بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ، أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟ » قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَامَ، وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ، وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، يَا عُثْمَانُ*، إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا». قَالَ سَعْدٌ: " فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ هُوَ أَقَرَّ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَتَبَتَّلَ " (¬1). [ب 2092، د 2215، ع 2169، ف 2308، م 2173] تحفة 3856، إتحاف 5101. 712 - باب تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَرْبَعٍ 2194 - (1) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِلدِّينِ، وَالْجَمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْحَسَبِ (¬2)، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ (¬3) تَرِبَتْ يَدَاكَ» (¬4). [ب 2093، د 2216، ع 2170، ف 2309، م 2174] تحفة 14305. 2195 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: بِهَذَا الْحَدِيثِ (¬5). [ب 2093، د 2217، ع 2171، ف 2310، م 2175] إتحاف 2948. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم تخريجه. (¬2) الجاه والفعال الحسنة. (¬3) لأنه لا يوجد أكرم وأعلا من الدين، فمن اتصف به حقا كمل. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5090) ومسلم حديث (1466) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 928). (¬5) رجاله ثقات، وأنظر السابق. * ك 221/أ.

713 - باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة

713 - باب الرُّخْصَةِ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ 2196 - (1) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ* بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ (¬1) بَيْنَكُمَا» (¬2). [ب 2094، د 2218، ع 2172، ف 2311، م 2176] تحفة 11489، إتحاف 16923. 714 - باب إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مَا يُقَالُ لَهُ 2197 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " قَدِمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَصْرَةَ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقَالُوا لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لاَ تَقُولُوا ذَاكَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ ": «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ» (¬3). [ب 2095، د 2219، ع 2173، ف 2312، م 2177] تحفة 10014 إتحاف 14028. 2198 - (2) حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفّأَ لإِنْسَانٍ قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» (¬4). [ب 2096، د 2220، ع 2174، ف 2313، م 2178] تحفة 12698، إتحاف 18196. ¬

(¬1) المراد به التأليف والتوفيق، فيميل أحدهما للآخر. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (18162) والترمذي حديث (1087) وقال: حديث حسن، والنسائي حديث (3235) وابن ماجه حديث (1865، 1866) وصححه الأباني عندهم. (¬3) قيل: الحسن لم يسمع من عقيل، وعند النظر في الأمر فإن السماع ممكن، وقد توبع الحسن على ذلك، وأخرجه النسائي حديث (3371) وابن ماجه حديث (1906) وصححه الأباني، والمرفوع منه صحيح لغيره، وانظر التالي. (¬4) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (1091) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (2130) وابن ماجه حديث (1905) وصححه الأباني.

715 - باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

715 - باب النَّهْيِ عَنْ خِطْبَةِ الرَّجُلِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ 2199 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " (¬1). [ب 2097، د 2221، ع 2175، ف 2314، م 2179] تحفة 12402، إتحاف 18197. 2200 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ* أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يَبِيعُ (¬2) عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ» (¬3). [ب 2098، د 2222، ع 2176، ف 2315، م 2180] تحفة 8009، تحاف 10932. 2201 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ وَكَتَبَهُ مِنْهَا كِتَاباً: " أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَهْلِهِ تَبْتَغِى مِنْهُمُ النَّفَقَةَ، فَقَالُوا: لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَعَلَيْكِ* الْعِدَّةُ، وَانْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، وَلاَ تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ يَدْخُلُ إَلَيْهَا إِخْوَانُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، إِنْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ لَمْ يَرَ شَيْئاً، وَلاَ تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ» فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَلَمَّا حَلَّتْ ذَكَرَتْ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لاَ مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، فَأَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ؟ » فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لاَ أَنْكِحُ إِلاَّ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَكَحَتْ أُسَامَةَ " (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وهو جملة من حديثه في الصحيحين: البخاري حديث (2140) ومسلم حديث (1413) وانظر التالي. * ت 178/أ. (¬2) ويجوز (لا يبع) فتكون ناهية، وهو أبلغ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2139) ومسلم حديث (1412) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 892). * ك 221/ب. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1480).

716 - باب الحال التي تجوز للرجل أن يخطب فيها

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: " يَا فَاطِمَةُ اتَّقِي اللَّهَ، فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا" (¬1). قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬2) وَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ (¬3) عَلَى أَهْلِهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا " (¬4). [ب 2099، د 2223، ع 2177، ف 2316، 2317، 2318، م 2181] تحفة 18038. 716 - باب الْحَالِ الَّتِي تَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا 2202 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - ثَنَا عَامِرٌ، ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " (¬5). [ب 2100، د 2224، ع 2178، ف 2319، م 2182] تحفة 13539. 2203 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُجْمَعَ* بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " (¬6). [ب 2101، د 2225، ع 2179، ف 2320، م 2183] تحفة 13812. ¬

(¬1) لأنها كتمت السبب في نظره، وبيانه في رواية عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فسألته عن المبتوتة، تعتد في بيت زوجها، فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه! - ووصف أنه تغيظ - فتنت فاطمة الناس، كانت بلسانها ذرابة، فاستطالت على أحمائها، فأمر ها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فتبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أذن لها في الانتقال لعلة، ولم يرد نفي السكنى أصلا، ألم تر لم يقل لها: اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي، إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل، كي يحصنها (السنن الكبير للبيهقي 7/ 433). (¬2) الآية (1) من سورة الطلاق. (¬3) من البذاءة، وفي قول ابن المسيب تفسيره. (¬4) موصول بالسن السابق، وانظر: القطوف (914/ـ). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4049) ومسلم حديث (1408) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 890). * ت 178/ب. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (20) وانظر السابق. * ك 222/أ.

717 - باب في النهي عن الشغار

717 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ 2204 - (1) أَخْبَرَنَا* خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ " (¬1). قَالَ مَالِكٌ: " وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الآخَرَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ". قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحاً؟ ، قَالَ: لاَ يُعْجِبُنِى. [ب 2102، د 2226، ع 2180، ف 2321، م 2184] تحفة 8323، إتحاف 11199. 718 - بابٌ فِي نِكَاحِ الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ 2204 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَنْكِحُوا الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ» (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنَ الْحَدِيثِ، فَمَا تَبِعَهُمْ بَعْدُ فَحَسَنٌ فما تبعهم بعد فحسن، فهو حسن. [ب 2103، د 2227، ع 2181، ف 2322، م 2185]. 719 - باب النَّهْيِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ 2205 - (1) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬3)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» (¬4). [ب 2104، د 2228، ع 2182، ف 2323، م 2186] تحفة 9115، إتحاف 12295. 2206 - (2) ثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» (¬5). [ب 2105، د 2229، ع 2183، ف 2324، م 2187] تحفة 9115، إتحاف 12295. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه حديث (24) والبخاري حديث (5112) ومسلم حديث (1415) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 893). (¬2) فيه عمر بن كيسان، ووهب بن أبي مغيث، ذكر كل منهما ابن حبان (الثقات 7/ 182، 5/ 489) وقد تحرف اسم الأخير إلى " متعب ". (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (2085) والترمذي حديث (1101) وصححه الألباني. (¬4) اختلف علية أبي إسحاق في وصله وإرساله، والصحيح وصله، كما عند الترمذي. (¬5) فيه شريك بن عبد الله، وانظر السابق.

720 - باب في اليتيمة تزوج

2207 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا». قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَقَالَ مَرَّةً: «فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (¬1). قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: أَمْلاَهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ. [ب 2106، د 2230، ع 2184، ف 2325، م 2188] تحفة 16462. 720 - بابٌ فِي اليَتِيمَةِ تُزَوَّجُ 2208 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى*، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ» (¬2). [ب 2107، د 2231، ع 2185، ف 2326، م 2189] إتحاف 12296. ¬

(¬1) سنده حسن، سليمان بن موسى الأشدق، وأخرجه وأبو داود حديث (2083) والترمذي حديث (1102) وقال: حديث حسن، وابن ماجه حديث (1879) وهذا الحديث اختلفت فيه آراء النقاد، حول القبول والرد، فقبله الجمهور منهم، وجعلوه عمدة في الباب، يقول ابن حبان: هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع، أو لا أصل له، بحكاية حكاها ابن علية، عن ابن جريج، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله، وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه، وإذا سئل عنه لم يعرفه، فليس نسيانه بدال على بطلان أصل الخبر، والمصطفي - صلى الله عليه وسلم - خير البشر صلى فسها، فقيل له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن، فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته، وعصمه من بين خلقه، النسيان في أعم الأمور للمسلمين: الذي هو الصلاة، حتى نسي فلما استثبتوه أنكر ذلك، كان من بعد المصطفي - صلى الله عليه وسلم - من أمته الذين لم يكونوا معصومين، جواز النسيان عليهم أجوز، ولا يجوز مع وجوده أن يكون فيه دليل على بطلان الشيء، الذي صح عنهم قبل نسيانهم ذلك. (17/ 151). * ك 222/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجهأحمد حديث (19534). * ت 179/أ.

721 - باب استئمار البكر والثيب

721 - باب اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ* 2209 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ» (¬1). [ب 2108، د 2232، ع 2186، ف 2327، م 2190] تحفة 15384. 2210 - (2) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: " أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بِهَذَا الْحَدِيثِ " (¬2). [ب 2108، د 2233، ع 2187، ف 2328، م 2191] تحفة 15384. 2211 - (3) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ، بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (¬3). [ب 2109، د 2224، ع 2188، ف 2329، م 2192] تحفة 6517، إتحاف 9031. 2212 - (4) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَوَّلُ شَيْءٍ سَأَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (¬4). [ب 2110، د 2235، ع 2189، ف 2330، م 2193] تحفة 6517، إتحاف 9031. 2213 - (5) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» (¬5). [ب 2111، د 2236، ع 2190، ف 2331، م 2194] تحفة 6517، إتحاف 9031. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6970) ومسلم حديث (1419) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 895). (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه مسلم حديث (1421). (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬5) فيه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، ليس بالقوي، ويقوى بما تقدم، وأخرجه أحمد حديث (2481).

722 - باب الثيب يزوجها أبوها وهى كارهة

722 - باب الثَّيِّبِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ 2214 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّيْنِ حَدَّثَاهُ: " أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: يُدْعَى خِذَاماً أَنْكَحَ بِنْتاً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا* نِكَاحَ أَبِيهَا، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّباً " (¬1). [ب 2112، د 2237، ع 2191، ف 2332، م 2195] تحفة 15824، إتحاف 16495. 2215 - (2) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ: " أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهُ " (¬2). [ب 2113، د 2238، ع 2192، ف 2333، م 2196] تحفة 15824، إتحاف 16495. 723 - باب الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا الْوَلِيَّانِ 2216 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَهِىَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا» (¬3). [ب 2114، د 2239، ع 2193، ف 2334، م 2197] تحفة 4582، 9918، إتحاف 6085. 2217 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بِنَحْوِهِ (¬4). [ب 2114، د 2240، ع 2194، ف 2335، م 2198] تحفة 4582، إتحاف 6085. ¬

* ك 223/أ. (¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5139). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (25) وأحمد حديث (26829) وأنظر السابق. * ت 179/ب. (¬3) فيه عدم سماع الحسن من عقبة، ومن سمرة؛ أثبته الأئمة: البخاري، وابن المديني، والترمذي، وأخرجه والترمذي حديث (1110) وقال: حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، ولا نعلم بينهم في ذلك أختلافا، والنسائي حديث (4682) وابن ماجه حديث (2190) في البيع دون النكاح، وضعفه الألباني عندهما، وصححه الحاكم، حديث (2254) وقال الذهبي: على شرط البخاري. (¬4) أنظر السابق.

724 - باب النهي عن متعة النساء

724 - باب النَّهْيِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ 2218 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: " أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ» وَالاِسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا: التَّزْوِيج، فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنَ إِلاَّ أَنْ نَضْرَبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «افْعَلُوا» فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ، وَمَعِى بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَكَانَ الأَجَلُ بَيْنِى وَبَيْنَهَا عَشْراً، فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ "، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ* مِنَ النِّسَاءِ، أَلاَ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» (¬1). [ب 2115، د 2241، ع 2195، ف 2336، م 2199] تحفة 3809، إتحاف 4958. 2219 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ " (¬2). [ب 2116، د 2242، ع 2196، ف 2337، م 2200] تحفة 3809، إتحاف 4958. 2220 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ: مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَامَ خَيْبَرَ " (¬3). [ب 2117، د 2243، ع 2197، ف 2338، م 2201] تحفة 10263، إتحاف 14721. 725 - بابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ 2221 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكِحُ» * (¬4). [ب 2118، د 2244، ع 2198، ف 2339، م 2202] تحفة 9776، إتحاف 13626. ¬

* ك 223/ب. (¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1406). (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، متفق عليه، تقدم. * ت 180/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1409) تقدم.

726 - باب كم كانت مهور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبناته

726 - باب كَمْ كَانَتْ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبنَاتِهِ 2222 - (1) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: " سَأَلْتُ عَائِشَةَ، كَمْ كَانَ صَدَاقُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ". وَقَالَتْ: " أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ ، قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَزْوَاجِهِ" (¬1). [ب 2119، د 2245، ع 2199، ف 2340، م 2203] تحفة 17739. 2223 - (2) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هُشَيْمٌ (¬2)، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: " سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَخْطُبُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ لاَ تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً* مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، أَلاَ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَبْقَى لَهَا فِي نَفْسِهِ عَدَاوَةٌ حَتَّى يَقُولَ: كَلِفْتُ لَكِ عَلَقَ (¬3) الْقِرْبَةِ - أَوْ عَرَقَ (¬4) الْقِرْبَةِ - " (¬5). [ب 2120، د 2246، ع 2200، ف 2341، م 2204] تحفة 10655، إتحاف 15858. 727 - باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْراً 2224 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا لِي فِي ¬

(¬1) فيه نعيم بن حماد فيه كلام، وقد توبع، وأخرجه مسلم حديث (1426). (¬2) في بعض النسخ الخطية" هيثم " وهو تحريف. * ك 224/أ. (¬3) الحبل الذي تعلق فيه القربة. (¬4) شك من الراوي، ومعناه: تكلفت لك حتى تعبت وعرقت من التعب عرقا كعرق القربة، يعني سيلان ماءها، ورواية علق القربة هي الأصوب. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (2114) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (2106) والنسائي حديث (3349) وابن ماجه حديث (1887) وصححه الألباني عندهما.

728 - باب في خطبة النكاح

النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ» فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «أَعْطِهَا ثَوْباً». قَالَ: لاَ أَجِدُ، قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ » قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (¬1). [ب 2121، د 2247، ع 2201، ف 2342، م 2205] تحفة 4670، إتحاف 6215. 728 - بابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ 2225 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَجَّاجٌ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ - أَوْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ - نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ*، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬2) {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (¬3)، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (¬4) ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهِ " (¬5). [ب 2122، د 2248، ع 2202، ف 2343، ن؟ ؟ ، م 2206] تحفة 9618، إتحاف 13346. ¬

(¬1) رجاه ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5087) ومسلم حديث (1425) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 898). * ت 180/ب. (¬2) الآية (102) من سورة آل عمران. (¬3) الآية (1) من سورة النساء. (¬4) الآيتان (70، 71) من سورة الأحزاب. (¬5) فيه عدم سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأخرجه الترمذي حديث (1105) وقال: حسن، وأبو داود حديث (2118) والنسائي حديث (1404) وابن ماجه حديث (1892) وصححه الألباني عندهم. * ك 224/ب.

729 - باب الشرط في النكاح

729 - باب الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ 2226 - (1) أَخْبَرَنَا* أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ (¬1) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -[قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (¬2). [ب 2123، د 2249، ع 2203، ف 2344، م 2207] تحفة 9953، إتحاف 13898. 730 - بابٌ فِي الوَليمَةِ 2227 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -] (¬3) رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صُفْرَةً، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الصُّفْرَةُ؟ » قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ ": «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (¬4). [ب 2124، د 2250، ع 2204، ف 2345، م 2208] تحفة 288، إتحاف 444. 731 - باب ما جاء فِي إِجَابَةِ الوَلِيمَةِ 2228 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ» (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " يَنْبَغِى أَنْ يُجِيبَ، وَلَيْسَ الأَكْلُ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ ". [ب 2125، د 2251، ع 2205، ف 2346، م 2209] تحفة 7884، إتحاف 10937. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" يزيد " وهو تحريف. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2721) ومسلم حديث (1418) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 894). (¬3) ما بين المعقوفين سقط من (ر 1). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6386) ومسلم حديث (1427) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 902). (¬5) رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه البخاري حديث (5173) ومسلم حديث (1429) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 906).

732 - باب في العدل بين النساء

732 - بابٌ فِي الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ 2229 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» (¬1). [ب 2126، د 2252، ع 2206، ف 2347، م 2210] تحفة 12213، إتحاف 17904. 733 - بابٌ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ 2230 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِى فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُومُنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ» (¬2). [ب 2127، د 2253، ع 2207، ف 2348، م 2211] تحفة 16290. 734 - باب الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ* 2230 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ* سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ" (¬3). [ب 2128، د 2254، ع 2208، ف 2349، م 2212] تحفة 16703. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجهالترمذي حديث (1141) وأبو داود حديث (2133) والنسائي حديث (3942) وابن ماجه حديث (1969) وصححه الألباني عندهم. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (1140) وقال: هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة، وأبو داود حديث (2134) وأخرجه النسائي حديث (3943) وضعفه الألباني عندهما. * ت 181/أ. * ك 225/أ. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (2593) ومسلم حديث (2770) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1763).

735 - باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها

735 - باب الإِقَامَةِ عِنْدَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ إِذَا بَنَى بِهَا 2231 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ» (¬1). [ب 2129، د 2255، ع 2209، ف 2350، م 2213] تحفة 944، إتحاف 1260. 2232 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثاً، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِسَائِرِ نِسَائِي» (¬2). [ب 2130، د 2256، ع 2210، ف 2351، م 2214] تحفة 18229. 736 - باب بِنَاءِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ فِي شَوَّالٍ 2233 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ ، قَالَ: وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُدْخَلَ عَلَى النِّسَاءِ فِي شَوَّالٍ (¬3). [ب 2131، د 2257، ع 2211، ف 2352، م 2215] تحفة 16355. 737 - باب الْقَوْلِ عِنْدَ الْجِمَاعِ 2234 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ حِينَ يُجَامِعُ أَهْلَهُ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ قَضَى اللَّهُ وَلَداً لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ» (¬4). [ب 2132، د 2258، ع 2212، ف 2353، م 2216] تحفة 6365 إتحاف 8757. ¬

(¬1) فيه عنعة محمد بن إسحاق، وأخرجه البخاري حديث (5213) ومسلم حديث (1461) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 925). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1460). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1423، 1990). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (141) ومسلم حديث (1434) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 910).

738 - باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

738 - باب النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ 2235 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ* بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي* أَعْجَازِهِنَّ» (¬1). [ب 2133، د 2259، ع 2213، ف 2354، م 2217] تحفة 3530 إتحاف 4496. 2236 - (2) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (¬2). [ب 2134، د 2260، ع 2214، ف 2355، م 2218] تحفة 3030 إتحاف 3690. 739 - باب الرَّجُلِ يرَى الْمَرْأَةَ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ 2237 - (1) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَلاَّمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيباً، وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَأَخْلَيْنَهُ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا» (¬3). [ب 2135، د 2261، ع 2215، ف 2356، م 2219] إتحاف 12764. ¬

* ك 225/ب. * ت 181/ب. (¬1) سنده جيد وانظر ما تقدم. (¬2) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم. (¬3) راجع القطوف فيه عبد الله بن حلام، ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 27) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 321) والبيهقي (شعب الإيمان حديث (4535، 5436) ويشهد له حديث جابر، أخرجه مسلم برقم (1403).

740 - باب في تزويج الأبكار

740 - بابٌ فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ 2238 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، ثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ، قَالَ: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: «مَا أَعْجَلَكَ يَا جَابِرُ؟ » قَالَ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: «أَفَبِكْراً تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّباً؟ » قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّباً، قَالَ: «فَهَلاَّ بِكْراً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: «إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ» (¬1) قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا نَدْخُلُ، قَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً» أَيْ عِشَاءً: «لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» (¬2). [ب 2136، د 2262، ع 2216، ف 2357، م 2220] تحفة 2342 إتحاف 2822. 741 - بابٌ فِي الْغِيلَةِ 2239 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ* بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الأَسَدِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ (¬3) بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ» (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " الْغِيلَةُ أَنْ يُجَامِعَهَا وَهِىَ تُرْضِعُ ". [ب 2137، د 2263، ع 2217، ف 2358، م 2221] تحفة 15786. ¬

(¬1) يطلق على العقل، والجماع وهو المراد هنا طلبا للولد. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4052، وطرفه: 443) ومسلم حديث (715) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 931، 1253). * 226/أ. (¬3) وقيل: جدامة، بالدال المهملة، وصححه مسلم. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1442).

742 - باب النهي عن ضرب النساء

742 - باب النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ 2240 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَادِماً قَطُّ، وَلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئاً قَطُّ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ " (¬1). [ب 2138، د 2264، ع 2218، ف 2359، م 2222] تحفة 16848. 2241 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ* اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ». فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: قَدْ ذَئِرْنَ (¬2) عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ "، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ» (¬3). [ب 2139، د 2265، ع 2219، ف 2360، م 2223] تحفة 1746 إتحاف 2046. 2242 - (3) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ يَوْماً وَوَعَظَهُمْ فِي النِّسَاءِ فَقَالَ: «مَا بَالُ الرَّجُلِ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ» (¬4). [ب 2140، د 2266، ع 2220، ف 2361، م 2224] تحفة 5294. 743 - باب مُدَارَاةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ 2243 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ* تُقِمْهَا كَسَرْتَهَا، فَدَارِهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَداً أَوْ بُلْغَةً» (¬5). [ب 2141، د 2267، ع 2221، ف 2362، م 2225] تحفة 11990 إتحاف 17636. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2328). * ت 182/أ. (¬2) أي: نشزن، وحصلت منهن جرأة. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (2146) وابن ماجه حديث (1985) وصححه الألباني عندهما. (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة حديث (4942) ومسلم حديث (2855) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1815). * ك 226/ب. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة حديث (3331) ومسلم حديث (1468) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 934).

744 - باب في العزل

2244 - (2) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ الأَعْوَجْ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ تَسْتَمْتِعْ وَفِيهَا عِوَجٌ» (¬1). [ب 2142، د 2268، ع 2222، ف 2363، م 2226] تحفة 13841. 744 - بابٌ فِي الْعَزْلِ 2245 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: «أَوَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ ، فَلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ إِلاَّ كَانَتْ» (¬2). [ب 2143، د 2269، ع 2223، ف 2364، م 2227] تحفة 4141 إتحاف 5442. 2246 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشْرٍ، يَرُدُّ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ أَفَيَعْزِلُ عَنْهَا؟ ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلُ عَنْهَا؟ "، قَالَ: «لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ» (¬3). قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ* لِلْحَسَنِ، فَقَالَ: " وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَاجِراً، وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَاجِراً ". [ب 2144، د 2270، ع 2224، ف 2365، م 2228] تحفة 4113 إتحاف 5401. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5184، وطرفه: 3331) ومسلم حديث (1468) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 933). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2510) ومسلم حديث (1438) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 914). (¬3) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ت 182/ب.

745 - باب في الغيرة

745 - بابٌ فِي الْغَيْرَةِ 2247 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ لِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ» (¬1). [ب 2145، د 2271، ع 2225، ف 2366، م 2229] تحفة 9256 إتحاف 12681. 2248 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ: الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ*: «لْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ» (¬2). [ب 2146، د 2272، ع 2226، ف 2367، م 2230] تحفة 3174 إتحاف 3880. 2249 - (3) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: " بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَقُولُ: لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلاً لَضَرَبْتُهَا بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ ، أَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلاَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَعَاذِرِ، وَلِذَلِكَ بَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلاَ شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ» (¬3). [ب 2147، د 2273، ع 2227، ف 2368، م 2231] تحفة 11538 إتحاف 16986. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5220) ومسلم حديث (2760) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1755). * ك 227/أ. (¬2) فيه عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، جهله الذهبي، وابن حجر، وأخرجه أبو داود حديث (2659) والنسائي حديث (2558) وحسنه الألباني عندهما، وابن ماجه حديث (1996) وصححه الألباني. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البحاري حديث (7416) ومسلم حديث (1499) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 956).

746 - باب في حق الزوج على المرأة

746 - بابٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ 2250 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفي الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ» (¬1). [ب 2148، د 2274، ع 2228، ف 2369، م 2232] تحفة 12897 إتحاف 18374. 747 - بابٌ فِي اللّعَانِ 2251 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: " أَنَّ عُوَيْمِراً الْعَجْلاَنِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا». قَالَ سَهْلٌ: " فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ* عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: " فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ "* (¬2). [ب 2149، د 2275، ع 2229، ف 2370، م 2233] تحفة 4805 إتحاف 6274. 2252 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: " أَنَّ عُوَيْمِراً أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ، وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلاَنَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً " (¬3). [ب 2149، د 2276، ع 2230، ف 2371، م 2234] تحفة 4805 إتحاف 6274. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخارب حديث (3237) ومسلم حديث (1436) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 912). * ت 183/أ. * ك 227/ب. (¬2) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (5259) ومسلم حديث (1492) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 952). (¬3) رجاله ثقات، وانظر السابق.

2253 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: " سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ ، فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، قَالَ: فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَنْزِلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ لِلْغُلاَمِ: اسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتِي فَقَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ؟ ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: ادْخُلْ، فَمَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ حَاجَةٌ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةَ رَحْلِهِ، مُتَوَسِّدٌ مِرْفَقَةً - أَوْ قَالَ: نُمْرُقَةً، شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ - حَشْوُهَا لِيفٌ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلاَعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَنٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ ، إِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ تَكَلَّمَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَؤُلاَءِ الآيَاتِ: الَّتِى فِي سُورَةِ النُّورِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (¬1) حَتَّى خَتَمَ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ قَالَ: فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلاَهُنَّ عَلَيْهِ، وَذَكَّرَهُ بِاللَّهِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَ: مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَدَعَا الرَّجُلَ فَشَهِدَ* أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} (¬2) ثُمَّ أُتِيَ بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ* إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (¬3) ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا " (¬4). [ب 2150، د 2277، ع 2231، ف 2372، م 2235] تحفة 7058 إتحاف 9733. 2254 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعاً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ " (¬5). [ب 2151، د 2278، ع 2232، ف 2373، م 2236] تحفة 8322 إتحاف 11175. ¬

(¬1) الآيات من (6 - 9) من سورة النور. * ك 228/أ. (¬2) الآية (7) من سورة النور. * ك 228/أ. (¬3) الآية (7) من سورة النور. * ك 228/أ. * ت 183/ب. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1493) وانظر السابق. (¬5) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (5315) ومسلم حديث (1493) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 954).

748 - باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده

748 - بابٌ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ 2255 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُو عَاهِرٌ» (¬1). [ب 2152، د 2279، ع 2233، ف 2374، م 2237] تحفة 2366 إتحاف 2862. 2256 - (2) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ» (¬2). [ب 2153، د 2280، ع 2234، ف 2375، م 2238] تحفة 8508 إتحاف 11393. 749 - باب الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ 2257 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (¬3). [ب 2154، د 2281، ع 2235، ف 2376، م 2239] تحفة 13134 إتحاف 18639. 2258 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (¬4). [ب 2155، د 2282، ع 2236، ف 2377، م 2240]. ¬

(¬1) سنده ضعيف، وأخرجه الترمذي حديث (1112) وقال: حسن، روي بعضهم هذا الحديث عن جابر بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قلت: عبد الله تفرد به، وفي تفرده نظر. وحديث (1111) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (2078) وحسنه الألباني. (¬2) فيه مندل بن علي، ضعيف، وعنعنة ابن جريج، وأخرجه أبو داود حديث (2079) وقال: هذا الحديث ضعيف، وابن ماجه حديث (1960) وقال الألباني: حسن لغيره. قلت: وحكم عليه بذلك لأنه لا يملك نفسه، وبالتالي نتاجه لمالكه، فلا بد من علم مولاه. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1458). (¬4) رجداله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2218) ومسلم حديث (1457) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 922). * ك 228/ب.

750 - باب من جحد ولده وهو يعرفه

2259 - (3) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: " كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ: سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ* ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ» مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «احْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ: زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - " (¬1). [ب 2156، د 2283، ع 2237، ف 2378، م 2241] تحفة 16478. 750 - باب مَنْ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَعْرِفُهُ 2260 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ* أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: حِينَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُلاَعَنَةِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ نَسَباً لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَمْ يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ» (¬2). قالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، وَسَعِيدٌ، يُحَدِّثُهُ بِهِ: "بهَذَا، قَدْ بَلَغَنِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ". [ب 2157، د 2284، ع 2238، ف 2379، 2380، م 2242] تحفة 12972 إتحاف 18485. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق، فهو طرف منه. * ت 184/أ. (¬2) فيه عبد الله بن صالح، كاتب الليث، أراه حسن الحديث، وأخرجه أبو داود حديث (2263) والنسائي حديث (3481) وابن ماجه حديث (2743) وضعفه الألباني عندهم.

751 - باب الرجل يتزوج امرأة أبيه

751 - باب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ أَبِيهِ 2261 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ ، فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ (¬1). [ب 2158، د 2285، ع 2239، ف 2381، م 2243] تحفة 15534. 752 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} 2262 - (1) أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ (¬2) قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى (¬3)، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: يُسَمَّى زِيَاداً قَالَ: " قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْباً مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً، فَقَالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (¬4) مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ "* (¬5). [ب 2159، د 2286، ع 2240، ف 2382، م 2244] إتحاف 40. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (4457) والنسائي حديث (3332، 3331) وابن ماجه حديث (2607) وصححه الألباني عندهم. (¬2) في بعض النسخ الخطية" يعلى بن راشد " وهو تحريف. (¬3) في بعض النسخ الخطية" ابن موسى " وهو خطأ. (¬4) من الآية (52) من سورة الأحزات. (¬5) فيه زياد الأنصاري نسبه البخاري وابن أبي حاتم: زياد بن عبد الله، وسكتا عنه (التاريخ 3/ 359، والجرح والتعديل 3/ 536) وجاء في بعض الروايات: رجل اسمه زياد، أخرجه أحمد حديث (21208).

753 - باب في الأمة يجعل عتقها صداقها

2263 - (2) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاء " (¬1). [ب 2160، د 2287، ع 2241، ف 2383، م 2245] تحفة 16328. 753 - بابٌ فِي الأَمَةِ يُجْعَلُ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا 2264 - (1) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ، بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا " (¬2). [ب 2161، د 2288، ع 2242، ف 2384، م 2246] تحفة 1429 إتحاف 1213. 2265 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا " (¬3). [ب 2162، د 2289، ع 2243، ف 2385، م 2247] تحفة 912 إتحاف 1606. 754 - باب فَضْلِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا* 2266 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ الشَّعْبِىُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ثُمَّ أَدْرَكَ النبي فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ ¬

(¬1) رجاله ثقات، ابن جريج صرح بالتحديث (تفسير ابن جرير 22/ 32) والترمذي حديث (3216) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (3205) وصححه الألباني، وانظر ما ورد في مسلم وغيره حديث (1464) وفيه ترجي من تشاء: أي تؤخر في القسم، فإنه آوى عائشة، وحفصة، وزينب، وأم سلمة، فكان يستوفي لهن القسم، وأرجأ سودة، وجويرية، وأم حبيبة، وميمونة، وصفية، فكان يقسم لهن ما شاء، قال: فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره، حيث آوى الجميع فكان يقسم لجميعهن إلا لصفية، وفي رواية ضعيفة أنه كان يقسم لها مع الجميع. أنظر (الفتح 14/ 297) وثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة، ولا يلزم منه عدم القسم في المبيت. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5169) ومسلم القصة بطولها حديث (1365) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬3) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ت 184/ب.

755 - باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها

أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ» (¬1) ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: خُذْ هَذَا* الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ يُرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ ". قَالَ هُشَيْمٌ: " أَفَادُونِي بِالْبَصْرَةِ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ". [ب 2163، د 2290، ع 2244، ف 2386، م 2248] تحفة 9107 إتحاف 12290. 2267 - (2) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ (¬2). [ب 2163، د 2291، ع 2245، ف 2387، م 2249] تحفة 9107. 755 - باب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا 2268 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَمَاتَ عَنْهَا، قَالَ فِيهَا: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ". قَالَ مَعْقِلٌ الأَشْجَعِيُّ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ: امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ، بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ (¬3)، قَالَ: فَفَرِحَ بِذَلِكَ ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسُفْيَانُ (¬4) يَأْخُذُ بِهَذَا. [ب 2164، د 2292، ع 2246، ف 2388، 2389، 2390، م 2250] تحفة 11461 إتحاف 12995، 16883. 756 - باب مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ 2269 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَسَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أُرَاهُ فُلاَناً» لِعَمِّ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (97، 5083) ومسلم حديث (7256، 7323) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 94). * ك 229/ب. (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (1145) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (2114) والنسائي حديث (3355) وابن ماجه حديث (1891) وصححه الألباني عندهم. (¬4) هما: الفريابي والثوري. * ت 185/أ.

حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ* اللَّهِ، وَلَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ» (¬1). [ب 2165، د 2293، ع 2247، ف 2391، م 2251] تحفة 17900. 2270 - (2) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: " أَنَّ عَمَّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: جَاءَ* عَمِّي أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَرَدَدْتُهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ بِعَمِّكِ؟ » قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ"، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» (¬2). قَالَتْ (¬3): وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ " (¬4). [ب 2166، د 2294، ع 2248، ف 2392، 2393، م 2252] تحفة 16869. 2271 - (3) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تُحَرِّمُ الرَّضَاعَةُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ» (¬5). [ب 2167، د 2295، ع 2249، ف 2394، م 2253] تحفة 16344. 2272 - (4) قَالَ مَالِكٌ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مِثْلَهُ (¬6). [ب 2167، د 2296، ع 2250، ف 2395، م 2254] تحفة 17900. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2646، وطرفاه: 3105، 5099) ومسلم حديث (1444) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 916). * ك 230/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5239) ومسلم حديث (1445) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 918). (¬3) عمرة بنت عبد الرحمن. (¬4) وصله البخاري حديث (2646) ومسلم حديث (1444) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 916) تقدم. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (2251) وانظر السابق. (¬6) وانظر السابق، وأخرجه الترمذي حديث (1147) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا، وأبو داود حديث (2055) والنسائي حديث (3300) وصححه الألباني عندهما.

757 - باب كم رضعة تحرم؟

757 - باب كَمْ رَضْعَةً تُحَرِّمُ؟ 2273 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» (¬1). [ب 2168، د 2297، ع 2251، ف 2396، م 2255] تحفة 17232. 2274 - (2) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ: " أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى " (¬2)، فَقَالَ: «لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ (¬3) وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ» (¬4). [ب 2169، د 2298، ع 2252، ف 2397، م 2256] تحفة 18051. 2275 - (3) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا رَوْحٌ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (¬5). [ب 2170، د 2299، ع 2253، ف 2398، م 2257] تحفة 17897. ¬

(¬1) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وأخرجهمسلم حديث (1450). (¬2) أي الجديدة، وعنى بها المرأة الثانيه. (¬3) المراد المصة الواحدة، يفسره ما سبق. (¬4) رجاله ثقات، أبو خليل صالح بن أبي مريم الضبعي ثقة، وأخرجه ومسلم حديث (1451). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1452). * ت 185/ب.

758 - باب ما يذهب مذمة الرضاع

758 - باب مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ 2276 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ*، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي* مَذَمَّةَ (¬1) الرَّضَاعِ؟ "، قَالَ: «الْغُرَّةُ: الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ» (¬2). [ب 2171، د 2300، ع 2254، ف 2399، م 2258] تحفة 3295 إتحاف 4139. 759 - باب شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الرَّضَاعِ 2277 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، ثُمَّ قَالَ: " لَمْ يُحَدِّثْنِيهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي ". قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ » وَلَمْ يَقُلْ: نَهَاهُ عَنْهَا. قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: «فَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ » (¬3) وَلَمْ يَقُلْ نَهَاهُ عَنْهَا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَذَا عِنْدَنَا. [ب 2172، د 2301، ع 2255، ف 2400، 2401، م 2259] تحفة 9905 إتحاف 13850. ¬

* ك 230/ب. (¬1) المراد بها هنا الحق اللازم للمرضعة بسبب الرضاع، وكانوا يستحبون الوفاء للمرضعة عند إنفصال الصبي، أن تعطى شيئا سوى الأجرة، تكريما منهم، فأرشد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ما هو أتم في التكريم، أن تعطى عبدا أو أمة. (¬2) فيه حجاج بن حجاج الأسلمي، مقبول، وأخرجه الترمذي حديث (1153) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (2064) والنسائي حديث (3329) وضعفه الألباني عندهما. (¬3) رجاله ثقات، وفيه عنعنة ابن جريج، وأخرجه البخاري حديث (88).

760 - باب في رضاعة الكبير

760 - بابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ 2278 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانِكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» (¬1). [ب 2173، د 2302، ع 2256، ف 2402، م 2260] تحفة 17658. 2279 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ - رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنُّا فُضُلٌ (¬2)، وَإِنَّمَا نَرَاهُ وَلَداً، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَيْداً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (¬3) فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِماً " (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا لِسَالِمٍ خَاصَّةً (¬5). [ب 2174، د 2303، ع 2257، ف 2403، م 2261] تحفة 16467. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه والبخاري حديث (5102) ومسلم حديث (1455) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 921). (¬2) متبذلة في ثياب منزلها. (¬3) من الآية (5) من سورة الأحزاب. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5088، 4000) ومسلم حديث (1453) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬5) فيه للعلماء ثلاثة أقوال: 1 - القول بالنسخ. 2 - القول بالتخصيص. 3 - إنما هو رخصة للحاجة لمن لا يُستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه، وأما من عداه فلايؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا أولى من النسخ، ومن دعوى التخصيص بشخص معين، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين. انظر (زاد المعاد 5/ 593، ومجموعالفتاوى 34/ 60).

761 - باب في النهي عن التحليل

761 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّحْلِيلِ 2280 - (1) أَخْبَرَنَا* أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْهُزَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (¬1). [ب 2175، د 2304، ع 2258، ف 2404، م 2262] تحفة 9595 إتحاف 13285. 762 - بابٌ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ* 2281 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ هِنْدَ: أُمَّ مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَىَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ "، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» (¬2). [ب 2176، د 2305، ع 2259، ف 2405، م 2263] تحفة 16960. 763 - بابٌ فِي حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ 2282 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ» (¬3). [ب 2177، د 2306، ع 2260، ف 2406، م 2264] تحفة 16919. ¬

* ك 231/أ. (¬1) سنده حسن، أبو قيس هو الأودي، والهزيل هو ابن شرحبيل، وأخرجه أحمد حديث (4308) والترمذي حديث (1120) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (3416) وصححه الألباني، وسُمي مُحِلا، أو محللا بالنظر إلى قصده، وإلا فهو عمل باطل، مثل نكاح المتعة. * ت 186/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2211) ومسلم حديث (1714) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1115). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (3895) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه حديث (1977) وصححه الألباني.

764 - باب في تزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن

764 - بابٌ فِي تزْوِيجِ الصِّغَارِ إِذَا زَوَّجَهُنَّ آبَاؤُهُنَّ 2283 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَوُعِكْتُ فَتَمَزَّقَ رَأْسِي فَأَوْفي جُمَيْمَةً (¬1)، فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبَاتٌ لِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئاً مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضُحًى، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابِنْة* تِسْعِ سِنِينَ (¬2). [ب 2178، د 2307، ع 2261، ف 2407، م 2265] تحفة 17106. 765 - باب السُّنَّةِ فِي الطَّلاَقِ 2284 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ: «مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ* شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (¬3). [ب 2179، د 2308، ع 2262، ف 2408، م 2266] تحفة 8336، إتحاف 11212. ¬

(¬1) تصغير الجمة: وهي شعر الرأس المدلى على المنكبين، وأرادت أنه بسبب المرض لم يكن كثيفا، لكنه أتم جميمة تصل إلى المنكبين. * ك 231/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3894) ومسلم حديث (2438) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 897). * ت 186/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5258) ومسلم حديث (1471) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 937).

766 - باب في الرجعة

2285 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: " سَمِعْتُ سَالِماً، يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ "، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِىَ طَاهِرَةٌ» (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَوَكِيعٌ: «أَوْ حَامِلٌ» (¬2). [ب 2180، د 2309، ع 2263، ف 2409، 2410، م 2267] تحفة 6797 إتحاف 9555. 766 - بابٌ فِي الرَّجْعَةِ 2286 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالاَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا " (¬3). [ب 2181، د 2310، ع 2264، ف 2411، م 2268] تحفة 10493 إتحاف 15487. 2287 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا " (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا هَذَا الْحَدِيثُ بِالْبَصْرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ. [ب 2182، د 2311، ع 2265، ف 2412، م 2269] إتحاف 997. 767 - باب لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ 2288 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. ¬

(¬1) رجاله ثقات، متفق عليه، انظر السابق. (¬2) أخرجه أبو داود حديث (2181) والنسائي حديث (3397) وابن ماجه حديث (2023) وصححه الألباني عندهم. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه أبو داود حديث (2283) والنسائي حديث (3560) وابن ماجه حديث (2016) وصححه الألباني عندهم. (¬4) ت: رجاله ثقات، وانظر: القطوف (916/ 2322).

768 - باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها

قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: أَفْصِلُ (¬1) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ*: «أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ إِمْلاَكٍ، وَلاَ عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ» (¬2). قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: مَنْ سُلَيْمَانُ؟ ، قَالَ: أَحْسَبُه كَاتِباً مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. [ب 2183، د 2312، ع 2266، ف 2413، م 2270]. 768 - باب مَا يُحِلُّ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلاَقَهَا 2288 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، قَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ*تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ ، لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» (¬3) فَنَادَى خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبَا بَكْرٍ: أَلاَ تَرَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ". [ب 2184، د 2313، ع 2267، ف 2414، م 2271] تحفة 16436. 2290 - (2) أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " طَلَّقَ رِفَاعَةُ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ - امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ (¬4)، فَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ إِنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَتِي هَذِهِ "، ¬

(¬1) أي أجزم. * ك 232/أ. (¬2) فيه مجهول، ويشهد لهذا حديث ابن عمر " لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، .. " الحديث حسن أخرج أبو داود حديث (2190) وصححه الألباني، والترمذي حديث (1181) وابن ماجه حديث (2027) وقال الألباني: حسن صحيح. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5260) ومسلم حديث (1433) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬4) بفتح الزاي المعجمة، وكسر الباء الموحدة.

769 - باب في الخيار

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ ، لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ - أَوْ قَالَ: تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ـ» (¬1). [ب 2185، د 2314، ع 2268، ف 2415، م 2272] تحفة 16436. 769 - بابٌ فِي الْخِيَارِ 2291 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ: " قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَكَانَ طَلاَقاً؟ " (¬2). [ب 2186، د 2315، ع 2269، ف 2416، م 2273] تحفة 17614. 770 - باب النَّهْيِ عَنْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا* طَلاَقَهَا 2292 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (¬3). [ب 2187، د 2316، ع 2270، ف 2417، م 2274] تحفة 2103 إتحاف 2500. 771 - بابٌ فِي الْخُلْعِ 2293 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، تَزَوَّجَهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ هَمَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَكَانَتْ جَارَةً لَهُ، وَأَنَّ ثَابِتاً ضَرَبَهَا فَأَصْبَحَتْ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغَلَسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ فَرَأَى إِنْسَاناً فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟ » قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟ » قَالَتْ: لاَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5263) ومسلم حديث (1477) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). * ك 232/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (1178) وقال: حسن، وأبو داود حديث (2226) وابن ماجه حديث (2055) وصححه الألباني.

772 - باب في طلاق البتة

أَنَا وَلاَ ثَابِتٌ، فَأَتَى ثَابِتٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خُذْ مِنْهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي كُلُّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، فَأَخَذَ مِنْهَا وَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا " (¬1). [ب 2188، د 2317، ع 2271، ف 2418، م 2275] تحفة 15792. 772 - بابٌ فِي طَلاَقِ الْبَتَّةِ 2294 - (1) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ* بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ (¬2) سَعِيدٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - قَالَ: " بَلَغَنِي حَدِيثٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، وَهُوَ فِي قَرْيَةٍ لَهُ فَأَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ؟ » فَقَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: «آللَّهِ؟ » قَالَ: آللَّهِ "، قَالَ: «هُوَ مَا نَوَيْتَ» (¬3). [ب 2189، د 2318، ع 2272، ف 2419، م 2276] تحفة 3613 إتحاف 4597. 773 - بابٌ فِي الظِّهَارِ 2295 - (1) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وعَنْ سُلَيْمَانَ* بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ قَالَ: " كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لاَ يُصِيبُ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلِي شَيْئاً فَيَتَتَابَعَ بِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ أُصْبِحَ - قَالَ - فَتَظَاهَرْتُ إِلَى أَنْ يَنْسَلِخَ، فَبَيْنَا هِيَ لَيْلَةً تَخْدُمُنِي إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَمَا لَبِثْتُ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ وَقُلْتُ: امْشُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: لاَ وَاللَّهِ لاَ نَمْشِي - صلى الله عليه وسلم - مَعَكَ مَا نَأْمَنُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ الْقُرْآنُ أَوْ أَنْ يَكُونَ فِيكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَقَالَةٌ يَلْزَمُنَا عَارُهَا، وَلَنُسْلِمَنَّكَ بِجَرِيرَتِكَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قصتي، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَنْتَ بِذَاكَ؟ » قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، قَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَنْتَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (2227، 2228) والنسائي حديث (3462) وصححه الألباتي عندهما. * ت 187/ب. (¬2) في بعض النسخ الخطية" عن " وهو تحريف. (¬3) فيه المطلبي، لين الحديث.

774 - باب في المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقة أم لا؟

بِذَاكَ؟ » قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، قَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَنْتَ بِذَاكَ؟ » قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، وَهَا أَنَا ذَا صَابِرٌ نَفْسِي، فَاحْكُمْ فِيَّ مَا أَرَاكَ اللَّهُ، قَالَ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قُلْتُ: وَهَلْ أَصَابَنِي الَّذِى أَصَابَنِي إِلاَّ فِي الصِّيَامِ؟ قَالَ: «فَأَطْعِمْ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِيناً» فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا وَحْشَى مَا لَنَا طَعَامٌ، قَالَ: «فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، وَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ، وَكُلْ بَقِيَّتَهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ» قَالَ: فَأَتَيْتُ قَوْمِي* فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْي وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْي، وَقَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ " (¬1). [ب 2190، د 2319، ع 2273، ف 2420، م 2277] تحفة 4555 إتحاف 9029 774 - بابٌ فِي الْمُطَلَّقَةِ* ثَلاَثاً أَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ أَمْ لاَ؟ 2296 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: " أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثاً (¬2)، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَقَةً وَلاَ سُكْنَى، قَالَ سَلَمَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، فَجَعَلَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ " (¬3). [ب 2191، د 2320، ع 2274، ف 2421، 2422، م 2278] تحفة 18025، 10383. ¬

* ك 233/أ. * ت 188/أ. (¬1) فيه انتطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر، وله متابعات وشواهد يرقى بها، وأخرجه الترمذي مختصرا حديث (1198) قال: حسن غريب, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وأبو داود حديث (2213) وابن ماجه حديث (2062) وصححه الألباني عندهما. * 233/ب. (¬2) المراد أنه طلقها طلاق السنة، فلا يفهم أن الثلاث بلفظ واحد، وقد أو ضحت الروات المراد بجلاء، فقد جاء في رواية (أنه طلقها البته) وفي رواية (طلقها آخر ثلاث تطليقات) وفي رواية (طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها) وفي رواية (طلقها) فيحمل المطلق على المقيد، وهو طلاق السنة، على هذا صح قول عمر - رضي الله عنه -. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1840).

775 - باب في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها والمطلقة

2297 - (2) أَخْبَرَنَا يَعْلَى (¬1)، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: " أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثاً، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " (¬2). [ب 2192، د 2321، ع 2275، ف 2423، م 2279] تحفة 18025. 2298 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " (¬3). [ب 2193، د 2322، ع 2276، ف 2424، م 2280] تحفة 10405 إتحاف 15165. 2299 - (4) أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ (¬4). [ب 2193، د 2323، ع 2277، ف 2425، م 2281] تحفة 10405 إتحاف 15165. 2300 - (5) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ] (¬5): " لاَ نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " (¬6). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " لاَ أَرَى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ " (¬7). [ب 2194، د 2324، ع 2278، ف 2426، م 2282] تحفة 10405 إتحاف 15165. 775 - بابٌ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفي عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُطَلَّقَةِ 2301 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ: " أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرُوا الرَّجُلَ يُتَوَفي ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" معلى " وهو تحريف. (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) فيه الأشعث ضعيف، تقدم تخريجه. (¬4) رجاله تقات، وانظر السابق. (¬5) ما بين المعقوفين ليس في بعض النسخ الخطية. (¬6) رجاله ثقات، زانظر السابق. (¬7) لأن المبتوته لا تعد زوجة، إذ لا حق للرجل في الرجعة، فكذلك لا حق عليه في النفقة.

عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ قَلاَئِلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حِلُّهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ (¬1). وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فَتَرَاجَعَا فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِى، يَعْنِى أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْباً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا*، فَذَكَرَتْ* أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَنَفِسَتْ (¬2) بَعْدَهُ بِلَيَالٍ، وَأَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكْنَى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّينَ، فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ " (¬3). [ب 2195، د 2325، ع 2279، ف 2427، م 2283] تحفة 18206، 15693، 18233. 2302 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " تُوُفي زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَزَوَّجَ " (¬4). [ب 2196، د 2326، ع 2280، ف 2428، م 2284] تحفة 18206. 2303 - (3) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: " وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ ¬

(¬1) المراد بالأجلين: عدة الوفاة، ووصع الحمل، ومعنى هذا أن ابن عباس يرى أن عليها الأخذ بالأطول، وهو عدة الوفاة، لكونها وضعت بعد موت زوجها بليال، والصواب مع أبي سلمة وأبي هريرة - رضي الله عنهم - أجمعين، عملا بقول الله - عز وجل -: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية (4) من سورة الطلاق. * ك 234/أ. * ت 188/ب. (¬2) بضم النون وفتحها: لغتان، والمراد الولادة. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4909) ومسلم حديث (1485) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 949). (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق.

776 - باب في إحداد المرأة على الزوج

وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ (¬1) مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ (¬2) فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ: «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» (¬3). [ب 2197، د 2327، ع 2281، ف 2429، م 2285] تحفة 12053 إتحاف 17755. 2304 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ: " أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَتَشَوَّفَتْ، فَعَابَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَسَأَلَتْ أَوْ ذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ " (¬4). [ب 2198، د 2328، ع 2282، ف 2430، م 2286] تحفة 12053 إتحاف 17755. 776 - بابٌ فِي إِحْدَادِ (¬5) الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ 2305 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا» (¬6). [ب 2199، د 2329، ع 2283، ف 2431، م 2287] تحفة 16461. 2306 - (2) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: " سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ* حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ أَخاً لَهَا مَاتَ أَوْ حَمِيماً لَهَا فَعَمِدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ ¬

(¬1) أي ارتفعت عن فراش نفاسها، وخرجت منه بالطهر. (¬2) أي تطلعت إلى الزواج. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد منقطعا حديث (18714) والترمذي حديث (1193) وقال: مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل، سمعت محمد - البخاري - يقول: لا يعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنسائي حديث (3508) وابن ماجه حديث (2027) وصححه الألباني عندهما. (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬5) في (ك) احتداد. * ك 234/ب. * ت 189/أ. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1491) وانظر التالي. * ك 234/ب. * ت 189/أ.

777 - باب النهي للمرأة عن الزينة في العدة

فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ": «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تَحِدُّ* أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» (¬1). [ب 2200، د 2330، ع 2284، ف 2432، م 2288] تحفة 15874. 2307 - (3) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّهَا أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ (¬2). [ب 2200، د 2331، ع 2285، ف 2433، م 2289] تحفة 18260. 777 - باب النَّهْيِ لِلْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ 2308 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، لاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ (¬3)، وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيباً إِلاَّ فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا، نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ (¬4)، وَأَظْفَارٍ» (¬5). [ب 2201، د 2332، ع 2286، ف 2434، م 2290] تحفة 18134. 778 - بابٌ فِي خُرُوجِ الْمُتَوَفي عَنْهَا زَوْجُهَا 2309 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا: " أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1281) ومسلم حديث (1486) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 950). (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) نوع من الأكسية يجلب من بلاد اليمن في ذلك الوقت، والمراد اجتناب ما فيه زينة، ولايمنع الثوب النظيف من المعتاد لبسه في المنزل. (¬4) القسط الهندي والإظفار، نوعان من البخور، والمقصود نبذ شيء منهما في المبخر، واستعماله على ماورد في الحديث. (¬5) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (5341، 5342، 5343) ومسلم حديث (938) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

779 - باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ زَوْجِها قَدْ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا فَأَدْرَكَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «امْكُثِى في بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ، فَقَالَ: «امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ " (¬1). [ب 2202، د 2333، ع 2287، ف 2435، م 2291] تحفة 18045. 2310 - (2) أَخْبَرَنَا* أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ (¬2) نَخْلاً لَهَا فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ: لَيْسَ لَكِ أَنْ تَخْرُجِي، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «اخْرُجِى فَجُدِّى نَخْلَكِ فَلَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِى أَوْ تَصْنَعِى مَعْرُوفاً» (¬3). [ب 2203، د 2334، ع 2288، ف 2436، م 2292] تحفة 2799 إتحاف 3434. 779 - بابٌ فِي تَخْيِيرِ الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ 2311 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاَءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (1204) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وأبو داود حديث (2300) والنسائي حديث (3529) وابن ماجه حديث (2031) وصححه الألباني عندهم. * ك 235/أ. (¬2) تقطع الثمرة. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1483). * ت 189/أ.

وَكَانَ حُرًّا "، (¬1) وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِىَ بِلَحْمٍ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ » قِيلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» (¬2). [ب 2204، د 2335، ع 2289، ف 2437، م 2293] تحفة 15930. 2312 - (2) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ طَعَاماً لَيْسَ فِيهِ لَحْمٌ فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ لَكُمْ قِدْراً مَنْصُوبَةً؟ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَأَهْدَتْ لَنَا، قَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ» وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا عُتِقَتْ خُيِّرَتْ " (¬3). [ب 2205، د 2336، ع 2290، ف 2438، م 2294] تحفة 17528، 17491. 2313 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الضَّحَّاكِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ بَرِيرَةَ حِينَ أَعْتَقَتْهَا عَائِشَةُ كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحُضُّهَا عَلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَيْسَ لِي أَنْ أُفَارِقَهُ؟ قَالَ: «بَلَى» قَالَتْ: فَقَدْ فَارَقْتُهُ " (¬4). [ب 2206، د 2337، ع 2291، ف 2439، م 2295] تحفة 17491. 2314 - (4) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ - يَعْنِي الْحَذَّاءَ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ*: " أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْعَبَّاسِ: «يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ ¬

(¬1) اختلفت الروايات في كون زوج بريرة حرا أوعبدا، فرواية القاسم، وعروة تقول: إنه كان عبدا، ورواية الأسود تقول: إنه كان حرّا، وخرج هذا الاختلاف بأن الراجح رواية القاسم عن عائشة وهي عمته، ورواية عروة عنها وهي خالته، وكانا يسمعان منها مباشرة بدون حجاب، أما الأسود فكان يسمع منها من وراء حجاب، وقيل: قوله: كان زوجها حرّا، هو من كلام الأسود، وليس قولا لعائشة، وتؤيد رواية القاسم وعروة رواية ابن عباس، وقد ورد فيها أنه كان عبدا، وذكر اسمه وصفته، فتأيد رجحان ذلك. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1493) ومسلم حديث (1504) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (4643) وصححه الألباني، وانظر السابق. (¬4) سنده حسن، وانظر السابق. * ك 235/ب.

780 - باب في تخيير الصبي بين أبويه

حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً؟ » فَقَالَ لَهَا: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ» قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ " (¬1). [ب 2207، د 2338، ع 2292، ف 2440، م 2296] تحفة 6048 إتحاف 8405. 780 - بابٌ فِي تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ 2315 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ: " سُلَيْمَانَ مَوْلًى لأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي أو بإبني*، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي - أَوْ بِابْنِي - وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اسْتَهِمَا - أَوْ قَالَ ـ: تَسَاهَمَا» أَبُو عَاصِمٍ الشَّاكُّ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي وَلَدِي - أَوْ فِي ابْنِي ـ؟ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا غُلاَمُ هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ». وَقَدْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: «فَاتْبَعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ» فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ (¬2). [ب 2208، د 2339، ع 2293، ف 2441، م 2297] تحفة 15463. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5283). * ت 190/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (7352) وأخرجه الترمذي حديث (1357) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وأبوداود حديث (2277) والنسائي حديث (3496) وابن ماجه حديث (2351) وصححه الألباني عندهم. قلت: والمسألة خلافية بين العلماء، لكن الأم أحق مادام الغلام أو الفتاة في سن الحضانة، ولا يكون التخيير بعد ذلك إلا للغلام، ومن لم ير التخيير نظر إلى أن الأم حظها في الحضانة فقط لكونها أرفق، فإذا جاوز ذلك فإنه أحوج إلى المعاش والأدب، والأب أبصر من الأم وأقدر. قلت: ليس هذا على الإطلاق فالنظر إلى الأهلية معتبر في الأبوين، ولاسيما في هذا العصر، فقد تكون الأم أقدر من الأب وأولى.

781 - باب في طلاق الأمة

781 - بابٌ فِي طَلاَقِ الأَمَةِ 2316 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُظَاهِرٌ - وَهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ - أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لِلأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» (¬1). قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ مُظَاهِرٍ. [ب 2209، د 2340، ع 2294، ف 2442، 2343، م 2298] تحفة 17555. 782 - بابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ 2317 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَفَعَهُ أَنَّهُ* قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» (¬2). [ب 2210، د 2341، ع 2295، ف 2444، م 2299] تحفة 3990 إتحاف 5174. 783 - باب رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ 2318 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (¬3). ¬

(¬1) المراد السبايا، وفيه مظاهر بن أسلم، ضعيف، الترمذي حديث (1182) وقال: حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وأبو داود حديث (2189) وابن ماجه حديث (2080) وشاهده حديث ابن عمر عند ابن ماجه حديث (2079) وضعفه الألباني عندهم. * ك 236/أ. (¬2) فيه شريك بن عبد الله، وأخرجه والترمذي حديث (1564) وأبو داود حديث (2157) وصححه الألباني عندهما. (¬3) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (24694) وأبو داود حديث (4398) والنسائي حديث (2041) والنسائي حديث (3432) وابن ماجة حديث (2041) وصححه الألباني عندهم.

784 - باب ما يحل به دم المسلم

وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضاً: «وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ». [ب 2211، د 2342، ع 2296، ف 2445، م 2300] تحفة 15935. 784 - باب مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ 2319 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: بَكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ بِزِناً بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ بَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ» (¬1). [ب 2212، د 2343، ع 2297، ف 2446، م 2301] تحفة 9782 إتحاف 13636. 2320 - (2) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلاَّ أَحَدَ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ*، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (¬2). [ب 2213، د 2344، ع 2298، ف 2447، م 2302] تحفة 9567 إتحاف 13220. 785 - باب السَّارِقِ يُوهَبُ مِنْهُ السَّرِقَةُ بَعْدَ مَا سَرَقَ 2321 - (1) أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ نَائِمٌ فَاسْتَلَّ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَنَبِهَ بِهِ فَلَحِقَهُ فَأَخَذَهُ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَانِي هَذَا، فَاسْتَلَّ رِدَائِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَلَحِقْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ". فَقَالَ* لَهُ صَفْوَانُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رِدَائِي لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ هَذَا "، قَالَ: «فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» (¬3). [ب 2214، د 2345، ع 2299، ف 2448، م 2303] تحفة 4943، 5985 إتحاف 8444. ¬

(¬1) رحاله ثقات، وأخرجه أحمد (437) وأبو داود حديث (4502) والترمذي حديث (2158) وقال: حسن، والنسائي حديث (4019) وابن ماجه حديث (2533) وصححه الألباني عندهم. * ت 190/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6878) ومسلم حديث (1676) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). * ك 236/ب. (¬3) فيه أشعث بن سوار، ضعيف، ومن طرق عن صفوان أخرجه النسائي حديث (4882، 4883، 4878، 4879) وأبو داود حديث (4394) وابن ماجه حديث (2595) وصححه الألباني عندهم.

786 - باب ما تقطع فيه اليد

786 - باب مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيدُ 2322 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (¬1)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً» (¬2). [ب 2215، د 2346، ع 2300، ف 2449، م 2304] تحفة 17920. 2323 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ " (¬3). [ب 2216، د 2347، ع 2301، ف 2450، م 2305] تحفة 7545، 7496، 8459 إتحاف 10301، 11396. 787 - باب الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّود دُونَ السُّلْطَانِ 2324 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (¬4). [ب 2217، د 2348، ع 2302، ف 2451، م 2306] تحفة 16578. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية زاد " ابن حفص " وهو خطأ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6791) ومسلم حديث (1684) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6795، 6796، 6797، 6798) ومسلم حديث (1686) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1098). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2648) ومسلم حديث (1688) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 1100). * ت 191/أ. * ك 237/أ.

788 - باب المعترف بالسرقة

788 - باب الْمُعْتَرِفِ بِالسَّرِقَةِ 2325 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ*، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّه ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ - مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ - عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِسَارِقٍ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافاً لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَاذْهَبُوا فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ» فَقَطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ*: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» (¬1). [ب 2218، د 2349، ع 2303، ف 2452، م 2307] تحفة 11861 إتحاف 17386. 789 - باب مَا لاَ يُقْطَعُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ (¬2) 2326 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَرٍ» (¬3). [ب 2219، د 2350، ع 2304، ف 2453، م 2308] تحفة 3581 إتحاف 4539. 2327 - (2) أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ» (¬4). [ب 2220، د 2351، ع 2305، ف 2454، م 2309] تحفة 3588 إتحاف 4537. ¬

(¬1) فيه أبو المنذر، مقبول، وأخرجه أبو داود حديث (4380) والنسائي حديث (4877) وابن ماجة حديث (2597) وضعفه الألباني عندهم، قال ابن حجر: وحكى أبو داود أنه وقع في رواية همام عن إسحاق عن أبي المنذر عن أبي أمية رجل من الأنصار والأول أكثر قال بن السكن تفرد به حماد عن إسحاق قلت: ورواية همام التي أشار إليها أبو داود ترد عليه وقد وصلها الدولابي من طريقه (الإصابة 7/ 23). (¬2) في (ر) كتبت في الهامش. (¬3) الكثر: جمار النخل، رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (4388) والنسائي من طريق أخرى عن رافع حديث (4960) وصححه الألباني عندهما، وعن أبي هريرة عند ابن ماجه حديث (2593) وصححه الألباني. (¬4) فيه مجهول، ولعله واسع بن حبان، الوارد في الرواية التالية، وانظر السابق.

2328 - (3) أخبرنا إسحاق، ثنا وكيع، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ» (¬1). [ب 2221، د 2352، ع 2306، ف 2455، م 2310]. 2329 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْوَهُ (¬2). [ب 2221، د 2353، ع 2307، ف 2456، م 2311] تحفة 3581 إتحاف 4537. 2330 - (4) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ وَالثَّقَفِيُّ (¬3)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَرٍ» (¬4). قَالَ: " وَهُوَ شَحْمُ النَّخْلِ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ ". [ب 2222، د 2354، ع 2308، ف 2457، م 2312] تحفة 3581، إتحاف 4537. 2331 - (5) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ (¬5)، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ قَطْعَ فِي كَثَرٍ» (¬6). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ (¬7). [ب 2223، د 2355، ع 2309، ف 2458، م 2313] تحفة 3588، إتحاف 4537. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) عبد الوهاب بن عبد المجيد، سقط حرف العطف، فأوهم أنها نسبة لجرير. (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬5) في بعض النسخ الخطية" أبي ميمونة ". (¬6) فيه أبو ميون أو ميمونة، لا يعرف، وأخرجه النسائيحديث (4968) وقال: هذا خطأ أبو ميمون لا يعرفه، وقال الألباني: صحيح لغيرة. (¬7) انظر رقم (2327). * ت 191/ب. * ك 237/ب.

790 - باب ما لا يقطع من السراق

790 - باب مَا لاَ يُقْطَعُ مِنَ السُّرَّاقِ 2332 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ*، قَالَ جَابِرٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلاَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ*» (¬1). [ب 2224، د 2356، ع 2310، ف 2459، م 2314] تحفة 2800، إتحاف 3435. 791 - بابٌ فِي حَدِّ الْخَمْرِ 2333 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْراً فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ، ثُمَّ فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، قَالَ: فَفَعَلَ " (¬2). [ب 2225، د 2357، ع 2311، ف 2460، م 2315] تحفة 1352 إتحاف 1599. 2334 - (2) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ، ثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: " شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ (¬3) عُقْبَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: جَلَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ " (¬4). [ب 2226، د 2358، ع 2312، ف 2461، م 2316] تحفة 10080، إتحاف 14199. 792 - بابٌ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ 2335 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (1448) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (4391، 4391) وصححه الألباني، والنسائي حديث (4972 - 4976) وابن ماجه حديث (2591) وصححه الألباني عندهم. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6776) ومسلم حديث (1706) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1108). (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1707).

793 - باب التعزير في الذنوب

أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» (¬1). [ب 2227، د 2359، ع 2313، ف 2462، م 2317] تحفة 4845، إتحاف 6331. 793 - باب التَّعْزِيرِ فِي الذُّنُوبِ 2336 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ جَابِرٍ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَضْرِبَ أَحَداً فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (¬2). [ب 2228، د 2360، ع 2314، ف 2463، م 2318] تحفة 11720، إتحاف 17392. 794 - باب الاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا 2337 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ*: " أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى أَرْبَعاً، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ " (¬3). [ب 2229، د 2361، ع 2315، ف 2464، م 2319] تحفة 3149، إتحاف 3847. ¬

(¬1) فيه عبد الله بن عتبة بن عروة، لم أقف له على ترجمة، وأخرجه أحمد حديث (2359) الحديث صحيح له شواهد ثابتة، وهذا الحديث تأويله على أحد أمرين: الأول: أن القتل لمن أنكر التحريم، واستحل الشرب، والثاني: أنه منسوخ، وقد حكى الخطابي اجماع على أنه لا يقتل (معالم السنن 3/ 339). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6850) ومسلم حديث (1708) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1110). * ك 238/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5270) ومسلم حديث (1691) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1102). * ت 192/أ.

2338 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: " أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ*- رَجُلٍ قَصِيرٍ - فِي إِزَارٍ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ فَكَلَّمُهُ، فَمَا أَدْرِي مَا يُكَلِّمُهُ بِهِ، وَأَنَا بَعِيدٌ مِنْهُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» ثُمَّ قَالَ: «رُدُّوهُ» فَكَلَّمَهُ أَيْضاً وَأَنَا أَسْمَعُ، غَيْرَ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمَ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَطَبَ وَأَنَا أَسْمَعُهُ " ثُمَّ قَالَ: «كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ مِنَ اللَّبَنِ، وَاللَّهِ لاَ أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ نَكَّلْتُ بِهِ» (¬1). [ب 2230، د 2362، ع 2316، ف 2465، م 2320] تحفة 2181، إتحاف 2577. 2339 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ قَالُوا: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ (¬2) إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ ـ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَتَكَلَمْ (¬3)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قُلْ» فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً (¬4) عَلَى أَهْلِ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ: «وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا" (¬5). [ب 2231، د 2363، ع 2317، ف 2466، 2467، 2468، م 2321] تحفة 14106، 3755، إتحاف 4884. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1692). (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬4) أي أجيرا. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2695) ومسلم حديث (1697) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1103).

795 - باب المعترف يرجع عن اعترافه

795 - باب الْمُعْتَرِفِ يَرْجِعُ* عَنِ اعْتِرَافِهِ 2340 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ نَصْرِ بْنِ دَهْرٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ - فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ جَزَعاً شَدِيداً، قَالَ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ": «فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ؟ » (¬1). [ب 2232، د 2364، ع 2318، ف 2469، م 2322] تحفة 11592، إتحاف 17051. 796 - باب الْحَفْرِ لِمَنْ يُرَادُ رَجْمُهُ 2341 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ* قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «انْطَلِقُوا بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فَارْجُمُوهُ» فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَوَاللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلاَ حَفَرْنَا لَهُ، وَلَكِنْ قَامَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ، وَالْخَزَفِ، وَالْجَنْدَلِ" (¬2). [ب 2233، د 2365، ع 2319، ف 2470، م 2323] تحفة 4313، إتحاف 5695. 2342 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، فَرَدَّهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَحُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ فَجُعِلَ فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهُ " (¬3). [ب 2234، د 2366، ع 2320، ف 2471، م 2324] تحفة 1947، إتحاف 2287. ¬

* ك 238/ب. (¬1) فيه الهيثم، مقبول، يقوى بالرواية التاليه، تقدم المتفق عليه، وأخرجه أبو داود حديث (4420) وحسنه الألباني. * ت 192/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1694). (¬3) فيه بشير بن المهاجر، فيه كلام، وأنكر عليه حديث ماعز هذا، فلم يذكر الحفر أحد سواه، ولا الترديد في مجلس واحد، وأخرجه أحمد (22942) ومسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه القصة بتمامها حديث (1695).

797 - باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين

797 - باب فِي الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ 2343 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ: «كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟ » قَالُوا: لاَ نَجِدُ فِيهَا شَيْئاً، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ، {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (¬1) فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا - الَّذِي يَدْرُسُهَا مِنْهُمْ - كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا* رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا قَرِيباً (¬2) مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنَي عَلَيْهَا: يَقِيهَا الْحِجَارَةَ " (¬3). [ب 2235، د 2367، ع 2321، ف 2472، م 2325] تحفة 8458، إتحاف 11391. 798 - بابٌ فِي حَدِّ الْمُحْصَنِينَ بِالزِّنَا 2344 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّداً - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ: لاَ نَجِدُ حَدَّ آيَةِ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَي مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ، إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ (¬4)، أَوْ الاِعْتِرَافُ " (¬5). [ب 2236، د 2368، ع 2322، ف 2373، م 2326] تحفة 10508، إتحاف 15476. ¬

(¬1) من الآية (93) من سورة آل عمران. * ك 239/أ. (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6841، 7332) ومسلم حديث (1699) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 1104). (¬4) المراد حمل المرأة من الزنا. * ت 193/أ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6829) ومسلم حديث (1691) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 1101).

799 - باب الحامل إذا اعترفت بالزنا

2345 - (1) أَخْبَرَنَا* مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا الْعَقَدِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا (¬1) فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ» (¬2). [ب 2237، د 2368، ع 2323، ف 2474، م 2327] تحفة 3737، إتحاف 4835. 799 - باب الْحَامِلِ إِذَا اعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا 2346 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ (¬3) فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَقَالَ لَهَا: «ارْجِعِي» فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ أَيْضاً فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ طَهِّرْنِي، فَلَعَلَّكَ أَنْ تَرْدُدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي» فَلَمَّا وَلَدَتْ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ فِي خِرْقَةٍ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا قَدْ وَلَدْتُ*، قَالَ: «فَاذْهَبِى فَأَرْضِعِيهِ ثُمَّ افْطِمِيهِ» فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدَيْهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّبِيِّ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةٌ فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا، فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَلَطَّخَ الدَّمُ عَلَى وَجْنَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ: «مَهْ يَا خَالِدُ لاَ تَسُبَّهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» فَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا فَدُفِنَتْ " (¬4). [ب 2238، د 2369، ع 2324، ف 2475، م 2328] تحفة 1947، إتحاف 2288. 2347 - (2) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: " أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِيَّهَا فَقَالَ: «اذْهَبْ فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأْتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَشُكَّتْ (¬5) عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬2) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (21596). (¬3) في بعض النسخ الخطية" من بني غامد ". * ك 239/ب. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم مقرونا بحديث ماعز حديث (1695). (¬5) أي: شدت، حتى لا تتكشف عند اضطرابها من وقع الرجم. * ت 193/ب.

800 - باب في المماليك إذا زنوا يقيم عليهم سادتهم الحددون السلطان

فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ " فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا*لِلَّهِ - عز وجل -؟ » (¬1). [ب 2239، د 2370، ع 2325، ف 2476، م 2329] تحفة 10881، إتحاف 15096. 800 - باب فِي الْمَمَالِيكِ (¬2) إِذَا زَنَوْا يُقِيمُ عَلَيْهِمْ سَادَتُهُمُ الْحَدَّدُونَ السُّلْطَانِ 2348 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا» قَالَ: فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» (¬3). [ب 2240، د 2371، ع 2326، ف 2477، م 2330] تحفة 14107، 3756، إتحاف 4883. 801 - بابٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ* اللَّهِ تَعَالَى {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (¬4) 2349 - (1) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، الْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفي سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» (¬5). [ب 2241، د 2372، ع 2327، ف 2479، م 2331] تحفة 5083، إتحاف 6763. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1696). (¬2) في (ر) العبيد. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2232) ومسلم حديث (1704) ولم يذكرا الجبل، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 1107). * ك 240/أ. (¬4) من الآية (15) من سورة النساء. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1690).

802 - بابفيمن يقع على جارية امرأته

2350 - (2) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ (¬1). [ب 2241، د 2373، ع 2328، ف 2480، م 2332] تحفة 5083، إتحاف 6763. 802 - بابفِيمَنْ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ 2351 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ: " أَنَّ رَجُلاً (¬2) كَانَ يُنْبَزُ قُرْقُوراً (¬3)، فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيهِ بِقَضَاءٍ شَافٍ، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُحِلَّهَا لَهُ رَجَمْتُهُ، فَقِيلَ لَهَا: زَوْجُكِ (¬4)، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَحْلَلْتُهَا لَهُ فَضَرَبَهُ مِائَةً " (¬5). قَالَ يَحْيَى: هُوَ مَرْفُوعٌ. [ب 2242، د 2374، ع 2329، ف 2481، م 2333] تحفة 11613، إتحاف 17096. 2352 - (2) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ (¬6). [ب 2242، د 2375، ع 2330، ف 2482، م 2334] تحفة 11613، إتحاف 17096. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) في بعض النسخ الخطية" غلاما ". (¬3) يطلق على السفينة الكبيرة. (¬4) أي إرفقي به، وعند الطيالسي: ويحك أبو ولدك يرجم؟ ! حديث (833). (¬5) فيه خالد بن عرفطة، مقبول، وأخرجه والترمذي حديث (1451) وقال: سمعت محمدا - البخاري - يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه، عن خالد بن عرفطة وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قلت: وهو عند الدارمي على الصحيح، وأبو داود حديث (4458) وضعفه الألباني. (¬6) فيه خالد، وانظر السابق. * ت 194/أ.

803 - باب الحد كفارة لمن أقيم عليه

803 - باب الْحَدُّ كَفَّارَةٌ لِمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ 2353 - (1) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ *غُفِرَ لَهُ ذَلِكَ الذَّنْبُ» (¬1). [ب 2243، د 2376، ع 2331، ف 2483، م 2335] إتحاف 4498. ومن كتاب النذور والأيمان* 804 - باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ 2354 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ، فَجَاءَ أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ "، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (¬2). [ب 2244، د 2377، ع 2332، ف 2484، م 2336] تحفة 5457، إتحاف 7418. 2355 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَفْصٌ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ نَذْراً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ الإِسْلاَمُ "، قَالَ: «أوفِ بِنَذْرِكَ» (¬3). [ب 2245، د 2378، ع 2333، ف 2485، م 2337] تحفة 10550، إتحاف 15579. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (2626) وقال: حسن غريب صحيح. قلت: ويشهد له حديث عبادة المتفق عليه: البخاري حديث (18) ومسلم (1709) وهذا طرف منه. * ك 240/ب. (¬2) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم تخريجه. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2032) ومسلم حديث (1656) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1075).

805 - باب في كفارة النذر

805 - بابٌ فِي كفَّارَةِ النَّذْر 2356 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: " نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَحُجَّ لِلَّهِ مَاشِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ": «مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ» (¬1). [ب 2246، د 2379، ع 2334، ف 2486، م 2338] تحفة 9930، إتحاف 13873. 2357 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ، لِتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ هَدْياً» (¬2). [ب 2247، د 2380، ع 2335، ف 2487، م 2339] تحفة 6197، إتحاف 8370. 2358 - (3) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَ شَيْخاً يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُ هَذَا الشَّيْخِ؟ » فَقَالَ ابْنَاهُ: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، فَقَالَ ": «ارْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ» (¬3). [ب 2248، د 2381، ع 2336، ف 2488، م 2340] تحفة 13984. ¬

(¬1) فيه عبيد الله بن زحرمختلف فيه، ضعفه أحمد وابنالمديني وابن حبان والحاكم والدارقطني والخطيب، ووثقه أحمد بن صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال البخاري: مقارب الحديث. وأخرجه البخاري حديث (1866) ومسلم حديث (1644) (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1065). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (3296، 3297، 3295، 3303) وصححه الألباني، وانظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1643). * ك 241/أ.

806 - باب لا نذر في معصية الله

806 - باب لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ 2359 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ* حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» (¬1). [ب 2249، د 2382، ع 2337، ف 2489، م 2341] تحفة 10884، 10888، إتحاف 15102. 2360 - (2) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ» (¬2). [ب 2250، د 2383، ع 2338، ف 2490، م 2342] تحفة 17458. 807 - باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَيُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِمَكَّةَ؟ 2361 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي بَقِيَّةَ (¬3) الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ أُصَلّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ ": «صَلِّ هَاهُنَا» فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فَشَأْنُكَ إِذاً» (¬4). [ب 2251، د 2384، ع 2339، ف 2491، م 2343] تحفة 2406، إتحاف 2952. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وهو طرف من حديث مسلم حديث (1641). * ت 194/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6696). (¬3) تصحفت في بعض النسخ الخطية" بقيعة ". (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (3305) وصححه الألباني.

808 - باب النهي عن النذر

808 - باب النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ 2362 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ النَّذْرَ لاَ يَرُدُّ شَيْئاً، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ» (¬1). [ب 2252، د 2385، ع 2340، ف 2492، م 2344] تحفة 7287، إتحاف 9941. 809 - باب النَّهْيِ عَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ 2363 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (¬2). [ب 2253، د 2386، ع 2341، ف 2493، م 2345] تحفة 8387، إتحاف 11217. 810 - باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ 2364 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ*اسْتَثْنَى» (¬3). [ب 2254، د 2387، ع 2342، ف 2494، م 2346] تحفة 7517، إتحاف 10378. 2365 - (2) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ» (¬4). [ب 2255، د 2388، ع 2343، ف 2495، م 2347] تحفة 7517، إتحاف 10378. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6608) ومسلم حديث (1639) (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1062). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2679) ومسلم حديث (1646) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1067). * ك 241/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (1531) وقال: حسن، وأبو داود حديث (3261) والنسائي حديث (3829) وابن ماجه حديث (2106) وصححه الأباني عندهم. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (3262) والنسائي حديث (3830) وابن ماجه حديث (2105) وصححه الألباني عندهم.

811 - باب القسم يمين

811 - باب الْقَسَمُ يَمِينٌ 2366 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ (¬1)، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: «لاَ تُقْسِمْ» (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْحَدِيثُ فِيهِ طُولٌ. [ب 2256، د 2389، ع 2344، ف 2496، م 2348] تحفة 5838، إتحاف 8021. 812 - باب مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا 2367 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ*، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو - هُوَ ابْنُ مُرَّةَ - قَالَ: " سَمِعْتُ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو زَمَنَ الْجَمَاجِمِ يُحَدِّثُ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يُعْطِيَهُ شَيْئاً، ثُمَّ قَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ": «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» (¬3). [ب 2257، د 2390، ع 2345، ف 2497، م 2349] تحفة 9851، إتحاف 13790. 2368 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، فَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (¬4). [ب 2258، د 2391، ع 2346، ف 2498، م 2350] تحفة 9695، إتحاف 13487. 2369 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيثِ (¬5). [ب 2258، د 2392، ع 2347، ف 2499، م 2351] تحفة 9695، إتحاف 13487. ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬2) فيه عبد الله بن صالح، والحديث متفق عليه، تقدم. * ت 195/أ. (¬3) فيه مولى الحسن، عبد الله بن عمرو، مستور، وأخرجه مسلم حديث (1651). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (7147) ومسلم حديث (1652) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1071، 1197). (¬5) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ك 242/أ.

813 - باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة

813 - باب إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ 2370 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ قَالَ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - * فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَى أُمِّي رَقَبَةً، وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً سَوْدَاءَ نُوبِيَةً، أَفَتُجْزِئُ عَنْهَا؟ "، قَالَ: «ادْعُ بِهَا» فَقَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ » قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (¬1). [ب 2259، د 2393، ع 2348، ف 2500، م 2352] تحفة 4839، إتحاف 2403. 814 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يُوَرِّك (¬2) عَلَى يَمِينِهِ 2371 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ» (¬3). [ب 2260، د 2394، ع 2349، ف 2501، م 2353] تحفة 12826، إتحاف 18359. 815 - باب بِأَيِّ أَسْمَاءِ اللَّهِ حَلَفْتَ لَزِمَكَ 2372 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا: «لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» (¬4). والله أعلم بالصواب (¬5). [ب 2261، د 2395، ع 2350، ف 2502، م 2354] تحفة 7024، إتحاف 9688. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه أحمد وليس هذا لفظه حديث (17945) حديث (3283) وقال الألباني: حسن صحيح، والنسائي حديث (6353) وقال الألباني: حسن. (¬2) في بعض النسخ الخطية" يوري " وهو خطأ. (¬3) فيه عبد الله بن أبي صالح، وهو أخو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، ويقال: عباد، ولعله لقب، وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والعجلي، أخرج حديثه هذا مسلم حديث (1653). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6617). (¬5) ليس في بعض النسخ الخطية.

ومن كتاب الديات

ومن كتاب الديات (¬1) 816 - باب الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ 2373 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ*، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ (¬2)، فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِداً فِيهَا مُخَلَّداً» (¬3). [ب 2262، د 2396، ع 2351، ف 2503، م 2355] تحفة 12059، إتحاف 17763. 2374 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، أَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ*» (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: اعْتَبَطَ قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ. [ب 2263، د 2397، ع 2352، ف 2504، م 2356] تحفة 10726، إتحاف 15938. 817 - بابٌ فِي الْقَسَامَةِ 2375 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ (¬5) بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: " خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ - أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ ـ ¬

(¬1) في هامش بعض النسخ الخطية بلغت مقابلة. * ت 195/ب. (¬2) الدية. (¬3) فيه سفيان بن أبي العوجاء السلمي، ضعيف، والحديث فيه نكارة، وأخرجه أبو داود حديث (4496) وابن ماجه حديث (4/ 31) وضعفه الألباني عندهما. * ك 242/ب. (¬4) تكلم العلماء على سنده، وتقدم، انظر (1679، 1685، 1692، 2323). (¬5) في بعض النسخ الخطية" سهيل " وهو تحريف.

818 - باب القود بين الرجال والنساء

إِلَى خَيْبَرَ مَعَ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ يُرِيدُونَ الْمِيرَةَ (¬1) بِخَيْبَرَ، قَالَ: فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُتِلَ، فَتُلَّتْ عُنُقُهُ حَتَّى نُخِعَ (¬2)، ثُمَّ طُرِحَ فِي مَنْهَلٍ (¬3) مِنْ مَنَاهِلِ خَيْبَرَ، فَاسْتُصْرِخَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَاسْتَخْرَجُوهُ فَغَيَّبُوهُ (¬4)، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ فَتَقَدَّمَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ - وَكَانَ ذَا قِدَمٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - وَابْنَا عَمِّهِ مَعَهُ: حُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَيِّصَةُ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَحْدَثَهُمْ سِنًّا، وَهُوَ صَاحِبُ الدَّمِ وَذَا قَدَمٍ (¬5) في الْقَوْمِ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْكُبْرَ الْكُبْرَ» قَالَ: فَاسْتَأْخَرَ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ ثُمَّ هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ، ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِيناً، ثُمَّ نُسَلِّمُهُ إِلَيْكُمْ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ عَلَى مَا لاَ نَعْلَمُ، مَا نَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ إِلاَّ أَنَّ يَهُودَ عَدُوُّنَا، وَبَيْنَ أَظْهُرِهِمْ قُتِلَ، قَالَ: «فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَبُرَآءُ مِنْ دَمِ صَاحِبِكُمْ، ثُمَّ يَبْرَءُونَ مِنْهُ؟ » قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَقْبَلَ أَيْمَانَ يَهُودَ، مَا فِيهِمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى إِثْمٍ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةِ نَاقَةٍ " (¬6). [ب 2264، د 2398، ع 2353، ف 2505، م 2357] تحفة 4644، إتحاف 6147. 818 - باب الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ* 2376 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: «أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ» * (¬7). [ب 2265، د 2399، ع 2354، ف 2506، م 2358] تحفة 10726، إتحاف 15939. ¬

(¬1) الطعام، مما يكال ويدخر، من أنواع الحبوب، وغيرها كالتمر والزبيب، والأقط. (¬2) أي حتى قضي عليه بالموت، باستعمال أشد ما يكون من أسبابه. (¬3) عين من عيون خيبر. (¬4) دفنوه في الأرض. (¬5) بكسر القاف، فضل وشرف .. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6898) ومسلم حديث (1669) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 1085). * ت 196/أ. * ك 243/أ. (¬7) فيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك جده، وتقويه رواية أنس التالية.

819 - باب كيف العمل في القود؟

819 - باب كَيْفَ الْعَمَلُ فِي الْقَوَدِ؟ 2377 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، أَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ جَارِيَةً رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ ، أَفَلاَنٌ، أَفُلاَنٌ؟ ، حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَبُعِثَ إِلَيْهِ فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ " (¬1). [ب 2266، د 2400، ع 2355، ف 2507، م 2359] تحفة 1391، إتحاف 1499. 820 - باب لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ 2378 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ عَلِمْتَ شَيْئاً مِنَ الْوَحْيِ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ ، قَالَ: لاَ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهْماً يُعْطِيهِ اللَّهُ الرَّجُلَ فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ ، قَالَ: الْعَقْلُ (¬2)، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِمُشْرِكٍ " (¬3). [ب 2267، د 2401، ع 2356، ف 2508، م 2360] تحفة 10311 إتحاف 14819. 821 - باب فِي الْقوَدِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ 2379 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلاَ يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ» (¬4). [ب 2268 د 2402، ع 2357، ف 2509، م 2361] تحفة 5740 إتحاف 7824. 822 - بابٌ فِي الْقَوَدِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ 2380 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ (¬5) عبدهُ جَدَعْنَاهُ» (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2413) ومسلم حديث (1672) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 1087). (¬2) الدية. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (111). (¬4) فيه إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف، وله متابعات وشواهد مجمع الأحاديث (2075، 2076). (¬5) قطع، كأن يقطع أنفه مثلا، أوأحد أطرافه. (¬6) سماع الحسن من سمرة أثبته الأئمة: البخاري، وابن المديني، والترمذي.

823 - باب لمن يعفو عن قاتله

قَالَ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَكَانَ يَقُولُ: لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ " (¬1). [ب 2269 د 2403، ع 2358، ف 2510، 2511، م 2362] تحفة 4586 إتحاف 6087. 823 - باب لِمَنْ يَعْفُو عَنْ قَاتِلِهِ 2381 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الغْدَانِيُّ (¬2)، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عُمَرَو (¬3)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ* قَالَ: " شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ (¬4)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ*: «أَتَعْفُو؟ » قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ » قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ» قَالَ: فَتَرَكَهُ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ " (¬5). [ب 2270 د 2404، ع 2359، ف 2512، م 2363] تحفة 11769 إتحاف 17298. 824 - باب التَّشْدِيدِ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ 2382 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - أَوِ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ» (¬6). [ب 2271 د 2405، ع 2360، ف 2513، م 2364] تحفة 8835، إتحاف 11883. ¬

(¬1) أخرجه والترمذي حديث (1414) وقال: حسن غريب، وأبو داود حديث (4515) والنسائي حديث (4736) وابن ماجه حديث (2663) كلهم من طريق الحسن عن سمرة، وضعفه الألباني عندهم. (¬2) في بعض النسخ الخطية" عبد الله الهمداني " وهو تحريف. (¬3) في بعض النسخ الخطية" عمر " والصواب عمرو، وعمر كنيته. * ك 243/ب. (¬4) سير من جلد مظفور، ويستعمل في أزِمَّة الإبل، ورسن الخيل. * ت 196/ب. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1680). (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6675).

825 - باب التشديد على من قتل نفسه

825 - باب التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ 2383 - (1) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬1). [ب 2272 د 2406، ع 2361، ف 2514، م 2365] إتحاف 2470. 2384 - (2) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَتَوَجَّأُ (¬2) بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً (¬3)، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ (¬4) فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً» (¬5). [ب 2273 د 2407، ع 2362، ف 2515، م 2366] تحفة 12350، إتحاف 18174. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6047) وهذا طرف منه، ومسلم حديث (110) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 70). (¬2) يضرب ويطعن بها في حسده. (¬3) قي تأويله أقوال: 1 - أن هذا جزاء من فعل ذلك مستحلا له، مع علمه بالتحريم، فقد استحل ما حرم الله، ومن استحل ما حرم الله فهو كافر، وعقوبته الخلود في النار. 2 - أن المراد طول المدة، لا حقيقة الخلود. 3 - أن هذا هو الجزاء المستحق عليه، لكن الله تعالى تكرم بأن من مات مسلما لا يخلد في النار. (¬4) يتناوله كالحساء، جرعة بعد أخرى. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5778) ومسلم حديث (109) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 69).

826 - باب كم الدية من الورق والذهب؟

826 - باب كَمِ الدِّيَةُ مِنَ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ؟ 2385 - (1) أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً، فَذَلِكَ* قَوْلُهُ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} (¬1) بِأَخْذِهِمُ الدِّيَةَ " (¬2). [ب 2274 د 2408، ع 2363، ف 2516، م 2367] تحفة 6165، إتحاف 8451. 2386 - (2) ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» (¬3). [ب 2275 د 2409، ع 2364، ف 2517، م 2368] تحفة 10726، إتحاف 15940. 827 - باب كَمِ الدِّيَةُ مِنَ الإِبلِ؟ 2387 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى*، ثَنَا يَحْيَى، بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ» قِيَلِ: ذِى رُعَيْنٍ، وَهَمَدَانَ، وَمَعَافِرَ، فَكَانَ فِي كِتَابِهِ: «وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ: مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ» (¬4). [ب 2276 د 2410، ع 2365، ف 2518، م 2369] تحفة 10726، إتحاف 15932، 15938، 15941. 2388 - (2) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) من الآية (74) من سورة التوبة. (¬2) فيه محمد بن مسلم الطائفي، قواه بن حجر فقال: صدوق يخطئ، وضعفه غيره، وأخرجهالترمذي حديث (1388) ولم يعقب، وأبو داود حديث (4546) والنسائي حديث (4803، 4804) وابن ماجه حديث (2629، 2632) وضعفه الألباني عندهم. (¬3) فيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمع من جده، وتقدم. * ت 197/أ. (¬4) انظر السابق.

828 - باب كيف العمل في أخذ دية الخطإ؟

كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَكَانَ في كِتَابِهِ: «وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ (¬1) الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَة (¬2) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفي الْجَائِفَةِ (¬3) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ (¬4) خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ» (¬5). [ب 2277 د 2411، ع 2366، ف 2519، م 2370] تحفة 10726 إتحاف 15942. 828 - باب كَيْفَ الْعَمَلُ فِي أَخْذِ دِيَةِ الْخَطَإِ؟ 2389 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَإِ أَخْمَاساً " (¬6). [ب 2278 د 2412، ع 2367، ف 2520، م 2371] تحفة 9198، إتحاف 12530. ¬

(¬1) أي قطع كاملا، من أصله. (¬2) الشجة التي تصل إلى العظم. (¬3) الشجة الغائرة، وهي دون الآمة لعدم وصولها العظم. (¬4) هي الشجة الناقلة للشيء من موضعه، من عظم وغيره. (¬5) أنظر السابق. * ك 244/ب. (¬6) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وهو مشهور بالتدليس، وخشف جهَّله بعض النقاد، ووثقه النسائي، وأحرجه الترمذي حديث (1386) وهذا طرف منه، وقال: حديث ابن مسعود، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين؛ في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك، والشافعي. وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء، والصبيان من العصبة، وأبو داود حديث (4545) وهذا طرف منه، والنسائي حديث (4802) وابن ماجه حديث (2631) وضعفه الألباني عندهم.

829 - باب القصاص بين العبيد في القتل

829 - باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعبِيدِ في القتل 2390 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ (¬1)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: " أَنَّ عَبْداً لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ يَدَ (¬2) غُلاَمٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئاً " (¬3). [ب 2279 د 2413، ع 2368، ف 2521، م 2372] تحفة 10863، إتحاف 15073. 830 - بابٌ فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ 2391 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الأَصَابِعُ سَوَاءٌ» قَالَ: قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ، قَالَ: «نَعَمْ» (¬4). [ب 2280 د 2414، ع 2369، ف 2522، م 2373] تحفة 9030، إتحاف 12259. 2392 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «هَذَا وَهَذَا* سَوَاءٌ» وَقَالَ بِخِنْصِرِهِ وَإِبْهَامِهِ (¬5). [ب 2281 د 2415، ع 2370، ف 2523، م 2374] تحفة 6187، إتحاف 8448. 2393 - (1) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ» (¬6). [ب 2282 د 2416، ع 2371، ف 2524، م 2375] تحفة 10726، إتحاف 15943. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" أبي قتادة " وهو خطأ. (¬2) في بعض الروايات (أذن). (¬3) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (4590) والنسائي حديث (4751) وصححه الألباني عندهما. (¬4) سنده حسن، مسروق بن أوس هو الصواب وهو حسن الحديث، وأخرجه أبو داود حديث (4557، 4556) والنسائي حديث (4844، 4843، 4845، 4851) وابن ماجه حديث (2654) وصححه الألباني عندهم. * ت 197/ب. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6895). (¬6) أنظر السابق.

831 - باب في الموضحة

831 - باب فِي الْمُوضِحَةِ 2394 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَوَاضِحِ (¬1) خَمْساً خَمْساً مِنَ الإِبِلِ (¬2). [ب 2283 د 2417، ع 2372، ف 2525، م 2376] تحفة 8807، إتحاف 11736. 2395 - (2) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «وَفي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ» (¬3). [ب 2284 د 2418، ع 2373، ف 2526، م 2377] تحفة 10726، إتحاف 15943. 832 - باب فِي دِيَةِ الأَسْنَانِ 2396 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الأَسْنَانِ خَمْساً خَمْساً (¬4) مِنَ الإِبِلِ " (¬5). [ب 2285 د 2419، ع 2374، ف 2527، م 2378] تحفة 8805. 2397 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ* بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «وَفي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ» (¬6). [ب 2286 د 2420، ع 2375، ف 2528، م 2379] تحفة 10726، إتحاف 15944. ¬

(¬1) جمع موضحة، وهي الشجة توضح العظم. (¬2) سنده حسن، وأخرجه والترمذي حديث (4852) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود حديث (4566) وقال الألباني: حسن صحيح، والنسائي حديث (1390) وابن ماجه حديث (2655) وصححه الألباني عندهم. (¬3) هو مكرر رقم (2428) سندا ومتنا. (¬4) أي دية كل سن خمس من الإبل. (¬5) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (4563) والنسائي حديث (4841) وصححه الأباني عندهما. * 198/أ. (¬6) يعضده السابق.

833 - باب في من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده

833 - باب فِي مَنْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ 2398 - (1) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَتَادَةُ، أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفي، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: " أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، قَالَ: فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ (¬1)، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ": «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لاَ دِيَةَ لَكَ» (¬2). [ب 2287 د 2421، ع 2376، ف 2529، م 2380] تحفة 10823، إتحاف 15025. 834 - باب الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ 2399 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْعَجْمَاءُ (¬3) جُرْحُهَا جُبَارٌ (¬4)، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ (¬5) جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ (¬6) الْخُمُسُ» (¬7). [ب 2288 د 2422، ع 2377، ف 2530، م 2381] تحفة 15147. 2400 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (¬8). [ب 2289 د 2423، ع 2378، ف 2531، م 2382] تحفة 13128، 15246، إتحاف 18663. 2401 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (¬9). [ب 2290 د 2424، ع 2379، ف 2532، م 2383]. ¬

(¬1) الثنايا أربع علويتان في مقدمة الفم. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6892). (¬3) الدابة. (¬4) أي هدر، إذا كانت منفلتة لا راعي لها، فما أتلفت فهور هدر، لا يلزم مالكها بشيء، وكذلك الساقط في البئر، وفي مناجم المعادن، لا ضمان فيه. (¬5) ما يستخرج من الأرض، معادن: ذهب أو فضة أو غير ذلك. (¬6) الكنز المدفون. (¬7) رجاله ثقات، متفق عليه، تقدم تخريجه. (¬8) تقدم سندا ومتنا. (¬9) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ت 198/أ.

835 - باب في دية الجنين

835 - بابٌ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ 2402 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ*، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبيىِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ، فَتَغَايَرَتَا فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَضَى فِيهِ بغُرَّةً* (¬1)، وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ " (¬2). [ب 2291 د 2425، ع 2380، ف 2533، م 2384] تحفة 11510، إتحاف 16948. 2403 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو - هُوَ ابْنُ دِينَارٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ (¬3)، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا " (¬4). [ب 2292 د 2426، ع 2381، ف 2534، م 2385] تحفة 3444، إتحاف 4346. 836 - باب دِيَةِ الْخَطَإِ عَلَى مَنْ هِيَ؟ 2405 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا فِي الدِّيَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، وَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا - وَرَثَتُهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهَا - فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِىُّ: كَيْفَ ¬

(¬1) الغرة: المراد بها عبد أو أمة، كما سيأتي مفسرا في الرواية الآتية. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6905) ومسلم حديث (1682) ذكر البخاري قضاء عمر به حديث (6905). (¬3) هو العمود، فسر في الرواية السابقة. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي في العلل حديث (237) وقال: سألت محمدا - البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح، وأبو داود حديث (4572) وصححه الألباني، وابن ماجه حديث (2641) وصحح إسناده الألباني، وزيادة " وأن تقتل بها " لم ترد في غير هذه الرواية، وفيها دليل على أن القتل إذا وقع بالمثقل الذي يقتل غالبا، ففيه القصاص.

837 - باب شبه العمد

أُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ " (¬1). [ب 2293 د 2427، ع 2382، ف 2535، م 2386] تحفة 13320، 15308، إتحاف 18643. 837 - باب شِبْهِ الْعَمْدِ 2406 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دِيَةُ قَتِيلِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا» (¬2). [ب 2294 د 2428، ع 2383، ف 2536، م 2387] تحفة 8911، إتحاف 12046. 838 - باب مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ 2407 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَخْبَرَهُ: " أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ مِنْ حُجْرَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِدْرًى (¬3) * يُخَلِّلُ بِهَا رَأْسَهُ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ": «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ» وَقَالَ* رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ» (¬4). [ب 2295 د 2429، ع 2384، ف 2537، م 2388] تحفة 4806، إتحاف 6275. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5758) ومسلم حديث (1681) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1095). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (6533) وأبو داود حديث (4588) وهو طرف من حطبته - صلى الله عليه وسلم -، والنسائي حديث (4791) وابن ماجه حديث (2627) طرف من الخطبة، وصححه الألباني. (¬3) مشط. * ت 198/ب. * ك 246/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6241) ومسلم حديث (2156) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1393).

839 - باب لا يقتل قرشي صبرا

2408 - (2) خْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حُجْرَةٍ وَمَعَهُ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَقُمْتُ حَتَّى أَطْعَنَ بِهِ عَيْنَكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ» (¬1). [ب 2296 د 2430، ع 2385، ف 2538، م 2389] تحفة 4806، إتحاف 6275. 839 - باب لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْراً 2409 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، عَنْ مُطِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لاَ يُقْتَلُ قُرَشِىٌّ صَبْراً بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (¬2). [ب 2297 د 2431، ع 2386، ف 2539، م 2390] تحفة 11290، إتحاف 16583. 2410 - (2) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ، سَمِعْتُ مُطِيعاً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " فَسَّرُوا ذَلِكَ أَنْ لاَ يُقْتَلَ قُرَشِيٌّ عَلَى الْكُفْرِ، يَعْنِي لاَ يَكُونُ هَذَا أَنْ يَكْفُرَ قُرَشِيٌّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَأَمَّا فِي الْقَوَدِ فَيُقْتَلُ ". [ب 2298 د 2432، ع 2387، ف 2540، م 2391] تحفة 11290. 840 - باب لاَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجِنَايَةِ غَيْرِهِ 2411 - (1) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: " قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَمَعِيَ ابْنٌ لِي، وَلَمْ يَكُنْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْتُهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُهُ بِالصِّفَةِ، ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (1782). (¬3) رجاله ثقات، وانظر السابق، ومعنى الحديث أنهم لا يكفرون، فيغزون ويقتلون، وهذا في العموم، أي لا يجمعون على كفر، ولا يمنع أن يقع ذلك من أفراد، وقد يحدث قتل أحدهم صبرا، وقد حدث هذا لأفواج منهم فيما بعد الفتنة.

كتاب الجهاد

فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ ": «مَنْ هَذَا الَّذِى مَعَكَ؟ » قُلْتُ: ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «ابْنُكَ؟ » فَقُلْتُ: أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: «فَإِنَّ ابْنَكَ هَذَا لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ» (¬1). [ب 2299 د 2433، ع 2388، ف 2541، م 2392] تحفة 12036، إتحاف 17727. 2412 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ، ثَنَا إِيَادٌ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: " انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لأَبِي*: «ابْنُكَ هَذَا؟ » قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: «حَقًّا؟ » قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَاحِكاً مِنْ ثَبَتِ شَبَهِي فِي أَبِي، وَمِنْ* حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، فَقَالَ: «إِنَّ ابْنَكَ هَذَا لاَ يَجْنِى عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِى عَلَيْهِ» قَالَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (¬2). [ب 2300 د 2434، ع 2389، ف 2542، م 2393] تحفة 12036، إتحاف 17727. كتاب الجهاد 841 - باب الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ العملِ 2413 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَذَاكَرْنَا فَقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ الأَعْمَالِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَمِلْنَاهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} (¬3) حَتَّى خَتَمَهَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى خَتَمَهَا. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (7116) وفي أكثر من موضع بألفظ، وأبو داود حديث (4495) والترمذي بطرف منه حديث (2812) وكذلك النسائي حديث (4832) وصححه الألباني عندهما. * ك 246/ب. * ت 199/أ. (¬2) من الآية (164) من سورة الأنعام، والآية (15) من سورة الإسراء، والآية (18) من سورة فاطر، والحديث رجاله ثقات، وهو أحد ألفاظ أحمد حديث (7109) وانظر: السابق. (¬3) الآيتان (1، 2) من سورة الصف.

842 - باب فضل الجهاد

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ سَلاَمٍ. قَالَ يَحْيَى: " فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا يَحْيَى، وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا الأَوْزَاعِيُّ، وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا مُحَمَّدٌ" (¬1). [ب 2301 د 2435، ع 2390، ف 2543، م 2394] تحفة 5340، إتحاف 7184. 842 - باب فَضْلِ الْجِهَادِ 2414 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ» (¬2). [ب 2302 د 2436، ع 2391، ف 2544، م 2395] تحفة 13894. 843 - باب أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ 2415 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قِيلَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْجِهَادُ أَفْضَلُ؟ "، قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ» * (¬3). [ب 2303 د 2437، ع 2392، ف 2545، م 2396] إتحاف 2790. ¬

(¬1) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء، ضعيف، وقد توبع، انظر: الموارد حديث (1589) والمستدركحديث (487) ومسند أبي يعلى حديث (7499) والحديث أخرجه الترمذي حديث (3309). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3123) ومسلم حديث (1876) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1230). * ك 247/أ. (¬3) فيه أبو سفيان طلحة بن نافع، لم يسمع منه الأعمش شيئا، وقد روى عنه نحوا من مئة حديث، ونما يثبت من حديثه ما لا يحفظه من غيره (تهذيب الكما 12/ 79 ت 1) وأخرجه أحمد حديث (14233).

844 - باب أي الأعمال أفضل؟

844 - باب أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ 2416 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ "، قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قَالَ: قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ ، قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ ، قَالَ: «ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ» (¬1). [ب 2304 د 2438، ع 2393، ف 2546، م 2397] تحفة 13101، إتحاف 18666. 845 - باب مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ* 2417 - (1) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» وَهِيَ قَدْرُ مَا تَدُرُّ حَلْبَهَا لِمَنْ حَلَبَهَا (¬2). [ب 2305 د 2439، ع 2394، ف 2547، م 2398] تحفة 11359. 846 - باب أَفَضْلُ النَّاسِ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ 2418 - (1) أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً؟ » قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ» أَوْ قَالَ: «فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ» قَالَ: «فَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ» قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «امْرُؤٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ: يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ» ¬

(¬1) فيه كاتب الليث، وأخرجه البخاري حديث (26، 1519) ومسلم حديث (83) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 50). * ت 199/ب. (¬2) فيه عنعنة بقية، وتابعه إسماعيل بن عياش، وأخرجه الترمذي حديث (1657) ولم يعلق، وأبو داود حديث (2541) هذا طرف منه، والنسائي حديث (3141) وهذا طرف منه، وابن ماجه حديث (2792) وصححه الألباني عندهم ..

847 - باب فضل مقام الرجل في سبيل الله

قَالَ: «فَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً؟ » قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ الْعَظِيمْ وَلاَ يُعْطِي بِهِ» (¬1). [ب 2306 د 2440، ع 2395، ف 2548، م 2399] تحفة 5980 إتحاف 8230. 847 - باب فَضْلِ مَقَامِ الرَّجُلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 2419 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَقَامُ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ* سِتِّينَ سَنَةً» (¬2). [ب 2307 د 2441، ع 2396، ف 2549، م 2400] إتحاف 15003. 848 - بابٌ في فَضْلِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 2420 - (1) أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَيْحٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ: " أَنَّ مَالِكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَرَّ عَلَى حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَوْ حَبِيبٌ مَرَّ عَلَى مَالِكٍ وَهُوَ يَقُودُ فَرَساً وَيَمْشِي، فَقَالَ لَهُ: ارْكَبْ حَمَلَكَ اللَّهُ "، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» (¬3). [ب 2308 د 2442، ع 2397، ف 2550، م 2401] إتحاف 4131 ل، 16480. 848/ 1 - باب الغدوة في سبيل الله - عز وجل - والروحة (¬4) الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 2421 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَغَدْوَةٌ في سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلْ اللِّه خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» * (¬5). [ب 2309 د 2443، ع 2398، ف 2551، م 2402] تحفة 4673، إتحاف 6216. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد (2116) والنسائي حديث (2569) وصححه الألباني. * ك 247/ب. (¬2) ت: فيه عدم سماع الحسن من عمران بن حصين، وانظر: القطوف رقم (917/ 2463). (¬3) أخرجه أحمد بسند صحيح حديث (21962، 21063). * ت 200/أ. (¬4) في (ك) الغدوة والروحة في سبيل الله. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2794) ومسلم حديث (1881) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1235).

849 - باب من صام يوما في سبيل الله

849 - باب مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ 2422 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ (¬1) بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً في سَبِيلِ اللَّهِ ابْتَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ بَيْنَ وَجْهِهِ وَبَيْنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً» (¬2). [ب 2310 د 2444، ع 2399، ف 2552، م 2403] تحفة 4388، إتحاف 576 850 - بابٌ فِي الَّذِي يَسْهَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَارِساً 2423 - (1) أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَيْحٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ، مُحَمَّدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ: " أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ فَسَمِعَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يَقُولُ ": «حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ» قَالَ: وَقَالَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا، قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ: سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَاكَ: «حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، أَوْ عَيْنٍ فُقِئَتْ في سَبِيلِ اللَّهِ - عز وجل -» (¬3). [ب 2311 د 2445، ع 2400، ف 2553، م 2404] إتحاف 17741. 2424 - (2) أَخْبَرَنَا* الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ» (¬4). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الدَّارِمِيُّ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَلْقَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ. [ب 2312 د 2445، ع 2401، ف 2554، م 2405] تحفة 9945، إتحاف 13901. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" سهل " وهو تصحبف. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2840) ومسلم حديث (1153) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 709). (¬3) فيه محمد بن سمشر، ويقال: سمير الرعيني، مقبول، وأخرجه أحمد حديث (17213) وهذا طرف منه، والنسائي حديث (3117) وصححه الألباني. * ك 248/أ. (¬4) فيه صالح بن محمد بن زائدة، ضعيف، وأعله الدارمي بعدم سماع عمر بن عبد العزيز من عقبة، وأخرجه ابن ماجه حديث (2769) وضعفه الألباني.

851 - باب في فضل النفقة في سبيل الله

851 - بابٌ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 2425 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةَ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ» (¬1). [ب 2313 د 2446، ع 2402، ف 2555، م 2406] تحفة 9987، إتحاف 14007. 852 - باب مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - عز وجل - 2426 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: " لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ وَهُوَ يَسُوقُ جَمَلاً، أَوْ يَقُودُهُ فِي عُنُقِهِ قِرْبَةٌ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا مَالُكَ؟ قَالَ: لِي عَمَلِي، فَقُلْتُ: مَا مَالُكَ؟ قَالَ: لِي عَمَلِي، قُلْتُ: حَدِّثْنِي حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ* مِنْ مَالٍ في سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ» (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " هُوَ دِرْهَمَيْنِ أَوْ أَمَتَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ دَابَّتَيْنِ " (¬3). [ب 2314 د 2447، ع 2403، ف 2556، م 2407] تحفة 11924، إتحاف 17519. 853 - بابٌ فِي فَضْلِ الرَّمْيِ وَالأَمْرِ بِهِ 2427 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنْهُ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (¬4) أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (¬5). [ب 2315 د 2448، ع 2404، ف 2557، م 2408] إتحاف 13894. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1892). * ت 200/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه النسائيحديث (3185) وفيه زيادة بيان، وصححه الألباني. (¬3) ما بين المعقوفين ليس في بعض النسخ الخطية. (¬4) من الآية (60) من سورة الأنفال. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1917).

854 - باب من جرح في سبيل الله جرحا

2428 - (2) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (¬1) الأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الثَّلاَثَةَ بِالسَّهْمِ* الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالْمُمِدَّ بِهِ، وَالرَّامِيَ بِهِ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَلأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» وَقَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ» وَقَالَ: «مَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ فَقَدْ كَفَرَ الَّذِي عُلِّمَهُ» (¬2). [ب 2316 د 2449، ع 2405، ف 2558، 2559، 2560، 2561، م 2409] تحفة 9929، إتحاف 13893. 854 - باب مَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جُرْحاً 2429 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى، الرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ» (¬3). [ب 2317 د 2450، ع 2406، ف 2562، م 2410]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" يزيد " وهو تحريف. * ك 248/ب. (¬2) فيه عبدالله بن زيد مختلف في اسمه، مقبول، وأخرجه ابن ماجه حديث (2811) وقال الألباني: ضعيف لكن قوله: كل ما يلهو صحيح، إلا فإنهن من الحق. قلت: قوله: " فإنهن من الحق " ضعف الألباني نسبته إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعناه صحيح. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (237، 2803) ومسلم حديث (1876) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1231).

855 - باب فيمن سأل الله الشهادة

855 - بابٌ فِيمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ 2430 - (1) أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَيْحٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقاً مِنْ قَلْبِهِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» (¬1). [ب 2318 د 2451، ع 2407، ف 2563، م 2411] تحفة 4655 إتحاف 6180. 856 - بابٌ فِي فَضْلِ الشَّهِيدِ 2431 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ* أَلَمِ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ أَلَمِ الْقَرْصَةِ» (¬2). [ب 2319 د 2452، ع 2408، ف 2564، م 2412] تحفة 12861، إتحاف 18199. 857 - باب مَا يَتَمَنَّى الشَّهِيدُ مِنَ الرَّجْعَةِ إِلَى الدُّنْيَا 2432 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ (¬3) الْحَنَفِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَتَوَدُّ أَنَّهَا رَجَعَتْ إِلَيْكُمْ وَلَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلاَّ الشَّهِيدَ، فَإِنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ قُتِلَ كَذَا (¬4) مَرَّةً لِمَا رَأَى مِنَ الثَّوَابِ» (¬5). [ب 2320 د 2453، ع 2409، ف 2565، م 2413] تحفة 1252. ¬

(¬1) فيه القاسم بن كثير بن النعمان الاسكندرانى قاضى الاسكندرية، صالح الحديث، وأخرجه مسلم حديث (1909). * ت 201/أ. (¬2) فيه محمد بن عجلان، صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وأخرجه الترمذي حديث (1668) وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي حديث (3161) وابن ماجه حديث (2802) وقال الألباني: حسن صحيح. (¬3) في بعض النسخ الخطية" أبو يعلى " وفي بعضها" يعلى " وكلاهما محرف. * ك 249/أ. (¬4) في بعض النسخ الخطية مكررة. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2795، 2817) ومسلم حديث (1877) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1232).

858 - باب أرواح الشهداء

858 - باب أرواح الشهداء (¬1) 2433 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ، وَلَوْلاَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يُحَدِّثْنَا أَحَدٌ، قَالَ: أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ، خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ فِي أَيِّ الْجَنَّةِ شَاءُوا، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى قَنَادِيلِهَا، فَيُشْرِفُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَيَقُولُ: أَلَكُمْ حَاجَةٌ تُرِيدُونَ شَيْئاً؟ فَيَقُولُونَ: لاَ إِلاَّ أَنْ نَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَنُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى " (¬2). [ب 2321 د 2454، ع 2410، ف 2566، م 2414] تحفة 9750، إتحاف 13217. 859 - بابٌ فِي صِفَةِ الْقَتْلَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ 2434 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى - هُوَ الصَّدَفِيُّ - ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الأُمْلُوكِيِّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْقَتْلَى ثَلاَثَةٌ: مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلِ اللَّهِ، إِذَا لَقِىَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ». قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ: «فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ (¬3) اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ، لاَ يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلاَ بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ، وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ» قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ: «مُمَصْمِصَةٌ (¬4) مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا، وَأُدْخِلَ (¬5) الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ فَذَاكَ فِي النَّار، إِنَّ السَّيْفَ لاَ يَمْحُو النِّفَاقَ» (¬6). ¬

(¬1) استبعد هذا الباب من مطبوعة فتح المنان، بحجة أن الحديث وقع في جميع النسخ الخطية في الباب الذي قبله. (فتح المنان 9/ 41، ونبه عليه: 42 في الهامش) وليس الأمر كذلك. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1887). (¬3) أي مطهرة له من دنس الذنوب والخطايا. (¬4) حقيقة إتفقت في الاسم، واختلفت في المسمى. (¬5) في بعض النسخ الخطية زيادة " الجنة ". (¬6) فيه معاوية بن يحيى، ضعيف، وأبو المثنى مجهول، وأخرجه أحمد حديث (17657). * ك 249/ب. * ت 201/ب.

860 - باب فيمن قاتل في سبيل الله صابرا محتسبا

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يُقَالُ لِلثَّوْبِ إِذَا غُسِلَ مُصْمِصَ. [ب 2322 د 2455، ع 2411، ف 2567، م 2415] إتحاف 13591. 860 - بابٌ فِيمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِراً مُحْتَسِباً 2435 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا*ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ*، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَادَ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنْهُ إِلاَّ الْفَرَائِضَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهَلْ ذَلِكَ مُكَفِّرٌ عَنْهُ خَطَايَاهُ؟ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ إِذَا قُتِلَ صَابِراً مُحْتَسِباً مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّيْنَ، فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ بِهِ كَمَا زَعَمَ لِى جِبْرِيلُ» (¬1). [ب 2323 د 2456، ع 2412، ف 2568، م 2416] تحفة 12098. 861 - باب مَا يُعَدُّ مِنَ الشُّهَدَاءِ 2436 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ - هُوَ التَّيْمِيُّ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ النَّبِييِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْغَزْوُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ» (¬2). [ب 2324 د 2457، ع 2413، ف 2569، م 2417] تحفة 4948، إتحاف 6541. 2437 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جُمْعاً (¬3) شَهَادَةٌ» (¬4). [ب 2325 د 2458، ع 2414، ف 2570، م 2418] إتحاف 6798. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1885). (¬2) فيه عامر بن مالك، مقبول، ويقوى بالرواية التالية، وأخرجه أحمد حديث (15307، 27641، 27642) والنسائي حديث (2054) وصححه الألباني، وهو متفق عليه من حديث أنس: البخاري حديث (2830) ومسلم حديث (1916) بذكر الطاعون فقط، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1248). (¬3) أي مجموعة مع ما في بطنها. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (17797، 22684).

862 - بابما أصاب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في مغازيهم من الشدة

862 - بابمَا أَصَابَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَغَازِيهِمْ مِنَ الشِّدَّةِ 2438 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: " كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ السَّمَرُ (¬1) وَوَرَقُ الْحُبْلَةِ (¬2)، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِي (¬3)، لَقَدْ خِبْتُ إِذاً وَضَلَّ عَمَلِي " (¬4). [ب 2326 د 2459، ع 2415، ف 2571، م 2419] تحفة 3913، إتحاف 5103. 863 - باب مَنْ غَزَا يَنْوِي شَيْئاً فَلَهُ مَا نَوَى 2439 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا جَبَلَةُ (¬5) بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (¬6)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ لاَ يَنْوِي فِي غَزَاتِهِ إِلاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَا نَوَى» (¬7). [ب 2327 د 2460، ع 2416، ف 2572، م 2420] تحفة 5120، إتحاف 6801. 864 - باب فِي صِفَةِ: الْغَزْوُ غَزْوَانِ. 2440 - (1) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ* اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" الثمر " وهو تحريف. (¬2) بضم الحاء: هُوَ شِبه اللوبياء وَهُوَ الحُبْلة من السَمُر، تهذيب اللغة (2/ 243). (¬3) له معان عدة منها: التوقيف على الأحكام، أو اللوم والعتاب، أو التوبيخ، أو التقويم والتعليم، وهو المراد هنا، فكأن سعدا - رضي الله عنه - أنكر على بني أسد تعليمه الأحكام مع صحبته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3728) ومسلم حديث (2966) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1869). (¬5) في بعض النسخ الخطية" صلة " وهو تحريف. (¬6) ليس في بعض النسخ الخطية. * ك 250/أ. (¬7) فيه يحيى بن الوليد أراه حسن الحديث، وأخرجه النسائي حديث (3138، 3139) وحسنه الألباني.

865 - باب في من مات ولم يغز

كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْراً وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ، فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ» (¬1). [ب 2328 د 2461، ع 2417، ف 2573، م 2421] تحفة 11329، إتحاف 16671. 865 - بابٌ فِي مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ 2441 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بن (¬2) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياً أَوْ يَخْلُفْ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (¬3). [ب 2329 د 2462، ع 2418، ف 2574، م 2422] تحفة 4897، إتحاف 6432. 866 - بابٌ فِي فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِياً 2442 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ، كُتِبَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئاً» (¬4). [ب 2330 د 2463، ع 2419، ف 2575، م 2423] تحفة 3761، إتحاف 4874. ¬

(¬1) فيه عنعنة بقية، وأخرجه أبوداود حديث (2515) والنسائي حديث (3188، 4195) وحسنه الألباني عندهما. * ت 202/أ. (¬2) في بعض النسخ الخطية" أبي " وهو صحيح، فكنيته أبو عبد الرحمن. (¬3) أخرجه أبو داود حديث (2503) وابن ماجه حديث (2762) حسنه الألباني. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2843) ومسلم حديث (1895) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1239).

867 - باب العذر في التخلف عن الجهاد

867 - باب الْعُذْرِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجِهَادِ 2443 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْداً فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا، وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} (¬2). [ب 2331 د 2464، ع 2420، ف 2576، م 2424] تحفة 1877، إتحاف 2152. 868 - بابٌ فِي فَضْلِ غُزَاةِ* الْبَحْرِ 2443 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ (¬3): فِي بَيْتِهَا يَوْماً فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ قَوْماً مِنْ أُمَّتِى يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ* يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنْهُمْ» ثُمَّ نَامَ أَيْضاً فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ قَوْماً مِنْ أُمَّتِى يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ» قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَدِمُوا قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَدُقَّتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ " (¬4). [ب 2332 د 2465، ع 2421، ف 2577، م 2425] تحفة 18307 ¬

(¬1) من الآية (95) من سورة النساء (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2831، 4593) ومسلم حديث (1898) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1240). * ك 250/ب. (¬3) من القيلولة، وهو النوم في وسط النهار. * ت 202/ب. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2894) ومسلم حديث (1912) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1246).

869 - باب في النساء يغزون مع الرجال

869 - بابٌ فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ مَعَ الرِّجَالِ 2444 - (1) أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ (¬1) غَزَوَاتٍ أُدَاوِي الْجَرِيحَ أَوِ الْجَرْحَى وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ " (¬2). [ب 2333 د 2466، ع 2422، ف 2578، م 2426] تحفة 18137. 870 - بابٌ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ بَعْضِ نِسَائِهِ فِي الْغَزْوِ 2445 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِب ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ* عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعاً (¬3). [ب 2334 د 2467، ع 2423، ف 2579، م 2427] تحفة 17462. 871 - باب فَضْلِ مَنْ رَابَطَ يَوْماً وَلَيْلَةً 2446 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: " إِنِّي كُنْتُ كَتَمْتُكُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقِكُمْ عَنِّي، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ": «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ» (¬4). [ب 2335 د 2468، ع 2424، ف 2580، م 2428] تحفة 9844، إتحاف 13760 ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1812). * ك 251/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5211) وهذا طرف منه، ومسلم حديث (2445) وهذا طرف منه وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1586). (¬4) سنده حسن من أجل أبي صالح، وأخرجه الترمذي حديث (1667) وقال: حسن غريب، والنسائي حديث (3169) وحسنه الألباني.

872 - باب في فضل من مات مرابطا

872 - بابٌ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً 2447 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزَيْدَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشْرَحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُجْرَى لَهُ عَمَلُهُ حَتَّى يُبْعَثَ» (¬1). [ب 2336 د 2469، ع 2425، ف 2581، م 2429] إتحاف 13896. 873 - باب فَضْلِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 2448 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ» (¬2). [ب 2337 د 2470، ع 2426، ف 2582، م 2430] تحفة 9897، إتحاف 13832. 2449 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَ* رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ» (¬3). [ب 2337 د 2471، ع 2427، ف 2583، م 2431] تحفة 9897، إتحاف 13832. 874 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ وَمَا يُكْرَهُ 2450 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ* الأَنْصَارِيِّ: " أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ¬

(¬1) فيه عبد الله بن لهيعة، يشهد له حديث فضالة بن عبيد أخرجه أبو اود حديث (2500) وصححه الألباني، وأخرجه أحمد حديث (17359) وله طرق. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2852) ومسلم حديث (1873) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1227). (¬3) رجاله ثقات، عامر هو الشعبي فهو مكرر السابق. * ت 203/أ. * ك 251/ب.

875 - باب في السبق

أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ فَرَساً، فَأَيُّهَا أَشْتَرِي؟ " قَالَ: «اشْتَرِ أَدْهَمَ أَرْثَمَ مُحَجَّلَ طَلْقَ الْيَدِ الْيُمْنَى، أَوْ مِنَ الْكُمْيتِ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ تَغْنَمْ وَتَسْلَمْ» (¬1). [ب 2338 د 2472، ع 2428، ف 2584، م 2432] تحفة 12121، إتحاف 4039. 875 - بابٌ فِي السَّبْقِ 2451 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَابِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مِنَ الْحَفْيَا (¬2) إِلَى الثَّنِيَّةِ (¬3)، وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ (¬4)، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا " (¬5). [ب 2339 د 2473، ع 2429، ف 2585، م 2433] تحفة 8340، إتحاف 11203. 876 - بابٌ فِي رِهَانِ الْخَيْلِ 2452 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: " أُجْرِيَتِ الْخَيْلُ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ، وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ عَلَى الْبَصْرَةِ، فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْخَيْلُ قَالَ: قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ أَكَانُوا يُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ فِي الزَّاوِيَةِ (¬6) فَسَأَلْنَاهُ، فَقُلْنَا له: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرَاهِنُ؟ قَالَ: نَعَمْ لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ سَبْحَةُ فَسَبَقَ النَّاسَ فَانْهَشَّ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ" (¬7). ¬

(¬1) فيه ابن لهيعة، وأخرجه الترمذي حديث (1696) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (2789) وصححه الألباني. (¬2) مكان يلي أحد من جهة الشمال الغربي. (¬3) ليست بعيدة من المسجد المذكور، على رأس نفق المناخة اليوم، وتسمى ثنية الوداع. (¬4) وهو المعروف اليوم بمسجد السبق. (¬5) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (420) ومسلم حديث (1870) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1225). (¬6) موضع قريب من البصرة. (¬7) سنده حسن من أجل سعيد بن زيد، ولماز، وأخرجه أحمد حديث (13689).

877 - باب في جهاد المشركين باللسان واليد

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: انْهَشَّه يَعْنِى أَعْجَبَهُ. [ب 2340 د 2474، ع 2430، ف 2586، م 2434] إتحاف 1705. 877 - بابٌ فِي جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ بِاللِّسَانِ وَالْيَدِ 2453 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ» (¬1). [ب 2341 د 2475، ع 2431، ف 2587، م 2435] تحفة 617 إتحاف 928. 878 - باب لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ 2454 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ* رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَزَالُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ* وَهُمْ ظَاهِرُونَ» (¬2). [ب 2342 د 2476، ع 2432، ف 2588، م 2436] تحفة 11524، إتحاف 16969. 2455 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ» (¬3). [ب 2343 د 2477، ع 2433، ف 2589، م 2437] إتحاف 15372 ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (2504) والنسائي حديث (3096) وصححه الألباني عندهما. * ك 252/أ. * ت 203/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3640) ومسلم حديث (1921) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1249). (¬3) فيه سليمان بن الربيع، ذكره ابن حبان في الثقات، وعدم سماع قتادة من ابن بريدة، ولا سماعه من سليمان بن الربيع، والحديث صحيح، انظر السابق.

879 - باب في قتال الخوارج

879 - بابٌ فِي قِتَالِ الْخَوَارِجِ 2456 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ - هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْماً يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَلاَقِيمَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ» (¬1). تحفة 11940 إتحاف 17550. 2457 - (2) قَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ حُمَيْدٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ: فَلَقِيتُ رَافِعاً أَخَا الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ رَافِعٌ: وَأَنَا أَيْضاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. [ب 2344 د 2478، ع 2434، ف 2590، 2591، م 2438] تحفة 3596، إتحاف 4569. ومن كتاب السير 880 - باب «بَارِكْ لأُمَّتِى في بُكُورِهَا». 2458 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِى في بُكُورِهَا» وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، قَالَ: فَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ رَجُلاً تَاجِراً فَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَكَثُرَ مَالُهُ " (¬2). [ب 2345 د 2479، ع 2435، ف 2592، م 2439] تحفة 4852، إتحاف 6349. 881 - بابٌ فِي الْخُرُوجِ يَوْمَ الْخَمِيسِ 2459 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ* اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ إِذَا أَرَادَ سَفَراً إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ (¬3). [ب 2346 د 2480، ع 2436، ف 2593، م 2440] تحفة 11147، إتحاف 16403. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (1067). (¬2) فيه عمار بن حديد، ذكره ابن حبان في الثقات، والحديث حسن لشواهده، وأخرجه الترمذي حديث (1212) وقال: حسن، وأبو داود حديث (2606) وابن ماجه حديث (2236) وصححه الألباني عندهما. * ك 252/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2949).

882 - باب في حسن الصحابة

882 - بابٌ فِي حُسْنِ الصَّحَابَةِ 2460 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ، وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالاَ: أَخْبَرَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ» (¬1). [ب 2347 د 2481، ع 2437، ف 2594، م 2441] تحفة 8865، إتحاف 11925. 883 - بابٌ فِي خَيْرِ الأَصْحَابِ وَالسَّرَايَا وَالْجُيُوشِ 2461 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يُونُسَ، وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ الأَصْحَابِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَمَا بَلَغَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً فَصَبَرُوا وَصَدَقُوا فَغُلِبُوا مِنْ قِلَّةٍ» (¬2). [ب 2348 د 2482، ع 2438، ف 2595، م 2442] تحفة 5848، إتحاف 8031. 884 - باب وَصِيَّةِ الإِمَامِ لِلسَّرَايَا 2462 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَّرَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً، وَقَالَ ": «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً» (¬3). [ب 2349 د 2483، ع 2439، ف 2596، م 2443] تحفة 1929، إتحاف 2226. ¬

* ت 204/أ. (¬1) سنده حسن، ابن لهيعة مقرون بثقثة، وأخرجهالترمذي حديث (1944) وقال: حسن غريب. (¬2) فيه حبان بن علي، ضعيف، وأخرجه أبو داود حديث (2611) وصححه الألباني، والترمذي حديث (1555) وقال: حسن غريب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1731) وهذا طرف منه. * ك 253/أ.

885 - باب لا تتمنوا لقاء العدو

885 - باب لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ 2463 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا، وَأَكْثِرُوا* ذِكْرَ اللَّهِ، فَإِنْ أَجْلَبُوا وَضَجُّوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ» (¬1). [ب 2350 د 2484، ع 2440، ف 2597، م 2444] إتحاف 11926. 886 - بابٌ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ 2464 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْعُو أَيَّامَ حُنَيْنٍ: «اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ» (¬2). [ب 2351 د 2485، ع 2441، ف 2598، م 2445] إتحاف 6569. 887 - بابٌ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الإِسْلاَمِ قَبْلَ الْقِتَالِ 2465 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَّرَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ: «إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلاَثِ خِلاَلٍ - أَوْ خِصَالٍ ـ: فَأَيَّتُهُمْ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ*، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ هُمْ فَعَلُوا أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الإِسْلاَمِ فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِنَ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَإِنْ أَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ* اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ، وَذِمَّةَ ¬

(¬1) فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، ضعيف، والحديث صحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري حديث (3026) ومن حديث ابن أبي أوفي، عند البخاري أيضا حديث (2966). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (18940) وهذا طرف منه. * ت 204/ب.

888 - باب في الإغارة على العدو

أَبِيكَ، وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا بِذِمَّتِكُمْ وَذِمَّةِ آبَائِكُمْ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْناً، فَأَرَادُوكَ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ، ثُمَّ اقْضِ فِيهِمْ بِمَا شِئْتَ» (¬1). [ب 2352 د 2486، ع 2442، ف 2599، م 2446] تحفة 1929، إتحاف 2226. 2466 - (2) وقَالَ عَلْقَمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مِثْلَهُ (¬2). [ب 235 د 2487، ع 2443، ف 2600، م 2447] تحفة 11648. 2467 - (3) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْماً حَتَّى دَعَاهُمْ " (¬3). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سُفْيَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ. يَعْنِي: هَذَا الْحَدِيثَ. [ب 2353 د 2488، ع 2444، ف 2601، م 2448] إتحاف 9149. 888 - بابٌ فِي الإِغَارَةِ عَلَى الْعَدُوِّ 2467 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَاناً أَغَارَ (¬4). [ب 2354 د 2489، ع 2445، ف 2602، م 2449] تحفة 312 إتحاف 476. 889 - بابٌ فِي الْقِتَالِ عَلَى قَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 2468 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيَّ قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ، قَالَ: وَكُنْتُ فِي أَسْفَلِ الْقُبَّةِ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ ¬

* ك 253/ب. (¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1731). (¬2) موصول بالسابق. (¬3) فيه عدم سماع سفيان هذا الحديث من ابن أبي نجيح، وقد توبع، وأخرجه أحمد حديث (2053). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2634) والبخاري من طريق حميد قال: سمعت أنسا حديث (2943).

890 - باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله

إِلاَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَائِمٌ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ* فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ» قَالَ ثُمَّ قَالَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ». قَالَ شُعْبَةُ وَأَشُكُّ: «أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (¬1)؟ » قَالَ: بَلَى، قَالَ: «إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ* إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ عَلَىَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (¬2). قَالَ: وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ أَبَا مَسْعُودٍ (¬3)، قَالَ: وَمَا مَاتَ حَتَّى قَتَلَ خَيْرَ إِنْسَانٍ بِالطَّائِفِ ". [ب 2355 د 2490، ع 2446، ف 2603، م 2450] تحفة 1738، إتحاف 2024. 890 - باب لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 2469 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ إِلاَّ إِحْدَى ثَلاَثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (¬4). [ب 2356 د 2491، ع 2447، ف 2604، م 2451] تحفة 9567، إتحاف 13220. ¬

* ت 205/أ. (¬1) المراد قول الشهادتين، وهما متلازمتان. * ك 254/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي (3983) وابن ماجه حديث (3929) وصححه الألباني عندهما، وامتفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري حديث (1399) ومسلم حديث (21) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 14). * ت 205/أ. (¬3) هو الراوي أوس بن أبي أوس عوف الثقفي، رمى أبامسعود عروة بن مسعود الثقفي، فأصاب أكحله، فلم يرق دمه فمات - رضي الله عنه - (الطبقات الكبرى 6/ 45، 46) ثم قدم أوس بن عوف الثقفي بعد ذلك في وفد ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلم - رضي الله عنه - (الطبقات لكبرى 5/ 510). * ك 254/أ. (¬4) رجاله ثقات، متفق عليه، تقدم.

891 - باب في بيان قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة جامعة

891 - بابٌ فِي بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ 2470 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيُّ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ قَالَ: ثَنَا أَبُو قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ جَيْشَ الأُمَرَاءِ، قَالَ: فَانْطَلَقُوا فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَرَ فَأَمَرَ، فَنُودِيَ الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ (¬1). [ب 2357 د 2492، ع 2448، ف 2605، م 2452] تحفة 12095، إتحاف 4034. 892 - باب الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ 2471 - (1) أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» (¬2). [ب 2358 د 2493، ع 2449، ف 2606، م 2453] تحفة 9988، إتحاف 14011. 893 - بابٌ فِي الْحَرْبِ خُدْعَةٌ 2472 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا" (¬3). [ب 2359 د 2494، ع 2450، ف 2607، م 2454] تحفة 11143، إتحاف 16401. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (22566) وهذا طرف منه. (¬2) فيه شريك بن عبد الله، وأخرجه أحمد حديث (22360) وله شواهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود حديث (5128) وابن ماجه حديث (3745) وصححه الألباني عندهما، ومن حديث ابي مسعود عند ابن ماجه أيضا حديث (3746) وصححه الألباني، والترمذي حديث (2822) وقال: حسن، وحديث. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2947، 2948) ومسلم حديث (2769) وهذا طرف مما عندهما، وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1762).

894 - باب الشعار

894 - باب الشِّعَارِ 2473 - (1) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ* أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " بَارَزْتُ رَجُلاً فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَلَبَهُ، فَكَانَ شِعَارُنَا مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَمِتْ، يَعْنِي: اقْتُلْ " (¬1). ب 2360 د 2495، ع 2451، ف 2608، م 2455] تحفة 4516، إتحاف 6004. 895 - باب قَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: شَاهَتِ الْوُجُوهُ 2474 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ*، وَعَفَّانُ قَالاَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ: أَبِي هَمَّامٍ (¬2)، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيِّ (¬3) قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ، فَكُنَّا فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلاَلِ الشَّجَرِ: فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنِّي، أَنَّهُ ضَرَبَ بِهِ وُجُوهَهُمْ وَقَالَ: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ» فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ يَعْلَى: فَحَدَّثَنِي أَبْنَاؤُهُمْ، أَنَّ آبَاءَهُمْ قَالُوا: فَمَا بَقِيَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ امْتَلأَتْ عَيْنَاهُ وَفَمُهُ تُرَاباً " (¬4). [ب 2361 د 2496، ع 2452، ف 2609، م 2456] تحفة 12067، إتحاف 17776. 896 - بابٌ فِي بَيْعَةِ النّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - 2475 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: " قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ مَعَهُ فِي مَجْلِسٍ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ: تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، فَمَنْ وَفي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ [فَسَتَرَهُ اللَّهُ، فَأَمْرُهُ إِلِى ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرج أصله البخاري حديث (3051) ومسلم حديث (1754). * ت 205/ب. (¬2) في بعض النسخ الخطية" عن أبي همام " وهو خطأ. (¬3) وهو غير القرشي، وقد ظنهما أبو عمر بن عبد البر واحدا، انظر: (الإصابه 7/ 263). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (22468) والحديث عند مسلم من حديث سلمة الأكوع حديث (1777).

897 - باب في بيعته أن لا يفروا

اللَّهِ: إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً] (¬1) فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ». قَالَ: فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ " (¬2). [ب 2362 د 2497، ع 2453، ف 2610، م 2457] تحفة 5094، إتحاف 6788. 897 - بابٌ فِي بَيْعَتِهِ أَنْ لاَ يَفِرُّوا 2476 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: " كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفاً وَأَرْبَعَمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ* تَحْتَ الشَّجَرَةِ: وَهِىَ سَمُرَةٌ (¬3) وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ " (¬4). [ب 2363 د 2498، ع 2454، ف 2611، م 2458] تحفة 2923، إتحاف 3576. 898 - بابٌ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ 2477 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الأَحْزَابِ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا، إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا، وَإِنْ* أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا» وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ " (¬5). [ب 2364 د 2499، ع 2455، ف 2612، م 2459] تحفة 1875 إتحاف 2132. ¬

(¬1) مابين المعقوفين ليس في بعض النسخ الخطية. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (18) ومسلم حديث (1709) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1111). * ك 255/أ. (¬3) في بعض النسخ الخطية" ثمرة " وهو تحريف. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1856). * 206/أ. (¬5) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (2837) ومسلم حديث (1803) وانظر: اللؤلؤوالمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1182).

899 - باب كيف دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة

899 - باب كَيْفَ دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ 2478 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَازِمٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْتُلُوهُ» (¬1). [ب 2365 د 2500، ع 2456، ف 2613، م 2460] تحفة 1527، إتحاف 1784. 900 - بابٌ فِي قَبِيعَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - 2479 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ فِضَّةٍ " (¬2). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ خَالَفَهُ قَالَ: قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَزَعَمَ النَّاسُ أَنَّهُ هُوَ الْمَحْفُوظُ. [ب 2366 د 2501، ع 2457، 2458، ف 2614، 2615، م 2461] تحفة 1146، 18688 إتحاف 1501. 901 - بابأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إذا ظهر على قوم أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثة 480 - (1) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ: " أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاَثاً " (¬3). [ب 2367 د 2502، ع 2459، ف 2616، م 2462] تحفة 3770، إتحاف 4903. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (2583) وقال: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقية ضعاف، والنسائي من حديث أبي أمامة، وصححهما الألباني والترمذي حديث (1691) وقال: حسن غريب - حديث أنس ـ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3065) ومسلم حديث (2875) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1826) وهذا طرف منه. * ك 255/ب.

902 - باب في تحريق النبي - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير

902 - بابٌ*فِي تَحْرِيقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ 2481 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ " (¬1). [ب 2368 د 2503، ع 2460، ف 2617، م 2463] تحفة 8060، إتحاف 10934. 903 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّعْذِيبِ بِعَذَابِ اللَّهِ 2482 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ (¬2) بْنِ أَبَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الدَّوْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: «إِنْ ظَفِرْتُمْ بِفُلاَنٍ وَفُلاَنٍ فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ». حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ بَعَثَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِتَحْرِيقِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِنْ ظَفِرْتُمْ بِهِمَا فَاقْتُلُوهُمَا» (¬3). [ب 2369 د 2504، ع 2461، ف 2618، م 2464]. 904 - باب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ 2483 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ - عَنْ* نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " وُجِدَ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ " (¬4). [ب 2370 د 2505، ع 2462، ف 2619، م 2465] تحفة 8268 إتحاف 10939. 2494 - (2) أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ (¬5)، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ (¬6) قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ فَظَفِرَنا بِالْمُشْرِكِينَ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3021) ومسلم حديث (1746) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1140). (¬2) في بعض النسخ الخطية" عمرو " وهو تحريف. (¬3) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وأخرجه البخاري حديث (3016). * ت 206/ب. (¬4) فيه محمد بن عيينة، هو الفزاري، وأخرجه البخاري حديث (3014، 3015) ومسلم حديث (1744) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1138). (¬5) في بعض النسخ الخطية" الحسين " وهو تحريف. (¬6) هذا الصحابي - رضي الله عنه -، ليس له حديث في الصحيحين، وابن المديني لا يرى سماع الحسن منه، رغم وجود التصريح بالسماع.

905 - باب حد الصبي متى يقتل

فِي الْقَتْلِ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ ذَهَبَ بِهِمُ الْقَتْلُ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ، أَلاَ لاَ تُقْتَلوا ذُرِّيَّةٌ» ثَلاَثاً " (¬1). [ب 2371 د 2506، ع 2463، ف 2620، م 2466] تحفة 146 إتحاف 262. 905 - باب حَدِّ الصَّبِيِّ مَتَى يُقْتَلُ 2485 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ (¬2) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: " عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ، فَمَنْ أَنْبَتَ شَّعَرَا* قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ تُرِكَ، فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتِ الشَّعْرَ فَلَمْ يَقْتُلُونِي. يَعْنِي: يَوْمَ قُرَيْظَة " (¬3). [ب 2372 د 2507، ع 2464، ف 2621، م 2467] تحفة 9904، إتحاف 13847. 906 - بابٌ في فكاك الأسير 2486 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فُكُّوا الْعَانِىَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ» (¬4). [ب 2373 د 2508، ع 2465، ف 2622، م 2468] تحفة 9001، إتحاف 12214. 907 - بابٌ فِي فِدَاءِ الأُسَارَى 2487 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَادَى رَجُلاً بِرَجُلَيْنِ (¬5). [ب 2374 د 2509، ع 2466، ف 2623، م 2469] تحفة 10887، إتحاف 15103. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (15589). (¬2) ليس ف يبعض النسخ الخطية. * ك 256/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (1584) وقال: حسن صحيح وأبو داود حديث (4404) والنسائي حديث (3430) وابن ماجه حديث (2541، 2542) وصححه الألباني عندهم. (¬4) رجاله ثقات، البخاري حديث (3046). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1641) في قصة طويلة.

908 - باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا

908 - باب الْغَنِيمَةِ لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ قَبْلَنَا 2488 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ (¬1) مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي: بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ شَهْراً: يُرْعَبُ مِنِّي الْعَدُوُّ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَقِيلَ لِي سَلْ تُعْطَهْ، فَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي، وَهِيَ نَائِلَةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئاً» (¬2). [ب 2375 د 2510، ع 2467، ف 2624، م 2470] تحفة 11969، إتحاف 17579. 909 - باب قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ فِي بِلاَدِ الْعَدُوِّ 2489 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ* حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: " قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعْرَانَةِ " (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الإِسْنَادِ. [ب 2376 د 2511، ع 2468، ف 2625، م 2471] إتحاف 12676. 910 - بابٌ فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ كَيْفَ تُقَسَّمُ 2490 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ (¬4) اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ (¬5) زَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " شَهِدْتُ فَتْحَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَوَقَعْنَا فِي رِحَالِهِمْ، فَابْتَدَرَ النَّاسُ مَا* وَجَدُوا مِنْ جَزُورٍ، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِأَسْرَعَ مِنْ ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" ابن " وهو خطأ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (21314) والمتفق عليه من حديث جابر: البخاري حديث (335، 438) ومسلم حديث (521) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 299). * ت 207/أ. (¬3) رجاله ثقات، أصله في الصحيحن: البخاري حديث (3150) ومسلم حديث (1062). (¬4) في بعض النسخ الخطية" عبد الله " وهو تحريف. (¬5) في بعض النسخ الخطية" بن " وهو تحريف. * ك 256/ب.

911 - باب سهم ذي القربى

أَنْ فَارَتِ الْقُدُورُ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأُكْفِئَتْ (¬1)، قَالَ: ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشْرَةٍ شَاةً، قَالَ: وَكَانَ بَنُو فُلاَنٍ مَعَهُ تِسْعَةً، وَكُنْتُ وَحْدِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِمْ فَكُنَّا عَشْرَةً بَيْنَنَا شَاةٌ " (¬2). قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ (¬3): " بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكُمْ يَقُولُ: عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهُ ". [ب 2377 د 2512، ع 2469، ف 2626، م 2472] إتحاف 17816. 2491 - (2) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ - عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْوَهُ، قَالَ: فَالتفَتُّ إِلَيْهِمْ (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الصَّوَابُ عِنْدِي مَا قَالَ زَكَرِيَّا فِي الإِسْنَادِ. [ب 2377 د 2513، ع 2470، ف 2627، م 2473]. 911 - باب سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى 2492 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: " كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تعالى في القرآن، وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هُمْ نحن، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا " (¬5). [ب 2378 د 2514، ع 2471، ف 2628، م 2474] تحفة 6557، إتحاف 9087. 912 - بابٌ فِي سُهْمَانِ الْخَيْلِ 2493 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ (¬6) اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْماً" (¬7). تحفة 8111 إتحاف 10941. ¬

(¬1) عقابا بسبب تعجلهم قبل القسم، وإنما أكفئ المرق، وقسم اللحم. (¬2) فيه عبيد الله بن عمرو أختلف عليه. (¬3) القائل هو الدارمي، وعبد الله هذا هو شيخه عبد الله بن جعقر الرقي. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (19058) وانظر السابق. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1812) وهذا طرف منه. (¬6) في بعض النسخ الخطية"عبد الله " وهو تحريف. (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4228) ومسلم حديث (1762) وعندهما: " للفرس سهمين "وليس ثلاثة، ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). * ت 207/ب.

913 - باب في الذي يقدم بعد الفتحهل يسهم له؟

2494 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَحْوَهُ* (¬1). [ب 2379 د 2515، 2516، ع 2472، 2473، ف 2629، 2630، م 2475، 2476] تحفة 8111 إتحاف 10941. 913 - بابٌ فِي الَّذِي يَقْدَمُ بَعْدَ الْفَتْحِهَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟ 2495 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " مَا شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَغْنَماً* إِلاَّ قَسَمَ لِي، إِلاَّ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ لأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً ". وَكَانَ أَبُو مُوسَى، وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَا بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَخَيْبَرَ (¬2). [ب 2380 د 2517، ع 2474، ف 2631، م 2477]. 914 - بابٌ فِي سِهَامِ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ 2496 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، أَنَا حَفْصٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: " شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ (¬3)، وَأَعْطَانِي سَيْفاً" فَقَالَ: «تَقَلَّدْ بِهَذَا» (¬4). [ب 2381 د 2518، ع 2475، ف 2632، م 2478] تحفة 10898، إتحاف 16039.ط ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ك 257/أ. (¬2) فيه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، وأخرجه أحمد حديث (10912) وهذا لا يخالف قول أبي الطفيل - رضي الله عنه -: نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، ثم لحقنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، فأسهم لنا مع المسلمين، لاحتمال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهبهم شيئا، لا يساوي ما لأهل الحديبية - رضي الله عنهم -. (¬3) أي: المتاع الردئ قليل الثمن، يقال: فلان يسمع خرثي الكلام، أي يسمع ما لا خير فيه من القول. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه والترمذي حديث (1557) وفيه زيادة، وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (2730) وصححه الألباني، وابن ماجه حديث (3855) وحسن الأباني.

915 - باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم

915 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ 2497 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَمَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ " (¬1). [ب 2382 د 2519، ع 2476، ف 2633، م 2479] إتحاف 6438. 916 - بابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ 2498 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِد، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ - مَوْلًى لِتُجِيبَ - قَالَ: حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: " غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا: جَرْبَةُ، فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ خَطِيباً فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَقُومُ فِيكُمْ إِلاَّ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحْنَاهَا " فَقَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَأْتِيَنَّ شَيْئاً مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا» (¬2). [ب 2383 د 2520، ع 2477، ف 2634، م 2480] تحفة 3615، إتحاف 4598. 917 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَى 2499 - (1) أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ - أَبِي عُمَرَ الشَّامِيِّ الْهَمْدَانِيِّ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ*، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مُجِحَّةً - يَعْنِي: حُبْلَى - عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ "، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ* أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟ ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟ » (¬3). [ب 2384 د 2521، ع 2478، ف 2635، م 2481] تحفة 10924، إتحاف 16083. ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولا يضر عدم سماع مكحول من أبي أمامة، مع رؤيته له، لأنه مقرون بالقاسم، وانظر: القطوف رقم (918/ 2542). (¬2) فيه أبو مرزوق، ضعيف، وأخرجه أبو داود حديث (2158، 2159) وحسنه الألباني. * ك 257/ب. * ت 208/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (1441).

918 - باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها

918 - باب النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا 2500 - (1) أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قِرَاءَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ: " أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ فِي جَيْشٍ فَفُرِّقَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَبَيْنَ أُمَّهَاتِهِمْ، فَرَآهُمْ يَبْكُونَ، فَجَعَلَ يَرُدُّ الصَّبِيَّ إِلَى أُمِّهِ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ": «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَحِبَّاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬1). [ب 2385 د 2522، ع 2479، ف 2636، م 2482] تحفة 3468، إتحاف 4379. 919 - بابٌ فِي الْحَرْبِيِّ إِذَا قَدِمَ مُسْلِماً 2501 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ صَخْرِ بْنِ عَيْلَةِ - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الْعِيلَةِ - قَالَ: " أَخَذْتُ عَمَّةَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَقَدِمْتُ بِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّتَهُ فَقَالَ: «يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ» وَكَانَ مَاءٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ فَأَسْلَمُوا، فَأَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ ذَلِكَ فَدَعَانِي فَقَالَ: «يَا صَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ، فَادْفَعْهُ إِلَيْهِمْ» فَدَفَعْتُهُ " (¬2). [ب 2386 د 2523، ع 2480، ف 2637، م 2483] تحفة 4851، إتحاف 6348. 920 - بابٌ فِي أَنَّ النَّفْلَ إِلَى الإِمَامِ 2502 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً فِيهَا ابْنُ عُمَرَ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً " (¬3). [ب 2387 د 2524، ع 2481، ف 2638، م 2484] تحفة 7679، إتحاف 11216. ¬

(¬1) فيه عبد الله بن جنادة لم أعرفه، وأخرجه الترمذي حديث (1283) وقال: حسن غريب. (¬2) تقدم سندا ومتنا. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3134) ومسلم حديث (1749) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1142). * ك 258/أ.

921 - باب في النفل بعد الخمس

2503 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ أبْنِ الصَّامِتِ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَّلَ (¬1) الرُّبُعَ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعاً وَكَلَّ النَّاسُ نَفَّلَ الثُّلُثَ " (¬2). [ب 2388 د 2525، ع 2482، ف 2639، م 2485] تحفة 5091، إتحاف 6791. 921 - بابٌ فِي النَّفْلِ بَعْدَ الْخُمُسِ 2613 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ*، عَنْ يَزِيدَ بْنِ (¬3) يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ " (¬4). [ب 2389 د 2526، ع 2483، ف 2640، م 2486] تحفة 3293، إتحاف 4132. 922 - بابمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ 2504 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَتَلَ كَافِراً فَلَهُ سَلَبُهُ» فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ وَأَخَذَ أَسْلاَبَهُمْ (¬5). [ب 2390 د 2527، ع 2484، ف 2641، م 2487] تحفة 170 إتحاف 302. ¬

(¬1) صفته مثلا: أن يدخل الجيش أرض العدو، فيوجه الإمام سراياه في البداة، إلى عدة جهات، ويتوجه بمن معه إلى جهة أخرى من أرض العدو، ويواعد السرايا أن تجمع به في مكان معين، وفي وقت معين، وعند ما يتم الأمر، تقدم كل سرية غنائمها، فيعزل منها الخمس، وتنفل السرية بعد الخمس ربع الباقي، ثم يجمع مابقي بعد ذلك من كل سرية ويعاد توزيعه على كل الجيش بالتسوي، ويكرر هذا الأمر عند عودة الجيش، غير أن مقدار نفل السرية يرتفع من الربع إلى الثلث، تقديرا لصبرهم وثباتهم، وقد كلوا ونالهم الجهد من ذلك. (¬2) فيه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ليس بالقوي، واختلف عليه، وأخرجه أحمد حديث (2852، 22726، 22762). * ت 208/ب. (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه أبو داود مختصرا حديث (2748) ووكذلك ابن ماجه حديث (2851) وصححه الألباني عندهما. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (2718) صححه الألباني، وفيه قصة أم سليم.

923 - باب في كراهية الأنفال وقال: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم

2505 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ - هُوَ عُمَرُ بْنُ كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: " بَارَزْتُ رَجُلاً فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَلَبَهُ " (¬1). [ب 2391 د 2528، ع 2485، ف 2642، م 2488] تحفة 12132، إتحاف 4097. 923 - بابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الأَنْفَالِ وَقَالَ: لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ 2506 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ (¬2)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَكْرَهُ الأَنْفَالَ، وَيَقُولُ: «لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ» (¬3). [ب 2392 د 2529، ع 2486، ف 2643، م 2489] إتحاف 6785، 6838. 924 - باب مَا جَاءَ أَنَّهُ قَالَ: أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ 2507 - حدثنا محمد بن عيينة، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان بن موسى، عن أبي سلام، عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة بن الصامت «أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬4). [ب 2393 د 2530، ع 2487، ف 2644، م 2490] إتحاف 6785. 925 - بابالنَّهْيِ عَنْ رُكُوبِ الدَّابَّةِ مِنَ الْمَغْنَمِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ مِنْهُ 2508 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ - مَوْلًى لِتُجِيبَ - قَالَ: حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: " غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ وَعَلَيْنَا ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه أحمد حديث (22527) وأصله في الصحيحين: البخاري حديث (3142) ومسلم حديث (1751) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 299). (¬2) في بعض النسخ الخطية" سلامة " وهو تحريف. (¬3) تقدم وليس في بعض النسخ الخطية. (¬4) هو طرف من السابق، وتقدم، وفي بعض النسخ الخطية قال: "وَبِهَذَا الإِسْنَادِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ " والمراد سند الحديث رقم 2506.

926 - باب ما جاء في الغلول من الشدة

رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا: جَرْبَةُ* (¬1)، فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ خَطِيباً فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَقُومُ فِيكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَامَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحْنَاهَا": «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَجْحَفَهَا» أَوْ قَالَ: «أَعْجَفَهَا» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَنَا أَشُكُّ فِيهِ: «رَدَّهَا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ» * (¬2). [ب 2394 د 2531، ع 2488، ف 2645، م 2491] تحفة 3615، إتحاف 4599. 926 - باب مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ مِنَ الشِّدَّةِ 2509 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: " قُتِلَ نَفَرٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيدٌ، حَتَّى ذَكَرُوا رَجُلاً فَقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَلاَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ، فِي عَبَاءَةٍ أَوْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا» قَالَ لِي: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، قُمْ نَادِ فِي النَّاسِ: أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ» فَقُمْتُ فَنَادَيْتُ فِي النَّاسِ " (¬3). [ب 2395 د 2532، ع 2489، ف 2646، م 2492] تحفة 10497، إتحاف 15492. 927 - بابٌ فِي عُقُوبَةِ الْغَالِّ 2510 - (1) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فَاضْرِبُوهُ وَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ» (¬4). [ب 2396 د 2532، ع 2490، ف 2647، م 2493] تحفة 10525، إتحاف 15592. ¬

(¬1) هي من مدن تونس اليوم. * ت 209/أ. (¬2) فيه أبو مرزوق، ضعيف، وتقم. (¬3) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (114) وطرف منه عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، حديث (3074). (¬4) فيه صالح بن محمد بن زائدة، ضعيف، وأخرجه أبو داود حديث (2713) وضعفه الألباني، والترمذي حديث (1461) وقال: غريب.

928 - باب في الغال إذا جاء بما غل به

928 - بابٌ فِي الْغَالِّ إِذَا جَاءَ بِمَا غَلَّ بِهِ 2511 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُكْتِبُ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ نَهْبَ، وَلاَ إِغْلاَلَ، وَلاَ إِسْلاَلَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الإِسْلاَلُ: السَّرِقَةُ. [ب 2397 د 2533، ع 2491، ف 2648، م 2494] إتحاف 16025. 929 - باب لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ 2512 - (1) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ لَهِيعَةَ - ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: " لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ ابْنَ أَرْطَاةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ» لَقَطَعْتُهَا " (¬2). [ب 2398 د 2534، ع 2492، ف 2651، م 2495] إتحاف 2392. 930 - بابٌ فِي الْعَامِلِ إِذَا أَصَابَ فِي عَمَلِهِ شَيْئاً 2513 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ عَامِلاً عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فَهَلاَّ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ» ثُمَّ قَامَ* النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَهَلاَّ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ ¬

(¬1) فيه كثير بن عبد الله المزني، ضعيف، وانظر: القطوف رقم (919/ 2557). * ك 259/أ. (¬2) فيه ابن لهيعة وقد توبع، وبسر بن أرطاة له صحبة، وكان هواه مع معاوية، وأخرجه الترمذي حديث (1450) وقال: غريب، وأبو داود (4408) وصححه الألباني. * ت 209/ب

931 - باب في قبول هدايا المشركين

بِيَدِهِ، لاَ يَغُلُّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئاً إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيراً جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعِرُ، فَقَدْ بَلَّغْتُ». قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ ". قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: " وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَلُوهُ " (¬1). [ب 2399 د 2535، ع 2493، ف 2652، م 2496] تحفة 11895، إتحاف 17455. 931 - بابٌ فِي قَبُولِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ 2514 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ*، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزَنٍ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلاَثَةٍ وَثَلاَثِينَ بَعِيراً، أَوْ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِينَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا " (¬2). [ب 2400 د 2536، ع 2494، ف 2653 م 2497] تحفة 459، إتحاف 699. 2624 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (¬3)، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: " بَعَثَ صَاحِبُ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكِتَابٍ وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَهْدَى لَهُ بُرْداً " (¬4). [ب 2401 د 2537، ع 2495، ف 2654، م 2498] إتحاف 17453. 932 - بابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ 2515 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ (¬5)، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ» (¬6). [ب 2402 د 2538، ع 2496، ف 2655، م 2499] تحفة 16358. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم. * ك 259/ب. (¬2) فيه عمارة بن زاذان البصري له مناكير، وتفرد بهذا، وأخرجه أبو داود حديث (4034) وضعفه الألباني. (¬3) في بعض النسخ الخطية" سلمة " وهو تحريف. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3161) ومسلم حديث (1392) وهذا طرف منه، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1469). (¬5) في بعض النسخ الخطية" دينار " وهو خطأ. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1817) وهذا طرف منه.

933 - باب إخراج المشركين من جزيرة العرب

2627 - (2) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ فُضَيْلٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ الْخَطْمِي (¬1)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَطْوَلُ مِنْهُ (¬2). [ب 2402 د 2539، ع 2497، ف 2656، م 2500] تحفة 16358. 933 - باب إِخْرَاجِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ 2516 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (¬3) الْقَطَّانُ*، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ - حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: كَانَ فِي آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ، وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (¬4). [ب 2403 د 2540، ع 2498، ف 2657، م 2501] إتحاف 6714. 934 - بابٌ فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ 2517 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنْ كُنْتَ بِأَرْضٍ كَمَا ذَكَرْتَ فَلاَ تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ، إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا*، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا» (¬5). [ب 2404 د 2541، ع 2499، ف 2658، م 2502] تحفة 11875، إتحاف 17415. ¬

(¬1) نسبة إلى خطمة بن جشم، بطن من الأنصار. (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) في بعض النسخ الخطية" سعد " وهو تحريف. * ت 210/أ. (¬4) فيه سعد بن سمرة ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه أحمد حديث (1691، 1694، 1699) وأصله في الصحيحين: البخاري من حديث ابن عباس حديث (3053، 3168، 4431) ومسلم من حديث عمر حديث (1767) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1059). * ك 260/أ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5496) ومسلم حديث (1930) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1259).

935 - باب في أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة

935 - بابٌ فِي أَكْلِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ 2518 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ - هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: " دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: لاَ أُعْطِي مِنْ هَذَا أَحَداً الْيَوْمَ شَيْئاً، قَالَ: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَسِمُ إِلَيَّ " (¬1). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ حُمَيْدٌ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ. [ب 2405 د 2542، ع 2500، ف 2659، م 2503] تحفة 9656، إتحاف 13426. 936 - بابٌ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ 2519 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ بَجَالَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ " (¬2). [ب 2406 د 2543، ع 2501، ف 2660، م 2504] تحفة 9717، إتحاف 13514. 937 - باب يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ 2520 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تُحَدِّثُ: " أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ: فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَدْ أَجَرْنَا*مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» (¬3). [ب 2407 د 2544، ع 2502، ف 2661، م 2505] تحفة 18018. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم وهذا لفظه حديث (1772) والبخاري حديث (3153) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1161). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3156). * ت 210/ب. (¬3) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم.

938 - باب في النهي عن قتل الرسل

938 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الرُّسُلِ 2521 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مُعَيْزٍ السَّعْدِيِّ قَالَ: " خَرَجْتُ أُسْفِرُ (¬1) فَرَساً لِي مِنَ السَّحَرِ، فَمَرَرْتُ عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ، فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُونَ* أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الشُّرَطَ فَأَخَذُوهُمْ، فَجِيءَ بِهِمْ إِلَيْهِ، فَتَابَ الْقَوْمُ وَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ، وَقَدَّمَ رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُوَاحَةَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، فَقَالُوا لَهُ: تَرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَتَلْتَ هَذَا؟ ! فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِساً إِذْ دَخَلَ هَذَا وَرَجُلٌ: وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَةَ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَشْهَدَانِ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ؟ » فَقَالاَ لَهُ: تَشْهَدُ أَنْتَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ؟ ، فَقَالَ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً وَفْداً لَقَتَلْتُكُمَا» فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ، وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ " (¬2). [ب 2408 د 2545، ع 2503، ف 2662، م 2506] إتحاف 12795. 939 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْمُعَاهَدِ 2522 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الْغَطَفَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ (¬3)، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (¬4). [ب 2409 د 2546، ع 2504، ف 2663، م 2507] تحفة 11694، إتحاف 17157. 940 - باب إِذَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ 2523 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: " كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، فَأُسِرَ وَأُخِذَتِ الْعَضْبَاءُ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي وَثَاقٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عَلَى مَا تَأْخُذُونِي وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ وَقَدْ أَسْلَمْتُ؟ ، ¬

(¬1) السفير: رعي الدابة من أسافل الشجر، وما سقط منه من ورق، وقد جاء في بعض النسخ (أسفد) وهو إنزاء الحصان على الفرس، وتؤيده رواية ابن أبي شيبة (خرج رجل يطرق فرسا له). * ك 260/ب. (¬2) فيه عبد الله بن معيز، مسكوت عنه، وقد صح الحديث، وأخرجه أبو داود بقصة ابن النواحة حديث (2762) وصححه الألباني. (¬3) أي ما يجوز به قتله. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (2760) والنسائي حديث (4747) وصححه الألباني عندهما.

941 - باب في الوفاء للمشركين بالعهد

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ» وَكَانَتْ ثَقِيفٌ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمْآنُ فَاسْقِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: * «هَذِهِ حَاجَتُكَ*» ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ فُدِيَ بِرَجُلَيْنِ، فَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ، وقال غيره: برجله - وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ - ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَذَهَبُوا بِهِ فِيهَا الْعَضْبَاءُ، وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانُوا إِذَا نَزَلُوا - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً - إِبِلُهُمْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ نُوِّمُوا، فَجَعَلَتْ لاَ تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلاَّ رَغَا حَتَّى أَتَتِ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ (¬1)، فَرَكِبَتْهَا ثُمَّ تَوَجَّهَتْ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، وَنَذَرَتْ لَئِنِ اللَّهُ نَجَّاهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَتْ عُرِفَتِ النَّاقَةُ فَقِيلَ: نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخْبَرَتِ الْمَرْأَةُ بِنَذْرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «بِئْسَمَا جَزَيْتِهَا، إِنِ اللَّهُ نَجَّاهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» (¬2). [ب 2410 د 2547، ع 2505، ف 2664، م 2508] تحفة 10884، إتحاف 15101. 941 - بابٌ فِي الْوَفَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْعَهْدِ 2524 - (1) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَادَى بِأَرْبَعٍ حَتَّى صَهَلَ صَوْتُهُ، أَلاَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَلاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ فَإِنَّ أَجَلَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ بَرِئٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ " (¬3). [ب 2411 د 2548، ع 2506، ف 2665، م 2509] تحفة 14353، إتحاف 14885. ¬

* ك 261/أ. * ت 211/أ. (¬1) مدربة ومروضة. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1641) وتقدم. (¬3) فيه محرر، مقبول، والحديث صحيح تقدم. * ك 261/ب. * ت 211/ب.

942 - باب في صلح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية

942 - بابٌ فِي صُلْحِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ 2525 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في ذِي الْقَعْدَةِ*، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: لاَ نُقِرُّ بِهَذَا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئاً، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ». فَقَالَ لِعَلِيٍّ: «امْحُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ». فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ لاَ أَمْحُوهُ* أَبَداً، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِسِلاَحٍ إِلاَّ السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لاَ يُخْرِجَ مِنْ أَهْلِهَا أَحَداً أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَلاَ يَمْنَعَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا» فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلْيَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ " (¬1). [ب 2412 د 2549، ع 2507، ف 2666، م 2510] تحفة 1803، إتحاف 2136. 943 - بابٌ [فِي عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَفِرُّونَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ 2526 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " خَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَانِ مِنَ الطَّائِفِ فَأَعْتَقَهُمَا، أَحَدُهُمَا أَبُو بَكْرَةَ "] (¬2). [ب 2413 د 2550، ع 2508، ف 2667، م 2511] إتحاف 8946. 944 - بابنُزُولِ أَهْلِ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ 2527 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: " رُمِىَ يَوْمَ الأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ (¬3)، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّارِ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2699) ومسلم حديث (1783) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1167). (¬2) فيه حجاج بن أرطاة، ضعيف، وأخرجه أحمد حديث (2176). وما بين المعقوفين ليس في (ر). (¬3) عرق يسمى الأكحل، وقيل الأبجل للفرس والبعير، والأكحل للإنسان، وهو في اليد، والنَّساء عرق في الرجل، والأبهر في الظهر، والأخدع في العنق. * ك 262/أ.

945 - باب إخراج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة

فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَنَزَفَهُ (¬1)، فَحَسَمَهُ أُخْرَى فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَيُسْتَحْيَي نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ يَسْتَعِينُ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ* رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَصَبْتَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ» وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةٍ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ قَتْلِهِمُ انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ " (¬2). [ب 2414 د 2551، ع 2509، ف 2668، م 2512] تحفة 2925، إتحاف 3575. 945 - باب إِخْرَاجِ النبي - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مَكَّةَ 2528 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابَنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيَّ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاقِفاً بِالْحَزْوَرَةِ (¬3) يَقُولُ ": «وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلاَ أَنِّى أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ» (¬4). [ب 2415 د 2552، ع 2510، ف 2669، م 2513] تحفة 6641، إتحاف 9332. 946 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ 2529 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ*، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» (¬5). [ب 2416 د 2553، ع 2511، ف 2670، م 2514] تحفة 17576. ¬

(¬1) سال دمه حتى أضعفه. (¬2) رجاله ثقات، وأخرج مسلم طرفا منه حديث (2208). (¬3) بمكة وكان سوقا فيها (¬4) فيه عبد الله بن صالح، كاتب الليث وهو حسن الحديث، وأخرجه الترمذي حديث (3925) وقال: حسن صحيح غريب، وابن ماجه حديث (3108) وصححه الألباني. * ت 212/أ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1393).

947 - باب لا هجرة بعد الفتح

947 - باب لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ 2530 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» (¬1) , (¬2). [ب 2417 د 2554، ع 2512، ف 2671، م 2515] تحفة 5748، إتحاف 7823. 948 - باب أَنَّ الْهِجْرَةَ لاَ تَنْقَطِعُ 2531 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَوْفٍ - وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - عَنِ أَبِي هِنْدٍ (¬3) الْبَجَلِيِّ، وَكَانَ مِنَ السَّلَفِ قَالَ: تَذَاكَرُوا الْهِجْرَةَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ - ثَلاَثاً - وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (¬4). [ب 2418 د 2555، ع 2513، ف 2672، م 2516] تحفة 11459، إتحاف 16837. 949 - باب قَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - *: لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَار 2532 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ» (¬5). [ب 2419 د 2556، ع 2514، ف 2673، م 2517]. ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية" وإذا استنفرتم فانفروا ". (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2783) ومسلم حديث (1353) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1219). (¬3) في بعض النسخ الخطية" ابن أبي " وهو خطأ. (¬4) فيه أبو هند البجلي، مقبول، وأخرجه أبو داود حديث (2479) وصححه الألباني. * ك 262/ب. (¬5) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (3779) وهذا طرف منه.

950 - باب في التشديد في الإمارة

950 - بابٌ فِي التَّشْدِيدِ فِي الإِمَارَةِ 2533 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، أَطْلَقَهُ الْحَقُّ أَوْ أَوْثَقَهُ» (¬1). [ب 2420 د 2557، ع 2515، ف 2674، م 2518]. 951 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الظُّلْمِ 2534 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬2). [ب 2421 د 2558، ع 2516، ف 2675، م 2519] تحفة 8628، إتحاف 12153. 952 - باب إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ 2535 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ*، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» (¬3). [ب 2422 د 2559، ع 2517، ف 2676، م 2520] تحفة 13173، إتحاف 2572. 953 - بابٌ فِي افْتِرَاقِ هَذِهِ الأُمَّةِ 2536 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِينَا فَقَالَ: «أَلاَ إِنَّ مَنْ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (9573) وقال: أو يوبقه الجور. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1698) وشطره الأخير حديث ابن عمر في الصحيحين: البخاري حديث (2447) ومسلم حديث (2579) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1666). * ت 212/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3062) ومسلم حديث (111) وهذا طرف منه، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 71).

954 - باب في لزوم الطاعة والجماعة

قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ: * اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ» (¬1) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْحَرَازُ: قَبِيلَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ (¬2) [ب 2423 د 2560، ع 2518، ف 2677، م 2521] تحفة 11425، إتحاف 16826. 954 - بابٌ فِي لُزُومِ الطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ 2537 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْراً فَيَمُوتُ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (¬3) [ب 2424 د 2561، ع 2519، ف 2678، م 2522] تحفة 6319، إتحاف 8680. 955 - باب مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا 2538 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا» (¬4) [ب 2425 د 2562، ع 2520، ف 2679، م 2523] تحفة 4521، إتحاف 6008. 956 - باب الإِمَارَةِ فِي قُرَيْشٍ 2539 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَالَ - وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ ـ: إِنِّي سَمِعْتُ ¬

* ك 263/أ. (¬1) رجاله ثقات، وتكلم في أزهر لبدعته، وأخرجه أبو داودحديث (4597) وحسنه الألباني، وعند ابن ماجه عن أنس حديث (3993) وصححه الألباني. (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (7054) ومسلم حديث (1849) وفي رواية عندهما السلطان، بدل الجماعة، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1212). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (99) غير أنه قال: السيف.

957 - باب في فضل قريش

رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ": «إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ» (¬1). [ب 2426 د 2563، ع 2521، ف 2680، م 2524] تحفة 11438، إتحاف 16822. 957 - بابٌ فِي فَضْلِ قُرَيْشٍ 2540 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قُرَيْشٌ، وَالأَنْصَارُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَغِفَارٌ، وَأَشْجَعُ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» (¬2). [ب 2427 د 2564، ع 2522، ف 2681، م 2525] تحفة 13648. 2541 - (2) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ* عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ*، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ خَيْراً مِنَ الْحَلِيفَيْنِ: أَسَدٍ وَغَطَفَانَ، أَتُرَوْنَهُمْ خَسِرُوا؟ » قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ» قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ مُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ خَيْراً مِنْ تَمِيمٍ، وَعَامِرِ (¬3) بْنِ صَعْصَعَةَ - وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ - أَتُرَوْنَهُمْ خَسِرُوا؟ » قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ» (¬4). [ب 2428 د 2565، ع 2523، ف 2682، م 2526] تحفة 11680، إتحاف 17159. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البحاري حديث (3500) وهذا طرف من خطبته، وعند البخاري عن ابن عمر «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» حديث (7149). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3504) ومسلم حديث (2520) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1637). * ك 263/ب. (¬3) في بعض النسخ الخطية" عاد " وهو تحريف. (¬4) فيه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، وأخرجه البخاري حديث (3515) ومسلم حديث (2522) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1639).

958 - باب في فضل أسلم وغفار

958 - باب فِي فَضْلِ أَسْلَمَ وَغِفَارَ 2542 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ - هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (¬1). [ب 2429 د 2566، ع 2524، ف 2683، م 2527] تحفة 11941، إتحاف 17553. 2543 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (¬2) [ب 2430 د 2567، ع 2525، ف 2684، م 2528] تحفة 7130. 959 - باب لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ 2544 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قِيلَ لِشَرِيكٍ ـ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ: «لاَ حِلْفَ في الإِسْلاَمِ، وَفِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً وَجِدَّةً» (¬3). [ب 2431 د 2568، ع 2526، ف 2685، م 2529] إتحاف 8460. 960 - بابٌ فِي مَوْلَى الْقَوْمِ وَابْنُ أُخْتِهِمْ مِنْهُمْ 2546 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: " قُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: أَكَانَ أَنَسٌ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلنُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» قَالَ: نَعَمْ " (¬4). [ب 2432 د 2569، ع 2527، ف 2686، م 2530] تحفة 1598، إتحاف 1839. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2514). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3513) ومسلم حديث (2518) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1636). (¬3) فيه سماك بن حرب حديثه عن عكرمة خاصة فيه اضطراب، وله شواهد يصح بها، والمراد بالحلف المؤاخاة، وقد كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك عصبية، فأبطله الإسلام إلا ما كان لنصرة المظلوم، وهذا هو المقصود من قول أنس - رضي الله عنه -: " قد حالف النبي - صلى الله عليه وسلم - بين قريش والأنصار في داري "البخاري حديث (2294) ومسلم حديث (2529) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1644). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6762) ومسلم حديث (1059) وهذا طرف منه، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 633). * ك 264 أ.

961 - باب في الذي ينتمي إلى غير مواليه

2547 - (2) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ، وَحَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» (¬1) [ب 2433 د 2570، ع 2528، ف 2687، م 2531] إتحاف 16027. 961 - بابٌ فِي الَّذِي يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ 2548 - (1) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى* إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلاَئِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ» (¬2). [ب 2434 د 2571، ع 2529، ف 2688، م 2532] تحفة 10731، إتحاف 15950. 2549 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُمَا حَدَّثَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» (¬3). [ب 2435 د 2572، ع 2530، ف 2689، 2690، م 2533] تحفة 3902، 11697 إتحاف 5096. 962 - بابٌ فِي الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ 2550 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ، ¬

(¬1) فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، ضعيف، وانظر: القطوف رقم (920/ 2580). * ت 213/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (2121) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (2712) وصححه الألباني. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6766، 6767) ومسلم حديث (63) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 42).

963 - باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً (¬1) إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ» (¬2). [ب 2436 د 2573، ع 2531، ف 2691، م 2534] تحفة 11624 إتحاف 17097. 963 - باب دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ 2551 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: " قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَحْفَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ* عَنْ مَسْأَلَةٍ لاَ أَدْرِى مَا هِيَ "، فَقَالَ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» (¬3). [ب 2437 د 2574، ع 2532، ف 2692، م 2535] تحفة 3405، إتحاف 4277. 2552 - (2) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ (¬4) أَبِي عَبْدِ السَّلاَمِ، عَنْ أَيُّوبَ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ الْفِهْرِيِّ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الأَسَدِيِّ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِوَابِصَةَ: «جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ؟ » قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ"، وَقَالَ: «اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، اسْتَفْتِ قَلْبَكَ يَا وَابِصَةُ - ثَلاَثاً ـ: الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، ¬

(¬1) القطعة الصغيرة من اللحم، والحديث من جوامع الكلم، وهو أحد الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام: هذا الحديث، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (52) ومسلم حديث (1599) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1028). * ك 264/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (5711) وصححه الألباني، والترمذي حديث (2518) وهذا طرف منه، وقال: صحيح. (¬4) في المطبوع الزهراني، وهو خطأ. * ت 214/أ.

964 - باب في الربا الذي كان في الجاهلية

وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ*، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» (¬1). [ب 2438 د 2575، ع 2533، ف 2693، م 2536] إتحاف 17241. 964 - بابٌ فِي الرِّبَا الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ 2553 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: " كُنْتُ آخِذاً بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ " فَقَالَ: «أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِباً فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، أَلاَ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ أَوَّلَ رِباً يُوضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ» (¬2). [ب 2439 د 2576، ع 2534، ف 2694، م 2537]. 965 - بابٌ فِي آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ 2554 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُذَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ " (¬3). [ب 2440 د 2577، ع 2535، ف 2695، م 2538] إتحاف 13286. 966 - بابٌ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ الرِّبَا 2555 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، بِحَلاَلٍ أَمْ بِحَرَامٍ» (¬4). [ب 2441 د 2578، ع 2536، ف 2696، م 2539] تحفة 13016، إتحاف 18487. ¬

(¬1) فيه الزبير أبي عبد السلام لم يسمع من أيوب، وأخرجه أحمد حديث (18001) وله شواهد من حديث النواس بن سمعان عند مسلم حديث (2553) وحديث أبي أمامة عند أحمد (إذا حاك في صدرك شيء فدعه) حديث (22199). (¬2) فيه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، وللحديث شواهد صحيحة، منها حديث جابر في الصحيح، وانظر سنن أبي داود حديث (3234) والترمذي حديث (3087) وابن ماجه حديث (3055). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (3333) وصححه الألباني، والترمذي حديث (1206) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (5102) وصححه الألباني. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2083).

967 - باب في الكسب وعمل الرجل بيده

967 - بابٌ فِي الْكَسْبِ وَعَمَلِ الرَّجُلِ بِيَدِهِ 2556 - (1) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَحَقَّ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ» (¬1). [ب 2442 د 2579، ع 2537، ف 2697، م 2540] تحفة 17992. 968 - باب*فِي التُّجَّارِ 2557 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِفَاعَةَ (¬2)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْبَقِيعِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ» حَتَّى إِذَا اشْرَأَبُّوا قَالَ: «التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً، إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ» (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ: عُبَيْدُ (¬4) اللَّهِ بْنُ رِفَاعَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ". [ب 2443 د 2580، ع 2538، ف 2698، م 2541] تحفة 3607، إتحاف 4591. 969 - بابٌ فِي التَّاجِرِ الصَّدُوقِ 2558 - (1) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ* الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» (¬5). ¬

(¬1) فيه قوله: عن عمته، لاتعرف، والحديث صحيح، أخرجه أبو داود حديث (3529) من طريق أخرى عن عمارة، عن أمه، وهو خطأ نسخي، والصواب: عن عمته، والنسائي حديث (4449) وابن ماجه حديث (2290، 2137) وصححه الألباني عندهم. * ك 265/أ. (¬2) إسماعيل بن عبيد بن رفاعة. (¬3) إسماعيل بن عبيد بن رفاعة. (¬4) في بعض النسخ الخطية" عبد الله " بالتكبير، وليس هو الصواب. * ت 214/ب. (¬5) فيه عدم سماع الحسن من أبي سعيد، وأخرجه الترمذي حديث (1209) وقال: حسن.

970 - باب في النصيحة

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " لاَ عِلْمَ لِي بِهِ، إِنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ". وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ: " هَذَا هُوَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ: وَهُوَ مَيْمُونٌ الأَعْوَرُ " (¬1). [ب 2444 د 2581، ع 2539، ف 2699، م 2542] تحفة 3994، إتحاف 5188. 970 - بابٌ فِي النَّصيحَةِ 2559 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ " (¬2). [ب 2445 د 2582، ع 2540، ف 2700، م 2543] تحفة 3226، إتحاف 3958. 971 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ 2560 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ: يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ (¬3) اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِطَعَامٍ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فِي جَوْفِهِ، فَأَخْرَجَ شَيْئاً لَيْسَ بِالظَّاهِرِ فَأَفَّفَ، لِصَاحِبِ الطَّعَامِ " ثُمَّ قَالَ: «لاَ غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (¬4). [ب 2446 د 2583، ع 2541، ف 2701، م 2544] إتحاف 9549. ¬

(¬1) هذا الأقرب، وقال الترمذي: هو عبد الله بن جابر. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (57) ومسلم حديث (56) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 35). (¬3) في بعض النسخ الخطية" عبد الله " مكبرا، وليس هو الصواب. (¬4) فيه يحيى بن المتوكل، ضعيف، وأخرجه ابن ماجة حديث (2224) وصححه الألباني، وحديث (2225) وقال الألباني: ضعيف جدا. قلت: يشهد له طرف من حديث أبي هريرة عند مسلم حديث (101). * ك 265/ب.

972 - باب في الغدر

972 - بابٌ فِي الْغَدْرِ 2561 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ» * (¬1). [ب 2447 د 2584، ع 2542، ف 2702، م 2545] تحفة 9250، إتحاف 12675. 973 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ الاِحْتِكَارِ 2562 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ» مَرَّتَيْنِ " (¬2). [ب 2448 د 2585، ع 2543، ف 2703، م 2546] تحفة 11481، إتحاف 16914. 2563 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (¬3). [ب 2449 د 2586، ع 2544، ف 2704، م 2547] تحفة 10455، إتحاف 15336. 974 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُسَعَّرَ فِي الْمُسْلِمِينَ 2564 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ (¬4)، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا "، فَقَالَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3186) ومسلم حديث (1736) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1133). (¬2) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه مسلم حديث (1605). (¬3) فيه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، وأخرجه ابن ماجه حديث (2153) وضعفه الألباني. (¬4) في بعض النسخ الخطية " عن عاصم " وهو مقحم. * ت 215/أ.

975 - باب في السماحة

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى* رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ بِدَمٍ وَلاَ مَالٍ» (¬1). [ب 2450 د 2587، ع 2545، ف 2705، م 2548] تحفة 614، 318، 1158 إتحاف 553. 975 - بابٌ فِي السَّمَاحَةِ 2565 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا: عَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئاً؟ ، فَقَالَ: لاَ، قَالُوا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ» (¬2). [ب 2451 د 2588، ع 2546، ف 2706، م 2549] تحفة 3310، إتحاف 4243 976 - بابُ فِي: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا 2567 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا* وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (¬3). [ب 2452 د 2589، ع 2547، ف 2707، م 2550] تحفة 3427، إتحاف 4333. 2679 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ: مِثْلَهُ (¬4). [ب 2452 د 2590، ع 2548، ف 2708، م 2551] تحفة 3427، إتحاف 4333. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (1314) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (3451) وابن ماجه حديث (2200) وصححه الألباني عندهما. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2077) ومسلم حديث (1560) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1006). * ك 266/أ. (¬3) فيه سعيد بن عامر متكلم في سماعه من ابن أبي عروبة، وأخرجه البخاري حديث (2079) ومسلم حديث (1532) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 980). (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق.

977 - باب إذا اختلف المتبايعان

977 - باب إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ 2568 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ» (¬1). [ب 2453 د 2591، ع 2549، ف 2709، م 2552] تحفة 9358، إتحاف 12809. 978 - باب لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ 2569 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَهُ» (¬2). [ب 2454 د 2592، ع 2550، ف 2710، م 2553] تحفة 9932، إتحاف 13895. 979 - بابٌ فِي الْخِيارِ وَالْعُهْدَةِ 2570 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ» (¬3). [ب 2455 د 2593، ع 2551، ف 2711، م 2554] تحفة 9917، إتحاف 13902. ¬

(¬1) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى متكلم في حفظه، وأخرجه الترمذي حديث (1270) منقطع، عون لم يدرك ابن مسعو، وأبو داود حديث (3511 شاهد، 3512) وصححه الألباني، د والنسائي حديث (4648) وابن ماجه حديث (2186) وهذا طرف منه، وصححه الألباني عندهم، والحديث عمل به الفقهاء، كما عملوا بحديث (لا وصية لوارث) على ما فيه من مقال. (¬2) سنده حسن، ابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية أبي يعلى حديث (1762) وأخرجه مسلم حديث (1414) وهذا طرف منه، والمتفق عليه من حديث أبن عمر: البخاري حديث (2139) ومسلم حديث (1412) وهذا طرف نه، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 969). (¬3) فيه كلام ويرتقي بمجموع طرق إلى حسن لغيره، وأخرجه أحمد من طرق عن قتادة حديث (17384، 17385، وقال: أربع 17358) وأبو داود حديث (3506) وابن ماجه من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه مقال حديث (2244) وضعفه الألباني عندهما. * ت 215/ب.

980 - باب في المحفلات

2571 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هُمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ* ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ» فَفَسَّرَهُ قَتَادَةُ: " إِنْ وَجَدَ فِي الثَّلاَثِ عَيْباً رَدَّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ لَمْ يَرُدَّهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ " (¬1). [ب 2455 د 2594، ع 2552، ف 2712، 2713، م 2555] تحفة 9917، إتحاف 13902. 980 - بابٌ فِي الْمُحَفَّلاَتِ 2572 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا هِشَامٌ - هُوَ ابْنُ حَسَّانَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اشْتَرَى* شَاةً مُصَرَّاةً، أَوْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، لاَ سَمْرَاءَ» (¬2). [ب 2456 د 2595، ع 2553، ف 2714، م 2556] تحفة 14525 981 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ 2573 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" (¬3). [ب 2457 د 2596، ع 2554، ف 2715، م 2557] تحفة 13794. 982 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا 2574 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ " (¬4). [ب 2458 د 2597، ع 2555، ف 2716، م 2558] تحفة 8355، إتحاف 11201. ¬

(¬1) أنظ السابق. * ك 266/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري من طريق أخرى عن أبي هريرة حديث (2150) ومسلم حديث (1524). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1513). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2194) ومسلم حديث (1534) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 982).

983 - باب في الجائحة

983 - بابٌ فِي الْجَائِحَةِ 2575 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (¬1)، فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (¬2). [ب 2459 د 2598، ع 2556، ف 2717، م 2559] تحفة 2798 إتحاف 3474. 984 - بابٌ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ 2576 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: (ح) وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ " (¬3). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْبُرِّ (¬4)، وَقَالُوا: كَذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ. [ب 2460 د 2599، ع 2557، ف 2718، 2719، م 2560] تحفة 4431، إتحاف 5817. 985 - بابٌ فِي الْعَرَايَا 2577 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ " (¬5). [ب 2461 د 2600، ع 2558، ف 2720، م 2561] تحفة 3723، إتحاف 4799. ¬

(¬1) الآفة تهلك الثمار. (¬2) رجاله ثقات، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث في رواية، وأخرجه مسلم حديث (1554). (¬3) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (2186). (¬4) ومثله اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2173) ومسلم حديث (1539) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 985).

986 - باب في النهي عن بيع الطعام قبل القبض

986 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ 2578 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ* نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» * (¬1). [ب 2462 د 2601، ع 2559، ف 2721، م 2562] تحفة 8327، إتحاف 11205. 987 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ 2579 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (¬2). [ب 2463، د 2602، ع 2560، ف 2722، م 2563] تحفة 8692، إتحاف 11738. 988 - بابٌ فِي مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ 2580 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اشْتَرَى عَبْداً، وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ» (¬3). [ب 2464، د 2603، ع 2561، ف 2723، م 2564] تحفة 6970، إتحاف 9653. 989 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ 2581 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ (¬4)، وَعَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلاَمَسَةِ " (¬5). ¬

* ت 216/أ. * ك 267/أ. (¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2133) ومسلم حديث (1526) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 976). (¬2) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (1234) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (4629) والنسائي حديث (4629) وابن ماجه حديث (2188) بشطر منه، وصححه الألباني عندهم. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2379) ومسلم حديث (1543) وهذا طرف منه، ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬4) فسرتها رواية البخاري: وهما إشتمال الصماء، أن يلتحف بالثوب، لا يبقى منه مخرج لليد، والحبوة: أن يحتبي بالثوب، لا يبقى منه على عورته ما يسترها. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2147) ومسلم حديث (1512) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 967).

990 - باب في بيع الحصاة

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْمُنَابَذَةُ: يَرْمِي هَذَا إِلَى ذَاكَ، وَيَرْمِي ذَاكَ إِلَى هَذَا. قَالَ: كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. [ب 2465، د 2604، ع 2562، ف 2724، م 2565] تحفة 4154، إتحاف 5488. 990 - بابٌ في بيع الحصاة 2582 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ " (¬1). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا رَمَى بِحَصًى وَجَبَ الْبَيْعُ (¬2). [ب 2466، د 2605، ع 2563، ف 2725، م 2566] تحفة 13794. 991 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ 2583 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَقُلْ جَعْفَرٌ: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِىَ هَذَا الْحَدِيثَ (¬3). [ب 2467، د 2606، ع 2564، ف 2726، م 2567] تحفة 4583، إتحاف 6083. 992 - باب الرُّخْصَةِ فِي اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ 2584 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اسْتَسْلَفَ* (¬4) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَكْراً، فَجَاءَتْ* إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1513). (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬3) فيه كلام من حيث عدم سماع سعيد، وجعفر من ابن أبي عروبة إلا متأخرا، وكذلك سماع الحسن فيه كلام، لكن قال الترمذي: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخرجه أحمد (20143، 20215) وأبو داود حديث (3356) والنسائي حديث (4620) وابن ماجه حديث (2270) وصححه الألباني عندهم، والترمذي حديث (1237) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. * ك 267/ب. (¬4) أي اقترض، ومن قال: استسلف، ففيه معنى زيادة الطلب. * ت 216/ب.

993 - باب النهي عن تلقي البيوع

قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِياً "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» (¬1). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ. [ب 2468، د 2607، ع 2565، ف 2727، م 2568] تحفة 12025، إتحاف 17699. 993 - باب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ 2585 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، مَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ» (¬2). [ب 2469، د 2608، ع 2566، ف 2728، م 2569] تحفة 14538. 994 - باب لاَ يَبِعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ 2586 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ، وَلاَ تَنَاجَشُوا» (¬3). [ب 2470، د 2609، ع 2567، ف 2729، م 2570] تحفة 8329، إتحاف 11218. 995 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ 2587 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ" (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1600) وهو طرف من حديث أبي هريرة عند البخاري حديث (2392). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2150) وقال: الركبان، ومسلم حديث (1519) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 970). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2165) ومسلم حديث (1517) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2237) ومسلم حديث (1567) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1010).

996 - باب في النهي عن بيع الخمر

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حُلْوَانُ الْكَاهِنِ: مَا يُعْطَى عَلَى كَهَانَتِهِ (¬1). [ب 2471، د 2610، ع 2568، ف 2730، م 2571] تحفة 10010، إتحاف 14001. 996 - باب فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ 2588 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْمَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَلاَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ " (¬2). [ب 2472، د 2611، ع 2569، ف 2731، م 2572] تحفة 17636. 2589 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ أَوَاخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ " (¬3). [ب 2472، د 2612، ع 2570، ف 2732، م 2573] تحفة 17636. 2590 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ* بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ*، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَعْنَاباً وَإِنَّا نَتَّخِذُ مِنْهَا هَذِهِ الْخُمُورَ فَنَبِيعُهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ - أَوْ دَوْسٍ - لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلاَنٍ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ » قَالَ: لاَ وَاللَّهِ، قَالَ: ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري من طرق عن مسروق حديث (2084، 4540، 4543) ومسلم من طريقين حديث (1580) ولم أقف عليه في (اللؤلؤوالمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬3) رجاله ثقات، وهو إحدي الطرق عند البخاري حديث (2084) وعند مسلم حديث (1560) وانظر السابق. * ك 268/أ. * ت 217/أ.

997 - باب في النهي عن بيع الولاء

«فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا» فَالْتَفَتَ إِلَى غُلاَمِهِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ فَبِعْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلاَنٍ أَنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا؟ » قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ " (¬1). [ب 2473، د 2613، ع 2571، ف 2733، م 2574] تحفة 5822، 5823، إتحاف 7992، 7994. 997 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ 2591 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ط نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (¬2). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الأَمْرُ عَلَى هَذَا، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ (¬3). [ب 2474، د 2614، ع 2572، ف 2734، م 2575] تحفة 7250، إتحاف 9864. 998 - بابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ 2592 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: " أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ (¬4)، قَالَ: فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَاعَهُ ". قَالَ جَابِرٌ: " وَإِنَّمَا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ " (¬5). قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ ، قَالَ: قَوْمٌ يَقُولُونَ (¬6). [ب 2475، د 2615، ع 2573، ف 2735، م 2576] تحفة 2551، إتحاف 3032. ¬

(¬1) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه مسلم حديث (1579) وهذا طرف منه. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2535) ومسلم حديث (1506) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 962). (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬4) جعل عتقه معلقا بموته. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2534) ومسلم حديث (997) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 581). (¬6) ليس في بعض النسخ الخطية.

999 - باب في بيع أمهات الأولاد

999 - بابٌ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ 2593 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِىَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ» (¬1). [ب 2476، د 2616، ع 2574، ف 2736، م 2577] تحفة 6023، إتحاف 8398. 1000 - بابٌ فِي صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّهَا 2594 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ الْمَدَنِيُّ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَمُدِّهِمْ» يَعْنِي: الْمَدِينَةَ (¬2). [ب 2477، د 2617، ع 2575، ف 2737، م 2578] تحفة 203، إتحاف 331. 1001 - بابٌ*فِي بَيْعِ الطَّعَامِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ 2595 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ بِلاَلٍ قَالَ: " كَانَ عِنْدِي مُدُّ تَمْرٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَجَدْتُ أَطْيَبَ مِنْهُ صَاعاً بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ": «مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا يَا بِلاَلُ؟ » قُلْتُ: اشْتَرَيْتُ صَاعاً بِصَاعَيْنِ، قَالَ: «رُدَّهُ وَرُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا» (¬3). [ب 2478، د 2618، ع 2576، ف 2738، م 2579] إتحاف 2434. ¬

(¬1) فيه حسين بن عبد الله، ضعيف، وأخرجه ابن ماجة حديث (2515) وضعفه الألباني. (¬2) لعله أحد الأخوين أبو علي أو أبو بكر، فقد يكون لأحدهما ولد اسمه محمد يكنى به أحيانا، وأخرجه البخاري حديث (6714) ومسلم حديث (1368) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 864) وهذا طرف منه. * ك 268/ب. (¬3) فيه الشك في سماع مسروق من بلال، والحديث له شواهد منها عند أحمد حديث (4728) وعنده من طريقين عن أبي سعيد، وانظر مجمع الزوائد حديث (6638، 6639) ومسند الموصلي (5710). * ت 217/ب.

1002 - باب في النهي عن الصرف

2596 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ* - هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ - عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصَارِيَّ (¬1) فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: يَعْنِى: جَيِّداً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ » قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «لاَ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ» (¬2). [ب 2479، د 2619، ع 2577، ف 2739، 2740، م 2580] تحفة 4044، 13096 إتحاف 5275. 1002 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّرْفِ 2597 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ هَاءَ وَهَاءَ (¬3)، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ هَاءَ وَهَاءَ، وَلاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا» (¬4). [ب 2480، د 2620، ع 2578، ف 2741، م 2581] تحفة 10630، إتحاف 15761. 2598 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: " قَامَ نَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ ¬

(¬1) سوادة بن غزية. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2201) ومسلم حديث (1593) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1024). (¬3) أي يقول كل من المتبايعين لصاحبه: هاء، أي خذ، ويتقابضان في الحال. (¬4) سنده حسن، ولا تضر عنعنة ابن إسحاق هنا، وأخرجه البخاري حديث (2170) ومسلم حديث (1586) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). * ك 268/أ.

1003 - باب لا ربا إلا في النسيئة

بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى"* (¬1). [ب 2481، د 2621، ع 2579، ف 2742، م 2582] تحفة 5089، إتحاف 6794. 1003 - باب لاَ رِبَا إِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ 2599 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا في الدَّيْنِ» (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ " (¬3). [ب 2482، د 2622، ع 2580، ف 2743، م 2583] تحفة 94 إتحاف 151. 1004 - باب الرُّخْصَةِ فِي اقْتِضَاءِ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ 2600 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ* الدَّنَانِيرَ - وَرُبَّمَا قَالَ: أَقْبِضُ - فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1587). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2179) وهو طرف من حديث أبي سعيد قال: ولكن أخبرني أسامة، ومسلم حديث (1596) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1027). * ت 218/أ. (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية.

1005 - باب في الرهن

الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ".قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ» (¬1). [ب 2483، د 2623، ع 2581، ف 2744، م 2584] تحفة 7053، إتحاف 9745. 1005 - بابٌ فِي الرَّهْنِ 2601 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، بِثَلاَثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ " (¬2). [ب 2484، د 2624، ع 2582، ف 2745، م 2585] تحفة 6228، إتحاف 8382. 1006 - بابٌ فِي السَّلَفِ 2602 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فِي سَنَتَيْنِ وَثَلاَثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «سَلِّفُوا فِي الثِّمَارِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» وَقَدْ كَانَ سُفْيَانُ يَذْكُرُهُ زَمَاناً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ شَكَّ فِيهِ، وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ عبد الله (¬3) بن كَثِيرٍ " (¬4). [ب 2485، د 2625، ع 2583، ف 2746، م 2586] تحفة 5820، إتحاف 7988. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (3354) والنسائي (4582) وابن ماجه حديث (2262) وضعفه الألباني عندهم، ولعله نظر إلى القول في اضطراب سماك إذا روى عن عكرمة، عن ابن عباس، ولكنه هنا عن غير عكرمة، والترمذي حديث (1242) وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم ذلك. والصواب جواز ذلك لاختلاف الجنسين. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (4651) وابن ماجه حديث (2439) وصححه الألباني عندهما. (¬3) في بعض النسخ الخطية" ثم شككه " ولم يشكفي عباد بن كثير، فإن لم يكن " عباد " لقبا لعبد الله بن كثير، فهو خطأ. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (2239، 2240) ومسلم حديث (1604) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1034).

1007 - باب في حسن القضاء

1007 - بابٌ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ 2603 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً*، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَزَنَ لَهُمْ دَرَاهِمَ فَأَرْجَحَهَا (¬1). [ب 2486، د 2626، ع 2584، ف 2747، م 2587] تحفة 2578، إتحاف 3105. 1008 - باب الرُّجْحَانِ في الْوَزْنِ 2604 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: " جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى مَكَّةَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، أَوِ اشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ، وَثَمَّ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ لِلْوَزَّانِ: «زِنْ وَأَرْجِحْ». فَلَمَّا ذَهَبَ يَمْشِي، قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬2). [ب 2487، د 2627، ع 2585، ف 2748، م 2588] تحفة 4810، إتحاف 6296. 1009 - بابٌ فِي «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» 2605 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِئٍ فَلْيَتْبَعْ» * (¬3). [ب 2488، د 2628، ع 2586، ف 2749، م 2589] تحفة 13803. ¬

* ك 269/ب. (¬1) رجاله ثقات، وهو من حديث طويل، أخرجه البخاري حديث (2097) ومسلم حديث (715) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 932). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (3336) والنسائي حديث (4592) وابن ماجه حديث (2220) وصححه الألباني عندهم، والترمذي حديث (1305) وقال: حسن صحيح. * ت 218/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2287) ومسلم حديث (1564) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1008).

1010 - باب في إنظار المعسر

1010 - بابٌ فِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ 2606 - (1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ (¬1) اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَنَادَى: «يَا كَعْبُ». قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكِ» فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ "، قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ» (¬2). [ب 2489، د 2629، ع 2587، ف 2750، م 2590] تحفة 11130، إتحاف 16405. 1011 - بابٌ فِيمَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً 2607 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ» قَالَ: " فَمَزَقَ (¬3) فِي صَحِيفَتِهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَهِىَ لَكَ». لِغَرِيمِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ مُعْسِراً " (¬4). [ب 2490، د 2630، ع 2588، ف 2751، م 2591] تحفة 11123، إتحاف 16390. 2608 - (2) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ*، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ، كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬5). [ب 2491، د 2631، ع 2589، ف 2752، م 2592] إتحاف 4084. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" عبيد " مصغرا، وهو تصحيف. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (457) ومسلم حديث (1558) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1004). (¬3) في بعض النسخ الخطية " فبزق ". (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (3006) وهذا جزء منه. * ك 270/أ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (22559).

1012 - باب في المفلس إذا وجد المتاع عنده

1012 - باب فِي الْمُفْلِسِ إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ عِنْدَهُ 2609 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (¬1). [ب 2492، د 2632، ع 2590، ف 2753، م 2593] تحفة 14861. 1013 - باب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ في الدَّيْنِ (¬2) 2610 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ» (¬3). [ب 2493، د 2633، ع 2591، ف 2754، م 2594] تحفة 14981. 2611 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬4) قَالَ: «مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِئٌ مِنْ ثَلاَثٍ دَخَلَ* الْجَنَّةَ: مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ» (¬5). [ب 2494، د 2634، ع 2592، ف 2755، م 2595] تحفة 2114، إتحاف 2499. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2402) ومسلم حديث (1559) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1995). (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬3) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (1079) وقال: حسن، وابن ماجه حديث (2413) وصححه الألباني. (¬4) ليس في بعض النسخ الخطية. * ت 219/أ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرحه الترمذي حديث (1573) وصحح رواية الكنز بدل الكبر، وابن ماجه حديث (2412) وصححه الألباني.

1014 - باب في الصلاة على من مات وعليه دين

1014 - بابٌ فِي الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ 2612 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْناً» قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بِالْوَفَاءِ؟ » قَالَ: بِالْوَفَاءِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ " (¬1). [ب 2495، د 2635، ع 2593، ف 2756، م 2596] تحفة 12103، إتحاف 4059. 1015 - بابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ 2613 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ*، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ مَا عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَلأُدْعَ لَهُ فَأَنَا مَوْلاَهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ» (¬2). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «ضَيَاعاً» يَعْنِى عِيَالاً، وَقَالَ: «فَلأُدْعَ لَهُ» يَعْنِى ادْعُونِي لَهُ أَقْضِى عَنْهُ. [ب 2496، د 2636، ع 2594، ف 2757، م 2597] تحفة 13926. 1016 - بابٌ فِي الدَّائِنُ مُعَانٌ 2614 - (1) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ (¬3) حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ» قَالَ: وَكَانَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (1960) وابن ماجه حديث (2407) وصححه الألباني عندهما، والترمذي حديث (1069) وقال: حسن صحيح. * ك 270/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2298) ومسلم حديث (1619) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1044). (¬3) جاء هنا بمعنى المدين، وذلك جائز لغة.

1017 - باب في العارية مؤداة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ: " اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلاَّ وَاللَّهُ مَعِي بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬1). [ب 2497، د 2637، ع 2595، ف 2758، م 2598] تحفة 5228، إتحاف 6986. 1017 - بابٌ فِي الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ 2615 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (¬2). [ب 2498، د 2638، ع 2596، ف 2759، م 2599] تحفة 4584، إتحاف 6081. 1018 - بابٌ فِي أَدَاءِ الأَمَانَةِ وَاجْتِنَابِ الْخِيَانَةِ 2616 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَرِيكٍ وَقَيْسٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَدِّ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (¬3). [ب 2499، د 2639، ع 2597، ف 2760، م 2600] تحفة 12836، 12840 إتحاف 18148. 1019 - باب مَنْ كَسَرَ شَيْئاً فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ 2617 - (1) أَخْبَرَنَا* يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " أَهْدَى بَعْضُ (¬4) أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ وَهُوَ في بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، فَضَرَبَتِ الْقَصْعَةَ فَانْكَسَرَتْ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجه حديث (2409) وصححه الألباني. (¬2) قدح فيه البعض بعد سماع الحسن من سمرة، وأثبته الأئمة: البخاري، وابن المديني، والترمذي، وأخرجه أبو داود حديث (3561) وابن ماجة حديث (2400) وضعفه الألباني عندهما، ولعله من أجل الخلاف في سماع الحسن من سمرة، والترمذي حديث (1266) وقال: حسن صحيح. (¬3) سنده حسن على الصحيح، وأخرجه أبو داود حديث (3535) صححه الألباني، والترمذي حديث (1264) وقال: حسن غريب. * ت 219/ب. (¬4) ذكر أنها زينب، أو حفصة، أو أم سلمة، ولا مانع من تعدد الواقعة، ولذلك أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر بلطف، وقرر عليه حكما شرعيا. * ك 271/أ.

1020 - باب في اللقطة

يَأْخُذُ الثَّرِيدَ فَيَرُدُّهُ فِي الصَّحْفَةِ وَهُوَ يَقُولُ: «كُلُوا*، غَارَتْ أُمُّكُمْ» ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى جَاءَتْ بِقَصْعَةٍ صَحِيحَةٍ فَأَخَذَهَا، فَأَعْطَاهَا صَاحِبَةَ الْقَصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ " (¬1). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: نَقُولُ بِهَذَا. [ب 2500، د 2640، ع 2598، ف 2761، م 2601] تحفة 569، إتحاف 913. 1020 - بابٌ فِي اللُّقطَةِ 2618 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرٍو وَعَاصِمٍ ابْنَيْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ الثَّقَفي: " أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَجَدَ عَيْبَةً فَأَتَي بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ عُرِفَتْ فَذَاكَ، وَإِلاَّ فَهِىَ لَكَ، فَلَمْ تُعْرَفْ فَلَقِيَهُ بِهَا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي الْمَوْسِمِ، فَذَكَرَهَا لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: هِىَ لَكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ، قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي بِهَا، فَقَبَضَهَا عُمَرُ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ " (¬2). [ب 2501، د 2641، ع 2599، ف 2762، م 2602] تحفة 10456، إتحاف 2654. 1021 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ 2619 - (1) أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ عَامَ فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَي خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ» (¬3). [ب 2502، د 2642، ع 2600، ف 2763، م 2603] تحفة 15365. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2481). (¬2) سنده حسن، وأخرجه النسائي في الكبرى حديث (5788). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (112) ومسلم حديث (1355) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 860).

1022 - باب في الضالة

1022 - بابٌ فِي الضَّالَّةِ 2620 - (1) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ضَالُّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ» (¬1). [ب 2503، د 2643، ع 2601، ف 2764، م 2604] تحفة 3178، إتحاف 3886. 2621 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَذْمِيِّ، عَنِ الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، ضَالَّةُ* الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ لاَ تَقْرَبَنَّهَا» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا؟ قَالَ: «أَنْشِدْهَا* وَلاَ تَكْتُمْ وَلاَ تُغَيِّبْ، وإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَمَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» (¬2). [ب 2504، د 2644، ع 2602، ف 2765، م 2605] تحفة 3178 إتحاف 3886. 1023 - بابٌ فِي مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ 2622 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ» (¬3). [ب 2505، د 2645، ع 2603، ف 2766، م 2606] تحفة 1744، إتحاف 2041. ¬

(¬1) فيه أبو مسلم الجذمي مقبول، وأخرجه الترمذي تعقيبا على الحديث (1881) وابن ماجه حديث (2502) وصححه الألباني. * ت 220/أ. * ك 271/ب. (¬2) حسن أخرجه أحمد حديث (20754) وأنظر السابق. (¬3) فيه معبد بن كعب بن مالك السلمي مقبول، وأخرجه مسلم حديث (137).

1024 - باب في اليمين الكاذبة

2623 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ (¬1) بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ نَحْوَهُ (¬2). [ب 2506، د 2646، ع 2604، ف 2767، م 2607] تحفة 1744. 1024 - بابٌ فِي الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ 2624 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَجَّاجٌ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَأَعَادَهَا، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ كَاذِباً» (¬3). [ب 2507، د 2647، ع 2605، ف 2768، م 2608] تحفة 11909، 17494. 1025 - باب مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ 2625 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شِبْراً فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (¬4). [ب 2508، د 2648، ع 2606، ف 2769، م 2609] تحفة 4460، إتحاف 5875. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" أبو الوليد " وهو خطأ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجه حديث (2324) وصححه الألباني، وانظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (106). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3198) ومسلم حديث (1610) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1038). * ت 220/ب. * ك 272/أ.

1026 - باب من أحيا أرضا ميتة فهى له

1026 - بابٌ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً* مَيْتَةً فَهِىَ لَهُ 2626 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ*، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَلَهُ فِيهَا صَدَقَةٌ» (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: «الْعَافِيَةُ» الطَّيْرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. [ب 2509، د 2649، ع 2607، ف 2770، م 2610] تحفة 2385، إتحاف 2904. 1027 - بابٌ فِي الْقَطَائِعِ 2627 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ السَّبَائِيُّ الْمَأْرِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ، أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ أَبْيَضَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ: " أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي يُقَالُ لَهُ مِلْحُ شَذَّاء بِمَأْرِبَ فَأَقْطَعَهُ، ثُمَّ إِنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ، وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ (¬2). فَاسْتَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَبْيَضَ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ، فَقُلْتُ: قَدْ أَقَلْتُهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ مَنَ وَرَدَهُ أَخَذَهُ» قَالَ: وَقَطَعَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْضاً، وَنَخْلاً (¬3) وَكَذَا بِالْجَوْفِ جَوْفِ مُرَادٍ مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ (¬4). قَالَ الْفَرَجُ: فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ. [ب 2510، د 2650، ع 2608، ف 2771، م 2611] تحفة 1 إتحاف 130. ¬

(¬1) سنده حسن على الصحيح، وأخرجه الترمذي حديث (1379) وقال: حسن صحيح. (¬2) هو البئر الكثير ماؤه. (¬3) إختلف الرواة في إيراد هذه الكلمة فقيل: نخلا، ونخيلا، وغيلا، وعشبا، ولا أظنه إلا غيلا، وهو ما يناسب أرض الجوف باليمن، ولا أظنها ذات نخل. (¬4) فيه ثابث بن سعيد بن أبيض، ووالده سعيد، كل منهما مقبول، وأخرجه ابن ماجه حديث (2475) وحسنه الألباني.

1028 - باب في فضل الغرس

2628 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَشَّارٍ، ثَنَا غُنْدَرٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَهُ أَرْضاً - قَالَ - فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: «أَعْطِهَا إِيَّاهُ» (¬1). تحفة 11773 إتحاف 17286. 2628 - (3) قَالَ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا غُنْدَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ. [ب 2511، د 2651، ع 2609، ف 2772، 2773، م 2612] تحفة 11773، إتحاف 17286. 1028 - بابٌ فِي فَضْلِ الْغَرْسِ 2629 - (1) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ - امْرَأَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ* - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَائِطٍ لِي فَقَالَ: «يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ أَمُسْلِمٌ غَرَسَ هَذَا أَمْ كَافِرٌ؟ » قُلْتُ: مُسْلِمٌ، فَقَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ دَابَّةٌ، أَوْ طَيْرٌ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ» (¬2). [ب 2512، د 2652، ع 2610، ف 2774، م 2613] تحفة 18357. 1029 - بابٌ فِي الْحِمى* 2630 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ حِمَى الأَرَاكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ حِمَى فِي الأَرَاكِ» فَقَالَ: أَرَاكَةٌ فِي حِظَارِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ حِمَى فِي الأَرَاكِ» (¬3). قَالَ فَرَجٌ: يَعْنِي: أَبْيَضُ بِحِظَارِى؛ الأَرْضَ الَّتِى فِيهَا الزَّرْعُ الْمُحَاطُ عَلَيْهَا. [ب 2513، د 2653، ع 2611، ف 2775، م 2614] تحفة 3، إتحاف 131. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (3058) وصححه الألباني، والترمذي حديث (1381) وقال: حسن صحيح. * ك 272/ب. (¬2) فيه عبد الواحد بن زياد في حديثه عن الأعمش مقال، وأخرجه مسلم من طريق أخرى عن جابر حديث (1552) وقال في رواية: أم معبد، حديث (1552). * ت 221/أ. (¬3) حسن، وأخرجه أبو داود حديث (3066) وقال الألباني حسن لغيره.

1030 - باب في النهي عن بيع الماء

1030 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ 2631 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لاَ تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ " (¬1). وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " لاَ نَدْرِي أَيَّ مَاءٍ؟ ، قَالَ: يَقُولُ لاَ أَدْرِي مَاءً جَارِياً، أَوِ الْمَاءَ الْمُسْتَقَى " (¬2). [ب 2514، د 2654، ع 2612، ف 2776، م 2615] تحفة 1747، إتحاف 2047. 1031 - بابٌ فِي الّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ 2632 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ سَيَّارٍ - رَجُلٌ مِنْ فَزَارَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَهُ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ - وَقَدْ قَالَ عُثْمَانُ فَالْتَزَمَهُ - فَقَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ ، فَقَالَ: «الْمِلْحُ وَالْمَاءُ» فَقَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ ، قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ» وَانْتَهَى إِلَى الْمِلْحِ وَالْمَاءِ " (¬3). قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ ، فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ. [ب 2515، د 2655، ع 2613، ف 2777، م 2616] تحفة 15697. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (4661) وابن ماجه حديث (2476) وصححه الألباني عندهما، والترمذي حديث (1271) وقال: حسن صحيح، وهو كلمة في حديث جابر عند مسلم حديث (1565). (¬2) الصحيح جواز بيع الماء المملوك، ويجب بذله بدون ثمن بشروط ثلاثة: 1 - عدم وجود ماء غيره. 2 - حاجة المواشي فقط، وليس للزراعة. 3 - عدم احتياج مالكه له. (¬3) فيه سيار جهله بعض النقاد، وولده منظور بن سيار الفزاري، خالف ابن حبان غيره وذكره في الثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1669، 3476) وعن عائشة عند ابن ماجه حديث (2474) وضعفه الألباني عندهما. * ك 273/أ.

1032 - باب إن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل خيبر

1032 - باب إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ* خَيْبَرَ 2633 - (1) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ " (¬1). [ب 2516، د 2656، ع 2614، ف 2778، م 2617] تحفة 8138، إتحاف 10931. 1033 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ 2634 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: " كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَبْرِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ، عَلَى الثُّلُثِ وَالشَّطْرِ، وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ (¬2)، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ* فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهَا» (¬3). [ب 2517، د 2657، ع 2615، ف 2779، م 2618] تحفة 2729، إتحاف 3262. 1034 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ 2635 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: " سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ (¬4) عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ " (¬5). قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ ، قَالَ: لاَ، أَقُولُ بِالأَوَّلِ. [ب 2518، د 2658، ع 2616، ف 2780، م 2619] تحفة 2064، إتحاف 2472. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2328) ومسلم حديث (1551) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 999). (¬2) الصحيح الجواز عملا بحديث خيبر، وتأول أحاديث النهي على أنها في أول الأمر، للإرشاد إلى التعاون لجاجة الناس، ليتمانحوا الأرض، ويرفق بعضهم ببعض، وصرف النهي إلى الكراهة. * ت 221/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2340) ومسلم حديث (1536) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 993). (¬4) في بعض النسخ الخطية" مغفل " وهو خطأ. (¬5) فيه محمد بن عيينة، مقبول، وأخرجه مسلم حديث (1549).

1035 - باب في النهي عن بيع الأرض سنين

1035 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ سِنِينَ 2636 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ (¬1) الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً " (¬2). [ب 2519، د 2659، ع 2617، ف 2781، م 2620] تحفة 2725، إتحاف 3293. 1036 بابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ 2637 - (1) أَخْبَرَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: " كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَبِمَا سَعِدَ* مِنَ الْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ " (¬3). [ب 2520، د 2660، ع 2618، ف 2782، م 2621] تحفة 3860، إتحاف 5100. ¬

(¬1) أراد الإجار. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1536). * ك 273/ب. (¬3) فيه محمد بن عكرمة، مقبول، وابن أبي لبيبة، ضعيف، وأخرجه وأبو داود حديث (3391) وحسنه الألباني، وأصله في الصحيحين من حديث رافع ابن خديج: البخاري حديث (2327) ومسلم حديث (1547) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 996).

1037 - باب في الخرص

1037 - بابٌ فِي الْخَرْصِ 2638 - (1) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ (¬1) خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا؛ دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» (¬2). [ب 2521، د 2661، ع 2619، ف 2783، م 2622] تحفة 4647، تحاف 6148. 1038 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ 2639 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ " (¬3). [ب 2522، د 2662، ع 2620، ف 2784، م 2623] تحفة 13427. 1039 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ 2640 - (1) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ* بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ (¬4)، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِىِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» (¬5). [ب 2523، د 2663، ع 2621، ف 2785، م 2624] تحفة 3555، إتحاف 4538. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" ابن " وهو خطأ. (¬2) فيه عبد الرحمن بن مسعود، مقبول، وأخرجه أبو داود حديث (1605) والنسائي حديث (2491) وضعفه الألباني عندهما، والترمذي حديث (643) وقال: العمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2283). * ت 222/أ. (¬4) في بعض النسخ الخطية" قارظة " وهو خطأ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1568).

1040 - باب في الرخصة في كسب الحجام

1040 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ 2641 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ " (¬1). [ب 2524، د 2664، ع 2622، ف 2786، م 2625] تحفة 580، إتحاف 923. 1041 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ 2642 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ (¬2) الْفَحْلِ " (¬3). [ب 2525، د 2665، ع 2623، ف 2787، م 2626] تحفة 13407. 2643 - (2) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ* بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبِي، عَنِ الْمُهْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَأَجْرِ الْمُومِسَةِ " (¬4). [ب 2526، د 2666، ع 2624، ف 2788، م 2627]. 1042 - بابٌ فِيمَنْ بَاعَ دَاراً فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا 2644 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5696) ومسلم حديث (1577) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1015). (¬2) من المواشي: خيلا أو إبلا أو غيرها، وعسبه: ضرابه للأنثى، فالمشروع إعارته بدون عوض، وأخذ المال فيه دناءة. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه وأبو داود حديث (3429) والنسائي حديث (4671) وابن ماجه حديث (2160) وصححه الألباني عندهم، وعند الترمذي عن ابن عمر حديث (1273) وقال: حسن صحيح. * 274/أ. (¬4) فيه الفضل بن معدان البصري، ومعاوية المهري، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه أحمد (9372) من طريقهما، وانظر السابق.

1043 - باب في حريم البئر

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَاراً، أَوْ عَقَاراً قَمِنٌ (¬1) أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ، إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ في مِثْلِهِ» (¬2). [ب 2527، د 2667، ع 2625، ف 2789، م 2628] تحفة 4453، إتحاف 5870. 1043 - بابٌ فِي حرِيمِ الْبِئْرِ 2645 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ السَّامِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ احْتَفَرَ بِئْراً فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعاً، عَطَناً لِمَاشِيَتِهِ» (¬3). [ب 2528، د 2668، ع 2626، ف 2790، م 2629] تحفة 9655، إتحاف 13423 1044 - بابٌ فِي الشُّفْعَةِ 2646 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً قَال: «يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا غَائِباً» (¬4). [ب 2529، د 2669، ع 2627، ف 2791، م 2630] تحفة 2434، إتحاف 2957. 2647 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ، فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ*، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " (¬5). ¬

(¬1) أي جدير. (¬2) فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاج، ضعيف، وأخرجه ابن ماجه حديث (2490) وحسنه الألباني. (¬3) فيه إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف، وعنعنة الحسن، وأخرجه ابن ماجه حديث (2486) وحسنه الألباني. (¬4) رجاله ثقات، وكلام شعبة فيعبد الملك بن سليمان مردود، وأخرجه أبو داود حديث (3518) وابن ماجه حديث (2494) وصححه الألباني عندهما، والترمذي حديث (1369) وقال: غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. * ت 222/ب. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2214) ومسلم حديث (1608) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1036).

ومن كتاب الاستئذان

قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ (¬1). [ب 2530، د 2670، ع 2628، ف 2792، م 2631] تحفة 2806، إتحاف 3477. بسم الله الرحمن الرحيم (¬2) ومن كتاب الاستئذان 1045 - باب الاِسْتِئْذَانِ ثَلاَثٌ 2648 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا دَاوُدُ، عَنْ* أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَرَجَعَ، فَقَالَ: مَا رَجَعَكَ؟ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلاَّ فَلْيَرْجِعْ» فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، أَوْ لأَفْعَلَنَّ وَلأَفْعَلَنَّ ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: " فَأَتَانَا وَأَنَا فِي قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ فَزِعٌ مِنْ وَعِيدِ عُمَرَ إِيَّاهُ، فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ مِنْكُمْ رَجُلاً سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ شَهِدَ لِي بِهِ، قَالَ: فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَقُلْتُ: أَخْبِرْهُ أَنِّي مَعَكَ عَلَى هَذَا، وَقَالَ ذَاكَ آخَرُونَ، فَسُرِّيَ عَنْ أَبِي مُوسَى " (¬3). [ب 2531، د 2671، ع 2629، ف 2793، م 2632] تحفة 4323، 8993، إتحاف 5690. 1046 - باب كَيْفَ الاِسْتِئْذَانُ 2649 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَضَرَبْتُ بَابَهُ، فَقَالَ: «مَنْ ذَا؟ » فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: «أَنَا أَنَا» فَكَرِهَ ذَلِكَ " (¬4). [ب 2532، د 2672، ع 2630، ف 2794، م 2633] تحفة 3042، إتحاف 3705. ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية. * ك 274/ب. (¬2) هكذا في بعض النسخ الخطية. * ك 274/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6245) ومسلم حديث (2153) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1391). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6250) ومسلم حديث (2155) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1392).

1047 - باب في النهي أن يطرق الرجل أهله ليلا

1047 - بابٌ فِي النَّهْيِ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً 2659 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ، سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ يَذْكُرُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً، أَوْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ" (¬1). قَالَ سُفْيَانُ: قَوْلُهُ: " أَوْ يُخَوِّنَهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ، مَا أَدْرِي شَيْءٌ قَالَهُ مُحَارِبٌ، أَوْ شَيْءٌ هُوَ فِي الْحَدِيثِ؟ ". [ب 2533، د 2673، ع 2631، ف 2795، م 2634] تحفة 2577، إتحاف 3107. 1048 - بابٌ فِي إِفْشَاءِ السَّلاَمِ 2660 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * الْمَدِينَةَ اسْتَشْرَفَهُ النَّاسُ، فَقَالُوا: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ* وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ» (¬2). [ب 2534، د 2674، ع 2632، ف 2796، م 2635] تحفة 5331 إتحاف 7179. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1801) ومسلم حديث (715) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) والمتفق عليه من حديث أنس: البخاري حديث (1800) ومسلم حديث (1928) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1252). * ت 223/أ. * ك 275/أ. (¬2) تقدم سندا ومتنا.

1049 - باب في حق المسلم على المسلم

1049 - بابٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ 2661 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا تُوُفِّيَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ» (¬1). [ب 2535، د 2675، ع 2633، ف 2797، م 2636] تحفة 10044، إتحاف 14100. 1050 - بابٌ فِي تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي 2662 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ، أَنَا أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَائِمُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ» (¬2). [ب 2536، د 2676، ع 2634، ف 2798، م 2637] تحفة 11034، إتحاف 16265. 1051 - بابٌ فِي رَدِّ السَّلاَمِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ 2663 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ قُلْ عَلَيْكَ» (¬3). [ب 2537، د 2677، ع 2635، ف 2799، م 2638] تحفة 7248، إتحاف 9888. 1052 - بابٌ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ 2664 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ قَالَ: " كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَنَسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ " (¬4). [ب 2538، د 2678، ع 2636، ف 2800، م 2639] تحفة 438، إتحاف 668. ¬

(¬1) فيه الحارث الأعور متكلم فيه، وأخرجه الترمذي حديث (2736) وقال: حسن، وابن ماجه حديث (1433) وصح الحديث، وصح قوله: ويحب في حديث آخر، وأصله حديث أبي هريرة عند مسلم حديث (2162). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (2705) وقال: حسن صحيح. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6257) ومسلم حديث (2164) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1299). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6247) ومسلم حديث (2168) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

1053 - باب في التسليم على النساء

1053 - بابٌ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ 2665 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قال: حَدَّثَنِي* شَهْرٌ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ - إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ ـ: " أَنَّهَا بَيْنَما هِيَ فِي نِسْوَةٍ مَرَّ عَلَيْهِنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - * فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ " (¬1). [ب 2539، د 2679، ع 2637، ف 2801، م 2640] تحفة 15766. 1054 - باب إِذَا قُرِئَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمُ كَيْفَ يَرُدُّ 2666 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عَائِشُ (¬2) هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ» قَالَتْ: " وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ". قَالَتْ: " وَهُوَ يَرَى مَا لاَ أَرَى " (¬3). [ب 2540، د 2680، ع 2638، ف 2802، م 2641] تحفة 17766. 1055 - بابٌ فِي رَدِّ السَّلاَمِ 2667 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ - هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْتُهُ حِينَ قَضَى صَلاَتَهُ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيَّا بِتَحِيَّةِ الإِسْلاَمِ، قَالَ: «عَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، مِمَّنْ أَنْتَ؟ » قَالَ: قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ، قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ، قُلْتُ فِي نَفْسِي كَرِهَ أَنِّي انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ " (¬4). [ب 2541، د 2681، ع 2639، ف 2803، م 2642] تحفة 11942، 11944 إتحاف 17545 ¬

* ك 275/ب. * ت 223/ب. (¬1) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (5204) وابن ماجه حديث (3701) وصححه الألباني عندهما. (¬2) حذف منه علامة التأنيث للترخيم. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6201) ومسلم حديث (2447) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1589). (¬4) رجاله ثقات، وهو طرف من حديث سابق، وأخرجه مسلم حديث (2473).

1056 - باب في فضل السلام ورده

1056 - بابٌ فِي فَضْلِ السَّلاَمِ وَرَدِّهِ 2668 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: «عَشْرٌ» ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: «عِشْرُونَ» ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: «ثَلاَثُونَ» (¬1). [ب 2542، د 2682، ع 2640، ف 2804، م 2643] تحفة 10874، إتحاف 15083. 1057 - باب السلام إِذَا سُلِّمَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يَبُولُ 2669 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحُضَيْنِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ: " أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - * وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ حَتَّى تَوَضَّأَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ " (¬2). [ب 2543، د 2683، ع 2641، ف 2805، م 2644] تحفة 11580، إتحاف 17035. 1058 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ 2670 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلاَّ الْحَمْوُ، قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (¬3). قَالَ يَحْيَى: الْحَمْوُ: يَعْنِي قَرَابَةَ الزَّوْجِ. [ب 2544، د 2684، ع 2642، ف 2806، م 2645] تحفة 9958، إتحاف 13900. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (5195) وصححه الألباني، والترمذي حديث (2689) وقال: حسن غريب. * ك 276/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (17) والنسائي حديث (37) وابن ماجه حديث (350) وصححه الألباني عندهم، وعند مسلم من حديث ابن عمر حديث (370). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5232) ومسلم حديث (2172) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1403). * 224/أ.

1059 - باب في نظرة الفجأة

1059 - بابٌ فِي نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ* 2671 - (1) ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ» (¬1). [ب 2545، د 2685، ع 2643، ف 2807، م 2646] تحفة 3237، إتحاف 3964. 1060 - بابٌ فِي ذُيولِ النِّسَاءِ 2672 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ: «شِبْراً» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذاً تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: «فَذِرَاعٌ لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ» (¬2). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: النَّاسُ يَقُولُونَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (¬3). [ب 2546، د 2686، ع 2644، ف 2808، 2809، م 2647] تحفة 18282، 18159. 1061 - بابٌ فِي كَرَاهِيَةِ إِظْهَارِ الزِّينَةِ 2673 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى الذَّهَبَ فَتُظْهِرَهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ» (¬4). [ب 2547، د 2687، ع 2645، ف 2810، م 2648] تحفة 18386. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2159). (¬2) فيه عنعة ابن أسحاق، وتابعه أبو بكر بن نافع، عند مالك، وتابعه أيضا أيوب بن موسى، عند النسائي حديث (5338) وصححه الألباني، وأخرجه أبو داود حديث (4117) وأخرجه النسائي حديث (9741) وابن ماجه حديث (3580) وصححه الألباني عندهما. (¬3) أخرجه أبو داود حديث (4118) وقال: رواه ابن إسحاق، وأيوب بن موسى، عن نافع، عن صفية، والنسائي حديث (5339) وصححه الألباني عندهما. (¬4) فيه إمرأة ربعي، لاتعرف، وأخرجه أبو داود حديث (4237) والنسائي حديث (5137، 5138) وضعفه الألباني عندهما، ولا يعارض ما صح في جواز التحلي بالذهب، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما وقع الخلاف في وجوب الزكاة في الحلي. * ك 276/ب.

1062 - باب في النهي عن الطيب إذا خرجت

1062 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الطِّيبِ إِذَا خَرَجَتْ 2674 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ* اسْتَعْطَرَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ لِيُوجَدَ رِيحُهَا فَهِىَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَان " (¬1). قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: يَرْفَعُهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا. [ب 2548، د 2688، ع 2646، ف 2811، م 2649] تحفة 9023، إتحاف 12274. 1063 - بابٌ فِي الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ 2675 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬2)، فَقَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَادْخُلِي فَانْظُرِي، فَدَخَلَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئاً، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا " (¬3). [ب 2549، د 2689، ع 2647، ف 2812، م 2650] تحفة 9450، إتحاف 12978. ¬

(¬1) مرسل، رجاله ثقات، وصح رفعه، أخرجه أبو داود حديث (4173) والنسائي حديث (5126) وحسنه الألباني عندهما، والترمذي حديث (2786) وقال: حسن صحيح. * ت 224/ب. (¬2) من الآية (7) من سورة الحشر. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4886) ومسلم حديث (2125) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1377).

1064 - باب في النهي عن مكامعة الرجل الرجل والمرأة المرأة

1064 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ 2676 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا زَيْدُ (¬1) بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ عَشْرِ خِصَالٍ: مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَىْءٌ، وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَىْءٌ، وَالنَّتْفِ، وَالْوَشْمِ، وَالنُّهْبَةِ، وَرُكُوبِ النُّمُورِ، وَاتِّخَاذِ الدِّيبَاجِ هَا هُنَا عَلَى الْعَاتِقَيْنِ، وَفِي أَسْفَلِ الثِّيَابِ" (¬2). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَبُو عَامِرٍ: شَيْخٌ لَهُمْ (¬3)، وَالْمُكَامَعَةُ* الْمُضَاجَعَةُ. [ب 2550، د 2690، ع 2648، ف 2813، م 2651] تحفة 12039، إتحاف 17737. 1065 - باب لَعْنِ الْمُخَنَّثِينَ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ 2677 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالاَ: أنَا هِشَامٌ - هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فُلاَناً، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَناً - أَوْ فُلاَنَةً - " (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَأَشُكُّ. [ب 2551، د 2691، ع 2649، ف 2814، م 2652] تحفة 6240، إتحاف 8620. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" يزيد " وهو خطأ. (¬2) فيه أبو عامر الحجري، مقبول، ولحديثه شواهد، وأخرجه أبو داود حديث (4049) والنسائي حديث (5091) وضعفه الألباني عندهما، وابن ماجه حديث (3655) وصححه الألباني، علما بأن فيه أبا عامر الحجري كما عند أبي داود والنسائي، وعند ابن ماجة عامر، وهو خطأ الصواب أبو عامر. (¬3) هو عبد الله بن جابر بن حجر الأزدي المعافري، ويقال: عامر، والصحيح أبو عامر. * ك 277/أ. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5886).

1066 - باب في النهي عن دخول المرأة الحمام

2678 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ (¬1) - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ - قَالَ: " جَلَسَ عِنْدَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ " فَقَالَ: «خَمِّرْ عَلَيْكَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ» (¬2). [ب 2552، د 2692، ع 2650، ف 2815، م 2653] تحفة 3206، إتحاف 3932. 1066 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْأَةِ الْحَمَّامَ 2679 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: دَخَلَ* عَلَى عَائِشَةَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ يَسْتَفْتِينَهَا، فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ النِّسْوَةِ اللاَّتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ؟ ، قُلْنَ: نَعَمْ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ - عز وجل -» (¬3). [ب 2553، د 2693، ع 2651، ف 2816، م 2654] تحفة 16090. 2680 - (2) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ عَائِشَةَ: هَذَا الْحَدِيثَ (¬4).] (¬5). [ب 2553، د 2694، ع 2652، ف 2817، م 2654] تحفة 17804. ¬

(¬1) أراد جده جرهد، أما أبوه عبد الرحمن فليس له صحبة، فزرعة تابعي ثقة، ووالده عبد الرحمن مجهول الحال. (¬2) سنده حسن، علقه البخاري في باب ما يذكر في الفخذ، وأخرجه أبو داود حديث (4014) وصححه الألباني، والترمذي حديث (2797، 2798) وقال: حسن. * ت 225/أ. (¬3) فيه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من عائشة، لكنه موصول بالذي بعده، وأخرجه أبو داود حديث (4010) وابن ماجه حديث (3750) وصححه الألباني عندهما. (¬4) رجاله ثقات، هو السالف أخرجه ابن ماجه حديث (3750). (¬5) مابين المعقوفين ليس في بعض النسخ الخطية.

1067 - باب لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه

1067 - باب لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ 2681 - (1) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ - يَعْنِى أَخَاهُ - مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا أَوتَوَسَّعُوا» (¬1). [ب 2554، د 2695، ع 2653، ف 2818، م 2655] تحفة 7866، إتحاف 10827. 1068 - باب إِذَا قَامَ مِنْ* مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ 2682 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ (¬2) اللَّهِ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ - أَوِ الرَّجُلُ - مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (¬3). [ب 2555، د 2696، ع 2654، ف 2819، م 2656] تحفة 12621، إتحاف 18110. 1069 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ 2683 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِنَاسٍ جُلُوسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ (¬4) فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَأَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ» (¬5). قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الْبَرَاءِ. [ب 2556، د 2697، ع 2655، ف 2820، م 2657] تحفة 1884، إتحاف 2130. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (911) ومسلم حديث (2177) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1406). * ك 277/ب. (¬2) في ليس في بعض النسخ الخطية" عبيد " وهو تحريف. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2179). (¬4) ليست في بعض النسخ الخطية. (¬5) فيه أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من من البراء، وأخرجه الترمذي حديث (2726) صرح بعدم سماع السبيعي من البراء وقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي شريح الخزاعي، هذا حديث حسن، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: البخاري حديث (2465) ومسلم حديث (2121) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1374).

1070 - باب في وضع إحدى الرجلين على الأخرى

1070 - بابٌ فِي وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى 2684 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى" (¬1). [ب 2557، د 2698، ع 2656، ف 2821، م 2658] تحفة 5298، إتحاف 7154. 1071 - باب لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا 2685 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى (¬2) اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» (¬3). [ب 2558، د 2699، ع 2657، ف 2822، م 2659] تحفة 9253، إتحاف 12670. 1072 - بابٌ فِي كَفَّارَةِ الْمَجْلسِ 2686 - (1) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا* حَجَّاجٌ - يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ رُفَيْعٍ (¬4) أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ بِأَخَرَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتَقُولُ الآنَ كَلاَماً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا خَلاَ، فَقَالَ: «هَذَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجَالِسِ» (¬5). [ب 2559، د 2700، ع 2658، ف 2823، م 2660] تحفة 11603، إتحاف 17061. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (475) ومسلم حديث (2100) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1360). (¬2) في بعض النسخ الخطية" ينتجين " وفي بعض النسخ الخطية" يتناجين " والمراد المساررة والتشاور، بحيث لا يسمعهما الآخر. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6290) ومسلم حديث (2184) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1410). * ت 225/ب. (¬4) في بعض النسخ الخطية" رفيع عن أبي العالية " وهو خطأ، رفيع هو ابن مهران، وكنيته أبو العالية. (¬5) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (4859) وقال الألباني: حسن صحيح، وانظر: حديث عمرو بن العاص عند أبي داود حديث (4857) وحديث عائشة عند النسائي حديث (1344). * ك 278/أ.

1073 - باب إذا عطس الرجل ما يقول

1073 - باب إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ 2687 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنْ أَبِيهِ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْعَاطِسُ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَيَقُولُ الَّذِي يُشَمِّتُهُ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» (¬1). [ب 2560، د 2701، ع 2659، ف 2824، م 2661] تحفة 3472، إتحاف 4387. 1074 - باب إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ لاَ يُشَمِّتُهُ 2688 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَشَمَّتَ - أَوْ سَمَّتَ (¬2) - أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَمَّتَّ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتِ الآخَرَ "، فَقَالَ: «إنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ» (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سُلَيْمَانُ: هُوَ التَّيْمِىُّ. [ب 2561، د 2702، ع 2660، ف 2825، م 2662] تحفة 872، إتحاف 1163. ¬

(¬1) فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث، وأخرجه الترمذي حديث (2741) وقال: كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث، يقول أحيانا: عن أبي أيوب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقول أحيانا: عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: عن علي أخرجه ابن ماجة حديث (3715) وصححه الألباني، وعند البخاري حديث أبي هريرة حديث (6224) قلت: وحديث علي أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الحارث الأعور، عن علي (المصنف 8/ 205، رقم 6053). (¬2) يجوز الأمران، فالعرب تجعل الشين سينا في بعض الألفاظ، ويقال: شمته إذا دعا له بالبركة، وسمته من السمت وهو القصد والاستقامة. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6221) ومسلم حديث (2991) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1884).

1075 - باب كم يشمت العاطس

1075 - باب كَمْ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ 2689 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، أَنَا عِكْرِمَةُ - هُوَ ابْنُ عَمَّارٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «يَرْحَمُكَ اللَّهُ» ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ: «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ» (¬1). [ب 2562، د 2703، ع 2661، ف 2826، م 2663] تحفة 4513، إتحاف 5992. 1076 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّصَاوِيرِ 2690 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: " كَانَ لَنَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَجَعَلْتُهُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ (¬2) يُصَلِّى فَنَهَانِي - أَوْ قَالَتْ: فَكَرِهَهُ - فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ " (¬3). [ب 2563، د 2704، ع 2662، ف 2827، م 2664] تحفة 17493. 1077 - باب لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ تَصَاوِيرُ 2691 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا عَبْدُ* الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، ثَنَا الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ (¬4) لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةٌ، وَلاَ جُنُبٌ» (¬5). [ب 2564، د 2705، ع 2663، ف 2828، م 2665] تحفة 10291، إتحاف 14552. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (2993). (¬2) ليست في بعض النسخ الخطية. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2479) ومسلم حديث (2107) والمتفق عليه من حيث عائشة أنه قرام سترت به سهوة، انظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1365). * ت 226/أ. (¬4) في بعض النسخ الخطية" الملائكة ". (¬5) فيه عبد الله بن نجي لم يسمع من علي - رضي الله عنه -، وهو موصول عند أحمد منطريق عبد لله بن نجي، عن أبيه، عن علي، ونجي الحضرمي والد عبد الله مقبول، والحديث أخرجه أبو داود حديث (227) والنسائي حديث (261) وضعفه الألباني عندهما، وابن ماجه حديث (3650) وقال الألباني: حسن لغيره، والمتفق عليه حديث أبي طلحة: البخاري حديث (3322) ومسلم حديث (2106) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1363). * ك 278/ب.

1078 - باب في النفقة على العيال

1078 - بابٌ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ 2692 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ* يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «الْمُسْلِمُ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا فَهِىَ لَهُ صَدَقَةٌ» (¬1). [ب 2565، د 2706، ع 2664، ف 2829، م 2666] تحفة 9996، إتحاف 13903. 1079 - بابٌ فِي الدَّابَّةِ يَرْكَبُ عَلَيْهَا ثَلاَثَةٌ 2693 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَفَلَ تُلُقِّيَ بِي، وَبِالْحَسَنِ - أَوْ بِالْحُسَيْنِ - قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: الْحَسَنَ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْحَسَنَ وَرَاءَهُ، قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ عَلَى الدَّابَّةِ الَّتِى عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (¬2). [ب 2566، د 2707، ع 2665، ف 2830، م 2667] تحفة 5230، إتحاف 6978. 1080 - بابٌ فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا 2694 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، وَمَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ - وَكَانَ أَمِيراً عَلَى الْكُوفَةِ - قَالَ: " أَتَيْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي بَيْتِهِ فَأُذِّنَ لِلصَّلاَةِ، فَقُلْنَا لِقَيْسٍ: قُمْ فَصَلِّ لَنَا، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لأُصَلّيىَ بِقَوْمٍ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِأَمِيرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لَيْسَ بِدُونِهِ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَصَدْرُ فِرَاشِهِ، وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ». قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا فُلاَنُ لِمَوْلًى لَهُ: قُمْ فَصَلِّ لَهُمْ (¬3). [ب 2567، د 2708، ع 2666، ف 2831، م 2668] إتحاف 7018. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وهو من رواية صحابي عن صحابي: عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي، وهو جد عدي لأمه، وأخرجه البخاري حديث (55) ومسلم حديث (1002) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 586). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه مسلم حديث (2428). (¬3) فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف، له شاهد من حديث بريدة عند أبي داود حديث (2572) قال الألباني: حسن صحيح، والترمذي حديث (2773) وقال: حسن غريب.

1081 - باب ما جاء أن على ذروة كل بعير شيطانا

1081 - باب مَا جَاءَ أَنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً 2695 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ قَالَ: وَقَدْ صَحِبَ أَبُوهُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -] (¬1): «عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا* فَسَمُّوا اللَّهَ، وَلاَ تُقَصِّرُوا عَنْ (¬2) حَاجَاتِكُمْ» (¬3). [ب 2568، د 2709، ع 2667، ف 2832، م 2669] تحفة 3443، إتحاف 4342. 1082 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُتَّخَذَ الدَّوَابُّ* كَرَاسِيَّ 2696 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ (¬4)، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ» (¬5). [ب 2569، د 2710، ع 2668، ف 2833، م 2670] إتحاف 16588. ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية. * 226/ب. (¬2) في بعض النسخ الخطية" على ". (¬3) فيه أسامة بن زيد الليثي المدني ضعيف، وشيخه محمد بن حمزة مقبول، وأخرجه أحمد حديث (16029) من طريق محمد ابن حمز، وحسنه المحقق، وابن أبي شيبة حديث (97721) والطبراني (الأوسط رقم 1945) وابن خزيمة (الصحيح رقم 2546) وابن حبان (الصحيح 1703) والحاكم وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ابن خزيمة (2377، 2543). * ك 279/أ. (¬4) قال ابن حجر: أخرجه تمام في فوائده، من طريق ابن لهيعة، والطبراني في مسند الشاميين، من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن يزيد بن أبي حبيب، الموضع الثاني أخرج البغوي في معجم الصحابة، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، وزبان بن فائد فرقهما، كلاهما جميعا عن معاذ بن أنس، عن أبيه، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر حديث: "اركبوا هذه الدواب، ولا تتخذوها كراسي " قال البغوي: قد روى يزيد بن أبي حبيب، وزبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، أحاديث ليس فيها معاذ بن أنس، عن أبيه غير هذا، قلت: وقع عند البغوي حذف اقتضى هذا الوهم، وذلك أن أحمد قد أخرج هذا الحديث، عن حجاج بن محمد، عن الليث، بالإسنادين جميعا، فقال في كل منهما: عن ابن معاذ بن أنس، فسقط لفظ (بن) من رواية البغوي، وقد أخرجه أيضا أبو يعلى، والحاكم، من طريق الليث، على الصواب، بلفظ: عن ابن معاذ، وأخرجه الحاكم من وجه آخر على الخطأ، وقد أخرجه الدارمي من ذلك الوجه على الصواب، ويزيد بن أبي حبيب لم يدرك معاذ بن أنس، وانما يروى عن ابنه: وهو سهل، والطريق الأولى مقلوبة، وإنما هو سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، وأما قوله عن جده، فان كانت زائدة سهوا، وإلا فتدل على أن لأنس والد معاذ صحبة (الإصابة 1/ 42). * ك 279/أ. (¬5) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (15629) بطرق تجعله حسنا.

1083 باب السفر قطعة من العذاب

2697 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، إِلاَّ أَنَّهُ يُخَالِفُ شَبَابَةَ فِي شَيْءٍ (¬1). [ب 2569، د 2711، ع 2669، ف 2834، م 2671] إتحاف 16588. 1083 باب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ 2698 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ (¬2) نَوْمَهُ، وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ (¬3)، فَلْيُعَجِّلِ الرَّجْعَةَ إِلَى أَهْلِهِ» (¬4). [ب 2570، د 2712، ع 2670، ف 2835، م 2672] تحفة 12572، إتحاف 18143. 1084 - باب مَا يَقُولُ إِذَا وَدَّعَ رَجُلاً 2699 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ: أَبُو الْحَسَنِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ السَّفَرَ، فَقَالَ لَهُ: «مَتَى؟ » قَالَ: غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ لَهُ: «فِي حِفْظِ اللَّهِ، وَفِي كَنَفِهِ، زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ (¬5) - أَوْ أَيْنَمَا تَوَخَّيْتَ ـ» شَكَّ سَعِيدٌ فِي إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ " (¬6). [ب 2571، د 2713، ع 2671، ف 2836، م 2673] إتحاف 1866. ¬

(¬1) فيه كاتب الليث عبد الله بن صالح، ولا تضر مخالفته. (¬2) ليست في بعض النسخ الخطية. (¬3) في بعض النسخ الخطية" من سفره " وفي بعض النسخ الخطية" حاجته ". (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1804) ومسلم حديث (1927) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1251). (¬5) في بعض النسخ الخطية" توخيت ". (¬6) فيه سعيد بن أبي كعب، وشيخه موسى ذكرهما ابن حبان في الثقات، وأخرجه الترمذي من طريق أخرى عن أنس، بنحوه حديث (3444) وقال: حسن غريب.

1085 - باب في الدعاء إذا سافر وإذا قدم

1085 - بابٌ فِي الدُّعَاءِ إِذَا سَافَرَ وَإِذَا قَدِمَ 2700 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنِي شُعْبَة (¬1)، أَنَا عَاصِمٌ - هُوَ الأَحْوَلُ قَالَ: وَثَبَّتَنِي شُعْبَةُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَافَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ (¬2)، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ» (¬3). [ب 2572، د 2714، ع 2672، ف 2837، م 2674] تحفة 5320، إتحاف 7170. 2701 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ* بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ* إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلاَثاً"، وَيَقُولُ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} (¬4) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، وَاطْوِ لَنَا بُعْدَ الأَرْضِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا، وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا بِخَيْرٍ» (¬5). [ب 2573، د 2715، ع 2673، ف 2838، م 2675] تحفة 7348، إتحاف 10050. 1086 - باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الصُّعُودِ وَالْهُبُوطِ 2702 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا " (¬6). [ب 2574، د 2716، ع 2674، ف 2839، م 2676] تحفة 2245، إتحاف 2664. ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية "وثبتني شعبة ". (¬2) وروي الحور بعد الكون، وهما روايتان صحيحتان، ذكرهما الترمذي وغيره، والمراد التحول من شيء إلى شيء، كأن يتحول من خير إلى شر. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1343). * ك 279/ب. * ت 227/أ. (¬4) من الآية (13) من سورة الزخرف. (¬5) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (1342). (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2994) وقال: " تصوبنا " بدلا من " هبطنا ".

1087 - باب في النهي عن الجرس

1087 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْجَرَسِ 2703 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ (¬1)، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ (¬2)، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ: مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْعِيرُ الَّتِى فِيهَا الْجَرَسُ لاَ تَصْحَبُهَا الْمَلاَئِكَةُ» (¬3). [ب 2575، د 2717، ع 2675، ف 2840، م 2677] تحفة 15870. 2704 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ، أَوْ جَرَسٌ» (¬4). [ب 2576، د 2718، ع 2676، ف 2841، م 2678] تحفة 12655، إتحاف 18170. 1088 - باب النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الدَّوَابِّ 2705 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ » قَالُوا: فُلاَنَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا، فَقَالَ: «ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ (¬5)» قَالَ: فَوَضَعُوا عَنْهَا ". قَالَ عِمْرَانُ: " كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ " (¬6). [ب 2577، د 2719، ع 2677، ف 2842، م 2679] تحفة 10883، إتحاف 15097. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" نافع " وهو خطأ. (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬3) فيه أبو الجراح مقبول، يقوى بما بعده، وأخرجه أبو داود حديث (2554) وقال: " رفقة " وصححه الألباني، وهو بلفظ الدارمي عند أحمد حديث (26770) ومالك حديث (57). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2113). (¬5) في بعض النسخ الخطية زيادة " فوضعوا عنها ". (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2595). * 280/أ.

1089 - باب لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم

1089 - باب لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ 2706 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَراً ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً، إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُو (¬1) مَحْرَمٍ مِنْهَا» (¬2). [ب 2578، د 2720، ع 2678، ف 2843، م 2680] تحفة 4004، إتحاف 5213. 1090 - باب إِنَّ الْوَاحِدَ فِي السَّفَرِ شَيْطَانٌ 2707 - (1) أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثَنَا عَاصِمٌ - هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا (¬3) في الْوَحْدَةِ لَمْ يَسِرْ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ* وَحْدَهُ أَبَداً» (¬4). [ب 2579، د 2721، ع 2679، ف 2844، م 2681] تحفة 7419، إتحاف 10186. 1091 - باب مَا يَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً 2708 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَفَّانُ قَالاَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ» (¬5). [ب 2580، د 2722، ع 2680، ف 2845، م 2682] تحفة 15826. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية زيادة " رحم ". (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري بلفظ أطول حديث (1197) ومسلم حديث (1340) والمتفق عليه من حديث ابن عمر انظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 647). (¬3) في بعض النسخ الخطية " ما أعلم " وهي رواية البخاري. * ت 227/ب. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2998). (¬5) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (2708).

1092 - باب في الركعتين إذا نزل منزلا

1092 - بابٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً 2709 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ يُوَدِّعَ الْمَنْزِلَ بِرَكْعَتَيْنِ " (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ ضَعِيفٌ. [ب 2581، د 2723، ع 2681، ف 2846، م 2683] إتحاف 1400. 1093 - باب مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنَ السَّفَرِ 2710 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَره قَالَ: «آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» (¬2). [ب 2582، د 2724، ع 2682، ف 2847، م 2684] تحفة 7348، إتحاف 10050. 1094 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّوْمِ 2711 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ* يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلاً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ [وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ] (¬3) لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ» (¬4). [ب 2583، د 2725، ع 2683، ف 2848، م 2685] تحفة 1876، إتحاف 2133. ¬

(¬1) فيه عثمان بن سعد ضعيف، وانظر: القطوف رقم (921/ 2735). (¬2) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (1797) وهذا طرف منه، ومسلم حديث (1344) وهذا طرف منه، انظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 851). * ك 280/ب. (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬4) رجاله ثقات، البخاري حديث (6313) ومسلم حديث (2710) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1734).

1095 - باب في التسبيح عند النوم

2712 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَنْفِضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ فِيهِ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا*، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» (¬1). [ب 2584، د 2726، ع 2684، ف 2849، م 2686] تحفة 12984، إتحاف 18472. 1095 - بابٌ فِي التَّسْبِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ 2713 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى وَضَعَ قَدَمَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ فَاطِمَةَ، فَعَلَّمَنَا مَا نَقُولُ إِذَا أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا: ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ تَكْبِيرَةً ". قَالَ عَلِيٌّ: " فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ ، قَالَ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ " (¬2). [ب 2585، د 2727، ع 2685، ف 2850، م 2687] تحفة 10216، إتحاف 14579، 14589. 1096 - باب مَا يَقُولُ إِذَا انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ 2714 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» (¬3). [ب 2586، د 2728، ع 2686، ف 2851، م 2688] تحفة 3308، إتحاف 4245. ¬

* ت 228/أ. (¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6320) ومسلم حديث (2714) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1735). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6318) ومسلم حديث (2727) وهذا طرف مما عندهما، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1739). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري بزيادة، حديث (6312) وهذا طرف منه.

1097 - باب ما يقول إذا أصبح

2715 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (¬1) يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍ الْعَنْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ*، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ تَعَارَّ (¬2) مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ [ولا إله إلا الله] (¬3) وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي أَوْ قَالَ: ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ عَزَمَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى تُقُبِّلَتْ صَلاَتُهُ» (¬4). [ب 2587، د 2729، ع 2687، ف 2852، م 2689] تحفة 5074، إتحاف 6803. 1097 - باب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ 2716 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ، وَكَلِمَةِ الإِخْلاَصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً» (¬5). [ب 2588، د 2730، ع 2688، ف 2853، م 2690] تحفة 9684، إتحاف 13457. 2717 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ*: «قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشَهْدُ أَنْ لاَ ¬

(¬1) ساقط من بعض النسخ الخطية. * ك 281/أ. (¬2) أي استيقظ من نومه وتكلم فقال. (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬4) رجاله ثقات، وقد اشتبه محمد بن يزيد على ابن عدي فظنه أبا هشام، وأخرجه أالبخاري حديث (1154). (¬5) فيه عبد الله عبد بن الرحمن بن أبزى، مقبول، ولكن وثقه أحمد، وابن حبان، وأخرجه أحمد من طرق فيها عيد الله هذا، حديث (15360). * ت 228/ب.

1098 - باب ما يقول إذا لبس ثوبا

إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، قَالَ: قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ» (¬1). [ب 2589، د 2731، ع 2689، ف 2854، م 2691] تحفة 14274. 1098 - باب مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْباً 2718 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (¬2) بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ لَبِسَ ثَوْباً فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬3). [ب 2590، د 2732، ع 2690، ف 2855، م 2692] تحفة 11297، إتحاف 16617. 1099 - باب مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا خرَجَ 2719 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ - أَوْ أَبِي أُسَيْدٍ - (¬4) قَالَ: قَالَ* رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» (¬5). [ب 2591، د 2733، ع 2691، ف 2856، م 2693] تحفة 11893، 11196، إتحاف 17451. ¬

(¬1) فيه عمرو بن عاصم المني مقبول، وصحح حديثه الترمذي، وأخرجه أبو داود حديث (5067) وصححه الألباني، والترمذي حديث (3392) وقال: حسن صحيح. (¬2) في بعض النسخ الخطية" عبد الله بن سعيد " وهو خطأ. (¬3) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (4023) وهذا طرف منه، وحسنه الألباني، عدا لفظة " وما تأخر " وابن ماجه نحوه، حديث (3557) والترمذي حديث (3458) وقال: حسن غريب. (¬4) لا يضر الشك، فهما صحابيان: أبو حميد الساعدي المنذر بن سعد، وأبو أسيد الساعدي مالك بن ربيعة، رضي الله عنهما. * ك 281/ب. (¬5) سنده حسن، وتقدم عن أبي حميد وأبي أسيد، دون شك.

1100 - باب ما يقول إذا دخل السوق

1100 - باب مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ 2720 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ: " قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيتُ بِهَا أَخِي سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِى وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ» (¬1) قَالَ: فَقَدِمْتُ خُرَاسَانَ فَلَقِيتُ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُكَ بِهَدِيَّةٍ فَحَدَّثْتُهُ، فَكَانَ يَرْكَبُ فِي مَرْكَبِهِ، فَيَأْتِي السُّوقَ فَيَقُومُ فَيَقُولُهَا، ثُمَّ يَرْجِعُ ". [ب 2592، د 2734، ع 2692، ف 2857، م 2694] تحفة 10528، إتحاف 15573. 1101 - باب تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا (¬2) بِكُنْيَتِي 2721 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي» (¬3). [ب 2593، د 2735، ع 2693، ف 2858، م 2695] تحفة 14434. 1102 - بابٌ فِي حُسْنِ الأَسْمَاءِ 2722 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» (¬4). [ب 2594، د 2736، ع 2694، ف 2859، م 2696] تحفة 10949، إتحاف 16133. ¬

(¬1) فيه أزهر بن سنان البصري ضعيف، وأخرجه مسلم حديث (713). (¬2) في الموضعين في بعض النسخ الخطية" تكنوا ". * ت 229/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري أكمل حديث (110) وهذا طرف منه، ومسلم حديث (2134) والمتفق عليه حديث جابر: البخاري حديث (3538) ومسلم حديث (2133) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1381) وهذا طرف مما في اللؤلؤ. (¬4) فيه ابن أبي زكريا قال أبو داود: لم يدرك أبا الدرداء، أبو داود حديث (4948) وضعفه الألباني.

1103 - باب ما يستحب من الأسماء

1103 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسَمْاءِ 2723 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (¬1) بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» (¬2). [ب 2595، د 2737، ع 2695، ف 2860، م 2697] تحفة 7920، إتحاف 10623. 1104 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ* 2724 - (1) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: " نَهَى أَنْ نُسَمِّيَ أَرِقَّاءَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحُ وَنَافِعٌ وَرَبَاحٌ وَيَسَارٌ " (¬3). [ب 2596، د 2738، ع 2696، ف 2861، م 2698] تحفة 4612، إتحاف 6086. 1105 - بابٌ فِي تَغْيِيرِ الأَسْمَاءِ 2725 - (1) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ أُمَّ عَاصِمٍ (¬4) كَانَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَمِيلَةَ " (¬5). [ب 2597، د 2739، ع 2697، ف 2862، م 2699] تحفة 7876، إتحاف 10956. 2726 - (2) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " كَانَ اسْمُ زَيَنْبَ بَرَّةَ، فَسَمَّاهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ " (¬6). [ب 2598، د 2740، ع 2698، ف 2863، م 2700] تحفة 14667. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" عبيد " وعبد الله، ضعيف، وعبيد الله ثقة، وهما أخوان. (¬2) فيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وقد قرن بأخيه عبيد الله في رواية مسلم حديث (2132) وأخرجه مسلم حديث (2632). * ك 282/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (4959، 4958) وابن ماجه حديث (3730) وصححه الألباني عندهما، وقد نهى عن التسمية بها لا لذاتها بل لما قد يقع من التشاؤم إذا ما تقدمها نفي، كأن يقال: أثم نافع؟ ، أثم رباح؟ ، فإذا قيل: لا، وقع منهم التطير والتشاؤم لذلك. (¬4) هي بنت عمر كما في رواية مسلم. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2139). (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري بزيادة حديث (6192) ومسلم حديث (2141) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1384).

1106 - باب في النهي عن أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان

1106 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَقُولَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ 2728 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ أَخِي عَائِشَةَ قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ، لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ: «لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ» (¬1). [ب 2599، د 2741، ع 2699، ف 2864، م 2701] تحفة 4992، إتحاف 6617. 1107 - باب لاَ يُقَالُ لِلْعِنَبِ الْكَرْمُ 2729 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ إتحاف ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَقُولُوا لِحَائِطِ الْعِنَبِ الْكَرْمُ، وَإِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ* الْمُسْلِمُ» (¬2). [ب 2600، د 2742، ع 2700، ف 2865، م 2702] تحفة 13632. 1108 - بابٌ فِي الْمُزَاحِ 2730 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ (¬3) اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ (¬4) قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَسُوقُ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْداً سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ» (¬5). [ب 2601، د 2743، ع 2701، ف 2866، م 2703] إتحاف 1376. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجه حديث (2118) وصححه الألباني، ونهى عن عطف إحدى المشيئتين على الأخرى بالواو، لأن ذلك يقتضي المشاركة في الفعل، والله تعالى لا شريك له. * ت 229/ب. (¬2) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولا تضر هنا، فالحديث متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (6182) ومسلم (2247) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1450). (¬3) في بعض النسخ الخطية" عبيد " مصغرا. (¬4) في بعض النسخ الخطية" ابن عباس " وهو خطأ. (¬5) فيه الشك في سماع أبي عاصم شيخ الدارمي من عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي، لكن أثر عنه قوله: والله ما دلست حديثا قط، وإني لأرجم من يدلس، والحديث في الصحيحين من طرق عن أنس، البخاري حديث (6161) ومسلم حديث (2323) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1501). * ك 282/ب.

1109 - باب في الذي يكذب ليضحك به القوم

1109 - بابٌ فِي الَّذِي يَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ* 2731 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ» (¬1). [ب 2602، د 2744، ع 2702، ف 2867، م 2704] تحفة 11381، إتحاف 16790. 1110 - بابٌ فِي الشِّعْرِ 2833 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " صَدَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَيَّةَ بْنَ أَبِي الصَّلْتِ فِي بَيْتَيْنِ مِنْ شِعْرٍ، فَقَالَ: رَجُلٌ وَثَوْرٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ ... وَالنَّسْرُ لِلأُخْرَى، وَلَيْثٌ مُرْصَدُ فَقَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَ» فَقَالَ: وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ ... حَمْرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَ» فَقَالَ قَائِلٌ: تَأْبَى فَما تَطْلُعُ لَنا فِي رِسْلِهَا ... إِلاَّ مُعَذَّبَةً وَإِلاَّ تُجْلَدُ فَقَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَ» (¬2). [ب 2603، د 2745، ع 2703، ف 2868، م 2705] إتحاف 8612. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (4990) وحسنه الألباني، والترمذي حديث (2315) وقال: حسن. (¬2) فيه عنعنة ابن إسحاق، لكنه صرح بالتحديث في روايتين عند الآجري: إحداهما عن يونس بن بكير، والثانية عن بكر بن سليمان الأسواري (الشريعة حديث 1036، 1037) وعند البيهقي (الأسماء والصفات ص 360) وابن بكير تكلم فيه أبو داود، لوصله كلام ابن إسحاق بالحديث، وأخرجه أحمد حديث (2314) وابن أبي عاصم حديث (579) وقال ابن كثير: حديث صحيح الإسناد، رجاله ثقات (البداية والنهاية 1/ 12). قلت: لا أراه بهذه القوة.

1111 - باب في إن من الشعر حكمة

1111 - بابٌ فِي إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً 2732 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ - هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً» (¬1). [ب 2604، د 2746، ع 2704، ف 2869، م 2706] تحفة 59، إتحاف 89. 1112 - باب لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ 2733 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً أَوْ دَماً خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً» (¬2). [ب 2605، د 2747، ع 2705، ف 2870، م 2707] تحفة 6754، إتحاف 9495. ومن كتاب الرقاق* 1113 - باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ* 2734 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ» (¬3). [ب 2606، د 2748، ع 2706، ف 2871، م 2708] تحفة 5667، إتحاف 7703. ¬

(¬1) فيه عنعنة ابن جريج، وقد صرح بالتحديث عند أحمد، وأخرجه البخاري حديث (6145). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6154) والمراد من غلب عليه الشعر حتى قل ذكر الله في قلبه، أما من كان الغالب عليه القرآن والذكر فلا يدخل في هذا. * ت 230/أ. * ك 283/أ. (¬3) رجاله ثقات، وتقدم.

1114 - باب ما جاء في الصحة والفراغ

1114 - باب ما جاء فِي الصِّحَّةِ وَالْفَرَاغِ 2735 - (1) أَخْبَرَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الصِّحَّةَ وَالْفَرَاغَ نِعْمَتَانِ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» (¬1). [ب 2607، د 2749، ع 2707، ف 2872، م 2709] تحفة 5666، إتحاف 7702. 1115 - بابٌ فِي حفْظِ السَّمْعِ 2736 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ في أُذُنِهِ الآنُكُ» (¬2). [ب 2608، د 2750، ع 2708، ف 2873، م 2710] تحفة 6058، إتحاف 8615. 2737 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ (¬3)، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لِى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ الأُولَى لَكَ وَالآخِرَةَ عَلَيْكَ» (¬4). [ب 2609، د 2751، ع 2709، ف 2874، م 2711] إتحاف 14318. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6412) والمراد الحث على حفظ الوقت والاستفادة من الصحة فيما ينفع في الدنيا والآخرة، والمغبون من فرط وضيع هاتين النعمتين فيما لا نفع فيه. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (7042) وهذا طرف منه، والآنك: هو الرصاص. (¬3) في بعض النسخ الخطية" عن سلمة عن أبي الطفيل " وهو خطأ سلمة كنيته أبو الطفيل. (¬4) فيه عنعنة ابن إسحاق، وسلمة أبي الطفيل ذكره ابن حبان (الثقات 4/ 318) وقال ابن حجر: روى عنه اثنان (تعجيل المنفعة) وأخرجه أبو داود حديث (2149) وحسنه الألباني، والترمذي حديث (777) وقال: حسن غريب.

1116 - باب في حفظ اللسان

1116 - باب فِي حِفْظِ اللِّسَانِ 2738 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ فِي الإِسْلاَمِ لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا، قَالَ: «اتَّقِ اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقِمْ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ " (¬1). [ب 2610، د 2752، ع 2710، ف 2875، م 2712] تحفة 4478، إتحاف 5897. 2841 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ - قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزٍ (¬2)، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: «قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ» قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا أَكْثَرُ مَا تَخَوَّفُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلِسَانِهِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا» (¬3). [ب 2611، د 2753، ع 2711، ف 2876، م 2713] تحفة 4478، إتحاف 5897. 2739 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ*، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ* وَيَدِهِ» (¬4). [ب 2612، د 2754، ع 2712، ف 2877، م 2714] إتحاف 2787. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه مسلم وليس فيه ذكر اللسان حديث (38). (¬2) في بعض النسخ الخطية" معاذ ". (¬3) فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف، وعبد الرحمن بن ماعز مقبول، وأخرجه الترمذي حديث (2410) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (3972) وصححه الألباني، وأنظر رواية مسلم السابقة. * ك 283/ب. * ت 230/ب. (¬4) فيه أبو سفيان طلحة بن نافع، لم يسمع منه الأعمش شيئا، وقد روى عنه صحيفة نحوا من مئة حديث، وإنما يثبت من حديثه ما لا يحفظه من غيره (تهذيب الكما 12/ 79 ت 1) والحديث أخرجه مسلم حديث (41) والمتفق عليه حديث أبي موسى: البخاري حديث (11) ومسلم حديث (42) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 25).

1117 - باب في الصمت

1117 - بابٌ فِي الصَّمْتِ 2740 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي (¬1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَمَتَ نَجَا» (¬2). [ب 2613، د 2755، ع 2713، ف 2878، م 2715] تحفة 8861، إتحاف 11929. 1118 - بابٌ فِي الْغِيبَةِ 2741 - (1) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا الْغِيبَةُ؟ قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ: فَإِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ» (¬3). [ب 2614، د 2756، ع 2714، ف 2879، م 2716] تحفة 13985. 1119 - بابٌ فِي الْكَذِبِ 2742 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ شَرَّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ، وَلاَ يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلاَ هَزْلٌ (¬4)، وَلاَ يَعِدُ الرَّجُلُ ابْنَهُ ثُمَّ لاَ يُنْجِزُ لَهُ، إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّ، وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقاً، ¬

(¬1) ليست في بعض النسخ الخطية. (¬2) فيه ابن لهيعة، وروايته هنا عن ثقة، وصرح بالتحديث في رواية ابن المبارك في الزهد حديث (385) وأخرجه الترمذي حديث (2501) وقال: غريب. (¬3) فيه نعيم بن حماد صدوق يخظئ كثيرا، وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه، وباقي حديثه مستقيم، وأخرجه مسلم حديث (2589). (¬4) في بعض النسخ الخطية" جد ولا هزلا ".

1120 - باب في حفظ اليد

وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً» وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا: «هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ (¬1) وَإِنَّ الْعَضْهَ هِيَ النَّمِيمَةُ الَّتِي تُفْسِدُ بَيْنَ النَّاسِ» [ب 2615، د 2757، ع 2715، ف 2880، م 2717] تحفة 9514، إتحاف 13094. 1120 - بابٌ فِي حِفْظِ الْيَدِ 2743 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» (¬2). [ب 2616، د 2758، ع 2716، ف 2881، م 2718] تحفة 8834، إتحاف 1184. 1121 - باب*فِي أَكْلِ الطَّيِّبِ 2744 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، قَالَ: ... {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (¬3) وَقَالَ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (¬4) قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ » (¬5). [ب 2617، د 2759، ع 2717، ف 2882، م 2719] تحفة 13413. ¬

(¬1) بكسر العين، وفتح المعجمة. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6484) وليس فيه عن الشعبي، ومسلم حديث (40) متفق عليه أنظر السابق رقم 2842. * ك 284/أ. * ت 231/أ. (¬3) الآية (51) من سورة المؤمنون. (¬4) من الآية (172) من سورة البقرة. (¬5) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (1015).

1122 - باب ما يكفي من الدنيا

1122 - باب مَا يَكْفِي مِنَ الدُّنْيَا (¬1) 2748 - (1) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوَلَةَ، عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَكْفي أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ» (¬2). [ب 2618، د 2760، ع 2718، ف 2883، م 2720] تحفة 2011، إتحاف 2383. 1123 - بابٌ فِي ذَهَابِ الصَّالِحِينَ 2749 - (1) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بَيَانٍ - هُوَ ابْنُ بِشْرٍ الأَحْمَسِيُّ - عَنْ قَيْسٍ، عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلاَفاً (¬3) وَيَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ (¬4) الشَّعِيرِ» (¬5). [ب 2619، د 2761، ع 2719، ف 2884، م 2721] تحفة 11247، إتحاف 16538. 1124 - بابٌ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّوْمِ 2750 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو (¬6)، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الظَّمَأُ، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ» (¬7). [ب 2620، د 2762، ع 2720، ف 2885، م 2722] تحفة 12947، إتحاف 18474. ¬

(¬1) في (ف) النساء، وهو خطأ. (¬2) فيه عبد الله بن مولة مقبول، وأخرجه أحمد حديث (23043) والنسائي في الكبير حديث (9812) ويشهد له رواية معاوية عن خاله أبي هاشم بن عتبة، أخرجه أحمد حديث (15664)، والترمذي، والنسائي حديث (5372)، وابن ماجه حديث (4103) وحسنه الألباني عندهما، علما بأنه من طريق سلمة بن سهم وهو مجهول. (¬3) أي أفواجا. (¬4) ويقال: حفالة، وهما الرذالة من كل شيء، وحثالة الشيء آخر ما يبقى منه بعد تصفيته، وهو أرداه. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري بزيادة حديث (6434) وهذا طرف منه وقال: حفالة. (¬6) في بعض النسخ الخطية" عمر " وهو خطأ. (¬7) سنده حسن، وأخرجه ابن ماجه حديث (1690) وصححه الألباني. * ك 284/ب.

1125 - باب في المحافظة على الصلاة

1125 - بابٌ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلاَةِ 2751 - (1) أَخْبَرَنَا* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ (¬1) هِلاَلٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاَةَ يَوْماً فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوراً وَبُرْهَاناً وَنَجَاةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوراً وَلاَ نَجَاةً وَلاَ بُرْهَاناً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف» (¬2). [ب 2621، د 2763، ع 2721، ف 2886، م 2723] إتحاف 12037. 1126 - بابٌ فِي قِيامِ اللَّيلِ 2752 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *كَانَ يَرْغَبُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ حَتَّى قَالَ: «وَلَوْ رَكْعَةً» (¬3). [ب 2622، د 2764، ع 2722، ف 2887، م 2724] إتحاف 8271. 1127 - بابٌ فِي الاِسْتِغْفَارِ 2753 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ (¬4) بْنِ عَمْرٍو أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبٌ (¬5) عَلَى أَهْلِي، وَلَمْ يَكُنْ يَعْدُوهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيْنَ أَنْتَ عَنْ الاِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ» (¬6). ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" عيسى بن هلال " وهو كذلك. (¬2) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (6576) ولعل المقصود بالمحافظة عدم الترك، ولا يكون مع الكفار المذكورين من تساهل أحيانا ولم يتركها، وقد يعذب على تساهله، ولا يكون مع المذكرين لأنهم مخلدون في النار، فيكون من باب الترهيب. * ت 231/ب. (¬3) فيه حسين بن عبد الله ضعيف، وانظر: القطوف رقم (922/ 2776). (¬4) في بعض النسخ الخطية" عبيد الله " وهو خطأ، وهو مختلف في اسمه قيل: عبيد بن عمرو، وقيل: عبيد بن المغيرة، وقيل: عبيد بن عبيد بن عمر. (¬5) الذرب كثرة السب والشتم. (¬6) فيه عبيد بن عمرو جهله الذهبي وابن حجر، وقواه الداراني وفصل القول فيه (الموارد 8/ 110 - 112) وأخرجه ابن ماجه حديث (3817) وضعفه الألباني، وله شواهد يقوى بها منها: " إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله " متفق عليه، البخاري حديث (2661) ومسلم حديث (2770) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1763).

1128 - باب في تقوى الله

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَحَدَّثْتُ أَبَا بُرْدَةَ وَأَبَا بَكْرٍ ابْنِي أَبِي مُوسَى قَالاَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» (¬1). [ب 2623، د 2765، ع 2723، ف 2888، 2889، م 2725] تحفة 3376، إتحاف 4253. 1128 - باب فِي تَقْوَى اللَّهِ 2754 - (1) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَلْمِ بْنِ قُتَيْبَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ الْقُطَعِيِّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ قَرَأَ {هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ} (¬2) قَالَ: «قَالَ رَبُّكُمْ: أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَي، فَمَنِ اتَّقَانِي، فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ» (¬3). [ب 2624، د 2766، ع 2724، ف 2890، م 2726] تحفة 434، إتحاف 667. 2755 - (2) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ* بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّى لأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ بِهَا النَّاسُ لَكَفَتْهُمْ ... {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} ... » (¬4). [ب 2625، د 2767، ع 2725، ف 2891، م 2727] تحفة 11925، إتحاف 17659. ¬

(¬1) موصول بالذي قبله، والحديث صحيح، وأخرجه منفصلا أحمد من حديث سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده حديث (19672) وقد خالف فيه المغيرة الكندي الأغرَّ. (¬2) من الآية (56) من سورة المدثر. (¬3) فيه سهيل بن أبي حزم القطعي البصري، ليس بالقوي، قال أحمد: روى عن ثابت أحاديث منكرة، وأخرجه الترمذي حديث (3325) وقال: حسن غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث، وتفرد به عن ثابت، وابن ماجه حديث (4299) وضعفه الألباني، ومعناه صحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن دينار قال: سمعت أبا هريرة، وابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - يقولون: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قوله تعالى: {هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ} ... من الآية (56) من سورة المدثر، فقال: «يقول الله: أنا أهل أن أتقى، فلا يجعل معي شريك، فإذا اتقيت ولم يجعل معي شريك، فأنا أهل أن أغفر ما سوى ذلك» أخرجه ابن مردوية في التفسير. * ك 285/أ. (¬4) من الآية (2) من سورة الطلاق، وفيه ابن أبي السليل ضريب بن نقير القيسي، لم يسمع من أبي ذر، وأخرجه ابن ماجه حديث (4220) وصعفه الألباني، وفيه قصة ذكرها ابن حبان وغيره (الصحيح رقم 6669).

1129 - باب في المحقرات

1129 - بابٌ فِي الْمُحَقَّرَاتِ 2756 - (1) أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ مُسْلِمِ بْنِ بَانَكٍ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عَائِشُ (¬1) إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِباً» (¬2). [ب 2626، د 2768، ع 2726، ف 2892، م 2728] تحفة 17425. 1130 - بابٌ فِي التَّوْبَةِ 2757 - (1) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» (¬3). [ب 2627، د 2769، ع 2727، ف 2893، م 2729] تحفة 1315، إتحاف 1557 1131 - بابٌ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ 2758 - (1) أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ - هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ - أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «سَافَرَ (¬4) رَجُلٌ فِي أَرْضٍ تَنُوفَةٍ (¬5) فَقَالَ: تَحْتَ شَجَرَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ*، فَعَلاَ شَرَفاً فَلَمْ يَرَ ¬

(¬1) أي يا عائشة، حذفت تاء التأنيث لأنه منادى مرخم، لغة معروفة. وليس في بعض النسخ الخطية" يا عائش". (¬2) سنده حسن، وأخرجه ابن ماجه حديث (4243) وصححه الألباني. (¬3) سنده حسن، وقد لين بعضهم علي بن مسعدة، وأخرجه الترمذي حديث (2501) وقال: غريب، وابن ماجه حديث (4251) وحسنه الألباني. (¬4) في بعض النسخ الخطية" ما سافر ". (¬5) قفر لا ماء فيها، وهي مهلكة كما في رواية ابن مسعود عند البخاري حديث (6308) ومسلم حديث (2744) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1747). * ت 232/أ.

1132 - باب في الأمل والأجل

شَيْئاً (¬1)، ثُمَّ عَلاَ شَرَفاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ عَلاَ شَرَفاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً - قَالَ - فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِهَا تَجُرُّ خِطَامَهَا، فَمَا هُوَ بِأَشَدَّ فَرَحاً بِهَا مِنَ اللَّهِ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ إِلَيْهِ» (¬2). [ب 2628، د 2770، ع 2728، ف 2894، م 2730] تحفة 11622، إتحاف 17109. 1132 - بابٌ فِي الأَمَلِ وَالأَجَلِ 2759 - (1) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنِ الرَّبِيعِ* بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطًّا مُرَبَّعاً، ثُمَّ خَطَّ وَسَطَهُ خَطًّا، ثُمَّ خَطَّ حَوْلَهُ خُطُوطاً، وَخَطَّ خَطًّا خَارِجاً مِنَ الْخَطِّ، فَقَالَ: «هَذَا الإِنْسَانُ لِلْخَطِّ الأَوْسَطِ، وَهَذَا الأَجَلُ مُحِيطٌ بِهِ، وَهَذِهِ الأَعْرَاضُ لِلْخُطُوطِ، فَإِذَا أَخْطَأَهُ وَاحِدٌ نَهَشَهُ (¬3) الآخَرُ، وَهَذَا الأَمَلُ لِلْخَطِّ الْخَارِجِ» (¬4). [ب 2629، د 2771، ع 2729، ف 2895، م 2731] تحفة 9200، إتحاف 12540. 1133 - باب مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ 2760 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنِ ابْنِ (¬5) كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ» (¬6). [ب 2630، د 2772، ع 2730، ف 2896، م 2732] تحفة 11136، إتحاف 16402. ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬2) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (2745). * ك 285/ب. (¬3) في بعض النسخ الخطية" أخذه ". (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6417). (¬5) قال ابن حجر: الذي يظهر أنه عبد الرحمن، وبنى عليه ترجمته. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (2377) وقال: حسن صحيح.

1134 - باب في حسن الظن بالله

1134 - بابٌ فِي حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ 2761 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ حَيَّانَ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ» (¬1). [ب 2631، د 2773، ع 2731، ف 2897، م 2733] إتحاف 17248. 1135 - باب وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ 2762 - (1) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (¬2) فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ (¬3) لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً» (¬4). [ب 2632، د 2774، ع 2732، ف 2898، م 2734] تحفة 13156، 15164، إتحاف 18641. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة: البخاري (7505) ومسلم حديث (2675) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1713) وهذا طرف مما عندهما. (¬2) الآية (21) من سورة الشعراء. (¬3) في بعض النسخ الخطية" يا صفية بنت عبد المطلب ". (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2753) ومسلم حديث (206) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 123) * ك 286/أ. * ت 232/ب.

1136 - باب لن ينجي أحدكم عمله

1136 - باب لَنْ يُنْجِيَ أَحَدَكُمْ* عَمَلُهُ 2763 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَداً مِنْكُمْ لَنْ يُنْجِيَهُ عَمَلُهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْتَ؟ قَالَ: «وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ» (¬1). [ب 2633، د 2775، ع 2733، ف 2899، م 2735] تحفة 2326، إتحاف 2791. 1137 - باب مَا مِنْ (¬2) أَحَدٌ إِلاَّ وَمَعَهُ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ 2764 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَمَعَهُ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ» قَالُوا: وَإِيَّاكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَإِيَّايَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ» (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: «أَسْلَمَ» اسْتَسْلَمَ يَقُولُ: ذَلَّ. [ب 2634، د 2776، ع 2734، ف 2900، م 2736] تحفة 9601، إتحاف 13307. 1138 - باب لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ 2765 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً» (¬4). [ب 2635، د 2777، ع 2735، ف 2901، م 2737] تحفة 1608، إتحاف 1857. 2766 - (2) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ هَذَا (¬5). [ب 2635، د 2778، ع 2736، ف 2902، م 2738] تحفة 1426، إتحاف 1555. ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه أحمد حديث (14628) ومسلم قال: مثله حديث (2817) والمتفق عليه حديث أبي هريرة: البخاري حديث (5673) ومسلم حديث (2816) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1793) (¬2) في بعض النسخ الخطية" ما منكم " وما أثبتناه أولى، لأنه يشمل المسلم والكافر. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2814). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4621) ومسلم حديث (2359) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1521) (¬5) رجاله ثقات، وانظر السابق.

1139 - باب في هوان الدنيا على الله

1139 - بابٌ فِي هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ 2767 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِسَخْلَةٍ جَرْبَاءَ قَدْ أَخْرَجَهَا أَهْلُهَا قَالَ: «تُرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى أَهْلِهَا؟ » قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «وَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا» (¬1). [ب 2636، د 2779، ع 2737، ف 2903، م 2739] تحفة 1239. 1140 - باب [أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ 2768 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْمُرَاوِحِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ] (¬2): أَيُّ الأَعْمَالِ (¬3) أَفْضَلُ، قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ في سَبِيلِ* اللَّهِ» (¬4). [ب 2637، د 2780، ع 2738، ف 2904، م 2740] تحفة 12004، إتحاف 17669. 2769 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هَرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِيمَانٌ لاَ شَكَّ فِيهِ» (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَبُو جَعْفَرٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ. [ب 2638، د 2781، ع 2739، ف 2905، م 2741]. ¬

(¬1) فيه أبو المهزم متروك، وأخرجه أحمد من طريقه، ومن طريق آخرضعيف حديث (8464، 18013) وأخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ آخر حديث (2957). (¬2) ما بين المعقوفين سقط من (ر 1). (¬3) في بعض النسخ الخطية. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2518) ومسلم حديث (84) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 51) وهذا طرف مما عندهما. (¬5) فيه أبو جعفر الأنصاري، مقبول، ولم يعرف اسمه، ومن طريقه أخرجه أحمد (8580) ويقوى بما تقدم. * ت 233/أ.

1141 - باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيهما يحب لنفسه

1141 - باب لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِمَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ* 2770 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (¬1). [ب 2639، د 2782، ع 2740، ف 2906، م 2742]. 2771 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (¬2). [ب 2640، د 2783، ع 2741، ف 2907، م 2743] تحفة 1239، إتحاف 1559. 1142 - باب أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ؟ 2772 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ» قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ» (¬3). [ب 2641، د 2784، ع 2742، ف 2908، م 2744] تحفة 11689، إتحاف 17151. 2773 - (2) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ (¬4). [ب 2641، د 2785، ع 2743، ف 2909، م 2745] تحفة 11689، إتحاف 17151. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (13) ومسلم حديث (45) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 28). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (15) ومسلم حديث (44) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 27). (¬3) فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وله شواهد، وأخرجه الترمذي حديث (2330) وقال: حسن صحيح. (¬4) أنظر السابق.

1143 - باب في فضل آخر هذه الأمة

1143 - بابٌ فِي فَضْلِ آخِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ 2774 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي جُمْعَةَ - رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ - (¬1) حَدِّثْنَا حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " نَعَمْ أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً جَيِّداً، تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا أَسْلَمْنَا وَجَاهَدْنَا مَعَكَ؟ " (¬2) قَالَ: «نَعَمْ قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِى وَلَمْ يَرَوْنِى» (¬3). [ب 2642، د 2786، ع 2744، ف 2910، م 2746] إتحاف 17434. 1144 - باب*فِي تَعَاهُدِ الْقرْآنِ 2775 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بِئْسَمَا لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَسْرَعُ تَفَصِّياً (¬4) مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا» (¬5). [ب 2643، د 2787، ع 2745، ف 2911، م 2747] تحفة 9295، إتحاف 12672. ¬

(¬1) جنبذ بن سبع - صلى الله عليه وسلم - قال: قابلت النبي - صلى الله عليه وسلم - أول النهار كافرا، وقاتلت معه آخر النهار مسلما (أسد الغابة 1/ 190، 1152، والإصابة 7/ 66) وصحح أبو حاتم تسمته (حبيب بن سباع) وأنه نزل الشام وله صحبة (الجرح والتعديل 3/ 101). (¬2) في بعض النسخ الخطية زيادة" وهاجرنا ". (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (16976، 16977) وقد ورد عن أنس «وددت أني رأيت إخواني» الحديث أخرجه أحمد حديث (12579). * ك 287/أ. (¬4) تخلصا وخروجا. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5032، ) ومسلم حديث (790) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 453).

1145 - باب لا ينبغي لأحد أن يقولأنا خير من يونس بن متي

1145 - باب لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَأَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّي 2776 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ أَنَا (¬1) خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّي» (¬2). [ب 2644، د 2788، ع 2746، ف 2912، م 2748] تحفة 9266، إتحاف 12671. 1146 - باب*عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ 2777 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قَالُوا (¬3): يا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يَعْتَمِلُ (¬4) بِيَدَيْهِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالُوا: أَفَرَأَيْتَ (¬5) إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوَفَ» قَالُوا: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ». قَالُوا: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ» (¬6). [ب 2645، د 2789، ع 2747، ف 2913، م 2749] تحفة 9087، إتحاف 12298. 1147 - باب مَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بِهِ 2778 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ (¬7) اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ (¬8)، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو هِنْدٍ الدَّارِيُّ (¬9)، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ قَامَ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ رَاءَى اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَمَّعَ» (¬10). [ب 2646، د 2790، ع 2748، ف 2914، م 2750]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" إني " وهي رواية البخاري. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3412). * ت 233/ب. (¬3) في بعض النسخ الخطية" قيل ". (¬4) في يعمل، وكلاهما صحيح. (¬5) في بعض النسخ الخطية" أرأيت " وكلاهما صحيح. (¬6) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (1445) ومسلم حديث (1008) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 589). (¬7) في عبيد، وهو خطأ. (¬8) الداري ليس له في الستة شيء، هو من أفراد الدارمي. (¬9) في بعض النسخ الخطية" الدارمي " وهو خطأ. (¬10) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (22322). * ك 287/ب.

1148 - باب مثل المؤمن مثل الزرع

1148 - باب مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ 2779 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ*، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْخَامَةِ (¬1) مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا (¬2) الرِّيَاحُ تُعَدِّلُهَا مَرَّةً وَتُضْجِعُهَا أُخْرَى حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ (¬3) الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لاَ يُصِيبُهَا شَىْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا (¬4) مَرَّةً وَاحِدَةً» (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْخَامَةُ الضَّعِيفُ. [ب 2647، د 2791، ع 2749، ف 2915، م 2751] تحفة 11133، إتحاف 16416. 1149 - باب الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ 2780 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» (¬6). [ب 2648، د 2792، ع 2750، ف 2916، م 2752] تحفة 3426، 3431، إتحاف 4328. ¬

(¬1) الغض الطري، كالحنطة والشعير، حيث يتجاوب مع الريح ويقاومها. (¬2) أي تميلها يمينا وشمالا، الشيء الذي يجعل لها فيئا في كل الأحوال، ووجه الشبه الصبر على اللأواء والمقاومة والاحتساب، فهو كثير العوارض في بدنه وأهله وماله، وحاصله تكقير الذنوب. (¬3) شجرة الأرز المعروفة، وتكثر في أرض لبنان، وهي الشارة على عَلَمهم، ووجه الشبه المتاع بالقوة والثبات وعدم العوارض في الغالب، وإن ألم به شيء من العوارض فلا ينفعه، فيدركه الأجل فيؤخذ بذنبه. (¬4) سقوطها. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2810). (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1472) ومسلم حديث (1035) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث (614). وتقدم.

1150 - باب إن الله كره لكم قيل وقال

1150 - باب إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ 2781 - (1) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ*، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ (¬1)، وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ (¬2)، وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ (¬3)، وَعَنْ قِيلَ وَقَالَ (¬4)، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ " (¬5). [ب 2649، د 2793، ع 2751، ف 2917، م 2753] تحفة 11535، إتحاف 16987. 1151 - بابٌ فِي الأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ 2782 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ» (¬6). [ب 2650، د 2794، ع 2752، ف 2918، م 2754] تحفة 2102، إتحاف 2493. 1152 - باب انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً 2783 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * قَالَ: «لِيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً، فَإِنْ كَانَ ظَالِماً فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوماً فَلْيَنْصُرْهُ» (¬7). [ب 2651، د 2795، ع 2753، ف 2919، م 2755] تحفة 2731، إتحاف 3295. ¬

* ت 234/أ. (¬1) دفنهن في حالة الحياة، وهو محرم بالكتاب والسنة. (¬2) والآباء كذلك، واقتصر على الأمهات تعظيما لشأنهن. (¬3) لا يمنع ما عليه من حقوق، ولا يطالب بما ليس له. (¬4) نقل الكلام، ومنه الغيبة والنميمة. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2408) ومسلم حديث (593) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 614) تقدم. (¬6) رجاله تقات، تقدم. * ك 288/أ. (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2584) وهذا طرف منه، ولو أخذ المسلمون بهذا الحديث لذهب عنهم كثير من الفتن، لأن ردع الظالم عن ظلمه من قبل أنصاره وذويه، يطفئ غظب المظلوم وأنصاره، ولا تقع الفتنة بسبب ذلك، وسبب هذا القول من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما حدث من شجار بين غلامين أحدهما من المهاجرين، والآخر من الأنصار، فاستغاث المهاجر بذويه المهاجرين، ونادى الأنصاري ذويه الأنصار، وكاد يقع بين الفريقين قتال، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنكر عليهم ذلك فقال: " ما هذا، دعوى أهل الجاهلية؟ ! .... ".

1153 - باب الدين النصيحة

1153 - باب الدِّينُ النَّصِيحَةُ 2784 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قَالَ: قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ، قَالَ: «لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ» (¬1). [ب 2652، د 2796، ع 2754، ف 2920، م 2756] إتحاف 11440. 1154 - باب إِنَّ (¬2) الإِسْلاَمُ بَدَأَ غَرِيباً 2785 - (1) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً» أَظُنُّ حَفْصاً قَالَ: «فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ ، قَالَ: «النُّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ» (¬3). [ب 2653، د 2797، ع 2755، ف 2921، م 2757] تحفة 9510، إتحاف 13080. 1155 - بابٌ فِي حُبِّ لِقَاءِ اللَّهِ 2786 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ - أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ ـ: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ*شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ ¬

(¬1) ت: سنده حسن، من حديث ابن عمر، ولم أقف عليه عند غيره، وأخرجه مسلم من حديث تميم الداري حديث (55). (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬3) رجاله ثقات، وأعله أحمد بأنه كتاب عن أبي إسحاق وليس رواية، وأخرجه الترمذي حديث (2629) وقال: حسن صحيح، غريب من حديث ابن مسعود، إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث، عن الأعمش، وابن ماجه حديث (3988) وصححه الألباني دون الزيادة، أما قوله: عن عبد الله فهو عند الإطلاق ابن مسعود، وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر، وهذا طرف منه، حديث (146).

1156 - باب في المتحابين في الله

اللَّهِ، وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ (¬1) أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، وَكَرِهُ اللَّهُ لِقَاءَهُ» (¬2). [ب 2654، د 2798، ع 2756، ف 2922، م 2758] تحفة 5070، إتحاف 6805. 1156 - بابٌ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ 2788 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ: سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي؟ ، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي» (¬3). [ب 2655، د 2799، ع 2757، ف 2923، م 2759] تحفة 13388. 1157 - باب لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ 2789 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ: مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «لاَ يَتَمَنَّ (¬4) أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ (¬5) إِحْسَاناً، وَإِمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ» (¬6). [ب 2656، د 2800، ع 2758، ف 2924، م 2760] تحفة 12933، إتحاف 18413. ¬

* ت 234/ب. (¬1) شيء، ليست في بعض النسخ الخطية. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6507) وهذا طرف منه، ومسلم حديث (3683) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 614) تقدم. * ك 288/ب. (¬3) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (2566). (¬4) وفي رواية (لا يتمنى) لفظ نفي بمعنى النهي، وفي رواية (لا يتمينّ) بنون التوكيد. (¬5) في بعض النسخ الخطية زيادة " إحسانا ". (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5673) وهذا طرف منه، ومعنى يستعتب: يرجع عن الإساءة فيحصل له الرضا، فالعتب من معانيه الرضى.

1158 - باب في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعثت أنا والساعة كهاتين

1158 - بابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعْةُ كَهَاتَيْنِ 2790 - (1) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» (¬1)، وَأَشَارَ وَهْبٌ بِالسَّبَّاحَةِ وَالْوُسْطَى (¬2). [ب 2657، د 2801، ع 2759، ف 2925، م 2761] تحفة 1698، إتحاف 1960. 1159 - بابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْتُمْ آخِرُ الأُمَمِ 2791 - (1) أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّكُمْ وَفَّيْتُمْ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ آخِرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ» (¬3). [ب 2658، د 2802، ع 2760، ف 2926، م 2762] تحفة 11387، إتحاف 16792. 1160 - بابٌ فِي فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ 2792 - (1) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيْنَ فُلاَنٌ؟ » فَغَمَزَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ: إِنَّهُ وَإِنَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً؟ » قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَلَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» * (¬4). [ب 2659، د 2803، ع 2761، ف 2927، م 2763] تحفة 12809، إتحاف 18201. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6504) ومسلم حديث (2951) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث (614) وتقدم. (¬2) حكى إشارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (3001) وقال: حسن، وابن ماجه حديث (4288) وحسنه الألباني. * ت 235/أ. (¬4) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (4654) قال: خمس سنين، وقال الألباني: حسن صحيح، والمتفق عليه حديث علي في الصحيحين: البخاري حديث (3007) ومسلم حديث (2494) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث (614). وتقدم. * ك 289/أ.

1161 - باب النهي أن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا

1161 - باب النَّهْيِ أَنْ يَقُولَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا 2793 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * قَالَ: «لَوْ حَبَسَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنْ أُمَّتِي عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ أُنْزِلَ (¬1)، لأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي بِهَا كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: هُوَ بِنَوْءِ مِجْدَحٍ» (¬2). قَالَ: الْمِجْدَحُ كَوْكَبٌ، يُقَالُ لَهُ: الدَّبَرَانُ (¬3). [ب 2660، د 2804، ع 2762، ف 2928، م 2764] تحفة 4148، إتحاف 5450. 1162 - باب الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا 2794 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ وَاصِلٍ: مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَعُودُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ (¬4) أَمْثَالِهَا» (¬5). [ب 2661، د 2805، ع 2763، ف 2929، م 2765] إتحاف 6705. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" أنزل ماء ". (¬2) فيه عتاب بن حنين مقبول، وأخرجه النسائي حديث (1526) وضعفه الألباني، وشاهده متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني: البخاري حديث (1038) ومسلم حديث (71) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث (614) وتقدم. (¬3) قيل: سمي المجدح لأنه يتكون من ثلاثة كواكب، تشبه الأثافي، أو المجدح الذي له ثلاثة أرجل على شكل مثلث، وسمي الدبران لأنه يطلع آخر النجوم، ولذلك سمي حادي النجوم، كأنه يسوقها، وليس هذا في بعض النسخ الخطية. (¬4) في بعض النسخ الخطية" بعشرة " وهو خطأ لغوي. (¬5) فيه بشار بن أبي سيف مقبول، وهو طرف من حديث تقدم ويؤيده قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} من الآية (160) من سورة الأنعام.

1163 - باب ما قيل في ذي الوجهين

1163 - باب مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ 2795 - (1) أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: شَرِيكٌ، وَرُبَّمَا قَالَ: النُّعْمَانِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ» (¬1). [ب 2662، د 2806، ع 2764، ف 2930، م 2766] تحفة 10369، إتحاف 14948. 1164 - بابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّمَا رَجُلٍ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ 2796 - (1) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اللَّهُمَّ إِنَّمَا (¬2) أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ، أَوْ شَتَمْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلاَةً وَرَحْمَةً، وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬3). [ب 2663، د 2807، ع 2765، ف 2931، م 2767] تحفة 12534. 2797 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّ فِيهِ: «زَكَاةً وَرَحْمَةً» (¬4). [ب 2664، د 2808، ع 2766، ف 2932، م 2768] تحفة 2316، إتحاف 18175. 1165 - بابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً 2798 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ (¬5) بْنَ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا يَسُرُّنِي* أَنَّ جَبَلَ أُحُدٍ لِي ذَهَباً، ¬

(¬1) فيه شريك، ونعيم مقبول، وقد أختلف في اسمه، وأخرجه أبو داود حديث (4873) وصححه الألباني. (¬2) ليست في بعض النسخ الخطية. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6361) ومسلم حديث (2601) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) وتقدم. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2602). (¬5) في بعض النسخ الخطية " سعيد " وهو خطأ. * ت 235/ب. * ك 289/ب.

1166 - باب في الموبقات

أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ عِنْدِي دِينَارٌ، أَوْ نِصْفُ* دِينَارٍ إِلاَّ لِغَرِيمٍ» (¬1). [ب 2665، د 2809، ع 2767، ف 2933، م 2769] إتحاف 17516. 1166 - باب فِي الْمُوبِقَاتِ 2799 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ: ثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ قُرْطٍ (¬2) قَالَ: " إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ أُمُوراً هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمُوبِقَاتِ (¬3). فَذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ - يَعْنِي: ابْنَ سِيرِينَ - فَقَالَ: صَدَقَ، فَأَرَى جَرَّ الإِزَارِ مِنْ ذَلِكَ " (¬4). [ب 2666، د 2810، ع 2768، ف 2934، م 2770] إتحاف 6845. 1167 - باب الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ 2800 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، أَوْ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ» (¬5). [ب 2667، د 2811، ع 2769، ف 2935، م 2771] تحفة 3562، إتحاف 4540. ¬

(¬1) فيه سويد بن الحارث، سكت عنه الإمامان البخاري وابوحاتم، وقال في الإكمال مجهول، ورده ابن حجر بقوله: هذه مبالغة، فإن سند الحديث إلى هذا الرجل على شرط الصحيح (تعجيل المنفعة 171 - 172) وأصله عند البخاري حديث (6444) ومسلم حديث (991) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 579). (¬2) الصحيح في اسم والده " قرص " بالصاد المهملة، كمافي تاريخ البخاري، وأسد الغابة، والإصابة، والثقات لابن حبان، وله موقف مع الخوارج انتهى بقتله. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (20751، 20752). (¬4) قلت: هكذا استحق الصحابة - رضي الله عنهم -، أن يكونوا خير الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأنهم أخذوا أنفسهم بتطبيق ماء به من الخير والهدى، ولم يتساهلوا في صغير ولا كبير، فلما تساهل المسلمون بعدهم شيئا فشسيئا، حتى أصبح منهم من ألغاء أمورا شرعها الله ورسوله، باسم مواكبت العصر، والمرونة ونبذ التشدد، وتناسوا أن ذلك يجرهم إلى الوقوع في الكبائر، وحال الكثيرين من المسلمين شاهد على ما نقول. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3262) ومسلم حديث (2212) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1426) وإبرادها بالماء، يكون بالاغتسال، أو وضع قطع من القماش أو القطن في ماء بارد ووضعها على الرأس والجبهة، فإنها تخفض حرارة المريض.

1168 - باب المرض كفارة

1168 - باب الْمَرَضُ كفَّارَةٌ 2801 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ بِبَلاَءٍ فِي جَسَدِهِ، إِلاَّ أَمَرَ اللَّهُ الْحَفَظَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ فَقَالَ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، مِثْلَمَا كَانَ يَعْمَلُ مِنَ الْخَيْرِ، مَا كَانَ مَحْبُوساً فِي وِثَاقِي» (¬1). [ب 2668، د 2812، ع 2770، ف 2936، م 2772] إتحاف 12048. 1169 - بابٌ في أَجْرِالمرِيضِ (¬2) 2802 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ (¬3)، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُوعَكُ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتُوعَكُ (¬4) وَعْكاً شَدِيداً، فَقَالَ: «إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ» قَالَ: قُلْتُ: ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ "، قَالَ: «أَجَلْ، وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ، إِلاَّ حُطَّ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا» (¬5). [ب 2669، د 2813، ع 2771، ف 2937، م 2773] تحفة 9191، إتحاف 12504. ¬

(¬1) رجاله ثقات، لكن في سماع القاسم منعبد الله بن عمرو كلام، وأخرجه أحمد حديث (6482). (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية، واستدرك في هامش نسخة أخرى. (¬3) في بعض النسخ الخطية" عبيدة " وهو خطأ. (¬4) تؤلم من شدة المرض. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5647) ومسلم حديث (2571) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1662). * ك 290/أ. * ت 236/أ.

1170 - باب في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

1170 - بابٌ فِي فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - 2803 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ*، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً* (¬1) وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً» (¬2). [ب 2670، د 2814، ع 2772، ف 2938، م 2774] تحفة 13974. 2804 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ (¬3) بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْماً وَهُوَ يُرَى الْبِشْرُ (¬4) فِي وَجْهِهِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرَى فِي وَجْهِكَ، بِشْراً لَمْ نَكُنْ نَرَاهُ "، قَالَ: «أَجَلْ إِنَّ مَلَكاً أَتَانِي فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ، عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلاَ يُسَلِّمَ عَلَيْكَ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً؟ قَالَ قُلْتُ: بَلَى» (¬5). [ب 2671، د 2815، ع 2773، ف 2939، م 2775] تحفة 3777، إتحاف 4905. 2805 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ في الأَرْضِ يُبَلِّغُونَى عَنْ أُمَّتِى السَّلاَمَ» (¬6). [ب 2672، د 2816، ع 2774، ف 2940، م 2776] تحفة 9204، إتحاف 12543. 1171 - بابٌ فِي أَسْمَاءِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - 2805 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا ¬

(¬1) ليست في بعض النسخ الخطية. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (408). (¬3) في بعض النسخ الخطية" أنس " وهو خطأ. (¬4) السرور. (¬5) فيه سليمان مولى الحسن مستور، وأخرجه النسائي حديث (1283، 1295) وحسنه الألباني. (¬6) فيه زاذان أبو يحيى القتات، لين الحديث، وأخرجه النسائي حديث (1282) وصححه الألباني.

1172 - باب في السحت

أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي: الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ: الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي (¬1)، وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَالْعَاقِبُ: الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ» (¬2). [ب 2673، د 2817، ع 2775، ف 2941، م 2777] تحفة 3191، إتحاف 3907 1172 - بابٌ فِي السُّحْتِ 2806 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ» (¬3). [ب 2674، د 2818، ع 2776، ف 2942، م 2778] إتحاف 2892. 1173 - باب الْمُؤْمِنِ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ 2807 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ - هُوَ رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَصْرِيُّ* - ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ إِذْ ضَحِكَ فَقَالَ: «أَلاَ تَسْأَلُونِي مِمَّا أَضْحَكُ؟ » فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ ، قَالَ: «عَجَباً مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَهُ مَا يُحِبُّ حَمِدَ اللَّهَ عَلَيْهِ، فَكَانَ لَهُ خَيْرٌ، وَإِنْ أَصَابَهُ مَا يَكْرَهُ، فَصَبَرَ كَانَ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ أَمْرُهُ لَهُ خَيْرٌ إِلاَّ* الْمُؤْمِنَ» (¬4). [ب 2675، د 2819، ع 2777، ف 2943، م 2779] تحفة 4970، إتحاف 6565. ¬

(¬1) وفي رواية "على عقبي" قال النووي رحمه الله: كذا في معظم النسخ، وفي بعضها " قدمي" قال العلماء: معناها على أثري، وزمان نبوتي ورسالتي، وليس بعدي نبي (شرح النووي 15/ 105) وقال ابن حجر رحمه الله: أي: على أثري، وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى: يحشر الناس على عقبي (الفتح 6/ 557). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البحاري حديث (4896) ومسلم حديث (2354) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1517). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (14441) والترمذي من طريق أخرى عن كعب بن عجرة حديث (614) وقال: حسن غريب. * ك 236/ب. * ت 290/ب. (¬4) فيه روح بن أسلم البصري، يعتبر به، وأخرجه مسلم حديث (2999).

1174 - باب لو كان لابن آدم واديان من مال

1174 - باب لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ 2808 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ، أَمْ شَيْءٌ يَقُولُهُ "، وَهُوَ يَقُولُ: «لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثاً، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» (¬1). [ب 2676، د 2820، ع 2778، ف 2944، م 2780] تحفة 1287، إتحاف 1601. 1175 - باب النَّهْيِ عَنِ الْقصَصِ 2809 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَقُصُّ (¬2) إِلاَّ أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُرَاءٍ» (¬3). قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: إِنَّا كُنَّا نَسْمَعُ: «مُتَكَلِّفٌ» فَقَالَ: هَذَا مَا سَمِعْتُ. [ب 2677، د 2821، ع 2779، ف 2945، م 2781] تحفة 8727، إتحاف 11739. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6439) ومسلم حديث (1048) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 622). (¬2) المراد إخبار الناس بقصص ما مضى ليعتبروا، ويدخل فيه الوعظ والفتيا، فالقاص حتما يعرض له شيء من هذه الأمور، فلا يجوز ذلك إلا لأمير - عالم بالكتاب والسنة - يعظ الناس ويخبرهم بقصص الأمم ليعتبروا، أو يأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن منكر، أو يفتيهم فيما يعرض لهم من أمور الدنيا والآخرة، ويجوز ذلك لمن أمره الأمير من أهل العلم أن يقوم بذلك، وليس المنع على الإطلاق، بل هو مقيد بالسياسة الشرعية العامة للمسلمين، حتى لا تتضارب الآراء ويتعدد الإفتاء، فيقع العامة في بلاء وحيرة، كما هو حال المسلمين اليوم، في تعدد المرجعيات، وكثر الاختلاف بسبب ذلك، وكثرة من يفتي بغير علم، ويبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيرة لكل أحد من المسلمين بقيد الحديث الشريف " من رأى منكم منكرا " أما قوله في حديث الباب: أو مراء، وفي روية " متكلف " وفي رواية " مختال " فالمراد به من يتجاوز الحاكم الشرعي، ويفتات على من كلف بالأمر، فذاك إما مراء مختال، يحب الشهرة والظهور، ولا سيما في عصرنا هذا، إذ لا حصر للإغراءات من فضائيات وغيرها، وإما أن يكون متكلفا ما لا يعنيه على حد قول عمر بن الخطاب في هذا الصدد لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: " ولّ حارها من تولّى قارها "، يعني الفتيا، علما بأن ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يكن متكلفا، وما قال إلا ما يعنيه من الفتيا باعتبار ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكن عمر - رضي الله عنه - أراد منه أن لا يفتات على حق السلطان، قال حذيفة - رضي الله عنه -: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل عَلِم ناسخ القرآن من منسوخه، قالوا: ومن ذاك؟ ، قال: عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: وأمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. قال المصنف: عقب رواية هذا: فلست بواحد من هذين، وأرجو أن لا أكون من الثالث، أنظر: (حديث 178). (¬3) فيه عبد الله بن عامر ضعيف، وقد توبع على هذا، وأخرجه ابن ماجه حديث (3753) وصححه الألباني.

1176 - باب في الرخصة في القصص

1176 - بابٌ فِي الرُّخْصَةِ في القصص (¬1) 2810 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ كُرْدُوساً - وَكَانَ قَاصًّا - يَقُولُ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ (¬2) بَدْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لأَنْ أَقْعُدَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ (¬3)، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ» (¬4). قَالَ: قُلْتُ أَنَا (¬5): أَيَّ مَجْلِسٍ يَعْنِي (¬6)؟ ، قَالَ: كَانَ حِينَئِذٍ يَقُصُّ (¬7). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَنْ رَّجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ: هُوَ عَلِيٌّ. [ب 2678، د 2822، ع 2780، ف 2946، م 2782]. 1177 - بابلاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ 2811 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي* اللَّيْثُ قَالَ: ثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ» (¬8). [ب 2679، د 2823، ع 2781، ف 2947، م 2783] تحفة 13205، إتحاف 18631. ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية " القصص ". (¬2) في بعض النسخ الخطية" أهل " وكلاهما صحيح. (¬3) مجلس ذكر ووعظ. (¬4) فيه كردوس مقبول، وأخرجه أحمد حديث (15899). (¬5) القائل كردوس. (¬6) القائل رجل من أصحاب بدر، وهو علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. (¬7) الذي كان يقص - يعظ - هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتأمل. * ك 291/أ. (¬8) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، أرجح أن حديثه حسن، وأخرجه البخاري حديث (6133) ومسلم حديث (2998) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1887).

1178 - باب الشيطان يجري مجرى الدم

1178 - باب الشَّيْطَانِ يَجْرِي مَجْرَى الدَّمِ 2812 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ - وَرُبَّمَا سَكَتَ عَنْ جَابِرٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَدْخُلُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ (¬1)، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ كَمَجْرَى الدَّمِ» (¬2) قَالُوا: وَمِنْكَ؟ ، قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ» * (¬3). [ب 2680، د 2824، ع 2782، ف 2948، م 2784] تحفة 2349، إتحاف 2833. 1179 - بابٌ فِي أَشَدِّ النَّاسِ بَلاَءً 2813 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً؟ ، قَالَ: «الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلاَبَةٌ زِيدَ صَلاَبَةً، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَلاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الأَرْضِ مَا لَهُ خَطِيئَةٌ» (¬4). [ب 2681، د 2825، ع 2783، ف 2949، م 2785] تحفة 3934، إتحاف 5113. ¬

(¬1) النساء اللواتي غاب عنهن أولياؤهن، في غيبة طويلة أو قصيرة. (¬2) في بعض النسخ الخطية" كمجرى ". * ت 237/أ. (¬3) فيه مجالد بن سعيد، ليس بالقوي، وأخرجه الترمذي حديث (1172) وقال: غريب، ومعنى " فأسلم " أنا أسلم من شره، لأن الشيطان لا يسلم، قاله: سفيان بن عيينة رحمه الله. ويشهد لطرف منه حديث أم المؤمنين صفية رضي الله عنها: البخاري حديث (2038) ومسلم حديث (2174) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1404). وحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - شاهد لأوله، الموصلي حديث (7348). (¬4) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (2398) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (4023) وقال الألباني: حسن صحيح.

1180 - باب في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تطروني

1180 - بابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لاَ تُطْرُونِي 2814 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تُطْرُونِي كَمَا تُطْرِي النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ (¬1)، وَلَكِنْ قُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» (¬2). [ب 2682، د 2826، ع 2784، ف 2950، م 2786] تحفة 10510، إتحاف 15501. 1181 - باب إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ (¬3) 2814 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، وَأَمْسَكَ (¬4) عِنْدَهُ ¬

(¬1) الإطراء مجاوزة الحد المشروع في المدح، وقد تجاوز النصارى في مدح عيسى - عليه السلام - وزعموا أنه ابن الله، وزعموا أنه إله، وهذا تحذير لنا من نبينا وسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، أن نحذو حذوهم، ويقتضي أمرين: الأول: عدم مجاوزة الحد المشروع في مدحه - صلى الله عليه وسلم -، فيكون من باب أولى مدح غيره كائنا من كان، فهو - صلى الله عليه وسلم - سيد الأولين والآخرين، ولا أكمل منه ولا أجل ولا أشرف منه - صلى الله عليه وسلم -. الثاني: جواز مدحه - صلى الله عليه وسلم - بما لا يخالف الشرع، ولا ريب أن أعلى ما يمدح به - صلى الله عليه وسلم - كونه عبدا لله، ورسولا منه إلى الناس كافة، ولا أجل من هذا المدح الموصوف به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولذا اختاره - صلى الله عليه وسلم - وصفا له، ووجه الأمة بأسرها أن تصفه وتمدحه بذلك، ويجوز غيره من المدح مما هو دونه، وسواء كان المدح بطريقة النثر أو بالشعر، بشرط عدم مجاوزة الحد المشروع، من غير تخصيص وقت لذلك المدح، بل لو استطاع المسلم ألا ينقطع عن مدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليل نهار لما أنكر عليه أحد، ولكن المنكر هو الخروج عن نهج أصحاب رسول الله - رضي الله عنهم - في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومدحه، بتحديد وقت لذلك: ويوم معيّن من أسبوع أو شهر أو سنة، ولم يفعل ذلك أحد من أصحاب رسول الله الذين آمنوا به وأحبوه ونصروه على أعدائه ولو كانوا من آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ومات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض، وقد قال عنهم «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وأمرنا - صلى الله عليه وسلم - أن نستن بسنة الخلفاء الراشدين، وأن نعض عليها بالنواحد، لأنهم المثل الأعلى في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن زعم أنه يحب رسول الله أكثر من حب الصحابة فإنه يفتقد الدليل على صدقه. (¬2) رجاله ثات، وأخرجه البخاري حديث (3445). (¬3) في بعض النسخ الخطية" جعل الرحمة مئة رحمة ". (¬4) في بعض النسخ الخطية " ثم أمسك " وعند البخاري " فأمسك " والكل صحيح. * ك 291/ب.

1182 - باب من هم بحسنة

تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءاً وَاحِداً، فَمِنْ ذَلِكَ* الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ» (¬1). [ب 2683، د 2827، ع 2785، ف 2951، م 2787] تحفة 13161، إتحاف 18632. 1182 - باب مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ 2815 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ (¬2)، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ - عز وجل - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ رَبَّكُمْ رَحِيمٌ، مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْراً، إِلَى سَبْعِمِائَةٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ وَاحِدَةً، أَوْ يَمْحُوهَا، وَلاَ يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ هَالِكٌ» (¬3). [ب 2684، د 2828، ع 2786، ف 2952، م 2788] تحفة 6318، إتحاف 8682. 1183 - باب الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 2816 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (¬4) بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ* أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ؟ "، قَالَ: «أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قُلْتُ: فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» (¬5). [ب 2685، د 2829، ع 2787، ف 2953، م 2789] تحفة 11943، إتحاف 17551. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6469) ومسلم حديث (2752) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1750). (¬2) صوبه في هامش بعض النسخ الخطية وهو تصويب خاطئ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6491) ومسلم حديث (131) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 81). (¬4) في بعض النسخ الخطية" عبادة " وهو خظأ. * ت 237/ب. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (5126) ونحوه من حديث أبي موسى: البخاري (6170) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1694).

1184 - باب إذا تقرب العبد إلى الله

1184 - باب إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ 2817 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا مَهْدِيٌّ، ثَنَا غَيْلاَنُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مَعْدِيكَرِبَ (¬1)، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: «يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى (¬2) مَا كَانَ فِيكَ (¬3)، ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ إِنْ تَلْقَانِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، لَقِيتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، بَعْدَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئاً، يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ إِنْ تُذْنِبْ حَتَّى يَبْلُغَ ذَنْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَسْتَغْفِرُنِي أَغْفِرْ لَكَ وَلاَ أُبَالِى» (¬4). [ب 2686، د 2830، ع 2788، ف 2954، م 2790] تحفة 11964، إتحاف 17620. 1185 - بابٌ فِي البِرِّ وَالإِثْمِ 2818 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا صَفْوَانُ - هُوَ ابْنُ عَمْرٍو - قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ* الْقَاضِي (¬5)، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ، فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ في نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَعْلَمَهُ النَّاسُ» (¬6). [ب 2687، د 2831، ع 2789، ف 2955، م 2791] إتحاف 17204. 2819 - (2) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ (¬7). [ب 2687، د 2832، ع 2790، ف 2956، م 2792] تحفة 11712، إتحاف 17204. ¬

(¬1) وقع في المطبوع " عمرو بن معدي كرب " وهو خظأ، ونحن نهمل كل ما في المطبوع وليس في الأصول، ولكن جرى التنبيه هنا لاعتماد بعض الباحثين على ما في المطبوع، وهو خطأ، والصواب معدي كرب. (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية ويستقيم الكلام بها وبدونها. (¬3) في بعض النسخ الخطية زيادة " قبل ذلك ". (¬4) سنده حسن، شهر بن حوشب حسن الحديث، وأخرجه أحمد حديث (21368، 21472) ويؤيده حديث أبي ذر أيضا أخرجه مسلم حديث (2577، 2687). * ك 292/أ. (¬5) في هامش بعض النسخ الخطية" الطائي " وكلاهما صحيح. (¬6) فيه عدم سماع يحيى بن جابر من النواس، فإنه يروي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن النواس، وأخرجه مسلم حديث (2553) وانظر عند المصنف ما بعد. (¬7) رجاله ثقات، وانظر السابق.

1186 - باب في حسن الخلق

1186 - بابٌ فِي حُسنِ الْخُلُقِ 2820 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» (¬1). [ب 2688، د 2833، ع 2791، ف 2957، م 2793] تحفة 11989، إتحاف 17634. 2821 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً» (¬2). [ب 2689، د 2834، ع 2792، ف 2958، م 2794] إتحاف 18173. 1187 - بابٌ فِي الرِّفْقِ* 2822 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ - عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِى عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ» (¬3). [ب 2690، د 2835، ع 2793، ف 2959، م 2795] تحفة 9652، إتحاف 13437. 2823 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ» (¬4). [ب 2691، د 2836، ع 2794، ف 2960، م 2796] تحفة 16527. ¬

(¬1) فيه عدم سماع ميمون بن أبي شبيب من أبي ذر، وأخرجه الترمذي حديث (1987) وقال: حسن صحيح. (¬2) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (2682) وقال الألباني: حسن صحيح، ويؤيده في حسن الخلق حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجة حديث (4259). * ت 238/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (4807) وصححه الألباني. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6024) ومسلم حديث (2165) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1400).

1188 - باب فيمن ذهب بصره فصبر

1188 - بابٌ فِيمَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَصَبَرَ 2824 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرْمَانِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، لَمْ أَرْضَ لَهُ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ» (¬1). [ب 2692، د 2837، ع 2795، ف 2961، م 2797] تحفة 12386، إتحاف 18146. 1189 - بابٌ فِي الْعَدْلِ بَيْنَ الرَّعِيَّةِ* 2825 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ (¬2): " إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي (¬3) حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ، إِنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ": «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (¬4). [ب 2693، د 2838، ع 2796، ف 2962، م 2798] تحفة 11466، إتحاف 16893. 1190 - بابٌ فِي الطَّاعَةِ وَلزُومِ الْجَمَاعَةِ (¬5) 2826 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُرَيْقُ (¬6) بْنُ حَيَّانَ: مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَةَ الأَشْجَعِيَّ يَقُولُ: " سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الأَشْجَعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (2401) وقال: حسن صحيح. * ك 292/ب. (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية"معقل ". (¬3) في بعض النسخ الخطية" بي " وكلاهما يصح. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (7150) ومسلم حديث (142، 227، 228) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 86). (¬5) ليس في بعض النسخ الخطية" ولزوم الجماعة ". (¬6) رزيق لقبه، ويقال: زريق، واسمه سعيد. * ت 238/ب.

1191 - باب في نفخ الصور

تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» قُلْنَا: أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ؟ ، قَالَ: «لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، أَلاَ مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَداً مِنْ طَاعَةٍ*» قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَقُلْتُ: آللَّهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ لَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ؟ ، فَاسَتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: آللَّهِ لَسَمِعْتُ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهُ " (¬1). [ب 2694، د 2839، ع 2797، ف 2963، م 2799] تحفة 10915، إتحاف 16065. 1191 - بابٌ فِي نَفْخِ الصُّورِ 2827 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصُّورِ، فَقَالَ: «قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ» (¬2). [ب 2695، د 2840، ع 2798، ف 2964، م 2800] تحفة 8608، إتحاف 11631. 1192 - بابٌ فِي شَأْنِ السَّاعَةِ وَنُزُولِ الرَّبِّ تَعَالَى* 2828 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَاء (¬3) بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟ » (¬4). [ب 2696، د 2841، ع 2799، ف 2965، م 2801] تحفة 15176. ¬

(¬1) فيه مسلم بن بن قرظة الأشجعي، وثقه الذهبي، وقال ابن حجر: مقبول، وأخرجه مسلمحديث (1855). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (4742) وصححه الأباني، والترمذي حديث (2430) وقال: حسن. * ك 293/أ. (¬3) في بعض النسخ الخطية" السماوات " وكلاهما صحيح. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4812) ومسلم حديث (2787) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1775).

1193 - باب النظر إلى الله تعالى

2829 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ (¬1) قِيلَ لَهُ: مَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ؟ ، قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ يَنْزِلُ (¬2) اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ، يَئِطُّ (¬3) كَمَا يَئِطُّ الرَّحْلُ الْجَدِيدُ، مِنْ تَضَايُقِهِ بِهِ وَهُوَ كَسَعَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَيُجَاءُ بِكُمْ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً (¬4)، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اكْسُوا خَلِيلِي، فَيُؤْتَى بِرَيْطَتَيْنِ (¬5) بَيْضَاوَيْنِ مِنْ رِيَاطِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ أُكْسَى عَلَى إِثْرِهِ، ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ اللَّهِ مَقَاماً يَغْبِطُنِى بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ» (¬6). [ب 2697، د 2842، ع 2800، ف 2966، م 2802] إتحاف 12646. 1193 - باب النَّظَرِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى (¬7) 2830 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ تُمَارُونَ (¬8) فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ ¬

(¬1) القائل ابن مسعود - رضي الله عنه -. (¬2) العلو والنزول من صفات الله - عز وجل - على مقتضى قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} الشورى: 11، نؤمن بها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل. (¬3) المراد الكرسي، له صوت وصرصرة، والرحل: ما يوضع على الدواب ويشد عليه المتاع، وعلى الأخص الإبل، فإذا ما ثقل عليه المتاع ظهر له صوت وصرصرة. (¬4) الأغرل: غير المختون. (¬5) الرقيق من الثياب. (¬6) فيه عثمان بن عمير ضعيف، وأخرجه، وأصله من حديث ابن عباس في الصحيحين: البخاري حديث (3447) ومسلم (2860) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1818). (¬7) في بعض النسخ الخطية" هل نرى الله تعالى ". (¬8) أي تتجادلون وتشكون في رؤيتها. * ت 239/أ.

1194 - باب في صفة الحشر

دُونَهُ* سَحَابٌ؟ » قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَهَلْ تُمَارُونَ في الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ » قَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ» (¬1). [ب 2698، د 2843، ع 2801، ف 2967، م 2803] تحفة 13151، 14213. 1194 - بابٌ فِي صِفَةِ الْحَشْرِ 2831 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ (¬2) إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً» ثُمَّ قَرَأَ: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} (¬3). [ب 2699، د 2844، ع 2802، ف 2968، م 2804] تحفة 5622، إتحاف 7383. 1195 - بابٌ فِي سُجُودِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 2832 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْعِبَادَ فِيْ صَعِيدٍ (¬4) وَاحِدٍ نَادَى مُنَادٍ: يَلْحَقْ (¬5) كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (806) ومسلم حديث (182) (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 114). هذا عن الرؤية يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يُرى الله - عز وجل -، وهذا ما علمه الصحابة - رضي الله عنهم -، ولذلك لم يسألوا عنها في الدنيا، وهو مامضى عليه الصحابة - رضي الله عنهم -، والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين ومن سار على نهجهم، أن الله تعالى يُرى في الآخرة عينا لا مِرية في ذلك ولا شك. (¬2) في بعض النسخ الخطية" يحشرون " وهو خطأ، وفي بعض النسخ الخطية " محشرون " وعند البخاري " ملاقوا الله " ويصح. * ك 293/ب. (¬3) من الآية (104) من سورة الأنبياء، والحديث رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3349) ومسلم حديث (2860) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1818). (¬4) في بعض النسخ الخطية زيادة" واحد ". (¬5) في بعض النسخ الخطية" يلحق ".

1196 - باب في الشفاعة

يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى النَّاسُ عَلَى حَالِهِمْ، فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُ: مَا بَالُ النَّاسِ ذَهَبُوا وَأَنْتَمْ هَا هُنَا؟ ، فَيَقُولُونَ: نَنْتَظِرُ إِلَهَنَا فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَهُ؟ ، فَيَقُولُونَ: إِذَا تَعَرَّفَ إِلَيْنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَكْشِفُ لَهُمْ عَنْ سَاقِهِ (¬1) فَيَقَعُونَ سُجُوداً، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} (¬2) يَبْقَى كُلُّ مُنَافِقٍ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُودُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ» (¬3). [ب 2700، د 2845، ع 2803، ف 2969، م 2805]. 1196 - بابٌ فِي الشَّفَاعَةِ 2833 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، أَخْبَرَنِي دُخَيْنٌ الْحَجْرِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ، وَفَرَغَ مِنَ الْقَضَاءِ، قَالَ الْمُؤْمِنُونَ: قَدْ قَضَى بَيْنَنَا رَبُّنَا، فَمَنْ يَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا؟ ، فَيَقُولُونَ: انْطَلِقُوا إِلَى آدَمَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ بِيَدِهِ وَكَلَّمَهُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: قَمْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا، فَيَقُولُ آدَمُ: عَلَيْكُمْ بِنُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَدُلُّهُمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَدُلُّهُمْ عَلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَدُلُّهُمْ عَلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ*: أَدُلُّكُمْ عَلَى النَّبِيِّ الأُمِّيِّ قَالَ: فَيَأْتُونِي، فَيَأْذَنُ اللَّهُ لِي أَنْ أَقُومَ إِلَيْهِ، فَيَثُورُ مَجْلِسِي أَطْيَبَ رِيحٍ شَمَّهَا أَحَدٌ قَطُّ، حَتَّى آتِيَ رَبِّي فَيُشَفِّعَنِي، وَيَجْعَلَ لِي نُوراً مِنْ شَعْرِ رَأْسِى إِلَى ظُفُرِ قَدَمِي، فَيَقُولُ الْكَافِرُونَ* عِنْدَ ذَلِكَ لإِبْلِيسَ: قَدْ وَجَدَ الْمُؤْمِنُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَهُمْ، فَقُمْ أَنْتَ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّكَ أَنْتَ أَضْلَلْتَنَا قَالَ: فَيَقُومُ فَيَثُورُ مَجْلِسُهُ أَنْتَنَ رِيحٍ شَمَّهَا أَحَدٌ قَطُّ، ثُمَّ يَعْظُمُ لِجَهَنَّمَ (¬4)، فَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: {إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ}» (¬5) إِلَى آخِرِ الآيَةِ (¬6). [ب 2701، د 2846، ع 2804، ف 2970، م 2806] إتحاف 13906. ¬

(¬1) فيه إثبات الساق، من صفات الله - عز وجل - على مقتضى قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} الشورى: 11، نؤمن بها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل. (¬2) من الآية (42) من سورة القلم. (¬3) ت: رجاله ثقات، بهذا السياق، وفي الترمذي نحوه حديث (2557) وفي البخاري ما يؤيده في الجملة: حديث (4919). * ت 239/ب. * ك 294/أ. (¬4) في بعض النسخ الخطية" يؤمهم لجهنم " وفي بعض النسخ الخطية" يعظم نحيبهم ". (¬5) من الآية (22) من سورة إبراهيم. (¬6) ت: وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، ضعيف، وانظر: القطوف رقم (923/ 2858).

1197 - باب لكل نبي دعوة

1197 - باب لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ 2834 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ، وَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬1). [ب 2702، د 2847، ع 2805، ف 2971، م 2807] تحفة 15171. 2835 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬2). [ب 2702، د 2848، ع 2806، ف 2972، م 2808] تحفة 14272. 1198 - باب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنْ أُمَّتِيْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 2836 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنْ أُمَّتِى بِغَيْرِ حِسَابٍ» فَقَالَ عُكَّاشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ، فَدَعَا، فَقَالَ آخَرُ: ادْعُ اللَّهَ تَعَالَى لِي، فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» (¬3). [ب 2703، د 2849، ع 2807، ف 2973، م 2809] تحفة 14398. 1199 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ أَلْفاً 2837 - (1) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَدْعَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ (¬4) مِنْ أُمَّتِى أَكْثَرُ مِنْ (¬5) بَنِى (¬6) تَمِيمٍ» قَالُوا: سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «سِوَاىَ» * (¬7). [ب 2704، د 2850، ع 2808، ف 2974، م 2810] تحفة 5212، إتحاف 6967. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6304) ومسلم حديث (198) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 121). (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6542) ومسلم حديث (216) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 129). (¬4) قيل: هو عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وفيه رواية ذكرها ابن عساكر في ترجمة عثمان " ليد خلن بشفاعة عثمان .... " وقيل: هو أويس القرني صرح به ابن عساكر في رواية. (¬5) " من " سقطت منبعض النسخ الخطية. (¬6) ليس في بعض النسخ الخطية، ويستقيم الكلام بدونها. * ك 294/ب. (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (2438) وقال: حسن صحيح غريب، وابن ماجه حديث (4316) وصححه الألباني .. * ت 240/أ.

1200 - باب قوله تعالى: ... {يوم تبدل الأرض غير الأرض}

1200 - باب قَوْلِهِ تَعَالَى: ... {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ} 2838 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ*، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ... {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} (¬1) أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئْذٍ؟ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «عَلَى الصِّرَاطِ» (¬2). [ب 2705، د 2851، ع 2809، ف 2975، م 2811] تحفة 17617. 1201 - بابٌ فِي وُرُودِ النَّارِ 2839 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَعَنْ قَوْلِ اللَّهِ - عز وجل -: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} (¬3) فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُونَ (¬4) عَنْهَا (¬5) بِأَعْمَالِهِمْ، فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَالرِّيحِ ثُمَّ كَحُضْرِ (¬6) الْفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ كَمَشْيِهِ» (¬7). [ب 2706، د 2852، ع 2810، ف 2976، م 2812] تحفة 9554، إتحاف 13189. 1202 - باب فِي ذَبْحِ الْمَوْتِ 2840 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَكَبْشٍ (¬8) أَغْبَرَ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا ¬

(¬1) الآية (48) من سورة إبراهيم. (¬2) رجاله ثقات، والصحيح أن مسروقا سمع من عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم حديث (2791). (¬3) من الآية (71) من سورة مريم. (¬4) في بعض النسخ الخطية" يصدون ". (¬5) في بعض النسخ الخطية" منها ". (¬6) عدوه. (¬7) سنده حسن، روي مرفوعا، أخرجه الترمذي حديث (3159) وقال: حسن. (¬8) في بعض النسخ الخطية"يأتي بالموت بكبش" وهو خطأ.

1203 - باب في تحذير النار

أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَشْرَئِبُّونَ (¬1) وَيَنْظُرُونَ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ فَيُذْبَحُ وَيُقَالُ: خُلُودٌ لاَ مَوْتَ» (¬2). [ب 2707، د 2853، ع 2811، ف 2977، م 2813] إتحاف 18288. 1203 - باب فِي تَحْذِيرِ النَّارِ 2841 - (1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ فَقَالَ: «أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ» فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مَقَامِي هَذَا لَسَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ، وَحَتَّى سَقَطَتْ خَمِيصَةٌ (¬3) كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلِيهِ" (¬4). [ب 2708، د 2854، ع 2812، ف 2978، م 2814] إتحاف 17107. 1204 - بابٌ*فِي مَنْ قَالَ: إِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ 2842 - (1) أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كَانَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَكَانَ لاَ يَدِينُ لِلَّهِ دِيناً، وَإِنَّهُ لَبِثَ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عُمُرٌ وَبَقِىَ عُمُرٌ، فَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْراً، فَدَعَا بَنِيهِ فَقَالَ: أَيُّ أَبٍ تَعْلَمُونِي؟ ، قَالُوا: خَيْرُهُ* (¬5) يَا أَبَانَا، قَالَ: فَإِنِّي لاَ أَدَعُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَالاً هُوَ مِنِّي إِلاَّ أَخَذْتُهُ، أَوْ لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقاً - وَرَبِّي - قَالَ: أَمَّا أَنَا إِذَا مُتُّ فَخُذُونِي فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ ¬

(¬1) يمدون أعناقهم للنظر إليه. (¬2) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (2557) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (4327) وقال الألباني: حسن صحيح، والمتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، انظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث (1811). (¬3) كساء ملون مخطط. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (18398). * ك 295/أ. * ت 240/ب. (¬5) في بعض النسخ الخطية" خيره ".

1205 - باب دخلت امرأة النار في هرة

حُمَماً فَدُقُّونِي، ثُمَّ اذْرُونِي (¬1) فِي الرِّيحِ، قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ - وَرَبِّ مُحَمَّدٍ - حِينَ مَاتَ، فَجِيءَ بِهِ أَحْسَنَ مَا كَانَ قَطُّ، فَعُرِضَ عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ؟ ، قَالَ: خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ، قَالَ: إِنِّي أَسْمَعُكَ لَرَاهِباً (¬2)، قَالَ: فَتِيبَ عَلَيْهِ» (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَبْتَئِرُ: يَدَّخِرُ. [ب 2709، د 2855، ع 2813، ف 2979، م 2815] إتحاف 16796. 1205 - باب دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ 2843 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دَخَلتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ، فَقِيلَ: لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِيهَا وَسَقَيْتِيهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِيهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» (¬4). [ب 2710، د 2856، ع 2814، ف 2980، م 2816] تحفة 8378، إتحاف 11152. 1206 - بابٌ فِي شِدَّةِ عَذَابِ أَهْلِ النَّارِ (¬5) 2844 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ بْنِ مِقْلاَصٍ - مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ: وَكُنْيَتُهُ أَبُو يَحْيَى - قَالَ: سَمِعْتُ دَرَّاجاً أَبَا السَّمْحِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْهَيْثَمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّيناً، تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ* السَّاعَةُ، وَلَوْ أَنَّ تِنِّيناً مِنْهَا نَفَخَ فِي الأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضْرَاءُ» (¬6). [ب 2711، د 2857، ع 2815، ف 2981، م 2817] إتحاف 5293. ¬

(¬1) أنثروني في مهب الريح. (¬2) أي: خائفا. (¬3) سنده حسن، وأخرجه أحمد حديث (20044) وأصله من حديث أبي هريرة عند مسلم حديث (2725). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3318) وفي رواية " عذبت " ومسلم حديث (2242) قال: " عذبت " وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1446). (¬5) ليس في بعض النسخ الخطية. * ك 295/ب. (¬6) فيه دراج في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، وأخرجه أحمد حديث (11334) وأصله عند الترمذي حديث (2460) وقال: غريب، وذكر الحيات طرف منه، وشاهد من حديث أبي هريرة عند الموصلي حديث (6644).

1207 - باب في أودية جهنم

1207 - بابٌ فِي أَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ 2845 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى بِلاَلِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَاكَ حَدَّثَنِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ في جَهَنَّمَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ: هَبْهَبُ يَسْكُنُهُ كُلُّ جَبَّارٍ» فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ (¬1). [ب 2712، د 2858، ع 2816، ف 2982، م 2818] إتحاف 12300. 1208 - باب مَا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِهِ 2846 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ (¬2)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَمُوتُونَ فِي النَّارِ*، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَإِنَّ النَّارَ تُصِيبُهُمْ عَلَى قَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، فَيَحْتَرِقُونَ فِيهَا حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحْماً أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ (¬3)، فَيُنْثَرُونَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يُفِيضُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: فَيُفِيضُونَ عَلَيْهِمْ، فَتَنْبُتُ لُحُومُهُمْ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ (¬4) فِي حَمِيلِ السَّيْلِ» (¬5). [ب 2713، د 2859، ع 2817، ف 2983، م 2819] إتحاف 5691. 1209 - باب (¬6) في أَبْوَابِ الْجَنَّةِ 2847 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ» (¬7). [ب 2714، د 2860، ع 2818، ف 2984، م 2820] إتحاف 12880. ¬

(¬1) فيه أزهر بن سنان ضعيف، وانظر القطوف رقم (924/ 2870). (¬2) في بعض النسخ الخطية" سلمة " وهو تحريف. * ت 241/أ. (¬3) جماعات. (¬4) بكسر الحاء المهملة: بذور البقول، وهي حبيبات صغيرة، تنبت فيما يحمل السيل من غثاء وأتربة. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (185). (¬6) في (ت) كلمة باب، بعد أبواب الجنة. (¬7) فيه شريك، متكلم فيه، وأرجح أنه حسن الحديث، وانظر: القطوف رقم (925/ 2872).

1210 - باب من يدخل الجنة ينعم لا يبأس

1210 - باب مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمْ لاَ يَبأسُ 2848 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثابت (¬1)، عن أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْؤُسُ (¬2)، لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ، فِي الْجَنَّةِ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ*، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» (¬3). [ب 2715، د 2861، ع 2819، ف 2985، م 2821] تحفة 14655. 1211 - باب لَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدُكُمْ (¬4) فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا 2849 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدُكُمْ (¬5) فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ}» الآيَةَ (¬6). [ب 2716، د 2862، ع 2820، ف 2986، م 2822] تحفة 15116. 1212 - بابٌ فِي بِنَاءِ الْجَنَّةِ 2850 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سَعْدَانَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ، ثَنَا أَبُو مُدِلَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: «لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية زيادة " عن أيوب " وهو خطأ. (¬2) من البؤس، أي لا يشقى، وفي بعض الروايات (يبأس) كما في مسلم، أي: لا يصيبه بأس. * ك 296/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2836). (¬4) في بعض النسخ الخطية زيادة " أحدكم " وما بين المعقوفين ليس في (ف). (¬5) ليس في بعض النسخ الخطية" أحدكم ". (¬6) من الآية (185) من سورة آل عمران، والحديث سنده حسن، وأخرجه أحمد حيث (9651) وأصله عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -، حديث (3251).

1213 - باب في جنات الفردوس

مِلاَطُهَا (¬1) الْمِسْكُ الأَذْفَرُ (¬2)، وَحَصْبَاؤُهَا (¬3) الْيَاقُوتُ وَاللُّؤْلُؤُ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلْهَا يَخْلُدْ فِيهَا يَنْعَمُ لاَ يَبْؤُسُ، لاَ يَفْنَى شَبَابُهُمْ، وَلاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ» (¬4). [ب 2717، د 2863، ع 2821، ف 2987، م 2823] 1213 - بابٌ فِي جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ 2851 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ*، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ أَرْبَعٌ: ثِنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَثِنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَشْخُبُ مِنْ جَنَّاتِ عَدْنٍ فِي جَوْبَةٍ، ثُمَّ تَصْعَدُ بَعْدُ أَنْهَاراً» (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: جَوْبَةٌ مَا يُجَابُ (¬6) عَنْهُ الأَرْضُ. [ب 2718، د 2864، ع 2822، ف 2988، م 2824] تحفة 9135 إتحاف 12376. ¬

(¬1) هو ما يجعل بين اللبنات لتتماسك، وما يغطّى به البناء من الداخل والخارج، سواء من الطين أو ما يعرف اليوم بـ (الإسمنت) ويسمّى التلييس. (¬2) صفة للمسك بأنه طيب الرائحة. (¬3) الحصى الصغيرة. (¬4) فيه أبو مدلّة، تكلم فيه، وحسن حديثه الترمدي، وصححه ابن حبان (الإحسان حديث 3428، 7387) وأخرجه الترمذي حديث (3598) وذكر له وجها آخر وقال: ليس إسناده بذاك القوي، وهو عندي ليس بمتصل. * ت 241/ب. (¬5) فيه أبو قدامة الحارث بن عبيد ضعيف، واخرجه البخاري حديث (7444) ومسلم حديث (296) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 113). (¬6) ما يحفر منها، والجابية الحفرة الكبيرة المستديرة، ومنه قوله تعالى: {وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ} من الآية (13) من سورة سبأ. * ك 296/ب.

1214 - باب في أول زمرة يدخلون الجنة

1214 - بابٌ فِي أَوَّلِ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ 2852 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى عَلَى صُورَةِ* الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَحْسَنِ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً فِي السَّمَاءِ» فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» (¬1). [ب 2719، د 2865، ع 2823، ف 2989، م 2825]. 1215 - باب مَا يُقَالُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا 2853 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ (¬2) بْنُ يَعِيشَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَغَرِّ (¬3)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «{وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ} (¬4) قَالَ: نُودُوا: صِحُّوا فَلاَ (¬5) تَسْقَمُوا، وَانْعَمُوا فَلاَ تَبْؤُسُوا، وَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا، وَاخْلُدُوا فَلاَ تَمُوتُوا» (¬6). [ب 2720، د 2866، ع 2824، ف 2990، م 2826] إتحاف 5130. 1216 - بابٌ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا 2854 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلِّمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَي قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ، فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ مِنْهُ الْحَاجَةُ، قَالَ: «يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ عَرَقٌ فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمَرَ» (¬7). [ب 2721، د 2867، ع 2825، ف 2992، م 2827] تحفة 3658، إتحاف 4621. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (6542) ومسلم حديث (216) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 129) وتقدم. (¬2) في بعض النسخ الخطية" عبيدة " وفي بعضها " عبيد الله " وكلاهما خطأ. (¬3) في بعض النسخ الخطية" الأعرج " وهو خطأ. (¬4) من الآية (43) من سورة الأعراف. (¬5) في (ولا). (¬6) فيه تأخر سماع حمزة من أبي إسحاق، وأخرجه مسلم حديث (2837). (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (19314). * ت 242/أ.

1217 - باب ما أعد الله لعباده الصالحين

2855 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا مُعَاذٌ - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ*، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ شَبَابٌ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ، لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُمْ» (¬1). [ب 2722، د 2868، ع 2826، ف 2993، م 2828] تحفة 13499. 2856 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً، قِيلَ لأَبِي عَاصِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ لاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ (¬2) وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُمْ جُشَاءً، يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالْحَمْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ» * (¬3). [ب 2723، د 2869، ع 2827، ف 2994، م 2829] تحفة 2867، إتحاف 3481. 1217 - باب مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ 2857 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَقُولُ اللَّهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} ... » (¬4). [ب 2724، د 2870، ع 2828، ف 2995، م 2830] تحفة 15031. ¬

(¬1) فيه محمد بن يزيد الرفاعي، وشهر، وهما يحتملان في مثل هذا الباب، وأخرجه الترمذي حديث (2539) وقال: حسن غريب. (¬2) في بعض النسخ الخطية" يمتخطون " وكلاهما صحيح. * ك 297/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2835). (¬4) الآية (17) من سورة السجدة، والحديث سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (3244) ومسلم حديث (2824) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1798).

1218 - باب في أدنى أهل الجنة منزلا

1218 - بابٌ فِي أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً 2858 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً، مَنْ يَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ ذَاكَ (¬1) وَمِثْلُهُ مَعَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ يُلَقَّن (¬2) سِوَى كَذَا وَكَذَا، فَيُقَالُ لَهُ: ذَاكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ» (¬3). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَيُقَالُ لَهُ: ذَاكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا» (¬4). [ب 2725، د 2871، ع 2829، ف 2996، م 2831]. 1219 - بابٌ فِي غُرَفِ الْجَنَّةِ 2859 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ إتحاف اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ فِي الْجَنَّةِ، كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي السَّمَاءِ» (¬5). [ب 2726، د 2872، ع 2830، ف 2998، م 2832] تحفة 4774، إتحاف 5764، 6212. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" ذاك " في الموضعين وكلاهما صحيح. (¬2) في بعض النسخ الخطية" يلقّى سل كذا وكذا " وجائز على معنى يلقى الكلام. (¬3) سنده حسن، أصله في البخاري من حديث أبي هريرة الطويل، حديث (108) وهذا طرف منه، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 114). (¬4) هذا موصول بالسند السابق، فقد كان أبو سعيد حاضرا في المجلس، قاله تعقيبا على حديث أبي هريرة، وهو مبين في حديث أبي هريرة الطويل، عند الخاري برقم (808) ومسلم برقم (299)، (متفق عليه) قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا. حتى إذا حدث أبو هريرة: إن الله قال لذلك الرجل: ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله، وفي رواية البخاري نفي أبو هريرة سماع إلا ما ذكر. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6555) والمتفق عليه حديث أبي سعيد: البخاري حديث (3256) ومسلم حديث (2831) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1804).

1220 - باب في صفة الحور العين

2860 - (2) قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ فِي الأُفُقْ (¬1) السَّمَاءِ الشَّرْقِيُّ وَالْغَرْبِيُّ " (¬2). [ب 2726، د 2873، ع 2831، ف 2999، م 2832] تحفة 4389، إتحاف 5764، 6212. 1220 - بابٌ فِي صِفَةِ الْحُورِ الْعِينِ 2861 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ* الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا في الْجَنَّةِ أَحَدٌ إِلاَّ لَهُ زَوْجَتَانِ، إِنَّهُ لَيَرَى مُخَّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً، مَا فِيهَا مِنْ عَزَبٍ» * (¬3). [ب 2727، د 2874، ع 2832، ف 3000، م 2833]. 1221 - بابٌ فِي خِيَامِ الْجَنَّةِ 2862 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ، طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلاً (¬4)، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ لِلْمُؤْمِنِ لاَ يَرَاهُمُ الآخَرُونَ» (¬5). [ب 2728، د 2875، ع 2833، ف 3001، م 2834] تحفة 9136، إتحاف 12378. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" السماء ". (¬2) هو موصول السند السابق، وأخرجه البخاري حديث (3256) ومسلم حديث (2831). * ت 242/ب. * ك 297/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري من طريق أخرى عن أبي هريرة أطول حديث (3245) وقال: من وراء اللحم، ومسلم حديث (2834) ولم أقف عليه بهذا اللفظ في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان). (¬4) في رواية البخاري (ثلاثون) وهي رواية لبعضهم. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3243، وطرفه: 4879) ومسلم حديث (2838) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1806).

1222 - باب في ولد أهل الجنة

1222 - بابٌ فِي وَلدِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 2863 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، و (¬1) الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اشْتَهَى (¬2) الْوَلَدَ في الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ في سَاعَةٍ كَمَا اشْتَهَى» (¬3). [ب 2729، د 2876، ع 2834، ف 3002، م 2835] تحفة 3977، إتحاف 5151. 1223 - بابٌ فِي صُفُوفِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 2864 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ - قَالَ: أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ (¬4)، ثَمَانُونَ مِنْهَا أُمَّتِى، وَأَرْبَعُونَ سَائِرُ النَّاسِ» (¬5). [ب 2730، د 2877، ع 2835، ف 3003، م 2836] تحفة 1938، إتحاف 2224. 1224 - بابٌ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ 2865 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ اللَّبَنِ، وَبَحْرَ الْعَسَلِ، وَبَحْرَ الْخَمْرِ، ثُمَّ تَشَقَّقُ مِنْها (¬6) الأَنْهَارُ» (¬7). [ب 2731، د 2878، ع 2836، ف 3004، م 2837] تحفة 11394، إتحاف 16794. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" بدون الواو " وهو خطأ. (¬2) عارض أن يشتهي المؤمن في الجنة بعض العلماء، وهو قول مردود، فإن الكتاب العزيز نطق بذلك، قال تعالى: {وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ} النحل: 57، وربنا سبحانه لايعجزه شيء {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} يس: 82، وصفات المؤمنين في الجنة تختلف عن صفاتهم في الدنيا، وما صح عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - آمنا به وصدقناه من غير بحث عن الكيف والتمثيل. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (2563) وقال: حسن غريب، وابن ماجه حديث (4338) وصححه الألباني. (¬4) ولا يخطر على البال العد والحصر، فالجنة عرضها السماوات والأرض. (¬5) رجاله ثقات، والترمذي حديث (2546) وقال: حسن، وابن ماجه حديث (4289) وصححه الألباني. (¬6) في بعض النسخ الخطية" منه ". (¬7) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (2571) وقال: حسن صحيح. * ك 298/أ. * ت 243/أ.

1225 - باب في الكوثر

1225 - بابٌ فِي الْكَوْثَرِ 2866 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، يَجْرِى عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ* مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَطَعْمُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ*، وَمَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ الثَّلْجِ» (¬1). [ب 2732، د 2879، ع 2837، ف 3005، م 2838] تحفة 7412، إتحاف 10166. 1226 - باب فِي أَشْجَارِ الْجَنَّةِ 2967 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ في الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَظِلٍّ مَمْدُودٍ} ... » (¬2). [ب 2733، د 2880، ع 2838، ف 3006، م 2839] تحفة 15036. 2868 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا، هِيَ شَجَرَةُ الْخُلْدِ» (¬3). [ب 2734، د 2881، ع 2839، ف 3007، م 2840]. 1227 - بابٌ فِي الْعَجْوَةِ 2869 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ - هُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ - قَالَ: سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ» (¬4). [ب 2735، د 2882، ع 2840، ف 3008، م 2841] تحفة 13496. ¬

(¬1) رجاله ثقات، الترمذي حديث (3361) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (4334) وصححه الألباني. (¬2) الآية (30) من سورة الواقعة، والحديث سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (3252) ومسلم حديث (2826) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1799). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (10065) وانظر السابق. (¬4) فيه عباد بن منصور ضعيف، وأخرجه الترمذي حديث (2066) وقال: حسن صحيح غريب، وهذا طرف منه، ويؤيده المتفق عليه من حديث عامر بن سعد، عن أبيه: البخاري حديث (5445) ومسلم حديث (2047) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1327).

1228 - باب في سوق الجنة

1228 - بابٌ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ 2870 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ في الْجَنَّةِ لَسُوقاً» قَالُوا: وَمَا هِىَ؟ قَالَ: «كُثْبَانٌ (¬1) مِنْ مِسْكٍ يَخْرُجُونَ إِلَيْهَا فَيَجْتَمِعُونَ (¬2) فِيهَا، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيحاً فَتُدْخِلُهُمْ بُيُوتَهُمْ (¬3)، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً، وَيَقُولُونَ لأَهْلِيهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ» (¬4). [ب 2736، د 2883، ع 2841، ف 3009، م 2842] إتحاف 925. 2971 - (2) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ (¬5). [ب 2736، د 2884، ع 2842، ف 3010، م 2843] تحفة 370 إتحاف 484. 1229 - باب حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ 2872 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» * (¬6). [ب 2737، د 2885، ع 2843، ف 3011، م 2844] تحفة 329، إتحاف 490. 1230 - بابٌ فِي دُخُولِ الْفُقَرَاءِ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ 2873 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: " بَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَحَلْقَةٌ مِنْ فُقَرَاءِ ¬

(¬1) مفرده كثيب، وهو الرمل المجتمع. (¬2) في بعض النسخ الخطية" فيجمعون ". (¬3) في بعض النسخ الخطية" فتدخل " وهو خطأ. (¬4) رجاله ثقات، إلا أن من الرواة من وقفه على أنس - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 13/ 102، حديث 3415) والبيهقي (البعث والنشور حديث 375) وعبد الرزاق (المصنف حديث 20881) وانظر التالي. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2833) وهو مؤيد للسابق. * ك 298/ب. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (2822).

1231 - باب في نفس جهنم

الْمُهَاجِرِينَ قُعُودٌ، إِذْ دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَعَدَ إِلَيْهِمْ، فَقُمْتُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لهم (¬1): «لِيُبْشِرْ فُقَرَاءُ* الْمُهَاجِرِينَ بِمَا يَسُرُّ وُجُوهَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَاماً». قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَلْوَانَهُمْ أَسْفَرَتْ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو - حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ أَوْ مِنْهُمْ " (¬2). [ب 2738، د 2886، ع 2844، ف 3012، م 2845] تحفة 8614، إتحاف 11638. 1231 - بابٌ فِي نَفسِ جَهَنَّمَ 2874 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ (¬3)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً، فَأَذِنَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (¬4) لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ» (¬5). [ب 2739، د 2887، ع 2845، ف 3013، م 2846] تحفة 15170. 2975 - (2) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ (¬6). [ب 2739، د 2888، ع 2846، ف 3014، م 2847] تحفة 12463، إتحاف 18291. ¬

* ت 243/ب. (¬1) ليس بعض النسخ الخطية" لهم ". (¬2) فيه عبد الله بن صالح حسن الحديث، وله متابعون، منهم: الليث بن سعد أخرج حديثه النسائي في الكبير حديث (5876) وعثمان بن سعيد الدارمي أخرج حديثه البيهقي (البعث والنشور حديث 411). (¬3) في بعض النسخ الخطية" مسلمة " وهو خطأ. (¬4) الثناء ليس في بعض النسخ الخطية. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3260) ومسلم حديث (617) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 359). (¬6) سنده حسن، وانظر السابق.

1232 - باب في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ناركم هذه جزء من كذا جزءا

1232 - بابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ كَذَا جُزْءاً 2876 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا الْهَجَرِيُّ، عَنِ أَبِي (¬1) عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ» (¬2). [ب 2740، د 2889، ع 2847، ف 3015، م 2848]. 1233 - بابٌ فِي أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً 2877 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَهْوَنُ النَّاسِ عَذَاباً مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ» * (¬3). [ب 2741، د 2890، ع 2848، ف 3016، م 2849]. 1234 - باب قَوْلِهِ تَعَالَى: {هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} (¬4) 2878 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يُلْقَى فِي النَّارِ أَهْلُهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ ثَلاَثاً حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا، فَيَضَعَ قَدَمَهُ (¬5) عَلَيْهَا فَتُزْوَى (¬6) وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ» (¬7). [ب 2742، د 2891، ع 2849، ف 3017، م 2850]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" ابن " وهو خطأ. (¬2) فيه إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف، وأخرجه البخاري حديث (3265) ومسلم حديث (2843) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1808). * ت 299/أ. (¬3) وهو أبو طالب، وفيه محمد بن عجلان، صدوق اختلط عليه أحاديث أبي هريرة، يشهد له حديث ابن عباس - رضي الله عنه -، أخرجه مسلم حديث (212) وفيه أبو طالب، ونحوه من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه -، عند الشيخين: البخاري حديث (6561) ومسلم حديث (213) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 127) والمراد أبو طالب فهو أهون أهل النار عذابا. (¬4) من الآية (30) من سورة " ق " وه قول جهنم حكاه تعالى. (¬5) تنقبض. (¬6) آمنا بالله وبأسمائه وصفاته على مراده، من غير تكييف، ولا تأويل، ولا تمثيل، فإنه تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} الشورى: 11. (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4849) ومسلم حديث (2846) أطول وفيه طرف منه، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1809). * ت 244/أ.

ومن كتاب الفرائض

ومن كتاب الفرائض* 1235 - باب فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ 2879 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَاللَّحْنَ وَالسُّنَنَ، كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ (¬1). [ب 2743، د 2892، ع 2850، ف 3020، م 2851] إتحاف 15805. 2880 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ (¬2). [ب 2744، د 2893، ع 2851، ف 3021، م 2852] إتحاف 15114. 2881 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ، لَقَدْ أَتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُمَا (¬3). [ب 2745، د 2894، ع 2852، ف 3022، م 2853]. 2882 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ، أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لاَ يَعْلَمُونَ " (¬4). [ب 2746، د 2895، ع 2853، ف 3023، م 2854] إتحاف 13142. 2883 - (5) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: " مَنْ عَلِمَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْلَمِ الْفَرَائِضَ، فَإِنَّ مَثَلَهُ مَثَلُ الْبُرْنُسِ لاَ وَجْهَ لَهُ - أَوْ لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ - " (¬5). [ب 2747، د 2896، ع 2854، ف 3024، م 2855] إتحاف 12385. ¬

(¬1) رجاله ثقات، من كلام عمر - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (926/ 2903). (¬2) فيه إبراهيم النخعي لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -، وانظر القطوف رقم (927/ 2904). (¬3) رجاله ثقات، وهو من كلام الزهري، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 486). (¬4) فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله ابن مسعود، لم يدرك جده عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وفي الأمر سعة، وانظر: القطوف رقم (929/ 2906). (¬5) فيه زياد بن أبي مسلم الفراء صدوق فيه لين، وانظر: القطوف (930/ 2907).

2884 - (6) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: " مَا أَدْرِي مَا أَسْأَلُكَ عَنْهُ؟ قَالَ: أَمِتْ جِيرَانَكَ " (¬1). [ب 2748، د 2897، ع 2855، ف 3025، م 2856]. 2985 - (7) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالطَّلاَقَ وَالْحَجَّ، فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ " (¬2). [ب 2749، د 2898، ع 2856، ف 3026، م 2857] إتحاف 13152. 2886 - (8) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " كَانُوا يُرَغِّبُونَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَالْفَرَائِضِ، وَالْمَنَاسِكِ " (¬3). [ب 2750، د 2899، ع 2857، ف 3027، م 2858]. 2887 - (9) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ، فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِىٌّ قَالَ: يَا مُهَاجِرُ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تَفْرِضُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَهُوَ زِيَادَةٌ وَخَيْرٌ، وَإِنْ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَا فَضْلُكَ عَلَيَّ يَا مُهَاجِرُ؟ " (¬4). [ب 2751، د 2900، ع 2858، ف 3028، م 2859] إتحاف 13349. 2888 - (10) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: " سَأَلْنَا مَسْرُوقاً، كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ؟ قَالَ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ رَأَيْتُ الأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُونَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ " (¬5). [ب 2752، د 2901، ع 2859، ف 3029، م 2860]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وهو كلام بين إبراهيم وشيخه علقمة، والمراد أن إبراهيم يريد سؤاله عن الفرائض، فقال علقمة أمت جيرانك، أي قل: مات فلان وترك كذا وكذا من الورثة، وانظر: القطوف رقم (931/ 2908). (¬2) فيه القاسم بن الوليد الهمداني، لم يدرك أحدا من الصحابة، وهذا كلام عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر ما قبله وما بعده، وانظر: القطوف رقم (932/ 2909). * ك 299/ب. (¬3) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) فيه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (934/ 2911). * ت 244/ب. (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (935/ 2912).

1236 - باب من ادعى إلى غير أبيه

1236 - باب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ 2889 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ شُعْبَةُ: " هَذَا أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهَذَا تَدَلَّي مِنْ حِصْنِ الطَّائِفِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمَا حَدَّثَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ": «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» (¬1). [ب 2753، د 2902، ع 2860، ف 3030 م 2861] تحفة 3902، 11697، إتحاف 5096. 2890 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: " كُفْرٌ بِاللَّهِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لاَ يُعْرَفُ، وَكُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ " (¬2). [ب 2754، د 2903، ع 2861، ف 3032، م 2862] إتحاف 9242. 2891 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَكَرِيَا أَبِي يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْواً مِنْهُ (¬3). [ب 2755، د 2904، ع 2862، ف 3033، م 2863] إتحاف 12649. 2892 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لأُبَايِعَهُ، فَجِئْتُ وَقَدْ قُبِضَ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ فِي مَقَامِهِ، فَأَطَابَ الثَّنَاءَ وَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ": «كُفْرٌ بِاللَّهِ انْتِفَاءٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ، وَادِّعَاءُ نَسَبٍ لاَ يُعْرَفُ» (¬4). [ب 2756، د 2905، ع 2863، ف 3034، م 2864] إتحاف 9242. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6766، 6767) ومسلم حديث (63) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 42) تقدم. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (936/ 914). (¬3) ت: فيه زكريا بن أبي يحيى لم أعرفه، وليس هو ابن أبي زائدة قطعا، والأثر لم أقف عليه من قول ابن مسعود، وانظر: القطوف رقم (937/ 2915). * ك 300/أ. (¬4) فيه السري متروك، وانظر: السابقين.

1237 - باب

1237 - بابٌ (¬1) 2893 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ» (¬2). [ب 2757، د 2906، ع 2864، ف 3035، م 2865] إتحاف 7738. 1238 - بابٌ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ 2894 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقاً (¬3) وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ (¬4): لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " (¬5). [ب 2758، د 2907، ع 2865، ف 3036، م 2866] إتحاف 15625. 2895 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هَمْامٌ، ثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ: " سَأَلْتُ* سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَقَالَ: قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ " (¬6). [ب 2759، د 2908، ع 2866، ف 3037، م 2867] إتحاف 4782. 2996 - (3) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ: " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " (¬7). [ب 2760، د 2909، ع 2867، ف 3038، م 2868] إتحاف 13766. ¬

(¬1) ليست في (ت، ف، ر). (¬2) سنده حسن، وأخرجه ابن ماجه حديث (2609) وصححه الألباني، وعند الترمذي من حديث عمرو بن خارجة، حديث (2121) وقال: حسن صحيح، وهذا طرف منه. (¬3) يعني في العلم. (¬4) وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر - رضي الله عنه - فيهما، وتسمى: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس. (¬5) فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (939/ 2918). * ت 245/أ. (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (940/ 2919). (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (941/ 2920).

2997 - (4) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: " لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقيَ سَهْمٌ، وَلِلأَبِ سَهْمَانِ " (¬1). [ب 2761، د 2910، ع 2868، ف 3039، م 2869]. إتحاف 13766. 2898 - (5) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ (¬2) بْنِ سَعِيدٍ: " أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ الأَعْوَرَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبْوَيْنِ، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ " (¬3). [ب 2762، د 2911، ع 2869، ف 3040، م 2870]. 2899 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: " فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " (¬4). [ب 2763، د 2912، ع 2870، ف 3041، م 2871] إتحاف 4779. 2900 - (7) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: " فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، قَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِىَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ " (¬5). [ب 2764، د 2913، ع 2871، ف 3042، م 2872] إتحاف 14398. 2901 - (8) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقاً اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، وَإِنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ، وَالأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِىَ، وَالأَبَ سَهْمَيْنِ " (¬6). [ب 2765، د 2914، ع 2872، ف 3043، م 2873] إتحاف 15626. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) في بعض النسخ الخطية" عمر " وهو خطأ. (¬3) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، والحارث الأعور، وانظر السابق، والقطوف رقم (942/ 2921). (¬4) ت: رجاله ثقات، وانظر: القطوف (844/ 2923). * ك 300/ب. (¬5) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيء الحفظ جدا، والشعبي لم يسمع من علي - رضي الله عنه - إلا حديثا، وانظر: القطوف (945/ 2924) والقسمة صحيحة. (¬6) فيه انقطاع، إبراهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وهو موصول من طريق أخرى، تقدم.

2902 - (9) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (¬1). [ب 2766، د 2915، ع 2873، ف 3044، م 2874] إتحاف 4790. 2903 - (10) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: " مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ " (¬2). [ب 2767، د 2916، ع 2874، ف 3045، م 2875] إتحاف 13261. 2904 - (11) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ (¬3)، وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي " (¬4). [ب 2768، د 2917، ع 2875، ف 3046، م 2876] إتحاف 4819. 2905 - (12) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ. (ح) 2906 - (13) وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: " فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ "* (¬5). [ب 2769، د 2918، ع 2876، ف 3047، 3048، م 2877] إتحاف 8142. 2907 - (14) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " لِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، فِي امَرْأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ " (¬6). [ب 2770، د 2919، ع 2877، ف 3049، م 2878] إتحاف 14048. ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: القطوف (947/ 2926). (¬2) فيه المسيب بن رافع، لم يسعمه من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف (948/ 2927). (¬3) لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب، لأن الله تعالى يقول: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} النساء: 11، من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة، لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (949/ 2928). * ت 245/ب. (¬5) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى 9/ 260) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم. (¬6) فيه عدم سماع إبراهيم من علي - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (951/ 2930).

1239 - باب في بنت وأخت

2908 - (15) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ (¬1) إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُضَيْلِ (¬2) بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، جَعَلَ لِلأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ" (¬3). [ب 2771، د 2920، ع 2878، ف 3050، م 2879] إتحاف 7216. 1239 - بابٌ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ 2909 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " قَضَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ " (¬4). [ب 2772، د 2921، ع 2879، ف 3051، م 2880] إتحاف 16624. 2910 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: " أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ الأُخْتَ مِنَ الأَبِ، وَالأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ حَتَّى حَدَّثَهُ الأَسْوَدُ، أَنَّ* مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (¬5) فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَكَانَ قَاضِيَهُ (¬6) بِالْكُوفَةِ " (¬7). [ب 2773، د 2922، ع 2880، ف 3052، م 2881] إتحاف 16624. 2911 - (3) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَةً وَأُخْتاً، فَقَالَ: لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلأُخْتِهِ مَا بَقِىَ " (¬8). ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية" ابن ". (¬2) في بعض النسخ الخطية" الفضل " وهو خطأ. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (952/ 2931). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6734) قال العلماء: الأخوات عصبة البنات على ما قضى به معاوية - رضي الله عنه -، وخالف ابن عباس - رضي الله عنه -، فلم يعصبهن، وجعل الباقي لأولى رجل ذكر. * ك 301/أ. (¬5) في بعض النسخ الخطية" عقبة " وهو خطأ. (¬6) في هامش (ر) قاضيا. وكلاهما يجوز (¬7) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬8) ت: ورجاله ثقات ..

1240 - باب في المشركة

2912 - وَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ: " أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَجْعَلُ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً، لاَ يَجْعَلُ لَهُنَّ إِلاَّ مَا بَقِىَ " (¬1). [ب 2774، د 2923، ع 2881، ف 3053، 3054، م 2882] إتحاف 4763. 1240 - بابٌ فِي الْمُشَرَّكَةِ (¬2) 2913 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لأَبٍ، وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لأُمٍّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ (¬3)، وَقَالَ عُمَرُ: لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلاَّ قُرْباً " (¬4). [ب 2775، د 2924، ع 2882، ف 3056، 3057، م 2883].إتحاف 12423. 2914 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ " (¬5). [ب 2776، د 2925، ع 2883، ف 3058، م 2884] إتحاف 14102. 2915 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: " أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُشَرِّكُ، وَعَلِيٌّ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ " (¬6). [ب 2777، د 2926، ع 2884، ف 3059، م 2885] إتحاف 13748. 2916 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ: " أَنَّ زَيْداً كَانَ يُشَرِّكُ " (¬7). [ب 2778، د 2927، ع 2885، ف 3060، م 2886]. ¬

(¬1) موصول بالسابقورجاله ثقات. (¬2) في (ر) " المشتركة " وفي مطبوعة (فتح المنان) قدم على هذا الباب، باب في بنت، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم، وقال: إنه متعلق بالباب السابق (فتح المنان 10/ 36). (¬3) في مسألة فرضية، تسمى المشرّكة، وللتشريك بين الورثه، وتسمى الحمارية، والحجرية، واليميّة لقولهم: هب أن أبنا حمارا أو حجرا ملقى في اليم، وهي مسألة فرضية مخالفة للقياس، ولا بد فيها من وجود عدد من الإخوة لأم، ومن الأشقاء ذكر فأكثر. (¬4) فيه عدم سماع إبراهيم من عمر، وانظر: القطوف (953/ 2935). (¬5) فيه الحارث، وانظر: القطوف رقم (954/ 2937). (¬6) فيه أبو مجلز: لا حق بن حميد، لم يسمع من عثمان - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (955/ 2937). (¬7) رجاله ثقات، وهو القول الأصح عن زيد - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف (956/ـ).

1241 - باب في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم

2917 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: " أَنَّهُ* كَانَ يُشَرِّكُ" (¬1). [ب 2779، د 2928، ع 2886، ف 3061، م 2887]. 2918 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا أَبُو (¬2) شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ: لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلاَّ قُرْباً " (¬3). [ب 2780، د 2929، ع 2887، ف 3062، م 2888] إتحاف 15742. 1241 - بابٌ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالآخَرُ أَخٌ لأُمٍّ (¬4) 2919 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمْ أَخٌ لأُمٍّ فَقَالَ: " الْمَالُ أَجْمَعُ لأَخِيهِ لأُمِّهِ، فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابٍ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهاً، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ (¬5) سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ (¬6) كَرَجُلٍ مِنْهُمْ " (¬7). [ب 2781، د 2930، ع 2888، ف 3070، م 2889] إتحاف 14103. 2920 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ عَلِي - رضي الله عنه -: إِنْ كَانَ لَفَقِيهاً، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ، وَمَا بَقِىَ كَانَ بَيْنَهُمْ " (¬8). [ب 2781، د 2931، ع 2889، ف 3071، م 2890] إتحاف 14103. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وعبد الملك بن عمير عُمّر، وانظر: القطوف (959/ 2838). (¬2) في بعض النسخ الخطية وهو خطأ. (¬3) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وانظر: القطوف رقم (957/ 2940). (¬4) هذا الباب في مطبوعة فتح المنان، أخره بعد الباب التالي اجتهادا في الترتيب (فتح المنان 10/ 51). * ك 301/ب. (¬5) في ليس بعض النسخ الخطية" له " وكلاهما صحيح. (¬6) يأخذ فرضه السدس، ويشارك في الباقي تعصيبا. (¬7) ت: وفيه الحارث، وانظر: القطوف رقم (958/ 2941). (¬8) ت: فيه الحارث، ولم اقف عليه عند غير المصنف.

1242 - باب في بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم

1242 - بابٌ فِي بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ (¬1) 2921 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَإِلَى سَلْمَانَ (¬2) بْنِ رَبِيعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لأَبٍ وَلأُمٍّ، فَقَالاَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَإِنِّي أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ" (¬3). [ب 2782، د 2932، ع 2890، ف 3055، م 2891] تحفة 9554، إتحاف 13292. 1243 - بابٌ فِي الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ 2922 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ، وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ، قَالَ: لِلأَخَوَاتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِىَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ، فَقَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدٍ فِيهَا فَأَعْجَبَهُ*، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَتَتْرُكُ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ؟ ، فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ " (¬4). قَالَ أَحْمَدُ: فَقُلْتُ لأَبِي شِهَابٍ: " وَكَيْفَ قَالَ زَيْدٌ فِيهَا؟ ، قَالَ: شَرَّكَ بَيْنَهُمْ ". [ب 2783، د 2933، ع 2891، ف 3063، 3064، م 2892] إتحاف 13228. 2930 - (2) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ: " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ، وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ: أَنَّهُ كَانَ* يُعْطِي الأَخَوَاتِ (¬5) مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِىَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ، فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ " (¬6). [ب 2784، د 2934، ع 2892، ف 3065، م 2893] إتحاف 4738. ¬

(¬1) هذا الباب قدم في مطبوعة فتح المنان قبل باب المشركة، بحجة الترتيب (فتح المنان 10/ 36). (¬2) في بعض النسخ الخطية" سليمان " وهو خطأ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري أتم حديث (6736). * ت 246/ب. يوجد سقط اللوحة ت 247. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (960/ 2944). * ك 302/أ. (¬5) في بعض النسخ الخطية" للأخوات " وكلاهما صحيح. (¬6) رجاله ثقات، ووانظر: القطوف رقم (961/ 2945).

2931 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّهَا كَانَتْ تُشَرِّكُ فِي ابْنَتَيْنِ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ، تُعْطِي الاِبْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَشَرِيكُهُمْ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يُشَرِّكُ، يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الإِنَاثِ، وَقَالَ: الأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ " (¬1). [ب 2785، د 2935، ع 2893، ف 3066، م 2894] إتحاف 13228. 2932 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيىِّ: " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ في بِنْتٍ، وَبَنَاتِ ابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ: إِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُمْ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ " (¬2). [ب 2786، د 2936، ع 2894، ف 3067، م 2895] إتحاف 12729. 2933 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ: " أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ ، فَقَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ، وَأُخْتَيْنِ " (¬3). [ب 2787، د 2937، ع 2895، ف 3068، م 2896] إتحاف 4847. 2934 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا، وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ (¬4). [ب 2788، د 2938، ع 2896، ف 3069، م 2897]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (952/ 2946). (¬2) فيه أبو سهل محمد بن سالم ضعيف، وانظر: القطوف رقم (963/ 2947). (¬3) ت: رجاله ثقات، تقدم. (¬4) ت: رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (965/ 2949). وقد كتب على هامش بعض النسخ الخطية بلغت قراءة في الميعادالتاسع عشر، وحضره ابني أبو هريرة عبد الرحمن. كتبه محمد بن محمد بن أبي بكر القدسي الشافعي، لطف الله به. قلت: وهي نسخة الحافظ الذهبي، حضرها ابنه أبو هريرة المذكور. * ك 302/ب.

1244 - باب في المملوكين وأهل الكتاب

1244 - بابٌ فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ 2935 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْداً كَانَا لاَ يَحْجُبَانِ بِالْكُفَّارِ، وَلاَ بِالْمَمْلُوكِينَ*، وَلاَ يُوَرِّثَانِهِمْ شَيْئاً، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْجُبُ بِالْكُفَّارِ، وَبِالْمَمْلُوكِينَ، وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ (¬1). [ب 2789، د 2939، ع 2897، ف 3072، 3073، 3074، م 2898]. إتحاف 4793، 12727، 14401. 2936 - (2) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّ عَلِيًّا، وَزَيْداً قَالاَ: الْمَمْلُوكُونَ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، لاَ يَحْجُبُونَ، وَلاَ يَرِثُونَ ". وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " يَحْجُبُونَ، وَلاَ يَرِثُونَ " (¬2). [ب 2790، د 2940، ع 2898، ف 3076، 3077، م 2899] إتحاف 12425. 1245 - باب الْجَدِّ 2937 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى، عَنْ (¬3) سَعِيدٍ: " أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ، حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ، ثُمَّ قَالَ: سَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ فِيهِ " (¬4). [ب 2791، د 2941، ع 2899، ف 3078، م 2900] إتحاف 15828. 2938 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا أَشْعَثُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: حَدِّثْنِي عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ: إِنِّي لأَحْفَظُ فِي الْجَدِّ ثَمَانِينَ (¬5) قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً " (¬6). [ب 2792، د 2942، ع 2900، ف 3079، م 2901]. ¬

(¬1) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، وانظر: القطوف رقم (966/ 2950). (¬2) فيه عدم سماع إبراهيم من الصحابيين: علي وزيد رضي الله عنهما، وانظر: القطوف رقم (967/ 2951). (¬3) في بعض النسخ الخطية" بن " وهو خطأ. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (968/ 2952). (¬5) وفي رواية أيوب عن ابن سيرين: مئة، وقال هشام بن حسان، عن ابن سيرين: ينقض بعضها بعضا، وقال ابن عون، عن ابن سيرين: قال عمر - رضي الله عنه -: كلها لا آلو فيها عن الحق، ولئن عشت - إن شاء الله - إلى الصيف لأقضين فيها بقضية، تقضي به المرأة وهي على ذيلها. قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح غريب جدا (تغليق التعليق 5/ 220). (¬6) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وانظر: القطوف رقم (869/ 2953).

1246 - باب قول أبي بكر في الجد

2939 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ (¬1) بْنِ عَمْرٍو الْخَارِفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ فَهَاتِهَا " (¬2). [ب 2793، د 2943، ع 2901، ف 3080، م 2902] إتحاف 14628. 2940 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ (¬3) بْنِ عَمْرٍو قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ فَهَاتِهَا " (¬4). [ب 2793، د 2943، ع 2901، ف 3081، م 2902] إتحاف 14628. 2941 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ " (¬5). [ب 2794، د 2944، ع 2902، ف 3082، م 2903] إتحاف 14867. 1246 - باب قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ في الْجَدِّ 2942 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (¬6). [ب 2795، د 2945، ع 2903، ف 3083، ، م 2904]. 2943 - (2) وَعَنْ عِكْرِمَةَ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ جَعَلَ الْجَدَّ أَباً " (¬7). [ب 2795، د 2945، ع 2903، ف 3083 م 2904] إتحاف 9254. 2943 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: " أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَباً " (¬8). [ب 2796، د 2947، ع 2904، ف 3085، م 2905] إتحاف 9254. ¬

(¬1) في المطبوع عبد الله، وهو خطأ. (¬2) فيه عبيد الخارفي ذكره ابن حبان (الثقات 5/ 410) وانظر: القطوف رقم (970/ 2954). (¬3) في المطبوع عبد الله، وهو خطأ. (¬4) مكرر السابق. (¬5) في سنده مجهول، وانظر: القطوف رقم (972/ 2956). (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11250) وابن منصور حديث (40) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 246). (¬7) رجاله ثقات، وانظر القطوف رقم (973/ 2957، 974/ 2975). (¬8) فيه كردوس الثعلبي مقبول، وانظر: القطوف رقم (975/ 2969).

2944 - (4) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَباً " (¬1). [ب 2796، د 2948، ع 2905، ف 3086، م 2906] إتحاف 9254. 3037 - (5) أَخْبَرَنَا* الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عُثْمَانَ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَباً " (¬2). [ب 2797، د 2949، ع 2906، ف 3087، م 2907] إتحاف 9254. 2945 - (6) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ] عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬3)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: " لَقِيتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّ الْجَدَّ لاَ يُنَزَّلُ فِيكُمْ مَنْزِلَةَ الأَبِ، وَأَنْتَ لاَ تُنْكِرُ؟ ، قَالَ: قُلْتُ: وَلَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَمْ تُنْكِرْ ". قَالَ مَرْوَانُ: " فَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَباً، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ " (¬4). [ب 2797، د 2949، ع 2906، ف 3087، م 2907]. 2946 - (7) حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ (¬5) يَجْعَلُ الْجَدَّ أَباً " (¬6). [ب 2798، د 2952، ع 2909، ف 3089، م 2910] إتحاف 9254. 2946 - (8) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " جَعَلَهُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً أَحَداً خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ خَلِيلاً، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ» يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ جَعَلَهُ أَباً، يَعْنِي: الْجَدَّ " (¬7). [ب 2798، د 2953، ع 2910، ف 3090، م 2911] إتحاف 8389، 9254. ¬

(¬1) ت: مكرر السابق. * ك 303/أ. (¬2) ت: مروان هو ابن الحكم الخليفة، وتقدم من طريق أخرى عن مروان به أنظر: رقم 642. (¬3) وقع في المطبوع خلط في بين هذا الحديث والذي يليه من حيث السند والمتن. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (978/ 2962). (¬5) ليس في بعض النسخ الخطية" كان " ويستقيم الكلام على الحالين. (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (979/ 2963). (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3658، 6738) وهذا طرف منه.

1247 - باب قول عمر في الجد

2947 - (9) أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَباً " (¬1). [ب 2799، د 2954، ع 2911، ف 3091، م 2912] إتحاف 9254. 2948 - (10) خْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِنَّ الْجَدَّ قَدْ مَضَتْ سُنَّتُهُ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَباً، وَلَكِنَّ النَّاسَ تَحَيَّرُوا " (¬2). [ب 2800، د 2955، ع 2912، ف 3092، م 2913] إتحاف 9254. 1247 - باب قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ 2949 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ في الإِسْلاَمِ عُمَرُ " (¬3). [ب 2801، د 2956، ع 2913، ف 3093، م 2914] إتحاف 15432. 2950 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ إِنَ (¬4): " أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الإِسْلاَمِ عُمَرُ، فَأَخَذَ مَالَهُ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ فَقَالاَ: لَيْسَ لَكَ ذَاكَ، إِنَّمَا أَنْتَ كَأَحَدِ الأَخَوَيْنِ " (¬5). [ب 2802، د 2957، ع 2914، ف 3094، م 2915] إتحاف 15432. 2951 - (3) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " كَانَ عُمَرُ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الأَخِ وَالأَخَوَيْنِ، فَإِذَا زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ يُعْطِيهِ مَعَ الْوَلَدِ* السُّدُسَ " (¬6). [ب 2803، د 2958، ع 2915، ف 3095، م 2916] إتحاف 15432. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) فيه أشعث بن سوار: ضعيف، ويقوى بما تقدم، وانظر: القطوف رقم (980/ 2966). (¬3) فيه محمد بن عيينة مقبول، والشعبي لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (981/ 2967). (¬4) ليس في بعض النسخ الخطية" إن " ويستقيم الكلام في الحالين. (¬5) رجاله ثقات، وهو مرسل يقوى بما تقدم، وانظر: القطوف رقم (982/ 2968). * ك 303/ب. (¬6) فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط متروك، وقد صحت الرواية في طريقة االقسمة بين الجد والإخوة عند الكثرة والقلة، وانظر: القطوف رقم (983/ 2969). * ت 248/أ.

1248 - باب قول علي في الجد

2952 - (1) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْياً، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّهُ* رَشَدٌ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْىَ الشَّيْخِ فَلَنِعْمَ ذُو الرَّأْىِ كَانَ " (¬1). [ب 2804، د 2959، ع 2916، ف 3096، م 2917]. 1248 - باب قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْجَدِّ 2953 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ: إِنِّي أُتِيتُ بِجَدٍّ، وَسِتَّةِ إِخْوَةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ: أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُبْعاً (¬2)، وَلاَ تُعْطِهِ أَحَداً بَعْدَهُ " (¬3). [ب 2805، د 2960، ع 2917، ف 3097، م 2918] إتحاف 14402. 2954 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: "في سِتَّةِ إِخْوَةٍ، وَجَدٍّ قَالَ: أَعْطِ الْجَدَّ السُّدُسَ " (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَأَنَّهُ، يَعْنِي: عَلِيًا (¬5)، الشَّعْبِيُّ يَرْوِيهِ عَنْ عَلِيٍّ. [ب 2806، د 2961، ع 2918، ف 3098، م 2919] إتحاف 14402. 2955 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ: " أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخاً، حَتَّى يَكُونَ سَادِساً " (¬6). [ب 2807، د 2962، ع 2919، ف 3099، م 2920] إتحاف 14509. ¬

(¬1) تقدم تخريجه. (¬2) في المطبوع " سدسا " وهو الصواب في نظري؛ لأن قول علي - رضي الله عنه -: " ولا تعطه أحدا بعده " يؤيد السدس، فالسدس أحظ للجد والباقي بينهم على السواء. (¬3) فيه محمد بن عيينة، وانظر: القطوق رقم (984/ 2970). (¬4) الشعبي لم يسمع من علي إلا حرفا، ووانظر: القطوف رقم (985/ 2971). (¬5) ليس في بعض النسخ الخطية، وفي بعضها" رضوان الله عليه، في الموضعين " هذا والذي يليه، وهو دعاء. (¬6) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (987/ 2973).

1249 - باب قول ابن عباس في الجد

2956 - (1) (¬1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ " (¬2). [ب 2808، د 2963، ع 2920، ف 3100، م 2921] إتحاف 14160. 2057 - (2) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: " كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ، حَتَّى يُكُونَ سَادِساً " (¬3). [ب 2809، د 2964، ع 2921، ف 3101، م 2922] إتحاف 14509. 2958 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الإِخْوَةِ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلاَ يُوَرِّثُ أَخاً لأُمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَلاَ أُخْتاً لأُمٍّ، وَلاَ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ، وَلاَ يُقَاسِمُ بِأَخٍ (¬4) لأَبٍ، مَعَ أَخٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٌ لأَبٍ أَعْطَى الأُخْتَ النِّصْفَ، وَالنِّصْفَ الآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ نِصْفَيْنِ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً، وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ (¬5). [ب 2810، د 2965، ع 2923، ف 3102، م 2924] إتحاف 14047. 1249 - باب قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الْجَدِّ 2959 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْعَبْسِيِّ، - هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ (¬6) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: " سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ: أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ؟ ، فَقُلْتُ أَنَا: آدَمُ، ¬

(¬1) مكرر سندا ومتنا في مطبوعة (ب، ع، م). (¬2) فيه عدم سماع الحسن من علي، وانظر: القطوف رقم (988/ 2974). (¬3) سنده حسن، تقدم. (¬4) في بعض النسخ الخطية" لأخ " وكلاهما صحيح. * ك 304/أ. (¬5) رجاله ثقات، والوسطة بين إبراهيم وعلي - رضي الله عنه - هو عبيد بن نضلة، وهو ثقة، وانظر: القطوف (990/ 2976). (¬6) ليس في بعض النسخ الخطية.

1250 - باب قول ابن مسعود في الجد

فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَابَنِي آدَمَ} (¬1). [ب 2811، د 2966، ع 2924، ف 3103، م 2925] إتحاف 7989. 2960 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَوَدِدْتُ أَنِّي وَالَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْجَدِّ (¬2) تَلاَعَنَّا: أَيُّنَا أَسْوَأُ قَوْلاً؟ " (¬3). [ب 2812، د 2967، ع 2925، ف 3104، م 2926] إتحاف 9173. 2961 - (2) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ*، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَباً " (¬4). [ب 2813، د 2968، ع 2926، ف 3105، م 2927] إتحاف 7816. 1250 - باب قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ 2962 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا تسمى الْعَالِيَةِ، تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَخَاهَا لأَبِيهَا، وَجَدَّهَا، فَقَالَ لِي: هَلْ مِنْ أُخْتٍ؟ ، قُلْتُ: لاَ، قَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، قَالَ: فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي فَلَمْ يُجِبْنِى إِلاَّ بِذَلِكَ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَعَامِرٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِىَّ - وَكَانَ يُقَالُ: لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ، وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ، وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ فَفَرَضَ فَسَأَلَهُ (¬5) فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأْتُكُمْ ¬

(¬1) من الآية (26) من سورة الأعراف، والأثر رجاله ثقات، والواسطة بين عبد الله بن خالد، وابن عباس - رضي الله عنه - هو الضحاك، وانظر: القطوف رقم (991/ 2977). (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية" في الجد ". (¬3) فيه مجهول، ولعله طاوس بن كيسان، أو عطاء بن أبي رباح، وانظر: القطوف رقم (992/ 2978). * ت 248/ب. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (993/ 2979). (¬5) في بعض النسخ الخطية" فسألته " وهو خطأ.

1251 - باب قول زيد في الجد

بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا، جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ السُّدُسُ (¬1) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلأَخِ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ". قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: الْجَدُّ أَبُو الأَبِ (¬2). [ب 2814، د 2969، ع 2927، ف 3106، 3107، م 2928].إتحاف 12905. 1251 - باب قَوْلِ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ 2963 - (1) أَخْبَرَنَا* أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ زَيْداً كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ " (¬3). [ب 2815، د 2970، ع 2928، ف 3108، م 2929] إتحاف 4737. 2964 - (2) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ، ثُمَّ لاَ يُنْقِصُهُ " (¬4). [ب 2816، د 2971، ع 2929، ف 3109، م 2930] إتحاف 4724. 2965 - (3) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قَالَ عامر (¬5): " خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ " (¬6). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: قَوْلَ زَيْدٍ. [ب 2817، د 2972، ع 2930، ف 3110، م 2931]. ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية" وهو السدس ". (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (994/ 2980). * ك 304/ب. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (995/ 2981). (¬4) إبراهيم لم يسمع من زيد - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (996/ 2982). (¬5) في بعض النسخ الخطية" عمر " وهو خطأ، تتابع عليه قوم، وإنما هو عامر الشعبي. (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (997/ 2983).

1252 - باب الأكدرية: زوج وأخت لأب وأم وجد وأم

1252 - باب الأَكْدَرِيَّةِ: زَوْجٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٌّ وَأُمٌّ 2966 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَاَدَةَ: " أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ، وَأُمٍّ، وَزَوْجٍ، وَجَدٍّ قَالَ: جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، لِلأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ" (¬1). [ب 2818، د 2973، ع 2931، ف 3111، م 2932] إتحاف 4832. 1253 - بابٌ *فِي الْجَدَّاتِ 2967 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " إِنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ فِي الإِسْلاَمِ سَهْماً أُمُّ أَبٍ وَابْنُهَا حَيٌّ " (¬2). [ب 2819، د 2974، ع 2932، ف 3112، م 2933] إتحاف 13173. 2968 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَطْعَمَ جَدَّةً سُدُساً " (¬3). [ب 2820، د 2975، ع 2933، ف 3113، م 2934] تحفة 5746 إتحاف 7818. 2969 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: " أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا " (¬4). [ب 2821، د 2976، ع 2934، ف 3114، م 2935] إتحاف 15318. ¬

(¬1) قتادة لم يسمع من زيد - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف (998/ 2984). * ت 249/أ. (¬2) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه الترمذي من طريق أخرى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - حديث (2102) وقال: هذا حديثٌ لا نعرفهُ مرفوعاً إلا من هذا الوَجهِ. قلت: ليس فيه ما يدل على الرفع، بل هو قول ابن مسعود - رضي الله عنه -. (¬3) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه ابن ماجة حديث (2725) وضعفه الألباني، وله شاهد عند أبي داود حديث (2895) لكنه قال: " إذا لم يكن دونها أم ". (¬4) رجاله ثقات، وابن جريج مدلس، وانظر: القطوف رقم (999/ 2987).

1254 - باب قول أبي بكر الصديق في الجدات

2970 - (4) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثَ جَدَّاتٍ سُدُساً، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: مَنْ هُنَّهْ؟ ، قَالَ: جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ (¬1) أَبِيكَ، وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَلِ أُمِّكَ " (¬2). [ب 2822، د 2977، ع 2935، ف 3115، م 2936] تحفة 18409. 2971 - (5) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " أَنْبَأَنِي الْحَسَنُ قَالَ: تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ " (¬3). [ب 2823، د 2978، ع 2936، ف 3116، م 2937] تحفة 18494. 2972 - (6) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " لاَ تَرِثُ* أُمُّ أَبِ الأُمِّ، ابْنُهَا الَّذِي تُدْلِى بِهِ لاَ يَرِثُ، فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ؟ " (¬4). [ب 2824، د 2979، ع 2937، ف 3117، م 2938]. 2973 - (7) أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: " تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ " (¬5). [ب 2825، د 2980، ع 2938، ف 3118، م 2939] إتحاف 15079. 1254 - باب قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (¬6) فِي الْجَدَّاتِ 2974 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ جَدَّةٌ: أُمُّ أَبٍ، أَوْ أُمُّ أُمٍّ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي، أَوِ ابْنَ ابْنَتِي تُوُفي، وَبَلَغَنِي أَنَّ لِي نَصِيباً فَمَا لِي؟ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِيهَا شَيْئاً، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي الْجَدَّةِ شَيْئاً؟ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَنَا، قَالَ: مَاذَا؟ ، قَالَ: أَعْطَاهَا رَسُولُ ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" لأبيك ". (¬2) هذا سند معضل، وانظر: القطوف رقم (1000/ 2988). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1001/ 2989). * ك 305/أ. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1002/ 2990). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1003/ 2991). (¬6) ليس في بعض النسخ الخطية" الصديق " ويستقيم الكلام على كل حال.

1255 - باب قول على وزيد في الجدات

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُدُساً، قَالَ: أَيَعْلَمُ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ؟ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: صَدَقَ، فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، فَجَاءَتْ إِلَى عُمَرَ مِثْلُهَا فَقَالَ: مَا أَدْرِي، مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا شَيْئاً، وَسَأَسْأَلُ* النَّاسَ، فَحَدَّثُوهُ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيُّكُمَا خَلَتْ بِهِ فَلَهَا السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا " (¬1). [ب 2826، د 2981، ع 2939، ف 3119، م 2940]. 1255 - باب قَوْلِ عَلِىٍّ وَزَيْدٍ فِي الْجَدَّاتِ 2975 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدٍ قَالاَ: " إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً، وَرِثَ ثَلاَثُ جَدَّاتٍ: جَدَّتَا أَبِيهِ، أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّةُ أُمِّهِ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى " (¬2). [ب 2827، د 2982، ع 2940، ف 3120، 3121، م 2941] تحفة 2974 إتحاف 4796، 14404. 2976 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدٍ: " أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ: أُمَّ الأَبِ مَعَ الأَبِ " (¬3). [ب 2828، د 2983، ع 2941، ف 3122، 3123، م 2942] إتحاف 4795، 14403. 2977 - (3) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ* (¬4). [ب 2828، د 2983، ع 2941، ف 3122، 3123، م 2942] إتحاف 13727 ¬

(¬1) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وانقطاع بين الزهري وأبي بكر، وأخرجه الترمذي حديث (2101) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (2894) وابن ماجه حديث (2724) وضعفه الألباني عندهما. (¬2) فيه أشعث ضعيف، وانظر: القطوف رقم (1004/ 2993). (¬3) فيه أشعث بن سوار، وانظر: القطوف رقم (1005/ 2994). * ك 305/ب. (¬4) فيه أشعث بن سوار، وانظر: القطوف رقم (1006/ 2995). * ك 305/ب.

1256 - باب قول ابن مسعود في الجدات

1256 - باب قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدَّاتِ 2978 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أُطْعِمْنَهَا، وَالْجَدَّاتُ أَقْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءٌ " (¬1). [ب 2830، د 2985، ع 2943، ف 3125، م 2944] إتحاف 13174. 2979 - (2) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، أَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ " (¬2). [ب 2831، د 2986، ع 2944، ف 3126، م 2945] إتحاف 12429. 1257 - باب قَوْلِ مَسْرُوقٍ فِي الْجَدَّاتِ 2980 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ، فَأَلْقَى (¬3) أُمَّ أَبِ الأَبِ، وَوَرَّثَ ثَلاَثاً: جَدَّتَيْ أَبِيهِ أُمَّ أُمِّهِ، وَأُمَّ أَبِيهِ، وَجَدَّةَ أُمِّهِ " (¬4). [ب 2832، د 2987، ع 2945، ف 3127، م 2946]. 1258 - باب قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ فِي الرَّدِّ 2981 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، قَالَ: " النِّصْفُ وَالسُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ " (¬5). [ب 2833، د 2988، ع 2946، ف 3128، م 2947] إتحاف 12431. 2982 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّهُ أُتِيَ فِي إِخْوَةٍ لأُمٍّ، وَأُمٍّ، فَأَعْطَى الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثَ، وَالأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ، وَقَالَ: الأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ " (¬6). [ب 2834، د 2989، ع 2947، ف 3129، م 2948] إتحاف 12980. ¬

(¬1) فيه أشعث، وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود، وانظر: القطوف رقم (1007/ 2996). (¬2) منقطع، وانظر: القطوف رقم (1008/ـ). (¬3) في بعض النسخ الخطية" فألقى " وكلاهما صحيح، أي أهملها ولم يورثها. (¬4) فيه أشعث، وانظر: القطوف رقم (1009/ 2998). (¬5) منقطع، وأخرجه البخاري من طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - حديث (6736) وهذا طرف منه. (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1010/ 3000).

1259 - باب في ميراث ابن الملاعنة

2983 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، لاَ يُعْلَمُ لَهُ* وَارِثٌ غَيْرُهَا، قَالَ: لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ " (¬1). [ب 2835، د 2990، ع 2948، ف 3130، م 2949]. 2984 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلاَ عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ (¬2) لَهُ فَرِيضَةٌ، وَلاَ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَلاَ عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلاَّ الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ " (¬3). [ب 2836، د 2991، ع 2949، ف 3131، م 2950] إتحاف 12730. 2985 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، أَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ " (¬4). [ب 2837، د 2992، ع 2950، ف 3132، 3133، م 2951] إتحاف 4765. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ خَارِجَةَ (¬5). [ب 2837، د 2992، ع 2950، ف 3132، 3133، م 2951]. 1259 - بابٌ فِي مِيْرَاثْ (¬6) ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ 2986 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " فِي ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لأُمِّهِ " (¬7). [ب 2838، د 2993، ع 2951، ف 3134، م 2952] إتحاف 12438. ¬

* ت 250/أ. (¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1011/ 3001). (¬2) في بعض النسخ الخطية" من " ويستقيم الكلام على الحالين. (¬3) فيه محمد بن سالم ضعيف، وانظر: القطوف رقم (1012/ 3002). * ك 306/أ. (¬4) فيه محمد بن سالم، وانظر: القطوف رقم (1013/ 3003). (¬5) جعله من قول خارجة، انظر: القطوف رقم (1013/ 3003). (¬6) ليس في بعض النسخ الخطية" ميراث ". (¬7) فيه انقطاع، وانظر: القطوف رقم (1014/ 3004).

2987 - (2) خْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: " سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ وَلَدِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ ، قَالَ: لأُمِّهِ وَأَهْلِهَا " (¬1). [ب 2839، د 2994، ع 2952، ف 3135، م 2953]. 2988 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " قَالَ عَلِيٌّ فِي ابْنِ مُلاَعَنَةٍ (¬2)، تَرَكَ أَخَاهُ لأُمِّهِ، وَأُمَّهُ: لأَخِيهِ السُّدُسُ، وَلأُمِّهِ الثُّلُثُ، ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمْا (¬3) فَيَصِيرُ لِلأَخِ الثُّلُثُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثَانِ " (¬4). وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " لأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُمِّ " (¬5). [ب 2840، د 2995، ع 2953، ف 3136، 3137، م 2954] إتحاف 14405. 2989 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ، وَجَدًّا قَالَ: الْمَالُ لاِبْنِ الأَخِ " (¬6). [ب 2841، د 2996، ع 2954، ف 3138، م 2955]. 2990 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ: لأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ " (¬7). [ب 2842، د 2997، ع 2955، ف 3139، م 2956] إتحاف 4780. 2991 - (6) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مِيرَاثُهُ لأُمِّهِ، تَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ " (¬8). [ب 2843، د 2998، ع 2956، ف 3140، م 2957] إتحاف 12438. ¬

(¬1) رجاله ثقات، والسائل ابن جريج وانظر: القطوف رقم (1015/ 3005). (¬2) في بعض النسخ الخطية" الملاعنة " ويصح في الحالين. (¬3) في بعض النسخ الخطية" عليهم " وكلاهما يصح. (¬4) فيه أبو سهل محمد بن سالم ضعيف، أبهمه سفيان في روايته، عند ابن أبي شيبة، وانظر: القطوف رقم (1016/ 3006). (¬5) انظر السابق. (¬6) فيه أبو سهل، وأبهمه وكيع في روايته، وانظر: القطوف رقم (1017/ 3007). (¬7) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (1018/ 3008). (¬8) منقطع، وانظر: القطوف رقم (1019/ 3009).

2992 - (7) وَقَالَ قَتَادَةُ: عَنِ الْحَسَنِ " لأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ " (¬1). [ب 2843، د 2998، ع 2956، ف 3141، م 2957] إتحاف 12438. 2993 - (8) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أخْبَرَنَا قَتَادَةُ: " أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالاَ فِي وَلَدِ مُلاَعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ، وَإِخْوَتَهُ لأُمِّهِ، قَالَ: لِلْجَدَّةِ الثُّلُثُ، وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ " (¬2). وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: " لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلِلإِخْوَةِ* لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ " (¬3). [ب 2842، د 2997، ع 2955، ف 3139، م 2956] إتحاف 13154. 2994 - (9) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَنَا يُونُسُ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " تَرِثُهُ أُمُّهُ، يَعْنِي: ابْنَ الْمُلاَعَنَةِ " (¬4). [ب 2845، د 3000، ع 2958، ف 3145، م 2959] 2995 - (10) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَنَّ النَّخَعِيَّ، وَالشَّعْبِيَّ قَالاَ: " تَرِثُهُ أُمُّهُ " (¬5). [ب 2846، د 3001، ع 2959، ف 3146، 3147، م 2960]. 2996 - (11) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ*، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: " كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، أَسْأَلُهُ لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ؟ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِهِ لأُمِّهِ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ " (¬6). [ب 2846، د 3001، ع 2959، ف 3146، 3147، م 2960]. وَقَالَ سُفْيَانُ: " الْمَالُ كُلُّهُ لِلأُمِّ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ " (¬7). [ب 2847، د 3002، ع 2960، ف 3149، م 2961] تحفة 15614. ¬

(¬1) موصول بالسابق، وانظر: القطوف رقم (1020/ 3010). (¬2) منقطع، قتادة لم يسمع منهما، وانظر: القطوف رقم (1020/ 3011). * ت 250/ب. (¬3) موصول بالسابق. * ت 250/ب. (¬4) رجاله ثقات، وانظر (رقم 3011). (¬5) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وانظر: القطوف (1022/ 3013). (¬6) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وانظر: القطوف (1023/ 3014). (¬7) موصول بالسابق، وانظر: القطوف رقم (1024/ 3015).

2997 - (12) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ: "في ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ قَالَ: الثُّلُثُ لأُمِّهِ، وَمَا بَقِىَ فَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ " (¬1). [ب 2848، د 3003، ع 2961، ف 3150، م 2962]. 2998 - (13) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ: " فِي ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ قَالاَ: عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ " (¬2). [ب 2849، د 3004، ع 2962، ف 3151، 3152، م 2963] إتحاف 12733 2999 - (14) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْحَلَبِيُّ: مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ لأُمِّهِ ". قُلْتُ: " فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ؟ ، قَالَ: لَهُ السُّدُسُ " (¬3). [ب 2850، د 3005، ع 2963، ف 3153، م 2964]. 3000 - (15) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: " وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ لأُمِّهِ، تَرِثُ (¬4) فَرِيضَتَهَا مِنْهُ، وَسَائِرُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ " (¬5). [ب 2851، د 3006، ع 2964، ف 3154، م 2965]. 3001 - (16) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " إِذَا تَلاَعَنَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَجْتَمِعَا، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لأُمِّهِ، يُقَالُ: ابْنُ فُلاَنَةَ، هِيَ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ، وَمَنْ دَعَاهُ لِزِنْيَةٍ جُلِدَ " (¬6). [ب 2852، د 3007، ع 2965، ف 3155، م 2966] إتحاف 11425. 3002 - (17) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي وَلَدِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ: أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ " (¬7). [ب 2853، د 3008، ع 2966، ف 3156، م 2967]. ¬

(¬1) رجالته ثقات، تقدم. (¬2) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ضعيف، وانظر: القطوف رقم (1027/ 3017). (¬3) رجاله ثقات، وانظر رقم (3013، 3018). (¬4) ليس بعض النسخ الخطية" ترث ". (¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1029/ 3019). (¬6) فيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف، وانظر: القطوف رقم (1030/ 3020). (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1031/ 3021).

3003 - (18) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، أَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ: هُوَ الَّذِي لاَ أَبَ لَهُ، تَرِثُهُ أُمُّهُ، وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ، وَعَصَبَةُ أُمِّهِ، فَإِنْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ جُلِدَ قَاذِفُهُ " (¬1). [ب 2854، د 3009، ع 2967، ف 3157، م 2968] إتحاف 7382. 3004 - (19) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ لِمَنْ هُوَ؟ ، قَالَ: جَعَلَهُ رَسُولُ* اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلاَءِ، وَلإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ ". قَالَ مَكْحُولٌ: " فَإِنْ مَاتَتِ الأُمُّ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ* ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا، كَانَ مِيرَاثُهُ لإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ، لأَنَّهُ كَانَ لأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لأَبِيهَا السُّدُسُ مِنِ ابْنِ ابْنَتِهِ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الأُمِّ، وَهُوَ يَحُوزُهُ (¬2) الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ " (¬3). [ب 2855، د 3010، ع 2968، ف 3158، 3159، م 2969]. 3005 - (20) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ قَوْماً اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لأُمِّهِ وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ " (¬4). [ب 2856، د 3011، ع 2969، ف 3160، م 2970] إتحاف 14528. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1032/ 3022). * ت 251/أ. * ك 307/أ. (¬2) في بعض النسخ الخطية " يحرزه " وكلاهما يصح. (¬3) رجاله ثقات، وانظر/ القطوف رقم (1033/ 3023). (¬4) رجاله ثقات، وقد تكلم في روية سماك عن عكرمة خاصة، وانظر: القطوف رقم (1034/ 3024).

1260 - باب في ميراث الخنثى

1260 - بابٌ فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى 3006 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ: " فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ، وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُوَرَّثُ؟ قَالَ: مِنْ (¬1) أَيِّهِمَا بَالَ" (¬2). [ب 2857، د 3012، ع 2970، ف 3161، م 2971] إتحاف 14730. 3007 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ (¬3)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: " فِي الْخُنْثَى، قَالَ: يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ " (¬4). [ب 2858، د 3013، ع 2970، ف 3162، م 2972] إتحاف 14425. 3008 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو هَانِئٍ قَالَ: " سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلاَ أُنْثَى، لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلأُنْثَى، يُخْرِجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ الْغَلِيظِ، سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِهِ، فَقَالَ: نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ وَنِصْفُ حَظِّ الأُنْثَى " (¬5). [ب 2859، د 3014، ع 2971، ف 3163، م 2973]. 1261 - باب الْكَلاَلَةِ 3009 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلاَلَةِ (¬6)، فَقَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَاباً فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، أُرَاهُ مَا خَلاَ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ: إِنِّي لأَسْتَحْيِى اللَّهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئاً قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ " (¬7). [ب 2860، د 3015، ع 2972، ف 3164، 3165، م 2974] إتحاف 9255. ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية ويصح على الحالين. (¬2) فيه محمد بن علي بن الحسين بن علي، لم يسمع من علي - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (1038/ 3025). (¬3) في بعض النسخ الخطية" سماك " وهو خطأ. (¬4) منقطع، وانظر: القطوف رقم (1039/ 3026). (¬5) فيه أبو هانئ عمر بن بشير ضعيف، وانظر: القطوف رقم (1040/ 3027). (¬6) نقل ابن حجر قول السهيلي: " الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس؛ لأن الكلالة ورثة تكللت العصبة، أي أحاطت بالميت من الطرفين، وهي مصدر كالقرابة، وسمي أقرباء الميت كلالة بالمصدر، كما يقال: هم قرابة، أي: ذووا قرابة، وإن عنيت المصدر قلت: ورثوه عن كلالة، وتطلق الكلالة على الورثة مجازا، ولا يصح قول من قال: الكلالة المال، ولا الميت، إلا على إرادة معنى من غير نظر إلى حقيقة " (الفتح 12/ 26). * ك 307/ب. (¬7) منقطع، وانظر: القطوف رقم (1041/ 3028).

1262 - باب في ميراث ذوي الأرحام

3010 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ (¬1) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: " أَنَّهُ قَالَ: مَا* أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلاَلَةُ " (¬2). [ب 2861، د 3016، ع 2973، ف 3166، م 2975] إتحاف 13880. 3011 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " الْكَلاَلَةُ مَا خَلاَ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ " (¬3). [ب 2862، د 3017، ع 2974، ف 3167، م 2976] إتحاف 7279. 3012 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدٍ (¬4)، أَنَّهُ كَانَ يَقَرْأُ هَذِهِ الآيَةَ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} لأُمٍّ (¬5). [ب 2863، د 3018، ع 2975، ف 3168، م 2977] إتحاف 5097. 1262 - بابٌ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ 3013 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ، ثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ فَلَمْ يَجِدْ وَارِثاً، فَدَفَعَ مَالَ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ إِلَى أَخْوَالِ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ " (¬6). [ب 2864، د 3019، ع 2976، ف 3169، م 2978] إتحاف 15429. ¬

(¬1) في المطبوع: يزيد، وهو خطأ. * ت 251/ب. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1042/ 3029). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1043/ 3030). (¬4) في بعض النسخ الخطية" سعيد " وهو خطأ. (¬5) من الآية (12) من سورة النساء، والأثر رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1044/ 3031). (¬6) منقطع عاصم لم يدرك عمر، ولم أقف عليه، وانظر: القطوف رقم (1045/ 3032).

3014 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: " اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ " (¬1). [ب 2865، د 3020، ع 2977، ف 3170، م 2979] تحفة 16159. 3015 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: " أُتِيَ عُمَرُ فِي عَمٍّ لأُمٍّ وَخَالَةٍ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ " (¬2). [ب 2866، د 3021، ع 2978، ف 3171، م 2980] إتحاف 15278. 3016 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ، وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ " (¬3). [ب 2867، د 3022، ع 2979، ف 3172، م 2981] إتحاف 15247. 3017 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ غَالِبِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيِّ قَالَ: " أُتِيَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فِي خَالَةٍ وَعَمَّةٍ، فَقَامَ شَيْخٌ فَقَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ، وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، قَالَ: فَهَمَّ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ زَيْدٌ عَنْ هَذَا؟ " (¬4). [ب 2868، د 3023، ع 2980، ف 3173، م 2982] إتحاف 15888. ¬

(¬1) سنده حسن، وابن جريج صرح بالحديث عند عبد الرزاق حديث (19124) وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة، ويشهدله حديث أبي أمامة عند الترمذي حديث (2103) وقال حسن، وعند أبي داود حديث المقدام (2901) وابن ماجه حديث (2634) وصححه الألباني عندهما. (¬2) فيه زياد بن عياض، هو ابن بنت أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، ذكره ابن حبان في الثقات، ومن طرق عن داود بن أبي هند، عن الشعبي به وأتم لفظا، وانظر: القطوف (1046/ 3034). (¬3) منقطع، وانظر: القطوف رقم (1047/ 3035). (¬4) فيه غالب بن عباد، لم أقف عليه، وجهالة من شهد عمر، وانظر السابق، وانظر: القطوف رقم (1048/ 3036).

1263 - باب العصبة

3018 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، وَبِنْتُ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَكُلُّ ذي (¬1) رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِى يُدْلِي بِهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ (¬2). [ب 2869، د 3024، ع 2981، ف 3174، م 2983] إتحاف 13221. 1263 - باب الْعَصَبَةِ 3019 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: " أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسَ* (¬3)، أول طاعون في الإسلام (¬4)، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الأَبِ سَوَاءً فَبَنُو الأُمِّ أَحَقُّ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ بِأَبٍ، فَهُمْ (¬5) أَحَقُّ بِالْمَالِ " (¬6). [ب 2870، د 3025، ع 2982، ف 3188، م 2984] إتحاف 15408. 3020 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي - صلى الله عليه وسلم - الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: " أُصِيبَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، فَبَلَغَ مِيرَاثُهُ مِائَتَيْ دِرْهُمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: احْبِسُوهَا عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِىَ عَلَى آخِرِهَا " (¬7). [ب 2871، د 3026، ع 2983، ف 3189، م 2985] إتحاف 15465. ¬

* ك 308/أ. (¬1) ليس في بعض النسخ الخطية" ذي ". (¬2) فيه محمد بن سالم ضعيف، وانظر: القطوف (1049/ 3037). * ت 252/أ. (¬3) من قرى فلسطين قريبة من الرملة على طريق القدس، منها بدأ الطاعون في عهد عمر - رضي الله عنه - (معجم البلدان 4/ 157). (¬4) زيادة من بعض النسخ الخطية. (¬5) في بعض النسخ الخطية" فهو " وكلاهما صحيح. (¬6) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1050/ 3038). (¬7) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1051/ 3039).

1264 - باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام

3021 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلاَّتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ» (¬1). [ب 2872، د 3027، ع 2984، ف 3190، م 2986] تحفة 10043 إتحاف 14085. 3022 - (4) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: " أَرَأَيْتَ رَجُلاً تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ أَيَرِثُهُ؟ قَالَ: لاَ " (¬2). [ب 2873، د 3028، ع 2985، ف 3191، م 2987] إتحاف 11517. 3023 - (5) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " الأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ، وَالأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ " (¬3). [ب 2874، د 3029، ع 2986، ف 3192، م 2988] إتحاف 12441. 3024 - (6) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (¬4). [ب 2875، د 3030، ع 2987، ف 3193، م 2989] تحفة 5705 إتحاف 7813. 1264 - بابٌ فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ الإِسْلاَمِ 3025 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ: " أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُوَدِيَّةً بِالْيَمَنِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا " (¬5). 3 [ب 2876، د 3031، ع 2988، ف 3194، م 2990] إتحاف 15411. ¬

(¬1) فيه الحارث الأعور تكلم فيه بعض أهل العلم، وأخرجه الترمذي حديث (2094) وابن ماجه حديث (2739) وحسنه الألباني. (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1052/ 3041). (¬3) منقطع إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر رقم (3001) وانظر: القطوف رقم (1053/ 3042). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6732) ومسلم حديث (1615) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1041). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (1893) وانظر التالي. * ك 308/ب.

3026 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ*، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: " مَاتَتْ عَمَّةُ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَهْلُ دِينِهَا يَرِثُونَهَا " (¬1). [ب 2876، د 3032، ع 2989، ف 3195، م 2991] إتحاف 15411. 3027 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَهْلُ الشِّرْكِ لاَ نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُونَا " (¬2). [ب 2877، د 3033، ع 2990، ف 3196، م 2992] إتحاف 15117. 3028 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالُوا: «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ» (¬3). [ب 2878، د 3034، ع 2991، ف 3197، 3198، 3199، م 2993]. 3029 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " لاَ* يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ " (¬4). [ب 2879، د 3035، ع 2992، ف 3200، م 2994] إتحاف 15436. 3030 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " لاَ نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ يَرِثُونَا، إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ " (¬5). [ب 2880، د 3036، ع 2993، ف 3201، م 2995] إتحاف 2625. 3031 - (7) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ يَرِثُونَا إِلاَّ الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» (¬6). [ب 2881، د 3037، ع 2994، ف 3202، م 2996] إتحاف 2625. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق، والقطوق رقم (1054/ 3045). (¬2) منقطع، ووانظر ما بعده، والقطوف رقم (1055/ 3046). (¬3) فيه عيسى بن أبي عيسى الخياط ضعيف، والحديث أصله في الصحيحين من حديث أسامة: البخاري حديث (6764) ومسلم حديث (1614) واظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 857). * ت 252/ب. (¬4) منقطع الشعبى لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وانظر السابق والقطوف رقم (1056/ 3047). (¬5) فيه شريك، والأشعث، وهو موقوف على جابر - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (1057/ 3048). (¬6) مكرر السابق، قال الدارقطني: الموقوف هو المحفوظ (السنن 4/ 74) وانظر: القطوف رقم (1058/ 3049).

3032 - (8) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: " كَانَ مُعَاوِيَةُ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلاَ يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ، قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ: وَمَا حَدَثَ فِي الإِسْلاَمِ قَضَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ " (¬1). قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: لاَ. [ب 2882، د 3038، ع 2995، ف 3203، م 2997] إتحاف 16831. 3033 - (9) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ: " أَنَّ الْمُعْزِلَةَ (¬2) بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ يَهُوَدِيَّةٌ، فَرَكِبَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَكَانَتْ عَمَّتَهُ إِلَى عُمَرَ فِي مِيرَاثِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا، لاَ يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ " (¬3). [ب 2883، د 3039، ع 2996، ف 3204، م 2998] إتحاف 15436. 3034 - (10) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَيَّء، وَلاَ يَحْجُبُ مَنْ لاَ يَرِثُ " (¬4). [ب 2884، د 3040، ع 2997، ف 3205، م 2999] إتحاف 15183. 3035 - (11) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ* الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (¬5). [ب 2885، د 3041، ع 2998، ف 3206، م 3000] تحفة 113، إتحاف 177. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 66، رقم 145) ومن وجه آخر عن الشعبي حديث (147) ومن طريق الشعبي، عن عبد الله بن معقل، أخرجه ابن أبي شيبة حديث (11497) وعن الزهري حديث (11494) وعمل به إلى عهد عمر بن عبد العزيز، ورجع إلى سنة الخلفاء، فجاء يزيد وأخذ به - يعني قول معاوية - فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء. (¬2) مختلف في اسمها، وفي بعض النسخ الخطية" المغيرة " وهو خطأ. (¬3) رجاله ثقات، وانظررقم (3046) والقطوف رقم (1060/ 3051/ـ). (¬4) منقطع أنس لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وانظر السابق، والقطوف رقم (1061/ 3052). * ك 309/أ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6764) ومسلم حديث (1614) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 857).

1265 - باب المكاتب

3036 - (12) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لأَهْلِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئاً " (¬1). [ب 2886، د 3042، ع 2999، ف 3209، م 3001]. 3037 - (13) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (¬2). [ب 2887، د 3043، ع 3000، ف 3207، م 3002] تحفة 113، إتحاف 177. 3038 - (14) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (¬3). [ب 2888، د 3044، ع 3001، ف 3208، م 3003] تحفة 113، إتحاف 177. 1265 - باب الْمُكَاتَبِ 3039 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ " (¬4). [ب 2889، د 3045، ع 3002، ف 3210، م 3004]. 3040 - (2) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ، وَمِنْ بَعْضِهِمُ الثُّلُثَ، وَمِنَ بَعْضِهِمُ الرُّبُعَ، قَالَ: لاَ يَرِثُونَ حَتَّى يُعْتَقُوا " (¬5). [ب 2890، د 3046، ع 3003، ف 3211، م 3005]. ¬

(¬1) فيه جعفر بن عون سماعه من أبي عروبة متأخرا، وقد توبع، انظر: القطوف رقم (1062/ 3054). (¬2) قُدّم هو والذي يليه، في مطبوعة فتح المنان عقب الحديث رقم (3054) رجاله ثقات، والحديث متفق عليه أنظر رقم (3054). * ت 253/أ. (¬3) رجاله ثقات، مكر السابق. (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ. (¬5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.

1266 - باب الولاء

3041 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ قَالَ: إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ يَرِثْ " (¬1). [ب 2891، د 3047، ع 3004، ف 3212، م 3006]. 3042 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ " (¬2). [ب 2892، د 3048، ع 3005، ف 3213، م 3007]. 1266 - باب الوَلاَءِ 3043 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَوْلَى أَخٌ في الدِّينِ وَنِعْمَةٌ، أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمُعْتِقِ» (¬3). [ب 2893، د 3049، ع 3006، ف 3214، م 3008]. 3044 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ (¬4). 3045 - (3) وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَالْمَمْلُوكُ، وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ، قَالاَ: الْمَالُ لِلاِبْنِ " (¬5). [ب 2894، د 3050، ع 3007، ف 3216، م 3009]. 3046 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبَّادٌ*، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ، فَقَالَ: الْوَلاَءُ لاِبْنِ الاِبْنِ " (¬6). [ب 2895، د 3051، ع 3008، ف 3217، م 3010] إتحاف 4781. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1066/ 3059). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1067/ 3060). (¬3) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (1068/ 3061). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1069/ 3062). (¬5) موصول بالسند السابق، وفيه محمد بن سالم ضعيف، ويقوى بالسابق، وانظر: القطوف رقم (1070/ 3063). * ك 309/ب. (¬6) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (1071/ 3064).

3047 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعَمَّرٌ، ثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ: " أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْداً لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلاَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ": «مِيرَاثُهُ لاِبْنِ الْمَرْأَةِ» فَقَالَ أَخُوهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ؟ قَالَ: «عَلَيْكَ» (¬1). [ب 2896، د 3052، ع 3009، ف 3218، م 3011]. 3048 - (6) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ قَالَ: " سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى، فَتَرَكَ (¬2) الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ، فَقَالَ: لأَبِيهِ كَذَا وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِهِ" (¬3). [ب 2897، د 3053، ع 3010، ف 3219، م 3012]. 3049 - (7) حَدَّثَنَا* مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّاداً يَقُولاَنِ: هُوَ لِلاِبْنِ " (¬4). [ب 2898، د 3054، ع 3011، ف 3220، 3221، م 3013]. 3050 - (8) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَرَأَى رَجُلاً يُبَاعُ، فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ فَمَا تَرَى فِيهِ؟ " فَقَالَ: «هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلاَكَ» قَالَ: مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ» قَالَ: مَا تَرَى فِي مَالِهِ؟ قَالَ: «إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً فَأَنْتَ وَارِثُهُ» (¬5). [ب 2899، د 3055، ع 3012، ف 3222، م 3014]. ¬

(¬1) فيه مقال، وعليه العمل عند أهل العلم، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر: القطوف رقم (1072/ 3065). (¬2) في بعض النسخ الخطية" وترك " وكلاهما صحيح. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1073/ 3066). * ت 253/ب. (¬4) فيه هشيم مدلس، وانظر: القطوف رقم (1074/ 3067). (¬5) مرسل، وفيه أشعث بن سوار ضعيف، وانظر: القطوف رقم (1075/ 3068).

3051 - (9) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ (¬1)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: " أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْداً لَهَا، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلاَتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلاَتِهِ بِنْتِ حَمْزَةَ نِصْفَيْنِ " (¬2). [ب 2900، د 3056، ع 3013، ف 3223، م 3015] تحفة 18911. 3052 - (10) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَمُوسَ الْكِنْدِيَّةِ قَالَتْ: " قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبٍ مَاتَ، لَمْ (¬3) يَدَعْ أَحَداً غَيْرِي وَمَوْلاَهُ، فَأَعْطَانِي* النِّصْفَ، وَأَعْطَى مَوْلاَهُ النِّصْفَ " (¬4). [ب 2901، د 3057، ع 3014، ف 3224، م 3016] إتحاف 14911. 3053 - (11) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ أُتِيَ بِابْنَةٍ وَمَوْلًى، فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَوْلَى النِّصْفَ ". قَالَ الْحَكَمُ: " فَمَنْزِلِي (¬5) هَذَا نَصِيبُ الْمَوْلَى الَّذِي وَرِثَهُ عَنْ مَوْلاَهُ " (¬6). [ب 2902، د 3058، ع 3015، ف 3225، م 3017] إتحاف 14873. 3054 - (12) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُدْلِجٍ: " أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى عَلِيٌّ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ" (¬7). [ب 2903، د 3059، ع 3016، ف 3226، م 3018] إتحاف 14203، 14911. 3055 - (13) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّمُّوسِ: " أَنَّ أَبَاهَا مَاتَ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ لَهَا النِّصْفَ، وَلِمَوَالِيهِ النِّصْفَ " (¬8). [ب 2904، د 3060، ع 3017، ف 3227، م 3019] إتحاف 14911. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية وقع بعده "عبد الله بن كهيل" وهو خطأ. (¬2) مرسل، وفيه أشعث ضعيف، وأخرجه ابن ماجة حديث (2734) وحسنه الترمذي. (¬3) في بعض النسخ الخطية" فلم " وكلاهما صحيح. * ك 310/أ. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (1076/ 3070). (¬5) في بعض النسخ الخطية" فنزلي " وكلاهما صحيح. (¬6) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف جدا، ويؤيده ما تقدمه وما يليه، وانظر: القطوف رقم (1077/ 3071). (¬7) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وانظر: القطوف رقم (1087/ 3072). (¬8) رجاله ثقات، تقدم.

1267 - باب في من أعطى ذوى الأرحام دون الموالي

3056 - (14) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ جَهْمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ، اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: لَهُمَا (¬1) الثُّلُثَانِ فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الأُخْرَى "* (¬2). [ب 2905، د 3061، ع 3018، ف 3228، م 3020] 3057 - (15) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا فَمَاتَ الأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ، هِيَ إِحْدَاهُنَّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّةٌ، لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَهِىَ مَعَهُنَّ " (¬3). [ب 2906، د 3062، ع 3019، ف 3229، م 3021]. 1267 - باب فِي مَنْ أَعْطَى ذَوِى الأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي 3058 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ سَليْمَانَ (¬4) قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ - مولى (¬5) - قَالَ: أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ، قَالَ: حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ لاِمْرَأَتِهِ الثُّمُنَ، وَلاِبْنَتِهِ النِّصْفَ، ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ" (¬6). [ب 2907، د 3063، ع 3020، ف 3230، م 3022] إتحاف 14321. 3059 - (2) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّ مَوْلاَةً لإِبْرَاهِيمَ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ مَالاً، فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: فَقَالَ: إِنَّ لَهَا ذَا قَرَابَةٍ " (¬7). [ب 2908، د 3064، ع 3021، ف 3231، م 3023]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" سلمان ". * ت 254/أ. (¬2) فيه أشعث، وانظر: القطوف رقم (1080/ 3074). (¬3) فيه أشعث، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (16213). (¬4) في بعض النسخ الخطية" سلمان ". (¬5) زعم في فتح المنان أنها ليست في الأصول ولا بد منها لبيان المعنى. (¬6) فيه حيان سكت عنه الشيخان: البخاري، وأبو حاتم، وعن ابن معين حيان الجعفي ثقة، ووثقه العجلي وابن شاهين، وانظر: القطوف رقم (1082/ 3076). (¬7) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16196) وابن منصور حديث (172) وابن أبي شيبة حديث (11212). * ك 310/ب.

1268 - باب الولاء للكبر

1268 - باب الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ 3060 - (1) أَخْبَرَنَا* يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ - قَالَ: " وَأَحْسَبُهُ قَدْ ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ أَيْضاً - أَنَّهُمْ (¬1) قَالُوا: الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ ". يَعْنُونَ بِالْكُبْرِ مَا كَانَ أَقْرَبَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ (¬2). [ب 2909، د 3065، ع 3022، ف 3232، 3233، 3234، 3235، 3236، م 3024]. إتحاف 4798، 12736، 14409. 3061 - (2) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: " كُتِبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأَنِ فُكَيْهَةَ بِنْتِ سَمْعَانَ، أَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لأَبِيهَا، وَأُمِّهَا وَابْنَ أَخِيهَا لأَبِيهَا، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ الْوَلاَءَ لِلْكُبْرِ " (¬3). [ب 2910، د 3066، ع 3023، ف 3237، م 3025] إتحاف 15525. 3052 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا قَالاَ: الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَشُرَيْحٌ: لِلْوَرَثَةِ " (¬4). [ب 2911، د 3067، ع 3024، ف 3238، 3239، 3240، 3241، م 3026] إتحاف 12736، 14409. 3063 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " قَضَى عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِلْكُبْرِ بِالْوَلاَءِ " (¬5). [ب 2912، د 3068، ع 3025، ف 3242، 3243، 3244، 3245، م 3027] إتحاف 12736، 14409. 3063 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لأَبِيهَا وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَنِي أَخِيهَا لأَبِيهَا " (¬6). [ب 2913، د 3069، ع 3026، ف 3246، م 3028] إتحاف 15525. ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية" أنهم " وكلاهما صحيح. (¬2) ت: فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 303) وابن منصور حديث (267) وابن أبي شيبة حديث (11607) وسيأتي. (¬3) ت: فيه أشعث، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 239) وانظر عبد الرزاق حديث (16248) وسيأتي. (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (268) وابن أبي شيبة حديث (11607). (¬5) ت: فيه أشعث ضعيف، تقدم. (¬6) ت: فيه أشعث، تقدم.

3064 - (6) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: " الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ " (¬1). [ب 2914، د 3070، ع 3027، ف 3247، 3248، 3249، م 3029].إتحاف 15119. 3065 - (7) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ*: " فِي أَخَوَيْنِ وَرِثَا مَوْلًى، كَانَ أَعْتَقَهُ أَبُوهُمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَداً، قَالَ: كَانَ (¬2) عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُونَ: الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ " (¬3). [ب 2915، د 3071، ع 3028، ف 3250، 3251، 3252، م 3030]. إتحاف 12443، 15119. 3066 - (8) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَطَراً الْوَرَّاقَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ: " الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ " (¬4). [ب 2916، د 3072، ع 3029، ف 3253، 3254، م 3031] إتحاف 15802. 3067 - (9) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ رَوْحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ " (¬5). [ب 2917، د 3073، ع 3030، ف 3255، 3256، م 3032]. 3068 - (10) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ " (¬6). [ب 2918، د 3074، ع 3031، ف 3257، م 3033]. ¬

(¬1) ت: إبراهيم لم يدرك أحدا من الثلاثة، وأخرجه ابن منصور حديث (265، 266) وعبد الرزاق حديث (16239) وابن أبي شيبة حديث (11605) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 303) تقدم وسيأتي. * ت 254/ب. (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية" قال: كان ". (¬3) ت: رجاله ثقات، وأنظر السابق، وسيأتي. (¬4) ت: سنده حسن، وانظر السابق، وانظر: عبد الرزاق حديث (16239، 16249). (¬5) ابن جريج مدلس، وأنظر ماسبق، وانظر: عبد الرزاق حديث (16241، 16242، 14244، 16243) وابن أبي شيبة حديث (11610). (¬6) ت: رجاله ثقات، تقدم.

1269 - باب في الرجل يوالي الرجل

1269 - بابٌ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ* 3069 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، وَسُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالاَ: هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ". قَالَ سُفْيَانُ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ (¬1). [ب 2919، د 3075، ع 3032، ف 3258، 3259، 3260، م 3034] 3070 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيماً الدَّارِيَّ يَقُولُ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ أَوْلَى النَّاسِ (¬2) بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ " (¬3). [ب 2920، د 3076، ع 3033، ف 3261، م 3035] تحفة 2052 إتحاف 2457. 3071 - (3) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، قَالَ: يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ " (¬4). [ب 2921، د 3077، ع 3034، ف 3262، م 3036]. 1270 - باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَافِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ 3072 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ (¬5). [ب 2922، د 3078، ع 3035، ف 3263، م 3037] ¬

* 311/أ. (¬1) ت: رجالهما ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (9875، 16274) وابن منصور حديث (206، 207، 208) وابن أبي شيبة حديث (11631، 11634). (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية" الناس " وكلاهما صحيح. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (2918) وابن ماجه حديث (2752) وقال الألباني: حسن صحيح، والترمذي حديث (2112) وقال: العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل، وعلقه البخاري بعد حديث (6756). (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (9873، 9874، 16160، 16273، 16275) وابن منصور حديث (204، 205). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق جرير به حديث (7603).

3073 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ - عز وجل - " (¬1). [ب 2923، د 3079، ع 3036، ف 3264، م 3038] 3074 - (3) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: " الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ " (¬2). [ب 2924، د 3080، ع 3037، ف 3265، م 3039]. 3075 - (4) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنْ يُوَرَّثَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ " (¬3). [ب 2925، د 3081، ع 3038، ف 3266، م 3040] 3076 - (5) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: " الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ، عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ " (¬4). [ب 2926، د 3082، ع 3039، ف 3267، م 3041]. 3077 - (6) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ* الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ " (¬5). [ب 2927، د 3083، ع 3040، ف 3268، م 3042]. إتحاف 14893. 3078 - (7) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ*، أنَا ابْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ (¬6)، [ب 2928، د 3084، ع 3041، ف 3269، 3270، 3271، م 3043]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق هشيم به حديث (300) وانظر السابق. (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب الثقفي به حديث (7608). (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن مهدي به (7616) وعبد الرزاق (9/ 399). (¬4) ت: حسن: عبد الله بن صالح صالح الحديث، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب به حديث (7604). * ت 255/أ. (¬5) ت: أختلف فيه عَلَى عمرو بن دينار، فقد أخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن منصور أن ابن جريج قال: عن عمرو أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن علي حديث (17771) وابن أبي شيبة حديث (7613) وابن منصور حديث (303) وعبد الله بن محمد لم يسمع من جده علي بن أبي طالب. * ك 311/ب. (¬6) ت: فيه محمد بن سالم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحيم بن سليمان به حديث (7605).

1271 - باب من قال لا يورث

3079 - (8) وَعَلِيٍّ (¬1). [ب 2928، د 3084، ع 3041، ف 3269، 3270، 3271، م 3043]. 3080 - (9) وَزَيْدٍ قَالُوا: " الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ، خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ " (¬2). [ب 2928، د 3084، ع 3041، ف 3269، 3270، 3271، م 3043]. إتحاف 4792، 14412. 1271 - باب مَنْ قَالَ لاَ يوَرَّثُ 3081 - (1) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " كَانَ عَلِيٌّ لاَ يُوَرِّثُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ، وَلاَ الزَّوْجَ، وَلاَ الْمَرْأَةَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً " (¬3). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَعْضُهُمْ يُدْخِلُ بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَعَامِرٍ رَجُلاً. [ب 2929، د 3085، ع 3042، ف 3272، م 3044] إتحاف 14412. 3082 - (2) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لاَ يُوَرَّثُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ " (¬4). [ب 2930، د 3086، ع 3043، ف 3273، م 3045]. ¬

(¬1) ت: فيه محمد بن سالم، أخرجه البيهقي من طريق علي بن عاصم به، (السنن الكبير 8/ 58) وابن منصور بنحوه، من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (302). (¬2) ت: فيه محمد بن سالم، ولم يصرح بزيد سوى المصنف، وقد أخرج ابن منصور من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، نحوه، فقد يكون زيدا أو غيره حديث (302). (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق إسماعيل به حديث (305) وهو قول مرجوح والمعتمد عنه خلاف هذا، وبيانه فيما تقدم. (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم من طريق الحسن، عن علي، ولم يسمع منه حديث (306) وللحسن البصري قول راجح، وقول ثالث يستثني الزوج والمرأة، وهو مرجوح، أخرجهما ابن أبي شيبة حديث (7619).

1272 - باب ميراث الغرقى

1272 - باب مِيرَاثِ الْغَرْقَى 3083 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: " كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمِيَ (¬1) مَوْتُهُمْ، فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَتَوَارَثُونَ، يَرِثُهُمُ الأَحْيَاءُ" (¬2). [ب 2931، د 3087، ع 3044، ف 3274، م 3046] إتحاف 4754. 3084 - (2) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ قَالَ: " قَرَأْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْقَوْمِ، يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، قَالَ: لاَ يُوَرَّثُ الأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيُوَرَّثُ الأَحْيَاءُ مِنَ الأَمْوَاتِ " (¬3). [ب 2932، د 3088، ع 3045، ف 3275، م 3047]. 3085 - (3) حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ (¬4)، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْداً مَاتَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ (¬5) مِنْهُمَا (¬6) مِنْ صَاحِبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا " (¬7). [ب 2933، د 3089، ع 3046، ف 3276، م 3048]. 3086 - (4) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِىِّ: " أَنَّ بَيْتاً بِالشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " (¬8). [ب 2934، د 3090، ع 3047، ف 3277، م 3049] إتحاف 15443. ¬

(¬1) أي لم يعرف موت المتقدم منهم من المتأخر، والمراد كل من عمي موته بغرق أو هدم، أو حرق، أو توهان في مفازة، أو حوادث أي نوع من الموصلات، وما يقع من موت بسبب الحروب. (¬2) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن منصور حديث (241) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 222) وأخرجه عبد الرزاق، وفيه عباد بن كثير الثقفي متروك حديث (19160، 19166). (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (19161) وابن أبي شيبة حديث (11395) وفيه داود بن أبي هند ليست له رواية عن عمر - رضي الله عنه -، وانظر السابق. (¬4) في بعض النسخ الخطية" خالد ". (¬5) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬6) في بعض النسخ الخطية" منها ". (¬7) ت: فيه نعيم بن حماد فيه كلام، وتابعه ابن منصور حديث (240) وهشام بن يونس، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 222). (¬8) ت: فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيء الحفظ جدا، وأخرجه ابن منصور حديث (232، وانظر رقم 229، 230، وهو منقطع) وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11390).

1273 - باب ميراث ذوى الأرحام

3087 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُرَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلاَ بِصِفِّينَ: أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ " (¬1). [ب 2935، د 3091، ع 3048، ف 3278، م 3050] إتحاف 14851. 1273 - باب مِيرَاثِ ذَوِى الأَرْحَامِ* (¬2) 3088 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ: " أَنَّ رَجُلاً هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ، فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الأَخِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الأُخْتِ " (¬3). [ب 2936، د 3092، ع 3049، ف 3175، م 3051] إتحاف 15207. 3089 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ أُعْطِىَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا "* (¬4). [ب 2937، د 3093، ع 3050، ف 3176، م 3052]. 3090 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " في (¬5) رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ، وَبِنْتَ أَخِيهِ قَالَ: الْمَالُ لاِبْنَةِ أَخِيهِ " (¬6). [ب 2938، د 3094، ع 3051، ف 3177، م 3053]. 3091 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْخَالُ وَارِثٌ» (¬7). [ب 2939، د 3095، ع 3052، ف 3178، م 3054]. ¬

(¬1) ت: فيه أبو حريس لم أقف على من عرّف به، وهذه الرواية وما في معناها مرجوحة بما عليه الجمهور، وهو عدم توريث الموتى في حالة عَميَّة. * ك 312/أ. (¬2) هذا الباب قدمه صاحب فتح المنان، وجعله عقب باب الكلالة. (¬3) ت: فيه بكر بن عبد الله المزني لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار 4/ 400) وقد وقع تحريف في اسم بكر بن عبد الله المزني، وانظر حديث (3035، 3036). * ت 255/ب. (¬4) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11167، 11229). (¬5) في بعض النسخ الخطية" عن " وهو خطأ. (¬6) ت: سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق حديث (19125) وابن أبي شيبة حديث (11226، 11227، 11228، 112230) أنزلها منزلة أبيها، انظر ابن منصور حديث (162). (¬7) ت: فيه ليث بن أبي سليم، اختلط ولم يتميز حديثه، وفيه الشك في سماع ابن المنكدر من أبي هريرة - رضي الله عنه -.

3092 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالاً " (¬1). [ب 2940، د 3096، ع 3053، ف 3179، م 3055] إتحاف 12444. 3083 - (6) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ (¬2) أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي عَمَّةٍ، وَبِنْتِ أَخٍ قَالَ: الْمَالُ لاِبْنَةِ الأَخِ " (¬3). [ب 2941، د 3097، ع 3054، ف 3180، م 3056]. 3094 - (7) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنَا حَسَنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَعْضِهِمْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْعَمَّةِ (¬4). [ب 2942، د 3098، ع 3055، ف 3181، م 3057]. 3095 - (8) أخبرناأبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي إسحاق، عن الشعبي: " في عمة، وابنة أخ؟ ، قال: المال لابنة الأخ " (¬5). [ب 2943، ع 3056، م 3058]. 3096 - (8) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ قَالَ: أُعْطِى الْمَالَ لاِبْنَةِ الأَخِ " (¬6). [ب 2944، د 3099، ع 3057، ف 3182، م 3059]. 3087 - (9) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: " فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، إِلاَّ ابْنَةُ أَخِيهِ، وَخَالُهُ قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلاِبْنَةِ الأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا " (¬7). [ب 2945، د 3100، ع 3058، ف 3183، م 3060]. ¬

(¬1) ت: فيه عبيد بن معتب الضبي ضعيف، وأخرجه ابن منصور حديث (159) وابن أبي شيبة حديث (11175) وإبراهيم لم يدرك عمر - رضي الله عنه -. (¬2) في بعض النسخ الخطية" ابن " وهو خطأ، وفي بعضها" عن أبي، وهو خطأ أيضا ". (¬3) ت: رجاله ثقات. (¬4) ت: في سنده جهالة، ولعله الشيباني المصرح به عند ابن أبي شيبة حديث (11228) وقد جعل العمة بمنزلة الأب. (¬5) تقدم سندا ومتنا. (¬6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11227). (¬7) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11178) وفيه تصحفت (أخته) إلى (أخيه).

3098 - (10) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " كَانَ مَسْرُوقٌ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ " (¬1). [ب 2946، د 3101، ع 3059، ف 3184، م 3061]. 3099 - (11) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ: نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: " تُوُفِّيَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَكَانَ أَتِيًّا - وَهُوَ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ - وَكَانَ فِي بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِباً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: «هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَباً؟ » قَالَ: مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ " (¬2). [ب 2947، د 3102، ع 3060، ف 3185، م 3062]. 3100 - (12) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ: " أَنَّهُ أَعْطَى خَالاً الْمَالَ " (¬3). [ب 2948، د 3103، ع 3061، ف 3186، م 3063] إتحاف 15121. 3101 - (13) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو هَانِئٍ قَالَ: " سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ - أَوْ رَجُلٍ - تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ خَالَةً، وَعَمَّةً لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، وَلاَ رِحِمٌ غَيْرُهُمَا، فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ (¬4)، وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا " (¬5). [ب 2949، د 3104، ع 3062، ف 3187، م 3064] إتحاف 12738. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11164) وابن منصور حديث (156) وعبد الرزاق حديث (19116). * ك 312/ب. (¬2) ت: فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه عبد الرزاق حديث (19120) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 265، رقم 11179) وابن منصور حديث (159). (¬3) ت: فيه إبراهيم لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وتقدم. (¬4) أم الميت. (¬5) ت: فيه أبو هانئ عمر بن بشير ضعيف، وتقدم. * ت 256/أ.

1274 - باب في الادعاء والإنكار

1274 - بابٌ فِي الاِدِّعَاءِ وَالإِنْكَارِ 3102 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ* عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُفْلِساً فَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ " (¬1). [ب 2950، د 3105، ع 3063، ف 3279، م 3065]. 3103 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: " قُلْتُ لِشَرِيكٍ: كَيْفَ ذَكَرْتَ فِي الأَخَوَيْنِ، يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَخاً؟ ، قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، قُلْتُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ ، قَالَ: جَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ " (¬2). [ب 2951، د 3106، ع 3064، ف 3280، م 3066] إتحاف 14414. 3104 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي الإِخْوَةِ يَدَّعِي بَعْضُهُمُ الأَخَ، وَيُنْكِرُ الآخَرُونَ، قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ". قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ، وَالْحَكَمُ، وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ: " لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ " (¬3). [ب 2952، د 3107، ع 3065، ف 3281، 3282، 3283، م 3067]. 3105 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخاً، وَأَنْكَرَهُ الآخَرُ قَالَ: " كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: هِيَ مِنْ سِتَّةٍ، لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلاَثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ" (¬4). [ب 2953، د 3108، ع 3066، ف 3284، م 3068]. ¬

(¬1) ت: فيه عمرو بن عبيد عابد ضعفوه، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) ت: فيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، ومنهم الحكم وعامر، كما في الرواية التالية. (¬3) ت: فيه عنعنة عبد الرحمن المحاربي، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11543) وعبد الرزاق، عن الثوري نحوه حديث (19145). (¬4) ت: فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيء الحفظ جدا، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11547) وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (19142) فيعطى من حصة من أقر قدر ما يستحق منه.

3106 - (5) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ: " فِي الرَّجُلِ* يَكُونُ لَهُ ثَلاَثَةُ بَنِينَ؟ ، فَقَالَ: ثُلُثِي (¬1) لأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ، وَقَالَ الأَكْبَرُ: لاَ أُجِيزُ، قَالَ: هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، يُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَلَهُ سَهْمُهُ، وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ ". وَقَالَ حَمَّادٌ: " يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ". وَقَالَ عَامِرٌ: " الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ " (¬2). [ب 2954، د 3109، ع 3067، ف 3285، 3286، م 3069]. 3107 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: " فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ؟ ، قَالَ: بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ " (¬3). [ب 2955، د 3110، ع 3068، ف 3287، م 3070]. 3108 - (7) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِىِّ: " فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، وَأَلْفٍ دَيْناً، وَلَمْ يَدَعْ إِلاَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ " (¬4). [ب 2956، د 3111، ع 3069، ف 3288، م 3071]. 3109 - (8) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَثَلاَثَةَ بَنِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ؟ ، قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ (¬5)، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثاً حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ " (¬6). [ب 2957، د 3112، ع 3070، ف 3289، م 3072]. ¬

* ك 313/أ. (¬1) في بعض النسخ الخطية" ثلثي مالي ". (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11072) وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (19145). (¬3) ت: فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11545) والمراد عليه إثبات أنه أخوه. (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عن الحارث، إذا شهد اثنان لرجل بدين أعطي دينه حديث (11057). (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11049) وابن منصور حديث (314). (¬6) عند أبي عوانة قال: هذا خطأ، ليس يورّث ميراث حتى يقضى بالدين، وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (19142) وهو ما تقدم وبين المسألتين فرق. * ت 256/ب.

1275 - باب في ميراث المرتد

3110 - (9) حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ* ابْنَيْنِ، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَاقْتَسَمَا الأَلْفَيْ دِرْهَمٍ، وَغَابَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ؟ ، قَالَ: يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ هَذَا الشَّاهِدِ، وَيُقَالُ لَهُ: اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ، وَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ " (¬1). [ب 2958، د 3113، ع 3071، ف 3290، م 3073]. 3111 - (10) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ " (¬2). [ب 2959، د 3114، ع 3072، ف 3291، م 3074]. 3112 - (11) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، إِذَا كَانُوا عُدُولاً " (¬3). وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا*. [ب 2960، د 3115، ع 3073، ف 3292، 3293، م 3075]. 1275 - بابٌ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ 3113 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: " كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ " (¬4). [ب 2961، د 3116، ع 3074، ف 3294، م 3076] إتحاف 13144. 3114 - (2) حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: " أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " (¬5). [ب 2962، د 3117، ع 3075، ف 3295، م 3077] إتحاف 14286. ¬

(¬1) فيه أبو خيثمة مصعب بن سعيد، يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف، وانظر مصنف ابن أبي شيبة حديث (11048، 11050، 11058). (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم حديث (316) وابن أبي شيبة حديث (11050). (¬3) ت: رحاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (322). * ك 313/ب. (¬4) ت: فيه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، لم يدرك جده عبد الله - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (11429، 12812) وانظر: عبد الرزاق حديث (19297). (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (311) وابن أبي شيبة حديث (11430، 12810).

1276 - باب ميراث القاتل

3115 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ: " أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " (¬1). [ب 2963، د 3118، ع 3076، ف 3296، م 3078] إتحاف 14201. 1276 - باب مِيرَاثِ الْقَاتِلِ 3116 - (1) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: " إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْداً لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلاَ مِنْ دِيَتِهِ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَطَأً وُرِّثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْ دِيَتِهِ (¬2)، قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ ذَلِكَ " (¬3). [ب 2964، د 3119، ع 3077، ف 3297، 3298، م 3079]. 3117 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَطَلَبَ مِيرَاثَهُ مِنْ إِخْوَتِهِ، فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ: لاَ مِيرَاثَ لَكَ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ " (¬4). [ب 2965، د 3120، ع 3078، ف 3299، م 3080] إتحاف 14224. 3118 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ: " أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ " (¬5). [ب 2966، د 3121، ع 3079، ف 3300، م 3081]. ¬

(¬1) ت: فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، والحكم بن عتيبة لم يدرك عليا - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11431، 12811) وعبد الرزاق حديث (10143، 19301) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 254) وانظر السابق. (¬2) ت: فيه عبد الكريم بن مالك الجزري، ليست له رواية عن الحكم بن عتيبة، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11452) ورجاله ثقات، وعنده تحرّف (غنية) إلى (عتيبة). (¬3) أخرجه ابن أبي شيبة حديث (11453) وفيه عنعنة ابن جريج. (¬4) ت: فيه خلاس بن عمر، لم يدرك عليا - رضي الله عنه -، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 220) وابن أبي شيبة، منقطع أيضا حديث (11454) وعبد الرزاق وسنده ضعيف أيضا حديث (17796). (¬5) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. * ت 257/أ.

3119 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لاَ* يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئاً " (¬1). [ب 2967، د 3122، ع 3080، ف 3301، م 3082] إتحاف 8802. 3120 - (5) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: " فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ فَرُجِمَتْ قَالَ: يَرِثُهَا " (¬2). [ب 2968، د 3123، ع 3081، ف 3302، م 3083]. 3121 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حَمَّادٍ: " فِي رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ أُرَاهُ مَاتَ* - شَكَّ أَبُو النُّعْمَانِ - قَالَ: يَتَوَارَثَانِ " (¬3). [ب 2969، د 3124، ع 3082، ف 3303، م 3084]. 3122 - (7) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ وَلاَ يَحْجُبُ " (¬4). [ب 2970، د 3125، ع 3083، ف 3304، م 3085] إتحاف 14397. 3123 - (8) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " لاَ يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ " (¬5). [ب 2971، د 3126، ع 3084، ف 3305، م 3086] إتحاف 14867. 3124 - (9) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلاَ عَمْداً " (¬6). [ب 2972، د 3127، ع 3085، ف 3306، م 3087] إتحاف 15440. ¬

(¬1) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة، وسنده ضعيف حديث (11443). (¬2) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. * ك 314/أ. (¬3) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) ت: فيه محمد بن سالم ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 220). (¬5) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، والعبدي على شرط ابن حبان، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11445). (¬6) ت: فيه الشعبي عامر، لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق حديث (17789) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 359، رقم 11442).

1277 - باب فرائض المجوس

3125 - (10) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ " (¬1). [ب 2973، د 3128، ع 3086، ف 3307، م 3088] إتحاف 7815. 1277 - باب فَرَائضِ الْمَجُوسِ (¬2) 3126 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ وُرِّثَ بِأَكْبَرِهِمَا ". يَعْنِى الْمَجُوسَ (¬3). [ب 2974، د 3129، ع 3087، ف 3308، م 3089]. 3127 - (2) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: " يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِى يَصْلُحُ، وَلاَ يَرِثُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي لاَ يَصْلُحُ " (¬4). [ب 2975، د 3130، ع 3088، ف 3309، م 3090]. 3128 - (3) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالاَ: فِي الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعاً " (¬5). [ب 2976، د 3131، ع 3089، ف 3310، 3311، م 3091]. إتحاف 14416. 1278 - بابٌ فِي مِيرَاثِ الأَسِيرِ 3129 - (1) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي امْرَأَةِ الأَسِيرِ: " أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا " (¬6). [ب 2977، د 3132، ع 3090، ف 3312، م 3092]. ¬

(¬1) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق حديث (17786). (¬2) في بعض النسخ الخطية" الفرائض للمجوس " وكلاهما صحيح. (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11467، 11469) وعبد ارزاق من طريق أخرى عن معمر حديث (9908، 19337) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 260). (¬4) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة، وعنده بيان: أن الجانب الذي يصلح، هو الذي يحل، حديث (11469) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 260). (¬5) ت: فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11470) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 260). (¬6) ت: سنه حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

3130 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الأَسِيرِ يُوصِي قَالَ: " أَجِزْ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ " (¬1). [ب 2978، د 3133، ع 3091، ف 3313، م 3093]. 3131 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " يُوَرَّثُ الأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ " (¬2). [ب 2979، د 3134، ع 3092، ف 3314، م 3094]. 3132 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: " يُوَرَّثُ الأَسِيرُ " (¬3). [ب 2980، د 3135، ع 3093، ف 3315، م 3095] إتحاف 15394. 3133 - (5) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: " أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ الأَسِيرَ " (¬4). [ب 2981، د 3136، ع 3094، ف 3316، م 3096] ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (10150) والمراد الأسير المسلم، وعلقه البخاري فقال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (الصحيح بعد حديث 6762). (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (19202) وانظر: ابن أبي شيبة حديث (11518، 12877) وابن منصور (السنن 2/ 296) وعلقه البخاري فقال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه (الصحيح بعد حديث 6762). (¬3) ت: فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11522) وعبد الرزاق، وسنده صحيح حديث (19202) * ت 257/ب. (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11524، 11523) والقول الأول هو الراحج، وهو قول الجماعة وهو الأولى.

1279 - باب في ميراث الحميل

1279 - باب فِي مِيرَاثِ الْحَمِيلِ 3134 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ*، أَنَّ لاَ يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرْقَتِهَا " (¬1). [ب 2982، د 3137، ع 3095، ف 3317، م 3097]. 3135 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُوَرَّثُ (¬2) الْحَمِيلُ " (¬3). [ب 2983، د 3138، ع 3096، ف 3318، م 3098]. 3136 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ، [ب 2984، د 3139، ع 3097، ف 3319، 3320، م 3099]. وَالْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ، وَابْنِ أَبِي عَوْفٍ، وَرَاشِدٍ، وَعَطِيَّةَ قَالُوا: " لاَ يُوَرَّثُ الْحُمَلاَءُ " (¬4). [ب 2984، د 3139، ع 3097، ف 3321، 3322، 3323، م 3099]. 3137 - (4) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ فِي الْحَمِيلِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ: " قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ " (¬5). [ب 2985، د 3140، ع 3098، ف 3324، م 3100]. ¬

* ك 314/ب. (¬1) ت: فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه مطولا ابن منصور من حديث مجالد حديث (252) واختصره ابن أبي شيبة حديث (11419) وانظر عبد الرزاق حديث (19175) وأخرجه أيضا وفيه جابر الجعفي حديث (19173، 19174). (¬2) في بعض النسخ الخطية" ورّث " وكلاهما يصح، والحميل هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام، والصحيح أنه لا يورّث إلا بيينة. (¬3) ت: رجاله ثقات، وانظر ابن منصور حديث (256) وابن أبي شيبة حديث (11421) وعبد الرزاق حديث (19181). (¬4) هذه الأسانيد مدارها على أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف، وتلميذه أبو سعيد خالد بن عمرو القرشي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11420) والذي أنكره محمد بن سير الكتابة بهذا من عمر بن عبد العزيز، لأن الأمر مشهور بتوارث المهاجرين والأنصار، وليس إنكارا للبينة.

1280 - باب في ميراث ولد الزنا

3138 - (5) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، ثَنَا هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالاَ: " لاَ يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ " (¬1). [ب 2986، د 3141، ع 3099، ف 3325، 3326، م 3101]. 3139 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ " (¬2). [ب 2987، د 3142، ع 3100، ف 3327، م 3102] إتحاف 15123. 3140 - (7) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: " أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبٍ أَخٍ (¬3) لَهَا جَلِيبٍ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ" (¬4). [ب 2988، د 3143، ع 3101، ف 3328، م 3103]. 3141 - (8) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: " عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا أَنَا مَوْلَى فُلاَنٍ، قَالَ: يَرِثُ مِيرَاثَهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلاَهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا، إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ، يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ، فَيُرَدُّ مِيرَاثُهُ إِلَى مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ " (¬5). [ب 2989، د 3144، ع 3102، ف 3329، م 3104]. 1280 - بابٌ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا 3142 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالاَ: " وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ " (¬6). [ب 2990، د 3145، ع 3103، ف 3330، 3331، م 3105] إتحاف 12745، ل، 14425. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11417) وعبد الرزاق حديث (19177) وابن منصور حديث (255). (¬2) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11415) وانظر عبد الرزاق (19179). (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية" أخ ". (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11427) وانظر عبد الرزاق حديث (19179). (¬5) ت: فيه عبد الله بن صالح، ولم أقف عليه في مصدر آخر. بلاغ (¬6) فيه محمد بن سالم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11404) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258).

3143 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لاَ يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلاَ يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ (¬1). [ب 2991، د 3146، ع 3104، ف 3332، م 3106]. 3144 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ* يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا، وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ (¬2). [ب 2992، د 3147، ع 3105، ف 3333، م 3107]. 3145 - (4) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلاَمٍ فَزَعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ (¬3) لَهُ، وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلاَمَ أَحَدٌ فَهُوَ يَرِثُهُ، قَالَ بُكَيْرٌ: وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مِثْلَ* قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (¬4) "، وَقَالَ عُرْوَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (¬5). [ب 2993، د 3148، ع 3106، ف 3334، 3335، 3336، م 3108]. 3146 - (5) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " ابْنُ الْمُلاَعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا، تَرِثُهُ أُمُّهُ وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ " (¬6). [ب 2994، د 3149، ع 3107، ف 3337، م 3109]. 3147 - (6) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لاَ يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا" (¬7). [ب 2995، د 3150، ع 3108، ف 3338، م 3110]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11466). * ت 258/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11460). (¬3) في بعض النسخ الخطية" أنه له " وكلاهما يصح. * ك 315/أ. (¬4) فيه عبد الله بن صالح، أرجح أن حديث حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) أخرجه البخاري حديث (6749). (¬6) فيه عمرو بن عبيد بن باب ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11407) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258). (¬7) رجاله ثقات، وهو مختصر الحديث بعد التالي.

3148 - (7) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلاَدِ الزِّنَا، قَالَ: " يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الأُمَّهَاتِ، وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَماً فَمَاتَ وَرِثَ السُّدُسَ " (¬1). [ب 2996، د 3151، ع 3109، ف 3339، م 3111]. 3149 - (8) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لاَ (¬2) يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، لاَ يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ " (¬3). [ب 2997، د 3152، ع 3110، ف 3340، م 3112]. 3150 - (9) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: " لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَإِنَّ الْوَلَدَ لاَ يَلْحَقُهُ" (¬4). [ب 2998، د 3153، ع 3111، ف 3341، م 3113]. 3151 - (10) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ لِكُلِّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلاَ يَلْحَقُ إِذَا كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا أَوْ حُرَّةٍ عَاهَرَهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ وَلاَ يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنَا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً " (¬5). [ب 2999، د 3154، ع 3112، ف 3342، م 3114] تحفة 8712 إتحاف 11743. ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولا يضره الشك فيونس وإن كان ثقة فقد ورد عند عبد الرزاق عن معمر من غير شك حديث (12493) وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11406). (¬2) في بعض النسخ الخطية" إنما " وهو خطأ. (¬3) فيه عنعنة هشيم، هو في مصنف ابن أبي شيبة، حديث (11465) وفيه تحريف " شباك " إلى " سماك " وتقدم مختصرا رقم (3171). (¬4) ت: فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، ويلحق به إذا ادعاه. (¬5) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (2265، 2266) وابن ماجه حديث (2746) وحسنه الألباني عندهما. * 258/ب.

3152 - (11) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ*، عَنْ مَمْلُوكٍ لِي وَلَدُ زِناً، قَالَ: " لاَ تَبِعْهُ وَلاَ تَأْكُلْ ثَمَنَهُ وَاسْتَخْدِمْهُ " (¬1). [ب 3000، د 3155، ع 3113، ف 3343، م 3115]. 3153 - (12) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا يَمُوتُ، قَالَ: " إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ، وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ، وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلاَةٍ، وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ، وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ " (¬2). قَالَ مَرْوَانُ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ ذَلِكَ (¬3). [ب 3001، د 3156، ع 3114، ف 3344، 3345، م 3116]. 3154 - (13) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ (¬4): " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ لأُمِّهِ كُلِّهِ*، لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنَ الْعَنَاءِ " (¬5). [ب 3002، د 3157، ع 3115، ف 3346، م 3117] تحفة 8771. 3155 - (14) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الزِّنَا لأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ: خُذُوا إِنَكُمْ (¬6) تَرِثُونَهُ وَتَعْقِلُونَهُ وَلاَ يَرِثُكُمْ " (¬7). [ب 3003، د 3158، ع 3116، ف 3347، م 3118] إتحاف 14273. ¬

(¬1) ت: فيه عمير بن يزيد ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 274، ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 259). (¬3) ت: ولم أقف عليه. * ك 315/ب. (¬4) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬5) حسن، وأخرجه أبو داود مرسلا حديث (2098) وصححه الألباني. (¬6) في بعض النسخ الخطية" ابنكم " وهو خطأ. (¬7) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11403).

1281 - باب ميراث السائبة

1281 - باب ميرَاثِ السَّائِبَةِ (¬1) 3156 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ " (¬2). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: " قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ سَلَمَةَ أَحَدٌ غَيْرِي: (¬3). [ب 3004، د 3159، ع 3117، ف 3348، م 3119] إتحاف 12610. 3157 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ، فَقَالَ: " كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ " (¬4). [ب 3005، د 3160، ع 3118، ف 3349، م 3120]. 3158 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا - أو لوقتهما - " (¬5). [ب 3006، د 3161، ع 3119، ف 3350، م 3121] إتحاف 15657. 3159 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً لِمَنْ وَلاَؤُهُ؟ قَالَ: لِلَّذِي أَعْتَقَهُ " (¬6). [ب 3007، د 3162، ع 3120، ف 3351، م 3122]. 3160 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ - هُوَ رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ - ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: " مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ وَالٍ، فَأَمَرَ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ " (¬7). [ب 3008، د 3163، ع 3121، ف 3352، م 3123] إتحاف 13702. ¬

(¬1) المراد المملوك يقول له سيده: أنت حر سائبة، لا ولاء لي ولا لغيري عليك. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11480) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 302) وهذا مرجوح. (¬3) وهكذا عند البيهقي. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11478). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11465) وعبد الرزاق حديث (16229) وليس عندهما شك، والبيهقي (السنن الكبير 10/ 301) والمراد حفظ الثواب ليوم القيامة، على سبيل الفضل والاحتساب. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11477، 11467) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 26) وفيه جابر الجعفي. (¬7) ت: فيه أبو حاتم روح بن أسلم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة عن بشر به حديث (11637).

3161 - (6) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ، قَالَ: مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى، فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ " (¬1). [ب 3009، د 3164، ع 3122، ف 3353، م 3124]. 3162 - (7) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ* أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا: " فِيمَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً، إِنَّ وَلاَءَهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ، إِنَّمَا سَيَّبَهُ مِنَ الرِّقِّ، وَلَمْ يُسَيِّبْهُ مِنَ الْوَلاَءِ" (¬2). [ب 3010، د 3165، ع 3123، ف 3354، 3355، م 3125]. 3253 - (8) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ: " لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ وَلاَءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ " (¬3). [ب 3011، د 3166، ع 3124، ف 3356، م 3126]. 3164 - (9) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلاَماً سَائِبَةً، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ وَقَالَ: إِنِّي أَعْتَقْتُ غُلاَماً لِي سَائِبَةً وَهَذِهِ تَرِكَتُهُ، قَالَ: هِيَ لَكَ، قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيهَا، قَالَ: " فَضَعْهَا فَإِنَّ هَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرَةٌ " (¬4). [ب 3012، د 3167، ع 3125، ف 3358، م 3127] إتحاف 13145. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11638). * ت 259/أ. (¬2) ت: فيه أبو سعيد خالد بن عمرو ضعيف، وكذلك ابن أبي مريم، وأخرجه ابن منصور حديث (228). (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (519، 11666). (¬4) ت: فيه المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16169، 16222، 16223) وابن أبي شيبة حديث (11474، 11473) وابن منصور حديث (225) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 300). * ك 316/أ.

1282 - باب ميراث الصبي

1282 - باب مِيرَاثِ الصَّبِيِّ 3165 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " إِذَا اسْتَهَلَّ* الصَّبِيُّ وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ " (¬1). [ب 3013، د 3168، ع 3126، ف 3359، م 3128] إتحاف 31012. 3166 - (2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِذَا اسْتَهَلِّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ " (¬2). [ب 3013، د 3169، ع 3127، ف 3360، م 3129] إتحاف 8145. 3167 - (3) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يَسْتَهِلُّ (¬3)، وَاسْتِهْلاَلُهُ يَعْصِرُ الشَّيْطَانُ بَطْنَهُ فَيَصِيحُ، إِلاَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " (¬4). [ب 3014، د 3170، ع 3128، ف 3361، م 3130] إتحاف 8390. 3168 - (4) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، ثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً، وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا» (¬5). [ب 3015، د 3171، ع 3129، ف 3362، م 3131]. 3169 - (5) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّىَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ " (¬6). [ب 3016، د 3172، ع 3130، ف 3363، م 3132] إتحاف 2949. ¬

(¬1) ت: فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11529) وقال الترمذي: وروى أشعثُ بنُ سوَّارٍ وغيرُ واحدٍ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ موقوفاً. وكأنَّ هذا أصحُّ من الحديثِ المرفوعِ، حديث (1032). (¬2) ت: فيه شريك سماعه من أبي إسحاق الشيباني متأخر، وأحرجه ابن أبي شيبة حديث (11535). (¬3) في بعض النسخ الخطية" يستهل " وكلاهما يصح. (¬4) ت: فيه سماك بن حرب روايته عن عكرمة فيها اضطراب، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11539) وله شاهد حديث أبي هريرة عند البخاري حديث (3286) وعند مسلم حديث (2366). (¬5) ت: مرسل، مكحول من التابعين، وهو كثير الإرسال، ولم أقف على قوله في مصنف آخر، وانظر ما تقدم. (¬6) ت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وتقدم، وأخرجه عبد الرزاق حديث (6592، 18341، 18359).

1283 - باب في ولاء المكاتب

3170 - (6) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مَعْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلاَلاً " (¬1). [ب 3017، د 3173، ع 3131، ف 3364، م 3133]. 3171 - (7) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبوعوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: " لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكلمت الدية " (¬2). [ب 3018، د 3174، ع 3132، ف 3365، م 3134]. 3172 - (8) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَسَأَلْنَاهُ عَنِ السِّقْطِ، فَقَالَ: " لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً "* (¬3). [ب 3019، د 3175، ع 3133، ف 3366، م 3135]. 1283 - باب فِي وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ 3173 - (1) حَدَّثَنِي هَارُونُ (¬4) بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الآخَرَ هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ " (¬5). قال معمر: وَيَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْوَلاَءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ فَالْوَلاَءُ لِلسَّيِّدِ (¬6). [ب 3020، د 3176، ع 3134، ف 3367، 3368، م 3136]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11541). (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق بنحوه حديث (6595) وبنحوه ابن أبي شيبة (11531). * ت 259/ب. (¬3) ت: فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه عبد الرزاق وسنده قوي حديث (6598) وابن أبي شيبة وسنده قوي (المصنف 3/ 318). (¬4) في بعض النسخ الخطية" مروان " وهو خطأ. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (15810). (¬6) النسبة إلى معمر ليست في بعض النسخ الخطية وهو عند عبد الرزاق.

1284 - باب في الحر يتزوج الأمة

1284 - بابٌ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ 3174 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " أَيُّمَا حُرٍّ يَتَزَوَّجُ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ " (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي الْوَلَدَ. [ب 3021، د 3177، ع 3135، ف 3369، م 3137] إتحاف 15320. 1285 - باب مِيرَاثِ الْوَلاَءِ 3175 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ* ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ " (¬2). [ب 3022، د 3178، ع 3136، ف 3370، م 3138]. 3176 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ (¬3). (ح) [ب 3023، د 3179، ع 3137، ف 3371، م 3139]. 3177 - (3) وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالاَ: وَلاَؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعِتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ (¬4). [ب 3023، د 3179، ع 3137، ف 3372، م 3139]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (1303) وابن أبي شيبة (المصنف 4/ 147) وابن منصور حديث (رقم 739، 740). * ك 316/ب. (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 135). (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16723) وابن أبي شيبة حديث (1903). (¬4) ت: رجاله ثقات: وانظر السابق.

1286 - باب في العبد يكون بين الرجلين في عتق أحدهما نصيبه

1286 - بابٌ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَي عْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ 3178 - (4) أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ (¬1). (ح) [ب 3024، د 3180، ع 3138، ف 3373، م 3140]. 3179 - (5) وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬2)، أَنَّهُمَا قَالاَ: " إِنْ ضَمِنَ كَانَ الْوَلاَءُ لَهُ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ كَانَ الْوَلاَءُ بَيْنَهُمْ " (¬3). [ب 3024، د 3180، ع 3138، ف 3374، م 3140]. 3180 - (6) حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ (¬4) قَالاَ: ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟ ، قَالَ: يُتَمَّمُ (¬5) عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَالْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (¬6). [ب 3025، د 3181، ع 3139، ف 3375، م 3141]. 3181 - (7) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: " فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَأَمْسَكَهُ الآخَرُ؟ ، قَالَ: مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا " (¬7). [ب 3026، د 3182، ع 3140، ف 3376، م 3142]. 3182 - (8) حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ (¬8). [ب 3027، د 3183، ع 3141، ف 3377، م 3143]. ¬

(¬1) ت: رحاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (1900). (¬2) في بعض النسخ الخطية" وأبو نعيم " وهو خطأ. (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16720، 16739). (¬4) في بعض النسخ الخطية" وإبراهيم " وهو خطأ، وفي بعضها " عن إبراهيم " وهو خطأ. (¬5) في بعض النسخ الخطية" يتمم له " وكلاهما يصح. (¬6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريقين في أحدهما جابر الجعفي حديث (16723) وابن أبي شيبة حديث (1901) وانظر السابق والذي قبله. (¬7) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 280). (¬8) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (15672).

1287 - باب ما للنساء من الولاء

وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ (¬1). [ب 3027، د 3183، ع 3141، ف 3378، م 3143]. 1287 - باب مَا لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلاَءِ 3183 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ* الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَيَتْرُكُ مُكَاتَباً، وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: تَرِثُ النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، إِلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ " (¬2). [ب 3028، د 3184، ع 3142، ف 3379، م 3144]. 3184 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ، إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ " (¬3). [ب 3029، د 3185، ع 3143، ف 3380، م 3145]. 3185 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: " تُوُفِّيَ رَجُلٌ، وَتَرَكَ مُكَاتَباً، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِىَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلاَهُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلاَهُ دُونَ النِّسَاءِ " (¬4). [ب 3030، د 3186، ع 3144، ف 3381، 3382، م 3146]. ¬

(¬1) ت: موصول الذي قبله، فنظره. * ت 260/أ. (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 341). (¬3) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ويقويه السابق، ولكن لطاووس الحكم بالولاء، أخرجه عبد الرزاق حديث (16266، 16267، 15777، 15778) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 441) (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (15769) وابن أبي شيبة حديث (11558). والبيهقي (السنن الكبير 10/ 431) وابن منصور حديث (478).

3186 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ. وَعَلِيٍّ. وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: " الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ، وَلاَ يُوَرِّثُونَ (¬1) النِّسَاءَ مِنَ الْوَلاَءِ، إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ " (¬2). [ب 3031، د 3187، ع 3145، ف 3383، 3384، 3385، م 3147] إتحاف 15119. 3197 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (¬3). [ب 3032، د 3188، ع 3146، ف 3386، م 3148]. 3188 - (6) وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (¬4). [ب 3032، د 3189، ع 3146، ف 3387، م 3148]. 3189 - (7) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: " لاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ، إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ " (¬5). [ب 3032، د 3190، ع 3146، ف 3388، م 3148]. 3190 - (8) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ، إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، إِلاَّ الْمُلاَعَنَةُ، فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنَهَا، وَالَّذِي انْتَفي مِنْهُ أَبُوهُ " (¬6). [ب 3033، د 3191، ع 3147، ف 3389، م 3149]. 3191 - (9) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ كَانَ يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ، دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ ". [ب 3034، د 3192، ع 3148، ف 3390، م 3150]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" يرثون " وهو خطأ، وفي بعضها" يرث " وكلاهما يصح. (¬2) انظر السابق. * ك 317/أ. (¬3) ت: رجاله ثقات، وأحرجه ابن أبي شيبة حديث (11554). (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11555) وفيه عمر بن هارون متروك. (¬5) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن منصور حديثق (480). (¬6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (11552) وابن منصور حديث (481).

3182 - (10) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: " فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ بَنِيهَا، فَوَرِثُوهَا مَالاً وَمَوَاليَ، ثُمَّ مَاتَ بَنُوهَا؟ ، قَالَ: يَرْجِعُ الْوَلاَءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ " (¬1). [ب 3035، د 3193، ع 3149، ف 3391، م 3151]. 3193 - (11) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: " سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَداً: رِجَالاً وَنِسَاءً؟ ، قَالَ: لِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ " (¬2). [ب 3036، د 3194، ع 3150، ف 3392، م 3152]. 3194 - (12) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا وُهَيْبٌ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ* فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ مَوْلًى، قَالَ: الْوَلاَءُ لِبَنِيهَا، فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا " (¬3). [ب 3037، د 3195، ع 3151، ف 3393، م 3153]. 3195 - (13) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْءٌ، إِلاَّ مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسِهَا " (¬4). [ب 3038، د 3196، ع 3152، ف 3394، م 3154]. 3196 - (14) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعُمَرَ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: " هَلْ لِبَنَاتِ عُمَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: مَا أَرَى لَهُنَّ شَيْئاً، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ أَعْطَيْتَهُنَّ " (¬5). [ب 3039، د 3197، ع 3153، ف 3395، م 3155] إتحاف إتحاف 4837. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه حديث (11557). (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (15771) وابن أبي شيبة حديث (11556) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 341) * ت 260/ب. (¬3) ت: رجاله ثقات، وانظر عبد الرزاق حديث (16254). (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11556، 11671) وابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 481) وعبد الرزاق حديث (16261). (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (15776).

1288 - باب بيع الولاء

3197 - (15) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " يُحْرِزُ الْوَلاَءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ: (¬1). [ب 3040، د 3198، ع 3154، ف 3396، م 3156]. 3198 - (16) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: " أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلاَءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ فَأَعْتَقَتْهُ، فَوَهَبَ وَلاَءَ نَفْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَمَاتَتْ فَخَاصَمَتِ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا عُثْمَانُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ، قَالَ: فَأَتَى الْبَيِّنَةُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (¬2). [ب 3041، د 3199، ع 3155، ف 3397، م 3157] إتحاف 13754. 1288 - باب بَيْعِ الْوَلاَءِ 3199 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (¬3). [ب 3042، د 3200، ع 3156، ف 3398، م 3158] تحفة 7150 إتحاف 9864. 3200 - (2) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (¬4). [ب 3042، د 3201، ع 3157، ف 3399، م 3159] تحفة 7189 إتحاف 9864. 3201 - (3) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ* قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " لاَ يُبَاعُ الْوَلاَءُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَالْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (¬5). [ب 3043، د 3202، ع 3158، ف 3400، م 3160] إتحاف 8147. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 305) وعنده يحوز، والمعنى أن الولاء للوارث وهم العصبة، والعكس صحيح أيضا من له الولاء له الميرث. (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (518) وابن منصور حديث (226). (¬3) رجاله ثات، تقدم. (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ك 317/ب. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16145) وابن أبي شيبة حديث (506، 11657) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 294).

1289 - باب في عول الفرائض

3202 - (4) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ " (¬1). [ب 3044، د 3203، ع 3159، ف 3401، م 3161] إتحاف 12446. 3203 - (5) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: " أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْوَلاَءِ " (¬2). [ب 3045، د 3204، ع 3160، ف 3402، 3403، م 3162]. 3204 - (6) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ يُبَاعُ الْوَلاَءُ، أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ؟ " (¬3). [ب 3046، د 3205، ع 3161، ف 3404، م 3163] إتحاف 8147. 1289 - بابٌ فِي عَوْلِ الْفَرَائِضِ 3205 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ لاَ نُعِيلُهَا " (¬4). [ب 3047، د 3206، ع 3162، ف 3405، ن؟ ، م 3164] إتحاف 8149. 3206 - (2) (¬5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ: " فِي بِنْتَيْنِ، وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ، فَقَضَى فِيهَا، فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ، فَأَخَذَهُ وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ ، قَالَ: هَذَا يَخَالُنِي امْرَأً جَائِراً، وَأَنَا إِخَالُهُ امْرَأً فَاجِراً يُظْهِرُ الشَّكْوَى، وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِراً، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، ولا يضره الشك في عدم قدم سماع جعفر من سعيد بن أبي عروبة، وإبراهيم لم يدرك عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16142) وابن أبي شيبة حديث (11570، 11656) وابن منصور حديث (278) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 294) وفيه انقطاع. (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (510، 513) وابن منصور حديث (284) وفيه: " فهذا عن سعيد إذا كان عتقا، فأما إذا كان مكاتبة فلابأس ". (¬3) ت: رجاله ثقات، وابن جريج صرح بالتحديث، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16144) تقدم. (¬4) ت: وهو ليس في (ت، ك) وفيه عنعنة ابن جريج، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11236) وانظر عبد الرزاق حديث (19033، 19035) وابن منصور بسند صحيح حديث (35) ويكون العول في المسألة الفرضية: إذا زادت السهام على أصل الحساب. (¬5) لم يرد في (ت، ك).

1290 - باب جر الولاء

تَقُولُ فِي بِنْتَيْنِ، وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ؟ ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاِبْنَتَيْنِ، قَالَ: فَلأَىِّ شَيْءٍ نَقَصْتَنِى؟ قَالَ: لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ، اللَّهُ نَقَصَكَ، لِلاِبْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، فَهِىَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ، وَيُضْرَبُ فريضتك عائلة " (¬1). [ب 3048، د 3207، ع 3163، ف 3406، م 3165]. 1290 - باب جَرِّ الْوَلاَءِ 3207 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ (¬2). [ب 3049، د 3208، ع 3164، ف 3407، 3408، 3409، م 3166]. 3208 - (2) وَعُمَرَ (¬3). [ب 3049، د 3208، ع 3164، ف 3407، 3408، 3409، م 3166]. 3209 - (3) وَزَيْدٍ قَالُوا: " الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِهِ " (¬4). [ب 3049، د 3208، ع 3164، ف 3407، 3408، 3409، م 3166].إتحاف 4794، 14413. 3210 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلاَءَ " (¬5). [ب 3050، د 3209، ع 3165، ف 3410، م 3167]. ¬

(¬1) ت: فيه معاوية سكت عنه الإمامان: البخاري وابن أبي حاتم، وجده شريح بن الحارث لم أقف على ترجمته، وأخرجه وكيع بسند رجاله ثقات عن ابن سيرين (أخبار القضاة 2/ 364). (¬2) ت: فيه أشعث بن سوار ضعيف، والشعبي لم يسمع من علي ورآه فقط، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11583) وفي هذا روايات عن علي - رضي الله عنه -، أنظر ابن أبي شيبة حديث (11584) وفيه الحارث الأعور، وعبد الرزاق حديث (16281) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 307). (¬3) ت: أنظر السابق، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16276، 16277) وإبراهيم لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وابن أبي شيبة حديث (11581، 11584) وفي الثاني الحارث الأعور، والبيهقي (السنن الكبير 10/ 307). (¬4) ت: أنظر السابق، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11583). (¬5) ت: فيه أشعث ضعيف، وانظر السابق، وكذلك ابن أبي شيبة حديث (11594) وعبد الرزاق حديث (16286) ورجاله ثقات.

3211 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِهِ " (¬1). [ب 3051، د 3210، ع 3166، ف 3411، م 3168]. 3212 - (6) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: " فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ، وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ وَلَهُ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ لِمَنْ وَلاَءُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لِمَوَالِى الْجَدِّ " (¬2). [ب 3052، د 3211، ع 3167، ف 3412، م 3169]. 3213 - (7) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ أَحْرَارٌ، قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ جَرَّ وَلاَءَ وَلَدِهِ " (¬3). [ب 3053، د 3212، ع 3168، ف 3413، م 3170]. 3214 - (8) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ يَقْضِي بِهِ، فَحَدَّثَهُ الأَسْوَدُ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلاَداً أَحْرَاراً ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ، رَجَعَ الْوَلاَءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ، فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ " (¬4). [ب 3054، د 3213، ع 3169، ف 3414، م 3171] إتحاف 15166. 3215 - (9) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ: يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ " (¬5). [ب 3055، د 3214، ع 3170، ف 3415، م 3172] إتحاف 15122. ¬

(¬1) ت: فيه أشعث ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11587) وانظر عبد الرزاق حديث (16279) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 307). (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 307). (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16287). (¬4) ت: رحاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 307) وعبد الرزاق من طريق الشعبي حديث (16278) وفيه حابر الجعفي ضعيف. (¬5) ت: رجاله ثقات، وإبراهيم لم يدرك - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11581) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 306).

1291 - باب الرجل يموت ولا يدع عصبة

3216 - (10) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ، قَالَ: " أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ، فَوَلاَؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ وُهُوَ حُرٌّ فَوَلاَؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهِ " (¬1). [ب 3056، د 3215، ع 3171، ف 3416، م 3173]. 3217 - (11) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَماً، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ " (¬2). [ب 3057، د 3216، ع 3172، ف 3417، م 3174] إتحاف 15125. 3218 - (12) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَتْ أُمِّي مَوْلاَةً لِلْحُرَقَةِ، وَكَانَ* أَبِي يَعْقُوبُ* مُكَاتَباً لِمَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَدَّى كِتَابَتَهُ فَدَخَلَ الْحُرَقِيُّ عَلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَ (¬3) لِيَ الْحَقَّ - يَعْنِى الْعَطَاءَ - وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ، فَقَالَ: ذَلِكَ مَوْلاَيَ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ، فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ " (¬4). [ب 3058، د 3217، ع 3173، ف 3418، م 3175] إتحاف 13705. 1291 - باب الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلاَ يَدَعُ عَصَبَةً 3219 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْمُ بْنُ يَزِيدَ الْحَمْرَاوِيُّ: أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَكَتَبَ: أَنِ اقْسِمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ فِي عِرَافَتِهِ (¬5). [ب 3059، د 3218، ع 3174، ف 3419، م 3176]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11597) وعبد الرزاق حديث (16290). (¬2) ت: فيه إبراهيم لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 306) تقدم. * ك 318/أ. * ت 261/ب. (¬3) في بعض النسخ الخطية" يسأل " وكلاهما يصح. (¬4) ت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وانظر البيهقي (السنن الكبير 10/ 315) ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) ت: فيه سهم بن يزيد الحمراوي لم أقف على ترجمته، وانظرعبد الرزاق حديث (16178) ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر.

ومن كتاب الوصايا

ومن كتاب الوصايا 1292 - باب مَنِ اسْتَحَبَّ الْوَصِيَّةَ 3220 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ (¬1)، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (¬2). [ب 3060، د 3219، ع 3175، ف 3420، م 3177] تحفة 8176 إتحاف 10874. 3221 - (2) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، ثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لاَ يَأْكُلُ فِي كُلِّ بَطْنِهِ، وَلاَ تَزَالُ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ جَنْبِهِ (¬3). [ب 3061، د 3220، ع 3176، ف 3421، م 3178]. 1293 - باب فَضْلِ الْوَصِيَّةِ 3222 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (¬4)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ: مَا فَعَلَ أَبُوكَ؟ قُلْتُ: مَاتَ، قَالَ: فَهَلْ أَوْصَى؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ كَانَ وَصِيَّتُهُ تَمَاماً لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ " (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَالَ غَيْرُهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَمْرٍو (¬6). [ب 3062، د 3221، ع 3177، ف 3422، م 3179]. 3223 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا أَنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ" (¬7). [ب 3063، د 3222، ع 3178، ف 3423، م 3180]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" عبد " وهو بالتصغير. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2738) ومسلم حديث (1627) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1052). (¬3) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) في بعض النسخ الخطية: أخبرنا عبد الله، ثنا سليمان، وعبد الله هو الدارمي، والقائل رواي النسخة عنه. (¬5) ت: فيه القاسم بن عمر، أو ابن عمرو، سكت عنه الإمامان: البخاري وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 337) وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10982) وابن منصور حديث (346) وعبد الرزاق حديث (16330) وعنده تصحف (حزن) إلى (حَري). (¬6) هو كذلك عند الإمامين: البخاري وأبو حاتم. (¬7) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10979) وابن منصور حديث (245، 345) وعبد الرزاق حديث (16329).

1294 - باب من لم يوص

3224 - (3) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أبي (¬1) قَزَعَةَ قَالَ: قِيلَ لِهَرِمِ بْنِ حَيَّانَ: أَوْصِهْ، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالآيَاتِ الآوَاخِرِ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ، وَقَرَأَ ابْنُ حَيَّانَ: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} (¬2). [ب 3064، د 3223، ع 3179، ف 3424، م 3181]. 1294 - باب مَنْ لَمْ يُوصِ* 3225 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ قَالَ: " سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفي: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَكَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أَوْ أَمَرَ بِالْوَصِيَّةِ؟ ، فَقَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ - عز وجل - " (¬3). وَقَالَ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ! ، وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْداً فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامَةٍ (¬4). [ب 3065، د 3224، ع 3180، ف 3425، 3426 م 3182] تحفة 5170 إتحاف 6894. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه من طريق أخرى أبو الحسن المدائني في التعازي حديث (115) وليس فيها قراءة الآيات. (¬2) الآيات من (125 - 128) من سورة النحل، وليست في بعض النسخ الخطية. * ت 262/أ. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2740) ومسلم حديث (1634) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1057). * ك 318/ب. في (و، ف) من يوص. (¬4) هزيل من أصحاب ابن مسعود، وهو كوفي ثقة، المراد أن دعوى الوصية لعلي - رضي الله عنه - كذب قرره اليهودي عبد الله بن سبأ لعنة الله، ولو كان أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه - لعلم ذلك أبو بكر - رضي الله عنه - ولخزم أنف نفسه وانقاد لعلي رضي الله عنهما، ولكن دعوى الوصية كذب.

1295 - باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام

3226 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (¬1) ... قَالَ: الْخَيْرُ الْمَالُ، كَانَ يُقَالُ أَلْفاً فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ (¬2). [ب 3066، د 3225، ع 3181، ف 3427، م 3183]. 1295 - باب مَا يُسْتَحَبُّ بِالْوَصِيَّةِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالْكَلاَمِ 3227 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: " أَنَّهُ أَوْصَى، ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ - أَوْ هَذَا ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ بَنِيهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ أَنِ {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (¬3) وَأَوْصَاهُمْ بِمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬4) وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يَرْغَبُوا أَنْ يَكُونُوا مَوَالِيَ الأَنْصَارِ وَإِخْوَانَهُمْ فِي الدِّينِ، وَأَنَّ الْعِفَّةَ وَالصِّدْقَ خَيْرٌ وَأَتْقَى مِنَ الزِّنَا وَالْكَذِبِ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِي هَذَا قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِى هَذِهِ: ثُمَّ ذَكَرَ حَاجَتَهُ " (¬5). [ب 3067، د 3226، ع 3182، ف 3428، م 3184]. 3228 - (2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " هَكَذَا كَانُوا يُوصُونَ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ، أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ (¬6)، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ} (¬7) وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ، وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ ¬

(¬1) الآية (180) من سورة البقرة. (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه الطبري (التفسير 2/ 121) وابن أبي شيبة حديث (10991). (¬3) من الآية (1) من سورة الأنفال. (¬4) من الآية (132) من سورة البقرة. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11078) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 287) (¬6) في بعض النسخ الخطية" وأشهد " وكلاهما يصح. (¬7) الآية (7) من سورة الحج.

كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ (¬1) بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬2) وَأَوْصَى إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا " (¬3). [ب 3068، د 3227، ع 3183، ف 3429، م 3185] إتحاف 1727. 3229 - (3) حَدَّثَنَا* الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلاَنَ، عَنْ مَكْحُولٍ حِينَ أَوْصَى قَالَ: " يَشْهَدُ هَذَا مَا شَهِدَ بِهِ، نَشْهَدُ (¬4) أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، عَلَى ذَلِكَ يَحْيَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَمُوتُ وَيُبْعَثُ، وَأَوْصَى فِيمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فِيمَا تَرَكَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا، إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئاً مِمَّا في هَذِهِ الْوَصِيَّةِ " (¬5). [ب 3069، د 3228، ع 3184، ف 3430، م 3186]. 3230 - (4) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ (¬6) قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: هَذِهِ وَصِيَّةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ (¬7). [ب 3070، د 3229، ع 3185، ف 3431، م 3187]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" وأوصيهم " وكلاهما يصح. (¬2) من الآية (132) من سورة البقرة. (¬3) ت: فيه أبو بكر بن عياش، وقد توبع، وأخرجه ابن منصور حديث (326) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 287) والدارقطني (السنن 4/ 154) وانظر السابق. * ت 262/ب. (¬4) ليست في بعض النسخ الخطية. (¬5) ت: فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬6) في بعض النسخ الخطية" أبو الوليد " وهو خطأ. (¬7) ت: فيه عبد الرحمن بن ثوبان صدوق يخطئ، وتغير بأخرة، وانظر (وصايا العلماء لابن زبر 70) قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به، ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ، ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ .

1296 - باب من لم ير الوصية في المال القليل

3231 - (5) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَصِيَّتَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَكَفي بِاللَّهِ شَهِيداً، وَجَازِياً لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ* وَمُثِيباً، بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - نَبِيًّا، وَإِنِّي آمُرُ نَفْسِي وَمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ فِي الْعَابِدِينَ، وَنَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَأَنْ نَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ (¬1). [ب 3071، د 3230، ع 3186، 3187 ف 3432، م 3188]. 1296 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَصِيَّةَ فِي الْمَالِ الْقَلِيلِ 3232 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوَصِيَّةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالَ اللَّهُ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (¬2) وَلاَ أُرَاهُ تَرَكَ خَيْراً " (¬3). قَالَ حَمَّادٌ: " فَحَفِظْتُ أَنَّهُ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ " (¬4). [ب 3072، د 3231، ع 3188 ف 3433، م 3189] إتحاف 14636. 3233 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يَعُودُهُ، فَقَالَ: أُوصِى؟ ، قَالَ: لاَ، لَمْ تَدَعْ مَالاً، فَدَعْ مَالَكَ لِوَلَدِك ". [ب 3072، د 3232، ع 3189 ف 3434، م 3190] إتحاف 14637. ¬

* ك 319/أ. (¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 287) وابن منصور حديث (327) وفيه انقطاع، وعبد الرزاق حديث (16320) وفيه انقطاع. (¬2) من الآية (180) من سورة البقرة. (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬4) ت: فيه عروة لم يسمع من علي - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16351، 16352) وعند ابن منصور من طريق عبد الرزاق حديث (251) والبيهقي من طريق ابن منصور (السنن الكبير 6/ 270).

1297 - باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث

1297 - بابٌ فِي الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ 3234 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ، فَقَالَ: لاَ يَجُوزُ " (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: " إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ ". [ب 3073، د 3233، ع 3190 ف 3435، م 3191]. 3235 - (2) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّاداً: " عَنِ الأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا، قَالاَ: لاَ يَجُوزُ " (¬2). [ب 3074، د 3234، ع 3191 ف 3436، 3437، م 3192]. 3236 - (3) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ*: فِي الرَّجُلِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ، قَالَ: إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ، وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ: أَجَزْنَاهُ فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقَبْرِ " (¬3). [ب 3075، د 3235، ع 3192 ف 3438، م 3193]. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَجَزْنَاهُ يَعْنِي: في الْحَيَاةِ. 3237 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: " أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هَذَا التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ " (¬4). [ب 3076، د 3236، ع 3193 ف 3439، م 3194]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة أطول حديث (10771) وفيه تصحفت كلمة " ثم رجع الورثة " ابن منصور حديث (389). (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه حديث (10777) وابن منصور حديث (391). * ت 263/أ. (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16449) وابن منصور حديث (388) وابن أبي شيبة حديث (10780). (¬4) ت: فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ضعيف، ولم يدرك القاسم عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، ووصله ابن أبي شيبة حديث (10781) وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10779) وابن منصور حديث (390).

1298 - باب الوصية بالثلث

3238 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَيَرْضَى الْوَرَثَةُ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ (¬1). قال أبو محمد: أجزناه، يعني في الحياة. [ب 3077، د 3237، ع 3194 ف 3440، م 3195]. 1298 - باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلثِ 3239 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ بِنْتٌ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلاَّ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ، فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ» قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ» قَالَ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (¬2). [ب 3078، د 3238، ع 3195 ف 3441، م 3196] تحفة 3927 إتحاف 5008. 3240 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ، بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ*: " اشْتَكَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حَتَّى أُدْنِفْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُرَانِي إِلاَّ أَلَمَّ بِي، وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ؟ "، قَالَ: «لاَ» قُلْتُ: فَبِنِصْفِهِ؟ ، قَالَ: «لاَ» قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ ، قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ فُقَرَاءَ، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ لاَ تُنْفِقُ نَفَقَةً إِلاَّ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» (¬3). [ب 3079، د 3239، ع 3196 ف 3442، م 3197] تحفة 3890 إتحاف 5008. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10775) وابن منصور حديث (393) وأخرجه الطبراني في الكبير حديث (9161). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3938) ومسلم حديث (1628) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1053). * ك 319/ب. (¬3) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه البخاري حديث (6733) ومسلم حديث (1628) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1053).

1299 - باب الوصية بأقل من الثلث

1299 - باب الْوَصِيَّةِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ 3241 - (1) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ: " أَنَّ أَبَاهُ زِيَادَ بْنَ مَطَرٍ، أَوْصَى فَقَالَ: وَصِيَّتِي* مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَسَأَلْتُ فَاتَّفَقُوا عَلَى الْخُمُسِ " (¬1). [ب 3080، د 3240، ع 3197 ف 3443، م 3198]. 3242 - (2) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ: " أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ وَارِثِي كَلاَلَةٌ، فَأُوصِى بِالنِّصْفِ؟ ، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَالثُّلُثِ؟ ، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَالرُّبُعِ؟ ، قَالَ: لاَ، قَالَ: فَالْخُمُسِ؟ ، قَالَ: لاَ، حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ فَقَالَ: أَوْصِ بِالْعُشْرِ " (¬2). [ب 3081، د 3241، ع 3198 ف 3444، م 3199] إتحاف 15738. 3243 - (3) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ " (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي بِالْجَامِحِ: الْفَرَسَ الْجَمُوحَ (¬4). [ب 3082، د 3242، ع 3199 ف 3445، م 3200]. 3244 - (4) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ: " أَوْصَيْتُ إِلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُوصِي بِالثُّلُثِ " (¬5). [ب 3083، د 3243، ع 3200 ف 3446، م 3201]. 3245 - (5) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ " (¬6). [ب 3084، د 3244، ع 3201 ف 3447، م 3202]. ¬

* ت 263/ب. (¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (336) وابن سعد (الطبقات 7/ 154). (¬2) ت: فيه العلاء بن زياد لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، ورويته عن أبيه عن عمر، وأخرجه ابن منصور حديث (335) وفيه بيان أنه كلالة. (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه حديث (10971) وابن منصور حديث (340). (¬4) شبهه بالجامح، لأنه لا يقف إلا عند المنهى. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10967). (¬6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10968) وابن منصور حديث (341) وعبد الرزاق حديث (16369).

1300 - باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز

3246 - (6) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ " (¬1). [ب 3085، د 3245، ع 3202 ف 3448، م 3203]. 1300 - باب مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَمَا لاَ يَجُوزُ 3247 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ ". [ب 3086، د 3246، ع 3203 ف 3449، م 3204]. 3248 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي الرِّبَاعِ، وَإِذَا بَاعَ بَيْعاً لَمْ يُقِلْ " (¬2). [وَهُوَ رَأْيُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ] (¬3). [ب 3087، د 3247، ع 3204 ف 3450، 3451، م 3205]. 3249 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: " الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي الْعِتْقِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْوَلاَءَ " (¬4). [ب 3088، د 3248، ع 3205 ف 3452، م 3206]. 3250 - (4) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي مَالِ الْيَتِيمِ: يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ (¬5). [ب 3089، د 3249، ع 3206 ف 3453، م 3207]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10975) وعبد الرزاق حديث (16365) وابن منصور حديث (337) وانظر قول ابن عباس (السنن الكبير 6/ 270). (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبن أبي شيبة حديث (11015). (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬4) ت: فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه أبو يوسف (الآثار رقم 790). * ك 320/أ.

1301 - باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث

3251 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ* مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ... " وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ " (¬1). [ب 3090، د 3250، ع 3207 ف 3454، م 3208]. 3252 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ ابن عِكْرِمَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِنْدَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو قِلاَبَةَ، إِذْ دَخَلَ غُلاَمٌ فَقَالَ: أَرْضُنَا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، بَاعَكُمُ الْوَصِيُّ* وَنَحْنُ أَطْفَالٌ، فَالْتَفَتَ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ ، قَالَ: فَأَضْجَعَ في الْقَوْلِ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ ، قَالَ: رُدَّ عَلَى الْغُلاَمِ أَرْضَهُ، قَالَ: إِذاً يَهْلِكَ مَالُنَا، قَالَ: أَنْتَ أَهْلَكْتَهُ " (¬2). [ب 3091، د 3251، ع 3208 ف 3455، م 3209]. 1301 - باب إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ وَلآخَرَ بِالثُّلُثِ 3253 - (1) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ (¬3): " فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، وَلآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ: يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ، هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ " (¬4). [ب 3092، د 3252، ع 3209 ف 3456، م 3210]. 1302 - باب الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ 3254 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ: " يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ، غَيْرَ الْعَتَاقَةِ " (¬5). [ب 3093، د 3253، ع 3210 ف 3457، م 3211]. ¬

(¬1) ت: فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر. * ت 264/أ. (¬2) ت: فيه ابن عكرمة مجهول، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وأنظر قول ابن مسعود مصنف عبد الرزاق حديث (16479) وابن منصور حديث (329). (¬3) في بعض النسخ الخطية" الحسين " وهو تحرف. (¬4) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16386) وابن منصور حديث (376) وابن أبي شيبة حديث (10856).

3255 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ (¬1) بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: " يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلاَكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا " (¬2). [ب 3094، د 3254، ع 3211 ف 3458، م 3212] إتحاف 15400. 3256 - (3) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَهُ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَيُعْتِقَ غَيْرَهُمْ، قَالَ: فَخَاصَمُونِي إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَجَازَ عِتْقَ الآخِرِينَ، وَأَبْطَلَ عِتْقَ الأَوَّلِينَ " (¬3). [ب 3095، د 3255، ع 3212 ف 3459، م 3213]. 3257 - (4) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ (¬4) قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلاَكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَمَّامٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو، وَبَيْنَهُمَا قَتَادَةُ. [ب 3096، د 3256، ع 3213 ف 3460، م 3214] إتحاف 15400. 3258 - (5) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ*، ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى؟ ، قَالَ: هُمَا جَائِزَتَانِ فِي مَالِهِ (¬6). [ب 3097، د 3257، ع 3214 ف 3461، ن؟ ، م 3215]. 3259 - (6) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مِلاَكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا (¬7). [ب 3098، د 3258، ع 3215 ف 3462، م 3216] إتحاف 15400. ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية" الحارث " ولعل الصواب ما أثبتناه، وقد وقع فيه اختلاف. (¬2) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن حزم (المحلى 9/ 341) وانظر: مصنف ابن أبي شيبة حديث (10853) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 71، رقم 16379) وفيه انقطاع. (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وأخرج معناه عبد الرزاق حديث (16384). (¬4) إذا كان الصواب الحارث، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد، لأن الحارث سمع من عمر. (¬5) سنده حسن، تقدم. * ك 320/ب. (¬6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (18388، 16389) وابن منصور حديث (370). (¬7) ت: موصول بما سبق.

1303 - باب في الوصي المتهم

1303 - بابٌ فِي الوَصِيِّ الْمُتَّهَمِ 3260 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: " إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ، وَلَكَنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ ". وَهُوَ رَأْيُ الأَوْزَاعِيِّ (¬1). [ب 3099، د 3259، ع 3216 ف 3463، 3464، م 3217]. 1304 - باب وَصِيَّةِ الْمَرِيضِ* 3261 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ، وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلاَ يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ " (¬2). [ب 3100، د 3260، ع 3217 ف 3465، م 3218]. 3262 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ: " مَا حَابَى (¬3) بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ، مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ: قِيمَةُ عَدْلٍ " (¬4). [ب 3101، د 3261، ع 3218 ف 3466، م 3219]. 3263 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: " أَعْطَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ فَقَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ". قَالَ يَحْيَى: " وَنَحْنُ نَقُولُ إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتَهُ (¬5) فَمِنَ الثُّلُثِ " (¬6). [ب 3102، د 3262، ع 3219 ف 3467، 3468، م 3220]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثات، ولا تضره عنعنة الوليد، وأنظر: مصنف ابن أبي شيبة حديث (10922) وعبد الرزاق حديث (14810، 14811). * ت 264/ب. (¬2) ت: فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 362) وأنظر ما يعارضه: مصنف عبد الرزاق حديث (16476) والمراد المرض الذي لا يخشى منه الموت: فكم من صحيح مات من غير علة ... وكم من مريض عاش حينا من الدهر. (¬3) في بعض النسخ الخطية" جاء ". (¬4) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) في بعض النسخ الخطية" أعطت " وكلاهما يصح. (¬6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11005) وابن منصور (387).

1305 - باب في من رد على الورثة من الثلث

3264 - (4) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ: " إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلاَنٍ فَغُلاَمِي حُرٌّ، ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ". [ب 3103، د 3263، ع 3220 ف 3469، م 3221]. 1305 - بابٌ فِي مَنْ رَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنَ الثُّلُثِ 3265 - (1) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ فَلاَ أَرَ بَأْساً أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ ". قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ (¬1). [ب 3104، د 3264، ع 3221 ف 3470، 3471، م 3222]. 1306 - بابإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ 3266 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ (¬2). [ب 3105، د 3265، ع 3222 ف 3472، م 3223]. 3267 - (2) وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: " إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ " (¬3). [ب 3105، د 3265، ع 3222 ف 3473، م 3223]. 3268 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا مُطَرِّفٌ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ " (¬4). [ب 3106، د 3266، ع 3223 ف 3474، م 3224]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (19143، 19144) وانظر: مصنف ابن أبي شيبة حديث (11050، 11055، 11058). (¬3) ت: رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬4) ت: رجاله ثقات، وانظر ما تقدم.

1307 - باب ما يكون من الوصية في العين والدين

1307 - باب مَا يَكُونُ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ 3269 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ: عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الأَعْمَشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى* الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ " (¬1). [ب 3107، د 3267، ع 3224 ف 3475، م 3225]. 1308 - باب مَنْ أَحَبَّ الْوَصِيَّةَ وَمَنْ كَرِهَ 3270 - (1) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ* بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ، يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ» (¬2). [ب 3108، د 3268، ع 3225 ف 3476، م 3226]. 3271 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَرَاهِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا شَبِعَ» (¬3). [ب 3109، د 3269، ع 3226 ف 3477، م 3227] تحفة 10970، إتحاف 16174. 1309 - باب مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْوَصَايَا 3272 - (1) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ وَفِيهَا الْعِتْقُ فَيُجَاوِزُ الثُّلُثَ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ " (¬4). [ب 3110، د 3270، ع 3227 ف 3478، م 3228]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10799) وابن منصور حديث (352، 353). * ت 265/أ. (¬2) ت: سنده حسن، وهو مرسل ابن قسيط لم يدرك النبي، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وله شواهد لا تخلو من مقال، ويقوي بعضها بعضا، انظر: ابن ماجه حديث (27011، ومجمع ازوائد 4/ 212، والدرقطني 4/ 150). (¬3) سنده حسن، ولو أن ابن حجر قال عن أبي حبيبة: مقبول، وأخرجه الترمذي حديث (2123) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (3614) وضعفه الألباني. (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10927) وابن منصور حديث (405) والبيهقي (6/ 277).

3273 - (2) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: بِالْحِصَصِ (¬1). [ب 3111، د 3271، ع 3228 ف 3479، م 3229]. 3274 - (3) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا الْمُعَافي، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ، دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ، وَأَهْلِ الْوَصِيَّةِ " (¬2). [ب 3112، د 3272، ع 3229 ف 3480، م 3230]. قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: " إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَبُونَا، يَبْدَءُونَ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلُ " (¬3). [ب 3112، د 3272، ع 3229 ف 3481، م 3230]. 3275 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ، فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ: بِالْحِصَصِ " (¬4). [ب 3113، د 3273، ع 3230 ف 3482، م 3231]. 3276 - (5) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَفِيهِ عِتْقٌ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ " (¬5). [ب 3114، د 3274، ع 3231 ف 3483، م 3232]. 3277 - (6) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ " (¬6). [ب 3115، د 3275، ع 3232 ف 3484، م 3233]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (110928) وابن منصور حديث (403) والبيهقي (6/ 277). (¬2) ت: رجاله ثقات، لم أقف عليه في مصدر آخر، وأخرج نحوه عبد الرزاق حديث (16748) وابن أبي شيبة حديث (10935) والبيهقي (6/ 277) وفيه عنهما ابن أرطاة ضعيف. (¬3) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وعنه رواية عند عبد الرزاق حديث (9/ 159) وابن أبي شيبة حديث (10934) والبيهقي (6/ 277). (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16748). (¬5) ت: رجاله ثقات، وتقدم. (¬6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10931) وعبد الرزاق حديث (16741) والبيهقي (6/ 277) وابن منصور حديث (400، 402).

1310 - باب في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله

1310 - بابٌ فِي الَّذِي يُوصِي لِبَنِي فُلاَنٍ بِسْهَمٍ مِنْ مَالِهِ 3278 - (1) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَنِي فُلاَنٍ قَالَ: غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ ". [ب 3116، د 3276، ع 3233 ف 3485، م 3234]. 3366 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلاَنٍ، فَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ " (¬1). [ب 3116، د 3277، ع 3234 ف 3486، م 3235]. 3279 - (3) حَدَّثَنَا* أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ أَبِي كُرَيْبٍ: " أَنَّ أَتِيًّا أَتَى شُرَيْحاً فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ، أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا أُعْطِىَ الْمُوصَى لَهُ سَهْماً كَأَحَدِهَا " (¬2). [ب 3117، د 3278، ع 3235 ف 3487، م 3236]. 1311 - باب*إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ 3280 - (1) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ، وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ ". قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ (¬3). [ب 3118، د 3279، ع 3236 ف 3488، 3489، م 3237]. ¬

(¬1) ت: فيه عمرو بن عبيد بن باب، معتزلي داعية لبدعته، والمسألة فقهيه فلا ضرر منه، وأخرجه ابن منصور بسند حسن (365). * ك 321/ب. (¬2) ت: فيه زائدة بن موسى، سكت عنه الإمامان: البخاري وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10846) وابن منصور حديث (364). * ت 265/ب. (¬3) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وله شاهد عند عبد الرزاق حديث (16398).

1312 - باب من قال الكفن من جميع المال

1312 - باب مَنْ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ 3281 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا حَفْصٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " (¬1). [ب 3119، د 3280، ع 3237 ف 3490، م 3238]. 3282 - (2) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ: يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلاَ يُعْطَى دَيْنُهُ " (¬2). [ب 3120، د 3281، ع 3238 ف 3491، م 3239]. 3283 - (3) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ" (¬3). [ب 3121، د 3282، ع 3239 ف 3492، م 3240]. 3284 - (4) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ: " تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَىْءٌ " (¬4). [ب 3122، د 3283، ع 3240 ف 3493، م 3241]. 3285 - (5) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ " (¬5). [ب 3123، د 3284، ع 3241 ف 3494، م 3242]. 3286 - (6) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ، ثُمَّ الثُّلُثُ " (¬6). [ب 3124، د 3285، ع 3242 ف 3495، م 3243]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (1920، 1928 ضعيف، 1931). (¬2) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة حديث (1922، 1925). (¬3) ت: فيه مجهول، علقه البخاري فقال: وقال إبراهيم، ... وذكره، (باب الكفن من جمع المال) وأخرجه عبد الرزاق حديث (6224). (¬4) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (1930) (¬5) ت: فيه عنعنة ابن جريج، ولا تضر فالمسألة فقهية، وأخرجه عبد الرزاق قال: حديث (6222) يعني من رأس المال. (¬6) ت: فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولا يضر فالمسالة فقهية، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر تقديم الكفن، رقم (3312).

1313 - باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب

1313 - باب إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ 3287 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِراً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " (¬1). [ب 3125، د 3286، ع 3243 ف 3496، م 3244]. 3288 - (2) حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: " سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَمُحَمَّداً، عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ قَالاَ: نَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ " (¬2). [ب 3126، د 3287، ع 3244 ف 3497، 3498، م 3245]. 3289 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ، فَإِذَا قَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ " (¬3). [ب 3127، د 3288، ع 3245 ف 3499، م 3246]. 3290 - (4) حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ* إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ وَكَانَ غَائِباً فَقَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ " (¬4). [ب 3128، د 3289، ع 3246 ف 3500، م 3247]. 1314 - باب الْوَصِيَّةِ لِلْمَيِّتِ 3291 - (1) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لإِنْسَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ فَكَانَ مَيِّتاً وَهُوَ لاَ يَدْرِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ " (¬5). [ب 3129، د 3290، ع 3247 ف 3501، م 3248]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (10998). (¬2) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) ت: فيه محمد بن أسعد التغلي ليّن، وتابعه من هو مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة وسنده حسن (11/ 209، رقم 10998). * ك 322/أ. * ت 266/أ. (¬4) ت: فيه الوضاح سيء الحفظ، وانظر السابق. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10786) وابن منصور حديث (368).

1315 - باب الوصية للعبد

1315 - باب الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ 3292 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، رُبُعَ مَالِهِ، خُمُسَ مَالِهِ، فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ " (¬1). [ب 3130، د 3291، ع 3248 ف 3502، م 3249]. 1316 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ مَالَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ 3293 - (1) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ (¬2) بِفَجْرَةٍ " (¬3). [ب 3131، د 3292، ع 3249 ف 3503، م 3250]. 3294 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْمُرَّانِ: " الإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ " (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " مُرٌّ فِي الْحَيَاةِ، وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ " (¬5). [ب 3132، د 3293، ع 3250 ف 3504، م 3251] إتحاف 13303. 1317 - باب الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ 3295 - (1) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لآخَرَ (¬6) بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، فَلاَ يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ " (¬7). [ب 3133، د 3294، ع 3251 ف 3505، م 3252]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (10918). (¬2) في بعض النسخ الخطية" تزوج " وهو خطأ لأن السياق ينفيه البتة، فمن يتزوج عند الموت؟ ! ، من يتوجه وهو في النزع؟ ! اللهم إلا إذا كان رغبت في الزواج منه امرأة طمعا في عاجل موته، وعاجل غناها، وقد يحدث كما في زماننا هذا. (¬3) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وقوله: " بفَجَره " أي بجوده وكرمه وعطائه، والفَجَرُ بفتح الجيم: العطاء والجود والكرم، يقول الشاعر: مطاعيم للضيف حين الشتاء ... شم الأنوف كثيرو الفَجَر. (لسان العرب). (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (338، 337). (¬5) ما بين المعقوفين ليس في بعض النسخ الخطية. (¬6) في بعض النسخ الخطية" للآخر " وكلاهما يصح، وما أثبتناه أولى. (¬7) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (10844) والبيهقي (6/ 272).

1318 - باب في الرجل يوصي بغلة عبده

3296 - (2) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلاَثَةُ بَنِينَ، فَأَوْصَى لِرَجُلٍ مِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً، قَالَ الشَّعْبِيُّ: يُعْطِى الْخُمُسَ " (¬1). [ب 3134، د 3295، ع 3252 ف 3506، م 3253]. 3297 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: " سَأَلْنَا عَامِراً عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلاَثَةً؟ ، قَالَ: أَوْصَى بِالرُّبُعِ " (¬2). [ب 3135، د 3296، ع 3253 ف 3507، م 3254]. 3298 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ، قَالَ: " لاَ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ " (¬3) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ حَسَنٌ. [ب 3136، د 3297، ع 3254 ف 3508، م 3255]. 1318 - بابٌ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِغَلَّةِ عَبْدِهِ* 3299 - (1) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبيِّ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي غَلَّةِ* عَبْدِهِ بِدِرْهَمٍ وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ، قَالَ: لَهُ سُدُسُهُ: (¬4). [ب 3137، د 3298، ع 3255 ف 3509، م 3256]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. وانظر التالي. (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10838، 10840) وابن منصور حديث (349). (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10844) وابن منصور حديث (348). * ك 322/ب. * ت 266/ب. (¬4) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

1319 - باب الوصية للوارث

1319 - باب الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ 3300 - (1) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا (¬1) جَمِيعاً " (¬2). [ب 3138، د 3299، ع 3256 ف 3510، م 3257]. 3301 - (2) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " لاَ يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ " (¬3). [ب 3139، د 3300، ع 3257 ف 3511، م 3258]. قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: " أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا" (¬4). [ب 3139، د 3300، ع 3257 ف 3512، م 3258]. 3302 - (3) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: " لاَ يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ " (¬5). [ب 3140، د 3301، ع 3258 ف 3513، م 3259]. 3303 - (4) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ: " أَنَّ رَجُلاً يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ " (¬6). [ب 3141، د 3302، ع 3259 ف 3514، م 3260]. 3304 - (5) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: " كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِىَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" أبطلها " وكلاهما يصح، وما أثبتناه أولى. (¬2) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (319) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 378) والبيهقي (6/ 85). (¬4) موصول بالسابق. (¬5) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬6) ت: رجاله ثقات، وما وقفت عليه في مصدر آخر.

وَلُعَابُهَا يَنُوصُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَلاَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ» (¬1). [ب 3142، د 3303، ع 3260 ف 3515، م 3261] تحفة 10731. 3305 - (6) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) (¬2) فَأَمَرَ أَنْ يُوصِىَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيباً مَعْلُوماً، وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لاَ يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ " (¬3). [ب 3143، د 3304، ع 3261 ف 3516، م 3262]. 3306 - (7) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ " (¬4). [ب 3144، د 3305، ع 3262 ف 3517، م 3263] إتحاف 8154. 3307 - (8) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ* بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (¬5) وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ* (¬6). [ب 3145، د 3306، ع 3263 ف 3518، 3519، م 3264]. ¬

(¬1) سنده حسن، تقدم. (¬2) الآية (180) من سورة البقرة. (¬3) ت: رجاله ثقات، ذكره ابن الجوزي معزوا إلى عبد بن حميد، وانظر (نواسخ القرآن 193) والمسألة خلافية بين أهل العلم، انظر (تفسير الطبري 3/ 124) والمرجح النسخ بآية الميراث، ومن السنة " لا وصية لوارث ". (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2747). * ت 267/أ. (¬5) الآية (180) من سورة البقرة. * ك 323/أ. (¬6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه الطبري (3/ 132).

1320 - باب الوصية للغني

1320 - باب الْوَصِيَّةِ لِلْغَنِيِّ 3308 - (1) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ، أَيُوصِي لَهُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفاً، ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ، فَإِنَّ غِنَاهُ لاَ يَمْنَعُهُ الْحَقَّ " (¬1). [ب 3146، د 3307، ع 3264 ف 3520، م 3265]. 1321 - باب الرَّجُلِ يُوصِي لِفُلاَنٍ فَإِذَا مَاتَ فَلِفُلانٍ 3309 - (1) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: "فِيْ رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَلِفُلانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ؟ ، قالا: هو للأول " (¬2). [ب 3147، د 3308، ع 3265 ف 3521، 3522، م 3266]. 3310 - (2) وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُمْضَى كَمَا قَالَ (¬3). [ب 3147، د 3308، ع 3265 ف 3523، م 3266]. 3311 - (3) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: " أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ، فَإِذَا مُتَّ فَلِفُلاَنٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلاَنٌ فَلِفُلاَنٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلاَنٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ، قَالَ: يُمْضَي كَمَا قَالَ: وَلَوْ كَانُوا مِائَةً " (¬4). [ب 3148، د 3309، ع 3266 ف 3524، م 3267]. 1322 - بابٌ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ 3312 - (1) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ، وَكَثِيرُ بْنُ مَعْدَانَ قَالاَ: " سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي فِي غَيْرِ قَرَابَتِهِ، فَقَالَ سَالِمٌ: هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا، قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُرَدُّ عَلَى الأَقْرَبِينَ (¬5)، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ قَوْلاً شَدِيداً ". [ب 3149، د 3310، ع 3267 ف 3525، 3526، م 3268]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (378) (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10807، 10808). (¬3) ت: موصول بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10809). (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10810). (¬5) أنظر بيانه عند عبد الرزاق حديث (1431، 16433) وابن أبي شيبة حديث (10831، 10834) وابن منصور حديث (355، 358).

1323 - باب إذا قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين

3313 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ فَهُوَ لأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ، الذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ " (¬1). [ب 3150، د 3311، ع 3268 ف 3527، م 3269]. 1323 - باب إِذَا قَالَ أَحَدٌ غُلاَمَيَّ حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ (¬2) وَلَمْ يُبَيِّنْ 3314 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ قَالَ: أَحَدُ غُلاَمَيَّ حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ، قَالَ: الْوَرَثَةُ بِمَنْزِلَتِهِ يُعْتِقُونَ أَيَّهُمَا أَحَبُّوا " (¬3). [ب 3151، د 3312، ع 3269 ف 3528، م 3270]. 1324 - باب إِذَا أَوْصَى بِالْعِتْقِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ 3415 - (1) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ رَجُلاً قَالَ* فِي مَرَضِهِ*: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَعَبْدِي فُلاَنٌ حُرٌّ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَبَرَأَ، قَالَ: هُوَ مَمْلُوكٌ " (¬4). [ب 3152، د 3313، ع 3270 ف 3529، م 3271]. 1325 - باب إِذَا أَعْتَقَ غُلاَمَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ 3316 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَمَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ، قَالَ: يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ " (¬5). [ب 3153، د 3314، ع 3271 ف 3530، ن؟ ، م 3272]. ¬

(¬1) فيه عمرو بن عبيد ضعيف، تقدم. (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬3) ت: سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر، ويؤيده ما عند ابن أبي شيبة حديث (11014، 11017) وعبد الرزاق حديث (16766). * ك 323/ب. * ت 267/ب. سقط اللوحة (268 ت) (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (375) وانظر: عبد الرزاق حديث (16760). (¬5) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن منصور حديث (414، 416) وعبد الرزاق حديث (16764) وابن منصور حديث (413).

1326 - باب من قال المدبر من الثلث

3317 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى عَبْداً بِتِسْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْتَقَهُ وَلَمْ يَقْضِ ثَمَنَ الْعَبْدِ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً؟ ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ " (¬1). [ب 3154، د 3315، ع 3272 ف 3531، م 3273]. 1326 - باب مَنْ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ 3318 - (1) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ " (¬2). [ب 3155، د 3316، ع 3273 ف 3532، م 3274] إتحاف 10317. 3319 - (2) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ " (¬3). [ب 3156، د 3317، ع 3274 ف 3533، م 3275]. 3320 - (3) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ " (¬4). [ب 3157، د 3318، ع 3275 ف 3534، م 3276]. 3321 - (4) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ " (¬5). [ب 3158، د 3319، ع 3276 ف 3535، م 3277]. 3322 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ " (¬6). [ب 3159، د 3320، ع 3277 ف 3536، م 3278]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16766) وابن منصور حديث (415). (¬2) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه ابن ماجه، حديث (2514) وفي سنده علي بن ظبيان ضعيف، وقال ابن ماجه: سمعت عثمان - ابن أبي شيبة - يقول: هذا خطأ. (¬3) ت: فيه شريك، وأخرجه ابن منصور حديث (469) وابن أبي شيبة حديث (1911) وعبد الرزاق حديث (16651). (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (473) وابن أبي شيبة حديث (1908). (¬5) ت: رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬6) ت: رجاله ثقات، وانظر رقم (3359).

1327 - باب من قال لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك

3323 - (6) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، وَأَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " (¬1). [ب 3160، د 3321، ع 3278 ف 3537، م 3279]. 3324 - (7) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " (¬2). [ب 3160، د 3321، ع 3278 ف 3537، م 3279]. قال: سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ بَأَيِّهِمَا تُقُولُ؟ ، قَالَ: " مِنَ الثُّلُثِ ". [ب 3161، د 3322، ع 3279 ف 3538، م 3280]. 1327 - باب مَنْ قَالَ لاَ تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ 3325 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لاَ تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ، وَلاَ تَشْهَدْ عَلَى مَنْ لاَ تَعْرِفُ " (¬3). [ب 3162، د 3323، ع 3280 ف 3539، م 3281]. 1328 - باب مَنْ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ 3326 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، أَرْبَعَةِ آلاَفٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ "* (¬4). [ب 3163، د 3324، ع 3281 ف 3540، م 3282] إتحاف 15249. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (470) وانظر: عنده ما يخالف هذا، حديث (4459، 3362). (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (470) وانظر عنده ما يخالف هذا، حديث (4459، 3362) (¬3) ت: رجاله ثقات، لم أقف عليه في مصدر آخر، ومعناه أخرجه ابن أبي شيبة حديث (11/ 182، 18091). (¬4) ت: فيه الحسن لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن منصور حديث (438) وابن أبي شيبة حديث (11021).

1329 - باب وصية الغلام

1329 - باب وَصِيَّةِ الْغُلاَمِ (¬1) 3327 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً " (¬2). [ب 3164، د 3325، ع 3282 ف 3541، م 3283]. 3328 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " أَوْصَى غُلاَمٌ مِنَ الْحَيِّ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا أَصَابَ الْغُلاَمُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ " (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " يُعْجِبُنِي، وَالْقُضَاةُ لاَ يُجِيزُونَ ". [ب 3165، د 3326، ع 3283 ف 3542، م 3284]. 3329 - (3) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (¬4): " أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحاً أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ (¬5)، مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَعَبَّاسٌ صَبِيٌّ " (¬6). [ب 3166، د 3327، ع 3284 ف 3543، م 3285]. 3330 - (4) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: " قَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ (¬7) جَازَتْ وَصِيَّتُهُ " (¬8). [ب 3167، د 3328، ع 3285 ف 3544، م 3286]. 3331 - (5) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: " أَنَّ غُلاَماً مِنْهُمْ حِينَ ثُغِرَ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ، أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَماً، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَقَالَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ" (¬9). [ب 3168، د 3329، ع 3286 ف 3545، م 3287]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" الوصية للغلام ". (¬2) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10898) وعبد الرزاق حديث (16419، 16461). (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10904) وابن منصور حديث (434) وعبد الرزاق حديث (16412 - 16414) ووكيع (أخبار القضاة حديث 315). (¬4) في بعض النسخ الخطية" بن إسماعيل " وهو خطأ. (¬5) مرضعته، الظئر: المرضعة غير ولدها. (¬6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه وكيع. (¬7) االبئر، والمراد إذا عرف التفريق بين النافع والضار، جاز تصرفه في الوصية. (¬8) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10906). (¬9) ت: رجاله ثقات.

3332 - (6) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ غُلاَماً بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ جُشَمَ (¬1)، وَإِنَّ أَهْلَهَا بَاعُوهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفاً، ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّ الْغُلاَمَ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ " (¬2). [ب 3169، د 3330، ع 3287 ف 3546، م 3288]. 3333 - (7) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ، ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ " (¬3). [ب 3170، د 3331، ع 3288 ف 3547، م 3289]. 3334 - (8) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: " أَنَّهُ أُتِيَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ، فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ" (¬4). [ب 3171، د 3332، ع 3289 ف 3548، م 3290]. 3423 - (9) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ: " أَنَّ سُلَيْماً الْغَسَّانِيَّ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ، أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلاَثُونَ أَلْفاً، فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: النَّاسُ يَقُولُونَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ (¬6). [ب 3172، د 3333، ع 3290 ف 3549، م 3291]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" جنيم " وهو خطأ، والمراد بالبئر البستان، أو الحانط من النخيل، يسمّى باسم البئر التي يروى بمائها، من التسمية بالجزء وإرادة الكل. (¬2) فيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لميدرك عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه مالك حديث (2820). (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10901) وانظر عبد الرزاق حديث (16416) وابن منصور حديث (436). (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (16415) وابن أبي شيبة حديث (10899) وابن منصور حديث (432). (¬5) رجاله ثقات. (¬6) أخرجه عبد الرزاق حديث (16409). * ك 324/ب.

1330 - باب من قال لا يجوز

3335 - (10) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنَيْهِ* عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ: " ابْنُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَقَالَ الآخَرُ: قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ " (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَنِ ابْنَيْهِ يَعْنِي ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ. [ب 3173، د 3334، ع 3291 ف 3550، م 3292]. 1330 - باب مَنْ قَالَ لاَ يَجُوزُ 3336 - (1) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ، إِلاَّ مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ (¬2) - يَعْنِي: الْغُلاَمَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ - ". [ب 3174، د 3335، ع 3292 ف 3551، م 3293]. 3337 - (2) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْغُلاَمِ، وَلاَ وَصِيَّتُهُ، وَلاَ هِبَتُهُ، وَلاَ صَدَقَتُهُ، وَلاَ عَتَاقَتُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ " (¬3). [ب 3175، د 3336، ع 3293 ف 3552، م 3294]. 3338 - (3) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ، وَلاَ عِتْقُهُ، وَلاَ وَصِيَّتُهُ، وَلاَ شِرَاؤُهُ، وَلاَ بَيْعُهُ، وَلاَ شَيْءٌ" (¬4). [ب 3176، د 3337، ع 3294 ف 3553، م 3295] إتحاف 8156. 3428 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: " لاَ يَجُوزُ طَلاَقٌ، وَلاَ وَصِيَّةٌ، إِلاَّ في عَقْلٍ إِلاَّ النَّشْوَانَ - يَعْنِي السَّكْرَانَ (¬5) - فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلاَقُهُ، وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ " (¬6). [ب 3177، د 3338، ع 3295 ف 3554، م 3296]. ¬

(¬1) ت: فيه أبو بكر، لم يدرك عمر - رضي الله عنه -. (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (10910) وانظر: عبد الرزاق حديث (16417) في الجواز إذا عقل. (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه أخرجه ابن منصور حديث (435) وعبد الرزاق حديث (16423، وفيه مجهول، 16425) وابن أبي شيبة حديث (10909، 10912). (¬4) ت: فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10908) وعبد الرزاق حديث (16421). (¬5) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10882).

1331 - باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق

1331 - باب إِذَا أَوْصَى بِعَتْقِ عَبْدٍ لَهُ آبِقٍ 3339 - (1) حَدَّثَنَا عَمْرُو (¬1) بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ، كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَلَهُ مَمْلُوكٌ آبِقٌ فَقَالاَ: هُوَ حُرٌّ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِيَاسٌ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: لَيْسَ بِحُرٍّ " (¬2). [ب 3178، د 3339، ع 3296 ف 3555، 3556، 3557، 3558، 3559، م 3297]. 1332 - باب الْوَصِيَّةِ إِلَى النِّسَاءِ 3340 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ " (¬3). [ب 3179، د 3340، ع 3297 ف 3560، م 3298] إتحاف 15575. 1333 - باب الْوَصِيَّةِ لأَهْلِ الذِّمَّةِ 3401 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ " (¬4). [ب 3180، د 3341، ع 3298 ف 3561، م 3299] إتحاف 11116. 3402 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " أَوْصَى غُلاَمٌ مِنَ الْحَيِّ يُقَالُ لَهُ: عَبَّاسُ بْنُ مَرْثَدٍ (¬5)، ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ لِظِئْرٍ لَهُ يَهُودِيَّةٍ: مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَماً، فَقَالَ شُرَيْحٌ*: إِذَا أَصَابَ الْغُلاَمُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ، وَإِنَّمَا أَوْصَى لِذِي حَقٍّ " (¬6). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَنَا أَقُولُ بِهِ. [ب 3181، د 3342، ع 3299 ف 3562، م 3300]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" عمر " وهو خطأ. (¬2) ت: رجاله ثقات ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) ت: فيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري ضعيف وأخرجه ابن أبي شيبة، وفيه انقطاع حديث (10819). (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (19341، 10344) وابن أبي شيبة، ولم يذكر ابن عمر حديث (10812). (¬5) في بعض النسخ الخطية" عياش " وهو خطأ. * ت 269/أ. (¬6) ت: رجاله ثقات.

1334 - باب في الوقف

1334 - باب فِي الْوَقْفِ 3403 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ، لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوَرَّثُ، وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ، غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَارٍّ بِهَا، فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلاَ حَقَّ لَهَا (¬1). [ب 3182، د 3343، ع 3300 ف 3563، م 3301] إتحاف 4628. 1335 - باب إِذَا مَاتَ الْمُوصَي قَبْلَ الْمُوصِى 3404 - (1) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ؟ ، قَالَ: هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفي الْمُوصَى، يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ " (¬2). [ب 3183، د 3344، ع 3301 ف 3564، م 3302]. 3405 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي؟ ، قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ" (¬3). [ب 3184، د 3345، ع 3302 ف 3565، م 3303] إتحاف 14900. 3406 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ: " حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ " (¬4). [ب 3185، د 3346، ع 3303 ف 3566، م 3304] إتحاف 14901. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (974) والبيهقي (6/ 166) وعلقه البخاري، في الوصايا باب (33). (¬2) ت: فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) ت: فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه ابن منصور ورجاله ثقات حديث (367) وابن أبي شيبة حديث (10788). (¬4) ت: فيه أشعث، وفيه جهالة من حدث أبا إسحاق، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10987).

1336 - باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله

1336 - باب إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 3407 - (1) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: " أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَيَّ، وَجَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هَذَا زَمَاناً يُخْرَجُ إِلَى الْغَزْوِ، فَأَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ " (¬1). [ب 3186، د 3347، ع 3304 ف 3567، م 3305] إتحاف 11395. 3408 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَسَأَلَ الْوَصِيُّ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَعْطِهِ عُمَّالَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَنْ عُمَّالُ اللَّهِ؟ ، قَالَ: حَاجُّ بَيْتِ اللَّهِ " (¬2). [ب 3187، د 3348، ع 3305 ف 3568، م 3306] إتحاف 15826. كتاب فضائل القرآن 1337 - باب فَضْلِ (¬3) مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ 3409 - (1) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ* زُرَارَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِى لَيْسَ في جَوْفِهِ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ» * (¬4). [ب 3188، د 3349، ع 3306 ف 3569، م 3307] تحفة 5404 إتحاف 7297. 3410 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَازِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو سِنَانٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10888) والبيهقي (6/ 272) وله شاهد عند أحمد (6/ 405). (¬2) فيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10886). (¬3) ليست في (ر). * ت 269/ب. * ك 325/ب. (¬4) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (2913) وقال: حسن صحيح غريب.

اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ شَيْئاً أَصْفَرَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَىْءٌ، وَإِنَّ الْقَلْبَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ خَرِبٌ، كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لاَ سَاكِنَ لَهُ " (¬1). [ب 3189، د 3350، ع 3307 ف 3570، م 3308] إتحاف 13085. 3411 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " تَعَلَّمُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَإِنَّكُمْ تُؤْجَرُونَ بِتِلاَوَتِهِ، بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ بِـ الم، وَلَكِنْ بِأَلِفٍ، وَلاَمٍ، وَمِيمٍ، بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ " (¬2). [ب 3190، د 3351، ع 3308 ف 3571، م 3309] تحفة 9529 أ، إتحاف 13085. 3412 - (4) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عِنَانٍ الْحَنَفِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: " إِنَّ الْبَيْتَ لَيَتَّسِعُ عَلَى أَهْلِهِ، وَتَحْضُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ، وَتَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ، وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ، وَتَهْجُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ، وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَيَقِلُّ خَيْرُهُ أَنْ لاَ يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ " (¬3). [ب 3191، د 3352، ع 3309 ف 3572، م 3310] إتحاف 17984. 3413 - (5) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ» (¬4). [ب 3192، د 3353، ع 3310 ف 3573، م 3311] إتحاف 13913. ¬

(¬1) ت: فيه سنان بن سعيد سماعه من أبي إسحاق متأخر، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10071) ورجاله ثقات، وعبد الرزاق حديث (5998) وفيه معمر متأخر السماع من أبي إسحاق. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مرفوعا الترمذي حديث (2910) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود، رواه أبو الأحوص، رفعه بعضهم، ووقفه بعضهم عن ابن مسعود. قلت: الراجح رواية الرفع، فإن هذا لا يقال بمجرد الرأي، لأن الثواب على الأعمال توقيفي، لا يؤخذ إلا من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10076). (¬4) ت: فيه ابن لهيعة، وأخرجه أحمد حديث (155).

3414 - (6) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ نِعْمَ الشَّفِيعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّهُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا رَبِّ حَلِّهِ حِلْيَةَ الْكَرَامَةِ، فَيُحَلَّى حِلْيَةَ الْكَرَامَةِ، يَا رَبِّ اكْسُهُ كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ، فَيُكْسَى كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ، يَارَبِّ أَلْبِسْهُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، يَارَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَلَيْسَ بَعْدَ رِضَاكَ شَيْءٌ " (¬1). [ب 3193، د 3354، ع 3311 ف 3574، م 3312] تحفة 12811 إتحاف 18293. 3415 - (7) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " يَجِيءُ الْقُرْآنُ* يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ يَقُولُ: يَا رَبِّ لِكُلِّ عَامِلٍ عُمَالَةٌ مِنْ عَمَلِهِ، وَإِنِّي كُنْتُ أَمْنَعُهُ اللَّذَّةَ وَالنَّوْمَ فَأَكْرِمْهُ، فَيُقَالُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَتُمْلأُ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، ثُمَّ يُقَالُ: ابْسُطْ شِمَالَكَ فَتُمْلأُ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ*، وَيُكْسَى كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ، وَتَحِلُّ عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ، وَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ " (¬2). [ب 3194، د 3355، ع 3312 ف 3575، م 3313] إتحاف 10153. 3416 - (8) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ (¬3) اللَّهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: " الْقُرْآنُ يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ فَيُكْسَى حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ زِدْهُ فَيُكْسَى تَاجَ الْكَرَامَةِ، قَالَ: فَيَقُولُ: رَبِّ زِدْهُ فَإِنَّهُ، فَإِنَّهُ (¬4)، فَيَقُولُ: رِضَائِي (¬5) ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ: " اجْعَلْ قِرَاءَتَكَ الْقُرْآنَ عِلْماً وَلاَ تَجْعَلْهُ عَمَلاً " (¬6). [ب 3195، د 3356، ع 3313 ف 3576، 3577، م 3314]. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه الترمذي مرفوعا حديث (2915) وقال: حسن، وساق سندا إلى أبي هريرة وقال: نحوه ولم يرفعه، وقال: هذا أصح عندنا رقم (2915 م). * ت 270/أ. * ك 326/أ. (¬2) ت: فيه موسى بن خالد الشامي، مقبول، ويقوى بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة، ولم يذكر ابن عمر حديث (10098، 10099) وابن منصور حديث (22). (¬3) في بعض النسخ الخطية" عبد " مكبر، وهو خطأ. (¬4) أراد ذكر أعماله، وما كان يمنعه شغله بالقرآن من الراحة. (¬5) ت: فيه موسى بن خالد الشامي، مقبول، وهو في مثل هذا يحتمل، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10097) وفيه تحريف عبيد الله، وانظر السابق. (¬6) المراد اجعلها علما تعمل به، ولا تجعلها عملا لا تعمل تؤديه لمجرد القراءة.

3417 - (9) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَنْ يَجِدَ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ (¬1) سِمَانٍ؟ » قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمْ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُنَّ» (¬2). [ب 3196، د 3357، ع 3314 ف 3578، م 3315] تحفة 12471 إتحاف 18295. 3448 - (10) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ - هُوَ الْهَجَرِيُّ - عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ، فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ، وَالنُّورُ الْمُبِينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ، لاَ يَزِيغُ فَيَسْتَعْتِبُ، وَلاَ يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ، وَلاَ تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ، وَلاَ يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، فَاتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلاَوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ الم، وَلَكِنْ بِأَلِفٍ وَلاَمٍ وَمِيمٍ " (¬3). [ب 3196، د 3357، ع 3314 ف 3578، م 3315] تحفة 9529 أإتحاف 13085. 3419 - (11) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: " قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْماً خَطِيباً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَهُ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَتَمَسَّكُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَخُذُوا بِهِ» فَحَثَّ عَلَيْهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلَ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ "* (¬4). [ب 3198، د 3359، ع 3316 ف 3580، م 3317] إتحاف 4705. 3420 - (12) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ مُحْتَضَرٌ، تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، يُنَادُونَ يَا عَبْدَ اللَّهِ: هَذَا الطِّرِيقُ، فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ*، فَإِنَّ حَبْلَ اللَّهِ الْقُرْآنُ " (¬5). [ب 3199، د 3360، ع 3317 ف 3581، م 3318] إتحاف 12645. ¬

(¬1) المراد الناقة العشراء: الحامل، ولا تسمى إلا إذا حملت وأخلفت (النهاية). (¬2) فيه موسى بن خالد الشامي، مقبول، وأخرجه مسلم حديث (802). (¬3) انظر السابق. (¬4) رجاله ثقات، وأحرجه مسلم حديث (2408) وهذا طرف منه. * ك 326/ب. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان حديث (2025) وابن منصور حديث (519) وابن الضريس في فضائل القرآن حديث (74).

3421 - (13) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَتْنَا عَبْدَةُ (¬1)، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: " إِنَّ قَارِئَ الْقُرْآنِ وَالْمُتَعَلِّمَ تُصَلِّي عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ، حَتَّى يَخْتِمُوا السُّورَةَ، فَإِذَا أَقْرَأَ أَحَدُكُمُ السُّورَةَ فَلْيُؤَخِّرْ مِنْهَا آيَتَيْنِ، حَتَّى يَخْتِمَهَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، كَيْمَا تُصَلِّي الْمَلاَئِكَةُ عَلَى الْقَارِئِ وَالْمُقْرِئِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ" (¬2). [ب 3200، د 3361، ع 3318 ف 3582، م 3319]. 3422 - (14) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا حَرِيزٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يُعَذِّبَ قَلْباً وَعَى الْقُرْآنَ (¬3). [ب 3201، د 3362، ع 3319 ف 3583، م 3320] إتحاف 6398. 3423 - (15) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ قَلْباً وَعَى (¬4) الْقُرْآنَ (¬5). [ب 3201، د 3363، ع 3320 ف 3584، م 3321] إتحاف 6375. 3424 - (16) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " لَيْسَ مِنْ مُؤَدِّبٍ إِلاَّ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى أَدَبُهُ، وَإِنَّ أَدَبَ اللَّهِ الْقُرْآنُ " (¬6). [ب 3202، د 3364، ع 3321 ف 3585، م 3322] إتحاف 13269. 3425 - (17) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ: " كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ، فَمَنْ دَخَلَ فِيهِ فَهُوَ آمِنٌ " (¬7). [ب 3203، د 3365، ع 3322 ف 3586، م 3323] إتحاف 13085. ¬

(¬1) بنت خالد بن معدان. (¬2) ت: فيه عبدة لم أقف على ترجمة لها، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10128). (¬4) في بعض النسخ الخطية" وعاء " وهو خطأ. (¬5) ت: فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العبادحديث (87) (¬6) ت: رجاله ثقات، وتقدم. (¬7) ت: رجاله ثقات، وانظر السابق.

3426 - (18) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُبْشِرْ " (¬1). [ب 3204، د 3366، ع 3323 ف 3587، م 3324] إتحاف 12883. 3427 - (19) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُبْشِرْ " (¬2). [ب 3204، د 3367، ع 3324 ف 3588، م 3325] إتحاف 12883. 3428 - (20) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: " يَجِئُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ، فَيَكُونُ لَهُ قَائِداً إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ لَهُ سَائِقاً إِلَى النَّارِ " (¬3). [ب 3205، د 3368، ع 3325 ف 3589، م 3326] إتحاف 12741. 3429 - (21) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثَنَا بُدَيْلٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينِ مِنَ النَّاسِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ ، قَالَ: «أَهْلُ* الْقُرْآنِ» (¬4). [ب 3206، د 3369، ع 3326 ف 3590، م 3327] تحفة 241، إتحاف 374. 3430 - (22) حَدَّثَنَا ابْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُغِيثٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ، وَنُورُ الْحِكْمَةِ، وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْداً، ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10129) وابن منصور حديث (3) فليبشر: بالفتح من بشر يبشر، أي فليفرح ويسر (النهاية). (¬2) ت: رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10102) وابن الضريس في فضائل القرآن حديث (96، 108). * ت 271/أ. (¬4) ت: فيه الحسن بن أبي جعفر الجفري، عابد ضعيف، ويحتمل في مثل هذا، وأخرجه ابن ماجه حديث (215) وصححه الآلباني. * ك 327/أ.

وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً، تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُناً عُمْياً، وَآذَاناً صُمًّا، وَقُلُوباً غُلْفاً " (¬1). [ب 3207، د 3370، ع 3327 ف 3591، م 3328]. 3431 - (23) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجْراً، وَكَائِنٌ لَكُمْ ذِكْراً، وَكَائِنٌ بِكُمْ نُوراً (¬2)، وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْراً، اتَّبِعُوا الْقُرْآنَ، وَلاَ يَتَّبِعْكُمُ الْقُرْآنُ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعِ الْقُرْآنَ يَهْبِطْ بِهِ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمَنِ اتَّبَعَهُ الْقُرْآنُ يَزُخُّ فِي قَفَاهُ، فَيَقْذِفُهُ فِي جَهَنَّمَ " (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَزُخُّ: يَدْفَعُ. [ب 3208، د 3371، ع 3328 ف 3592، م 3329] إتحاف 12397. 3432 - (24) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: " أَخَذَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ إِنْ بَقِيتَ سَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ: فَصِنْفٌ لِلَّهِ، وَصِنْفٌ لِلْجِدَالِ، وَصِنْفٌ لِلدُّنْيَا، وَمَنْ طَلَبَ بِهِ أَدْرَكَ " (¬4). [ب 3209، د 3372، ع 3329 ف 3593، م 3330] إتحاف 14060. 3433 - (25) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لأَبِي الدَّرْدَاءِ: " إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ (¬5) يُقْرِئُونَكَ السَّلاَمَ، فَقَالَ: وَعَلَيْهِمُ ¬

(¬1) ت: سنده حسن، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن حديث (77). (¬2) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬3) ت: فيه أبو كنانة وثقه ابن حبان، ويحتمل في مثل هذا، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10063، 16671) وابن منصور حديث (8) وابن الضريس في فضائل القرآن حديث (67). (¬4) ت: فيه موسى بن أيوب الغافقي مقبول، ويحتمل في هذا، وأخرجه الشجري (الأمالي 1/ 77) والآجري في أخلاق حملة القرآن حديث (21) وذكره المقريزي معزوا إلى ابن نصر المروزي في قيام الليل (مختصر المقريزي: 180) وهو في مسند علي - رضي الله عنه - حديث (734). (¬5) ليس في بعض النسخ الخطية.

السَّلاَمُ، وَمُرْهُمْ فَلْيُعْطُوا الْقُرْآنَ بِخَزَائِمِهِمْ (¬1)، فَإِنَّهُ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْقَصْدِ وَالسُّهُولَةِ، وَيُجَنِّبُهُمُ الْجَوْرَ وَالْحُزُونَةَ " (¬2). [ب 3210، د 3373، ع 3330 ف 3594، م 3331] إتحاف 16134. 3434 - (26) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي، الْمُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الْحَارِثِ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: " دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أُنَاسٌ يَخُوضُونَ فِي أَحَادِيثَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فَقُلْتُ: أَلاَ تَرَى أَنَّ أُنَاساً يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فِي الْمَسْجِدِ؟ ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «سَيَكُونُ فِتَنٌ» قُلْتُ: وَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا؟ ، قَالَ: «كِتَابُ اللَّهِ، كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، هُوَ الَّذِي مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جِبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، فَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ* الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وَهُوَ الَّذِي لاَ يَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلاَ يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلاَ تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعُوهُ أَنْ قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا} ... هُوَ الَّذِي مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ " (¬3). [ب 3211، د 3374، ع 3331 ف 3595، م 3332] تحفة 10057 إتحاف 14088. 3435 - (27) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّتَكَ سَتُفْتَنُ مِنْ بَعْدِكَ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ سُئِلَ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا؟ ، قَالَ: «الْكِتَابُ الْعَزِيزُ الَّذِي {لَا ¬

(¬1) يريد الانقياد لحكم القرآن، وإلقاء الأزمة إليه (النهاية). (¬2) ت: فيه أبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10211) وعبد الرزاق حديث (5996) وأخرجه من قول أبي موسى - رضي الله عنه -، ابن الضريس في فضائل القرآن حديث (66). * ت 271/ب. * ك 327/ب. (¬3) ت: فيه مجهولان: أبو المختار، وابن أخي الحارث، وأخرجه الترمذي حديث (2906) وقال: غريب لا نعرفه الا من حديث حمزة الزيات، واسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال، فلا تصح النسبة والمعنى صحيح.

يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} (¬1) ... مَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ فَقَدْ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ وَلِيَ هَذَا الأَمْرَ مِنْ جَبَّارٍ فَحَكَمَ بِغَيْرِهِ قَصَمَهُ اللَّهُ، هُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَالنُّورُ الْمُبِينُ، وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، فِيهِ خَبَرُ مَا قَبْلَكُمْ، وَنَبَأُ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، وَهُوَ الَّذِي سَمِعَتْهُ الْجِنُّ فَلَمْ تَنَاهَى أَنْ قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ} لاَ يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلاَ تَنْقَضِي عِبَرُهُ، وَلاَ تَفْنَى عَجَائِبُهُن» ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لِلْحَارِثِ: خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ " (¬2). [ب 3211، د 3375، ع 3332 ف 3596، م 3333] تحفة 10057 إتحاف 14088. 3436 - (28) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} (¬3) ... قَالَ: " الْفَهْمَ بِالْقُرْآنِ " (¬4). [ب 3212، د 3376، ع 3333 ف 3597، ن؟ ، م 3334]. 3437 - (29) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} ... قَالَ: " الْكِتَابَ، يُؤْتِي إِصَابَتَهُ مَنْ يَشَاءُ " (¬5). [ب 3213، د 3377، ع 3334 ف 3598، ن؟ ، م 3335]. 3438 - (30) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: " إِيَّاكِ أَنْ تُدْخِلِى بَيْتِي مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، بَعْدَ أَنْ كَانَ يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ كُلَّ ثَلاَثٍ " (¬6). [ب 3214، د 3378، ع 3335 ف 3599، م 3336]. 3439 - (31) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا فِطْرٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا رَجَعَ مِنْ سُوقِهِ، أَوْ مِنْ حَاجَتِهِ فَاتَّكَأَ عَلَى فِرَاشِهِ، أَنْ يَقْرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ (¬7). [ب 3215، د 3379، ع 3336 ف 3600، م 3337] إتحاف 8942. ¬

(¬1) من الآية (42) من سورة فصلت. (¬2) فيه الحارث الأعور، ويحتمل في مثل هذا، وأخرجه الرازي في فضائل القرآن حديث (35) والخطيب في الفقيه والمتفقه حديث (56). (¬3) من الآية (269) من سورة البقرة. (¬4) ت: فيه أبو حمزة ضعيف، ويحتمل في مثل هذا، وأخرجه الطبري (التفسير 3/ 90) وفيه ابن وكيع. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (3009) وأنظر: (تفسير مجاهد 1/ 116). (¬6) ت: سنده حسن، وأخرجه مطولا أبو نعيم (الحلية 4/ 115) وباختصار الفسوي (المعرفة والتاريخ 3/ 143). (¬7) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن المبارك (الزهد، رقم 807) والطبراني حديث (12119) والبيهقي في الشعب حديث (2003، 2198).

1338 - باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه

1338 - باب خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 3440 - (1) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (¬1). [ب 3215، د 3379، ع 3336 ف 3600، م 3337] تحفة 10299 إتحاف 14791. 3441 - (2) حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ* الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ مَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ أَوْ تَعَلَّمَهُ» قَالَ: " أَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ قَالَ: ذَاكَ أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا " (¬2). [ب 3217، د 3381، ع 3338 ف 3602، م 3339] تحفة 9813 إتحاف 13683. 3442 - (3) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ* بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ» قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقْعَدَنِي هَذَا الْمَقْعَدَ أُقْرِئُ (¬3). [ب 3218، د 3382، ع 3339 ف 3603، م 3340] تحفة 3944 إتحاف 5118. 1339 - باب مَنْ تَعلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ 3443 - (1) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ، إِلاَّ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَجْذَمُ» (¬4) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عِيسَى هُوَ ابْنُ فَائِدٍ. [ب 3219، د 3383، ع 3340 ف 3604، م 3341] تحفة 3835 إتحاف 4984. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن المبارك في الزهد، حديث (807) والطبراني في الكبير حديث (12119) والبيهقي (الشعب، رقم 2003، 2198). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5027). * ك 328/أ. (¬3) فيه الحارث بن نبهان متروك، والحديث صحيح، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه حديث (213) وانظر السابق. (¬4) فيه مجهولان: رجل، وعيسى، ويزيد ضعيف، وأخرجه أبو داود حديث (1474) وضعفه الألباني.

1340 - باب في تعاهد القرآن

1340 - بابٌ فِي تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ 3444 - (1) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ (¬1) بْنُ عَوْنٍ، أَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ (¬2) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " أَكْثِرُوا تِلاَوَةَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، قَالُوا: هَذِهِ الْمَصَاحِفُ تُرْفَعُ، فَكَيْفَ بِمَا فِي صُدُورِ الرِّجَالِ؟ ، قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلاً فَيُصْبِحُونَ مِنْهُ فُقَرَاءَ، وَيَنْسَوْنُ قَوْلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيَقَعُونَ فِي قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَشْعَارِهِمْ، وَذَلِكَ حِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ (¬3). [ب 3220، د 3384، ع 3341 ف 3605، م 3342] إتحاف 12782. 3445 - (2) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا سَلاَّمُ - يَعْنِ: ابْنَ أَبِي مُطِيعٍ - قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: " اعْمُرُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ، وَاعْمُرُوا بِهِ بُيُوتَكُمْ ". قَالَ: أُرَاهُ يَعْنِي: الْقُرْآنَ (¬4). [ب 3221، د 3385، ع 3342 ف 3606، م 3343]. 3446 - (3) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " لَيُسْرَيَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلاَ يُتْرَكُ آيَةٌ فِي مُصْحَفٍ، وَلاَ فِي قَلْبِ أَحَدٍ إِلاَّ رُفِعَتْ " (¬5). [ب 3222، د 3386، ع 3343 ف 3607، م 3344] إتحاف 12588. 3447 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " مَا جَالَسَ الْقُرَآنَ أَحَدٌ فَقَامَ عَنْهُ إِلاَّ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ "، ثُمَّ قَرَأَ: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} (¬6). [ب 3223، د 3387، ع 3344 ف 3608، م 3345]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" بن عبد الله ". (¬2) في بعض النسخ الخطية" بن عبد الله ". (¬3) ت: فيه موسى بن عبيدة ضعيف، وناجية سكت عنه الإمامان: البخاري، وأبو حاتم (التاريخ 8/ 107، والجرح 8/ 487) وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 539) وأخرجه ابن المبارك في الزهد حديث (803) وابن أبي شيبة حديث (10242) وابن منصور حديث (97) وعبد الرزاق، وسنده حسن حديث (5980، 5981). (¬4) ت: فيه سلام متكلم في روايته عن قتادة، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه مطولا ابن أبي شيبة حديث (10242) وانظر السابق. (¬6) الآية (82) من سورة الإسراء، ت: والأثر فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء ضعيف، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن حديث (56). * ت 272/ب.

3448 - (5) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا رِفْدَةُ الْغَسَّانِيُّ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلاَنَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ*: " كَانَ يُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ لَيُرِيدُ الْعَذَابَ بِأَهْلِ الأَرْضِ، فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ الْحِكْمَةَ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْهُمْ. قَالَ مَرْوَانُ: يَعْنِى بِالْحِكْمَةِ: الْقُرْآنَ " (¬1). [ب 3224، د 3388، ع 3345 ف 3609، م 3346]. 3449 - (6) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ*، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، ثَنَا شَيْخٌ يُكَنَّى أَبَا عَمْرٍو، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: " سَيَبْلَى الْقُرْآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَامٍ، كَمَا يَبْلَى الثَّوْبُ فَيَتَهَافَتُ، يَقْرَءُونَهُ لاَ يَجِدُونَ لَهُ شَهْوَةً وَلاَ لَذَّةً، يَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَعْمَالُهُمْ طَمَعٌ لاَ يُخَالِطُهُ خَوْفٌ، إِنْ قَصَّرُوا قَالُوا: سَنَبْلُغُ، وَإِنْ أَسَاءُوا قَالُوا: سَيُغْفَرُ لَنَا، إِنَّا لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً " (¬2). [ب 3225، د 3389، ع 3346 ف 3610، م 3347] إتحاف 16764. 3450 - (7) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بِئْسَمَا لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَسْرَعُ تَفَصِّياً مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا» (¬3). [ب 3226، د 3390، ع 3347 ف 3611، م 3348] تحفة 9295، إتحاف 12672. 3451 - (8) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا مُوسَى - يَعْنِى: ابْنَ عُلَيٍّ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: " تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ، وَتَغَنَّوْا بِهِ وَاقْتَنُوهُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - أَوْ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ - لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ " (¬4). [ب 3227، د 3391، ع 3348 ف 3612، م 3349] تحفة 9944، إتحاف 13915. ¬

(¬1) ت: فيه رفدة بن قضاعة الغساني ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر. * ك 328/ب. (¬2) ت: فيه أبو عمرو، لم أعرفه، ولعله يحيى بن أبي عمرو السيباني، روايته عن الصحابة مرسلة، ويشهد له ماروى معقل بن يسار المزني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر نحوه (مسند الحارث 2/ 767). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5032) ومسلم حديث (790) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 453) تقدم. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي في الكبير حديث (59، 60).

1341 - باب القرآن كلام الله

3452 - (9) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ، وَاقْتَنُوهُ وَتَغَنَّوْا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ» (¬1). [ب 3227، د 3392، ع 3349 ف 3613، م 3350] تحفة 9944 إتحاف 13915. 3453 - (10) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: " أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ كَانَ يَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى وَجْهِهِ وَيَقُولُ: كِتَابُ رَبِّي، كِتَابُ رَبِّي " (¬2). [ب 3228، د 3393، ع 3350 ف 3614، م 3351] إتحاف 14032. 3454 - (11) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: " كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ قَرَأَ الْمُصْحَفَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ". قَالَ: وَكَانَ ثَابِتٌ يَفْعَلُهُ (¬3). [ب 3229، د 3394، ع 3351 ف 3615، 3616، م 3352]. 1341 - باب الْقُرْآنُ كَلاَمُ اللَّهِ 3455 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ} (¬4) قَالَ: " أَيْ: يَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَلاَمُ الرَّحْمَنِ " (¬5). [ب 3230، د 3395، ع 3352 ف 3617، م 3353]. ¬

(¬1) فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه النسائي في الكبير حديث (60). (¬2) ت: فيه ابن أبي مليكة لم يدرك عكرمة - رضي الله عنه -، وأخرجه الحاكم حديث (2229) والطبراني في الكبير حديث (1018). (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد (الطبقات 6/ 75). * ت 273/أ. * ك 329/أ. (¬4) من الآية (26) من سورة البقرة. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه الطبري (التفسير 1/ 180).

1342 - باب فضل كلام الله على سائر الكلام

3456 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ كَلاَمٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ كَلاَمِهِ، وَمَا رَدَّ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ كَلاَماً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلاَمِهِ» * (¬1). [ب 3231، د 3396، ع 3353 ف 3618، م 3354]. 3457 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْرِضُ نَفْسَهُ فِي الْمَوْسِمِ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْقِفِ، فَيَقُولُ: «هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ؟ ، فَإِنَّ قُرَيْشاً مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّي» (¬2). [ب 3232، د 3397، ع 3354 ف 3619، م 3355] تحفة 2241 إتحاف 2658. 3458 - (4) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَلاَمُ اللَّهِ، فَلاَ أَعْرِفَنَّكُمْ فِيمَا عَطَفْتُمُوهُ عَلَى أَهْوَائِكُمْ " (¬3). [ب 3233، د 3398، ع 3355 ف 3620، م 3356] إتحاف 15851. 1342 - باب فَضْلِ كَلاَمِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ 3459 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْ مَسْأَلَتِي وَذِكْرِي، أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ثَوَابِ السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلاَمِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ، كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ» (¬4). [ب 3234، د 3399، ع 3356 ف 3621، م 3357] تحفة 4216 إتحاف 5526. ¬

(¬1) ت: فيه عبد الله بن صالح، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وأرسله عطية بن قيس، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات حديث (244) وعنده من طريق بقية، موقوفا. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (2925) وقال: حسن صحيح، أبو داود حديث (4734) وابن ماجه حديث (201) وصححه الألباني عندهما. (¬3) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ويحتمل في مثل هذا، وأخرجه البيهقي (الأسماء والصفات 242) وفي الاعتقاد (64) وفي الشعب (1/ 189) والآجري (الشريعة 78) وأراد عمر - رضي الله عنه -، أن لا ينساقوا خلف الأهواء، ويتكلفوا الاستدلال لها بالقرآن. (¬4) فيه محمد بن الحسن الهمداني، وعطية العوفي، كلاهما ضعيف، وأخرجه الترمذ حديث (2926) وقال: حسن غريب.

1343 - باب إذا اختلفتم بالقرآن فقوموا

3560 - (2) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَضْلُ كَلاَمِ اللَّهِ عَلَى كَلاَمِ خَلْقِهِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ» (¬1). [ب 3235، د 3400، ع 3357 ف 3622، م 3358] تحفة 18811. 3461 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ شُيُوخِ مِصْرَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «الْقُرْآنُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ» (¬2). [ب 3236، د 3401، ع 3358 ف 3623، م 3359] إتحاف 12167. 1343 - باب إِذَا اخْتَلَفْتُمْ بِالْقُرْآنِ فَقُومُوا 3462 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا هَارُونُ الأَعْوَرُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفْتُمْ*عَلَيْهِ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا» (¬3). [ب 3237، د 3402، ع 3359 ف 3624، م 3360] تحفة 3261، إتحاف 3985. 3493 - (2) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا " (¬4). [ب 3238، د 3403، ع 3360 ف 3625، م 3361] تحفة 3261 إتحاف 3985. 3494 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ* رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا» (¬5). [ب 3238، د 3404، ع 3361 ف 3626، م 3362] تحفة 3261 إتحاف 3985. ¬

(¬1) ت: مرسل، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن 139) وأبو داود في المراسيل حديث (535). (¬2) ت: فيه مجهول، وأخرجه الرازي في فضائل القرآن حديث (28) وفيه خالد بن القاسم المدائني متروك. * ت 273/ب. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5060) ومسلم حديث (2667) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1706). (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق. * ك 329/ب. (¬5) رجاله ثقات، وتقدم.

1344 - باب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن

1344 - باب مَثَلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ 3465 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " مِنَ النَّاسِ مَنْ يُؤْتَى الإِيمَانَ وَلاَ يُؤْتَى الْقُرْآنَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلاَ يُؤْتَى الإِيمَانَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَالإِيمَانَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلاَ الإِيمَانَ، ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلاً قَالَ: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الإِيمَانَ وَلَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ، فَمَثَلُهُ مَثَلُ التَّمْرَةِ حُلْوَةُ الطَّعْمِ لاَ رِيحَ لَهَا، وَأَمَّا مَثَلُ الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُؤْتَ الإِيمَانَ، فَمَثَلُ الآسَةِ طِيِّبَةُ الرِّيحِ مُرَّةُ الطَّعْمِ، وَأَمَّا الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَالإِيمَانَ، فَمَثَلُ الأُتْرُجَّةِ طِيِّبَةُ الرِّيحِ حُلْوَةُ الطَّعْمِ، وَأَمَّا الَّذِي لَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ وَلاَ الإِيمَانَ، فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ مُرَّةُ الطَّعْمِ لاَ رِيحَ لَهَا " (¬1). [ب 3239، د 3405، ع 3362 ف 3627، م 3363] إتحاف 14087. 3466 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا حُلْوٌ وَلَيْسَ لَهَا رِيحٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ» (¬2). [ب 3240، د 3406، ع 3363 ف 3628، م 3364] تحفة 8981 إتحاف 12185. 3467 - (3) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَثَلُ الَّذِي أُوتِيَ الإِيمَانَ وَلَمْ يُؤْتَ الْقُرْآنَ، مَثَلُ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُؤْتَ الإِيمَانَ، مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ الآسَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ* وَالإِيمَانَ، مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الَّذِي لَمْ يُؤْتَ الإِيمَانَ وَلاَ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ رِيحُهَا خَبِيثٌ وَطَعْمُهَا خَبِيثٌ " (¬3). [ب 3241، د 3407، ع 3364 ف 3629، م 3365] إتحاف 14087. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن حديث (387) ومختصرا ابن أبي شيبة حديث (10220) وانظر التالي. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5427) ومسلم حديث (797) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 460). * ت 274/أ. (¬3) رجاله ثقات، وتقدم.

1345 - باب إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين

1345 - باب إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ 3468 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ (¬1) أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ (¬2) - وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ - فَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ فَقَالَ نَافِعٌ: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أَبْزَى؟ ، فَقَالَ عُمَرُ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى، فَقَالَ: مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ عُمَرُ: فَاسْتَخْلَفْتَ (¬3) عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ قَارِئٌ (¬4) لِكِتَابِ اللَّهِ، عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ "، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قد (¬5) قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ» (¬6). [ب 3242، د 3408، ع 3365 ف 3630، م 3366] تحفة 10479 إتحاف 15446. 1346 - باب فَضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى الْقُرْآنِ 3469 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: " إِنَّ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَهُ أَجْرٌ، وَإِنَّ الَّذِي يَسْتَمِعُ لَهُ أَجْرَانِ " (¬7). [ب 3243، د 3409، ع 3366 ف 3631، م 3367]. 3570 - (2) حَدَّثَنَا رَزِينُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُوراً " (¬8). [ب 3244، د 3410، ع 3367 ف 3632، م 3368] إتحاف 8159. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" عن " وهو خطأ. (¬2) قرية معروفة اليوم بين مكة والمدينة، وهي إلى مكة أقرب. * ك 330/أ. (¬3) في بعض النسخ الخطية" أستخلفت " وكلاهما يصح. (¬4) في بعض النسخ الخطية" لقارئ " وكلاهما يصح. (¬5) ليس في بعض النسخ الخطية وكلاهما يصح. (¬6) رجله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (817). (¬7) ت: فيه عبدة بنت خالد، لم أقف على ترجمة لها، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬8) ت: فيه رزين بن عبد الله مجهول، وأخرجه عبد الرزاق حديث (6012).

1347 - باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه

1347 - باب فَضْلِ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ 3571 - (1) أَخْبَرَنَا مُسَلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ وَهَمَّامٌ قَالاَ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفي، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، فَهُوَ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ» (¬1). [ب 3245، د 3411، ع 3368 ف 3633، م 3369] تحفة 16102. 3572 - (2) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ وَهْبٍ الذِّمَارِيِّ قَالَ: " مَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، وَمَاتَ عَلَى الطَّاعَةِ، بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ السَّفَرَةِ وَالأَحْكَامِ ". قَالَ سَعِيدٌ: " السَّفَرَةُ الْمَلاَئِكَةُ، وَالأَحْكَامُ الأَنْبِيَاءُ. قَالَ: وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَرِيصاً وَهُوَ* يَتَفَلَّتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَدَعُهُ، أُوتِيَ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَرِيصاً، وَهُوَ يَتَفَلَّتُ مِنْهُ وَمَاتَ عَلَى الطَّاعَةِ، فَهُوَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، وَفُضِّلُوا عَلَى النَّاسِ كَمَا فُضِّلَتِ النُّسُورُ عَلَى سَائِرِ الطُّيُوْرِ (¬2)، وَكَمَا فُضِّلَتْ مَرْجَةٌ خَضْرَاءُ عَلَى مَا حَوْلَهَا مِنَ الْبِقَاعِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، قِيلَ: أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يَتْلُونَ كِتَابِي لَمْ يُلْهِهِمُ اتِّبَاعُ الأَنْعَامِ، فَيُعْطَى الْخُلْدَ وَالنَّعِيمَ، فَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مَاتَا عَلَى الطَّاعَةِ، جُعِلَ (¬3) عَلَى رُؤُسِهِمَا تَاجُ الْمُلْكِ، فَيَقُولاَنِ: رَبَّنَا مَا بَلَغَتْ* هَذَا أَعْمَالُنَا، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ ابْنَكُمَا كَانَ يَتْلُو كِتَابِي" (¬4). [ب 3246، د 3412، ع 3369 ف 3634، م 3370]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4937) قال: وهو حافظ، ومسلم حديث (798) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 461). * ت 274/ب. (¬2) في بعض النسخ الخطية" الطير " وكلاهما يصح. (¬3) في بعض النسخ الخطية" جعل الله " وكلاهما يصح. * ك 330/ب. (¬4) فيه وهب الذماري، سكت عنه أبو حاتم، وأخرجه الطبراني في الكبيرحديث (136) والبيهقي (الشعب، 1992) مرفوعا عن معاذ، وفيه سويد بن عبد العزيز ضعيف، وقال الهيثمي (المجمع 7/ 160): متروك.

1348 - باب فضل فاتحة الكتاب

1348 - باب فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 3573 - (1) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ» (¬1). [ب 3247، د 3413، ع 3370 ف 3635، م 3371]. 3574 - (2) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى الأَنْصَارِيِّ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ - عز وجل - {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} (¬2)» قَالَ: «أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ » فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُمْ» (¬3). [ب 3248، د 3414، ع 3371 ف 3636، م 3372] تحفة 12047 إتحاف 17745. 3575 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي» (¬4). [ب 3249، د 3415، ع 3372 ف 3637، م 3373] تحفة 77 إتحاف 124. 3576 - (4) حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ، وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ، وَالْقُرْآنِ مِثْلُهَا - يَعْنِي أُمَّ الْقُرْآنِ - وَإِنَّهَا السَّبْعُ (¬5) مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ» (¬6). [ب 3250، د 3416، ع 3373 ف 3638، م 3374] تحفة 14070. ¬

(¬1) مرسل، وأخرجه البيهقي في الشعب حديث (2370). (¬2) من الآية (24) من سورة الأنفال. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4474). (¬4) رجاله ثقات، وارسله البخاري في القراءة خلف الإمام أثناء الكلام على الحديث (128) وانظر: التالي. (¬5) في بعض النسخ الخطية" السبع " وكلاهما يصح. (¬6) فيه نعيم بن حماد، ويقوى بالسابق، وتابعه قتيبة أخرجه الترمذي تحقيق أحمد شاكر، حديث (2875) وقال: حسن صحيح، النسائي حديث (914) وصححه الألباني.

1349 - باب فضل سورة البقرة

3577 - (5) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْحَمْدُ لِلَّهِ أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِى» (¬1). [ب 3251، د 3417، ع 3374 ف 3639، م 3375] تحفة 13014 إتحاف 18442. 1349 - باب فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ* 3508 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَا مِنْ بَيْتٍ يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ " (¬2). [ب 3252، د 3418، ع 3375 ف 3640، م 3376] إتحاف 13088. 3579 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: " سُورَةُ الْبَقَرَةِ تَعَلُّمُهَا (¬3) بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، وَهِيَ فُسْطَاطُ الْقُرْآنِ " (¬4). [ب 3253، د 3419، ع 3376 ف 3641، م 3377]. 3580 - (3) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَاماً*، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَاباً، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ" (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: اللُّبَابُ الْخَالِصُ. [ب 3254، د 3420، ع 3377 ف 3642، م 3378] إتحاف 13087. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: السايق. * ت 275/أ. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن حديث (175) دون وصف الحالة. (¬3) في بعض النسخ الخطية" تعليمها " وكلاهما يصح. (¬4) ت: فيه عبدة بنت خالد، لم أقف على ترجمة لها، ولم أقف عليه في مصدر آخر، ولبعضه شاهد من حديث أبي أمامة عند مسلم حديث (804). * ك 331/أ. (¬5) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن، رقم 178) والطبراني (9/ 138، رقم 8644) وأخرجه الحاكم (المستدرك، رقم 2060).

1350 - باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي

3581 - (4) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُوِّجَ بِهَا تَاجاً فِي الْجَنَّةِ " (¬1). [ب 3255، د 3421، ع 3378 ف 3643، م 3379]. 382 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ خَرَجَ مِنْهُ " (¬2). [ب 3256، د 3422، ع 3379 ف 3644، م 3380] إتحاف 13088. 1350 - باب فَضْلِ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ 3583 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْمَغِيرَةِ، ثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنِي أَيْفَعُ بْنُ عَبْدٍ الْكَلاَعِيُّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ سُوَر (¬3) الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} قَالَ: فَأَيُّ آيَةٍ (¬4) فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: آيَةُ الْكُرْسِىِّ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} قَالَ: فَأَيُّ آيَةٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ تُحِبُّ أَنْ تُصِيبَكَ وَأُمَّتَكَ؟ قَالَ: «خَاتِمَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّهَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللَّهِ، مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ أَعْطَاهَا هَذِهِ الأُمَّةَ، لَمْ تَتْرُكْ خَيْراً مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ» (¬5). [ب 3257، د 3423، ع 3380 ف 3645، م 3381]. 3584 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: " لَقِيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً مِنَ الْجِنِّ فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ الإِنْسِيُّ، فَقَالَ لَهُ الإِنْسِىُّ: إِنِّي لأَرَاكَ ضَئِيلاً شَخِيتاً، كَأَنَّ ذُرَيِّعَتَيْكَ ذُرَيِّعَتَا (¬6) كَلْبٍ، فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ مَعْشَرَ الْجِنِّ، أَمْ أَنْتَ مِنْ بَيْنِهِمْ كَذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ وَاللَّهِ إِنِّي مِنْهُمْ لَضَلِيعٌ، وَلَكِنْ عَاوِدْنِي الثَّانِيَةَ، فَإِنْ صَرَعْتَنِي عَلَّمْتُكَ* شَيْئاً يَنْفَعُكَ، ¬

(¬1) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن، 165). (¬2) ت: رجاله ثقات، تقدم. (¬3) في بعض النسخ الخطية" سورة " وهو خطأ. (¬4) ليس في بعض النسخ الخطية" آية في " وليس في بعضها" في ". (¬5) فيه أيفع، قال ابن حجر: لا يصح له سماع من صحابي (الإصابة 1/ 222) فهو إما مرسل أو معضل، وبناء عليه فلا يكون من الثلاثيات. (¬6) في بعض النسخ الخطية" ذريعتي " وهو خطأ. * ت 275/ب.

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تَقْرَأُ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّكَ لاَ تَقْرَؤُهَا فِي بَيْتٍ إِلاَّ خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ لَهُ خَبَجٌ كَخَبَجِ الْحِمَارِ، ثُمَّ لاَ يَدْخُلُهُ حَتَّى يُصْبِحَ " (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " الضَّئِيلُ الدَّقِيقُ، وَالشَّخِيتُ الْمَهْزُولُ، وَالضَّلِيعُ جَيِّدُ الأَضْلاَعِ، وَالْخَبَجُ الرِّيحُ " (¬2). [ب 3258، د 3424، ع 3381 ف 3646، م 3382] إتحاف 12739. 3585 - (3) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ* مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ، لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْبَيْتَ شَيْطَانٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، حَتَّى يُصْبِحَ أَرْبَعاً مِنْ أَوَّلِهَا وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَآيَتَانِ بَعْدَهَا، وَثَلاَثٌ خَوَاتِيمُهَا "، أَوَّلُهَا {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} (¬3). [ب 3259، د 3425، ع 3382 ف 3647، م 3383] إتحاف 12737. 3586 - (4) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَآيَتَانِ بَعْدَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَثَلاَثاً مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَمْ يَقْرَبْهُ وَلاَ أَهْلَهُ يَوْمَئِذٍ شَيْطَانٌ وَلاَ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ، وَلاَ يُقْرَأْنَ عَلَى مَجْنُونٍ إِلاَّ أَفَاقَ" (¬4). [ب 3260، د 3426، ع 3383 ف 3648، م 3384] إتحاف 12737. 3587 - (5) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: " مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَداً يَعْقِلُ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّهُنَّ لَمِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ" (¬5). [ب 3261، د 3427، ع 3384 ف 3649، م 3385] إتحاف 14908. ¬

(¬1) ت: فيه الشعبي لقي عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، ولم يسمع منه، وأخرجه الطبراني في الكبيرحديث (8826، وانظر: 8824) وأبو نعيم حديث (268). (¬2) الضريط. * ك 331/ب. (¬3) من الآية (284) من سورة البقرة، ت: وفيه الشعبي لقي عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، ولم يسمع منه، وأخرجه الطبراني حديث (8673). (¬4) ت: فيه الشعبي لقي عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، ولم يسمع منه، وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن حديث (179) والبيهقي (الشعب، رقم 2412). (¬5) ت: فيه مجهول، وأخرجه ابن الضريس، ورجاله ثقات في فضائل القرآن، حديث (176).

3588 - (6) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ (¬1) - قَالَ: " مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنَ الْبَقَرَةِ عِنْدَ مَنَامِهِ لَمْ يَنْسَ الْقُرْآنَ: أَرْبَعُ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِهَا، وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَآيَتَانِ بَعْدَهَا، وَثَلاَثٌ مِنْ آخِرِهَا (¬2)، قَالَ إِسْحَاقُ: لَمْ يَنْسَ مَا قَدْ حَفِظَ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سُمَيْعٍ. [ب 3262، د 3428، ع 3385 ف 3650، م 3386]. 3589 - (7) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ (¬3) الْكُرْسِىِّ وَفَاتِحَةَ حم الْمُؤْمِنِ (¬4) إِلَى قَوْلِهِ: {غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3)} لَمْ يَرَ شَيْئاً يَكْرَهُهُ حَتَّى يُمْسِىَ، وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ يُمْسِى لَمْ يَرَ شَيْئاً يَكْرَهُهُ حَتَّى يُصْبِحَ» (¬5). [ب 3263، د 3429، ع 3386 ف 3651، م 3387] تحفة 14950. 3590 - (8) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِىُّ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنِ* النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَاباً قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلاَ تُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ» (¬6). [ب 3264، د 3430، ع 3387 ف 3652، م 3388] تحفة 11644 إتحاف 17098. ¬

(¬1) لم أقف على روايته عن ابن مسعود، ولم يذكر في الآخذين عنه. (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي في الشعب حديث (2413) وابن منصور حديث (138). (¬3) في بعض النسخ الخطية" سورة " وهو خطأ. (¬4) هكذا وهي سورة غافر. (¬5) ت: وفيه المليكي ضعيف. * ت 276/أ. (¬6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن حديث (232) والحاكم حديث (2065) والبيهقي في الشعب حديث (2400). وفي بعض النسخ الخطية" الشيطان " وكلا هما يصح. * ك 332/أ.

1351 - باب في فضل سورة البقرة وآل عمران

3591 - (9) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ* فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» (¬1). [ب 3265، د 3431، ع 3388 ف 3653، م 3389] تحفة 9999 إتحاف 12885. 3592 - (10) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ، عن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}، {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ}» (¬2). [ب 3266، د 3432، ع 3389 ف 3654، م 3390] تحفة 15767. 3593 - (11) حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ - هُوَ ابْنُ مُوسَى - ثَنَا مَعْنٌ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أُعْطِيتُهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ، فَإِنَّهُمَا صَلاَةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ» (¬3). [ب 3267، د 3433، ع 3390 ف 3655، م 3391] تحفة 18473. 1351 - بابٌ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ 3594 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا بَشِيرٌ - هُوَ ابْنُ الْمُهَاجِرِ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ، وَإِنَّهُمَا تُظِلاَّنِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4008) ومسلم حديث (808) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 465) وتقدم حديث (1548). (¬2) من الآية (163) من سورة البقرة، والحديث سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (3478) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (1496) وابن ماجه حديث (3855) وحسنه الألباني عندهما. (¬3) ت: مرسل، وأخرجه أبو داود في المراسيلحديث (91) والحاكم موصولا حديث (2066) وزعم أنه على شرط البخاري، وليس كذلك قاله الذهبي، والبيهقي في الشعبحديث (2403) وله شاهد أخرجه بن الضريس في فضائل القرآن حديث (185).

مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى* وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ (¬1)، لاَ يُقَوَّمُ لَهُمَا الدُّنْيَا فَيَقُولاَنِ: بِمَ كُسِينَا هَذَا؟ وَيُقَالُ لَهُمَا: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا، فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلاً» (¬2). [ب 3268، د 3434، ع 3391 ف 3656، م 3392] تحفة 1953، إتحاف 2285. 3595 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى: سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: " إِنَّ أَخاً لَكُمْ أُرِىَ فِي الْمُنَامِ، أَنَّ النَّاسَ يَسْلُكُونَ فِي صَدْعِ جَبَلٍ وَعْرٍ طَوِيلٍ، وَعَلَى رَأْسِ الْجَبَلِ شَجَرَتَانِ خَضْرَاوَانِ* تَهْتِفَانِ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ؟ هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ؟ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ: نَعَمْ دَنَتَا بِأَعْذَاقِهِمَا حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِهِمَا فَتَخْطِرَانِ (¬3) بِهِ الْجَبَلَ" (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الأَعْذَاقُ الأَغْصَانُ. [ب 3269، د 3435، ع 3392 ف 3657، م 3393] إتحاف 6389. 3596 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (¬5) بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَقَالَ: قَرَأْتَ سُورَتَيْنِ فِيهِمَا اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى " (¬6). [ب 3270، د 3436، ع 3393 ف 3658، م 3394] إتحاف 13231. ¬

* ت 276/ب. (¬1) في بعض النسخ الخطية" والدية حلتان " وهو خطأ. (¬2) فيه بشير بن المهاجر صدوق لين الحديث، وأصل عند مسلم من حديث أبي أمامة حديث (804) وأخرجه أحمد حديث (22950، 22875) وابن ماجه بطرف منه حديث (3781) وقال الألباني: يحتمل التحسين، وانظر: رقم (3396 - 2298، 3461). * ك 332/ب. (¬3) المراد هنا: ترفعانه حتى يجاوز الجبل (اللسان). (¬4) المراد هنا: ترفعانه حتى يجاوز الجبل (اللسان). (¬5) في بعض النسخ الخطية" عبد " مكبر، وهو خطأ. (¬6) فيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف، وله شواهد، وأخرجه الفريابي في فضائل القرآن حديث (44) وشاهده حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -، عند الفريابي (رقم 47) والحاكم حديث (1861) والطبراني (8/ 282، رقم 7025).

1352 - باب في فضل آل عمران

3597 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ (¬1)، ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَطَّافٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، جَاءَتَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقُولاَنِ: رَبَّنَا لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ " (¬2). [ب 3271، د 3437، ع 3394 ف 3659، م 3395]. 1352 - بابٌ فِي فَضْلِ آلِ عِمْرَانَ 3598 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْبَكْرِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: " مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ، وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ " (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مُحَبِّرَةٌ مُزَيِّنَةٌ. [ب 3272، د 3438، ع 3395 ف 3660، م 3396] إتحاف 12617. 3599 - (2) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ آخِرَ آلِ عِمْرَانَ فِي لَيْلَةٍ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ " (¬4). [ب 3273، د 3439، ع 3396 ف 3661، م 3397] إتحاف 13731. 3600 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ إِلَى اللَّيْلِ " (¬5). [ب 3274، د 3440، ع 3397 ف 3662، م 3398]. 3601 - (4) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ، حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ* قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ (¬6)، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " نِعْمَ كَنْزُ الصُّعْلُوكِ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ، يَقُومُ بِهَا فِي آخِرِ اللَّيْلِ " (¬7). [ب 3275، د 3441، ع 3398 ف 3663، م 3399] إتحاف 12731. ¬

(¬1) الأصبهاني، وفي بعض النسخ الخطية" محمد بن إسماعيل بن سعيد " وهو خطأ. (¬2) ت: فيه عبد السلام، سماعه من الجريري متأخر، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) سنده حسن، وأخرجه مختصرا أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن حديث (237). (¬4) ت: فيه عبد الله بن لهيعة، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬6) من تغير مذهبه إلى الرفض، بعد أن كان من أهل السنة. (¬7) ت: سنده حسن، على اعتبار ما قبل تغير جابر الجعفي، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن حديث (238).

1353 - باب فضائل الأنعام والسور

3602 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ قَالَ: ... " أَصَابَ رَجُلٌ دَماً: فَآوَى إِلَى وَادِي مَجَنَّةٍ (¬1)، وَادٍ لاَ يُمْسِي فِيهِ أَحَدٌ إِلاَّ أَصَابَتْهُ جِنَّةٌ (¬2)، وَعَلَى شَفِيرِ الْوَادِي رَاهِبَانِ، فَلَمَّا أَمْسَى قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: هَلَكَ وَاللَّهِ الرَّجُلُ، قَالَ: فَافْتَتَحَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، قَالاَ: فَقَرَأَ سُورَةً طَيِّبَةً لَعَلَّهُ سَيَنْجُو، قَالَ: فَأَصْبَحَ سَلِيماً " (¬3). [قال أبو محمد: أبو السليل: ضريب بننقير، ويقال: ابن نفير] (¬4). [ب 3276، د 3442، ع 3399 ف 3664، م 3400]. 1353 - باب فَضَائِلِ الأَنْعَامِ وَالسُّوَرِ 3603 - (1) أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ*: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " السَّبْعُ الطُّوَلُ (¬5) مِثْلُ التَّوْرَاةِ، وَالْمِئِينَ (¬6) مِثْلُ الإِنْجِيلِ، وَالْمَثَانِي (¬7) مِثْلُ الزَّبُورِ، وَسَائِرُ الْقُرْآنِ بَعْدُ فَضْلٌ " (¬8). [ب 3277، د 3443، ع 3400 ف 3665، م 3401] إتحاف 13262. ¬

(¬1) أي تكثر فيه الحيات، وتسمّى: جنة. (¬2) في بعض النسخ الخطية" حية " وكلاهما يصح، فالحية يقال لها ذلك، ومنه قوله تعالى في عصا موسى - عليه السلام -: {كَأَنَّهَا جَانٌّ} القصص: 31. (¬3) ت: فيه عبد السلام، سماعه من الجريري متأخر، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) ليس في بعض النسخ الخطية. * ك 333/أ. (¬5) في تعيينها أقوال: 1 - البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة والأنعام، والأعراف (السنن الكبير للنسائي حديث 11276). 2 - زاد الحاكم الكهف (المستدرك 2/ 355). 3 - أولها البقرة، وآخرها التوبة (الإتقان 1/ 199). (¬6) كل سورة بلغت مائة آية فصاعدا (الشعب، حديث 2415). (¬7) كل سورة دون المئين، وفوق المفصل (الشعب، حدبث 2415). (¬8) ت: فيه المسيب بن رافع الأسدي، لم يلق ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10320).

1354 - باب في فضل سورة الكهف

3604 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " الأَنْعَامُ مِنْ نَوَاجِبِ (¬1) الْقُرْآنِ " (¬2). [ب 3278، د 3444، ع 3401 ف 3666، م 3402] إتحاف 15453. 3605 - (3) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: " فَاتِحَةُ التَّوْرَاةِ الأَنْعَامُ، وَخَاتِمَتُهَا هُودٌ ". 3606 - (4) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اقْرَءُوا سُورَةَ هُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ». 3607 - (5) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْرَءُوا سُورَةَ هُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (¬3). [ب 3280، د 3447، ع 3404 ف 3669، م 3405]. 1354 - بابٌ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ 3608 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنَ الْكَهْفِ، لَمْ يَخَفِ الدَّجَّالَ " (¬4). [ب 3281، د 3448، ع 3405 ف 3670، م 3406]. 3609 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ آخِرَ سُورَةِ الْكَهْفِ لِسَاعَةٍ يُرِيدُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ قَامَهَا (¬5) قَالَ عَبْدَةُ: فَجَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ " (¬6). [ب 3282، د 3449، ع 3406 ف 3671، م 3407]. ¬

(¬1) أي نجائب، وهي الكرائم العتاق، وسور القرآن كلها نجائب كرائم، ولكل سورة خصائصها. (¬2) ت: فيه عبد الله بن خليفة الهمداني مقبول، وأخرجه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآنحديث (240). (¬3) ت: رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬4) ت: فيه عبدة بنت خالد، لم أقف على ترجمة لها، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وشاهده حديث أبي الدرداء، عند مسلم، حديث (809). (¬5) ت: فيه محمد بن كثير المصيصي ضعيف، وأخرجه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن حديث (246). (¬6) قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقال ابن كثير: وقد جربناه أيضا في السرايا، غير مرة، فأقوم من الساعة التي أريد، قال: وابتدئ من قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107)} إلى آخرها، يعني السورة. * ت 277/ب.

1355 - باب في فضل سورة تنزيل السجدة، وتبارك

3610 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا هُشَيْمٌ*، أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ " (¬1). [ب 3283، د 3450، ع 3407 ف 3672، م 3408] إتحاف 5646. 1355 - بابٌ فِي فَضْلِ سُورَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَتَبَارَكَ 3611 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَتْنَا عَبْدَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: " اقْرَءُوا الْمُنَجِّيَةَ، وَهِىَ (الم تَنْزِيلُ) فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَقْرَؤُهَا مَا يَقْرَأُ شَيْئاً غَيْرَهَا، وَكَانَ كَثِيرَ الْخَطَايَا فَنَشَرَتْ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ وَقَالَتْ: رَبِّ اغْفِرْ لَهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ قِرَاءَتِي، فَشَفَّعَهَا الرَّبُّ فِيهِ، وَقَالَ: اكْتُبُوا لَهُ بِكُلِّ خَطِيئَةٍ حَسَنَةً وَارْفَعُوا لَهُ دَرَجَةً " (¬2). [ب 3284، د 3451، ع 3408 ف 3673، م 3409]. 3612 - (2) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ (تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ، وَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} كُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا سَبْعُونَ سَيِّئَةً، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا سَبْعُونَ دَرَجَةً "* (¬3). [ب 3285، د 3452، ع 3409 ف 3674، م 3410]. 3613 - (3) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا خَالِدٍ، عَامِرَ بْنَ جَشِيبٍ، وَبَحِيرَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثَانِ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ قَالَ: " إِنَّ (الم تَنْزِيلُ) تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فِي الْقَبْرِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ مِنْ كِتَابِكَ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْ كِتَابِكَ فَامْحُنِي عَنْهُ، وَإِنَّهَا تَكُونُ كَالطَّيْرِ، تَجْعَلُ جَنَاحَهَا (¬4) عَلَيْهِ فَيُشْفَعُ لَهُ، فَتَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِي (تَبَارَكَ) مِثْلَهُ، فَكَانَ خَالِدٌ لاَ يَبِيتُ حَتَّى يَقْرَأَ بِهِمَا " (¬5). [ب 3286، د 3453، ع 3410 ف 3675، م 3411]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه النسائي في الكبير حديث (953، 954). (¬2) ت: فيه عبدة لم أقف على ترجمة لها، وأخرجه التبريزي مطولا في مشكاة المصابيح حديث (2176). * ك 333/ب. (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن حديث (213). (¬4) في بعض النسخ الخطية" جناحيها ". (¬5) ت: فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح حيث (2176).

1356 - باب في فضل سورة طه ويس

3614 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَتَبَارَكَ " (¬1). [ب 3287، د 3454، ع 3411 ف 3676، م 3412] تحفة 2931 إتحاف 3595. 3615 - (5) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " فُضِّلَتَا عَلَى كُلِّ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ بِسِتِّينَ حَسَنَةً " (¬2). [ب 3288، د 3455، ع 3412 ف 3677، م 3413]. 3616 - (6) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُرَّةَ يَقُولُ: " أُتِيَ رَجُلٌ فِي قَبْرِهِ، فَأُتِيَ جَانِبُ قَبْرِهِ فَجَعَلَتْ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً تُجَادِلُ عَنْهُ، حَتَّى قَالَ: فَنَظَرْنَا أَنَا وَمَسْرُوقٌ فَلَمْ نَجِدْ فِي الْقُرْآنِ سُورَةً ثَلاَثِينَ آيَةً إِلاَّ تَبَارَكَ " (¬3). [ب 3289، د 3456، ع 3413 ف 3678، م 3414]. 1356 - بابٌ فِي فَضْلِ سُورَةِ طه وَيس 3617 - (1) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ الْمِسْمَارِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَرَأَ طه وَيس قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفِ عَامٍ، فَلَمَّا سَمِعْتِ الْمَلاَئِكَةُ الْقُرْآنَ قَالَتْ: طُوبَى لأُمَّةٍ يَنْزِلُ هَذَا عَلَيْهَا، وَطُوبَى لأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، وَطُوبَى لأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا» (¬4). [ب 3290، د 3457، ع 3414 ف 3679، م 3415]. ¬

(¬1) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه النسائي في الكبير حديث (10545). (¬2) ت: فيه ليث ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (9866) وابن الضريس في فضائل القرآن، حديث (233، 237). *ت 278/أ. (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن، حديث (234، وأطول 232) وأبو عبيد في فضائل القرآن حديث (260) وانظر: عبد الرزاق حديث (6025). (¬4) ت: فيه إبراهيم بن مهاجر ضعيف، والأدهى: عمر بن حفص بن ذكوان متروك، وأخرجه الطبرني، وقال: لا يروي هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن المنذر (الأوسط، رقم 4373) وابن أبي عاصم في السنة حديث (607) وابن خزيمة في التوحيد، حديث (236) والبيهقي في الشعب ديث (2450).

1357 - باب في فضل يس

1357 - بابٌ فِي فَضْلِ يس 3618 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ ابْتَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ أَوْ مَرْضَاةِ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ، وَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهَا تَعْدِلُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ" (¬1). [ب 3291، د 3458، ع 3415 ف 3680، م 3416]. 3619 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ هَارُونَ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ* - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ لِكُلِّ شيْءٍ قَلْباً، وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ يس، مَنْ قَرَأَهَا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ» (¬2). [ب 3292، د 3459، ع 3416 ف 3681، م 3417] تحفة 1350، إتحاف 1570. 3620 - (3) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ ابْتَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، غُفِرَ لَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ» (¬3). [ب 3293، د 3460، ع 3417 ف 3682، م 3418] إتحاف 17939. 3621 - (4) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَرَأَ يس فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ» (¬4). [ب 3294، د 3461، ع 3418 ف 3683، م 3419] إتحاف 17939. ¬

(¬1) ت: فيه مجهول، ولم أقف عليه في مصدر آخر. * ك 334/أ. (¬2) فيه هارون أبو محمد مجهول، وهو حديث باطل لا أصل له، قاله أبو حاتم (علل الحديث، رقم 1652) وأخرجه الترمذي حديث (2889) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وهارون أبو محمد شيخ مجهول. (¬3) ت: فيه الحسن لم يدرك أبا هريرة، وأخرجه البيهقي في الشعب حديث (2464، 2463) قال أبو حاتم: باطل (العلل 2/ 68) ومراده باطل بالسند الذي ذكر، وأنه عن الحسن مرسل. (¬4) ت: مرسل، وأخرجه البيهقي حديث الشعب حديث (2463) ومن مسند جندب أخرجه ابن حبان حديث (2574) وفيه انقطاع، وانظر السابق.

1358 - باب في فضل حم الدخان والحواميم والمسبحات

3622 - (5) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثَنَا رَاشِدٌ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَنْ قَرَأَ يس حِينَ يُصْبِحُ، أُعْطِيَ يُسْرَ يَوْمِهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي صَدْرِ لَيْلِهِ، أُعْطِيَ يُسْرَ لَيْلَتِهِ حَتَّى يُصْبِحَ " (¬1). [ب 3295، د 3462، ع 3419 ف 3684، م 3420] إتحاف 7739. 1358 - بابٌ فِي فَضْلِ حم الدُّخَانِ وَالْحَوَامِيمِ وَالْمُسَبِّحَاتِ* 3623 - (1) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى قَالَ أُخْبِرْتُ: " أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِيمَاناً وَتَصْدِيقاً بِهَا، أَصْبَحَ مَغْفُوراً لَهُ " (¬2). [ب 3296، د 3463، ع 3420 ف 3685، م 3421]. 3624 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَبَارَكِ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أَصْبَحَ مَغْفُوراً لَهُ، وَزُوِّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ " (¬3). [ب 3297، د 3464، ع 3421 ف 3686، م 3422] إتحاف 17716. 3625 - (3) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إَنَّ الْحَوَامِيمُ يُسَمَّيْنَ الْعَرَائِسَ " (¬4). [ب 3298، د 3465، ع 3422 ف 3687، م 3423]. 3626 - (4) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ إِذَا أَصْبَحَ فَمَاتَ مِنْ (¬5) يَوْمِهِ ذَلِكَ، طُبِعَ بِطَابَعِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ قَرَأَ إِذَا أَمْسَى فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، طُبِعَ بِطَابَعِ الشُّهَدَاءِ " (¬6). [ب 3299، د 3466، ع 3423 ف 3688، م 3424]. ¬

(¬1) ت: سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. * ت 278/ب. (¬2) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وشاهده حديث أبي هريرة، عند الترمذي حديث (2891) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف في الحديث، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة. قلت: بل قال بعضهم: متروك. (¬3) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10333) والبيهقي في الشعب حديث (2482). (¬5) في بعض النسخ الخطية" في " وكلاهما يصح. (¬6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن حديث (227). * ك 334/ب.

1359 - باب في فضل {قل ياأيها الكافرون}

3627 - (5) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَعْنٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ عِنْدَ النَّوْمِ وَيَقُولُ: «إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً تَعْدِلُ أَلْفَ آيَةٍ» (¬1). [ب 3300، د 3467، ع 3424 ف 3689، م 3425] تحفة 18611. 3628 - (6) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلاَءِ الْخَفَّافُ، حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ، وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ قَالَهَا مَسَاءً، فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ» (¬2). [ب 3301، د 3468، ع 3425 ف 3690، م 3426] تحفة 11478 إتحاف 16895. 1359 - بابٌ فِي فَضْلِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 3629 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ: سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ زَمَنَ زِيَادٍ إِلَى الْكُوفَةِ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَسِيرٍ لَهُ قَالَ: وَرُكْبَتِى تُصِيبُ (¬3) - أَوْ تَمَسُّ - رُكْبَتَهُ، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} قَالَ: «بَرِيء مِنَ الشِّرْكِ» وَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} قَالَ: «غُفِرَ لَهُ» (¬4). [ب 3302، د 3469، ع 3426 ف 3691، م 3427] تحفة 15678. 3630 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ؟ » قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي شَيْئاً أَقُولُهُ عِنْدَ* مَنَامِى، قَالَ: ¬

(¬1) مرسل، وأخرجه أبو داود حديث (5057) وضعفه الألباني، والترمذي حديث (3406) وقال: حسن غريب. (¬2) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (2922) وقال: غريب. (¬3) في بعض النسخ الخطية" تصيبه ". (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد (16605، 16617) حسن. * ت 279/أ.

1360 - باب في فضل {قل هو الله أحد}

«فَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَاقْرَأْ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ» (¬1). [ب 3303، د 3470، ع 3427 ف 3692، م 3428] تحفة 11718 إتحاف 17217. 1360 - بابٌ فِي فَضْلِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} 3631 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ؟ ، ثَنَا صَفْوَانُ، ثَنَا إِيَاسٌ الْبِكَالِىُّ، عَنْ نَوْفٍ الْبِكَالِيِّ (¬2) قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ عَلَى (¬3) ثَلاَثَةِ أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثُلُثَ الْقُرْآنِ " (¬4). [ب 3304، د 3471، ع 3428 ف 3693، م 3429]. 3632 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} عَشْرَ مَرَّاتٍ، بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ عِشْرِينَ مَرَّةً، بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلاَثِينَ مَرَّةً، بُنِيَ لَهُ بِهَا ثَلاَثَةُ قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذاً لَتَكْثُرَنَّ قُصُورُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اللَّهُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ» (¬5). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الأَبْدَالِ (¬6). [ب 3305، د 3472، ع 3429 ف 3694، م 3430]. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (5055) وصححه الألباني. (¬2) بكسر الباء الموحدة. (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية" على " وكلاهما يصح. (¬4) ت: فيه إياس البكالي مجهول، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) ت: مرسل، وأخرجه مختصرا الطبراني بسند ضعيف (الأوسط، حديث 283) وشاهده من حديث معاذ بن أنس، عند أحمد (3/ 437). (¬6) من اعتقاد المتصوفة، الأبدال جمع بدل وهم طائفة من الأولياء، وكأنهم أرادوا أنهم أبدال الأنبياء وخلفاؤهم، وهم عند القوم سبعة، لا يزيدون ولا ينقصون، يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة، لكل بلد إقليم فيه ولايته منهم، واحد على قدم الخليل وله الإقليم الأول، والثاني على قدم الكليم، والثالث على قدم هارون، والرابع على قدم إدريس، والخامس على قدم يوسف، والسادس على قدم عيسى، والسابع على قدم آدم، على ترتيب الأقاليم، وهم عارفون بما أودع الله في الكواكب السيارة، من الأسرار والحركات والمنازل وغيرها (التعاريف 1/ 29). * 335/أ.

3633 - (3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا*قَرَأَ سُورَةً فَخَتَمَهَا أَتْبَعَهَا بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬1). [ب 3306، د 3473، ع 3430 ف 3695، م 3431]. 3634 - (4) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ في لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ » قَالُوا: نَحْنُ أَعْجَزُ وَأَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثُلُثَ الْقُرْآنِ» (¬2). [ب 3307، د 3474، ع 3431 ف 3696، م 3432] تحفة 10966 إتحاف 16165. 3635 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَثَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ (¬3). [ب 3308، د 3475، ع 3432 ف 3697، م 3433] إتحاف 17994. 3636 - (6) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ (¬4). [ب 3309، د 3476، ع 3433 ف 3698، م 3434] تحفة 9223، إتحاف 25931. 3637 - (7) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ (¬5). [ب 3309، د 3477، ع 3434 ف 3699، م 3435] تحفة 9223، إتحاف 12593. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (811، 812 أطول). (¬3) ت: فيه إبراهيم ضعيف، وأخرجه الترمذي حديث (2899) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (3787) وصححه الألباني، وصححه الألباني، وانظر السابق. (¬4) سنده حسن، وأخرجه النسائي في الكبير حديث (10509) وابن الضريس في فضائل القرآن حديث (262) والقاسم بن سلام في فضائل القرآن حديث (268) وانظرما سبق. (¬5) سنده حسن، وانظر السابق. * ت 279/ب.

3638 - (8) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ*، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ» (¬1). [ب 3310، د 3478، ع 3435 ف 3700، م 3436] تحفة 464 أإتحاف 720. 3639 - (9) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فَقَالَ: «ثُلُثُ الْقُرْآنِ أَوْ تَعْدِلُهُ» (¬2). [ب 3311، د 3479، ع 3436 ف 3701، م 3437] تحفة 18354 إتحاف 13519. 3640 - (10) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ (¬3)، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: " أَتَاهَا فَقَالَ: أَلاَ تَرَيْنَ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: رُبَّ خَيْرٍ قَدْ أَتَانَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا هُوَ؟ " قَالَ: قَالَ لَنَا: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟ ». قَالَ: فَأَشْفَقْنَا أَنْ يُرِيدَنَا عَلَى أَمْرٍ نَعْجِزُ عَنْهُ فَلَمْ نَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئاً، حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ» (¬4). [ب 3312، د 3480، ع 3437 ف 3702، م 3438] تحفة 3502 إتحاف 4435. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (2901) طويل وهذا طرف منه، وقال: حسن غريب من حديث عبيد الله عن ثابت، وعلقه البخاري بعد حديث (774). (¬2) سنده حسن، وانظر: ما سبق (¬3) صرح الترمذي أنها أمرأة أبي أيوب حديث (2896). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (2896) وقال: حديث حسن، ولا نعرف أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة، وتابعه على روايته اسرائيل، والفضيل بن عياض، وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه. وقد عرف الواسطة بين عمرو بن ميمون والأنصارية، وقد عرفت الواسطة بين الربيع والأنصارية، ومع ما أشار إليه الترمذي، من أمر الاضطراب فالحديث صحيح.

1361 - باب في فضل المعوذتين

3641 - (11) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَبِيْ الْعَطَّارِ (¬1)، عَنْ أُمِّ كَثِيرٍ الأَنْصَارِيَّةِ*، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} خَمْسِينَ مَرَّةً، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِينَ سَنَةً» (¬2). [ب 3313، د 3481، ع 3438 ف 3703، م 3439] إتحاف 2018. 1361 - بابٌ فِي فَضْلِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ 3642 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالاَ: سَمِعْنَا يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: " تَعَلَّقْتُ بِقَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرِئْنِي سُورَةَ هُودٍ وَسُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عُقْبَةُ إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ وَلاَ أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}» قَالَ يَزِيدُ: فَلَمْ يَكُنْ أَبُو عِمْرَانَ يَدَعُهَا، كَانَ لاَ يَزَالُ يَقْرَؤُهَا في صَلاَةِ الْمَغْرِبِ " (¬3). [ب 3314، د 3482، ع 3439 ف 3704، م 3440] تحفة 9908، إتحاف 13917. 3643 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: مَشَيْتُ* مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: «قُلْ يَا عُقْبَةُ» فَقُلْتُ: أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قَالَ: «يَا عُقْبَةُ قُلْ» فَقُلْتُ: أَىَّ شَيْءٍ أَقُولُ؟ قَالَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} فَقَرَأْتُهَا حَتَّى جِئْتُ عَلَى آخِرِهَا فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: «مَا سَأَلَ سَائِلٌ وَلاَ اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهَا» (¬4). [ب 3315، د 3483، ع 3440 ف 3705، م 3441] تحفة 9927، إتحاف 13917. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" رجاء ". * ك 335/ب. (¬2) رجاله ثقات، وأم كثير إن كانت بنت يزيد فقد ذكت في الصحابة (أسد الغابة) وأخرجه الترمذي أطول، وقال: مائة مرة، حديث (2898) وفيه حاتم بن ميمون ضعيف. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (159). * ت 280/أ. (¬4) سنده حسن، وأخرجه النسائي (5438) وصححه الألباني، وأنظر السابق.

1362 - باب فضل من قرأ عشر آيات

3644 - (3) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ - عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَىَّ آيَاتٌ لَمْ أَرَ أَوْ لَمْ يُرَ مِثْلَهُنَّ» يَعْنِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ (¬1). [ب 3316، د 3484، ع 3441 ف 3706، م 3442] تحفة 9948، إتحاف 13887. 1362 - باب فَضْلِ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ 3645 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ. [ح] 3576 - (2) قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ " (¬2). [ب 3317، د 3485، ع 3442 ف 3707، 3708، م 3443] إتحاف 2461. 3647 - (3) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ*، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالاَ: " مَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُصَلِّينَ " (¬3). [ب 3318، د 3486، ع 3443 ف 3709، 3710، م 3444] إتحاف 2462. 3648 - (4) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ (¬4) بِعَشْرِ آيَاتٍ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ " (¬5). [ب 3319، د 3487، ع 3444 ف 3711، م 3445] إتحاف 10208. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (814) وانظر السابق. (¬2) ت: فيه ضعف وجهالة، والقاسم لم يدرك تميما الداري - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن منصور حديث (23) والبيهقي في الشعب حديث (2196) وهو موقوف، عن تميم وفضالة (العلل لابن أبي حاتم، 422). * ك 336/أ. (¬3) أنظر السابق. (¬4) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬5) ت: سنده حسن، وبسند واه أخرجه الحاكم حديث (2042) وبسند ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة حديث (10137) وشاهده حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة حديث (1143) والحاكم حديث (2041).

1363 - باب من قرأ خمسين آية

3649 - (5) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ " (¬1). [ب 3319، د 3488، ع 3445 ف 3712، م 3446] إتحاف 10238. 1363 - باب مَنْ قَرَأَ خَمْسِينَ آيَةً 3650 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِخَمْسِينَ آيَةً لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ " (¬2). [ب 3320، د 3489، ع 3446 ف 3713، م 3447] إتحاف 13091. 3651 - (2) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالاَ: " مَنْ قَرَأَ بِخَمْسِينَ آيَةً فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ مِنَ الْحَافِظِينَ " (¬3). [ب 3321، د 3490، ع 3447 ف 3714، 3715، م 3448] إتحاف 2463. 1364 - باب مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ 3652 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمٍ أَخِي أُمِّ الدَّرْدَاءِ فِي اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ في لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ» (¬4). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَكَانَ سَالِمٍ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ (¬5). [ب 3322، د 3491، ع 3448 ف 3716، م 3449]. ¬

(¬1) فيه الجدلي لم يتبين لأهل العلم، وقالوا: لعله المتفرد أبو إسحاق عنه بالرواية (الوحدان لمسلم، رقم 373) وأخرجه ابن الضريس في فصائل القرآنحديث (63) وابن منصور حديث (24) وانظر السابق، ويقويه التالي. (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10135) والطبراني حديث (8727). (¬3) ت: تقدم. * ت 280/ب. (¬4) ت: فيه محمد بن القاسم الملقب كاو، كذبوه، وانظر (مجمع الزوائد، رقم 3656) وانظر السابق. (¬5) انظر ابن أبي شيبة حديث (10131) قال: وراشد ليس له رواية عن أم الدرداء.

3653 - (2) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ، كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ " (¬1). [ب 3323، د 3492، ع 3449 ف 3717، م 3450] إتحاف 10209. 3654 - (3) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ، كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ» (¬2). [ب 3324، د 3493، ع 3450 ف 3718، م 3451] تحفة 2058 إتحاف 2465. 3655 - (4) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ كَعْبٌ: " مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ " (¬3). [ب 3325، د 3494، ع 3451 ف 3719، م 3452]. 3656 - (5) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالاَ: " مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ، كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ"* (¬4). [ب 3326، د 3495، ع 3452 ف 3720، 3721، م 3453] إتحاف 2465. 3657 - (6) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ، كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ " (¬5). 3658 - (7) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: " مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ " (¬6). [ب 3327، د 3496، ع 3453 ف 3722، م 3454] إتحاف 6352. ¬

(¬1) ت: سنده حسن، تقدم. (¬2) فيه يحيى بن بسطام، ذكره الدارقطني (الضعفاء والمتركون، حديث 581) وقال أبو حاتم: شيخ صدوق، ما بحديثه بأس، أخرجه أحمد (16958) وفيه انقطاع. (¬3) فيه أبو صالح السمان، لا تعرف له رواية عن كعب - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10133) ورجاله ثقات. * ك 336/ب. (¬4) ت: تقدم كثيرا. (¬5) ت: تقدم كثيرا والحديث صحيح. (¬6) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (10135).

1365 - باب من قرأ بمائتي آية

1365 - باب مَنْ قَرَأَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ 3659 - (1) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا حَرِيزٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ: " مَنْ قَرَأَ مِائَتَىْ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ " (¬1). [ب 3329، د 3498، ع 3455 ف 3724، م 3456]. 3660 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمٍ أَخِي أُمِّ الدَّرْدَاءِ فِي اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَرَأَ مِائَتَىْ آيَةٍ في لَيْلَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ» (¬2). [ب 3330، د 3499، ع 3456 ف 3725، م 3457]. 3661 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ* آيَةٍ، كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَرَأَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ، كُتِبَ مِنَ الْفَائِزِينَ " (¬3). [ب 3331، د 3500، ع 3457 ف 3726، ن؟ ، م 3458] إتحاف 10239. 1366 - باب مَنْ قَرَأَ مِنْ مِائَةِ آيَةٍ إِلَى الأَلْفِ 3662 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ، كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ، وَمَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ، كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَرَأَ بِخَمْسِمِائَةِ آيَةٍ إِلَى الأَلْفِ، أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الأَجْرِ، قِيلَ: وَمَا الْقِنْطَارُ؟ قَالَ: مِلْءُ مَسْكِ الثَّوْرِ ذَهَباً " (¬4). [ب 3332، د 3501، ع 3458 ف 3727، م 3459] إتحاف 5693. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) ت: فيه محمد بن القاسم، الملقب: كاو، كذبوه، تقدم. * ت 281/أ. (¬3) ت: فيه الجدلي، انظر ما تقدم. (¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرجه مختصرا البيهقي (7/ 233) والطبراني مرفوعا، وفيه ضعف وجهالة (الأوسط، حديث 7674).

1367 - باب من قرأ ألف آية

3663 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ (¬1) مِائَةَ آيَةٍ، لَمْ يُحَاجَّهُ الْقُرْآنُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَتَيْ آيَةٍ، كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ خَمْسَمِائَةِ آيَةٍ إِلَى الأَلْفِ، أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ مِنْ الأَجْرِ (¬2)» قَالُوا: وَمَا الْقِنْطَارُ؟ قَالَ: «اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً» (¬3). [ب 3333، د 3502، ع 3459 ف 3728، م 3460]. 3664 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثَلاَثَمِائَةِ آيَةٍ، كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَمَنْ قَرَأَ سَبْعَمِائَةِ آيَةٍ، لاَ أَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ، قَالَ فِيهَا أَبُو نُعَيْمٍ بِقَوْلِهِ " (¬4). [ب 3334، د 3503، ع 3460 ف 3729، م 3461] إتحاف 13092. 1367 - باب مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ 3665 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا حَرِيزٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ*: " مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ، كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الأَجْرِ، وَالْقِيرَاطُ مِنْ ذَلِكَ الْقِنْطَارِ لاَ يَفِي بِهِ دُنْيَاكُمْ، يَقُولُ: لاَ تَعْدِلُهُ دُنْيَاكُمْ " (¬5). [ب 3335، د 3504، ع 3461 ف 3730، م 3462] إتحاف 6353. 3666 - (2) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالاَ: " مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَالْقِيرَاطُ مِنَ الْقِنْطَارِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَاكْتَنَزَ مِنَ الأَجْرِ مَا شَاءَ اللَّهُ " (¬6). [ب 3336، د 3505، ع 3462 ف 3731، 3732، م 3463] إتحاف 2464. ¬

(¬1) ليس في بعض النسخ الخطية. (¬2) في بعض النسخ الخطية" من الآخرة " ويؤيده ما في الرواية السابقة. (¬3) ت: مرسل، وانظر (مشكاة المصابيح، حديث 2186، وتفسير الطبري: 3/ 200). (¬4) ت: رجاله ثقات، وتقدم مختلف اللفظ. * ك 337/أ. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأنظر: رقم (3540، 3541). (¬6) ت: في سنده ضعف وجهالة، وانظر: رقم (3529، 3533، 3538).

1368 - باب كم يكون القنطار؟

3667 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمٍ أَخِي أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ إِلَى خَمْسِمِائَةٍ، كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الأَجْرِ، الْقِيرَاطُ (¬1) مِنْهُ مِثْلُ التَّلِّ الْعَظِيمِ» (¬2). [ب 3337، د 3506، ع 3463 ف 3733، م 3464]. 1368 - باب*كَمْ يَكُونُ الْقِنْطَارُ؟ 3668 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬3)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً " (¬4). [ب 3338، د 3507، ع 3464 ف 3734، م 3465] إتحاف 18124. 3669 - (2) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِى الأَشْهَبِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: " الْقِنْطَارُ مِلْءُ مَسْكِ ثَوْرٍ ذَهَباً " (¬5). [ب 3339، د 3508، ع 3465 ف 3735، م 3466] إتحاف 5693. 3670 - (3) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: " الْقِنْطَارُ أَرْبَعُونَ أَلْفاً " (¬6). [ب 3340، د 3509، ع 3466 ف 3736، م 3467]. 3701 - (4) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْقِنْطَارُ دِيَةُ أَحَدِكُمُ إِثْنَا عَشَرَ (¬7) أَلْفاً" (¬8). [ب 3341، د 3510، ع 3467 ف 3737، م 3468]. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" والقنطار ". (¬2) ت: في سنده ضعف شديد، وانظر: رقم (3534، 3542). * ت 281/ب. (¬3) ليس في بعض النسخ الخطية" عن أبي صالح " وهو سقط. (¬4) سنده حسن، وأخرجه أحمد (2/ 363) وفيه: زيادة تمييز العدد بأوقية، وكل أوقية خير مما بين السماء والأرض. (¬5) ت: رجاله ثقات، تقدم. (¬6) ت: فيه ضعف، وعنعنة. (¬7) نهاية السقط المبتدئ برقم (3553). (¬8) ت: رجاله ثقات، وانظر (تفسير الطبري 3/ 200).

1369 - باب في ختم القرآن

3702 - (5) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ مُسْلِمٍ - هُوَ الزَّنْجِيُّ - عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " الْقِنْطَارُ سَبْعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ " (¬1). [ب 3342، د 3511، ع 3468 ف 3738، م 3469]. 3703 - (6) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: " الْقِنْطَارُ أَلْفُ أُوقِيَّةٍ وَمِائَتَا أُوقِيَّةٍ" (¬2). [ب 3343، د 3512، ع 3469 ف 3739، م 3470] إتحاف 16640. 3704 - (7) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْقِنْطَارُ سَبْعُونَ أَلْفَ مِثْقَالٍ (¬3). [ب 3344، د 3513، ع 3470 ف 3740، م 3471]. 1369 - بابٌ فِي خَتْمِ الْقُرْآنِ 3705 - (1) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ رَفَعَهُ* قَالَ: «مَنْ شَهِدَ الْقُرْآنَ حِينَ يُفْتَحُ، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ فَتْحاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ شَهِدَ خَتْمَهُ حِينَ يُخْتَمُ، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ الْغَنَائِمَ تُقْسَمُ» (¬4). [ب 3345، د 3514، ع 3471 ف 3741، م 3472] إتحاف 8730. 3706 - (2) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ وَضَعَ عَلَيْهِ الرَّصَدَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ خَتْمِهِ قَامَ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ " (¬5). [ب 3346، د 3515، ع 3472 ف 3742، م 3473]. ¬

(¬1) ت: سنده حسن، الزنجي يحتمل في مثل هذا، وانظر (تفسير الطبري 3/ 200). (¬2) ت: فيه سالم، لم يدرك معاذا - رضي الله عنه -، وانظر (تفسير الطبري 3/ 200). (¬3) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف. * ك 337/ب. (¬4) ت: مرسل، وفيه المرّي ضعيف، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن حديث (107) وابن الضريس في فضائل القرآنحديث (77). (¬5) ت: انظر السابق.

3707 - (3) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا صَالِحٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: " كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا أَشْفي عَلَى خَتْمِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، بَقَّي مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يُصْبِحَ، فَيَجْمَعَ أَهْلَهُ فَيَخْتِمَهُ مَعَهُمْ " (¬1). [ب 3347، د 3516، ع 3473 ف 3743، م 3474] إتحاف 679. 3708 - (4) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: " كَانَ أَنَسٌ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ، جَمَعَ وَلَدَهُ وَأَهَلَ بَيْتِهِ فَدَعَا لَهُمْ " (¬2). [ب 3348، د 3517، ع 3474 ف 3744، م 3475] إتحاف 416. 3709 - (5) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ قَالَ: " إِذَا خَتَمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ بِنَهَارٍ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ فَرَغَ مِنْهُ لَيْلاً، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ " (¬3). [ب 3349، د 3518، ع 3475 ف 3745، م 3476]. 3710 - (6) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفي*، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ» قِيلَ: وَمَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ: «صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ» (¬4). [ب 3350، د 3519، ع 3476 ف 3746، م 3477] تحفة 18653. 3711 - (7) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ نَهَاراً، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ قَرَأَهُ لَيْلاً، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَرَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَخْتِمُوهُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَأَوَّلَ اللَّيْلِ " (¬5). [ب 3351، د 3520، ع 3477 ف 3747، 3748، م 3478]. ¬

(¬1) ت: انظر السابق، وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآنحديث (78) وانظر التالي. (¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه الطبراني حديث (674) والبيهقي في الشعب، حديث (2070) وأبو عبيد القاسم في فضائل القرآن حديث (109). (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه أبو نعيم (الحلية 6/ 113). (¬4) مرسل، وفيه المري ضعيف، وأخرجه الترمذي موصولا عن ابن عباس حديث (2948) وقال: غريب لا نعرفه عن ابن عباس الا من هذا الوجه. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن، حديث (50 - 52، 80) وأبو عبيد القاسم في فضائل القرآن حديث (109).

3712 - (8) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قَوْلُ سُلَيْمَانَ (¬1). [ب 3351، د 3521، ع 3478 ف 3749، م 3479]. 3713 - (9) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ، كَانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَ (¬2) فِي الآخِرَةِ" (¬3). [ب 3352، د 3522، ع 3479 ف 3750، م 3480]. 3714 - (10) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ وَبْرَةَ (¬4) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ طَلْحَةَ (¬5). [ب 3353، د 3523، ع 3480 ف 3751، 3752، م 3481]. 3715 - (11) وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالاَ: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ إِلَى اللَّيْلِ، وَقَالَ الآخَرُ: غُفِرَ لَهُ " (¬6). [ب 3353، د 3523، ع 3480 ف 3751، 3752، م 3481]. 3716 - (12) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ قَالَ: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ دَعَا أَمَّنَ عَلَى دُعَائِهِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ مَلَكٍ " (¬7). [ب 3354، د 3524، ع 3481 ف 3753، م 3482]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وانظر السابق. * ك 338/أ. (¬2) في بعض النسخ الخطية" أو " والصواب ما أثبتنا: أي دعوة يدعو بها لما يتعلق بالدنيا، كطلب الرزق الحلال، ودعوة يدعو بها للآخرة، كطلب النجاة من النار. (¬3) ت: فيه عبد الرحمن الحارثي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) في بعض النسخ الخطية" يزيد " وهو خطأ. (¬5) ت: سنده حسن، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل حديث (260) وأبو نعيم، مرفوعا، وهو غير محفوظ (الحلية 5/ 26). (¬6) ت: سنده حسن، وأخرجه البيهقي في الشعب حديث (2075) وابن أبي شيبة حديث (10088) والفريابي (فضائل القرآن حيث 93، 94). (¬7) ت: فيه قزعة بن سويد ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، والدعاء بعد الختم مستحب، وتأمين الملائكة على نحو ما في الرواية علمه عند الله تعالى.

3717 - (13) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَىَّ قَالَ: " إِنَّمَا دَعَوْنَاكَ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْتِمَ الْقُرْآنَ، وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ، قَالَ: فَدَعَوْا بِدَعَوَاتٍ " (¬1). [ب 3355، د 3525، ع 3482 ف 3754، م 3483]. 3718 - (14) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: " إِذَا وَافَقَ خَتْمُ الْقُرْآنِ أَوَّلَ اللَّيْلِ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَإِنْ وَافَقَ خَتْمُهُ آخِرَ اللَّيْلِ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ، فَرُبَّمَا بَقِيَ عَلَى أَحَدِنَا الشَّيْءُ فَيُؤَخِّرُهُ حَتَّى يُمْسِيَ أَوْ يُصْبِحَ " (¬2). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا حَسَنٌ عَنْ سَعْدٍ (¬3). [ب 3356، د 3526، ع 3483 ف 3755، م 3484] إتحاف 5115. 3719 - (15) حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مَعْنٌ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارِ ابْنِ أَخِي بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: " حَمَلَةُ الْقُرْآنِ عُرَفَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (¬4). [ب 3357، د 3527، ع 3484 ف 3756، م 3485]. 3720 - (16) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: " أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَتَيْنِ " (¬5). [ب 3358، د 3528، ع 3485 ف 3757، م 3486]. ¬

(¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن حديث (49) والبيهقي في الشعب، حديث (2072) وأبو عبيد القاسم في فضائل القرآن حديث (107) وابن أبي شيبة حديث (10089). (¬2) ت: فيه ليث بن أبي سليم، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وعند ابن أبي شيبة حديث (10092) عن أبي العالية بسند فيه جهالة نحوه، وأخرجه أبو نعيم (الحلية 2/ 220). (¬3) هذا تحسين من المصنف لليث بن أبي سليم، وتبعه السيوطي (الإتقان 1/ 344). * ت 282/ب. (¬4) ت: فيه إبراهيم بن مهاجر ضعيف، وقد ورد مثله مرفوعا من حديث أنس - رضي الله عنه -، أخرجه المقدسي، من طريق حميد الطويل، وكل ماروى عن أنس فهو من طريق ثابت (المختارة حديث 2084) وانظر (الطبراني حديث 2899) وفيه ضعف، انظر (المجمع 7/ 161). (¬5) ت: رجاه ثقات، وأخرجه أبو نعيم (الحلية 4/ 273) وأبو عبيد القاسم، بسند رجاله ثقات في فضائل القرآن حديث (182) وابن كثير في فضائل القرآن حديث (258).

1370 - باب التغني بالقرآن

3721 - (17) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَخْتِمُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي شَهْرٍ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ، قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ، قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي عِشْرِينَ» قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ، قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ» قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ، قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ» قُلْتُ: إِنِّي* أُطِيقُ، قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي خَمْسٍ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ، قَالَ: «لاَ» (¬1). [ب 3359، د 3529، ع 3486 ف 3758، م 3487] تحفة 8956 إتحاف 12119. 3722 - (18) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لاَ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ " (¬2). [ب 3360، د 3530، ع 3487 ف 3759، م 3488] إتحاف 11982. 1370 - باب التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ 3723 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ». قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: يَسْتَغْنِى (¬3). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: النَّاسُ يَقُولُونَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَهِيكٍ (¬4). [ب 3361، د 3531، ع 3488 ف 3760، م 3489] تحفة 3905 إتحاف 5002. 3724 - (2) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ صَوْتاً لِلْقُرْآنِ، وَأَحْسَنُ قِرَاءَةً؟ قَالَ: «مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ». ¬

(¬1) فيه مطرّف سماعه من أبي إسحاق متأخر، أخرجه الترمذي حديث (2946) وقال: حسن غريب، وذكر أبو داود شيئا من حديث (1390، 1391) وصححه الألباني. (¬2) فيه عبد الرحمن بن رافع ضعيف، وأخرجه أبو داود حديث (1391) وصححه الألباني. (¬3) ت: رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1469) وهو في البخاري من حديث أبي هريرة حديث (7527). (¬4) سماه ابن أبي مليكة: عبيد الله بن يزيد.

قَالَ طَاوُسٌ: وَكَانَ طَلْقٌ كَذَلِكَ " (¬1). [ب 3362، د 3532، ع 3489 ف 3761، م 3490]. 3725 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬2)، كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ» وَقَالَ: صَاحِبٌ لَهُ زَادَ «يَجْهَرُ بِهِ» (¬3). [ب 3363، د 3533، ع 3490 ف 3762، م 3491] تحفة 15224. 3726 - (4) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: " مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ، كَمَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ " (¬4). [ب 3363، د 3534، ع 3491 ف 3763، م 3492] تحفة 15224. 3727 - (5) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ لأَبِي مُوسَى* وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ: «لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» (¬5). [ب 3364، د 3535، ع 3492 ف 3764، م 3493]. ¬

(¬1) ت: فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، وله متابعون، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 464، رقم 9694) وأبو عبيد القاسم في فضائل القرآن حديث (209) وابن كثير في فضائل القرآن حديث (186) والرازي في فضائل القرآنحديث (90) والبيهقي في الشعب حديث (2613). (¬2) في بعض النسخ الخطية" أنه " وكلاهما يصح. (¬3) فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه البخاري حديث (5024) ومسلم حديث (792) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 455). (¬4) أنظر السابق. * ك 339/أ. * ت 281/أ. (¬5) مرسل، وفيه عبد الله بن صالح، ووصله النسائي برواية أبي سلمة عن ابي هررة حديث (1019) وأخرجه البخاري من حديث أبي موسى حديث (5024، 5048) ومسلم حديث، ومسلم حديث (792، 793) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 456).

3728 - (6) حَدَّثَنَا عَبْدُ (¬1) اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَيْضاً، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا رَأَى أَبَا مُوسَى قَالَ: " ذَكِّرْنَا رَبَّنَا يَا أَبَا مُوسَى، فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ " (¬2). [ب 3365، د 3536، ع 3493 ف 3765، م 3494]. 3729 - (7) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، يَتَغَنَّى وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ أَصْفَرَ (¬3) الْبُيُوتِ الْجَوْفُ يَصْفَرُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ " (¬4). [ب 3366، د 3537، ع 3494 ف 3766، م 3495] إتحاف 13086. 3730 - (8) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " قَدِمَ سَلَمَةُ (¬5) الْبَيْذَقُ الْمَدِينَةَ، فَقَامَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَقِيلَ لِسَالِمٍ: لَوْ جِئْتَ فَسَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ، فَلَمَّا كَانَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، سَمِعَ قِرَاءَتَهُ رَجَعَ فَقَالَ: غِنَاءٌ غِنَاءٌ " (¬6). [ب 3367، د 3538، ع 3495 ف 3767، م 3496]. 3731 - (9) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: " أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَأْتِي عُمَرَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: ذَكِّرْنَا رَبَّنَا، فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ " (¬7). [ب 3368، د 3539، ع 3496 ف 3768، م 3497] إتحاف 15853. ¬

(¬1) في بعض النسخ الخطية" عبيد " وهو خطأ. (¬2) ت: فيه عبد الله بن صالح، وأبو سلمة لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن حديث (163) وابن كثير في فضائل القرآن حديث (191) والبيهقي (10/ 231). (¬3) أي أخلى البيوت بيت لا يقرأ فيه شيء من القرآن، ومنه فلان صفر اليدين. (¬4) ت: فيه إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق نحوه مطولا (3/ 5998) وهو مرسل ضعيف، وأخرج بعضه ابن أبي شيبة حديث (10073) ورجاله ثقات. (¬5) في بعض النسخ الخطية" سالم ". (¬6) ت: فيه مجهول، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬7) تقدم.

3732 - (10) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنّى بالْقُرْآنِ يَجْهَرُبِهِ» (¬1). [ب 3369، د 3540، ع 3497 ف 3769، م 3498] تحفة 15005 3733 - (11) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَقَدْ أُوتِيَ* أَبُو مُوسَى مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» (¬2). [ب 3370، د 3541، ع 3498 ف 3770، م 3499] تحفة 1999 إتحاف 2269. 3734 - (12) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟ » قِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: «لَقَدْ أُوتِىَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» (¬3). [ب 3371، د 3542، ع 3499 ف 3771، م 3500] تحفة 15119. 3735 - (13) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» (¬4). [ب 3372، د 3543، ع 3500 ف 3772، م 3501] تحفة 1775 إتحاف 2086. 3736 - (14) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ* أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ، يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْناً» (¬5). [ب 3373، د 3544، ع 3501 ف 3773، م 3502] إتحاف 2061. ¬

(¬1) ت: سنده حسن، وأخرجه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن حديث (162) وتقدم برقم (3577). (¬2) رجاله ثقات، تقدم. (¬3) ت: سنده حسن، انظر السابق: ورقم (3578). (¬4) رجاله ثقات، وعنوم به البخاري، وأخرجه أبو داود حديث (1468) والنسائي حديث (1015، 1016) وابن ماجه حديث (1342) وصححه الألباني عندهم. (¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من طرق عن البراء (2100 - 2129) وانظر: مشكاة المصابيح حديث (2208).

1371 - باب كراهية الألحان في القرآن

1371 - باب كَرَاهِيَةِ الأَلْحَانِ فِي الْقُرْآنِ 3737 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: " قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَ أَنَسٍ بِلَحْنٍ مِنْ هَذِهِ الأَلْحَانِ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَنَسٌ " (¬1). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرَأَ غُورَكُ بْنُ أَبِي الْخِضْرِمِ [ب 3374، د 3545، ع 3502 ف 3774، م 3503] إتحاف 1170. 3738 - (2) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: " كَانُوا يَرَوْنَ هَذِهِ الأَلْحَانَ فِي الْقُرْآنِ مُحْدَثَةً " (¬2). [ب 3375، د 3546، ع 3503 ف 3775، م 3504].

_ (¬1) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (9998). (¬2) ت: فيه العباس بن مسلم لم أقف على ما يفيد عنه، وأخرجه ابن نصر في قيام الليل، مختصر المقريزي: 136.

§1/1